بسم الله الرحمن الرحيم ايها السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء. الذي نطرح فيه ما وردنا منكم من اسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارة البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد. ايها السادة باسمنا بكم جميعا آآ نشكر فضيلة الشيخ على الاجابة على هذه الاسئلة. آآ نشكركم ايضا نسأل الله ان يوفق الجميع. امين. آآ سماحة الشيخ هذه رسالة وردت من المستمع عين عين صاد يسأل عن الزيادة في قروض البنوك يقول فضيلة الشيخ بن باز حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. افيدكم بناحية هامة تمس العقيدة الاسلامية وهي ان البنوك اذا ارادوا او اذا اراد احد ان آآ يقترض منهم طلبوا عليه زيادة معينة عند تسديد القرض اه ويشترطون على المغترظ رهن الصك ولا يتم رهن الصك الا بموافقة المحكمة او كتابة العدل. والسؤال هو هل يجوز ان يشترط البنك على المقترض زيادة معينة وهل يجوز للمحكمة او كتابة العدل ان توافق على رهن الصك للبنك مع علمها بان في هذا الاقتراب معاملة ربوية الرجاء توجيه نصيحة للناس ولاصحاب البنوك في هذه الناحية كما فارجو الاجابة على سؤالي وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد فهذا القرظ الذي الذي سأل عنه السائل محرما بلا شك وتحريمه محل اجماع بين اهل العلم لان الزيادة في القرن ربا بلا شك ان اهل العلم فلا يجوز للمسلم ان يقترض من اي انسان من البنك او غير البنك بزيادة ان الرب على ان يرد اليه مئة وعشرة او مئة وخمسة ومئة ريال واحد كل ذلك ربا. وهكذا الف الا يرد عليه الف وخمسة او الف وعشرة او الف وعشرين كل ذلك ربا. لا يجوز للمسلم ان يتعاطى هذا لا من البنك ولا من غير البنك لا مع الافراد ولا مع الجماعات كله منكر وقد كتبنا في هذا غير مرة الصحف المحلية وغيرها فالامر واضح ولكن الكثير من الناس يقدم على الربا ولا يبالي في العاجل على العاجل وعدم عناية بامر الله سبحانه وتعالى واذا علمت المحكمة هذا الامر فليس لها ان ان توافق على ذلك وليس لها ان توافق على لان هذا من باب الاعانة على الربا. ولكن فيما بلغني ان المحاسن لا تدري عن هذا. لانهم مزمنون زيادة في القرض ويدعون ان له على فلان كذا وكذا ويكثرون الزيادة في الارض فلا يعلموا هي الحقيقة ويكتب لهم على دين معين ليس فيه ذكر الزيادة المعروفة. فالحاصل ان الحاكم اذا عرف عرف ذلك او كاتب العدل لا يجوز له التوفيق لهذا الدين الذي فيه الربا ولا في هذا او يخفونه ولا يبينونه فيكتب كاتب العدل او الحاكم التوحيد لانه لا يعلم الحقيقة ومن جهل فهو معلوم. نعم. احسنتم. اه هذه اه رسالة من اه المرسل محمد رجع الدوسري يسأل عدة اسئلة اولها يقول هل الجندي اثناء عمله ليس عليه جمعة ولا جماعة هذا فيه تفصيل جندي اذا كان حارس على شيء للدولة كائن حارسا على سجن او حرسا على مال يخشى عليه او على محل من المحلات يخشى ان تنتهك هذا ليس عليه جماعة ولا جمعة بل يصلي فردا. اما جنس الجندي اذا لم يكن حارسا على شيء ولا مريضا فان عليه مثل معنى الناس هل يصلي الجمعة والجماعة؟ هذا هذا للطلاب ليس له وجه. نعم. الا اذا كان هناك عذر شرعي من مرض او خوف لو خرج الى الجماعة او الجمعة او كان حريص على شيء يخشى عليه كان يكون حريص على باب السجن او على اموال تحريره يخشى عليها او ما اشبه ذلك فهذا عذر. نعم. اه سؤاله الاخر يقول هل يجوز من حضر الى المسجد اه متأخر وصلى تحية المسجد امام وجه مصلي اخر او ضايقه حتى كان يخرج من مكانه وفي بعض الحالات يخرج ويترك المكان له وهذا كثير ما يحدث والبعض يضع سجادة او احرامه ويذهب للطواف اه ليحجز المكان للمسجد الحرام. نرجو الافادة عن هذين نقطتين ليس للمؤمن ان يضائق اخاه في الصف بل يصلي حيث فليقف ويصف مع الناس حيث انتهى الصف وليس لا يفرق بين اثنين كما جاء في النصوص. لكن فرجة تسع له. فانه لا بأس ان يدخل بها ويسدها. لان المسلمين مأمور بسد الفرج الصفوف ولا هو يصلي اذا كان امامه احد له ان يصلي تحية المسجد او الراتبة وان كان ان له شهر جالس كالامام ونحو ذلك لا بأس لا حول عليه ذلك. وانما يجب عليه ان يلاحظ عدم الايذاء لاخوانه المسلمين بل يصف مع الناس حيث انتهت الصفوف ولا يؤذي الناس بمضايقتهم في الصفوف ما الذي ولا فلا بأس يسدها كما هو مأمور بذلك. نعم. اه طيب وبالنسبة لحج المكان بسجادة؟ كذلك حج المكان ليس له حج المكان. ليس لاحد الى المكان لا في يوم الجمعة ولا في غيره ينبغي ان يأتي الى الصلاة على نية الاقامة في المسجد حتى يصلي مع الناس. نعم. اما في مكان سجادة سجادة او اه شيء اخر يرجع يذهب الى بيته او الى الطواف او الى شيء اخر ثم يرجع ليس له ذلك. لان هذا يمنع منه المتقدمين الى الصلاة. الصفوف فالواجب على المؤمن ان يدع هذه الامور وان يقصد الصلاة ان يقيم في المسجد لا ليضع عمامة او عباءة او سجادة او غير ذلك ثم الحاجات الاخرى آآ سؤاله الاخر يقول هل المرور امام اوجه المصلين حرام؟ آآ في جميع المساجد و اه ايظا في المسجد الحرام يحدث كثيرا. اه نرجو التوجيه وفقكم الله ليس بمسلم ان يمر بين المصلين امامهم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الله بين يدي المصلي ماذا عليه؟ لكان ان يقف اربعين خيرا له من من ان يمر بين يديه. فليس للمسلم ان يمر بين يدي اخوانه وهم يصلون اذا كان الامام لم يقم الصلاة يصلون النوافل ينتظرون الصلاة او بعد الصلاة ليس يمر بين ايديهم ما الذي يسلك مسلكا اخر؟ حيث امكن يلتمس آآ الموقف مع المصلين على طريقة لا يمر بها بين يدي المصلي قريبا منه اما اذا كان بعيدا منه فلا يضره ذلك. او اما السترة بين المصلي وبينه السترة فلا بأس بذلك. وهكذا اذا كان الناس في الصلاة قد اقيمت الصلاة بين يدي المصلين وهم الصلاة. لانهم مسكون بالامام سواء بصفة الامام فلا يضر من مر بين ايديهم ويصلون خلف الامام. ولكن لا يأمر بين يدي المصلي فردا او بين يدي الامام ولا يمر بينه وبين السترة ايضا بل يكون بعيدا عن ذلك او من وراء السترة لا بأس من الحديث السابق. نعم. اه سماحة الشيخ ممكن نعرف مقدار اه قبلة الشخص التي ممكن ان يمر الانسان اه اه بعدها اختلف العلماء في هذا واحسن ما في ذلك انه اذا كان ابعد ثلاث سنوات من غدا المصلي فلا يظر يعني لانه اذا اراد اليوم ان يرده يحتاج الى خطوات يحتاج الى ان يتقدم خطوات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في الكعبة على بينه وبين الجدار ثلاثة فاذا كان بعيدا عن محل المصلين اكثر بعيدا عنه فلا يأمر ذلك. ولكن اولى بالمصلي ان يتخذ سترة. تيسر له سترة سترة كالسارية وجدار او عصا يرفزها او ما اشبه ذلك اذا تيسر له ذلك. حتى يوسع للناس المرور ولا يحييهم والذي يرى السلطة ليس له يمر بينها وبين المصلي بل يمر من ورائها. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ سترة. في اسفاره. وفي الحظر عليه الصلاة والسلام. ويقول اذا صلى احدهم فيصلي لا يدن منها واتخاذ سنن سنة مؤكدة سنة ايضا. وليست واجبة لكنها سنة. اه اذا نستطيع ان نقول ان الانسان اذا مد يده اه لمن اراد ان يمر امامه ولا يطوله الا بخطى فانه في هذا الامر نعم في اصح الاقوال نعم اثابكم الله سؤاله الاخير يقول هل يجوز دخول المسجد والجلوس فيه دون الصلاة؟ آآ حتى يؤذن. ارجو افادتي جزاكم الله خير الجزاء لا بأس يدعوا المسجد ويجلس فيه من الراحة او النوم في القائلة او ما اشبه ذلك لا بأس بذلك. وقد كان بعض الصحابة هنا في المسجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن ليس له ان يجلس ما ينبغي الا الجلوس التحية لك على طهارة اذا كان الوضوء يصلي ركعتين ثم يجلس. اما ان كان على غير طهارة فلا حرج ان يجلس والحمد لله ولا حرج في ذلك اه هذه الرسالة اه من المستمع من المدينة المنورة محمد عمران. يقول اه ما حكم صلاة الرجال خلف النساء او بجانبهن؟ اه آآ في الجهة الاخرى المشروع ان يكون الرجال امام النساء ويكون النسا خلف الرجال في المساجد والا ما صلوا والنساء خلف الرجال هذا هو المشروع هذا هو الواجب لكن لو دعى الضرورة في مثل ايام الحج مواسم الحج في مسجد النبوي المسجد الحرام قد يقع النساء عن يمين المصلين او عن يسارهم او امامهم فلا يضر الصلاة والرياء صلاة الفجر صحيحة ولو كان الانسان لانهم او عن يمينهم او شمالهم لا يضره ذلك. اما السنة والمشروع والواجب ان يكونن خلف المصلين اهل السنة. نعم. احسنتم. اه هذه رسالة من المرسلات ليلى وريما القاضي. آآ تقول آآ المستمعة آآ ليلى وريما اه ما حكم جمع الصور من اجل الذكرى فقط التصوير الارواح محرم. ولا يجوز عند اهل العلم سواء كان للروح انسانا او بهيمة او طيرة كله لا يجوز. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون وقال عليه الصلاة والسلام كل مصور في النار الحديث وقال من صبر رسوله في الدنيا كلها فان فيها روح وليس بناته فالاحاديث صريحة في تحريم التصوير لدعوة الارواح من بني ادم وغيرهم فلا يجوز التصوير لا للذكرى ولا لغير ذكرى ليس لها للمسلم ان يصور ولده او زوجته او اقاربه للذكرى فذلك منكر ولا يجوز لكن قد يعفى عن الرجل يصور ان الحالة والضرورة في مثل التابعية وهذا القيادة قيادة السيارات مثل اليه وليس له مندوحة من ذلك ولا يستطيع السلام من ذلك. لان الدولة تلزم بذلك فهذا واشباهه لا بأس بالضرورة. والحاديث ملحة في هذه الاشياء في هذه الاشياء فيها كل مكره لا حرج عليه ان شاء الله. ولكن لا ينبغي ان يتخذ الصور يعني للتنزل بها او للذكرى او للعبث او لتشهد ذلك او ما اشبه ذلك لا كل هذا منكر لا يجوز لكن للضرورة لا حرج ان شاء الله مثل ما تقدم مثل التابعية التابعية هذه الصورة. نعم. ما تيسر غير السيارة الا بالصورة. مثل المريض الا بالصورة في هذه الاحوال هم جزاكم الله خيرا. اه سؤالهن الثاني اه يقولن فيه ما حكم استعمال اوراق الجرائد والمجلات في الاغراض المنزلية كالاكل عليها واستعمالها للتنشيف والتنظيف الصحف اذا كانت خالية من ذكر الله ليس فيها ذكر الله فلا حرج استعمالها اما اذا كان فيها ايات من القرآن او بسم الله الرحمن الرحيم او ما اشبه ذلك مما يكون فيه ذكر الله فلا يجوز لان فيه اهانة لذكر الله فلا تتخذ فيها الحوائج المعروفة من حاجات البيت لان هذا له امتهان. فاذا عرف ان هذه جريدة ليس فيها الا اشياء ليس لها ليس بها من اشياء اخرى مع ان هذا قليل الغالب فلا ينبغي استعماله فلا يجوز استعماله اذا كان فيه ايات او احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم او الله عز وجل لكن لو فرضنا جريدة خالية فلا حرج احسنتم آآ سؤالهن آآ الاخر آآ يقولن قرأنا في كتاب الكبائر في باب اللعان حديث يقول لعن الله السلتة وعرفنا ارسلتها هي التي لا تكتحل ولا ولا تتخض. فهل هذا الحديث صحيح؟ وفقكم الله. هذا الحديث لا اعلم له اصله. لا اعرف له اصلا. والذي لانهم موضوع ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. آآ ايضا السؤال آآ الاخر ما حكم ازالة شعر الايدي والارجل من اجل الزينة لا يخفي بأسا اما الوجه فلا. لان الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ائمة اللغة ان النامصة هي التي تأخذ الشعار من الوجه او من الحاجبين هذا هو ممنوع. نعم. اما لو ظهر له لحية او ظهر لها شارب او صلى ساعة في يديها او في رجليها فلا بأس باخره ولا حرج في ذلك ان شاء الله ما احسنتم. آآ سؤال آآ الاخوات ليلى ولي القاضي الاخير. آآ يقولن فيه اذا سافرت المرأة الى الخارج فما الحجاب مع كشف الوجه المرأة في الخارج في الداخل ليس لها عليها ان تحتجب في الداخل والخارج الله جل وعلا قال واذا سألتموني فاسألوني وراء الحجاب. ذلكم اطهر لقلوب وقلوبهم قال سبحانه الاية فالواجب عليهن التستر والتحجب مطلقا في الداخل والخارج. لان الرجال في الخارج في الداخل منهم الفتنة ويخشى عليهن الفتنة من النساء ايضا بل حصل من داخل الخارج سواء في وجوب الحجاب اه هذا سؤال من المستمع من الرياض محمد عمران الغشام يقول ان فيه بعض المأمومين يذهبون الى مساعدة الامام في تسوية الصفوف للصلاة. آآ كأن يقول تقدم يا فلان وتأخر يا فلان وآآ رصوا الصفوف. فما حكم تسوية الصفوف من قبل المأمومين اثابكم الله لا حرج في ذلك نتعاون منهم التقوى. الرسول صلى الله عليه وسلم امر بغسل الصفوف وتسميتها. وقال ان تسميتها من اقامة الصلاة فاذا ساعد بعضهم للامام لمن حولهم يلاحظونهم ويأمرونهم بالاستواء والتواصل فهذا كله خير وهذا من باب التعاون والبر والتقوى ولا نعلم فيه بأسا هذا سؤال من آآ المرسل عزيز او عزيز الغامدي آآ يسأل عن الذبيحة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد لقد حدث علي قصة وقصدي استفسر من من اه سماحتكم. ومشكلتي انا في ثلاطعشر سنة من عمري وذبحت ذبيحة او ذبيحة العيد اي عيد النحر. وعندما قطعت الجلد فقط اه جاءتني حرمة واكملت ما في هذه الذبيحة اي ان قطعت البلعوم اه ومخته والرقبة. اي وتقول ومخة الرقبة وذكتها فما هو رأي سعادتكم؟ اه او سماحتكم هل ذبحتي حلال هذه الانثى ما يضر بصحة الحلال. نرجو افادتنا عن ذلك وحفظكم الله. لا حرج في تولي الصبي العاقل فاكثر العاقل الذبح ولا حرج النساء الذبح كل ذلك لا حرج فيه. المرأة تذبح مثل الرجل الصبي كذلك العاقل يذبح مثل الكبير ما حرج في ذلك ذبحته الصبي العاقل والمرأة كلها كلها صحيحة وحلال اذا قطعت قطع الشر انقطعت العقوق الذي او كمل الزانية بقطع الوجهين كل ذلك حسن. المقصود ان ليس فيها شيء ولا ذبيحة الصبي العاقل شيء. نعم آآ لدينا ايضا سؤال من الاخ محمد ابن علي الزري او الزدي او الزري من الدمام. اه يقول الان عندي اسئلة عن البيع والشراء والسؤال الاول انا ابيع بساعات وغيرها والسعر مثلا على الساعة مئة وخمسين ريال. فيأتيني رجل وابيعها عليه عن مئة وخمسة واربعين ريال. ويأتيني اخر بها مئة وخمسة وثلاثين نقدا. ويأتيني صديق وبحكم الصداقة اعطيها له مئة وخمسة وعشرين ريال. واذا اتاني واحد اعرفه فقال اخر الساعة عن مئة وخمسين لكن مؤجلة الى المعاش فهل البيع جائز؟ وفقكم الله الواجب على المؤمن الا يخدع الناس بل يتحرى بالسعر المناسب الذي لا يظر الناس فاذا كان سائر الساعات مئة وخمسين مثل الناس يعني يبيع مثل ما يبيع الناس امثالها مئة وخمسين ولكنه يتنازل عن بعض الناس اذا الح او لكونه صديقا او قريبا لا حرج في ذلك وان يتنازل لبعض الاقارب او بعض الاصدقاء يبيع باقل من لا حرج في ذلك. اما كونه يغش الناس فاذا رأى الضعيف الجاهل زاد عليه واذا رأى المصير المعتاد هذا لا يجوز له بل يجب عليه ان يلاحظ الجاهل كما يلاحظ الاخر المعروف للجميع لا يرش احدا ولا يخلو بها احدا بل يبيع بسهل المعروف الذي يبيع به الناس حتى لا يخدع الناس. واذا لبعض المحبين او بعض الاصحاب او بعض الاقارب شيئا او اعطاه اياه هدية لكن لا لا يتحرى آآ ان يظلم الجهال ولا يعرفون الاسعار في عليه باسعار زائدة يجب علينا ان يكون سيرهم مطردا معروفا مثل ما يبيع الناس مع الحاذق ومع غير الحاذر. هذا الواجب عليه. نعم. وانه يجزم بعض الناس انه ما تقدم لا بأس آآ النظر يعني الى اخر الشهر فلا بأس. اما الى معاشي يخرج وفي جهالة وفي غرض هذا لا يجوز. اما اذا كان بينهم معروف يعني ساعة في اول الشهر لا بأس بهذا. لكن اعتقد آآ سماحة الشيخ يختلف لو مثلا اعطاه شيئا التلفة الى ان يستلم معاش وهو طالب مثلا هل يجوز ذلك او لا يجوز؟ نعم اذا كان المعاش معروف لا بأس من اهل السفر او اخر الشهر الثاني او الثالث فلا بأس. احسنتم. سؤاله الثاني يقول اه انا اسافر الى الكويت يأتيني واحد فيقول اشتر لي ساعة معينة من سوق الكويت واتفق معه على ان يعطيني فائدة وآآ اتعاب زائدة عن الفاتورة ثلاثة في المئة فهل هذا آآ جائز شرعا؟ اذا اتفقنا على اجرة كوكيل ولكنه يعطيه في مقابل ذلك ثلاثة في المئة او خمسة في المئة عن تعبه لا حرج في ذلك اما انا مثلا آآ يبيع عليه يشتريها يبيع عليه شيء انما هو كيشتري لها الساعة ويعطيه اياه ولكن له اجرة من باب وليس له ان يبيع هذه الساعات من بعد اشتراها احسنتم. ايها السادة الى هنا والاتي على نهاية هذا اللقاء. الذي استعرضنا فيه الاسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائل المستمعين عين عين صاد ويسأل عن حكم الزيادة في قروض البنوك. والمستمع محمد المفرج الدوسري وعنده عدة اسئلة ومحمد عمران من المدينة ويسأل عن صلاة النساء امام الرجال وليلى وعلينا القاضي ومحمد عمران الغشام للرياض ويسأل عن حكم تسوية الصفوف من قبل المأمومين وعزيز او عزيز الغامدي ويسأل عن حكم ذبح الصغير وذبح المرأة واخيرا محمد بن علي الزري من الدمام ويسأل عن الزيادة في البيع على بعض وان نقتل الاخرين. آآ هذه الاسئلة والاستفسارات عرضناها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. الرئيس العام لادارة البحوث العلمية والافتاء والدعوة شكرا لسماحته وشكرا لمتابعتكم وحتى نلتقي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته