غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين محجة لسالكين نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبائي مجلس جديد نعقد في مدارسة كتاب الطالب لنيل المطالب مع الامام مرعي بن يوسف الكرمي على مذهب السادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم انتهينا في المجلس السابق من باب الفرائض وكان مرورا سريعا على مسائل الفرائض بما يليق بتقديمنا لها في دورة سابقة في شرحها نظم الفارضية على مذهب سألة الحنابلة. اليوم باذن الله نشرع في كتاب اخر وايضا سنتطرق اليه باختصار الا وهو كتاب العتق وهذا الكتاب كما لا يخفى عليكم يتعلق بمسائل عتق العبيد والاحكام التي تتعلق العبيد عموما. اهم المسائل التي تتعلق العبيد عموما والسبب مروري باختصار هو كما قلت سابقا ان هذه المسائل يجب ان يتعلمها طالب العلم لمجموعة من المقاصد فانت عندما تتعلم مسألة حتى ولو كانت المسألة في الوقت الحالي انت لا تطبقها لكنك تأخذ النظر الفقهي فيها. كيف فكر العلماء في هذه المسألة فتستطيع ان تقيس عليها مسألة اخرى تتعلق بحياتك اليومية او الوقت المعاصر. فليس صحيحا ان كتاب العتق يجب ان يلغى من كتب بالفقه ليس صحيحا ان آآ طالب العلم يضيع وقته وهو يدرس هذه المسائل بل هذا لا يقوله الا من قصر فهمه للدراسة الفقهية. كتاب العتق وغيره من المسائل التي تتعلق بالعبيد والاماء وان كانت نعم في الوقت الحالي غير موجودة لكنها في النهاية جزء من الفقه الاسلامي العلماء حرصوا على نقله عبر عشرات القرون ثانيا اه النظر الفقهي فيها يهمك حتى في مسائل اخرى معاصرة فتنظر كيف علل الفقهاء هذه المسألة وان كانت تتعلق بالعبيد او بالاماء وتفهم كيف يمكن ان اقيس عليها مسألة اخرى وان التفت اليها. لكن لقلة يعني استعماله كما قلت لكم ساقتصر على على الشرح السريع له. ساقتصر على الشرح السريع ولن ندخل في تفاصيل التفاصيل ولعلنا في كتاب اخر ان شاء الله في الروض المربع يكون لنا وقفة اخرى معه قال رحمة الله تعالى عليه كتاب العتق وهو من اعظم القرب كما جاء في ذلك الاحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وافتحوا باب العقد في مصنفات اهل العلم تجدون الاحاديث الشريفة في ذلك. اذا وهو من اعظم من اعظم القرب التي يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى ان تعتق رقبة وهذا يدل احبابي على الاصل العام في الشريعة وهي ان الشريعة لا الى الرق كما يزعم الليبراليون والعلمانيون والحداثيون وغيرهم ممن اه حاربوا دين الله سبحانه وتعالى بل بالعكس الشريعة تتشوف للعتق. فلذلك العديد من الكفارات علقت بالعتق. ولذلك آآ ايضا جعل العتق من من الامور الاستثنائية التي يمكن ان نقفز على القاعدة الثابتة من اجله. وقد رأيتم هذا سابقا كيف انه كثير من القواعد المقررة في البيوع والمعاملات عموما تترك عندما يكون الامر متعلق بعتق رقبة مؤمنة. ويجعل العتق دائما شيء استثنائي له احكامه الخاصة رغبة من الشريعة وتشوفا منها لعتق ابيد والاماء. فلذلك هو كما قال الشيخ مرعي هو من اعظم القرب لكن ما حكمه؟ قال فيسن عتق رقيق له كسب. هذا اول بحكم انه مسنون متى يكون العتق مسنونا؟ قال يسن ان تعتق رقيقا اذا كان له كسب عنده صنعة يستطيع ان يتكسب منه ويقوم بامور حياته. اما اذا كان الرقيق لو اعتق واصبح حرا ما عنده شيء يقوم به فيصبح عالة على المجتمع. لا هذا اجعله عندك ورعه وانتبه اليه افضل من ان تحرره فيصبح عالة على مجتمع المسلمين. فعموما يقول الحنابلة يسن عتق الرقيق اذا كان له وكسب او يستطيع ان يتكسب بنفسه. ويكره قال ان كان في حالتين ان كان لا قوة له ولا كسب. هذه الحالة الاولى التي يكره فيها عتقه. اذا هل يمكن ان يصل العتق الى ان يكون مكروها نقول نعم يمكن ان يصل الى ذلك. هو في الحالة الاصلية من اعظم القرى وعرفنا متى يكون مسنونا. لكن في احوال استثنائية يصبح مكروها. فقال ويكره ان كان لا لا قوة له ولا كسب. اذا كان الرقيق ضعيف وما عنده صنعة يتكسب بها فعتقه مكروه. لماذا؟ لانه سيصبح عالة على المجتمع. الحالة الثانية التي يكره فيها عتقه قال او يخاف منه الزنا او الفساد اذا كان هذا الرقيق واضح انه فاسد اخلاقيا. فاذا اصبح حرا سيعمل بالفجور فهذا يكره عتقه ايضا. يكره طبعا متى اذا خيف منه لاحظ العبارة الدقيقة قال ويكره ان ان خيف منه مجرد خوف او ظن انه يزني او يفسد في الارض. طب اذا علم ذلك وتحقق انه انا اذا اعتقته هذا مباشرة سيذهب الى اماكن الفجور والملاهي الليلية له نسار حرام عتقه. لذلك ماذا قال بعد ذلك؟ ويحرم ان علم منه ذلك اذن متى يكون مكروها؟ ان كان لا قوة له ولا كسب او يخاف يعني يظن احتمالية يظن انه سيزني او سيفسد سيفسد في المجتمع ان اصبح حرا. ان اصبحت هذه الاحتمالية يقين وهذا العبد كان قال لسيده اذا اعتقتني فسألت اشتغل في ملاهي ليلية او ما شابه ذلك. فهنا يحرم عتقه لذلك قال ويحرم ان علم ذلك منه وهكذا الكتابة اي وهكذا احكام الكتابة. سنعرف ان شاء الله ما هي الكتابة وما احكامها اه فيقول لك احكام المكاتبة للعبيد وامرت معنا مفهوم المكاتب مر معكم ان العبد يتعاقد مع سيده على ان يدفع له مالا في نجمين فصاعدا على ان يكتسب في النهاية حريته فاحكام المكاتبة من حيث متى تكون مسنونة متى تكون مكروهة متى تكون محرمة هي نفسها نفسها احكام العتق. هذا يعني نوع من الاختصار من الشيخ من العين قال وهكذا الكتابة اي وهكذا احكام كتابة العبيد التي سنأتي اليها. فهو ما بده في باب المكاتبة يرجع يكرر خلص بقول لك احكام العتق هي نفس احكام المكاتبة. ثم قال ويحصل العتق بماذا؟ الان احبابي قبل ان اتي الى هذه المفردة في باب العبيد عليكم ان تعرفوا انواع العبيد عموما. انواع العبيد عموما عندنا العبد يسمى والقن هو العبد الخالص في عبوديته وهذا هو الاستعمال الدارج في كتب الفقه. اذا قالوا هذا قن يعني عبد خالص ليس مبعضا ولا مدبرا ولا مكاتبا ولا ام ولد فعادة في العادة اذا اطلق القن في كتب الفقهاء فالقن هو العبد الخالص في عبوديته. ثم درسنا في كتاب المواريث المبعض وعرفنا من هو العبد المبعض الذي فيه قسم من الحرية وقسم من العبودية لسبب من الاسباب. هذا يسمى مبعض. بعضه حر وبعضه عبد عندنا المدبر وهذا سيدرس ان شاء الله في كتاب العتق من هو العبد الذي اسمه العبد المدبر الذي علق سيده عتقه الى ما بعد موته. عندنا العبد المكاتب وهذا يتعلق بعقد الكتابة مع العبيد. وعندنا وهذا خاص بالايماء عندنا ام الولد هذه اشهر الاسماء المتداولة للعبيد في كتب الفقه وكل واحد له قصته. لكنني احببت ان ارسمها لكم لتعرفوا ان هناك مصطلحات هناك مصطلح القن وهو العبد الخالص في عبوديته. هناك مصطلح مبعض وهذا اه يعني كما قلنا قسم منه حر وقسم منه عبد. عندنا العبد المدن وعندنا المكاتب وعندنا ام الولد. وبالتالي في الاحكام كتاب العرق يمرون في العادة على كل هؤلاء. يمرون على كل هؤلاء آآ لكن الشيخ مرعي لن يتكلم عن المبعض وكأنه اكتفى انه ذكره في كتاب المواريث طيب اذا هذا تقسيم العبيد. وضح لكم احبابي جيد. الان دعوني اتكلم عن كيف يحصل العتق او ممكن التعنون لها بعنوان اخر طرق العتق. في الحقيقة هناك ثلاثة طرق للعتق هناك القول هناك عتق بالقوي وهناك عتق اه الفعل وهناك عتق بالملك وسنعرفها ان شاء الله. اذا طرق العتق للعبيد ثلاثة. اما ان يعتق العبيد بالقول واما ان يعتقوا بفعل يصدر من السيد او بملك يحصل للسيد العبيد اما ان يعتقوا بقول صدر من السيد او بفعل صدر من السيد او بملك حدث للسيد. دعونا نمر عليها سريعا. فقال ويحصل العتق بالقول بدأ يتكلم عن الحالة الاولى كيف يحصل العتق قبل قوله. الان لما بدأ يتكلم عن هاي الحالة قسم القول الى صريح والى كناية وانا قلت لكم سابقا ان هذا التقسيم للاقوال كثيرا ما فيه رد معكم والصريح هو القول الذي اذا صدر من المتكلم ان بنى عليه الحكم ولا نحتاج للنظر في نيته واما اللفظ الكنائ هو اللفظ الذي اذا صدر من المتكلم لا نبني عليه الحكم حتى ننظر في نيته او في القرائن المحيطة بالكلام. فباختصار الصريح لا يحتاج الى نية حتى نرتب عليه حكم. واما الكناية فتحتاج الى نية حتى نرتب عليها الاحكام. فقال ويحصل عتق بالقول بدأ بالقول الصريح. لفظ العتق والحرية كيف صرف الا يعني غير امر ومضارع واسم فاعل. اذا استعمل السيد لفظ العتق او لفظ الحرية بصيغة الماضي او بصيغة اسم المفعول او غير من الصيغ او الاشتقاقات فانها تورث عتقا. تسبب العتق لهذا العبد. لكن اذا استعمل صيغة الامر او المضاف طالع او اسم الفاعل لا تسبب آآ الحرية للعبد لانها لا تدل على الاعتاق. مثال لو قلت للعبد اعتقتك ها هذا اي لفظ هذا فعل الماضي. لكن هو في الحقيقة ليس المراد منه الاخبار عن الماضي. هنا الخبر المراد منه الانشاء. كما درسنا في البلاغة فصيغ عقود وان كانت مثلا كلفظ هي فعل ماض مثل بعت واشتريت لكننا في العقود من تستعمل انشاء وليس المراد منها الاخبار. هذا انتبهوا لها. فالوقت الى العبد اعتقتك صيغته ماض لكن المراد منه الانشاء. فيتم انشاء العقد به. لو قلت للعبد انت معتق بصيغة اسم المفعول ايضا يكون هذا انشاء لحريته. لو قلت مثلا للعبد آآ انت حر استعملت اه الصفة المشبهة حر هنا صفة مشبهة ينشأ بها عقد ينشأ بها العتق. لو قلت للعبد حررتك ايضا هذا فعل ماضي ينشأ به العتق آآ او انت محرر اسم المفعول. ينشأ به العتق. اذا لفظ العتق ولفظ الحرية عتق وحرية. اذا استعملته بالماضي اسم المفعول صفة المشبهة يتم انشاء العتق بها. اما اذا استعملته بلفظ الامر او المضارع او اسم الفاعل فلا يكون انشاء للعتق. يعني لو قلت له اه تحرر او اه اعتق نفسك ما بينفع. لا يكون هذا انشاء للعقد. لانه لا يدل على العتق. لو قلت له تحرر او انعتت على صيغة انفعل تحرر او انعتق وغيرها من صيغ الامر سواء من الثلاثي ولا من الرباعي او من الخماسي. لا تدل كما تلاحظون ان عتق تحرر لا تدل على اه آآ انشاء عقد عتق او بدناش نقول عقد تدل على انشاء العتق. لو قلنا مثلا اه بصيغة المضارع اه احررك او اعتقك عند الحنابلة المضارع لا يدل على انشاء العتق فلو قلت له اعتقك او احررك ليس انشاء للعتق لو قال باسم الفاعل اه انت معتق ما يدل على عتق اصلا. يعني كيف هو معتق؟ لا نتلاحظ حتى اللفظة لا تدل على انك تنشئ عتقا او انت محرر لاحظوا بخلاف انت محرر انت محرر اسم مفعول بنفع لكن انت محرر لا يدل على العتق. فاذا قلت اذا انت محرر او احررك او حرر ماضي مضارع امر او قلت اه انعتق او اعتقك او انت معتق ما هو مضارع امر هذه لا تدل على العتق. فلابد يكون اذا بغير صيغة الامر وبغير صيغة المضارع وبغير صيغة اسم الفاعل. هذا بالنسبة للصريح. الان بالنسبة لكيناية ماذا قال قال وكنايته مع النية. لاحظوا اشترط في الكناية النية. وكنايته مع النية ستة عشر. في الحقيقة هذا الحصر بالعدد يعني بالنسبة النا غير مهم. لماذا؟ لانه هاي الالفاظ الكيمائية هي اصلا احبابي الكرام تتغير باختلاف الزمان اختلاف الزمان والمكان الالفاظ الكنائية لا حصر لها. وتتغير بتغير الزمان والمكان فما كان كناية في زمنهم قد لا يكون كناية في زمن فنحن هنا فقط يعني نقرأها لنعرف الامثلة الكيمائية عندهم والا في الحقيقة هذه الالفاظ قد لا تكون كناية في زمنك وانما اختلفت الكنايات واصبحنا من جنايات اخرى لتعبر عن نفس القضية. فلذلك قول ستة عشر هذه الحصر انا لا ارى انه مفيد جدا لان الكنايات واسعة باختلاف الزمان والمكان. فقال وكنايته مع النية ستة عشر كقولك للعبد خليتك واطلقتك والحق باهلك واذهب حيث شئت ولا سبيل لي او لا سلطان لي او لا ملك او لا رق لي او لا خدمة لي عليك او وهبتك لله او انت لله ورفعت يدي عنك الى الله وانت مولاي او انت سائبة. سائب يعني خلص مسيب مطلق. وملكتك نفسك او فككت رقبتك وتزيء الامة الها ايضا الفاظ خصوصية فيها. لو قال للامة وتزيد الامة بانت طالق شوف لو قال للامة انت طالق. طبعا هو بتقول يا شيخ هو متزوجها حتى يقول لها انت طالق. وفي الحقيقة لا هم انت طالق ونوى بها انك طلقت من هو ليس طريقتي من الزوجية. فاذا قال للامة انت طالق ونوى بها انك طلقت من الرق تصلح معها. او حرام يعني انت حرام لان الامة نعرف ان شاء الله انه يحق له ان يطأها. فاذا قال انت علي حرام يعني لا يحق لي ان اطأك ونوى بذلك انها اصبحت حرة نفس الشيء تكون هذه من الالفاظ الكنائية التي اذا اقترنت بنية الاعتاق تصلح في الاعتاق. جيد. اذا هذه الالفاظ لاحظوا كلها عبارة عن فاض كنائية يعني اذا تلفظ بها السيد وكانت عنده نية انشاء الاعتاق بها عتق العبد بذلك. اذا ما كان هناك اي نية اه او قرائن تدل قطعية تدل على ان هاي اللفظة استعملها للاعتاق في هذه الحالة لا نعتبر هذا اعتاقا ولا يلزمه القضاء ايه؟ بالاعتاق. اذا عندنا الالفاظ اما ان تكون صريحة او كنائية الصريح لا يحتاج اصلا الى نية ولا ننظر اليها مباشرة. يترتب عليه العتق ويكون ملزما به. واما الكنائ فهو الذي يحتاج الى نية. ثم قال فيكمل يعني بعض المسائل التي تتعلق بالاقوال قال ويعتق حمل لم يستثنى بعتق امه اه الان اذا كان عندنا امة حامل اذا كان عندك امة في بطنها حمل اذا السيد قال للامة انت حرة او انت معتقة وفي بطنها حمل ولم يستثنه خلاص قال للامة انت ايتها الامة حرة او معتقة سيعتق الحمل الذي في بطنها تلقائيا طيب اذا استثناء السيد فقال للامه انت حرة لكن الحمل الذي في بطنك ليس حر خلاص اذا استثناه يستثنى اذا اذا قال السيد للامة انت الحامل اذا قال للامة الحامل انت حرة ولم يستثني جنينها فانه يعتق مع امه تبعا لها اذا استثنى جنينها وقال لا انت حرة سوى جنينك حينئذ لا يعتق هذا الجنين. لذلك قال ويعتق حمل لم يستثنى بعتق امه. جميل؟ لا عكسه ايش يعني لا يعكسه؟ يعني اذا اعتق الجنين فان الام لا تعتق تبعا. لو قال هذا السيد حملك او جنينك الذي في بطنك ايها الامة حر او معتق لوجه الله هل تبعا تكون الام معتقة؟ كلا هذا معنى قوله لا عكسه. اذا اعتق السيد الجنين فالام لا تدخل تبعا لكن اذا اعتق السيد الام فالجنين يدخل تبعا لانه في العادة هو الجنين هو الذي يتبع الام. وليست الام هي التي تتبع الجنين. فاذا اذ اعتق الام تلقائيا يعتق الجنين الا اذا استثناه واذا السيد اعتق الجنين الام لا لا تدخل حتى ينص عليها. جيد هذا معنى لا عكسه. وان قال لمن يمكن كونه اباه انت ابي او لمن يمكن كونه ابنه انت ابني عتق شوفوا وهذه الاصل انه ما ذكرها هون في الحقيقة الاصل ذكرها بالعتق الذي يكون بالملك. الاصل انه ما ذكرها هنا والله تعالى اعلم لكن لانها هي في الحقيقة انا يعني انا ادرك لماذا ذكرها هنا لانه فيها قول لكن هي في الحقيقة العتق فيها ينبني على موضوع الملك وليس على موضوع القول. يعني فيها اشتباه بالملك وفيها اشتباه بالقول. نقول يعني مقبول مقبول عموما ما هي هذه اللفظة التي استعملها وان قال لمن يمكن كونه اباه سيد عنده عبد سيد عنده عبد الان هذا السيد مش معروف من والده فلو ان السيد قال لعبد هذا العبد يوجد احتمال يمكن يمكن ان يكون هذا العبد هو والد هذا السيد اذا السيد اعترف وقال لهذا العبد يا ايها العبد انت ابي واحتمل كلام السيد الصدق بامكان السيد مش معروف من والده ويحتمل يحتمل ان يكون هذا العبد والد السيد بامكان هذا العبد مثلا عمره اكثر من عمر السيد انه اذا كان عمر العبد اصغر من عمر الزايد اكيد ما راح يصلح الكلام. لكن اذا كان هناك احتمالية لصدق السيد في هذا الكلام. فانه السيد بمجرد ان يقول للعبد يحتمل ان يكون اباه اذا قال له السيد انت ابي هنا مباشرة يصبح العبد حر ليه؟ لانه سيأتي معنا ان من ملك ذا رحم محرم فهو حر. يعني لو انا سيد وعندي عبد وهذا العبد هو والدي ما بيصير يضله عبد مباشرة يعتق علي. فلذلك قلت لكم هي اقرب ان توضع تحت العتق بالملك باختصار اذا سيد كان عنده عبد وهذا السيد مجهول الاب فقال هذا السيد لهذا العبد ايها العبد انت ابي واحتمل كلامه الصدق هذا العبد سيعتق تلقائيا من دون اي نقاش لانه اصبح عندنا ذا رحم محرم من السيد. وكذلك العكس لو قال السيد لهذا العبد انت ابني واحتمل كلامه الصدق ايضا عتق هذا العبد تلقائيا لانه يصبح ذا رحم محرم. قال لا ان لم يمكن اذا كان ما فش احتمالية اذا كان لا يمكن في الواقع العملي ان يكون هذا العبد والدا لهذا السيد او لا يمكن ان يكون ما في احتمالية واقعية عملية ان يكون هذا العبد ابنا لهذا السيد هنا لا يقبل قوله لا يقبل قول السيد ولا قيمة لكلامه الا بماذا بالنية. ايش يعني الا بالنية؟ يعني الا اذا كان السيد لما قال لهذا العبد انت ابي هو ناوي انه يعني انت بمقام ابيه بانني لا استطيع ان اتملكه فيكون في الحقيقة هو لا يريد ان يعترف له بالابوة اصلا مش ممكنة لكن هو يريد ان يشبهه بابيه في انه لا يجري عليه ملكه. فباختصار كانه ينشئ العتق فيعتق العبد وكذلك لو قال السيد لهذا العبد انت ابني وكان لا يمكن ذلك بان كان مثلا هذا العبد عمره اكثر من عمر السيد اذا مستحيل يكون هذا العبد ابن لهذا السيد. قالوا فالان الاصل كلام باطل. الا اذا كان السيد لما قال لهذا العبد الذي لا يمكن ان يكون ابنه لما قال له انت ابني قصده في نيته انت في حكم ابني في انه لا يجري علي او لا يجري لي ملك عليه في انه لا يجري لي ملك عليه. فاذا كان يقصد باختصار في انت ابي وانت ابني ينوي في قلبه يعني انت في حكم ابي او بمثابة ابي او بمثابة ابني في انه لا يجري لي عليك ملك هنا يصبح نعم عتقا بهذه النية. فكأنها فكأن قوله ابتداء انت ابي. اذا كان يحتمل الصدق كأنه لفظ صريح في العتق اذا كان لا يحتمل الصدق اصبح يحتاج الى نية حتى يعتق العبد فكأنه اصبح كنائيا. وكذلك قول السيد للعبد انت ابني اذا ان يحتمل الصدق ففي هذه الحالة اصبح صريحا في العتق. اذا كان لا يمكن ذلك ما بحتمل الصدق. فهنا يصبح كنائيا يحتاج الى نية من هذا السيد ان تكون نيته بقوله انت ابني يعني انت بمثابة ابني في انه لا يجري لي ملك عليك هذا هو المراد بهذه المسألة طيب ثم قال بعد ذلك الان انتهى من العتق بالقول. سينتقل الان للعتق بالفعل. المراد بالعتق بالفعل افعال تصدر من السيد تجاه العبد اذا فعلها السيد مع العبد يصبح العبد حر من دون ارادة السيد. يعني السيد ما لوش علاقة. هذا من الشارع. الحكيم سبحانه وتعالى. افعال اذا صدرت من السيد تجاه العبد الشارع حكم ان العبد يصبح حرا بها. ما هي قالوا يحصل بالفعل فمن مثل برقيقه فجدع انفه او اذنه ونحوهما اصبح العبد حرا اي سيد يمثل اه بعبده عقوبة له نجعل العبد اصبح حرا مباشرة. قال او خرق او حرق عضوا منه اذا حرق عضوا من اعضائه. يعني خرق ذانه او حرق عضوا مين حرق ايده او رجله قال او استكرهه على الفاحشة الحالة الثالثة اذا اجبر السيد عبده على الفاحشة. عافاني الله واياكم او وطئ السيد الامل التي لا توطأ لصغر فافضاها اي فتح السبيلين على بعضهما البعض. يعني احدث فيها جرحا عميقا بحيث فتحت السبل بعضها على بعض اذا او وطئ امة صغيرة هذه طبعا توضيح مني. لا يوطأ مثلها لانها صغيرة. والله سيد وطية امة اللي عمرها خمس سنين تسبب افضاء لها للاسف مزع ما بين السبيلين فانفتحوا على بعضهم البعض في كل هذه الافعال التي تصدر من السيد يعتق العبد او الامة تلقائيا بدون ارادة السيد حكما من الشارع سبحانه وتعالى. ثم قال ولا عتق بخدش وضرب ولعن. اما اذا السيد يعني خدش عبده خدشة خفيفة او ضربه مثلا كف او شيء يعني من الامور. وان كان هذا لا يصح لكن آآ لا يعتق العبد عليه لان هذا يعتبر شيء خفيف. اذا قالوا ولا عتق بخدش وضرب ولعن. لو السيد لعن عبده ايضا عتق بذلك وانما في الافعال السابقة. ثم بعد ان انتهى من الافعال التي تسبب العتق سينتقل الان الى آآ الملك. كيف يحصل العتق بالملك وهي الطريقة الثالثة للعتق بسم الله الحمد لله قال ويحصل بالملك. ايش يعني؟ انظروا القاعدة العامة فمن ملك لذي رحم محرم من النسب عتق عليه ولو حملا اي انسان احبابي الكرام يملك ها يملك ذا عبدا ويكون هذا العبد ذا رحم محرم منه فانه يعتق عليه مباشرة بالملك اي سيد يملك عبدا وهذا العبد يكون ذا رحم محرم. الرحم المحرم هو كل رحم لو كان انثى لا يجوز للسيد ان يتزوج وجهه كل رحم لو كان انثى لا يحق الزواج بينه وبين السيد فهنا انت تطبق قواعد النسب يعني بتيجي سيد ملك عمته الان هل السيد يجوز له ان يملأ ان يتزوج عمته؟ لأ. اذا العمة ذا رحم محرم من السيد. فاذا ملكها السيد تعتق مباشرة. طيب سيد ملك اما هو ذكر نقول هذا العم لو كان انثى لو كان عمه هل للسيد ان يتزوجه او ان يتزوجها لا. اذا العم نفس الاشي سيكون ذا رحم محرم من السيد. فاذا ملك السيد عمه عتق عليه مباشرة. طيب سيد اه كان عنده خال ملك خاله سيد ملك خاله خاله كان عبد وملك خاله. نقول الخال لو كان انثى هل يجوز للسيد ان يتزوجوا ولا بينهم محرمية النسب بينهم محرمية اذا الخاذة رحم محرم من السيد فاذا ملكه السيد عتق عليه مباشرة. طيب نأخذ مثال اخر احبابي الكرام سيد امتلك ابن اخته. كيف يعني امتلك ابن اخته؟ يعني بدي اعطيك مثال تقريبي هذه اخت هذا السيد. الان هذه الاخت لها سيد اخر وكانت تزوجت من عبد هذا السيد يملك هذه المرأة وهذا السيد زوج هذه المرأة من عبد فحملت منه بابن هذا العبد متزوج من هاي الامة وهذه الامة هي اخت للسيد رقم اثنين خلينا نحكي فالمهم هذا العبد متزوج هاي الامة حبلها حبلها بجنين اذا هذا الجنين تنعرف ان شاء الله وفي النهاية سيبقى عبد هذا الجنين هو عبد ويكون تبع لهذا السيد الاول فلو ان السيد الاول وهب هذا الجنين للسيد الثاني قالوا اسمع انا بدي اهبك جنين اه اختك عن صعبة صح؟ فالان وقبل السيد الثاني هذه الهبة او هذه العطية بشكل من الاشكال فاصبح هذا السيد الثاني يملك هذا الابن اصبح هذا السيد الثاني يملك هذا الابن اللي هو جنين في بطن اخته. اصبح يملك هذا الابن الذي هو جنين في بطن اخته الان منيجي نقول هذا السيد ايش علاقته النسبية بابن اخته؟ هو خاله هو قالوا هذا السيد خال هذا الابن من حيث النسب طب لو كان هذا الابن بنت؟ هل يجوز السيد ان يتزوجه؟ السيدة رقم اثنين؟ لا. لانه ليس للخالع ان يتزوجها ابنها التاء اخته فكذلك لو كان ابنا بالتادوا وذا رحم محرم منه فبمجرد ان يملك السيد رقم اثنين ابن اخته الجنين حتى وهو جنين حمل يعتق عليه يعتق عليه هذه الفكرة اتيت بها لقوله ولو حملة لتفهموا ايش يعني ولو حملة. يعني لو كان السيد يملك عبدا هذا العبد السماء خرج الى الدنيا ما زال جنينا في بطن امه وكان العلاقة بين هذا السيد وبين الجنين علاقة ذا رحم محرم فانه يعتق عليه وهو حمل يعني وهو ما زال جنينا في بطن يصبح حراء. تمام؟ طيب اذا هذه القاعدة العامة في العتق بالملك. من ملك اي سيد يملك ذا رحم محرم منه بالنسب فانه يعتق عليه تلقائيا قصة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر. مش منطق ان يكون السيد تحته ابنه او تحته ابنته عبد امة او تحته عمته امة او عمه او خاله او خالته هذا نوع من تقطيع الاواصل الرحم والشريعة الاسلامية تأبى ذلك. ثم قال وان ملك بعضه طيب لو ان السيد لم يمتلك آآ كامل ذا الرحم المحرم. وانما امتلك بعضه. يعني السيد امتلك نصف عمه والنصف الاخر يمتلكه شخص اخر. ما الحكم؟ قال وان ملك بعضه عتق البعض اساسا ويعتق الباقي بالسرايا ان كان هذا السيد موسرا ويغرم حصة شريكه وكذا حكم كل من اعتق حصته من مشترك فلو دعا كل الان هذه مسألة دعوني يعني اكملها بعد ذلك. المهم الان سنتكلم عن موضوع السيرايا. الان لو ان هذا السيد لو ان هذا السيد الذي ملك ذا رحم محرم هو لا يملكه كاملا هناك عبد يملكه اكثر من شخص يملكه زيد ويملكه خالد الان هذا العبد هو في الحقيقة اه خال زيد واما بالنسبة لخالد لا ما لهش به علاقة ذا رحم محرم. فزيد يملك نصف خاله فرضا وخالد يملك النصف الاخر الان اذا زيد امتلك نصف خاله هذا النصف سيعتق على زيد مباشرة والنصف الاخر الذي يمتلكه خالد يجري فيه اشي اسمه احبابي الكرام في الفقه الاسلامي السرايا يجري علي السرايا ومعنى السرايا ان زيد سيجبر على ان يكمل العتق. ها سيجبر على ان يكمل العتق كاملا اذا كان زيد موسرا ماديا ويدفع لخالد قيمة النصف الثاني. فالان زيت بما انه يمتلك نصف خالي هذا النصف عتق عليه تلقائيا مش محتاج لشيء النصف الاخر يجري عليه شيء اسمه السراي وهو كأن العتق سرى هذا معنى السرايا. العتق سرى من نصف زيد وسيسري ايضا الى نصف خالد. طب كيف سيسري؟ سيسري العتق من نصف زيد الى نصف خالد. بشرط ان يكون زيد موسرا معه مال نجبر زيد شرعا ان يكمل عتق خاله اذا كان موسرا ويغرم لخالد نصف القيمة المتبقية يعني هذا العبد صار قسمين القسم اللي بيمتلكه زيد من خاله عتق تلقائيا. القسم اللي بيمتلكه خالد وهو النصف الاخر فرضا. اذا كان زيد موسرا سيجبر على اكمال عتق ويدفع لخالد قيمة النصف الثاني بنقول والله قيمة النصف الثاني الذي تمتلكه انت يا خالد عشرين الف. زيد عليه ان يدفع لقائد عشرين الف جبرة ويكمل عتق خاله ويكمل عتق خاله. هذا طبعا حكم سنعرف انه عام وليس فقط خاص من ملك هذا رحم محرم. لكن لانه كان يتكلم عن الرحم المحرم اعطاك ايه الفائدة؟ انه اذا كان هناك عبد يمتلكه اكثر من سيد واحدهم صاحب رحم محرم منه فانه هذا صاحب من محرم سيعتق تلقائيا على قريبه. لكن في نصيبه. النصف الربع الثلث. وفي نصيب باقي الشركاء ننظر ان كان هذا السيد الذي الذي عتق عليه العبد في نصيبه وكان ذا رحم محرم ان كان موسرا ما شاء الله عنده قدرة مالية سيجبر شرعا ان يكمل عتق هذا العبد ويدفع للشركاء حصص منه مجبر جميل لكن اذا ما كان موسر لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ثم قرر هذه المسألة مسألة السرايا في حكم عام. فقال اي عبد هذا حكم عام الان في عبد اشترك فيه شركاء عموما اي عبد اشترك فيه شركاء زيد وخالد ورأفت وسعاد كلهم مشتركين في هذا العبد اذا احدهم قرر ان يعتق نصيبه. بس الان بديش اتكلم عن رحم محرم لأ كلهم ما الهم علاقة نسبية بالعبد. لكن في واحد منهم قرر ان يعتق نصيبه من هذا العبد بالقول فرضا فزيد قرر ان يعتق نصيبه وهو الربع من هذا العبد الان هل ينطبق ايضا السرايا؟ نعم تنطبق السرايا. اذا زيد اعتق نصيبه وهو الربع فرضا ستسري او سيسري عليه العتق في جميع العبد اذا كان زيد موسرا يستطيع ان يدفع قيمة الحصص الاخرى للشركاء الان مثلا هي اربع ارباع كل واحد بيمتلك ربع قيمة الربع مثلا خمس تالاف. فبالتالي خالد راح يطال اذا السرايا ستسير خالد بده خمسة الاف ورأفت بده خمسة الاف وسعال بدها خمس تالاف. اذا زيد يمتلك هذه المبالغ موسر فانه مجبر شرعا على ان يكمل عتق هذا العبد ويدفع لخالد خمسة الاف ولرأفت خمسة الاف ولسعاد خمس تالاف وهذا جاءت فيه الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث ليس لله شريك ليس لله شريك في مسألة العتق لانه زيد لما اعتق ربعه اعتقه لمن؟ لوجه الله فكأنه هنا في قسم من هذا العبد لله وقسم او ثلاث اقسامه صارت لخالد ورأفت وسعاد. فجاء في الحديث ليس لله شريك. يعني ما بصير يكون هناك اناس شركاء لله في العبد فاذا استطعنا ان نخلصه طبعا طب هتحكي ان كل العبد لله اصلا يعني حتى لو كان هؤلاء شركاء. لا هو المفهوم انه في قسم منه اصبح معتقل لوجه الله. هذا المراد انه لله. انه ثمان وربع مثلا معتق لوجه الله وهؤلاء اصبحوا كأنهم كأنهم شركاء فالشريعة الاسلامية تجبر زيد اذا كان موسرا ان يكمل عتقه ويدفع للشركاء آآ حصصهم ويصبح العبد حرا كاملا هذا بشرط ان يكون آآ الذي اعتق موسرا الذي اعتق حصته يكون موسرا لذلك قال وكذا حكم كل من اعتق حصته من عبد ولكن هذا قاعدة عامة. مسألة السرايا اذا كان موسرا عليه ان يكمل العتق. ثم اعطاك مسألة. قال فلو ادعى كل من موسرين ان شريكه اعتق نصيبه عتق اي العبد بالعموما لاعتراف كل بحريته ويحلف كل لصاحبه ويحنف كل لصاحبه هذا في حالة انه ولا واحد منهم استطاع ان يأتي ببينة. ويكون ولاؤه لبيت المال. ما لم يعترف احدهما بعتقه فيثبت له ويضمن حق شريكه. الان ايش هالمسألة الان خذوا هذا المثال عندنا عبد عندنا عبد يمتلكه زيد وخالد طبعا زيد موسر غني ما شاء الله وخالد موسر الان قال لو ادعى كل من موسرين. الان ماذا يمكن ان يحدث لو يمكن ان يحدث ان زيد يدعي امام القضاء ان خالد اعتق نصيبه من هذا العبد ليش يدعي زيد ذلك؟ لانه زيد ها زيد عارف انه خالد موسى فاذا زيد ادعى امام القضاء انه يا ايها القاضي خالد اعتق نصيبه على وفق القواعد الشرعية القاضي مجبر انه يقول لخالد يا خالد بما انه انت موسر عليك ان تكمل عتقك وتدفع لزيد حصته. الخمس تالاف فرضا طيب فالمسألة هنا انه كل واحد منهم ادعى على الثاني ذهب زيد للقضاء وقال يا ايها القاضي ان خالد اعتق نصيبه فاجري عليه السرايا فان خالد فالقاضي يجبر خالد هيك منطقيا انه يا خالد يلا انت اعتقد ادفع قيمة المتبقي من العبد لزيد. طبعا القاعدة لسا احنا بحكي مثلا لانه لسا في اجراءات القاضي بده يتأكد فزيد ادعى هذا امام القضاء وراح خالد ادعى نفس الشيء قالت ذهب لنفس القاضي وقال يا ايها القاضي لا ترد على زيد زيد هو الذي اعتق نصيبه من هذا العبد يا ايها القاضي خالد هيك بحكي للقاضي. زيد هو الذي اعتق نصيبه وزيد موسر مره ايها القاضي ان يدفع لي نصيبي من هذا العبد ليصبح العبد حرا كاملا حتى تجري السرايا. فالقاضي تحير زيد بحكي انه خالد اعتق نصيبه وخالد بحكي لأ مش انا اللي اعتقد. زيد هو اللي اعتقد. كل واحد منهم باختصار بده مصاري من الثاني. هذا اللي هي اصل المشكلة. قال فلو ادعى كل من موسرين لانه اذا كان هذا مش موسر او هذا مش موسر القاضي لن يجبره على السراية ما معهوش يدفع لكن الكلام اذا كانوا الاثنين مسيرين وكل واحد بيدعي انه صاحبه هو الذي اعتق حتى يأخذ هو اه المال لو ادعى كل من الموسرين ان شريكه اعتق نصيبه اول شيء راح قرار يتخذه القاضي وتعرف ايش هو. انه راح يحكي هذا العبد اصبح حرا. يعني قبل ما ينظر مين الصادق فيهم مين الكاذب؟ راح يحكي هذا العبد اصبح احر ليه؟ لانه هذا بدعي انه خالد اعتق نصيبه وخالد بدعي انه زيد اعتق نصيبه بالتالي السرايا ماشية ماشي ماشي يعني في سرايا بينكم لكن مين الصادق؟ الله تعالى اعلم. لكنكم متفقان على ان هذا العبد وقع عليه عتق. يعني انتما مالكان له ومتفقان على انه هذا العبد حصل عليه شيء من العتق سواء الصادق خالد ولا الصادق زيد هذا العبد صار عليه شيء من العتق وعتق يقبل السرايا لانه انت موسر وانت موسر فالعبد تلقائيا راح اصبح حر خلص في واحد فيكم اعتق نصيبه وفي واحد عليه سرايا لسا احنا مش عارفين مين الصادق منكم بس احنا عموما عندنا اصبح معلومة جملة انه في واحد اعتق نصيبه وانه في سراية راح تكون. بالتالي العبد هذا اصبح حر. فيا ايها العبد الله ييسر امورك روح عالدار وخليني اتفاهم مع الاثنين. هيك بحكي القاضي اذا عتق العبد لاعتراف كل بحريته. بعدين الى هذا القاضي بده يجي يتفاهم. يا زيد هل عندك بينة ان خالد هو الذي اعتق ويا خالد هل عندك بينة انه زيت هو اللي اعتق؟ بطالب كل واحد انه يأتي ببينة الان اذا زيد اثبت بالبينة وخالد ما اثبت خلص خالد هو الذي عليه السرايا او العكس اذا خالد هو الذي اثبت وزيد ما اثبت زيد هو الذي عليه السرايا اذا ولا واحد جاب بينة اذا لم يأتي واحد منهما ببينة احبابي الكرام يحلف او يحلف كل لصاحبه يحلف كل لصاحبه فيحلف زيد والله لست انا الذي اعتقت وانما خالد هو الذي اعتق ويحلف وخالد والله ليست انا الذي اعتقت وانما زيد هو الذي اعتق. خلاص ويفترقان. ما عندنا بينة يتحالفان زيمر ومعنا في البيوع وكل اذهبوا الى سبيله فالقاضي لا يغرم هذا شيئا لصاحبه ولا يغرم هذا شيئا لصاحبه. طب ولاء العبد اين سيذهب؟ ما هو احنا الان مش عارفين من هو صاحب الولاء لانه خلص كل واحد ذهب الى حال سبيله ولم نعرف من الذي اعتق فعليا. قال فيصبح ولاء هذا العبد لبيت مال المسلمين وخلص. لا انت الك الولاء عليه بالتالي ليس لك شيء من ميراثه وخالد ليس له الولاء عليه فليس له شيء من ميراثه. لا يملكون الولاء وولاؤه يكون لبيت مال المسلمين. الا اذا رجع واحد فيهم فاعترف. قال ما لم يعترف احدهما الا اذا واحد فيهم اعترف قال والله يا عمي انا اللي اعتقد وخلص السرايا علي وسادفع حصة شريكي. قال ما لم يعترف احدهما بعتقه اثبت له الولاء خلاص سيثبت له الولاء لكن في المقابل سيثبت عليه السرايا فعليه ان يدفع لشريك لشريكه حصته لذلك قال ويضمن حق شريكه. جيد؟ طيب هيك بنكون انتهينا من كيف يحصل العتق بالقول وبالفعل وبالملك ثم الان اتى بفصل فيه مجموعة من الاحكام التي تتعلق بالعتق المعلق على صفة فقال ويصح تعليق العتق بالصفة. العتق المعلق العتق عموما يقبل التعليق مثله مثل الطلاق عموما فاذا علق بالصفة ماذا قال؟ ويصح تعليق العتق بالصفة فان فعلت كذا فانت حر بينفع هذا التاريخ وينفع السيد قال لعبده ان آآ ذهبت الى دار فلان فانت حر طيب الان خلص الان جاء التعليق اذا العبد ذهب الى دار فلان سيصبح حر اذا لم يذهب لن يصبح حرا جميل بسم الله قال وله وقفه وكذا بيعه ونحوه قبل وجود الصفة فان عاد لملكه عادت فمتى وجدت عتق؟ ماذا يريد ان يقول؟ اذ انا علقت العتق على صفة اذا علقت العتق على صفة. قلت للعبد مثلا اعطيك مثال اخر ان بنيت لي دارا فانت حر السيد قال هذه العبارة للعبد ان بنيت لي دارا فانتحر. هذا اسمه عتق معلق على صفة. اذا وجدت هذه الصفة بنى الدار اصبح حرا. جميل العبد لسا ما انجز هذه المهمة هل يحق للسيد ان يبيعه او ان يهبه لغيره او ان يوقفه وان يفعل فيه ما شاء من التصرفات والعقود نعم فالسيد له ان يبيع هذا العبد له ان يهبه لغيره له ان يوقفه له ان يوصي به يفعل به ما يشاء الان يقول الحنابلة اذا السيد نقل ملك العبد الى شخص اخر مثلا السيد باع هذا العبد لزيد خلص العبد الان راح لزايد انتهت الامور. يصبح زيد هو سيد هذا العبد واموره ماشية لكن فرضا فرضا لو ان زيد اعاد هذا العبد مرة اخرى لهذا السيد هذه المسألة هل يبقى الشرط الذي اطلقه السيد في القديم قائما ولا خلاص رجع العبد الى سيده الاول ورقة بيضاء من جديد. يقول الحنابلة اذا عاد العبد الى ملك سيده مرة اخرى يبقى الشرط الذي اشترطه السيد سابقا قائم فهذا العبد رجعه زيد بهبة مثلا لسيده الاول فبنقول لسيدي الاول ترى ما زال الشرط قائما بما انه العبد رجع الى ملكك اذا العبد بنى لك البيت سيصبح حرا الشرط لا يبطل بانتقال العبد من ملك السيد الى ملك سيد اخر. هاي هي قاعدة باختصار فمعنى هذا انه هذا العبد اذا رجع الى ملك سيده الاول رجعت الصفة ورجع الشرط مرة اخرى تلقائيا. فلو العبد بنى البدارة للسيد سيصبح حرا. لذلك ماذا قال؟ قال وله وقفه وكذا بيعه ونحوه قبل ان يقوم العبد بالمهمة. بالصفة طيب فان عاد لملكه بطريق من الطرق المشروعة فان عاد العبد لملك سيده الاول عادت الصفة يعني عاد نفس الشرط زي ما هو تلقائيا من دون يعني اختيار السيد فان عاد لملكه عادت اي الصفة او سميها الشرط المعلق على الصفة. فمتى وجدت ونفذ العبد الشرط اصبح حراء؟ هذه فائدة مهمة هنا قال ولا يبطل اي لا يبطل هذا الشرط الا بموت السيد ليه؟ يعني الان لو السيد قال لعبده يا ايها العبد ان بنيت لي هذه الدار فانت حر لا يبطل هذا الشرط الا في حالة واحدة في حالة انه السيد مات اذا مات السيد بطل هذا الشرط لزوال ملك السيد على هذا العبد زوالا لا يقبل الرجعة. اذا شوفوا احبابي الان السيد لما باع هذا العبد لزيد آآ يمكن ان يعود ملك السيد لهذا العبد اعيد الى السيد باع عبده لزيد. هناك محتملات عقلية يمكن انه العبد يرجع للسيد مرة اخرى بانه زيد يرجع يرجعه. بهبة او بعقد اخر لكن اذا مات السيد لا يمكن ان يعود اليه ملك العبد مرة اخرى. واصبح العبد ملكا للورثة. بالتالي خلص لا قيمة لهذا الشرط ابدا. فهمتوا الفكرة لذلك الشرط لم نلغه لما السيد باع العبد لشخص اخر لانه يمكن انه هذا العبد يرجع للسيد مرة اخرى. فالاصل بقاء الشرط قائم. لكن اذا مات السيد خلاص ما هو زال بالكهو وانتهى من هذا الوجود. فلا يمكن ان يعود العبد ملكا له مرة اخرى واصبح ملكا للورثة. فزال الشرط بموته. لذلك يقول ولا يبطل اكتبوا اي الشرط او صفة الا بموت السيد. لماذا؟ عللوا لزوال ملكه عنه زوالا لا يقبل الرجعة بحال فقوله ان دخلت الدار بعد موتي فانت حر لو السيد فرضا هكذا كان شرطه. لو قال للعبد ان دخلت الدار بعد موتي فانت حر هذا لغو لا قيمة له ليه؟ لانه يا سيد بعد موتك ليس لك علاقة بالعبد وهذا ما اسموش تدبير. راح نعرف ايش هو التدبير. هذا اسمه تعليق على ما بعد الموت لو علق طبعا بكم تفرقوا بين التعليق بالصفة والتعليق بالزمن. الان هذا تعليق بالصفة. لو قال السيد للعبد يا ايها العبد ان دخلت داري بعد موته فانت حر هذا الكلام لغو لا قيمة له لانه بمجرد موت السيد زي ما قلنا يبطل كل الشروط المعلقة على صفات ليه؟ لانه بمجرد موته زال ملك العبد. عفوا زال ملك السيد عن هذا العبد واصبح ملكا للورثة. فلا قيمة لاي شرط يشترطه السيد مضافا الى ما بعد موته. لا قيمة لاي شرط معلق بصفة اكتبوا هذا الكلام. لا قيمة لاي شرط معلق بصفة علقه السيد على ما بعد موته. ان دخلت الدار بعد موته فانت حر له. ليه؟ لانه اذا مات مباشرة زال ملكه عن هذا العبد زوالا لا اقبلنا الرجعة واصبح ملكا للورثة. فكل هذه التعليقات على الصفة التي تكلم عنها السيد اصبحت لا قيمة لها. لكن يصح لاحظوا ويصح ان تحرم بعد موته بشهر لانه هنا في الحقيقة قال فلا يملك الوارث بيعه ولا اي تصرف يعني ينقل الملك. ماذا يريد ان يقول؟ هو هنا لم يعلق في الحقيقة على صفة السيد لو قال لعبده لاحظوا الفرق بين العبارتين ان دخلت الدار بعد موتي فانت حر وبين قوله انت حر بعد موتي بشهر هذا اسمه تعليق بصفة وهذا اسمه تعليق بزمن في الحقيقة جيد الان التعليق بالصفة هو الذي يبطل بمجرد موت السيد لانه زال ملكه بالتالي اي صفة علق عليها العتق اصبحت لا قيمة لها لانها مضافة الى ما بعد الموت وبمجرد ان مات زال ملكه آآ زوال لا يقبل العودة فكل هذه الشروط التي اطلقها مضافة الى الى ما بعد موته لا قيمة لها لكن لو قال بالتعليق بالزمن انت حر بعد موتي بشهر التعليق بالزمن لا يزول بزوال الملك لا يزول بزوال ملكه وانما يعتبر شكلا من اشكال التدبير الذي سيأتي معنا. يعتبر شكلا من اشكال التدبير. انه التدبير كما قلنا الان السيد يقول لعبدي انت اذا مت فانت حر. لكن هنا ما دبروا مباشرة. هنا قال اذا مت انت حرة لكن بعد شهر هذا التأجيل ما عندناش مشكلة معه ولا يبطل بموت السيد. فهذا يسمى تدبيرا وهو تعليق بالزمن. وليس تعليق بالصفة. فاذا ما السيد مدة شهر اه الورثة لهم ان ينتفعوا بهذا العبد بعد الشهر سيصبح حر بعد الشهر فيصبح خلال شهر الورثة لهم ان ينتفعوا به بس ما الهم ان يبيعوه خلاص هذا دبره دبره السيد بما ان السيد دبره وان كان تدبيرا بعد موته بشهر خلال هذا الشهر الورثة ينتفعون به لكن ليس لهم ان يبيعوه او ان يتصرفوا به تصرفا ينقل الملكية لانه خلص هذا حده شهر بعد شهر سيصبح حر. فباختصار تستطيعون القول التعاليق بالصفة يبطل بموت السيد لكن التعليق والزمن هذا تدبير فلا يبطل بموت السيد وينفذ جيد قال ويصح قوله كل مملوك لاحظوا هذا الطريقة الاخرى من طرق التعليق ويصح قوله كل مملوك املكه فهو حر وكل من ملكه عتق هذا نوع من التعليق وهو اقرب للتعليق بالصفة فالسيد في حال حياته لو اطلق هذه الجملة قال كل عبد املكه فهو حر تلقائيا كل عبد سيملكه باي شكل من الاشكال المشروعة سيكون حرا. ولذلك قال وكل مملوك املكه فهو حر. فكل من ملكه اصبح حرا وعتق عليه. طيب لو قال لاحظوا صغار اخرى. لو قال اول اخر كن لاحظوا كلمة قن وعرفنا القن هو الخالص للعبودية اول واخر قن املكه او اطلق عبارة اخرى اول اواخر من يطلع من رقيقي من هذا الباب مثلا فهو حر فلم يملك الا قنا واحدة او لم يطلع من هذا الباب الا قنا واحد عتق هذا القن. جيد ولو ملك اثنين معا او طلعا معا عتق واحد منهما القرعة ومثله الطلاق لو قال رجل آآ اول او اخر امرأة اتزوجها فهي طالق او قال اول او اخر امرأة من زوجاتي تطلع من هذا الباب فهي طالق نفس فلم يتزوج الا واحدة او لم تطلع من هذا الباب الا زوجة واحدة طلقت هذه الزوجة. واذا خرجت تنتين او تزوج تنتين مع بعض ما تزوج غيرهم ستطلق واحدة منهما بالقرعة. نفس الاحكام اللي في باب العت تطبق على باب الطلاق فهذا يعني باب واحد طريقة الباب واحد. نوخذ مثال سريع يعني ناخد عقضية اول. لو قال اول عبد املكه ها لو قال اول عبد املكه هو حر لوجه الله. بالتالي اول عبد سيملكه فيكون حرا لوجه الله حتى لو لم يمتلك بعده اي عبد اخر خالص انت قلت اول عبد املك امتلكت عبد. حر لوجه الله. طيب لو قال اخر عبد املكه سيكون حرا لوجه الله. وطول عمره ما امتلك الا عبد واحد سيكون حرا لوجه الله. لانه في النهاية هو الاخر وان كان ما في قبله لكن هو في النهاية ينطبق عليه انه اخر. طيب لو قال اول عبد يطلع من هذا الباب سهل آآ اعتقوه فاستنينا ما طلع اصلا من هذا الباب الا عبد واحد. يعني احنا متوقعين يطلع عبد بعدين عبد بعد بعدين عبد. اول واحد راح يطلع هو راح يعتقه. فعليا ما طلعش الا واحد والباقيين ما اجوش سيعتق وكذلك لو قال اخر عبد سيخرج من هذا الباب يعتق لو ما اجا الا عبد واحد سيعتق جيد لكن المشكلة لو دخلوا اثنين مع بعض لو طلعوا اثنين من الباب مع بعض هو قال اول عبد يطلع من هذا الباب هو حر طلعوا اثنين مع بعض مش واحد سيعتق واحد منهما بالقرعة وهذه من المسائل المحدودة التي يطبق فيها الحنابلة والقرعة. الحنابل يأخذون بالقرعة في مسائل منها هذه المسألة وكذلك لو قال اول او اخر عبد املكه فهو حر. فملك اثنين مع بعض قال مثلا اول عبد املكه هو حر. ملك اثنين مع بعض. ما ملك يعني اول واحد مفرد. ملكهما معا. هنا عليه ان يعتق واحد منهما القرعة واحكام الطلاق نفس احكام العتق لكن الطلاق دعوه الى بابه ان شاء الله في النكاح ثم قال وان قال لرقيقه انت حر وعليك الف عتق في الحال بلا شيء وان قال لرقيقه انت حر وعليك الف. لاحظوا السيد ماذا قال لرقيقها اعطى جملتين مش معلقات على بعضهم البعض. كل واحدة منفصلة عن الثانية. سيد قال لرقيقه انت حر وعليك الف ماذا ينتج الجملة الاولى سيترتب عليها حكمها. سيعتق العبد في الحال لكن لا يلزمه اي شيء. لان الجملة الثانية مش معلقة على الجملة الاولى. هي جملة معطوفة فقط. فلو قال انت حر عتق. قال وعليك الف العبد غير ملزم بهذه الالف طب لكن لو قال انت حر على الف. اه هون صار في تعليق او قال انت حرا بالف هنا صار في تعليق. فهنا لا يعتق العبد حتى يقبل هذا الشرط ويلزمه الالف. فاذا قال انت حر على الف؟ فقال العبد ابشر يكون العبد يصبح حرا لانه قبل ولكن تلزمه الالف جيد او قال بالف نفس الفكرة لان هنا تعليق وليس عطف قال ولو قال له آآ انت حر على ان تخدمني سنة هنا سيعتق العبد تلقائيا ولا نحتاج الى ان يقبل في المثال السابق على الف او بالف هو عليه ان يقبل حتى نلزمه بالالف لكن لو قال السيد العبد انت حر على ان تخدمني سنة هنا سيعتق العبد تلقائيا بلا قبول وتلزمه الخدمة. ليش ؟ قالوا ان هنا السيد اصلا تلقائيا يملك خدمة عبده سيد هو تلقائيا يملك خدمة عبده فهو لما قال اعتقك على ان تخدمني سنة هواك فعليا كأنه قال انت حر لوجه الله لكن استثني سنة تخدمني بها ثم تصبح حرا فهذا في الحقيقة كأنه تعليق للعتق بالزمن كأنه كأنه قال انت حر بعد سنة من خدمتي فهنا العبد سيصبح حرا بعد سنة من الخدمة ولا يتوقف الامر على قبوله لانه خدمته لسيده هذا واجب عليه شرعا ما لا يحتاج الى قبوله لكن قوله وانت حر على الف اه التزام العبد باداء الالف هذا مش واجب شرعي عليه فاذا هو بده يلتزمه بلتزمه بارادته الشخصية من دون ان نوجبه وعليه شرعا. فهذا الفرق بين ان يقول انت حرا على الف وبين ان يقول انت حر على ان تخدمني سنة. بتقول خدمته لسيده سنة هذا اصلا مفروض ضع لي شرعا لان سيد يملك منافع ولكن ان يدفع لسيدي الف لا هذا السيد ليس له ان يجبر العبد عليه. فاذا العبد قبل هذا بارادته الشخصية ثم قال ويصح ان يعتقه ويستثني خدمته مدى حياته او مدة معلومة. نفس الشيء لو قال له انت حر على ان تخدمني مدة حياتي كأنه في الحقيقة تدبير كانه يقول له انت حر بعد موتي. لانه ايش قال؟ انت حر على ان تخدمني حياتي كانه يعلق العتق الى ما بعد الموت. وهذا هو باب التدبير الذي سيأتي دي معنا ان شاء الله. او ممكن يقول لا ممكن يقول اانت حر على ان تخدمني خمس سنين. عشر سنين فهذا ليس تدبيرا. لكن هل يجوز هذا الاستثناء؟ يجوز هذا الاستثناء ثم قال ومن قال رقيقي حر او زوجتي طالق. طبعا انت راح تقول لي ليش بتاخدوا الطلاق؟ قال انه في كثير من الاحكام والالفاظ مشتركة في اثارها بين العتق وبين الطلاق لذلك يذكرونهم مع بعضهم البعض اختصارا حتى لا يعيد يكرر في باب الطلاق بعض الالفاظ ومن قال رقيقي حرا او زوجتي طالق وله متعدد ولم ينوي معينا عتق وطلق الكل لانه مفرد مضاف فيعم. وهنا سنستفيد من قواعد اصول الفقه. في اصول الفقه في صيغ العموم درسنا اذا بتذكره في النظم الصغير. وفي قواعد الاصول لان المفرد المضاف الى معرفة يعم من صيغ العموم عبدي هذا عبد مفرد واضيف الى ياء المتكلم وهي معرفة لانها ضمير فعبدي اذا اضيف الى معرفة كلمة عبد. اذا اضيف الى معرفة مثل ياء المتكلم فالاصل فيها العموم فالاصل فيها انها من صيغ العموم. فاذا قال الرجل عبدي او رقيقي حر نقول له تعال مقاصد المكلفين اخواني معتبرة فاحنا ابتداء ما بنلزمه بالعموم والعبد الفقير كتب رسالة في اثر الدلالة اللغوية في تفسير اقوال المكلفين وكيف نطبق قواعد العموم والخصوص والمطلق والمقيد والمفاهيم على كلام من مكلفين وهذا امر مهم جدا. هذا امر مهم جدا نفهم صور تطبيقه وان احيانا في بعض الفوارق في تطبيق قواعد دلالات الالفاظ بين كلام وكلام المكلفين. فاحيانا نطبقها على النصوص القرآنية والسنة بطريقة. وبالنسبة لكلام المكلفين نراعي بعض الامور والجوانب. فهنا لما قال عبدي حر ابتداء لو بدنا نعامله على قواعد اصول الفقه انه العموم يبقى على عمومه وراح يطلق كل عبيده. لكن لمقاصد المكلفين المعتبرة بنيجي بنقول احنا ما راح نلزمك ابتداء بالعموم لما قلت عبدي حر هل كان لك نية ان قال والله نعم كان نيتي في واحد من عبيدي اسمه زيد بنقول خلص نيتك تخصص عموم قولك لان عبدي حر عبدي من الفاظ العموم احنا اتفقنا بس احنا لن نلزمه بالعموم ونجبره ان خلص عتق عليك جميع عبيدك وسهل الله امرك. لا لا. بنقول له تعال علينا ان ننظر في نيتك هل انت كنت تقصد في نيتك عبدا معينا؟ قال والله نعم كنت اقصد عبدا معينا اسمه فلان ونقول نيتك تخصص عموم قولك فهنا تخصيص العموم بالنية تخصيص العموم النية فهذي اصبحت من مخصصات العموم في اقوال المكلفين لكن في كلام الشارع ما فيش اسمه تخصيص العموم بالنية من هنا تدخل في نية الشارع وانت لا تعرفها في كلام المكلفين نعم يوجد شيء اسمه تخصيص العموم النية فاذا قال رقيقي حر اذا نوى رقيقا معينا خلاص يخصص هذا العموم بالنية. اذا لم ينوي رقيقا معينا قال والله يا شيخ ما نويت واحد معين. نقول اذا سنلزمك بالعموم وسيعتق عليك كل رقيقك كلهم لو كانوا مئتين سيعتقون عليك ونفس الشيء في الزواج لو قال رجل رجل عنده اربع نساء متزوج. لو قال اه زوجتي طالق. الان زوجتي نفس الاشي زوج مضافة الى ياء المتكلم اصبحت عامة فلو قال زوجتي طالق الاصل على قواعد العموم انه كل زوجاته تطلق. لانه زوجتي لفظة من الفاظ العموم كانها كل زوجة لي هي طالق لكن احنا بنعرف انه الناس لها مقاصد. فمنيجي بنقول لما نقول زوجتي طالق هل نويت وحدة معينة منهم؟ قال والله اه نويت سعاد بنقول خلص سعاد هي التي تطلق وحدها. وهذا تخصيصه للعموم بالنية. اذا قال والله يا شيخ لا ما نويت. ما كنت ناوي اي وحدة معينة منهم اذا ما نويت وحدة معينة الاربعة سيطلقن عليك للاسف اذا ومن قال رقيقي حر او زوجته طالق وله متعدد ولم ينوي معينا عتق وطلق الكل لانه مفرد مضاف عفوا فيعم جيد طيب ثم انتقل بعد ذلك الى باب التدبير انتقد المصنف رحمة الله تعالى عليه بعد ذلك احبائي الكرام الى باب التدبير. وعرفنا ان العبد المدبر هو احد انواع العبيد لما قسمنا العبيد ايد الم نقل ان العبيد ينقسم الى قن وهو العبد الخالص والى مبعض وهو من فيه قسم حر وقسم عبد وهناك المدبر تمام وسيأتي معنا المكاتب وام الولد ان شاء الله تباعا. فالان بدأ الشيخ رحمة الله عليه في احكام اه العبد المدبر. فقال باب التدبير وهو الان افهموا ما من هو العبد المدبر من خلال تعريف التدبير؟ فقال وهو تعليق العتق بالموت كقوله اي كقول السيد لرقيقه ان مت فانت حر بعد موتي. هذا هو التدبير سيد العبد يعلق اه حريته على موته. اي على موت السيد لذلك قال وهو تعليق العتق بالموت اي موت السيد. فيقول السيد لرقيقه ان مت فانت حر بعد موتي. طيب قد ويعتبر كونه ممن تصح وصيته. الذي يقبل منه التدبير هو السيد الذي تصح وصيته. طب من الذي تصح وصيته اه هون بنرجع لباب الوصية فنجده في مطلع باب الوصية قال ان الذي تصح منه الوصية هو كل عاقل لم يعاين موت. فبالتالي تقول الذي يصح تدبيره هو كل سيد عاقل اي ليس مجنونا. لم يعاين الموت فلم يشترط فيه البلوغ وانما اشترط فيه ما يشترط فيه الوصية ان يكون عاقلا ولم يصل لمرحلة الاحتضار. ثم قال اذا او ولن يعتبر كونه اي ان يصدر ممن تصح وصيته. الشرط الثاني وكونه من الثلث فالتدبير اذا هو شكل من اشكال الوصية والوصية عرفنا انه لا يتجاوز فيها من اوصى لاجنبي لا يتجاوز في الوصية ما فوق الثلث الا باذن الورثة فالتدبير اذا هو شكل من اشكال الوصية اوصى ان يكون عبده حرا بعد موته. فاذا مات هذا الرجل ننظر هل العبد آآ يكون من الثلث فاقل هل العبد هو من ثلث مال هذا الرجل المتوفى فاقل ولا قيمة هذا العبد اكثر من الثلث؟ فمثلا رجل مات هذا سيد مات هذا السيد لما مات تركه عبدا مثلا قيمته ثلاث مئة دينار وترك ايضا اه مبلغ نقدي فرضا ست مئة دينار جميل المجموع الست مئة زائد الثلاث مئة مجموعها كم؟ تسع مئة دينار ثلاث مئة قيمة العبد وست مئة المبلغ النقدي. جميل. الان لما مات اذا ترك عبدا وترك ست مئة دينار. فالان ننظر في تركة هذا السيد هل المدبر هل العبد المدبر يشكل ثلث التركة فاقل آآ وتقول والله لعبت ثلاثمائة والتركة كلها تسع اذا نعم هو يشكل ثلث التركة فاقل ممكن يكون مثلا المبلغ النقدي ثمانمية والعبد ميتين نفس الشيء. اذا كان العبد المدبر يشكل من مجمل التركة. الثلث فاقل هنا اه ينفذ التدبير مباشرة. اذا كانت قيمته لا والله اكثر من الثلث فرضا لو كانت قيمة العبد هي الست مئة. والمبلغ النقدي هو الثلاث مئة. المجموع تسع مئة لكن قيمة العبد المدبر هي تشكل من التسعمائة اكثر من الثلث ستمية دينار. بالتالي هنا سيتوقف الامر على اجازة الورثة. ان اجازوا مشت ان لم يجيزوا فلهم الحق في ذلك. جميل طيب اذا ويعتبر يصح التدبير ان يصدر ممن تصح وصيته. اثنين ان يكون من الثلث. ان يكون من الثلث فاقل فاذا كان اكثر من الثلث اكتبوا يتوقف الامر على اجازة الورثة. وصريحه وكنايته كالعتق انه ما هي صيغة التدبير قال صيغة التدبير القولية الصريحة والكنائية هي نفس الصريح والكناية الذي درسناه في العتق ارجع الى العتق وانظر ما هي الالفاظ الصريحة في العتق؟ وما هي الالفاظ الكنائية وهي نفسها التي تستعمل في التدبير لكن بشرط ان يعلق الامر على ما بعد الموت هذا هو الضابط الاساس في التدبير. ثم قال ويصح مطلقا كأن يقول لعبده انت مدبر من دون اي قيد. ويصح مقيدا بان يقول كان مت في عامي اه يقول السيد اسمع ماذا يقول. كان يقول السيد ان مت في عامي هذا او في مرضي هذا فانت مدبر. هل هذا قيد يصح؟ نعم فاذا مات السيد في هذا العام او في هذا المرض الذي قال فيه هذه الجملة يصبح العبد حرا واما اذا لم يمت في هذا العام او لم يمت في هذا المرض ومات في عام اخر او في مرض اخر فالعبد هذا لا يعتبر مدبرا. لاننا مشينا مع القيود التي ذكرها السيد. فيصح اذا التدبير مقيد بالقيود يصح ويصح معلقا ايضا كقوله اذا قدم زيد فانت مدبر فهنا ننتظر قدوم زيد. اذا جاء زيد او واصبح العبد مدبرا فننتظر موت السيد ليصبح حرا. اذا لم يأتي زيد العبد لم يقع تحت دائرة التدبير. ويصح مؤقتا كقوله انت مدبر اليوم او انت مدبر سنة ومراده يعني اذا مت اليوم فانت مدبر. بالتالي اذا مات اليوم يصبح حرا مباشرة او اذا مت في هذه السنة فانت مدبر اذا مت في هذه السنة فانت مدبر فاذا مات في هذه السنة يصبح حرا مباشرة بالتدبير. والمؤقت هو في الحقيقة صورة من المقيد يعني الاصل انه ذكره مع المقيد او اكتفى بذكر المقيد لان التوقيت هو شكل من اشكال التقييد يعني لا يظهر ان له مزية مستقلة خاصة به. جيد اذا يصح معلقا ومقيدا ومعلقا ومؤقت ذكر اربعة امور قال ويصح بيع المدبر وهبته اه طب اذا الان هذي مسألة مهمة اذا سيد دبر عبده فقال يا عبدي اذا مت فانت حر الان خلال حياة السيد قبل موته هل يجوز لسيدي ان يبيع هذا العبد او ان يهبه؟ قالوا نعم يجوز ان يبيعه وان يهبه. طب اذا باعه لغيره او وهبه لغيره. هل يبقى التدبير على العبد؟ كلا لذلك انظروا ماذا قال. ويصح بيع المدبر وهبته. فان عاد لملكه عاد التدبير. اه اذا انا سيد هذا العبد دبرته قال لسا ما مت فهل يجوز لي ان ابيع هذا العبد او انهبه الحنابلة؟ وهي مسألة خلافية. الحنابلة قالوا نعم طيب اذا بعته لغيري هل يبقى عليه التدبير؟ لا اذا اصبح ملكا لغيرك زال عنه التدبير واصبح عبدا خالصا رجع قن وكذلك اذا وهبت لغيرك باختصار اذا نقلت ملكية منك الى غيرك انتهى التدبير. طيب اذا غيرك ارجعه لك انا ملكته لغيري وغيري ارجعه ارجعه لي. اه اذا غيري ارجعه لي رجع العبد ورجع معه التدبير. فلا آآ احتاج الى تدبير جديد له. اذا انا ملكت لغيري زال التدبير. اذا عاد لي مرة اخرى عاد وعاد معه تدبيره. من دون حاجة لان اجدد تدبيرا اخر. ثم قال ويبطل اي التدبير بثلاثة اشياء بوقفه اذا السيد دبر عبده ثم بعد ذلك اوقفه اذا اصبح العبد موقوفا عينه موقوفة ومنافعه بالتالي مصروفة على جهة بر. هنا ما عاد في مجال للتدبير التدبير يلتغي تماما الى السيد اوقف عبده بعد ان دبره. قال وبقتله لسيده وهي نفس آآ فكرة الوارث الذي اقتلوا مورثه هي كلياتها ينظمها آآ قاعدة واحدة من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه. فالعبد عرف ان دبره فقال هي مطولة انا بدي اضل عبد فراح قتل سيده ظن انه يصبح حرا بذلك لانه قال انا خلاص مدبر فهنا نعاقب بنقيض مقصوده فنحكم عليه ببقاء العبودية. من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه. هذه قاعدة جليلة تبان عليها العديد من المسائل ثم قال وبايلاد الامة آآ السيد اذا كان عنده امة فدبرها قال ايتها الامة ان مت فانت حرة ان مت فانت حرة وقبل ان يموت وطئ هذه الامة وولدت منه. الان اصبحت هذه الامة ام ولد كما سيأتي معنا باذن الله. اصبحت ام ولد. يقولون اه ام ام الولد احكامها اقوى من احكام التدبير. فيلتغي التدبير وتصبح ام ولد. طب ماذا ستستفيد بذلك الان اخواني ام الولد سيأتي معنا ان سيدها لا يجوز له ان يبيعها ولا ان يهبها ولا ان ينقل ملكيتها منه الى غيره فهي خلاص اصبحت ملازمة له وبمجرد ان يموت السيد تصبح حرة. فباختصار اه ام الولد والمدبر كلاهما بعد موت السيد يمتلك الحرية. لكن الفرق ان ام الولد اقوى في حالة حياة السيد قبل موته. في حالة حياة السيد سيأتي ان ام الولد لا يستطيع السيد ان ينقل ملكيتها الى غيره. واما المدبر فيستطيع السيد ان ينقل ملكيته الى غيره. واذا نقل ملكيته الى غيره زالت عنه صح؟ فبالتالي امي اذا آآ اولد السيد امته التي دبرها تقول هذه تصبح ام ولد وام الولد اقوى واحكامها اقوى من احكام المدبر. لانه لا يجوز لسيدي ان يبيعها او ان يهبها وان ينقل ملكيتها بشكل من الاشكال. جيد. لكن كان في النهاية طبعا ام الولد ستصبح حرة بعد موت السجد. كما ان المدبر يصبح حرا. بعد موت سيده. ثم قال وولد مدبرة اكتبوا البلد المدبرة المراد من غير السيد وولد المدبرة الذي يولد بعد التدبير كهية ما معنى هذا الكلام آآ سيد عنده امة دبرها يعني قال لها ان مت فانت حرة. هذه الامة متزوجة مثلا من عبد كان هذا السيد جزاه الله خير. كان مزوج هذه الامة من عبد طبعا. السيد اذا زوج امته من عبد لا يجوز للسيد ان يطأ الامة. حتى تفهموا البعض بيقول يعني يا شيخ هالسبسية السيد يطأ الامة. وهناك عبد متزوجها لأ اذا السيد زوج امته بنقول له لك منافعها لكن ليس لك ان تطأها. فاذا كان السيد زوجها السيد الذي دبر امته كان زوجها من عبد فانجبت هذه الامة من هذا العبد انجبت هذه الامة من هذا العبد انجبت طفلا هل هذا الطفل يكون مدبرا تبعا لامه طبعا هذا الطفل هو ملك لسيد الامة ايضا هذا الطفل هو ملك لسيد الامة شوفوا الامة اذا ولدت من سيدها الولد يكون حرا واذا الامة ولدت من عبد فان آآ الولد يكون عبدا. ركزوا في هاي القضية سيد عنده امة وعنده ومتزوج من عبد. افهموا القاعدة عموما. الامل التي تلد من سيدها الولد الناتج يكون حرا ولذلك كثير من التابعين كانوا من من امهات الاولاد كما يقولون كثير منهم كانوا من امهات الاولاد. اباؤهم احرار وهم الصحابة وامهاتهم ايماء ممن سباهم الصحابة في اثناء فتح فارس والروم. فيكونوا هؤلاء احرار لان السيد اذا وطأ امته فولدت الولد حر اما اذ الامة كانت متزوجة من عبد وولدت لا الولد يكون عبد. طب ومن يملكه يملكه آآ سيد الامة. جيد. لذلك قال وولد المدبرة الذي يولد بعد التدبير كهي تهيئة اي انه يكون مدبرا. بالتالي اذا كان هذا السيد حضرته اه دبر امته وهذه الامة ولدت من زوجها العبد فبمجرد ان يموت السيد ستصبح هذه الامة المدبرة حرة. وولدها سيتبعها في الحرية. وولدها سيتبعها في الحرية. طب الشيخ مش هيقوم ولد؟ لأ يا جماعة ام الولد هي التي تلد من سيدها سيدها يطأها وتلد منه. اما هذا هذه ليست ام ولد لانه هذه الولد الذي انجبت وليست من السيد بل من زوجها العبد فهذه المسألة اذا تتعلق بولد مدبر من غير السيد عرفنا لانه ولد المدبرة من السيد مر معنا ان السيد اذا وطأ امته المدبرة زال التدبير. مش هيك المسألة السابقة واصبحت ام ولد والتغتبير. لكن هنا الكلام عن الامة التي ترد من غير سيدها من زوجها العبد مثلا. فهذه ولدها يتبعها آآ في العتق. فبمجرد ان يموت السيد ستصبح هذه مدبرة حرة وسيصبح ايضا ولدها حرا تبعا لها. ثم قال وله وطؤها الان عاد الكلام عن اما المدبرة عموما التي ليست متزوجة سيد عنده امة مدبرة. هل نقول يحرم على السيد ان يطأها؟ لا حتى لو دبر السيد امته له ان يطأ فقال وله وطؤها وان لم يشترطه. يعني حتى ولو لم يقل انت حرة بعد موتي. لكن لي ان اطأك الان ما في داعي يشترط يقول لكن لي ان اطأك الان. في الوضع الطبيعي له ان يطأها حتى لو دبرها لكن بنقول له اسمع يا ايها السيد. اذا وطأتها وحملت منك وصارت ام ولد بطل تدبيرك. بدك تفهم هاي الجزئية. الحكم السابق الذي بيناه. تمام؟ اذا وله وطؤها وان لم يشترطه. ووطأ بنتها ايضا انجاز فالسيد له وطؤ امته المدبرة واذا فرضا فرضا كانت هذه الامل مدبرة متزوجة من عبد فرضا كانت متزوجة من عبد وانجبت من هذا العبد بنت. اذا هاي البنت هي ايضا ملك للسيد اه سيد عنده امة مدبرة وكانت متزوجة من عبد فانجبت منه بنتا من هذا العبد. هذه البنت هي ملك للسيد. هل يجوز للسيد ان يطأها؟ قال نعم يجوز بالسيد ان يطأ هذه البنت بشرطه. ما هو الشرط فيأتي في النكاح شرطه الا يكون هذا السيد قد وطئ سابقا امها اذا كان احيانا اخواني السيد يكون عنده امة يطأها وبعد ما يقضي نهمته منها بروح بزوجها لعبد من العبيد فهذا العبد يتزوج هذه الامة فتنجب بنتا. الان هل يجوز للسيد ان يطأ هذه البنت نقول اذا كان السيد لم يطأ الام سابقا قال له ان يطأ البنت. اما اذا كان السيد قد وطأ الام فلا يجوز له ان يطأ البنت مطلقا لان هنا يعامل وطأ الاماء معاملة وطئ اه اه النساء في النكاح فلو ان الانسان تزوج امرأة دخل بها هل يجوز له ان يتزوج ابنتها؟ لا كما نصت سورة النساء فكذلك الوطؤ في الاماء فاذا كان السيد وطئ الامة لا يجوز له ان يطأ ابنتها من غيرها. واما ابنتها منه فهذه حرة اصلا لو ان السيد وطئامته فانجبت بنت هذه اصبحت السيء الامة هي ام ولد والبنت حرة اصلا تتبع والدها السيد وليست عبدة ابتداء انتبهوا لها طيب قال ولو اسلم مدبر او قن عموما قن العبد الخالص او مكاتب لكافر الزم بازالة ملكه فان ابى بيع عليه قاعدة عامة ولو اسلم مدبر او قن او مكاتب لكافر الزم بازالة ملكه. الان صورة المسألة سيد كافر كان عنده عبد ابتداء كان هذا العبد كافر جيد فهذا العبد الكافر مع السيد الكافر حدث بينهم تدبير. السيد الكافر قال لعبده الكافر ان مت فانت حر. او كتاب عقد الكتاب الذي سيأتي معنا مكاتبة او او كان هذا العبد الكافر لا يوجد تدبير ولا كتابة كان قنا. كان عبدا خالصا لسيده ما حدث له اي شيء بقي على حالته الطبيعية. يقول الحنابل هذا العبد الكافر اذا اسلم هذا العبد الكافر اذا اسلم وهو مدبر لسيده الكافر او مكاتب له او قن له بكل هذه الصور اذا اسلم العبد الكافر وهو مدبر او مكاتب او قن يجبر سيده الكافر ان يزيل ملكه عنه. ونقول لسيده الكافر بيجي القاضي المسلم يقول لسيدي يا ايها السيد يلا بعه لمسلم هبه لمسلم المهم عليك ان تزيل ملكك الان الان عنه. القاضي المسلم يخاطب هذا السيد الكافر ويلزمه ان يبيعه او ان يهبه المهم ان يخرجه من ملكه لانه لا يجوز ابقاء يد الكافر على العبد المسلم كما مر معنا سابقا. فان ابى اذا الكافر هذا السيد الكافر قال لا اريد لن ابيعه ولن اخرجه من ملكي هنا القاضي المسلم يبيعه هو قول ما بدك تبيع خلص بلاش. يأتي القاضي المسلم يبيع هذا العبد المسلم جبرا عن السيد الكافر ويعطيه اه لغيره ويعطيه لغير الكافر حتى لا يبقى هذا العبد المسلم الان اللي هو اصبح الان مسلم لا يبقى تحت سيد كافر. هذا اذا احكام سريعة في التدبير. الان ننتقل لنوع اخر من العبيد وهو العبد المكاتب. ربما المكاتبة اشرنا لها سابقا في بعض المسائل في البيوع. والان حتى في الزكاة وغيرها الان نتكلم عن احكامها سريعا حتى نفهمها باب الكتابة. قال وهي ما هي الكتابة بيع السيد رقيقه نفسه ان يبيع السيد اذا ان يبيع السيد عبده يبيع ايش يبيعه نفسه يملكه نفسه يصبح حر. ان يبيع قال وهي بيع السيد رقيقه يعني ان يبيع السيد رقيقه نفسه اي نفس هذا الرقيق بمال في ذمة الرقيق. فاعتبروني انا سيد وعندي عبد فاقول يا ايها العبد سابيعك نفسك مقابل مال في ذمتك عليك ان تسدده لي خلال يعني قال آآ مدة كذا وكذا يتفقان عليها. ولابد ان يكون فيه تنجيم كما سيأتي. لكن افهموا اصل الفكرة انا سيد وعندي عبد. فاقول للعبد يا ايها العبد سابيعك نفسك مقابل مال في ذمتك عشرين الف اربعين الف عليك ان تسده حسب الاتفاق. جيد اذا هو بيع سيدي رقيقه نفسه بمال في ذمته. لابد يكون هذا المال مباح وهذا واضح بالتأكيد ما بصير يكون المال المتفق عليه. انه والله العبد يعطي سيده خمر او يعطيه خنزير او غيرها من الاموال المحرمة. اللي لابد يكون مباح وهذا واضح معلوم ما بصير يقول والله ابيعك نفسك بمبلغ في ذمتك. لأ بدك تحدد المبلغ عشرين الف اربعين الف اذا لابد ان يكون المال مباح. معلوم يصح السلم فيه. اي يمكن ضبطه بالصفات. هذا معنى ان يكون مما يصح في هذا لاننا عرفنا الامور التي يصح السلف فيها هي التي يمكن ضبطها بالصفات ولو لم تشاهد. فلابد اذا يكون هذا المال مباح معلوم يمكن ضبطه بالصفات لانه ممكن انت مش اموال نقدية ممكن تقول له مثلا مقابل الف شعير. بدك تحكي بدي الف صاع شعير من النوعية كذا اللي صفاتها كذا او الف طن حديد من نوعية كذا من مناجم كذا فاذا المبلغ قد لا يكون نقدا بل قد يكون من المكيلات او الموزونات عموما. اذا مباح معلوم يصح السلام فيه بده يكون ايضا ايش؟ منجم. نجمين فصاعدا. عند الحنابلة لا تصح المكاتبة الا اذا كانت على قسطين فصاعدا يعني ما في عندنا مكاتبة الاصل تدفع مباشرة المكاتبة ما فيها انه السيد يقول لعبده يا ايها العبد ذاتك نفسك باربعين الف. والله العبد يخرج اربعين الف من جيبته يقول تفضل يا سيدي. لا ما بنفعش عند الحنابلة لابد يكون المبلغ مقسط على نجمين نجمين يعني على قسطين مش بقول القرآن نزل منجما. ايش يعني منجما؟ يعني مفرقا ابلغ الكتابة الذي يلزم العبد يجب ان يكون مفرقا منجما يعني مفرقا على قسطين فصاعدا. طب ايش الدليل انه لازم قسطين يعني ليش مش قسط؟ ليش مش ثلاثة؟ ليش قسطين؟ لانه هذا فتوى علي بن ابي طالب. المذهب في هذا الفتوى ان علي بن ابي طالب افتى بان الكتاب على نجمين فصاعدا فاخذ المذهب بذلك. اذا هذه سورة الكتابة عبد عفوا سيد يبيع نفسه بمال في ذمة العبد لابد يكون هذا المال مباح معلوم يصح السلم فيه ويكون مفرقا على قسطين ما بصير يكون ولابد يكون من قسطين فصاعدا. لذلك قال منجم نجمين فصاعدا ثم قال يعلم قدر كل نجم ومدته ولازم ايضا نعرف كل نجم كم بده يسدد فيه. مثلا بقول له احنا الان مثلا شهر واحد احنا بشهر واحد فالسيد بقول لعبده في شهر اثنين بتعطيني الف دينار وفي شهر ثلاثة بتعطيني كمان الف دينار. ها. ففي كل قسط يحدد المبلغ. كم يجب ان يدفع العبد؟ ويجب نحدد المدة كما قال بين كل نجم ونجم. ها انه القسط كل شهر ممكن يقول مثلا لأ كل شهرين مثلا اثنين اربعة شهر اثنين شهر اربعة شهر ستة يحدد بين كل نجم ونجم كم المدة فلابد تحديد المبلغ الذي سيدفع في كل نجم وكم هي المدة بين كل نجم ونجم. جميل؟ طيب. اه قال ولا يشترط اجل له وقع في القدرة على الكسب. يعني هل يجوز ان تكون النجوم متقاربة جدا؟ مثلا ان يقولا له بعتك نفسك بالف دينار على ان تسددني بعد ساعة اه تسددني بعد ساعة خمسمئة دينار وبعد ساعتين الساعة الثانية بتعطيني خمسمائة واخرى بيصير هذا مع انه والله عضو يعني هو الان الان الان كاتبه بده النجم الاول بعد ساعة والنجم الثاني بعد ساعتين من العقد بصير بصير بذلك قال ولا يشترط ان يكون او ان تكون هذه النجوم آآ لها وقع اولها آآ كما عبروا لا يشترط اجل له وقع في القدرة على الكسب يعني مش لازم تكون النجوم بعيدة متطاولة بحيث يستطيع العبد انه يذهب فيكتسب. لا حتى لو كانت النجوم يعني المدد متقاربة جدا نصف ساعة ثم بعد نصف ساعة اخرى وخلصنا. بصير بصير فعند الحنابل لا يشترط ان تكون النجوم متباعدة بحيث يجب ان نعطي العبد قدرة على التكسب لو كانت النجوم يعني المدد متقاربة جدا بحيث لو العبد فكر يكتسب فيها ما بزبط لو كانت والعبد استطاع بطريقة من الطرق انه ممكن احيانا العبد مر معنا انه في الزكاة زكاة ذوي الرقاب اه يجوز اعطاء الزكاة للمكاتب للعبد المكاتب. فلو ان العبد جاءه رجل قال خلاص انا بعطيك الزكاة. بتعطي على الساعة الاولى خمسمية وعلى الساعة الثانية خمس وبتفتك رقبتك. فالمكان قبض زكاتان ودفعها لسيده. بنفع بنفع فلا يشترط في المكاتبة اصلا ان يقع التكسب الحقيقي من العبد. ممكن يعطى زكاة وتمشي اموره ويخلص. فبالتالي قال ولا يشترط بالتالي في هذه النجوم ان تكون والله على مدد متطاولة لها وقع في القدرة على الكسب. طيب قال فان فقد شيء من هذه الشروط التي ذكرناها فالمكاتبة فاسدة اذا المكاتبة بيع السيد عبده نفسه بمال في ذمة العبد لابد يكون المال مباح معلوم. يصح السلام فيه ويكون هذا المال مقسم على اا مدتين فصاعدا ويعلم قدر كل نجم ومدته. اذا اختل شرط من هذه الشروط فان العقد المكاتب يكون باطلا. ثم قال والكتابة الصحة والمرض من رأس المال يعني الكتابة لا تكون آآ احكامها احكام التدبير انه يكون من آآ لا يخرج الا من ثلث المال. لأ سواء كاتب السيد عبده في حياته وهو صحيح او كاتب السيد عبده وهو في مرض الموت بغض النظر المكاتبة ليست من الثلث المكاتبة من رأس المال. المكاتبة لا تعامل معاملة التدبير. التدبير كما عرفنا انه يكون من الثلث. فاذا زاد عن الثلث ما بينفع توقف على اجازة الورثة. اما الكتابة فتكون من رأس المال سواء كانت المكاتب وهو صحيح او كانت المكاتبة هو في مرض موت. في كلا الحالتين المكاتبة من رأس المال ثم قال ولا تصح الا بالقول من جائز التصرف فلا تصح الا بالقول من جائز التصرف آآ الان لا تصح الا بالقول هذا يدل على ان المكاتبة اه لا تصح عفوا لا تصح بالمعاطىة ما فيها معاطاة او صيغة فعلية احنا الاصل في العقود كنا نعلم انه يمكن ان تعقد بالصورة القولية او بالصورة الفعلية المكاتبة بدكم تنتبهوا المكاتبة لا تعقد الا بصيغة قولية. ان يقول السيد للعبد كاتبتك على كذا. ولابد تكون من جائز التصرف يعني لابد ان يكون السيد جائز التصرف لكن لوكود الان هو ابتداء كان كلامه عن السيد. فقال ولا تصح الا بالقول من جائز التصرف اي لابد يكون السيد جائزة تصرف. لكن لو المميز اه هنا بيتكلم عن العبد الذي يكاتب هل يجوز ان يكون العبد المكاتب مش جائزة تصرف بامكان مثلا اه مميز بصير؟ قال لكن لو كتب المميز صحت مكاتبته. واما اذا كتب مجنون او طفل فهنا لا تصح المكاتبة. لانه اصلا ان راتب مجنونا وتعطيه حريته هذا ضرر على المجنون. وكذلك الطفل الصغير الذي هو دون سن التمييز لو كتب هذا ضرر عليه. فيقولون تصح لو كان العبد المكاتب مميزا. لكن لو كان مجنونا او دون سن التمييز فلا تصح. فلاحظ انه هو اتكلم عن جهتين. الجهة الاولى السيد يكون السيد جائزة تصرف واما الجهة الاخرى جهة العبد يصح ان يكاتب العبد المميز. يعني حتى لو لم يكن جائز التصرف كان مميز. يصح لكن اذا كان مجنون او طفل دون التمييز لا يصح. هذه انتبهوا لها. ثم قال ومتى ادى المكاتب ما عليه لسيده او ابرأه سيده منه. عتق العبد اذ هذا العبد المكاتب ادى هذه النجوم اللي عليه كاملة او سيده قال ابرأتك منها في كلا الحالتين يعتق. قال وما فضل بيده؟ طب لو سيد قال يا عمي انا مسامحك ومبرأك والله يسهل عليك لو ان سيده ابرأه وكان في يده في يد العبد مال كان اكتسبه فهل عليه ان يرده لسيده عند العتق ولا يبقى له؟ قالوا يبقى له. يعني العبد بكتسب المسكين وبجمع مال مشان يدفع. سيد جزاه الله خير قالوا اسمع انا مسامحك لها العتق الان هو عتق وفي يده مال كان جمعه من التكسب. هل منقولوا اه قبل ما تروح بتسلم المال لسيدك؟ لا لا. هذا ماله امتلكه بتكسبه به والعبد المكاتب يستطيع ان يتكسب لصالحه الشخصي اه بخلاف العبد الخالص العبد الخالص لا يستطيع ان يتكسب لصالحه الشخصي يتكسب لصالح سيده. المكاتب يتكسب لصالحه الشخصي حتى يستطيع ان يدفع المكاتبة ولو اننا منعناه من ذلك لم يستطع ان يدفع شيئا. طيب قال وان اعتقه سيده وعليه شيء من مال الكتاب اباه او مات العبد قبل وفائها قبل وفاء الكتابة كان جميع ما معه لسيده. الحالة الثانية اذا السيد مباشرة يعني لا هو سامح العبد وابرأه ولا العبد دفع ما عليه. لأ السيد فجأة في ليلة صافية قال للعبد يا عبد يا ايها العبد المكاتب اذهب فانت حر. اعتقه مباشرة. ها ما كان في ابراء وما كان في دفع من العبد. مباشرة السيد هكذا في ليلة صافية وقلبه نقي قال للعبد اذهب فانت حر ان اعتقه سيده وعليه شيء من مال المكاتبة يعني لسا العبد ما خلص دفع اموال المكاتبة. او المسألة الثانية او مات قبل وفائها يعني مات العبد المكاتب قبل ان ينهي ما عليه من اموال المكاتبة كان في كلا الحالتين ما في يده من المال كله لسيده اذا كان جميع ما معه لسيده. اذا هو ذكر مسائل يكون فيها ما في يد العبد المكاتب له ومسائل يكون فيها ما في يد العبد المكاتب لسيده. المسائل الاولى انه اذا ادى المكاتب ما عليه لسيده وفضل معه مال مثلا في بيده او ان سيده ابرأه من مال المكاتبة وكان معه مال في يده فهنا سيعتق العبد المكاتب ويبقى المال له الحالة الثانية ان اعتق السيد العبد المكاتب مباشرة. من دون لا ابراء ولا تسديد. اعتقه مباشرة قال سيقال لوجه الله. وآآ العبد السما سدد كل شيء عليه وفي يد العبد مال او ان العبد المكاتب هي الحالة الثانية مات قبل ان يوفي ولما مات وجدنا عنده في خزينته مال لمن يذهب المال في كلا الحالتين يذهب ملكا للسيد يذهب ملكا لسيد. في الحالة الاولى ايش؟ لانه السيد اعتقه من دون ابراء بالتالي الاصل انه هذا عبد مكاتب وسيده اعتقه عتقا مباشرا. فيكون المال على حالته الاصلية. يكون المال الحاجة الاصلية لما للعبيد انه ملك لاسياده فيعتبر ملك للسيد يعني كانه السيد باختصار سامحوني لما اعتق العبد مباشرة كانه الغى المكاتبة وعمل عتق والعبد بشكل عام يعني العبد المعتق مباشرة من دون مكاتبة ما في يده من المال ما بوخده معه. بقول لسيده فكان السيد لما اعتق العبد المكاتب مباشرة الغى الكتابة وجعل المسألة مسألة عتق فحق له ان يأخذ ما في يد العبد من مال. وكذلك اذا مات قبل الوفاء هذا واضح لانه هو مات اصلا قبل ان يكتسب حريته فحق السيد في ما له واضح. قالوا لو اخذ السيد حقه ظاهرا ثم قال هو حر ثم بان العوض مستحقا لم يعتق. ايش هاي المسألة؟ مسألة سهلة الان عبد دفع هاي سيد وهذا عبد مكاتب مثلا كانوا متفقين على ايش مثلا على سيارة السيد قاضي العبد المكاتب او او على سيارتين خلينا نقول عشان نكون على نجمين مثلا طبعا السيارة هل يصح السلام فيها يجوز وقتنا المعاصر؟ نعم لكن في ايامهم كانت لا تصح طيب نعتبره انه على سيارتين المكاتب وقعت على سيجارتين. سيارة في النجم الاول وسيجارة في النجم الثاني طيب العبد حضرته وجاب السيارة في النجم الاول واعطوها للسيد وجاب السيارة في النجم الثاني واعطاها للسيد. فالسيد بناء على الظاهر قال خلاص هو حر اعطاني مبالغ واعطاني السيارات اللي اتفقنا عليها في المكاتبة بعد ما راح العبد المكاتب وقال له يا عمي انا اصبحت حرا الحمد لله. اه بكتشف السيد انه هاي السيارة سواء الاولى او الثانية ابانت مستحقة يعني بانت انه العبد حضرته باقي سارقها او غاصبها يعني مش ملك للعبد لما اعطاني اياها. مش العبد هو والله راح تعب وتكسب واشتراهم. لا لا هذا العبد باقي حضرته سارق هاي السيارة او سارق هاي السيارة او غاصبها او ناشرها. وجاي معطيني اياها فاستحقت اي بانت مستحقة لشخص غير لعبت ها بانت ان هذه السيارات التي دفعها هي مستحقة لطرف اجنبي غير العبد والعبد اخذها على غير وجه حق. سواء كان تقصد العبد ذلك او مش متقصد واكتشف بعد ذلك انها مسروقة او مغصوبة. المهم المال الذي دفع للسيد اذا انه ليس على وجه شرعي ومستحق لشخص وطرف اخر. فبالتالي هنا السيد بقول يا جماعة انا اذا ما اخدتش الاموال هذه السيارات ستعود الى اصحابها وانا ما اخذت منك المال ايها العبد المكاتب بدك ترجع تسدد حتى تكتسب حريتك. وهذا حقيقي العبد المكاتب اللي فكر حاله اصبح حر. بنرجعه عبد وبنقول له ارجع لعبوديتك. وسدد ما عليك. لذلك قال ولو اخذ السيد حقه في الظاهر زي ما المثال بمعنى ثم قال هو حر خلاص هو حر لانه دفع اللي عليه. ثم بان العوض مستحقا لم يعتق العبد المكاتب ومن رجعه عبد ومنقول له سدد مرة اخرى بطريقة صحيحة ثم قال ويملك المكاد اسمعوا ايش الفرق بين المكاتب والعبد الخالص. المكاتب يملك كسبه ونفعه بس العبد الخالص احبابي الكرام كل ما يكسبه من كل سيده ومنافع ملك سيده. العبد المكاتب لا. العبد المكاتب يملك كسبه ومنافعه فالذي يكسبه ملك له لاننا لو لم نسمح له بالتكسب لشخصه ولو لم نسمح له بتملك منافعه لن يستطيع ان يدفع او ان يؤدي شيئا لسيده فلابد نسمح له انه يروح يتكسب ويمتلك مال ويأجر منافعه للناس حتى يستطيع ان يأتي بمال يدفعه للسيد. لذلك العبد المكاتب يختلف عن العبد الخالص. فالعبد الخالص لا يمتلك كسبه ولا نفعه بل كله لسيده. واما العبد المكاتب فيمتلك كسبه ونفعه. ثم قال وكل تصرف ان يصلح ماله كالبيع والشراء والاجارة والاستدانة آآ فهذا كله يملكه المكاتب. اي شيء يصلحه وينمي له المال جعله يتخلص من العبودية نعطيه للعبد المكاتب وكل تصرف يصلح ماله كالبيع والشراء والاجارة والاستدانة. والنفقة على نفسه ومملوكه العبد المكاتب ما شاء الله ميزاته عالية. ينفق على نفسه من نفسه. وينفق ايضا على مملوكه. يعني فلو ان المكاتب اشتغل اشتغل هو الان يمتلكوا كسبه فاشترى به عبدا اصبح العبد المكاتب هو نفسه يمتلك عبدا. بصير بصير لانه يمتلك كسبه فلو انه هذا العبد المكاتب امتلك عبدا بكسبه فانه ينفق على هذا العبد الذي يملكه من ماله. فالمكاتب ينفق على نفسه وينفق على عبده ان امتلك عبدا. لكن في النهاية في النهاية نهاية. صحيح اننا منحنا المكاتب القدرة على التملك لكن ملكه غير تام ملكه غير تام فلذلك قال لكن ملكه غير تام ما ليس ملكا تاما. ومرض معنا مسائل مثل هذه المسائل مثلا مسألة الوقف. مر معنا ان الموقوف عليه يملك الوقت لكنه ملك غير تام. وهذه الفلسفة عليكم ان تضبطوها وتعودوا الى ما سبق وتعرفوا الاماكن في ابواب المعاملات التي يمتلك فيها الاشخاص شيئا لكنه ملك ناقص. هناك اشخاص يملكون ملك تام وهناك من يملك ملك ناقص. عليكم ان تميزوا بينهم وبين احكامهم في الفقه الاسلامي. طيب لكن ملك كهو غير تام فلا يملك بالتالي ان يكف طبعا الشخص افهموها هاي القاعدة لما نقول فلان ملكه هو يملك لكن ملك غير تام معناته انه في بعض التصرفات مسموحة له وبعض التصرفات مش مسموحة له فاحنا سمحنا للعبد المكاتب انه يبيع ويشتري ويأجر ويستدين بامواله وان ينفق على نفسه وعلى مملوكه. بالتالي احنا سمحنا له في هذا النوع من التصرفات لكن الان بده يعطيك تصرفات غير مسموحة له وهذا يدل على ان ملكه غير تام. قال فلا يملك ان يكفر بالمال. يعني لو انه العبد المكاتب وقع في كفارة من الكفارات تحتاج الى مثلا اه اموال كاطعام ستين مسكين في الظهار لو كان عنده زوج وظهر منها او اه مثلا وقع في كفارة يمين هل يستطيع العبد المكاتب اذا وقع في كفارة والكفارة بدها اموال اطعام ستين مسكين او عشرة مساكين او كسوتهم؟ هل بيستطيع يكفر بالمال؟ لأ. العبد المكاتب يكفر بالصيام ولا يستطيع ان يكفر بماله. ليش؟ لانه مالك احنا خليناك تملكه. مشان تدفعه لسيدك. مش مشان تروح تفعل فيه تصرفات اخرى لا تعود على المكاتبة الصلاح فلا يملك ان يكفر بالمال ولا ان يسافر لجهاد لا يملك ان يتزوج يعني قال والله يا جماعة المصاري بدي اتزوج بقولوا هاي المصاري مش للزيجة هاي اللي سيئة ايدك حتى تخلص من الرق فلا يحل له اذا فلا يملك ان يكفر بمال او يسافر جهادا او يتجوز او يتسرى. يعني قال طب عمي انا بديش اتزوج. بدي اجيب انا ده عطائها ما بينفعش. مالك ما بنفع تشتري فيه اما حتى تطأها. بدك تشتري بتشتري مثلا عبد يساعدك على التكسب. بتشتري اشي ينفعك في تكسب المال لتتحرر. اما انا مشان تطأها ما بمشي الحال. او يتبرع. ما بنفعش يتبرع بامواله. او يقرض غيره. لانه الاقراض بالنسبة لعقد المكاتبة هو ضرر محض ويصيروا ان يحابي. يعني لما يبيع ويشتري ما بنفعش والله يغض الطرف لاخوه ولا لابوه ولا لامه لانه احنا سمحنا لك بتصرفات معينة واعطيناك حق ملك لصالح المكاتبة وليس لصالحك الشخصي لصالح المكاتبة. فاي شيء من التبرع وفيه شبهة تبرع كالمحاباة لا نقبله منك. لا يحق له ان يرهب ان لا يحق له ان يرهن لانه ايضا هذا التوثيق انت لا يعود على المكاتبة بالصلاة. هكذا يعني رأى يعني الحنابلة في المعتمد لكن في الحقيقة قضية الرهن تحتاج لاعادة نظر ويمكن ان يقال بجوازها للمكاتب اذا كانت يعني فيها مصلحة له تجارية فاقول قضية الرهن تحتاج لبحث. يعني ابحثوها وانظروا فيها. وليس له ان يضارب ان يعني ان يدفع ما له لشخص مضاربة بخلاف اذا كان هو المضارب. يعني حق العبد المكاتب ليس له ان يعطي ما له لغيره ليضارب فيه. مع انه هذا قد تاج دينه ربح في الحقيقة. لكن اعتبروها نوع من المخاطرة ليس للمكاتبة ان يخاطر بها. اما انه المكاتب يشتغل هو عامل مضارب ويأخذ المال من الاخرين ليضارب ويكسب بسير يحق يصح ان يكون عاملا في المضاربة. لكن لا يصح ان يكون هو الذي يعطي المال في المضاربة. هذا باختصار. طيب اه او يبيع مؤجلا ايضا لا يحق له ان يبيع شيئا اه للاخرين بثمن مؤجل. لان ايضا الثمن المؤجل يمكن تأخذ وممكن ما تأخذ وممكن يهرب صاحبه فالاصل ان تبيع معجلا حتى نحافظ على مصلحة المكاتبة. ليس له ان يزوج رقيقه. ليس له ان يزوج رقيقه او او او يحده آآ او يعتقه او يكاتبه. طبعا هذه كلها لانه ملكه حتى على رقيقه هو ملك غير تام. فلا يملك التزويج ليس له ان يزوج رقيقة ولا يستطيع ان يقيم عليه الحد بخلاف السيد مع امته التي زنت له ان يقيم عليها الحد كما جاء في الاحاديث. اما المكاتب مع مثلا امته التي زنت او ما شابه ذلك لا يستطيع ان يقيم عليها الحد لان لا يملكها ملكا تاما. فالسيد لا فالمكاتب لا يستطيع ان يزوج رقيقه اذا كان عنده رقيق بده يتزوج. ولا يقيم عليه الحد اذا كان يعني فعل فاحشة او يعتقه برضه ما بنفع يعتقه. لانه انت صح ايها المكاتب سمحنا لك انك عبد لكن احنا سمحنا لك تملكه حتى صالح المكاتبة فتروح تعتقه انت هنا تفشل المكاتبة. واصلا ملكك مش ملك تام لانه اخواني المكاتب مهما كان وفي النهاية عبد. عبد خالص لكن اسمه عبد خالص مكاتب على وشك ان يصبح حرا. لكنه في النهاية عبد وكما جاء في بعض الاثار المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم جيد وليس له اذا ان يعتق عبده ولا ان يكاتبه فالعبد المكاتب اذا كان عنده عبد ما بحق له ايضا يكاتبه. طيب انها لاحظت الا باذن سيده الا باذن سيده. الان هاي الا باذن سيده. هذي بترجع على كل التصرفات ترجع على كل التصرفات لان سيده هو صاحب الحق في المكاتبة. فاذا اذن له في هذه في تصرفه من هذه التصرفات بيمشي الحال ذلك قال الا باذن سيده هذا بيرجع على كل ما قلنا فيه فلا يملك ان يكفر بالمال او يسافر جاهدا او يتزوج او يتسرع او ان هو سيد صاحب الحق. اذا سمح له خلاص لانه تنازل عن حقها. والولاء للسيد. يعني اذا السيد هذا الكلام بيتعلق بالمسألة الاخيرة وقبل الاخيرة. يعني اذا السيد سمح لعبده المكاتب ان يعتق مملوكه او السيد سمح لعبده المكاتب ان يكاتب مملوكه فعتق هذا المملوك الذي يملكه العبد المكاتب او عتق هذا المملوك المكاتب الذي كاتبه مكاتب السيد عتق ولاؤه لمن؟ يكون ولاؤه للسيد انه في الحقيقة هو الذي اذن في ان يحدث هذا التصرف. لذلك قال والولاء للسيد اذا اعتق باذن السيد او كاتب باذن سيده يكون ولاء العبد المعتقي آآ للسيد. ثم قال وولدوا المكاتبة اذا اذا كانت المكاتبة امرأة. وليس رجل يعني امة قالوا ولد المكاتبة اذا وضعته بعد المكاتبة يتبعها في العتق بالاداء والابراء يعني نفس ما مرمانا في التدبير بيجي معنا في المكاتبة سيد عنده امان مكاتبة. هذه الامة متزوجة من عبد. فانجبت ولدا بعد المكاتبة ركزوا بعد المكاتبة. سيد عنده امة. هذه الامة مزوجة من عبد انجبت ولدا بعد المكاتبة. الاصل هذا الولد هو ملك لهذا السيد تبعا لامه جيد لكن يقول اذا هذا السيد عنده امام مكاتبة وهذه الامل مكاتبة بعد المكاتبة قبل المكاتبة ما بدخل لكن اذا انجبت ولدا من العبد بعد المكاتبة فانه يكون تبعا لامه بالتالي اذا الام ادت ما عليها او ابرأها سيدها مما عليها فاصبحت حرة يتبعها ولدها. لذلك قال وولد المكاتبة اذا وضعته بعدها يتبعها في العتق سواء بالاداء يعني هي ادت ما عليها لسيدها او بالابراء بان كان سيدة ابراءة وهي الحالتان اللتان ذكرهما في الفصل السابق لا باعتاقها. اما ولا ان ماتت اللي هي الاربع مسائل اللي درسناها سابقا انا بطبقها. لا باعتاقها. يعني اذا كان السيد قال بدي الغي المكاتبة واعتقها مباشرة السيد قال لهذه الامة مكاتبة في ليلة صافية انت حرة خلاص ما بدنا مكاتبة وانت حرة لوجه الله. اذا اعتقها مباشرة من دون ان تسدد ما عليه او ان يبرئها هنا ستعتق وحدها وولدها لا يعتق لذلك قال لا بعتق ولا ان ماتت اللي هي المسألة الرابعة انه اذا هي ماتت قبل ان تؤدي ما عليها من المكاتبة. بالتأكيد ولدها سيبقى عبد ولن يصبحا حرا اه ثم قال ويصح شرط وطأ مكاتبته ويصح شرطه وطئ مكاتبته فان وطئها بلا شرط عسر ولزمه المهر ولو كانت هي طاوعته على ذلك. هذه من الاحكام اللي بتفترق بين المكاتبة والتدبير. احنا عرفنا الامل مدبرة. السيد له ان يطأها قبل ان يموت من دون ان يشترط. لكن الامل مكاتبة لا ليس للسيد ان يطأها اثناء عقد المكاتبة الا اذا كان اشترط ذلك ابتداء. اذا اشترط وقال اكاتبك لي ان اطئك له الحق. اذا ما كان اشترط ليس له ان يطأ. فان خالف ووطئها عزر يعني القاضي بادبه بطريقة مناسبة وعليه ان يدفع لها المهر حتى يا شيخ لو كانت هي يعني طاوعته على الوطء حتى ولو طاوعته حتى ولو طاوعت لانه هذه عقوبة تتعلق بهذا السيد ولانه لمس شيئا ليس له ان يلمسه. واستحل فرجا ليس له ان يستحله فوجب عليه ان المهر كاملا ثم قال وتصير ان ولدت ها؟ طيب هو هذا السيد حضرته آآ كما قلنا هذا السيد ما كان اشترط ها ما كان اشترط وطأ المكاتبة وطئها احنا حكينا يعزر وعليه مهر طيب بقيت احكام اخرى قال وتصير نفرض انه هو لما واطئها حملت منه نفرض انه هذا السيد لما وطأ المكاتبة حملت منه الان بمجرد ان تضع ستصبح ام ولد قال وتصير ان ولدت منه ام ولد ثم ان ادت الان هي اصبحت ام ولد. ممتاز. طيب الان ام الولد احنا عرفنا متى بتعتق؟ بس يموت سيدها طب اذا هي هذي حضرتها ام الولد الان هي اصبحت ام ولد لانها ولدت من سيدها. اذا هي ادت ما عليها. ادت ما عليها من مبالغ للسيد. قال حتى قبل موت السيد. لذلك ثم ان ادت اي ما عليها من المكاتبة اكتبوا عتقت. والا اذا ما قدرت تؤدي ما عليها من المكاتبة قال فبموت السيد تعتق ايضا خلص مثلا هي ما قدرت تجمع المبالغ بنقولها انت اصبحت ام ولد. اذا مات سيدك تعتقين ثم قال ويصح نقل الملك في المكاتب ولمجتر جهل الكتابة الرد او بالعرش. يعني انا مشتري اشتريت من هذا السيد هذه الامل مكاتبة بصير السيد يبيع عبده المكاتب بصير لكن من الفوارق بين المكاتبة والتدبير انه في التدبير اذا السيد باع عبده المدبر خلاص ذهب التدبير وبطل ذهب التدبير وبطل. فان عاد لسيده عاد معه التدبير. لكن باختصار السيد اذا باع امة مدبر او عبد مدبر يبطل التدبير بالبيع اما المكاتب لا ما يبطل. فاذا السيد باع امته المكاتبة او عبده المكاتب لغيره يجوز يجوز الان المشتري مني جاي بنقول ايها المشتري هل انت عارف انك اشتريت عبد مكاتب او ابو مكاتبة اذا قال والله نعم انا اشتريتها وانا عارف بنقول خلص لزمك البيع وهذا العبد مكاتب بصير يدفع لك بدل ما يدفع لسيده. بصير يدفع لك ايها المشتري. نجوم المكاتبة بدلا من ان يدفع لسيده. واذا اعتق وخلص ادما عليه يعتق ويكون ولاءه لك هاي ميزة. انه يكون ولاءه للمشتري. لكن المشكلة وين بتصير؟ اذا المشتري قال يا جماعة انا اشتريت هذا العبد وما بعرف انه مكاتب. هنا بنقول له تعال اذا انت ما بتعرف انه مكاتب انت مخير يا اما بتردوا وبتسترد مصاريك والله يسهل عليك يا اما تأخذ ارش ارش العيب لانه هذا عيب بسم الله عيب ان يكون يعني عيب في السلعة ان يكون العبد او الامة مكاتبة لانه انت عارف انه خلص المكاتب ايها المشتري ما بتقدر تلغيها. يعني المشتري قال لا بدي اخذه والغي الكتابة ما بطلع لك خلص بما انه هو عم بجمع مصاري وبسدد ما بطلع لك تلغي فعقد اللازم كما سيأتي معنا العقد لازم ما بتقدر تلغيه. يا ايها المشتري. فانت بين خيارين بما انك بتجهل يا بترجعه وبتوخد مصاريك. يا اما بتقبل القرش من السيد ويبقى العبد مكاتب بيأدي لك ما عليه الى ان اه يعني يصبح حر. لذلك قال ولمشتري جهل الكتابة اما ان يرد العبد ويأخذ امواله او يأخذ ارش العيب. مر معنا في سابقا اه من احد الخيارات البيوع خيار العيب. قال وهو كالبائع يعني المجتهد الان اصبح محل محل البائع في انه يقبض مال المكاتبة. اي في انه اذا ادى العبد ما عليه سيعتق وله اي وللمشتري سيكون الولاء وليس لسيده الاول وهذا منطقي. ويصح وقفه فاذا ادى بطل الوقف هذا ايضا من الفوارق بين التدبير والكتابة لاحظوا كل فوارق. في التدبير اذا السيد اه وقف عبده الذي دبره بطل التدبير في المكاتبة لا. بصير السيد يوقف عبده المكاتب بصير لكن يبقى هذا العبد موقوفا الى ان يؤدي الكتابة. فاذا ادى الكتابة التي عليه بطل الوقف وليست المكاتبة وهذا من الفوارق لذلك لو انكم اتمنى انكم تعملوا مخطط وتكتبوا المسائل التي افترق فيها التدبير عن الكتابة في الاحكام. ثم الفصل الاخير في الكتابة قالوا والكتابة عقد لازم من الطرفين لا يدخلها خيار مطلقا. يعني الكتابة هي لازمة للسيد ولازمة للعبد. فما في قدرة لاحدهم ان يفسخ. هيك يأتي يقول انا بدي افسخ بنقول ما بنفع. قال لازم من الطرفين. وعرفتم انه عقود عموما منها ما هي عقود لازمة ومنها عقود جائزة. المكاتبة من العقود اللازمة. جيد. والكتابة العقود اللازمة من الطرفين لا يدخلها خيار مطلقا يعني حتى خيار المجلس ما بدخلها حتى خيار الشرط ما بدخلها يعني لسا البيع ها في هامش. المكاتبة اول ما تعقد تعقد لازمة. لا خيار مجلس ولا لا شرط ولا شيء لا يدخلها خيار مطلقا. لا مجلس ولا شرط ولا شيء. اكتبوا هكذا. ولا تنفسخوا بموت السيد لانها لازمة وهذه صفة العقود اللازمة ولا بجنونه ولا بحجر عليه ولا بحجر عليه مثلا بصالح غرمائه ولا اجر عليه ويعتق بالأداء الى من يقوم او مثلا حجر عليه عفوا لسفهه ولا بحجر عليه لسفهه كانه هذا هو المقصود هنا. يعني لو حجر على السيد لانه اصبح سفيها هل تنفسخ المكاتبة؟ لأ. الان السيد اذا اصبح سفيها او مجنونا سنقيم له ولي. اليس كذلك مش هيك تعلمناه؟ انه المجنون او السفيه يقام له ولي والصغير. لكن بدنا نعتذر للسيد هنا مجنون او سيفي. هنا سيقام ولي له. هل اذا جن السيد او يعني حجر عليه لجنونه او لسفهه. هنا والله سنلغي المكاتبة. لا تبقى المكاتبة شغالة. ويصبح المكاتب يدفع الى ولي هذا السيد. جميل قال وان حل نجم اي احنا عرفنا المكاتبة لا بد هناك من نجمين فصاعدا اذا حل نجم من النجوم فلم يؤدي العبد ما عليه فلم يؤده. اه هنا يصبح للسيد حق الفسخ بس احنا الاصل ما بصير السيد يفسخ لانه عقد لازم. لكن حل نجم من النجوم. اجى شهر اثنين وهم متفقين انه اول نجم مثلا شهر اثنين. او النجم الثاني اجا او النجم الثالث. المهم جاء نجم من النجوم والعبد لم يؤد ما عليه. اه هنا نمنح السيد حق الفسخ. قال فان حل نجم فلم يؤدي العبد ما عليه فلسيده الفسخ. لكن يلزم انظاره ثلاثة. بنقول للسيد اسمع الك الفسخ فاسبع لثلاثة ايام مثله مثل الشفعة انه الشفعة بنخلي الشفيع يدفع اذا الشفيع ما دفع مباشرة بنعطيه ثلاثة ايام الشيخ مر معنا ما دفع بعد ثلاثة ايام خلاص تبطل الشفاء وكذلك المكاتبة يصبح للسيد حق الفسخ اذا العبد لم يأت بعد انظاره ثلاثة قال ويلزم انذاره ثلاثا لبيع عرض ولمال غائب دون مسافة قصر يرجو قدومه. الان اذا كان العبد مثلا حل نجم من النجوم ما استطاع يؤديها بس مع العبد معه عروض ممكن يبيعها ويدفع ما عليه. فبنقول للسيدة ايها السيدة بتعطي العبد ثلاثة ايام. شو يعمل فيها؟ اذا كان معه عروض يعني اثاث قطع. يروح يبيعها ويجيب لك الثمن او مثلا ممكن يكون العبد ما قادر يؤدي بس عنده مال غائب في هذه البلد اذ نقول اذا كان مال العبد هذا المكاتب غائب في هالبلد ولكنه دون مسافة القصر ويرجى قدومه بهذه الشروط مال غائب دون مسافة القصر ويرجو قدومه مش انه ميؤوس من. فمنحكي للسيد منمون عليك تعطي للعبد ثلاثة ايام. طبعا مش بنمون هذه جبرا. السيد يعطي للعبد ثلاثة ايام حتى يأتي بهذا المال الغائب بهذا الشرط ان يكون دون مسافة القصر ويرجو قدومه. جيد. اذا اه انحل نجمه لم يؤدي العبد لسيده الفسخ. لكن السيد نقول نلزمك ان تنظره ثلاثة ايام حتى يبيع اذا كان معه عروض في يبيعها ممكن يسد او اه اذا في مال غائب بقدر يبحث عنه ويجيبه. بشرط ان يكون دون مسافة القصير ويرجو قدومه. يعني مال دون مسافة القصر واحضاره محتمل. اما اذا كان لا يرجى قدومه فهنا خلاص العبد لا ينظر. قال ويجب على السيد ان يدفع للمكاتب ربع مال الكتابة بسم الله هذا شيء قضى به الصحابة هذا شيء قضى به الصحابة آآ ان السيد بعد ان يأخذ مال المكاتبة هو مجبر شرعا ان يعطي العبد ربع المال. هذا قضاء من الصحابة وهذا بنوه على قوله تعالى في سورة النور واتوهم من مال الله الذي اتاكم الله عز وجل قال في العبد المكاتب في سورة النور ارجعوا لها واتوهم من مال الله الذي اتاكم ففسرها الصحابة بانه عليه ان يعطي المكاتب ربع المال وهذا يعني اقرب الى ان يكون توقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه مروي عن الصحابة. فالسيد بعد ان يأخذ مالي المكاتبة هو ملزم شرعا ان يعطي العبد المكاتب لان العبد المكاتب صار حر. لكن بعطيه ربع المال وهذا والله من اعلى درجات الفقه الاسلامي انه هذا العبد المكاتب الان ادى مع علي اصبح حرا الان بده يخرج للحياة انت بتعطيه ايها السيد مال حتى يستطيع يمشي اموره في حياته الان لو خرجناه للحياة معهوش قرش يشتري به رغيف مش راح يكون وضع مأساوي فمن الفقه انه بنعطيه ربع المال حتى يستطيع انه يقوم نفسه في حياته الجديدة حياة الحرية. اذا ويجب على السيد ان يدفع للمكاتب ربع مال الكتابة وللسيد الفسخ بعجزه عن ربعها. ايش يعني؟ هسة ممكن شخص يقول لنا طب يا شيخ انتم الان بتحكوا انه السيد مجبر انه يعطيه ربع مال المكاتبة ممتاز ممتاز. طب لو كان السيد متفق مع العبد المكاتب على اه الف دينار. هاي هي المكاتبة يوزعها مئتين وخمسين مئتين وخمسين مثلا على اربع نجوم ميتين وخمسين ميتين وخمسين الان هذا ربع وهذا ربع المبلغ وهذا ربع المبلغ وهذا ربع المبلغ لو العبد استطاع يؤدي النجم الاول والنجم الثاني والنجم الثالث لكن النجم الرابع والاخير العبد عجز عنه وما استطاع ان يدفعه للسيد الان انت ممكن شو تفكر؟ تقول يا شيخ خلص منسامحه في هذا الربع الاخير مش مشكلة حتى لو عاجز عنه. ليه؟ لانه لو السيد قبض هذا الربع الاخير هو مجبر انه يرجعه للعبد لانه هو ربع مال المكاتبة. فلو ان العبد عجز عن الربع الاخير مش مشكلة واصبح العقد ملزما للسيد خلص بنقول له انت سبعمية وخمسين اخدت. الربع الاخير العبد عاجز عنه. بس انت فعليا لو اخدته بدك جعلو يا ربع. خلص اذا انتهى الامر. صافينا بنقول لأ ما بنفع الحنابل يقولون العبد بده يسدد الربع الاخير واذا عجز العبد عن الربع الاخير حتى لو كان سيأخذ في النهاية. بس بده يدفعه للسيد والسيد بعطيه اياه هو اذا العبد عجز عن الربع الاخير للسيد فسخ المكاتبة وارجاع العبد عبدا من جديد. لذلك قال بدك تنتبهوا. صحيح احنا قلنا للسيد عليك انك تدفع للعبد بعد بعد ما تنتهي المكاتبة لكن لو ان العبد عجز عن هذا الربع انت الك يا سيد حق الفسخ جيد وللمكاتبة ولو قادر على التكسب تعجيز نفسه. اه هاي فمها بس المكاتب ما اله انه يفسخ عقد الكتابة لانه ملزم. للطرفين لكن له ان يعجز نفسه. يعني له انه ما يروح يتكسب فيأتي النجم الاول او النجم الثاني ومعوش مصاري يدفعها. والسيد بالتالي يصبح له حق الفسخ. يعني هل السيد عفوا هل العبد مجبر على التكسب شرعا لا هو ملزم بالعقد لكنه ليس مجبرا على التكسب. فاذا هو قال يا عمي ما بديش اتكسب وبديش ادفع. وبدي اجي اول نجم وانا معيش مصاري حتى السيد هو نفسه يقرر الفسخ قل له للعبد يعمل هيك نعم. لذلك قال وللمكاتب ولو كان قادرا على التكسب تعجيز نفسه ان لا يذهب للتكسب ولا للعمل ولا يجمع مواد المكاتبة وبالتالي هو فعليا فعليا السيد اما انه يبرقوا ويسامحوا واما انه يقود يا عمي انا بدي افسخ المكاتبة وارجعك عبد خالص وانت زلمة ما بتستحق المكاتبة وارجع عبد قرص هكذا الامور ستسير. فالمكاتب ليس مجبرا على العمل. هذه ننتبه لها. لكن اذا ادى ما عليه فالسيد يعتقه. ثم قالوا يصح فسخ الكتابة باتفاقهما هذا مثل مثل البيع. البيع عقد لازم اذا انتهت الخيارات لكن هل يصح اقالة؟ نعم مش عرفنا ان الاقالة هي فسخ للبيع بالتراضي بين الاطراف فكذلك المكاتبة يجوز فسخها بالتراضي بين الاطراف يصح فسخ الكتابة باتفاقهما ثم قال انا قلت الفصل الاخير لكن هناك فصل اخر ايضا في احكام المكاتبة ثم قال وان اختلفا في الكتابة السيد قال انا ما كاتبت. العبد القال لا كاتبت. او العكس السيد قال انا كاتبت والعبد قال ما كاتبت. فالقول قول منكر المكاتبة. لانه الحالة الاصلية عدم الكتابة فالذي يدعي الكتابة هو الذي عليه ان يأتي بالبينة. وفي قدر عوضها او جنسه او اجلها او وفاء مالها فقول السيد انه السيد الاصل انه مالك لعبده فاذا اختلف العبد مع السيد في مقدار العوض المطلوب في الكتابة. يعني قديش مطلوب او جنسه؟ والله ذهب فضة قمح شعير او اجله. والله انت حددناه على نجمين كل نجم اه مع النجم بينهم شهرين في مدة كذا او كذا اختلفوا. قال لا يا عمي مش على نجمين على ثلاثة على اربعة سيحدث اختلاف ممكن في النجوم. القول قول السيد. فاذا اختلفوا في قدر العوض او في جنسهم او في اجله متى تستحق الاقساط؟ او وفاء مالها؟ يعني السيد قال ما اعطاني العبد قال والله اعطيته. من القول وقول من القول قول السيد حتى يأتي العبد بالبينة على ما ادعاه. اذا وفي قدر عوضها او جنسه او اجلها ووفاء مالها فالقول قول السيد الكتابة الفاسدة مر معنا انه الكتابة يمكن تكون فاسدة باختلال شرط من شروطها. لكن هنا الان بتكلم عن نوع من انواع الكتاب الفاسد ركزوا فيها. والكتاب الفاسدة كعلى خمر انه السيد كاتب عبده على مال غير مباح على خمر وخنزير او مجهولة احنا عرفنا لابد يكون المال مباح معلوم. فلو كاتبوا على مجهول هاي عرفنا كلها مكاتبات فاسدة هنا يغلب فيها حكم الصفة ايش يعني من حرص الشريعة احبابي الكرام وتشوقها اه لعتق العبيد لو ان السيد كاتب عبده مكاتبة فاسدة على خمر او خنزير او مبلغ مجهول هنا نغلب عليها حكم الصفة اي بنقلب المكاتبة الى عتق معلق على صفة فبنجعل قول السيد لعبده كاتبتك على خمر تؤديها لي في كذا هسا الان بنقول هاي مكاتبة فاسدة بس بنجعلها خلص بنعاملها معاملة عتق معلق على صفة كأنه قال للعبد اذا اعطيتني خمرا فانت حر كانه هيك ما نقول لهم يغلب في حكم الصفة اي نجعلها كانها عتق معلقة على صفة هي صح مكاتبة فاسدة بس من اجل مصلحة العبد تشوفا لاعتاقه بنجعلها عتق معلق على صفة. طيب يغلب فيها حكم الصفة في انه اذا ادى يعني اذا دفع الخمر لسيده او اعطاه الخنزير او المبلغ مجهول عتق يصبح العبد معتقا لا ان ابرئ اما اذا ابرأوا السيد ما بنفع قال خلص مسامحك فيما طلبته منك من خنزير او خمر لأ هنا لا يعتق العبد. ليش ؟ لانه الابراء لا يكون الا بما هو ثابت في ذمة العبد والخمر والخنزير والمجهولات هذه لا تثبت ها لا تثبت في ذمة العبد لان الذي يثبت يجب ان يكون مالا مقبولا شرعا. فلا يصح الابراء من شيء لم يثبت فالابراء ملغي فعتق العبد ملغي. لكن اذا العبد دفع الخنزير او الخمر لا هنا يعتق العبد اذا يغلب فيها حكم الصفة في انه اذا ادى يعني اذا دفع الخمر او بالخنزير عتق لا ان ابرئ ولكل فسخها طب قوله ولكل فسخها هنا رجع اعطى المكاتبة الفاسدة يعني حكم من احكام المكاتبة وهي امكانية الفسخ انتم قبل كل شوي بتحكوا يغلب فيها حكم الصفة. انكم حولتوها من مكاتبة فاسدة الى عتق معلق على صفة. فاذا العبد دفع الخنزير او الخمر عتق رجعتوا هون تقولوا ولكل فسخها ولكل فسقها هون كأنه رجع فلاحظ فيها انها في النهاية مكاتبة ولو كانت فاسدة فيستطيع اي طرف ان يفسخها قال ولكل فاسقها كانها اصبحت من العقود يعني المكاتبة الفاسدة عاملها الحنابلة كانها من العقود الجائزة وعاملوها ايضا على انها عتق معلق على صفة. بدكم تلاحظوا هاي القضية انه القضية شوي بدها تدقيق المكاتبة الفاسدة كأن جعل العوض فيه المكاتبة الفاسدة كأن جعلها على خمر او خنزير. هنا هي عقد جائز يغلب فيه حكم الصفة. كلمة يغلب الاستعمال مهمة. انه هو قال ما قال المكاتبة الفاسدة اصبحت اصبحت طلاق اه عتقا معلقا على صفة. لأ هي يبقى فيها شائبة العقد ويبقى فيها شائبة التعليق. كانه فيها امور متداخلة. فيها شائبة عقد وفيها شائبة تعليق على صفة فهس احنا رح نغلب ابتداء شائبة انها كأنها تعليق على صفة. فقولك بعتك قول السيد لعبده. بع نفسك بخمر او خنزير مثلا تؤديه على نجمين او ثلاث سنعاملها كانها عتق معلق هي مكاتبة فاسدة. بس سنعاملها على انها عتق معلق فنقول اذا ادى العبد الخنزير او الخمر على نجمين او ثلاث سيعتق فهذا معنى يغلب فيها حكم الصفة اي انها ستعامل معاملة العتق المعلق على صفة كانه قال لعبده انت حر اذا تني خمرا على شهرين. هيك راح نعتبره ليش طب عملتوا هيك ؟ حتى يعتق العبد بدنا اياه يخلص تشوفا لاعتاقه صح انه هذا الكلام غلط انه يعطي خمر او خنزير لكن لو فعله سيترتب عليه الحكم. يعني هو اعطاء خمر او خنزير. طب هو جائز يا شيخ واعطاء الخمر او الخنزير او تبادل هذه الامور مش جائز شرعا. لكن لو العبد فعلها من اجل فقط مصلحة العبد. احنا راح نعتبر العبد سيترتب عليه حكم القضاء وهو الاعتاق طيب مع انه زي ما حكينا كلام السيد لعبده حرام ما بصير. بس لو العبد فعل واعطى راح يترتب الحكم القضائي تشوفا للاعتقاد. لكن في النهاية هي ستبقى اه عقد من العقود وان كانت فاسدة ولكنها عقد جائز وليست كالمكاتبة الصحيحة. المكاتبة الصحيحة عقد لازم ما في حدا اله يفسخه. اه اما المكاتبة الفاسدة عقد جائز. فالسيد يستطيع ان يفسخها والعبد يستطيع ان يفسخها. وبالتالي اذا فسخها اي طرف فمنهما بارادته خلاص ما عاد يغلب في حكم الصفة. انتهت تماما اه اذا لم يتم الفسخ يغلف فيها حكم الصفة على الطريقة التي ذكرناها. اذا في واحد منهم فسخها قال انا بدي افسخ هاي المكاتبة الفاسدة خلص لا يغلق فيها حكم الصفة وينتهي امرها تماما لذلك قال ولكل فسخها. طيب طيب وتنفسخ الان هو سيتكلم باسم الله وهو الان سيتكلم عن المكاتب الفاسدة بما انها المكاتبة الفاسدة اعتبرناها عقد جائز احبابي الكرام. بدك تعاملها معاملة العقود الجائزة. العقود الجائزة لاي طرف وان يفسخها وتنفسخ العقود الجائزة زي ما درسنا في الوكالة وفي غيرها ايضا الموت اه السيد وتنفسخ ايضا بجنونه اذا مات العبطة. ليش ما يموت العبد؟ واذا مات العبط خلاص انتهى كل شيء. الكلام في موت السيد. اه تنفسخ بموت السيد وينتهي بما يعود العبد عبدا وبجنون السيد وبالحجر على السيد آآ لسفه آآ او جنون. طبعا الحجر الجنون ما هو مرة. معناها بالتالي هنا نحملها على السفه او الحجر عليه لسفه. فاذا السيد مات او جن او حجر عليه لسفه تنفسخ تلقائيا المكاتبة الفاسدة. فاذا المكاتبة الفاسدة عقد جائز. هيك بتحكي. لكل طرف فسخها واذا لم يفسخها احد الاطراف وانما مات السيد او جن او حجر عليه لسفاه ايضا ستنفسخ. وبانفساخها لا يغلب فيها حكم الصفة اما اذا لم تنفسخ لا برضا احد بارادة احد الطرفين ولا بسبب من اسباب الفسخ تبقى سارية ويعمل بها على انها ها. لا يعمل بها على انها كتابة يعمل بها على انها عتق معلق على صفة وهو دفع الخنزير او الخمر فصحيح دفع الخنزير او الخمر حرام لكن لو العبد فعله سيترتب الحكم القضائي وهو العتق عليه. هذه هي الفكرة ان ابرأه ابراء فما بنفع لي العلة التي ذكرتها لكم. بقي علينا باب احكام امهات الاولاد باب احكام امهات الاولاد لابد اني اذكر هذا الحكم ايضا اليوم حتى انهي كتاب العتق. باب احكام ام الولد. قال من هي ام الولد؟ قال وهي من ولدت من المالك ما فيه صورة ولو خفية. اي امة ولدت من سيدها سيد عنده امة. السيد وطأ هذه الامة. ولدت هل لازم تولد ولد حي؟ لا لو ولدت جنينا فيه التخلق يعني مبين وجه وايدين ورجلين حتى لو خرج ميتا. هي ام ولد فام الولد حتى تصبح ام ولد لازم تخرج من بطنها ولو جنينا فيه تخلق. يعني حتى ولو كان جنينا ميتا. لكن فيه تخلق صورة لذلك قال ما فيه ولو تخلق خفيف تصبح ام ولد. اذا اسقطت من بطنها جنينا لا تخلق فيه ابدا ولو خفيفة ما في اي شكل من اشكال التخلق لا هي لا تصبح ام ولد بذلك. اذا شرط الامة حتى تصبح ام ولد ان تلد من سيدها جنينا ولو ميتا فيه تخلق ولو خفيف ما بدناش حتى التخلق الكبير. لو تخلق خفيف بمشيها اما لا تخلق فيه اسقطت لا تصبح ام ولد بذلك. اذا هي من ولدت من المالك ما فيه صورة اي جنينا فيه صورة تخلق ولو خفي وتعتق ما حكمها؟ انها تعتق بموته وان لم يملك غيرها. يعني حتى لو كان السيد لما مات ما عندوش ولا قرش وعنده فقط ام الولد بتعتق ؟ نعم بتعتق وما يجي الورثة يقولوا والله هذه يا شيخ كل مال ابونا كيف تعتقوها؟ بنقول له اه ام الولد ومثلها مثل المكاتب هذا يعتق من رأس المال المكاتب وام الولد هذا يعتق من رأس المال كانه من الامور الملزمة للسيد بموته. فليس داخل تحت الوصية وليس داخل تحت الميراث. يعتق من رأس المال كانه من الديون المتعلقة بذمة السيد كانه يعامل معاملة هذه القضية. فلا ينظر انه والله هي من ثلث المال ولا مش من ثلث المال تعتق مباشرة. لذلك قال بموته ولو كان السيد لا يملك غيرها عند موته. فليس للورثة ان يعترضوا بانها من الثلث او ليست من الثلث. ثم قال ومن ملك امة حاملا من غيره لو السيد ملك امة. هذه الامانة مش يعني كانت حامل اصلا. كان الها زوج سابق حملت منهم ممكن يكون زوجها ايام ما كانت اصلا عند قومها ولهذا السيد كيف امتلك الامان في الحرب صح اصبحت هذه الامان ملك له في الغنيمة فكانت هذه الامة لما دخلت عند السيد كانت حامل من زوج لها سابق. المهم ومن ملك حاملا هذه امة زي ما حكينا كانت عند قومها من الكفار والها زوجها وحاملة منه. دخل المسلمون هذه البلد سبوا النساء فاصبحت عندهم اماء هذه الامة اصبحت منك لهذا السيد وهي حامل من زوجها قبل ان تصبح امة. من ملك حاملا فواطئها حرم بيع ذلك الولد ويلزمه عتقه ايش معنى هاي المسألة؟ الان اخواني في الشريعة الاسلامية لا يجوز للسيد اذا امتلك امة حاملا يعني دخلت في ملكه وهي حامل لا يجوز له ان اه حتى تضع الحمل هذا الاصل اذا هذا السيد حضرته ما استنى وطئ هذه الامة وهي حامل. هسه هو غلط اللي عمله لكن ماذا نقول له؟ نقول في الحالة الطبيعية الان بتعطيكم الحكم الطبيعي سيد عنده امة حامل من زوجها السابق اذا هاي الامل حامل من زوجها السابق اذا ولدت فهذا الولد هو عبد للسيد فيكون عبدا للسيد فالامة هذه الحامل هي امة له وابنها سيكون عبد للسيد. لكن طبعا اذا اصبح عبد السيد بيعمل فيه اللي بده اياه بده يبيعه يبيعه بده اياها ويهبه عبد له. لكن اذا السيد عمل الخطأ ووطئ هذه الامة وهي حامل قبل ان تلد فان هذا الولد الذي ستنتجه هذه الامل حامل هذا الولد الذي ستنتجه هذا الطفل الذي سيخرج يحرم على السيد ان يبيع هو ان ينقله من ملكه تماما من قول للسيد ليس لك ان تنقله من ملكك ويلزمك شرعا ان تعتقه ويلزمك شرعا ان تعتقه ليصبح حرا. ليش؟ لانهم يقولون اه اه يعني هذي وجهة نظرهم لكن بعرف طبيا اذا لها يعني بحث معاصر. يقولون السيد اذا وطئ هذه الامة وهي حامل من زوجها السابق ماؤه يعني منيه لابد وان يشارك في تخلق هذا الجنين هكذا يقولون السيد اذا وطأ امته الحامل وهذه قاعدة عامة يعني كل انسان يطأ امرأة حامل من غيره اي انسان يطأ امرأة حامل من غيره يقولون ماؤه منيه سيشارك في التخلق لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث آآ لا يحل لامرئ ان يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسقي ماؤه ايمانيه زرع غيره. وهذه كناية عن انه لا يجوز للسيد ان يطأ الامل حامل من زوج سابق لانك كانك تسقي بمنيك زرع ليس انت الذي زرعت هذا الحمل وانما الزوج السابق فلا يجوز. لكن اذا ارتكب هذه المخالفة بنقول له هذا الولد الذي سينتج ليس لك ان تتصرف فيه تصرفا يخرجه عن الملكية ويلزمك ان تعتقه لانه فعليا فعليا منيك ايها السيد شارك في تخلقه والقاعدة العامة ان السيد الذي يطأ امة عموما في ولدها الولد يكون حر تبع للسيد. فهنا سنجعل الولد حر وان كان فعليا ليس منك ابتداء لكن انت شاركت فيه ولمشاركتك فيه سنجعله حرا غصبا عنك. هذه هي القاعدة. اذا ومن قال لامته انت ام ولدي او يدك ام ولدي صارت ام ولد لأنه يعني نأخذه باقراره الى السيد عنده امان بس احنا مش عارفين هي ام ولد ولا لأ. هو اقر بلسانه. من قال لامته انت ام ولدي. هيك قال لها او يدك وهذا مثل ظهار انا من قاد لامرأته انت كيد امي او كظهر امي يستعملونها. ما بهمنيش كتير لكن اياك تفهم انه اذا السيد اقر ان الامة هي ام ولد من قال لامته انت ام ولد لي او يدك ام ولد لي يدك لو قال يدك او رجلك حتى او اي عضو ام ولدي ستصير هذه الامة ام ولد ويؤخذ هذا السيد باقراره حتى ولو لم نرى له ولدا باعيننا يؤخذ باقراره ثم قال وكذا لو قال لابنها ها لو قال وكذا ايضا لو قال السيد لابن هذه الامهامة عندها ابن. اجى السيد في يوم من الايام قال لابنها انت بني او يدك او قدمك او اي عضو منك هي ابني سيثبت النسب ويثبت يعني سيثبت له نسبه. سيصبح هذا العبد او هذا الولد الطفل اللي هو في الاصل عبد. احنا كنا نعامله على انه عبد لكن هذا السيد قال له انت ولدي. هنا سيصبح هذا الولد ها يعني اعتبر المسيد عنده امة. وهاي الامة عندها ولد. احنا مش عارفين هذا الولد. هو جابيته هذه الامة من هذا السيد ولا من شخص اخر كانت متزوجة فيه سابقا. المهم فجأة وفي يوم من الايام السيد بقول لابن هذه الامة انت ابني. او يدك ابني او قدمك ابني لانه خلص اليد قدم لا يمكن يعني يعني ان تميز وحدها. فيعامل كانه اطلق الجزء واراد الكل. لو قال سيد للولد انت ابني او اه يدك ابني سينتسب للسيد يصبح اسمه مثلا كان اسمه زيد. وهذا السيد اسمه عبدالله سيصبح اسم هذا الولد زيد ابن عبدالله نثبت النسب. واذا اثبتنا النسب تلقائيا سيعتق تلقائيا سيعتق لان عرفنا السيد اذا اه ولد ابنا من وطئه لامه فالابن يكون حرا تبعا للسجد. فبالتالي هون مش عارفين التفاصيل بس السيد هو اقرب الولد. انه ابن له بلسانه. فسنأخذه باقراره فنثبت النسب وبالتالي سيصبح حرا تلقائيا. فان مات ولم يبين هل حملت به في ملكه او غيره لم تصر ام ولد الا بقرينة. اه في هاي المسألة لما السيد قال لهذا الولد انت ابني. هل منقول امه؟ هسه احنا اجبرنا انه لهذا الولد آآ يثبت نسبه له ويعتق. لكن احنا مشكلتنا في امه. هل امه ايضا ستصبح ام ولد؟ انظروا ايش قال. قال فان مات السيد ولم يكن بين لنا هل حملت به هاي هاي الامة حملت بهذا الولد في ملكي اثناء مكانة ملكي لهذا السيد او حملت به من غيره لم تصر ام ولد الا بقرينة تدل على انها حملت به في ملكها. بسم الله الان احبابي الكرام هذي في الحقيقة من المفارقات العجيبة كيف انه فرق بين حكم الامة وحكم الولد. انظروا هو ماذا قال السيد لهذه ولد قال له انت ابني صح؟ فاثبتنا انه هاد الولد نسبه لهذا السيد زيد ابن عبدالله واصبح حر لكن السيد ها ما اعطانا ان هو متى يعني حبل هذه الامة بهذا الولد ترى ممكن ممكن يكون السيد حبنا هذه الامة قبل ان يملكها يكون زنا فيها قبل ان يملكها عافاني الله واياكم. فحبلها بهذا الولد. بس احنا عارفين انه هذا الولد هو ابن هذه الامة. احنا عارفين هذا لكن احنا مش عارف السيد ما اعطانا تفصيل. لذلك قال اه فان مات ولم يبين هل حملت به في ملكه او غيره. يعني فاذا السيد ما اعطانا التفصيل انه يا سيد انت اقريت بهذا الولد صح انه ابنك. بس ما اعطيتناش انه هاي الامة انت حبلتها وانت مالك لها واللي حبلتها وانت غير مالك لها ممكن يكون حبلها بالزنا. ممكن يكون متزوجها سابقا وحبلها وهو متزوجها وطلقها وكانت انجبت هذا الولد منه وتدور الايام والسنوات وكذا ويسلم هذا الرجل امرأته الكافرة في يديه واصبح ممكن الدنيا بتلف كما يقولوا وممكن هذا السيد قد انجب هذا الولد من هذه الامة انجبه بطريقة اخرى غير طريق الملك فاحنا مجرد اقرار السيد بهذا الولد انه ابن له لا يعني ان هذه الامة ام ولد للسيد. ليش؟ لان هناك احتمالات ان يكون السيد قبل ان تصبح في ملكه امة. حبلها وهي زوجة له او بالزنا او وطئ شبهة. ممكن. احتمالات عديدة وممكن احبلها وهي في ملكه بوطء الامام. ممكن كل الاحتمالات واردة. قال فان مات ولم يبين لنا السيد. هل حملت هذه الامة بهذا الولد الذي اقر بها العمل في ملكه او في حالة اخرى غير حالة ملكه لها بان كان في زنا او وطئها شبهة او كان متزوجا سابقا. لا لا تصير ام ولد. فانها لا نثبت لها انها ام وبالتالي لا تعتق بموت السيد الا اذا جاءت قرينة واضحة دلت على ان السيد وطئ هذه الامة وهي في ملكه امة وانجبت هذا الولد خلال ذلك. اذا هات القرينة والبينة تقدم والا ان تصبح مراد بذلك. لاحظوا الدقة في الابحاث. قال ولا يبطل الايلاد بحال ولو بقتلها لسيدها. اه الايلاد لاحظوا ام الولد يختلف حكمها عن حكم الوصي اه عفوا المدبر. المدبر لو قتل سيده مش مرة معنى انه يبطل تدبيره صح؟ بسم الله لكن ام الولد بيختلف ام الولد لا يبطل ها طبعا سمعونا لكثرة الوقوف تعب الحمد لله. ام الولد لا يبطل اه لا تبطل حريتها بحال احنا عرفنا انها تحت تصبح حرة لموت سيدها قالوا ولو انها قتلت سيدها. ولا تطبق عليها قاعدة من استعجل الشيء قبل اوانه عقب بحرمانه فهي من اقوى الاحكام احكام ام الولد. تعتق بموت سيدها ولا يمكن ان تفسخ علاقة ام الولد فيها خلاص انجبت. لا يمكن ان يفسخ هذا بحال ولو قتلت سيدها. ثم قال وولدها الحادث ولدها الحادث بعد ايلاتها لكن اكتبوا ولدها الحارث اي من غير سيدها. اكتبوا كهي اي في عدم صحة التصرف فيه وفي انه يعتق عند موت السيد هذا معنى كهي اي في عدم صحة التصرف فيه وفي انه يعتق بعد موت السيد لكن لا يعتق باعتاقها او موتها قبل السيد بل بموته. شو يعني هذا الكلام؟ سيد عنده امة ممتاز هذا سيد وطئ هذه الامة ابتداء فانجب منها زيدا. هسا زيد هذا اصلا حر. خلصنا لانه ولد الامة من السيد. ممتاز بعد ما جاء سيد كان يطأ هذه الامة وانجب منها زيد. السيد قال يا عمي خلص ما بدي اطقها. وبدي ازوج هاي المسكينة لعبد فاصبحت الامة الان زوجة لهذا العبد. هذا العبد حضرته ايش صار اه وطئها انجبت ولدا اخر اسمه فؤاد. ترى خذوا فائدة هذا السيد يمكن يزوج هذه الامة لعبد ويمكن يزوج هذه الامة لشخص حر وسنعرف ان شاء الله في كتاب النكاح متى الشخص الحر يجوز له ان يتزوج الامام بشرطين ذكرهم الله في سورة النساء ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات والمؤمنات فيما ملكت ايمانكم من فتياتكم والمؤمنات والله اعلم بايمانكم. الامة اذا تزوجت عبدا او اب او رجلا حرا بغض النظر اي واحد تنجبه من خلال عقد الزوجية يكون عبدا. اي ولد تنجبه يكون عبد من هنا الشريعة منعت الانسان الحر ان يتزوج الامة الا بشروط خاصة لانه اذا انجب منها سيكون عبدا ولده مش راح يكون حر. واحنا ما بدنا ننجب عبيد فاذا هذا هذه الامة تزوجت بعبد او بحر. فانجبت فؤاد. هذا فؤاد خلص عبد. لانه انجب الزوجية. عبد لمين؟ عابد للسيد هذا هو الولد الحارث اللي بحكي عنه الشيخ مرعي فالان زيد اصلا عرفنا انه حر بام الولد واما فؤاد اه لأ فؤاد الان عبد. فؤاد عبد حكمه حكم امه اللي هي اصلا ام ولد فاذا مات السيد فان هذه الامل هي امنا ستصبح حرة وولدها فؤاد سيتبعها ويصبح حر ايضا ويصبح مثله مثل اخو زيد يصبح مثله مثل زيت بس طبعا زيت زيت هو ابن السيد. اما فؤاد مش ابن السيد. فؤاد هو ابن هذا الزوج او هذا الزوج. ممتاز؟ طيب لذلك وولدها الحارث اي من غير سيدها بعد ايلادها اي بعد ان اصبحت ام ولد. فالسيد اولا جعلها ام ولد بولد زيد ثم زوجها من غيره فاي ولد تنجبه من هذا الزوج العبد او الزوج الحر فانه ماذا حكمه؟ قال كهي فلا يصح بالتالي للسيد ان يفعل اي تصرف في هذا الولد الحادث في نقل ملكه. حكمه حكم امه انه ملازم للسيد ما بقدر يتصرف فيه. اثنين انه يعتق مع امه اذا عتقت بموت السيد لكن احبابي الكرام اذا السيد اعتق ام الولد قبل ان يموت. فقال لها اذهبي فانت حرة في هذه الحالة ولدها فؤاد الذي ولدته مثلا من هذا الزوج او من هذا العبد لن يتبعها في العتق ويتوقف فعتقه على موت السيد انه سيعتق في النهاية سيعتق لكن بعد موت السيد وليس مع عتق امه في حال الحياة. لذلك قال لكن لا يعتق باعتاقها ولا كذلك بموتها فلو ماتت امه هل هو سيعتق؟ كلا ايضا. لو ماتت ام الولد قبل ان يموت السيد هل سيعتق ولدها كلا بل ينتظر حتى يموت السيد فيعتق حينئذ لذلك قال لكن لا يعتق باعتاقها وموتها قبل السيد. بل اي بل بموت السيد حينئذ يعتق ولد هذه الامة جميل؟ طيب آآ قال وان مات سيدها وهي حامل فنفقتها ام ولد سيد عنده ام ولد مات سيدها وهي حامل بجنينها. مات سيدها وهي بجنينها الان نفقتها مدة هذا الحمل ستكون من ما له اي من مال السيد الذي تركه من مال السيد الذي تركه هذا حقها ان كان اي ان كان له مال والا طب اذا لم يكن له مال فعلى وارثه فعلى وارثه لانه في النهاية من سيولد من هذه الامة هو ابن لهذا السيد. هو ابن لهذا السيد فمن حقه ان يأخذ نصيبه من النفقة. ومن حقه وهو في بطن امه امه اه ان ينفق على امه حتى تلده ولادة كاملة. لذلك قال وان مات سيدها اي سيد هذه الامة وهي حامل به فنفقتها مدة حملها من مال السيد ان كان له مال والا فعلى وارثه لان الوارث آآ في النهاية هم اخوانه سيكونون عموما فعلى وارثه يعني هم ممكن يكونوا اخوان وطبعا ممكن ما يكونوا اخوانهم ممكن يكون غير اه الورثة قد لا يكون الرجل هذا له ابناء. قد يكون الورثة هم اخوانه. قد يكون ابوه فعبارتها على وارثه هي في الحقيقة اضبط ثم قال وكلما جنت ام الولد. الان سيتكلم عن جنايات ام الولد. يعني سيد عنده ام ولد. تمام؟ جنت جناية مثلا اتلفت مال اتلفت مالا او قد اوجنت ما يقتضي دية بان جرحت جرحا واقتضى عليها الدية. فاذا اتلفت مالا للاخرين هذه ام الولد. او مثلا جنت جناية اقتضت عليها او على السيد ان يدفعوا الدية ما الحكم قال وكلما جنت وكلما جنت ام الولد لزم السيد فداؤها عليه ان يفديها بالاقل من الارش عرش الاتلاف او اه الدية ان كانت قضية دية او قيمتها يوم الفداء قيمتها يوم الفداء. الان عموما احبابي انا بدي اعطيكم حكم آآ العبد عموما انسى ام الولد لان العبد اذا اتلف او جنى فالسيد الان لما يريد ان يعوض المجني عليه السيد الان لما يريد ان يعوض المجني عليه هو مخير بين ثلاثة اشياء اما اه ان يدفع قيمة ما اتلف هذا العبد اقيمت الدية واما ان يدفع اما ان يدفع ارش الجناية او ارش الاتلاف. يدفع الارش. ارش الجناية او ارش الاتلاف او يدفع قيمة العبد طبعا باعتبار ما هو الاقل اذا كان الاقل هو الارش كان اقل من قيمة العبد فلا يلزم السيد ان يدفع للمجني عليه زيادة على الارش. اذا كان الاقل قيمة العبد كان اقل من القيمة الجناية فلا يلزم السيد ان يدفع اكثر من قيمة العبد او يسلم العبد كاملا للمجني عليه ويقول له خذ العبد وانا ما اليش علاقة بالموضوع فاذا السيد اذا جنى عبده جناية اقتضت اتلافا او ذية فالسيد اما ان يدفع الاقل من ارش الجناية او الاتلاف او قيمة العبد. اذا كانت يعني قيمة المتلف مثلا مرت معنا اظن هاي المزرعة سابقا مئة دينار. وقيمة العبد خمسين دينار ايهما اقل؟ قيمة العبد ولا يلزم السيد اكثر من خمسين دينار. اذا كان بالعكس والله لا الارش هو الخمسين وقيمة العبد مية لازم السيد اكثر من خمسين دينار. فباختصار احبابي الكرام بين ارش الجناية وقيمة العبد السيد ملزم بالاقل فقط. الملزم بالاقل منهما. وعنده خيار ثالث هو خيار تسليم العبد كاملا للمجني عليه الان بالنسبة لام الولد خيار تسليمها للمجني عليه مش موجود لانه خلاص ام الولد اصبحت ملتصقة بهذا السيد. واذا مات السيد اصبحت حرة. فتسليمها للمجني عليه سيقتضي ان تصبح يعني او تعود آآ العبودية فيها كاملة وان تخرج عن ام الولد. فلذلك لا يجوز للسيد ان يسلم امته للمجني عليه عليه. هذا الخيار في حال العبد الكامل ما عنا مشكلة لكن في ام الولد ما بمشي ما بنفع. فلذلك هو يريد ان يخبرك انه سيد ام الولد في حال ان ام الولد اتلفت مالا للاخرين او جنت جناية على الاخرين هو مخير بين امرين يدفع اما الاقل من الارش او الاقل من قيمتها. وعليه فقط الاقل الاقل من اشعر من قيمتها. اما ان يسلمها للمجني عليهم فهذا لا يصح. طيب وان اجتمعت اروش قبل اعطاء شيء منها باقي امي ولد هاي شغل مشاكل سيد عنده ام ولد وباقية عاملة اكثر من مصيبة اتلفت مال للجار واتلفت اه مال اخر واتلفت ما ثالث وعليها جناية. يعني عليها مجموعة من القروش بالتالي كانت عاملة مشاكل كثير عدة اتلافات عدة جنايات وكان السيد لسه ما دفع قرش ولا جناية هذه صورة المسألة. ام ولد عملت اكثر من جناية واتلاف فبالتالي عليها مجموعة من القروش. القروش يعني التعويضات والسيد لسا ما دفع شيئا منها. قال وان اجتمعت اروش قبل اعطاء شيء منها تعلقت جميع هذه الاوروش برقبتها هذه القروش كلياتها متعلقة برقبتها مثلها مثل اي جناية بتفعلها ولم يكن على السيد الا الاقل من ارش الجميع او قيمتها ايضا ويتحاصون اللي هم المجني عليهم بقدر حقوقهم. ماذا يعني هذا الكلام؟ الان ام الولد عملت مثلا جناية جنايتين ثلاث اربع بنيجي بنشوف هاي الجناية عليها مية دينار فيها. وهاي عليها ميتين وهاي عليها ثلاثمية. وهاي عليها اربعمية كم المجموع؟ اربعمية زائد ثلاثمية هاي سبعمية. وسبعمية زائد ثلاثمية هاي الف الى مجموع القروش الف دينار. طيب بنيجي بنشوف قديش قيمة ام الولد كلها بعضها والله قيمتها طلعت ميتين دينار. ايهما الاقل؟ قيمتها ولا مجموع القروش؟ قيمتها فالسيد لا يلزمه اكثر من قيمتها ولو فرض انتهينا الامر بالعكس لو فرض ان كانت ام الولد قيمتها الفين دينار. ومجموع القروش الف دينار السيد لا يلزمه اكثر من الف دينار تمام طب يا شيخ هنا المجني عليهم اكثر من شخص لو فرضا فرضا نرجع على الحالة الاولى لو فرضا كانت قيمة هذه ام الولد ميتين دينار ميتين دينار انتحاكات لا يلزمه اكثر من قيمتها مع انه القروش الف دينار وهي قيمتها ميتين دينار فقط يلزم السيد ميتين دينار؟ نعم يلزم السيد قيمتها فقط هذا الذي يلزمه طيب فهنا المجني عليهم سيأتون للميتين دينار هذي ويقتسمونها بالنسب. يعني الان اكثر واحد بده اربعمية دينار. اللي بعديه بده ثلاثمية. اللي بعديه بده ميتين. اللي بعديه بده مية بنصير نعمل نسبة وتناسب فبنقول ابو الاربعمية رح يوخذ اكبر نصيب من الميتين. بالنسبة والتناسب بالكسور. وابو الثلاثمية رح يوخذ بعد ذلك نسبة اكثر ثم بعد ذلك ابو الميتين واقل واحد راح يوخذ مني الميتين صاحب المية. بالنسبة والتناسب الرياضي بنعمل لهم حسبة رياضية قديش يعني اه نسبة المية من الالف ونسبة المئتين من الالف ونسبة الثلاثمية من الالف ونسبة الاربعمية من الالف. هاي النسبة بنوخذها وبنطبقها عالميتين وبنعطي كل واحد منهم على حسابي هذه النسبة. لذلك قال تحاصون اي المجني عليهم بقدر حقوقهم فيما سيدفعه السيد لهم. والسيد لا يلزمه الا الاقل من مجموع القروش او قيمتها كما كان اقله الذي يلزمه ولا يطالب بالسيد باكثر من ذلك ثم قال. وان اسلمت ام ولد لكافر اه هذي قربنا ننهي ان شاء الله الابواب. سيد كافر. عنده ام ولد هذي ام الولد اسلمت. كانت كافرة واسلمت وان اسلمت ام ولد لكافر الان هل نلزم السيد بان يبيعها او ان يزيل ملكه عنها كما اجبرنا السيد الكافر في مسألة المدبر والمكاتب والعبد الخالص مرت معنا قبل قليل. قلنا اذا كان السيد الكافر عنده مدبر او مكاتب او عبد خالص كافر. ثم اسلم هذا الكافر هذا السيد الكافر مجبر ان يزيل ملكه فان امتنع ازاله القاضي جبرا عليه. لكن ام الولد وضعها بيختلف. لو كان سيد كافر عنده ام ولد كافرة. ثم اسلمت هنا لا يجبر السيد الكافر على ان اه يزيل ملكه بل اصلا يمنع من ازالة ملكه ليه ؟ لانه هاي ام الولد احبابي الكرام صحيح اسلمت. لكن بقاءها مع هذا السيد الكافر هو الخير لها من جهة ايش ؟ هذا السيد الكافر اذا مات هي ام ولد له فستصبح حرة تلقائيا لكن لو اننا اجبرنا السيد الكافر على ان يزيل ملكه عنها بان يبيعها لمسلم. احنا في الحقيقة ضرينا ام الولد من حيث لا نشعر. ليش؟ لانه هذا سيد الكافر اذا بده يبيع ام الولد لمسلم اصبحت خلص ام الولد زالت او زال حقها حينئذ في ان تعتق عند موت سيدها المسلم فالسيد الكافر نمنعه ها لا يبيع ام الولد الخاصة به حتى لو اسلمت. مش نقول لا نجبره لأ نم نعم عبارة ادق نقول له ليس لك ان تبيع ام الولد ولو اسلمت وليس لقضاء المسلم ان يجبرك لانه صالح ام الولد هاي ان تبقى عندك. لانه اذا انت مت رح تصير حرة. لكن لو انت اعطيتها لواحد مسلم راحت ام الولد له يعني ما عانت ام ولد المسلم الجديد الذي ذهبت اليه. فبالتالي يمكن ستبقى امة ربما لهذا المسلم ولاحفادي ولاحفاد احفاده فتضريناها. فحتى لا نضر هنا اسمع ايها السيد الكافر ليس لك ان آآ تنقلها عن ملكيتك. فهي ليست مثل المدبر والمكاتب والعبد الخالص. لكنك ممنوع من ان تطأها. لانه هي مسلمة انت كافر منع من غشيانها وحيل بينه وبينها ويجبر على نفقتها ان عدم كسبها. هسه ام الولد اذا كان لها مصدر رزق من غير سيدها الكافر بيجي عليها دخل سينفق عليها من مصدر رزقها حتى لا نجعل لهذا الكافر اي سبيل او منة على ام الولد لكن اذا ما كان الها مصدر رزق سيجبر السيد الكافر على ان ينفق عليها. لذلك قال واجبر اي هذا السيد الكافر على نفقتها ان عدم كسبها. واما ان كان لها مصدر رزق خارج يد السيد الكافر تيجيها هبات وعطايا او ما شابه ذلك. فينفق عليها من هذه الهبات جبرا عن السيد الكافر وليس له ان يقول لا انا بدي انفق عليها ليس لك ذلك نحن يعني سمحنا ان تبقى عندك لصالحها حتى تعتق عند موتك والا الاصل انها انزيل ملكك عنها لكن لصالحها ما تركناها عندك ها طيب قال فان اسلم طب اذا هذا السيد الكافر في يوم من الايام اسلم خلاص حلت له حلت له ان يستطيع الان ان يطأ ام الولد الخاصة به. هل له ان يطأه خلاص اصبحت الامور طبيعية. طب واذا لا مات كافرا خلاص كافر عتقت. واحنا اصلا منعناه من انه يبيعها ويتصرف فيها ويعطيها لرجل مسلم. حتى يموت لانه اذا مات اصبح اه اصبحت واحنا ننتظر هذه اللحظة. فلذلك وان مات كافرا عتقت كما تعتق سائر امهات الاولاد. عموما هكذا نكون انتهينا من مدارسة كتاب العتق والمدارسة سريعة لكن اسأل الله ان نكون جلينا المفاهيم الاساسية. من هو المبعض؟ من هو المدبر؟ من هو المكاتب؟ ما هي ام الولد. اه من هو العبد الخالص؟ ما هي اهم الاحكام؟ كيف العتق بصوره ما هي اهم الفروق بين المكاتب والمدبر واهم الفروق بين ام الولد والمدبر والمكاتب؟ يعني اسأل الله ان تكون واضحة لكم قدر الامكان وهذا القدر هو الذي يعني يهمكم في الحياة العملية في الحقيقة من هذه المسائل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافع يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم