بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ايها الاحبة يسر اخوانكم في تسجيلات البردين الاسلامية بالرياض ان يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبدالعزيز ابن عبدالله ابن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة ادارة البحوث العلمية والافتاء الاصدار السابعة وهذا الاصدار يحتوي على تعليق على كتاب الموطأ لامام دار الهجرة ما لك بن انس. بداية الشريط الخامس ضعه حيث شئت وحددني عن مالك عن عبدالله ابن ابي بكر ساعد المصلي عما قد يشغله للمصلى فيه نقوش او ملابس بها نقوش تشغله بقصة الخميسة التي اعلامها واهداها يدل على ان الافظل انه للامام ان يتحرى وهكذا هكذا منفرد في النوافل يتحرى ان يكون مصلاه وملابس ليس فيها شيء يشغله وليس امامه شيء يشغله حتى يقبل على الصلاة حتى يخشع فيها ويطمئن فيها ومشهورة لما سمع قوله تعالى قال يا رسول الله ان احب اموالي الى الحق عند الله قد يكون هذا وهذا نعم وحدثني عن ما لك عبدالله بن ابي بكر ان رجلا من الانصار كان يصلي في حائط له خف في واد من اودية المدينة في زمان الثمر والنخل قد ذللت. فهي مطوقة بثمرها فنظر اليها فاعجبهم ما رأى من ثمنها ثم رجع الى صلاته. فاذا هو لا يدري كم صلى فقال لقد اصابتني في مال هذا فتنة. فجاء عثمان ابن فجاء عثمان بن عفان وهو يومئذ خليفة فذكر له ذلك وقاله وصدقه فاجعله في سبل الخير فباعه عثمان ابن عفان فانا بخمسين الفا سمي ذلك المال الخمسين. نعم. باب العمل في السهو. حدثني يحيى عن مالك عن ابي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا قام جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى. فاذا وجد ذلك احدكم فليسجد سجدتين وهو جالس حدثني عن مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني لانسى او انسى لاسل وحدثني عن مالك انه بلغه ان رجلا سأل القاسم ابن محمد والمعنى معنى انه صلى الله عليه وسلم قد يقام في النسيان ليشفع للامة ولهذا قال انما انا مشروع انسى كما تنسون الله جل وعلا يقدر اهل النسيان حتى يشرع الامة حتى يتعلم الناس حتى يستفيد الناس في احكام صلاتهم ولهذا وقع في النبي صلى الله عليه وسلم من السهو حتى تعلم الناس واستفادوا واستقرت السنة في ذلك لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة في الشهر الاول وفي لما زاد خامسة لم ينبهوه حتى سلم نبهوا السهو وفي قصة اليدين الامام الحسين كلها هي سنة للامة يتعلموا ويستفيدوا حتى اذا وقعت لهم عملوا بما فعله صلى الله عليه وسلم من اجتماع المقصود معنى صحيح. لقد لا شك ان الله قدر عليه ذلك للامة ويتعلم الامة بما الصلاة. نعم صراحة الخميس عن حديث ابن ابي جهل لكن محتمل اليه وقال بامر جهة ابي جهل الله اليكم على قميصه هدية من ابي جهل الاولى ذات الاعلام قال واخذ من ابي جهل ام بجانية بفتح الهمزة وسكون النون وكسر الموحدة وقفة الجيم فالف فنون فياء النسبة كساء غليظ لا علم له وقال ثعلب يجوز فتح همزته يجوز فتح همزته وكسرها. وكذا الباء الموحدة قال ابو موسى المديني الصواب ان هذه نسبة الى موضع يقال له امبيجان لا الى منبج بالميم البلدي المعروف بالشام وبه يرد قول ابي حاتم السجستاني يقال كساء ام بجاني وانما يقال من بجاني؟ لا اصل اصل هذه عن عائشة اصلح فلما انصرف قال لعائشة ردي هذه الخميصة الى جام فاني نظرت الى علم الردي. ردي هذه الخميصة الى جهل. من ابي جهل. الى جهل. كذلك؟ نعم منهم هذا بالحاشي يا شيخ ايه في المتن الى ابي جهل الى جهل. نعم يظهر يظهر من هذا ان اصلها من ابي جهل فيها رد اليه واشار عنها خطيبا لخاطره. اهدى هدية ردها المهدي لاسباب رآها المهدي فلا بأس ان يقبلها. نعم ثم اليك من صلى مأموما ولم يعقل شيئا من صلاته يشرع له الاعادة. ها؟ من صلى مأموما ولم يعقل شيء لم يعقل شيئا من الذكر ولم من القراءة هل يشرع لها الاعادة المهندس يستعمل ما شرعه الله يكفيه من سجود السهو في محلات والحمد لله ويجاهد نفسه في المستقبل حتى تبتعد عن الوساوس لان موسوسين الان مساكين في خطأ عظيم لو يقال لهم الصالحات لاعادوا كل ساعة نعم لكن يجاهدون انفسهم حتى يسلموا من الوساوس ويعملوا ما شرع الله سجود السهو والبناء على اليقين على غالب الظن حتى يسلموا من هذه الوساوس واذا غلب على نفسه حتى يكون اسفل عليه يبني على غالب ظنه ينتهي يظلم الشيطان. نعم. احسن الله اليك ولو يعني بل استرشد بهذا هل يقال؟ لا يجوز ان يجب عليه الا يستصل. وان يعالج الامور بما عاد بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يفتح الباب للشيطان على نفسه. السؤال احسن الله هل يقال له اكثر من النوافل ها؟ بما نقص؟ اقول هل يشرع ان يقال له اكثر من النوافل تكمل ما نقصده صلاة النوافل بس مشروع للجميع. النوافل مشروعة للجميع. ولا سيما من عنده تقصير من باب اولى. نعم وجوبنا اذا ترك واجب او فعل محرم سهوا يجب عليه السجود والشك انه يجب. نعم تجري قبل السلام والاسلام في جميع الاحوال انما هو افضلية قبل وبعد الافضلية. نعم وحدثني عن معلك انه بلغه ان رجلا سأل القاسم بن محمد فقال اني اهم في صلاتي فيكثر ذلك عليك فقال القاسم بن محمد امض في صلاتك فانه لن يذهب عنك حتى تنصرف وانت تقول ما اتممت صلاتي. اين هو فانه لن يذهب عنك حتى تنصرف وانت تقول ما اتممت صلاتي نعم يعني ارغب الشيطان نعم باب العمل في غسل يوم الجمعة حدثني يحيى عن مالك العن سمي مولى ابي بكر بن عبدالرحمن عن ابي صالح السماك عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة فكأنما قرب كبشا اقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فاذا خرج الامام حضرت الملائكة يستمعون الذكر وهذا فيه الحث على الغسل يوم الجمعة والتوحيد والمسارعة اليها ليستفيد من الصلوات والقراءة والتسبيح والانتظار وهو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة وان الذهاب الى جمعة يتفاوت كما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في التوكيد. نعم سنة مؤخرة نعم وحدثني عن ما لك تقربوا الله ولما تقوم الشمس بعد ارتفاع الشرك يعني ايه السحاب لا يبقى في مصلاه الى ارتفاع الشمس؟ نعم نعم بعد الرابعة يجب عليه ان يعمل التنبيه ويرجع الا اذا اذا تيقن صوب نفسه اما اذا نبه وما عند اهل اليقين يرجع يرجع للتنبيه اذا نبه والثانية او خشى ولا يجتمع بالزيادة الا اذا كان يتيقن انهم مخطئون يستمر. يعمل بيقينه. نعم وهم كذلك اللي يعلم انه يقين لا يسافر في الخامسة قل عند الشرك تابعينا اما ان كان عنده يقين انها زائدة فيجلس ينتظر متى اغتسل ولا وحدة توضأ وامسك. نعم نعم. وحدثني عن ما لك عن سعد ابن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريرة انه كان يقول غسل يوم الجمعة واجب على كل منك غسل الجنابة. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله انه قال دخل رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة وعمر ابن الخطاب رضي الله عنه يخطب فقال عمر اية سعد هذه؟ فقال فيا امير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على ان توضأت. فقال عمر الوضوء ايضا قد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل وحدثني تأكد غسله عن السنة المهم ان يجتهد في غسل يوم الجمعة ولم يأمره امر بالرجوع الى الاغتسال بل الغسل متأخر واما قوله الرواية واجب على كل محتلم قال العلماء معناه متأكد بدليل انه صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة ثم فصلى ثم انصت حتى ثم صلى كان له كذا وكذا يذكر وجوه الغسل وهكذا حديث ثمرة من توضأ يوم الجمعة فيها ونمت ثمن اذا خسر في الغسل افضل نعم هذا من منها لاهل العلم على للتأقلم يتأكد ولا يجوز هذا قول الجمهور وقال بعضهم يجب وفي قول ثالث يجب على اهل المهن من له روائح ولا يجب على غيره والصواب انه سنة في حق الجميع وتأكد في حق الجميع. نعم ائمة الجوامع وجمعا بين النصوص. نعم. احسن الله اليك ائمة الجوامع اذا كان الامام يدخل وقت الزوال او كذا لا يبكر في الدخول له شيئا من هذا الاجر او من هذا الثواب ابو الامام الجامع الذي يخطب دخوله وقت الزوال ما يدخل في الساعات الاولى ولا الثانية ولا الثالثة وغيرها الظاهر انه الاجر كامل لان هذا مشروع في حقه يأتي عند عند حضور الصلاة يشتغل بالذكر الظاهر انه له اجر السابقين لان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد الناس وافضله واسبقهم الى كل خير. كان يأتي الى الصلاة وقت الخطبة. يأتي فيصعد المنبر عليه الصلاة والسلام فالامام مستثنى الظاهر له فضل السابقين وان تأخرون هم الله اعلم ما في شيء ما في شيء يوضح شيء يجعل الامام هكذا يفعل كذا في بيته فاذا اشتغل القراءة في بيته او بالصلاة كله طيب نعم وحدثني عن ما لك الان صفوان بن سليم عن عطاء ابن يسار نعم وحدثني عن مالك عن صفوان ابن سليمان عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل قال ما لكم من اغتسل يوم الجمعة اول نهاره وهو يريد بذلك غسل الجمعة فان ذلك الغسل لا يجزيانه حتى يغتسل لرواحه. وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل قال مالك ومن اغتسل يوم الجمعة معجلا او مؤخرا وهو ينوي بذلك غسل الجمعة. فاصابهما انقضوا وضوءه فليس عليه الا الوضوء. فغسله ذلك باب ما جاء في الانصاف يوم الجمعة ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء بالانصات يوم الجمعة والامام يخطب حدثني يحيى عن مالك تابعة للعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك انصت والامام يخطب ويوم الجمعة فقد لغوت وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة ابن ابي مالك القرضي انه اخبره انهم كانوا في زمان عمر ابن الخطاب يصلون هنا يوم الجمعة حتى يخرج عمر فاذا خرج عمر وجلس على المنبر واذن المؤذنون قال ثعلبة جلسنا تهدد فاذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب انصتنا فلم يتكلم منا احد قال ابن شهاب فخروج الامام يقطعوا الصلاة وكلامه يقطع الكلام نعم اذا خرج ينام الا بحيث المسجد يتحدى يأتي بها ولو ان الامام يخطب كما قال صلى الله عليه وسلم دخله الامام يخطب قم فصل ركعتين ثم الجالسون فاذا دخل الامام فقد قربت الخطبة جاء الاذان السنة يبقى حتى يوجب المؤذن ثم يستمع فاذا شرع في فطره حرم الكلام. نعم قال حتى يخرج عمر فاذا خرج عمر وجلس على المنبر واذن المؤذنون قال ثعلبة ونتحدث نتكلم بالعلم ونحوه لا بكلام الدنيا. قال ابن عبد البر هذا موضع شبه فيه على بعض اصحابنا انكر ان يكون الاذان يوم الجمعة بين يدي الامام كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر. وان ذلك حدث في من يسار ابن عبدالملك وهذا قول وهذا قول من قل علمه. قال السائب ابن يزيد كان النداء يوم الجمعة اذا جلس الامام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر. فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزورق اخرجه البخاري سماه ثالثا باعتبار الاقامة لانها نداء الى الصلاة قال وقد رفع الاشكال في ابن اسحاق عن الزهري قال كان يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس على المنبر يوم الجمعة وابي بكر وعمر فلما كان وكثر الناس زاد النداء على الزوراء. قال ابن المسيب اراد ان يسعى الناس الى الجمعة فهذا نص في ان الاذان كان بين يديه الامام وعليه الامل بالانصار قوله فاذا سكت المؤذنون اي فرغوا من اذانهم. وقام عمر يخطب وانصتنا فلم يتكلم منا احد المصحف واذن المؤذن في شرح اخر الحاضر شرح اخر مشكلة يعني معروف هذا نواهب والمعروف ان هذا مؤذن بهالنظر قد يكون تسامحا لبعض الرواة يراجع تنفيذ لبيك تمهيد ان شاء الله ان شاء الله. نعم المعروف انها سنة. لو قال احد بالوجوب قول قول لان امر. لكن المعروف عند اهل العلم يسمونها سنة. نعم ما في بأس اذا كانت في مصلحة او ما في باس اذا كان في مصلحة يسأل عن فائدة ولا شي ولا حاجز ما حدث امر نعم؟ ها ما يمنع الاجابة جزاك الله خير هذا لا يمنع الاجابة كيف حالك؟ عساك طيب؟ ثم قلت اشهد ان لا اله الا الله الا يكون الكلام قوله واذا سكت المؤذن الا يكون من من قول الراوي على اساس انه يعني هذا وقت المؤذنون حينما يسكتون العبارة فيها ثواب الصواب ان يقول لا صلاة المؤذن هذا الصواب. نعم. الاشارة والسكوت يسكت الخطبة اذا نام المجتمع في الخطبة تنام اراضي كبيرة متكاملة ليس بكلامهم اذا لم يفهم الذي يريد ان يغير معه المكان ما في مكانه ويجاهد نفسه يجاهد نفسه البعد عن النوم. نعم. احسن الله اليك بعض المصلين يستاك اثناء الخطبة. نعم. بعضهم يستخدم السواك اثناء الخطبة هل هذا ما ينبغي نوع من العبث ما يصلح ينبغي ان يرسل ينصت ولا ينساك ولا يأبه. نعم. وحدثني عن مالك عن ابي النظر مولاهم عامر ان عثمان بن عفان كان يقول في خطبته قل ما يدع ذلك اذا خطب اذا قام الامام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وحدثني؟ نعم. وحدثني عن مالك عن ابي النظر مولى عمر ابن يومئذ الله عن مالك ابن ابي عامر ان عثمان ابن عفان كان يقول في خطبته قلما يدع ذلك اذا خطب اذا قام الامام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وانصتوا فان للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصف السامع فاذا قامت الصلاة فاعدلوا الصفوف وحاذوا بالمناكب فان اعتدال الصفوف من تمام الصلاة ثم لا يكبر ثم لا حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه ان قد استوت فيكبر. رضي الله عنه رضي الله عنه ومما يسمع الاخرين وان كان ولا يسمع لا يتحدث لان الحديث قد يشوش على الاخرين المولى عمر هل الفضل بالنظر ماشي معروف نعم عمر الوقت الفاضل نعم مم ابن عثمان طيبة هذا طيب مهم العناية بالصفوف وترتيب الصفوف مهم جدا بنظره وبمن يوخذه. طيب انك ما يؤذي احد هناك ما يشوب شأن من حوله حتى لا يهوفوا احسن الله اليك قوله ما عن مالك عن ابي النظر ما دام النطق معروف نعم رجال الشيخ نعم الاجتهاد منه رضى الله عنه لينبه الناس على الجمعة حتى يستعدوا حتى يبادروا والعلة موجودة دائما نعم وحدثني عن ما لك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رأى رجلين يتحدثان والامام يخطب يوم الجمعة فحصدهما انس متاع وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن ان عبد الله ابن عمر رأى رجلين يتحدثان والامام يخطب يوم الجمعة فحسبهما ان اصمتا. وحدد وهذا يدل على ان تثبيت لي شكتهما بحصبة او بالاشارة فلا بأس نعم وحذرني عن مالك انه بلغه ان رجلا عطش يوم الجمعة والامام يخطب فشمته انسان الى جنبه فسأل عن ذلك ان سعيد ابن المسيب فنهاه عن ذلك وقال لا تعد وحدثني وحدثني عن مالك انه بلغه ان رجلا عطس يوم الجمعة والامام يخطب فشمته انسان الى جانبه فسأل عن ذلك سعيد ابن المسيب فنهاه عن ذلك وقال لا تعد. نعم. لانه واجب الانصاف وسلم ويرد عليه نعم نعم بصوا عارفين اذا كان في الصلاة لا يشمت او بالخطبة لا يشمت. نعم. هل هو يحمد الله يحمد الله بينها وبين الناس. نعم لكن لا يسمى مثل اللي يصلي مثل اللي يعطس في الصلاة يحمد الله ولكن في الصلاة؟ حتى في الصلاة نعم لا لا بينه وبين نفسه يصلي على الحديث واماؤه يصلي عليه يصلي بينه وبين نفسه لا يجهر نعم درب الاشارة بالاشارة نعم مالك لا يسلم عليهم يشغلهم بعض الناس قد يكون مم وحدثني عن مالك انه سأل ابن شهاب عن الكلام يوم الجمعة اذا نزل الامام عن المنبر قبل ان دبر فقال ابن شهاب لا بأس بذلك. لانها ذات الخطبة ذات الخطبة نعم لكي يسمعون او او يشوشون على من يسمع لا يشوشني. الثانية تبعا للخطبة الاولى نعم يجب الفصل بينهم عند الضرورة عند الحاجة يتأمل يكون عنده تأمل عناية بما هو فيه من الله ونشره وطاعته لكن مصلحة او يسأل عن شيء مهم بين بين الخطبتين لا بأس. لو صلى فما يجوز ها نعم فانه خطبة في الصلاة احسن الله اليك اذا ناب الخطيب في الخطبة الاولى امر فنزل على المنبر وخرج من المسجد ثم عاد. اقول اذا ناب الخطيب امر فخرج عن المنبر خرج عن المسجد اما لحاجة عارضة ثمن عاد الى المنبر ثم ثم عاد الى الخطبة يستأنفها من جديد يكمل من حيثما وقف ثم اقرب الله ولو كان الشي يسير ما يستأنف كفى ان يأتي بالثانية اه يلفتون ولا يشوشون على الناس. واذا ترجم لهم احد ترجمها الامام او امره ترجمة بعد بعد الصلاة فلا بأس. او في الخطبة لكي يحسن اللغة واتكلم في في بعض معناها الاثار الاكثرية لا يفهمون فلا حول ان شاء الله المصلحة نعم الخطبة بعض الكلمات طيب اذا كان يحسن ذلك وهم كثرة اه لا يضر لا يضر ان شاء الله يعني قد يقع في ناس ما يفهمون الا الاردية او النازية وهو عربي ما عنده من العرب الا قليل هم اذا كان كله لا يعرفون العربية يريد ان يكره مجرد التلاوة وما يعرف يقرأ او يستجيب لهم او هذا احوج نعم الترجمة بين الخطبتين. ها؟ ترجمة الخطبة بين الخطبتين كما هو حال الخطبة حل الخطبة احسن في الوقت لان اصول تذكيرهم نصيحتهم نعم نعم باب ما جاء في من ادرك ركعة يوم الجمعة حدثني يحيى عن مالك العن ابن شهاب انه كان يقول من ادرك من صلاة الجمعة ركعة وصلي اليها اخرى. قال ابن شهاب وهي السنة قال مالك وعلى ذلك ادركت اهل العلم ببلدنا وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك من الصلاة ركعة فقد ادرك الصلاة. قال مالك في الذي يصيبه زحام يوم الجمعة فيركع ولا يقدر على ان يسجد حتى يقوم الامام او يفرغ الامام من صلاته انه ان قدر على ان انقذ على ان يسجد ان كان قدرك فليسجد اذا قام الناس. وان لم يقدر على ان يسجد حتى يفرغ من صلاته فانه احب الي ان يبتدأ صلاته ظهرا اربع الصواب زحم اذا قاموا يسجدوا الحمد لله نعم باب ما جاء بمن راس يوم الجمعة؟ باب؟ باب ما جاء فيمن رعف يوم الجمعة؟ نعم لا يصبر حتى يقومون ثم يستغرقون. اصبر قليلا حتى يقوموا ثم يفسدوا. نعم ها يخرج امام الامام نعم بالايمان ولا بالايمان وانه لا يصلي في الوقوف لا يدع الركوع والسجود يخرج والحمد لله ان امكنه الله يصلي ولوحده ما شاء الله امام المحراب نعم صلاته باطلة امام يصلي وراءه ولا عن يمينه او عن يمينه وشماله جميعا ما شاء الله ويعيد صلاته صواب نار نعم طالما الناس اذا وقعت فرج الله الامور اذا وقعت فرج الله الامور ان شاء الله. نسأل الله له الامر. نعم. قال مالك في من رأى فيوم الجمعة والامام يخطب فخرج يرجع حتى فرغ الامام من صلاته يا عبد الله طويل ولا خفيف غيره مم مم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حديث نهى عن السدل في الصلاة وان يغطي الرجل فاح رواه ابو داوود ابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم ابو داوود. ايه وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي والبغوي وابن المنذر كلهم من طريق ابن المبارك عن الحسن ابن تكوان عن سليمان الاحول عن عطاء عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم فذكره والحسن ابن ذكوان ابو سلمة البصري ضعفه المعين ابو حاتم وقال النسائي ليس بالقوي وقال ابن عدي روى عنه يحيى الخطان وابن المبارك وناهيك به جلالة ان يروي عنه وارجو انه لا بأس به ووثقه ابن حبان وقال الحافظ في التقريب صدوق يخطي ورمي بالقدر وكان يدلس من السادسة روى روى له البخاري وابو داوود والترمذي وابن ماجه قلت لكنه لم ينفرج به فقد رواه احمد والترمذي وابن حبان والبغوي من طريق حماد بن سلمة عن عسل بن سفيان عن عطاء به مرفوعا دون اخره واسم ضعفه المعين وقال البخاري عنده مناكير وقال النسائي ليس بالقوي وقال ابن عدي هو مع ضعفه يكتب حديثه رواه احمد الدارمي عن سعيد بن ابي عروبة عن عشن به وفي الباب حديث ابن مسعود رضي الله عنه رواه عبد الرزاق ومن طريقه البيهقي وعن بشر ابن رافع عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي عبيدة بن عبدالله بن مسعود ان اباه كره السدل في الصلاة. قال ابو عبيدة ان اباه كره السدل في الصلاة. هم. قال ابو عبيدة وكان يذكر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم ينهى عنه وبشر ضعيف وابو عبيدة لا يصح له السماع من ابيه وفي الباب حديث ابي جحيف رواه الطبراني في وفي الباب. وفي الباب حديث ابي زحيفة رواه الطبراني في معادنه الثلاثة والبزار والبيهقي من طريق حفص بن ابي داوود عن الهيثم بن حبيب الصيرفي عن علي ابن الاقمر عن ابي جحيفة ووقع في الكبير عن الصيرفي عن عون ابن ابي جحيفة عن ابيه قال ابصر النبي صلى الله عليه واله يسلم رجلا يصلي وقد سدل ثوبه فدنا منه فعطف فعطف عليه ثوبه وفي الكبير مر النبي صلى الله عليه واله وسلم برجل وفيه فقاطعه عليه. وحفص هذا هو الكوفي القاري. قرأ على عاصم وكان ابن قديش تركه الحفاظ في ابن المديني والبخاري ومسلم والجوزجاني والنسائي وفي التقرير متروك متروك الحديث مع امامته بالقراءة قال البيهقي وقد كتبناه من حديث إبراهيم ابن طهمان عن الهيثم فان كان محفوظا فهو احسن من رواية حفص للقارئ واختلف في معنى السدل ففسره الخطابي بالاثبات وفي النهاية ان نعم فسراه ففسره الخطابي بالاسبال. صحيح. وفي النهاية ان يلتحف الرجل بثوبه ويدخل يديه من داخل من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك. وكانت اليهود تفعله. وهذا مضطرب في القميص وغيره من الثياب. وهذا وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب. وقيل هو ان يضع وسط الازار على رأسه. ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير ان يجعلهما على كتفيه ورجح السيوطي القول الثاني. وقال هو الذي اختاره البيهقي والهروي في الغريب وجزم به من اصحابنا ابو ابو اسحاق المهذب والشاشي صاحب وصاحب البيان ومن الحنفية صاحب الهداية والينابيعي والزينعي والزاهدي وغيرهم ومن الحنابلة موفق الدين ابن قدامة وقوله ان يغطي الرجل فاه فالخطابي ان من عادة العرب الثلاث ان من عادة العرب التلثم بالعمائم على الافواه فنهوا عن ذلك انت في الصلاة الا ان يعرض للمصلي الثوباء فيغطي فمه عند ذلك للحديث الذي جاء فيه. فاذا سئل شيخ الاسلام في مجموعة فتاوي هل طرح القبائل على الكتفين من غير ان يدخل يديه في اكمامه مكروه؟ فاجاب لا بأس بذلك باتفاق طه وقد ذكروا جواز ذلك وليس هذا من السدر المكروه لان هذه اللبسة ليست ليست لبسة اليهود. والقبائل ممدود من الثياب الذي يلبس مشتق من ذلك. اجتماع اطرافه كذا في اللسان. وفي الوسيط ثوب يلبس فوق الثياب او القميص ويتمنطق عليه والله اعلم في هذا السبب اذا صحت الاحاديث الاحاديث كلها فيها الحمد لله حفظك الله اما يخص بالثوب الذي يتلفف فيه وخطر انه انتصر عورته اذا كالشتمال السنة او يضعه على رأسه اطرافه من هنا ومن هنا فقد تبدو عورته لان المطلوب ان يربط عورته بالازارة فاذا جعله على رأسها سطح من هنا ومن هنا رتد بعورته. هل ينبغي ان ينويه على تتعسل ويكون اطرافه على عاتقه حتى لا حتى لا تحصل المخاطرة بظهور العورة. اما قبل ما في حرج ما يسميه ظهر عورة ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في من رأى في يوم الجمعة وقال مالك رحمه الله من رأى يوم الجمعة والامام يخطب فخرج فلم يرجع حتى فرغ الامام من صلاته فانه يصلي اربعا قال مالك بالذي يركع ركعة مع الامام يوم الجمعة ثم يراه فيخرج فيأتي وقد صلى الامام الركعتين انه يبني برصاص اخرى ما لم يتكلم. قال مالك ليس على من رعى فاو اصابه امر لابد له له من الخروج ان يستأذن الامام يوم الجمعة اذا اراد ان يخرج باب هذا اللي قال مالك رحمه الله انه يأتي بركة ضعيفة فخرج تعيد الصلاة ظهرا اربعة الى احداث الركعة ينقض الوضوء او ما اشبه بما يبطل الصلاة فانه يخرج يتوضأ بعيد الصلاة من اولها اربعة لانه بطل صلاته بما حدث له. بخلاف الذي ادرك ركعة ادرك ركعتا من الجمعة هذا يأتي بركعة اذا سلم الامام كما في الحديث والجمعة وقد تمت صلاته وقال صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة لكن انسان خرج ليتوضأ او لحاجة اخرى بطلت صلاته معه. لكثرة العمل ولوجود الحدث. هم تأخر ويظن يجلس في صلاة الجمعة نعم من باب ما جاء بالسعي في اما باب ما جاء بالسعي يوم الجمعة نعم في نسخة اخرى يوم الخطبة. ها؟ وفي نسخة اخرى يوم الخطبة. يوم يوم الخطبة. يوم الخطبة؟ ايه. جاء يوم الجمعة انه عن قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا الى ذكر الله. فقال ابن شهاب كان عمر بن الخطاب يقرأها اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة امضوا الى ذكر الله. قال مالك وانما السعي في كتاب الله والفعل يقول الله تبارك وتعالى واذا تولى سعى في الارض وقال تعالى واما من جاءك يسعى وهو يخشى وقال ثم ادبر يساء وقال ان سعيكم لشتى. قال مالك فليس السعي الذي ذكر الله في كتابه السعي على الاقدام ولا الاشتداد. وانما على العمل والفعل نسعى وهم مثل ما قال عمر فاسعوا الى ذكر الله امشوا يعني سيروا واذهبوا وليس المراد العدو المسجد المعتاد ولهذا الرسول نهى عن الاسراع الى الصلاة والعدو الى الصلاة ولكن يمشي المشي المعتاد لكن يسعى يبكي المفروض ان هنا بمعنى المشي بالشيء. نعم ولهذا قال عمر فمروا يوضح له المعنى ليس المراد بالعدو والركض نعم هم اي نعم يعني وجد الصلاة يمشي اليها لا يركض الجمعة ولا غيرها لكن الجمعة اهم باب ما جاء في الامام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر قال مالك اذانك؟ باب ما جاء في الامام ينزل في قرية يوم الجمعة في السفر. هم قال مالك اذا نزل الامام بقرية تجب فيها الجمعة والامام مسافر فخطب وجمع بهم فان اهل تلك القرية فان اهل تلك القرية وغيرهم يجمعون معه قال مالك وان جما الامام وهو مسافر بقرية لا تجب فيها الجمعة فلا جمعة له ولا لاهل تلك القرية ولا لمن جمع معهم من غيرهم وليتمم اهل تلك القرية وغيرهم من ممن ليس بمسافر الصلاة قال مالك ولا جمعة على مسافر وهذا فيه تفصيل فكانوا من اهل الجمعة صلوا الجمعة وصلى معه المساء في الجمعة لا بأس وان امهم جاز اما اذا كان لازم الواحد او الاثنين لازم يصلوا ظهر تواضع ان الثلاثة يوم الجمعة اذا كان المستطيع توطينه في القرية مقيمين بها جمعوا هذا ليس ليس هناك دليل على الاشتراط في الاربعين او الاثنى عشر الجمعة الجماعة اذا كانوا جماعة واقلهم ثلاثة جمعوا اذا كانوا مستوطنين مقيمين في البلد نعم لا لا حرج الصحيح لا حرج لا حرج لان صلاة قصر مستحبة المسافر يسمى اربعا الا بعد المسافر يسمى اربعة فلا بأس اذا صلى مع الناس جمعة فلا بأس ولا سيما الامام ولا سيما الامام او الخبير فيهم واذا احتاج خروج من الخلاف جعل غيره يأمر من باب الخروج من الخلاف لا بأس مم هذه جمعة ركعتين. نعم لا يعجز لا راكب ولا ماشي تمام مم انقصوا فلا بأس مثل ما صلى بالقصر نعم نسأل الله ان صاروا كلهم مقيمين وهو المسافر فاما هم يراعي حال الاغلب ولا يقصد؟ يصلي جمعة. اقصد في غير الجمعة احسن الله اليك. انت وهو مخير. اهتم بهم فلا بأس من صلى ركعتين سلم معه المسافرون وقام الباقون ام الارض باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة وحدثني يحيى عن مالك عن ابي الزناد عن الهرج عن ابي هريرة ان رسول الله الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي. يسأل الله الله اعطاه اياه اشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يخللها. قال ووقف قال حدثني عن ما لك عن يزيد ابن عبد الله ابن الهادي عن محمد ابن ابراهيم ابن الحارث التيمي عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ابي هريرة انه قال خرجت الى فجلست معه فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول صلى الله عليه وسلم فكان فيما حدثته ان قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت قاله الشمس يوم الجمعة في خلق ادم وفيه اهبط من الجنة وفي تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة الا وهي مسيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة الجن والانس وبه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي. فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه السابع وما من دابة الا وهي مسيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة ان الجن والانس وبيسات لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي. يسأل الله شيئا الا اعطاه اياه. قال شاب وذلك في كل سنة يوم. فقلت بل في كل جمعة فقرأ كتاب التوراة. فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو هريرة فلقيت بصرة ابن ادم فلقيت بصرة ابن ابي بصرة الغفار فقال من اين اقبلت فقلت من الطور فقال لو ادركتك قبل ان تخرج اليه ما خرجت. ما خرجت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المضي الا الى ثلاثة مساجد الى المسجد الحرام والى مسجدي هذا الى مسجد ايليا او بيت المقدس يشق قال ابو هريرة ثم لقيت عبدالله بن سلف فحدثته مجلسي مع كعب الاحبار وما حدثته به في يوم الجمعة فقلت قال كعب ذلك في كل سنة يوم قال عبدالله بن سلام كذبك فقلت ثم قرأت ابو التوراة فقال بل هي في كل جمعة. فقال عبدالله بن صدقة ثم قال عبد الله بن سلام قد علمت اية ساعة هي؟ قال ابو هريرة فقلت له اخبرني بها ولا تظن علي فقال عبد الله بن سلام هي اخر ساعة في يوم الجمعة. قال ابو هريرة فقلت كيف تكون اخر ساعة في يوم الجمعة؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادفها عبد مسلم هو يصلي وتلك الساعة ساعة لا يصلى فيها. فقال عبدالله بن سلام الم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي. قال ابو هريرة فقلت بلى. قال فهو ذلك يعني منتظر صلاة المغرب يوم الجمعة ما حكم الصلاة ودعاة ترجى اجابة النساء ما بين العصر الى غروب الشمس وهكذا الامام الجمعة في الخطبة الى ان تقرأ الصلاة يوم الجمعة هي ساعة ايضا ترجى فيها الاجابة وقد صدق عبد الله كما لانه بينه النبي صلى الله عليه وسلم ان المنتظر الصلاة الله عن زلمة سند. مم نعم دعوة مثلا التراب يصلي هو او نعم لان بعضها لم يرى المسافر ما يصلي في ما يصلي يذكرهم على الصلاة او يذكرهم اهل الصلاة ان شاء الله مم في وقتها لان بعض اهل العلم يراه نفسه مع الكفر لوحدها تمام قال مالك عن يزيد بتحتية فقال مالك عن يزيد من تحتية اوله ابن عبد الله ابن اسامة ابن الهاد فنسب ابوه الى جده الليثي بتحتية هم اولها اعيد المثل مم وحدثني عن مالك عن يزيد ابن عبد الله ابن الهادي عن محمد ابن ابراهيم ابن الحارث التيمي عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ابي هريرة طيب انه قال خرجت من الطور نعم نعم يعني مباشر للصلاة يعني جالس يعتبر قائلا يعني مباشر للصلاة. كن قائما كن قاعد وكن ساجد يكون قادر المراد ينتظر الصلاة تعم الاسلام الان ينتظر الصلاة اللي ينتظر الصلاة هو اللي ينتظر الصلاة نعم تم نعم والطاعة التعبدي اما شد الرحال التجارة ولا غيره والزيارة لا وتشد الرحال البقعة من البقاع للصلاة فيها او كذا لا الا لثلاث مساجد او مسجد المساجد غير الثلاثة لا يصدق كان اذا كان الرد عليها وبيان ما فيها من الشر لاهل العلم والبصيرة دعت الحاجة الى ذلك قلنا لا ينبغي من الزيادة حره وغيره اغنى الله عنها بالقرآن اخطأ يعني اخطأ نعم بنية صالحة ينتظر صلاة المغرب او ينتظر الظهر او العصر او المغرب او العشاء المنتظر له حكم المصلي له الاجر ولا يزال في صلاة من كثر الصلاة كما في الحديث الصحيح والملائكة تستغفر له كالمريض في البيت يشعر مريض نعم المرأة كيف في مصلاها كذلك اذا كان بيصلي في البيت مريض وامرأة في البيت مصلى نعم باب الهيئة وتخطي الرقاب واستقبال الامام يوم الجمعة نطالب المريض في بيته العيب او المرأة ليس من منكر الا اذا قصد محل الصلاة نعم بعد صلاة العصر احسن الله اليك اي مسجد نعم المقصود ينتظر الصلاة اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى قال وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على احدكم ما الا احدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. وحدق وقال حدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان لا يروح الى الجمعة الا الدهن وتطيب الا ان يكون حراما. قال وحدثني عن مالك عن عبدالله بن ابي ابن حزم عمن حدث عن ابي هريرة انه كان ان سمه كان يقول لان يصلي احدكم بظهر الحرة خير له من ان يقعد حتى اذا قام الامام يخطب جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة. قال ما لك السنة عندنا ان يستقبل الناس الامام يوم الجمعة اذا اراد ان يخطب من كان منهم يلي القبلة وغيرها باب القراءة في صلاة الجمعة والاحتباء ومن تركها من غير عذر كان دل على قال مالك السنة عندنا ان يستقبل الناس من الامام يوم الجمعة اذا اراد ان يخرج من كان منهم يلي القبلة وغيرها ليتبرأوا لسماع موعظته ويتدبر كلامه ولا يشتغل بغيره. ليكون ادعى الى انتفاعهم ليعملوا بما علموا. قال ابن عبد البر لم في ذلك ولا اعلم فيه حديثا مسندا الا ان الشعبي قال من السنة ان ان يستقبل الامام يوم الجمعة وقال ابن ثابت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب استقبله اصحابه بوجوههم وروى البيهقي ان ابن عمر كان يحضر ومن