غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبابي الكرام الى مجلس جديد نعقد في مدارسة كتاب المطالب مع الامام مرعي بن يوسف الكرمي على مذهب سادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم في المجلس السابق احبائي بدأنا الحديث عن اه باب الوقف واردنا ان الوقف منهم من يصنفه على انه عقد من عقود التبرعات وهنا من يصنفه على انه تصرف من التصرفات المشروعة المسنونة. وعرفنا انه كمفهوم اه شرعي ان الوقف هو تحبيس ما لك جائز التصرف لماله الذي يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بحيث يقطع تصرفه هو وتصرف غيره في رقبة هذا الموقوف من مراد التصرفات التي تنقل الملكية ويصرف ريعه على جهة من جهات البر. ثم تحدثنا بعد ذلك عن اركان شروط ان كان الوقف وتكلمنا عن كيف يتم انشاء عقد الوقف سواء بالصيغة الفعلية او بالصيغة القولية وتكلمنا عن شروطه عن شروط السبعة. اليوم باذن الله نتكلم عن الاحكام التي بقيت. وفي الحقيقة الشيخ مرعي رحمة الله عليه طال النفس في هذا الباب على غير عادته في الابواب الاخرى قراءة طال النفس كثيرا لاهمية الوقف آآ كثرة الاحكام المرتبطة به. لا اطيل عليكم اكثر من ذلك دعونا ننظر ماذا قال الشيخ مرعي رحمة الله تعالى عليه في هذا الفصل المتعلق باحكام الوقف. قال ويلزم الوقف بمجرده يقصد الشيخ مرعي ان الوقف لا يحتاج الى قبول من الوقوف عليه فبمجرد ان ينشئ الواقف الوقف سواء بالصورة الفعلية او بالصورة القولية ينشأ هذا اه العقد او ينشأ هذا التصرف من دون الحاجة الى قبول من الوقوف عليه فهذا معنى قوله ويلزم الوقف لمجرده. ولاحظوا ايش قال؟ وما قال وينشأ قال ويلزم. وهذا يدل على ما سيصرح به لاحقا ان وقف عقد لازم من العقود اللازمة. وعرفنا الفرق بين العقود اللازمة والعقود الجائزة. الوقف عقد لازم. لا يستطيع الواقف ان يرجع فيه. فاذا الوقف متى صدر من الواقف بصورة فعلية او بصورة قولية اصبح لازما له ولا يتوقف على قبول من الطرف الاخر اللي هو الطرف الموقوف عليه. لانه عندنا واقف وعين موقوفة هو موقوف عليه. فهل نحتاج الى قبول من الوقوف عليه؟ لا. قلنا الوقف ليس من العقود التي تحتاج الى رضا من الطرفين بل يحتاج فقط الى رضا الواقف اذا ويلزم الوقف بمجرده اي بمجرد ان يأتي بالصيغة القولية او يأتي بالصورة الفعلية فان الوقف ينعقد لازما مباشرة يعني ما في خيار مجلس ولا خيار شرط ولا اشي ولا نحتاج الى قبول من الوقوف عليه. ثم قال اذا ويلزم الوقف بمجرده اثنين ويملكه الموقوف عليه اه من الاحكام المترتبة على الوقف ان عقد الوقف متى نشأ بصورة صحيحة انتقلت ملكية العين الموقوفة الى الموقوف عليها والموقوف عليه احبابي كما عرفنا في المجلس السابق الموقوف عليه اما ان يكون جهة واما ان يكون شخص فاذا كان الموقوف عليه جهة من الجهات مثل جهة اه المساجد مثلا اه او جهة القناطر اذا كان الموقوف عليه جهة من الجهات وليس اشخاص فاذا اه سيكون مالك مالك الوقف في هذه الحالة المالك والله سبحانه هكذا يعبرون لماذا؟ لانه انت لما تقول هذا البناء وقف ويكون مسجد من المساجد الان الموقوف عليه او مثلا هذه العمارة ريعها لمسجد من المساجد خلينا نقول هيك افضل. نقول هذا الوقف هذه العين ريعها لجهة من الجهاد ليس لفرد ولا لافراد لمسجد من المساجد ريعها لمكتبة علمية ريعها لمستشفى. لما يكون الموقوف عليه جهة ليس الوقف ركزوا انما يكون الوقوف عليه. جهة من الجهات اذا في الحقيقة لا يوجد عندي بشر يملكون لانني انا اوقفت على جهة ولم اوقف على افراد يصح منهم الملك. فبالتالي يقولون اذا كان الموقوف عليه جهة من الجهات اذا لا يوجد افراد لا يوجد اه ان اه اناس ليملكوا وانما هناك جهاد وبالتالي سيضاف الملك الى الله سبحانه وتعالى. يضاف الملك الى الله. طب من الذي يشرف على الوقف وكيفية صرفه على الموقوف عليه على هذه الجهة. هذا سيأتي معنا ان شاء الله من هو المسؤول او المشرف عليه. لكن المالك انا هذا الذي يهمني هنا لانه هو يتكلم عن مسألة المالك. فتقول المالك للعين الموقوفة خلاص لم يعد هو الواقف الواقف بمجرد ان يقف خرجت العين الموقوفة عن ملكه. طب ستصبح ملك لمن؟ اه بنقول اذا كان الموقوف عليه جهة فقد اصبحت هذه العين الموقوفة لصالح هذه فيها ملك لله. اذا كان الموقوف عليه شخص او مجموعة اشخاص شخص او مجموعة اشخاص فهنا اه المالك هم الاشخاص المالك هم الاشخاص او الشخص. فمثلا لو قال هذا البناء وقف على زيت فالمالك له هو زيد الموقوف عليه. واذا قال هذا البناء وقف على مثلا اه فقراء هذا الحي فسيصبح المالك هم فقراء هذا الحي. وهكذا اذا كان الوقوف عليه انسي خلينا نقول شخص او مجموعة اشخاص فانهم سيصبحون هم الذين يملكون هذا الوقف. لكن كما سيأتي معنا ملكهم لن يكون ملكا تاما بحيث يستطيعون التصرف فيه كما يشاؤون. لا في الحقيقة هم صحيح قلنا يملكون لكن ملك مقيد ملك مقيد بضوابط وشروط اراحة الواقف الى غير ذلك وليس ملكا مطلقا. بالتالي الموقوف عليه لا يصح ان يبيع الوقف ولا ان يهبه ولا ان تصرف عامة التصرفات التي تجوز للمالك الحقيقي. فلذلك انا دائما اقول اه المالك هم الاشخاص لكن ملك اكتبوا ناقص وصحيح يملكون لكن ليس الملك التام الذي يحق لصاحبه ان يتصرف في المملوك كما يشاء. بل ملكهم ناقص ومحجور عليهم العديد من تصرفات وانما يقتصر اه امرهم على الانتفاع به. فطبعا هنا ممكن تأتي مسألة نظرية انه لماذا جعلت يا شيخ اذا هؤلاء الاشخاص كما ان ملكهم اه يقتصر على الانتفاع بالعين الموقوفة لماذا جعلتهم يملكون هذه العين ما دام انهم فقط يملكون المنفعة؟ يعني لماذا لم تقل ان هذا الشخص او هؤلاء الاشخاص يملكون منفعة العين. اما العين نفسها فلا يملكونها. لا نقول في الحقيقة هؤلاء الاشخاص يعتبرون شرعا مالكين لنفس العين لكن ملك ناقص هكذا يعبرون. ملك ناقص وليس ملك تام. ويقولون لو اننا جعلناهم مالكين فقط للمنفعة لو جعلناهم مالكين للمنفعة لاصبحت آآ اصبح الوقف عقد آآ جائز. مثله مثل العارية مثله مثل آآ العقود التي ينتفع فيها بالاعيان وترد الى اصحابها. فلو كان هؤلاء يملكون فقط المنافع خلاص اذا اصبحت العين الموقوفة ما زالت ملكا لصاحبها. لماذا يا اخواني؟ اه لانه لا يوجد شيء لا مالك له. ما عندنا في الشريعة اشي لا مالك له. بدك تقول هذا مالكه اما هذه الجهة او هذه الجهة او هذا الشخص او هذا الشخص. فاذا كان عندنا عين موقوفة هذه العين الموقوفة وقفها صاحبها على شخص او مجموعة اشخاص كعين لابد يكون لها مالك اما انكم تقولوا مالكها هو صاحبها الاصلي الذي اوقف واما ان تقولوا ان مالكها هو الموقوف عليه من شخص او مجموعة اشخاص ما عندنا حل ثالث اذا قلنا ان الشخص هو مجموعة اشخاص لا يملكون عينها ويملكون فقط منافعها اذا هي في الحقيقة ما زالت كعين على ملك الواقف. لكن عقد الوقف او تصرف الوقف يقتضي خروج العين الموقوفة عن ملكية الواقف فاذا لا بد ان تذهب هذه العين لشخص اخر يملكها واقرب شخص يمكن ان يملكها هو الموقوف عليه. فنقول الموقوف عليه هؤلاء الاشخاص هم الذين يملكونها خلص يملكون هذه العين حتى لا تبقى هذه العين لا مالك لها لكن ملك في النهاية ليس الملك التام بل هو ملك ناقص محصور في الاستفادة من منافعها اه ولا يحق لهم ان يتصرفوا فيها التصرف العام من البيع والهبة والوصية وما شابه ذلك اذا هذا هو كلام عن الجملة الثانية عندما قال ويملكه الموقوف عليه. تقول اذا كان الموقوف عليه جهة كمسجد قناطر مدرسة مستشفى فالمالك لهذه العين الموقوفة هو الله واذا كان الموقوف عليه شخص او مجموعة اشخاص زايد او عمرو او الفقراء او المساكين او طلبة العلم. فالملك لهذه العين الموقوفة هم لهؤلاء الاشخاص. لكنه ملك ناقص محصور في الانتفاع بهذه العين وليس الملك التام الذي يحق لصاحبه ان يتصرف كما يشاء. اذا هو يلزم الوقف بمجرده فهمنا معنى هذا وعرفنا ويملكه الموقوف عليه. ثم قال فينظر فيه هو او وليه ما لم يشترط الواقف ناظرا فيتعين بسم الله الحمد لله. الان اخواني ركزوا هذه الجملة الثالثة. لما قال فينظر فيه هو او وليه ما لم يشترط الواقف ناظرا فيتعين الان اه العين الموقوفة من من سيكون المشرف عليها؟ هذا سؤال كبير جدا في باب الوقف وهو العين الموقوفة العين الموقوفة من هو المشرف عليها وعلى مصالحها وعلى ادارتها والنظر اليها. من هو المسئول عنها جيد اذا الواقف وضع مسؤولا عنها من جهته ويسمى هذا الناظر في الفقه الاسلامي فيتعين من عينه الواقف فمثلا انا وقفت اه عقارا وقلت الناظر او المسؤول او المشرف عليه فلان الفلاني خلص فلان الفلاني طبعا اذا توفرت فيه الشروط التي ستأتي يكون هو الناظر والمسؤول والمشرف عليه حتى لو كان شخص ليس من الموقوف عليهم شخص اجنبي انا حر كواقف ان اعين انسان وظيفته ان ينظر وان يشرف على العين الموقوفة. اذا نقول العين الموقوفة اذا عين لها الواقف ناظرا من عنده فقال انا وقفت هذا العقار والناظر فيه هو فلان الفلاني فليتعين من عينه الواقف انتهى ولكن يقولون اذا لم يعين الواقف ناظرا. اذا الواقف لم يعين مشرفا وناظرا ليقوم بالاشراف وادارة الوقف. فمن الذي سيكون ناظرا ومشرفا عليه؟ قالوا الموقوف عليه نفس الموقوف عليه هو الذي سيكون ناظرا لذلك قال فينظر فيه هو اي فينظر الموقوف عليه في العين الموقوفة يعني يكون هو الناظر فينظر فيه هو اي فينظر الموقوف عليه في العين الموقوفة ويكون ناظرا عليها ومشرفا عليها او وليه قوله او وليه هذا احبابي اذا كان الموقوف عليه ها اذا وكان الموقوف عليه آآ صغير او مجنون او سفيه لانها الصغير او المجنون او السفيه هؤلاء لا يصلح ان يكونوا ناظرين عن الوقف لا يمتلكون هذه الصلاحية. فاذا كان الموقوف عليه صغيرا رجلا او مجنونا او سفيها فوليه يكون هو ناظر الوقف اما اذا كان الموقوف عليه يعني ما شاء الله بالغ وراشد ويمتلك كل الصفات فانه خلاص هو الذي يكون ناظرا على وقفه. هذا كله كما قلنا ما دام ان الواقف لم تعين ناظرا من جهته. واما اه اذا كان الموقوف عليه طيب يا شيخ جهة من الجهات. مثل مسجد من المساجد اه او قنطرة من القناطر اه فهنا اذا كان الواقف عين ناظرا يكون هو الذي عينه. اذا لم يعين سيوكل الامر الى الحاكم كما سيأتي بمعنى سيوكل الامر الى الحاكم هو اما يشرف عليه بنفسه او يضع مسؤولين من جهته يشرفون عليه. جيد. اذا فينظروا فيه هو اي فينظر الموقوف عليه في العين الموقوفة ويكون هو الناظر لها او وليه في حالة كون الموقوف عليه لا يصلح بنفسه ان يباشر النظر ما لم يشترط الواقف ناظرا فيتعين من اه يشترطه الواقف. ثم قال ويتعين صرفه الى الجهة التي وقف عليها في الحال اي شيء وقفته يتعين ان يصرف هذا الوقف وريعه الى الجهة الموقوف عليها في الحال من دون اي تأخير. مثلا انا وقفت هذه العمارة على المساجد في منطقة عمان فاذا ريع هذه العمارة وما ينتج منها يجب ان يصرف على المساجد حالا انا وقفت هذه هذا العقار او هذه المزرعة على المرضى في المستشفى الفلاني. او على يعني بشكل عام صيانة مستشفى من المستشفيات فيجب مباشرة ريع هذا البستان يصرف الى الجهة التي وقفت عليها. انا وقفت هذا العقار على الفقراء والمساكين في حيي. يجب ان يصرف ريع هذا العقار على الفقراء والمساكين في حية هذا هو الاصل. اذا ويتعين صرفه اه الى الجهة التي وقف عليها في الحال. ننظر هذه العين الموقوفة من هي الجهة الموقوف عليها؟ هل هي مثلا مساجد قناطر جهة عامة او اشخاص او شخص. الجهة التي وقف عليها يتعين ينصرفوا منافع هذه العين الموقوفة لهم. ويتعين صرفه الى الجهة الذي وقف عليها في الحال في الحال. كلمة في الحال هي مردة في هذه العبارة ما لم يستثنها. هذا كأنه نوع استدراك. ما لم يستثني الواقف منفعته او غلته له او لولده او لصديقه مدة حياته او مدة معلومة فيعمل بذلك الان يعني هي العبارة مع بعضها البعض. فتقول ويتعين صرفه اي الوقف او العين الموقوفة. الى الجهة التي وقف عليها في الحال ما لم يستثني الواقف منفعته واغلته له او لولده او لصدقته او لصديقه مدة حياته ومدة معلومة فيعمل بذلك. لان هاي مسألة مهمة. يقولون الواقف يستطيع ويحق له شرعا ان يقول هذه العين الموقوفة هذه العين الموقوفة لاحظوا ماذا يقول الواقف هذه العين الموقوفة انا وقفتها لكن اشترط ان تكون منافعها لي او غلتها وانتاجها لي مثلا اذا كانت بستان من البساتين او لولدي مدة حياتي ها مدة حياتي او مدة معلومة يحددها الواقف. مثلا يقول اشترط منافعها لي او لولدي او لصديقي مدة خمس سنوات. هل يستطيع الواقف ان يستثني منافع العين الموقوفة مدة حياته او مدة زمنية معلومة يحددها هو بحيث لما يموت او تنقطع هاي المدة الزمنية التي حددها. بعد ذلك يصرف الوقف الى الجهة التي وقف عليها؟ هل يجوز؟ قالوا نعم يجوز. فاذا الحالة الطبيعية ان الواقف يقول هذا العقار وقف على جهة من الجهات كالمساجد. او هذا العقار وقف على شخص او مجموعة اشخاص كالفقراء والمساكين فالاصل اذا قال ذلك وسكت ان تصرف هذا الوقف وريعه وغلته وانتاجه الى الموقوف عليه. اذ سواء كان جهة او شخص او مجموعة اشخاص الى الواقف استثنى المنافع لنفسه او لولده او لصديقه مدة حياته او مدة معلومة لازم تكون مدة معلومة حددها ابتداء فهل يصح هذا الاستثناء يصح هذا الاستثناء؟ ويصبح الواقف او ولده او صديقه يستغل هذه المنافع؟ مدة حياة الواقف او وخلال المدة المعلومة التي تم تحديدها. وبعد موت الواقف او بعد انتهاء المدة المعلومة تصرف المنافع. منافع العين موقوفة الى الجهة الموقوف عليها من جهة او شخص. هذا الذي يقصده ثم قال وحيث انقطعت الجهة والواقف حي رجع اليه وقفا كيف يعني نفرض ان شخص احبابي وقف عقارا من العقارات او بستانا من البساتين على مسجد حيه تمام او مثلا وقفها بدي اصور لكم مثال يعني حتى لا نخرج يعني خلينا على سهولة. وقف عقارا من العقارات على زيد هذا اسهل اذا شخص وقف عقارا من العقارات على زيد او على عمرو او على هند او على طالب علم معين قال هذا الوقف على هذا الطالب العلم المعين وانقطعت هذه الجهة يعني مات زيد. قال هذا وقف على زيد. الموقوف عليه مات. مات زيد او مات ذاك الطالب الموقوف عليه. الان ماذا سنفعل في الوقف اين نذهب به انقطعت الجهة الموقوف عليها ولم يعد هناك امكانية لصرف الوقف الى هذه الجهة. ذهبت هلكت. يقول الحنابلة وحيث انقطعت الجهة اي الجهة الموقوف عليها. طبعا سواء كانت جهات او اشخاص يعني هنا في الحقيقة بستعمل الجهة لكن الجهة هنا يقصد بها الموقوف عليه سواء كان الموقوف عليه جهة او شخص متى انقطعوا تماما ولم يعد لهم وجود فبالتالي الوقف لاحظ اه سيعود على الواقف اذا كان حيا. لكنه يعود على الواقف وقف انظروا العبارة وحيث انقطعت الجهة الموقوف عليها. راحت هلكت ذهبت والواقف ما زال حيا موجودا رجعت اليه اي رجعت اليه العين الموقوفة. رجع اليه العين الموقوفة وقفا. وهذي غريبة لاحظوا انه انا كما قلت وقفت هذا العقار على زيت الزيت هو الموقوف عليه مات زيد سيعود هذا العقار هذه العين الموقوفة ستعود الي انا الواقف اذا كنت حيا يوم مات زيد كنت انا الواقف حي فسيعود هذا العقار هذا اللي هي العين الموقوفة ستعود الي لكنها ستعود الي وقفا فقط لن تعود اليك ما كانت ابتداء املكها ملكا تاما اتصرف فيها كما اشأ لا لا انتهت هذه تعود الى الواقف لكن وقفا. اه طب ما فعلت ذلك فعرف ذلك ان الواقف سيستطيع الان هو ان يستغل المنافع لصالحه مدة حياته وبعد ان يموت الواقف ستذهب هذه العين وتصبح على الفقراء والمساكين تلقائيا هكذا يقول الحنابلة اذا انقطعت الجهة الموقوف عليها والواقف حي تعود العين الموقوفة الى الواقف لكنها تعود وقفا فالواقف لا يستطيع ان يتصرف بها تصرفا كاملا فقط يستطيع ان ينتفع بمنافعها. كما كان الوقوف عليه ينتفع بمنافعها وبعد ان يموت الواقف تذهب هذه العين الموقوفة ولتكون وقفا على الفقراء والمساكين وهكذا انتهت القضية عند الحنابلة طيب قال ومن وقف على الفقراء والمساكين او من وقف عند الفقراء فافتقر تناول منه شوف هذه مسألة طريفة. شخص قال هذا العقار انا اقفه على فقراء الحي وهو يسكن في هذا الحي وهذا الشخص الذي وقف عقاره على فقراء الحي هو نفسه في يوم من الايام اصبح فقيرا فهل يجوز له ان يتناول وان ينتفع من هذا الوقف؟ قالوا نعم وهذه تعود الى مسألة اصولية وهي هل المخاطب يدخل في عموم خطابه اذا انسان اطلق عبارة وقال هذا الوقف على الفقراء ثم هو اصبح فقيرا فهل يدخل هو نفسه الواقف تحت عموم كلمة الفقراء؟ الصحيح انه يدخل ولذلك قالوا من وقف على الفقراء فاصبح هو نفسه الواقف فقيرا في يوم من الايام حق له ان ينتفع من هذه العين الموقوفة لانه يصدق عليه انه فقير ثم قال ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال لكن لو وطئ الامة الموقوفة عليه حرم. فان حملت صارت ام ولد اه تعتق بموته وتجب قيمتها في تركته يشترى بها مثلها. الان يقولون هذه مسألة تتعلق بالعبيد بالتحديد يقولون الموقوف عليه وهنا الكرام عن الوقوف عليه اذا كان شخص او مجموعة اشخاص عن هذه الحالة الموقوف عليه سواء كان شخص او مجموعة اشخاص اذا كانت العين الموقوفة عليهم عبد اه الموقوف عليه اذا كان شخص او مجموعة اشخاص ولعين الموقوفة عليهم كانت عبارة عن عبد. وقفه سيد ففي هذه الحالة يقول الحنابلة لا يصح للموقوف عليه هذا الشخص او مجموعة اشخاص ان يعتقوا العبد لا يصح ذلك ولا ينفذ انتهى الامر طب يا شيخ مش هم يملكونه؟ نعم لكنه ملك ناقص زي ما قلت لكم هم يملكون العبد يعني يملكون منافع يعني صحيح يملكون العين لكن في الحقيقة في الحقيقة ملكهم العين فقط يخولهم التصرف في المنافع. لكن ليس ملكا تاما يخولهم العتق والبيع والهبة كما ذكرت لكم فالموقوف عليه لا يجوز له ان يعتق العين الموقوفة اذا كانت عبدا او امة اذا ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال. لا يصح. يعني هو لا يجوز ولا يصح من حيث الحكم الوضعي لا يصح ولا ينعقد ويبقى العبد عبدا. لانه خلص هذا وقف الوقف العين محبوسة لله سبحانه وتعالى فلا يصح للموقوف عليهم ان يقوموا بعتقه واذا فعلوا ذلك لا ينفث لكن لاحظوا ايش قال لكن لو وطأ نوع من الاستثناء لكن لو وطأ هذا الشخص مثلا الموقوف عليه اللي اسمه زيد فرضا شخص موقوف عليه اسمه مو زيد وقفت عليه امة تزايد الموقوف عليه وطئ هذه الامة ما نقول له يا زيد الذي فعلته حرام. هذا اول شيء لكن لو وطأ الموقوف عليه هذه زيادة اكتبوها وليكن اسمه زيد لو وطأ هذا الموقوف عليه الامة الموقوفة حرم عليه ذلك. ما بحق لك تفعل ذلك. طيب الان ننظر فان حملت الان اذا الامة ما حملت الحمد لله ما في تبعات. لكن ان حملت الامة اه هنا صارت الامة ام ولد وسنعرف ان شاء الله في باب العبيد يعني من هي ام الولد وما احكامها بالتحديد لكن عموما ام الولد هي التي تحمل من سيدها او من مالكها عموما. ام الولد هي الامة التي تحمل من مالكها. خلينا نقول فاذا حملت هذه الامة الموطوءة اصبحت ام ولد وام الولد في الشريعة الاسلامية خلاص لا يجوز بيعها عند سادة الحنابلة واذا مات مالكها الذي وطئها وحبلها تعتق بموته ام الولد الان هي امة كما قلنا حملت من مالكها فاذا حملت طبعا سنعرف ان شاء الله انها ينبغي ان تلقي ما فيه هيئة الولد اذا مثلا اذا اسقطت وكانت اسقطت ما فيه هيئة التخلق او اسقطت جنينا او اسقطت طفلا الحمد لله خرج حيا بشكل عام. متى اسقطت ما فيه هيئة الولد فصاعدا اه خلاص تعتبر كما قلنا ام ولد ولا يجوز بيعها واذا مات واطؤها او مالكها اذا مات مالكها الذي وطأها اذا مات مالكها الذي وطأها اصبحت حرة جميل؟ طيب ولذلك الاحكام هنا ستترتب. صحيح هذه الامة موقوفة لكن احكام ام الولد اقوى من احكام الاعيان الموقوفة. هذه الفكرة. احكام امهات الاولاد وقوة نفوذ عتقها اقوى من احكام العين الموقوفة. فباختصار اذا كانت عندي العين الموقوفة هي امة وقفت على زيد. زيد وطئها منقول انت يا زيد عملت حرام طيب الان ايش صار؟ والله هذه الامل موقوفة حملت وانجبت جنينا والله اصبحت ام ولد هذا اسمها الان في الشريعة الاسلامية ام ولد بالتالي اذا مات زيد اذا مات زيد وهو مالكها وان لم يكن مالكا تاما لكن في النهاية هو مالكها اذا مات زيد الذي وطئها هذه ام الولد مباشرة ستصبح حرة تعتق بموت زيت طيب وخلاص يعني طيب اذا اصبحت حرة انتهت ما عادت عين موقوفة وليس لاحد ان ينتفع بها. فهنا سنعاقب زيد ها سنعاقب زيد الذي مات وسنقول له وتجب قيمتها في تركته. منيجي على تركة زيد الذي مات ونخرج من تركته قبل ما يوخذ الورثة شيء. نخرج من تركته آآ ما لم نشتري به امة اخرى مثل هذه الامة التي افسدها لذلك قال وتجب قيمتها اي قيمة هذه الامل التي حبلها. تجب قيمتها في تركتها. يعني بنيجي بنقول هاي ام الولد اللي حبلتها يا زيد. كم قيمتها السوقية؟ كانت والله قيمتها يا شيخ كانت اه الف دينار. فنخرج الف دينار من تركة زيد الميت ونشتري بها امة اخرى مكان الامل التي افسدها وتصبح هذه الامة هي وقف. تصبح هذه الامة هي وقف. اذا وتجب قيمتها في تركته يشترى بها مثلها جيد طيب طب يا شيخ ما هي كانت موقوفة على زيد هادا السؤال ممكن يجعل ذهن بعضكم. هي كانت موقوفة على زيد. وزيد مات طيب هذه الامة اللي اشتريناها من تركته. من سيكون المنتفع بها؟ خلص يذهب نفعها للفقراء والمساكين سيذهب نفعها للفقراء والمساكين باعتبار مثلا ان الجهة المنتفعة ماتت وهلكت كما ذكرنا قبل قليل. لو كان الواقف حيا ستعود او ستعود الى الواقف وقفا زي ما ذكرنا قبل قليل في المسألة السابقة. فان كان الواقف قد مات فانها تذهب الى الفقراء والمساكين مباشرة. على ما تم تفصيله سابقا فصل ثم قال الشيخ ميلي رحمة الله عليه ويرجع في مصر في الوقف الى شرط الواقف الان احبابي الكرام انظروا لهذا المثال حتى تفهموا هذه المسألة الان الى الواقف قال هذا الوقف ريعه آآ نصفه للاطباء ونصفه لطلبة العلم في هذه الحالة يجب علينا ان نخرج ريع هذا الوقف نصف للاطباء ونصف لطلبة العلم لان هذا هو شرط الواقف وعموما قضية شروط الواقف سواء في هاي المسألة وفي غيرها قضية شروط الواقف هي من القضايا المحورية الاساسية في الوقف يعني هناك فصول في كتب الفقه شرط الواقف. ما هي شروط الواقف المعتبرة؟ وما هي شروط الواقف غير المعتبرة؟ وعموما شروط الواقف يجب اتباعها الا اذا اخلت بمقصود الوقف وخالفت شرع الله سبحانه وتعالى. اي شرط يضعه الواقف يخل بمقصود الوقف ويخالف شرع الله هذا لا يعمل به واما ما سوى ذلك من الشروط التي يضعها الواقف فهو احق بها لانه هو صاحب الوقف فله ان يضع من الشروط ما يشاء في مصرفه في كيفية صرفه في كيفية توزيعه. المهم انه لا يخالف مقصود الوقف ولا شرع الله سبحانه وتعالى. فاذا الواقف بين لنا انه هذا الريع كيف يصرف الى مستحقيه؟ مثلا ممكن يقول هذا الوقف او هذه العين الموقوفة انا وقفتها على الاطباء وطلبة العلم لكن ثلثان من الريع لطلبة العلم وثلث واحد للاطباء يجب اتباع الشرط الذي وضعه يجب اتباع الشرط الذي وضعه. طيب فان جهل يعني اذا ما عرفنا اه كيف نقسم ريع هذا الوقف الواقف لم يضع لنا شروطا او وضع شروطا لكن جهلت ولم تصل الى احد منا اذا فان جهل شرط الواقف عمل بالعادة الجارية فان لم تكن فبالعرف. الان في الحقيقة هذه القضية تحتاج الى تحرير اكبر عند الحنابلة. اه او قل عندي على اقل تقدير هو ما الفرق عندكم بين العادة الجارية والعرف لانني بحثت كثيرا في شروح المتأخرين لم اجد ما النص على فرق واضح بين العادة الجارية وبين العرف وهم يقولون اه اه يرجع الى شرط الواقف فان جهل يعاد الى العادة الجارية او عمل بالعادة الجارية فان لم تكن هناك عادة جارية يرجع الى العرف طب هل هناك فرق بين العرف والعادة الجارية؟ ظاهر هذه العبارة ان هناك فرق ظاهر هذه العبارة ان هناك فرق جيد انا لم اجد من نص على هذا الفرق بشكل واضح خاصة في كتب المتأخرين لم اجد لكن اقول مجتهدا والله اعلم انه لعل المقصود فان جهل وعمل بالعادة الجارية اما عند نفس الواقف انه هذا الواقف اعاد الجارية كيف يصرف امور حياته او عند القوم الذين يعني يحيى معهم هذا الواقف القول آآ او فقوله فان جهل عمل بالعادة الجارية اي العادة الجارية عند الواقف او عند معشره فان لم تكن هناك عادة جارية عند الواقف او عند قومه يرجع اليها فحينئذ يعمر بالعرف اي بالعرف العام في البلد. بالنسبة لهذه العين الموقوفة. فهذه العين الموقوفة بالنسبة لبلدنا. ما هو فيها اين تصرف؟ هل عادتها تصرف مثلا بالتسوية بين الفقراء وبين كذا او تصرف مثلا فيها تفاضل او تصرف الى جهة دون جهة. ما هي العرف في صرفها. فاذا نحن نعود ابتداء الى شرط الواقف فان ما عرفنا ما جهلنا شرط الواقف نعود الى العادة الجارية ان كان للواقف ولقومه عادة جارية في اوقافهم. لانه ممكن مثلا نقول العشيرة الفلانية خلص معروفة اوقافها يصرفونها نصفها للمرضى ونصفها لطلبة العلم. او يصرفونها مثلا ثلاثين منها لطلبة العلم وثلث الفقراء. هذه عادتهم فاذا كان هناك واقف منهم لم نعرف شرطه فنحمل وقفه على عادة قومه ومعشره لان هي العادة الجارية عند قومه فان لم تكن هناك عادة جارية عند قومه والله تعالى اعلم يعني هذا هو التفريق الذي يظهر لي. نعود الى العرف العام في البلد ان هذه العين الموقوفة في عرف بلدنا. اين يصرفوها؟ وكيف تصرف هل تصرف في العادة على طلبة العلم ولا على الفقراء ولا على المساكين ولا يصرف نصفه هكذا ونصفه هكذا؟ طيب فان لم يكن اذا لم يكن هناك حتى عرف حتى العرف لم يوجد. قال فبالتساوي بين المستحقين اذا لم يكن هناك عرف فحينئذ سنضطر ان نصرفها بالتساوي بين المستحقين. مثلا شخص قال مثلا شخص قال هذا المال وقف اه لاولاده هذا المال وقف لاولادي او وقف على الاطباء وطلبة العلم. خلينا نقول هكذا هذا المال وقف على الاطباء وطلبة العلم ساقتصر على هذا المثال هذا المال او هذه العين وقف على الاطباء وعلى طلبة العلم. الى ان ننظر هل هو عنده شرط فصل فيه؟ لم نجد شرط فصل فيه. كيف يوزع عليهم؟ طيب هل هناك عادة جارية ان يكون مثلا ثلثين لطلبة العلم وثلث للاطباء؟ ما في عادة جارية. طيب هل هناك عرف؟ ما في عرف. اذا حينئذ سيصرف بالسوية بين طلبة العلم والاطباء نقول خلاص لا عندنا لم نعرف شرط الواقف لا يوجد عادة جارية يرجع اليها لا يوجد عرف نحتكم اليه فلم يبقى الا ان نوزع هذا الوقف بالتساوي بين المستحقين لانه خلص معروف مثلا عموما انه الجهة التي قال عنها هي جهة الاطباء وطلبة العلم. لكن ما عرفنا كيفية التقسيم. فبنقول خلص بالتساوي بين ان مستحقين ما دام لم يوجد شرط للواقف ولا عادة جارية ولا عرف يعمل به. فان لم يكن الى شرطه في الترتيب بين البطون او الاشتراك ما معنى هذا الكلام؟ لو كان الواقف هي مسألة اخرى. لو كان الواقف احبابي الكرام قال هذا هذه العين الموقوفة هي وقف آآ لاولادي ثم لاولاد اولادي. اه اذا هو يرتب هذه العين الموقوفة فيقول هي اولا لاولادي فاذا فني اولادي فلاولاد اولادي. فعمل ترتيب بين البطون البطن الاول اولاده هم الذين ينتفعون بها فان هلكت الطبقة الاولى يذهب الى البطن الثانية ثم لاولادي اولادي اذا هو استعمل ثم فسنتبع ما تدل عليه ثم. اما اذا كان الواقف قال هذه العين لاولادي واولاد اولادها. استعمل الواو التي تفيد الجمع فحين اذا هذه العين الموقوفة سيكون الانتفاع بها مشترك بين البطن الاول والبطن الثاني فهذا ما هذا معنى قوله ويرجع الى شرطه الى شرط الواقف في الترتيب بين البطون او الاشتراك. يعني اذا كان الواقف رتب فقال هذه عين موقوفة لاولادي ثم لاولاد اولادي يتبع كلامه. واذا هو شرك قال هي وقف لاولادي واولاد اولادي يتبعوا ايضا كلامه. فهذا معنى قوله الترتيب بين البطون او الاشتراك. البطون يعني الاولاد اولاد الاولاد اولاد اولاد الاولاد هذا يقصده بالبطون في حالة كون الوقف على العائلات اذا ويرجعوا الى شرطه في الترتيب بين البطون او الاشتراك. فاذا رتب نرتب واذا شرك نشرك وفي ايجار الوقف او عدمه ممكن نقول الواقف اه هذا الوقف اه اشترط على الموقوف عليه الا يؤجره او اشترط عليه ان يؤجره. فاذا هو اشترط تأجيره لمدة فانه يجب ان يوفى حقه. او شرطه ان يؤجر اذا منع تأجيره فلا يجوز ان يؤجر. لذلك قالوا وفي ايجار الوقف وعدمه. كذلك وفي قدر مدة الايجار. ممكن يكون هو قال انا اطالب الوقوف عليه بان يؤجر هذا الايجار او هذه العين الموقوفة لمدة سنة بالتالي لا يجوز ان يؤجر اقل من سنة ولا اكثر من سنة. فاذا حدد مدة معينة تتبع. اذا وفي قدر مدة الايجار فلا يزاد على ما قدر. ثم قال قاعدة عامة من باب الوقف ونص الواقف كنص الشارع نص الواقف كنص الشارع يعني النص الواقف يعاملونه في باب الوقف كانه نص من الشارع فبالتالي ماذا ينبني على ذلك؟ يجب العمل بجميع ما شرطه يعني يجب كما ان نص الشارع يجب ان تعمل به فكذلك نص الواقف يجب العمل به. ما لم ها يفضي الى الاخلال بالمقصود. الا اذا كانت شروط الواقف تخل بمقصود عقد الوقف وتؤدي الى فساد مترتب عليه تخالف شرع الله فلا تعتبر. والا فهي كنص الشارع يجب العمل بجميع ما ورد فيها. ايضا هي كنص الشارع كما ينص الصنف المطولات انه يعني يحمل العام على العام والخاص على الخاص وان ورد تقييدها بصفة تقيد واذا ورد الاستثناء منها يستثنى كما كانك تتعامل مع نص شرعي يرد عليه العموم والخصوص والمطلق والتقييد التخصيص بالصفة والبدر وما شابه ذلك. فنصوص الواقف اذا تعامل كنصوص الشارع ويجب العمل بجميع ما شرطه ما لم يفضي الى الاخلال بالمقصود من عقد الوقف طيب قال فيعمل به الحمد لله. فيما اذا شرط الا ينزل في الوقف فاسق مثلا الان بدأ يذكر امثلة فمثلا لو قال الواقف انا اقف هذه العمارة او هذا العقار لينزل فيه الناس بشرط الا ينزل فيه فاسق مثلا ممكن يكون شخص عمل وقف بالقرب من البيت الحرام وقال هذا وقف ينزل فيه الحجيج بشرط الا ينزل فيه حاج فاسق بالتالي هل يعمل بشرطه؟ نعم يعمل بشرطه. لذلك قال فيعمل بشروطه عموما اه فيعمل بشرطه فيما اذا شرط مثلا الواقف الا ينزل في بهذا الوقف فاسق فلا يجوز ان ينزل فيه فاسق ولا شرير ولا ذو جاه مثلا ممكن نقول هذا الوقف عند بيت الله الحرام ما بدي انزل فيه لا شرير ولا فاسق ولا شخص ذو وجاهة باش تاخدو اللي هو جاها بدبر حاله. انا عامله هذا ليس لهؤلاء. حقه ان يشترط هذه الشروط فلا ينزل فيها هؤلاء ثم قالوا وان خصص مقبرة او مدرسة او امامتها آآ باهل مذهب من المذاهب الفقهية الشافعية او الحنابلة او المالكية والحنفية باهل مذهب او بلد او قبيلة تخصصت للمصلين بها لانه هذا اه هنا انت بتعمل تعصب فلا يقبل ويخالف هذا مقصود الوقف. ايش يعني؟ الان لو انا قلت هذه المقبرة يدفن فيها الحنابلة او الشافعية او المالكية او او الحنفية فيها مشكلة ما في عندها مشكلة. طيب هذه المدرسة التي انشأتها هي فقط وقف لتدريس المذهب الحنبلي. بسير بصير ما عنا مشكلة او امامها اه او امام المسجد الذي اضعه اريد ان يكون على مذهب كذا ما عنا مشكلة. فسواء قيد المقبرة او المدرسة او الامامة باهل مذهب من المذاهب الفقهية. او قيدهم باهل بلد من البلدان. قال هذه المقبرة يدفن فيها مثلا اليمنيون او يدفن فيها المصريون. هو حر. ما عنا مشكلة. اذا يمكن ان يقيد باهل مذهب من المذاهب الفقهية. او ان يقيد الانتفاع ببل اهل بلد من البلاد او بقبيلة من القبائل كل هذه التخصيصات ما عندنا مشكلة فيها نقبلها لا تخالف مقصود الوقف قال للمصلين بها. اما اذا قال هذا المسجد ها بالنسبة للمسجد. اذا قال هذا المسجد لا يصلي فيه الا الشافعية كمأمومين لا يصلي فيه الا الشافعية. بنقول لأ هنا ما بحق لك لانه المساجد خلاص هذه بيوت الله سبحانه. فلا يستطيع الواقف ان يمنع الحنابلة او المالكية او الحنفية ان يصلوا مثلا في مذهب هو قال انا بدي اللي فيه فقط الشافعية بنقول انت بحق لك تضع امام او تشترط امام شافعي لكن ليس لك ان تشترط ان يكون المصلون شافعية ولا حنابلة ولا غيرهم. هذا يخالف مقصود الشارع سبحانه وتعالى. وهذا فيه تفرقة للامة الحقيقة هو زرع للتعصب فلا يقبل هذا الشرط يخالف مقصود الوقف ايضا اخواني من الشروط التي لا يصح للواقف ان يشترطها قال الشيخ مرعي ولا انشرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح اي من سكن من سلك. قصده من ارتكب اي من سلك طريق الصلاح. يعني لو الواقف قال هذا الوقف اشترط الا ينتفع به انسان سلك طريق الصلاح وطريق السائرين الى الله. نقول هذا الشرط غير مقبول ولا يعمل به ويخالف مقصود عقد الوقف عقد الوقف الاصل ان يكون بر الاصل ان يكون ثواب لله سبحانه وتعالى فانت بهذه الطريقة بالعكس تجعله اثنان وتجعل اه الانتفاع به لصالح الفاسدين والفاسقين والظلمة فخالفت الفكرة الاساسية التي من اجلها شرعت اه الملة المحمدية لي عقد الوقف ان تجعل عقد الوقف لدعم الفاسدين والظالمين وتحرم منه من سلك طريق الصالحين. نقول انت خالفت تماما الفكرة التي من اجلها آآ شرع الاسلام الوقف الوقف شرع من باب التبرع والاحسان والانفاق على جهات الخير ولم يجعل لمساعدة الفاسدين ومنع الخيرين. فلذلك مثل هذا الشرط لا يمكن قبوله لذلك قال ولان شرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح. ثم قال فصل ويرجع في شرطه الى الناظر الان هذه العبارة احبابي وقع فيها قلب يعني جميع النسخ بهذه الصيغة ويرجعوا في شرطه الى الناظر لكن العبارة ليست صحيحة. ووقع فيها سهو والله تعالى اعلم من صاحب السهو يعني هل هو نفس الامام مرعي سهى اثناء كتابتها ولا غيره؟ فيها قلب هذه العبارة لو عدتم الى المنتهى والى شرعه تجدون العبارة الصحيحة هكذا. ويرجع الى شرطه في الناظر وليس ويرجع في شرطه الى الناظر. يعني هناك تبديل في مكان حرف الجر فيه وفي مكان حرف الجر الى. بدلوا الاماكن. العبارة الصحيحة ويرجع الى شرطه في الناظر الان احبابي نحن قلنا ان الواقف له احقية ان يعين الناظر المسؤول عن الاشراف على الوقف. الواقف له ان يعين الناظر من هو الناظر؟ هو الشخص المسؤول عن ادارة الوقف طيب فيقول الحنابلة اذا شرط الواقف بالناظر مواصفات معينة ويرجى الى ما اشترطه. مثلا لو قال الواقف اريد ان يكون الناظر على الوقف طالب علم فلا يصح بالتالي ان يكون الناظر على الوقف طبيب او مهندس او ما شابه ذلك لم يطلبوا العلم الشرعي. لو قال اريد ان يكون الواقف عفوا الناظر على الوقف مثلا ثريا مشبعا لا يحتاج الى احد خلص. ربنا عز وجل كافيه بتجارته. فلا يصح ان يكون الناظر على هذا الوقف او ان يجعل الناظر على هذا الوقف فقير من الفقراء لان الواقف اشترط في الناظر مواصفات معينة. فالناظر الذي اجتمعت فيه هذه المواصفات الناظر الذي اجتمعت فيه هذه المواصفات يصح اختياره واما الناظرة التي لم توجد فيه هذه المواصفات لا يصح اختياره. الان انتبهوا معي الواقف احبابي الكرام الواقف قد يعين ناظرا معينا ابتداء ويريح الناس. فيقول الناظر على وقفي هذا زيد او اريد ان يكون الناظر سعاد او يريد ان يكون الناظر فلاح او ان يكون خالد. الان اذا هو عين الناظر خلاص انتهينا ما في شروط لكن اذا هو ايش قال قال انا لن اعين شخص. انا افوض الامر مثلا للدولة او لنظام الحكم. ليختاروا لكن اه من تختارونه بيت فيه مواصفات معينة. فالواقف وضع لنا المواصفات التي يريدها وسلمها مثلا للحاكم المسلم او للقاضي. وقال ايها القاضي اختر اي شخص عندك يتقدم للنظر على هذا الوقف توجد فيه هذه المواصفات فالواقف اذا اما ان يعين شخص ويريحنا واما ان يقدم لنا شروط ومواصفات الان الكلام هنا عن الحالة الثانية لو قدم شروط ومواصفات فان الحاكم او القاضي او المسؤول في هذا البلد يختار للنظر على هذا الوقف من وجدت فيه هذه المواصفات فلذلك قال ويرجع الى شرطه في الناظر هذا معنى العبارة فاذا كان الواقف يعني شرط شروطا في الشخص الذي سيكون ناظرا على وقفه فلا يصح ان يجعل شخص ناظر على هذا الوقف الا ممن اجتمعت فيه الشروط التي وضعها الواقف. ثم قال ويشترطوا في الناظر خمسة اشياء. الان اه هناك شروط عامة اشترطتها الشريعة في النظر اه بدكم تميزوا بين امرين شروط الناظر هناك شروط اشترطتها الشريعة فهذه يجب ان تتوفر في الناظر ذكرها الواقف او لم يذكرها. هذه يجب ان تتحقق تلقائيا وهناك شروط زائدة هناك شروط زائدة يشترطها الوقف يعني علاوة على الشروط الشرعية الواقف يمكن يضع شروط زائدة وله الاحقية في ذلك فاولا يجب علينا ان نتأكد من وجود الشروط الشرعية ثم ننظر. هل الواقف وضع شروط للناظر الذي يشرف على وقفه ان وضع شروط ايضا يجب اتباعها اللهم الا شرط خالف شرع الله سبحانه وتعالى. طيب خلونا الان نعرف ما هي الشروط الشرعية في الناظر. قال ويشترطوا في الناظر خمسة اشياء هاي شرعا. اولا الاسلام الاسلام. فالناظر يجب ان يكون مسلما لكن في الحقيقة هنا في استثناء فالاسلام يشترط في الناظر اذا كان الوقف على جهة من جهات البر على جهة من جهات البر وليس على شخص من الاشخاص فاذا كان الوقف على جهة مسجد او او مساجد او قناطر او دور تعليم او ما شابه ذلك اذا كان الوقف على جهة من جهات البر نعم الناظر عليه يجب ان يكون مسلما كما قال. لكن اذا كان الوقف مثلا على معين كافر اذا كان الوقف على شخص وكان هذا الشخص كافرا او ذميا فهل يجوز ان يكون ناظر هذا الوقف هو المسؤول عنه؟ شخص كافر او ذمي؟ قالوا نعم فاذا اخواني يجب علينا ان نقيد المسألة اذا كان الوقف على جهة من جهات البر جهة كالمساجد والقناطر. واضيف ايضا او كان الوقف على مثلا آآ فقراء المسلمين على افراد لكن افراد فقراء المسلمين او افراد مثلا اه مساكين المسلمين او ما شابه ذلك فيجب في هذه الاحوال ان يكون الواقف مسلما. اما اذا كان الوقوف عليه كافرا او من اهل الذمة فهذه الحالة يجوز ان يكون الناظر المسئول عن هذا الوقف كافرا من اهل الذمة. لذلك قال فان كان الوقفة تقيدت لكم على معين كافر او على معين من اهل الذمة فله النظر عليه. يجوز له النظر عليه. يعني يجوز ان يكون الناظر على الوقف يجوز ان يكون الناظر على الوقف الموقوف على معين كافر او على ذمي يجوز ان يكون من اهل الذمة. تمام؟ تمام طبعا هنا لما نقول شروط الناظر شروط اشترطها اشترطتها الشريعة. هذي شروط احبابي اشترطتها الشريعة حتى ولو لم يعين لنا الواقف ناظرا. يعني ممكن الواقف اصلا ما يعين ناظر وعرفنا في هذه الحالة ان الناظر سيكون هو الموقوف عليه نفسه. اذا الواقف لم يعين الناظر ذكرنا قبل قليل ان الناظر سيكون هو عليه بنفسه. فهنا لما نقول الشروط التي اشترطتها الشريعة في الناظر سواء كان هذا الناظر وضعه الواقف او كان هذا الناظر هو نفس الموقوف عليه في حالة ان اه الواقف لم يضع ناظرا فان الناظر سيكون هو نفس الوقوف عليه. فيجب عموما في الناظر مهما كان سواء كان عينه الواقف. او كان تلقائيا هو الموقوف عليه لان الواقف لم يعين ناظرا يجب ان تتوفر فيها الشروط الخمسة اولها الاسلام وعرفنا ما الذي يستثنى منه. اثنين التكليف فلابد ان يكون الناظر بالغ عاقل. ثالثا لابد الكفاية للتصرف لابد ان يكون يكفي يريد التصرف ويحسن التعامل معه اي مع هذا اه الوقف. اذا الكفاية للتصرف رابعا الخبرة به لابد يكون عنده خبرة في ادارة مثل هذه الاوقاف. اذا كان والله الناظر ما عنده خبرة لن نستفيد شيئا. خامسا القوة عليه لابد ان يكون قويا عنده قدرة على القيام باعباء هذه الامانة فاذا لا بد بعد ان يكون مسلما مكلفا الكفاية في التصرف فيستطيع هو وحده ان يكفي لنا هذه هذا الوقف لابد ان يكون عنده خبرة ثم بعد ذلك لابد ان يكون عنده قوة عليه. قالوا فان كان ضعيفا اذا كان الناظر ضعيف سواء كان الناظر الذي عينه الواقف بنفسه او الناظر اذا كان هو الموقوف عليه تلقائيا. متى كان الناظر ضعيفا قد ضم اليه لقوي امين اذا الواقف عين ناظرا فوجدناه ضعيفا او كان الموقوف عليه هو نفس الناظر تلقائيا في حالة عدم تعيين ناظر فانه اذا كان ضعيفا يلزم ان يضم اليه قوي اي شخص قوي امين يساعده على هذه المهمة ثم قال ولا تشترط الذكورة فيجوز ان يكون الناظر انثى ولا العدالة حيث ها العدالة فيها تفصيل حقيقة قالوا ولا العدالة حيث كان بجعل الواقف له. فان كان من غيره اي الذي عينه غير الواقف وسأبين هذه القضية فلابد في من العدالة فان لم لاحظوا ساكمل فان لم يشترط الواقف ناظرا فالنظر للموقوف عليه مطلقا مطلقا يعني عدلا كان او فاسقا حيث كان محصورا والا فللحاكم اذا اخواني هذه مسألة العدالة فيها تفصيل هل يشترط هل من شرط الناظر ان يكون عدلا ولا يجوز ان يكون الناظر فاسقا هذه كما قلت لكم مسألة فيها تفصيل. وسالخصها لكم باختصار طيب الان اذا كان الناظر عينه الواقف ركزوا اذا كان الناظر عينه الواقف فاما ان يكون اجنبي عن الوقف يعني ليس هو الموقوف عليه هذا معنى اجنبي واما ان يكون الموقوف عليه. اذا الواقف اما ان يعين ناظرا فيكون هذا الناظر شخص اجنبي عن الوقف ليس هو الموقوف عليه واما ان يكون هو نفس الموقوف عليه. جيد فيقولون اذا كان اجنبيا عن الوقف يصح ان يكون فاسقا يصح الا يكون هلأ هو خلينا نقول مثلا خلص باختصار يصح ان يكون فاسقا لكن يجب ان يضم اليه عدل هكذا قال اذا في الحالة الاولى اذا كان اجنبي ها الواقف عين ناضرا اجنبيا عن الوقف فاسق نقول يصح ان يكون فاسقا لا يشترط ان يكون عادتك انا عادل ما بها ونعمة. لكن يصح ان يكون فاسقا ويجب ان يضم اليه عدل في هذه الحالة ويجب ان يضم اليه عدل في هذه الحالة. طيب اذا كان الناظر الذي عينه الواقف هو نفس الموقف عليه. يعني الواقف قال اعين ناظرا وهو نفس الموقوف عليه في هذه الحالة يصح ان يكون عدلا او فاسقا من دون ضم يعني لا نحتاج ان نضم اليه لا نحتاج ان نضم عليه نضم له اي احد. لان الواقف عين الموقوف عليه نفسه ليكون ناظرا والموقوف عليه سواء كان عدل او فاسق هو المستفيد من الوقف فبالتالي خلص نحن لا نخشى من ضياع شيء لان هو اصلا موقوف عليه سواء كان عدما او فاسقا هو الذي سينتفع به فيصح هذه الحالة الاولى اذا كان النظر عينه الواقف الحالة الثانية اذا لم يعين الواقف ناظرا اذا الواقف لم يعين ناظرا اذا لم يعين الواقف ناظرا وهنا اخواني في تفصيل اذا لم يعين واقفا فالان اخواني سامحوني ساضطر اني امسح اذا لم يعين الواقف ناظرا الان نقول اذا كان الموقوف عليه شخص او مجموعة اشخاص فعرفنا انهم هم الذين سيملكون العين الموقوفة وسيملكون النظر عليها ايضا. فنقول اذا كان الوقف على شخص او اشخاص وسازيد كلمة او اشخاص محصورين ها شخص او اشخاص محصورين اذا كان الوقف على شخص او اشخاص ما سيكون النظر لهم. سيكون النظر لهم ويصح منهم النظر سواء كانوا عدولا او فساقا ولا نحتاج لان ينضم الى الفاسقات عدولا او فساقا من دون ضمها. من دون ضم الحالة الثانية اذا كان الوقف جهة من الجهات يعني ليس على شخص مثل المساجد الان قلنا من الذي يملك العين الموقوفة الله سبحانه وتعالى. طب من المسئول اذا عن النظر عليها احنا بنتكلم عن الحالة الثانية الحالة الثانية هي حالة با حالة لم يعين الواقف ناظرا. عندنا مسجد الواقف لم يعين له ناظرا وهو جهة من الجهات فالمالك له الله هو المسئول عن النظر عليه في هذه الحالة هو الحاكم. فاما ان يباشر بنفسه واما ان يوكل الحاكم من شخص يقوم بالنظر فنقول اذا كان الوقف جهة من الجهات مثل المسجد او او عدد من الاشخاص غير محصور اللي هي الحالة الثانية. اما ان يكون الوقف على جهة اصلا يعني ليس على اناس مثل المساجد واما ان يكون الوقف على اشخاص غير محصورين. مثل والله هذا وقف على فقراء العالم العربي. طب فقراء العالم العربي صح اشخاص. لكنهم مش محصورين ملايين وهذا حال العالم العربي عافانا الله واياكم فاذا كان الوقف على جهة من الجهات او على اه شخص من الاشخاص او عفوا على مجموعة من الاشخاص غير محصورين في هذه الحالة الحاكم هو المسؤول عن النظر عليه. طبعا هو في العادة لا ينظر بنفسه يعين شخص او يوكل شخص ينظر فيه فالحاكم يختار شخصا عدلا للنظر عليه اه هنا الحاكم انت كحاكم بما انك اصبحت مسؤول عن هذا النوع من الاوقاف فاما انك تشرف بنفسك وانت طبعا بنفس الحاكم لازم يكون عدل او يختار طقس عدل ولا يصح ان يختار فاسق ليشرف عليه. وكذلك هناك حالة في الحقيقة ربما لم اذكرها هنا يعني لو ان اه الواقفة تتعلق بالحاء الالف لو ان الواقف وضع ناظرا الواقف وضع ناظرا وقاد لهذا الناظر اعطيك احقية اه ان تعطي النظر الى غيرك الناظر الذي عينه الواقف قاله الواقف اعطيك احقية ان تعطي النظر الى غيرك. فاذا الناظر عين ناظرا اخر مكانه وتنازل عن وظيفته ويجب ايضا على الناظر ان يختار شخصا عدلا فهذه اماكن تشترط فيها العدالة. انا بركز اين تشترط العدالة العدالة تشترط اذا كان الوقف جهة من الجهاد مثل المسجد او عدد من الاشخاص غير محصور. والحاكم هو الان من سيختار الناظر. فحينئذ الحاكم يختار شخص عدل لا لا محالة وتكون العدالة شرط من الشروط. ونضيف اليها مسألة اكتبوها عندكم اذا كان الناظر احبابي الكرام فوض اليه الواقف فقال له ايها الناظر ان اعطيك تفويض ان تختار اي شخص ينوب عنك في النظر وهنا الناظر اذا اختار شخص يقوم مقامه فيجب ان يكون هذا الشخص الذي سيقوم مقامه عدلا ايضا. في هذه الاحوال تشترط العدالة ما سواها فعلى التفصيل الذي ذكرته فاذا كان الواقف هو الذي اختار ان اختار اجنبيا ينضم اليه فاسق آآ ان اختار اجنبيا وكان فاسقا يضم اليه عدل وان كان اه الذي اختاره الواقف هو نفس الموقوف عليه ففي هذه الحالة يصح ان يكون فاسقا ولا حرج ولا ينضم اليه احد. اذا كان الناظر لم يعينه الواقف. فهنا ننظر اذا انا آآ الوقف على شخص او على اشخاص محصورين. فهنا يصح ان يكون الناظر عدلا ويصح ان يكون فاسقا من دون ضمة. ما عندنا مشكلة ايضا. والصورة الاخيرة وهي اذا كان الوقف على جهة من الجهات او على عدد من الاشخاص غير محصورين في الحاكم هو المسؤول في هذه الحالة. فاذا عين الشخص لينظر يجب ان يكون عدلا ومثل ذلك في اشتراط العدالة لو ان الواقف اعطى للناظر صلاحية ان يعطي النظر لشخص اخر غيره. فيجب على الناظر ان يختار عدلا ايضا قالوا ولا تشترط الذكورة ولا العدالة حيث كان بجعل الواقف له اي حيث كان الناظر وضعه الواقف. بس احنا عرفنا في تفصيل. اذا كان الناظر وضعه الواقف فان كان هذا الناظر اجنبيا يضم اليه اذا كان اجنبيا وكان فاسقا يضم اليه واذا كان هو نفسه الموقوف عليه فحينئذ خلاص يصح ان يكون فاسقا ولا يضم اليه ها ولا يضم اليه آآ عدل. قال فان كان من غيره اي اذا كان الذي عين الناظر غير الواقف وهذه صورتها صورة المسألة التي ذكرتها لكم قبل قليل. لو ان الواقف قال للناظر اعطيك تفويض ان تعين ناظرا مكانك. فهنا الناظر عين ناظرا اخر اذ الناظر عين ناظرا اخر يجب ان يختار شخصا عدلا. وكذلك مثلا من صور هذه المسألة لو ان اه الناظر مات الواقف وضع ناضرا فمات الان الامر سينتقل للحاكم فالحاكم عليه ان يختار ناظر جديد. فاذا الحاكم اختار ناظرا جديدا يجب ان يكون هذا الناظر الجديد ايضا عدل. فلذلك الصور في الحقيقة متعددة. في قضية متى تشترط العدالة في الناظر فاذا كان يعني حتى لو كان النظر على شخص او على اشخاص محدودين وآآ قام الناظر اه وقام الناظر اه عفوا وقام الواقف بتحديد الشخص النظر عليه يمكن يموت هذا الناظر ويحتاج الحاكم ان يضع شخص اخر مكانه. فالحاكم باختصار متى وضع الناظرة من عنده يجب ان يكون الناظر اه عدلا. فلذلك قال ولا العدالة حيث كان بجعل الواقف له اي بوضع الواقف له. فان كان من غيره اي ان كان الواضع للناظر شخص غير الواقف. طب من هذا يشمل ماذا؟ يشمل اذا حاكم عين الناظر او اذا ناظر عين ناظرا اخر باختصار. فاذا كان الذي عين الناظر ناظر اخر او كان الذي عينه الحاكم فلا بد من العدالة قال فان لم يشترط الواقف ناظرا فالنظر حينئذ هي لهاي المسألة سيكون للموقوف عليه مطلقا مطلقا يعني سواء كان عدلا او فاسقا لكن اذا كانوا مجموعة اشخاص فلابد ان يكونوا محصورين قال حيث كانوا محصورا والا والا هذه في الحقيقة الاستثناء يشمل اذا كان الموقوف عليه اصلا جهة من الجهات وليس اشخاص او اذا كان اشخاص لكنهم غير محصورين. قال والا فلحاكم هو الذي ينظر واذا الحاكم ما استطاع ينظر ويباشر بنفسه له كما قلنا ان ينيب شخص ينظر في هذا الوقف ويكون هذا الشخص عدلا وهذا شرط في ذلك. فلذلك يعني انا رأيت انه كلام الشيخ مرعي في الحقيقة متداخل. يعني او يصعب تمييزه في باب العدالة. يعني متى تشترط العدالة؟ ومتى لا اشترط فامن سعيد قدر الامكان ان اميز او ان اميز بين صورتين بين صورة الواقف اذا هو الذي عين الناظر بنفسه واذا الواقف لم يعين الناظر فنقول الى الواقف عين الناظر فان كان الناظر اجنبيا يصح ان يكون عدلا ويصح ان يكون فاسقا لكن ان كان فاسقا يجب ان ينظم اليه عدل يساعده اه اذا كان الواقف عين ناظرا هو نفس الموقوف عليه نقول نصحه ان يكون فاسقا لا حرج في ذلك. واذا كان هذه صورة ثالثة لعلي يعني اضيفها افضل. اذا كان الواقف قال للناظر آآ لك ان تعين ناظرا اخر. لا فهنا الناظر اذا عين ناظرا اخر يجب ان يكون عدلا. وكذلك اذا مات الناظر الذي عينه الواقف ولم يعين اه مثلا الواقف مثلا في حال مات الناظر الاول من الناظر الثاني فان الامر السيخ ده من الحاكم والحاكمة تختار ناظرا يجب ان يكون عدلا الحالة الثانية اذا الواقف ابتداء لم يعين الناظر وهنا ننظر اذا كان الوقوف عليه شخص او اشخاص محصورين فهنا يصح سيكون الناظر هو ذلك الشخص او اولئك الاشخاص المحصورين سواء كانوا دولا او فساقا. واذا كان الموقوف فعليه جهة من الجهات او اشخاص غير محصورين ففي هذه الحالة الحاكم سيختار شخص ليشرف ولابد ان يكون هذا الشخص عدلا. فاذا هناك احوال تشترط فيها العدالة باختصار هناك احوال لا تشترط فيها العدالة. طيب قال ولا نظر لحاكم مع ناظر خاص. يعني اذا كان اه الواقف وضع ناظرا خاص من عنده اذا كان الواقف وضع ناظرا خاص من عنده او كان الواقف لم يضع ناظرا خاصا لكن الموقوف عليه شخص او اشخاص محصورين فهم الذين سيتولون النظر وفي كلا المسألتين ليس للحاكم قول يعني الحاكم ليس له ان يتدخل في شؤون الناظر الخاص. الناظر الخاص هذا يشمل الناظر آآ الذي يضعه الواقف ويشمل الناظر اذا اخذ النظر تلقائيا وهو اذا كان الموقوف عليه شخص او مجموعة اشخاص ولم محصورين ولم يعين الواقف ناظرا فان هذا الشخص وهؤلاء مجموعة الاشخاص سيكونون هم اه الناظرون. وبالتالي ليس للحاكم ان يتدخل في شؤون الناظرين. اذا ولا نظر لحاكم مع ناظر خاص. طيب لكن اذا كان الناظر ليس ناظرا خاصا بل كان الناظر من النظار الذين وضعهم الحاكم. احنا عرفنا مثلا اذا كان الوقف على جهة من الجهاد مثل المسجد. فالحاكم هو المسؤول. فاذا وضع ناظرا هذا ما اسمه ناظر خاص. هذا ناظر وضعه الحاكم فالحاكم له ان يتدخل في شؤونه. وكذلك اذا كان الوقف على اشخاص غير محصورين تمام؟ فالحاكم هو المسؤول والحاكم في هذه الحالة يختار ناظرا. هذا الناظر الحاكم له ان يتدخل في شؤونه. لانه في النهاية الذي وضعها هو الحاكم. اما الناظر باختصار الذي يضعه الواقف او اذا كان الوقف على شخص او اشخاص محصورين فيكونون هم النظار تلقائيا في هذه الحالة الحاكم ليس له ان يتدخل في اعمالهم لكن له ان يعترض عليه ان فعل ما لا يسوغ شرعا يعني الحاكم ما بتدخل لكن اذا وجد ان الناظر الخاص فعل ما لا يسوغ شرعا اه فلا فله ان يتدخل ويعترض على ذلك. طيب ايش وظيفة الناظر والان سيد تكلمنا الناظر سواء عينه الواقف او لم يعينه الواقف. ما وظيفته؟ قال ووظيفة الناظر حفظ الوقف وعمارة واجارة وايجاره اذا كان هناك ايجار له وزرعه اذا كانت ارض والمخاصمة فيه اذا احد غصبه وتحصيل ريعه اذا كان هناك مثلا الا هو انتاج والاجتهاد في تنميته وصرف الريع المطلوب منه في جهاته التي حددها الواقف. طيب آآ قالوا وصرف الريع في جهاته من عمارة واصلاح واعطاء المستحقين. لانه ممكن يكون الريع الذي ينتج من الوقف قسم منه يروح للمستحقين وقسم من الريع اصلا هو يصرف على اه ادارة هذا الوقف واصلاح شؤونه. مثلا ممكن يكون الوقف امارة هذه العمارة اه وقفة مثلا بان اجرت لاناس وينتج منها شهريا اه خمس تالاف دينار ايجار هاي الخمس تالاف قسمهن اذا بدنا المستحقين وقسم منها يصرف على خدمات هذه العمارة. وقسم منها يصرف على اصلاحها اذا كانت اصلاح مواسير او مجاري او ما شابه ذلك. فبالتالي هو مسؤول هذا الناظر عن صرف الري على جهاده مثلا من عمارة ان كانت تحتاج الى عمارة واصلاحات واعطاء المستحقين للتأكيد ثم قال وان اجره بانقص صح وضمن النقص. يعني اذا الناظر حاب شخص مثلا هناك عمارة لها ناظر. هذه العمارة تؤجر لاناس ويؤخذ ريعها ويصرف على مثلا طلبة العلم جاء شخص اسمه زيد يريد ان يستأجر شقة في هذه العمارة فالناظر حابى بعرف زيد فحابى قال له اسمع خلص باجرك هاي الشق احنا عادة منأجرها للناس بميتين انا بأغرق اياها بمية وخمسين. فزيد استأجرها بمية وخمسين هادي اجابة صحيحة مع انه فيها محاباة. نعم. لكن الناظر سيضمن الفرق بين المية وخمسين والميتين الاجابة صحيحة لكن يضمن النقص لذلك قال وان اجره بانقص صح وضمن النقص ثم قال وله اي للناظر الاكل بمعروف اذا كان مثلا النظر على بستان في شجر له ان يأكل بالمعروف ولو لم يكن محتاجا. ماذا انا احب يوكل له حبة تفاح حبة برتقال اجاه ضيف مثلا حب يعطيه مثلا صحن يوكل هو واياه ما في حرج. بالمعروف يقبل. قال وله التقرير في وظائفه. الناظر ايضا من وظائفه ومن مسئولياته انه يحدد الموظفين في هذا الوقت مثلا لو كان مثلا الوقف مسجد من المساجد. الناظر له ان يحدد الامام له ان يحدد المؤذن له ان يحدد من ينظف المسجد له ان يحدد الموظفين فيه. اذا وله التقرير اي له تعيين الموظفين في هذا الوقف طيب ومن قرر في وظيفة على وفق الشرع حرم اخراجه منها بلا موجب شرعي. يعني اذا ناظر عين شخصا مؤهلا في مكانه. عين اماما مؤهلا للامامة. او الناظر عين اماما اه او مؤذنا مؤهل للاذان او منظف مؤهل اذا تم تعيين شخص وكان مؤهلا ومناسب في هذا المكان ليس للناظر ولا لغير الناظر ان يزيل هذا الشخص من وظيفته ويقطع عليه وفي النهاية دول موظفين بوخذوا رواتب فاذا انت ايها الناظر عينت شخص وكان مؤهل ولم تختل اموره ولم يكشف فيه عيوب وكم قام بوظيفته على اكمل حال. ليس لك ان تخرجه من وظيفته لانه هنا انت تحرمه من رزق عياله. فيقول الحنابل من قرر في وظيفة على وفق الشرع. يعني كان تقريره مناسبا انه اذا كان الناظر قرر اماما لكن اكتشفنا انه هذا الامام مش مناسب. في هناك من هو افضل منه للامامة. او الناظر وضع مدرسا للدين في هذا المسجد فلما اكتشفنا ان هناك من هو اقوى من ومقدم في هاي الحالة لأ للناظر ان يعدل الى الفاضل. ويختار الشخص المتمكن. لكن لأ الناظر اختار الشخص المناسب في المكان المناسب ثم فجأة والله الناظر حب يغير رأيه منقول لا ما بنفع. ما بنفع اذا ايها الناظر او غيره ترى هكذا يقولون عموما اذا عينت شخص مؤهل في مكان مؤهل استحق هذه الوظيفة. فليس له ان يخرجه منها اخراجه منها بلا موجب اذا بدك تخرج وبدي يكونك موجب. اما انه بغيب كثير او لا يؤدي الوظيفة باتقان او هناك من هو احق من تبين. اذا كان هناك علة لاخراج هذا الرجل من وظيفته ما عنا مشكلة. لكن ما كان هناك علة لا يجوز لك ان تخرجه فقال ومن قرر في وظيفة اي شخص عين في وظيفة على وفق الشرع فليس او حرم اخراجه منها بلا موجب شرعي ثم قال ومن نزل عن وظيفة بيده لمن هم اهل لها صح وكان احق بها. في المقابل لو انه انسان في وظيفة نزل عنها لمن هو اهل لها نزل عن هذه الوظيفة لمن هو اهل لها قال ان هذه الوظيفة اريد ان اتنازل عنها واعطيها لشخص اهل هل يصح يصح ذلك؟ وكان المنزول له احق بها من غيره وكان المنزول له احق بها من غيره. اما اذا نزل عن وظيفته لشخص ليس باهل قال هنا لا تصبح هذه الوظيفة حقل المنزول له. فهناك قيود مش اي شخص عنده وظيفة وظيفة امام في مسجد مؤذن في مسجد في مؤسسة من عنده وظيفة فتنازل عن وظيفته لشخص مؤهل صار هذا الشخص المؤهل هو الاحق بهذه الوظيفة اذا تنازل عنها لشخص ليس مؤهل لا فلا يكون هذا الشخص المنزور له يمتلك هذه الوظيفة واحق بها. وتبقى الوظيفة على حالها ثم قال وما يأخذه الفقهاء من الوقف فكالرزق من بيت المال لا كجعل ولا كاجرة. هاي مسألة مهمة وهو ان الفقهاء والمؤذنون ائمة وما شابه ذلك في الزمن القديم ما كانوا يأخذونه مقابل الامامة والاذان وتعليم العلم والتفقه وتدريس الفقه. هذا لا يعتبر من قبيل استئجاره على الامامة والاذان ولا حتى لا يعتبرونه جعل وانما يعتبرونه رزق من بيت مال المسلمين مجرد رزق طيب اذا هناك اجراء هناك جعل وهناك رزق هم يعتبرونه الحنابلة رزق ما يأخذه الفقهاء والائمة والمؤذنون وغيرهم من المسؤولين في الاوقاف هؤلاء يأخذون كالرزق من بيت المال ما يأخذه الفقهاء من الوقف هذا يعتبر كالرزق من بيت المال. طيب ايش يعني راح يفرق اعتبرته رزق ولا جوعانة ولا اجرة؟ اذا اعتبرناه رزق من بيت المال لا يحتاج ان يكون معلوما الرزق من بيت المال وما يحصله الفقهاء ايضا من الوقف لا يحتاج ان يكون معلوما. احنا الاجرة عرفنا ان الاجرة بتكون معلومة للطرف الاخر. والجوع لعرفنا لابد ان يكون الجوع المعلوم للعامل. لكن الرزق من بيت المال وما يحصله او يحصله الفقهاء من الوقف هذا لا يحتاج ان يكون معلوما لهم. كل ما يأتي لهم خير ولا يحتاج ان يكون معلوما لهم. لذلك قال وما يأخذه الفقهاء من الوقف يعامل معاملة ما يرزقونه من بيت مال المسلمين. فبالتالي لو ان شخص قال هذا وقف عن الفقهاء لا نحتاج ان يعرف الفقيه كم سيأخذ من هذا الوقف لان ما يأخذه منه هو كالذي يأخذه او كالنصيب الذي يأخذه من بيت مهد المسلمين لو ان بيت من المسلمين شغال ويعطي الفقهاء والائمة ما يأخذه من الوقف حاله كحال ما يرزقه من بيت مال المسلمين. ليس باجارة ولا جعالة فلا يحتاج ان يكون معلوما لديه. ما اتاه فهو خير ممكن شخص في شهر يعطى مائة ممكن في شهر ثاني يعطى مائتين ممكن يعطى في الشهر بعده ثلاثمائة هذا هو حال الاوقاف وحال ايضا ما يرزق من بيت مال المسلم ثم قالوا من وقف على ولده او ولد غيره دخل الموجودون فقط من ذكور واناث بالسوية من غير تفضيل ودخل اولاد الذكور خاصة. الان سيتكلم عن صيغ الوقف فيقول اي شخص وقف على ولده او على ولد غيره. قال هذا العمار وقف على اولاده او وقف على اولاد زيد. من يدخل في كلمة اولاد من يدخل في كلمة اولادي لو قال هذا وقف على اولادي او على اولادي صديقي من يدخل في هذه الكلمة قال دخل الاولاد الموجودون الان او الاولاد الموجودون الان وليس من سيولد له مثلا هذا الشخص الواقف عنده زيد وسعد لما قال هذا الوقف وقف على اولادي عنده زيد وسعد هؤلاء هم الموجودون لما تكلم بهذه الكلمة. فهم الذين يدخلون تحت هذا الوقف لو انه ولد له بعد الوقف ولد له هند او فادي فهؤلاء لا يدخلون هؤلاء لا يدخلون. اذا ابتداء يدخل اولاده الموجودون عندما تلفظ بلفظة الوقف ويدخل ايضا آآ اولاد خلينا نقول اولاد الذكور. فلو فرضا فرضا اه كانت هند موجودة عندما تلفظ فرضا. نعتبر هند كانت موجودة فالواقف قال هذا العقار وقف على اولادي طب نظرنا من اولاده الموجودون الان لما تلفظت زيد وسعد وهن فرضا هن كانت موجودة فهذا الوقف سيكون وقف على اولاده اه على اولاده الموجودين ووقف على اولاد الذكور ايضا. فاولاد زيد اولاد زيد ذكورا واناثا واولاد سعد ذكورا واناثا يدخلون لكن اولاد هند ما بدخلوا. ليه؟ يقولون اولاد هند لا ينسبون الى الواقف لانه ابن هند سينسب الى زوج هند ابن هند ينسب الى زوجه. فمثلا انا اسمي ابراهيم رفيق عبدالرحمن. فانا بالتالي اه انسب الى جدي لو ان جدي وقف وقفا فانا في الحقيقة في الاسم انسب الى جدي فاعتبر تابعا له. فلذلك اولاد الذكور ذكورا واناثا يدخلون تحت قوله هذا العقار وقف على اولادي اما اولاد الاناث لا يدخلون. لماذا اولاد الاناث لا يدخلون؟ لانهم ينسبون الى الزوج والى والد الزوج وليس الى الواقف فبالتالي من قال هذا وقف على اولاده اولا يدخل الاولاد الموجودون ذكورا واناثا زيد وسعد وهند. ويدخل ايضا اولاد الذكور منهم. لانهم صابون الى الواقف نسبا. واما اولاد الاناث لا لا يدخلون لا ذكرا ولا انثى. لانهم ينسبون الى زوج الانثى. وليس اه الى هذه الانثى لذلك قال ومن وقف على ولده او ولد غيره دخل الموجودون فقط من ذكور واناث بالسوية من غير تفضيل. اه الان هل اه الهبة للوقف ولا هناك خلاف بينهما. في الهبة يا اخواني سنعرف ان الاب اذا وهب ذكورا واناثا من اولاده يعطي للذكر مثل حظ الانثيين كما هو والحال في الميراث. فالهبة وفي الميراث للذكر مثل حظ الانثيين. في الوقف لا في الوقف يعطي الذكور والاناث بالسوية. من دون تفضيل قال الهبة والميراث للذكر مثل حظ الانثيين في الوقف لأ اللي يعطيهم بالسوية ذكورا واناثا اذن ومن وقف على ولده او ولد غيره دخل الموجودون فقط من ذكور واناث بالسوية من غير تفضيل. ودخل ايضا فيهم اولاد الذكور خاصة. فاولاد الذكور خاصة يدخلون تحت كلمة اولادي لانهم اولاد لهذا الواقف وان كان منهم من هو ولد مباشر ومنهم من ولد ولد لكنهم يدخلون جميعا. وان قال على ولدي دخل اولاده الموجودون ومن يولد لهم اه لا الحادثون وعلى ولدي ومن يولد لي دخل الموجودون والحادثون تبعا. الان هو يعني هذه العبارة قريبة من السابقة لكنه اراد ان يبين قضية. انه فرق بين الشخص يقول هذا العقار وقف على ولدي وبين من يقول هذه هذا العقار وقف على ولدي او اولادي ومن سيولد منهم؟ اذا قال الواقف كما ذكرت لكم قبل قليل هذا العقار وقف على ولدي وما قال ومن سيولد لي من الابناء في المستقبل؟ قال وقف على ولدي يدخل الاولاد الموجودون يدخل الاولاد الموجودون عندما تلفظ ويدخل اولاده الذكور خاصة. طبعا لما نقول ادخل اولاد الذكور خاصة هؤلاء اولاد الذكور يدخلون سواء كانوا موجودين عند تنفذ ولا غير موجودين لذلك قال ومن يولد لهم اي من يولد لاولاده فاذا من قال هذا العقار وقف على اولادي نقول يدخل اولاده الموجودون عندما تلفظ ويدخل اولاد الذكور خاصة سواء كانوا موجودين او غير موجودين عندما تلفظ. هاي خلصنا منها لكن اذا قال هذا وقف على ولدي ومن سيولد لي لا هذا بيشمل جميع اولاده. سواء اولاده الذين كانوا موجودين عند التلفظ او لو ان زوجته ولدت ولدا بعد ذلك جابت مثلا بعد اه زيد وسعد وهند جابت واحد اسمه فؤاد. وجابت وحدة اسمها اه سعاد فؤاد وسعاد سيدخلون. ليه ؟ لان الواقف قال هذا على ولدي ومن سيولد لي. فيدخل اولاده الموجودون عندما تلفظ ومن سيولد من اول ايضا. واما اولاد الاولاد فعرفنا انهم يدخلون تلقائيا اولاد الذكور خصوصا اه سواء كانوا موجودين عند التلفظ او غير موجودين. يعني في كلا الحالتين هم يدخلون. وانما الخلاف في البطن الاول من يدخل ومن لا يدخل. ففرق بين ان يقول هذا وقف على اولادي ومن يقول هذا وقف على ولدي ومن سيولد لي. طيب ثم قال ومن وقف على عقبه او نسله او ولد ولده او ذريته دخل الذكور والاناث لا اولاد الاناث الا بقرينة اذا قال شخص هذا العقار وقف على عقبه استعمل لفظة العقب او نسلي او ولد ولدي او هذا العقار وقف على ذرية من سيدخل؟ قال دخل الذكور والاناث لا اولاد الاناث الا بقرينة الان اذا قال الواقف هذا العقار وقف على لاحظوا الالفاظ التي تستعمل. عقبي نسلي ذريتي ولدي ولدي من يدخل؟ يدخل الذكور والاناث وكل ولد لذكر ولا يدخل اولاد الاناث الا بقرينة قرينك ان يكون مثلا نص عليهم بان قال هذا وقف على عقبي او نسلي ذكورا واناثا واولاد الذكور واولاد الاناث. اهو نص هكذا؟ فبالتالي ما عندنا مشكلة في ادخال اولاد الاناث. اذا لم احرص على اولاد الايثار ولم توجد قرينة تدل على ادخالهم ففي هذه الحالة يقتصر على الذكور والاناث وعلى اولاد الذكور. فمثلا يدخل ولده ذكرا وانثى تمام الان اولاد الانثى خلاص لا يدخلون يدخل اولاد الذكور فالذكور مثلا ايضا لهم ذكر ولهم انثى تمام هذه تدخل لكن اولادها لا يدخلون. ثم هذا الذكر انجب ذكرا وانثى ذكر وانثى. الانثى تدخل لكن اولادها لا يدخلون وهكذا. فمن قال هذا وقف على نسله او على عقب يدخل الاولاد واولاد الاولاد واولاد واولاد الاولاد واولاد اولاد الاولاد ذكورا واناثا لكن لا يدخل اولاد الاناث. اولاد الاناث دائما تخرجهم. ليه ؟ لانهم لا ينسبون الى وانما ينسبون الى ايش؟ الى اه ازواجهم. اللهم هذا استثناء اكتبوه عندكم الا اذا كانت الانثى تزوجت مثلا شخص ينسب الى هذا الواقف اذا كانت الانثى تزوجت شخص ينسب الى هذا الواقف مثلا هذه الانثى انجبت انثى. تمام؟ وهذا الذكر انجب ذكرا. الذكر من هنا تزوج الانثى من هنا. الان اولاد الانثى الاصل انهم لا انهم لا يدخلون لكن في هذه الحالة سيدخلون لان هنا الانثى تزوجت ابن عمها وابن عمها ينسب الى الواقف فاذا كان اولاد الاناث تزوجوا من اولاد الذكور ابناء عمومة ببعضهم هنا سيدخلون آآ تحت الوقف لكن من جهة وليس من جهة امهم. اما اذا كانت امهم تزوجت رجل اجنبي فهؤلاء الاولاد سينسبون لرجل اجنبي. بالتالي لا يدخلون تحت كلمة العقب والنسل وولد الولد والذرية. اذا ومن وقف على عقبه او نسله او ولد ولده آآ او ذريته عموما سيدخل في هذه الالفاظ جميع الذكور والاناث الذين من نسله ومن عقب عقبه ومن ذريته الى يوم القيامة. لكن ذكورا لكن يدخل ذكورا واناثا لكن لا يدخل اولاد الاناث الا اذا هو نص عليه او جاءت قرينة تدل على انه اراد ادخالهم وان ذكرت لكم استثناء اخر تقول الا اذا اناث اخذوا من الذكور الذين ينسبون الى هذا الواقف ايضا سيدخل الاولاد في هذه الحالة ثم قالوا من وقف على بنيه او على بني فلان فللذكور خصوصا. ليش اخواني؟ في العربية هناك فرق بين لفظة ابن وبين لفظة ولد كلمة ولد بتشمل ذكر بتشمل انثى. كلمة ابن خاصة بالذكر. فلو هو قال هذا العقار وقف على ابنائي او وقف على ابناء فلان. كلمة ابن تشمل الذكور فقط. لكن لو قال وقف على اولاد او اولاد فلان هذي بتشمل الذكور والاناث. وهذي من دقيق العربي ومن وقف على بنيه او بني فلان وللذكور خاصة لاختلاف دلالة كلمة الولد عن كلمة الابن كورة اهو احد اش قال؟ ويكره مش قال يحرم بخلاف الهبة سيأتي هناك يحرم لكن هنا قال يكره ويكره هنا ان يفضل بعض اولاده على بعض لغير سبب. ما بصير تفضل بعض اولادك على بعض بغير سبب ذكورا او اناثا. يعني انت وقفت وقف على اولادك مثلا شخص وقف على اولاده سعد وهند وفؤاد وفؤاد. هذي خلص اكتبوها فؤاد يكره ان يفضل بينهم بلا سبب. فيقول مثلا والله سعد اعطوه نصف وهند اعطوها مثلا ثلث. وفؤاد اعطوه سدس. بنقول ليش هيك فعلت؟ ليش فضلت؟ اذا فضل الواقف ها بعض اولاده على بعض ذكورا واناثا. هون يكره ذلك ما قال يا حرام يكره اذا كان لا سبب له. اذا هو يكره هنا ان يفضل بعض اولاده على بعض لغير سبب والسنة ها والسنة الا يزاد ذكر على انثى. هذه هي السنة هذه هي السنة فان كان لبعضهم عيال ويعني مثلا اذا كان سعد عيلته كبيرة مشان هيك اعطاه النصف او كان به حاجة مثلا سعد يحتاج لعلاج في مشفى واخوانه لا يحتاجون او عاجز عن التكسب سعد مثلا اه يعاني من مشكلة في ظهره لا يستطيع العمل والباقي يستطيع ان يعمل او خص المشتغلين بالعلم ويا فخركم يا من تشتغلون بالعلم لاحظ قال اذا خص المشتغلين بالعلم بالعلم الشرعي وهذا يدل على ان طلب العلم اخواني في ما يفهمه العلماء يحتاج الى تفرغ والى انقطاع والى استنزاف ساعات العمر وهذا بالتأكيد يشغل الانسان عن عن تكسبه لعياله. اما الذي ينشغل ساعة او ساعتين وباقي وقته في السعي والتكسب ليس هذا هو الذي يقصدونه والله تعالى اعلم. فهم يقصدون المشتغلين بالعلم الذين استنزفوا وقتهم للعلم فهذا شغله العلم عن التكسب فهذا اولى بالتفضيل. فيفضل على غيره. لذلك قال اخص المشتغلين بالعلم او خص اه ذا الدين والصلاح. يعني سعد متدين محافظ على صلواته. بينما مثلا فؤاد فاسق لا يحافظ على الصلوات في المساجد ولا يحافظ على السنن. ويخرج على المقاهي والمجارب والاماكن العامة ولا يعني ليحافظ على الاخلاق والمروءات. فلو قدم صاحب الدين والصلاح ايضا يحق له ذلك. قال فلا بأس. اذا يكره التفضيل اذا كان من دون سبب. واذا كان هناك سبب فيجوز التفضيل ولا بأس به. ثم قال فصل والوقف عقد لازم. لاحظوا الشيخ مرعي عبر عن الوقف بانه عقد. وهذا يرجح كفة انه يراه عقد من العقود وليس تصرف من التصرفات فقال والوقف عقد لازم. اذا ليس جائز. بالتالي من انشأ الوقف لا يحق له ان يتراجع عنه. لا ينفسخ لا يمكن فسخه باقالة كما هو الحال مثل البيع وحتى لو لزم ها يمكن انه يصير في اقالة. الوقف لأ. هو لازم و بنفعش فيه الاقالة في المستقبل لا ينفسخ باقالة ولا بغيرها ولا يستطيع الواقف ولا غيره ان يهب العين الموقوفة ولا يرهنها ولا تورث هذه العين ولا تباع. اه الان قضية لا تباع. الاصل زي ما عرفنا سابقا ان الوقف محبوس فلا يصح للواقف ولا لغيره ان يبيعه. اللهم الا حالة استثنائية قلت لكم سنستثنيها لا يباع الوقف الا ان تتعطل منافعه. بخراب او غيره ولم يوجد ما يعمر به. في هذه الحالة نحن محتاجون الى ان نبيعه فيباع ويصرف ثمنه في مثله او في بعض مثله مثلا شخص حفر بئر وقف لوجه الله تعالى هذه البئر خربت. هذا واحد اثنين لم يوجد ما تعمر به. شرطين خربت لم يوجد ما تعمر به الان ما عاد الها فائدة في هذه الحالة الاستثنائية يجوز بيعها وثمنها نصرفه في مصالح بئر اخر موقوف اه نبيع العين الموقوفة هنا لانها خربت ولم يوجد ما تعمر به. والثمن مش بنوخذه لاجيابنا لأ. يعمل يصرف في مثله او في بعض مثل ليه؟ اما نصرفه مثلا في بئر او في مثلا ممكن مشروع بئر سيبنى تمام وفي مصالح بئر ستبنى. المهم يصرف في مثله الثمن الذي سنأخذه يصرف في مثله او في بعض مثله. قال وبمجرد شراء البدل يصير وقفا يعني احنا الان بعنا هذه البئر لانها خربة ولم يوجد ما تعمر به. اخذنا الثمن هذا الثمن. جبنا فيه عمال جدد وقلنا لهم احفروا لنا بئر اخر هاي البئر الاخرى لما تحفر بثمن الوقف الاول بمجرد ان تحفر هذه البئر تصبح وقفا تلقائيا. ولا نحتاج ان نجدد صيغة الوقف من جديد. لانها كيف حفرت اتينا بعمال بالثمن الذي بعنا به البئر الاول فالبئر الاول باناء البئر الاول بعناه واخذنا ثمنه وهذا الثمان اتينا بعمال وحفروا بئر جديد. فهذا البئر الجديد مباشرة سيكون وقفا ولا حاجة الى تجديد الوقف له. لذلك قال وبمجرد شراء البدل يصير وقفا مثلا شراء البدل هنا استأجرنا عمال ممكن تكون عملية شراء ممكن تكون عملية شراء كأن مثلا خلينا نذكر المثل الذي سيذكره. اذا هو مجرد شراء البدن يسير وقفا وكذا حكم المسجد لو ضاق باهله او خربت محلته او استقذر موضعه. الان نعتبر مسجد من المساجد. هذا المسجد اخواني يقولون الحنابلة اذا ضاق عن اهله. صار ضيق جدا ولا يسع اهله ولا يسع اهله. طبعا المغني زاد قيدا آآ اذا كان المسجد ضاق عن اهله ولا يمكن توسعته في موضعه يعني مسجد صغير جدا اه ما بكفي الا لخمسة. والقرية ما شاء الله صار فيها الف شخص. اعاد المسجد ما عاد يكفيهم. صاروا ضيق. زيدوا قيد مغني ولا يمكن توسيعه في محله. اذا كان ممكن توسيعته في محله خلص ما في داعي انهد المسجد ونبيعه. لكن اذا المسجد كان ضيق ولا يمكن تساعده في مكانه او خربت محلته. يعني هذا المسجد كان في حواليه ناس ساكنة بوقرية. القرية كلياتها هدمت. هجر اهلها الى مكان اخر. فصفى هذا المسجد ما حدا بصلي فيه. خربت محلته. هيك هذا يقولون. او استقظر موضعه صار حوالين هذا المسجد عافاني الله واياكم اماكن للقاذورات او المياه العادمة المجاري. فما عاد احد يصل للمسجد لانه حولوا مياه عادمة. ولا يمكن اصلاح هذا الامر ولا يمكن اصلاح هذا الامر استقبل موضعه. في هاي الحالة المسجد هذا الوقف هو وقف. الاصل لا يجوز بيعه ولا اي تصرفه لكن هنا يجوز بيعه استثناء الثمن الذي نحصله ندفعه في مسجد اخر. ندفعه في بناء مسجد اخر للقرية او في مكان اخر يعمره ناس جيد وبمجرد بناء المسجد الاخر يصبح وقفا من دون حاجة الى ان يؤذن ابنا عاما في الصلاة فيه. لانه احنا هذا المسجد الجديد بين باموال المسجد القديم. فهذا معنى قوله السابق. وبمجرد شراء البدل يصير وقفا. وكذا حكم المسجد لو ضاق عن اهله او خربت محلته واو استقذر موضعه ثم قال ويجوز نقل الته وحجارته لمسجد اخر احتاج اليها. وذاك اولى من بيعه. الان اعطاك قضية على سبيل الاولوية. هسة انه الاحسن انه نهدم المسجد مثلا اه ونوخذ نفس الحجارة للمسجد الاول ونبني فيها مسجد ثاني. ونفس الالة التي بني فيها المسجد الاول نبني بها مسجد ثاني. ولا الاولى انه خلص نبيع الحجارة وكل شي والثمن نشتري به بضاعة جديدة قال الاولى انك تأخذ نفس الحجارة القديمة ونفس الالات القديمة وتبني بها مسجدا جديدا. هكذا قال يقول هذا اولى من انك تبيع هذه الحجارة القديمة اجار المسجد القديم وبثمنها تشتري شيء جديد. هذا بناء على انه احنا بدنا نحافظ على الوقف لاخر درجة. يعني كانا حجارة المسجد القديم اصبحت وقف فالاولى اني اخد نفس الحجارة وابني بها مسجد جديد ونفس الالة والابواب والمفاتيح والثريات وابني بها نفسها مسجد جديد. هذا يقولون اولى اولى من انك تبيع كل شيء وتبني بالثمن مسجد اخر. لكن ممكن يكون شخص طب يا شيخ لأ طب هو هذه اصبحت مستهلكة. واذا كسرناها واتينا بها لمسجد لن يكون المسجد الجديد قوي. مش الاولى انه نبيعها ونشتري اشي جديد نبني بها مسجد جديد. اقول برضه هذه وجهة نظر قوية. لذلك هم ما قالوا يعني يجب انهم قالوا اولوية تقبل اه النقاش مع الحنابلة رضوان الله عليهم. ثم قالوا ويجوز نقض منارة المسجد وجعلها في حائطه. يعني حتى منارة المسجد المنارة قديما هكذا كانت تبنى كان المسجد وله منارة منفصلة عنه يقولون يجوز ان تهدم المنارة لانها في النهاية ليست مكان للصلاة. لكن لماذا تهدم؟ هي الاصل وقف لماذا تهدم؟ قال تهدم وتجعل في حائط المسجد. بدال المنارة قالوا بتعمل حائط تحصن المسجد مثلا من البهائم والوحوش وما شابه ذلك. هل يجوز هنا يعني نوع من التلاعب بالوقف لمصلحة الوقف مثل هذا النوع جوزوه لانه لمصلحة الوقف في النهاية. فقالوا يجوز نقض منارة المسجد وجعلها في حائطه لتحصينه. ومن وقف على ثغر تلا صرف في ثغر مثله وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما. هي نفس الفكرة السابقة اي انسان وقف عمارة او بستانا لصالح ثغر من ثغور المسلمين تمام الان الاصل ان يصرف في هذا الثغر او وقف عمارة ويصرف ريعها لمسجد من المساجد. او وقف عمارة لدور القرآن في منطقة من المناطق ثم تعطل المسجد في هذه المنطقة او تعطلت اه دار القرآن في هذا البلد. او تعطل هذا الثغر وما عاد فيه احد. هنا يصرف هذا الوقف اه ريعه لثغر اخر اذا كان الوقف على ثغور او لمسجد اخر اذا كان الوقف على مساجد او لرباط او لمركز اخر اذا كان الوقف على ونحوها. فالكلام هنا شخص عنده عقار هذا العقار وقفه الموقوف عليه ثغر او مسجد او دار قرآن. نقول يصرف على هذا الثغر وعلى هذا المسجد الذي حدده على دار القرآن اللي حددها. اذا تلف هذا الثغر او تلف هذا المسجد او تلف دار القرآن في صرف الذي وقفه على ثغر على ثغر اخر. والذي وقفه على نزل على مسجد اخر والذي وقفوا على دار القرآن على دار قرآن اخرى. تمام ثم قال ويحرم حفر البئر وغرس الشجر بالمساجد ولعل هذا حيث لم يكن فيه مصلحة. يقول الحنابلة ما بيصير شخص يأتي على جد وعلى ساحة مسجد وهي تابعة للمسجد فيحفر فيها بئر او يزرع فيها الشجر هذا ما بجوز لانه تلاعب بالوقف وليس لك ان تلعب بالوقف. انا وقفت مسجد كيف لك ان تأتي انت؟ تزرع فيه شجرة او تحفر فيه بئر قالوا اللهم استثناء اذا كان هناك مصلحة للبئر بامكان مثلا المسجد يحتاج لمتوضأ جيد او كانت هذه الشجرة مثلا ممكن نقول مهمة جدا في التضليل او تشكيل سقف يصلي تحته الناس. فاذا كان هناك مصلحة في حفر البئر لصالح الوقف او مصلحة لزرع الشجر لصالح الوقف لا حرج في ذلك اما اذا لم يكن لك مصلحة مجرد يأتي شخص يحفر فيه بئرا او يزرع فيه شجرة فهذا تصرف بالوقف لا يجوز. اذا ويحرم اه ويحرم حفر البئر وغرس الشجر بالمساجد يعني انظروا ايش يقول الشيخ ابن عوض قال لان البقعة بقعة المسجد مستحقة للصلاة يعني انت لما تأتي لمكان في ساحة المسجد وتزرع فيه شجرة الان بنقول لك هاي البقعة اللي زرعت فيها شجرة هي للمسجد فهي الاصل وقف للصلاة فيها. فانت منعت من الصلاة فيها وزرعت فيها شجرة. كذلك هاي البقعة اللي في المسجد او في ساحة المسجد حفرت بها بئر. الاصل هذه وقع موقوفا للصلاة فيها. فاذا انت عملت فيها بئر انت منعت جزء من البقعة من الصلاة فيها. وهذا تلاعب بالوقف لا يصح ابدا. لكن اللهم استثنينا اذا كان هناك منفعة للبئر منفعة في هذا البئر تعود الوقف كأن يصبح فيه متوضأ للمسجد او منفعة في هذه الشجرة كون هذه الشجرة مثلا ممكن تعمل ظلة يصلي المصلون تحتها او ومثلا تسند شيء في جدار المسجد مصلحة من المصالح بنمشيها غير هيكا انت منعت الناس من ان يصلوا في بقعة هي موقوفة اساسا للصلاة فيها. فلا يجوز ذلك والله تعالى اعلم وهكذا نكون انتهينا من الحديث عن مسائل الوقف ان شاء الله في المحاضرة القادمة نتحدث عن باب الهبة او من بقي علينا باب الهبة واحكامها واحكام يعني طبعا هيبة بتشمل العطية وبقي علينا بعد ذلك احكام الوصية وهكذا نكون انتهينا من ابواب المعاملات ان شاء الله. بقي علينا نتكلم بعد ذلك في بابين مستقلين باب العتق وهذا سنمر عليه سريعا باذن الله لا يهمني الا تقرير كليات هذا الباب. واما باب الفرائض فسأخبركم في حينها ماذا سنفعل به وقد ان شاء الله يعني قطعنا مشوار طيب في هذا الكتاب الكبير لكن باذن الواحد الاحد نصل الى نهايته بعلم راسخ وفهم واع لفقه هذا الدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم