غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم من علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبائي الى مجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب دليل الطالب لنيل المطالب مع الامام ابن يوسف الكرمي على مذهب سارة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم موعدنا اليوم احبائي مع باب جديد من ابواب المعاملات الا وهو باب الوقف وهذا الباب اظن ان اكثركم على دراية بجملته وابتداء قبل ان ندخل في تكييف الوقف ومعرفة ما هو الوقف هل هو عقد من العقود؟ ام هو حق من الحقوق؟ ام تصرف من التصرفات؟ لابد وان نبين مفهوم الوقف لان معرفتنا لمفهوم الوقف لربما تساعدنا على تكييفه ومعرفة اين يمكن ان ينتظم تحت ابواب المعاملات فنبدأ بالمعنى اللغوي فنقول الوقف لغة هو الحبس. فتقول وقفت الدابة يعني حبستها وقفت الشيء يعني حبسته وبنو تميم يقولون اوقفت الدابة يقولون اوقفت الدابة واوقفت الشيء بهمزة التعدية والمشهور هي اللغة الاولى بدون همزة التعدية ان تقول وقفت هذا الشيء. اذا هي وقفت واوقفت ومعناها في اللغة الحبس واما في المفهوم الشرعي وانتبهوا هنا لتعريف الوقف شرعا بان التعريف كبير وفيه العديد من التفاصيل. فيقولون الوقف في الشريعة هو تحبيس ولاحظوا ان اه اه هذا التعريف صدر بكلمة تحبيس. لان المعنى اللغوي اصلا للوقف هو الحبس. طيب الوقف في الشريعة هو تحبيس تحبيس ممن؟ من مالك تحبيش من مالك جائز التصرف وهو العاقل البالغ الحر الرشيد تحبيس يقوم به ما لك جائز التصرف لاي شيء يحبس ماذا؟ قال لماله الذي يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. اه فاذا اه الوقف لا يكون لاي مال باللي المال الذي يمكن ان ينتفع ويستغل مع بقاء العين موجودة. مع بقاء العين موجودة. بحيث لا تكون اين تذهب خلال الاستهلاك؟ لانه ما للانسان من اموالنا هناك اموال لا ننتفع بها الا باستهلاكها هكذا خلقت مثل الاطعمة مثل الاشربة كذلك مثل الشمع مثل اه الدهن كثير من هذه الامور الحياتية التي نمتلكها اي من اموالنا طبيعتها ان الانتفاع بها يكون من خلال استهلاكها. وهناك اموال عندنا لا ينتفع بها لكن من دون ان يكون لهذا الانتفاع مستهلك بعينها. كان يكون عندي عقار ارض ازرعها. الان الارض هذه لما ينتفع بها لا تستهلك عينها. او عندي شقة اؤجرها. اذا الان هذه الشقة لما يتم الانتفاع بها سكنى مني او من غيري لا تستهلك عينها الوقف اذا هو يتعلق بالاموال التي يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها قائمة. فهو من هذه الجزئية يشبه الاجارة لان في الاجارة شردنا في العين التي تؤجر ان تكون هذه العين يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها. وكذلك الوقف فالوقف انما يكون في الاموال والاعيان التي يمكن الانتفاع بها مع بقاء اعيانها. اذا نعيد التعريف. لان ما نهينا لسا ان يحبس مالك جائز التصرف من ما له ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه طيب بقطع تصرفه فيه وتصرف غيره. او خلينا نقولها بعبارة ادق بقطع تصرفه وتصرف غيره في رقبته بقطع تصرفه وتصرف غيره في رقبة هذه العين. اه اذا هذا المقطع من التعريف هو في الحقيقة توضيح لمعنى الحبس. ما معنى ان نقول نوقفو تحبيس مالك جائز التصرف لماله او لجزء من ماله الذي يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. ما معنى ان يحبسه؟ هذا شيء من توضيح فكرة التحبيس. اي انه يقطع تصرفه وتصرف غيره من باب اولى في رقبة هذه العين والمراد بالتصرفات التصرفات آآ التي تنقل الملكية فيها. فانا كشخص اذا وقفت او اوقفت سيارة او وعقارا ما معنى انني اوقفت؟ يعني حبست هذه السيارة او حبست هذا العقار او حبست هذا الاثاث ما معنى انني حبسته معنى انني حبسته ركزوا فيها. اي انني قطعت تصرفي انا وتصرف غيري من باب اولى في رقبة هذا العقار وفي رقبتي آآ هذه السيارة. وفي رقبتي هذا الاثاث. لكن عن اي تصرف يتكلمون؟ يتكلمون عن التصرفات التي تنقل الملكية كالبيع وكالهبة وكالوصية به لشخص اي تصرف ينقل الملكية اصبح انا وغيري من باب اولى. انا يعني المالك وغيري من باب اولى كالورثة وغيرهم. ممنوعون من التصرف في آآ من التصرف بها اي تصرف ينقل الملكية يصبح ممنوعا علي انا المالك وممنوع على غيري من باب اولى في هذه العين في رقبة هذه العين. ثم ختم في التعريف فقال ويصرف ريعه اي ما ينتج من هذا الوقف ما يخرج من يصرف ريعه الى من قال الى جهة البر. الى جهات فيها بر خير معروف مثل الفقراء مثل المساكين مثل طلبة العلم مثل المرضى السرطان او ما شابه ذلك. اعاننا الله واياكم. اذا هذا مفهوم الوقف تحبيس يقوم به مالك جائزة تصرف لماله او لجزء من ماله الذي يمكن الانتفاع به ما بقاء عينه. طيب ما معنى التحبيس؟ اي ان يقطع وهذا جعله جزء من التعليم من خلال قطعه لتصرفه او تصرف غيره من باب اولى في رقبة هذه العين. والمراد التصرفات التي تنقض الملكية. اما التصرفات التي لا تنقض الملكية يأتي معنا انها يعني تجوز ضمن ضوابط وشروط معينة لكن عموما المراد بقوله بقطع تصرفه وتصرف غيره في رقبة الشيء موقوف اي التصرفات التي تنقد الملكية. فمن وقف عينا لا يستطيع ان يبيعها. انا وقفت هذا الجوال بما انني وقفته للفقراء او المساكين معناتها انه هذا الجوال سينتفع به مع بقاء عينه. واصبحت اه واصبحت انا كمالك وغيري من باب اولى. ممنوعون من التصرف بهذا الجوال تصرفا ينقل ملكيته. فلا نستطيع ان نبيعه لشخص ولا ان ولا ان نوصي به. خلاص اصبح وقفا. اصبح وقفا ينتفع بهذه العين مع بقاء العين موقوفة. فلا يجوز لا للمالك ولا لغيره امكانية التصرف برقبة هذه العين الرفات تنقل الملكية فيها والريعها وما ينتج منها وما يخرج منها يكون مصروفا الى جهات البر كما سيأتي معنا اذا هذا تعريف آآ الوقف عموما دعونا من خلال هذا التعريف بما اننا عرفنا ان الوقف هو تحبيس يقوم به المالك الجائزة التصرف لجزء من ماله او لماله عموما المنتفع به مع بقاء عينه بان يقطع تصرفه هو وتصرف غيره في رقبة هذه العين تصرفات تنقل الملكية ويصرف ريعها الى البر. اذا الوقف اين نضع احبابي؟ هل هو عقد من العقود هل هو حق من الحقوق ام تصرف من التصرفات؟ في الحقيقة القضية محتملة لامرين. محتملة لان نعتبر الوقف هو تصرف من التصرفات المشروعة وليس عقد من العقود قاصد انه سيأتي معنا انه لا تعاقد فيه بين طرفين وانما هو مجرد اقوال او افعال تصدر من الواقف يقوم بها بوقف شيء. وانتهى الامر في ظهر لي انه يمكن ان يصنف انه تصرف من التصرفات المشروعة وهو حكمه بالتحديد انه سنة انه سنة من السنن لانه فعل من افعال الخير التي يحبها الله سبحانه وتعالى. والبعض في الحقيقة وهذا ستجدونه في الكتب يقولون عقد الوقف من عبر عن الوقف بانه عقد جعله تحت عقود التبرعات جعله تحت عقود التبرعات. فيمكن وهذا رأي لبعض اهل العلم ان يصنف الوقف كعقد من العقود. وحينئذ سيوضع تحت عقود التبرعات لانه عقد مجاني عقد مجاني تبذل المنافع فيه لجهات البر مجانا من دون مقابل يؤخذ من جهات البر. فذكر هذا بعض اهل العلم والبعض يصنفه على انه تصرف من التصرفات قل هو ليس عقد بل هو تصرف يقوم به المالك. تصرف يقوم به المالك بان يحبس شيئا من امواله التي يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها ويمنع نفسه ويمنع غيره من التصرف في هذه الايام تصرف ينقض الملكية ويجعل ريعها يذهب لجهات البر. تمام طيب اه الان اخواني بعد ان عرفنا تكييف الوقف وعرفنا مفهوم الوقف. دعونا نبدأ كيف يتم انشاء هذا العقد في الحقيقة الشيخ مرعي رحمة الله عليه والحنابلة عموما يقولون عقد الوقف يتم انشاؤه باحد طريقين اما من خلال الفعل الدال على الوقف واما من خلال القول الدال على الوقف. اذا نقول الوقف يتم انشاؤه اما من خلال الفعل الدال على الوقف او من خلال القول الدال هذا الوقف انظروا ايش قال الشيخ مرعي رحمة الله عليه. قال يحصل باحد امرين اي يحصل الوقف ان يتم انشاء الوقف باحد امرين اما بالفعل مع دليل يدل عليه وسنعرف من خلال الامثلة ما معنى قوله؟ بالفعل مع دليل يدل عليه اه كان يبني بنيانا على هيئة المسجد هذا فعل ويأذن اذ ننعاما بالصلاة في هذا البنيان. هذا هو الدليل الذي دل على ان هذا الفعل الذي صدر من الباني المراد منه الوقف لهذا البنيان طيب مثال اخر ساعود اليه ان شاء الله. او بجعل ارض المقبرة لاحظوا هذا الفعل اتى الى ارض من اراضيه الخاصة واعدها على ان تكون مقبرة. ثم اذن اذنا عاما للناس بان يدفنوا فيها فهذا او ذكر مثالين على الوقف من خلال الفعل اما اه الوقف من خلال القول فقال فيه وبالقول اذا لاحظوا ايش قال؟ يحصل اي الوقف باحد امرين اما بالفعل وذكر امثلة عليه واما بالقول وقسم القول الى صريح والى كناية. قال فصريحه فبين الصريح ثلاثة الفاظ. وقفت عبست سبلت والكناية ثلاثة ايضا. تصدقت حرمت ابدت. فلابد فيها اي في الكناية من نية اقف ما لم يقل على قبيلة كذا او طائفة كذا. جيد. لاحظ هاي المسألة بحد ذاتها فيها دسومة يعني. ما كيف يتم انشاء عقد وقف او تصرف الوقف مسألة تحتاج منا الى تحرير فيقول الشيخ مرعي ويقول الحنابلة عموما الوقف اما يتم. من خلال فعل يدل على الوقف وهذه الحالة الاولى او من قول او بالقول الدال على الوقف. نبدأ بالقضية الاولى. الفعل الدال على الوقف. هناك افعال متى فعلت واحتفت بها قرائن قد تكون قرائن قولية وقد تكون قرائن فعلية ايضا. افعال تفعلها وتحتفظ بها قرائن قولية او فعلية يكون هذا الفعل مع القرائن التي اقترنت به يدل على الوقف يدل على الوقف وهو بحد ذاته يعتبر انشاء لعقد الوقف مثل ايش يقولون انظروا هذا المثال بنى بناء على هيئة مسجد لاحظوا هذا فعل صدر مني. انا ذهبت بنيت بنيان على هيئة مسجد. ثم لاحظوا القرينة زائد اذنت للناس اذنا عاما بالصلاة فيه هذه يسمى قرينة قولية قرينة قولية فهذا الفعل انني بنيت بنيانا على هيئة المسجد ثم اقترانه بهذه القرينة القولية وهو انني اذنت للناس اذنا عاما. كلمة تعمم طبعا ضعه تحتها خط في كلام الشيخ مرعي لانني ايش؟ يمكن ابني بنيان جيد لكنني اذن فقط لاشخاص معينين ليصلوا فيه. اذا كان الاذن خاص باشخاص معينين وليس للناس لا لا يعتبر هذا الفعل مع الاذن الخاص آآ من قبيل انشاء الوقف فلا يصبح هذا البنيان مسجدا ولا يعتبر وقفا للصلاة. اما اذا بنيت البنيان زائد اذنت اذنا عاما مطلقا للناس ان يصلوا في اه هكذا يقولون بناء بنيان على هيئة مسجد زائد منح الناس اذا عام للجميع بالصلاة فيه يجعل هذا الفعل مع وقرينة التي اقترنت به وهي هنا قرينة قولية يعتبر انشاء لوقف من الاوقاف وهو هنا مسجد كما تلاحظون. الوقف هنا مسجد من المساجد. مثال اخر قال اه اتي لمقبرة مثلا. قال اتي لمثال المقبرة لو انني اتيت الى قطعة ارض لي انا المالك. جائزة تصرف حبستها يعني حبستها اريد ان اجعلها وقف لكن انظروا كيف تم الوقف هنا اعددت هذه القطعة اعددتها واصلحتها ليدفن فيها ممتاز يعني فرزته من بين قطعي وكذا وجهزتها وزبطتها ثم نفس الشيء اذنت اذما عاما للناس الى المسلمين بالدفن فيها. اه هنا نقول هنا فعل وزائد قرينة قولية لاحظوا في القرينة القولية هو لم يتلفظ بكلمة الوقف سواء في هذا المثال او المثال السابق لا هو هنا اعد ارضا له ليدفن الناس فيها موتاهم ثم اطلق الاذن فقال ايها الناس انا عندي اذن عام وركزوا كلمة عام لانه لو قال لشخص واحد فقط انا اسمح لك تدفن ابنك هنا او والدك هنا هذا لا يجعل الارض تصبح وقف بانه اعطى اذن خاص. نحن يهمنا القرينة هي الاذن العام فاذا اذن ابنا عاما للناس بالدفن في هذه الارض بعد ان اعدها وحضرها نقول هذا التصرف اعداد الارض مع القرينة القولية تجعل هذه الارض اصبحت وقفا لدفن موتى المسلمين. حتى يا شيخ لو لم يتلفظ بكلمة الوقف حتى ولو لم يتلفظ. فعند الحنابلة الفعل مع القريب الفعل مع القرينة يصلح لانشاء عقد الوقف هنا لاحظوا قرينة قولية والمثال الاول قرينة قولية ساعطيكم مثال اه ثالث لم يذكره الشيخ مرعي فيه قرينة فعلية انظروا يقول الحنابلة لو انه آآ اعد اماكن لقضاء الحاجة وشرع ابوابها فان هذا يعتبر ايضا وقف لمصالح المسلمين. يعني شخص جاء لمكان عام او مرفق عام فبنى فيه دورات مياه انا دورات مياه بناء دورات مياه. طبعا هذه الارض التي بنى عليها دورات المياه بتكون ملكه طبعا ها انتبهوا يعني بدها تكون مثلا ارض ملكه ما بنفع تيجي على ارض غيرك او ارض الدولة انت لحالك تنشأ فيها ما تشاء. لأ. يعني الرجل له ارض ملك له وبنى عليها بنيان. هذا البنيان كان عبارة عن دورات مياه جيد وقالوا وشرع ابوابها يعني فتح ابوابها. لو بنى هذا البنيان في ارضه وترك الابواب مغلقة ليس لنا ان نجعل هذا البنيان وقف لكن يقولون لو انه بنى بنيانا دورات مياه وشرع الابواب. شو يعني شرع؟ يعني فتح الابواب. شرع الابواب يعني بنى هذا البنيان وفتح ابوابه بحيث المارة يرون هذه الابواب مفتوحة. نقول بناء هذا البنيان دورات المياه زائد تفتيح الابواب لها امام المارة الذين يمرون اه امامها هذا بحد ذاته. هذا الفعل مع هذه القرينة الفعلية يدل على ان هذا البنيان اصبح وقفا لعموم المسلمين. اصبح وقفا لعموم المسلمين ينتفع به المارة يدخلون اليه لقضاء دورات اه او لقضاء حوائجهم في دورات المياه فلاحظوا هنا اه بنى بنيان وهذا فعل. وعندنا القرينة قرينة فعلية. قرينة فعلية بهذا المثال وليست قرينة قولية. القرينة الفعلية هي انه شرع الابواب يعني هنا لم يتكلم لا اذن عام ولا اذن خاص ولا شيء بنى بنيان في مكان يخصه وهو دورات مياه وفتح الابواب وذهب. نقول هذه العملية هذا الفعل مع القرينة يجعل هذا البنيان وقف هذا البنيان وقف في عموم المسلمين المنتفعين منه وحتى لو كان اهل ذمة في بلادنا يستطيعون الانتفاع به ما دام ليس خاصا يعني بخلاف ان المقابر معروف انه يجب ان يمتاز اه المسلمون عن النصارى في اه القبور لكن دورات المياه هذا امر مشترك لجميع من يعيش في الدولة المسلمة. اه اذا هذا مثال على ايضا اه الافعال الدالة على الوقف وتحتفت بها القرائن. طبعا هنا في الافعال الدالة على الوقف وتحتفت بها القرائن بدنا ننتبه ان هنا مجرد الفعل مع احتفافه بالقرينة يجعل هذا البناء او هذه المقبرة او هذه الدورات تجعلها وقفا ولو لم ينوي في قلبه ولو لو لم ينوي في قلبه حتى ولو لم تكن نية الوقف حاضرة اه في قلب من بنى المسجد او اعد المقبرة او بنى دورات المياه نقول لا نحتاج الى النية منك الفعل هنا مع القرائن التي احتفت به تقوم مقام النية فلو لم تكن نويت الوقف ملزم لك حتى ولو لم تكن نويت الوقف ملزم لك وليس لك الرجوع فيه اذا هذا بالنسبة للافعال طيب نأتي الى قضية الاقوال. الاقوال كما تلاحظون الحنابل يقسمونها الى نوعين بسم الله الاقوال تنقسم احبابي الى وريحة والى كناية اذا الالفاظ الصريحة والالفاظ الكيمائية طبعا هذا التقسيم سيأتي معكم في ابواب كثيرة ان شاء الله حتى في باب الطلاق والخلع والظهار وما شابه ذلك يكثر هذا التقسيم. وعموما آآ متى ما رأيت كلمة لفظ صريح ولفظ كنائي فعليك ان تعرف جزئية وهي ان اللفظ متى اعتبر صريحا في الشيء فانه ترتيب الحكم عليه والاثار عليه لا تحتاج الى نية الالفاظ مثلا الصريحة في الوقف ترتيب احكام الوقف عليها لا يحتاج الى نية من المتكلم. واما الالفاظ الكيمائية فهي الفاظ محتملة يمكن ان تتكلم بها وتقصد بها الوقف ويمكن ان تتكلم بها وتقصد شيء اخر فهنا لا نستطيع ان نحملها على الوقف او انك تقصد بها الوقف الا اذا نظرنا الى نيتك انت اخبرتنا بنيتك او جاءت قرائن تدل عدا القصد كما سيأتي معنا. فهنا سنحتاج اما الى نية او الى قرينة في الالفاظ الكنائية. فهي بحد ذاتها لا تعتبر انشاء لعقد الوقف ما لم تحتف بنية او قرينة. واما الالفاظ الصريحة فهي بذاتها منشئة لعقد الوقف. من دون ان ننظر لا الى قرينة ولا الى المتكلم. الالفاظ الصريحة الدالة على الوقف ثلاث احبابي الكرام. هي وقفت وقفت وحابست وسبلتم وسب بلته هذه الالفاظ الثلاث وقفت هذا البناء وحبست هذا البناء وسبلت هذا البناء هذه الالفاظ الثلاثة صريحة فمتى اطلقها المتكلم؟ فقال حبست هذا البناء كما قلت او وقفته او اه سبلته يعتبر منشأ لعقد الوقف ولا نحتاج الى ان نقول ما هي نيتك؟ او ان يقول والله نيتي ليست كذا لا لا لا يلتفت الى نيته ابدا. نقول انت استعملت لفظا صريحا في دلالة على الوقف فيلزمك الاحكام المترتبة على هذا اللفظ واما اذا كان ها اللفظ كنائيا وهي ثلاثة الفاظ ذكرها الشيخ مرعي واذا تصدقت وحرمته وابدته ما عادش الها مسألة صار خط اصغر قليلا ويتصدقت وحرمت وابدته متى كانت الالفاظ كنائية وهي تصدقت وحررت وابتك؟ فالالفاظ الكنائية احبابي لا تنشئ عقد الوقف الا اذا اقترنت بها او اذا احتف بها نية المتكلم او قرينة اذا احتف بها نية او قرينة. فاكتبوا الكناية تحتاج لنية المتكلم او القرينة. اما الصريحة لا بمجرد ان تطلقها تلزمك ولا ننظر الى نيتك حتى لو لم تكن انت ناوي الوقف مجرد ان تكلمت بالصريح يلزمك اثاره واما الكنائ فلاني لا نحتاج اما الى نيتك او ننظر الى قرائن محتفى بكلامك فإذا الكنائية متى يتم انشاء عقد الوقف بها اولا الطريقة الاولى ان ننظر الى نية المتكلم فاذا هو تكلم بكلمة تصدقت بهذا الوقف او بهذه العين او حرمت هذه العين للفقراء او اه ابدت هذه العين ها لاحظوا اذا قال تصدقت اه بهذه العين او حرمت هذه العين لمصلحة كذا مثلا ممكن يقول او ابدت هذه العين نقول كلمة ابدت وتصدقت وحرمت ليست صريحة ها في الدلالة على الوقف فاذا هو كان نوى بها في قلبه الوقف اه نقول هنا الفاضل الكيمائية اقترنت بنية المتكلم فاصبحت منشأة لعقد الوقف فاذا قال تصدقت بهذا البنيان او حرمت هذا البنيان آآ او ابت هذا البنيان وكان نوى في قلبه الوقف حينئذ يعتبر انشاء لعقد الوقف هذا مثال او هاي الطريقة الاولى حتى يتم انشاء عقد الوقف بالالفاظ الكنائية. الطريق الثاني كما قلنا ان يحتف باللفظ الكنائ بقرينة اه هنا يتكلم الحنابلة عن صورتين في الحقيقة يقولون اللفظ الكنائ اذا تم قرنه بلفظ صريح او بلفظ كنائي اخر يعتبر انشاء لعقد الوقف خلاص ولا نحتاج الى النظر في نية المتكلم. اعيدها اللفظ الكيمائي اذا تم اقترانه بلفظ صريح او بلفظ كنائ اخر يعتبر هذا اه عند الحنابلة انشاء لعقد الوقف ولا يحتاج الى النظر في نية المتكلم. مثل ايش؟ بان قال تصدقت بهذا البنيان او بهذا العقار صدقة موقوفة او صدقة محبسة او صدقة مسبلة. فلاحظ ايش قال؟ تصدقت بهذا البنيان صدقة موقوفة او محبسة او مسبلة. فجمع بين لفظة الصدقة ولفظ الوقف او التحبيس او بالتسبيل او جمع بين لفظ الصدقة ولفظ كنائي اخر بان قال تصدقت بهذا البنيان صدقة مؤبدة او تصدقت بهذا البنيان وحرمته لصالح كذا وكذا لاحظوا انه جمع بين لفظ تصدقت وحرمت او تصدقت وابدت هكذا الحنابلة في الوقف بالتحديد وهذا يعني ناقش الشيخ عثمان النجدي قال يعني في الابواب الاخرى التي فيها كنايات كما سيأتي معنا في الطلاق وغيرها لا يعتبر طريقة قرن اللفظة بلفظة اخرى سبب من اسباب حسم الموضوع. لكن في الوقف يعني كانه اله خصوصية. في الوقف كان له خصوصية وسرعة نفوذ بمجرد ان تقرن اللفظة الكيمائية بلفظة كنائية اخرى او بلفظة صريحة خالص. ينفذ عقد الوقف ولا ويصبح ملزما لك حتى ولو لم تكن نويت في قلبك ولذلك يقولون اذا اللفظ الكنائ اما اذا كانت نية المتكلم مصاحبة للفظ الكنائي يتم انشاء عقد الوقف من خلاله او قرن سمعوني بما اصغر الخط قرن اللفظ الكنائي بلفظ صريح او كنائي اخر مش واضح لكن اسمعوا كلامي. اذا قارنت اللفظ الكنائ بلفظ صريح او بلفظ كنائي اخر يعتبر هذا ايضا انشاء لعقد الوقف. الطريقة الثالثة او القرينة الثالثة انه اذا اه اقترن باللفظ الكنائي حكم من احكام الوقف مثل ايش قالوا بان قال وقفت عفوا قال تصدقت او ابدت هذا البنيان على الا يباع او او على الا يوهب او على الا يورث من بعدي. فمن قال تصدقت بهذا البنيان او حرمته او ابدته وقرنه بحكم من احكام الوقف نعرف انه اهم حكم من احكام الوقف. ومرة معنا في التعريف اهم حكم من احكام الوقف هو ان العين الموقوفة لا يستطيع صاحبها ولا غيره ان يتصرف فيها تصرفا ينقض الملكية مش هذا اتفقنا عليه. بالتالي لا يستطيع صاحبها ولا غيره ان يبيعه ولا ان يهبه ولا ان يورثه يعني لا يكون موروثا عنه. فلو ان شخص استعمل لفظا كنائيا فقال تصدقت وحرمت بت هذا العقار او هذا الاثاث او هذا الجوال ثم قال على الا يباع ولا يوهب ولا يورث اه نقول هنا استعمل لفظا كنائيا لكنه قرنه بحكم من احكام الوقف المعروفة لمن استعمل رفضة جنائية وقرنها بحكم من احكام الوقف المعروفة اصبحت هذه الكناية مع هذه القرينة القولية دالة على انشاء عقد للوقف وملزمة فيه ولا نحتاج الى نية متكلم يعني من قال تصدقت بهذا العقار على الا يباع ولا يوهب خلاص نقول انشأت انت هكذا عقد وقف. لو قال انا يا عمي مش في نيتي بنقول ما بنفع. لانه هنا انت صحيح استعملت لفظة كنائية لكنك قارنتها بما هو مختص بالوقف فاللفظ الكنائية مع احكام الوقت ما تجتمعوا مع بعضهم البعض اصبح في حكم الصريح وانبنى عقد الوقف عليها. جيد. اذا الصورة ثالثة اذا قرنه اي قرن اللفظ الكنائ بحكم من احكام الوقف اذا قرن اللفظ الكيميائي بحكم من احكام الوقف اذا الالفاظ الكيمائية ها باختصار وهي تصدقت وحرمت وابدت. متى يتم انشاء عقد الوقف بها؟ اما اذا اقترنت بنية المتكلم اذا تكلم وهو ينوي الوقف او اذا قارن اللفظ الكنائي بلفظ صريح او بلفظ كنائي اخر او اذا قارن اللفظ الكنائي بحكم من احكام الوقف. يعني وهو يتكلم باللفظ الكنائ اتبعه بذكر حكم من احكام الوقف الان احبابي منصور الكناية التي اقترن بها حكم من احكام الوقف ما ذكره الشيخ مرعي رحمة الله عليه عندكم في قوله في ختام هذا الفصل ما لم يقل على قبيلة كذا او طائفة كذا. يعني اللفظة الكنائية كأن قلت والله تصدقت بهذا البنيان اذا تم قرنها بالجهة التي تصدقت عليها او صرفت اليها فقلت تصدقت بهذا البنيان او حرمت هذا البنيان او ابدت هذا البنيان لصالح الفقراء والمساكين او لصالح طلبة العلم او لصالح اه مثلا قبيلة كذا قبيلة شمر او قبيلة بني تميم مجرد ان يذكر الجهة التي صرف اليها مجرد ان يذكر الجهة التي صرف اليها يجعل هذا اللفظ الكنائي مع ذكره لهذه الجهة منشئا لعقد وقف ايضا طيب فانت اذا قلت حرمت هذا البنيان لطلبة العلم انت وقفت انك جمعت بين الكناية والجهة التي صرفته اليها او قلت حرمت هذا البنيان للفقراء والمساكين او ابدت هذا البنيان للفقراء والمساكين. ذكرت الجهة التي صرفته اليها. انت تعتبر اوقفت بهذه الصورة. لان ذكر الجهة ذكر الجهة يعتبر كانك ذكرت حكما من احكام الوقف كانك قلت تصدقت بهذا البنيان على الا يباع ولا يهب. نفس الشيء عند الحنابلة. وهذه هي الصورة التي ذكرها الشيخ مرعي لما ختم فقال ما لم قل على قبيلة كذا او على طائفة كذا. فان اذا ذكر الجهة التي صرف اليها التحريم او التصدق او التأبيد هذا يجعل اللفظة الكنائية مع ذكر الجهة كأنه قرن اللفظ الكنائي بحكمه من احكام الوقف وعرفنا انه متى قرينا اللفظ الكنائ بحكم انه من احكام الوقف يعتبر هذا شكل من اشكال اه يعني انشاء عقد الوقف بالالفاظ الكيمائية طيب الان اذا اعيد قراءة كلام الشيخ مرعي باختصار او بسرعة بدناش نقول باختصار يحصل الوقف باحد امرين اما بالفعل مع دليل يدل عليه اي مع قرينة اه مع الفعل لانه عرفنا الفعل مع القرينة هذا الذي يعتبر انشاء لعقد الوقف قال كأن يبني بنيانا على هيئة مسجد ويأذن ابنا عاما بالصلاة فيه او يجعل ارضه مقبرة ويأذن اذنا عاما بالدفن فيها هذه الطريقة الاولى طريقة الفعل ثم ذهب لطريقة القول. قالوا وبالقول ان يتم انشاؤه بالقول ايضا وله صريح وكناية فصريح هو ثلاثة الفاظ وقفت وحبست وسبلت وكنايته ايضا ثلاثة الفاظ تصدقت وحرمت وابدت ثم ذكر طبيعة الالفاظ الكنائية. فهذه الالفاظ الكنائية لابد فيها من نية الوقف لابد فيها من نية الوقف اي نية المتكلم بها انه اراد الوقف. هذه هي الطريقة الاولى ثم قال ما لم يقل على قبيلة كذا او طائفة كذا هذا مثال على الطريقة الثالثة وهو ان يقرن اللفظ الكنائي بحكم من احكام الوقف اما ان يقول اي ان يحدد الجهة التي صرف اليها فيقول على قبيلة كذا او طائفة كذا او ان يذكر حكما من احكام الوقف على العموم بان يقول لا يباع ولا ولا يورث ولكنه لم يذكر الطريقة الثانية في الحقيقة ابدا وهي مهمة وهي ان يقرن اللفظ الكنائ بلفظ صريح او بلفظ كنائي اخر اذا قرن اللفظ الكنائي بلفظ صريح او بلفظ كنائ اخر يعتبر هذا ايضا اه حاسما بانشاء عقد الوقف ولا نحتاج لا الى نية متكلم ولا الى ذكر حكم من احكام الوقف. مجرد هذا القرن بين لفظ كنائي مع لفظ صالح ولفظ كنائ اخر يعتبر وايضا طريق طريقة من طرق انشاء عقد الوقف هكذا نقول انتهينا من الحديث عن كيف يتم انشاء عقد الوقف. الان سننتقل للحديث عن شروط الوقف. فماذا قال الشيخ مرعي؟ بسم الله قال الشيخ مريم رحمة الله عليه اه دعوني امسح الشاشة وشروط الوقف سبعة فصل وشروط الوقف عدها الشيخ مرعي سبعة شهور. ما هي؟ قال احدها كونه اي الواقف من ماء او كونه اي الوقف عفوا الضمير كونه يعود على الوقف كونه من مالك جائز التصرف او ممن يقوم مقامه وهذا هو الواضح. فالذي يحق له ان ينشئ عقد الوقف هو اما المالك دي المال ويكون هذا المالك جائز التصرف بالغ عاقل حر رشيد او من يقوم مقامه كأن كان لهذا المالك وكيل وهذا الوكيل معه تفويض مطلق في ان يتصرف بهذا المال حتى في التبرعات. فلو ان مالك المال جاء لوكيل. فقال ايها الوكيل خذ مالي واصنع به ما شئت من العقود. المعاوضات والتبرعات وما احببت هنا هذا الوكيل يقوم مقام المالك في انشاء العقود ومنها عقود عقد الوقف اذا اعتبرنا الوقف عقدا من العقود او تصرف الوقف اعتبرناها التصرف من التصرفات. فاذا الذي ينشئ الوقف لابد اما ان يكون المالك الجائز التصرف او من يقوم مقام المالك او من يقوم مقام المالك جيد الشرط الثاني كون الموقوف عينا يصح بيعها في الحقيقة سازيد لفظة سامحوني سازيدها لانها تجلي الامر يعني لا يوجد سهو في الكلام لكنني اريد ان اجلي الامر. نقول الشرط الثاني كون الموقوف عينا معينا كون الموقوف عينا معينا ثم ذكر باقي القيود يصح بيعها وينتفع بها نفعا مباحا مع بقائها. اذا الشرط الثاني احبابي ها نحن في شروط الوقف شروط صحة الوقف اللهم اجعلها سبعة واحد كونه من المالك جائز التصرف او من يقوم مقامه. اثنين الشرط الثاني يتعلق بالعين الموقوفة ركزوا الشرط الثاني يتعلق بالعين الموقوفة. ما هو شرط العين الموقوفة ان تكون العين الموقوفة او خليني اقول ان يكون الموقوف احسن حتى اكون دقيق في العبارة انه اكثر من قيد ان يكون ان يكون الموقوف واحد لاحظوا ايش شروط الموقوف بحد ذاته ان يكون عينا لما نقول عين اخرجنا به المنفعة اخرج به المنفعة لانه مقابل الاعيان المنافع فلا يصح وقف المنافع انت توقف لانه ما معنى الوقف الحبس فالذي تحبسه انت وتوقفه هي الاعيان وتجعل نفعها مستغل. واما المنافع فلا توقف. الذي يوقف اذا احبابي انتبهوا الاعيان وليس المنافع طيب اذا ان يكون الموقوف عينا اتنين معينة اخرجنا بماذا اخرج به الاعيان الموصوفة في الذمة لابد ان يكون الوقف لما توقف شيء انت توقف عين معينة والله اوقفت سيارتي هذه المشاهدة او سيارتي الفلانية الموصوفة المعينة اوقفت آآ هذه هذا العقار الخاص بي مشاهد او اوقفت عقاري الذي في منطقة ماركة او في منطقة الزرقاء في منطقة عمان او في منطقة كذا. فتعين عينا معينا. ما بنفع ان تعين او عفوا لا ينفع ان توقف عينا في الذمة لا ينفع ولا يصلح ان يكون الموقوف عين مش معينة لا عين موصوفة في الذمة. مثل ايش؟ كان يقول والله اوقفت آآ دارا او شقة من الشقق التي املكها اه هنا ما تكلم عن شقة معينة لا تكلم عن عين موصوفة قال اوقفت شقة من الشقق التي املكها وهو ما شاء الله مثلا عنده مئة شقة بمواصفات عامة. فلو سألناها ما هي هذه الشقق؟ قال والله عندي الحمد لله شقق كثيرة. مواصفاتها ثلاث غرف نوم وصالونين وحمام. فانا خلص اوقفته اعد منها لاحظ انه هو لم يوقف عينا معينة بحد ذاتها لا اوقف عينا صح لانها شقة لكنها غير معينة موصوفة في ذمته. وهذا يعتمد على فهمكم السابق لما ذكرناه في البيوع ان الاعيان اما اعيان معينة بالمشاهدة او اعيان موصوفة والاعيان الموصوفة اما معين موصوف واما موصوف في الذمة الموصوف في الذمة هذا لا يجوز وقفه ان الوقف اما ان يكون لعين معينة بالمشاهدة او عين معينة ولو كانت موصوفة يعني غير مشاهدة الان. واما العين الموصوفة في اما على اوصافها هكذا لا يصح. فتقول اوقفت بيتا من بيوتي او اوقفت سيارة من سياراتي هذا كله لا يصح. ان نكون صحيح اوقفت عين لكنك فلم تعينها وانما جعلتها في ذمتك شيء موصوف في ذمتك. لكن في الوقف لابد ان تكون العين معينة جيد هذا انتبهوا له وان كان الشيخ مرعي لم ينص على كلمة معينة لكن يذكر ينص عليه الحنابلة. عموما رضوان الله تعالى عليهم. طيب لسا ما انتهينا ان تكون عينا معينة يصح بيعها جميل اذا يصح بيعها. بالتالي الاعيان المعينة التي لا يصح بيعها هذه لا يجوز وقفها. اخرج به المحرمات والنجاسات وكل ما لا يجوز بيعه حتى مثلا اه لا نفع في اخرج من المحرمات والنجاسات وما لا نفع فيه. ارجعوا للبيوع. انظروا ما هي الاعيان التي لا يصح. تكلمنا عن الاعيان التي لا نفع فيها ابدا او بالاعيان التي فيها نفع لكن نفعها محرم جيد مثل الات اللهو والعبث او الخمر او ما شابه ذلك. وكذلك الاعيان التي فيها نفع مباح لكن يباح للحاجة مثل ما هذا مثل اه الكلب عرفنا ان الكلب نفعه يباع فقط للحاجة الحاجة الصيد او الزرع او الماشية فليس نفعا مباحا مطلقا. فنحن اذا باختصار تذكروا لما ذكرنا في البيوع انه الذي يصح بيعه وكل مال والمال عند الحنابلة اذا كان عينا فلابد ان تكون العين ما كانت منفعتها مباحة ما كانت منفعتها مباحة مطلقا بلا حاجة مش ذكرنا هذا القيد ما كان له نفع مباح مطلقا بلا حاجة. فبالتالي كل ما لا نفع فيه اصلا وكنا نذكر مثل هذه الحشرات او ما فيه نفع لكنه محرم مثل الخمر وما شابه ذلك او الات المعازف او ما فيه نفع مباح عند الحاجة مثل الكلب فهذه كلها لا يجوز بيعها تاني لا يجوز وقفه ما بنفع توقف لي كلب. وما بنفع توقف الات معازف له او خمور. وما بنفع توقف شيء لا فائدة منه. لا نفع فيه. هذا كله ولا يصح وقفه فاذا الشرط الثالث في العين الموقوفة لابد ان تكون عينا معينة يصح بيعها. طيب الرابع آآ يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها جيد الشرط الرابع في الموقوف لابد ان يكون الموقوف بعد ان يكون عينا معينا يصح بيعها ان يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه وهذا الذي يجعل الوقف اه شبيه بالاجارة في هذه الجزئية. انه في الاجارة العين المؤجرة يجب ان يكون من طبيعته انه ينتفع بها مع بقاء عينها بحيث تكون العين لا تستهلك بطبيعتها في اثناء الانتفاع فإذا ليس كل عين معينة يصح بيعها يجوز وقفها. لان هناك اعيان معينة يصح بيعها لكن آآ الانتفاع بها من طبيعتها يقتضي ان تستهلك مثل الاطعمة الاشربة الشمع وكل عين الانتفاع بها يقتضي استهلاكها فهذه لا يصح وقفها كما لا يصح اجارتها لذلك قال ان يمكن الانتفاع من هذه العين وتحصيل الخير منها من دون ان تتلف العين. بل تبقى العين قائمة اه لا تتلف. وهذه فائدة الوقف. مش الوقف تحبيس الاعين وتسبيل المنافع هذه فكرة الوقف باختصار عين يتم وقفها ويطلق منفعتها فلابد اذا ان تكون هذه العين بطبيعتها لا تستهلك. انا اذا اوقفت طعام. ما الفائدة؟ ما هو اول شخص يأكله؟ انتهى. فلا فائدة من تحبيسه. فلابد اذا في طبيعة عقد الوقف ان يمكن الانتفاع بالعين اه او الانتفاع بالشيء الموقوف مع بقاء عينه. ممتاز. الان هنا يعني هذه اربعة شروط هي الفعلية التي يقوم عليها اه الموقوف لابد ان يكون الموقوف ها شايفين ايش مشكلة لما تكون وضعت الممسحة ولم تقعد اذا ان يكون الموقوف عينا معينة يصح بيعها ويمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها. هذه هي الشروط الاربع انظروا ماذا علق عليها الشيخ قال اذا الثاني ولا ادري هذا المقعد كانه مع طول الجلوس عليه في هذه الدورة اصبح فيه خلل اشكالية يا رب ثبت طيب قال اه كون الموقوف عينا معينة هذي اضفتها انا تصح بيعها وينتفع بها الان كلمة نفعا مباحا في الحقيقة لا نحتاج اليها هنا خلصوا ينتفع بها مع بقاء عينها. ما في داعي ان يقول نفعا مباحا لانه كلمة نفعا مباحا هي داخلة تحت قوله يصح بيعها لانه ما نفعه غير مباح لا يصح بيعه. فهذه زيادة كان ينبغي الا يذكرها الشيخ مرعي. وكان يقتصر على قوله وينتفع بها مع بقائها اي مع بقاء عينها. جيد ثم فر يعني ماذا ينبني على هذا؟ قال فلا يصح وقف مطعوم ومشروب غير الماء. الان الماء استثنيني اياه لان الماء وان كان الانتفاع به يقتضي ذهاب العين لكنهم استثنوه للحاجة يجوز وقف عيون المياه وتسبيل الابار لكن غير الماء من المطعومات والمشروبات يبقى على القاعدة. لانه المطعوم والمشروب حتى لو كان عينا معينة وسحبيعها. لكنه لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بطبيعته يقتضي الانتفاع به استهلاكه. فلا يجوز وقفه اذا فلا يصح وقف مطعوم ومشروب استثنوا بالماء وان كان على خلاف القاعدة هذا الاستثناء. لكن لحاجة الناس ومصالحهم في الحضر والسفر. كذلك ولا وقف دهن وشمع ولا وقف دهن وشمع. قالوا لان الدهن والشمع بطبيعته لما توقف انت دهن او لما توقف شمع فان الدهن والشمع يستهلك. والله انا اوقفت هذه الشمعة. طب كيف سننتفع بها؟ باشعارها. طب لما انا اشعل الشمعة ستذوب. وينتهي امرها ارتفاعه بالشمعة لا يكون الا باستهلاك عينيها. مثلها مثل الطعام والشراب. وكذلك الدهن كانوا يستعملونه في ايقاد المصابيح وما شابه ذلك. فالاصل انه آآ لا يصح وقفه لان الانتفاع به يقتضي استهلاكه وفناءه ولكن قضية الدهن فيها نظر اه وتحتاج الى اعادة تحرير يعني لانه بعض كتب الحنابلة اه اجازت وقف الدهن للمساجد. اجازت وقف الدهن لصالح المساجد لايقاظ قناديلها. فقضية ذكر الدهن ايضا مما يحتاج الى نظر لكن عموما انتم حفظتم القاعدة وتبقى الامثلة كثيرة عليها. امثلة الاعيان التي ينتفع بها لكن يؤدي الانتفاع بها الى استهلاكها. كذلك ذكروا مثالا يحتاج ايضا الى نقاش. اذا لا يسع وقف المطعوم واذا المشروب الا الماء ولا وقف دهن وشمع واثمان. الان الاثمان كما عرفتم الدنانير الذهبية والدراهم الفضية وعموم الاثمان حتى الاوراق النقدية في وقتنا المعاصر الاسنان احبابي لماذا لا يصح وقفها؟ انت اخي الكريم لما توقف اه عشرة دنانير تأتي الى عشرة دنانير ذهبية تقول هذه وقف هل يمكن الانتفاع بها مع كونها وقف؟ هذا هو السؤال نحن شرطنا في الموقوف ان يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه محبسة خلينا نقول مع بقايا عينها محبسة خليني ازيد كلمة محبسة هنا الا لو انني حبست اوقفت عشرة دنانير قلت هذه وقف لله سبحانه وتعالى. او اه مئتي اه اوقفت مائتي درهم فضي. قلت وقف في الحقيقة الاثمان لما يتم وقفها لا يتم لا يمكن الانتفاع بها لا يمكن الانتفاع بها وهي موقوفة فلا نفع فيها اصلا وهي موقوفة باختصار الاثمان الدنانير الذهبية والدراهم الفضية بل حتى العملات المعاصرة لو جاء شخص وقال هذه يا شيخ مائة دينار اردني وقف لله. طب ايش وقف لله يعني هلأ حبست عينها. طب ما انت اذا حبست عينها لن نستطيع الانتفاع بها. ففعليا الاثمان لاحظوا الاثمان لا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها. الاثمان بطبيعتها الانتفاع بها انما يكون بانتقالها من يد الى يد من يد الى يد فذكر الاثمان هنا لينبه ان الاثمان هي تقريبا مثلها مثل الطعام والشراب في اي جزئية الان الطعام والشراب صحيح يؤكل ويستهلك ويفنى الشمعة تفنى لكن الاثمان شبهها بها انك لا يمكن ان تنتفع بها مع بقائها محبوسة. يعني انت تريد عين تبقى قائمة ويمكن ان ينتفع ويستخلص منها المنافع فالان العقار الشقة ولا تبقى قائمة واستخلص منها المنافع فاسكن فيها شهرا ويسكن غيري من الفقراء والمساكين او ريعه يذهب الى طلبة العلم فهناك اعيان فعلا تحصن منها المنافع وتبقى قائمة. الان الاثمان هل يمكن ان تجعلها محبوسة وتحصل منها المنافع؟ لا يمكن لا يمكن ذلك. لانها بطبيعتها منافعها انما تكون بانتقالها من يد الى يد. فلذلك هي شبيهة بالطعام والشراب والشمع في انه لا ينطبق عليها هذا الضابط الرابع. وهو ان يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها. بمعنى بقاء عينها محبوسة. بل لابد حتى ينتفع بها ان تنتقل بين الايدي وهذا ينافي طبيعة الوقف ثم قال اه وقناديل نقد على المساجد ولا على غيرها. الان مما يزيده الحنابلة يقولون مثلا قناديل النقد قناديل اه النقد يعني قناديل وكانهم يقصدون عليها نقود. وهذا يعني شيء في زمانهم ربما يصعب علينا ان نتصوره كيف كانوا يضعون النقود على القناديل. فيقول وقف القناديل نقد على المساجد او حتى على غير المساجد كالمؤسسات والمستشفيات. هسة الان في زمانهم طريقة انارة المساجد والمؤسسات وممتلكات الدولة. عموما كانت من خلال القناديل ما في الكهرباء والانارة المعاصرة. فكأنهم كانوا يأتون بقناديل ويضعون عليها نقد من باب التحلية والتسجيل لها لانهم يذكرون آآ قناديل من نقد ويذكرون حلقة من فضة توضع على ابواب المساجد. فيقولون الاثمان الاثمان وهي الدنانير الذهبية والدراهم الفضية حتى لو استعملت على وجه الحلية يعني الزينة وجعلت وقفا للمساجد ولغير المساجد لا يصح هذا الوقف فلو ان شخصا اتى بحلقة من فضة وقال هذه وقف للمسجد الفلاني قال لا يصح هذا الوقف وكذلك اه لو انه صنع قنديلا من اه ووضع عليه حلية من نقود ذهبية وهذا يعني ما افهمه او احاول ان افهمه اه القناديل التي من النقود يعني قناديل وحليت بنقود من ذهب او من فضة. فهذه القناديل التي وقفت وهي محلاة اساسا بالذهب او الفضة لا يصح وقفها. لان الاثمان اللي هي الذهب والفضة وما حلي بها اساسا لا تبعا لانهم يفرقون بين الذهب والفضة اذا دخل تبعا اذا دخل تبعا فلو انني وقفت فرسا في سبيل الله وتبعا هذا الفرس كان في لجامه او على سرجه شيء من الفضة بمشي الحال. قالوا بمشي الحال. لكن ان يكون هذا القنديل اساسا اساسا حليته الكاملة الذهب او النقود الذهبية او تأتي انت بحلقة من فضة او حرق من فضة فتجعلها هي آآ على ابواب المساجد وتجعلها هي بحد ذاتها الوقف قالوا هذا شيء لا ينتفع به مع بقاء عينه. ايش بالله النفع؟ من ان يكون انت قناديل من اه مصنوعة من نقود ذهبية فرضا اذا صح ان القناديل صنعت من نقود ذهبيا فيما افهم او ما الفائدة من انك توقف حلقات فضية تكون على ابواب المساجد؟ ما هو النفع من هذا الامر فمثل هذه الاعيان هل هي القناديل الذهبية؟ القناديل المصنوعة من نقود ذهبية او الحلق التي توضع على الابواب المصنوعة من فضة. مثل هذه مثل هذه خلينا نقول الاعياد لا نفع فيها لا ينتفع بها اصلا بهذه الحالة ايش لا نفع فبالتالي يقولون لا يصح وقفها وتندرج تحت قائمة ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. كيف تندرج؟ او على الاقل يعني اذا لم تندرج تحت هذا تندرج تحت ما لا يصح بيعه ليه؟ لانه في الحقيقة ان تصنع اه قناديل ذهبية هذا لا يجوز وكذلك ان تصنع حلق فضية وتضعها على ابواب المساجد عرفنا ان هذا لا يجوز ايضا قلنا الذهب والفضة لا يصنع منهم لا الا ما اباح الشرع بان يصنع لزينة الرجل او المرأة. وما سوى ذلك من كوب او كأس او قلق او ما شابه ذلك هذه الاصل انها لا يجوز ان تصنع لا يجوز ان يصنع فيها الذهب والفضة لانه يعني كما قلنا نوعا من اسراف البطر الذي لا فائدة منه طيب دعونا نتجاوز هاي القضية انه بعض الامثلة تكون ربما في زمانه متصور اكثر في زماننا اظنكم فهمتم الموضوع ان تكون الايدي الموقوفة عينا معينة يصح بيعها ويمكن الانتفاع بها بقاء عينها. دعونا نذهب الى الشرط الثالث. الشرط الثالث كونه على اه جهة بر وقربة. الان في الحقيقة في المنتهى لم يأتي بلفظ الجهة. وسيأتي معنا ان شاء الله ان الوقف قد يكون على جهة وقد يكون على معين فلذلك انا لفظة الجهة هنا ما احببتها كثير من الشيخ مرعي واحببت عبارة المنتهى لانها ادق الشرط الثالث من شروط الوقف ان يكون على بر وقربة وهذا مأخوذ من تعريفه وهذا مأخوذ من التعريف. فاذا الشرط الثالث ان يكون على بر وقربى. اي على امر يعتبر في الشريعة الاسلامية من اوجه البر والقربات ان توقف يعني انت كشخص مالك حبست مالك الذي يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه لصالح ايش؟ لصالح قربة من القرب او خير من الخيرات التي تحترمها الشريعة الاسلامية. واما اذا اوقفت او حبست ما لك على معصية من المعاصي والعياذ بالله او على امر ليس قربة بوجه من الوجوه فهذا الوقف لا يصح. لذلك قال لابد ان يكون على بر وقربة. كان توقف على المساكين تقول والله هذا البناء ريعه للمساكين او ريعه للمساجد او ريعه للقناطر. القناطر الجسور ومرافق الناس وحاجات الناس. والاقارب والله اي ريعه لاقاربي يريد ان يصل رحمه هذا كله خير فبالتالي هذه اوجه بر. طب خلينا ننظر الى اوجه لا تعتبر بالرن. قال فلا يصح على الكنائس لانه الصرف على الكنائس هذا ليس من القرب ولا من الخير المعترف به شرعا. ولا على اليهود والنصارى ولا على اليهود والنصارى كطائفة. تقول والله هذا وقف على اليهود او وقف على النصارى كطائفة لكن لو اوقف على ذمي لو اوقف على ذمي اه ليس على طائفة اليهود او النصارى بل اوقف على ذمي يعيش في الدولة المسلمة هل يجوز؟ نعم يجوز. فبدنا نفرق بين الوقف على طائفة اليهود والنصارى وبين الوقف على ذمة مثلا يريد ان يساعده امور حياته ويعني فيها معسكرة او لا يستطيع ان يقضي شؤونه. فالوقف احبابي يجوز ان يكون على ذمي. لكن لا يجوز ان والذمي اما يهودي او نصراني. لكن لا يجوز على طائفة كفرية بان يقول على طائفة اليهود او على طائفة النصارى. جيد قال ولا على جنس الاغنياء وسيأتي ابونا هذه قضية الذمة سيأتي اليها ولا على جنس الاغنياء او الفساق اما لو وقف على ذمي ها لاحظوا او فاسق او غني معين صح او فاسق او غني معين صح الان يقولون الوقف على جهة اليهود والنصارى هذه ليست جهة من جهات البر تتقرب اليها والوقف ايضا على جنس الاغنياء تقول والله هذا الوقف ريعه للاغنياء جنس الاغنياء. ايش الفائدة لا ايش الفائدة؟ يعني ما هو البر وما هي القربى؟ ان توقف وقفا ويكون ريعه للاغنياء. هذا مباح يعني ان تصرف شيئا للاغنياء مباح لكنه لا يعتبر قربة فلا يصح اعتباره وقفا لا يكون قربة من القرى فلا يعتبر وقفا او الفساق الفساق ليس اناس يتقرب الى الله سبحانه وتعالى بجعل اه المباني والعقارات وقفا عليهم. فلو قال شخص اوقف هذا العقار او هذه الشقق ليكون ريعها للفساق بنقول انه هذه ليست جهة بر هذه ليست جهة بر ولا جهة خير تصرف اليها هذا الوقف اما كما قلنا لو صرفه على ذمي معين قال او وقفه على آآ غني معين او او وقفه على فاسق معين فهذا يصح. قالوا هذا يصح لماذا؟ يعني برأيك وانا احيانا افكر لماذا لم يجز الحنابلة الوقف على جهة اليهود والنصارى. لكنهم اجازوها على ذمي معين ولم يجيزوا الوقف على جنس الاغنياء لكن اجازوه على شخص معين غني من الاغنياء لماذا لم يجيزوا الوقف على جهة الفساق كجهة او كجنس لكن اجازوها على فاسق معين. لو فكرنا في الحقيقة في هذا الامر سنجد وسامحوني انا مضطر ان امحي هذا الشاشة خلص انتم عرفتم نحن الان في الشرط الثالث اه اليهود والنصارى خلينا نقول جنس اليهود والنصارى جنس اليهود والنصارى وجنس الأغنياء وجنس الفساق هذولا الثلاث لما تقول انت ايها الواقف اوقفت او وقفت هذا البناء ليكون ريعه لجنس اليهود والنصارى اه هنا في الحقيقة الجهة التي صرف اليها هي جهة دين لاحظوا انت وقفت الى جهة دينية جهة الدين اليهودي والدين النصراني. وهذه اديان محرفة لا يعتبر بها في وقتنا الحالي وكذلك لو قلت اوقفته على جنس الاغنياء نقول واضح انك انت اوقفته لصالح الغنى هنا الديانة لما انت تقول وقفته لليهود والنصارى انت علقت الوقف على جهة الديانة اليهودية والنصرانية وهي ديانة محرفة فلا تعتبر قربة. وعندما تقول وقفته على الاغنياء اه هنا واضح انه انت اعتبرت علة الوقف هو الغنى والغنى ليس جهة بر يوقف عليها. وعندما تقول اوقفته على الفساق واضح انك بنيت الوقف على جهة الفسق والفسق والعياذ بالله هذه معصية من المعاصي فكيف تكون برا جيد فهنا كانه في شيء من دلالة الايماء والاشارة او خلينا بعيد عن الاشارة دلالة الايماء والتنبيه التي يعتمدها الاصوليون انه من علق الحكم على لفظ او على مشتق دل هذا على علة ما فيه الاشتقاق الا يقولون هذا؟ تقول اكرموا العلماء. لما تسمع اكرموا العلماء ايش شو بتفهم انه السبب اكرامهم علة اكرامهم العلم عندما يقول لك اعطي الفقراء تعليق الاعطاء على الفقراء يدل على انه سبب العطاء ما هو؟ الفقر فيقولون قاعدة اصولية تعليق الحكم على وصف او على مشتق يؤذن بعلية هذا الوصف او بعلية هذا المشتق انه هو العلة في هذا او في هذا الحكم. فلما تقول اوقفت على اليهود والنصارى انت هنا يفهم المخاطب منك ان علة هذا الوقف هو لصالح جهة الديانة المحرفة اليهودية والنصرانية. وعندما تقول اوقفته هذا البناء للاغنياء الذي يفهم عند العربية ان علة هذا الوقف هو الغنى الموجود في الاغنياء. وعندما تقول اوقفت هذا البناء للفساق. ماذا افهم انا كسامع انه علة هذا الوقف كله هو الفسق مصالح الفساق وهذه كلها امور ليست بر ولا قربة. لكن لو قال راح ركزوا كيف سيختلف الامر. لكن لو قال اوقفت هذا البناء على ذميا معين. اسمه مثلا اه حداد يكثر في بلادنا اسم حداد للنصارى. اوقفه على ذمي معين قال هذا البناء وقف على هذا الذمي اللي اسمه حداد. اللي قال انا كسامع لما اسمع من انك وقفت هذا البناء على هذا الذمي الذي اسمه حداد في العربية لا يفهم ها لا يفهم من ذلك ان علة الوقف عليه هو دينه المحرف لا هناك عدة احتمالات تأتي انه ربما وقف عليه لانه فقير لانه محتاج لانه يرغب في اسلامه لمصلحة من المصالح ولا يطرق في ذهني انك وقفت عليه دينه المحرف. لانك هنا تكلمت عن ذمي معين اسمه حداد. فتعليق الوقف عليه لا يفهم منه انك اوقفت للدين. فبالتالي تعتبر في النهاية جهة كونك تصرف على فقير او مسكين او محتاج حتى ولو كان على غير ملة الاسلام. وكذلك لو اوقفت على غنيا معين اسمه زيد يعني لو جاء شخص وقال هذا البناء وقف على زيد وكان زيد غني من الاغنياء الان لما انا اسمع هذا البناء وقف على زيد لا اشعر انك اوقفت هذا البناء على زيد لانه غني لا اشعر ان الغنى هو سبب هذا الوقف. فبالتالي هناك احتمالات عديدة يمكن انت اوقفت على زيد اه مثلا لانه زيد صاحب مشاريع خيرية ولو كان غنيا من الاغنياء. او اوقفت على زيد لان زيد مثلا صديق الك صاحب الك وآآ طالب علم مجد انه اذا هو الان غني لكن لو لفت به الدنيا ان يجد رزقا من الارزاق يعينه على اكمال طريقه في العلم. المهم لما تقول لي وقفت على زيد وكان زيد غني هنا لا اشعر ان علة الوقف هي الغناء. وانما هناك احتمالات متعددة. فبالتالي يبقى الوقف على اصله في الصحة انه على جهة بر كذلك لما تقول اوقفت على فاسق معين اسمه نوفل مثلا لو قال شخص هذا العقار وقف على نوفل وكان نوفل فاسق الان انت لما تقول اوقفت على نوفل صح انا مثلا ممكن بعرف انه نوفل فاسق لكن انت لما تقول لي اوقفت هذا البناء على نوفل انا لا اشعر انك ولا افهم انك اوقفته عليه بسبب فسقه. بخلاف ما لو قلت اوقفت هذا البناء على الفساق. لأ هنا بدلالة الاماء المعروفة عند العرب هذا يدل على ان وقفك كان طالع الفسق او لجهة الفسق وهذه ليست جهة بر. لكن اوقفت هذا البناء على نوفل. لا هنا عدة احتمالات ممكن انك اوقفت على نوفل لانه فقير حتى لو كان فاسق لكنه فقير عياله يحتاجون او وقفت على نوفل للتساعد في التوبة. هناك احتمالات متعددة ولا يطرق الى ذهننا انك والله اوقفت عليه لانه فاسق. هذا بعيد جدا. فبالتالي جاز الوقف على ذمي معين على غني معين على فاسق معين. انه جهة الفسق والغنى والكفر. الديانة المعرفة لا تفهم من هذا الوقف لا تفهم من هذا الوقف بخلاف الحالة الاولى لما اوقفت على الجنس وليس على المعين. جيد؟ وهذا يعني مفهوم كلام الشيخ رحمة الله عليه. الان بدكم تفهموا احبابي عموما ان الوقف او الموقوف له خلينا نقول او بيسموه الموقوف عليه. خلينا نعتمدها لان هي التي سيعتمدها الشيخ مرعي. الموقوف عليه عموما اما ان يكون جهة واما ان يكون عايش معين بس هذه سأكتبها هنا ونعود نقرأ. كما سيأتي معنا لانه سيفهمون يعني اكثر واكثر ان شاء الله مع الوقت ما الفارق بين الجهة وبين المعين في الوقوف عليه؟ وما الاحكام التي تترتب على الوقف اذا كان الوقف على جهة والاحكام التي تترتب الوقف اذا كان على معين لاحظوا الشرط الرابع ايش قال بسم الله قال الرابع الحمد لله. كونه على معين اه غير نفسه يصح ان يملك. يصح ان يملك. في الحقيقة هنا بدي انبهكم على قضية لما قال كونه على معين هنا الكلمة المعين في كلام الشيخ مرعي تشمل اه الجهة وتشمل المعين الذي ذكرته انا هنا فالشيخ مرعي استعمل كلمة معين هنا بطريقة اوسع مما استعملتها انا. فكلمة المعين عنده يعني هكذا تقول معين عنده يشمل الجهة وتشمل الشخص المعين. هو استعمل المعين بطريقة اوسع مما استعملته انا. دعونا نعرف او نتعرف على هذا الشرط قال الشرط الرابع ان يكون الوقف على معين ان يكون الوقف على معين من جهة او شخص ها اذا استعملت انت كلمة معين مثل الشيخ مرعي بتقول المعين ينقسم الى جهة والى شخص خلاص واذا استعملت كلمة الموقوف عليه بتكون الموقوف عليه اما جهة واما معين خليني خلص انا ساعتبر عبارة الشيخ مرعي رحمة الله عليه حتى لا اشوش عليكم. يعني سامسح ما عبرت به انا واقول الموقوف عليه يجب ان يكون معينا وهو اما جهة واما شخص تمام؟ طيب اذا احبائي الكرام يقول الشيخ مرعي رحمة الله عليه في الشرط الرابع يشترط في الوقوف عليه ان يكون معينا سواء كانت الجهة الموقوفة عليها جهة او شخص من الاشخاص ما معنى يشترط في الوقوف عليه اولا ان يكون معينا؟ لانه سيقول كونه على معين غير نفسه يصح ان يملك. هو يتكلم اذا عن شيئين ان تكون معينا ويصح منه الملك ان يكون معينا ويصح منه الملك مفهوم قوله كونه على معين يدل على ان لا يصح ان يكون الموقوف عليه لا يصح ان يكون الوقوف عليه مبهم او مجهول لا يصح ان يكون الموقوف عليه مبهم او مجهول توها كانت جهة مبهمة او مجهولة او شخص مبهم او مجهول هذا لا يصح الوقف فلو قال وقفت عقاري على آآ احد مسجدين في القرية او وقفت عقاري على مثلا اه احد طلبة العلم في هذه الحلقة ولم يعين من هو هنا نقول هنا في جهالة او في ابهام فلا يصح معها هذا الوقف او وقفت عقاري على رجل من المسلمين. طب من هو هذا الرجل؟ لاحظ فيه نوع من الابهام والجهالة الكبيرة فلذلك يقول لابد ان يكون على معين تعين لنا الجهة او الشخص فتقول وقفته على المسجد الفلاني او وقفته على طالب العلم الفلاني او وقفته على المشفى الفلاني او المؤسسة الفلانية. فلابد سواء كانت جهة او شخص ان يعين لنا من هذه الجهة او من هذا الشخص فلا يقبل اذا مبهما ولا مجهولا اتنين لابد ان يكون هذا المعين من جهة او شخص يستطيع او يصح ان يملك يصح ان يملك يقبل منه الملك وهذا ربما في الاشخاص واضح لديكم لكن حتى الجهات الجهات عند الحنابلة سيأتي معنا انها يصح ان تملك وان لم يكن لها ذمة لكن يصح ان تملك ويكون الملك فيها هكذا يقولون هو ملك لله. هكذا يعبرون لكنهم يصححون ملكها فقوله يصح ان يملك اذا ماذا اخرج به؟ اخرج به اخواني المعينات او الاعيان التي آآ او المعينين الذين لا يصح ان يملكوا اخرج به المعينين الذين لا يصح ملكهم. وسيأتي الى ذكر امثلة. فهو اولا ذكر امثلة على غير المعين. قال فلا يصح الوقف وعلى مجهول كرجل ومسجد تقول وقفت هذا للعقار على رجل من المسلمين. من هو؟ او وقفته على مسجد من المساجد. لا بد تحدد لنا هذا كله جهالة لا يصح بها العقد او على احد هذين الرجلين او على احد هذين الرجلين. قال ولا على نفسه. الان قضية ولا على نفسه هذا ليس اه خارجا بقوله على معين. لانه نفسك معينة وانما يخرج او يخرج بقوله معين يصح ان يملك. كيف ذلك هذه مسألة ان تقف على نفسك في الحقيقة اصلا هي مسألة خلافية لعلمكم وهناك اكثر من قول عند الحنابلة فيها فهناك قول يصحح ان يقف الانسان عينا من اعينه لصالح نفسه. فيقول وقفت هذا العقار على ان تكون منافعه اه وقفته على ان تكون منافعه لي. وماذا فعل؟ هو جعل هذا العقار موقوف. بالتالي لا يصح ولا يملك ان يبيع ولا ان يهبه ولا ان يتصرف فيه تصرفا ينقل عن الملكية ومنافعه تكون مصروفة اليه. ومنافعه تكون مصروفة اليهم. وهذا ربما يفعله انسان اه مثلا مبذر. انسان مسرف حتى خلص يمنع نفسه من التبذير او الاسراف يقول خلص انا حتى امنع نفسي ساوقف اعياني ساوقف الاعيان حتى امنع نفسي من بيعها وهبتها وما شابه ذلك. وتكون المنافع لي اه طب ما المشكلة في ذلك؟ لماذا؟ الان هذا على قول عند الحنابل يصح لكن المعتمد كما ذكر الشيخ مرعي لا يصح هذا الامر. لماذا لا يصح؟ في الحقيقة عليكم ان وفلسفة ربما تأتي معنا في فصل قادم في الفصل ايه في الوقف وهو ان عندما توقف عينا اننا عندما نوقف الاعيان انا شخص املك عينا اوقفتها تنتقل ملكية هذه العين للموقوف عليه. هذي اكتبوها عندكم ما لك العين اذا اوقف عينا فان ملكية هذه العين ها ملكية هذه العين تنتقل للموقوف عليه لكن الموقوف عليه عندما يملكها لا يملكها ملكا تاما. بحيث يستطيع ان يتصرف فيها كما يشاء. لا. يملكها ملكا يقولون ناقصا او ملكا محدودا بالجهة التي تم الوقف بها عليه. فاذا انا وقفت هذا البناء على الفقراء والمساكين او على فقراء منطقة معينة يكون ملكا يكون ملكا لهم لكن هم ينتفعون به ويستغلونه وليس كونه ملكهم انه يصح ان يبيعوه وان يهابوه لا لا اه عليكم ان تفهموا ان ملك الموقوف عليه للوقف ملك ناقص محدود فهو يملكه بحيث تكون منافعه مسبلة له. ولا يستطيع احد ان يأخذه من بين يديه لكن في نفس الوقت لا يستطيع هو هذا الوقوف عليه ان يبيعه وان يهبه. فهو ملك ناقص باختصار المهم اذا فلسفة الوقف تقوم على ان من وقف شيئا انتقل ملك هذا الشيء او هذه العين للموقوف عليه ممتاز فيقول الحنابلة في المعتمد في المذهب طيب اذا انا اوقفت شيئا على نفسي اذا انا اوقفت شيئا على نفسي انا مالك هذا الشيء وانا الموقوف عليه هذا الشيء هيك اصبحت. انا الواقف وانا الموقوف عليه على فلسفة الوقف حتى افهمكم اياها هناك واقف وهناك اه موقوف عليه وهناك العين الموقوفة الان الواقف عندما يقف عينا فانها تنتقل ملكيتها للموقوف عليه جيد فاذا انا وقفت شيئا على نفسي فانا ساكون الواقف وانا ساكون الموقوف عليه في نفس الوقت فكأن هذه العين انتقل ملكها من نفسي الى نفسي ها انتقل ملكها من نفسي وعاد الى نفسه وقالوا هذا لا يصح ان تنقل العين من نفسك الى نفسك كأن تبيع من نفسك الى نفسك وتشتري من نفسك الى نفسك. الاصل هذا لا يصح. فبالتالي قالوا في المعتمد الوقف على النفس لا يصح. لان قف لما وقف اخرج العين من ملكه واعطاها للموقوف عليه وان كان الوقوف عليه كما قلنا ملكه ناقص لكن في النهاية هو يملكها الان الوقوف عليه في هذا المثال هو نفسي انا الواقف ولا يصح للانسان ان يملك نفسه من نفسه او ان يبيع نفسه من نفسه. فبالتالي قالوا لا يصح الوقف على النفس لانك لا تستطيع ان تملك من نفسك هكذا قال لكن في الحقيقة في الانصاف يعني رجح الرواية الاخرى وهو انه يصح الوقف على النفس وقال المرداوي في الانصاف وهو الصواب وفيه مصلحة عظيمة وترغيب في فعل الخير وهو من محاسن المذهب. لاحظ ايش يقول فالانصاف ان القول القائل بجوازه ان يقف الانسان على نفسه من محاسن المذهب التي قل ان تجدها عند او من اقوال المذاهب الاخرى. يعني لا اعرف هل هناك قول في المذاهب الاخرى في الحقيقة في هذه الجزئية لم اقف لكن كأن المرداوي هنا يمدح مذهب الحنابلة بان هناك رواية تجوز وقف على النفس بما في ذلك في الحقيقة من المصالح العظيمة لو تأملنا فيها. لكن اه ليس هذا هو المعتمد في النهاية وهذا ينبهنا ايضا على قضية وهو انه ليس وكل ما يصوبه المرداوي في الانصاف يكون مذهبا معتمدا. ليس كل ما يصوبه المرداوي او يختاره يكون مذهبا معتمدا بل قد يكون مذهبا معتمد وعند غيره. فالمهم اذا قوله ولا يصح اي على نفسه. قال ولا على من لا يملك كالرقيق او ولو مكاتبا فهو قال الشرط الرابع ان يكون الوقف على معين ويكون يملك. طبعا هو لما قال على معين قال كونه على معين غير نفسه قوله قال على معين غير نفسه. بعدين رجع مرة اخرى فقال ولا على نفسه. قضية ولا على نفسه يعني في الحقيقة لا يحتاج ان يكررها غمارتين. يعني لماذا قال غير نفسه؟ بعدين رجع قال ولا على نفسه. طب ما هذا تكرار لنفس المسألة. وهذا لا يستحسن حقيقة في المصنفات العلمية لانه انت هناك تشوش على الطالب والطالب يتشوش لما تذكر المسألة مرتين وكل مرة في سياق يختلف عن الاخر او تيقن خلينا نقول اه مشترك ليس يختلف سياق مشترك يشعر الطالب بشيء من الخلل. يعني لماذا قال ابتداء غير نفسه ثم عاد فقال ولا على نفسه كنتم افضل اما ان يقتصر على الاولى او على الثانية. المهم لابد ان يكون الوقف على معين يصح ان يملك فقال فلا يصح الوقف على مجهول ولا على احد هذين الرجلين من هنا في ابهام او جهالة وهذا يجعل الوقوف عليه غير معين. وكذلك ولا على من لا ولو كان معينا كالرقيق اي العبيد العبيد لا يملكون ولو كان مكاتبا. فهم لا يملكون وانما المكاتب حالته مستثناء في قضية المكاتبة فقط. وليس له الملك المستقر عموما. اذا كالرقيق او المكاتب وكذلك الملائكة والله اوقفت هذا البنيان على جبريل وميكائيل او الجن ووقفته على عفاريت الجن او البهائم او الاموات والله اوقفت هذا البنيان على زيد الميت او على آآ الاموات في بلدة عمان ماذا يستفيد الاموات من ذلك؟ فهم لا يملكون. ولا على الحمل استقلالا بل تبعا. لا الحمل استقلالا ايضا لا يصح فلا يصح ان تقول اوقفت هذا البنيان على الحمل الذي في بطني زوجتي او اوقفت هذا البنيان على الحمل الذي في مثلا بطنها عمتي او خالتي او بطني مثلا اختي او ما شابه ذلك لا يصح الوقف على الحمل استقلالا يعني ان توقف عليه شيء استقلالا وحده. لكن يصح تبعا يصح بان تقول هذا وقف عليك وعلى الحمل الذي في بطن زوجتك ما عنا مشكلة ان هنا جاء الحمل تبعا وليس هو الاساس. واما استقلالا لا يصح. ليش؟ اخواني المشترك بين الرقيق وبين الملائكة وبين الجن والبهائم والاملات والاموات والحمل المستقل ان كل هذه كل هذه اه الامور لا تملك كل هذه الامور لا تملك بالمفهوم الشرعي الملائكة لا يملكون من بني ادم والجن لا يملكون منا والبهائم لا تملك والاموات اموات لا يملكون والحمل في بطن امه لا لا يملك فكل ما لا يملك حتى ولو كان معينا لا يصح ان يكون موقوفا عليه. فالموقوف عليه يجب ان يكون اولا معين فتقول لا يصح المجهول ولا المبهم ولابد ان يكون هذا المعين يملك يعني يصح ان يملك فمن كان غير معين لا يصح معه الوقف. واذا كان الوقوف عليه معين لكنه لا يملك لا يصح معه الوقف لابد من اجتماع الامرين. جميل ثم قال الخامس الشرط الخامس كون الوقف منجزا اه الوقف اخواني لا يصح تعليقه هذا هو الاصل ولا يصح اوقفته ان جاء شهر رمضان او هذا الشيء وقف ان حصل كذا لابد ان يكون منجزا حالا تقول خلص هذا الشيء وقف كذا للفقراء والمساكين او وقف على المسجد الفلاني او الجهة الفلانية او المؤسسة الفلانية او الشخص الفلاني يكون منجزا حالا ولا يصح ان يعلق بعصور شيء او الى مجيء مدة زمنية. الا شيء واحد قال الا بموته فيصح ان يعلق الوقف بالموت لكن ركزوا ماذا سيحدث فيصح اذا ابتداء يقول هذا العقار وقف بعد موتي. فلاحظوا انه هنا الوقف ليس منجز حالا. بل علقه الى ما بعد الموت. لكن ماذا قال هل لا يصح تعليقه الا بموته فيلزم من حين الوقفية ان خرج من الثلث. ما معنى هذا الكلام الان اذا قال شخص هذا العقار وقف بعد موتي يصح لكن يقول الحنابلة يلزم الوقف من حم تلفظ به وليس من حين الموت. ايش يعني يلزم الوقف؟ الان سنعرف ان شاء الله ان الوقف عقد لازم او تصرف لازم. لا يستطيع الرجوع عنه لا يستطيع من تلفظ به التراجع عنه. جيد فالوقف هو من العقود اللازمة. لا يمكن ان يفسخ ولا ان يتراجع عنه يقولون امام من قال هذا العقار وقف بعد موتي يلزمه الوقف من حيث تلفظ به او من حين تلفظ به فلا يستطيع من حين تلفظ ولو لم يمت لا يستطيع ان آآ يتصرف في العين الموقوفة لا يستطيع ان يبيعها ولا ان يهبها ولا ان يفعل فيها اي تصرف يخرجها عن ملكيته تخرجها عن ملكيته او عن ملكية الوقف عموما انه في الايام خرج عن ملكيته خرج عن ملكيته. لكن دعوني نعيد العبارة من وقف وقفا معلقا بعد الموت بان قال هذا العقار وقف بعد موته لطلبة العلم اقول يصح هذا الوقف يصح لكنه يلزم من حين تلفظ به ما نقول والله هو الان مش لازم. ولزومه يكون عند الموت. لانه اذا حكيت انه الان هو مش لازم وانما يلزمه عند الموت معناته انه خلال هذه الفترة يصح ان للمالك ان يبيعه وان يهبه وان ينقل ملكيته منه الى غيره. وهذا ما بينفع ويقول الحنابلة هو صحيح هذا يصح التعليق بعد الموت لكن هنا نلزمك الوقف من حين تلفظت بهذه العبارة فيصبح هذا المبنى محجور عليك ان تتصرف فيه تصرفا ينقل الملكية لا تستطيع ان تهبه ولا ان توصي به ولا ان تفعل به اي شيء اخر. طيب لكن ها لكن هو متى ستنتفع بها الجهة الموقوفة عليها لو قال هذا العقار وقف بعد موتي لطلبة العلم مثلا الان متى سينتفع به طلبة العلم اه انتفاع طلبة العلم به سيكون بعد موته لانه صححنا التعليق فاذا انطلبت العلم الموقوف عليهم سينتفعون بهذا العقار بعد موته وان كان العقار اصبح ملزما به من حيث تلفظ به. طيب الان شوفوا لي هذا المقياس رختر هنا هذه لحظة الموت وهذه لحظة التلفظ بالوقف بين تلفظ بالوقف وبين الموت هناك خمس سنوات هو تلفظ بالوقف المعلق بالموت قبل خمس سنوات من موته وهناك مدة خمس سنوات. الان بعد موته كما قلنا سينتقل للموقوف عليهم يعني هم سينتفعون به بعد موته. لكن الفترة من حيث التلفظ بالوقف الى حيث الموت يقولون منافع هذا العقار هذه العين اه تكون لربها اي تكون لمالكها الاصلي تكون لمالكها الاصلي. اذا المنافع خلال هذه الفترة خلال الخمس سنوات تكون للمالك الاصلي الذي وقف هذا العقار وبعد موته تنتقل هذه المنافع للجهة الموقوف عليهم والوقف لازم من حيث التلفظ لزم من هنا لكن عند الموت ها عند الموت سننظر هاي المعلومة الاخيرة وهي اننا صحيح لزم الوقف من هنا وخلال الخامس سنوات ستكون منافعه لمالكه الاول يعني لمالكه الذي اوقفه لكن عند الموت سننظر مات الرجل. الان مات رحمة الله عليه هل هذا الوقف الذي اوقفه يعتبر من ثلث ماله ولا اكثر من ثلث ماله؟ اذا كان من ثلث ماله فاقل خلاص ينفد مباشرة ويصبح نفعه الموقوف عليهم وهم آآ طلبة العلم في هذا المثال اما اذا خرج الوقف اكثر من ثلث ماله اه هنا سيتوقف الامر على اجازة الورثة اذا اجاز الورثة امضاء هذا الوقف مشى. اذا لم يرضوا بذلك لا يمشي منه الا مقدار الثلث فقط لا يخرج منه الا مقدار الثلث. وما زاد على الثلث هذا سيعود للورثة يوزع بينهم فلاحظوا اذا اه تعليق الوقف بعد الموت له احكام كثيرة. الحكم الاول انه يلزم من حين التلفظ به وهو من حين هذه المدة الى لحظة الموت منافعه وما يخرج منه لمين؟ للمالك الاول. لكن طب ما لك الاول يعني ما معنى لزوم الوقف في ذمته لزوم الوقف في ذمته معناه انه فقط ينتفع منه انتفاعا لكن كما قلنا لا يستطيع ان يتصرف فيه تصرفا يخرجوه من ملكيته لا يستطيع ان يبيعه لا يستطيع ان يهبه يستطيع مثلا ان يؤجره ويستطيع مثلا ان يستغل الارض مثلا بالزراعة بالمحاصيل انتفع كما شئت. لكن قضية انك تنقلها من ملكيتك هذه انتهت. لان الوقف لزمك من هنا خلال الخمس سنوات رفعه لك فقط لكن ليس لك ان تتصرف تصرف ينقذ الملكية. لما تموت ننظر هل هو اقل من الثلث اقل ولا اكثر؟ اذا من الثلث فاقل خلاص انتقل مباشرة الى الوقوف عليهم بعد موتك. اذا هو اكثر من الثلث ولم يجز الورثة. فهو لم يجز الورثة. فالثلث فقال يذهب للموقوف عليهم وما زاد الثلث يذهب الى الورثة خلاص ينفك عنه الوقف ويذهب الى الورثة ميراثا ينفك فيما زاد عن ثلث الوقف ويذهب اليهم ميراثا. فهذه كلها تفاصيل لاحظوا ان الشيخ ربما اقتصر على جزء منها لكن مهم ان تتصوروها بهذه الطريقة. فالاصل في الوقف انه عقد منجز فلا يصح تعليقه الا بالموت. واذا علقه بالموت فيلزم من حين الوقفية. لكن لما تأتي لحظة الموت ننظر هل هو خرج من الثلث فاقل او من اكثر من الثلث فان خرج من الثلث فاقل سيمضي جبرا عن الورثة ان خرج اكثر من الثلث فالزائد موقوف على اذن الورثة. الزائد وقوف على اذن الورثة. جيد. الشرط السادس من شروط صحة الوقف. قالوا الا يشترط فيه ما ينافيه ان لا يشترط فيه ما ينافيه كقوله وقفت كذا على ان ابيعه او على ان اهبه متى شئت او بشرط الخيار لي والله لي الخيار. او بشرط ان احوله من جهة الى جهة. الان الوقف له احكام فمن وقف وقفا او قال وتلفظ بلفظ اه من الفاظ الوقف الصريحة والكنائية المهم من وقف وقفا ولكنه اشترط فيه شرطا ينافيه بطل وقفه من وقف وقفا اي تلفظ بلفظ من الفاظ الوقف واشترط معه شرط ينافيه لغى هذا الوقف مثل ايش قال وقفت هذا العقار بشرط ان لي ان ابيعه متى شئت. بنقول لها وقف. هذا الوقف باطل لانه اهم شيء من احكام الوقف ان الواقف وغير الواقف لا يستطيعون التصرف في عين هذا الوقف تصرفا ينقل الملكية وهذا ذكرناه في تعريفه ان انا لما اوقف شيء اخواني ما معنى اوقفته؟ يعني حبسته حبسته عن ايش؟ عن تصرفي وعن تصرف غيري في رقبته. بانني لا استطيع ان اتصرف فيه تصرفا ينقل الملكية. لا بيع ولا هبة ولا ما شابه ذلك. فاذا انا قلت والله هذا العقار وقف على ان لي ان ابيعه هنا تناقضت او ان اهبه متى شئت انا تناقضت او بشرط الخيار لي. اه الوقف اخواني عقد لازم بمجرد ان يصدر او تصرف لازم بمجرد ان تتلفظ به فهو مثل الرصاصة كما يقولون اول ما تطلع منك لازمك ولا يوجد فيه خيار لا خيار مجلس ولا خيار شرط ولا اي خيار من الخيارات. فلو قال شخص انا اوقف هذا العقار بشرط ان لي الخيار ثلاثة ايام بنقول له الخيار ينافي لزوم الوقف. الوقف لازم ابتداء والخيار ينافيه فانت اشترطت شرطا يخالف اه طبيعة العقد قال او ان يشترط ان يحوله من جهة الى جهة لو قال مثلا انا اوقفت هذا الوقف على انني ان انقله من الوقوف عليه الفلاني الى الموقوف عليه الفلاني مثل ايش؟ قال مثلا انا وقفت هذا الوقف على طلبة العلم بشرط ان يكون لي صلاحية ان انقله متى شئت. من طلبة العلم الى مسجد او الى جهة اخرى بنقول ملغي. ليه؟ لان الوقف اخواني بمجرد ان يتم بان تقول وقفت هذا العقار اه وقفت هذا العقار على طلبة العلم انتقلت ملكيته هذا العقار الى الموقوف عليه. مش هيك حكينا؟ انتقلت ملكية العقار الى الموقوف عليهم طلبة العلم فلا يستطيع الواقف ان يطالب او ان يشترط عفوا ان يشترط على نفسه احقية ان ينقل الوقف من الموقوف عليه اي من جهة من جهة الوقوف عليه الى جهة اخرى ويختارا فيما بعد بنقول ما بنفع. لانه انت بمجرد ان وقفت العقار على جهة معينة هذه الجهة المعينة ستمتلكه صح ملك ليس تام لكنه ملك في النهاية فلا تستطيع ان تسلبه منهم بعد ان امتلكوه بشرطك ان لي ان احوله اي ان احول الوقف من جهة الى جهة اخرى يخالف طبيعة عقد الوقف ومفهومه واحكامه الاساسية اذا الشرط السادس الا يشترط الواقف ما ينافيه اي ما ينافي طبيعة عقد الوقف كان يقول وقفت على ان لي ان ابيعه او ان لي ان اهبه او يشرط الخيار لنفسه او يشرط ان يحوله من جهة موقوف عليه الى جهة اخرى بنقول كل هذه امور لا يصح اشتراطها ولا يصح الوقف معها. طيب الشرط السابع قال ان يقف على التأبيد طبيعة عقد الوقف انه عقد مؤبد لذلك في الفاظه الكنائية مش ذكرنا من الالفاظ الكيمائية ابدت لانه هي في الحقيقة فيها شبح بالوقف او فيها شائبة وقف فاحتجنا معها الى نية او اقترانها بحكم من الاحكام او بلفظة اخرى صريحة او كنائية. المهم الوقف بطبيعته قومي ان هو على التأبيد وليس مؤقتا. فلذلك يشترط ان يقفه مؤبدا. فلو وقفه وقال اقفه آآ شهرا او الى سنة ونحوها لم يصح في الحقيقة طبعا انا كنت اتمنى ان هو اختصر علينا وجعل الشرط السابع مع السادس. ليه؟ لانه لو قال وقفته شهرا او وقفته الى سنة هو هنا اشترط ما ينافي مقتضى العقد. صح ولا لا لو قال وقفته الى سنة او وقفت الى شهر لماذا الوقف هنا باطل؟ لانه اشترط شرطا ينافي مقتضى او طبيعة عقد الوقف فالاصل ان يذكر هذا السابع مع السادة لسه انه لا يجوز ان يشترط ما ينافيه. ويقول مثلا كأن يقول وقفته شهرا او الى سنة. لانه هذا التقييد ينافي طبيعة اه عقد الوقف ثم قال ولا يشترط تعيين الجهة اه فلو قال وقفت كذا وسكت صح وكان لورثته من النسب على قدر ارثهم. هاي ساختم بها المسألة وانتبهوا جيدا حتى لا تختلط عليكم. لانه ستشتبه عليكم مع الشرط الرابع لان الشرط الرابع احنا قلنا ان يكون اه على معين يصح ان يملك ان يكون الوقف على معين يصح ان يملك. طب هنا ايش بقول؟ بقول ولا يشترط تعيين الجهة. طب كيف لا يشترط تعيين الجهة ويجب ان يكون على معين يملك الان في الشرط الرابع اه الشرط الرابع هو كان يتكلم عن شخص اوقف عقارا او شيئا على مجهول او مبهم شخص اوقف عقارا او شيئا على مجهول قال وقفته على رجل او على مسجد او على احد رجلين مثل الامثلة التي ذكرها او على معين لكنه لا يملك كالملائكة والجن والشياطين وما شابه ذلك فكان يتكلم اذا عن انه يشترط اذا اذا تلفظتها اذا تلفظت بالموقوف عليه فلا بد ان يكون الموقوف عليه معين يصح ان يملك. هيك افهموها اذا تلفظت ايها الواقف بالموقوف عليهم فيجب ان يكون الموقوف عليهم معينين سواء كانوا جهة او اشخاص ويصح ملكهم طيب اذا هو لم يتلفظ اصلا اصلا بالجهة الموقوف عليها قال وقفت هذا العقار وسكت لم يحدد الموقوف عليه لا هو معين ولا هو غير معين لا هو يصح ان يملك ولا هو لا يصح ان يملك. اه هل هذا يصح؟ هذه مسألة اخرى. اذا بدنا نفرق بين ان يتلفظ الواقف بالموقوف عليهم فنقول هنا يجب ان يكون معينا يصح ان يملك. اللي هو الشرط الرابع فبنقول له اذا انت ايها الواقف حضرتك بدك تبين من الموقوف عليهم من الان بنقول لك بدك تبين او تذكر معينين لا مبهمين ولا مجهولين ويصح ان يملكوا فلا تذكر لي غير معين ولا تذكر لي من لا يصح ملكه. طيب اما اذا لم ترد ان تتلفظ بالموقوف عليهم اصلا فقط تلفظت ان هذا العقار وقف وسكت او هذه السيارة وقف وسكتها لم يشأ ان يتلفظ وان ينص على الوقوف عليهم اصلا. فهل هذا يصح؟ قال الحنابلة؟ نعم يصح وهذا هو معنى قوله ولا يشترط تعيين الجهة اي لا يشترط ان يتلفظ بمن هما الموقوف عليهم فلو قال وقفت كذا وسكت من دون ان يعين الموقوف عليهم صح طيب اين سنذهب به اه قال مباشرة قالوا ويكون لورثته من النسب على قدر ارثهم هكذا قضى الحنابل فيه انه ايمان قال وقفت هذا العقار وسكت يصح لكن مباشرة سيكون لمن؟ سيكون لورثته ها يكون لورثته من النسب ويوزع عليهم على قدر ارثهم. الان قالوا ويكون لورثته هذا واضح. لكنه قيدهم ورثة من النسب. الان اخواننا اللي درسوا معنا الفرائض ونظم الفارضية يعرفون انه اسباب الارث ثلاثة. الارث بالنكاح والارث بسبب النسب والارث بسبب العتق. مش هيك تكلمنا عن اسباب الارث اسباب الارث ثلاثة نكاح نصب عتق هو بيسموه ولاء جيد. الان من وقف شيئا ولم يحدد الموقوف عليهم صحا. ويذهب الى ورثته لكن لاي نوع من الورثة يذهب للورثة من النسب يذهب للورثة من النسب ويوزع عليهم على قدر ارثهم ونطبق قواعد ارث النسب. يعني اذا كان هناك في في في النسب من يحجب بعضهم بعضا مثلا الابن يحجب ابن الابن والاخ الشقيق يحجب الاخ لاب. نطبق قواعد الحج بقواعد الارث تماما جيد لكن الذين يرثون بسبب النكاح وهم الزوج او الزوجة. او بسبب الولاء هؤلاء لا يحصرون على شيء من هذا الوقف الزوج او الزوجة والعبد آآ المعتقل هو الورث في سبب الولاء. هؤلاء لا يحصلون يعني سيد العبد المعتق سيد العبد المعتق هو الذي يرث بسبب ولائه. لا يأخذون شيئا من هذا الوقف. اذا باختصار الحنابلة يقول من وقف شيئا ولم يحدد الوقوف عليها لم يذكرهم ابدا صح ويصرف الوقف الى ورثته نسبا الى ورثته نسبا من الفروع ومن الاصول ومن الحواشي ونطبق عليهم قواعد الارث يعني يقتسمون هذا العقار على قدر ارثهم كما انه هناك مسألة ميراث بتقسم عليهم. ونطبق قواعد الحج وقواعد حجب الحرمان وحجب النقصان والتعصيب وغيرها. فاذا اه هذا هو قال له هذه المعضلة وفي ان شاء الله في المحاضرة القادمة باذن الله نكمل مشوارنا في باب الوقف انه باب الوقف الحقيقي من الابواب الطويلة التي يعني تحتاج الى جهد من طالب العلم والشيخ مرعي اطال النفس فيه كثيرا ما شاء الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم