بسم الله الرحمن الرحيم ايها السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بكم في هذا اللقاء. اه اسئلتكم ايها السادة في هذا اللي هنعرضها على سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لادارة البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد. آآ في بداية هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ ونشكره لاتاحة هذه الفرصة للاجابة على اسئلة المستمعين. حياكم الله وبارك فيكم. اه اه سماحة الشيخ الاول آآ من السائل يقول اخوكم في الله يحيى محمد جابر زيدان يقول انسان في جماعة وسمع الاذان هل يجب عليه ان يؤذن او يكفيه الاذان الذي سمع من آآ يعني مؤذن اخر؟ مم بسم الله الرحمن الرحيم لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اما بعد فالانسان الذي في جماعة سمع الاذان اي مسجد بين الواجب عليه وعلى الجماعة وجاء يوجب الاذان وان يتوجهوا الى المسجد ولا يصلوا فيها في محلهم. نعم. ولا حاجة الى اذان ولا غيره. بل يتوجهون الى المسجد الذي سمعوا يمكنهم الوصول اليه والصلاة معهم اذا كان الاذان الصوت الطبيعي فان الغالب يكون مثل قريب. نعم. اما اذا كان بمكبر فقد يكون بعيدا ووصله الصوت فالحاصل ان الواجب عليهم التوجه للمسجد اذا امكن. اما ان كان بعيدا لا يتوسل الوصول اليه الا بعد فوات الصلاة لوحده. ولان الصوت المكبر هو يأتي من بعيد فانهم يكتفوا بالاذان هل هذا تكفي الاقامة؟ نعم. لان المقصود سماع الاذان ووجود ما يدعو الناس الى الصلاة وقد حصل لا وهو يقول ايضا في رسالة هل يجب عليه ان يؤذن؟ ام يقيم على الاذان الذي سيسمعه من حوله؟ افيدونا. هذا يعني قريبا منه الرسول يكفيه الاقامة اذا كان ما يتيسر لا يصلي مع الناس لمرض او كونه حارسا او ما اشبه ذلك يكفيه لنا ويقيم يأتي بالاقامة فقط. نعم. اما اذا كان في محل غريب بحيث يستطيع الوصول الى محل الاذان ويصلي مع الناس الواجب على هؤلاء السامعين ان يجيبوا للحديث من سمعني دخل بيته له عذر. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالواجب على من سمع ذا لا يوجب المؤذن ويتوجه للمسجد او محل المسجد ومحل اقامة الجماعة حتى يكثروا السواد وحتى يحصل الاجتماع على طاعة الله عز وجل او حتى يحصل امتثال لامر النبي صلى الله عليه وسلم في حضور الجماعة. لكن اذا كان هناك مانع من مرض او خوف او كونه حارسا مال عنده لا يستطيع التوجه هؤلاء سمعوا الصوت من بعيد بسبب المكبر ولا يستطيعوا الوصول اليه الا اساستهم الصلاة فان يصلوا في مكانهم ويلتفوا بالاذان فان اذنوا فلا بأس ثانيا فلا حرج. نعم. انه خير من شر. نعم. لا سيما مع البعد. وين الثواب الاذان؟ فانه كافي وعليهم ان يقيموا فقط على هذا المخلف لمرض او خوف او ما اشبه ذلك ان يقيم الصلاة ويكتفي بالاذان. نعم. نعم. احسنتم. هذه رسالة لم فيها وانما اغفل مرسلها اسمه والتاريخ ايضا. يقول آآ لديه قضية هي هل المرأة الحامل يجوز عليها الطلاق اي تطلق وهي حامل. افيدونا جزاكم الله خيرا. وارجو من المقدمين في البرنامج عدم اهمال رسالتي. اه هذه رسالتك ايها سمع قد عرضت ولم تهمل لكن نرجو ان تضع اسمك في الرسائل القادمة وان تضع التاريخ الرسالة ايضا. آآ ان هذه هي نعم هذه مسألة بعض العامة بعض العوام يظن ان الحامل لا يقع عليها طلاق ولا ادري من اين جاءه هذا الظن وهو لا اصل له في كلام العلماء ليس له اصل قاطبة ان الحامل يقع عليها الطلاق. هذا الاجماع من اهل العلم ليس فيه خلاف. الحامل طلبها اما سني واما لا سنة ولا بدعة حصل له انه يقع عليها الطلاق. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ابن عمر لما طلق امرأته في حيضها وامر ان يمسكها حتى تحيض وتضطر ثم يطلقها طاهرا او حاملا الطريق الحامل يستطلق الطاهر التي لم تمس فالحاصل ان طلاق الحامل امر لا بأس به بل هو سنة على هذه طلاقها سني لا بدعي الحامل. وانما الذي ينهى عن تطبيقها حال وجودها السنة التي ننبه عليها الحائض فما دامت حال الحيض والنفاس لا يجوز للمسلم ان يطلقها لا يجوز لزوجها ان يطلقها بل يمسك حتى نطهر ثم اذا شاء طلق وان شاء امسك. نعم. يطلقها وهي حايض او او نفساء فلا. لان الرسول صلى الله عليه وسلم غضب على ابن عمر لما وكذلك لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ثم يطلقها قبل ان يمسها فتلك العدة التي والله انت لو انت طلق له النساء نعم لقوله سبحانه يا ايها النبي اطلقتم النساء فطلعوه من عدتهن قال العلماء معناه طائرات غيرهما هذا ما ان يطلقها ويا طاهر لم يمسها. او حبلى قد ظهر حبلها هذا من اهل السنة. المرأة في حالين. احداهما ان تكون قبل يعني حامل الحال الثاني ان تكون طاهرا لم لم يفتح الزوج وقد طهر في حيلها او افلاسها قبل ان يمسها فان هذا الطلاق سمي في هذه الحالة. نعم. اما الفتح فله ثلاث حالات. تطبيق الحائض هذا واحدة لواحدة تطير النفساء فهمتيني؟ تطبيق المرأة في حال طهرها بعد المزيج معها. هذا هذا بدعي لا ينبغي ان يقع. ينبغي للزوج ان يمسك عن الطلاق في هذه الحال حتى تحيض ثم تطهر قبل ان يمس يطلق. نعم. اذا الحكم في ذلك والله اعلم ان الشارع يزيد على ويرى في بقاء النكاح لما فيه من الخير والمصالح. نعم. فلهذا ضيق الطريق اليه. فجعل المرأة في حال حيضها او نفاسها او ليس في حالة الطلاق حتى يمسك فلعل الحال تحسن بعد ذلك ولعل الوئام يحصل بعد ذلك فلا يقع الطلاق نعم ولا الا في احدى حالين. احداهما ان تكون حبلى. والثانية ان تكون فيه. نعم. وهي في هذه الحال في الغالب لا يطلقها في اجماعها واذا جامعها منع من طلاقها حتى تبقى معه. وغير كذلك الحب لا ايه ليس فيها موانع من من الجماع هي صالحة للجماع في كل وقت. فلهذا لا يرغب في طلبها في الغالب. ولانه يرجو هذا النكاح لهذا الحمل ان يحصل الامتناع عن الطلاق. نعم. هذا من رحمة الله للعباد سبحانه وتعالى ان الطلبة في هاتين الحالين حالة الطهر وفي حالة الهبل حالة الحمل. نعم. حتى لا يطلقها لان اذا في هاتين الحالين فالغالب انه لا يقع الطلاق في هاتين الحالين. نعم. لان بعد الطهر يشتاق الى جماعها بعد ما منع من الايام في هذا ايضا يشتاق لا بجامعها فاذا جامعها منع من طلاقها هذا فعل مرة اخرى وتطهر. في الحقيقة ان المرأة اذا الزوج هذا امر مشروع فانه بذلك يقل الطلاق ويكثر الامساك والسادة نرى في بقاء النكاح لما ترت عليه مصالح كثيرة. ولهذا كان الطلاق الى الله ابغض الحلال الى الله الطلاق. نعم. لانه يفرق بين الرجل واهله ويسبب شيئا من كثيرا من الاذى على الاولاد والزوج ايضا قد يتأخر ويتزوج والله وقد تأخرت زوجت بعد ذلك هل حصل ان الطلاق فيه مشاوي فلهذا شرع الله سبحانه وتعالى اسباب بقاء النكاح ليبقى الرجل محافظا على زوجته مستفيد منها وتبقى المرأة كذلك زوجها في هذه الاحوال التي بين بينا انه لا يطلق فيها. نعم. حالة الحيض حالة النفاس. حالة الطهر التي التي قد جمعها حالة الطهر التي قد جمعها فيه. هذه الاحوال الثلاث لا يطلق فيها ولا يزال الطلاق فيها. نعم. وبهذا يقل الطلاق. ويكثر الإمساك. وهذا من رحمة الله واحسانه الى عباده جل وعلا. نعم. اذا اه اصبحت المسألة عكس ما يتصوره هذا السائل نعم امثاله نعم هذا السؤال يتعلق بالإنابة في الحج آآ مرسل آآ الاسئلة من بلاد بلقرن وهو الاخ محسن سالم محمد غزوان. يقول دفع مال لشخص من اجل ان يحج لوالدته وهو يرى انه امين ثم تبين له ان هذا الشخص يعمل عملا غير صالح. ويطلب الافادة في هذا ينبغي لمن اراد ان يستجيب هذا في الحج او في العمرة ان يختار الرجل الصالح المعروف بالثقة والامانة وان يسأل عنه ولا يتساهل فلا يدفع ان المال الى من لا يعرف حاله بل واجب ان يتثبت الامر وان لا يستجيب الا الثقة الامين الذي قد عرفه جيرانه واخوانه واصحابه بذلك فاذا استأجر الانسان ليس بامين ذلك انه ليس بامين فان الاولى به ان لا يكتفي بهذه بل ينزل حجة اخرى الى ثقة الامير او يحج بنفسه عن والدته او عن جدته او عن اخته في الله عن اخته التي قد ماتت ولم تحج او الله لا اصل الحج في كونها كبيرة في السن يحج بنفسه حتى يطمئن الى انه ادى الحجة عن هذه القريبة او يعطيها الى ثقة امين معروف حتى يطمئن الى انه يؤديها كما شرع الله سبحانه وتعالى. وكثير من الناس لا يبالي يدفع الحج الى كل احد. الا من احب ودب هذا غلط. لا ينبغي هذا وليس من الامانة وليس من الرعاية فلابد من ان يكون الانسان يرعى الامانة ويتقي الله في شؤونه كلها. فالحاصل ان يتيسر له يحج نفسه عن امه او جدته او اخته فلا بأس هؤلاء وان لم يتيسر اختار استغاثة الامين بالمعروف الديانة والامانة واذا تيسر انه من اهل العلم كان هذا اكمل حتى تؤدى يؤدي هتؤدي الاسلاك على خير وجه وعلى ما شرعه الله سبحانه وتعالى. ثم الحج لا يكون لعن ميت او عن انسان كبير السن يعني الحي لا يحج عنه. نعم. بل ان ما يكون عن الميت او الذي عجز لسنه او حتى ولو النافلة على الارجح حتى ولو النافلة. نعم. اه ولكن الان اه الحجة وقعت وهو يسأل عن حكمها. هل اه الله لان الاصل ان مثل هذه الاشياء مسائل الغالب على من اخذها انه يؤدي في هذا الغالب وان كان قد يتهم بالخيانة لكن الغالب انه يؤديها. لكن اذا احتاط واخذ حجة اخرى من باب الاحتياط هذا حسن. من باب دعمه الى من باب الحيطة ولا سيما اذا كان آآ في ذلك اذا كان وكيلا في خارج الحجة فقد قصر في الوكالة ولم يعتني بها فكونه يخرج من ماله حجة اخرى ليحتاط لدينه ولبراءة ذمته هذا يكون اولى ان شاء الله. نعم. لان الركن الاول غير على اداء الحجة هنا رسالة من السودان وردت من آآ الاخ المخلص محمد علي عبدالله اقول فيها اه انه تعود ان يصلي نفل بعد المغرب ست ركعات. يقول ولكني اصليهم بسورة الفاتحة هل هذا يجوز ام لا؟ المغرب ركعتان فقط الراتبة فمن صلى بعدها زاد ستا او ثمنا او عشرا او اكثر فلا حرج عليه. لكن بعض الناس قد يظن ان ست فصل خصوصية. نعم. وهذا لا اصل له ولم يثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك واذا كاده بعض الناس لها خصوصية وليس لها اصل يعني يعتمد عليه في الاحاديث الصحيحة ولكن من فعلها لمزيد من الخير ومزيد عبادة صلى ستا او ثمنا بعد المغرب او عشرا فلا على حركة ليس بحد محدود. محل صلاة محل عبادة. ولكن الراتبة فقط ركعتان التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم وركعتان فقط هذا اهل الراتبة فمن زاد فان صلى اكثر من ذلك فلا حرج عليه ولا بأس عليه لكن آآ تجزئ بسورة الفاتحة فقط. مو يجيب سورة الفاتحة نعم لو صلى الفاتحة فقط اجزأت لكن افضل ان يقرأ مع الفاتحة ما تيسر. هذا او ايتين الى سورة قصيرة هذا هو الاصل. نعم نعم. اه الاخ ايظا يستمع دائما للاذان او نقل الاذان من المسجد الحرام فيقول آآ بالرغم من بعد المسافة نسمع دائما عند صلاة المغرب والعشاء صريخ وضجيج اطفال في بيت الله الحرام. هل هذا يجوز في هذا المكان او في اي مسجد من المساجد. لا حرج في ذلك لان من طبيعة الطفل. نعم. هذا الشيء. وكان وكان الاطفال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه النبي سيسمع صراخهم ولم يمنعوا امهاتهم امهاتهم من الحضور بل ذلك جائز ومن طبيعة الطفل ان يخلو يحصل له بعض الصراخ وما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم مما يدل على انه يسمع ذلك ولم يمنع بل قال انه يقوم في السلف ويريد تطويلها فيسمع البكاء الصبي فيخفف لان لا تتداوموا فهذا يدل على انه اقرهن على ذلك وراعهن في الصلاة ايضا عليه الصلاة والسلام. ولان مع الاطفال وسيلة الى منع الامهات من الحضور قد يكون حضورهن في فائدة للتأسي بالامام الصلاة والطمأنينة التي فيها ومعرفة او لتسمع فائدة من من المكبر او من الايمان من العلم العلم فالحاصل ان حضورها لنفسه بعد مع الستر والتعجب وعناية وعدم الطيب فيه فوائد. فإن كانت لا تأتي الا بتبرج محاسنها او الطيب فلا يجوز لها ذلك بل صلاته في بيتها اولى وبكل حال صلاته في بيتها اولى وافضل الا اذا كان خروجها تستفيد منه فائدة واضحة النشاط في قيام رمضان وفي سماع العلم والفائدة او التأسي في الامام في صلاة الراكدة والطمأنينة لانها تجهل كما ينبغي فتستفيد صلاة الاطمئنان فيها تستفيد آآ سماع المواعظ والذكرى هذا قد يعني يعني يجعل خروجها هو اولى لهذه المصلحة والا فالاصل ان بيتها خير لها. صلاة البيت او لا لها. اما خروجها من متبرجة بالملابس الحسنة الفاتنة او باكرام بعض محاسنها او اظهار الطيب الذي يعني قد يسبب الفتنة لمن تمر عليهم كل هذا لا يجوز. يجب عليها ان تبقى في بيتها ولا بهذه الاحوال التي تسأل الناس وتضر الناس. اما الطفل فلا بأس بوجوده معها محل محفوظ حتى لا يقدر المسجد ولا يؤذي المصلين واذا دعت الحاجة الى حملة هذا ليست فلا بأس امام ابن زينب حملها يصلي بالناس عليه الصلاة والسلام. نعم. فالحاصل ان وجود الاطفال في المسجد حملهن حتى في الصلاة لا حرج فيه عند الحاجة ولكن ينبغي ان يراعى في ذلك سلف الطفل من النجاسات حتى لا يدرس امه. نعم احسنتم. آآ شرف وقت البرنامج انتهاء ونشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. ايها السادة الى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء. الذي اجاب فيه سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لادارة البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد على اسئلة الاخوة المستمعين وهم يحيى محمد الزيداني واخ لم يذكر اسمه وقد سأل عن طلاق الحمل والاخ محسن سالم محمد غزوان من بلقرن والاخ علي عبدالله من السودان. ايها السادة حتى لقائنا في آآ غد ان شاء الله تعالى نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته