محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابو عبدالرحمن النسائي رحمه الله تعالى كتاب الضحايا. اخبرنا سليمان ابن سلب قال حدثنا النظر وهو ابن سمير قال عن مالك ابن انس عن ابي مسلم عن سعيد بن المسيب عن ام سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من رأى هلال ذي الحجة فاراد ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من اظفاره حتى يضحي اخبرنا محمد ابن عبد الله ابن عبد الحكم عن شعيب قال انبأنا الليث قال حدثنا خالد بن يزيد عن ابن ابي هلال عن عمرو بن مسلم لو قال اخبرني ابن المسيب ان ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اراد ان يضحي فلا يقلل من اظفاره ولا يحلق شيئا من شعره في عشر في عشر الاول من ذي الحجة لانه الان عند من اراد الضحية ليس له ان يأخذ من شعره ولا من اظفاره ولا من بشرته كما في رواية عند مسلم من بشرته كما هو مسلم في الصحيح وليست من الفوائد ان الضحية ما هي بواجبة من اراد ان يضحي. دل على نهب واجب من اراد فعله ان لم يرد فلا حرج عليه. هي سنة وسلم ورغب فيها. نعم. هذا الاصل في النهي. هم اه لا يقل الاظافر او ظحى عنه ظحى عنه ظحى عنه لا حرج عليه هذا يتعلق بالمضحي نفسه. لا يضحي نفسه اللي وكله اخبرنا علي ابن حجر قال فانا شريف عن عثمان عن عثمان الاحلام عن عثمان الاحلافي عن سعيد بن المسيب قال من حدثنا؟ اخبرنا علي ابن حجر قال انفعنا شريك عن عثمان الاحلاف الاحلافي قليل كلام هذا الرجال. ما بيتكلم الا قليل حدث بايش؟ اخبرنا علي ابن حجر قال شريك عن عثمان الاحلافي عن سعيد بن المسيب مم قال من فاراد ان يضحي فدخلت ايام العشر فلا يأخذ من شعره ولا اظفاره. فذكرته لعكرمة فقال الا يعتزل النساء والطيب يعني كالممكن نعم. على طول. ليس للناس الا ما جاء بالشر لا يزيدون هذا ليس بإحرام انما هو شيء خاص اهل الشعر ولهذا عند العهد بعض النساء يسمونها احرام وليس باحرام خاص والبشر فقط وليس باحوال الطيب يأتي اهله لا بأس عثمان الاحلاف هو ابن حكيم عثمان ابن حكيم ابن زيدان اودي ابو عمر القوفي مقبول من كبار العاشرة. مات سنة تسع عشرة النسائي. زبيان ذبيان. ايه لا ما اتكلم قال هنا عثمان الاحلافي هو ابن حكيم. ايه. ثم جاء في في موضع عثمان ابن حكيم ابني ذيبان. ايه. ذبيان ابن زبيان. ايه. الاودي. ابو عمر الكوفي مقبول من كبار العاشرة. مات سنة تسع عشرة ان بس. بس. احنا قاعدين كذا. ايه الاحلام. الاحلافي؟ ايه نعم شي حل يعتدل النداء طيب اليس استفهام العنكار كانه ينكر ما قال التعيين؟ كانه يرى انه مخطئ يعني مخطئ احسن الله اليك المرأة تقول فاذا ارادت تضحي توقف يعني تربط شعرها خلها ان تغسله وتغتسل احسن الله اليكم ان شاء الله شعرك نعم نعم نعم موت الرجل المضحي ايه عينهما عينهما قبل ان يموت لا هذي خارجة من الماء مثل الوصية الوصية خارجة. ايه. ايه تترك المحرم فيها الشيء هذا لان قبل ان يضحي في وقت الضحية نعم ما ما تؤخذ احسن الله اليك. نعم. اللي ترجح لكم قول بعض الفقهاء انها اذا كانت اظفاره طويلة انها تسلم وتجعل معه والآخرون يرون ان هذا ليس له اصل. الذي ترجح لكم. لكن من باب النظافة من باب النظافة غسل الشاي وقبل الظهر لكن ما عليك دليل واضح يعني اقول ما عليك الا ان بغي النظافة وانا ما اعرف ذلك لو ترك لا بأس. ما يقال سنة. يحتاج الى دليل واضح. نعم. بعض الناس يضحي اضحية او بثلاثين فهل يقال الاولى ان يضحوا باثنتين ويتصدقوا بمال في المال الباقي؟ اذا كان في نص لا بأس اذا كان عنده جماعة كبيرة مثل ما قال لابد كان الرجل يضحي بواحدة عنه اهل البيت ثم تباهى الناس بعد ذلك. اذا ضحى بالكافر وعمل غيره كفى. الا اذا كان هناك البيت فيه ناس كثير او عندهم الرحيم نعم نعم من هذه الشركات بعض الشركات اعطاها الماء قبل الهدم اذا كان ثقة اذا كان فيهم ثقة لا بأس. طيب. نعم تبارك الله عليك والحلف بالكسر العهد بين القول والصداقة والصديق يحلف لصاحبه الا يغفر بك جمعه والاحلاف بقول زهير اسد وغطفان. لانهم تحالفوا على التناصح. والاحلاف قوم من ثقيل. وفي ست قبائل عبد الدار وكعب وجمح وسهم ومخزوم وعدي لانهم لما ارادت بنو عبد مناف خدمات ايدي عبد الدار من الكتابة والسقاية ابت عبد الدار. عقد كل قوم على امرهم حلفا مؤكدا على الا يتخاذلوا فاخرج العبد مناف جفنة مملوءة طيبا فوضعتها لاحلافها. وهم اسد وزهرة وثمين عند الكعبة فغمسوا ايديهم فيها وتعاقدوا وتعاقدت بنو عبد وحلفائهم حلفا اخر مؤكدا فسموه الاحلام. وقيل لعمر رضي الله تعالى عنه ثلاثي لانه عدو. لعل هذا منهم ولعل عرف ان هذا منهم ينسب اليهم احلامي. نعم. نعم. سلام عليكم. مم اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الرحمن ابن حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف عن سعيد ابن المسيب عن سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دخلت العشر فاراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيء بعض من لم يجد الاضحية يعني احسن الله اليك اذا توفي اذا توفي ولم يضحي ستترك ابصاره تترك اظفاره وشعوره ولو كانت طويلة وشاربه عينه الظحية قد عينها نعم قد عينها مثل المحرم. الرجل اذا فات على نفسه الرجل اذا فات على نفسه او قد اظافه اربعين يوما وكانت يوم الجمعة واراد ان يضحي فهل قلم الاباء العاملة نعم. فابو من لم يجد الاضحية. هم. اخبرنا يونس ابن عبدالاعلى قال حدثنا ابن وهب قال اخرني سعيد ابن ابي ايوب وذكر اخرين عن اياس ابن عباس القثباني اثنان قتباني نعم شكله شكله بالفتحات ولا ترى ابن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل امرت بيوم الاضحى عيدا جعله الله عز وجل لهذه الامة فقال الرجل ارأيت ان لم يجد الا منيحة انثى افاضحي بها؟ قال لا ولكن تأخذ من شعرك وتقلم اظفارك وتقص شاربك وتحرق عادتك فذلك تمام اضحيتك عند الله عز وجل عادي خلاص اخبرنا يونس ابن عبد الاعلى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني سعيد ابن ابي ايوب وذكر اخرين. هم. عن عياش ابن عباس للقطفاني. هم ها العيسى ابن هلال للصدف عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما. نعم. ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل بيوم الاضحى عيدا جعله الله عز وجل لهذه الامة. فقال الرجل ارأيت ان لم يجد الا منيحة انثى افاضحي بها؟ قال لا ولكن تأخذ من شعرك وتقلم اظفارك وتقص شاربك وتحلق عامتك فذلك تباب اضحيتك عند الله عز وجل ولكن تقص شاربك وتقلب اظفارك نعم ولكن تأخذ من شعرك نعم وتقلم اظفارك وتقص شاربك وتحلق فذلك تمام اضحيتك عند الله عز وجل عياش ابن عباس الموحدة ومهملة الكثبان بكسر صاد وسكون المثناة المصري ثقة من ثالثة قال بيونس يقال مات سنة ثلاث وثلاثين ومئة. البخاري في جزء القراءة ومسلم والاربعة عيسى ابن هلال الصدفي المصري صدوق من الرابعة. البخاري في الادب وابو داود والترمذي والنسائي كفرنا يونس ابن عبد الاعلى. هم. قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني سعيد ابن ابي ايوب. وذكر اخرين عن عياش ابن عباس القطباني ليس بالهلال بالصدف عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما هذا يدل على شرعية هذه اشياء عند من عجز عن الضحية استعاذ به يقول مقام الضحية عند العجز عنها نعم الحاشية يقول قوله ولكن تأخذ الى اخره كانه ارشده الى ان يشارك المسلمين في العيد والسرور وازالة الوسخ فيكفيه اذا لم يجد الاضحية والله تعالى اعلم الحديث نعم. وقوله تمام اضحيتك اي هو ما يتم به اضحيتك. بمعنى انه يكتب لك به اضحية ثابتة لا بمعنى ان لك اضحية ناقصة ان لم تفعل ذلك. وان فعلته تصير تامة والله تعالى اعلم سلم عليك ضبط المسيل ابن حزم بالفتح المسير كذا ان هذا معروف يقال ان عن سعيد انه كان يقول طيب الله من سيب ابي لكن معروف المحدثين مسيب بعض الناس احسن الله اليك من قال ان هذا لا يعرف له اسناد صحيح سعيد مو بعيد انا ما اعرف يحكى وما هو منا من الائمة وهذا الحكم يكون هام لجميع اهل البيت اذا لم يكونوا يضحون ولا على الولي فقط الاخذ من هذه الاشياء عند يوم العيد. والله اعلم انه مشوي يعني صاحب البيت الولي فهو الله. نعم. نعم. اسماعيل ابن علية اه كان يكره ان ينسب الى امه لان الشافعي مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب عبدالله بن مكتوم لما اشتهر بذلك لا بأس ولو كره اذا اشتهر بذلك لا بأس وكذلك العلماء وكذا في ابن تيمية هذا ابو عبد العباس ابن تيمية الذي اشتهر بها ما يقال انه اذا كان يكره ذلك انه ينادى باحب الاسماء نعم بل لا بأس ولو كره ما على الناس منه. ما له؟ نعم. ذبح الامام اضحيته بمصلى. نعم نعم. ذبح الامام تضحيته بالمصلى. نعم. اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. عن شعيب عن عن الليث عن كثير ابن فرقد. ان فعلنا عبد الله رضي الله عنه اخبره ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذبح او يدحر بالمصلى اخبرنا علي بن عثمان النفيري وقال حدثنا سعيد بن عيسى قال حدثنا المفضل بن فضالة قال حدثني عبد الله ابن سليمان قال حدثني نافع عن عبد الله ابن رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر يوم الاضحى بالمدينة قال وكان اذا لم ينحر يذبح بالمصلى اللهم صلي عليه يعلم الناس الرعية فيتأسوا عليه الصلاة والسلام. ذبح الناس بالمصلى. اخبرنا اهل نادي بن السري عن ابي الاحوط عن الاسود بن قيس عن جدب ابن سفيان قال شيخ الاضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فلما قضى الصلاة رأى غنما قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله عز وجل. الله اكبر الله اكبر. ما نهي عنه من الاضاحي من الاضاحي العوراء قبل الصلاة لا تجزئ لابد ان تكون بعد الصلاة. نعم. اخبرنا اسماعيل اخبرنا عن ابن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن سليمان ابن عبد الرحمن مولى بني عن ابي الضحى في عبيد ابن فيروز مولى بني شيبان قال قلت للبراء حدثني عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاضاحي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي اقصر من يده فقال اربع لا يجوزن العورة والبين عورها والمريضة البين مرض والعرجاء البين ضلعها والكثيرة التي لا تنقي. قلت اني اكره ان يكون في القرن نقص وان يكون في السن نقص. قال ما كرهت فدعه ولا تحرمه على احد. اللهم صلي وسلم العرجاء. اخبرنا. نعم. هذه الاشياء تجزى مع الكراهة. لا ما في شيء ولا في الهدايا الاورار بين عورها والارجال بين والهزيمة للناس لا تلقي والمينة البينة ظرورة كلها ما في شيء ولا اربعة اقول وهذه الأربعة مثل الذي ذهب النهي عنها ايضا. العقيقة التأكد كذلك مثل الحكم واحد اياك السنة بدلها الحمد لله سنة نعم هل يقال يختصر على ما ورد بالنص او يلحق به ما هو مثله او اولى منه. مثله مثله. لانه شرك اشد من ما اعظم القول. نعم. اخبرنا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر رواه ابو داوود والامير اشد من العورة. من باب اولى. نعم. استراليا انهم نعم. يعني ليس خاصا بهذه العيوب. ما كان اولى منها فرض منها. مثلنا. بعض الخلقة. والمقطوعة الالية جميعا احسن الله اليك من استراليا يأتي كامل الخلقة ما في نقص السؤال نعم تمام؟ نام. شاة لحم. من امشاء الضحية. قبل الصلاة لحم. نعم محمد ابن بشار قال حدث جعفر. نعم اخبرنا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وابو داوود ويحيى وعبدالرحمن وابن ابي عدي وابو الوليد قالوا انبأنا شعبة قال سمعت سليمان ابن عبد الرحمن قال سمعت عبيد ابن فيروز؟ قال قلت للبراء بن عازب رضي الله عنه حدثني ما كره او نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاضاحي. قال فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هكذا بيده ويدي اقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعة لا يجزين في الاضاحي اربعة لا لا يجزين في الاضاحي. فتحنا؟ هم. يجزي لا يؤذينا اربعة لا يجزين في الاضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكثيرة التي لا قال فاني اكره ان يكون نقص في القرن والاذن. قال فما كرهت منه فدعه ولا تحرمه على احد. هم. العجفاء اخبرنا سليمان ابن زايد عن الوقت في الاذن ابو النقص الذي في الاذن الافضل اذا كان قليل لا يضر مثل ما في حديث في العين والاذن لكن اذا لم يحرم مقابلة ولا مداومة. اذا قطعت كلها ما تجزيء. او اكثرها ادم اذا كان معهم مرض بين لا يظر. اذا كان ليس المرض البين لا يعذب المرض البين يحتمل ما فيه ما يضر تمام. اخبرنا سليمان ابن داوود عن ابي وهم قال اخبرني عمرو بن الحارث والليث ابن سعد وذكر اخر. وقدمه ان سليمان ابن عبدالرحمن حدثهم عن عبيد ابن فيروز عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم واشار باصابعه واصابعه اكثر من اصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير باصبعه يقول لا يجوز من الضحايا العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والتي لا تلقي المقابلة قطع طرف اذنها. اخبرني محمد ابن ادم عن عبدالرحيم وهو ابن سليمان. عن زكريا ابن ابي زائدة عن ابي عن شريف ابن النعمان عن علي رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن والا فضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا بكراء ولا خرقاء. هم. المدابرة وهي ما قطع من مؤخر اذنها اخبرنا ابو داوود قال حدثنا الحسن محمد بن اعين. قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن شويح ابن النعمان. قال ابو اسحاق رجل صدق عن ابي هريرة رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن والا نضحي بعوراء ولا ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. الخرقاء وهي التي تخرق اذنها. اخبرنا احمد بن ناصح قال وحدثنا ابو بكر وعياش عن ابي اسحاق عن صويحب النعمان عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نضحي في مقابلة او مدابرة او شرقاء او خرقاء او جدعاء وهذا يبين ان الافضل استكمال الحيوان ويكون كامل سليم من العيون فلا يكون في في يوم من الشر ولا خلق ولا شيء من النقص في غيره لكن الذي هو فيه اربعة كما تقدم. وبينها وبين وضعها الاشياء التي فيها نقص تكره. بين الروايات ليس فيها شر او خلق او قطع يسير فيكون هذا من باب الكراهة ان الكمال والسنة ان تكون سليمة من كل اما اذا كان العرب اكثر شيء كان ذهب اكثر يضحى بالاربع او من مقابلة ومبادرة فهذا يكون نقصا فيها وتكره يفيد جماع الكراهة لا بأس نعم دار قطني والبخاري بالوقت الاخر البخاري الشرطة تصبح خمسة احسن الله اليك عليها خمس. نعم. يعني العورة رجاء يستحب ان كاملة من المرظ سليمة من المدارس كلها. خبره نعم اخبرني هارون ابن عبد الله قال حدثنا شجاع ابن الوليد قال حدثني زيان وخيتمة قال حدثنا ابو اسحاق عاش واحد النعمان عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يضحى بمقابلة ولا مدابغة ولا شرقاء ولا خرقاء ولا عوراء اخبرنا محمد ابن عبد الله قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة ان السلامة وهو ابن كاهن اخبره قال سلمة حجية ابن عدي يقول سمعت رضي الله عنه يقول امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن غير طريق ابي اسحاق. نعم. هم. لكن قوله لا يضحي يا شيخ ما يدل على التأمين معنى واحد فلا يضحى بهذه الاشياء يدل على ينبغي ترك هذه الاشياء جميعا فيها العيد والثورة هل تدل على الحصر اربعة العدد واين ايضا؟ نفخر العدد ضعيف هذه قاعدة لكن الجمهور اخذ بهذا المعنى من هؤلاء عدم وانها مكروهة في الاضاحي يعني في الحديث الارض يجب ان اخبرنا احمد عن سفيان عن قتالة عن جري ابن كليب قال سمعت علي رضي الله عنهما او يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يضحى باعظم القرن. اخبرنا حميد ابن مسعود عن ابي بن الكويت قال فما تعيرني الله عنه يقول اي نعم ابن كليب. نعم. قال سمعت علي رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يضحى باعظم القرن. فذكرت ذلك سعيد بن المسيب قال نعم الاعرب بالنصف واكثر من ذلك. هم. الامل الاعظم المسنة والجذعة ها ايه؟ الاعظم؟ هل اعظم النصف اكثر من ذلك؟ نعم. نعم الاعظم قال سعيد نعم قال سعيد فذكرت ذلك لسعيد ابن مسيب قال نعم عن اعظم النصف واكثر من ذلك. نعم. المسنة والجذعة الحمد لله المسنة والجدعة اخبرنا ابو داوود سليمان ابن سيف قال حدثنا الحسن وهو ابن اعين والمجاهدة يعني النفيري قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا الا رسول الله الا ان يعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. نعم نعم جري تصغير جرو ابن كليب البصري عن علي ابن ابي طالب مقبول من الثالثة الاربعة بس عن قتالة عن جريب قال سمعت علي من يقول نهى رسول الله فذكرت ذلك قال نعم الاعظم نصفه اكثر من ذلك بل اعظم نعم الاعرابي النصف واكثر من ذلك المسنة والجذعة. ها؟ ايش الاعظم؟ هل اعظم النصف واكثر من ذلك؟ نعم. نعم الا عظم النصف. قال صحيح. نعم. قال فذكرت ذلك من سعيد ابن مسيب قال نعم الاعظم النصف واكثر من ذلك. نعم. المسنة والجدعة. يعفى عنه لا المادة هذه همزة المسنة اخبرنا ابو داوود وسليمان ابن سيف قال حدثنا الحسن وهو ابن اعين وابو جعفر يعني النفيري قال حدثنا زهير قال ابو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا الا مسنة الا ان يعسر عليكم فتذبحوا من الضعف. نعم. نعم. يقول جريب بن خليف شوف عندك تقريبا جريش تصغير جرو ابن كليب السدوسي البصري عن علي ابن ابي طالب. هم. مقبول من الثالثة الاربعة. بس. بس المتابعة قتادة عن جريب قال سمعت علي يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يضحى باعراب القمر فذكرت ذلك لسعد ابن سير قال نعم الاعظم النصف اكثر قد يتعين بايعا مقابلة المدابغة الى اخره ولكن ينظر في انه متابع بهذا بهذا التصريح يحتاج تأمله له فريق واحد هناك ما ذكر الا طريق واحد يحتاج مراجعة غير المسائل من؟ من؟ ثم على هذا هذا نعم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا الا مسنة الا يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. يا عيني. وهذا جاء في احاديث اخرى مما يدل على ذلك. يجزي وما سواه لابد من الثاني تدل على انه ليس بشرط انما هو اولوية كما في الحديث امرة ابن عامر ان يضحى بالجدع. نعم. اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد ابن ابي حبيب. عن ابي الخير عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاه الما يقسمها على صحابته فبقي عتوده فذكره لرسول الله الله عليه وسلم فقال ضحي به انت. هذا دلع. هم. اخبرنا يحيى بن دروست. قال حدثنا ابو اسماعيل وهو قتال قال حدثنا يحيى قال حدثني بعد ابن عبد الله عن عقبة بن عامر اخبرنا يحيى البدروس درست كالعلم؟ نعم عندي نعم. احسن الله اليك. يحيى ابن دروس بضمتين والسكون المهملة. ابن زياد البصري ثقة بن العاشر الترمذي والنسائي وابن ماجة. ايه. نعم. اخبرنا درست. قال حدثنا ابو اسماعيل وهو قتال. قال حدثنا يحيى ايه؟ محتمل وهو قناة اخبرنا يحيى بن دروست قال حدثنا ابو اسماعيل وهو القتاد او القنات شكل ايه عندك بردان؟ ايه بالدال عندك الدال؟ ايه نعم ايه زين الدال بس القتادة والقنات يعني ما يغني عنه طيب قال حدثنا ابو اسماعيل وهو قنات قال حدثنا يحيى قال حدثني بعد ابن عبد الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم بين اصحابه ضحايا فصارت لي جذعة فقلت يا رسول الله صارت لي جذعة فقال ضحي بها انت. هم. اخبرنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام. عن يحيى ابن ابي كثير عن باعثة ابن عبد الله الجهني عامر رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اصحابه اضاحيه فاصابني دلعه فقلت يا رسول الله اصابتني فقال يا رسول الله اصابتني جذعة فقال ضحي بها اخبرنا سليمان ابن داوود عن ابن وهب قال اخبرني عمرو عن بك خير ابن الاشد. عن معاذ ابن عبد الله ابن خبير. رضي الله عنه. قال ضحينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بجدع من الضأن. اخبرنا حنان بن السري في حديثه عن ابي الاحوص عن عاصم ابن سليم عن ابيه قال في سفر الارحام اخبرنا احد عدو السري في حديثه عن ابي الاحوص عن عاصم ابن كليب عن ابيه. مم. قال كنا في سفر فحضر الاضحى فجعل الرجل منا يشتري المسنة بالجبعتين والثلاثة فقال رجل بن مزيلة كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر هذا اليوم فجعل الرجل يطلبه فجعل الرجل يطلب المسنة بالجذعتين والثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الجدع يوفي مما يؤتي منه الثني. مم. اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا عن عاصم ابن كليب قال سمعت الذي يحدث عن رجل قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الاضحى بيومين نعطي الجدعتين بالثنية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الجدعة تجزئ ما تجزئ منه الثنية. السلام عليكم يا شيخ. الكرش. نعم الكبش اخبرنا محمد بن عبدالاعلى قال حدثنا خالد بن صالح حدثنا شعبة عن عاصم ابن كليب يحدث عن رجل قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الاضحى بيومين بالثنية. فقال رسول الله صلى الله عليه ان الجذعة تجزئ ما تجزئ منه الثنية. وهذا ظاهره العمومي الانصاري والمعزية. والسبب لا بأس اخبرنا هل نادون السري في حديث عن ابن الاحواص ايه عن عاصم ابن كليب عن ابيه قال كنا في سفر فحضر الاضحى فجعل الرجل منا يشتري المسنة بالجذعتين والثلاثة. نعم. قال كنا قال كنا في سفر الاضحى فجعل الرجل منا يشتري المسنة بالزرعتين والثلاثة فقال لنا رجل من كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فجعل الرجل يطلب المسنة بالجماعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الجدع يوفي مما يوفي منه الثري. هم تخصيص خاصة فلابد له من قد يقال فيه ما تقدم هذا مخصص الا ان يخصصه ما تقدم بالتخصيص على قاعدة الاحتياط اما هو الاحوط احسن الله اليك. نعم. يضحي. نعم. الحاج. يضحي. اذا ضحى او لا بأس. صح النبي صلى الله عليه وسلم وهو حج الذي ينتهي سنة واحد لا بأس المقاضي يشتري اثنين بالواحد نعم احسن الله اليك يظهر لكم ان الجواز الجذع من ظهر الامور هذا لكن احوط تركه الاحوط تركه تخصيصه لله عز وجل جماعة من الظالمين هذا قاعدة لو تعارض مقيد مطلق فالواجب حمل المطلق على المقيد كما فصل الفقهاء ايضا لكن الشرط الا ان يعسر عليكم الا ان يعصر عليكم. الكبش ابراهيم قال بنى اسماعيل على عبد وابن صهيب. اي جزء هذا؟ الجزء السابع هذا؟ ايه. عيسى. ايه؟ الجزء السابع