يسر اخوانكم في تسجيلات البردين الاسلامية بالرياض. ان يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة العلامة عبدالعزيز ابن عبدالله ابن باز. المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء العلماء ورئيس رئاسة ادارة البحوث العلمية والافتاء الاصدار الثاني وهذا الاصدار يحتوي على تعليق على كتاب توضأ لامام دار الهجرة مالك ابن ابي. بداية الشريف الثاني. كان مالك ادركه وقد اشترطت ما سمعنا قليلا. وقد روى المدينة فهو صالح حديثنا لمبين وقال غير مقبول لسنه وسماعه القدير وقال ابن عبد الله مثل الانتهاء من التاريخ. قلت والراعي جيد. ورواه البزار ويسر له ما تقدم. طريق الاخرى قال الامام احمد في مسنده حدثنا سعيد الوصول هددنا اننا ابن اجلس نعم. نعم. ان رسول الله صلى الله عليه وما قالها وتراه. رواه البياطين صديق احمد به. رواه ابو داوود عنه ورواه داوداني. عن الخميني. اي النذيلي اي الدرا وردني به روى ابواب قال لا يعرب حاله ولا ترون الصحابة وكلا وابا مراوح قال وكلا ابا مراوح. نعم. قال وقال ابو داوود له صحبة انتهى من التاريخ. قال الحافظ في الفتح اسناد حديث ابي واقد صحيح. قلت ويعبدها ما فصل القلب البخاري في صحيحه باب حد النساء. وذكر ابن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حجة حجها فذهب معهن عثمان وعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنهما ثم اسند حديث عائشة الا احسن لكم لكن احسن الجهاد واجمله. الحج المبرور. قال عائشة صلى الله على فلا اذع الحج بعد ان سمعت هذا. بعد اذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحافظ واغرب المهلب فزعم ان حديث هذه ثم الحصر من وضع الرافضة لقصد لام المؤمنين عائشة رضي الله عنها الى العراق للاصلاح بين الناس في قصة وقاتل وهو اقدام منه على رد الاحاديث الصحيحة بغير دليل. والعذر عن عائشة رضي الله عنها انها تأولت في الحديث المذكور كما اتى وله غيرها من صواحب ذاتها على ان المراد انه لا يجب عليه تلك الحجة وتعيد ذلك عند قوله صلى الله عليه وسلم لكن افضل الجهاد الحج والعمرة. ومن من ثم عقبه المصنف بهذا الحديث في هذا الباب. وكأن عمر رضي الله عنه كان متوقفا في ذلك ان ظهر له الجواز فاذن لهن وتبعه على ذلك من ذكر من الصحابة. ومن في عصره من غير نكير وقال الطحاوي في شرح مشكل الاذار في الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم جادكن الحج المبرور ما فيه الترجمة وكان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم باستأذانها اياه لها ولمن الخروج ما هو في الجهاد ما ذكر في ما ذكر في جوابه هذا الحديث فكان دليلا على ان جهادهن لا ينقطع كما لا ينقطع جهاد الرجال. فاحتمل ان يكون ذلك بعد قوله صلى الله عليه وسلم لها ولسائر نسائه. هذه الحصر. فتوفق. فوقف ذلك هي ومن سواها من ازواجه. دون من لم يقف عليه. ولن يقف على ذلك منه فزينب ولا ثوبه رضي الله عنهما فلزنتاما في الحديث الاول وكلهن رضي الله عنهم اجمعين من على ما ذكر على ما ذكر عليه في ذلك محمودا وخلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي عن اصحابه وسائر الصحابة في تركهم خلاف ذلك ان في ذلك وفي اطلاق مياه لهن محمودون بعلمهم ما نلو من ذلك ولا يجب ان يحمل وتأويل الاحاديث الا على ما حملناه عليه. لان في ذلك السلامة وحسن الظن بخلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وازواجه واصحابه وفيما سواه ظد ذلك مما نعوذ بالله منه. تنبيه قال حديث قال صلى الله عليه وسلم لنسائه هذه ثم ظهور الحصر. وهذا منكر. فما زلنا يحجج. قلت والحديث صحيح هو طريق اخرى والجمع منكر الدلالة تارة والله اعلم على كل حال الذي يظهر الله اعلم انه ان الحاجة غير صحيحة صاحب التوأمة اختلفوا واصاب ما اصابه لا يعتمد عليه في مثل هذا الامر العظيم وان كان من ابي ذر رواه ان تقبله كذلك هذا واقف لا ترى ابو حادة مثل ما قال الذهبي عمر يحجهم لو كان ثابت في الشيء ما حجهم عمره ولا حجوا بعد ذلك الاذكار امتثلوا قال لعائشة افظل الحج الحج والعمرة لكن جهاد في الحج والعمرة كل هذه يدل على ان الامر لهن ولغيرهن فالاقرب ان حديث وحديثي ليس صحيحا بل هو قلط من بعض الطغاة قلط من صالح دعاء قد ليس مما يعتمد عليه وفق الله لي ولكم قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب في طول الحائط وحدثني يحي مالكنا لا القمش ابن ابيه القمت عن امه مولاة عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها انها قالت كان النساء يذهبن الى عائشة ام المؤمنين بالدرجة فيها الفرسف وفيه الصفرة من دم الحيضة يسألها للصلاة فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. تريد بذلك الطهر من الحيضة حدثني عن ما لك عن عبدالله بن ابي بكر عن عمته عن ابنة زيد ابن ثابت انه بلغها ان نساء ان كنا يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرون الى الطهر فكان السعيب ذلك عليهن وتقول ما زال النساء يخلان هذا. سئل ما لك فلا تجد ما انهلت تيمم. قال ان تتيمم فان مثلها مثل الجنب اذا لم يجد ما تيمم انه هذا هو الحق رجل طهرت فان لم تجد ماء ثم الساعة كم؟ كالذي في الصفر او مسجون ولكن لا تعدل حتى انقطاع الذنب. لكن الغالب ماء ابيظ في نهاية الحيض لكن بعض النساء لا يجدها فالمهم انقطاع الحجة اذا ذهب الذنب لم يبقى شيء تعطفت بقطن ونحوه نقى ترك الشمس. نعم. يوم ترى ظهرا ويوم ولا تصلي العشاء فيما بينهم تصلي وفي يوم الحج حتى تنتهي الموت تنتهي المدة العادة. نعم نعم شرط ولا يزيد. اه. نعم. باب جامع الحيضة ها بعض وحدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت للمرأة نعم وحدد ليحيى عن مالك لانه بلغه ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت للمرأة الحامل ترجم انها تدع الصلاة. وحدثني عن مالك انه سأل ابن شهاب عن المراة الحامل ترى الدم. قال اخوان الصلاة قال يحيى قال مالك وذلك الامر عندنا. وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة والمرجوح رواه ان الحمل لا تحيى له لان الله جل وعلا جعل الحيض على ما ارتفاع الحيض علامة الحمد اذا وجدته علامة عدم الحفظ ان يطلقها طاهرا او حاملا يكون فساد فاطمة الثالثة كان الله منه وتصلي وتصوم. هذا هو ها وحدثنيه عن مالك عن هشام ابن وهو تعالى به على عائشة كزوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كنت ارجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حائض. وحدثني عن مالك عنيف الطعام قدموا الطعام هي طاهرة طاهر هل في الجنوب انما النجاسة في الدم هنا تنام مع زوجها تغسل ثيابك تقدم طعامه تثني رأسه كل هذا لا بأس به نعم وحدثني عن مالك بن هشام ابن عروة عن ابيه عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير على اسماء بنت ابي بكر الصديق قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ارأيت احدانا اذا اصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اصاب ثوب احداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي فيه. هم. باب في المستحابة وحدثني يحيى عن في مسألة الثياب طبعا كله اذا اصابها نقاط تقصد بالنقط بنفس التوبة ومش تراويه الحمد لله اما اذا غسلته من اجل النظافة من اجل ذات الاوساخ واما النجاسة لا يجوز انما اصابه الذنب اذا اصاب الذنب نعم وكانت كل النجاح له. قول ولا زم ولا غيره يحك يحك فاذا غيرها بشيء من الطيب حسبت وحدثني يحيى عن مالكة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت قالت فاطمة بنت ابي حبيش يا رسول الله اني لا اظلم افاده الصلاة فقال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك وليست بالحيضة نعم يخاطبها نعم انما ذلك عرق وعرق وليست بالحيضة. فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة فاذا ذهب قدر وافقت وصل وحدثني عن مالك عن نافع عن سليمان ابن يسار عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان امرأة كانت تراقب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها ام سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر الى عدد الليالي والايام التي كانت تحيضهن من الشهر من الشهر قبل ان يصيبها الذين صابها. فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشر. فاذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثمر بثوب ثم لتصلي انثر ايام عهدتك فاترك الصلاة اذا تحفظ وتصلي حتى الدورة الاخرى نعم كم الساعة كالمصلحة ما بيسمعش نعم نعم فوضى لكل صلاة. نعم. والله اني اذا رأت الظهر ثم بعد ذلك نزل بها دم كان في العادة او في اذا رأت الظهر بعد الفراغ من العادة. ايه اعتبره دما خيرا لانه يقول وظاهرها انها لا يعد القدرة والشهرة بعد كل شيء. يقول بتمييز الدم في متخاص بين الحيض وغيره. ها؟ كل من والفيتامين الدم قال تركع من اول الشهر او ما عدا ما بين الحيضتين هذا لا تصلي ولا في العالم هذا كان لتعريفها كما لها عادة ستة ايام وسبعة ايام. المبتدأة في ستة ايام من حين بدأها الجنة. من حين بدأ هذا ستة ايام ها ها وهددني عن مالك زينب بنت ابي سلمة ما رأت زينب بنت جحش التي كانت تحت عبدالرحمن وكانت تستحاب فكانت تغتسل وتصلي. وحدثني عن ما لك سمي مولى ابي بكر ابن عبدالرحمن ان القعقاع ابن حكيم وزيد ابن اسلم ارسله الى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل؟ مستحاضة؟ فقال من طهر الى طهر وتتوضأ لكل صلاة فان غلبها الدم استثفرت. وحدثني عن ما لك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه قال ليس على المستحاضة الا ان تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة قال يحيى قال مالك الامر عندنا ان المستحاضة اذا صلت ان لزوجها يصيبها وكذلك النفساء اذا بلغت اقصى ما يمسك النساء الدم فان رأت الدم بعد ذلك فانه يصيبها زوجها وانما هي بمنزلة مستحاضة. قال يحيى قال نعم. لا تجاوز الاربعين. ما اقدم الاربعين يصيبها على وجهها حتى وان طهرت فيها اربعين اصابها ايضا بعد كفر ولو ما كملت الاربعين ها ثوب يعني حط ثقة فرجها نعم حتى يمنع الدم يخف الدم عنها اي نعم بين الحيضتين. نعم قال يحيى قال مالك الامر عندنا بالمستحاضة على حديث هشام ابن عروة عن ابيه وهو احب ما سمعت الي في ذلك باب ما جاء في بول الصبي ولعل يوم الاثنين المنطقة كلها يوم الاحد نعم اذا اغتسل تفصل بين الصلاتين او لكل صلاة افضل مناسب نعم. كنا اذا ارادت الجمع بين الصلاتين او سنة مع الفجر. اما لكل صلاة من غير جمع كانت تفعله. ثم مراتي عبد الرحمن ابن عوف الصواب لا يفطر عليه الجهل ان يعذر ولا لا يقسم على زواله. نعم ما بعد قال الامام ما لك رحمه الله تعالى باب ما جاء في بول الصبي حدثني يحيى عن ما لك عن هشام ابن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ضلال على ثوبه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فاتبعه اياه وحدد ثانيا عن ما لك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ام قيس بنت محصن انها اتت من اللا صغير لم يأكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله. وهذه من الذكور اذا كانوا لا يتغدون بالطعام يكفي الدعوة. على ثوب او على الفراش ينضح ويكفي ولا يحتاج عصر ولا ذنب اما الانثى فيفصل وهكذا الذي يأكل الطعام يتغذى بالطعام يغسل. باب ما جاء في البول قائما حدثني يحيى عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه قال دخل اعرابي للمسجد فكشف عن فرجه ليبول بصاح الناس اسلوب ايه؟ حتى على الصوت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوه فتركوه فبال ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب مما فصب على ذلك المكان وهذا فيه حلم هو صلى الله عليه وسلم ورفقه لان الرجل لو عجل ربما نجس نفسه ونجس المحل في بقع كثيرة وقال حتى كمل ثم دعاه وعلمه قال ان هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا القدر والقول وامر ان يصب على سجن بالماء هكذا ينبغي لان الاعراب يغلب عليهم الجهلة فقال ما امرهم بالرفق قال انما بعثت من السرين ولم تبعثوا معسرين اللهم صلي على محمد نعم قال معليش نعم او نجاسة اخرى نعم الخير بخلاف العلماء اذا كان يأخذ الطعام وكان يأخذ لكن كثير اما اذا كان شيء قليل يعفى عنه فيها بولة في بحث الان علاج ان شاء الله وحدثني عن مالك قال رأيت عبدالله بن عمر رضي الله يبول قائلا قال يحيى وسيل مالك عن غسل الفرج من البول والغائط الجافي اثر فقال بلغني ان بعض من مضى كانوا يتوضأون من الغاية وانا احب ان اغسل الفرج من البول ها وانا احب ان اغسل الفرج من البول ان اغسله الفت اغسل الامر في هذا واحد كفى والوظائف لكن هناك احذر فاخر قال لا ينقص عن ثلاثة لا نحاس فاكثر لانه سنة فاذا انقصت وان لم توقن زاد رابعا وخامسا وسادسا حتى ينكر لكن اذا انقى بشهر يا اربعة استحب له ان يموت تأتي بخالص فاذا قبل ستة فاستبشر حبا ويوقي بثابره والغسل افضل. اكمل وانقى. والنبي فعل هذا وهذا. ترك يستنزف وتارة اذا فعل هذا وهذا فلا بأس والبول قائما لا بأس به فدعت به الحاجة وجلوس افضل وثبت عن حذيفة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم اتى قوم فبال قائما ولعل ذلك من الاسباب مما فان الجلوس قد اليه او لان هناك اما هنا في مجلس مناسب او لاسباب الكفار. المقصود ان البول قائم جائز. لكن كن يجلس اخضر. والعائشة رضي الله عنها ما كان يجيب الا جائزة ان يغالب عليها وان من بال قائمة في الواقعة التي نعم نعم نعم نسأل الله لو خرج من دبره دم هل يكفي فيه الاستجمار ولا لا بد من الغسل الله اعلم واشباه كل شيء ناسف قوي طيب طاهر يزيد الاذى يحصل من المقصود والتراب كذلك ثلاث مرات اكثر اذا ازال الاذى. نعم باب ما جاء بالسواك. ها لكن وحدثني يحيى عن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع يا معشر المسلمين ان هذا يوم جعله الله عيدا فاعتسلوا. ومن كان عنده طيب فلا يضره ان يمس منه وعليكم بالسواك حدثني يحيى عن ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع يا معشر المسلمين ان هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا ومن كان عنده طيب فلا يضره ان يمس منه وعليكم بالسواك بكسر الدين على الافصح مذكر. وقيل مهند وانكر والازهري مشتق من ساعتين من السباق هذا من السباق؟ ايه بجيل مهملة وموحدة المدني ابي سعيد من ثقات التابعين واشرفهم. طواله الستة وذكر بالتقصي انه من بني عبد الدار ابن قصي وبالتقريب وغيره انه ثق به وهو مرسل ووصله ابن ماجة من طريق صالح ابن ابي الاخضر عن عبيد بن السباق عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في يوم الجمعة بضم الميم لغة الحجاز وبتحها نواة الذميم واسكانها لغة عقيد. وبها قرأ الاعمش من الجمع جمع جمعة من الجمع جمع جمعة هدى تكلم عن هذا الامام الاخضر؟ نعم نعم يكفي. نعم وحددني عن مالك عن ابي الزناد من عرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك نعم الزرقاني نعم نعم نعم ايش طيب نعم عنه فليغتسل سنة؟ نعم السنة في هذا كثيرة شرعية نعم نعم سنة مؤكدة نعم صلى الله عليه وسلم قال وصالح ابن الاخضر ابي الاخضر الذي رواه عن الزهري موصولا ضعيف. نعم. قد خالفه مالك. هيا ماشي نعم. نعم. رواه عن الزهري عن عبيد مرسلة قال الحافظ فان كان صالح حفظ فيه حفظ فيه ابن عباس احتمل ان يكون ذكره بعدما نسيه او عكس ذلك. نعم. نعم. نعود للافضل. نعم. نعم وحدثني عن مالك عن ابي الزناد ان لا رجع نبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك وحدثني عن مالك عن ابن وغيره لان الامر منفي هو الوجوب. امر اجابة. ولكنه مستحب السواك نعم وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال لولا اي شق على امته لامرهم بالسواك مع كل وضوء. باب ما جاء في النداء للصلاة. حدثني يحيى ما لك عن يحيى ابن سعيد لانه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اراد ان يتخذ خشبتين يضرب بها جميع الناس بالصلاح واولي عبدالله بن زيد الانصاري ثم ثم من بني الحارث من القزرة خشبتين في النوم فقال ان هاتين لو تنحوا مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل الا تؤذنون للصلاة فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استيقظ فذكر له ذلك فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبالاذان وحدثني عن مالك عن ابن شهاب العطاء ابن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله الله عليه وسلم قال اذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن وحدثني عن ذلك عبد الله بن زيد المؤلف ابسط الله اهل السنن واحمد انه رأى رجلا في يده ناقوس فقال لا تدعو الناقوس الاذان قال هذا ما هو افضل من ذلك ثم اراه الاذى كبره اربع تكبيرات الى اخره قصها النبي صلى الله عليه وسلم فقال انها لرؤيا حق ثم امر وامره يوقعها على بذلك فيؤذن نعم الفاتحة الترديد مع المؤذن يقضي بعض اهل العلم يقول المصلي ولا لي حاجة لكن ما قد يقاس نعم وحدثني عن مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبدالرحمن عن ابي صالح السمان عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا استهموا ولو يعلمون ما بالتهجير لاستبقوا اليه. ولو يعلمون ما في العجمة والصبح لاتوهما ولو حبوا وحدثني عما اغتنان العناء ابن عبد الرحمن عن يعقوب عن ابيه واسحاق ابن عبدالله عن الله. وحدثني عن مالك عن العلاء ابن عبدالرحمن. ابن يعقوب. نعم. عن ابيه واسحاق ابن عبدالله انهما اخبرا لو ما سمع ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صوب بالصلاة فلا تأتوها تساوت واتوبها وعليكم السكينة. فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتنوا. فان احدكم في ما كان يعبد من الصلاة. هذا من فضل الله. الصلاة في صلاة ازواج المصلين والمنتظر في صلاة وبعد الصلاة كذلك ما لم يؤذي او يحذر. كل هذا من فضل الله جل وعلا فلا ينبغي ان نعم مطلقا يسير عليه السفينة. نعم. حتى ولو حتى ولو سمع الاقامة لا يروح ولو فاتوا فاتوها كما في الصف الاول وكان من نقصه لكم الصف الاخر اه اراد بعد الصلاة ان الاخرى هل يجوز له في هذه الحالة انفعك بالصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لانه النبي امر بالحرب وان يكمل الصف الاول فالاول. وما كان من يقتل فليكن في الاخرة اه عند عند نعم سنة عند الشافعي نعم ظهر الاوامر للوجوب نعم وهددني عن مالكنا لعبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعة الانصاري ثم المازني عن ابيه انه اخبره ان ابا زايد الخدري قال له اني اراك تحب الغنم والبادية. فاذا كنت في غنمك او باديتك اذنت بالصلاة ارفع صوتك بالنداء فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا لا شهد له يوم القيامة. قال ابو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني عما بالزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا نودي للصلاة ادبر الشيطان له غراب حتى لا يسمع النداء. فاذا قضي النداء اقبل حتى اذا ثوب بالصلاة اكبر حتى اذا بغيت تثويب اقبل حتى يفطر بين المرء ونفسه. فيقول اذكر كذا اذكر كذا لماذا الم يكن يذكر حتى يظل الرجل ان يدري كم صلى. وحدثني عن مالك عن ابي هريرة بالله وايذاء حرصه على السادة اعمال بني ادم وتنقيصها وظعفها الواجب الحذر من عدو الله وهذا شيء مشاهد كثيرا ما ينزل يذكره الانسان في الصلاة ما لم ينكره رغم ذلك كله من حرص هذا العدو على تشويشنا في مصلي وعلى نقص عمله ان لم يستطع افساده المؤمن يأخذ حذره من هذا العدو مهما نعم الله اليك اذا لم يعقل المصلي من صلاته شيء البكر دخل ساهيا وصرف ساهيا مثل ما قال في الحديث الصحيح من من الخسران لا يكتب له الا نصفها الا ثلثها الا ربعها الا خمس حتى قال الله اشبهها بسبب الوساوس اعادة ما دام كملها الحمد لله ها؟ هل الاذان اقوى عن الشيطان القرآن فاذا يعني يستطيع ان يبكر الى الصلاة. ولكن يتأخر قليلا مثلا تشده مثلا محاضرة مذياع مهمة علمية في الدين. هل يتأخر قليلا؟ اذا كان تأخره لا يفوت عليه الصلاة يؤخره قليلا عن عن الروضة هذا مو هذا نعم اخذ من حديث ان ابا هريرة بعد الاذان فقال اما هذا فقد اصاب وقال بعد الاذان لا يخرج الا من حاجة يتوضأ او لحاجة اخرى تروح او امام مسجد المقصود اذا كان لحاجة الله توصل للجماعة ينتقم الجماعة الى جماعة حلقة علم ثم خرج بعد الاذان لا يا اخوان الا لعلة فقد عصى اذا كان يتوضأ او امام مسجد او شيء يخشى فوته. نعم. نعم بعد الصلاة وفي الدرس بعد الصلاة ان شاء الله نعم. وحدثني عن مالك عن ابي حازم ابن دينار عن سهل ابن سعد الساعدي انه قال اتى ليفتح لهما ابواب السماء وقل داع ترد عليه دعوته حضرة النداء للصلاة والصف في سبيل الله وسئل مالك؟ وحدثني عن مالك عن ابي حازم ابن دينار عن سهل بن سعد الساعدي انه قال ساعدان يفتح لهما ابواب السماء. وقلتان قال الامام مالك الله تعالى في باب ما جاء في النداء للصلاة. وحدثني عن مالك عن ابي حازم ابن دينار العنسال ابن سعد الساعدي انه قال ساعتان يفتح لهما ابواب السماء وقل داع ترد عليه دعوته حضرة النداء للصلاة والصفح وفي سبيل الله ان حدثت اي وعذبني عن مالك عن ابي حازم ابن دينار عن سعد ابن سعد الساعدي انه قال ساعتان يفتح لهما ابواب السماء وقلدان ترد عليه دعوته. حضرة النداء للصلاة والصف في سبيل الله. وسئل ما لك النداء يوم الجمعة هل يكون قبل ان يحل الوقت؟ فقال لا. فقال لا يكون الا بعد ان تزول الشمس وسئل مالك عن تدنية الاذان والاقامة ومساجد القيام على الناس حين تقام الصلاة. فقال لم يبلغ في النداء والاقامة الا ما ادركت الناس عليه. فاما الاقامة فانها لا تثنى. وذلك الذي لم يزل عليه اهل العلم ببلدنا. واما قيام النازحين تقام الصلاة. فاني لم اسمع في ذلك بحد الا اني ارى ذلك على قدر طاقة الناس. فان منهم الثقيل والخفيف ولا يستطيعون ان كونوا كرجل واحد. وسئل واضح لاقام اقيمت الصلاة يقوم يقوم في اولها او في اثنائها ان نقول بعض الفقهاء يقول عند قوله قد قامت الصلاة فلا دليل عليه بدأ في الاذان ان شاء الله من جاء في ابنائها ومن شاء في اخره المهم ان يكون واقفا عند التكبير حتى يكون قد استكمل الوقوف حتى يكبر بعد الامام واما التثنية لنوع من الوعي نثني الاقامة كان بلال يبشرها والامر واحد نوعان يا الهي ان شاء وان شاء شفاعة كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم شفع الاقامة وبلال كان يوترها يعني واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة اما التكبير فيسمى في اولها وفي اخرها وهكذا لقاء قد قامت الصلاة فقد قامت الصلاة. هلك السنة نعم على شرط صحيح او على شرط الصحيحين عليه شرط صحيح نعم نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومفهومه هكذا كما دخل. ولو اقيمت الصلاة لا يقومون حتى سيأتي لان اذا قاموا مغازيا يشق عليهم قد يشق على الناس. احسن الله اليكم الامام مالك انتهى الوجه الاول فضلا اغلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اما اذا قال اذا وجد في اولها وفي ما يكون دليل على ان الذي رواه في القبور هكذا كما دخل اذا رفقوا ولو اقيمت الصلاة لا يقومون حتى يدخل حتى يأتي. يعني اذا قاموا يشق عليهم قد يشق على الناس احسن الله اليكم الامام مالك لا يكون الا وعد ان تزول الشمس. لذلك الثاني هذا الصواب الجمهور لا يؤذن الجمعة الا بعد الزواج الظهر هذا هو الصواب لكن رخص بعض اهل العلم في الساعة السادسة قال اهل المؤمن ان يدع لها وان لا يصلي ولا يؤذن الا بعد الثواب كما قاله الجمهور وكما في حديث سلف النكبة وغيره كانوا يصلون على النبي اذا زادت اشرفنا للحكم وسئل مالك عن قوم حضور ارادوا ان يجمعوا المكتوبة فارادوا ان يقيموا ولا يؤذنوا. قال ما لكم ذلك مجزئ عنهم وانما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة وسئل مالك وسئل مالك عن قوم حضور ارادوا ان يجمعوا المكتوبة فارادوا ان يقيموا ولا يؤذنوا. قال ما لكم ذلك مجزئ وانما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة وسئل مالك؟ يجب الاذان عليهم ولو كانوا السفر مثلا عليهم ان يؤذن اما في الحظر يكفي اذان المساجد اخوان الجماعة مرضى صلوا جماعة بدون عذاب تكفي اذان المسجد يقيمون به صحيحة لكن ترك السنة اما الاذان يكفيهم اذان المساجد المريض يكفي اذان المسجد والمرضى كذلك يكفيهم اداء المساجد نعم النساء كذلك نعم المصليات اللي في الدوائر الحكومية ينويهم اذان المساجد من حولهم ولا يؤذنون لدخول الوقت تكفيهم لكن اذا اذنوا كن احسن حتى ينتبه للي عنده انتبهوا والواجب على اليهود والواجب عليهم الخروج من المشاكل اذا كان في المساجد حوله كان لا يسمع من النداء وجب عليهم النداء فالواجب ان يعذبهم الواجب المؤذن يؤذن نعم مثل ما فعل النبي لما فاته الصلاة اذن واقامت لكن اذا اقامته لان اذا كان في غير وقت يؤذنني ويقيم والحمد لله اما لو نام عن الصبح او نام عن الظهر حتى جاء العصر هم جماعة هم ينزلون ويقيمون لكن اذا كان الناس فوزوا وقال مالك عن تسليم المؤذن على الامام ودعائه اياه للصلاة. ومن اول من سلم عليه فقال لم يبلغ في ان التسليم كان في الزمان الاول وسئل ماذا وسئل مالك عن تسليم المؤذن على الامام ودعائه اياه للصلاة ومن اول من سلم عليه. فقال لم ابلغني ان التسليم كان في الزمان الاول هذي عبارة عن نمط لكان الذهاب اليه بينهم اتفاق على انه ذبح الوقت وعلى اجتماع الناس السلام عليكم الناس حضروا الوقت حضر الساعة كذا اذا كان بينهم على هذا اما اذا كان الامام قد ضبط الوقت جاء الوقت جاء فاذا تأخر اهلها المؤذن الله اعلم مالها مالها؟ هذا ما لها صلاة الكل يصلي الكل يقرأها لوحده في الاذان والحمد لله. لكن اللي يمر بالطرقات شوفوا واحد قاعد ولا نازل ولا جالس يتوكل على الله صل بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر نعم احسن الله اليك في بعض البلاد اللي يحسنون تلاوة القرآن قليل جدا جدا وفي بعض البلاد اللي يحسنون قراءة القرآن وتلاوته قليل جدا فيقولون اذا انكر عليهم او نوقشوا قالوا ان المصلين اذا حضروا ينتظرون الجمعة ما فيهم من يقرأ ينظر بعضهم الى بعض او يتحدثون لذا فنحن نجعل شخص قارئ مجود يقرأ حتى يستفيد الناس من قراءته ويتعلمه. اذا اتفقوا على هذا لا يفهم دعاء اتفقوا على واحد الحمد لله تمام الهيئة هذا واجبهم هذا واجب الهيئة اذا مروا على ناس حتى يغير الهيئة واجبهم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الهيئة هو غير المنكر يرى اناسا جالسين والناس منهم قد اذن. توكل على الله الصلاة والزكاة المفتوح او بصمة او بصمة او اشبه بها لا تكرمها تكلموا عليه صلوا توكلوا على الله لك ما في الحجارة ولا الاواني سبحان الله نعم. قال يحيى وسئل مالك نعم مؤذن اذن بقوم ثم انتظر هل يأتيه احد فلم يأته احد؟ فاقام الصلاة فصلى وحده ثم جاء الناس بعد ان فرغ اي يعيد الصلاة معهم قال لا يعيد الصلاة ومن جاء بعد انصرافه فليصمه لنفسه وحده هذا ليس ليس بشيء النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ اذا جاؤوا سلمهم طيب الحمد لله يقال لابي ذرة وصليت فلا اصلي صلي معهم قال يحيى وسأل مالك عن مؤذن اذن لقوم ثم تنفل فارادوا ان يصلوا باقامة غيره فقال لا بأس بذلك اقامته واقامة غيره سواء. نعم لكن اذا صبروا حتى يقيمون يكون اولى لكن لو اشتغل عنه يصلي فلا بأس ان يقيم غيره فان واجب عليه ان يعتني بالمقام يعني مستعد للاقامة في وقتها اشتغل عن ذلك للامام المقيم ويترك اه نعم قال يحيى قال مالك لم تزل الصبح ونادى لها قبل الفجر فاما غيرها من الصلوات فانا لن نرى ما زالها الا بعد ان يحل وقتها نعم لكن لا ينعب بعدها قبل الفجر الا اذا كان هناك من ينادي هذا غلط. يغر الناس حين نادى لها قبل الفجر لابد ان يكون هناك مناد بعد الفجر وما كان في احد ينادي بلال قبل هذا قليل ثم ينادي او الدين الاول ثم لما ولي امره الامام ولي امره اقام الصلاة. الامام املك بالاقامة. والمؤذن املك بالاذان. يأتي محتلا فاذا كان المؤذن هم حاضر الصديق او متشاغل فالايمان يقيمه اذا كان حاضر لكن اذا كان ما يبالي المؤذن يحقد الامام ولا يبالي يستغل الصلاة ويروح مشاغل وجاء الوقت الامام يقيم لا يبنى يعلم يعلم يعلم المعلم لا يسوي شيء يتعلم وجهه الى الخير نعم وحدثني عن ما لك انه بلغه ان المؤذن جاء الى عمر ابن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما فقال الصلاة خير من النوم فامره عمر ان يجعلها في نداء الصبح او حديث ابن عباس وحدثني عن مالك انه بلغه ان ان المؤذن جاء الى عمر ابن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما فقال الصلاة خير من النوم. فامره عمر ان يجعلها في نداء الصبح هذا منقطعة معضلة الصابر خير من النوم ثم ثابتة صحيح في الحديث الصحيح قبل قبل قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بها الصادر من النوم في صلاة الصبح ثبت هذا الحديث عن سهيله نعم مم. وحدثني يحيى عن مالك ابي سهيل ابن مالك عن ابيه انه قال ما اعرف شيئا ما ادركت عليه الناس الا النداء للصلاة. وحدثني يحيى عن مالك عن عمه ابي سهيل بن ما لك عن ابيه انه قال ما اعرف شيئا مما ادركت عليه الناس الا النداء للصلاة. يعني تغير الناس قصدهم تغيروا في عهد التابعين. ما عليك تابعي مالك ابن ابي عامر خالد ابي سهيل ضد الامام ما مثل ما قال انس في اخر حياته تغير الناس نعم الله المستعان. نعم حديث صحيح البخاري حديث صح صح بها الشأن نعم اه ها ايش في اي شيء وجوب الكفاية ان لاهل العلم وجوب كفاية كفاية والاقامة فرض كفاية نعم وهددني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر سمع الاقامة وهو بالبقيع فاسرع المشي الى المسجد هذا الاجتهاده سنة لا تشبعه مثل ما قال صلى الله عليه وسلم هذا من الاجتهاد في العمر والسنة خلاف ذلك. نعم حتى لو طمعا يدرك تكبيرة الاحرام او الركعة. النبي يقول لا تسرعوا عليكم السكينة ولا تسرعوا. هو مقدم على ابن عمر وعلى غيره. نعم صلوا معه ما ادراك ما صلوا وما فاتكم فاتموني وان صلى وحده لكن افضل والاحوط ان يصلوا معه. فصلى هم هتت الجماعة وادركوا الجماعة نعم يجيب المؤذن ثم يدعو نعم نعم لا في هذا ولا في هذا يمسي عليه السفينة. نعم. باب النداء للسفر وعلى غير وضوء بركة. سم الله لان الافضل هي سنة نافلة فانها لك نافلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر فانها لها ساقيمت وانت في المسجد اصلي معهم فانها لك نافلة. ولا تقل صليته فلا اصلي. نعم. احسن الله اليك قول انس فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا التحديث ما المقصود بالتشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنه ابن عباس ومن هو عن ابن عباس؟ انس عندك؟ وين هو نعم والله اعلم اما بعد قال الامام ما لك رحمه الله تعالى في باب النداء في السفر وعلى غير وضوء. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع بين ان عبد الله بن عمر اذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال الا صلوا في الرحال ثم قال الحمد لله الحمد لله. وحدثني يحيى عن مالك ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما اذن بالصلاة في ليلة برد وريح فقال الا صلوا في الرحال ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن اذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول الا صلوا في الرحال وحدثني عن مالك النافعين ان عبد الله ابن عمر كان لا يزيد على الاقامة في السفر الا بالصبح. فانه كان ينادي فيها او يقيم وكان يقول انما الاذان للامام الذي يجتمع الناس اليه. وحدثني هذا من الشهادة رضي الله عنه الصواب ولو انه واحد يقيمه ولهذا قال ابو سعيد اذا كنت في غنم فارفع صوت هذا النداء فانه لا يسمع صوت حجر ولا حجر الا شهد له يوم القيامة كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام الواحد يؤذن والجماعة يؤذنون ويقيمون. نعم وحدثني يحيى عن مالك عن هشام ابن عوف ان اباه قال له اذا كنت في سفر فان شئت ان تؤذن وتقيم فعلت وان شئت فاقم ولا تؤذن. قال يحيى سمعت مالكا يقول لا بأس ان يؤذن الرجل وهو راكب نعم وحدثني عن مالك السنة عند عند اهل الصوت ثم ولولا ينبغي لا ينبغي ترك السنة نعم وحدثني عن مالكنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب انه كان يقول من صلى بارض فلك. صلى عن يمينه وعن شماله ملك فاذا اذن واقام الصلاة صلى من وراءه من الملائكة امثال الجبال الله اكبر بابل عن سعيد حدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب انه كان يقول من صلى بارض فلاة صلى اني ملكوع شماله ملك. فاذا اذن واقام الصلاة صلى وراءه من الملائكة امثال الجبال وهذه الرواية عندي هي الاصل ورواية يحيى تحتمل الشك. وتحتمل التقسيم ولا ظهر رواية غيره وفيه ان للجماعة كثيرة من الفضيلة ما ليس لليسيرة. والا فلا فائدة لهذا المصلي في ذلك. قاله كله قاله كله عبادي وبالسيوفي هذا وفي السيوطي هذا الحديث مرسل له حكم رافع. وقد ورد موصولا ومرفوعا اخرج النسائي من طريق داوود ابن ابي هند عن ابي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي. قال قال صلى الله عليه وسلم اذا كان الرجل في ارض طيب ايضا فيض فيض بالهم شيء؟ نعم. هم فاقام الصلاة صلى خلفه ملكان فان اذن واقام صلى خلفه من الملائكة ما لا يراه طرفاه يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده ويؤمنون على دعائه. رواه سعيد بن موت. لعل هذا لان هذا بلغ سائر سعيد تابعي كبير رحمه الله لكن ما الى النبي صلى الله عليه وسلم لكن يعطيه بعضهم الحكم المرسل لانه لا يقال من جهة الرأي والحديث هذا حديث سلمان يؤيدان حديث جيد. وروا ايش اعد اعد واخرج النسائي من طريق داوود ابن ابي هند عن ابي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي. هذا صحيح اذا كان من قبل نعم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الرجل في ارض فاقام الصلاة صلى خلفه ملكان فان اذن واقام قام صلى خلفه من الملائكة ما لا يراه طرفاه. يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده ويؤمنون على دعائه بأي ما تقدم يؤذن ولو كان وحده. نعم ورواه سعيد بن منصور وابن ابي شيبة والبياقي من طريق سليمان التيمي عن ابي عثمان المهدي عن سلمان واستدل موصولا واستدل ها ميم نعم واستدل به الحناطي من الشافعية على انه لو حلف صلى في فضاء من الارض منفردا باذان واقامة انه صلى بالجماعة كان بارا في يمينه ولا كفارة عليه وقبض السبكي في الحلبيات واستدل به وبحديث هذا انتهى. وفيه نظر لان الايمان مبنية على العرف باب لان تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة تصديقا لما قال له اذا اذن صلى معه جماعة هم يعني سنة لا بأس نعم ها عند الاطلاق والادلة جاءت مطلقة ما في دل على جواز الوضوء يعني عند جواز الاذان بغير الوضوء. نعم اذا كان مثل البرد شديد الريح يشق على الناس الخروج السفر البراري او فيه مطر حتى في في البلد مثلا في وطن يشق على الناس مثل ما فعله ابن عباس خير مني حتى في الجمعة يشق على الناس المطر في الاشواق بحر او مطر يؤذي الناس يضرهم او ريح شديدة مع البرد هذا يضر الناس يشقوا على الناس يغسله الرحال سواء قالها حي على الصلاة بدل حي على الصلاة او يكمل الاذان ثم يقول صلوا بيوتكم هذا وهذا هم باب قتل السحور من النداء. حدثني يحيى عن مالك العبد دينار عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا ينادي بليل فكونوا واشربوا حتى ينادي ابن ام مكتوم وحدثني عن مالك ابن شهاب ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان بلال ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن ام مكتوم. قال وكان ابن ام مكتوم رجلا اعمى لا ينادي حتى قال له اصبحت اصبحت. الاصل والليل نعم ولهذا كان يسحر النبي في اخر الليل ولم يكن بين الاذان والسحور الا قبل خمسين اية من الصلاة والسحور بمعنى ان الاصل بقى على الليل الانسان لا في اخره سحوره افضل في اخر الليل هذا هو الاصلاح حتى اذا اذن قد انتهى. هم باب ما جاء في افتتاح الصلاة حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه. واذا رفع رأسه من الركوع رفعه هما كذلك ايضا وقال سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك بالسجود. وحدث هنيئا ما لكان ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن ابي طالب انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكبر في الصلاة كلما خفض ورفع. فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله. وحدثني عن مالك عن يحيى سليمان ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة وحدثني عن مالك عن لجهاد عن ابيه سلمة بن عبدالله بن عوف ان ابا هريرة كان يصلي له فيكبر كلما خفض ورفع. فاذا فقال والله اني لاشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي عليه وسلم نعم وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله ان عبد الله ابن عمر كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع وحدثني يحيى عن ان عبد الله بن عمر كان اذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك وكان في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم عند الاحرام وعند الركوع وعند الروح هكذا في الصحيحين هل هو منكبيك يكبر وحين يركع وحين يركع وهكذا البخاري حين يقوم في الشهر الاول في اربع رمظان اربعة عند الاحرام عند الركوع عند الرفع منه وان قيام الشهر الاول من الثالث والسنة ان يكون حذوه من اوحياء له اذنيه كما في رواية اخرى من حديث ذلك وغيره نعم قال يمكن بعض الاحيان يضعف حال قيامه على قيامهم الثالث نعم نعم. وحدثني عن مالك عن ابي نعيم وهذي ابن كيسان عن جابر ابن عبد الله. وحدثني عن مالك عن ابي نعيم وهب ابن كيسان نعم بتتكلم عليه مالك بن ابي نعيم وابي ابن كيسان القرشي مولاهم المدني المعلم ثقة. روى له الجميع عن جابر ابن عبد الله نعم ان يذهبوا معي مم نعم طيب نعم. نعم. وحدثني عن مالك عن ابي نوع من وهب ابن كيسان عن جابر ابن عبدالله انه كان يعلم تكبيرة الصلاة قال فكان يأمرنا نكبر كلما خفضنا ورفعنا. وهددنا يثبت عند سجود يكبر عند هكذا كل خطوة وهكذا للتلاوة في الصلاة كبر واذا رفع كبر العموم في صلاة الفجر يوم الجمعة وغيرها تريد التلاوة يكبر عند الخمر يعم هذا الحديث وعنده ثم يقرأ. هم قد يكون فعلا في بعض الاحيان لكن ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين قال لا افعل السجود ولا عند الرفع من السجود نعم وحدثني عن مالك وحدثني عن مالك ابن شهاب عن ابن عن ابن شهاب انه كان يقول اذا ادرك الرجل ركعة فكبر تكبيرة واحدة اداه كانوا تلك التكبيرة قال مالك وذلك اذا نودي بتلك التكبيرة اتساع الصلاة يعني عند الركوع والتكفير اذا نواها تكبيرة الاحرام ولكن الافضل يأتي بالتكبيرتين واقف واحرام ثم يلحق مكبرا للركوع وحدثني عن مالك عن ابن شهاب انه كان يقول اذا ادرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة اجزأت عنه تلك التكبيرة قال مالك وذلك اذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة. نعم. وسئل مالك عن رجل دخل مع الامام فنسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع حتى صلى ركعة. ثم ذكر انه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح ولا عند الركوع وكبر ذو الركعة الثانية قال يبتدأ صلاته احب الي ولو مع الامام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الاول غاية ذلك مجزيا عنه اذا نوى بها تكبيرة الافتتاح قال مالك في الذي يصلي لنفسه. نعم اسأل عن الصلاة تكلفة الاحرام الثانية صارت في الاولى له وان ذكرها في هذه الصلاة هي الاولى له وهكذا فان لم يذكر الا بعد الصلاة يعيدها لانه ما كبرت يوم الجمعة نعم نعم قال ما لكم بالذي يصلي لنفسه فنسي تكبيرة الافتتاح انه يستأنف صلاته. فقال وسع لابد من تكبيرة عند الجميع لابد منها. نعم وقال مالك في امام نسي تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ من صلاته؟ قال ارى ان يعيد ويعيد من خلفه الصلاة وان كان من قلبه قد كبروا فانهم يعيدون. غير صحيحة انا باب القراءة في المغرب وليس