غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم وعلم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبائي الكرام لمجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب دليل الطالب لنيل المطالب مع الامام العيب بن يوسف الكرمي على مذهب السادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم. في المحاضرة السابقة احبائي بدأنا الحديث في باب النكاح. وعرفنا اه النكاح لغة وشرعا. وشرعنا في بيان احكامه وعرفنا ان احكام النكاح اربعة فقد يكون واجبا وقد يكون محرما وقد تكون مسنونا وقد يكون مباحا. وتكلمنا عن احكام النظر. وشرعنا في بيان ما هي اركان عقد النكاح؟ وما هي شروط تعقد النكاح الشيخ منح الكرمي رحمة الله عليه عندما تكلم عن اركان عقد النكاح احبابي الكرام ذكر ركنا واحدا في دليل الطالب فقال ركناه الاجابة والقبول وعرفنا الايجاب والقبول وعرفنا انهما لابد وان يكونا مرتبين مع موالاة بينهما ضبطناها في المجلس تابع. واختصر الشيخ مرعي رحمة الله تعالى عليه على هذا الركن فقال ركناه الايجاب والقبول ولم يذكر اركان اخرى. في الحقيقة في كتب اخرى للحنابلة رضوان الله تعالى عليهم يفسرون في اركان عقد النكاح في اوسع من كده من الشيخ مرعي. فيقولون اركان عقد النكاح الايجاب والقبول وهذا ذكره الشيخ مرعي. ثانيا اه وجود زوجين خاليين من الموانع. وهذا ذكره ابن بلبان في اقصر المختصرات. والاصل ان يذكر هذا ضمن الاركان. ثالثا وهذا اضفته ايضا المعقود عليه وهذه يعني هذه الاركان هي اركان احبابي لاي عقد سواء في باب المعاملات او في المناكحات العقد يحتاج اساسا الى ايجاب وقبول يحتاج الى وجود طرفين ويحتاج الى معقود عليه. فالنكاح الاصل لما تذكر اركانه تذكر بهذه الشمولية. ولا نقتصر فقط على الايجاب والقبول. فنقول اذا اركان والنكاح الايجاب والقبول وهذا بيناه في المجلس السابق الركن الثاني وهذا اضيفوه عندكم. وجود زوجين خاليين من الموانع. اي عقد نكاح لابد فيه من وجود زوج وزوجة ذكر وانثى لا يمكن انشاء عقد نكاح من دون وجود زوج من جهة وزوجة من جهة اخرى. اليس كذلك؟ فهذا عمد. هذه عمد في عقد النكاح واذا ازيلت انتهى العقد تماما ولا يتصور ان يوجد في الشريعة الاسلامية اذن الزوجان وجود زوجين. ما معنى خاليان من الموانع؟ خاليان من الموانع التي تمنع ارتباطهما ببعضهما لابد وجود زوج وزوجة خاليان من موانع آآ تمنع ارتباطهما ببعضهما كأن يكون بينهما علاقة محرمية في النسب مثلا رجل مع عمه او رجل مع خاله او رجل مع اخته او رجل مع بنت اخيه الى غير ذلك من محرميات النسب او محرمية الرضاعة او مثلا من الموانع ان تكون آآ المرأة ما زالت في فلا يجوز لرجل اجنبي ان يتزوجها وهي في اثناء العدة. فاذا لا بد من وجود زوجين خاليين من الموانع التي تمنع ارتباطهما. خاليين من الموانع التي تمنع الارتباط وفي اثناء دراستنا ان شاء الله لكتاب النكاح ستتعرف اكثر واكثر على هذه الموانع. اه الركن الثالث احبابي الكرام هو المعقود عليه. وهذا اذكره لانه اساس ايضا. ما هو المعقود عليه في عقد النكاح. ما هو المعقود عليه السادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم يقولون ومعهم جماهير اهل العلم يقولون المعقود عليه الظاهر انني مع الذهاب والعودة يعني ما عادت الامور واضحة هنا هو منفعة الاستمتاع بالمرأة يعني قضية المهر هذا جعلوه رقم اثنين اساسا اساسا المعقود عليه بين اه الزوج وبين ولي المرأة يتم العقد بينهما على ماذا؟ يتم العقد بينهما على منفعة الاستمتاع بالمرأة. اللي هو الاستمتاع الجسدي بها وهذا امر مهم ان تعرف ما هو المعقود عليه لاننا اذا قلنا ان عقد النكاح هو عقد على الاستمتاع الجسدي بالمرأة اذا سائر الامور الاخرى من الطهي وآآ التنظيف والغسل وما شابه ذلك من الامور التي تقوم بها المرأة آآ في بيتها وفي اصلاح عمل بيتها ليست مشمولة بالعقد اساسا ليست مشمولة بالعقد اساسا. يعني يا شيخ بصير المرأة يعني تترك امور بيتها وتهملها. الان طريقة تعاطينا لهذا الموضوع وكيف نحله؟ وكيف نناقش على جنب. دعونا نتكلم فيها لاحقا. لكن انا اتكلم الان عن العقد. عقد النكاح نعم عند السادة الحنابلة هو عقد فقط على منفعة الاستمتاع بالزوجة فهذا هو الذي يطلب منها ان تسلمه لزوجها والامور الاخرى من الطبخ والغسل تنضيف وما شابه ذلك. ليس معقودا عليها ليس معقودا عليها ليست مشمولة اساسا بعقد النكاح فالحق الذي يجب ان تسلمه المرأة اساسا لزوجها هو منفعة الاستمتاع بها فهذا الذي ستسلمه المرأة من جهتها طيب ما الذي سيسلمه الرجل مقابل ذلك من جهته المهر لكن المهر هم لا يقولون المهر عوض لمنفعة الاستمتاع تشريفا لعقد النكاح ان يكون شراء للبضع بالمال البضع هو الفرج اراد الفقهاء ان يشرفوا عقد النكاح ان يكون والله شراء لفرج امرأة مقابل مال. لذلك يقولون آآ يعني لا يجعلون لا يجعلون المهر ضمن المعقود عليه. وان كان في النهاية هو اساس في عقد النكاح لكن لا يجعلونه داخل تحت مفهوم المعقود عليه. لماذا؟ حتى يبعدوا هذه الفكرة. فكرة ان تظن ان المال هو شراء المرأة او بوضعها لا لا النكاح علاقة اسمى من ذلك بكثير. هو تحصين للرجل والمرأة واقامة مجتمع اسرة مسلمة. وان شاء مسلمين يخدمون هذا الدين يعني هذه النظرة الكلية للنكاح. فوجود المهر وجود المهر في النكاح كما قال الفقهاء هو مكرمة وليس معاوضة هو مكرمة وليس معاوضة وبالتالي ما ذنبنا على هذا؟ انه يجوز اجراء عقد النكاح بين الرجل وولي الفتاة من دون ان يذكر المهر في اثناء العقد وسنأتي ان شاء الله على هذه المسألة انه هل لازم نذكر المهر في اثناء العقد ونتفق عليه ابتداء؟ كلا. فلو زوج الولي ولي المرأة ابنة لرجل من دون ان يذكر المهر في عقد النكاح صح والنكاح صحيح والان لكن كيف سيتم مطالبة هذا الزوج بالمهر سنأتي الى هذه التفاصيل؟ لكن اساسا يصح عقد النكاح من دون ذكر المهر وهذا يدل على ان المهر هو ليس ضمن المعقود عليه اساسا وان كان لازما في ذمة الرجل. عليه ان يعطيه للمرأة. وسنعرف كيف اذا لم يذكر في العقد لكن لان الاسلام شرف المرأة ولم يرد ان يكون المال اللي هو المهر هو معاوضة عن فرجها قالوا لا حاجة يعني لو لو لم يذكر خلينا نقول عبارة ادق لو لم يذكر المهر في عقد النكاح اثناء العقد لا حرج في ذلك. فنحن ليس المهر هو عوض عن البضع وانما هو ما تكرمة وتشريف للمرأة فيمكن ان تعطاه بعد ذلك ونتفق على اليات اخرى في اعطائها ذلك. ومن هنا باختصار نستطيع ان نقود المعقود عليه ومن جهة المرأة اساسا. المعقود فعليه هو من جهة المرأة اساسا وهو منفعة الاستمتاع بها. واما من جهة الزوج يمكن ان تقول المعقود عليه الذي من طرفه هو المهر لكنه ثانوي. وليس اساسي او تشريفي وتكريمي وليس تعويضي عبر باي تعبير يوصل هذه الفكرة للناس. جيد هيك بنكون انتهينا من ذكر الاركان الايجاب والقبول. الزوجان الخاليان من الموانع. ثالثا علي وهو منفعة الاستمتاع بالمرأة وهذا هو الاساس والمهر من قبل الزوج وهذا كما قلنا تشريفي تكريمي وليس تعويضي طيب هيك بنكون انتهينا من الكلام عن الاركان دعونا ننتقل للشروط وهذا موضوع درس اليوم. شروط عقد النكاح خمسة اه كما ذكر الشيخ مرعي رحمة الله عليه عندكم. فقال وشروطه خمسة. يا ترى ما هي؟ شروط صحة عقد النكاح. لاحظوا نحن نتكلم عن شروط صحة عقد النكاح. وهذا ما فعلناه في في البيع تكلمنا عن اركان البيع وعن شروط صحة البيع كانت شروط سبعة في النكاح عندنا اركان نكاح وشروط صحة عقد النكاح نفس الشيء. وسنأتي الى الشروط في النكاح. في فرق بين شروط صحة النكاح والشروط في النكاح والفرق بينهما هو نفس الفرق بين شروط صحة البيع وبين الشروط في البيع. فشروط النكاح هي الشروط التي يجب توفرها حتى يصح عقد النكاح. واما الشروط في النكاح فهي الشروط التي احد الاطراف على الطرف الاخر. ايدي ستأتي معنا لاحقا. لكن الذي معي الان شروط النكاح وليس الشروط في النكاح. انتبهوا على المصطلح اذا اه شروط النكاح خمسة هكذا. قال الحنابلة شروطه خمسة. ما هي؟ واحد قلنا تعيين الزوجين تعيين الزوجين لابد اول شرط لصحة عقد النكاح ان يعين ان يعرف من هو الزوج الذي يريد الزواج ومن هي المرأة التي سيتم تزويجها؟ يعين ولا يصح ان يكون هناك ابهام في الزوج او ابهام في الزوجة فلذلك قال شروطه خمسة تعيين الزوجين فلا يصح ان يقول ولي المرأة ركزوا. فلا يصح ان يقول ولي المرأة وهذه اضافة مني ان يقول للعريس زوجتك بنتي وكان هذا الولي وهو والدها له اكثر من بنت. يعني رجل عنده اكثر من بنت. ممتاز في عقد النكاح ماذا قال للعريس؟ الان هو ذا الذي سيصدر منه الايجابي. الولي قال للعريس زوجتك بنتي وسكت نقول هذا ما بنفع ليه لانك لم تعين اي بنت من بناتك لا بد نعرف في عقد النكاح ومن شروط ان يعرف من هي البنت المعينة التي تم تزويجها. انت يا ايها الاب عندك سعاد وهند وليلى وعد اسماء عندك مجموعة من البنات فلما تقول للعريس زوجتك بنتي انت ما بينت لنا اي وحدة منهم فلابد تقول ها اما تعينها بالاسم زوجتك بنتي سعاد او قالوا يعينها بالوصف بنقبل منه. زوجتك بنتي الكبرى. خلص ما هي واحدة الكبرى معروفة. او زوجتك بنتي الصغرى حتى ولو لم ينص على اسمها فلابد اذا ان يعين الزوجة اما باسمها المعين اما بوصفها الذي تختص بها. وكذلك يجب ان يعين الزوج. فلا يجوز ان يكون مبهما اذا فلا يصح اذا ان يقول الولي للعريس زوجتك بنتي وكان لهذا الولي غيرها عنده اكثر من بنت ما بنفع بده يعينها. ولا ينفع ان اولى مثلا مثلا لو كان الزوج الان الزوج هو الذي يصدر منه القبول. لكن يمكن يمكن اه انه الزوج يوكل والده وهذا الذي يحدث في اعرافنا. انه الزوج في الخطبة مش هو اللي بحكي قبلت. لا بكون مثلا جايب وجه عشيرة او جايب والده. هو الذي يقبل عنه فلو كان الزوج موكل والده ان يقبل عنه. فالاب ايش قال؟ ها. الان وارد العروس قال زوجتك بنتي سعاد فهو الان والد العريس بده يرد. فايش قال والد العريس؟ والد العريس يقول قبلت نكاح بنتك سعاد لابني وكان والد العريس عنده اكثر من ابن عنده محمد وفؤاد وخالد. فاذا قال والد العريس قبلت نكاحها لابني وسكت بنقول له ما بنفع. بدك تقول قبلت نكاحها لابني فؤاد. او لابني زيد تمام؟ اللهم يعني احبابي الكرام يعني هذا هو التنظير الفقهي لكن في الواقع العملي احيانا السياقة بيكون واضح يعني كل الناس جاي وعارفة انه فؤاد هو اللي جاي يتزوج فلو وقال والله قبلت نكاحها لابني. السياق واضح ومعروف من ابنه المقصود. لكن انت اعرف الدرس الفقهي. لابد ان يكون الزوج معينا معروفا ولابد ان تكون البنت معينة ومعروفة الان السياق والقرائن له دور في التعيين في الحقيقة له دور في التعيين. طيب لذلك قال فلا يصح زوجتك بنتي ولا ولا هو غيرها ولا يصح ان نقول والد العريس. قبلت نكاحها لابني وله غيره. نفس الفكرة حتى يعبر كل منهما يعني والد العريس او والد العروس يعبر كل منه او حتى يميز عفوا. حتى يميز كل منهما باسمه فوارد العروس يعينها باسمها او بصفتها. ووالد العريس يعينه باسمه او بصفته. طبعا فبالنسبة للعريس هذا في حالة انه العريس يوكل والده لكن سنعرف ان شاء الله ان العريس هو ابتداء من الذي يقبل. اما بالنسبة للعروس كلا العروس ما بتتكلم. وليها شرط من الشروط كما سيأتي مع من هو الذي يخطب لها؟ طيب اذا هيك بنكون انتهينا من الشرط الاول لا بد نعرف من هو الزوج ومن هي الزوجة. الشرط الثاني شرط الرضا الان احبابي الكرام في البيوع وفي المعاملات كنا نتكلم عن اهمية الرضا من الطرفين اذا كانت العقود فيها ايجاب وقبول هي لابد ان يكون هناك رضا من الطرفين من البائع من المشتري من المؤجر من المستأجر. طيب لكن في نكاح في الحقيقة قضية الرضا موجودة في شروط صحة النكاح لكن فيها تفصيل فيها تفصيل ركزوا النكاح شرط الرضا فيه فيه تفصيل يقولون الرضا نبدأ به من جهة طرف الزوج هل لابد ان يكون الزوج عن العريس راضي قالوا يشترط رضا الزوج اذا كان مكلفا اذا كان العريس في عرف يعني بحب استعمل كلمة العريس ان انا اسهل عليكم بدناش نخلط عليكم الامور. اذا كان الزوج اذا كان العريس مكلفا بالغ عاقل نعم يشترط رضاه طب اذا كان مش مكلف اه ركزوا معنا. قال الشيخ مرعي الشرط الثاني رضا زوج مكلف ولو رقيق يعني لو كان هذا الزوج اللي بدنا نزوجه عبد لازم يرضى ما دام مكلفا اي بالغا عاقلا طيب بناء على هذا الكلام انظر ماذا سيتفرع قال فيجبر الاب لا الجد فيجبر الاب لا الجد غير المكلف فان لم يكن الاب موجود يعني فوصي الاب في النكاح. فان لم يكن فالحاكم للحاجة اه ما معنى هذا الكلام بالنسبة للزوج قالوا احنا بنشترط رضا الزوج العريس بعقد النكاح اذا كان بالغ عاقل فهو الذي له احقية انه يرضى او ما يرضى بالتأكيد اكيد اما اذا كان الزوج العريس غير مكلف بامكان صغيرا او مجنونا يركزوا فيها اذا كان صغيرا او مجنونا فالاب بالتحديد ابتداء فالاب لا الجد قال فالاب له ان يجبر ابنه الصغير على النكاح والاب له ان يجبر ابنه المجنون على النكاح لان الصغير لا يعتبر رضاه والمجنون لا يعتبر رضاه فالاب له ان يجبر الصغير وله ان يجبر المجنون على النكاح. واما طيب غير الاب مثلا لو كان هذا الصغير ابوه ميت او كان هذا المجنون ابوه ميت؟ جده بنفع؟ لا لا الجد ما بنفع. الاب اذا كان الاب مش موجود وصي الاب ومر معنا اه في باب الوصية القسم الاخير منه الموصى اليه. لو انه الاب عندنا كان موصي الى شخص اسمه زيد قالوا يا زيد انت وصي في ابنائي ان تزوجهم فاذا كان الاب قبل وفاته كان موصي الى زيد ان يكون يكون مقامه في انكاح ابنائه. فوصي الاب يقوم مقام الاب فله ان يجبر الصغير والمجنون على النكاح. اذا كان ما في عنا اب وما في كان عنا وصي اه هنا الامر بيرتفع للحاكم. فالحاكم يصبح هو الشخص الوحيد الذي له ان يجبر الصغير او المجنون على النكاح لكن الحاكم في امر مقيد فيه. يقولون الحاكم ليس له هو ان يجبر الصغير او المجنون على النكاح الا اذا رأى مصلحة في انكاحه بان الحاكم رأى انه هذا الصغير لو ما زوجته هسه راح تضيع اموره فخليني ازوجه لمرة تقوم بشؤونه وترعاه او هذا المجنون اذا ما زوجناه راح يضله تائه ضائع في هالشوارع. فالحاكم قال خلينا نزوجه امرأة. ترعاه وتدير بالها عليه وترضى بالمقسوم زي ما يقولوا حاكم مقيد انه يجبر اذا كان هناك حاجة. لذلك قال فالحاكم لحاجة الى نقيد الحاجة هذا مقيد بالحاكم فقط اما الاب والوصي فله ان يجبر كلاهما له ان يجبر الصغير والمجنون على الزواج مطلقا حتى ولو لم يكن هناك حاجة. هذا هو التنظير الفقهي لكن الصحيح احبابي ان نقول يعني الاب لما بده يجبر ابنه الصغير او ابنه المجنون على الزواج الاصل الاصل ان يكون هناك مصلحة حتى لا يظلم هذه المرأة مع هذا الصغير ولا يظلم هذا الصغير مع هذه المرأة. وكذلك لا يظلم المجنون ولا يظلم المرأة معه. وكذلك وصي الاب. يعني احنا صح اعطيناك مساحة مفتوحة انك تجبر الصغير والمجنون لكن الاصل ان يكون هناك نظرة استصلاحية وليس مجرد يعني لأ يعني خلينا نعمل اي عقد نكاح بينهم ويمشي الامر لابد النظر في المصلحة لكن عموما الحنابلة لا يقيدون ذلك. يقولون الاب ووصيه له ان يجبر او لهما ان يجبرا اه الصغير والمجنون على النكاح والحاكم له ان يجبر اذا كان هناك حاجة فقط وهناك ترتيب طبعا انه الاب اذا كان موجود خلص الوصم ملوش دور. اذا الاب فقد بنروح عالوصي اذا الوصم موجود خلص هو صاحب الامر. اذا الوصي فقد بنروح على الحاكم والحاكم مقيد بماذا؟ بالحاجة. جميل. اذا رضا الزوج انما يكون اذا كان مكلفا واما اذا كان الزوج صغيرا او مجنونا فلا يعتبر رضاه الاب يستطيع ان يجبره ان لم يكن الاب الوصي ان لم يكن الوصي الحاكم. غير هؤلاء الثلاث لا يستطيعون اجبار الصغير والمجنون ركزوا غير هؤلاء الثلاث يعني مثلا جد المجنون او جد الصغير او اخوه او عمه لا هؤلاء ليس لهم ان يجبروا ليس لهم ان يجبروا لانه الامر بالاب فوصية فالحاكم لحاجة لذلك قال ولا يصح من غيرهم من غير هؤلاء الثلاثة ولا يصح من غيرهم ان يزوج غير المكلف وهو الصغير او المجنون ولو رضي. ركزوا غير هؤلاء الثلاث غير الاب والوصي والحاكم ليس لهم ان يزوجوا الصغير والمجنون ولو رضي الصغير ولو رضي المجنون يعني عم الصغير وعم المجنون اخو الصغير اخو المجنون. جدي الصغير جد المجنون. هؤلاء ليس لهم ان يزوجوا صغيرا ولا مجنونا ولو برضاهم لا نعطيها ابدا هذه الصلاحية. طيب هذا بالنسبة للزوج عرفنا تفاصيل رضا الزوج متى يكون معتبر؟ متى لا يكون معتبرا؟ نذهب الان لموضوع الزوجة قال سعد الحنابلة بالنسبة للزوجة متى يعتبر رضاه؟ وهاي المسألة الاخطر في الحقيقة هاي المسألة الاخطر يقولون يشترط رضا الزوجة في حالة لها ضوابطها يشترط رضا الزوجة اذا كانت حرة مش امة عاقلة مش مجنونة طيب والثيب اكتبوا عندكم. الثيب عند الفقهاء الحنابلة هي كل من وطأت في قبلها اه مش في دبرها كل من وطئت في قبولها بنكاح صحيح او فاسد او في زنا او في وطأ شبهة اذا من هي الثياب كل امرأة وطأت في قبولها في نكاح صحيح او نكاح فاسد او باطل او بزنا يعني حتى المرأة المزني بها ووطأت في قبورها طيب في العرف الفقهي او وطئت في شبهة. يعني واحد اه وطئ امرأة ظنها زوجته فاكتشف بعد ما وطأها انها هاي مش زوجته فرض. هاد بسموه وطئ شبهة لكن يزيل البكارة وتصبح ثيب نعم فكل امرأة وطأت في قبلها بنكاح صحيح او فاسد او زنا او شبهة هذه هي الثيب فهمنا مين هي؟ طيب. فمنرجع بنقول اذا كان عندنا امرأة حرة عاقل ها ما قال بالغة لا عاقلة. ما بدناش البلوغ بدنا عاقلة طيب تم لها تسع سنوات فالمرأة الحرة العاقلة الثيب التي تم لها تسع سنوات قمرية هذا الذي يحسب عليه اه هذه ام لا تزوج الا برضاها بجوالها بسألها راضية ولا مش راضية اذا ما رضيت لها الحق ولا يستطيع احد ان يجبرها غيرها ها غير من توفرت في هذه الشروط سيبينه. قال فيجبر الاب فيستطيع الاب ان يجبر مين فيجبر الاب تيبا دون ذلك اه فيستطيع الاب يقول لك وركزوا على كلمة الاب هنا. ان يجبر آآ الثيب التي دون تسع سنوات لو كان عندنا حرة عاقلة ثيب لكنها دون اتسع سنوات يعني عمرها ثمانية سبعة اقل من ذلك او والدها له ان يجبرها قال فيجبر الاب ثيبا دون ذلك اي دون تسع سنوات واضيفوا عندكم وللاب ايضا ان يجبر اه المجنونة لو كان عنده حرة يعني اب عنده بنت حرة اه ثيب وتم لها تسع سنوات عمرها تسع سنين عشر سنين عشرين سنة ثلاثين سنة لكنها مجنونة اه المجنونة ايضا والدها له ان يجبرها على النكاح. فاذا اذا كان عندنا اه حرة ثيب تم لها تسع سنوات فصاعدا لكنها مجنونة او حرة عاقلة ثيب لكنها دون التسع سنوات في كلا الحالتين. الاب له ان يجبرها على النكاح. اذا فيجبر الاب ثيبا دون ذلك اي دون التسع سنوات او اكتبوا عندكم او مجنونة طيب اذا كانت بكر اذا كان عندي مثلا حرة عاقلة لكنها مش طيب بكر هنا يقول الحنابلة اذا كانت المرأة الحرة العاقلة بكرا وليس الثيب فواردها له ان يجبرها مطلقا على النكاح سواء كانت دون التسع سنوات او بلغت تسع سنوات او صار عمرها اربعين سنة لذلك قال وبكرا ولو بالغة فالحنابلة باختصار بالنسبة لوقتنا الحاضر. يعني لو بنت عمرها عشرين سنة بكر خمسة وعشرين سنة بكر ابوها والدها له ان يجبرها على النكاح ولا يعتبر رضاها؟ نعم والدها له ان يجبرها على النكاح لكن بدي افهمكم شغلة حتى برضه تعرفوا انه الحنابلة راعوا امور هم يقولون البكر ها البكر آآ اذا طبعا البكر اللي بنت تسع اكتبوا هذه الفائدة البكر التي اتمت تسع سنوات البكر التي اتمت تسع سنوات لو عينت رجلا كفأ قالت يا ابي اريد هذا الرجل وهو كفؤ لي وسنعرف الكفاءة ان شاء الله في ختام الباب عينت شخصا كفئا تريد ان تنكحه. والاب قال لا لا ما بدي اياه. انا في شخص كفؤ اخر الك بدي ازوجك اياه. شرعا اه يتم اختيار الكفؤ الذي تريده البنت بس الاب هو له ان يجبرها ابتداء على النكاح. لكن لو هي عينت كفؤ وابوها بده كفؤ اخر اللي بمشي الكفؤ الذي عينته هي طبعا هذا اذا كانت بكر اتم التسع سنوات. فبالتالي الحنابلة ما قالوا خلص الاب يجبر البكر والسلام عليكم. لأ وضعوا ضوابط ايضا. ساعدوا البكر البكر اخواني الكرام اذا عينت كفئا وكان عمرها تسع سنوات قمرية تعيينه هو الذي يمشي والاب ما يستطيع يجبرها على من يريده هو وكذلك سنعرف ان شاء الله لو ان الاب اجبرها على الزواج من غير كفء لها فلها ان تطلب عند القاضي الفسخ وتقول انا لا اريد هذا الرجل. نعم وبمشي امرها. فالاب له ان يجبرها آآ ولكن على الزوج الكفؤ لها وسنعرف ضوابط الكفاءة وهذا في الحقيقة انا ما بدي ادخل معكم في تفاصيل النقاش لكن يعني له جانب كبير من الصحة في حال الكثير من فتيات اليوم للاسف لانها لا تعرف مصلحتها والله. كثير من فتيات اليوم للاسف لا تعرف المصلحة في نكاحها فتختار اه الرجل بناء على القصص الرومانسية والافلام المال تظن هذه المعايير في اختيار الزوج او تقول لا انا ما بدي اتزوج انا بدي اصير موظفة واصبح اه صاحبة رأس مال واجيب سيارة واعد ان شاء الله الثلاثين بتزوج. طبعا ومن الى الثلاثين حياتها كلها فاسدة للاسف اختلاط في العمل وسهرات مع الشباب. وهذا بعدين بيجي يعني سامحني جماعة النسوية اين حقوق المرأة ولماذا تمنعونها وانتم ايها الاسلاميون تجبرون ان تعطون الاب حق الاجبار؟ احنا ما اعطينا الاب حق الاجبار ليكون ذلك سيفا مسططا على المرأة. مش هيك فهم الصح حاب موضوع الاجبار انما فهموه انه نظر من الاب في مصلحة الفتاة. فالفتاة البكر خصوصا قد تخطئ في مصلحتها. سواء في متى تريد ان تتزوج في من الشخص الذي تتزوجه؟ عدة امور قد تخطئ فيها فاحنا اعطينا الاب صلاحية الاجبار حتى يكون هذا الاب ناصح لابنته لان اذا طب اذا كان الاب مش ناصح ويغش في الحقيقة لأ حتى على قواعد الحنابلة يسلب هذه الاحقية عموما يسلب هذه الاحقية اذا كان اب فاجر او فاسق والله بده يجبر بنته على انها تتزوج من رجل فاسق لأ الحنابلة قالوا اذا الزوج مش كفؤ البنت لها ان ترفض بده يكون كفؤ ديانة وحسبا على مشيئة معنا. فبعد ان توجد الكفاءة احنا راح نعرف انه الكفاءة الاصح انها مش شرط من الشروط لكنها مهمة في ثبات عقية البنت يعني اذا البنت رفضت وكان رفضها بناء على انه مش كفؤ وثبت انه مش كفؤ لها ان ترفض والقاضي يوقف معها عموما اذا الاب له آآ ان يجبر هلأ بدنا نرجع لموضوع الاب حتى راتب الافكار الاب له ان يجبر الحرة المجنونة زي ما قلت لكم الثيب سواء تم لها تسع سنوات او لم يتم الاب له ان يجبر الحرة العاقل الثيب التي لم تتم تسع سنوات. هاي الحالة الثانية. الحالة الثالثة في الاجبار الاب له ان يجبر الحر عاقل البكر. وهنا البكر بدون عمر. نقول الحرة العاقلة البكر. الاب له ان يجبرها على النكاح سواء كانت بالغة تسع سنوات دون التسع سنوات كله هذا من حق الاب فيجبر الاب ثيبا دون ذلك وبكرا ولو بالغة. فبالتالي حصرتم صور الاجبار هنا. طيب واكتبوا عندكم فان لم يكن هناك اب فالوصي الذي يضعه الاب يقوم مقامه هاي الصلاحية صلاحية الاجبار ركزوا ممنوحة للاب ولوصي الاب اذا كان اب قبل ما توفى قال يا زيد انت وصية في انكاح بناته. الوصي يقوم مقام الاب في الاجبار غير الاب والوصي متل الاخوان اخوان البنت الفتاة اعمامها اخوالها انظر ايش قال؟ قال ولكل ولي تزويج يتيمة يتيمة يعني ما عندها لا اب وما عندهاش وصي فلكل اب تزويج يتيمة بلغت تسعا باذنها لا من دونها بحال الا وصي ابيها. الان وصي الاب اصلا هو يقوم مقام الاب فلذلك خلاص وضحت اموره. الان احنا بنحكي عن باقي اوليائها في حال انه ما الها اب وما لهاش وصية جميل على النكاح. الان بدنا نروح على جدها. على اعمامها. على خوالها كمان سيأتي معنا في الولاية. على الترتيب الان باقي الاولياء وسنعرف ان شاء الله ترتيبهم هل لهم ان يجبروا؟ في الحقيقة باقي الاولياء ليس لهم الاجبار ابدا. هذا خلصنا منه موضوع اجبار ما في لكن يقولون لهم صلاحية تزويج اليتيمة لهم صلاحية تزويج اليتيمة التي بلغت تسعا. اذا كان عندنا فتاة ها اذا كان عندنا فتاة يتيمة وبلغت تسع سنوات قمرية وبلغت تسع سنوات قمرية آآ يستطيع الاولياء يستطيع باقي الاولياء ان يزوجوها برضاها يستطيعون ان يزوجوها برضاها وليس باجبارها لا من دونها بحال. اما اذا كانت اليتيمة دون التسع سنوات اذا كانت اليتيمة دون التسع سنوات سواء كانت ثيب او بكر اذا كانت اليتيمة دون التسع سنوات فليس لهم ان يزوجوها بحال بستنوا حتى تصير تسع سنوات وبعدين بشوفوا رضاها بدها تنكح ولا ما بدها تنجح. بعدين يزوجوها. اذا ولكل ولي يتيمة بلغت تسع سنوات قمرية وباذنها لا من دونها بحال اما من كانت دون التسع سنوات سواء كان الثيب ولا بكر لا يزوجونها بحال ما عندهمش هاي الصلاحية على تزويجها. ولو باذنها ولو باذنها ولو باذنها ما بتزوجوها بتستنوها حتى تصير تسع سنوات قمرية طيب قال واذن الثيب الان متى ما اشترطنا اذن الثيب احبابي؟ احنا قلنا مثلا اه الحرة العاقلة الثيب التي تم لها تسع سنوات يشترط رضاها واذنها كيف يكون ابن الثيب ابن الثيب يكون بالكلام ان تصرح تقوم مثلا تقول نعم اريد الزواج بيجي او لوليها بسألها بدك تتزوجي فتصرح بالكلام تقول نعم اريد الزواج من فلان الفلاني فالثيب اذنها ورضاها يظهر بتصريح الكلام. واما البكر في المكان الذي يشترط اذنها وهي البكر اليتيمة التي بلغت تسعة. البكر متى يشترط اذنها هي في مسألة اذا كانت البكر يتيمة وبلغت تسع سنوات فان باقي اوليائها تستثني الاب والوصي باقي الاولياء لهم ان يزوجوها باذنها مش هيك حكينا اليتيمة البكر اللي بلغت تسع سنوات. باقي اولياءها باستثناء ابوها ووصيها لانه الاب والوصي بجبره. باقي الاولياء يزوجونها باذنها. طيب كيف يكون ابن البكر؟ اذن البكر ان تسكت. السماط وهذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم يأتي او وليها عمها اخوها على ما سيأتي ترتيبه بقول لها بدك تتزوج فلان ايتها البكر بصمت ما بتحكي لأ اذا صمتت فهذا رضاها. ما في داعي انها تصرح. بخلاف الثيب الثيب لازم تصرح بالكلام. البكر يكتفى بصمتها. لماذا؟ قالوا لانهم هذا هو الحياء البكر ما جربت امور الرجال فبالتالي هي حيية او مطالبتها ان تصرح بالكلام تقول اه اه بدي اتزوج يعني قالوا هو خدش للحياء. ولاحظوا الاسلام كيف يركز في هاي التفاصيل. اما الثيب فلانها جربت الرجال ومعاشرة الرجال سواء بنكاح صحيح او فاسد او زينة او شبهة؟ قالوا خلص انكسر عندها الحاجز. فبالتالي لأ يطلب منها الكلام. لانه الاصل الكلام البكر قلنا لها ما تتكلمي بك في صمتك حفاظا على حيائها فهو على خلافه. الاصل في التصريح بالرضا. جيد طيب قال بسم الله وشرط في استئذانها ها وشرط في استئذانها تسمية الزوجة الان في الاستئذان لما بدك تستأذن لابد احبابي الكرام من تسمية الزوج للفتاة سواء كان الثيب او بكر متى احتجنا الى ابن الثيب او احتجنا الى اذن البكر من مفهوم الاستئذان انك تعين لها الزوج. فتقول هل تريدين الزواج من زيد من سعد من خالد اذا وشرط في استئذانها تسمية الزوج لها على وجه تقع به المعرفة انها تعرف مين هو العريس او ما والله تتزوجي من زيد طب مين زيد ما هو في مية الف واحد في المجتمع اسمه زيد. لابد تعين من هو زيد لها حتى تعرفه. والله زيد ابن جيراننا. زيد ابن عمي الى اخره. طيب. واما بالنسبة للعبيد فهنا ذكر بمسألة تتعلق بهم. ويجبر السيد ولو كان السيد فاسقا عبده هو غير المكلف العبد المجنون او العبد الصغير وامته ولو كانت مكلفة ها السيد له ان يجبر مين؟ السيد له ان يجبر عبده غير المكلف وله ان يجبر امته على النكاح مكلفة ولا غير مكلفة نفع اعيد مرة ثالثة. السيد سواء كان عدل او فاسق. لانه سنعرف السيد لا تشترط العدالة السيد العبد له ان يجبره على النكاح اذا كان العبد غير مكلف مجنون او صغير وله ان يجبر امته على النكاح سواء كانت مكلفة او غير مكلفة. بالنسبة للنساء الامر اوسع. بالنسبة للعبيد بكون غير مكلف. طبعا هذا اه يستثنى منه المكاتب والمكاتبة. فمر معنا انهم لا يجبرون على النكاح. لان المكاتب يملك منفعته. تمام مر معنا وكذلك المكاتبة فيستثنى من هذا الحكم اكتبوا العبد المكاتب و المكاتبة طيب اذا اخواننا الكرام عرفنا من اه الذي يشترط اذنها في او رضاها خلينا نقول يشترط رضا اه الحرة العاقلة التي الثيب التي تم لها تسع سنين هذه الحالة الاساسية وهناك حالة اخرى ايضا وهو باقي الاولياء باستثناء الاب والوصية هذه اضيفوها هنا. باقي الاولياء باستثناء الاب لهم آآ ان يزوجوا اليتيمة التي بلغت تسع سنين ايضا برضاها فنحتاج الى رضا اليتيم. ها ساضيف هاي الحالة انا ما كتبتها هون. اضيفها رضا. اليتيمة. اليتيم اللي ما لهاش اب وليس لها وصية ايضا رضا اليتيم التي بلغت تسع سنوات فيحتاج ايضا الى رضا اليتيم التي بلغت تسع سنوات. طيب هذه اليتيمة هي بكر ولا ثيب الان احنا عرفنا انها دي تكون بكر. البكر اليتيمة اللي اكملت تسع سنوات يحتاج الى رضاها واذنها صمتها. واما اذا كان الثيب بلغ التسع سنوات فاحنا عرفنا انه اه الثيب اللي بلغت واتم التسع سنوات وكانت حرة عاقلة فهذه يعني اصلا يشترط رضاها ابتداء حتى ولو لم تكن يتيمة. الثيب اذا اتم التسع سنوات وكانت حرة عاقلة فهذه يشترط رضاها ولو لم تكن يتيما. فلذلك كلمة اليتيمة هنا يعني انا ارى ان تخصها بالبكر لانه الثيب سواء كانت يتيمة ولا مش يتيمة يعني سواء كان ابوها موجود ولا مش موجود؟ احنا عرفنا انه الثيبة التي اتم التسع سنوات وهي حرة عاقلة هذه لا يجبرها احد لا اب ولا وصي ولا ولي. هي يشترط اذنها في كل الاحوال. واما اليتيم فهي اليتيمة البكر التي اتمت تسع سنوات في هذه يشترط رضاها حتى يزوجها باقي الاولياء. جميل. فارجو ان تضبطوا هذه القضية. يعني لو قيدنا الامر بالبكرية هنا فهذا بكون ادق ثم قال اذا عرفنا من التي تجبر ومن التي لا تجبر؟ بدها يعني اه تضبطوها جيدا وتكرار. لانه بعض الطلاب تتداخل عليه الامور تقول طيب اتم التسع سنوات حرة عاقلة يشترط رضاها؟ والبكر التي اه اتم التسع سنوات وكانت يتيمة يشترط رضاها غير هيك ها غير هيك لا يشترط آآ الرضا فيستطيع الاب ووصيه ان يجبر الثيب التي لم تتم تسع سنوات او الثيب المجنونة ويستطيع الاب والوصي ان يجبر البكر مطلقا اقل من تسع سنوات او اكثر من تسع سنوات وبقيت حالة واحدة بتقول قضية اه الثيب التي لم تتم تسع سنوات والبكر التي لم تتم تسع سنوات فهذه زي ما قلت لكم البكر والثيب التي لم تتم تسع سنوات باقي اوليائها لا يجوز ان يزوجوها بحال وينتظرها حتى تصل الى سن التاسعة لانه قال ولكل ولي تزويج يتيمة بلغت تسعا باذنها. بلغت تسعا. مفهوم المخالفة انه اي بكر لم تبلغ التسع ومثلها ايضا الثيبة التي لم تبلغ التسع ايش نقول؟ وابوها ووصيها ليس موجودا هنا لا تزوج بحال لا تزوج بحال طيب جيد الان احبابي يعني خطر في ديني قضية يعني انا قلت لكم قيدوا كلمة اليتيم هنا بالبكر لكن ظهر لي فائدة يعني هو لماذا لم يقيدها الشيخ مرعي بالبكر؟ ظهر لي فائدة في جعل اليتيم مطلقة من دون ان نقيدها بالبكر. ما هو؟ انه هنا لو كان عندي اي يتيمة ثيب عندنا يتيمة فيبدون التسع سنوات ايضا ليس للاولياء ان يزوجوها بحال هو لما قال ولكل ولي تزوير يتيمة يعني لكل ولي سوى الاب والوصي لكل ولي يعني باقي الاولياء تزويج يتيمة بلغت تسعا باذنها لا من دونها بحال الان لا من دونها بحال يعني هذا في الحقيقة ايش تشمل البكر التي لم تبلغ تسع والسيب التي لم تبلغ تسع لانه الثيب التي لم تبلغ تسع هذه اخواني الكرام لا تزوج حتى تبلغ التسع. ما دامت ها ابوها مش موجود والوصل مش موجود فسيب التي لم تبلغ التسع سنوات هذه لا تزوج حتى تبلغ التسع سنوات فهذه الثيب اليتيم نقول الثيب اليتيمة التي لم تبلغ تسع سنوات لا تزوج حتى تبلغ التسع سنوات حتى لو رضيت بالزواج ما بنعطيها والبكر اليتيمة التي لم تبلغ تسع سنوات ايضا لا تزوج ولو رضيت حتى تتم التسع سنوات. فاذا كلمة اليتيم هنا ان ان اتراجع عن تقييدها بالبكر فقط يعني لانه الفائدة حقيقة تبقى على اطلاقها. اليتيمة خلوها على اطلاقها اي يتيمة سواء كانت بكر او ثيب اذا لم تتم التسع سنوات وكان ابوها ووصيها ليس موجودين هنا لا تزوج بحال ولو رضيت ممتاز هيك بنكون يعني استوعبنا الكلام وخرج شيء من القيود لان هي مسألة الثيب والبكر واحكامها في الحقيقة يعني انها دقيقة شوي تختلط على كثير من الطلبة وتحتاج الى ترتيب الافكار تتكلم عن الثيب باحوالها تتكلم عن الثيب باحوالها. انا يعني خطر ببالي ان ارتبها لكم اكثر واكثر حتى يعني لو اخذ مني شيء من الوقت لكنني انا في الحقيقة ارى انه يجب ان ترتب الامور نقول المرأة اما ان تكون ثيب وعرفنا من هي الثيب واما ان تكون بكر الان نقسمها الى ثلاثة احوال الحالة الاولى ثيب يشترط اذنها فهي مجبرة طيب لا تزوج بحال ونفس الاشي البكر بكر يشترط اذنها بكر مجبرة بكر لا تزوج بحال ترى هاي التقسيمات الموجودة. اعملوا هذه الخارطة احبابي يقول المرأة اما ان تكون ثيب واما ان تكون بكر اذا كان الثيب فاما ان يشترط ابنها واما ان تكون مجبرة واما لا تزوج بحال. واذا كانت بكر ايضا هناك احوال يشترط ابنها واحوال تكون فيها مجبرة واحوال لا تزوج بحال. نبدأ بالثيب ما هي الاحوال التي يشترط فيها اذنها عند الحنابلة يقولون اذا كانت حرة عاقلة تمت تسع سنوات حرة عاقلة اتمت تسع سنوات فهذه يشترط اذنها مطلقا. ها حرة عاقلة تمت تسع سنوات آآ يشترط اذنها مطلقا. شو يعني مطلقا؟ يعني سواء كان والدها او وصيها موجود او كان وليها غيرهم. فهذه في جميع احوالها بغض النظر من ماليها يشترط نهى طيب نيجي على الثيب المجبرة وهي الحرة المجنونة الحرة دون تسع سنوات في حالة وجود الاب او الوسيط يعني تقول المجبرة هي الحرة المجنونة والحرة التي دون تسع سنوات وهذا بشرط وجود الاب او الوصي فقط. ها هي كمان فقط. مشان ما تزعلوا علينا طيب الثيبة التي لا تزوج بحال يعني حتى ولو اذنت ما بيجوز تزويجها بحال. من هي؟ من كانت مجنونة او من كانت دون تسع وليس لها اب ولا وصي من كانت مجنونة وهذه الان اذكرها اول مرة. ومن كانت دون تسع فهذه لا تزوج بحال ما دام انها ليس لها اب ولا وصي. اي مثيب مجنونة او دون تسع ليس لها اب. كلمة ليس لها اب تغرت ببعضها ليس لها اب ولا وصي هذه لا تزوج بحال. خلص بنحكي لباقي اوليائها المجنونة بتستنوها حتى تستيقظ من جنونها اذا ربنا كتب لها ذلك. وتثيب اللي دون نسب تستنوها حتى تصير بنتسع تمام؟ وبعدين بتستأذنوها. اذا الثيب اما ان اشترط ابنها وهذا في حالة كانت حرة عاقلة اتمت اه تسع سنوات. فهذه يشترط اذنها مطلقا سواء كان والدها او وصيها او غيرهم ثيب مجبرة وهاي حرة المجنونة والحرة التي دون تسع سنوات اذا كان الولي هو الاب او وصيه الثيبة التي لا تزوج بحال من كانت مجنونة او كانت دون تسع في حالة عدم وجود الاب هو الوصية الان بنجعل بكر. البكر التي يشترط ابنها فتقول هي البكر اليتيمة التي اتمت تسع سنوات. هيك نقول البكر اليتيمة التي اتمت تسع سنوات او بدكش تكتب يتيمة حتى ما يعني تختلط عليك الامور خلص البكر ها التي اتمت تسع سنوات وليس لها اب ولا وصي. حتى خلاص بدناش نستعمل يتيمة. خلص بدنا نستعمل ليس لا اب ولا وصي بدل كلمة يتيمة. هون هون اذا البكر التي اتم التسع سنوات وليس لها اب ولا وصي فهذه يشترط لتزويجها اذنها من هي البكر المجبرة؟ هي البكر التي لها اب او وصي فهذه مجبرة ولو كانت بالغة اي بكر لها اب او وصيفة هذه تكون مجبرة بالغة ولا غير بالغة مجنونة ولا مستيقظة في كل الاحوال. البكر التي لا تزوج بحال وهي البكر دون تسع سنوات يعني لم تكمل تسع سنوات قمرية وليس لها اب ولا وصي. هذه لا تزوج بحال هيك بنكون رتبنا افكار هذه المسألة احبابي الكرام قضية الاماء خلص احفظوا القاعدة تبعتها انه يجبر السيد ولو فاسقا عبده غير المكلف وامته ولو كانت مكلفة على الزواج. هذا من اسم موضوع الاماء واستثنينا المكاتب والمكاتبة. نذهب للشرط الثالث احنا مسحنا الشاشة السابقة لكن اهم شي الفائدة. يعني هذا المخطط من ان شاء الله انحلت له الامور لانه الطلاب خاصة في قضية الثيب والبكر بتختلط عليهم الامور لانه شايفين انتم كيف طريقة ارادة متداخلة ببعضها. طيب دون تسع اكبر من تسع اذن والي ماشي اذن ولي يعني الامور بتكون مشلبكة الا اذا ان شاء الله فرزتها بهاي الطريقة وتقسم الثيب لثلاث احوال يشترط اذنها مجبرة لا تزوج بحال والبكر ثلاث احوال يشترط اذا انها مجبرة لا تتزوج بحال وان شاء الله بتكون الامور واضحة. نذهب للشرطي شرط الولي. قال الثالث الولي الان الوالي هذا اخواني من طرف المرأة عند الحنابلة والجمهور وهو الصحيح باذن الله لا تزوج المرأة نفسها. لابد يكون هناك ولي هو الذي يقوم بالتزويج عنها. وهذا ايضا من صيانة المرأة وتكريمها الا تباشر اه اعطاء نفسها للرجال لانه هذا يقلل من الحياء في الحقيقة حتى ولو كان ثيب. تحتاج الى ولي يعني تصوروا رجل يقول المرأة اه او المرأة تقول للرجل زوجتك نفسي والرجل يقول قبلت. يعني في نوع من يعني الحياة يعني من خدش الحياء خصوصا ان الموضوع يتعلق بالفروج. فتكريما للمرأة وتشريفا لها وصيانة لها من العبث اشترط الولي. هذا الولي الذي يكون مسئولا عن تزويج المرأة وكنا في اشكالية كبيرة يعني قبل قليل معه في التيب والبكر اه له شروط ليس اي شخص يصلح ان يكون وليا له اولا شروط عامة مواصفات عامة يجب ان تكون فيه لابد يكون ذكر فما في ولي انثى لابد يكون عنده عقل فاذا كان مجنون ما بينفع. بده يكون بالغ حر يتفق في دينه مع دين ابنته فالمسلم مع المسلم والكافر مع البنت الكافرة طيب واتفاق الدين اذا ذكورية عقل بلوغ حرية اتفاق الدين بين الولي وبين ابنته السادس العدالة ولو ظاهرا ما بدناش نفتش عن امورك الحياتية الداخلية. خلص نكتفي بظاهر امرك. العدالة الظاهرة ذكر عاقل بالغ حر يتفق في دينه مع ابنته العدالة ولو ظاهرا الرشد وهو الشرط السابع والاخير. والمراد بالرشد ان يكون هذا الولي يحسن معرفة الاكفاء. لموليه او ولموليته يحسن معرفة من هو الشخص الزوج الكفؤ لها ومصالح النكاح هذا هو الرشد هنا الرشد هنا ليس ان يكون يحسن التجارة لا لا حتى لو كان ابله في التجارة ما بعنينا الرشد في هذا الباب هو معرفة الاكفاء ومصالح النكاح عموما فاذا كان عندنا شخص في هاي المواصفات السبعة بنقول هذا يصلح ان يكون وليا للمرأة. لكن بدنا ننظر في ترتيب الاولياء من اقارب المرأة يعني بعد ان تتوفر هذه العناصر بنتكلم ما هي مراتب الولاية فقال والاحق بتزويج الحرة انه بالنسبة للقمة المسؤولة عنها سيدها. فكلامنا عن الاحرار او الحرائر الاحق بتزويج الحرة. قال الان بده يرتب لك سلم في الاحقية اول اشي الاب ابوها طب ما في ابوها وان علا وعالجد الاب فان لم يوجد فالجد فان لم يوجد جد الابن ابن المرأة ممكن ابنها يزوجها. كيف يا شيخ ما هي لسا ؟ اذا كانت ثيب ومتزوجة سابقا وكان عندها ولاد ممكن زي ما صاروا ام سلمة الذي عقد لها على النبي صلى الله عليه وسلم ابنها الابن طيب اذا ما في ابن وفي ابن ابن ابن ابن بمشي الحال يعني قال ابنها وان نزل. اذا الابن ابن الابن هذا ترتيب الولاية في النكاح اول اشي صاحب الحق هو الاب فان لم يوجد فالجد بينفع. اذا يعني ما وجد الا بوجود الجد بينتقل الحق للجد ما وجد الجد وجد الابل ينتقل حق الابل. ما وجد الابن في ابن ابن ابن ينتقد عقله. فتقول ابن لابني ها بدي اقتله جنبها وان نزل. والجد اقتله جنبها وان علا قال بعد ذلك اه بعد هيك اخواني بنصير نرتب على ترتيب العصبة في الميراث احنا لو لاحظتم العصبة في الميراث او مدرسة الميراث العصبة كانت عندنا جهات بس الجهة الاولى والاقوى كانت جهة البنوة بعدين جهة الابوة صح في النكاح الامر بالعكس الجهة الاقوى جهة الابوة ثم جهة البنوة ونلاحظ ان الجدود اعتبرت هنا مع جهة الابوة ولم تعتبر الجدود مع جهة الاخوة لانه احنا في النكاح في الميراث ايضا اذا بتذكروا رتبنا العصبات هكذا قلنا اول اشي بنوة. جد زائد اخوة هذول مرتبة وحدة. اخوة اشقاء او لاب طبعا بعدين ابنائي الاخوة الاشقاء او لاب بعدين العمومة وابناء العمومة الاشقاء او لاب. هيك رتبناها في الميراث. في النكاح لا اول اشي بتبدأ بالابوة والجدود ما بتكون مع الاخوة لا لا الجدود تكون مع الابوة ثم تنزل للبنوة. ففي انعكاس الان بعد البنوة اه بنرجع للترتيب الطبيعي. فبنرجع زي الميراث فبنقول نأتي للاخوة ونطبق اذا اتفقوا في الجهة مش قلنا في حالة الاتفاق الجهة ننظر في الدرجة او القوة الان بالنسبة للاخوة بدك تنظر في القوة الاخ الشقيق الاخ بالنسبة للاخوة تقدم الاخ الشقيق على الاخ لاب فاذا كان اذا اخ شقيق هو المقدم ما في اخ شقيق وفي اخ لاب. بالنسبة للفتاة يأتي الاخ لاب ما في اخ لا اشقاء ولا لاب ننتقل لابناء الاخوة الاشقاء او لاب وابن الاخ الشقيق وقدم على ابن الاخ اب ما في ابناء اخوة اشقاء او لاب بننتقل للعمومة وابناء العمومة والعم مقدم على ابن العم والعم الشقيق مقدم على العم اب على نفس القواعد التي كنا نرجح فيها في باب المواريث بين العصبات. نفس القواعد اذا لذلك قال ابوها وان علا. فابنوها وان نزل. فالاخ الشقيق ها فالاخ لاب طيب ما في ثم الاقرب فالاقرب كالارث. يعني على قواعد الارث فهنا تبدأ تقيس على قواعد الارث بعد الابن. نرجع لقواعد الارث وترتيبها الجهة ثم الدرجة ثم القوة. زي ما تعلمنا تماما في باب التعصيب طيب اذا فقدنا كل العصبات وصلنا لابناء العمومة وخلصنا كل العصبات ما في اي عصبة الها. هذه الامرأة مقطوعة من شجرة زي ما بيقولوا قال فان لم يكن قال ثم السلطان يروح على سلطان البلد او نائبه اذا كان السلطان مثلا مسافر سياحة له نائب مكانه ولي العهد فيأتي ولي العهد يزوج. طيب. اذا قال ثم السلطان او نائبه. طبعا هو يعني ما قال ثم السلطان ثم نائبه. لا قال السلطان او نائبه. يدلك ان الامر مخير يا رب اه حتى لو كان السلطان موجود واله نائب موجود بنفع نائبه لذلك قال ثم سلطانه او نائبه. طيب فان عدم الكل والله المرأة هذي في منطقة صراع وما فش لا سلطان ولا نائب سلطان. قال وجه ذو سلطان. المراد بذو سلطان في مكانها. يعني شيخ عشيرة. رجل له وجاهة في المجتمع. هو مش سلطان ولا نائب عنه. ولكن رجل ذو سلطان يعني اله نفوذ في المنطقة شيخ عشيرة او شخص له وجاهة يستطيع ان يزوج المرأة. اذا فان عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانه. في المكان الذي تقيم فيه. فان تعذر ما في حدا شيخ عشائر قال فان تعذر وكلت من يزوجها. بتشوف الها زلمة صالح تقي يخاف الله سبحانه وبتوكله وبتقول خلص انت وليي. ما في لا اله عصبات وما فش سلطان ولا نائبه. وما فش رجل صاحب وجاهة. ما في الا اني اوكلك يا فلان فلان ينتظر مصالح وان شاء الله انك فاضل انك تزوجني بينفع. طيب قال فلو زوج الحاكم. الان ايش فائدة هذا الترتيب التنازلي اللي فرضناه قال ينبني عليهما التالي لو زوج الحاكم اللي هو السلطان او الولي الابعد بلا عذر مع وجود الاقرب لم يصح النكاح. يعني لو ان الجد زوج الفتاة وابوها موجود وابوها موجود وما في عذر الان سيأتي للاعذار اذا ما اذا الجد زوج الفتاة مع وجود الاب ولا عذر في ذلك النكاح باطل اذا الابن زوج امه مع وجود ابوها اوجدها النكاح باطل. باختصار الولي الابعد اذا زود مع وجود الولي الاقرب. ولا عذر يقتضي الانتقال للابعد مع وجود الاقرب حينئذ يعتبر النكاح باطل. اذا فلو زوج الحاكم او الولي الابعد بلا عذر آآ للاقرب لم يصح. طيب ما هي الاعذار التي تخول الانتقال للولي الابعد قالوا ومن العذر سيبدو يعدد لك الاعذار التي تخول الانتقال للولي الابعد غيبة الولي الاقرب فوق مسافة القصر. ها هذا اول عذر اذا كان الولي الاقرب غائب عن البلد فوق مسافة القصر بهاي الحالة ننتقل للولي الابعد للفتاة ونقول له زوجها يا جد والله زوج حفيدتك. ليش والله وليها الاساسي الاب غائب عن البلد فوق مسافة القصر. هاي العذر الاول او تجهل المسافة اذا كان الولي الاقرب مسافر ومش عارفين كم مسافة سفره اذا كان الولي الاقرب خارج البلد ولا نعرف هل هو بعيد مسافة قصر ولا لا؟ فاذا جهلت المسافة ايضا ننتقل للولي الابعد مباشرة. طبعا بدك تنتقل للولي الابعد مباشرة يعني الاب مش مسافر مسافة قصر او جملة المسافة. للجد مش ننتقل للابن. لأ بدك تحافظ على الترتيب. اذا او تجهد للمسافة. او يجهل مكانه مع قربه اذا كان الولي الاقرب لا والله موجود في البلد. بس مش عارفين وينه اذا كان الولي الاقرب موجود في البلد مش مسافر. لكننا لا نعلم اين هو فاذا جهلنا مكانه حتى مع قربه فينتقل للولي الابعد هذا عذر قال او يمنع يعني اذا كان الولي الاقرب للاسف يمنع من بلغت تسعا كفئا رضيت اذا كان الولي الاقرب توأم الاب او من تحته. الاب ميت. ممكن يكون الولي الاقرب هو الجد تمام؟ باختصار اذا كان الولي الاقرب اللي هو صاحب الحق الان يمنع الفتاة التي بلغت تسعا كفءا رضيت به وتريده ففي هذه الحالة بنقول يا ايها الولي رح نسحب الولاية منك وننتقل للابعد لانه ليس لك ان تمنعه اه من بلغت تسعا من بلغت تسعا ليس لك ان تمنعها سواء طبعا كان هو ممن له حق الاجبار كالاب او كان غيره. الان هون بنتكلم عن قاعدة عامة. سواء كان الثيب ولا كانت بكر اذا بلغت البنت تسع سنوات بغض النظر ثيب ولا بكر ووجدت زوجا كفأ تتزوج منه وتقدم لها فمنع الولي الاقرب تزويجها سواء كان الاب ولا غيره من دون مبرر هي نقدر نسحب الولاية منه لانه هذا الذي يسمى في الفقه الاسلامي العضل وعضلة الولي الاقرب فتسحب الولاية منه وتذهب الى الولي الابعد مباشرة. طيب الان قال فصل بده يتكلم مع بعض المسائل التي تتعلق بالولاية بعض الاحكام العامة. قال فصل ووكيل الولي يقوم مقامه من الاحكام المهمة انك تعرفها انه اذا كان الولي الاقرب مثلا الاب ابوه الاب موجود هل يجوز للولي الاقرب اللي هو صاحب الحق الان ان يوكل اي شخص عنه بتزويج البنت؟ نعم. فلو كان حق الولاية للاب الاب له ان يوكل توكيل عقد الوكالة اللي درسناه في البيوع له ان يوكل اي شخص في تزويجه بابنته حتى لو كان خارج نطاق الاقارب صديقه جاره فوكيل الولي يقوم مقامه ويستطيع الولي صاحب الحق الان ان يوكل اي شخص بقيام الولاية عنه. اذا ووكيل الولي يقوم مقامه وله ان يوكل بدون اذنها. لكن لابد من اذن غير المجبرة للوكيل بعد توكيله. الان هل الولي يحتاج ان يستأذن الفتاة في التوكيل؟ لا. فانا كولي صاحب احقية في تزويج البنت. سواء كنت الاب ولا غير الاب الولي الذي له الاحقية الان في تزويج البنت له ان يوكل اي شخص. لكن اعمل لك استثناء لكن لابد من اذن غير المجبرة اذا كانت الفتاة سواء كان الثيب ولا بكر ممن يشترط اذنها وانت الان خلاص اظن انك رسمت المخطط عندك اعطيني نظرة سريعة متى تثيب يشترط اذنها ومتى البكر يشترط اذنها متى ما اشترطنا اذن البكر او الثيب ففي هذه الحالة اذا الولي وكل شخصا في تزويجها. هسا التوكيل صحيح. لكن لابد من اذن غير المجبرة للوكيل بعد التوكيل. يعني احنا بنقول ان توكلت ماشي توكيلك صح كعقد صحيح لكن بدنا نستأذن بدنا نروح نستأذن اه هذه الفتاة غير المجبرة سواء كانت بكر او ثيب بدنا نروح نستأذنها انه بترضي بهذا التوكيل باللي بدك تلغيه؟ اذا قالت خلص رضيت بهذا التوكيل بيمشي اذا قالت لا ما بدي اياه بدي الغيه لها الاحقية في الغائه لانه هي مخيرة ابتداء في كل العقد. فبالتالي هي مخيرة في قبول الوكالة او رافضها. لذلك قال لكن لابد من اذن غير المجبرة للوكيل بعد توكيله. اما اذا كانت الثيب مجبرة او البكر مجبرة في المسائل التي فيها اجبار هي ليس لها علاقة بمن يوكل اه الولي. ثم قال ويشترط في وكيل الولي ما يشترط فيه لان وكيل الولي لازم تكون فيه المواصفات اللي في الولي. بان يكون اه يكون ذكرا عاقلا بالغا حرا. يتفق في الدين مع عدلا ولو ظاهرا الى اخره وراشدا جيد. اذا ويشترط في وكيل الولي ما يشترط فيه ويصح توكيل الفاسق في القبول. الان هذا بالنسبة للزوج احنا عرفنا الزوج اصلا هو يستطيع ان يقبل بنفسه الزوج ما يحتاج لوكيل. العريس ما بده ولا ولي ولا وكيل ابتداء. لكن الزوج يوكل شخص يقبل عنه بصير وهذا الوكيل الذي يوكله الزوج يجوز ان يكون فاسقا. ها بخلاف الوكيل الذي يوكله الولي. ما بصير يكون فاسق زي ما عرفنا قبل شوي. انه الشروط اللي في وكيل الولي مثل شروط الولي واما الزوج فله ان يوكل ولو فاسقا فيما ذا في في قبوله في قبوله للزواج. لانه اصلا كما عرف ان الزوج يستطيع ان يباشر بنفسه ولا يحتاج الى التوكيل ثم قال ويصح توكيل الفاسق في القبول هذه جملة انتهت ثم قال ويصح التوكيل مطلقا تزوج من شئت الان اذا الولي مثلا الاب وكر صديقه هاي كلها تفاصيل في الوكالة. اذا الولي ولي الفتاة بدنا نعتبره انه هو الاب الان. وكل صديقه اما ان يوكله توكيلا مطلقا فيقول له يا صديقي زوج بنتي من شئت واذا قال له زوج بنتي من شئت سيتقيد الامر بالكفاءة تلقائيا ولو لم ينص عليه الولي. يعني اضحك لصديقه انت وكيلي في تزويج بنتي سعاد فزوج بنتي من شئت الان اي شخص راح يتقدم لسعاد الوكيل له ان يكون ولي عنها بس بده يعرف الوكيل انه لا بد يتأكد من الكفاءة في الزوج. ما يحكيش الوكيل والله الولي ما اشترط علي الكفاءة ونقول هي مشترطة ضمنيا واشترط ضمنيا. لذلك قال ويصح التوكيل مطلقا فزوج من شئت لكنه يتقيد ضمنيا بالكفؤ. ويصح ان يكون مقيدا الوكيل ابتداء بان يقول الولي لوكيله زوج بنتي هند لزيد فاذا وكله ان يزوج ابنته هند لزيد فالوكيل بس بيزوجها لزيد وما بينفع يزوجها لاي شخص اخر. بخلاف الحالة الاولى في الحالة الاولى اذا قال وزوجها من شئت. اي شخص بتقدم لها اله انه يزوجها بس بده يكون كفؤ فهذا فرق بين التوكيد المطلق والمقيد. قال ويشترط قول الولي او وكيله لما الان في العقد ايش بدك تقول ويشترط قول الولي او وكيل الولي اذا كان هناك وكيل زوجت فلانة فلانا او زوجت فلانة لفلان هذه هي اللفظة التي تصدر من الولي. التزويج طبعا اول انكاح. انكحت فلانة فلانا او انكحتها لفلان. عرفنا الايجاب اما بلفظ الانكاح او بلفظ التزويج. ويقول ولي وكيل الزوج اذا كان الزوج حضرته موكل فيقول هكذا قبلت لموكلي فلان او قبل عفوا قبلت لموكلي فلان او قبلت لموكلي او بدون موكلي قبلت لفلان. اذا كان الزوج موكل وكيل الزوج لما يحكي قبيلة شو بقول ؟ بقول قبلت ها لموكلي فلان بهي الصيغة او قبلت لفلان بدون حتى كلمة موكلي. اما انه الوكيل وكيل الزوج يقول قبلت وسكتت انت بتتزوج لنفسك مش لوكيلك فلابد يقول اما قبلت لموكلي فلان او آآ قبلت لفلان ويذكر اسم الزوج حتى تتعين او يتعين الزوج ثم قال طبعا هذا كله يعني كانه عودة الى الايجاب والقبول لكن فيما يتعلق بالوكالة خاصة في قوله وقوله وكيل الزوج. انه في وكالة بدك تتأكد انه الوكيل يقول قبلت والتليفون او لفلان. ما بنفع يقول قبلت او رضيت. هسا احنا مبارح قلنا في القبول اذا كان الزوج هو من سيقبل يقول قابلت او رضيت. او قبلت هذا النكاح ورضيت هذا النكاح او تزوجتها. هاي الالفاظ التي تصدر من الزوج. اذا الزوج مش هو اللي قبل. في وكيل. اه لا هون شوي بدها تتغير الامور. والوكيل بده يقول قبلت لموكل فلان او قبلت لفلان بده يزبط الامور حتى تصلح العبارة اما بالنسبة للولي او بكيلو فهي على نفس عبارات البارحة. زوجتك او ملكتك. زوجت فلانة لفلان او فلانا او ملكت فلان وفلان او فلانة وهذا كله وكان الولي او كان الوكيل. نفس العبارات تبعت البادية. ثم قال ووصي الولي في النكاح اه ووصيه الولي في النكاح بمنزلته. فيجبر من يجبره من ذكر وانثى الان اه ايش الفرق بين الوكيل وبين الوصي؟ الوكيل هو الذي يكون يقوم مقام الولي في حال الحياة والوصي هو الذي يقوم مقام الولي بعد الممات. ها ما هو الفرق بين وكيل اللي صرنا يعني عدة مزايا بنحكي عنه هو الوصي. الوكيل هذا يكون في حال حياة الولي يقوم مقامه الوصي هو الذي يكون في حالة موت الولي يقوم مقامه فهمتوا فالوصي هو الذي يكون بعد موت الولي كانه توكيل بعد الموت. واما الوكيل فهو الذي يكون في حال حياته الولي. فهذه انتبهوا لها اذا ووصي الولي ويقول لك وانا اعطاك معلومة الوصي وصي الولي اذا كان الولي هو الاب واوصى لشخص ممكن يكون لأ مش الاب ممكن يكون الجد والجد اوصى بغض النظر الولي اذا اوصى لشخص وصيه يقوم مقامه. ووصي الولي في النكاح بمنزلته في الاحكام فاذا كان الولي ممن له سلطة الاجبار وهو الاب فوصي الاب له سلطة الاجبار في المسائل التي يتم فيها الاجبار اذا كان الوصي للجد اه الجد ما لوش نقطة اجبار فوصي الجد ما عنده قدرة على ان يجبر. اذا كان الوصي للابن او ابن الابن او وصي اه الاخ الشقيق او الاخ لاب هو يأخذ حكم موليه موليه ما له سلطة اجبار في الوصف ما له. سلطة الاجبار هذه القاعدة المضطردة ثم قال وان استوى وليان فاكثر في الدرجة صح التزويج من كل واحد ان اذنت لهم فان اذنت لاحدهم تعيا ولم يصح نكاح غيره ولم يصح نكاح غيره. الان ما معنى هذا الكلام؟ بدنا نفرض انه هذا هذه البنت ابوها مش موجود. جدها مش موجود ما لهاش ابن ولا ابن ابن ابن. وصلنا الاخوة لما وصلنا للاخوة وجدنا لها اكثر من اخ شقيقة. الها خمس اخوة اشقاء طب مين اللي يزوجهم منها؟ منهم؟ من الذي سيزوجها؟ من الاخوة الخمسة قال صح التزويج من كل واحد ان اذنت لهم. اذا كانت هي حكت لهم يا اخواني الاشقاء. انا برضى اي واحد فيكم يزوجني وهم خلص اتفقوا انه فلان هو اللي يزوجها منهم صحت الولاية. طيب اذا هي لا ما اذنت لهم مطلقا اجت على اخوانها الاشقاء عينت واحد منهم قالت انا بدي زوجني سعد ما بدي باقي اخواني يزوجوني. بدي ساعد بحد ذاته. هل يتعين؟ اه فان اذنت لاحدهم تعين. لازم سعد اللي يزوجها. ولا يصح لغيره مين الاخوة الاشقاء ان يزوجوها طيب اذا شوفوا مسألة ثالثة. اذا هي قالت اي واحد يزوجني منكم وهم ما اتفقوا على واحد. كل واحد فيهم صار يقول انا بدي ازوج والثاني قال لا انا الثالث قال لا انا. طب كيف بدنا نحلها؟ هنا سنلجأ للقرعة هنا نلجأ للقرعة فالذي تخرج عليه القرعة هو الذي يزوجها. هاي مسألة اكتبوها عندكم. اذا ان استوى هذا كله في حالة استوى وليان في الدرجة استوى ولياه في الدرجة. كان مثلا عندنا مثلا اه اكثر من ابن كلهم مستوفين الشروط. او عندنا اكثر من اخ شقيق كلهم مستوفين الشروط. او اكثر من اخذ اب كلهم مستوفين الشروط. ففي حالة الاستواء هنا نلجأ لهذه كامل يقول صح التزويج من كل واحد ان اذنت ابنا للجميع. فان اذنت لواحد منهم فقد تعين ولا يصح غيره. ان اذنت للجميع وتشاحوا يعني ما اتفقوا مين اللي بيزوجهن نقرع بينهم ثم قال ومن زوج بحضرة شاهدين عبده الصغير بامته او زوج ابنه بنحو. اه. بنحو بنت اخيه وهذا اذا كان له الولاية على بنت اخيه راح ارجع لها ان شاء الله. او وكل الزوج الولية او عكسه بان وكل ولي المرأة الزوج او وكلا واحدا صح ان يتولى طرفي العقد. الان هو بده يتكلم عن مسألة يكون فيها الذي يتولى طرفي العقد واحد المسائل التي يتولى فيها طرفي العقد نفس الشخص شأن يتولى طرفي العقد نفس الشخص. يعني هو بنفسه بنفسه منه الايجاب ومنه القبول. هناك مسائل شخص واحد هو الذي منه الايجاب ومنه القبول. يتولى طرفي العقد. يقوم مقام الزوجة ويقوم مقام الزوج. ممكن هيك يصير اي نعم شوفوا هاي المسائل اول مسألة اذا من زوج عبده الصغير بامته نبدأ بهاي المسألة. شوفوا شو طبيعتها. سيد يملك عبدا ويملك امة يستطيع السيد ان يقوم مقام العبد ويقوم مقام الامة فهو صاحب الاجابة وهو صاحب القبول. يقوم بطرفي العقد لان العبد له والامة له فهو ولي الامة تلقائيا ونستطيع ان يقوم مقام عبده ها ويستطيع ان يقوم مقام عبده في تزويجه. فبالتالي اه هذه المسألة الاولى مسألة السيد الذي يزوج عبده. بس لاحظوا ايش قال يعني هذه يعني فاتتني عبده الصغير. انه احنا عرفنا انه السيد هو يجبر من؟ هو يجبر عبده الصغير اما عبد المكلف فالعبد المكلف هو الذي له الاختيار لنفسه صاحب اختيار تام في الزواج فهذا يتعلق بعبده الصغير. السيد له ان يجبر عبده الصغير. فيستطيع ان يتولى انكاحه. وكذلك بالنسبة للامة هو اصلا يجبرها مطلقا كما عرفناه فيتولى انكاحها فيكون صاحب طرفي العقد. بس لابد من حضور شاهدين شيء طبيعي. ومن زود بحضرة شاهدين عبده الصغير بامته طبعا امة مطلقا صغيرا ولا مش صغيرا عرفنا انه السيد يجبر الاب مطلقا صغيرا ولا غير صغيرة. واما العبد فلا يجبره الا اذا كان صغيرا. جميل المسألة الثانية مسألة مهمة اكثر اذا زوج ابنه بنحو آآ بنت اخيها اذا زوج ابنه اكتبوا ابنه الصغير ايضا اذا من زوج ابنه الصغير بنحو بنت اخيها. هسه عرفنا احبابي الكرام آآ يعني فيما سبق معنا انه الاب له ان يجبر ابنه الصغير على ماذا على الزواج صح؟ فاذا كان عندنا اب هاي المسألة الثانية اب عنده ابن صغير بس الابن الصغير مش هو اللي راح يقبل ابوه تمام يعني هذا الزوج لا يقبل هو. بطبعه انه ليس هو الذي يقبل واعتبروها من المسائل المستثناة انهم مش الزوج هو الذي يقبل. وانما والده. فالاب هو الذي سيقبل عنه. وكان هذا الاب في نفس الوقت هو ولي لبنت اخيه يعني هو ايش بده يكون؟ عمها عم يعني بنت اخوه ما الهاش والدها ميت وما الهاش جد اخو ما لهاش ابن وما لهاش اخوة لا اشقاء ولا كذا وما لهاش ابناء اخوة. بنت الاخ هذه يليها الشرع الان على سلم الاولياء هو فعلا عمها. والعم يكون ولي بالصويري متأخر. صح؟ ففرضا لو كان وليها الشرعي هو عمها طب عمى بده يزوجها من مين ؟ عمها بده يزوجها من ابنه الصغير فهنا يستطيع هذا الاب هو اب بالنسبة للابن الصغير وهو عم بالنسبة لبنت الاخ. يستطيع هو ان يتولى طرفي العقد. خلاص ما بنحتاج انه شخص اخر يقوم مقابله ويحدث بين ايجاب قبول. هو هذا الاب بيزوج ابنه الصغير هذا لبنت اخوه ويتولى طرفي العقد الايجاب والقبول من دون حاجة الى طرف اخر مقابله. هاي المسألة الثانية. طب الحالة الثالثة قال او وكل زوج الولية او عكسه ايش هاي الصورة؟ سامحوني راح امسح عندنا زوج وعندنا فتاة وهذه فتاة مثلا الها ولي. اعتبره ابوها اذا الزوج حكينا حكينا الزوج في الحالة الطبيعية يستطيع ان يوكل شخصا في القبول عنه لو فرضنا ان الزوج وكل في القبول عنه ولي الفتاة الزوج وكل ولي الفتاة ان يقبل عنه. فهنا صار ولي الفتاة هو الذي سيصدر منه الايجاب وهو الذي سيصدر منه القبول لانه وكيل عن الزوج. فيصدر منه الايجاب لانه ولي ويصدر عنه القبول لانه وكيل عن الزوج. لذلك قال او وكل زوج الوالي او العكس العكس انه هي نفس الفكرة زوج وعندي فتاة والها ولي عرفنا قبل شوي انه الولي له ان يوكل اي شخص ليقوم مقامه فلو حضرت هذا الولي وكل الزوج ان يقوم مقامه في الايجاب والزوج قال انا الذي اريد ان اقبل. فهنا الزوج سيتولى طرفي العقد. هو يقوم مقام الولي في الايجاب ويقوم مقام نفسه في القبول فيتولى طرفي العقد ولا يحتاج الى شخص اخر معه. هذه ايضا من المسائل قال او وكل واحدا نفس هذه القضية زوج ولي لكن مش كل واحد منهم مكة للاخر لأ اتفقوا على توكيل شخص كلاهما يعني في شخص اسمه سعد وكله الزوج في ان يقبل عنه ووكله الولي في ان يتصدر بالايجابي عنه. فسعد هو وكيل الولي وهو وكيل الزوج. بنفع بنفع. وسيقوم سعد بتولي طرفي العقد منه الايجاب ومنه القبول وخلصات جيد اذا صح ان يتولى طرفي العقد. اذا ذكر هذه المسائل كل هذه المسائل اه يصح فيها ان يتولى طرفي العقد شخص واحد. ثم قال ويكفي الان هذا الذي سيتولى طرفي العقد ماذا يقول؟ قال ويكفي ان يقول هكذا هذا الذي سيتولى طرفي العقد في المسائل السابقة يعبر بهذا التعبير. يقول زوجت فلانا فلانة او تزوجتها ان كان هو الزوج. يعني اذا كان الزوج اه وكله الولي في ان يقوم مقامه. الولي وكل زوجته. المسألة اللي ولي بوكل فيها زوج الزوج شو بده يعمل؟ كيف بده يتولى طرفي العقد؟ اكيد مش راح يحكي مع حاله. وسيقول تزوجتها، تزوجت سعاد. وخلص بتكفي اذا اذا كان من سيتولى طرفي العقد هو الزوج وهذه في احدى المسائل التي مرت معنا. فالزوج يقول تزوجتها وخلاص. اذا كان منسيته لا ترى فهي عقد شخص غير الزوج يقول في جملة واحدة زوجت فلانا فلانة وينتهي الامر على ذلك ثم قال ومن قال لامته اعتقتك وجعلت عتقك صداقك عتقت وصارت زوجة له بهذا الكلام فقط لا نحتاج الى ان نأتي بايجاب وقبول بشرط ان تتوفر شروط النكاح. ان توفرت شروط النكاح الاخرى التي معنا اذا من قال لامته اعتقتك وجعلت عتقك صداقك عتقت. واحد قال لامته اعتقتك وجعلت عتقك صداقك صداقك الصداق هو المهر مهرا لك هنا ماذا سيحدث؟ سيحدث العتق وسيحدث مباشرة الزواج وكان زواجا. بشرط وجود الشروط الاخرى بان يكون اه هناك شاهدان على هذا الكلام وخلوهما من الموانع التي تمنع من زواجهما من بعضهما البعض كما سيأتي معنا طيب الان قال الشرط الرابع الشهادة قال الرابع الشهادة هذا هو الشرط الرابع انتهينا من الكلام عن الولاية. قال الرابعي الشهادة لابد في اه عقد النكاح وجود شهود. قال فلا ينعقد ان الا بشهادة مين ؟ الان مواصفات الشهود. زي ما الولي له مواصفات. الشهود له مواصفات. قال فلا ينعقد الا بشهادة ذكرين فلا عبرة بشهادة النساء مكلفين ولو كانا رقيقين فلابد من التكليف متكلمين بيتكلموا حتى يعرفوا يشهدوا في المستقبل. اذا صار نزاع وشو استفدنا من من الاخرس سميعين حتى يسمعوا ايش صار في عقد النكاح من الاجابة والقبول. مسلمين فلا تقبل شهادة الكفار عدلين ها لا تقبل شهادة الكفار في المجتمع الاسلامي. انتباه هذه الفكرة عدلين ولو ظاهرا. مش كرات العدالة ظاهرة ولابد ان يكون من غير اصلي الزوجين ولا فروعهما. لانه لا تقبل شهادة الفروع والاصول للشخص فعندنا زوج وعندنا زوجة اصولهم الاب الام وان علوا وفروعهم اذا كان اله ابناء فرضا او بنت وان نزلوا وكذلك اصول الزوجة وفروعها. هؤلاء لا يصحون ان يكونوا شهود. انتبهوا في عقد النكاح. بعض الناس بيجوا اليوم عقد النكاح مثلا ابو الزوج يكون شاهد. ما بنفعش او ابن الزوج او اه ابو الزوجة او ابن ابن الزوجة او ام الزوج او ام الزوجة بنفعش الاصول اصول الزوج وفروعه واصول الزوجة وفروعه ما بينفعوا يكونوا شاهدين في عقد النكاح. لانه سرقت ان شاء الله في باب الشهادة بنعرف ان الاصول والفروع لا تشهد شخص اصولك وفروعك ما بتشهد لك لا يفوت شهادتها لك امام القضاء لانها متهمة في ذلك. متهمة انها تريد ان تحابيك فالاصول والفروع لا تقبل شهادتها. الحواشي ما في مشكلة. يعني اخو الزوج اخو الزوجة عمها عمه. ما في مشكلة بسموها الحواشي مش احنا اخدنا في الميراث عندنا اصول وفروع وحواشي. الاصول والفروع لا تقبل شهادتهم. سواء من الزوج او من الزوجة. لابد يكون من او من الاجانب جيد لذلك قال الشهود ما شروطهم نعيدها مرة اخرى ذكرين يعني لابد يكون اثنين لابد من اثنين ذكرين مكلفين متكلمين سميعين مسلمين عدلين ولو ظاهرا من غير اصلين. الزوجين وفروعهم واضحة القضية هذه ولا يوجد فيها تفاصيل حقيقة موضوع الشهادة. موضوع بسيط. موضوع الولي طول معنا لكن الشهادة امرها بسيط. الشرط الخامس والاخير قال خلو الزوجين من الموانع وهذا بينته لما تكلمت عن اركان عقد النكاح. فلابد ان يكون عندنا الزوجان خاليين من الموانع بالا يكون بهما الزوج والزوجة او باحدهما. كالزوجة فقط. ما يمنع التزويج من نسب في بينهم نسب محرم. اكتبوا نسب محرم يعني هو عمها او خالها او هي مثلا اه اه عمته او خالته او اخته او هي جدته مثلا فلا يكون بينهم ما يمنع الزواج من نسب محرم او سبب كالرضاع او مثلا تكون المرأة معتدة هذا ايضا من الاسباب خلينا نقول عموما التي تمنع الزواج اذا كانت المرأة ما زالت في عدتها من زوج سابق ما بينفع لاي انسان الان ان يتزوجها اذا بالا يكون بهما او باحدهما ما يمنع التزويج اما من نسب محرم او سبب كالرضاع او اكتبوا مثلا كذلك العدة او كان مثلا بينهم سنعرف ان اللعان يحقق تحريم ابدي. فاذا زوج لعن زوجته على الزنا وفرقنا بينهم بعدين في المستقبل لو ارادوا يرجعوا الامور بينهم يتزوجوا مرة ثانية ما بنفع في مانع. وهذا كله يدخل تحت مفهوم السبب. فالسبب الرضاع وجود عدة للمرأة وجود لعام بينهم الى اخر الامور التي ستظهر معكم مع دراستكم بكتاب النكاح ثم قال اه والكفاءة. الان الكفاءة هل هي الشرط السادس من شدود صحة النكاح؟ هذا رواية في المذهب عندنا لكنها ليست المعتمدة. والقول المعتمد عندنا في المذهب ان آآ الكفاءة ليست شرط من شروط صحة النكاح. لكن ها لكن لمن زوجت للمرأة التي زوجت بغير كفء ان تفسخ نكاحها ولو فسخت بعد سنين ما لم ترضى يعني يظهر منها امارة الرضا بهذا الزوج غير الكفء بقول صدر منها كان تقول والله خلص رضيت فيه. او بفعل صدر منها كان تسلمه نفسها راغبة يعني بطوعها قاعدة عامة لابد من الكفاءة فالمرأة لا تزوج الا بشخص كفؤ لها سواء كانت بكر او ثيب مجبرة غير مجبرة ما بهمناش الان. قاعدة عامة المرأة لا تزوج الا بالكفء يعني فهنا يأتي سؤال هل اذا زوجت المرأة بغير كفؤ اختل شوط من شروط صحة النكاح ولا النكاح صحيح ولو زوجت بغير كفء لكن لها حق الفسخ اذا لم ترضى. المعتمد عندنا في المذهب ان الكفاءة ليست شرط من شروط صحة النكاح فلو المرأة زوجت برجل غير كفء النكاح صحيح بس هون بنحكي للمرأة تعالي. هل انت راضية بهذا الشخص اذا رضيت به بقول صدر منها انا رضيت اه مثلا قالت او بفعل بان سلمته نفسها ليجامعها مثلا وهي راضية او ليباشرها وهي راضية مختارة نقول هذا الاذن القول او بالفعل خلاص يلغي رضاهم يقول لها خلاص انت رضيتي يعني اذا لم يصدر منها رضا قولي ولا رضا فعلي فلمرأة حق الفسخ فللمرأة حق الفسخ ولو بعد سنوات من الزواج تصوروا؟ ولو بعد سنوات ما دام لم يصدر منها قول او فعل يدل على الرضا بهذا الشخص غير الكفؤ. ممتاز وكذا لاحظوا امتداد الكفاءة وكذا لاوليائها اولياء المرأة آآ الذين ذكرناهم قبل قليل وكذا لاوليائها ولو رضيت او رضي بعضهم فلمن لم يرضى الفسخ. الان احنا عرفنا من اولياء المرأة في الخارطة التي ذكرناها جد اذن ابن ابن ولو نزل اخ اه ابن اخ على ما ذكرناه عم وابن عمه الان اذا المرأة زوجت بغير كفء. وسنعرف ان شاء الله ما هي ضوابط الكفاءة الان. بس خلوكم معي احنا عرفنا انه هي لها الحق انها ترفض ويبقى الحق معها ولو تراخت ما لم يصدر منها رضا قولي او فعله لكن يقولون لو المرأة رضيت بهذا الشخص غير الكفؤ بقول او فعل واحد الاولياء حتى ولو كان الولي مش الاقرب حتى ولو لم يكن الولي الاقرب اذا احد الاولياء اذا احد الاولياء رفض هذا الزوج غير الكفؤ وقال يا عمي انا ما بدي هذا يكون زوج لهي المرأة لان زواجها منه معرة تعود عليه حتى لو لم يكن الولي الاقرب يعني فرضا الولي الاقرب وهو الاب رضي به بس الجد ما رضي به او الابن ما رضي به او اخوها ما رضي او عمها ما رضي او ابن عمها ما رضي يحق لهم الفسخ؟ نعم يحق لهم الفسخ لذلك قال وكذا لجميع اوليائها كل شخص على سلم الولاية. طبعا اولياء النسب مش الحاكم والسلطان. بنتكلم عن اولياء النسب اولياؤها في النسب لهم الحق في ان يرفضوا لهم الحق جميعا او لواحد منهم ان يرفض هذا النكاح ويقول اريد ان افسخه حتى ولو البنت راضية يا شيخ حتى لو البنت راضية انهم يقولون معرة الزواج بغير الكفؤ لا تتعلق فقط بالفتاة هل تتعلق بجميع الاولياء ولهم الحق ان يرفضوا ذلك دفعا للعار عنهم. لذلك قال وكذا لاوليائها ولو رضيت هي ولو رضي بعضهم. اي واحد من الاولياء يرفض ويطالب بالفسخ فاننا نفسخ لنبعد العار عنه. اذا وكذا لاوليائها ولو رضيت او رضي بعضهم فلمن لم يرضى الفسخ حتى ولو كان عنها يا شيخ. وكل السلسلة قبلها انا حتى ولو كان عمها وكل السلسلة قبلاني طيب لو زادت الكفاءة بعد العقد اه او ننتبه اذا كان الزوج لما اجى تزوجها بهاي الفتاة كان تتوفر فيه جميع الكفاءات بعد ان تزوجها زال عنصر من عناصر الكفاءة فيه اه في هاي الحالة الذي له ان يطالب بالفسخ فقط المرأة والاولياء ما لهمش علاقة اذا كان الشخص الذي تقدم للزواج لما تزوج لحظة الزواج كان كفؤ وزادت الكفاءة بعد ذلك الذي له ان يطالب بالفسخ في هاي الحالة المرأة فقط واما باقي الاولياء فليس لهم ان يطالبوا بالفسخ. طيب الان السؤال الاكيد الكل بينتظره ما هو ضابط الكفاءة يا شيخ؟ ما هي الكفاءة المطلوبة الزوج الذي يتقدم للفتاة. الحنابل يقولون الكفاءة تكون في خمسة اشياء الشيخ مرعي رتبها بشكل جميل. قالوا والكفاءة معتبرة في خمسة اشياء في الديانة. اولا الدين فالمرأة التقية لا تزوج لفاجر. الفاجر ليس كفؤا لها ثانيا الصناعة والصناعة فاذا كانت المرأة مثلا بنت عزيزة لا تزوج لرجل ذو صناعة ممتهنة. وهذا يختلف باختلاف الازمان. ففي زمنهم كانوا يعتبرون الخياط والحجام صاحب صنعة ممتهنة. فالمرأة اذا تقدم لها خياط او حجام هذا غير كفء بزمنا ما عادت في الحقيقة الخياطة يعني عملية او شغلة زي ما بنقول ممتهنة اه فلذلك ممكن ننظر في اعمال اخرى في زمننا يمكن تعتبر غير كفء مثلا امرأة عفوا في وسط عالي جدا ويأتي رجل مثلا صاحب اعمال شاقة جدا بشتغل في حفر مثلا في يعني المجاري او بعض الامور التي تتعلق بالمياه العادمة. يعني امور احنا بنعتبرها في وقتنا اعمال المهينة فهذا لا يعتبر كفؤ لهذه المرأة فلها ولاحد اوليائها الفسخ. اذا لابد يكون كفؤ لها في الصناعة. صنعته محترمة ثالثا الميسرة فيقول اذا كانت المرأة غنية هذا القيد فجاءها شخص فقير فهو غير كفؤ لها. اما اذا كانت فقيرة ودائما فقيرة هذي كفء الكلام اذا كان غنية وجاء فقير فهو غير كفء لها وهذا معتبر في الشريعة يعني بعض الناس بظن انه الشريعة فقط نظرة يعني لأ الديانة احد العناصر لكننا ايضا ننظر لاعوام اخرى لانه في الحقيقة هاي العوامل كلها سبب في استقرار النكاح. اذا ايضا الميسرة فالغنية لا تزوج لفقير الا اذا رضيت ورضي الاولياء الحرية فالحرة لا تزوج لعبد الا كما قلنا اذا ارادت هي الاولياء هي من عناصر الكفاءة والنسب النسب فالمرأة يقولون العربية هكذا في كتب الفقهاء لا تزوج لاعجمي لأن يعني في الشريعة وهذا معروف يعني مستقر وان كان بعض الاحبة يعني قد يدخل في قلبه شيء من ذلك لكن هذا الذي استقر عند اهل العلم ان مثلا العرب فضلهم الله سبحانه على غيرهم في نسبهم فالعربية لا تعتبر كفؤا لغير العربي. لكن اذا رضيت او رضي اولياء ورضي اولياؤها لها ان تتزوج به فاذا لا تزوجوا يقولون العربية باعجمي الا برضاها كذلك مثلا من الامور التي تتعلق بالنسب ولد الزنا اذا امرأة شريفة اجا ولد زنا تقدم لها اصل انت راح تقول له طب يا شيخ ايش دخله؟ احنا نقول صحيح يعني هو ولد الزنا هو غير مسؤول عن الجريمة التي اقترفتها امه. لكن في النهاية في النهاية يعني سيجري عليه قواعد الحياة هو غير شريف النسب ولا يصلح لهذه المرأة صاحبة النسب الشريف. الا اذا هي رضيت وباقي الاولياء رضون جميل فاذا خمسة عناصر هي الكفاءة يجب ان تتوفر في الزوج حتى نقول انه كفؤ لهذه المرأة ان يكون دينا اذا كانت المرأة تقية ان يكون صناعة محترمة ليست مهينة اذا كانت المرأة صاحبة طبقة ان تكون ميسورا اذا كانت المرأة غنية ان يكون حرا اذا كانت المرأة حرة وان يكون ذا نسب اذا كانت المرأة شريفة النسب فاذا جاء شخص توفر في هذه الامور بنقول والله هذا كفء اذا اختلت هذه الامور فيه بنقول والله هذا غير كفء ويترتب على عدم الكفاءة ما ذكرناه قبل قليل من ان الزوجة لها حق الفسخ اه سواء اه كانت غير الكفاءة موجودة غير موجودة ابتداء او كانت موجودة ابتداء وفقدت بعد العقد واما باقي الاولياء يعني كل الاولياء فالاولياء حقهم في المطالبة بالفسخ اذا كانت غير الكفاءة او عدم الكفاءة مش متوفرة ابتداء اما اذا كانت متوفرة عند الزواج وفقدت بعد الزواج فالاولياء ليس لهم اي حق للفسخ. والحق فقط في هاي الحالة المرأة هكذا نقول مررنا احبابي على شروط عقد النكاح. ان شاء الله في المحاضرة القادمة نبدأ بذكر المحرمات في النكاح. يعني من الذي اه لا يجوز للمرأة ان تتزوجوا من الذي لا يجوز للمرأة ان تتزوجه او لا يجوز للرجل ان يتزوجها. المحرمات في النكاح وسنعرف ان هناك تحريم مؤبد وهناك تحريم مؤقت على التفصيل الاتي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم