وغايته انه خائن. والمعين سلطه على فرض ماله منهم مؤمن بان لا يدخل يدفع بالا تفضل فذكرهم فبطلا ما ذكروه يارب النبي صلى الله عليه وسلم يدها واختبأ الفقهاء في سبب الخطر. هل كان سبب؟ هل هل كان وعرضها وعرفها بصفتها بص لان ماشي فقطعت يدها فاختلف الفقهاء في سبق القطع هل كان سرقتها؟ وعرفها وعرضها الراوي بصاوي لان المذكورة لاننا كما يقولون لا ان لنا كما يقول الشافعي وابو حنيفة لك ومالك او كان السبب المذكور هو السبب في القطع كما يقوله احمد ومن وافقه ونحن في هذا المقام بنا ننتصر لمذهب معين من الداخل. فان كان الصحيح العليم نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى فان قيل فقد ورد السنة بقطع جاحد الاهلية وغايته وغايته انه خائن. والمعير والمعير سلطه على قبض ماله والاحتراز منه ممكن بان لا يرجع اليه المال فبطل. فلتكن من الفرق. قيل نعم الله وقد صح الحديث بان امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده. فامر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت فاختلف الفقهاء في سبب القطع هل كان سرقتها وعرف بها الراوي بصفتها لان المذكورة سبب القطع كما يقوله الشافعي مختلف الفقهاء في سبب القطع هل كان سرقتها؟ هل كانت هل كان سرقتها؟ النشر هل كان طريقتها وعرفها الراوي بصفتها لان المذكور سبب القطع. لان لا انفع عرفها بانها تستعيذ بالله العلة السابقة. هذا قول والقول الثاني انها قطعت لاهلية. هم. لا ان المذكور سبب كما يقول الشافعي هو ابو حنيفة ومالك لو كان السبب المذكور فهو سبب القطع. كما يقوله ومن وافقه ونحن فيها لا كما يقولون. كما يقوله احمد ومن وافقه. نعم يعني النجح في العالية الجمهور يقولون انها سرقة ولكن معروفة وليست بهذا ولكن العلة في القطع سليمة. القول الثاني الذي يقول الموافقة ان العلة العالية وانها لان ونحن في هذا المقام لا ننتصر لمذهب معين البتة. فان كان الصحيح قول الجمهور اندفع السؤال ونحن في هذا المقام لا ننتصر لمذهب معين البتة. نعم انه ينصر الحق ليس قصده ان ينتصر احمد او غيره وانما المقصود انتصار الحق فهو يبين الحق وينصر الحق. مع من كان مع احمد او مع مالك ومع نافع او مع غيره. لان المقام مقام جهاد وايظا للحق ونصر الله مع من كان. وهذا هو الواجب عليه وعلى غيره. واجب الحق كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم. ويقول جل وعلا ولينصرن الله من ينصره. ان الله لقول عزيم. الذين نعم فان كان الصحيح قوله الجمهور اندفع السؤال وان كان الصحيح هو القول الاخر فموافقته للقياس والحكمة والمصلحة ظاهرا جدا. فان العارية من مصالحه انني ادم التي لابد لهم منها. ولا غنى لهم عنها وهي واجبة عند حاجة المستعين. وضرورة فيها اما بهجرة او مجانا ولا يمكن المعير كل وقت ان ولا يمكن المعيق المعيق كل وقت ان يشهد على العالية ولا يمكن الاحتراز بمنع العالية شرعا وعادة وعرفا ولا فرق المعنى بين من توص توصل الى اخذ متاع غيره للسرقة وبين من توصل اليه بالالية وجحدها هذا بخلاف جاحد الوديعة فان صاحب المتاع قرب حيث تأتي ثمنه خص واما قطع اليد نديرو مع يدينا من هذا وان الهدية الناس يحتاجون اليها فان الجيران وبين الاخوان اين سمح ومن يعاقب عقوبة رادعة كثر الشر فمن رحمة الله ان الالية حتى يبتعد الناس عن جهدها حتى تسير الامور بين الناس على الخير والثقة ويتواصوا الناس تعاون على الخير ميزان فاذا تمكن المشتري من اختلت هذه وعظمت المصيبة فكان في قطع يده عليه منعا لهذا الشر والحديث صحيح في ذلك وليس فيه ما يخالف نعم قصر واما قطر واما قطع اليد في رفع دينار وجعل ديتها خمس مئة دينار فمن اعظم المصالح والحكمة فانه احتاط في الموضعين من الاموال والاطراف فقطعها في ربع دينار وللاموال وجعلت يدها خمسمائة دينار حفظا لها وصيانة. وقد اورد بعض الزنادق هذا السؤال تضمنه بيتين فقال يد بخمس مئة يد بخمس مئة من مسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار؟ تناقض ما لنا الا السكوت له ونستجير بمولانا من العالي قال كيف انها يد تؤتى بها خمس مئة دينار يعني كما رأتنا واذا قطعت ظلما وجب فيها خمس مئة دينار نصف الالف ومع هذا تقطع في ربع دينات كيف يكون هذا فرد عليه اهل الايمان بان ليس هذا فيه حماية المسلمين. لما هانت هانت لما خانت هانت امينة صارت ثمينة كانت ثمينة فلما كان امينة سليمة عظيمة ولما خانت وتعدت رخصت وصارت نعم. فاجابه بعض الفقهاء بانها كانت امينة لما كانت امينة. فلما خانت وكانت وما وضمن ابناءه قوله يد لخمس وديت لكنها قطعت في ربع دينار. حماية الدم اغلى حماية. حماية الدم. ايه. اغلاها وارخصها خيانة المال فانظر حكمة الباري. نعم حماية الدم وارخصها وخيانة المال فانظر حكمة الباري. نعم لما خانه وعند كونها امينة مربوطة لم تكن وروي ان الشافعي رحمه الله اجاب بقوله هانت مكرومة غانت بقيمتها وها هنا ظلمت هانت على واجاب شمس الدين بقول ايش وذهاب شمس الدين الكردي بقوله. نعم. قل كل كل المعري. كل المعري. كل نعري. المعري المذهل ايش لا تكدحن زناد الشعر عن عن حكم شعائر الشرع لم في اشعار لم تفتح باشعارك. نعم. فقيمة اليد نصف الالف من ذهب فان تعدت فلا تسوى فقيمة اليد نصف الالف من ذهب فان تعدت فلا تسوى بدينار فصل واما تخصيص القطع بيد القدر بهذا القدر غصب واما تخصيص القطع بهذا القدر لانه لا بد من مقدار يجعل ضابطا لوجوب القبر اذ لا يمكن ان يقال يقطع بسرقة فلس او حبة حمطة. او ولا ولا تأتي الشريعة بهذا وتنزه حكمة الله ورحمته واحسانه عن ذلك فلابد من وكانت الثلاثة جرائم اول مراتب الجمع وهي مقدار ربع دينار. وقال ابراهيم وغيره من التابعين. كانوا لا يقطعون في الشيء التافه فان عادة الناس التسامح في الشيء الحقير من اموالهم اذ لا يلحقهم ضرر بفقده وبالتقدير بثلاثة دراهم حكمة ظاهرة فانها كفاية مقتصد في يوم في يومه له ولمن يمونه غالبا وقوت اليوم للرجل واهله له خطر عند غالب وبالاجل المعروف من اصبح امنا في سربه معافى في بدنه عنده وقوت يومه فكأنما ميزت له الدنيا بحذافيرها. والصواب ان ان حكم الحديث انه قطع في الجنة وكان الدينار صرفه في عهد النبي اثنا عشر فالربع ثلاثة ولكن الحكم الى الدينار ان يختلف في الغلاء والرخص ولهذا ثبت في حديث عائشة ان الرسول عليه السلام قال تبت تعوضني بالسارق فيوم الجنان فصائم فعلق الواجب ان والدينار وكان في ذلك الوقت يساوي على من قذف غيره بالزنا دون الكفر. ففي غاية المناسبة بين والد فغيره من زنا لا سبيل للناس الى العلم بكذبه. فجعل حب المرية تكذيبا له وتبرئة اما ايجاب حد الفرية على من قذف غيره بالزنا دون الكفر ففي غاية المناسبة فان غيره بالزنا لا سبيل للناس الى العلم بكذبه. فجاء فجعل حد الفرية تكذيبا له وتفرئة لعرض وتعظيما لشأن هذه الفاحشة التي يجلد من رمي بها نظم بها مسلما. واما من رمى غيره فان الشاهد حال المسلم واطلاع المسلمين عليها كافر في تكذيبه. ولا يلحقه من العار بكذبه عليه في ذلك ما يلحقه بكذبه عليه في الرمي بالفاحشة. ولا ولا سيما ان كان المطلوب امرأة فان العار والمعض والمعرة التي تلحقها بقلبه بين اهلها وتشعب ظنور الناس وكونهم بين مصدق لا يلحقه مثله بالرميد الكفر فصل وهذا واضح من كفر او فصل يؤدب بعد عار يلحقها ويلحق ما ولي ولا بالبراءة ولا بعقوبة شرع الله القوة القادمة تبرئة من كذبه واما اعماله اما هذا فاذا رمى شخصا به مصيبة العظيمة وليس كل احد او يكذبه فكان في اقامة الحج تكذيب واضح الا بحق فصل واما اكتفاءه في القتل بشاهدين دون الزنا. امين. فصل واما اكتفاءه في القتل بشاهدين دون نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى فظن وامت بناؤه في القتل بشاهدين دون الزنا ففي غاية الحكمة والمصلحة فان الشارع والاختصاص فان فانك فان الشارع القصاص والدماء واحتاط لحد الزنا فلو لم يقبل بالقدر الى لضاعت الدماء فان الشارع احتاط القصاص والدماء واحتاط فلو لم يقبل بالقتل الا اربعة لضاعة وتواكب العادون. وتجرؤوا على القتل واما فانه فانه بالغ في ستره بالغ في سدره فانه فانه بالغ في ستره كما فانه بالغ نعم في ستره هم عندما قدر الله ستره فاجتمع على ستر شرع الله وقدره فلم يقبل فيه الا اربعة يصفون الفعل وصف مشاهدة وصف مشاهدة ينتهي وكذلك في الاقرار لم يكتفي باقل من اربع مرات. اجل ذلك. وكذلك الاضرار لم يكتفي باقل من اربع مرات حرصا على ستر ما قدر الله ستره. وكره اظهاره والتكلم به وتوعد من يحب اشاعته بالمؤمنين في العذاب الاليم في الدنيا والاخرة واما جلد الارض دون العبد فسد فصل واما جلد قاذف حر دون العبد في تفريق لشرعه بينما فرق الله بينهما بقدره. كما جعل الله سبحانه العبد كالحر منه لا قدرا ولا فما جعل الله سبحانه العبد كالحر من كل وجه لا قدرا ولا شرعا وقد ضرب الله سبحانه لعباده الامثال التي اخبر فيها بالتفاوت التي اخبر الله فيها بالتفاوت بين الحر والعفد. وانهم لا يرضون ان تساويهم عبيدهم في ارزاقهم. فالله سبحانه انه فضل بعض خلقه على بعض وفضل الاحرار على العبيد في الملك واسبابه والقدرة على التصرف على العبد مملوكا والحر مالكا ولا يستوي المالك والمملوك. واما التسوية بينهما في احكام الثواب واما التسوية بينهما في احكام الدواب والعقاب. فذلك موجب العدل والاحسان كذلك موجب هو جاب العدل والاحسان فانه يوم الجزاء لا يبقى هناك عبد وحب ولا مالك ولا مملوك واما احباب وجعل ذنوبه على ان شاء الله تعالى من رحمة الله ان جعل عقوبة حتى يعذب وهكذا طبيعة من يجب على اما لكن فصل واما تفريقه بالعدة بين الموت والصلاة واما تفريقه بين العلم. واما تفريقه في العدة بين الموت والطلاق. وعدة الحرة وعدة الامل وبين الاستبراء والعزة مع ان المقصود العلم ببراءة الرحم في ذلك كله. فهذا انما يتبين الى رد الحكمة التي لاجلها شرعت العدة وعرف اجناس العدد وانواعها. فاما المقام الاول ففي شرع العدة عدة حكم منها العلم ببراءة الرحم والا يجتمع ماء الواقعين في رحم واحد فتختلط الانساب وفي ذلك من الفساد ما تمنعه الشريعة والحكمة ومنها تعظيم خطر هذا العقد ورفع قدره. ومنها تعظيم خطر هذا العقد ورفع قدره واظهار ومنها تطويل الزمان الرجعة للمطلق بل لعله ان يندم ويبيئ فيصابح زمنا يتمكن فيه ومنها قضاء حق الزوج واظهار تأثير فقده بالمنع من من التزين والتجمل ولذلك شرع الاحتجاج عليه اكثر من الاحداد على الوالد والولد. ومنها الاحتياط لحق الزوج ومصلحة وحق الولد والقيام بحق الله الذي اوجبه. ففي العدة اربعة حقوق وقد اقام الشارع ففي العدة اربعة حقوق وقد اقام الشارع الموتى مقام الدخول في الاستيفاء المعقود عليه فان النكاح مدته العمر ولهذا اقيم مقام الدخول في تدمير الصداقة وفي تحريم الربيبة جماعة من الصحابة ومن بعدهم كما هو مذهب زيد ابن ثابت واحمد في احدى الروايتين عنه فليس المقصود من العدة مجرد براءة الرحم. ولهذا اقيم اقيم وقد اقام الشارع الموت مقام الدخول في استيفاء المعقود عليه. فان النكاح مدته العمر ولهذا اقيم مقام الدخول في تكميل الصداق وفي تحريم الربيبة عند جماعة من الصحابة العمر وبهذا اقيم مقام الدخول في تكميل الصداق لتحريم الربيبة عند جماعة من الصحابة ومن بعدهم كما هو مذهب زيد ابن ثابت واحمد فيه احد الرواية يعني فليس المقصود من العدة مجرد براءة الرحم بل ذلك من بعض مقاصدها وحكمها المقام الثاني لاجناسها وهي اربعة في كتاب الله. وخامس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنس الاول باب العدة. ماشي. الجنس اول ناس وولاة الاسماء اجلهن ان يضعن حملهن. الثاني والذين يتوفون منكم ويذرون يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. الثالث والمطلقات يتخطن من انفسهن ثلاثة من المحيض من نسائكم ان اغتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر. الخامس قول النبي صلى الله عليه وسلم لا توضع حامل حتى تضع ولا حائل حتى تشفى حتى تستبرأ بحيضة ومقدم ومقدم هذه الاجناس كلها الحاكم عليها كلها وطن الحمل. فاذا وجد ما الحكم له؟ ولا التفات الى غيره. وقد كان بين السلف نزاع في المتوفى عنها انها تتربص ابعد الاجلين ثم حصل الاتفاق على على انقضائها بوضع الحمل. واما عدة الوفاة فتجب بالموت سواء دخل بها او لم يدخل كما دل عليه عموم القرآن والسنة الصحيحة واتفاق الناس فان الموت لما كان انتهاء العقد وانقضاءه فان الموت لما كان انتفاء العقد وانقضاءه استقرت به الاحكام من التوارب واستحقاق المهر وليس المقصود بالعدة ها هنا مجرد استفراء الرحم كما ظنه بعض فقهاء لوجوها قبل الدخول ولحصول الاصطدام حيضة واحدة ولاستواء الصغيرة والايسة القروء في مدتها. فلما كان الامر كذلك قال طائفة هي تعبد محض لا يعقل معناه هذا باطل للوجوه. منها انه ليس للشريعة حكم واحد الا وله معنى. وحكمة يعقدها يعقده ومن عقله ويخفى على من خفي عليه. ومنها ان العدد ان العدد ليست من باب العبادات المحضة فانها لا تجب في حب الصغيرة والكبيرة والعاقلة والمجنونة والمسلمة والذمية ولا تفتقر الى نية ومنها ان ان رعاية حق الزوجين والولد والزوج الثاني ظاهر فيها. فالصواب ان يقال فهي حليم هي حريم لانقضاء النكاح لما كمل ولهذا تجد فيها رعاية لحق الزوج وحرمة له الا ترى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان من احترامه لحق الزوج وحرم وحرمة له الا ترى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان من احترامه ورعاية حقوقه تحريم نسائه بعده ولما كانت نساؤه في الدنيا هن نسائه في الاخرة قطعا لم يحل لاحد ان يتزوج بهن هذا هو بخلاف غيره فان هذا ليس معلوما في حقه فلو حرمت المرأة على غيره لتضررت ظررا محققا بغير نفع معلوم ولكن لو لو تأيمت على اولادها كانت محمودة على ذلك وقد كانوا الجاهلية يبالغون باحترام حق الزوج وتعظيم حريم هذا العقد غاية المبالغة من تربصي من تربصي سنة في في شر ثيابها وحفظ بيتها. فخفف الله عنك ذلك بشريعته التي جعلها رحمة وحكمة ومصلحة ونعمة بل هي من اجل نعمة بل هي من اجل نعمة عليهم على الاطلاق فله الحمد كما هو اهله. وكانت اخ وكانت اربعة اشهر وعشرا على وقت الحكمة والمصلحة ان لابد من مدة مضروبة لها واولى المدد بذلك. المدة التي يعلم فيها الولد وعدمه فانه يكون اربعين يوما نطفة ثم اربعين علقة ثم اربعين مرة فهذه اربعة اشهر ثم ينفق به الروح في الصور في الطور الرابع فقدر بعشرة ايام لتظهر الحركة ان كان ثم حمد فصل واما عدة الطلاق فلا يمكن تعديلها بذلك لانها انما تجب بعد المسيح بالاتفاق ولا في براءة الرحم لانه لانها انما وقيدا في رجله ويسرا على ظهره وشرع له فراقها على اكمل الوجوه لها وله بان يفارقها واحدة ثم تتربص ثلاثة قروء والغالب انها في ثلاثة اشهر فاين فين تاقت نفسه اليها وكان له فيها رغبة وصرف وصرف القلوب قلبه الى محبتها وجد السبيل الى ربها ممكنا. والباب مفتوحا فراجع حبيبته واستقبل امره وعاد الى يده ما اخرجته يد الغضب ونزوات الشيطان منها ثم لا يؤمن ثم لا يؤمن غلبات الطباع ونزغات الشيطان من المعاودات. فمكن من فمكن من ذلك ايضا مرة ثانية ولعلها ان تذوق من مرارة الطلاق وخراب البيت ما يمنعها من معاودة ما يغضبه ويذوق هو من الم فراقها ما يمنعه من التسرع الى الطلاق. فاذا جاءت الثالثة جاء ما لا مرد له من من امر الله وقيل له قد انتفعت حاجتك في المرة الاولى والثانية ولم يبقى لك عليها بعد الثالثة سبيل فاذا علم ان الثالثة فراق بينه وبينها وانها القاضية امسك عن ايقاعها فانه اذا علم عنها بعد الثالثة لا تحل له الا بعد تربص ثلاثة ثلاثة قروء وتزوج وتزوج جو جرار من دينك احياء وامساكها وان الاول لا سبيل له اليها حتى يدخل بها الثاني دخولا كاملة يذوق فيه كل كل واحد منهما عسيلة صاحبه. بحيث يمنعهما ذلك من تعجيل الفراق ثم يفارقها بموت او طلاق او خلع ثم تعتد من ذلك عدة كاملة تبين له حيث تبين له حينئذ يأسه بهذا الطلاق الذي هو من ابغض الحلال الى الله وعلم كل واحد منهما انه لا سبيل له الى العود بعد الثالثة. لا من اختياره ولا باختيارها. واكد هذا المقصود بها بان لعن بان لعن الزوجة الثاني اذا لم ينجح نكاح رغبة يقصد فيه الامساك بل نكح نكاح تحليل ولعن الزوج الاول اذا رد اذا ردها بهذا النكاح بل ينكحها الثاني كما نكحها الاول ويطلقها كما كما طلقها الاول. وحينئذ فتباح للاول كما تباح لغيره من الازواج وهذا من حكم الله ومن رحمته العظيمة الزواج لعفة الرجل والمرأة ولما يحصل من الاولاد بتوفيق الله ثم جعل الطلاق ثلاثا وجعل له رجعة بعد الاولى والثانية واذا الثانية حرمت عليها حتى تنتهي حتى لا يعجل وربما يسر الله له بعد ذلك اصبح منها ربما يسأل الله لها اصلح منه فله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى وانت اذا وازنت بين هذا وبين الشريعتين المنسوختين ووازنت بينه وبين الشريعة المبدلة المبدلة المبيحة ما لعن الله وانت اذا وازنت بين هذا وبين الشريعتين المنسوختين ووازنت بينه وبين وبين الشريعة مبدلة. نعم. المبيحة ما لعن الله ورسوله فاعله تبين لك عظمة هذه الشريعة وجلالتها وهيمنتها على سائر الشرائع. وانها جاءت على اكمل الوجوه واتمها واحسنها. وانفعها للخلق وان الشريعتين المنسوختين خير من الشريعة المبدلة فان الله سبحانه شرعهما في وقت ولم ولم يشرع المبدلة اصلا وهذه الدقائق ونحوها مما يخص مما نصف الله سبحانه بفهمه من يشاء فمن وصل اليها فليحمد الله ومن لم يصل اليها فليسلم باحكم الحاكم واعلم العالمين. وليعلم ان شريعته فوق عقول العقلاء. وفوق ابريل الالب وقل للعيون الرمد لا تتقدم الى الشمس واستغشي ظلام الليالي وسامح ولا عليها وخلها وانكر وان انكرت حقا فقل خلي ذا لي عابد وقال واعاد التفقه قوم لا عقول لهم وما عليه اذا عابوه من ضرر ما ضر شمس الضحى شمس طالعة ان لا الا يرى ضوءها من ليس ذا بصره. واما ايجابه لغسل المواضع اللهم صلي عليه اللهم اغفر امره اللهم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى فصل واما ايجابه لغسل المواضع التي لم تخرج منها الريح واسقاته غسل الموت اصل واما ايجابه لغسل المواضع التي لم تخرج منها الريح واسقاطه غسل الموضع الذي خرجت منه فما فما اوفقه للحكمة وما اشده مطابقة للفطرة فان حاصل السؤال لما كان الوضوء في هذه الاعضاء الظاهرة دون باب المقعدة. مع ان باطن المقعدة اولى بالوضوء. من من الوجه واليدين والرجلين وهذا سؤال معكوس من قلب منكوس. وهذا؟ وهذا سؤال معكوس من قلب منكوس. سم ان من محاسن الشريعة ان ان كان الوضوء في في الاعضاء الظاهرة المكشوفة. وكان احق هذه امامها دمها في الذكر والفعل وهو الوجه الذي نظافته ووضاعته عنوان على نظافة القلب وبعد وبعده وهما الة البطش والتناول والاخذ. فهما احق الاعضاء بالنظافة والنزاهة بعد الوجه. ولما كان الرأس مجمع الحواس واعلى البدن واشرفه كان احق بالنظافة. لكن لو شرع غسله في الوضوء لعظمة المشقة واشتدت البلية فشرع مسح جميعه واقامه مقام غسله تخفيفا ورحمة ما اقام المسح على الخفين مقام غسل الرجلين ولعل قائلا يقول وما يجزئ مسح الرأس والرجلين من الغسل ولم يعلم هذا القائل ان امساس العضو بالماء امتثالا لامر الله وطاعة له وتعبدا يؤثر في نظافته وطهارته ما لا يؤثر غسله بالماء والسدر بدون هذه النية والتحاكم في هذا الى الذوق السليم والطبع المستقيم. كما ان معك الوجه كما ان معك الوجه بالتراب امتثال اللئام وللامر وطاعة وعبودية تكسبه وباءة ونظافة وبهجة ان تبدو على صفحاته من ناظر ولما كانت الرجلان تمس الارض غالبا وتباشر من الادناس ما لا تباشره بقية الاعضاء. كانت احق بالغسل ولم يوفق للفهم عن الله ورسوله. من اجترأ بمسحهما من غير حائل. فهذا وجه اختصاص وهذه الاعضاء بالوضوء من بين سائرها من حيث المحسوس. واما من حيث المعنى فهذه الاعضاء الات الافعال التي يباشر بها العبد واما من حيث المعنى فهذه الاعضاء هي الات الافعال التي يباشر بها العبد ما يريد فعله وبها يعصي الله سبحانه فبها وبها الله سبحانه ويطاع فاليد تبطش والرجل تمشي والعين تنظر والاذن تسمع واللسان يتكلم فكان في غسل هذه الاعضاء امتثالا لامر الله واقامة لعبوديته. وما يقتضي ازالة ما لحقها من المعصية ووسخها. وقد اشار صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم الى هذا المعنى بعينه. احيث قال ففي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه عن عمرو ابن عبسة قال قلت يا رسول الله حدثني عن الوضوء؟ قال قال ما منكم من رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينثر الا خرت خطايا وجهه من لحيته مع الماء ثم يغسل يديه الى المرفقين الا حرت خطايا يديه من انامله مع الماء ثم تمسح برأسه الا خرت خطايا رأسه من اطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه الى الكعبين الا خطايا رجليه من انامله مع الماء فان فان هو قام فصلى فحمد الله واثنى عليه ومج يده بالذي هو اهله او هو اهل او هو له اهل وفرغ وفرغ قلبه لله الا انصرف ومن خطيئته كهيئته يوم ولدته امه. وفي صحيح مسلم ايضا عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ العبد المسلم وهو المؤمن فغسل وجهه وخرج من وجهه كل خطيئة نظر اليها بعينيه مع الماء او مع اخر قطر الماء فاذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشا كانت كان بطشتها يداهما الماء او مع اخر قطر الماء فاذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع او مع اخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. وفي مسند الامام احمد وهل يدل على انها العبادة من اسباب تكفير السيئات والخطايا لمن لم يصر على الذنوب فمن اصر عليها مثل ما قال الله ولم يصروا على ما فعلوا مثل ما قال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان ورمضان كفارات لما بينهن اذا اجتنب الكبائر. فالواجب على المؤمن مع تعاطي هذه العبادات الحذر من الاصرار نتعاطف مع توبة وندم وندم واقلال. نعم. وفي مسند الامام احمد عن عقبة ابن عامر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول رجلان من امتي يقوم احدهما من الليل يعالج نفسه الى الطهور الى الطهور عقد فيتوضأ فاذا وظأ يديه انحلت عقدة واذا واذا وظأ وجهه انحلت عقدة واذا رأسه انحلت عقدة واذا وظأ رجليه انحلت عقدة فيقول الرب عز وجل للذي وراء الحجاب انظروا الى عبدي هذا يعالج نفسه ما سألني عبدي هذا فهو له. وفيه ايضا عن ابي امامة يرفعه رجل قام الى وضوئه يريد الصلاة ثم غسل كفيه. نزلت خطيئته من كفيه مع اول قطرة فاذا تمضمض وانشأ واستنشق واستنثر نزلت خطيئته من لسانه وشفتيه مع اول قطرة اذا غسل وجهه نزلت خطيئته من سمعه وبصره مع اول قطرة. فاذا غسل يديه الى المرفقين ورجليه الكعبين سلم من كل ذنب هو له ومن كل خطيئة كهيئته يوم ولدته امه فاذا قام الى الصلاة قد رفع الله بها درجته وان قعد قعد سالما وفيه ان مقصود المظمظة لغسل الوجه واليدين سواء وان حاجة اللسان والشفتين الى الغسل كحاجة بقية الاعضاء. فمن فمن فمن انكس فمن انكس قلبا وافسدوا فطرة فمن انكس قلبا وافسدوا فطرة وافضلوا قياسا ممن يقول غسل باطن المقعدة او لا من غسل هذه الاعضاء. وان الشارع فرق بين المتماثلين هذا الى ما في غسل هذه الاعضاء المقارن لنية التعبد لله من انشراح القلب وقوته واتساع الصدر وفرح النفس ونشاط الاعضاء فتميزت عن سائر الاعضاء بما اوجب غسل غسلها وبالله التوفيق فصل هو اما اعتبار توبة المحارب واما اعتبار توبة قبل القدرة عليه دون غيره. نعم