غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم. علم الانسان ما لم يعلم. احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبابي الكرام لمجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب دليل طالب يريد المطالب مع الامام مرعي بن يوسف الكرمي على مذهب السادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم بالمجلس السابق انهينا اه السواد الاعظم من كتاب الفرائض وبقيت علينا بعض الابواب علينا ان ننهيها اليوم وننتقل ان شاء الله الى كتاب العتق. وفي كتاب العتق آآ في الحقيقة ايضا ساسعى للاختصار قدر الامكان. ولن نتوسع في الحديث نقتصر على المادة الموجودة ونحاول ان نتفهمها باختصار انتقالا يعني للابواب التي هي اكثر عملية في حياتكم اليومية وهو كتاب النكاح والجنايات والحدود فانتهينا اظن في المجلس السابق الى باب الاقرار بمشارك في الميراث باب الاقرار بمشارك في الميراث وهذا الباب ايضا لم نتطرق اليه في شرح نظم الفارضية وهو من الابواب التي فيها شيء من النظرية وفيها شيء من العملية لكنه ليس من الابواب يعني الاساسية لا يعتبرونه او كثيرة التكرار في علم الفرائض. لذلك ربما في المنظومات التي تدرس علم الفرائض لا يتطرقون اليه. ويبحث بشكل نظري في كتب اه الفقه باب الاقرار بمشاركة في الميراث صورة هذا الباب آآ ان ياتي احد الورثة فيقر لشخص معين انه مشارك لهم في الميراث فيقول احد الورثة انه فلان الفلاني اه هذا شقيقي طبعا ايش المشكلة بتكون اساسا؟ تكون المشكلة اساسا انه هذا الشخص آآ الذي يقر له لم يثبت نسبه اه وبالتالي لم يثبت ارثه من المورث يكون عندنا مورث والد توفاه الله عز وجل عندنا مورث اللي هو الميت. تمام؟ له ابناء زايد وسعد الان هناك شخص اسمه فؤاد اذا فؤاد هذا الشخص هو لا يعرف نسبه الى هذا المورث لا يعرف انه ابن له ولا نعرف نسبه. الان اذا عرف نسب فؤاد انه لشخص اخر انتهت القضية لكن هي تحدث عادة عندما يكون فؤاد مجهول النسب فؤاد مجهول النسب. فيأتي زيد وهو احد الورثة لهذا المورث ابنه. يأتي زيد فيقول يا جماعة انا صحيح وارث من هذا الميت لكن للانصاف انه فؤاد في الحقيقة هو شقيقي وهو ابن لهذا الميت. اه اذا هنا احد الورثة اقر بفؤاد على انه ينتسب الى هذا الميت وهو ابن له. وبالتالي هو اقرار بان فؤاد مشارك له في الميراث لانه اذا زيد اعترف ان فؤاد شقيقه وان فؤاد ابنه لهذا الميت اذا هو زيد يعترف ايضا بالتالي ان فؤاد يجب ان يشاركهم في ميراث والدهم. الان في هذا الباب باب الاقراب المشارك في الميراث هناك حالتان. الحالة الاولى ان يكون الاقرار بهذا المشارك من جميع الورثة ان يكون الاقرار بهذا المشارك بهذا الوارث الجديد ان يكون من جميع الورثة. فزيد وسعد نعتبرهم هم جميع الورثة في هاي المسألة فرضا زيد وسعد يعترفان جميعا بان فؤاد منسوب الى هذا الميت انه ابنه واخ لهم. وبالتالي سيشاركهم في الميراث هذه الحالة الاولى انه جميع الورثة يقرون بهذا المشارك الجديد. فيعترفون بنسبه ويعترفون بالتالي ميراثه. الحالة الثانية لا ان الذي يعترف بهذا المشارك وبنسبه بعض الورثة دون بعض. فيكون زيد مثلا هو فقط من اعترف بفؤاد انه منتسب الى هذا الميت وانه مشارك في الميراث. وسعد لم يعترف بعد. وسعد الشقيق الثاني لزيد لم بفؤاد على انه منسوب لهذا الميت ومشارك في الميراث. اذا في باب الاقراب المشرف للميراث هناك حالتان. حالة يعترف فيها جميع الورثة بالمشارك الجديد نسبا وميراثا وحال يعترف بها بعض الورثة دون البعض. يعترف فيها بعض الورثة بالمشارك الجديد نسبا وميراثا ولا يعترف البعض الاخر. الان الشيخ رحمة الله عليه بدأ باي حالة بدأ بالحالة آآ الثانية التي ذكرتها الان ان يعترف البعض دون البعض اطوروا ماذا قال؟ اذا اقر الوارث اذا اقر الوارث بمن يشاركه في الارث او بمن يحجبه كاخ مثلا ممكن يكون اخ للميت اقر بابن له لو فرضنا هذا الميت عنده اخ اسمه زيد ما عندوش ابناء ممكن تكون القضية ميت. عنده اخ اسمه زيد. هذا زيد اللي هو اخ للميت. الاصل انه هو الوارث لكن زيد انسان يتقي الله سبحانه وتعالى فقال يا جماعة هذا الميت له ابن اسمه فؤاد. انا بعرف انه هذا فؤاد ابن لهذا الميت وانا اقر به ابنا له وبالتالي اقر بميراثه. طبعا هنا اذا زيد اللي هو اخ الميت اقر بفؤاد انه ابن لهذا الميت وبالتالي اقر بميراثه خلص بما انه فؤاد ابن سيحجب الاخ على قواعد الارث فباختصار هناك احد الورثة اقر بمشارك في الميراث هذا المشارك الجديد في الميراث قد يحجب هذا الوارث الذي اقر قد يحجب حاجب حرمان قد يحجب حاجب نقصان. المهم فالشيخ مرعي ماذا يقول اذا اقر احد الورثة هذا هو مقصود كلامه. اذا اقر احد الورثة بمن يشاركه في الارث في حالة انه كان الوارث الجديد لا يسقط الوارث الذي اقر به بل يشتركان في الارث مثل المثال السابق. مثال الاخوة اللي ذكرناهم زايد وسعد وزيد اقارب فؤاد. اه هنا فؤاد ما بحجب زيد. لأ وانما فؤاد سيشارك زيد في ميراث والده. هذا مثال على المشاركة. مثال هذا الحجم هذا المثال انه الميت عنده اخ هذا الاخ اعترف بان الميت له ابن اسمه فؤاد فهنا باقراره اصبح فؤاد هو الذي يرث الميت والاخ سقط. فهناك احوال متنوعة على حسب من هو المقر به. فالمهم اذا اقر احد الورثة بمن يشاركه في الارث. مثال المثال هذا الذي ذكرته او بمن يحجبه كاخ اقر بابن للميت هل يصح هذا الاقرار؟ قال صح هذا الاقرار وثبت الارث والحجب اه لكن هل سيثبت هذا الاقرار الذي اقر به احد الورثة هل يلزم جميع الورثة الذين لم يعترفوا هنا السؤال؟ في الحقيقة هذا الاقرار الذي قام به احد الورثة مثلا الاقرار الذي قام به زيد لا يلزم سعد ولا يؤاخذ به سعد الا اذا شهد شاهدان عدلان بصحة ما قاله زيت اذا شهد شاهدان عدلان بصحة اقرار زيد اه هنا اقرار زيد سيلزم جميع الورثة وهذا المشارك الجديد سيأخذ نصيبه بالتالي على انه اه معهم. على انه معهم تماما. لكن اذا لم يشهد شاهدان عدلان على اقرار زيت فهنا اقرار زيد سيلزمه هو فقط. ولا يسري اقرار زيد على سعد الان زيد هو الذي اقر بفؤاد قلنا له تعال يا زيد هل هناك شاهدان يا عدلان يشهدان بالاقرار؟ والله اذا وجدنا شاهدان عدلان يشهدان بالاقرار اذا هنا اقرار سينفذ على جميع الورثة حتى ولو لم يعترفوا لوجود الشاهدين اذا لم نجد شاهدين عدلين يشهدان لزيد. هنا هذا الاقرار الذي اقر به زيد سيلزم زيد وحده. ويسري عليه وحده ولن يسري على باقي الورثة. جيد آآ فلذلك قوله صح وثبت الارث والحجب نقول هنا في تفصيل وهو سيذكره لاحقا لكن كنت اتمنى الشيخ مرعي يعني رتب الباب بصورة افضل في الحقيقة لكن انا مضطر ان ارتبه فاقول ثبت الارث والحج ونقول هنا حالتان ان كان هناك آآ شاهدان عدلان يشهدان لهذا الوارث الذي اقر صح الارث والحجب والنسب وسرى على جميع الورثة وسرى على جميع الورثة. ان لم يوجد شاهدان عدلان يشهدان لهذا المقر هنا اقراره سيلزمه هو. ها الاقرار سينفذ عليه هو فيثبت الارث منه هو وحده. ولا يسري ارث هذا المشارك على جميع الورثة. جيد فهناك حالتان لاحظوا الان ايش قال هو في الجملة الثانية فان اقر الورثة اي جميعهم. فان اقر الورثة المكلفون الورثة ولابد يكونوا مكلفين. فلا يقبل هنا اقرار اه من هو مجنون او غير مكلف او غير بالغ اذا اقر الورثة المكلفون بشخص مجهول النسب يعني زايد وسعدت كلاهما مكلف اقروا بفؤاد. فؤاد شخص مجهول النسب. اذا اقر الورثة المكلفون بشخصه المجهول النسب الان هذا الشخص وجود النسب له حالتان اذا كان فؤاد اه مكلف ايضا يعني بالغ عاقل. سنقول لفؤاد يا فؤاد هم. مكتوب فؤاد حتى نوضحها ولا بدنا نعيد الرسم افضل زايد سعد وهنا فؤاد فؤاد شخص مجهول النسب آآ زيد وسعد اقروا بفؤاد انه اخ لهم من ابيهم بالتالي سيشاركهم في الميراث. هنا ماذا نفعل؟ هنا يقول الشيخ مرعي نذهب لفؤاد. فؤاد هل هو مكلف ولا غير مكلف؟ اذا كان فؤاد مكلف نطالب بتصديقهم او بتكذيبهم. اذا فؤاد قال نعم اصدق هؤلاء الورثة فيما اقروا به. اذا سيشاركهم. اذا كذبهم قال لا لا لست اخا لهم هنا لن يشاركهم فبالتالي نحن نطلب تصديق فؤاد اذا كان فؤاد مكلف اذا كان فؤاد صغير او مجنون هنا لا نطالبه بالتصديق لا عبرة بتصديقه ونعتبره مشاركا لهم في الميراث بمجرد لاقرار هؤلاء الورثة بان فؤاد اخذهم او مشارك لهم في الميراث عموما. لذلك قال فاذا اقر الورثة المكلفون بشخص مجهول النسب وصدق هذا الشخص هؤلاء الورثة اكتبوا وكان مكلفا او كان صغيرا او مجنونا للحالة الثانية اذا كان صغيرا او مجنونا لا نحتاج الى تصديقه. هنا سيثبت النسب فيصبح فؤاد هو اسمه فؤاد ابن كذا ثبتت ثبت النسب ويثبت الارث ايضا لفؤاد فيشارك اخوته في ميراث الوالد المتوفى قال لكن يعتبر لثبوت نسبه من الميت اقرار جميع الورثة حتى الزوج وولد الام. هذا في حالة كما قلنا اذا كان الاقرار من الجميع هذا في حالة الاقرار من الجميع نحتاج الى آآ المشاركة حتى من الزوج حتى من الاخ لام يعني آآ هناك كما قلت لكم حالتان حالة يقر فيها جميع الورثة. هنا اذا اقر جميع الورثة والمراد بجميع الورثة ليس فقط زيد وسعد. حتى هذا الميت اذا اله مثلا زوجة. اذا اله اخ لام اذا اله اه مثلا اب. المهم لابد جميع الورثة يقر بو فؤاد. هذه هي الحالة الاولى ليثبت النسب. قال اه لكن يعتبر لثبوت النسب من الميت اقرار جميع الورثة حتى الزوج وولد الام ولد الام يعني الاخوة الام لابد يقروا بان فؤاد هو ابن لهذا المتوفى وبالتالي هم يقرون بنسبه ويقرون تبعا لذلك به ميراثه. اذا كان الاقرار ليس من جميعهم اذا اقر بعض بعضهم مثلا اقر زيد فقط زي ما قلنا قبل شوي. والزوجة ما اقرت. والاخ الام ما اقر. وسعد ما اقر. فقط زيد هو الذي اقر. اه هنا نقول ننظر. قال اه او شهادة عدلين من الورثة او من غيرهم. هنا نأتي لزيد. بنقول له يا زيد ترى اه انت الوحيد الذي تقر بهذا المشارك. هل هناك من يشهد لك؟ اذا اتى بشهود يشهدون له بغض النظر سواء كانوا هؤلاء الشهود الذين يشهدون لزيد من الورثة انفسهم او من غيرهم ما عناش اشكالية اذا اتى زيد بشهود يشهدون له بصدقه في هذه الحالة سينفذ اقرار زيد على جميع الورثة ولو لم يقروا سينفذ اقرار زيد على جميع الورثة المشكلة اين تكمن اذا اقر البعض ولم يأتوا بشاهدين عدلين. هذه هي المشكلة في هذه الحالة ماذا سيحدث؟ قال فان لم يقر جميعهم واضيفوا اكتبوا عندكم ولم يأت البعض الذي اقر بشاهدين عدلين هنا ثبت نسبه وارثه ممن اقر به فقط فيشاركه فيما بيده او يأخذ الكل منه ان اسقطه. ما معنى هذا الكلام؟ الان في مثالنا هذا لو انه زيد هو الذي اقر فقط بفؤاده والباقي لم يقر وزيد لم يستطع ان يظفر بشاهدين عدلين يشهدان لصدق اقراره في هذه الحالة نقول اه اسمع يزيد انت لم تأتي بشهود. بالتالي اقرارك سينفذ عليك وحدك ترى سنعتبر فؤاد اخ لك نثبت نسبه منك فقط. فنقول فؤاد اخ لزيد ولكننا لا نثبت نسبه مثلا لسعد. لا نقول فؤاد اخ لسعد ليش ؟ لانه سعد ما اقر ففي هذه الحالة سيثبت نسبه كما قال ممن اقر به فقط ولا يعتبر نسبه نافذا على الجميع وسيشارك من اقر به فقط بميراثه. فهنا فؤاد سيشارك زيد في الميراث لان الماء هو الوالد الان الوالد ذهب ميراثه لابنين زيد وسعد الان زايد اقر بانه فؤاد مشارك وسعد لم يقر وزيد لم يأت بشهود. فهنا فؤاد سيشارك زيد في حصته بحصة زيد ستقتسم قسمين قسم لزيد وقسم لفؤاد. واما سعد فيأخذ حصته كاملة تمام ولن يشاركه فؤاد فيها لان سعد لم يعترف به. جيد؟ واذا كان هذا المشارك سيحجب المقر كالمثال السابق الذي ذكرناه قبل قليل ميت عنده اخ هذا الاخ اقر مثلا بفؤاد ابنا للميت واما ابناء الميت وبدنا شغل ابناء الميت مثلا خليني قل اه باقي الورثة مثلا مثلا هناك اب هناك زوجة لاحظوا الان هذا الميت له اب وزوجة واخ. الاخ فقط هو الذي اقر بفؤاد ابنا للميت والزوجة لم تقر والاب لم يقر. الان في هاي الحالة بنقول للاخ عندك شاهدان عدلان اذا اتى خلص اقرار الاقصى ينفذ عن الجميع. وسيصبح فؤاد كانه احد الورثة. فتغتصب الورثة كانه موجود معهم جميعا. اذا اخ لم يستطع ان يظفر بشاهدين عدلين. اه بنقول له سامحنا اقرارك سينفذ عن عليك وحدك من حيث النسب فؤاد انت اه تعتبر عم له. فؤاد انت تعتبر عم له. لكن هذه الزوجة لا تعتبر ام له. وهذا الاب لا يعتبر جد له. لانهم ما اقروا تنين من حيث الارث اه فؤاد سامحنا ايها الاخ بما انك انت اقررت به وحدك. فؤاد هو ابن. هكذا اقررت به. سيسقطك لانه ابن يحجب الاخ. لكن الزوجة لا اثر لها لا تتأثر فتبقى تأخذ الربع. لاننا لم نعتبر ابنية فؤاد لها. هي ما اعترفت به ابنا. بالتالي تبقى تأخذ الربع والاب يبقى يأخذ بما اه بالتعصيب يبقى يأخذ بالتعصيب لانه لم يعترف بوجود فؤاد ابنا. فهؤلاء لا ينفذ عليهم لا ينفذ عليهم قانون الارث لا ينفث عليهم قانون الارث في حق فؤاد وانما ينفذ في حق الاخ فقط لانه هو من اقر به ولم يستطع ان يأتي بشهود. اذا هي الفكرة باختصار خلونا نختصرها. اه الاقرار بمشاركة الميراث هناك حالتان. الحالة الاولى ان يقر جميع الورثة بهذا المشارك. ففي هذه الحالة ننظر هذا الذي هذا المشارك الجديد هل هو بالغ؟ عاقل؟ نعم. نطلب تصديقه. اذا صدق الورثة دخل معهم كذبهم لم يدخل معهم. اذا كان صغير او مجنون يدخل معهم مباشرة ولا نحتاج الى تصديقه. هذه خلصنا منها. الحالة الثانية ان يكون الاقرار فقط من بعض ادي الورثة. فاذا كان الاقرار من بعض الورثة هنا نقول لهؤلاء الذين اقروا. هل عندكم شاهدان عدلان يشهدان لكم بصدق ما قلتم؟ ان اتوا بشاهدين عدلين نفذ اقرارهم على الجميع واصبح هذا الشخص المشارك الجديد ثابت النسب ثابت الميراث من الجميع. اذا لم يستطيعوا ان يأتوا بشاهدين عدلين في هذه الحالة احبابي هذا المشارك الجديد سيشارك فقط من اقر به ويثبت نسبه فقط ممن اقر به ولا ينفذ اه هذا الاقرار على جميع الورثة. هذه فكرة الباب باختصار. باب الاقرار مشارك في الميراث طيب بسم الله ثم قال باب ميراث القاتل. الان عرفنا آآ ان القتل مانع من موانع الارث كما مر معنا سابقا. هنا يبحث الحنابلة ما هو القتل الذي يمنع من الارث؟ هل هو اي قتل الحقيقة ضابط الحنابلة واضح. قال الشيخ مرعي باب وميراث القاتل لا ارث لمن قتل مورثه بغير حق او شارك في قتله ولو خطأ اذا الحنابلة يقولون باختصار اي قتل بغير حق مباشرة انت اللي باشرت القتل او تسببت به عمدا او خطأ فان من قتل بهذه الصفة يحرم من الميراث. اعيد مذهب السادة الحنابلة ان القاتل الذي يحرم من من الميراث هو القاتل الذي قتل بالمباشرة هو الذي باشر عملية القتل او بالتسبب وسواء كان قتله عمدا او قتله خطأ. ما دام هذا القتل على غير وجه حق. فقتل الخطأ هو قتل على غير وجه الحق لكن يعني رفع عنك الاثم فقط لكن هو هل هو قتل حق لا هو قتل على غير وجه الحق فالقتل العمد والقتل الخطأ بالمباشرة وبالتسبب كله يحرم القاتل من الميراث. لذلك قال لا ارث لمن قتل بغير حق هذا يشمل العمد والخطأ سواء كان مباشرا قال او شارك في قتله اللي هو ايش؟ التسبب قال فلا يرث الان سيذكر صور قال فلا يرث من سقى ولده دواء فمات او ادبه يعني ضربه تأديبا فمات. او فصده مثلا كان عنده شيء في الدم حمل له فصد لغدة خرجت له فخرج الدم زائد فمات الولد. او بط سلعته سلعته ايضا هي شيء مثل الغدة. تخرج على الجسد. فمثلا الاب قام بده يعالج ابنه فتح هذه الغدة اللي بسموها السلعة فخرج دم كثير فمات الولد. هذا اعتبره الحنابلة هنا صورة من صور القتل التي تحرم الاب من ميراث الابن. الان هذه صورة المسألة اب سقى ولده دواء فمات. يعني اب كان يريد ان يعالج ابنه فاعطى ابنه دواء فالابن مات من هذا الدواء. او اب اراد ان يؤدب ابنه فضربه فبالخطأ من الضرب مات الولد. بالخطأ هو لم يقصد قتله. او اه فصده بده يعالجه فعمل استخراج للدم منه مثل يعني الفصد يشبه الحجامة لكنه ليس حجامة. او بط سلعته كان عنده مثلا غدة في ظهره. فالاب شق هذه الغدة ليخرج منها الدم فللاسف مات الولد يعتبروا الاب في هذه الحالة قاتل. وان كان قاتل بغير عمد لكن اخذ حكم القاتل الذي يحرم من ميراث ابنه. هذا رأي مجموعة من الحنابل ومشى عليه الشيخ مرعي. في الحقيقة في الاقناع قال لا قال الاب هنا لم يقصد قتل الابن. قصد اما علاجه واما تأديبه. بالتالي لا يأخذ صفة القاتل الممنوع من الارث هذه المسألة من مسائل الخلاف في المذهب. هل الاب اذا سقى ولده دواء ليعالجه فمات الابن بسبب الدواء. خطأ او الاب اراد ان يؤدب ابنه فمات الابن خطأ مع التأديب. او اراد ان يعالجه ففصده او بط سلعته فمات الابن. خطأ. هل احرم الاب من ميراث الابن ونعتبر الاب قاتل القاتل الذي يحرم من الميراث في الحقيقة هكذا مشى الشيخ مرعي بناء على المنتهى ومجموعة من كتب الحنابلة واعتبروه المذهب المعتمد. في الاقناع وهو رأي مجموعة من متقدمي الحنابلة ان هذا ليس قتل يحرم من الميراث. انه في كل هذه الصور الاب لم يقصد القتل لم يقصد القتل وانما قصد العلاج او التأديب فالاظهر عندهم انه اه لا يحرم من الميراث وهذا الذي اميل اليه في الحقيقة انه لا يحرم من الميراث لانه اما قصد علاجا او تأديبا. فلماذا يحرم اذا حدث القتل آآ او وفاة الابن على وجه الخطأ هو هذا موطن النزاع يعني هل نعتبره قاتل يحرم من الميراث بسبب هذا الفعل؟ الذي يظهر انه لا يعتبر قاتلا بهذا المعنى حتى يعني تسبب لا مباشرة يعني لا يظهر التسبب الحقيقي. اللي هو الاشكال. هل الاب هنا يعتبر متسبب ولا لأ في الحقيقة لا يظهر انه متسبب حقيقي. الان لو انا حفرت حفرة في طريق العامة واجا واحد وسقط فيها وانا خطآن في حفرة والله هذا تسبب. لكن انا كاب بقوم بشيء مأذون لي شرعا فيه. هاي هي الفكرة. انا مأذون لي انه اؤدب ابني. انا مأذون لي ان اعالج اه ابني. فاذا حدث اي خطأ غير مقصود مني فالاصل انني لا اعتبر متسببا تسببا يحرم من الميراث والله تعالى اعلم. طيب مسألة اخرى قال وتلزم الغرة من شرب الدواء فاسقطته ولا ترث منها شيئا امرأة اخواني اه ابنها تجاوز اه يعني او حملها تجاوز الاربعين حملها تجاوز الاربعين لانه عند الحنابلة يباح للمرأة قبل اه الاربعين ان تشرب دواء مباحا تسقط به. لان بعد الاربعين مثلا في الشهر الرابع من الحمل في الشهر الرابع من الحمل هذه الام شربت دواء قالت ما بدي الحمل. بدها تعمل اجهاض شرب دواء ها شربت دواء وهذا الدواء سبب اجهاضا واسقاطا لهذا الجنين من بطنها. الان هذه الام في الحقيقة قاتلة هذه الام تعتبر في الشريعة قاتلة عليها ان تخرج غرة والغرة في الفقه الاسلامي هي عبد او امة قيمتها خمسة من الابل. يعني سعرها في السوق سعر خمسة من الابل. طبعا لما تحكي سعر خمسة من الابل انت بتتكلم عن مبلغ كبير في الحقيقة فهذه الام التي شربت دواء فاسقطت اه جنينها تعتبر قاتلة وعليها ان تخرج غرة على عملية القتل عليها ان تخرج غرة. هذه هي الدية. هذه هي الدية. الدية غرة والغرة عبد او امام قيمته اه خمسة من الابل بنشوف خمسة من الابل كم سعرها في السوق؟ والله عشرين الف بتذهب بتشتري عبد هذه المرأة وابى قيمتها ايش؟ عشرين الف. الان ما فش امان في وقتنا الحالي او عبيد بتدفع عشرين الف دية وهذه الدية هي لن ترث منها هذه المرأة قاتلة. بالتالي لو قالت ماشي انا دفعت دية عشرين الف. مين سيرث هذه الدية نقول يرثها ورثت هذا الجنين طب فالام تقول طب انا من ورثته انا امه بنقول بس انت قاتلة فلن تأخذي من هذه الدية شيء فلذلك قال وتلزم الغرة من شرب الدواء فاسقطت ولا ترث منها اي من هذه الغر شيء وانما يرثها باقي ورثة هذا الجنين الذي تم اسقاطه. ثم قال وان قتله بحق. اذا كان القتل بحق اه القتل بحق لا يسقط اه حق القاتل من الورثة مثل ايش القتل بحق؟ كالقتل قصاصا او حدا او دفعا عن نفسه او دفعا عن نفسه ذكر ثلاثة امثلة. المثال الاول القصاص قصاص يعني لو ان مثلا رجل لو ان رجل آآ قتلة ابن اخيه عمدا والان اه هذا الاخ طالب امام القضاء بالقصاص من اخيه فالقضاء اثبت فعلا انه هذا الرجل قتل ابن اخيه عمدا وبالتالي اخوه طلب من القضاء القصاص منه فجاء القصاص جاء القصاص من هذا الرجل هذا الرجل الان سيطبق عليه القصاص ونفترض ان القاضي نفترض ان القاضي اعطى هذا الاخ احقية القصاص من اخيه. قالوا اسمع اخوك قتل ابنك. صح؟ ماضيك احقية القصاص منه. فهذا الاخ مسك سيفا ووضعه على عنق اخيه وقتله قتله على وجه حق ولا على غير وجه حق على وجه حق قتله قصاصا. يريد ان يقتص من اخيه لانه قتل ابنه فالان هذا الاخ في اللغة يسمى قاتل لاخيه لكنه قاتل بحق بالتالي لو هذا الرجل الذي قتل قصاصا عنده ورثة تمام؟ وليس له مثلا ابناء يحجبون هذا الاخ هذا الاخ سيأخذ ورثة اخيه يعني مع انه هو الذي باشر قتله سيأخذ هذا الاخ ورثة اخيه. ليش يا شيخ ما اعتبرتوش؟ قاتل لنقول لانه قتله هنا قتل بحق بالتالي القتل بحق لا يمنع من الميراث. كذلك لو كان حدا يعني لو كان شخص وظيفته في الدولة المسلمة اقامة الحدود اقامة الحدود. فمثلا اه جيء بزانية او خلينا نقول بجانب فامر الحاكم برجم هذه الزانية او برجم هذا الزاني اللي هو توافر الشروط من الذي نفذ الرجب؟ مثلا الحاكم اه عنده شخص هو وظيفته ان يقوم بتنفيذ حكم الرجم. فاتى بهذا الرجل هذا الرجل وظيفة تنفيذ الحدود فقام برجم الزانية والزاني وقتلهم الان حاولنا نبحث في علاقات النسب وجدنا انه هذا الرجل الذي وظيفته في الدولة اقامة الحدود هو مثلا اخ لهذا الزاني الان هذا الرجل رجم هذا الزاني فقتله قتله وهو لما بحثنا في النسب وجدنا انه هذا الرجل هو اخ لهذا الزاني المقتول. هل نقول هذا الرجل قتل اخاه فيحجب من ميراثه لا يأخذ من ميراثه؟ نقول لأ انه هذا الرجل قتل اخاه على وجه الحق امر شرعي فبالتالي لا يعتبر هذا القتل قتل مانع من الميراث. وكذلك لو دفعا عن نفسه يعني اخ صال على اخيه دخل اخ على المنزل كما نسمع اليوم الجرام عافانا الله واياكم. ماسك مسدس وبده يعتدي على اخيه اخوه بدأ يرده ويدفعه يا فلان اتق الله ما مشت الامور فاضطر هذا الاخ حتى يدافع عن نفسه ان يقتل اخاه اخوه صال عليه يريد ان يقتله. هو من باب الدفاع على نفسه لكمه ضربه ضربتين ثلاث. الطرف النهائي ان يقتله فقتل اخاه دفاعا عن نفسه. هل اذا قتلت اخي دفاعا عن نفسي احرم من ميراثه ويعتبر قاتل في الحقيقة لا. انت قاتل لغة لكن قتلك بحق انت قتلته على وجه الحق لتدافع عن نفسك فلا تعتبر قاتل محجوب من الميراث اذا باختصار القتل بحق وبغير حق القتل بحق مثل له بالقصاص اه والحد اقامة قصاص اقامة حد اه الدفع عن النفس هذا لا يحرم من الميراث. القتل بغير حق سواء كان عمد او خطأ مباشرة او تسبب كله يحرم من الميراث. فهذا القتل بغير حق هو الذي يحرم من الميراث. والقتل بغير حق يدخل فيه العمد والخطأ المباشرة والتسبب. واما القتل بحق فهذا لا يحرم من الميراث هذه خلاصة ما عند الحنابلة في مسألة ميراث القتل. ثم قال وكذا لو قتل الباغي العادل كعكسه منصور القتل آآ بحق لو قتل طبعا هي في الحقيقة ليست قتل بحق لكن فيها تأول الحق. هذا هو الواقع لو ان شخصا باغيا سنعرف ان شاء الله في كتاب الحدود والجنايات منهم البغاة. البغاة الذين يخرجون على الحاكم المسلم لشبهة عندهم بشبهة عندهم يرون بها جواز الخروج عنه. وان كان هم بغاة في الحقيقة لا يجوز لهم ان يفعلوا ذلك. لكن هم يعتقدون انهم محقون لشبهة دخلت فيهم البغاء خرجوا عن الحاكم المسلم لشبهة ها لشبهة اه ولحق ظنوه لهم. وسنعرف ان الحاكم المسلم عليه ان يراسلهم ويرفع عنهم الشبهة. ثم ان بعد ذلك لم ترتفع عنهم الشبهة واصروا على القتال الحاكم المسلم ويدب على المسلمين ان يساعد الحاكم المسلم في قتال البغاة. طبعا قتال البغاة يختلف عن قتال الخوارج تماما. الخوارج هذه فرقة لها معتقدات البغال. وناس لا يكفرون الحاكم المسلم لكن قالوا نريد ان نخرج عليه بالسيف لان عنده عليه من المظالم كذا وكذا او هناك شبهات او امور او دلالة خيانة او ما شابه ذلك اذا هم قوم يخرجون على الحاكم المسلم لشبهة وقرت في قلوبهم ويعتقدون انهم اصحاب حق في الخروج على هذا الحاكم وقتله جيد فهذا اصبح اسمه قتال البغاء فلو ان باغيا من البغاة قتل حاكما فرضا. قتل الحاكم المسلم او قتل جندا من جنوده ثم بحثنا في سلسلة النسا فوجدنا هذا الباغي القاتل هو فقط فرضا شقيق للحاكم او للجندي الذي يقاتل تحت يد الحاكم وجدنا هذا الباغي القاتل قتل الحاكم او قتل جنديا من جنوده هذا الباغي القاتل الان هو قاتل بالمفهوم اللغوي قتل الحاكم او قتل الجندي وعندما بحثنا في النسب وجدنا انه هذا الباغي هو اخ شقيق للحاكم او لهذا الجندي هذا الباغي القاتل قتل فعليا شقيقه سواء كان هذا شقيق هو الحاكم او الجندي هل نقول هذا الباغي لن يرث من ميراث شقيقه شيء لانه قاتل على غير وجه حق. في الحقيقة يقولون لا في امر البغال امر شوي مختلط انه هذا الباغي لما قتل الحاكم او قتل الجندي هو يظن انه صاحب حق في القتل يظن انه على شرعة الله وانه على الصراط المستقيم. فهو في وجهة نظره انه قتل الحاكم بحق. او قتل الجندي بحق. بالتالي الحنابلة الباغي القاتل لا يحرم من ميراث المقتول اذا كان هذا الباغي قتل مورثه فالباغي القاتل لا يحرم من ميراث المقتول لانه متأول انه على حق. فلا نحرمه بالتالي من الميراث والعكس من بعد اولى لذلك قال كعكسه. العكس من باب اولى لو ان صاحب العدل العادل اللي هو الجندي مثلا هذا الذي يقاتل تحت راية الحاكم هو محق انه البغاة مفهوم منحرف البغاء تصرفهم غير صحيح فالجنود الان الذين يقاتلون مع الحاكم لدفع صائلة البغاء. لو ان جنديا من جنود الحاكم قتل الباغي واكتشفنا انه هذا الجندي هو اخ لهذا الباغي المقتول اصبح. الان اصبح الباغي بالصورة المعاكسة هو المقتول الباغي مقتول من الذي قتله جندي من جنود الحاكم؟ الان الجندي اكتشفنا انه هو اخ شقيق لهذا الباغي. هل نحرم هذا الجندي من ميراث هذا الباغي؟ ونقول له والله يا جندي انت يعني قتلت اه اخاك والقتل يمنع من الميراث ويقول لك لا. لانه الجندي اصلا هنا هو فعلا صاحب حق حقيقي. في قتله هذا الباغي لان هؤلاء البغالاء يجوز لهم ان عالجوا قضية مشاكلهم مع الامام بالخروج عليه بالسيف. هذه القواعد سريعا. فاذا الجندي لو قتل الباغي يرث والباغي لو قتل الجندي يرث في كذا الصورتين يرثون الجندي يرث بالحق. والباغي يرث لانه متأول الحق. هذه هي الفكرة باختصار ليه بسم الله ثم قال بسم الله باب ميراث المعتق بعضه الرقيق قال باب ميراث المعتق بعضه اه الرقيق من حيث هو لا يرث ولا يورث الرقيق من حيث هو لا يرث ولا يورث. عرفنا ايضا ان الرق هو يمنع الوارث من الميراث وفي نفس الوقت الرقيق لو مات ميراثه او ماله يذهب لسيده. فالرقيق من حيث هو لا يرث ولا يورث. الرقيق من حيث هو لا ولا يورث فالرقيق اذا مات ماله لمن يذهب لسيده واقارب الرقيق لو ماتوا الرقيق لا يرث منهم. فالرقيق اذا لا يرث ولا يورث. هذه القاعدة العامة فيه لكن المبعض من هو المبعض؟ المبعض هو نوع من انواع الرقيق بعضه حر وبعضه عبد طب كيف يصبح هكذا؟ الها صور كثيرة. منها مثلا لو كان هناك اشخاص متشاركون في عبد عبد هو ملك لزيد ومالك لعمرو زيت اعتق مثلا زيد يمتلك نصفه وعمرو يمتلك نصفه زيد اعتق نصفه من هذا العبد. قال انا نصفي لمن هذا العبد اعتقته الان سيأتي معنا ان شاء الله في كتاب العتق انه اذا كان زيد يمتلك مال اذا كان زيد موسرا فيحدث ما يسمى بالسرايا فيلزم زيد بان يعتق النصف الثاني ايضا من هذا العبد ويدفع قيمة هذا النصف الثاني لعمرو هذي اسمها السرايا. لكن اذا كان زيد فقير لا يمتلك ان يدفع لعمرو اه قيمة نصيبه ويحرر العبد كاملا. خلص سيصبح هذا العبد نصفه عبد ونصفه حر نصفه عبد ونصفه حر فالان ماذا حدث هذا العبد اذا اصبح عندنا في الشريعة الاسلامية اسمه مبعض قسم منه حر وقسم منه عبد اه هذا في الحقيقة سيؤثر على كثير من الاحكام التي تتعلق به. منها احكام الميراث. لذلك قال لكن المبعض لاحظوا ايش قال الشيخ مرعي. لكن المبعض يرث ويورث لكنه يرث ويورث ثم قال ويحجب ايضا بقدر ما فيه من الحرية العبد المبعض اللي قسم منه حر والقسم منه عبد. هذا العبد المبعض سيرث ويورث ويطبق عليه قواعد الفرض والتعصيب والحجب لكن باعتبار قسمه الحر فقط وليس باعتبار قسمه العبد. وهذا سيؤثر على حل المسألة الفرضية. ليش؟ قال اه وان حصل بينه وبين سيده دعوني منها. الان سابين لكم كيف يؤثر هذا على حل المسألة الفرضية. هو الان يتكلم عن اه يتكلم عن المبعض انه يرث وانه يورث وانه يحجب بقدر ما فيه من الحرية. اعطيكم مثال على مسألة سريعة طيب خلوكم معي احبابي الكرام في هذا المثال حتى نفهم صورة ميراث المبعض. طبعا انا سأذكر مثال واحد يقرب لكم الصورة قدر الامكان. ميراث مبعض يعني يحتاج الى مرونة من طالب العلم في الرياضيات ومرونة في علم الفرائض ولذلك انا في العهد اقتصر على مثال واحد خصوصا انه هذه القضية وربما تعيشون وتموتون ولم تمر عليكم في حياتكم العملية. لذلك فهمها عموما مهم لكن لا اريد ان اتعبكم بشيء يعني الا ان يشاء الله يعني لا تسألون عنه خذوا هذا المثال رجل مات وترك ابن وام وعم الان هذا الابن في الحقيقة نصف آآ مبعض عبارة عن عبد مبعض عبد مبعض نصفه حر ونصفه عبد الان اخواني الكرام بدك تفهموا قضية لما نقول عبد مبعد مش دائما يعني نصفه حر ونصفه عبد لأ مبعض يعني بعضه حر وبعضه عبد. وقد تختلف النسب. فقد يكون الربع من نحر وثلاثة ارباع عبد. ممكن يكون العكس تلاتة ارباع حر وربع عبد ممكن يكون ثلث حر وثلثين عبد وهكذا. فانا هنا افترضت افتراض ان هذا العبد المبعض نصفه حر ونصفه عبد. هذا افتراض جيد. الان كيف ستقسم هذه الورثة؟ الان بدي اعتبر الابن قبل ان يعني ساعتبره حرا كاملا وانظر كيف ستحسب المسألة ثم اعود اليه فاعتبره مبعضا. هكذا تفعل اولا تحسب المسألة باعتباره حرا فنقول المسألة على وضعها الطبيعي ان الام تأخذ سدس والعم محجوب والابن الحر الكامل هو الذي يأخذ الباقي بالتعصيب. هيك تعلمنا في الفرائض جميل. الان ساضطر اقوم ببعض العمليات الرياضية او التفصيلية. حتى نعرف كيف سيتحول ميراث هذا الابن لما نكتشف انه والله هذا ابن مش حر حرية كاملة والله هو عبد مباعد نصفه حر. لان الابن بما انه نصفه حرف فقط هو سيرث نصف ما يأخذه لو كان حرا كاملا. الان احنا لما افترضناه حرا كاملا الام اخذت السدس وهو اخذ الباقي الان بما انه اكتشفنا انه هو عبد مبعد نصفه حر فقط سيأخذ نصف ما يأخذه لو كان حرا كاملا. طب لو كان ثلثه حر سيأخذ ثلث ما يأخذه لو كان حرا كاملا لو كان ربعه سيأخذ ربع ما يأخذه لو كان حرا كاملا. فانت اول اشي بتشوف لو كان حرا كاملا. ايش سيأخذ؟ ثم بعد ذلك تنظر فيه كم نسبة الحرية فيه؟ وباعتبار نسبة الحرية بتعطيه فقط. فهنا انظروا ماذا كيف نفعل؟ نقول الابن الحر الكامل في الحقيقة ماذا سيأخذ؟ سنأتي الى ميراث هذا الميت اقسمه نصفين. نصف زائد نصف جميل النصف الثاني في الحقيقة هو عبارة عن ثلث زائد سدس رائع لما كان الابن حرا كاملا هو اخذ النصف الاول كاملا له والنصف الثاني انقسم سدسه اخذته الام وثلثه ذهب الى الابن. صح؟ هذا سدس هو الذي ذهب للام والثلث هو الذي ذهب للابن. فالابن فعليا اخذ نصف زائد ثلث والعام لم يأخذ شيئا. بما انه الان اكتشفنا انه الابن هذا فقد نصفه حر فيجب ان نعود فننصف نصيب هذا الابن. فنقول هذا الابن بالنسبة للنصف الاول اللي اخذه سيأخذ فقط نصفه نصف ضرب نصف ربع اذا النصف الاول اخذ نصفه وهو ربع والثلث ليأخذ ايضا نصفه لاضربه ضرب نصف وهو سدس فالابن فعليا لان نصفه حر اصبح يأخذ ربع زائد سدس طيب والباقي اين سيذهب اه الان بنرجع للام الام احنا عرفنا انه الابن حجبها الام في الوضع الطبيعي اخواني في حالة عدم وجود الابن كانت توخذ ثلث بسبب وجود الابن نزلت له السدس. اليس كذلك؟ فباختصار الام كانت تأخذ ثلث بوجود الابن اخذت سدس آآ والثلث عبارة عن خليني افهمكم اياها بالتفصيل الام في الوضع الطبيعي بتوخذ ثلث الابن انزلها من الثلث الى السدس الابن صاحب الحرية الكاملة انزلها من الثلث الى السدس صح طيب فالان هذه الصورة سيبقى لها لكن بما ان الابن اكتشفنا انه نصفه حر فقط بنرجع لحجبه انه حتى في الحاجب الحاجب نفسه سيتنصف. بنقول انت ايها الابن نصفك حر فتستطيع ان تحجب نصف حجبك تستطيع ان تحجب نصف حجبك. فنأتي نقول انت تحجبها في الوضع الطبيعي من الثلث الى السدس ويبقى لها سدس جميل. الان هنا الام ستأخذ السدس الاصلي لها وسنعود نعطيها نصف السدس يعني رح نحكي لهذا الابن انت ما رح تحجبها عن سدس وتعطيها سدس لا انت نصفك حر. فراح تعطيها سدس راح توخذ سدس تدس الاخر اللي الاصل انت بتحجبها عنه لانه نصفك حر راح نخلي نصفه محجوب ونصفه مش محجوب. فكان الام فعليا اخذت سدس زائد النصف السدس الاخر هي صح شوي بها تفكير. الام في الوضع الطبيعي بتوخذ ثلث. بوجود الابن بتحجب للسدس اذا الثلث عبارة عن سدسين ما هو. الثلث عبارة عن سدسين الابن اسقط عنها سدس الوضع الطبيعي واعطاها سدس اه بما انه لي بالنصف حر في الحقيقة الامور ستختلف. السدس الاول لها سيبقى لها والسدس الثاني اللي حجبها عنه بنرجع له. بنقول لا يا عمي لن تحجبها عن سدس كامل. انت نصفك حر تعجبها عن نصف سدس. بالتالي سنعطي الام سدس زائد نصف السدس الاخر جميل طيب اذا ما سيحدث فعليا ان هنا الميت الام اصبحت تأخذ سدس زائد نصف تدوس اخر الابن يأخذ ربع زائد سدس يأخذ ربع زائد آآ نعم سدس طب والباقي يا شيخ انه هون رح يضل باقي. هنا الباقي سيذهب للعم الباقي بعد الابن وبعد الام سيذهب للعم فالعم هنا لن يسقط من سيأخذ الباقي الابن سيعطيه فقط الربع زائد السدس والام ستأخذ سدس زائد نصف السدس الاخر وسيبقى باقي يذهب العم وسيبقى باقي يذهب للعم. يعني يا شيخ الابن بطل تعصيب. لأ الابن تعصيب لكن التعصيب هنا ما عاد كاملا هو سيأخذ بالتعصيب بنصف حريته فقط. وبالتالي هناك نصف اخر ذهب عنه بالتعصيب سيذهب لمن سيذهب للعم لكن كما لاحظتم كل شيء سيتنصف بما انه نصفه حر كل شيء في المسألة سيتنصف ولو كان ثلثه حر كل شي في المسألة يعني يدخل ضمن نطاق الثلث. لو كان ربعه حر كل شي في المسألة سيتربع وهكذا هادي هي الفكرة باختصار وبمثال مبسط فقط ذلك قال الرقيق من حيث هو لا يرث ولا يورث. لكن المبعض الذي بعضه حر وبعضه عبد يرث ويورث ويحجب بقدر ما يحجبه وقال ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. ثم قال وان حصل بينه وبين سيده مهايئة فكل تركته لوارثه. والا فبينه اي بين وارثه اكتبه. فبينه اي بين وارثه. وبين سيده بالحصص. ما المراد المهيئة هذا احد المفاهيم التي يمكن تطبيقها على العبد المبعض العبد المبعض زي ما حكينا ممكن يكون نصفه حر نصفه عبد. ممكن يكون اه ثلثه حر ثلثيه عبد وهكذا. المهايئة ان يتفق هذا العبد المباعض مع سيده قل يا ايها السيد انا نصفي حر ونصف عبد ملك لك صح ما رأيك نتفق انا واياك انه باعتبار يعني نتفق مهيئة انه بما اني نصفي حر فنصف الاسبوع يكون لي امارس فيه حرية التامة واشتغل فيه بحريتي واكتسب فيه بحريتي ونصف الاخر نصف الاسبوع الاخر يكون لك اخدمك وافعل فيما شئت فانني يعني نصف عبد لك ولست عبدا كاملا هذا الاتفاق اسمه مهيئة هذا الاتفاق اسمه مهايئة حتى يتم التمايز والفصل. انه العبد المباعد يتفق مع السيد فيقول له يا سيد انا لست عبدا كاملا لك. انا لست حر ونصفي عبد. بدنا نقتسم ايام الاسبوع. بما انه انا نصفي حر. نصف الاسبوع لي وبما انه نصف عبد لك نصف الاسبوع لك في الايام الخاصة في اكيد كسبي الي ومالي الي وكل شي بفعله الي وبالنسبة للنصف الاسبوع الاخر ما ينتج فيه يكون لك اه هنا هذا العبد عندما يموت هذا العبد المبعض عندما يموت بالنسبة للمال الذي اكتسبه وحوشه باعتبار نصفه الحر هذا المال ها هذا المال سيكون لورثته فقط. ولن يأخذ منه شيء السيء. ليش؟ لانه هنا صار عنا فصل هذا العبد نصف الاسبوع حر بشتغل لصالحه الشخصي وعنده امواله وفي نص الاسبوع الاخر عبد ملك لهذا السيد. فباعتبار نصفه الحرمة اشتغل واكتسب به. ثم مات عنه هذا سيرثه عنه ورثته. وليس للسيد ان يتدخل فيه لان هذا المال هو الذي اكتسبه في نصفه الحر لكن اذا لم تحدث مهايئة هنا المشكلة. انه ما اتفق العبد المباعد مع السيد على هذا التقسيم. بل خلص يعني خلوه عالبركة وقل انا نصفي حر ونصفي عبد ما راح اتفق معك على ايام. وقت ما بدك ناديني وقت ما بدي انا ممكن اطلع على امور عامة بيننا. ما كان هناك اتفاق فاصل حاسم بينهم ما في مهيئة هو بعرف انه نصفه حر وانه نصفه عبد والسيد بعرف بذلك. لكن الايام مختلطة. يوم بروح عند السيد يوم بشتغل لحاله. يومين بشتغل مع السيد يوم بروح لحاله. على حسب التساهيل ما بيسموها. في هاي الحالة هنا ستصبح مشكلة. لانه هذا العبد المبعض اموره متداخلة في كسبه لا نعرف ما هو الكسب الذي كسبه في ايام حريته او باعتبار حريته خلينا نقول وما هو الكسب الذي اكتسبه باعتبار عبوديته؟ لانه الكسب الذي يكون اعتبار العبودية يكون ملكا للسيد والكسب اللي يكون باعتبار الحرية يكون ملكا له. فهنا فقال والا يعني اذا لم تكن هناك مهايئة واتفاق واضح بينه وبين السيد فماله الذي يتركه هذا المبعض في هذه الحالة سيكون بينه اي بين ورثته هكذا تكتبون. بينه وبين سيده بينه اي بين ورثة هذا العبد المبعض وبين سيده بالحصص. يعني هذا العبد المبعض تعال بنقول انت كمل مبعض منك قال والله انا نصفي حر ونصفي عبد بنقول ممتاز انت الان متت ايها العبد المبارك بنيجي لورثتك بنقسمها نصفين. نصف سيذهب للسيد ونصف سيذهب لورثتك طيب لو قال العبد المبعض الا انا ثلثي حر وثلثين عبد نقول ممتاز لما تموت نأتي لورثتك ثلث منها سيذهب للورثة وثلثيها يذهب للسيد جيد وهكذا على حسب النسب. اما لو كان هناك فصل يعني فيه مهايئة وفصل في الايام خلاص الامور واضحة. الايام اللي خاصة بحرية وما كسب فيها والايام اللي خاصة بعبوديته وما كسب فيها لسيده. فهذا تقسيم واضح فيما اظن. لذلك قالوا وان حصل بينه وبين سيده مهايئة وعرفنا ما هو المهايئ اقتسام الزمن هكذا يقولون. فكل تركته اللي اكتسبها في ايام حريته لتكون لوارثه. شيء طبيعي. السيد ما له علاقة فيها. والا اذا كما كانت هناك مهايئة وفصل في الزمن والامور مختلطة فعندما يموت هذا العبد المبعض نقسم ماله باعتبار النسب نسبة حريته ونسبة العبودية فيه. فباعتبار حريته يأخذ ابناؤه او ورثته باعتبار العبودية يأخذ سيده جيد ثم قال باب الولاء باب الولاء. الولاء عرفنا انه سبب من اسباب الارث. لانه الارث اما بالنسب واما بالنكاح واما بالولاء. وهنا سيختم كلامه بالولاء وقال من اعتق رقيقا يعني سيجلي لكم هذا المفهوم اكثر واكثر. قال من اعتق رقيقا او بعضه فحدثت سرايا الى الباقي او عتق عليه برحم كونه ملك ذا رحم محرم او فعل وسنعرف شر باب العتق كيف يحدث العتق بالفعل او عوض او عوض كان قال للعبد ان اعطيتني الف دينار انت حر. هذا تحرير مقابل عوض او كتابة عقد الكتاب الذي سيأتي معنا او تدبير وسيأتي معنى التدبير ان يعلق حريته بموته. يعني ان مت فانت حر. هذا اسمه تدبير. او ايلاد اللي هي ام الولد ام الولد لانه بمجرد ان الامة تلد من سيدها تصبح ام ولد بموته تعتق عليه. او وصية بان اوصى لابنائه ان يعتق هذا العبد باختصار من اعتق رقيقا باي صورة من هذه الصور عتق مباشر انت حر او عتق بالسرايا يعني كان العبد بينه وبين شريكه فانا اعتقت نصيبي نصفه مثلا وسرى علي اعتاق النصف الاخر منه جبرا لاني موسر. ذكرتها لكم قبل قليل ده اسمه السرايا وسنبينها ان شاء الله في كتاب العتق او عتق علي العبد تلقائيا في مسائل العبد يعتق تلقائيا لا تحتاج ان تتلفظ بالعتق كان امتلكت ذا رحم محرم عرفنا كثيرا انه هذا يعتق تلقائيا او فعلت فعلا يسبب العتق التلقائي وسنأتي اليه ان شاء الله. او عتق مقابل عوض ان اعطيتني هل فانت حر او مقابل عقد مكاتبة بينك وبين العبد او تدبير ان مت فانت حر. هذا يسمى تدبير او ايلاد ام الولد او وصية اوصى ان يعتق العبد بعد موته المهم اذا عتق العبد بصورة من هذه الصور ثم ذكر صور اخرى. قال او اعتقه في زكاة ما له. او اعتقه بالنذر. نذر ان شفى الله ابني ان اعتق عبدا او في كفارة وكثير من الكفارات اول خيار فيها عتق رقبة. فاعتق عبده في كفارة من كفارة ككفارة الظهار مثلا متى اعتقت العبد بصورة من هذه الصور؟ انا الذي اعتقت لي الولاء على هذا العبد السيد الذي اعتق ها عندنا سيد وعندنا عبد. هذا السيد اعتق عبده بصورة من الصور التي وقعت. اما اعتقه بنفسه بارادته او عتق عليه بامر من الشارع. متى عتق العبد على سيده بصورة من الصور اصبح السيد يملك شيء اسمه ولاء اسمه ولاء على هذا العبد السيد له الولاء على هذا العبد. وليس فقط على هذا العبد بل قالوا اصبح له الولاء على العبد وهذا العبد اذا كان عنده اولاد اذا انجب اولاد بالشرط الذي سيذكره. لاحظوا ايش قال؟ قال فله عليه الولاء وعلى اولاده يعني وعلى اولاد هذا العبد بشرط ما هو الشرط ان يكون اولاد هذا العبد اللي اصبح الان حر من زوجة عتيقة يعني كانت امة في الاصل واعتقت او من امام ما معنى هذا الكلام؟ هذا العبد اصبح حرا صح وبعد ما اصبح هذا العبد حرا فرضا ذهب فتزوج الزلمة بده يتزوج تزوج امرأة هذه المرأة هي حرة الان لكنها في الاصل كانت امة واعتقت ركزوا هذا العبد الحر تزوج امرأة عتيقة شو يعني عتيقة؟ يعني امرأة هي الان حرة لكنها ليست حرة في الاصل كانت امة واعتقت مثلها مثله العبد الذي اعتق اذا تزوج امرأة ليست حرية حرة في الاصل. بل هي حرة لكنها كانت قبل ذلك عتيقة. او طبعا فانجب منها اولاد او هذا العبد كان هذا العبد الحر ما شاء الله امتلك ايماء من طريق من الطرق الشرعية فاولد هؤلاء الاماء اه العبد اذا تزوج امرأة كانت حرة مسبوقة اه عتق او كان هذا العبد الحر عنده اماء فاولدهم. الاولاد الذين يأتون من هذه الزوجة العتيقة الاولاد الذين يأتون من هذه الزوجة العتيقة او يأتون من هذه الامة هؤلاء الاولاد يكون ولائهم ايضا لهذا السيد. فيكون سيد العبد الحر له ولاء العبد وله ولاء اولاده الذين انجبهم هذا العبد الحر من زوجة عتيقة اي ليست حرة في الاصل بل زوجة حرة لكنها اعتقت سابقا او اتى بهم عن طريق وطأ الامة فهؤلاء الاولاد الذين يأتون بهذه الطريقة يكون ولائهم لهذا السيد ايضا طيب اما اولاد هذا العبد الحر اذا انجبهم من امرأة حرة في الاصل يعني لم يجري عليها نظام العبودية امرأة حرة في الاصل. فاولاد هذا العبد الحر من المرأة الحرة في الاصل لأ. ولاؤهم ليس لهذا السيد ما له ولا عليهم وحالة اخرى لو كان هذا العبد الحر تزوج زواجا تزوج امة فانجب منها اولاد اه طب هو يا شيخ هو هل يجوز للرجل هذا العبد وهو حر ان يتزوج اباه ربنا عز وجل وضع شروط في القرآن للانسان الحر حتى يتزوج الامة. خوف العنت ولا يجد طولا. صح؟ فالعبد الحر لو تزوج جاء مكان ممكن هذا الامر بشروط. ستأتي معنا في كتاب النكاح. فهذا العبد اذا تزوج امة وانجبت هذه الامة اولاد اولاد هذه الامة في الحقيقة ولائهم ليس لهذا السيد. ليش؟ لانهم ملك لسيد هذه الامة شبكة العتق شبكة او العبيد شبكة فيها تفاصيل. لانكم لا تمارسون في حياتكم تستغربونها لكن هكذا هو الواقع هذا السيد كما قلنا عنده كان عبد فاصبح حرا هذا العبد الحر خياراته في الزواج او خياراته في الانجاب خليني اقول اكون دقيق. خياراته في الانجاب الاولاد اربعة. اما هذا العبد الحور يتزوج امرأة حرة عتيقة واما يتزوج امرأة حرة خالصة واما ما بده يتزوج اتى بامة وبطئها واما انه تزوج بامرأة هي ام الان فاذا هناك اربع خيارات هيك اكتب عندك هناك اربع خيارات واحد اثنين ثلاثة اربعة اربع خيارات للانجاب. اذا هاد العد الحر امرأة حرة خالصة فالاولاد الذين يأتون لا. هم تبع للام الحرة الخالصة بمعنى انه لا يجري عليهم ولاء. اذا هذا العبد تزوج امرأة حرة عتيقة او ما تزوجن. مجرد اتى بهما ووطئها فانجب اولاد اه هؤلاء الاولاد ولاؤهم لهذا السيد. اذا هذا العبد تزوج امة تزوج لكن تزوج بامرأة هي ام الان. بشروط تزوج الاماء. اولاد هذه الامة سيكونون ملك لسيد الامح سيكونون ملك لسيد الامة هو الذي يغلب حظه بالتالي شيء طبيعي ان هذا السيد هنا لن يكون له الولاء عليهم فلذلك هو قيد اه قال وهذا السيد اذا له الولاء على العبد الحر وله الولاء على اولاده بشرط ان يكونوا اما من زوجة عتيقة او انجبهم من خلال وطأ الاماء. طيب قال وعلى من له او لهم عليه الولاء يعني لو انه هذا العبد الحر ها بدنا نرجع الان نكتب سيد عبد اصبح حرا له اولاد زيد وخالد له اولاد من من زوجة عتيقة او من امة هذا السيد له الولاء على هذا العبد. الذي اصبح حرا. وله الولاء على اولاده. وهذا العبد الذي اصبح حرا. لو ملك اذا واعتق هؤلاء العبيد اه هذا العبد الحر ملكة عبدا فاعتقه هذا العبد الحر في المستقبل ملك عبدا واعتقه. فاصبح هذا العبد الحر له ولاء على هذا العبد. ويكون سيد هذا العبد الحر له ولاء ايضا على هذا العبد لاحظ يعني هذا العبد الحر له ولاء على العبد الذي اعتقه وسيد هذا العبد له ولاء على العبد المعتق ايضا لاحظوا ولاء على الولاء. وهؤلاء الابناء اللي هم زيد وخالد. لو ملكوا عبيد واعتقوهم وخالد ملك عبيد واعتقهم سخارد له ولاء على هذا العبد وزيد له ولاء على هذا العبد. وسيد هذا العبد اه وسيد هذا العبد له ولاء ايضا على ولاء الاولاد فشبكة الولاء شبكة عميقة جدا كما تلاحظون. لذلك قال وعلى من له اي للعبد المعتق او لهم اي لاولاد العبد المعتق عليه الولاء او وعلى من له او لهم عليه الولاء يكون السيد الاصلي له الولاء ايضا فشبكة الولاء شبكة ممتدة. اذا فله عليه الولاء. وعلى اولاده بشرط كونهم من زوجة عتيقة وامة. وله الولاء على من ابدل حر واولاد العبد الحر لهم الولاء عليهم. فيكون للسيد الاصلي الولاء ايضا على نفس هؤلاء ثم قال الان سيذكر بعض المسائل. اذا بعدنا عرفنا مساحات الولاء الى اين تمتد؟ قال وان قال اعتق عبدك عني مجانا اه مجانا هذي الصورة الاولى او اه اعتق عبدك عني او عنك وعلي ثمنه فاعتقه صح وكان ولاؤه للمعتق عنه ويلزم القائل ثمنه فيما اذا التزم به الان هناك جملتان احبابي اعتق عبدك عني مجانا الجملة الثانية ان يقول اعتق عبدك عني بالف دينار لاحظوا صورة المسألة حتى تفهموها وتفهموا ما المراد منها الى ان انا شخص لا املك عبدا اتيت لسيد يملك عبدا فقلت يا ايها السيد اعتق عبدك عني مجانا. الجملة الاولى الان انت للوهلة الاولى ستقول كيف يعتق هذا السيد عبده عنك يعني انت فعليا توكله في العتق لهذا العبد وانت لا تملكه فكيف توكله وتطلب منه ان يعتق عبده عنك مش راكبة فعليا اخواني الكرام هذه الجملة لو اخذت بظاهرها لالغيت ولما كان لها قيمة لانك هكذا ستقول بالتفكير الظاهري انه كيف يطلب من سيد ان يعتق عبده عنه لكن الفقهاء يصححون هذه الجملة ويقولون اعمال الكلام اولى من اهماله فعلينا ان نقدر شيئا في السياق لو انا قلت لشخص اعتق عبدك عني وهو وافق على ذلك وقال خلاص اعتقته عنك فعليا هناك في المنتصف عقد هبة وقع من هذا السيد له السيد اذا وافق على جملته هو فعليا ضمنيا يقول لي انا خلاص وهبتك هذا العبد وساعتقه عنك فهو ملكني هذا العبد للحظات ثم اعتقه عني. وبالتالي سيصبح ولاء هذا العبد لمن؟ وهذه هي المسألة ولاء هذا العبد سيصبح ليه؟ اللي هو للمعتق عنه ليصبح لي انا لانه اعتقه عني. فهو فعليا ملكني اياه هبة مجانية ثم اعتقه عني مباشرة فانا امتلكت للحظات ثم عتق علي فانا اذا بالتالي صاحب الولاء الحالة الثانية اذا قال اعتق عبدك عني بالف دينار تصح ايضا. اذا هو وافق على ذلك. وفعليا هناك عقد بيع ضمني. انا لما فقلت له اعتق عبدك عني بالف دينار كانني اقول له بعني هذا العبد بالف دينار ثم انا اوكلك ان تعتقه هذا الذي وقع فعليا. فلذلك قبل الحنابلة هذه الجملة وكيفوها على ان هناك بيع ضمني ثم توكيل في العتق. وعندما تق يكون ولاء هذا العبد ليه انا المعتق عنه لاني اصبحت انا المالك فعليا لهذا العبد. ويلزمني في هذه الحالة الثانية الالف دينار. اما في الحالة الاولى انا طلبت منه مجانا. بالتالي هو عقد هبة. في الحالة الثانية هناك عقد بيع ضمني لذلك قال ويلزم القائل ثمنه فيما اذا التزم به اللي هي الجملة الثانية يقصد وليست الجملة الاولى ثم قال وان قال الكافر جاء رجل كافر لمسلم طيب فقال له اعتق عبدك المسلم عني هل تصح هذه الجملة اذا قالها كافر؟ نفس هذه الجملة سواء مجانا او على الف يعني بغض النظر قال مجانا او على الف اذا جاء شخص كافر لانسان مسلم وقال يا ايها السيد المسلم اعتق عبدك عني مجانا او بالف فالسيد المسلم وافق فاعتق هذا العبد عنه. هل يصح؟ قالوا يصح ويكون ولاؤه للكافر الان وين المشكلة في هاي المسألة؟ احنا عرفنا احبابي انه لا يجوز للمسلم ان يبيع عبده المسلم لكافر هيك اخدنا فيه كتاب البيوع المسلم لا يجوز ان يبيع عبده المسلم لشخص كافر ولن يجعل الله للكافرين عن المؤمنين سبيلا. ما بصير طيب لو ان الرجل الكافر لما جاء للسيد المسلم فقال له يا ايها السيد المسلم اعتق عبدك عني مجانا او بالف دينار فعليا احنا عرفنا قبل قليل انه هنا في هبة مجانية او في بيع بالف دينار يعني كأن السيد المسلم وهب هذا العبد المسلم الذي عنده للكافر مجانا ثم اعتقه عنه او باع عبده المسلم للكافر بالف دينار ثم اعتقه عنه. اذا فعليا الكافر هنا ملك العبد المسلم وهذا مخالف للقواعد. بنقول صحيح انه مخالف للقواعد الاصلية لكن هنا صحح استثناء لان هناك مصلحة ستعود على هذا العبد. وهو انه سيعتق ويصبح حرا والشريعة وفل العتق يعني هذا العبد المسلم لن يضره لو انتقل دقائق وثواني معدودة لملك الكافر بالهبة او بالبيع ثم مباشرة تم اعتاقه بل بالعكس في مصلحته فهنا صحح بيع العبد المسلم للكافر بهذه الصورة الضمنية او هبته للكافر. بهذه الصورة الضمنية لان الملك هنا محدود جدا نشر بعد ذلك سيعتق العبد. يعني ملك لحظي لا يؤثر ومصلحة العبد في الحرية مقدمة على مصلحة عدم بيعه للكافر او هبته للكافر فصححوا هذه الجملة ويكون ولاؤه لمن؟ اه سيكون ولاءه للكافر الولاء سيكون للكافر. ومر معنا في الفرائض ان آآ ومر معنا ايضا في الدليل الطالب ان الولاء يتوارث به اهل الملل يعني فالمسلم يرث الكافر ولاء والكافر يرث المسلم ولاء. الولاء يمكن التوارث فيه بين مختلفين في الدين. بخلاف النكاح فلا يتوارث فيه مع اختلاف الدين. فلذلك هنا هذا العبد المسلم سيعتق ويكون ولاؤه للسيد الكافر او للكافر الذي يعني آآ استوهبه او اشتراه. ولا حرج ان يكون ولاءه للكافر. لانه هذا ليس عبودية وانما مجرد علاقة تفيد وهم في الارث فقط فبالتالي يعني حرية العبد هذه مقدمة على كل المصالح الاخرى ثم قال فصل وانا الان بعد ان فهمنا ما طبيعة الولاء وكيف ينشأ وما صوره؟ لا سيبين لك كيف الارث به. قال ولا يرث صاحب الولاء الا عند عدم عصبات النسب. الان الولاء احبابي عرفنا انه خليني ارسم هذا المخطط عصبة بالنسب وعصبة بالسبب. العصب السبب هو الولاء العصبة بالسبب هو الولاء. الان العصبة بالسبب اللي هم اصله مع الولاء لا يرثون الا بعد ان يذهب عصبة النسب. يعني عندنا عبد اصبح حرا مات هذا العبد الحر وترك مالا الان ماله يذهب لاصحاب الفروض من ولاصحاب العصبة بالنسب اذا ما في عصبة بالنسب اه هنا بنروح على العصبة بالسبب جماعة الولاء وبنعطيهم. فنعطي المال اولا لاصحاب الفروض ان وجدوا هنا لا يوجد عصبة بالنسب اه نذهب لاصحاب الولاء ونعطيهم بتعصيب السبب. جيد. لذلك قال ولا يرث صاحب الولاء الا عند عصبات النسب وبعد ان يأخذ اصحاب الفروض فروضهم. هذا العبد الحر نيجي على اصحاب الفروض زوجته اه مثلا اه جدي اخ لام. بنعطي قبل فروض فروضهم والباقي يذهب للعصبة بالسبب اللي هم جماعة الولاء لعدم وجود العصب بالنسب. اذا في عصا بالنسب خلاص كل الولاء لا قيمة له. قال فبعد ذلك اه فبعد ان يأخذ اصحاب الفروض فروضهم بعد ذلك من الذي يرث؟ يرث المعتق السيد الذي اعتق هو الذي يرث كل شيء بعد اصحاب الفروض تعصيبا بالسبب. ولو كان هذا السيد انثى ولو كان انثى طب اذا كان هذا السيد مش موجود كان ميتا اجينا نبحث عنه وجدناه ميتا يذهب الميراث لعصبة هذا السيد. الاقرب فالاقرب. احنا مر معنا في اه التعصيب انه هناك جهات في التعصيب البنوة ثم اه الابوة ثم الجدود مع الاخوة ثم بنو الاخوة ثم العموم وابناء العمومة صح؟ الان اذا كان هذا السيد مش موجود كان متوفى فالمال ما هل هذا العبد الحر يذهب لعصبات هذا السيد؟ عصبات هذا السيد بالنسب بنوة ابوة جدوده مع اخوة اه ابناء اخوة عمومه وابناء عمومة على التقسيم الذي درسناه في الفرائض. الاقرب فالاقرب وحكم الجد مع الاخوة في الولاء كحكمهم في النسب. بالضبط. يعني هذا السيد اللي وجدناه ميت فرضا ما عندوش ابناء وما عندوش اباء سنذهب الى الجهة الثالثة من التعصيب الجد مع الاخوة. الجد مع الاخوة في الولاء نفس التقسيم ونفس المسائل في الجد مع الاخوة في النسب يحدث بينهم اما يعني اما ستكون هناك مقاسمة واما نظر في ثلث المال اذا كان هو الاحظ آآ للجد. نفس المسائل التي ذكرناها في مسائل الجد مع الاخوة في النسب تطبق على مسائل الجد مع الاخوة في النسب اه في السبب. لكن هنا ما ما راح يكون عندنا اصحاب فروض. من هنا الورثة السيد المعتق ميت ستذهب فقط للعصبات وليس لاصحاب الفروض للسيد. اصحاب الفروض للسيد مثلا زوجته وجدته لا ما الهمش. فقط اصحاب التعصيب لهذا السيد هم الذين سيأخذون الاقرب فالاقرب فاذا وصل الامر للجد مع الاخوة بدكم تعرفوا ان هنا جد مع الاخوة ستكون فقط الة واحدة في حالة عدم وجود اصحاب فروض. لا يمكن ان تأتي الحالة الاخرى حالة وجود اصحاب فروض لان الامر فقط يتعلق بالعصبة. لذلك قال ثم عصبته الاقرب فالاقرب وحكم الجد مع الاخوة في الولاء كحكمه معهم في النسب. ثم قال قاعدة عامة الولاء لا يباع ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصى به ولا يورث يعني لو هذا السيد المعتق قال يا عمي انا ولائي على هذا العبد الحربي ابيعه لشخص مصاري وخلص واربح ما بنفع الولاء النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لا يباع ولا يوها ما بصير تهبه. ولا توقف وقف ولا يوصي به ولا شيء. ولا يورث. والله يروح هذا السيد قال انا بدي اورث ولائي اه لابنائي او بدي اورث ولائي اه يعني لاخواني او ما شابه ذلك من ورثتي ما بنفع لا يورث. يعني لو السيد المعتق مات ولاؤه لا يورث. طب لمين بروح عرفنا ان ولاؤه يذهب للعصبات الاقرب فالاقرب. لذلك قال ولا يورث وانما لما كبرت ولا يورث هنا بدأ يقيد. ولا ولا يورث وانما يرث به اقرب عصابات المعتق يوم موت آآ العتيق يوم موت العتيق. الان ركزوا هو قال عندنا سيد معتق وعندنا عبد عتيق هذا السيد المعتق مات ولاء هذا السيد على هذا العبد العتيق هذا الولاء هو ليس ميراثا ها بنفرض الان خليني اقول لكم هاي القضية. هذا السيد المعتق مات مات وترك وراءه ولاءه على هذا العبد العتيق. هل الولاء شيء مادي مثل مثل الفلوس. نقول هذا الولاء سيوزع على ورثة السيد المعتق من وزعه. والله زوجته بتوخد من اه اه الربع او الثمن. وابناؤه و بوخذوا كذا ونطبق عليه قواعد الميراث لا هذا السيد المعتق اذا مات وترك وراءه الولاء الذي كان له على هذا العبد العتيق. هذا الولاء لا نقسمه ورثة بين الورثة. وانما هذا الولاء يبقى موجودا قائما. يستفيد منه اصحاب العصبات لهذا السيد المعتق الاقرب فالاقرب يعني هذا السيد المعتق عنده ابناء خلص بنقول هذا الولاء اللي للسيد المعتق على العبد العتيق سينتقل لاقرب العصبة اللي هم البنوة. طب ما عنده ابناء هذا السيد المعتق. نشوف مين الجهة البعدية الابوة موجودة للابوة. ما في ابوة بيذهب للجدود مع الاخوة. فالولاء يبقى هو قائم لكنه ينتقل الى العصبات الاقرب فالاقرب ولا يوزع ميراثا بين ورثة السيد المعتق لذلك قال ولا يورث اي لا يوزع ميراثا بين اقارب السيد المعتق كما يوزع المال. وانما يرث به يعني يستفيد منه اقرب العصبات هذا السيد المعتق باعتبار يوم موت العبد العتيق هذا العبد العتيق اللي هو الامن الحر يوم ما مات احنا بحثنا عن سيد المعتق وجدنا برضه السيد المعتق كان ميت. فنبحث من هم اقرب العصابات الموجودة لهذا السيد المعتق في يوم الذي مات فيه العبد العتيق مات يوم الاحد بنشوف هذا السيد المعتق. اللي هو ميت اصلا. مين اقرب العصبات اله في يوم الاحد؟ كان موجود. والله الابناء. خلص الابناء هم الذين سيحوزون ميراث العبد العتيق بالولاء بالولاء جميل. طبعا هذا كله في حالة انه هذا العبد العتيق ما لهوش عصابات بالنسب فيأخذ اصحاب الفروض فروض من هذا العبد العتيق والباقي سيذهب لاقرب العصبات بالنسب للسيد المعتق ثم قال لكن الولاء يتأتى انتقاله من جهة الى اخرى. وضرب مثالا لنفهم هذه الصورة لو تزوج عبد بمعتقه لاحظوا هذه الصورة عبد تزوج امرأة معتقة هو عبد والمرأة حرة لكنها معتقة بما انها معتقة اذا لها سيد اعتقها وله الولاء عليها صح؟ اذا هنا عبد متزوج لامرأة معتقة. اذا بما انها معتقة اذا هو وضعه الطبيعي انه الها سيد. له ولاء عليها. الى سيد قديم الها سيد قديم له الولاء عليها. جميل قال لو تزوج عبد بمعتقه فولاء من تلده. اه هذا العبد وهذه المرأة المعتقة انجبوا زيد الان زيد ولاؤه لمن قال ولاؤه لمن اعتقها ولاء زيد لهذا السيد الذي اعتق هذا السيد القديم الذي اعتق هذه المرأة ثم تزوجت هذه المرأة من هذا العبد فانجبت منه زيدا زيد ولاؤه لمن؟ لهذا السيد. لذلك قال اه فولاء من تلده لمن اعتقها. ولاء من تلده لمن اعتقها. طيب فان عتق الاب يعني اذا هذا الان هذا العبد انجب من هذه المرأة المعتقة زيد بعد سنين ربنا من على هذا العبد واصبح هذا العبد ايضا حر سيد هذا العبد اعتقه واصبح هذا العبد حر ها هنا اه ولاء زايد كان ابتداء لهذا السيد سينتقل ولاؤه ويصبح لهذا السيد. هذا اسمه انتقال الولاء من جهة الى جهة اخرى. لما كان والده عبدا كان ولاؤه لسيدي السيد القديم لامه لما اصبح والد حر انتقل ولاؤه انتقل ولاؤه من سيد امه المعتقة الى سيد ابيه المعتق. وهذا انتقال مقبول شرعا. لذلك قال فلو تزوج عبد بمعتقه فولاء من تلده لمن اعتقها ولاؤه لمن اعتقها فان اعتق الاب انجر الولاء لمواليه وهذا هو نهاية حديثنا في باب الفرائض اه لن اطيل اكثر من ذلك عليكم اليوم خاصة اني انا اصلا اشعر بشيء من الارهاق عافاني الله واياكم ان شاء الله في المحاضرة القادمة ندرس كتاب العتق ولن اطيل ايضا فيه كما وعدتكم باذن الله سيكون دراسة مختصرة له. تليق يعني بتبيين المسائل وتوضيحها لكن من دون استطراد يملكم. انا ادرك ذلك وننتقل ان شاء الله الى الكتاب المهم والمفيد جدا وهو كتاب النكاح. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم