رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صلي قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى فصل ومما يظن انه يخالف القياس ما رواه علي ابن رباح اللخمي ان رجلا كان يقود اعمى طعى في بئر فخر فخر البصير ووقع الاعمى فوقه فصل ومما يظن انه يخالف ما روى ما رواه علي ابن رباح اللخمي ان رجلا كان يقود اعمى الله اكبر ان رجلا كان يقول اعمى فوقعا في بئر فخر البصير فوقع في فوقع فوقع فوقعا في بئر والبصير ووقع الاعمى فوقه فقتله. فقضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعقل البصير على الاعمى. فكان الاعمى اما يدور في الموسم وينشد؟ يا ايها الناس يا ايها الناس لقيت منكرا هل هل يا ايها الناس يا ايها الناس لقيت منكرا هل يعقل الاعمى الصحيح المبصر؟ خرا معا كلاهما هل يعقل الاعمى؟ هل يعقل الاعمى الصحيح المبصر خرى معا كلاهما تكسرا. نعم. وقد اختلف الناس في هذه المسألة فذهب الى الى قضاء عمر هذا عبد الله بن الزبير وشريح وابراهيم النخعي والشافعي واسحاق واحمد وقال بعض الفقهاء القياس انه ليس على الاعمى ضمان ضمان البصير. لانه الذي قاده الى المكان الذي وقع فيه وكان سبب وقوعه وقوعه عليه وكذلك لو فعله قصدا منه لم يضمنه بغير خلاف وكان عليه ضمان اعمى ولو لم يكن سببا لم يلزمه ضمان بقصده لم يلزمه ضمان لقصده قال ابو محمد المقدسي في المغني لو قيل هذا لكان له وجه الا ان يكون مجمعا عليه فلا يجوز مخالفة الاجماع والقياس والقياس حكمه والقياس كيف لا يجوز؟ فلا يجوز مخالفة الاجماع والقياس لا والقياس هذا كلام. والقياس حكم عمر لوجوه. من هو قياس؟ حكم عمر لقياس. هم والقياس والقياس حكم عمر لوجوه. قال ابو محمد. قال ابو محمد المقدسي في المغني لو قيل لكان له وجه الا ان يكون مجمعا عليه فلا يجوز مخالفة الاجماع والقياس حكم عمر وجوه احدها انه ان فلا يجوز. فلا يجوز مخالفة الاجماع. قياسي ايش حكم عمر لوجوه غلاب محمد. قال ابو محمد المقدسي في المغني لو قيل هذا لكان له وجه لا يكون مجمعا عليه فلا يجوز مخالفة الاجماع والقياس حكم عمر لوجوه. والقياس حكم عمر حكم عمر لوجوه القياس وحكم عمر؟ والقياس حكم عمر احدها ان قوده له مأذون احدها نعم؟ احدها احدها ان قوده له ان قوده له مأذون فيه من جهة الاعمى وما تولد من مأذون فيه لم يظمن كنظائره الثاني قد يكون له مستحبا او واجبا. الثاني الثاني قد يكون قوده له مستحبا او جهوله. نعم اوجه هم. له هم. مستحبا او واجبا. ومن فعل ما وجب فعليه او ندب اليه لم يلزمه ضمان ما تولد منه. الثالث انه قد اجتمع على ذلك الاثنان اذن الشارع واذن الاعمى فهو محسن الثالث انه قد اجتمع على ذلك الاثنان اذن الشارع واذن الاعمى فهو محسن بامتثال امر الشارع محسنا محسن الى الاعمى له وما على المحسنين من سبيل واما الاعمى فانه سقط على البصير فقتله فقتله فوجب ضمانه كما لو سقط انسان من سطح على اخر فقتله فهذا هو القياس وقولهم هو الذي قاده الى المكان الذي وقع فيه. فهذا لا يوجب الضمان لان قوده مأموره وقوله فقوله فلان وقولهم هو الذي قاده الى المكان الذي وقع فيه. نعم. فهذا لا يوجب الضمان لان مأذون فيه من جهته ومن جهة الشارع وقولهم وكذلك لو فعله قصدا لم يضمنه فصحيح لانه مسيء وغير مأذون له في ذلك. لا من جهة الاعمى ولا من جهة الشارع فالقياس المحظور قول عمر وبالله التوفيق فصل ومما اشكل على جمهور الفقهاء وظنوه في غاية البعد عن القياس فصله. فصل ومما اشكل على جمهور الفقهاء الفقهاء وظنوه في غاية البعد عن القياس. الحكم الذي الذي حكم به علي ابن ابي طالب رضي الله عنه الجماعة الذين وقعوا على امرأة في طهر واحد ثم تنازعوا الولد فاقره بينهم فيه. فاقرع بينهم فيه. ونحن نذكر هذه الحكومة ونبين للقياس فذكر ابو داوود والنسائي من حديث عبد الله ابن ابن الخليل عن زيد ابن ارقم قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من اهل اليمن فقال ان ثلاثة نفر من اهل اليمن او عليا يختصمون اليه في ولد وفي ولد قد وقعوا على امرأة في طهر واحد فقال لاثنين طيبا بالولد لهذا فقال لا ثم قال الاثنين طيبا بالولد لهذا فقالا لا ثم قال الاثنين طيبا بالولد لهذا؟ فقالا فقال انتم شركاء متشاكسون. اني مقرع فمن قرع فله الولد وعليه لصاحبيه ثلثا الدية. فاقرع بينهم فجعله لمن له فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت اضراسه او نواجذه وفي اسناده يحيى ابن عبد الله الكن الكندي الاجلح في اسناده وفي اسناده يحيى بن عبدالله الكندي الاجلح مم ولا يحتج بحديثه. نعم. ولا يحتج بحديثه لكن رواه ابو داوود والنسائي باسناد كلهم الى الى عبد خير عن زيد ابن ارقم. قال اوتي علي بثلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة في طهر واحد فقال الاثنين اتقران لهذا؟ قال لا. حتى سألهم جميعا. فجعل كلما سأل اثنين قالا لا فاقرأ بينهم فالحق الولد بالذي صارت له القرعة وجعل لصاحبيه وقعوا يعني شبهة يقع عليها بشبهة مو بزنا يوقع عليها بشبهة ولهذا لحقهم الولد وقال الورى بشبهة فلهذا نظر علي في الحاق الولد اما لو كان بالزنا ما بالحق باحد منهم للمرة فقط لكن هم وقعوا عليها بشبهة نعم. فالحق الولد بالذي صارت له القرعة وجعل لصاحبيه عليه ثلث ثلثي الدية. فذكر ذلك فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فضحك حتى بدت وقد اعل هذا الحديث بانه روي عن عبد خير باسقاط زيد ابن ارقم فيكون مرسلا وقد اعل هذا الحديث بانه روي عن عبده خير باسقاط زيد ابن ارقم. هم. فيكون مرسلا قال النسائي وهذا اصوب قلت وهذا ليس بعلة. ولا يوجب ارسالا ارسالا للحديث. فان عبد خير سمع من علي وهو صاحب القصة. فهب ان ان زيد ابن ارقم لا ذكر له في المتن. فمن اين يجيء الارسال وبعد وبعد فقد اختلف الفقهاء في حكم هذا الحديث فذهب الى القول به اسحاق ابن راهوية قال هو السنة في دعوة فذهب فذهب فقد اختلف الفقهاء في حكم هذا الحديث فذهب الى الى القول به اسحاق ابن راهوية وقال هو السنة في دعوى الولد. وقال الشافعي يقول به في القديم واما الامام احمد قال الشافعي وكان الشافعي يقول به في القديم. نعم. واما الامام احمد فسأل عنه فرجح عليه حديث القافه وقال حديث القافة احب الي وها هنا امران احدهما دخول دخول القرعة في النسب والثاني تغريم من خرجت له القرعة بثلثي دية ولده لصاحبيه وكل منهما بعيد عن القياس فلذلك قالوا هذا من ابعد شيء عن القياس. فيقال والقرعة قد تستعمل عند فقدان مرجح سواها من بينة او اقرار او قافة وليس ببعيد تعيين مستحق بالقرآن بالقرعة في هذه الحال اذ هي غاية المقدور عليه من اسباب ترجيح الدعوة ولها دخول في دعوى المرسلة التي لا تثبت بقرينة ولا امارة. فدخولها في النسب الذي يثبت بمجرد الشبه الخفي المستند الى قول القائد اولى واحرى. واما امر الدية فمشكل جدا فان هذا ليس بقتيل يوجب الدية وانما هو تفويت نسبه بخروج القرعة له. فيمكن ان يقال وطأ كل واحد طالح لجعل الولد له فقد فوته كل كل واحد عنهم على صاحبه بوطئه ولكن لم يتحقق من كان له الولد منهم فلما اخرجته القرعة لاحدهم صار مفوتا لنسبه على صاحبيه فاجرى ذلك اجري ذلك مجرى اتلاف الولد. ونزلت ثلاثة منزلة اب واحد. فحصة المتلف من ثلث الدية اذ قد عاد الولد له فيغرم لكل من صاحبيه ما يخصه وهو ثلث الدية ووجه اخر من هذا انه لما اتلفه عليهما بوطئه ولحوق الولد به وجب عليه ضمان قيمته وقيمة الولد شرعا هي ديته فلزمه لهما فلزمه لهما ثلثا قيمته وهي ثلثا الدية وصار هذا كمن اتلف عبدا بينه وبين شريكين له بينه وبين شريكين له. فانه يجب عليه ثلثا القيمة لشريكيه. فاتلاف الولد الحر عليهما بحكم القرعة كاتلاف الرقيق الذي بينهم ونظير هذا تظمين الصحابة المغرور بحرية الامة لما فات لما لما ترقهم على السيد بحريته. نعم. ونظير هذا. ونظير هذا. ونظير هذا تظمين الصحابة بحرية الامة لما فات رقهم على السيد بحريتهم. وكانوا بصدد ان يكونوا ارقاء وهذا من الطف ما يكون من القياس ودقه ولا يهتدي اليه الا افهام راسخين في العلم. وقد ان طائفة وقد ظن طائفة ان هذا ايضا على خلاف القياس وليس كما ظنوا بل هو محض الفقه فان ولد تابع للام في الحرية والرقة. ولهذا ولد الحر من امة الغير رقيب. ولهذا ولد الحر من امة الغير رقيق وولد العبد ولهذا ولهذا ولد الحر من امة من امه الغير رقيب ايش ولهذا ولد الحر من امة الغير رقيق. نعم. وولد العبد من الحرة حر. هم. قال احمد اذا تزوج الحر بالامة رق نصفه واذا تزوج العبد بالحرة عتق نصفه فولد الامة المزوجة بهذا المغرور كانوا بصدد ان يكونوا ارقاء لسيدها. ولكن لما دخل على حرية المرأة دخل على ان يكون اولاده احرارا والولد يتبع اعتقاد الواطئ فانعقد ولدوا فانعقد ولده احرارا وقد فوتهم على السيد وليس مراعاة احدهما باولى من الاخر ولا تفويت حق احدهما باولى من حق صاحبه فحفظ الصحابة الحقين او الجانبين فحكموا بحرية الاولاد وان كانت امهم رقيقة لان الزوج انما دخل على حرية اولاده ولو توهم رقهم لم يدخل على ذلك ولم يضيعوا حق السيد. بل حكموا على الواطئ بفداء لاولاده واعطوا العدل حقه. فاوجبوا فدائهم بمثلهم تقريبا لا بالقيمة. ثم وفوا وفوا ثم وفوا وفوا العدل بان مكنوا المغرور من الرجوع بما غنمه على من غره نقله وهذا قد يقع لانهم اذا زوجها رقيقة وقد اخبروه انها حرة وغروه انها حرة فان بعدهم يكونون احرار ويعلموا قيمتها قيمتهم لسيدهم سيدها ويرجي على من غره بذلك لان الذي غره هو لان غرمه كان بسبب غروره والقياس والعدل يقتضي ان من تسبب الى اتلاف ما لشخص او تغريمه انه يضمن ما غرمه كما يضمن ما اتلفه اذ غايته انه اتلاف بسبب واتلاف المتسبب كاتلاف المباشر في اصل الظمان فان قيل وبعد ذلك قل له فهذا خلاف القياس ايضا فان الولد كما هو وبعض الام وجزء منها فهو بعض الاب وبعضيته للاب اعظم من بعضيته للام. ولهذا يذكر الله سبحانه في كتابه تخليقه من ماء الرجل كقوله. فلينظر الانسان مما خلق خلق مما ان دافق يخرج من بين الصلب والترائب الم يكن نطفة من منيي يمنى ونظائرها من الايات التي ان لم تختص بماء الرجل فيه اظهر واذا كان جزءا من الواقع وجزءا من الام فكيف كان ملكا لسيد الام دون سيد الاب القياس من وجه اخر وهو ان الماء بمنزلة البذر ولو ان رجلا اخذ بذر غيره فزرعه في ارضه الزرع لصاحب البذر وان كان عليه اجرة الارض ان قيل لا ريب ان الولد منعقد من ماء الاب ان كما هو منعقد من ماء الام ولكن انما تكون وصار مالا متقوما في بطن الام. فالاجزاء التي صار بها كذلك من الام اضعاف اضعاف الجزء الذي من الاب ما مساواتها له في ذلك الجزء فهو انما تكون في احشائها من لحم ودمها ولما وضعه الاب لم يكن له قيمة اصلا بل كان كما سماه الله ماء مهينا لا قيمة ولهذا لو نزل لو نزى فحل رجل على رمكة على رمكة اخر كان الولد لمالك الام باتفاق المسلمين. ولهذا ولهذا ولهذا لو نزع فحل رجل على رمكة اخر كان ولهذا لو على رمكة لو لو نزع فحل رجل على رمكة اخر لو نزع نزا ايش كان الولد لمالك الام ايه ولهذا ولهذا لو نزا فحل رجل على رمكة كحل نعم كحل رجل؟ نعم نعم على رمكة اخر كان الولد لمالك الام باتفاق المسلمين. وهذا بخلاف البذر فانه مال متقوم له قيمة قبل وضعه في الارض يعارض يعارض عليه يعارض عليه يعارض يعارض يعارض عليه بالاثمان وعسب الفحل لا يعاوض عليه فقياس احدهما على الاخر من ابطل القياس فان قيل فهلا طردتم ذلك في النسب للام كما جعلتموه للاب قيل ها قيل قد اتفق المسلمون على ان على ان النسب للاب كما اتفقوا على المسلمون نعم قيل قيل قد اتفق المسلمون على ان النسب للاب كما اتفقوا النسب للاب. نعم. كما كما اتفقوا على انه يتبع الام في الحرية والرق. وهذا هو الذي تقتضي حكمة الله شرعا وقدرا فان الاب هو المولود له والام وعاء وان تكون فيها والله سبحانه جعل الولد خليفة ابيه وسجنته والقائم مقامه ووضع الانسان بين عباده ووضع الانسان بين عباده ووضع ووضع الانساب بين عباده. نعم. فيقال فلان ابن فلان ولا تتم مصالحهم وتعارفهم ومعاملاتهم الا بذلك. كما قال تعالى يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا فلولا ثبوت الانساب من قبل ابائي لما حصل التعارف ولفسد نظام العباد فان النساء متحجبات مستورات عن العيون فلا يمكن في فلا يمكن في الغالب ان تعرف عين الام فيشهد على نسب الولد منها فيشهد على نسب الولد منها فلو جعلت الانساب للامهات لضاعت وفسدت وكان ذلك مناقضا للحكمة والمصلحة. ولهذا انما يدعى الناس يوم القيامة بابائهم. لا بامهاتهم. قال البخاري في صحيحه لباب يدعى الناس بابائهم يوم القيامة ثم ذكر حديث لكل غادر لواء يوم القيامة عند بقدر غدرته لكل غادر لواء يوم القيامة عند عند موصولة. نعم؟ الهوية موصولة. نعم. هم. عند استهي استهي بقدر غدرته. الله. يقال يقال هذه غدرته فلان ابن فلان فكان من تمام الحكمة ان جعل الحرية والرق تبعا للام والنسب تبعا للاب والقياس الفاسد انما يجمع بينما فرق الله بينه او يفرق بينما جمع الله بينه. فان قيل فهلا طردتم في الولاء بل جعلتموه لموالي الام والولاء لحمة كلحمة النسب. هذا طلاق. نعم؟ وفق الله الجميع الله غفر الله له