غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم نحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبتي الكرام لمجلس جديد نعقده. في مدارسة كتاب دليل الطالب لنيل الطالب مع الامام مرعي ابن يوسف الكرمي على مذهب السادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم في المجلس السابق احبائي انهينا الحديث في ابواب المعاملات ونأمل باذن الله ان نكون قدمنا تصويرا جيدا لهذا الباب وللشبكة التي يقوم عليها فقه المعاملات عند السادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم وكيف ان المعاملات تنقسم عندهم الى عقود وحقوق وتصرفات وما يندرج تحت مقاصد العقود واشكال التصرفات وتقسيماتها الى مشروع غير مشروعة على ما سبق بيانه اليوم باذن الله نشرع احبابي في كتاب الفرائض. وكنت قد اخبرتكم في مجموعات المتابعة انني لن اشرح هذا الباب في الحقيقة شرحا تفصيليا وانما ساكتفي بالقراءة السردية السريعة والتعليق الخفيف على بعض المسائل اكتفاء ام بما شرحته سابقا في اه نظم الفارضية اثناء دراستنا لدليل الطالب وفي بداية هذه الدورة المباركة كان بازائها دورة اخرى عقدناها في شرح نظم الفارضية للامام اه الفارظ الحنبلي رحمة الله تعالى عليه. وانهينا هذه المحاضرة في ست وعشرين درس فيما اذكر كانت تفصيلية تمر على كل ابواب علم المواريث عند الحنابلة منسقة منظمة بالحلول والتمارين. وعادتي او دائما ما اقول للاحبة الكرام علم الفرائض يجب ابتداء الا يدرس ضمن الكتب الفقهية لعدة اسباب من ابرزها يعني لماذا علم الفرائض يجب ان يدرس ابتداء وحده؟ في مواد مستقلة بحيث يأخذ حقه كاملا ثم بعد ذلك يعود الى ما ذكره علماء الفقه من علم الفرائض في ضمن المصنفات الفقهية. ولا ارى ابدا ان يدرس ابتداء من خلال كتب الفقه لعدة علم ابرزها احبائي الكرام ان الطالب في العادة لا يصل الى كتاب الفرائض في كتب الفقه الا وقد انهك فهو يدرس العبادات بتفاصيلها الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد. ثم يدرس كتاب المعاملات وهو كتاب ثقيل في الحقيقة قال كما تلاحظون وان كان سهل باذن الله لكنه ثقيل. ويحتاج الى جهد ووقت لضبطه. ثم بعد ذلك يصل الى كتاب الفرائض. فيصل وهو قد قارب من ان منهج وكتاب الفرائض في الحقيقة يحتاج الى تأسيس ممتاز وتفصيل وترتيب المسائل وتمارين وحلول على شاشة فاذا كان المدرس سيدرس الفرائض بشكل تفصيلي من خلال كتاب الفقه الطالب سيكون في العادة منهك اه بسبب طول الدرس الفقهي فلا يركز كثيرا ويريد الاستعجال لانه يعلم ان بعد الفرائض هناك كتاب النكاح والحدود والجنايات والاقضية فلا يأخذ في العادة الدرس حظه من الاستيعاب والتحليل والتمثيل اذا جلس ضمن كتب الفقه بذلك حتى في عند الفقهاء الاقدميين رضوان الله تعالى عليهم كانوا يعتبرون الدرس الفرضي مختلف عن الدرس الفقهي بل حتى العلماء كان يقال فلان فقيه فرضي. لاحظوا كانوا يميزون بين الفقيه في عموم الابواب وبين الفرض فيجعلون الفرائض باب خاص خاصة ان علم الفرائض هو في جله يقوم على الرياضيات والقواعد الرياضية والحسابية فيحتاج يعني الى طريقة تدريس خاصة تختلف عن طريقة التدريس النظرية التي تطبق في عامة ابواب الفقه يعني في الطهارة في الصلاة في الزكاة مسائل نظرية في العادة والمسائل الحسابية محدودة جدا. الفرائض جلها قائمة على الحساب. فيحتاج الى شاشة وشيخ يكتب. فطبيعة الدرس الفرضي اصلا تختلف عن طبيعة الدرس الفقهي هو درس رياضي تمريني. وبالتالي هذا سبب اخر آآ لما ارجحه من تدريس الفرائض منفصلا عن علم الفقه ابتداء. اذا السبب الاول ان الطالب لا يصل الى علم الفرائض او الى باب الفرائض في كتب الفقه الا وقد انهيك تماما فلا يركز كثيرا في لضبط المسائل. ثانيا ان طبيعة الدرس الفرضي تختلف عن طبيعة الدرس الفقهي فيما يحتاجه من تعيد وتفصيل وحلول وامثلة تمارين. فلذلك نحن بحمد الله استوفينا دراسة هذا الباب كاملا كما ذكرت لكم في ستة وعشرين محاضرة. اه كانت على نظم الفاردي رحمة الله تعالى عليها الحنابلة وهي تمر على جل ما ذكره الشيخ مرعي في كتاب دليل الطالب يعني فقط مسائل قليلة جدا جدا جدا توجد في دليل الطالب هي التي لم نذكرها في شرحنا على الفارضية وهي مسائل نظرية وهي مسائل نظرية فقط يعني كما ستلاحظون في ميراث المطلقة والاقرار بمشارك في الميراث. والا المسائل الرياضية فقد استوفيناها بحمد الله. فلذلك يعني سامحوني ساقرأ هذا الكتاب واسرده سردا. والطلاب الذين درسوا نظم الفارضية هم الذين سيستفيدون الان انها نوع من المراجعة السريعة. والذين لم يدرسوا اقول لهم من الان لن تتقنوا كتاب الفرائض من خلال هذه الدورة او من خلال سماعكم لي. عليكم ان تحضروا دورة نظم الفارضية فهي بحمد الله دورة كانت يعني فيها تفصيل وتشجير وتبيين للمسائل بشكل مستوفى وواضح وجلي بفضل الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل اكرمنا فيها بشيء مميز في الطرح فالحمد لله اولا واخيرا اه دعونا اذا كما وعدناكم نقرأ هذا الكتاب ربما طالب يقول طب شيخ لماذا تقرأ هذا الكتاب؟ اذا دعنا نتجاوز الى كتاب العتق او الى كتاب النكاح اقول لضرورة الاجازة لانني وعدت احبائنا الطلبة ان نجيزهم في دليل الطالب والصدق في الاجازة يقتضي ان نمر على جميع الكتاب قراءة فكان هذا يستدعي مني ان اقرأ فضلا اني ساعلق في الحقيقة على بعض المسائل التي لم تمر معنا في نظم الفارضية وفضلا ان الطالب الذي درس اللغة الفارضية من خلال هذه المراجعة السريعة الخاطفة باذن الله. نشرع مستعينين بالله في القراءة. قال رحمة الله عليه كتاب الفرائض قال وهي هذا تعريف لعلم الفرائض. وهي العلم بقسمة المواريث. هذا علم الفرائض. العلم كيف يتم قسمة المواريث وهو تعريف مختصر لك انه يؤدي الغاية عموما. ثم بدأ يبين الحقوق المتعلقة بتركة الانسان اذا مات. لانه اذا مات الانسان هناك عدة حقوق تتعلق بتركته اخرها عند الحنابلة المواريث. فقال واذا مات الانسان بدأ من تركته بماذا؟ اول حق متعلق بالتركة الكفن بدأ من تركته بكفنه وحانوته ومؤنة تجهيزه وهذا يكون من رأس ماله سواء كان قد تعلق به حق رهن او جناية اولى. يعني اول حق متعلق بتركة الميت ان يجهز منها الكفن حاموض ومؤنة التجهيز عموما. وهذه مقدمة على كل الحقوق المتعلقة بتركته سواء من ديون او وصايا او ميراث ثم ما بقي بعد مؤنة تجهيزه ثم بعد ذلك يقضى منه ديون الله وديون الادميين. ديون الله كأن يكون عليه زكاة لم يخرجها كان تكون لي كفارات لم يخرجها كان يكون عليه حج لم يؤده. وديون الادميين كالديون كان يكون عليه قرض لم يرده او ثمن لم يدفعه. فتؤدى ديون دين الله وديون الادميين. وهنا في الحقيقة هناك تفصيل لاننا ذكرنا في شرحنا على الفارضية ان الديون على نوعين هناك ديون متعلقة بعين التركة كالديون التي فيها رهن كالديون التي فيها رهن. وهناك ديون متعلقة بذمة الميت من دون ان تكون متعلقة بعين التركة. فالحنابلة يقولون هكذا بعد مؤنة تجهيز الميت يتم قضاء الديون المتعلقة بعين التركة وهي الديون التي كان الميت قد وضع فيها رهنا. ثم بعد ذلك الديون المتعلقة بذمته والتي ليس فيها رهن مثل اه الديون المتعلقة بحق الله او الديون المتعلقة بحقوق الادميين مما لا رهن فيه. فهذا ترتيب في الحقيقة في اولوية الديون. نقول تقدم الديون التي فيها او بيسمها الديون المتعلقة بعين التركة وهي الديون التي فيها رهن. ثم الديون المتعلقة بالذمة وما بقي بعد اداء الديون سواء الديون المتعلقة بعين التركة او الديون التي في الذمة وما بقي بعد ذلك تنفض منه الوصايا من الثلث فقط من الثلث فقط واما ما زاد على الثلث فانه متوقف على اجازة الورثة كما سبق معنا في كتاب الوصية ثم يقسم بعد ذلك اي ما بقي بعد ذلك بك على ورثته فهذه هي الحقوق المتعلقة بعين التركة. مؤنة التجهيز ثم الديون المتعلقة بعين التركة ثم الديون المتعلقة بالذمة ثم الوصايا ثم الميراث وقد سبق ان بينت هذا في شرحه على الفارضية بالتفصيل ثم قال فصل واسباب الارث ثلاثة الاسباب التي تسبب الارث ثلاثة كما سبق معنا. النسب والنكاح الصحيح ليخرج به النكاح غير الصحيح فانه لا يتم به التوارث بين الزوجين. يعني زوج وزوجة عاشوا اربعين خمسين سنة مع بعضهم ونكاحهم غير صحيح لو مات احدهما لا يرث الاخر منه لان النكاح ليس صحيحا وغير مقبول فلابد اذا في اسباب الارث ان يكون هناك النكاح الصحيح والولاء. فأسباب الارث ثلاثة اما نسب واما نكاح صحيح واما ولاء وعرفنا الولاء سابقا وهو ان يعتق الانسان عبده. فيصبح هذا العبد حرا. ثم هذا العبد الحر يموت ولا يكون له ورث من النسب ولا يكون له ورثة من اه النسب يأخذون او عفوا لا يكون له عصبة يأخذون ما ابقى اصحاب الفروض فما ابقى اصحاب الفروض بعضهم يذهب الى التعصيب بالولاء على ما سبق بيانه سابقا. اذا هذا هو تعريف اه او بيان الولاء. اسباب الارث ثلاثة النسب والنكاح الصحيح والولاء واما موانع الارث فهي ثلاثة وموانع الارث هي التي تسمى ايضا الحجب بالاوصاف. موانع الارث هي الحجب بالاوصاف. موانع الارث ثلاثة اه اذا قتل اه الوارث مورثه اذا كان الوارث رقيقا اذا اختلف الدين بين الوارث والمورث. فالقتل والرق واختلاف الدين هو سبب من اسباب منع الارث وسنعرف ان شاء الله في نهاية كتاب الفرائض ما هو ضابط القتل الذي يعتبر مانعا من الارث لانه ليس اي قتل مانع من الارث. هناك ضابط معين له عند الحنابلة اذا موانع الارث ثلاثة القتل اذا كان الوارث قتل مورثه والرق اذا كان الوارث يا رقيقا واختلاف الدين اختلاف الدين بين الوارث والمورث. وسنأتي ايضا على اختلاف الدين وتفصيله في اخر الكتاب. ثم قال الان سيبين من هم الذين يرثون المجمع على توريثهم من الذكور بالاختصار عشرة طبعا هو الان يتكلم عن من يرث بالفرض والتعصيب واما من يرث بذوي الارحام فهذا سيذكره في باب مستقل. الكلام هنا من يرث بالفرض والتعصيب فقط وقال والوجع على توريثهم من الذكور بالاختصار عشرة. يعني اختصارا لانه يمكن انك تفصل فيهم في طريقة العد. لكن هم اعتمدوا على طريقة الاختصار. عشرة واحد ابن اثنين اه ابن الابن وان نزل آآ ثلاثة الاب اربعة ابوه اي ابو الاب يعني وهو الجد من جهة الاب لان الجد من جهة الام عرفنا انه لا يرث. ابو الاب وان علا ابو الاب ابو ابو الاب ابو ابو الاب وهكذا. والاخ مطلقا المراد بالاخ مطلقا هنا اه الاخ الشقيق او الاخ لاب او الاخ لام. وابن الاخ لا من ام لانه عرفنا الذي يرثه ابن الاخ الشقيق وابن الاخ لاب فقط. اما ابن الاخ فلا يرث من جهة ابن الاخ لام. والعم وابن العم كذلك ما المراد به كذلك؟ اي ان حاله حال ابن الاخ العم الشقيق والعم لاب ابن العم الشقيق وابن العم الاب. واما العم لام وابن العم لام فهؤلاء لا يرثون. فباختصار ابن الاخ والعم وابن العم هؤلاء الثلاثة يجب ان اما اشقاء او من جهة الاب واذا كانوا من جهة الام فلا يلثون. لا يعتبرون من اه الوارث بالفرد او التعصيب. والزوج والمعدل هؤلاء عشرة هم الذين يرثون من الذكور ومن الاناث بالاختصار سبع البنت بنت الابن وان نزل ابوها. يعني حتى يبين البنت هذا واحد اثنين بنت الابن وان نزل ابوها يعني بنت الابن او بنت ابن الابن او بنت ابن ابن ابن الابن او بنت ابن ابن ابن ابن ابن الابن فالبنت الابن انما تكون وارثة بشرط ان تبقى السلسلة كلها بالابناء فاذا كانت البنت تتصل بالميت من خلال بنت اخرى لا هذه لا تكون من اصحاب الارث ليست من اصحاب الارث وانما تدخل مع ذوي الارحام الولد ده بيقول الله يرحمه هذا باب مستقل تماما. واما اصحاب الارث الاساسيين فانها لا تدخل معهم. لذلك هو دقيق هنا في الحقيقة عبارة جدا دقيقة من امام مرعي. لما قال بنت الابن وان نزل ابوها وليس ان نزلت هي حتى لا يدخل في ذهنك بنت بنت الابن مثلا لأ بنت بنت الابن ما بتنفع لازم تكون هذه البنت اه بنت الابن النازلة متصلة بالميت من خلال الابناء فقط بنت الابن بنت ابن ابن الابن بنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن الابن وهكذا اذا البنت في الابن وان نزل ابوها الام اه هذه الثالثة الرابعة الجدة مطلقا الجدة مطلقا سواء كانت ام الاب او ام الام. فالجدة ليست كالجد. الجد الوارث هو ابو الاب فقط اما ابو الام ليس من اصحاب الارث اجعلوه من ذوي الارحام. واما الجدالة فهذه سواء كانت من جهة الابوة او من جهة الامومة. فهي وارثة. والاخت مطلقا مطلقا اي كانت شقيقة او لاب او لام والزوجة والمعتقة. فاذا المجمع على توريثهم من الذكور باختصار عشرة ومن الاناث بالاختصار سبعة طيب ثم قال فصل والوراث ثلاثة اي طريقة الارث ثلاثة باختصار. المراث ثلاثة اي طريقة الارث ثلاثة اما بالفرض او ذو فرض وعصبة ورحم الرحم هذا اخر شيء هذا الحل الاخير كما سيأتي معنا. واللي هو اساسا اما ذو فرض وعصبة. والذين مروا معنا سابقا هم اصحاب الفروض او العصبات. ولم يذكر اصحاب ذوي الارحام هؤلاء لهم باب مستقل. اذا الوراث ثلاثة ذوو فرد وعصبة ورحم والفروض المقدرة الان سيبدأ باصحاب الفروض فيبدأ به اصحاب الفروض. فقال والفروض المقدرة هي ستة اما النصف واما الربع واما الثمن والثلثان والثلث والسدس جيد النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. طبعا هناك ثلث الباقي هذا فيه خلاف هل هو فرض مستقل او ليس بفرض مستقل فهو ذكر الفروض المقدرة شرعا. المجمع عليها. النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. طيب ثم قال الان سيبين لك من اصحاب هذه الفروض من الذي يستحقها؟ واصحاب هذه الفروض بالاختصار عشرة. من الذي يأخذ بالفرض؟ الزوجان الابوان اللي هم الاب والام الجد ابو الاب الجد مطلقا اي لاب او لام الاخت مطلقا شقيقة او لاب او لام البنت وبنت الابن وان نزلت او وان نزل ابوها كما عبروها قبل قليل. والاخ من الام والاخ من الام. طبعا الاخت من الام هي مرت معنا تحت الاخت مطلقا. لانه الاخت مطلقا تشمل الاخت لام. واما الاخ فهو نصعد الاخ من الام. لاحظوا انه احبابي عموما اه الذين يرثون بالفروض اغلبهم نساء. لكن هل يوجد فيهم ذكور؟ نعم فالزوج مثلا ذكر يأخذ بالفرض الاب والجد ذكر يا اخوان الاخ من ام ياخذ لكن جلهم اناث يعني هذه ملاحظة عامة. ثم الان بدأ يفصل لاحظوا التفصيل. قال فالنصف فرض تو خمسة يعني كما قلت لكم احبابي صعب ان اشرح الان لو بدنا نشرح سنعود ستة وعشرين محاضرة جديدة نشرح ما بيناه سابقا. ولا احب التكرار. فالجهد المبذول يجب ان يقدر سابقا. فالطالب يعود الى ما تم تسجيله مسبقا في شرح المنفارضية فكل هذا ستجده موضح بسهولة وبوضوح وباشكال وبتشجيرات تغنيك عن هذه السرعة التي نحن فيها الان ثم قال فالنصف فرض خمسة. اولا فرض الزوج حيث متى يستحق الزوج النصف؟ طبعا ستلاحظون انه لما يقول لك النصف فرض خمسة والربع فرض اثنين والثمن فرض واحد والثلثاء فرض كذا انه يجب ان يبين لك انه هذا النصف يأخذه فلان الفلاني مثلا الزوج بشروط وهي واحد اثنين ثلاث مثلا. وتأخذه البنت بشروط لانه ما في فرض يعطى لشخص الا هناك شروط حتى يعطى. طبعا هو لم يستوفي الشروط. وانا استوفيتها في شرح السابق فاحيلكم عليه اذا قال فرض الزوج النصف يأخذه خمسة. الزوج وذكر شرطا وهو حيث لا فرع وارث للزوجة. في حالة عدم وجود اي فرع للزوجة الميتة لا ذكر انثى لانه الزوجة اذا كان لها فرع وارد من ذكر او انثى فان الزوج سيأخذ الربع وليس النصف كما هو في كتاب ربنا. اذا فرض الزوج حيث لا فرع وارد للزوجة وفرض البنت وفرض البنت. طب البنت هل دائما تأخذ النصف؟ في الحقيقة لها شروط ان تكون بنت مفردة لا يوجد معها بنت اخرى اتنين الا تعصب ولاحظوا ولم يعني يذكر اه الشروط ولم يستوفيها. لذلك انا اقول لكم عليكم ان تعودوا. لا مجال الا ان تعودوا للدورة حتى تعرفوا الشروط والضوابط اذا هو فرض البنت وفرض بنت الابن لكن بنت الابن ذكر شرطا من شروط اعطائها النسف مع عدم اولاد الصلب ولو انه قال ما الفرع الوارث الاعلى منها لكانت العبارة اضبط فنقول ايضا هو فرض بنت الابن مع عدم وجود الفرع الوارث الاعلى منها. هذا احد شروط اخذها للنصف والا فلها شروط اخرى. ولم يذكرها كأن تكون مفردة ايضا. وعدم وجود المعصب لها. هذه لم يذكرها. اه وان كان يعني ينبغي ان تعرف حتى يعرف الطالب بالضبط متى تأخذ بنت الابن النصف. وهو فرض الاخت الشقيقة مع عدم الفرع الوارث. لانه اذا كان في فرع وارث فان كان ذكرا سيحجبها. وان كان انثى يعني بنت فان البنت مع الاخت الشقيقة تصبح الاخت الشقيقة معها قصبة مع الغير كما تعلمنا. وكذلك هو فرض الاخت لاب مع عدم الاشقاء مع عدم الاشقاء. لانه اذا كان هناك اه اه شقيقات او اشقاء ذكور فالامر سيختلف كما تعلمنا ايضا سابقا اذا فالنصف فرضه خمسة. اذا الزوج البنت بنت الابن الاخت الشقيقة الاخت لاب وكل منهم له شروط هذه هي باختصار والربع فرض اثنين فرض الزوج بالشرط وهو مع وجود الفرع الوارث للزوجة. وفرض الزوجة فاكثر مع عدم وجود الفلاء الوارث فالزوجة تأخذ الربع بشرط معاكس للشرط الذي يأخذ فيه الزوج الربع. الزوج ياخذ الربع اذا اذا كان هناك فرع وارد. الزوجة تأخذه اذا لم يكن هناك وارث. واما الثمن فهو فرض واحد هو لواحد فقط من الورثة هو للزوجة. في حالة وجود الفرع الوارث ثم قال والثلثان فرض اربعة من هما برضو البنتين فاكثر بشرطه وبنتي الابن فاكثر بشرطه سامحوني ان احتاج ان اقف والاختين الشقيقتين فاكثر بشرطه. والاختين لاب فاكثر بشرطه بالشروط التي درسناها. اذا الثلثان هو يأخذهما آآ اربعة اشخاص فرد ابنتين فاكثر بشرطه. فرض ابنتي الابن فاكثر بشرطه. فرض الاختين الشقيقتين فاكثر بشرطه. كانت بشرطه انا اضيفها. لتعلموا ان اي وارث استحقاقه لاي فرد هناك شروط عليكم ان تدرسوها. والاختين اكثر بشرطه. واما الثلث فهو فرض اثنين. فرض لدي الام فاكثر المراد بولدي الام يعني الاخوة لام سواء كانوا ذكور او اناث فهذا المراد بولدي الام من ما المراد بولدي الام؟ اكتبوا الاخوة لام ذكورا او اناثا فعرفنا ان الثلث آآ يأخذه آآ اثنين فصاعدا من الاخوة لام. يعني اذا مات رجل وعنده اثنان اي وترك وراءه اثنان فصاعدا اثنان فصاعدا من الاخوة الام سواء كانوا ذكور او اناث. فانهم يأخذون الثلث يقسم بينهم بالسوية. لان الاخوة قوة لام عرفنا انه لا يفضل ذكروهم على انثاهم فليس فيهم قاعدة للذكر مثل حظ الانثيين. لذلك هو نص على هذا فقد يستوي فيه ذكرهم وانثاهم. اذا هذا هو النوع الاول الذي يأخذ الثلث فرض ولدي الام اي الاخوة الام فاكثر. يقسم بينهم بالسوية ذكرا وانثى. وكذلك هو فرض الام. حيث لا فرع وارث للميت لا ابن ولا بنت للميت ولا يوجد جمع من الاخوة والاخوات مع عدم وجود ايضا اثنين فصاعدا من الاخوة والاخوات سواء الاشقاء او لاب او الام لكن الان سينص على حالة استثنائية في الام وهي المسألتان العمريتان اللتان تعلمناهما سابقا. المسائل العمرية قال لكن لو كان لو كان هناك اب وام وزوج او اب وام وزوجة. المسألة العمرية الاولى مسألة عمرية الثانية. هنا الام لن تأخذ الثلث كاملا بل تأخذ ثلث باقي واغترب في ثلث الباقي هل هو فرض مستقل ام؟ حالة استثنائية. ثم قال والسدس فرض سبعة. من هم فرض الام في حالة وجود الفرع الوارث من الابن او البنت او وجود جمع من الاخوة او الاخوات يعني اثنين فصاعدا من الاخوة او الاخوات الشقيقات اه الاخوة والاخوات اه الاشقاء او اللي اب او لام وفرض الجدة فاكثر الى ثلاث ان تساوينا اي في القرب من الميت. ماذا يقصد الجدة فاكثر الى ثلاث؟ هناك الجدة الصحيحة كما تعلمنا هناك الجدة الفاسدة. الجدات الصحيحات هي اما ام الام وان علت واما ام الاب وان علت واما ام ابي الاب وان علت فقط هذه هي الجدات الصحيحة الثلاثة امي الام وان علت ام الام ام الام عادت بسلسلة الاناث. وام الاب وان علت بسلسلة الاناث ام الاب. ام ام الاب. ام ام ام الاب. او ام ابي الاب وان عادت بسلسلة الاناث واما مثلا ام اب اب الاب مثلا لا هذي صارت فاسدة والجدات الوارثات عند الحنابلة ثلاثة ان هذا من باب التذكير السريع ام الام الجدات الوارثات ام الام وان علت ام الاب وان علت بالاناث طبعا ام اب الاب وان علت بالاناث فقط هؤلاء هم الجدات. اما ام اب ابي الاب مثلا للميت. ام ابو الاب للميت لا هذه فاسدة جيد ولو علت خلاص بما انها بينها وبين الميت ثلاث اباء يعني ام ابو الاب هذه اصبحت جدة فاسدة فيقولون الجدات الوارثات عند الحنابلة الثلاث ام الام وان عادت بسلسلة الاناث. ام الاب وان عادت بسلسلة الاناث. ام ابو الاب وان علت بسلسلة الاناث. طيب. فهو ايش يقول لك هنا؟ وفرض الجدة. السدس ايضا تأخذه في ده طيب وتأخذه ايضا ممكن ينقسم بين جدتين ويمكن ينقسم بين ثلاث جدات. اذا تساوينا المهم في القرب من الميت. فلو كان عنده جدة واحدة تأخذ السدس. طب اذا كانت عندي جدتين هذا الرجل ميت له جدتان. ام. الام وام الاب اه والله هذول تساوينا في القرب من الميت ام الام وام الاب تساوينا في القرب من الميت فالسدس ينقسم بينهما طيب اما اذا كانت وحدة اعلى من الثانية مثلا رجل مات عنده ام امام وعنده مثلا آآ ام اب الاب اللي ذكرناه قبل قليل. لما نقول ام الام هذه اقرب من ام ابي الاب. ليش؟ لانه ام الام بينها وبين الميت واحد. لكن ام ابو الاب بينها وبين الميت اتنين فاذا اختلفت الدرجة فالقربى هي التي تحوز السدس. اذا تساوت الدرجة كالمثال السابق ام ام مع ام الاب فهنا السدس ينقسم بينهما لذلك قال وفرض الجدة فاكثر الى ثلاث لانه الحنابل عندهم الجدات ثلاث قال ان تساوينا في القرب ان تساوينا في القرب واما اذا كانت احداهما اقرب من الاخرى فالاقرب هي التي تأخذ. قال مع عدم الام لانه معروف يعني في باب الحجب سيأتي معنا ان لوجدت الام فالام تحجب الجدات مطلقا سواء كانت جدة من جهة الام ولا جدة من جهة الاب. الام اذا وجدت تحجب الجداة مطلقا. لذلك بين لك شرط ارث الجدة وهو الام وكذلك السدس هو فرض ولد الام الواحد. ولد الام يعني الاخ او الاخت لام ولاحظوا هنا احبابي الكرام بدي اياكم تعرفوا شكلي عموما لما يقول كلمة ولد كلمة ولد بتشمل ذكر اسمه الانثى اذا قال ابن هذا ذكر. حتى لا تخطئوا في فهم كلام المصنف. اذا قال ولد فهو يقصد الذكر او الانثى. اذا قال ابن هذا خاص بكلمة الذكور. فلذلك لما قالوا هنا وفرض ولد الام يعني ذكرا او انثى ويقصد به الاخ لام او الاخت لام. فالاخ لام او الاخت لام الواحد ياخذ السدس. وفرض بنت الابن فاكثر مع بنت الصلب. يعني اذا وجد بنت ابن مع بنت بنت الابن اذا اجتمعت مع البنت فبنت الابن تأخذ اه السدس. وكذلك الاخت لاب مع الاخت الشقيقة. اذا وجدت اخت شقيقة واخت لاب. فالاخت لاب هنا ما بتوخذ النصف. بتوخذ السدس وفرض الابي مع الفرع الوارث. الاب طبعا مع وجود الفرع الوارث له احوال لانه الاب اذا وجد مع وجود ابن فالاب هنا ياخد السدس فقط والابن سيأخذ المال عصبه. اما اذا وجد الاب مع البنت فالاب هنا سيأخذ اه السدس وسيأخذ ما يبقى بعد البنت تعصيبا طيب وفرض الجد كذلك وكذلك اي مع وجود الفرع الوارث آآ فان الجد احواله احوال الاب مع وجود الفرع الوارث فالجد كذلك اي حاله حال الاب. اذا وجد ابن ياخذ السدس فقط واذا لم يوجد ابن وجدت بنت ياخذ السدس مع عفوا مع اه الباقي يأخذ السدس مع ما يبقى بعد البنت. فاذا وفرض الجد كذلك ولا ينزلان عنه بحال. هذه قاعدة عامة الاب والجد اه ينزلان عن السدس لا ينزلان عن السدس بحال بجميع احوالهم. وسنعرف ان شاء الله احوال ارثهم ودرسناها سابقا. يعني هذا كله مجرد درس سريع طبعا سنعرف ان شاء الله ان الجد يرث في حالة عدم وجود الاب والا فالاب يسقط الجد كما ان الام تسقط الجدة. جيد. فهذا اذا كلام عن اصحاب الفروض ومن يستحق النصف من يستحق الربع من يستحق الثمن. من يستحق الثلثاء من يستحق الثلث من يستحق السدس. ثم قال فصل الاسي يتكلم عن ميراث الجد مع الاخوة وهذا هذه المسألة ذكرناها نحن اخر او اظن في منتصف دورة الفرائض. لاحظ هو قدم هاي المسألة. وانا كنت رأيت اني اؤخرها حتى نفهمها جيدا في من الفرائض. وبما انني اسرد سردا بالتالي ان شاء الله الامور واضحة عندما اندرس معنا. قضية ميراث الجد مع الاخوة. الجد عند الحنابلة مع الاخوة الاشقاء او الاخوة لاب لا يحجبهم الجذب لا يحجب الاخوة الاشقاء والاب بخلاف الاب. الاب يحجب الاخوة الاشقاؤه اب. الجد لا يعجب الاخوة وانما يعامل كانه واحد منهم لذلك قال والجد مع الاخوة الاشقاء او لاب ذكورا كانوا او اناثا كاحدهم. يعامل كانه واحد منهم. الجد مع الاخوة الاشقاء او لاب ذكورا كانوا او اناثا هو يعامل كانه واحد منهم. طيب. فالان هناك حالتان ان لم يكن هناك صاحب فرض معهم ان لم يكن هناك صاحب فرض المسألة مع الجد والاخوة يعني عنا جدوى اخوة ولا يوجد صاحب فرض فله اي للجد معهم خير الامرين. اما يأخذ الجد بالمقاسمة اذا كانت خيرا للجد واما ان يأخذ ثلث جميع المال اذا كانت هي الاخير وعرفنا كيف نعرف الاخير له في الدورة. واذا كان مع الجدول اخوة صاحب فرض اخر اه ففي هذه الحالة يأخذ الجد الخير. يعني الافضل له من ثلاثة امور. اما قاسم واما ثلث الباقي بعد اصحاب الفروض واما سدس جميع المال. جيد. فان لم يبقى بعد اصحاب الفروض اذا صاحب الفرض ما تركش اصلا بعده الا السدس اخذه الجد ويسقط الاخوة بالتالي الا الاخت الشقيقة او لاب في المسألة المعروفة وهذه درسناها بالتفصيل فانها لا تسقط. مع انه لم يبق الا السدس لكنها لا تسقط. لكن اه لا تسقط الاخت الشقيقة. يعني واصلا هي سميت اكدرية قالوا لانها كدرت على زيد بن ثابت اصوله. لذلك سميت اكديريا لانها خرجت عن اصول سيدنا زيد بن ثابت التي رسمها في الفرائض فهذه مسألة مستثناة اه الاخت فيها الشقيقة سترث وان كان الاسرع القواعد انها لا ترث لانه لم يبق لها شيء. اذا فان لم يبق بعد صاحب الفرض الا السدس اخذه الى الجد وسقط الاخوة الا مسألة واحدة مسألة الاكدرية وهي اذا كان آآ وهي زوج يعني عندنا في المسألة زوج وام وجد واخت شقيقة واخت اب. فهنا الزوج النصف وللام الثلث والجد يأخذ السدس. والاصل انه لم يبق شيء لتأخذه الاخت. لكن لم يمشوا لم يعني تسر المسألة على بل خولف فيها ويفرض للاخت النصف. فسيحدث عول وسنعرف ان شاء الله العول بعد قليل. اه فتعود المسألة لتسعة ثم يقسم نصيب الجد والاخت بينهما اربعة على ثلاثة فتصح المسألة من سبعة وعشرين. وقد حللت هذه المسألة سابقا بالتفصيل. واذا الان سيذكر المسألة المعدة. انتبهوا الان يذكر المسألة المعدة حيث سيستنجد الاخوة الاشقاء بالاخوة لاب لتنزيل نصيب الجد. فقال واذا اجتمع مع الشقيق ليه ولد الاب يعني اذا اجتمع عندنا اخوة اشقاء مع اخوة لاب اذا اجتمع مع الشقيق ولده الاب اي الاخوة لاب عده على الجدي على الجد ان احتاج لعده ان احتاج لعده. وهذا عرفنا انه يكون اخواني اذا كان الجد سيأخذ بالمقاسمة يعني الاحظ له المقاسمة سواء في الحالة الاولى حالة عدم وجود اصحاب فروض او الحالة الثانية في حالة وجود اصحاب فروض. ما تحتاج متى الجد كانت خير له المقاسمة كان الاخير له المقاسمة وكان في المسألة اخوة اشقاء واخوة لاب فان الاخوة الاشقاء يستطيعون الاستنجاد بالاخوة لاب ويتحدون معا نصيب الجد. لينزلوا نصيب الجد من المقاسمة الى ثلث المال في الحالة الاولى. او من المقاسمة الى ثلث الباقي او سدس جميع المال في الحالة الثانية. المهم ان الاخوة الاشقاء سيتحدون مع الاخوة والاب على ما تعلمناه سابقا في المسألة المعدة. ثم بعد ان يضعفوا نصيب جد يأخذ الاشقاء ما يعني ظفروا به ويطردون الاخوة لاب ويقولون لهم سلام عليكم استنجدنا بكم ثم طردناكم. اذا ثم ياخذ الشقيق ما حصل جميعه ويذهب الولد لذلك قال ثم يأخذ الشقيق ما حصل لولد الاب يعني ايه هو ما ذكرته لكم؟ ان الاخ الشقيق يقول للاخ الاب جزاك الله خيرا ساعدتني لكنني ساخذ نصيبك. لانه في الاصل لا نصيب لك مع وجودي. اذا واذا اجتمع مع الشقيقي ولد الاب اي الاخوة باب. لذلك الولد الاب سواء كانوا ذكورا او اناثا. اذا اجتمع مع الشقيق ولد الاب عده على الجد. هاي المسألة المعدة عده على الجد ان احتاج لعده ثم يأخذ الشقيق بعد ذلك ما حصل لولد الاب ويطرده الا ان تكون او الا ان يكون هذا الشقيق عبارة عن اخت واحدة فان هذه الاخت ستأخذ تمام نصفها لانها لا تأخذ الاخت اكثر من النصف في المواريث فتأخذ تمام النصف وما فضل ان فضل شيء فهو للولد لاب. ذكرا كان او انثى فمن صور ذلك اي من الصور التي يبقى فيها بعد نصف آآ الاخت الشقيقة شيء للاخوة لاب قد من صور ذلك المسائل الزيديات الاربع اللي كنت وفي دورة الفرائض اقول لكم الزيديات الاربع كثيرا هذه هي الزيديات الاربع. فمن صور ذلك الزيديات الاربع وهي جد واخت شقيقة واخ لاب هنا بعد ان تأخذ الاخت الشقيقة النصف سيبقى شيء للاخ لاب. وكذلك المسألة العشرينية وهي جد وشقيقة واختان لاب بعد النصف الاخت الشقيقة سيذهب الباقي للاختان لاب. ومختصرة زيد هذه المسألة الثالثة. وهي ام وجد وشقيقة واخ واخت لاب بعد الاخت الشقيقة سيذهب الباقي للاخوة والاخت لاب وتسعينية زيد وهي اب وجد وشقيقة واخوان واخت لاب. وارجو من الطلبة الذين درسوا معي ان يحلوا هذه المسائل حلا رياضيا ليعرفوا كيف ان الاخت الشقيقة هنا بعد المعدة تأخذ نصفها وما بقي سيذهب للاخوة قال لي ابدا لاحظوا انه قال الزيديات الاربع من صور من صور من الصور التي يبقى فيها شيء بعد الاخت الشقيقة. ولكنها ليست كل الصور. هذه انتبهوا لها. الزيديات الاربع هي من الصور التي يبقى فيها شيء بعد الاخت الشقيقة للاخوة لاب. لكن هل هناك مسائل غير الزيدية الاربع؟ اكيد ان هي قاعدة عامة متى ما اخذت الاخت الشقيقة النصف في المسألة المعدة ما زاد على ذلك اذهب للاخوة لاب سواء في الزيديات الاربع او في غيرها. لذلك قوله فمن صور ذلك عبارة دقيقة. ثم قال ابو الحاجب لاحظ يعني انه انتقل مباشرة لباب الحاجب ثم سيرة باب التعصيب والافضل في الترتيب الفرائضي هو ما تعلمناه سابقا مسائل الجد مع الاخوة تذكر اخر شيء حتى يعني الطالب يكون فهم الحاج فهم التعصي فهم القواعد ثم تأتيه وتذكر له مسائل الجد مع الاخوة لكن هذه طريقة الشيخ منع في التصنيف. قال باب الحجب ان الحجب الحجب نوعان احبابي اما حجب اوصاف وهي موانع الارث التي تعلمناها سابقا واما حجب اشخاص وهذا الذي يهمنا. فهو قال اعلم ان الحجب بالوصف يتأتى دخوله على جميع الورثة. اي وارث يمكن يحجب بالوصف. اذا كان قاتلا او اذا كان رقيقا او اذا اختلفت ملته عن ملته المورث فهذه هي الحاجب بالوصف وهي موانع الارث الثلاث السابقة واما الحج بالشخص وهو الذي يهمنا فهو على نوعين حجب الاشخاص اما حجب حرمان واما حجب نقصان. فهو قال حجب النقصان هذا يدخل على جميع الورثة. كلهم سيدخل عليهم حجم النقصان بشكل من الاشكال او بصورة من التي تعلمناها سابقا. واما حجب الحرمان فانه يدخل على الجميع الا على خمسة لا يمكن ان يحرموا ابدا بحجب الاشخاص وهم الزوجان والابوان والولد ذكرا او انثى. لاحظوا قد الولد ليشمل الابن والبنت. فالاب والام والزوج والزوجة والابن والبنت هؤلاء بالتحديد هؤلاء لا يمكن آآ ان يحجبوا هؤلاء لا يمكن ان يحجبوا حجب حرمان. اما حاجب نقصان فهذا يدخل عليهم ولا اشكال. ثم قال وان الجد الان لاحظ هي كلها قواعد سريعة واعلم ان الجد يسقط بالاب الاب كما ذكرت لكم قبل قليل يحجب الجد وكل جد ابعد يحجب بالجد الاقرب وهذه واضحة وان الجدة مطلقا سواء كانت من جهة الاب او من جهة الام تسقط بالام وكل جدة بعدا تسقط بجدة قربى. وان كل ابن ابعد يسقط بابن اقرب. يعني ابن الابن قطب الابن. ومثلا ابن ابن الابن يسقط بابن الابن. جميل؟ يعني لو كان عندنا ابن ابن ابن وابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن. البعيد يسقط بالقريب. وهذه من قواعد الحجم المعروفة التي درسناها. وان كل ابن يسقط بابن الاقرب وتسقط الاخوة الاشقاء باثنين من الذي يحجب الاخوة الاشقاء؟ الابن وان نزل الابن ابن الابن ابن الابن وبالاب الاقرب يعني الاب المباشر وليس بالجد لان الجد عرفنا لا يسقط الاخوة الاشقاء. ولا الاخوة الاب بل يكونوا كاحدهم. ومر معنا هذا. والاخوة لاب يسقطون بالاخ الشقيق ايضا. ماذا يريد ان يقول؟ الاخوة لاب يسقطون بمن يسقط الاخ الشقيق ويسقطون ايضا علاوة على ذلك بنفس الاخ الشقيق. يعني من من يحجب الاخ الشقيق من باب اولها انه يحجب الاخ لاب ويزيد الاخ لاب انه يحجب ايضا بالاخ الشقيق نفسه. ابناء الاخوة ابن الاخ الشقيق او ابن الاخ لام يحجب بمن يحجب الاخ لاب وعلاوة على ذلك يحجب ايش قال ومن الاخوة؟ يسقطون حتى بالجد ابي لابي وان علا اذا ابناء الاخوة لاحظوا ابناء الاخوة يحجبونه بمن يحجب الاخ الشقيق والاخ لاب ويزيدون على ذلك انهم يحجبون ايضا بمن؟ انه ابناء الاخوة يحجبون يا جماعة بالجد فالجد بيحجب ابناء الاخوة لكنه لا يحجب الاخوة الجد يحجب ابناء الاخوة لكنه لا يحجب الاخوة الاشقاء او الاخوة لاب. لكن يحجب ابناء الاخوة الاشقاء او لاب. وايضا يزيدوا ابناء الاخوة انهم يحجبون بالاخ لاب فانت قول ابنائي الاخوة يحجبون بمن يحجب الاخ الشقيق وبمن يحجب الاخ لاب ويحجبون بالجد وبالاخذ اب حتى تستوفي المسألة كاملة والاعمام يسقطون حتى ببني الاخوة وان نزلوا. وهذا كله ذكرناه على قواعد منسقة في الفارضية. انه الاعمام يسقطون بمن او يعني يعجبون بمن يحجب بني الاخوة ويزيد على ذلك انهم يحجبون ببني الاخوة انفسهم. اذا يسقطون حتى ببني الاخوة. لاحظوا ايش قالوا وان نزلوا. والاخ للام يسقط باثنين. من الذي يسقطه؟ الاخوة الان من الذي يسقطهم طلوع الميت مطلقا مطلقا يعني الابناء والبنات وهذه ميزة. هسة الاخوة الاشقاء او لاب يسقطون بالابناء ولا يسقطهم بالبنات. الاخوة لام لا يسقطون بالبنات وبالابناء اذا قال يسقط باثنين بفروع الميت مطلقا وان نزلوا وبالاصول الذكور وان علوا. الاب والجد وان عاد وتسقط بنات الابن بابنتي الصلب فاكثر ولو انه قال اه بالبنت الاعلى منها افضل انه ممكن يكون عندك مثلا هيك بنت لأنه واش قال هو وتسقط بنات الإبن بابنتي الصلب بابنتين اثنتين فأكثر. إذا كان عندي ابنتان وبنت ابنت اه خلص بما انه في بنتين فصاعدا بنت الابن تحجب. طيب لو كان عندي بنت تائب وعندك بعد ذلك بنت ابن ابن ابن اه بنتال ابن ايضا سيعجبنا بنت ابن الابن. فهو يعني لا افضل تركيزه على قضية الصلب لانه الصلب هي تختص البنت المباشرة والمسألة اعم من بنت الصلب. المسألة هي عامة. الاصل ان يقول وتسقط بنات الابن بابنتين فاكثر اعلى منها. هيك تقول تسقط بنات الابن اذا كان هناك ابنتان فاكثر اعلى منها سواء كانت صلب او غير صلب المهم العلو فتسقط بنات الابن بابنتي الصلب فاكثر هكذا قال ما لم في حالة استثنائية الا اذا كان مع بنت الابن هنا من يعصبها مثل ابن ابن. فهنا حتى لو كان عندنا ابنتان فبنت الابن انه وجد من يعصبها ستذهب معه عصبة. وهذا فصلته لكم سابقا. اذا وتسقط بنات الابن ببنتي الصلب فاكثر ما لم يكن معهن من يعصبهن من ولده الابن من ولده الابن في الحقيقة هنا كنت اتمنى انه لم يقل ولد الابن الاصل انه قال ما لم يكن من معهن من يعصبهن من ابن الابل. لان كلمة ولد اكتشمل الذكور الاناث. وفي الحقيقة الذي يعصب بنت الابن هو الذكر فقط فالاصل انه قال والله اعلم ما لم يكن معهن من يعصبهن من ابن الابل. يعني مثلا عندنا ابنتان وهناك بنت ابن يعصبها ابن الابن فالذي يعصب الاناث الذكور ولا يعصب الاناث الاناث الا في العصبة مع الغير وهنا لا يتكلم مع عصبة مع الغير فالاصل انه قال اه ما لم يكن معهن من يعاصبهن من ابن الابل هذا ادق من ولد الابن كلمة ولد تشمل الذكور والاناث. واحنا اتفقنا ان هنا يعني يجب ان نميز بين كلمة ولد وكلمة ابن فالدقة مطلوبة. ثم قال وقد يكون هذا خطأ من النساخ اصلا. وتسقط اه الاخوات لاب بسم الله الحمد لله. بالاختين الشقيقتين فاكثر. الاخوات لاب مع الاخوات الشقيقات مثل البنت الابن مع البنات. نفس القضايا في هذا الترتيب فتلقط الاخوات الاب بالاختين الشقيقتين فاكثر ما لم يكن معهن اخوهن لاحظ هنا خاصة الذكر وهذي دقة. ما لم يكن معهن اخوهن فانه يعصبن يعني عندنا اختان شقيقتان. يسقطنا الاخوات لاب الا اذا كان الاخوات لاب معهن من يعصبهن من الاخوة لاب. ففي هذه الحالة لا يسقط قواد الاب وهذا كله درسناه بالتفصيل. ومن لا يرث هذه قاعدة. الشخص الذي لا يرث الاصل انه لا يحجب مطلقا مطلقا يعني لا حجم نقصان ولا حجب حرمان. الا الاخوة من حيث هم الاخوة من حيث هم الاخوة اشقاء او لاب او لام. فالاخوة قد لا يرثون يعني يكونون محجوبين ومع ذلك يحجبونه الام نقصانا. فهذه يعني قاعدة مساعدة لك في باب المواريث اه انه بدك تعرف الاصل ان من لا يرث لانه محجوب حجب حرمان كل شخص سقط يعني محجوب حجب حرمان فان الاصل انه ايش لا يعجب غيره من لا يرث الشخص المحجوب حجب حرمان سقط فالاصل انه لا يحجب غيره مطلقا. لا يستطيع ان يسقط غيره ولا ان ينقصه من نصيبه الاخوة من حيث هم فقد لا يرثون قد يسقطون حجب حرمان لكنهم مع ذلك يحجبون الام مع انهم محجوبون حجب حرمان لسبب من الاسباب السابقة يستطيعون ان يحجبوا الام حجم نقصان فينزلونها من الثلث الى السدس. فهذه يعني نوع من الضوابط المساعدة لكم. ثم قال باب العصبات باب العصبات قال اعلم ان النساء كلهن صاحبات فرض هذه القاعدة وليس فيهن عصبة بنفسها. طب تقول لي الشيخ اول اشي عرف لنا العصبة. هو سيعرف العصبة في الاخر. فانا اسير معه. والاصل انكم عرفتم العصبة معي في الدورات السابقة اعلموا ان النساء كلهن صاحبات فرض وليس فيهن عصبة بنفسه. لان العصبة ثلاثة انواع كما سيأتي معنا عندنا عصبة بالنفس تعصيب عصبة بالنفس عصبة بنغير عصبة مع الغير والان بتكلم عن العصبة بالنفس فبقول لك ان النساء كلهن صاحبات فرض وليس فيهن عصا بنفسه الا امرأة واحدة المعتقة فانها تكون عصبة بنفسها لكن هذه لا يظهر اثرها الا في حالة كما قلنا عدم وجود العصبة بالنسب. حينئذ يأتي التعصيب بالولاء وان الرجال كلهم الرجال بالعكس الرجال كلهم عصبات بالنفس الرجال عكس النساء الرجال كلهم اللي ذكرناهم الوارثون العشرة. كلهم عصبات بالنفس الا الزوج اه ولد الام الا زوج وولد الام والاصل انه قال الاخ لام. لانه كلمة ولد بتشمل الذكور والاناث. واحيانا نتكلم عن ذكور. نتكلم عن الرجال. فالاصل قال الاخ لام وهذه من بالدقة التي يجب ان تتوخى احيانا وان الرجال كلهم عصبات بالنفس الا الزوج والاخ لامه ليس كلمة الولد لام لانه هذا يشمل الاخت لامه احنا ما بنتكلمش عن الاناث هنا. وان الان خلص كلام عن العصا بالنفس. عرفك مين هم العصبة بالنفس. من الاناث وهي المعتقة. ومن هم العصى بالنفس من الذكور وهي كلهم الا الزوج واخي الام وان الاخوات مع البنات عصبات. الان يتكلموا عن العصبة مع الغير. فبقول لك انه اذا وجدت اخوات شقيقات او لاب مع بوجود بنات او بنات ابن فالبنات تعصبن الاخوات الشقيقات او لاب فقال الاخوات مع البنات يصبحن عصبات مع الغير وان البنات وبنات الابن والاخوات الشقيقات والاخوات لاب هؤلاء الاربع. كل واحدة منهن مع اخيها عصب به. وهذا هو النوع الثاني وهو العصبة في الغير مع اخوها الابن وبنت الابن مع ابن الابن. والاخت الشقيقة مع الاخ الشقيق. والاخت لاب مع الاخ لاب. هؤلاء كلهم اسمهم عصبة بالغير وهنا تطبق قاعدة الذكر مثل حظ الانثيين له مثلا ما لها. اللي هي قاعدة الذكر مثل حظ الانثيين. طب ايش حكم التعصيب؟ انه يأخذ ما ابقت قروض اه التعصيب اخواني او المعصب هو الشخص الذي يحوز كل التركة اذا لم يكن هناك صاحب فرض فان كان هناك صاحب فرض فان اصحاب الفروض الذين ذكرناهم يأخذون فروضهم وما بقي بعد فروضهم يذهب الى اصحاب التعصيب واذا لم يبقى شيء بعد اصحاب الفروض اصحاب الفروض استوعبوا التركة خلاص اصحاب التعصيب سهل الله امرهم سواء كان تعصيب بالنفس ولا ولا مع الغير فرضا لانهم يعني ذهبوا وجزاهم الله عنا كل خير وان لم يبق شيء سقط. واذا انفرط اخذ جميع المال. هذا حكم العاصي. لكن للجد والاب ثلاث حالات. الان اسمعوا الجد والاب. الجد والاب لهم ثلاث حالات حالة يرث فيها بالتعصيب فقط الجدو والاب. طبعا لما نقول الجد والاب بدك تعرف انه الاب اذا وجد خلاص ما في جد. هو بيتكلم عن الجد في حالة عدم وجود الاب هذي وتكون واضحة لكم اذا لكن للجدي والاب ثلاث حالات يرثان بالتعصيب فقط مع عدم الفرع الوارث اذا لم يكن هناك فرع وارث للميت لا ذكر ولا انثى. هنا الجد والاب سيرثون بالتعصيب فقط وبالفرض فقط هاي الحالة الثانية لهم اذا كان هناك فرع وارث للميت ذكر. يعني الابن ويرثون بالفرد والتعصيب وهي الحالة الغريبة يجمعون فيها من الفرض والتعصيب اذا كان هناك فرع وارث انثى للميت. فان الجد والاب يأخذ السدس كما مر معنا وعلاوة على ذلك يأخذ ما بقي بعد الانثى يعني يأخذ السدس وما بقي بعد الانثى فانه يأخذه. فالانثى تأخذ النصف مثلا والاب يأخذ السدس وما بقي بعدها. اذا وبالفرض والتعصيب مع وجود الفرع الوارث الانثى عن البنت او بنت الابن طيب طبعا لما نقول الفرع الوارث يعني الفرع الوارث هو ان نزل اذا كان ابن الابن وان نزل واذا كانت بنت ابن بنت الابن ولو نزلت قال ولا تتمشى على قواعدنا اي نحن الحنابلة المسألة المشركة وهي زوج وام واخوة لام واخوة اشقاء. فالحنابلة يعطون الزوج والام والاخوة لام ولا يبقى شيء لاصحاب التعصيب هم الاخوة الاشقاء فيسقطون. واما غير الحنابلة بعض المذاهب الاخرى ظنك الشافعية يشركون بين الاخوة ولام الاخوة الاشقاء ولذلك سميت مشركة لكن عند الحنابلة ما بتمشي عندنا التشريك والارث يذهب في هذه المسألة للزوج والام والاخوة لام واما الاخوة الاشقاء سيسقطون وقد يعني بينت هذه مصر بالتفصيل في شرح هذا الفارضية ثم قال فصل واذا اجتمع كل الرجال هذه بعض الضوابط السريعة. واذا اجتمع كل الرجال وهي درستها بالتفصيل. يعني هذه ضوابط كلها تم دراستها سابقا. اذا اجتمع كل الرجال في مسألة من مسائل الى المواريث ورث منهم ثلاثة الابن والاب والزوج والباقي سيسقط على قواعد الحجب والتعصيب سيسقطون. طبقوا القواعد يا من تعلمتم الفرائض واذا اجتمعوا كل النساء في مسألة كل النساء الوارثات فرضا. طبعا هاي مسألة فرضية. لو اجتمعوا كلهم من سيرث منهم سترث البنت وبنت الابن والام والزوجة والاخت الشقيقة البنت بتاخد النصف وبنت الابن بنعطيها السدس والام نعطيها السدس ايضا والزوجة تأخذ الثمن. والاخت الشقيقة تكون عصبة مع البنت وانتهى الامر واذا اجتمعا اه ممكن الجمع بين من الصنفين يعني اذا اجتمع ما يمكن اجتماعه من الذكور والاناث اذا اجتمع ما يمكن اجتماعه من الذكور والاناث من سيرث منهم على قواعد علم الفرائض؟ خمسة الابوان والولدان واحد الزوجين. الاب والام سيرثون. الاب السادس والام السدس والولدان ابن بنت. الابن آآ والبنت سيذهبون عصبة بالغير واحد الزوجين يعني مش ممكن اجتماع الزوجين لانه الميت يا الزوج يا الزوجة. فاحد الزوجين يرث اذا كان الزوج ثالث اه الربع لوجود الفرح الوارث واذا كانت الزوجة سترث الثمن لوجود الفلاح الوارث ثم قالوا متى كان العاصف عما او ابن عم او ابن اخ فهذا سينفرد سينفرد بالارث دون اخواته لانه عرفنا العمة لا ترث وبنت العم لا ترث وبنتي الاخ لا ترث فبالتالي هنا ما في عندنا تعصيب بالغير. لانه الذي يرثون الذكور والاناث انما يكون في الابن. اه الابن واخته بيرثوا وبنت الابن مع اه بنت مع ابن الابن يرث اخت شقيقة مع اخ شقيق اخت لاب مع اخ لاب. اما ما مر معنا اصلا ان العم ترث حتى نقول والله العم والعمة للذكر مثل حظ الانثيين وابن العم مع بنت العم لانه هذا اصلا الفرع الاناث فيهم مش وارث قال ومتى عدمت العصبات من النسب؟ الان عندنا اما عصبة نسب واما عصبة آآ سبب وهي عصبة الولاء العصبة اما نسب واما سبب. السبب اللي هو الولاء شخص اعتق انسان كما ذكرت لكم قبل قليل. فهذا الانسان لو مات يعني اذا انا كان عندي عبد واعتقته صار ولاؤه الي هذا العبد اللي اعتقته وصار حر لو مات لو مات من سيرثه اولا يرثه اقاربه واصحاب الفروض والعصبات من اقاربه. لكن فرضا هذا الشخص هذا العبد الذي اصبح حرا ومات له اصحاب فروض. لكن ما يقلوش عصابة واتساب لم نجد له عصبات وزاد شيء بعض اصحاب الفروض. فهنا سننتقل الى آآ العصبة بالسبب. فصاحب الولاء وهو انسي الذي كنت سيده والذي اعتقته هنا انا سارث بعد اصحاب الفروض وارثي بالتعصيب لكنه تعصيب سبب وليس تعصيب نسب لانه ما في بينه وبين هذا العبد اللي اعتقته نسب في بينه بيني وبينه سبب اسم الولاء. فلذلك قال ومتى عدمت العصبات من النسب ورث المولى اللي هو انا. المولى المعتق ولو كان انثى. يعني لو كان المعتق انثى ترث. ولو كان المعتق ذكر ترث طيب لو بدنا نفرض انه هذا المعتق كان ميت يعني انا كنت ميت فعندنا تخيلوا عبد اصبح حرا انا اعتقته واصبح حرا مات هذا العبد الذي اصبح حرا مات ورثته ذهبت لاصحاب الفروض وزاد منها وما في اله عصابات نسب فهي الان ورثته ستنتقل لعصبات السبب اللي هم آآ اصحاب الولاء وهو انا اذا كنت انا عايش ساخذ انا تركة عبدي الذي اعتقته بالتعظيم بالسبب. طب اذا انا كنت ميت لتذهب الى من؟ قال ثم اذا كان المعتق ميتا تذهب الى عصبتي انا الذكور عصبة المعتق الذكور. الاقرب فالاقرب كعلى قواعد العصب بالنسب مش حكيم هناك جهات للتعصيب البنوة ثم الابوة وعلى الجهات التي درسناها فتنتقل الورثة اذا كان المعتق ميتا الى عصبة المعتق. عصبة المعتق الذكور طبعا الاقرب فالاقرب على قواعد اه التعصيب التي درسناها. فان لم يكن يعني لا المعتق موجود ولا هذا المعتق له عصبة. الكل فاني قال فان لم يكن عملنا بالرد لانه هنا سنعرف ان شاء الله الرد بعد قليل يعني هذا العبد الذي اصبح حرا للزميل عبده الحر مات ورثته ورثته دابت لاصحاب الفروض وزاد منها لم نجد له عصبة بالنسب طيب بحثنا عن عصبة بالسبب بالولاء. وجدنا انه لا يوجد ايضا عصبة بالسبب. لا السيد المعتق عايش ولا هذا السيد المعتق له ايضا عصبة بالنسب يأخذون شيئا وكلهم ذهبوا. طب ايش نفعل بالباقي اهنا سيرد الباقي على اصحاب الفروض في هذه الحالة فيرد الباقي ردا على اصحاب الفروض الذين ورثوا من العبد الحر. لكن متى يرد عليهم؟ بعد ما نتأكد انه هذا العبد الحرمي ليش عصب بالنسب وما يرضوش عصوا بالسبب نعود فنرد نطبق قواعد الرد والتي تعلمناها سابقا. طيب فان لم يكن له عصب اي عملنا بالرد طيب فان لم يكن ايش يعني فان لم يكن فان لم يكن هنا يعني صورتان. اذا كان نفسه هذا العبد الحر ما فيش اله اصحاب فروض اصلا حتى ولا عصابات طبعا لا عصبة بالنسب ولا بالسبب او كان هذا العبد الحر له اصحاب فروض لكن ممن لا يرد عليهم لان هناك اصحاب فروض سنعرفهم ان شاء الله وهم الزوجان هؤلاء لا يرد عليهم. فباختصار اذا كان العبد الحر ليس له حتى اصحاب فروط احنا يعني عرفنا ليس له عصابات وليس له اصحاب فروض او كان له اصحاب فروض لا يرد عليهم وهم الزوجان في كلا الحالتين ايش لنفعل في الباقي الورثي وين فيها قال فان لم يكن ورثنا ذوي الارحام له. سنلجأ لميراث ذوي الارحام. والان سيفهمنا ما معنى الرد ومعنا ميراث ذو الارحام فقال باب الرد وذو الارحام. نبدا اولا بالرد. يقول حيث لم تستغرق الفروض التركة. اذا كانت الفروض ما استوعبت جميع التركة. فضل شيء بعد اصحاب الفروض الان الاصل انه يذهب للعاصم الذي باقي يذهب للعصبة. شيك اتفقنا في التعصيب؟ طيب اذا ما فش عاصب حيث لم تستغرق الفروض التركة ولا عاصب لا عاصف بالنسب ولا عاصف بالسبب. هيك بتحكي ولا عاصف لا بالنسب ولا بالسبب ايش بنعمل بالفاضل؟ قال رد الفاضل. سمي الرد. رد الفاضل على كل ذي فرض بقدره. على قواعد الرد اللي تعلمناها سابقا ما عدا الزوجين. فهؤلاء لا يرد عليهما ابدا. من حيث الزوجية ثم قال رحمة الله عليه فان لم يكن الان سيبدأ يبين لك قواعد الرد. عرفنا ان الرد له حالتان في الحقيقة الرد في حالة عدم وجود احد الزوجين طريقة حل مسائل الرد ستختلف باختلاف الحال الرد في حالة وجود احد الزوجين كيف نرد على اصحاب الفروض في حالة عدم وجود اصحاب احد الزوجين؟ وكيف يرد في حالة وجود احد الزوجين؟ طريقة الحل الرياضي ستختلف وقد تعلمناها سابقا بالتفصيل قال فان لم يكن الا صاحب فرض. الان في حالة عدم وجود احد الزوجين في حالة عدم وجود احد الزوجين عند عندنا اصحاب قروض في المسألة وما عندنا لا زوج ولا زوجة ما فيها الحمد لله المسألة لا زوج ولا زوجة. فهنا عندنا احوال. الحالة الاولى ان يكون صاحب الفرض الموجود صاحب فرد واحد فهذا صاحب الفرض الواحد سيأخذ كل التركة فرضا بمقدار فرضه وردا بمقدار الرد عليه اخذ كل شي الحمد لله وان كان اصحاب الفروض جماعة من جنس واحد كانوا جماعة من جنس او واحد كان كانوا مثلا كالبنات طيب خمس بنات ست بنات فحين اذ سيأخذون الفرض بالفردية حقهم والباقي سيرد عليهم ويقسم بينهم بالسوية فاعطهم بالسوية. طب وان اختلفت جنسهم عندنا اصحاب فروض مختلفة جنسهم مثلا اه جدة واخ لام كما سيأتي معنا. ان اختلف جنسهم فخذ عدد سهامهم وسيكون عدد السهام يعني اصل المسألة من دائما وترد الى خمسة واربعة وثلاثة واثنين. فجده واخ لام ستصبح من اثنين ام واخ لام ستصح من ثلاثة مع الرد. وام وبنت مثلا لاحظوا جنسين ام وبنت جنسين. من اربعة طب ام وبنتان تصح من خمسة ولا تزيد عليه يعني مش ممكن يكون عندنا اكثر من خمسة لانه لو زادت وصار عندنا ستة لو زادت سدسا اخر اصلا لاستغرقت الفروض اه التركة ولم يكن هناك رد فالرد دائما سيكون من ستة في هذه الحالة ان اختلف جنسهم فسيكون عدد السهام ستة والرد سيكون لخمسة او اربعة او ثلاثة او اثنين جيد لانه اذا كان اعلى من هيك اعلى من خمسة اصلا سيكون اصحاب الفروض واستوعبوا التركة ولن يكون هناك رد. طبقوا امثلة تجدون مصداق ما قلت لكم اذا هو ذكر اه ثلاث احوال في حالة عدم وجود احد الزوجين. طيب وان كان هناك احد الزوجين اه هذه ستصبح مسألة فيها قصة. قال فاعمل مسألة الرد ثم مسألة الزوجية او اعكس. احنا اتعلمنا العكس. انه نعمل مسألة الزوجية ثم مسألة الرد. هذه طرق رياضية كل يعلم على طريقته. المهم ان نصل للحل الصحيح اذا نعمل مسألة الرثم ومسألة الزوجية ثم تقسم ما فضل عن فرض الزوجية على مسألة الرد فان انقسم صحت مسألة الرد ومسألة الزوجية والا فاضرب مسألة الرد في مسألة ثم من له شيء من مسألة الزوجية اخذه مضروبا في مسألة الردو الهوجية ومسألة الرد اخذه مضروبا في الفاضل عن مسألة الزوجية. كل هذه حل رياضي وذكره لكم نحن تعلمناه بالطرق الرياضية وبالقواعد المشجرة فلا احتاج الى ذكره وهنا انبه على قضية وهو ان الرياضيات القديمة التي يعتمدها الفقهاء قد تختلف عن الرياضيات الحديثة باسلوب الحل. فنحن لتطور علوم الرياضيات في زمننا والدورة الحديثة وغير ذلك. ربما اصبحت هناك طرق سهلة لحل المسائل الفرضية. ربما فقهاؤنا اقدمون لم يصلوا اليها لعدم تطور علم الرياضيات في زمنهم فلذلك انا اقول للاحبة علم الرياضيات ايضا يجب ان يدرس على القواعد الحديثة حتى يسهل عليكم الحل. والا بعض طرق الحل عند فقهائنا تكون صعبة هو معقد ويمكن الخلاص منها بئيسة للطرق. فلذلك انا افضل تدريس علم الفرائض وحده من دون الرجوع ابتداء الى كتب العلماء الاقدمين. خاصة في المسائل الرياضية لان طرق الحل المعاصرة قد تسهل كثير مما لم يكن واضحا عندهم لتطور العلوم وهذا امر لا حرج فيه. اذا فتكلم هنا عن طريقة حل مسألة الرد في حالة وجود احد الزوجين وهنا لابد من مسألته. مسألة الزوجية ومسألة الرد ويتم الحل كما تعلمنا سابقا. قال فزوج وجدة واخ لامته مثلا اضرب مسألة الرد وهي اثنان في مسألة الزوج وهي اثنان فتصح من اربعة. يلا هذا واجب لكم. حلوا هذه المسألة يا من تعلمتم الفرائض. ثم ينتقد الان على ميراث ذوي الارحام لانه قال هذا الباب في باب الرد وذوي الارحام. تكلم عن الرد الناس يتكلم عن ذوي الارحام. قال فصل في ذوي الارحام من هم ذوي الارحام؟ هم كل قرابة للميت ليسوا باصحاب فرض ولا تعصيب. هذول يسمون ذوي الارحام او يسمون بذوي الارحام. واصنافهم الان بيعد لك اياهم هؤلاء اخواني غير اللي عندهم ابتداء. هو لما قال لك الوارثون من الرجال عشرة بالاختصار ووارثون من الاناث سبعة. هؤلاء اصحاب ورود او تعصيب. اما هنا اصحاب الادب والارحام هم طائفة اخرى واصنافهم احد عشر اولاد البنات ذكورا او اناثا. اولاد البنات لصلب او اولاد البنات لابن. يعني ولد البنت ولد البنت ذكرا او انثى لانه ولد البنت هذا ليس من اصحاب الفروض ولا التعصيب. فولد البنت الصلبية او ولد بنت الابن. وان نزلت بنت الابن هؤلاء كلهم من ذوي الارحام. وكلمة ولد تشمل الذكر والانثى واولاد الاخوات يعني ابن الاخت او اه بنت الاخت هؤلاء ذوو ارحام. بنات الاخوة بنات الاخوة الاشقاء او لاب طب طب اذا كانوا لام؟ راح ييجوا معنا نفس الشيء. بس انا اختصرتها لانه هنا سيذكر اه الاخوة الام على حدة. اذا بنات الاخوة اي بنات الاخوة الاشقاء او بنت اه الاخوة لاب بنات الاعمام نفس الشيء بنت العم سواء كان لشقيق او لاب قال آآ وولده آآ ولد الام ولد الام هو آآ الاخوة لام ذكورا او اناثا اولاد الاخوة لام هيك بتحكي الذي يمشي ماذا يحدث الاخوة لام اولادهم ذكورا واناثا هؤلاء كلهم من ذوي الارحام كما تعلمنا فليسوا من اصحاب فروض ولا نصيب اه العم لام لانه عرفنا الذي يرث العم الشقيق او العملة اب. طب العملة ام ذوي الارحام. العمات مطلقا عمة شقيقة لاب لام. الاخوال والخالات كلهم من ذوي الارحام ابو الام يعني الجد من جهة الام هذا من ذوي الارحام كل جدة ادلت باب بين امين الجدة اذا كان عندنا ميت عندما في الام اب ام من الجدات الفاسدات ايضا احبابي. كل جدة في سلسلة ارتباطها بالميت اب اب عفوا بعده انثى. هذي عدلوا كل جدة في سلسلة ارتباطها بالميت اب بعده انثاه هيك تسمى جدة فاسدة من الجدات الفاسدات ايضا. احنا تعرفنا الجدات الفاسدة. ذكرت لكم قبل قليل نوع منهن وهذا نوع اخر من الجدات الفاسدات. كل جدة بينها وبين الميت اب بعده انثى تعتبر هذه الجدة فاسدة تمام؟ تدخل معنا في ذوي الارحام. لكن لا تدخل معنا في اه اصحاب الفروض والتعصيب. عرفنا ان الجدة من صاحبات الفروض لا تدخل معنا الجدات الفاسدة سواء الجد الفاسدة هذه او الجدات الفاسدات اللي تعلمناهم سابقا. احنا عرفنا انه الجدات الصحيحة هي ام الام وان علت ام الاب وان علت ام اب الاب وان علت فاذا كان عندنا ام الاب الاب للميت. الان هذه جدة في سلسلة ارتباطها بالميت كلهم ذكور. ما في عندنا ذكر بعده انثى لكن هي فاسدة ايضا. ليش؟ لانها ام باب ابو الاب بينها وبين الميت ثلاثة اباء. وعرفنا انه الجد الصحيحة اكثر شيء يكون بينها وبين الميت ابوين اذا اصبح بين الام اللي هي الجدة وبين الميت ثلاثة اباء فصاعدا خلص صارت جدة فاسدة والحالة الثانية الجد الفاسدة الجدة التي بينها وبين الميت اب ادلى بانثى اي اب ادلى بانثى فالجدة اللي فوقه بتكون ايضا جدة فاسدة. فالجدة الفاسدة سواء كانت هذه ولا هذه هي في كل الاحوال من ذوي الارحام وليست من اصحاب الفروض ثم قال وكل جدة ادت باب بين امين وذكر احد انواع الجدات الفاسدات لكن عموما الجدات الفاسدات بالاطلاق من ذوي الارحام. ومن ادلى بهم هذا النوع والحادي عشر ومن ادلى بهم اي من ادلى به بذوي الارحام فهو من ذوي الارحام. فالعمة مثلا العمة من ذوي الارحام صح؟ عمة مثلا شقيقة عمت العمة عمة العمة هي تدلي اي ترتبط بالميت من خلال العم الشقيقة فلاحظوا ان ان هذه العمة العمة هي ايضا من ذوي الارحام. لانها اصلا ارتبطت بالميت بشخص من ذوي الارحام. فالعمة الشقيقة هي بداية يأتيها من ذوي الارحام. واذا وجدت عمة للعمة الشقيقة فهي تكون من ذوي الارحام. واذا وجدت عمة لعمة العماء من ذوي الارحام وهكذا فكل من اصلا ارتبط بالميت بشخص من ذوي الارحام قل من ارتبط يعني ادلى للميت بشخص من ذوي الارحام هو ايضا شيء طبيعي ان يكون من ذوي الارحام. لذلك ذوي الارحام شيء يعني واسع جدا مفهوم واسع جدا عند الحنابلة. فاهم شي انك انت تضبط من اصحاب الفروض من اصحاب العصبات؟ وما سوى ذلك من القرابات يكونون من ذوي الارحام. هيك بتسهلها على نفسك المهمة ثم قال ويرثون كيف يرث ذوي الارحام. طبعا ميراثهم حقيقة يحتاج الى طول وتأصيله اخذ معنا فترة اذا بتذكره. فالكلام هنا سيكون مختصر ويحال على ما تم ودراسته قال ويورثون بتنزيلهم منزلة من ادلوا به. فمن ادلى بالام ينزل منزلة الام ومن ادلى يعني من ارتبط بالميت من جهة الاب يعامل معاملة الاب ومن ارتبط من جهة الابن يعامل من جهة كانه ابن. اذا اذا كان واحد هيك تقول اذا كان واحد من صنف بامكان مثلا اه ابن بنت فابن البنت تيعامل معاملة البنت اه مثلا جد لام بما انه ارتبط بالميت من خلال الام سيعامل معاملة الام في ميراثه. فلذلك قال اذا كان عندنا واحد اخواني من ذوي الارحام هيك ركزوا. لانه هو لم يفصل لكن انا افصل لكم. اذا كان عندنا واحد من ذوي الارحام فقط في المسألة فهذا الواحد من ذوي الارحام سينزل منزلة من ادلى به. اذا ارتبط بالميت من جهة الاب سيعامل معاملة الاب. واذا ارتبط من جهة الامس يعامل معاملة الام واذا ارتبط من جهة الاولاد سيعامل معاملة الاولاد. وهم هذه الجهات الثلاث مش غيرهم. اما جهة اب واما جهة ام واما جهة ابناء جهات الابناء ولا يوجد جهة رابعة فاذا كان عندنا واحد من ذوي الارحام فسيعامل بما انه في المسألة ما في عندنا لا صاحب فرض ولا تعصيب. وها هنا يرد ذوي الارحام. ما في اصحاب ورود وما في تعصيب. طيب عندنا ذوي ارحام كم واحد؟ عندنا واحد فقط شخص واحد نقول هذا سيعامل معاملة من ادلى به. فمنشوف هذا الشخص اجانا عن طريق الاب ولا عن طريق الام ولا عن طريق الابناء. ما فيش غير هاي الجهات الثلاث فاذا عن طريق الاب يعامل معاملة الاب و بوخذ اللي بوخذه الاب واذا كان عن طريق الام يعاملوا معاملة الام واذا كان عن طريق الاولاد سيعامل معاملة من ادلى به من الاولاد. جيد ذلك قال ويورثون بتنزيله منزلة من ادلوا به. اكتبوا هذا اذا كان واحد من صفر. طيب وان ادلى جماعة يعني اذا كانوا ذوي الارحام جماعة وان ادلى جماعة فننظر ان ادلوا عن طريق وارث واحد يعني اذا كان ارتباطه بالميت عن طريق الوارث كلهم من جهة الام. او كلهم من جهة الاب او كلهم من جهة الابناء. ان ادلوا بوارث ان ادلى جماعة بوارث واستوت منزلتهم من هذا الوارث فنصيب هذا الوارث سيقسم بينهم بالسوية سيقسم بينهم بالسوي. مثلا ثلاث عمات شقيقات ثلاث عمات شقيقات برتبطوا بالميت من اي جهة ميت ثلاث عمات شقيقات. هاظا العمات تقول من جهة الاب فما سيحصله الاب لو كان موجودا سيوزع على الثلاث عمات الشقيقات بالسوية طب اذا كانوا مختلفين مش دولة عمان شقيقات عمي شقيقة وعمري اب وعمة لام لا هنا ستصبح قصة اخرى. يعني سبق ان بيناها وتحتاج الى تفصيل. هنا سنعمل مسألة اخرى خاصة وبهم وسنعامل الاب على انه هو الميت وما يعني سيعامل الاب على انه الميت واخواته اللي هم العمات الشقيقات سنعمل كانهن الان اخوات لهذا الاب. ونحل المسألة عليهم وما سيحصل عليه الاب سيوزع عليهم على ما تم تفصيله. لذلك هو اختصر الشيخ مرعي نفسه واقتصر على حالة ان استوت منزلتهم. وحالة اختلفت منزلتهم ما ذكرها لانه بعرف اذا فتحها على حاله هذا الباب بده يفصل. وهذا كتاب يعني متوسط فما بده يفتح على حاله باب التفصيل. لذلك اقتصر على حالة ان استوت منزلتهم ثلاث عمات شقيقات ولم ينص على حالة ان اختلفت منزلتهم لكن نحن في شرحنا على بينا حالة اختلفت منزلتهم طيب آآ في ذوي الارحام طبعا لا يفضل الذكر على الانثى. قال فان استوت منزلتهم فنصيبه لهم بالسوية الذكر كالانثى في ذوي الارحام لو يوجد عندنا ذكور واناث الذكور والاناث يقتسمون بالسوية وما في قضية الذكر مثل حظ الانثيين. ثم قال ومن لا وارث له. الان بعد ما خلص من ذوي الارحام قال بدنا نفرض فرضا وان كان هذا نادرة جدا جدا جدا شخص مقطوع تماما من شجرة زي ما يقولوا. او مثلا مجهول نسبه ولم يعرف. وجد ضائعا في بلد من البلدان مثل اللقيط الذي اخذناه سابقا. مثل اللقيط. قال من لا وارث له كاللقيط ما حدا عرفه وما حد نسب لاحد فهذا ماله اذا وجد يذهب لمن؟ يذهب لبيت مال المسلمين. طب هل بيت مال المسلمين جهة وارثة عند الحنابلة كما هو عند بعض المذاهب؟ لا لذلك قال ماله يذهب لبيت مال المسلمين وليس وارثا بيت مال المسلمين هو مش وارث وانما يحفظ هذا المال الضائع وغيره. وظيفة بيت بلاد المسلمين يحفظ كل هذه الاموال الضائعة. او التي لا يعرف من سيستحقها وفي النهاية اذا لم يعرف صاحبها ولم او من يستحقها فانها ستصرف في مصالح المسلمين العامة. لذلك قال ومن لا وارث له ابدا لا من فرد ولا تعصيب ولا من ذوي الارحام فماله لبيت المال وليس وارثا وانما يحفظ المال الضائع وغير الضائع ايضا عموما كاموال الزكوات وغيرها فهو جهة مصلحة فهو جهة ومصلحة. قال فهو جهة ومصلحة. ثم عاد ليبين باب اصول المسائل. هنا بدأ يعلمك المسائل الرياضية. كيف تحل المسائل وكما اقول لكم في الحقيقة يعني حتى تبويبات الشيخ مرعي في الحقيقة مش منسقة كثيرا مش منسقة ذكر ميراث ذوي الارحام وذكر الجد مع الاخوة بعد ذلك رجع الى تأصيل المسائل والى الاصل تأصيل المسائل هذا من اول ما يبدأ به حتى يعرف الطالب كيف يحل المسائل ثم نعلمه ميراث ذوي ارحام ميراث الجد مع الاخوة ولذلك انا اظن اننا يعني قمنا بنسق مرتب في دورة الفارضية يساعد الطالب على الانتقال من فكرة لفكرة بشكل منظم اكثر من طريقة سرد لهذه المسائل. يعني من الاشكاليات كما قلت لكم ان في كتب الفقه ابواب الفرائض لا يهتمون بتنسيقها رياضيا ذهنيا. خلص يذكرون الابواب من دون ترتيب متقن كثيرا بينها. وهذا ايضا يسبب اشكال في الفهم ولذلك يعني كما قلت لكم ان يستفيد من هذه القراءة ومن تعلم معنا سابقا الفرائض بصورة منسقة باب اصول المسائل قالوا وهي سبعة آآ اصول المسائل سبعة هذا في حالة قبل تصحيح الانكسارات اذا كان هناك انكسارات وقبل حدوث عول او رد الاصول سبعة في حال قبل تصحيح الانكسار وقبل آآ حل العول او الرد ان وجدت فتكون الاصول سبعة. اه هيك صح لانه اذا كان هناك تصحيح انكسار او حدث او رد ستختلف هذه الاصول فنحن نقول سبعة في حالة عدم الانكسار والعون والرد. ما هي هذه الاصول؟ اما اثنان واما ثلاثة واما اربعة واما ستة واما ثمانية. واما اثنا عشر واما اربعة وعشرين يعني في اول اول حلق للمسألة ستخرج هذي واحدة من هذه الاصول السبعة. ثم بدأ يبين العول قال ولا يعول منها الا ستة وضعفها وهي الاتناش وضعف ضعفها وهي الاربعة والعشرون فلا يعول منها الا ستة واطنعش واربعة وعشرين طيب والعول احبابي الكرام هو زيادة عدد السهام التي يقودها الورثة على اصل المسألة. هذا اسمه ايش ؟ عول. العول عكس الرد تماما الرد نقصان عدد السهام عن اصل المسألة بحيث انه اصحاب الفروض يأخذون فروضهم ويزيد من اصل المسألة بعض السهام لم يوجد احد يأخذها. فنطبق قواعد الرد. العول عكسه تماما العول انه آآ تزيد عدد السهام التي يأخذها اه الوارثون عن اصل المسألة. فاصل المسألة يكون مثلا ستة وعدد السهام التي وزعت اكثر من ستة. ففي مشكلة. او اصل المسألة اتناش وعدد الصيام التي وزعت اكثر من اتناش. فيحدث عندنا مشكلة تسمى هنا حالة العول. فالعول عكس الرد الان ما هي الاصول التي يمكن ان يحدث منها عول؟ بالاستقراء الرياضي قالوا وجدوا ان احوال العود تكون في الستة والاتناش والاربعة وعشرين. هاي اللي يمكن يحدث فيها عول طيب كيف يحدث العون؟ قال فالستة تعول متوالية الى عشرة. الستة يمكن تعول الى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة. بحسب طبيعة المسألة فتعول الى سبعة مثلا في حالة كانت المسألة عندنا زوج واخت لغير ام يعني اخت شقيقة او لاب وجدة. حلوا هاي المسألة ستجدوه ان عدد اكثر من اصل المسألة. عنده تعول لسبعة والى ثمانية مثلا كمسألة زوج وام واخت لغير الام. الزوج بوخذ النصف والام ثلث والأخت لغير الام ستأخذ النصف ايضا. وتسمى اهله هاي المسألة هذه تسمى مباهلة لانه ابن عباس كان لا يأخذ بالعول ويباهل على عدم العول فيها. لكن خالفه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وقالوا بل هناك عول فابن عباس كان يباهل على عدم العود فيها. والصحابة كانوا يعني يأخذون ان فيها عون. لذلك سميت هذه المسألة بذاتها مسألة زوج وام واخت شقيقة او الاب مسألة المباهلة. لان ابن عباس كان يباهل على عدم العول فيها وخلف والحنابلة يعني خالفوا ابن عباس في هذه المسألة والى تسعة مثلا عولة ستة الى تسعة قال كزوج وولدي ام الاولاد الام هم الاخوة الام كما ذكرت لكم كولدي ام واختين لغيرها اختين لغير الام يعني اختين شقيقتين او لاب شنو قال لغيرها اذا زوج وولدي ام يعني اخوة لام اتنين فصاعدا واختين شقيقتين او لاب. هذه مسألة تسمى الغراء الواضحة لانها يعني اه كما يقولون كانت او وقعت في زمن الصحابة بعد مسألة المباهلة وتسمى المروانية. لانها وقعت في زمن مروان ابن الحكم كما يقولون. هذه المسألة بحد ذاتها. وقد تعول الستة الى عشرة كزوج وام واختين لام واختين لغير الام. شقيقات او لاب. وتسمى ام الفروخ لانهم شبهوها بماذا؟ قالوا شبهوها بالطائر الذي له فروخ كثيرة الطائر الذي له فروخ كثيرة لذلك سميت بهذه الطريقة زوج وام وفيها اختين لام واختين لغير الام فيها نساء كثير. فسميت ام الفروق يعني انت لا قبلها. واما الاثنى عشر هو الاصل الثاني الذي يعول. يعني الاصول التي تعول ستة وطناش واربعة وعشرين. الست ممكن يقولي سبعة وثمانية وتسعة وعشرة. الاطنعش بتعول فردي فقط. الاطناش بتعول فردي ثلاث مرات للتلطعش والخمسطعش اربعتاش الاربعة وعشرين بتعول فقط لسبعة وعشرين فلذلك قال والاثنى عشر تعود افرادا الى سبعة عشر. تعول افرادا يعني فردي فقط تلاتطعش خمسطعش سبعطعش. فتعود الى ثلاثة عشر كمسألة زوج وبنتين وام تحلوها احبابي الذين درسوا الفرائض من باب المراجعة والى خمسة عشر كزوج وبنتين وابوين. حلوا المسألة. والى سبعة عشر كثلاث زوجات وجدتين واربع اخوات لام وثمان اخوات لغير الام يعني شقيقات او لاب وهذه تسمى المسألة ام الارامل. كلها نساء كلها نساء فاصبحت تسمى ام الارامل كلقب يعني لها. والاربعة وعشرين تعود مرة واحدة فقط الى سبعة وعشرين. يعني ما في عون لها الا لسبعة وهذه مثالها زوجة وبنتين وابوين وتسمى هاي المسألة مسألة زوجة وبنتين وابوين بالمنبرية قالوا لان علي رضي الله عنه سئل عنها وهو على المنبر يخطب وتسمى بالبخيلة لقلة عولها. يعني العول فيها فقط للسبعة وعشرين مرة واحدة وما في عول اكثر من سبعة وعشرين. فهذه سميت بخيلة ما اعطتش عولة كثير زي الستة وزي الاتناشر. طيب نلاحظ هنا انا بسرد سرد فقط بالمراجعة. الان سيذكر بعض المسائل المواريث الخاصة مثل مسألة ميراث الحامل والميراث المفقود. فدعونا النشر فيها سريعا باب ميراث الحمل. مرة معنا تفصيل المثلارات الحمل لكن هنا اختصار لما تعلمناه سابقا. من مات عن حمل يرثه. كلمة يرثه هذا ضابط او قيد. لانه هناك شخص يموت من حمل اه يرثه هناك من يموت والحمل لا يكون وارثا له وعرفنا سابقا ما هو من هو الحمل الوارث الحمل الوارث هو الذي تأكدنا انه كان موجودا في رحم امه لحظة وفاة مورثه طب كيف يتأكد من ذلك؟ بنفس الطريقة التي تعلمناها آآ في قضية آآ الوصية للحمل. مش قلنا اذا اوصى شخص لحمل يجب التأكد ان الحمل كان في لحظة الوصية وعرفنا كيف نثبت ذلك انه اذا ولد قبل ستة اشهر من الوصية آآ فانه يكون موجودا او نزل بوجوده اذا ولد بين الستة والاربع سنين ولم تكن المرأة ذات فراش او كانت ذات فراش والزوج غائب حكمنا بوجوده اذا ولد بعد الاربع سنين او قبل الاربع سنين وكانت المرأة ذات فراش فانه لا يحكم بتيقن وجوده نفس ما ذكرناه في الوصية للحامل هنا. فمتى نقول الحمل يرث الحمل يرث اذا تيقنا وجوده في لحظة موات المورث. لحظة وجوده في بطن امه. كيف على القواعد اللي قلتها لكم في آآ الوصية للحمل نفسها وقد بيناها ايضا في دورتنا على الفرائض اذا من مات عن حمل يرثه. لذلك قال حمل يرثه بانه هناك كما قلنا حمل قد لا يرثه اذا لم نتيقن من وجوده في لحظة الوفاة. فطلب بقية ورثة قسم التركة. الان الاصل ان الحمل ينتظر اذا باقي الورثة لهذا الميت المتوفى قالوا ما بدنا ننتظر خروج هذا الحمل بدنا نقسم التركة بصير. قسمت عند الحنابلة وفي هذه الحالة لن تقسم جميعها. لانه في حمل قسمت ووقف له الاكثر يوقف للحمل الاكثر ما هو الاحظ يعني له؟ ووقف له الاكثر اي الاحظ من ارث ذكرين او انثيين لان هناك احتمالات عند الحنابلة بهذا الحمل. وزمان ما في عندهم سونار نشوفوا ايش في بطن الام هل هو ام واحد ولا توأم؟ فقالوا في العادة اكثر اكثر شيء يمكن ان تلد المرأة توأم. يعني ذكر يعني ولدين سواء ذكرين او انثيين او ذكر وانثى صح هذا اكثر شيء يمكن تلده في العادة لانه ممكن تلد ثلاث واربعة لكن هذا نادر. فلما نلتفت اليه الحنابلة واخذوا الاحتمال الاكبر المعتاد ان اكثر شيء يمكن ان تصل اليه المرأة عادة توأم واحد. فقالوا اذا نعتبر هذه القضية وبنحل المسألة باكثر من حل ونعرف ما هو الاحظ للحمل ويوقف له لا حظ له من ذكرين او انثيين على ما تعلمناه سابقا في دولة الفارضية. اذا وقف له الاكثر الى حظ من ارث ذكرين او انثيين ودفع لمن لا يحجبه الحمل لان بعد ما نوقف له الاكثر ندفع للشخص الذي لا يحجبه الحمل في حال من الاحوال ندفع له ارثه كامل. ممتاز وللشخص الذي يمكن ان يحجبه الحمل اذا خرج حيا ولمن يحجبه الحمل اه حجب نقصان نعطيه اقل ميراثه ولا نعطيه الاعلى ولا يدفع لمن يسقطه شيء. واذا كان هناك من يعجبه الحمل. حجب حرمان هذا لا يعطى شيء لانه باختصار الحمل مع باقي الورثة نقول اما هذا الحمل لا يحجب الوارث الحي الموجود فبالتالي خلص هذا الوارث راح يصير يوخذ كم من نصيبه واما ان يحجب هذا الوارث الحي حجب نقصان ففي هذه الحالة الوارث الحي راح نعطيه على حجم النقصان. واما ان يكون هذا الحمل لو خرج حي سيحجب حجب حرمان. فمن سيحجبه حجب حرمان لا يعطى شيء. هيكا بنعتبر لانه هذا هو الاحظ للحمل. الان اذا الحمل خرج ميت ستختلف كل الامور وخلص بنعتبر بنرجع نحسب الورثة من جديد كانه فش حمل. لكن هو الحال هذا كله من باب احتياط لحق الحمل. قال فان ولد هذا الحمل والحمد لله خرج على الدنيا اخذ نصيبه ورد ما بقي لمستحقيه ان كان يعني اختلفت الامور لانه احنا اعطينا بناء على الاحق واكثر الاحتمالات المتوقعة ذكرين او انثيين. ممكن ما يطلع ذكرين ولا انثى. ممكن يطلع مثلا ذكر واحد اللي هو الحمل. يطلع بنت واحدة. فراح نرجع اذا اه نحسب الامور حسبة اخرى بعد ان يولد وترجع الامور الى موازينها لكن قبل ان يولد ويخرج احنا وقفنا له الاحظ حتى لا قال ولا يرث هذا الحمل الا اذا خرج من بطن امه الا ان استهل صارخا او عطس او تنفس او وجد منه ما يدل على الحياة. الحركة الطويلة ونحوها. اما ان خرج ميتا فهذا سهل الله امره. لا ليس له من الميراث شيء ولو ظهر بعضه فاستهل وصرخ ثم بعد ما خرجنا الجزء المتبقي منه خرج ميتا ايضا لم يرث. فاذا خرج ميتا ابتداء او خرج بعض حي وصرخ ولما كملنا اخراجه مات في كلا الحالتين هنا لا يرث شيئا. طيب. اما الاخوان انا بسرع عم بقرأ قراءة يعني فعليا انا مش عم بشرح لانني اعتمد على ما فصلته فيعني سامحوني انتهينا من ميراث الحمل. نذهب الى ميراث المفقود قال من انقطع خبره لغيبة الان المفقود نوعين هناك مفقود غيبة ظاهرها الهلاك ظاهرها الهلاك وهناك مفقود في غيبة ظاهرها السلامة فهنا تفصيل قال من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة يعني معروف انه اسر في دولة من الدول او خرج للتجارة ولسه ما رجعش او للسياحة او لطلب العلم هذه ظاهرة سلامة يعني طبعا بدك تنتبهي المفقود هو من انقطع خبره او ضابط عام متى نقول شخص مفقود؟ اذا انقطع خبره. بس هناك مفقود انقطع خبره ولكن في الظاهر لسه الامور في السليم كما يقولوا اسير او رجل رحل على تجارة او سياحة وطلب علم من زمان ما في تلفونات يعرف يتواصلوا. فهذا الشخص انتظر ما بنقسم ميراثه. اذا كان عندي مفقود انقطع خبره ولا خلاص هذا فلان انقطع خبره يا جماعة يلا خلونا نقسم ميراثه. على ورثته لا لأ عندنا الحنابل اذا كان هناك مفقود انقطع خبره والغيبة ظاهرها السلامة ينتظر تسعين سنة منذ ايش؟ منذ ولد يعني بنيجي على شهادة ميلاده بنقول هذا متى ولد؟ ولد في الالف وتسع مئة وخمسين بنستنى الان هو مفقود من قطع خبره لكنه ظاهرها السلامة بنستنى حتى يصير عمره تسعين سنة منذ لحظة ولادته طيب بعديها يجوز ان نقسم ميراثه على ورثته. لاحظوا طبعا هذه متعبة. لذلك رأى الحنابلة في هذه المسألة في العادة لا يؤخذ به في قوانين المعاصرة انه متع اذا انتظر تتم التسعين سنة منذ ولد. طيب فاذا فقد وهو ابن تسعين يعني هو الحج اصلا ما فقدناها الا وهو ابن تسعين هنا يرجع تقدير الامر للحاكم. انه هل نقسم ورثته ولا نستناه؟ اجتهد الحاكم طيب واما ان كان المفقود غيبة ظاهرها الهلاك كمن فقد من بين اهله. يعني رجل راح من بيته طلع يصلي في المسجد وما رجع واستنيناه عشرين سنة ولا خمس سنين طبعا فش داعي لانه سنعرف انه اربع سنين. لكن انا اقصد يعني خلوني اعيد المسألة رجل خرج من بيت اهله ليذهب الى المسجد ارجع وما رجعش انقطع خبره وين المرا جلد وتتصل وتشوف يمين شمال وين راح الزلمة يوم يومين شهر شهرين لأ هونه صار فعلا ظاهرها الهلاك. هكذا قال الحنابلة والمسائل هذه يا اخواني الاعراف تختلف فيها في الحقيقة. الاعراف تختلف فيها بحسب طبيعة الزمان مقدار الامن الى غير ذلك قال او في مهلكة يعني شخص مع الصحراء وما سمعناهوش خبر بعدين. الصحراء مهلكة طيب او كدرب الحجاز عفوا مش هو نمثل على المهلكة بضرب الحجاز. لاحظوا في زمنهم زمن الشيخ مرعي كانوا يعتبروا طريق الحجاز مهلكة بقطاع طرق وحرامية في زمنا الان مثل لا يعتبر مهلك او فقد بين الصفين حال الحرب. يعني في معركة او مثلا اليوم في ازمة الشام الله يرفع الهم عن اهل الشام. كثير من الناس خرجت الشام ولم تعد نحن بالنسبة النا هذا الفقد ظاهره الهلاك لانها كانت معارك طاحنة. اذا او فقد بين الصفين حالة الحرب او غرقت سفينة وما سمعنا لوش خبر. ما عرفناش غرق ولا لا بس ما سمعنا له خبر. الاصل ان ظاهر الهلاك اه مثلا غرقت سفينة ونجى قوم يعني غرقت سفينة ونجا قوم منها وغرق اخرون. وما عرفناش خبر. الظاهر انوهلك. في هاي الحالة اه لا نستنى انسانة بل انتظرت تتمة اربع سنين منذ فقد ننتظر تتمة اربع سنين منذ سنة اربع سنين منذ لحظة الفقر. بعد ذلك تقسم تركته. طيب. ثم يقسم ماله في الحالة اي في الحالة الاولى حالة طاهرة السلامة بعد التسعين سنة. بنقسم تركته. فالحالة اللي ظاهرها الهلاك بعد اربع سنين منذ فقد يتم قسمته تركته فاذا حضرته فرضا بعد التسعين سنة قسمنا تركته بعدين بين ورجع وجانا مبسوط وبقول يا جماعة الخير وين مصاريي والله قلنا له وزعناها. او هاظا الشخص المفقود في غيبة ظاهرها الهلاك وزعنا ورثته بعد اربع سنين فاذا بعد ست سبع سنين بيجينا وبقل لنا والله انا موجود وهذي حدثت احبابي انا قصة عارفها عن شخص انه فقد في ارض من اراضي القتال اه اظنها كانت افغانستان وذهب به الى سجنه وانت ناموا ذهب به الى سجنك ونتناموا واهله لا يعرفون عنه شيئا قطع خبره فظن انه فقد في اثناء الحرب فالاصل انه تركته خلص بعد اربع سنين تقسم هو بعد كانه خمس او ست سنوات افرج عنه مسجدك وانت ناموا وعاد وعاد الى بلاده فهو الان لو وجد تركته قد قسمت له فيها حق؟ اه بالتأكيد. لذلك قال فان قدم بعد القسم اخذ ما وجده بعينه. اذا كان اشياء عينية وجدها كحالها لم تتلف في يد الورثة بيرجع بخذها بقول له هذا الي وما كلف من ما له في يد الورثة يطالبهم ببدله المثلي بمثله والقيم بقيمته يأخذ تركته كاملة حقه لانه في النهاية اكتشفنا انه عايش. حتى لو بعشرين سنة وجدنا عيش فحقه لا يزول عن امواله ابدا. فان قدم بعد القسم اخذ ما وجد بعينه ورجع بالباقي على الورثة الباقي يعني التالف ما كان مثلي يرد مثله ومن كان متقوما يطالب بقيمته. طيب آآ هذا في هذا ميراثه هو يعني متى يقسم ميراثه ومتى لا يقسم طيب هو هل يرث من غيره؟ هذا هو السؤال المفقود هل هو يرث من غيره؟ يعني شخص مفقود سواء غيبة ظاهرها الهلاك او غيبة ظاهرها السلامة وفي اثناء زمن فقده مات والده مات والد المفقود او ماتت والدته. هل سنترك قسم لهذا المفقود احتياطا من ورثة والده؟ قال الان سيتكلم عن هل يرث المفقود ممن مات من اقاربه. المسألة المعاكسة قال فان مات مورث هذا المفقود كأن مات والده ووالدته في زمن انتظاره سواء في حالة الغيبة التي ظاهرها الهلاك لتسعين سنة او الغيبة عفوا حالة الغيب التي ظاهرها السلام اللي هي تسعين سنة او حالة الغيب التي ظهرها الهلاك لاربع سنين. مات احد مورثيه اثناء الفقد في زمن الانتظار. هنا اخذ كل وارث حظه بيقين ويوقف للمفقود الباقي على ما تعلمناه في باب الفرائض ان المفقود آآ سنعتبر له الاحظ وكل وارث يأخذ ما يستحقه بيقين والمفقود نوقف له الا حظ وبعد ما تمر التسعين سنة اذا كانت ظاهرها السلامة او بعد ما تمر الاربع سنين اذا كان ظاهرها للهلاك بنرجع بنشوف والله ما اجا هذا المفقود بنرجع بنقسم على الورثة. المال اللي اوقفناه اله بنرجع منقسمه على الورثة. كما تعلمنا قبل قليل قال ومن اشكل نسبه فكان المفقود ومن اشكل نسبه عندنا فيعامل معاملة المفقود طيب ثم قال باب ميراث الانثى اذا تكلمنا عن ميراث الحامل تكلمنا عن ميراث المفقود. نتكلم عن ميراث الخنثاء من هو الخنثى اولا؟ قال وهو من له شكل الذكر الذكر المراد به هنا قضيب الرجل قضيب الرجل شخص له شكل الذكر وفرج المرأة يعني باختصار له التان هيك بيعبروا. له الة الذكر قضيب يعني له الة الذكر يعني القضيب الذي يختص بالرجال وله ايضا فرج المرأة. وفي الحقيقة هو ما بكون التان. يعني انا سألت احد الاطباء قال لا هو يكون اه الة واحدة لكنها مش واضحة فيها شيء شبه بقضيب الرجل وشبه ايضا بفرج المرأة فهو الة واحدة لكن فيها تداخل باختصار فهذا الشخص يسمى الخنثى من له شكل الذكر اي قضيب الرجل وفرج المرأة طيب ويقول مثلا الشيخ ابن عوض او له ثقب يخرج منه البول لا هو يشبه ذكر الرجل ولا هو يشبه فرج المرأة وهذا هو المعروف المتعهد كما قلت لكم انه الانثى اه يكون له او مكان اخراج البول عنده مشتبه في اشكالية يشبه الذكر من جهة ويشبه فرج المرأة من جهة اخرى. وهذا سبب انه خنثى ففي هاي الحالة بنشوف هل يمكن ان نحل مشكلة هذا الخنثى هل يمكن ان نحل مشكلته ونعتبره اما ذكر واما انثى؟ قالوا نعم. كيف يمكن ان نتخلص من الاشكال قد يعتبر ببوله وهذا طبعا في حالة يعني في حالة تصورهم يتصورون ان له التان الة الذكر والة الانثى يعني الخنثى له كأنهم يتصورون الفقهاء ان له عدوان عضو ذكري وعضو انثوي. فيقولون اذا بال من احدهما فاذا بال من العضو الذكري نعتبره ذكر واذا بال من العضو الانثوي سيعتبر انثى. خليني افهمكم هاي المسألة باختصار الخنثى احبابي هناك انثى غير مشكل وانا اخون ثايب اعتبروه مشكلة الأنثى غير المشكل هو الذي امكن تصنيفه انه ذكر او انثى الذي امكن تصنيفه انه ذكر او انثى. فكيف يمكن اه التصنيف؟ هم كيف يصنفون؟ انظر الحنابلة ايش يقولوا هم يتصورون الخنثى له التان الة الذكر والة الانثى للبول فيقولون اذا بال من احدهما اذا بال من ذكره راح نعتبره ذكر خلاص وزاد اشكاله. واذا بال من فرجه راح نعتبره انثى وزار اشكاله فاذا بال من احدهما اعتبر بالنسبة له اذا بال من الذكر يعتبر ذكر واذا بال من الفرج يعتبر انثى. طيب اذا كان يبول من كلا الالتين لكن سبق يعني ابتداء من ذكره ثم بعد مدة صار يبول ايضا من فرجه اذا فقال فبسبقه فاذا بال ابتداء من الذكر نعتبره ذكر حتى ولو بالغ بعد ذلك من فرجه واذا بال من الفرج ابتداء نعتبره انثى حتى ولو بال بعد ذلك من ذكره. قال فبسبقه من احدهما. اذا اولا نعتبره من مكان البول. اذا كان يبول من الذكر فقط فهو واذا كان يبول من الفرج فقط فهو انثى. اذا كان يبول من الاثنين فالسابق منهما. اذا كان يبول من الاثنين فالسابق منهما هو الذي يحدد جنسه. طيب ان خرج منهما معا قال والله يا شيخ باء من الاثنين معا ما في حدا فيهم سابق اعتبر اكثرهما من قول هو يبول من ذكره اكثر ولا من فرجه اكثر؟ اذا كان يبول من ذكره اكثر ذكر واذا كان يبول من فرجه اكثر يعني كمية البول يعتبر انثى. فان استوي قالوا والله الكمية التي تخرج من الذكر هي نفس الكمية التي تخرج من الانثى عفوا من الفرج ففي هاي الحالة خلاص بنقول هذا مشكلة. يعني ما في طريقة فلاحظوا طريقة حل الاشكال هي النظر الى مكان البول. اذا بال من ذكره فقد ذكر. اذا بال من فرجه فقط انثى اذا بال من كليهما فننظر في الاسبق فان بال منهما معا في نفس الوقت ننظر في الكمية ان كانت نفس الكمية اصبح مشكل. هذه هي القاعدة عند الحنابلة فان رجع الان هو الان مشكل هو الان مشكل الان المشكلة قالوا انه رجي كشفه. الان المشكل اذا كان يرجى كشفه عند البلوغ ان رجي كشفه بعد كبره اي عند بلوغه ففي هاي الحالة كيف سيقسم ميراثه؟ الان اذا هو مش مشكل خلص على حسب التصنيف اعتبرناه ذكر ستقسم التركة على انه ذكر وينظر فيها اللي هو ابن والاخ ولا ما شابه ذلك. ويعتبرنا انثى سيعامل على انه انثى فما في مشكلة في ميراثه. والمشكلة في ميراثه اذا صار مشكلة. احنا مش عارفين هو ذكر ولا انثى احنا الان بنقول هو الان اذا كان يرجى لما يبلغ يبين انهم يقولون الخنثى المشكل لما يبلغ ممكن تبين اموره تمتاز فاذا عرف يعني اذا كان يمكن ان يعرف عند بلوغه في هاي الحالة قبل البلوغ قبل البلوغ. كيف يقسم الميراث؟ مع وجود الخنثى المشكل؟ قال فان رجي كشفه بعد كبره اعطي ومن معه من الورثة بيقين ويوقف الباقي لحظه حتى تظهر ذكورته مثلا عند البلوغ بنبات لحيته لما يبلغ تنبت لحيته. او باملائه من ذكره اي من قضيبه او تظهر انوثته بان يحيض عند البلوغ خلص عرفنا انه انثى او تفدلك الثدي يظهر له ثدي فيبين انه انثى او يمني من فرج هو ليس من ذكره في ظهر انه انثى. اذا سنوقف له الاحظ مثله مثل المفقود. يورث له الاحظ تمام اه باعتباره ذكرا او انثى فما هو الاحظ له سيوقف وننتظر بلوغه فعند بلوغه اذا اكتشفنا انه ذكر خلص يعامل على انه ذكر واذا اكتشفنا انه انثى سيعامل على انه انثى وننظر هل نحن ما الذي اوقفناه له يأخذ منه حقه بالزائد يرد على باقي الورثة فان مات قبل البلوغ او بلغ هذا الخنث المشكل ولم تظهر اي اشارة واختلف ارثه. طب شو بدنا نعمل الان واختلف ارثه في اي الحالة ماذا سنفعل؟ قال اخذ نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى. خلاص. اذا مات قبل ان يبلغ او بلغ بلا امارة تلف ارثه يعني كان ارثه ذكرا يختلف عن ارثه انثى لانه بعض الخنثى سواء كان ذكر ولا انثى مش راح تفرق مع هالامور مثل اخوة لام فرضا الاخوة لام ما بتختلف الامور. لكن اذا كانت تختلف الامور بين الذكورة والانوثة هنا سيأخذ نصف ميراثه ذكرا ونصف ميراثه انثى وتحلل المسألة على ما تعلمناه في شرحنا على الفارضية. اذا ان كان يرجى كشفه اعطوا من معه اليقين ووقف الباقي لتظهر ذكورته او انوثته مات قبل البلوغ او بلغ بلا امارة خلص يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى على ما تم تعليمه لكم سابقا في لان هناك طرق رياضية اخواني انا لماذا اقتصر هناك طرق رياضية لحل كل هذه المسائل لا يمكن ان نشرحها وان تستوعبوها الا بدرس كامل وبما ان الدروس موجودة فعلينا ان نستغل الوقت حتى لا نرهق انفسنا بكثرة التكرار. ثم قال الشيخ مرعي رحمة الله عليه باب ميراث الغرقى ونحوه هذا الباب يعقده الفقهاء اه لاشخاص يتوارثون من بعضهم البعض تمام؟ مثل شخص رقم واحد الشخص رقم اتنين اشخاص يتوارثون عن بعضهم البعض لكنهم ماتوا في حادثة واحدة ماتوا في غرق سفينة او ماتوا في وقوع هدم او حائط عليهم او حريق اذا اشخاص في الحالة الطبيعية يتوارثون من بعضهم البعض واحد جرث من اثنين لو مات اثنين قبله او اثنين يرث من واحد لو مات واحد قبله لكنهم للاسف ماتوا في حادثة واحدة. الان عندنا احوال اه اذا علم من الذي مات منه ما قبل الاخر؟ يعني هم الاثنين ماتوا في حادثة واحدة. لكن عرف انه واحد مات قبل اثنين بدقائق نقلناهم للمستشفى واحد مات قبل اثنين بدقائق الان في علم الفرائض اثنين سيكون وارث لواحد. حتى لو اثنين مات بعد واحد بدقائق هو ووارث له. اذا اذا علم المتقدم من المتأخر المتأخر خريانة المتقدم حتى ولو مات بعده بدقائق الان عندنا حالة اخرى اذا الاثنين ماتوا معا في نفس الدقيقة اذا مات واحد واثنين معا في نفس الدقيقة اه اذا لن يرث واحد من اثنين ولا اثنين من واحد هذه هي الحالة الثانية ان يعلم انه ماتا معا. اذا اذا علم ان احدهما مات قبل الاخر المتأخر يلف من متقدم. اذا علم انه ما مات معا لا يرثان من بعضهما خلص كل واحد يأخذ ماله ورثته الذين يختصون به اه هناك الان الحالة الثالثة والرابعة هي التي ذكرها طيب خلونا نقرأ الباب من اول اذا علم موت المتوارثين معا في نفس اللحظة لا ارث طبعا هو لم يذكر الحالة الاولى انه اذا علم ان احدهما مات قبل الاخر. هي انا ذكرتها. هو مباشرة ذكر حالة ثانية اذا علم متوارثين معا في نفس اللحظة فلا ارث الان ذكر السورة الثالثة والرابعة وكذا ان جهل الاسبق او علم ثم نسي. يعني اذا احنا كنا عارفين انه واحد فيهم مات قبل الثاني لكن جهلنا مين الاسبق منهم وفاة او عرفنا من هو الذي اسبق منهما وفاة ثم نسينا. كنا عارفينه ثم نسيناه جيد او هناك حالة اخرى ايضا هو لم يذكرها اذا جهلنا هل ماتوا متعاقبين؟ واحد قبل الثاني واللي اصلا ماتوا ما عرف نفس اللحظة في هاي الاحوال الثلاث اذا علم ان احدهما مات قبل الاخر لكن جهل الاسبق او عرف الاسبق ثم نسي او جهلنا اصلا كيف طريقة الموت على التعاقب ولا معا؟ هنا ننظر ان ادعى ورثة كل واحد منهم سبق الاخر. يعني اذا ورثت الشخص الاول. قالوا اه اثنين مات قبل صاحب واجا ورثة الميت الثاني. فقالوا لا واحد مات قبل صاحبنا. طبعا هم ليش بعملوا هيك ؟ لانهم في النهاية كل واحد حريص على الورثة فاذا ورثت الميت الاول قالوا اثنين مات قبل صاحبنا وجاء ورثة الميت الثاني فقالوا لا واحد مات قبل صاحبنا صار تداعي بين ورثة كل واحد منهم كل واحد منهم يدعي ان الاخر مات قبل صاحبه اذا وادعى ورثة كل سبق الاخر ولا بينة لا لهؤلاء ولا لهؤلاء. او هناك بينة عند هؤلاء وعند هؤلاء سيحدث تعارض في اي الحالة سيتحالفان راح يحلف هؤلاء الورثة انه اثنين مات قبل واحد وهؤلاء الورثة ورثة اثنين سيعرفون انه واحد مات قبل اثنين. تمام؟ ولن يرث واذا خلص تحالفوا خلاص في هاي الحالة لو واحد سارث من اثنين ولا اثنين يرث من واحد وسنسقط الارث بينهما. طيب اما اذا لم يحصل اصلا خلاف اذا لم يحصل تداعي ما عدد خلاف بين ورثة واحد وورثة اثنين لم يحصل اي تداعي عند القضاء وان لم يدعي ورثة كل سبق الاخر ما صار تداعي في هاي الحالة سيحدث ارث. لكن كيف يحدث الارث ورث رقم واحد من التلاد التلاد وهو قديم. رقم واحد من تلاد الميت رقم اثنين وسيرف رقم اثنين من تيلاد الميت رقم واحد جيد هناك ما يسمى تيلات وهناك ما يسمى طريف كل واحد منهم له تيلات وله طريف له تيلاد وله طريف جيد. الان ايش قال وان لم يدعي ورثة كل سبق الاخر ورث كل ميت صاحبه اكتبوا من تلاده. لا من طرفه. ثم يقسم ما ورثه كل واحد على الاحياء من ورثته. فاحنا راح حنعطي رقم واحد من تلاث رقم اثنين وسنعطي رقم اثنين من يعني قديم رقم واحد طب ما هو التلاد وما هو الطريف؟ الطريف احبابي هذه يعني معلومة سريعة طريف الشخص رقم واحد هو ما سيأخذه الشخص رقم واحد من ورثة الشخص رقم اثنين هذا الطريف هذا اسمه طريف رقم واحد وطريف رقم اثنين نفس الفكرة. طريف رقم اثنين هو ما سيأخذه رقم اثنين من ورثة رقم واحد هذا اسمه طريفو فاذا طريف رقم واحد هو ما سيأخذه رقم واحد من ورثة رقم اثنين وطريف رقم اثنين هو من سيأخذه رقم اثنين من ورثة رقم واحد هذا الطريف لا يتوارثان فيه رقم اتنين ورقم واحد وانما يتوارثان في التلات فبيجي رقم واحد يرث فقط اه من تلاد اي من قديم عند رقم اثنين. واما ما سيأخذه رقم اثنين من رقم واحد واللي هو الطريف. رقم واحد لا ياخذ منه شيء ونفس الفكرة بالعكس. رقم اثنين لما يأتي ليأخذ من ورثة رقم واحد سيأخذ من قديم رقم واحد. واما طريفه وهو الذي سيأخذه اصلا رقمه واحد من رقم اثنين رقم اثنين ما برجع بوخذ منه يعني مش بوخذ منه برجع بوخذ مش رح ينفع. فهم قالوا اذا رقم اثنين يأخذ من المال القديم اللي عند رقم واحد اللي كان قبل موته. ورقم واحد بوخد من المادة القديمة اللي عند رقم اثنين اللي كان قبل الموت رقم اثنين. واما طريف كل واحد من الاخر لا يقع فيه التوارث بينهما. طيب بعد ما يتم هذا التقسيم خلص طريف رقم واحد مع باقي تيلاده سيذهب لورثته وطريف رقم اثنين مع باقي تلاده سيذهب ورثة رقم اثنين وهكذا بنكون خلصنا طبعا هو الشيخ مرعي ما عبر عن هذا الامر بوضوح يعني ما جاب سيرة ميلاد وطريف. لكن هكذا هي المسألة وهكذا اصلا شرحناها في دورية الفارضية. اذا طبعا هذا كله في حالة لم يحصل تداعي بين الورثة. اذا حصل تداعي لا خلاص هذا لا يرث من هذا وهذا لا يرث من هذا. وكل واحد ماله ينقسم على ورثته وهذا ماله ينقسم على ورثته وسيبونا من هالمشاكل اذا وان لم يدع ورثة كل سبق الاخر ورث كل ميت صاحبه اكتبوا من تلاده اي من المال القديم الذي كان له قبل موته. هذا هو وجه القدم ثم يقسم ما ورث على الاحياء من ورثته. جميل باب ميراث اهل الملل باب وميراث اهل الملل اللي هو مسألة اذا كان عندنا مثلا اه نصارى ويهود كيف يرث اهل الملل من بعضهم؟ يقول المذهب عندنا لا توارث بين مختلفين في الدين وهذي مر معناه ان اختلاف الدين من موانع الارث لا توارث بين مختلفين في الدين الا بجهة واحدة الا بالولاء فلو كان عندنا مثلا عبد اصبح حرا مسلم وصاحب الولاء يعني سيده الذي اعتقه كان كافر اه الولاء آآ يجوز فيه اختلاف الدين وهنا اه بعدها مثلا هذا العبد الحر بعد ان يوزع ما له على اصحاب الفروض بحثنا عن عصبة له بالنسب لم نجد. سنذهب الى العصبة بالسبب الولاء فيجوز ان يذهب مال هذا العبد الحر يعني العبد الذي اصبح حرا المسلم يجوز ان يذهب ماله بعصبة السبب الى الى من كان وهو كافر؟ نعم يجوز وهنا سيحدث توارث بين مسلم وكافر. لكن بسبب الولاء الولاء حالة استثنائية واما باقي الارث فلا يجوز فيه التوارث مع اختلاف الدين. اذا لا توارث بين مختلفين في الدين الا اذا كان سبب الارث الولاء فيرث به المسلم الكافر والكافر المسلم وكذا يرث الكافر ولو مرتدا اه هيئة الكافر المرتد من المسلم راحت ايش قال؟ وكذا يرث الكافر ولو مرتدا اذا اسلم قبل قسم ميراث مورثه المسلم. عندنا ميت مسلم مثلا اله ابن مرتد الاصل هذا ابني مرتد ممنوع من الميراث ممنوع تماما اذا اسلم هذا الابن المرتد قبل ما يتم تقسيم الميراث والد المسلم اذا اسلم هذا المرتد قبل تقسيم الميراث له ان يطالب اه بحصته من التركة. فلذلك قال وكذا يرث الكافر اي من المسلم يرث الكافر من المسلم. سواء كان كافر بالردة او كافر اصلي عادي نفس القضية. فالكافر ردة او الكافر الاصلي اذا اسلم قبل قسمة ميراث مورثه المسلم له ان يشاركهم اما اذا اسلم بعد تقسيم التركة بنقول له عفوا ذهبت عليك والكفار ملل شتى. فالنصراني يرث من النصراني لكنه لا يرث من اليهودي ولو كان عندنا مثلا ميت يهودي وله ابن نصراني مثلا في الغرب بتلاقي الاب يهودي والابن نصراني. المذهب عندنا كل ملة تختلف عن الملة الاخرى. فالنصراني لا يرث من اليهودي. واليهودي لا يرث من النصراني. لذلك قال والكفار ملل شتى لا يتوارثون مع اختلاف فيها طيب فان اتفقت يعني يهودي مع يهودي نصراني مع نصراني. اذا اتفق الدين ووجدت اسباب الارث مما ذكر البنوة والابوة وما شابه ذلك. ورث بعضهم بعضا. ولو ان احدهما مثلا كان ذمي والاخر حربي او احدهم مستأمن والاخر حربي. هذه ليس لها علاقة بالميراث. لو كان مثلا الميت يهودي ذمي وعنده ولد يهودي والله حربي. هل هذا يعني سيسبب اه عدم الميراث؟ لا. قضيته ان الاب المتوفى ذمي وابنه حربي او واحد تأمن واحد حربي هذه ليس لها علاقة بالمواريث. لذلك قال ولو ان احدهما ذمي والاخر حربي او مستأمن والاخر ذمي او حربي. هذه كلها لا تؤثر في الميراث. ومن بكفره من اهل البدع مثل الجهمية وغلاة الروافض الذين حكموا الائمة على انهم كفار ببدعتهم وهي ردة في النهاية. ومن حكم بكفره من اهل البدع كالجهمية وولاة الروافض والمرتد والزنديق هؤلاء الثلاثة. الزنديق قال وهو المنافق. لكن اكتبوا النفاق الاعتقادي. وليس للمنافق نفاقا عمليا. النفاق اعتقادي مخرج من الملة فالذي حكم عليه بالكفر بسبب بدعته وكذا المرتد بارتكابه سبب الاسباب الردة والزنديق. هؤلاء الثلاث مالهم لا يكون ورث ميراثا وانما مالهم يؤخذ شيئا يوضع في بيت مال المسلمين يصرف في مصالح المسلمين فلا فلا يورثون غيرهم ولا يرثون من غيرهم اه هؤلاء الثلاث من حكم عليه بالكفر بسبب بدعته او المرتد بارتكابه بالنسبة بالردة او الزنديق لا يورثون غيرهم ولا يرثون من غيرهم. طب اموالهم اين يذهب بها؟ لبيت مال المسلمين تكون شيئا يصرف في المصالح. ثم قال ويرث المجوسي ونحوه بجميع قراباته المجوسيين وبعض الملل الاخرى التي تشابههم. مشكلتهم انهم يزوجون آآ الارحام بعضهم من بعض عافاني الله واياكم. فمثلا الاب ممكن يتزوج بنته والاخت ممكن تتزوج اخوها عندهم زواج ذوي الارحام هذا عند المجوس مشهور وبعض الديانات الاخرى لذلك قال وورث المجوسي ونحوه اي ممن يعتقد معتقدهم. ممن يعتقد معتقد المجوس جواز نكاح المحارم بعضهم من بعض. عافاني الله واياكم. هؤلاء يرثون بجميع قراباتهم. كيف يعني؟ طبعا هم هذه القضية تعنينا اذا هذا المجوسي اسلم او ما اسلم لكنه اه تحاكم الى محاكم المسلمين. يعني هنا يعنينا امره. اما اذا اصلا ما تحاكمش الينا مش راح نستفيد من المسألة. فهذا الكلام اذا المجوسي اسلم او لم يسلم لكن تحاكم الى محاكمنا. كيف نحكم؟ لانه هون رح يصير لخبطة في النسب في الحقيقة. لانه اذا انت يعني اذا كان من شخص كاب ينكح ابنته طب هذا الاب نكح ابنته وولدت البنت طب هذا الولد الناتج من سيكون؟ يعني ايش علاقته بشبكة النسب؟ سيحدث هناك خربطة صح؟ فالحنابلة قالوا يرثون بكل جهات النسب. تذكر لك مثال فلو انظروا هذا المثال فلو خلف امه وكانت هذه الام هي اخته من ابيه في نفس الوقت هنا ورثت هذه الام الثلث بكونها اما والنصف بكونها اختا. كيف يعني يعني لاحظوا هذا المثال هذا عند المجوس. اب نكح ابنته. عافاني الله واياكم تزوجها هذه البنت انجبت ولدا مات هذا الولد الان اجينا بدنا نشوف اه هاي البنت ايش قرابتها من هذا الولد الذي مات؟ هي في الحقيقة امه لانها انجبته وهي في نفس الوقت اخته من ابيه اب يعني هذا الرجل هو اب لهذا الولد هذا الرجل واب لهذا الولد هذا الرجل اللي هو الاب نكح ابنته فابنته وانجبت ولدا فالبنت هذي بنت الاب هي هي لها قرابة لهذا الولد. هي امه لانها انجبت وهي في نفس الوقت اخته من ابيه فسترث ميراثين هذا معنى انهم يرثون من جميع القرابات. ستجد سترث باعتبارها ام وسترث باعتبارها اخت باعتبارها ام اه والله هي ام لولد. وهذا الولد ليس عنده ابناء. فستأخذ باعتباره ام عادي على قواعد الميراث الثلث وباعتبارها اخت اخته من جهة آآ ابيه وليس من جهة امه يعني اخت لاب سترث النصف على قواعد الامارات اللي تعلمناها. فهي نفسها تأخذ الثلث باعتبارها اما وتأخذ النصف. باعتبار اختا. هذه الاشكالية تكون في المجوس ومن يعتقد اعتقاد المجوس نكاح ذوي الارحام طيب نذهب الى الباب الذي يليه باب ميراث المطلقة وهذه مسألة لم ندرسها في اه نظم الفارضية. لذلك اهتموا به احبابنا الكرام الذين درسوا الفارضية اهتموا بهذا الباب اننا لم يدرس في الفارظي وهو باب النظري. هذي المطلقة ترث من طليقها ولا لا ترث؟ انت ممكن تستغرب تقول يا شيخ المطلقة خلص ايش علاقتها؟ انظروا انظروا قال يثبت الارث لكل من الزوجين في الطلاق الرجعي. الان اذا كان الطلاق رجعي ولم تنتهي العدة فالزوجة في اثناء الطلاق الرجعي يعني اي في اثناء عدة الطلاق الرجعي هي زوجة قال سيأتي معنا ان شاء الله بالنكاح. رجل طلق امرأته طلاقا رجعيا الان هي في اثناء الطلاق الرجعي لسا ما زالت تعتبر زوجة لها كل احكام الزوجية عموما طيب فاذا مات زوجها عنها في اثناء عدتها وخلص لها الميراث لانها زوجة او اذ هي ماتت مثلا زوجها يرثها لانها زوجة ما زالت. لذلك قال يثبت الارث لكل من الزوجين في الطلاق الرجعي اي في اثناء عدة الرجعي اكتبه ولا يثبت في البائن. اه اذا كان الطلاق بائنا مثل زوج طلق زوجته الطلقة الثالثة الان هي خلال العدة ما زالت في الها عدة. لكن هاي العدة المرأة فيها لا تعتبر زوجة لان الطلاق بالثلاث هو طلاق بائن بينونة كبرى ما بترجع له حتى تنكح زوج اخر. ففي اثناء هذه العدة هي تعامل معاملة الزوجة. فلو ماتت هي او مات هو بنقول هاي عدة طلاق بائن. فلا ميراث بينهما. يمكن سببه غير الطلاق بالثلاث كان خلع في الخلع المرأة لها عدة لكن في عدتها لا تعتبر زوجة فلو ماتت في عدتها لا يرث منها الرجل ولو مات وهو لا ترث منه. اذا بيهمنا نعرف ايش طبيعة الفراق اذا كان بطلاق رجعي هي تعتبر زوجة ما زالت في اثناء العدة ايهما مات يلت من الاخر. في اثناء عدة بينونة سواء من الطلق الثالث او من خلع فهنا في هذه الحالة لا تعتبر زوجة فاذا مات احدهما لا يحدث توارث بينهما. جميل اذا ولا يثبت في الطلاق البائن. قال الا قال لما قال ولا يثبت في البينونة الا في اذا استثناءات الا لها اي للمرأة ان اتهم بقصد حرمانها بان طلقها في مرض موته آآ المخوف ابتداء ابتداء اي من دون ان تطلب منه هي الطلاق لاحظوا هاي المسألة امرأة ها في عندنا رجل وعندنا امرأة هذا الرجل طلق امرأته ثلاث طلقات الان هاي تعتبر بينونة المرأة في اثناء العدة هي بائنة لا تعتبر زوجة من ان نجعل هذا الرجل هذا الرجل بنقول له انت متى طلقت مراتك ثلاث طلقات؟ قال والله في مرض موت المخوف اه اذا هذا الرجل طلق امرأته ثلاث تطليقات فاصبحت بائنة صحي اثناء العدة فاصبحت بائنة في هذه الحالة احبابي الكرام ننظر اذا كانت المرأة هي التي طلبت من زوجها الذي في مرض موته المخوف طلبت منه الطلاق بالثلاث جاءت المرأة على هذا الرجل في مرضه مطيع المخوف فقالت يا فلان طلقني ثلاث تطلقات فهو اجابها قال انت طالق بالثلاث في هذه الحالة صحيح هي بائنة لكن الرجل هو غير متهم انه يريد حرمانها من الميراث الرجل غير متهم انه يريد حرمانه من الميراث لانه لم يطلقها في مرضه المخوف من عنده بلية سألته ان يطلقها بائنا فاجابها وطلقها بائنا. ففي هذه الحالة ليس لهذه المرأة ميراث لانه الطلاق بائن والرجل غير متهم انه يريد حرمانها. لانه طلق بناء على طلبها. ففي هذه الحالة ليس لها ميراث. لكن لو طلقها ثلاث تطليقات حتى يبينها وليس بناء على طلبها. لم تطلب اصلا هو منه اي طلاق في هاي الحالة هذه المرأة سترث من هذا الرجل سواء كان في اثناء عدتها البائنة او حتى بعد انتهاء عدتها لانه هذا الرجل متهم انه يريد الاضرار بهذه المرأة حتى لا ترد شيئا. لذلك قال الا لها اي للزوجة ان ان اتهم الرجل بقصد حرمانها من الميراث. كيف بان لا سيبين لك صور اتهامه لانه سيذكر عدة صور لاتهامه قال بان طلقها في مرض موته المخوف ابتداء ابتداء اي من دون ان ان تسأله هي الطلاق. وتقول له طلقني. او حالة ثانية يكون فيها متهم. اذا المرأة طلبت من هذا الرجل الطلاق. قالت له طلقني. لكن سألته طلاقا رجعيا. قالت له طلقني طلاق رجعي. هو ركب هذا الرجل في مرض موته المخوف وطلقها طلاقا بائنا. قال ما بديش اطلق رجائي؟ بدي اطلق بائن. روحي انت طالق بالثلاث. في مرض يموت بنفس القيد فهذا متهم ايضا فالمرأة ستأخذ الارث في اثناء العدة او بعد انتهاء العدة او علق اه في مرضه طلاقها على ما لا غنى لها عنه. يعني هذا الرجل في مرض موته المخوف قال للمرأة ان صليت او صمت رمضان فانت طالق. نقول هو الان علق طلاقها طبعا قال انت طالق بالثلاث خلينا نقول انت طالق بالثلاث. رجل قال في مرض موته المخوف لامرأته حتى يبينها آآ ان صليت الفرض او صمتي رمضان فانت طالق بالثلاث بنقول الان هو علق هذا الطلاق البائم الطلاق بالثلاث على امر لا غنى للمرأة عنه. المرأة ما بصير تترك صلاة الفرض وما بصير تترك صيام رمضان والله مش الزوجة حلف عليها بالطلاق. ففي هاي الحالة هذا رجل في مرض يموته المخوف علق الطلاق على امر الله غنى للمرأة عنه فهو متهم انه يريد ان يحرمها من الميراث فحتى لو المرأة صلت او صامت هي الان خلص بائن سيقع عليها التعليق. لكنها ستأخذ من ميراثه سواء كانت اثناء العدة او بعد انتهائها. لان الرجل المتهم بقصد حرمانه من الميراث او في مرض موته المخوف ايضا اقر انه طلقها سابقا في حال صحته. منقول اقرارك هذا لن يمنعها من الميراث هي خلص ستطبق عليه احكام الطلاق كاحكام لكن الميراث لن تحرم منه. لانه اقرارك في مرض موتك المخوف. انك طلقتها سابقا طلقة بائنة في الحقيقة يا اخي الكريم في نوع اتهام انه انت بتكذب ممكن يعني احتمال كبير انك تكون تكذب في هذا الاقرار. لانك تريد ان تحرمها. فلا نحرمها من الميراث وتعامل بنقيض مقصودك. او كلها صور. وكل في صحته من يبينها متى شاء اوه صحيح مش مريض قال لرجل اه انت وكيلي في طلاق امرأتي متى شئت فجاء حضرة هذا الوكيل فابان هذه المرأة طلقها مثلا بالثلاث نيابة عن موكله في مرض موته ها فابانها في مرض موته اي في مرض موت موكله ايضا يعتبر هذا النوع اتهام وكانه يمكن يكون هناك تواطؤ محتمل بينهم. فلا نحرم المرأة من الميراث ولو كان الطلاق بائنا. قال فترث في كل هذه الاحوال حتى ولو انقضت عدتها ما لم حضرة هاي المرأة تتزوج بعد انتهاء عدتها او ترتد اذا هذه المرأة بعد انتهاء عدتها اتزوجت من شخص اخر او ارتدت خلاص ما الها ميراث من هذا الرجل القديم. اما في اثناء عدتها او بعد انتهاء عدتها ولم تتزوج ولم ترتد لها ان تأخذ من هذا الرجل او الزوج القديم لانه متهم بقصد حرمانها. اذا هذه المسائل اذا الاصل انه في الطلاق البائن لا يوجد ارث بين الرجل وبين المرأة الرجل والمرأة اذا كان بينهم طلاق بائن الاصل ما في ارث انه خلص انقطعت العلاقة الزوجية بينهم. الا ان كان هذا الرجل متهم بانه يريد ان يحرم زوجته من الميراث من خلال هذا الطلاق البائن. طيب ما صورة هذه التهمة قال بان طلقها في مرض موته المخوف ثم بين لك ابتداء اي من دون سؤالها او كانت سألته رجعيا فطلقها بائنا او علقه اي علق الطلاق في مرض موته المخوف طلاقا او علق ففي مرض موته المخوف طلاقها على ما لا غنى لها ان تفعله من صيام فرض او صلاة فرض. او اقر في مرض موته المخوف انه طلقها سابقا في حال صحته هو سيؤخذ بالاقرار لكن لن يمنعك لن تمنع المرأة من الميراث. او وكل في صحته من يبينها ما تشاء فابانها. هذا الوكيل في مرض موته. في كل هذه الاحوال سترث المرأة حتى ولو انقضت عدتها ما لم تتزوج او ترتد. طيب فلو طلق راحوا هذا المثال فلو طلق هذا الرجل المتهم اربعا من نسائه في مرض موته المخوف تصور وانقضت عدتهن وتزوج اربعا سواهن ثم مات سيرث الثمان. ورث الثمان على السواء بشرطه. ايش يعني بشرطه؟ بشرط انه النساء اللي طلقهم وانقضت عدتهم ما في واحدة منهم تزوجت او ارتدت. فهذا الشخص متهم طلق اربعة طلاق بائن في مرض موته المخوف باحدى المسائل السابقة على صورة منصورها. وتزوج في مرض كمان اربعة جدد بعدين حضرته ومات سترث هؤلاء وسيرث هؤلاء. بشرط انه المطلقات ولا وحدة منهم تزوجت او ارتدت بعد انقضاء عدتها فسيرث الثمن ثم قال ويثبت له يثبت له العكس من يثبت له اي للزوج الميراث من زوجته اه انفعلت بمرض موتها هي المخوف ما يفسخ نكاحها. ما دامت معتدة ان اتهمت والا سقط والا سقط. الان يقول المسألة المعاكسة امرأة في مرض يموت فيها المخوف وعندها اموال الدنيا بدهاش زوجها يوخذ من ميراثها ففي مرض موتها المخوف فعلت فعل يؤدي الى فسخ النكاح مع زوجها هناك افعال كثيرة بدي اعطيكم فعل واحد يقولون اه لو كان رجل هاي تاتي في الرضاعة. عنده زوجتان زوجة صغيرة جدا عمر خمس مثلا عفوا اه سنة سنة واحدة. هذا الرجل تزوج امرأة عمرها سنة قال بده اياها تتربى عنده لحتى تكبر يعني عنده. رجل تزوج امرأة صغيرة جدا عمرها سنة. وعنده زوجة اخرى كبيرة هاي الزوجة الاخرى الكبيرة في مرض موتها عملت فيلم حتى تحرم زوجها من الميراث. زعلانة انه زوجها تزوج عليها وحدة عمرها سنة ايش فعلت هذه الزوجة الكبيرة مسكت الزوجة الصغيرة مسكت ها في مرض موتها المخوف وهي قاربة تموت. مسكت هذه الزوجة الصغيرة اللي عمرها سنة وارضعتها خمس رضعات مشبعات فاصبحت هذه المرأة فعليا الكبرى هي ام من الرضاع للزوجة الصغرى واحكام الرداء احكام النسب في تحريم النكاح. بالتالي فعليا هذا الرجل لو كانت المرأة هذه يعني حتى لو يعني حتى وهي في مرض موتها. هذا الرجل سينفسخ نكاحه من هذه المرأة الكبيرة. ليش؟ لانه هذه المرأة كبيرة اصبحت ام لزوجة هذا الرجل الثانية من الرضاعة هذه المرأة ام من الرضاع للزوجة الثانية والام من الرضاع تعامل معاملة الامة الحقيقية يعني الان ام حقيقية لهذه الزوجة الصغيرة هي حماة هذا الرجل ما بصير يتزوجها وهي محرمة عليه صح؟ ونفس الشيء اصبحت هذه هذه ام من الرضاعة لهذه الزوجة صغيرة فاصبحت كانها حماة لهذا الرجل. فانفسخ النكاح بين المرأة الكبيرة وبين هذا الرجل بس احنا اجينا قمنا هاي المرأة الكبيرة تعالي. انت في مرضك المخوف ليش حضرتك رضعتي هاي الزوجة الصغيرة ضرتك؟ اه اذا شعرنا انه في تهمة ان هي عملت هيك حتى ينفسخ نكاحها من الرجل بقصد حرمه من الميراث بقصد حرمانه من الميراث في هاي الحالة لن تحرم هذا الرجل من الميراث في اثناء العدة. هيكا نص الشيخ مرعي. اما اذا انقضت العدة بين الرجل وبين هذه المرأة الكبيرة حتى ولو كانت المرأة الكبيرة متهمة يسقط الارث. اعيده مرة اخرى هاي المرأة الكبيرة في مرض موتها المخوف ارضعت الزوجة الصغيرة الآن مباشرة سينفسخ النكاح اذا فسخ النكاح فيه عدة طبعا. اي نكاح انتهى بطلاق او بفسخ في عدة. الان احبائي الكرام لما انفسخ النكاح لانه هاي المرأة الكبيرة ارضعت الصغيرة بدأت العدة اشتغلت بدأت العدة لهذه المرأة بعد ان ينفسخ النكاح بينها وبين هذا الرجل اذا هذه المرأة متهمة ظهرت قرينة اتهامها انها تريد حرمان الرجل من الميراث ماتت في اثناء عدتها هذا الرجل سيرثها صحيح انفسخ النكاح خلص لكنها متهمة وماتت في اثناء عدتها. فهذا الرجل سيرثها اذا هي متهمة لكنها ماتت بعد انتهاء عدتها من هذا الرجل. في الحقيقة هناك خلاف في المذهب الشيخ مرعي ذهب الى انه الرجل لا يستطيع ان يرثها. ما دامت العدة انتهت في الاقناع اختار رأي اخر لا انه هذا الرجل يستطيع ان يرثها ولو انقضت عدتها. لانه خلص في اتهام وعلى قوم ولعل قول الاقناع هو الاقعد هو الاقعد. انه الاصل انه هذا الرجل ما دام ان المرأة هاي ثبتت التهمة عليها انها تريد حرمان هذا الرجل من الميراث. فارتكبت عملية الرضاع لقصد فسخ النكاح. فهذا الرجل له ان يرث هذه المرأة سواء انتهت عدتها او لم تنتهي. لكن الشيخ مرعي مشى على قول ان الرجل يرث المرأة المتهمة اذا اه كان اثناء العدة موتى والا فلا. لكن نحن نسير مع الاقناع من حيث التقييد انه اقعد والله تعالى اعلم. لذلك قال ويثبت الميراث للزوج ان فعلت هذه المرأة زوجته بمرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها. اكتبوا كان ارضعت ضرتها صغيرة ضغيرة اللي عمرها سنة لانه هذا هو زمن الرضاع الذي يمكن ان يقبل انه اذا ارضعته وهي كبيرة مش راح يمشي عندنا عالمذهب. قال ما دامت معتدة من الانفساخ ما دامت معتدة ان اتهمت. احنا قلنا ما دامت معتدة هاي فيها اشكال الاقناع بقول لا سواء كانت ما زالت في العدة ولا خلصت العدة زوج سيريت منها بسبب وجود الاتهام ما دامت معتدة اتهمت والا سقط اذا هذا هو كلام الحنابلة بشكل عام عن ميراث المطلقة طيب قال باب الاقرار بمشارك في الميراث وباب ميراث القاتل بقي وباب ميراث المعتق بعضه وباب الولاء لا ارهقهم اكثر من ذلك خلاص يعني حتى يكون هناك استيعاب اكثر للكلام. سابقي هذه الابواب التي تبقت ان شاء الله المحاضرة القادمة باذن الله ونشره ايضا في كتاب العرق. كتاب العتق ايضا ساركز على رؤوس المسائل فيه لن يشرح شرحا مفصلا ابواب المعاملات او ما سيأتي من النكاح والجنايات. لنكن ابواب احبابي عملية في واقعنا المعاصر هناك ابواب الله اعلم متى سيكون لها رد الى الامة لكنني اشرحها قلت له بالعتق يجب انك تعرف مصطلحاته لكثرة ورود هذه المصطلحات في كتب الفقه الاخرى بالدكتارة من هو المبعض ومن هي ام الولد ما هي المكاتبة ما هو التدبير لازم تعرف المصطلحات واشهر المسائل فيها واما التفاصيل التفاصيل يعني فلا يهمني الان تقريرها والله سبحانه وتعالى اجره اعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم