بسم الله الرحمن الرحيم ايها السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بكم في هذا اللقاء. ايها الاخوة رسائلكم نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد آآ سماحة الشيخ في اول هذه الرسائل اه رسالة آآ وردت يقول فيها صاحبها اقرضت شخصا عشرة الاف ريال وحال عليها الحول عنده واخرج هو زكاتها برضا منه ومن جيبه الخاص من غير شرط بيني وبينه. واخبرني بذلك ورضيته. فهل تبرئ ذمتي بهذا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد في اخرام الزكاة عبادة وقربى تحتاج الى نية من المخرج فاذا اخرج الانسان عن اخر زكاة ما له سواء كان ذلك من قرضا او امانة او غير ذلك فان في صحة الافراج خلاف من العلماء مبنيا على التصرف الفضولي ووفره الانسان في مال غيره بغير اذنه. نعم. فمن اهل العلم من قال ان ذلك يجزي اذا اجازه المالك والمسؤول ومنهم قال لا يفزع فلابد من نية مصاحبة للاخراج في مثل هذا. نعم. فالاظهر عند الجمع من اهل العلم انه لا يجزئ. لانه اخرجه من دون ان يشاور صاحب الزكاة ومن دون ان يأخذ علمه في ذلك فاخرجه تضرعا من دون اذن فالاحوط لهذا المخرج عنه ان يزكي وان لا يكتفي بهذه الزكاة. من اكتفى بها الزات الجميع من اهل العلم لانه اجازها. نعم وهو هنا يقول واخرج الزكاة برضا مني هذا يعني برضا منه هو من المخرج ولكنه رضي فيما بعد جديد احسنت اما ذاك من دون الاستئذان كانه قد رأى انه يمون عليه في هذا الشيء ان هذا احسان سوف يوافق عليه. ولهذا لم يستأذنه. نعم. او لعله خاف ان يمنعه من ذلك. وهو يحب ان يجازيه على اقراره بالاحسان النبي عليه السلام قال ان خيار الناس احسنهم قضاء. نعم. فالحاصل ان ان الاجزاء اللي قال به نعم والقول الثاني لا يجزئ لان النية لم تصاحبه ذلك الوقت اذا خرج ليس عنده نية ثم يعني ليس عنده اذن سابق. نعم. ليس عنده اذن سابق بنى عليه حتى يكون وكيلا. نعم. احسنت. اه السؤال الثاني يتعلق بتغسيل المرأة يقول فيها السائل توفيت امرأة في مكان ليس فيه مغسلة ولا زوج لها بل يوجد فيه ابنها فهل يقول ابنها بتغسيلها ام لا يقوم؟ الارجح انه لا يظم بل يتيممها وليها يعني ابنها يهممها يضرب التراب بيديه ويمسح بها بهما وجها ووجها وكفيها بنية غسل الجنابة. بغسل الموت ويكفي. لان المرأة لا يغسلها الا احد شخصين ان امرأة وان الزوجة والسيد الذي تباح له. نعم. اما في هذه الحالة سوى ابنها او اخيها او عمها او اجنبي فان ما فيها معنى صالح. نعم. يعني يضرب التراب بيديه ويمسح بهما وجهها وكفيها بنية وصل التأصيل عن الموت. يعني هنا يشابه تيمم الصلاة. نعم. يعني لا يمسح مع بقية وجهه مثل مثل الصلاة. احسنتم. مثل الجنابة ولا عنده ماء آآ هنا سؤال من السائل عين تاء سين يقول عقد رجل على امرأة فطلقها قبل ان يدخل بها. فهل تجوز لابنه من بعد طلاقه لها لا اذا طلق رجل امرأة حرمت على جميع ذريته من اولاده واولاد بنيه واولاد بناته ولو لم يدخل لان زوجة ابيهم نعم لان الله ما علق لهم بالدخول قال سبحانه ولا تنكحوا ما نكحابوه من النساء الا ما قد سلف فحرم نكاح الاباء من زوجات الاباء مطلقا والاب يدخل فيه ابو ابوه قريب وجده وابوه وامه واباؤه كل ابائه. نعم. من جهة الام ومن جهة الاب. نعم. زوجاتهن زوجات ومحرم عليه وهو محرم لهم هذا يعم وغير المدخول بها. نعم. وهذا محل اجماع عند اهل العلم. ليس فيه خلاف احسنتم عندنا ايضا سؤال لنفس السائل عين تاء سين يقول وهكذا العكس. الابن على الابناء يحرم مطلقا ولو لم يكن بها الابن اذا تزوج رجل امرأة ثم مات عنا قبل الدخول فيها او طلقها قبل الدخول فيها حرمت على ابائه واجداده كلهم. نعم قال احسنتم آآ السؤال الرابع يقول هل هل يجوز للرجل ان يقبل اخته؟ او بعض محارمه مثل تقبيله لزوجته. مع ان هذا منتشر في بعض الجهات يجوز الانسان يقبل محارمه لاخته وعمته وخالته فلا حرج في ذلك وثبت ان الصديق رضي الله عنه دخل على زوجته على ابنته عائشة وقد ساءت تعاكف مع بعض الحمى فقبلها مع خدها فالتقبيل جائز لكن لا يكون مع الذنب الاولى الا يكون مع الهم لم يكن الزوجة او السرية اما تقبيل المحارم فالاولى والاحوط ان يكون مع الخد مع الانف مع الرأس هذا هو الاولى نعم لانه ابعد عن ذكره الشهوة. نعم. نعم. اه هذا السؤال يتعلق في الاكل في نهار رمضان. يقول اه هناك فلاح له عمال من جمهورية مصر العربية. لكنهم لا يصلون ولا يصومون. وعندما امرهم بالصلاة والصيام لم يستجيبوا له. وطلبوا منه وان يقدم لهم الاكل في نهار رمضان والا سوف يتركون العمل مدعين بانهم غير مسلمين. وفعلا قدم لهم الاكل في رمظان باكمله وهو امي مما يجعله في حرج من التأكد من حالهم كقراءة الديانة المكتوبة في الجواز وغير ذلك فما رأيكم في هذا العمل راجيا ان ترشدونا لامثال هذا اولا استخدام غير المسلمين للعمل غير مناسب ولا ولا ينبغي استخدامه. نعم. بل ينبغي عدم استخدام غير المسلمين. لان وغير المسلمين قد يضر الانسان في نفسه وفي عقيدته وفي اخلاقه قد يظر ذريته واهل بيته ولا سيما الخادمات والمربيات فانهن ظهرهن عظيم. فالواجب الا يستقدم للعمل او للتربية البيت الا مسلمات فقط وهذا الرجال لا يستقبل الا المسلمين لا لا غير المسلمين لانهم يضرون كثيرا ولانه على عقيدة وعلى اخلاق غير عقيدة المسلم واخلاقه. فالواجب تجنب استخدامهم حذر من شر التأسي بهم نعم ايضا هذه الجزيرة العربية لا يجوز ان يبقى فيها الا دين واحد لا يبقى فيها دينان وهؤلاء الخدام فيها مدة طويلة بسبب العمل او الرغبة في عملهم. فلا يجوز استقدام غير المسلمين لهذه الجزيرة العربية. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اخرجوا اليهود والنصارى من العرب وفي لفظ اخر قال اخرجوا المشركين فاوصى بهذا عند موسى عليه الصلاة والسلام فلا يجوز للمسلم ان يستخدم الا المسلمين والمسلمات اما غيرهم فلا لهذه الجزيرة وقد بحث هذا مع الدولة وفقها الله وقررت ان هذا سوف ينفذ ان شاء الله عدم استقدام غير المسلمين الا ما له ضرورة من طبيب او مهندس تدعو له نعم. لانها لان الدولة قدوة للناس. فلهذا بحث اهل العلم مع الدولة وفقها الله في هذا الشيء وقررت ان هذا الشيء ان شاء الله سوف يعني انتهى منه ولا يستخدم الا من تتبعه فالرعية من باب اولى الرعية من باب اولى الا تستقدم الا المسلم والمسلمة فقط. نعم. وليس لها ان تستخدم غير المسلمين ابدا في ذلك سمعت سابقا لا ينبغي ان يستخدم لها الا المسلم. نعم. لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر قال منها واليهود والنصارى وهذا يقع فيها الا دين واحد لان مهد الاسلام ولان المسلمين يعلقون بها بعد الله امالهم ويهتدون بها فاذا استخدمت غير المسلمين صارت مفتاحا زميل في استخدام غير مسلم وفي مسلمه وفي اختلاطه بهم وهذا يضر الجميع جدا. نعم. اه لكن هو في نفسه خرج من اطعام من في شهر رمضان ويريد ان يعرف هل هو اثم او اما الطعام لهم فلا يجوز تقديم الطعام لهم نعم اذا كانوا غير مسلمين وارادوا تقديم الطعام في رمضان فلا لا يعينهم على هذا الشيء وان كانوا كفارا لو صاموا ما صح منهم الصوم لكنهم مخاطبون بفروع الشريعة نعم المخاطبين لم يزالوا يعانوا على ما يخالف الشريعة. نعم. الذي ينصحون ويوجهون لعلهم يسلمون. يدعون الى الاسلام ويوجهون الخير. لعلهم يسلمون فيحصل لهم في اجورهم من دل على خير فله اجر فاعله. لا ان يهدي الله واحدا خيرا من حور نعم. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا ابوا فهم يسمعون طعامهم لانفسهم وهم الذين يعني يقومون بحاجاتهم في هذا في هذا الباب آآ لعلهم يعني يتأثرون بهذا الشيء فيسلمون وان لها تلغوا عقولهم تلغى عقولهم يأتي الله بافضل منهم حتى ولو ولو يعني صمموا على ترك العمل الحمد لله يترك العمل ويأتي الله خير منه ان شاء الله ولا ينبغي ابدا ان يساعدهم على هذا الشيء نعم لا ينبغي ان يساعدهم على الاكل والشرب في سواء كانوا كفارا او فساقا نعم من فساق المسلمين الذين لا يصومون مم فلا يساعد على ما حرم الله لا كافرا ولا ولا فاسق ولا يساعده نعم احسنتم. آآ هنا السؤال هل بامكانهم يعملوا لانفسهم؟ لانفسهم حاجاتهم يطبخون حاجاتهم. نعم. لكنه ليس نعم احسنهم. اه السؤال السابع والاخ يعني الحقيقة شغل جزءا كبيرا من الحلقة. لكن لا نريد ان من شيئا من اسئلته آآ يقول استدان رجل من رجل مبلغا من الفرنسي والعربي فضة واراد ان يسدد ما عليه في هذه الايام فهل يجوز له ان يسددها ورقا حسب سعرها في السوق؟ ام لا؟ افتونا اجركم الله ونريد الاجابة بالتفصيل حول هذه المسألة اذا كان على انسان لاخر فرنسا او فرنسا او فضة اخرى فلا فلا مانع يسددها ذلك وان يقضي ذلك من العملة الورقية لان العملة الورقية جنس هذه الفضة فلا فلا منافاة لكن يكون يدا بيد يعطيه حاجته عن فرنسا وعن السابع الاخر. نعم. يعني ينظر في قيمتها في الاسواق فيعطي ما يقابل ذلك يا لمبيا لا لا لا تأتيلا بل ينمي يد وان اعطاه شيئا اخر من باب الحيطة ومن باب الخروج من خلاف من لا يرى ذلك مثل يعطيه عن ذلك سكر او قهوة او هيل او هام او اواني او هذا حسن. نعم يعني مش لا لكن الناصح عندنا والاظهر انه لا حرج في ان يعوضه عن ذلك من العملة الورقية بالسحر حسب السوق نعم آآ هذه رسالة آآ او ثلاث رسائل وقد وافق ايضا السائل عين تأثيم مع الاخوين محمد عقلان من الرياض وعبده علي من الخبر. يقول اه تقول الرسالة اه هناك امرأة طلبت من رئيس كتابة العدل ان يسجل لها وكالة لاخيها من ابيها ليتولى عقد زواج لها على الزوج الذي ترضاه مع انها تركت ابنائها وهم الاقربون للولاية وليس فيهم نقص من بعدهم اخ شقيق وفعلا اخرج آآ الصك من كتابة العدل حسب رغبتها ثم اتصلت هي والوكيل والزوج بامام مسجد ليس موظفا وظيفة رسمية فتم العقد والزواج بهذه الصفة. فما رأيكم في من كتب هذه الوكالة؟ وآآ من عمل بها وايضا من آآ وقوع الزواج افتونا مشكورين جزاكم الله خيرا اولا الواجب ان يتولى النكاح الاقرب والاقرب هذا هو من اقوال العلماء. نعم. يتولاه الاقرب والاقرب. والاقرب والامن. ثم يليه الجد ثم الابناء. ثم الاخوة الاشقاء. ثم الاخوة لاب. ثم من دونه الاخ الشقيق ومن الاخ الاب والعم الشقيق المواريث. نعم. هذا هو يعني ان هذه قرابة يترتب عليها حنو على المرأة وحرصا على ما ينفع فكان الاقرب فالاقرب اولى ولان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولي ثم كان ولي عقرب صار اكثر عناية بها وحرصا على مصلحتها. فلا ينبغي لها ولا لغيرها ان يعمل الوكالة باسم الابعد والنسخ الاقرب مثل هذه التي كتبت الولاية لاخيها ابناء والابناء مقدمون على الراجح مع الاخوة. لكن اذا تم العقد بذلك فينبغي ينبغي ينبغي ان يجدد العقد اه بالولي الاقرب حتى يخرج من خلاف العلماء بعض اهل العلم يرى ان جميع الاقارب يكون سوف الاخ او الجنة او هم ولكن الاولى هو الذي ينبغي هو تقديم الاقرب فالاقرب. نعم. فالذي عبد له هل التي عقد لها اخوها لابيها؟ مع وجود ابنائها ينبغي ان يجدد عقدها بنفس ابنها الا اذا كان ابنها وقد وافق على توكيل الاخلاف فلا بأس اذا وافق الاقرب على توكيل ابعد فلا حرج اذا قال يعني لو نوكل اذا قال افضل موكل الا بعد موكل ابنها اخاها فلا بأس. نعم. اما اذا كان بغير اذنه وبغير موافقتهم فلا. نعم ولما يكون الاقام هو الذي يتولاه على النكاح واذا تم العقد بولاية غير الاقرب ينبغي ان يجدد بولاية الاقرب خروج العلماء واحتياط الفروج لان الفروج الله عظيم. الخروج لها شأن. نعم. فينبغي ان يحتاط لها في كل شيء. ومن ذلك ان يكون العقد من من الاقرب لا من ابعد فاذا تولاه الاباد ينبغي ان يجدد من الاقرب حتى تكون المرأة حلا الزوج لا فيه ليس فيه شبهة. نعم. احسنتم. ايها السادة الى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء. الذي عرضنا فيه اسئلتكم على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لادارة البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد وقد عرضنا اسئلة من اه الاخوة عين تاء سين والاخ محمد عقلان من الرياض والاخ عبده علي من الخبر. اه نشكر سماحة الشيخ والى ان نلتقي بكم ان شاء الله تعالى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله