غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبابي الكرام الى مجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب دليل الطالب من المطالب مع الامام مرعي بن يوسف ترمي على مذهب السادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم. في المحاضرة السابقة احبائي انهينا الحديث عن آآ مسائل الوقف واليوم موعدنا باذن الله مع العقد قبل الاخير دعونا نقول من عقود المعاملات الا وهو الهبة والهبة احبابي الكرام اظن يعني كمفهوم عام ومعالم عامة واضحة لديكم لكننا نتحدث عنها بالمفهوم الفقهي وبالاحكام الفقهية التي ربما تختلف فيها المذاهب او في تقريرها قبل ان نعرف اين موقع عقد الهبة من خارطة العقود والمعاملات عموما دعونا نعرف مفهومها. لان معرفة المفهوم هو الذي يجعلك تحكم عليها والقاعدة المعروفة في علم المنطق الحكم عن الشيء فرع عن تصوره فحتى تعرف هذا العقد آآ هل اصنفه من عقود المعاوضات او الارفاق او التوثيق او التبرعات يجب ان اعرف مفهومهم وصورته بعد ذلك استطيع ان احكم عليه. فنقول الهبة احبابي الكرام كما عرفها الشيخ مرعي رحمة الله عليه قال وهي التبرع بالمال في حال الحياة الشيخ مرعي اختصر التعريف جدا وانتقد على ذلك. يعني انتقده ابن عوض وغيرهم لكنني في الحقيقة ارى تعريف الشيخ مرعي آآ يعطينا صورة كافية عن طبيعة عقد الهبة يعني بعض الذين يعرفون يطالبون بذكر كل الشروط والتفاصيل الاساسية في التعريف. وانا في الحقيقة احيانا ارى ان التعريف مختصر اثبت في الذهن من التعريف المطول وان كان التعريف المطول قد يكون اشمل واثبت وادق لكن بعض التعاريف المختصرة كي تعطي تصورا عاما عن طبيعة العقد تكون اسهل واسلس للطالب واقرب الى ذهنه. ولذلك انا يعني اعتبر كلام الشيخ مرعي مقبول حقيقة عموما ويعطينا تصور كافي عن طبيعة العقد بعد ذلك ان شاء الله نعرف تفاصيله من خلال الشروط والاحكام الاتية ولاحظوا اذا انه قال الهبة تبرع فاخذ التبرع جنسا في التعريف كما يقود المناطق. اخذ لفظة التبرع جنسا في التعريف وهذا سيكشف لكم عن طبيعة هذا العقد يعني خلص من قرأ تعريف الهبة بانها تبرع بالمال اظنه سينكشف له اين يتم تصنيف الهبة ضمن خارطة العقود. اذا الهبة هي من عقود التبرعات العقود عندنا معاوضات ارفاق توثيق تبرع. الهبة تصنف من عقود التبرعات. فهي عقد وسنعرف ان الحنابلة يقولون ان لها عقد وهي تحتاج الى ايجاب وقبول فاحتياجها الى ايجاب وقبول يدل على انها عقد. لكن من اي العقود هي؟ من عقود التبرعات لانك تقدم شيئا ولا تنتظروا مقابلا تقدموا شيئا ولا تنتظروا مقابلا. اذا قال هي التبرع بالمال وكلمة المال تشمل الاعيان والمنافع. اكتبوا المال هنا تشمل الاعيان وتشمل المنافع فيمكن ان اهب مثل اه بهذا الجوال لصديقي. ويمكن ان اهب منفعة. ان اهب منفعة المرور اه عبر سطح منزلي او المرور اه عبر مزرعتي لشخص من الاشخاص. فالهبة اذا اما هبة اعيان واما هبة منافع. والمال هنا هو المال الذي يعتبر مالا في وهو المال الذي عرفناه في البيوع وفي كل المعاملات. وكل ما ينتفع به انتفاعا او كل ما يباح الانتفاع به انتفاعا مطلقا بلا حاجة كل ما يباح الانتفاع به الانتفاعا مطلقا بلا حاجة. طبعا هل هناك استثناء مثلا آآ الكلب الذي يقتنى او بالنجاسات التي ينتفع بها مثل ما دبغ آآ من جلود الميتة وكان من حيوانا طاهر حال الحياة وجاز استعماله في يابسات. هل هذا تجوز هبته ام لا تجوز هبته؟ اه في الحقيقة هي لعلي اذكرها في وقت لاحق لكن الاصل العام الاصل العام عند الحنابلة ان المال الذي يجوز هبته هو المال الذي يجوز بيعه هل هناك امور تستثنى؟ يعني هل هناك امور يجوز هيبتها مع انها لا يجوز بيعها مثل الكلب الذي يجوز اقتناؤه والنجاسات التي يباح الدفاع بها هذه مسألة خلافية داخل دائرة المذهب لكنها خلوها استثنائية ولا نعتبرها اصل والاصل العام كما قلت لكم ان المال الذي يجوز بيعه هو الذي يجوز هيبته وما لا يجوز بيعه لا يجوز هبته. هذا هو الاصل العام. اذا الهبة هي التبرع بالمال. لكن في حال الحياة. هذا القيد في هذه الحياة في الحقيقة هو القيد المفصلي لانه الذي يفرق لنا بين الهبة وبين الوصية. ليه؟ لان الوصية هي ايضا تبرع بالمال. فالموصي يتبرع بما لكنه تبرع مضاف الى ما بعد الموت. تبرع ليس في حال الحياة بل تبرع مضاف الى ما بعد الموت. فانا عندما اوصي بهذا الجوال يا صديقي ما معنى انني اوصي؟ يعني انا اتبرع له بهذا الجوال لكنني لا اتبرع له به في حال حياتي. اتبرع له به بعد موتي هذا هو الفرق الاساس بين الهبة والوصية. فالهبة تبرع بالمال لكنه في اثناء الحياة. والوصية هي تبرع بالمال. لكنها مضافة الى ما بعد الموت ولذلك ركز الشيخ مرعي على هذا القيد بالتحديد حتى يفرق لك بين الهبة وبين الوصية. هكذا اذا عرفنا عموما ما مفهوم الهبة قال ما حكمها؟ قال وهي مستحبة لانها خير والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا فالهبة ومن اسمائها الهدية ايضا وان كان البعض ان يفرق بينهما بفروق لغوية دقيقة لا تهمنا هنا. النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها لانها تزرع المحبة والمودة بين الناس فقال تهادوا تحابوا. فاذا هي مستحبة شرعا طيب كيف تنعقد؟ الان الهبة احبابي تحتاج الى ايجاب والى قبول يحتاج الى ايجاب والى قبول ومثلها مثل سائر العقود الايجاب والقبول قد يكون بالصيغة القولية وقد يكون بالصورة الفعلية مثلها مثل سائر العقود عندنا في المذهب. تنعقد كما قال لك بكل قول او فعل يدل عليها. فيمكن ان اقول لشخص وهبتك الجوال وهو يقول لي قبلت ويمكن ان من دون ان اتلفظ من سياق القرائن اعطيه هذا الجوال وابتسم في وجهه وهو يأخذه مني وسياق القرائن يدل على انني قصدت الهبة وهو فهم ذلك واخذه من دون ان يتلفظ قبول جائز جائز ما عندنا مشكلة. جيد فاذا اه قال تنعقد بكل قول او فعل يدل عليها. طيب. اي على هذا العقد ثم قال وشروطها ثمانية. انا يعني ساسرع لان في الحقيقة اظن الامور اصبحت واضحة. لا يحتاج احيانا الى تكرار ما تم توضيحه خلال ربما ثلاثين او عشرين درس عشناها في باب المعاملات شروطها ثمانية حتى تكون صحيحة اولا كونها من جائز التصرف يعني الواهب وليس الموهوب له. ركزوا هنا لما قال كونها من جائزة تصرف اي ان يكون الواهب جائز التصرف. اما الموهوب له الموهوب له فيمكن ان يوهب صغير او مجنون او سفيه بل حتى العبد. وسنعرف ان شاء الله انه اذا وهب لصغير او مجنون او سفيه ان الذي يقبل عنهم ويقبض هو ولي لكن في النهاية تصح لهم. لكن وليهم هو الذي يقبل عنهم ويقبض عنهم. وتكون في رعايته الى ان يكبر الصغير ويستيقظ مجنون ويفك الحجر عن السفيه جيد آآ فالقول كونها من جائزة تصرف اي من طرف الواهب. فلا يجوز ان يكون الواهب غير جائز التصرف. فاذا لا الجائزة التصرف عرفنا هو البالغ العاقل آآ الحر الرشيد فبالتالي يقول الحنابلة لا تصح الهبة من الصغير ولا تصح الهبة من المجنون ولا تصح الهبة من السفيه ولا تصح الهبة من العبد. لكن بالنسبة للصغير والمجنون والسفيه هؤلاء لا تصح هيبتهم ولو اذن لهم وليهم. لماذا لان الهبة منهم تصرف لا حظ فيه لهم. لاحظ دنيوي. ووليهم لا يجوز له ان ان يأذن لهم في تصرف من التصرفات الا في التصرفات التي تعود لهم بالنفع النفع المادي احنا لماذا وضعنا ولي للصغير والمجنون والسفيه؟ اليس لينظر في اموالهم بما يعود لصالحهم؟ فالولي ليس له ان يأذن للصغير ولا للمجنون ولا للسفيه بالتبرع الرعاة والهبة من عقود التبرعات لان هذا يعني بالمفهوم المادي اضرار محض بهم. فليس للولي ان يأذن لهم اصلا في ذلك اما العبد وهو الرابع اه العبد كما قلنا الاصل ان هبته لا تجوز لان العبد اصلا لا يملي فهو عندما يهب شيئا وانما يهب من مهل سيده. لكن يقولون لو ان سيده اذن له في الهبة جاس فالعبد نستثنيه ونقول لو اذن له سيده في الهبة جاز واما اذا لم يأذن له فحاله حال الصغير والسفيه والمجنون. اذا هذا اول شرط كونها من جائز التصرف اكتبوا اي ان يكون الواهب وليس الموهوب له ان يكون الواهب جائز التصرف. اثنين وكونه مختارا غير هازل. الذي يهب يكون مختار وليس مكرها على الهبة ويكون غير هازل يعني جاد انه احيانا احبابي الكرام ممكن الشخص يكره على الهبة. او ان يكون اه هازل يمزح مع صديقه. يقول خلاص يا عمي خد هذه السيارة مقدمة يعني حتى في لغتنا العامية يعني كثير ما بنستعمل كلمة اه خلص خذ هذا مقدم. لك مثلا شخص يقول لك ما شاء الله ايش هذا الجوال؟ بتقول له مقدم. الان انت في الحقيقة لما كنت مقدم انت يعني من باب الادب والاخلاق ولا تقصد حقيقة الهبة. صح؟ هاي كتير بنحكيها في عرفنا خلص هذا مقدم لكننا لا نقصد فهو نوع من انواع الهزل خلينا نسمي او عدم الجدية لكن المراد به الاخلاق والمروءات. فهذا لا تنعقد به الهبة. لابد اذا ان يكون الواهب مختارا لما للهبة جادا بها غير هازل. الشرط الثالث كون الموهوب يعني الشيء الموهوب سواء كان عين او منفعة. كما قلنا يصح بيعه. وهذا ما ذكرته في بداية المجلس. القاعدة العامة ان كل ما يصح بيعه من ما يباح نفعه ما يباح نفعه مطلقا بلا حاجة. كل ما يصح بيعه اي ما يعتبر مالا يصح بيعه تصح هبته. وما لا يصح بيعه لا تصح هيبته. لكن وقع خلاف في الكلب الذي يقتنى. الذي يجوز اقتناؤه وهو كلب الصيد والحرث كلب الصيد والحرث والماشية وكذلك النجاسات التي يباح الانتفاع بها مثل الدهن النجس. للاستصباح به وكذلك كما قلنا جلود الميتة التي اخذت من حيوانا طاهر اذا استعملت اليابسات فهل هذه يجوز هبتها؟ هسه الاصل على القاعدة العامة انها لا تجوز ثباتها لانها ايش؟ لانها لا يصح بيعها لكن في الحقيقة الحجاوي رحمة الله عليه في زاد المستقنع وكذلك في الاقناع. ذهب الى رأي طائفة من الحنابلة ان هذه الامور يجوز هيبتها استثناء مع انه آآ لا يجوز بيعها. والشيخ منصور الباغوتي علق على كلام الحجاوي في الاقناع وكذلك حتى في الشيخ اظنه الشيخ منصور البوتي في الدقائق وللنهى علق على هذا الكلام فايش قال؟ قال الكلب الذي يقتنى وآآ النجاسات التي يباح الانتفاع بها يجوز ان تتناقلها الايدي. فلو انا عندي كلب صيد هل يجوز اعطيه لشخص اخر؟ يجوز واذا عندي كلب زرع هل يجوز اعطيه لصاحب زرع اخر؟ يجوز واذا كان عندي نجاسة ينتفع بها هل يجوز اعطيها لشخص اخر مجانا؟ يجوز لكن ان يقول الشيخ منصور البهوتي في يعني كأنه يقرر المعتمد في المذهب. ان هذه النجاسات التي ينتفع بها والكلب الذي يجوز اقتناؤه اه تناقله بين الايدي لا نسميه هبة حقيقة. وانما مجرد تناقل بين الايدي. فاذا الحنابلة يقررون جواز تداول هذا الكلب الذي يقتل ما بين الايدي. فانا عندي كلب صيد اعطيك اياه. وكذلك النجاسات التي يباح الانتفاع بها يقررون جواز وصحة تداولها بين الايدي. لكن هذا التداول ايسمونه هبة. ليش؟ قالوا لان الهبة مختصة بما يجوز بيعه. وهذه لا يجوز بيعها فيجوز تداولها لكن لا نسميه هبة في الحقيقة صار الخلاف لفظي. صار الخلاف في النهاية لفظي. يعني اذا انا اعطيتك كلب الصيد حقي واعطيتك اياه واصبح انت تنتفع به وانت اعطيته لشخص اخر وتناقلته الايدي. وفي الحقيقة فيه هبة. يعني ربما لا نسميه هبة لفظا لكن في الواقع العملي يسمى فاذا كان الشيخ منصور الباودي يقرر جواز تناقل هذه الامور بين الايدي لكنه يقول ولا يسمى هبة فنقول خلاص لو لو لم تسميه هبة كلفظ هو في الواقع العملي شكل من اشكال الهبة. فلعل اذا الرأي الحجاوي في الاقناع آآ الروض مقنع اكثر في ان هذه الامور يصح هبتها وان كان لا يصح بيعها والله تعالى اعلم اذا عرفنا هذه المسألة والاستثناء فيها. الشرط الرابع قال وكون الموهوب له يصح تملكه هاد الشرط الرابع من شروط صحة الهبة ان يكون الشخص الاخر الموهوب له الطرف الاخر ممن يصح تملكه. الان انتبهوا هنا. الشيخ ابن عوض رحمة الله عليه وهو امام فاضل. في الحقيقة يعني خلوني اقول سهى في شرح لهذا الشرط سهو واضح ولا يصح كلامه ابدا الشيخ ابن عوض ماذا قال؟ يقول وكون الموهوب لو يصح تملكه فيقول ابن عوض فلا تصح الهبة لصغير ومجنون وقن وهذا الكلام ليس بصحيح يعني بعد قليل سيذكر الشيخ مرعي نفسه ان الهبة للصغير والمجنون والسفيه يقبلها وليهم فكيف لا تصح الهبة للهبة للصغير المجنونة والعبد في الحقيقة كلام الشيخ ابن عوض هنا في شرحه لدليل الطالب ليس بصحيح ولعله سهو منه. غفر الله لنا وله. لا يقبل الكلام هذا. والصحيح ان قوله وكون الموهوب له يصح تملكه اخرج بهذا القيد من لا يصح تملكهم من الذين ذكرهم في كتاب الوقف تذكروا في الشرط الرابع من شروط الوقف او الخامس يعني ربما نزيد. لما قال وان يكون الوقوف عليه يصح تملكه. ذكر ان الذين لا يصح تملكهم مثل الملائكة والجن والبهائم والاموات والحمل استقلالا. قال هؤلاء لا يصح تملكهم. وهؤلاء هم المقصودون هنا ما في قوله وكون الموهوب لا يصح تملكه. فالمراد بكون الموهوب له يصح تملكه ان الذي لا يصح ان يكون فيه تملك اصلا. من لا يصح له تملك اصلا ويقصد بهم الملائكة والجن والاموات وآآ البهائم والحمل هؤلاء لا تصح الهبة لهم. فلو قال شخص هذا الجوال هبة لملك من الملائكة او لجن من او شيطان من الشياطين او لهذا الجوال هبه لبقرة او لخيل او اهبه لفلان الميت او اهبه للحمل الذي في بطن هذه المرأة لا تصح هذه الهبة. لان هؤلاء لا يصح تملكهم اما الصغير والمجنون والسفيه فتصح الهبة لهم لكن الذي يقبل هو وليهم وهو الذي يقبض فانتبهوا حتى لا يعني تقعوا في خطأ مع الشيخ ابن عوض في شرحه فهو لم يشرحها بصورة صحيحة طيب الشرط اه الخامس اه وكونه يقبل ما وهب له بقول او فعل يدل عليه. يعني الشرط الخامس ان الطرف الموهوب له عليه ان يقبل وهذا ذكرته لكم اصلا ان الهبة في نهاية عقد تحتاج الى ايجاب وقبول فهو جعل القبول كانه شرط من الشروط وانا في الحقيقة يعني قد اعترض على هذا الكلام هو لا يحتاج ان يذكره الى ضمن الشروط بل هو في الحقيقة من اركان الهبة. بما ان الهبة عقد من العقود من اركانها الصيغة والصيغة تحتاج الى ايجاب وقبول فالقبول ليس شرط من شروطها بل هو ركن من اركانها تبعا للايجاب. لكن هكذا فعل الشيخ مرعي وانا اشرح كلامه لكنني يعني قد ما اجده يحتاج الى اعادة نظر هي من اركانها الايجاب والقبول وهي الصيغة. فلا يجعل شرطا من الشروط لكن هو هكذا فعل. قال وقوله يقبل اي لابد للموهوب له ان يقبل. يقبل اما بالقول نفسه كما قلت لكم او بالفعل اما يقول قبلت الهبة او يقبضها مثلا قبضا يدل على انه قبل. فاذا كونه يقبل ما وهب له بقول او فعل يدل عليه قبل تشاغلهما بما يقطع البيع عرفا. الان احبابي ربما هي مسألة لم تذكر في كتاب البيع الان الايجاب والقبول سواء في عقد البيع او في سائر العقود التي تحتاج اجابة وقبول عموما في الجملة عموما في الجملة يعني ليس كل العقود لكن عموما في الجملة الايجاب والقبول يكون في مجلس العقد يكون بمجلس العقد جيد فيقولون اذا صدر الايجاب وتأخر القبول تأخرا يعني يقطع العقد فان هذا العقد لا يقبل ويحتاج الى اعادته مرة اخرى. مثل ماذا يقطع القبول عن الايجاب؟ قالوا اذا قطع بسكوت طويل او كلام اجنبي كلام اجنبي عن العقد يعني سواء هذا كما قلت لكم في جملة العقود تستثنى طبعا بعض العقود مثل الوكالة فيصح ان يكون القبول متراخيا حتى ولو كان بعد المجلس لا يهم لكن عموما عقود البيوع والمعاوضات و عقود الهبات ايضا تحتاج الى ان يكون القبول يعني مع الايجاب في نفس المجلس بنفس المجلس. فاذا انفصل القبول عن الايجاب بسكوت طويل. يعني قلت لشخص وهبتك هذا الهاتف سكت سكت سكت سكت وبعد نصف ساعة قال قبلت بنقول لا بطل العقد وعليكم ان تعيدوا مرة اخرى لان هناك انفصال بسكوت طويل بين القبول والايجاب. وهذا ايضا في البيع. وكما قلت لكم في جملة عقود المعاوضات آآ وكذلك لو كان الانفصال بكلام اجنبي عن العقد. يعني لو قلت له وهبتك هذا الجوال او بعتك هذا الجوال هو لم يقبل بعد ودخلنا في نقاشات سياسية وتكلمنا عن احوال المسلمين في العراق والشامي وفي مصر واليمن. ثم بعد ان انتهينا عدنا الى اليه. فقال الموهوب له قبلت. من قلنا ما بينفع من هنا القبول انفصل عن الايجاب كلام اجنبي. فمتى انفصل القبول عن الايجاب بسكوت طويل او بكلام اجنبي بطل العقد سواء في البيع او في الهبة او في جملة عقود المعاوضات. لا يصح. لا يصح. هناك بعض العقود تقبل التأخير؟ نعم. لكن عموما ركزوا لي على البيع هبة لا يصح الانفصال بين القبول والايجاب بسكوت طويل ولا بكلام اجنبي عن العقد. لذلك قال اه وكونه يقبل قالوا ما وهب له بقول او فعل يدل عليه قبل تشاغلهما بما يقطع البيع عرفا قبل تشاغلهما بما يقطع البيع عرفا والذي يقطع البيع عرفا هو ما ذكرته لكم سكوت طويلا او كلام اجنبي وكان هذا كله شرط واحد لاحظوا يعني كونه يقبل ما وهب له بقول او فعل يدل عليه قبل تشاغلهما بما يقطع آآ البيع عرفا. ربما يقول قائل اذا يا شيخ هو لم يجعل القبول شرط من الشروط. لا هو قصد ان القبول ان يكون متصلا بالايجاب بحيث لا يقطع بما يقطع البيع عرفا هذا هو الشرط. فبالتالي لا معنى او لا داعي لاعتراضك على الشيخ مرعي اقحامه قضية القبول ضمن الشروط. وانت يعني غيرها قبل لقد اعترضت وقلت الاصل ان القبول مع الاركان وليس مع الشروط. فيمكن في الحقيقة ان انتقد في هذه القضية ويقال لا بل الشيخ مرعي لم يقصد ان يذكر القبول كشرط من الشروط بل قصد القبول بهذه الصفة. يعني انه يريد ان يجعل القبول من شروطه ان يكون متصلا بالايجاب فلا يقطع بما بما يقطع البيع عرفا. يقصد هذه الصورة النهائية وهذا قصد ان يجعله شرطا وليس نفس القبول. اقول ممكن ممكن هذا الامر ممكن وهكذا يعني يمكن ان نصحح كلام الشيخ مرعي ونقبله. المهم قال والشرط السادس وكون الهبة منجزة. الهبة ايضا مثل مثل الوقف مثل مثل البيع. لا تصح معلقة. وهبتك ان جاء رمضان او ان جاء فلان لابد تكون منجزة لان التمليك في العادة عند الحنابلة هذه قاعدة عندهم اذا ملكت شيء التمليك يجب ان يكون منجزا ولا يصح التمليك معلقا فالبيت فيه تمليك الوقف فيه تمليك الهبة فيها تمليك عقود التمليك لا تصح معلقة بخلاف مثلا عقود الضمان والكفالات والتوثيق عموما عرفنا انه يصح ان تكون معلقة لانها اساسا ليست عقود تمليك وانما هي عقود توثيق. جيد. اه الشرط السابع قال وكونها غير مؤقتة وكونها غير مؤقتة لا تصح الهبة مؤقتة لانها تمليك ابدي مثلها مثل البيع الهبة تمليك ابدي مثلها مثل البيع. فلا تصح ان تكون مؤقتة فاقول مثلا وهبتك هذا الجوال شهرا. او وهبتك هذا الجوال سنة. نقول هذا لا يصلح طيب لكن لاحظوا هذا الاستدراك. لو وقتت بعمر احدهما. الان هناك نوع من الهبة اسمه في الشريعة الاسلامية. وهذا كان يفعله الجاهليون طبعا لكن صححته الشريعة الاسلامية في صور محددة. هناك ما يسمى العمرة الذين اقوم افضل العمرة ويسمى ايضا الركبة العونة والركبة هذه صيغة من صيغ كما قلت لكم الهبات كان يفعلها الجاهليون ولها صور الصورة التي صححها الاسلام ان يقول طبعا هذه صورة منصور التوقيت ها صورة منصور توقيت الهبة لكن انظروا كيف صححها الاسلام. العمرة ان يقول الواهب للموهوب له هذا الجوال وهبتك اياه مدة عمرك او مدة عمري جيد هذا الجوال وهبتك اياه مدة عمرك. لذلك سميت عمرة لانها تعلق بالعمر وقتها بالعمر. هذا الجوال وهبتك اياه مدة عمرك او وهبتك اياه مدة عمري وسكت الان هل هذا التوقيت يصح ولا لا يصح في الحقيقة المذهب عندنا يقولون هذه الهبة جائزة بهذا التوقيت لكن يلغى التوقيت ولا يجعل له اثر يعني لما قال له هذا الجوال لك مدة عمرك طب اذا مات الموهوب له ماذا يحدث به؟ يذهب لورثته ولا يعود الى الواهب. وكذلك لو قال له هذا الجوال اهبه لك مدة عمري. طب يعني اذا مات الواهب ماذا يحدث هل سيعود الجوال لورثة الوهب؟ كلا. سيبقى للموهوب له ولورثته. ففي الحقيقة العمرة يعني صححها الاسلام كان يفعلها الجاهليون الجاهلون كانوا يفعلونها ويريدون بها التوقيت انه يقول هي لك عمرك او عمري. ثم بعد ان يموت احدهما تعود للواهب. الاسلام صححها قال ما عنا مشكلة لو قلتم بهذا اللفظ لكن لا عبرة بالتوقيت لا عبرة بالتوقيت. فكانها يعني كأن هذا التوقيت وجودك عدمه. لذلك ايش قال الشيخ مرعي قال لو وقتت بعمر احدهما اكتب فوقها وهذه هي العمرة بان يقول الواهب وهبتك هذا الجوال مدة عمرك او مدة عمري. ماذا يحدث؟ هل نبطلها؟ لانها مؤقتة؟ قال لا المهم عندنا بمشيها لكن ايش يقول؟ يقول لزمت مؤبدة ولغى التوقيت هذا الذي يحدث فعليا انها لزمت وصحت وان كان مؤقتا نقول هي لازمة لكن نلغي هذا التوقيت ولا عبرة بقوله مدة عمرك او مدة عمري فهي خلاص اصبحت لي الموهوب له. واذا مات الموهوب له تنتقل لورثته من بعده. ولا نلتفت الى هذا التوقيت فكان وجوده كعدمه. جميل طيب هذا اذا هو الشرط السابع انها لا لابد ان تكون غير مؤقتة. لابد ان تكون غير مؤقتة. ولو فاذا قال هذا سنة او شهرا لا تصح اصلا لا تصح كل الهبة لكن لو قال وهبتك اياه مدة عمرك او مدة عمري تصح لكن نلغي التوقيت. هذا الفرق اه لو وقتها ابتداء بصيغة هذا الجوال وهبتك اياه سنة او خمسة اشهر لا نقول كل هذه التوقيتات تبطل الهبة اساسا. لكن هناك لفظة او لفظات الفاظ محدودة وهي صيغة العمرة والركبة بان قال او وهبتك هذا الجوال عمرك او عمري هذه نصححها لا نبطل عقد الهبة لكن نلغي التوقيت فقط نلغي التوقيت فقط فهذا وجه الاستدراك هذا وجاء الاستدراك فقال لكن لو لو وقتت بعمر احدهما لزمت وصحت ولغى التوقيت. الشرط الثامن والاخير انه وقع شروطها ثمانية. الشرط الثامن والاخير لصحة الهبة ان تكون بغير عوض. ان الواهب لا ينتظر من الموهوب له ان يعطيه عوضا عليها. لانه اذا اعطاه عوض ماذا ستصبح انظروا ماذا قال؟ فان كانت بعوض معلوم فاصبحت بيع وبعوض مجهول فباطلة اذا قال شخص لاخر وهبتك هذا الجوال على ان تعوضني مكانه اه سيارتك الفلانية نقول هذه ليست هبة هذا اصبح بيع فيصح لكن لا يصح هبة يصح بيعا. واما اذا قال له اهبت اهبك هذا الجوال على ان تعطيني مقابله اي شيء من عندك. لاحظوا يريد مقابل شيء لكنه شيء مجهول. قال اهبك هذا الجوال على ان تعطيني اي عوض او اي شيء من عندك. نقول لا هنا اه انت وهبت شيء وطلبت مقابله شيء اخر وهذا الشيء الاخر الذي طلبته مجهول. فاذا كان العوض الذي طالبته مجهولا لا يمكن ان نصحح هذا الكلام. لا على الهبة ولا على البيع. يعني لو له وهبتك واريد منك سيارتك فقبل نحن نصحح ما عنا مشكلة لكن على انه بيع وليس هبة اما اذا قلت اهبك هذا الجوال على ان تعطيني مقابله شيء ولم تحدد ما هو هذا الشيء فهذا لا يصح لا هبة ولا بيعا. فلذلك قال واذا كان العوض الذي حددته مجهول الف باطلة من كل النواحي لا يمكن ان نصحح هذا الكلام لا على وجه الهبة ولا على وجه البيع جميل قالوا من اهدى ليهدى له اكثر لا بأس يعني لو كان شخص اهدى هدية بطرف وهو اهداها بقصد داخلي ان يهدى له اكثر. فلا بأس يعني مثلا انا بعرف انه هذا الشخص فلان الفلاني اذا اعطيته هدية من طبيعته انه يكافئ باكثر منها فانا اعطيته هدية وهبته هبة وقصدي في الحقيقة ان يكافئني عليها اكثر. هذا قصدي انا ما بحت به. لكن هذا قصدي فانا اعطيتهما وقلت وهبتك يا فلان هذا الجوال. طبعا هو قال ما شاء الله الشيخ ابراهيم وابني جوال وجزاه الله خير وكذا. قالت والله سارد اليه هدية اكبر. انا عارف انه افعل هيك. وهذي كانت نية ابتداء. هل هذا فيه حرمة او كراهة؟ لأ الحنابلة. يقولون لا بأس بذلك. لذلك في النهاية انت ما اجبرته على ان يعوضك. انت لم تجبره على ان يعوضك او ان يعطيك شيئا هو اعطاه من طيب نفس له لكن انت بالنهاية قصدك ما كان خالصا لله فانقصت ثوابك الثواب نعم. راح الثواب الاصل انه ذهب لان انت لم تهبها لوجه الله وانما لتحصل على العوض لكن كصحة تصح ولا حرج في ذلك من حيث الحكم الدنيوي. ثم قال ويكره رد الهبة وان قلت. اذا شخص وهبك هبة. بعض الناس بيقول له انا ما بقبل وانا مثلا نفسي تأبى؟ لا لا اقول لك يكره ان ترد الهيبة مكروه ويكره رد الهبة وان قلت لو كانت تمرة ولو كانت تمرتين اقبل ما دام اعطاها عن طيب نفس. قال بل السنة ان يكافئ او يدعو. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ازدى اليكم معروفا فكافئوه فان لم تجدوا فادعوا له. اذا فالسنة اذا ان تقبل الهبة وان تكافئ عليها ان استطعت ان تكافئ بالشيء المادي وان لم تستطيع ان تكافئ فتدعو لصاحبها بالخير وهذه خير مكافأة وان وان علم انه اهدى حياء وجب الرد هذا انتبهوا لها. اذا انت تعلم ان شخص اهدى اليك شيء على وجه الحياء يجب ان ترده اليه ولا تقبل اياك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم بغير طيب نفس منه فاذا انا بظني احيانا بعض الناس يمزحون مع بعضهم كثيرا انه يا فلان والله ما شا الله هذا الجوال لعندك رائع وممتاز شو رأيك تهديني اياه وكذا يمزحون كثيرا يمزحون مع شخص كثير الى ان هذا الشخص يحرج ويقول والله خلاص صدق لا اعطيك اياه من كثر ما حكيت عنه. في الحقيقة هنا السياق يدل على انه وهبك اياه حياء منك لكثرة ما ذكرته امامه الان اذا انت شعرت بالقرائن انه وهبك هذا الشيء حياء منك وجب ان ترده ولا يجوز ان تقبله. حرام. ان تقبله. انتبهوا لهذه القضية لان كثير من الناس يتهاونون فيها. ثم قال فصل تملك الهبة بالعقد وتلزم بالقبض. الان احبابي الكرام طبعا اخدنا اكمل العبارة وتلزم بالقبض بشرط ان يكون القبض باذن الواهب الان اه خلونا نفسر عقد الهبة واحد نقول اه الهبة تملك بمجرد الايجاب والقبول جنتهم لك يعني تصبح ملكا للموهوب له الهبة تملك بمجرد الايجاب والقبول اي انها تصبح ملكا للموهوب له بمجرد الايجاب والقبول ولو لم يتم مم القبض بعد ولو لم يقبض فانا اذا قلت لك وهبتك هذا الجوال وانت قلت قبلت بمجرد الايجاب والقبول اللي هو العقد تنتقل ملكية هذا الجوال للموهوب له. طيب لكن الهبة قبل القبض عقد جائز اه اذا كانت عقد جائز قبل القبض يعني يصح للواهب ان يتراجع عنها ويعود في ذلك وان كان مكروها الاصل انك تمضي فيها طيب واما الهبة بعد القبض فهي عقد لازم. اه. اذا الموهوب له قبضها وكل شيء قبضه بحسبه مثل ما تعلمنا في البيوت وسيذكره الان مرة اخرى اذا قبض الموهوب له العين الموهوبة اصبحت عقد لازم. فليس له اي ليس للواهب ان يرجع عنها. اللهم الا الاب كما سيأتي استثناءه بعد قليل باذن الله. فلذلك قال وتلزم بالقبض. ما مفهوم ذلك؟ انها قبل القبض لا تكون عقدا لازما بل تكون عقدا جائزا. يستطيع الواهب ان وان كان مكروها كما ذكرنا. اذا وتلزم بالقبض. طيب لكن بدنا نعرف شغلة. احنا اه عرفنا انها بعد القبض تصبح عقد لازم لكن لابد ان يكون هذا القبض من قبل الموهوب له باذن الواهب يعني لما يأتي الموهوب له ليقبض العين الموهوبة ما بصير يقبضها من دون اذن الواهب. بده يستأذن الواهب. يا واهب تسمح لي ان اقبض العين الموهوبة لي؟ اذا الواهب اذن له يصح قبضه. فهذا القبض الصحيح يترتب عليه ان العقد لازم. اما اذا موهوب له قبضها من دون اذن الواهب فهذا القبض فاسد غير معتبر فلا يؤدي الى ان تصبح الهبة لازمة بل تبقى جائزة. لذلك قال وتلزم قبض بشرط ان يكون هذا القبض باذن الواهب. ممتاز فقبض ما وهب الان سيبين لك ان الاشياء الموهوبة اقسام وكل قسم قبضه على طريقته كما عرفنا في البيوع لما تكلمنا في البيوع عرفنا مثلا ان ما يكال وما يوزن ويعد ويذرع هذه الامور الاربع قبضها كونوا بكيلها ووزنها ودرعها وعديها. طيب واما قبض الصبرة يعني الصغرى الان صحيح الصبرة الاصل فيها ان تكون مكيلة لكن هو يقصد بالصبرة اي الاشياء المبيعة جزافا. من دون كيل محدد او وزن محدد او عد محدد او ذرع محدد. وعرفنا ان بيع الجزاف بشكل عام يصح فكذلك هبة الجزاف تصح فقبض الصبرة وكل ما بيع جزافا وكذلك قبض ما ينقل مما ليس بمكيل ولا موزون ولا معدود ولا مزروع فهذا يكتب تفى فيه بالنقل. اذا اذا كان المبيع مكينا بالكيل وموزونا بالوزن ومعدودا بعته بالعد او مزروعا بالزرع فالقبض يكون بالكيل والوزن والعد والذرع هذا عرفناه اذا كان الذي بعته بعته وهبته وهبته جزافا صحيح هو اصله يعني مكير او موزون او معدود او مزروع لكنك وهبته بالجزاف كانك بعته بالجزاف اذا كان جزافا او كان اصلا مما لا يكال ولا يوزن ولا يعد ولا يزرع. مثلا بعت جوال بعت كأس ماء بعت اه اه اثاث هذا كله ليس اصلا من المكيلات ولا الموزونات ولا المعدودات ولا المزروعات فهذه كلها مبيع جزافا او ما وهب جزافا وما كان من غير الاربعة فهذا قبضه كيف صورته بالنقل؟ لابد ان ينقل من عند الواهب الى الموهوب له واما الاشياء التي طبيعتها انها تتناول بالتناول مثل ايش؟ مثل الكتب هناك اشياء طبيعتها بالتناول مثل الكتب. ويكون ايضا مثل الدراهم والدنانير الدراهم والدنانير والعملات النقدية. اللهم الا انا البعض يجعلها من ضمن المعدودات. وبعضها تكون ضمن الموزونات والمكيلات. لكن المهم خلونا نقتصر على الكتب ما بطبيعتها في انه يباع بالتناول فهذا قبضه بتناوله واما ما سوى ذلك والمراد ما سوى ذلك الاصول الثابتة مثل العقارات انا وهبتك عقار او وهبتك شقة او وهبتك شجر فهذا يكون قبضه قاليا بين الموهوب له وبينها. مثل البيع تماما. اذا بتذكره في البيوع تكلمنا عن طرق القبض. فعرفنا ان هناك ما يقبض بالكيل والوزن والعد والذرع وهناك ما يقبض بالنقل وهناك ما يقبض بالتناول وهناك ما يقبض بالتخلية بحسب طبيعة المال المبيع او المال الموهوب. فالمهم عندنا ان اه اذا حصل القبض بطريقة من طرق القبض التي ذكرناها الان اذا حصل القبض باذن الواهب اصبحت الهبة عقد لازم. اذا حصل القبض بدون اذن الواهب فالهبة ما حكمها تبقى عقدا جائزا ثم قال آآ ويقبل ويقبض لصغير ومجنون وليهما اذا واضيفوا السفيه طبعا الصغير والمجنون والسفيه الذي يقبل ويقبض لهما الولي اذا ويقبل ويقبض لصغير ومجنون وسفيه وليهما فهو الذي يقبل وهو الذي يقبض لهم والولي عرفنا من ولي الصغير والمجون عرفنا انه الاب. فان لم يكن في الوصي فان لم يكن فالحاكم. ثم قال ويصح ان يهب شيئا ويستثني نفعه مدة معلومة هذي مثلها مثل الوقف. مرت معنا في الوقف مصر شبيهة بها. استطيع ان اهب سيارة لشخص لكن يمكن يحق لي ان استثني نفعها مدة المعلومة. وحتى هذا في البيع انا لو بعتك سيارة ولكني استثنيت نفعها مدة معلومة كشرط يجوز يجوز مرة معنا. فكذلك الهبة سيارة وقلت ولكنني اشترط هبة نفعها لمدة شهر لي. يجوز ما عندنا مشكلة في ذلك. لكن لابد يستثني نفعه لمدة معلومة بس وبعد ذلك خلص تصبح موهوب له ويزع ان يهب حاملا سواء كانت امة حامل ليست ام ولد نتكلم عن امة حامل كأن من كانت مثلا امة متزوجة من عبد فهذه ليست ام ولد هذه امة حامل. اذا كانت امة حامل يستطيع ان يهبها لغيره. ويستثني حملها له. او كانت شاة حامل يستطيع ان يهبها ويستثني حملها له. فاذا من كان عنده اه شيء حامل سواء اما او ناقة او بقرة او يستطيع ان يهب الام ويستثني الحملة لصالحه اذا وان يهب حملا ويستثني عفوا ان يهب حاملا ويستثني حملها والذي يهمكم في الوقت المعاصر مثال كما قلنا الشاة والناقة الحيوانات عموما التي تكون حوامل فاستطيع ان اهبها واستثني حملها يكون ملكي يعني اقول عندما تلد الحمل لي وانت لك الام فقط هذا يجوز وان وهبه وشرت الرجوع متى شاء لزمت ولغى هذا الشرط الان لو انني قلت للموهوب له انا وهبتك هذه السيارة على ان لي الرجوع متى شئت يعني وقت ما بدي اخذها منك باخذها بنقول ما بنفع هذا الشرط يخالف مقتضى العقد والشروط التي تخالف مقتضى العقد تلغى ويصح العقد مثل بالبيع. تذكره في البيع لما قصرنا الشروط الفاسدة الى شروط تبطل اه بنفسها ويبطل معها العقد وشروط تبطل بنفسها ولا يبطل معها العقد. وذكرنا ان الشروط التي تبطل بنفسها ولا يبطل العقل الشروط التي تخالف مقتضى العقد فنلغي الشرط ويبقى العقد صحيحا. وهذه نفس الفكرة. فلو قال اهبك هذه السيارة على ان لي ان اعيدها متى شئت. نقول هنا عقده صحيح العقد صحيح مش شرط لاغ فاسد بذاته فقط لكنه لا يؤدي الى فساد العقد. ليه؟ لانه شرط يخالف مقتضى العقد فيلغو وحده. قال وان وهب دينه لمدينه او ابرأه منه او تركه له صح من صور الهبة الابراء جيد ان اذا وهب الشخص دينه لمدينة انا اريد من شخص الف دينار قلت له خلص يا عمي هاي الالف دينار التي اريدها منك هي هبة لك او ابرئك منها او تركتها له او تركها او تركه له. يعني من دون ما يقول وهبتها لك او ابرأتها خلاص تركها. ما عاد يطالب بها ولا يقبضها وفي نيته فيها وفي نيته انه تاركها له فهذا يصح وهذا من الخير الجميل ولزم بمجرده. ايش يعني لزم بمجرده؟ اه هنا لا نحتاج الى قبول هنا لا نحتاج الى عفوا لا نحتاج الى قبض لتلزم الهبة. ركزوا ماذا قصد اذا انا لاحظوا هذه ربا كنت اريد من شخص الف دينار فقلت له وهبت لك الالف دينار الان الالف دينار هي اصلا في ذمته فهل تحتاج الى قبض حتى يصبح العقد لازما؟ لا. نقول اذا وهبته دين تريده من او ابرأته منه او تركته له هذا يصح. ولا يكون العقد الا لازما. لا يمكن ان يكون جائزا. ليه؟ قالوا لانه بمجرد ان وهبه له حصل القبض تلقائيا وهناك قبض معنوي في الحقيقة ما في قبض حسي. لانني انا وهبت له الالف التي اريدها منه. فبمجرد ان اقول له وهبت لك هذه الالف او منها او تركتها له حصل القبض تلقائيا. فلذلك قال لزم بمجرده يعني يريد ان يقول اللزوم لا يحتاج الى قبض في هذه الحالة وبمجرد اللفظ يحصل اللزوم ولا يمكن في هذه الحالة ان يكون او ان تكون الهبة جائزة لذلك قال لزم بمجردها اي من دون الحاجة الى قبض اكتبوا. قالوا ولو قبل حلوله. اه ايش يعني ولو قبل حلوله؟ يعني لو كان الدين الذي اريد منه من الديون عجلة. مثلا ان بعته هذا الجوال وعلى ان يأتيني بالف دينار بعد خمسة اشهر هيك اتفقنا قبل الخمسة اشهر انا من الشهر الثاني قلت له يا عمي انا واهبك الالف دينار او ابرأتك منها او سامحتك بها. هنا لزم بمجرده حتى ولو كان الدين لم يحل وقته لم يحل وقته بعد. طيب اذا ولو كان الدين لم يحل وقته بعد. ثم قال وتصح البراءة ولو مجهولا. هذه مسألة خلافية هل يصح الابراء من المجهول؟ يعني انا اريد من شخص مبلغ من المال لكنني والله نسيته. مش عارف هو الف الفين ثلاثة الاف. فقلت له خلص ابرأتك من الدين الذي اريده منك. وان كنت جاهلا بقدره وصفته. هل تصح رأته من المجهول المعتمد في المذهب انها تصح المؤتمر في المذهب انها تصح لذلك قال وتصح البراءة ولو مجهولا اي ولو كان الشيء الذي ابرأته منه انا اجهله انا اعلم ان لي حق عليه لكنني نسيته ففي هذه الحالة هل تصح البراءة منه؟ نعم تصح البراءة منه فلو تذكرته بعد ذلك اف والله انا كنت بدي منه خمسة الاف والله نسيت لا تعال يا عمي ما عاد ابرأتك لا بنقول ما بنفعش اذا ابرأته من مجهول تصح يصح الابراء ويكون لازما وليس لك ان تعود. ثم قال ولا تصح هبة الدين لغير من هو عليه الا ان كان ضامنا. اه انا اريد من شخص الف دينار. هل يجوز ان اهب الالف دينار؟ طيب لشخص اخر يعني محمد يريد من زيد الف دينار هل يصح ان محمد يهب هذه الالف دينار التي يريدها من زيد قبل ان يقبضها لسا ما استلمهاش يهبها مثلا لفؤاد قالوا لا ما بنفع محمد عرفنا انه يستطيع ان يهب هذه الالف دينار التي في ذمة زيد لزيد. عرفنا قبل قليل يهبها لي نفس المدين. لكن لا يستطيع محمد ان يهب الالف دينار التي يريدها من زيد ان يهبها لايش؟ لمين؟ لفؤاد. ليه قالوا لان محمد في اللحظة التي وهب فيها الالف دينار الفؤاد هو لا يستطيع تسليمها. لانها ليست في يده بل في ذمة زيد ما زالت بعد. فبالتالي لا يصح لا يصح ولا تصح آآ او نقول لا يصح للدائن ان يهب الدين الذي في ذمة المدين لطرف اجنبي قبل ان يستلمه هذه هي العبارة. فلذلك قال ولا تصح هبة الدين لغير من هو عليه. اما لو وهب محمد الالف لزيد نفسه فهذه مرت معنا. هي المسألة السابقة لما قال وان وهب دينه لمدينة هذا لا حرج فيه. اما لو وهبه لغير مدينه لا يصح لانه لا يتمكن من تسليمه للموهوب له. لانه ما زال التي ذمة المدين. قال الا شخص واحد الا ان كان ضامنا اه اذا كان فؤاد احبابي انا ما بعرف ليش بصير الشاشة مرة وحدة خارطة محمد يريد الف دينار من زيد يصح لمحمد ان يهب هذه الالف دينار لفؤاد اذا كان فؤاد هو ضامن لزيد. في هناك عقد ضمان. فؤاد حضرته كان من زيد لمحمد تمام فؤاد هو الضامن اللي زايد ضامن زيد لمحمد فبالتالي محمد بعقد الضمان على ما درسناه سابقا يستطيع ان يطالب زيد بالدين ويستطيع ان يطالب فؤاد فهل يستطيع محمد ان يهب الالف دينار التي يريدها من زيد لفؤاد الضامن؟ اه هذا الشخص يستطيع ان يهب له الالف دينار هو الشخص الوحيد الضامن هو اصلا محمد يعني هذا الدين اللي هو الالف دينار هذا الدين اللي هو الالف دينار. محمد في الواقع يريده من زيد ويريده من فؤاد. وله الاحقية في مطالبة اي شخص منهما. فكان الالف دينار ثابتة في ذمة زيد وثابتة في ذمة فؤاد. ومحمد بدل من ان يهبها لزيد المدين وهبها للضامن فكأنه فكأنه في الحقيقة نفس المسألة السابقة وهب الدين للمدينة لكن ليس للمدينة الاصلي بل للمدينة التبعي وهو الضامن. هكذا هي صورة المسألة. لذلك قال الا الضامن لان الضامن في الحقيقة هو مدين لمحمد نفس الشيء مثل مثل المدين الاصلي جميل ثم قال ولكل واهب ولكل واهب ان يرجع في هبته قبل اقباضها لانه عرفنا قبل ان يقبض الموهوب له العين العقد جائز. الهبة عقد جائز حتى يتم القبض. فقبل القبض هي جائزة. فللواهب ان يرجع قبل القبض مع الكراهة. لانه مكروه. انت اخرجت شيء. الاصل انك خرجت لله اطلب الاجر فيكره لك ان تعود فيها لكنه يصح ولا يصح الرجوع. لكن الواهب مثلا قرر الرجوع قبل القبض. قال انا بدي ارجع لسه ما اقبل يصح لكن لا يصح الرجوع الا بالقول. اه الرجوع لا يصح الا بالقول ما بينفع رجوع فعلي بس الاجابة والقبول لصاحب القول وبالفعل اما الرجوع ما بصح الا بالقول هذه هي الفكرة فلا يصح الرجوع الا بالقول بده يصرح انني رجعت بالهبة ثم قال وبعد اقباضها اذا كان الموهوب له قبضها انتهت. يحرم الرجوع اصلا ولا يصح. يحرم من حيث الحكم ولا يصح من حيث الحكم الوضعي ما لم يكن ابى فالاب هو الشخص الوحيد الذي اذا وهب شيئا لابنائه يجوز له ان يرجع فيه ويصح ولو بعد اقباضهم لكن بشروط ما هي؟ قال دعوني اقرب هذا الكتاب قال ما لم يكن ابى فاذا كان الاب يصح له الرجوع بعد الاقباط ولا يحرم وهذا ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الوارد فيما يعطي ولده قال ما لم يكن ابى فله ان يرجع بشروط اربعة. ما هي يا ترى هذه الشروط؟ اذا لم تتوفر لا يجوز حتى للاب الرجوع ما لم يكن ابا فله ان يرجع بشروط اربعة. اولا الا يسقط حقه في الرجوع اذا كان الاب لما وهب الهبة لابنه صرح وقال انا اسقط حقي في الرجوع بنقول خلاص. اذا اسقطت ايها الاب حقك في الرجوع سابقا ليس لك ان تعود في الهبة التي سلمتها لولدك ها هذا الشرط الاول الا يكون اسقط حقه في الرجوع. اثنين الا تزيد هذه الهبة زيادة متصلة عند ابنه. انا اعطيت ابناء اي مثلا شياه عندي مثلا ابن واحد واهديته شاة هذه الشاة سمنت عنده وبعد ان سمنت عنده قلت له اريد ان ارجعها. ليه هل يحق لي ذلك؟ قالوا لا بما انه هذه الشاة زادت زيادة متصلة عند ابنك لا تستطيع الرجوع بها. ليه؟ لانه هي لما زالت زيادة متصلة زادت وهي في ملك ابنك شرعا فهي من حق الابن. هذه الزيادة المتصلة. ولا يمكن انه نأخذها ونفصلها ونرجع لك الشاي ايها الاب. انها بطبيعتها متصلة فبالتالي اه نقول الاصل بقاء الهبة عند الموهوب له وارجاع الهبة للاب. هذا امر استثنائي فلا تخالف به القواعد العامة. فاذا زادت الشاة او الشيء بشكل عام زيادة متصلة هذا ملك للابن فلا فلا نستطيع ان نفصله للابن وبالتالي ليس للاب ان يرجع لا نستطيع ان نفصله للابن ونعطي الاب الشاة من دون سمنها. وبالتالي نقول للاب والله صعب الان ترجع في هبتك لانه الزيادة المتصلة هذه من حق ابنك ولا نستطيع ان نقطعها فلا تستطيع انت ان ترجع خلاص فالعين الموهوبة. اما لو كانت زيادة منفصلة ما بينفع ما في مشكلة. مثلا احداش وولدت وولدت عند للابن. خلص الابن ياخذ الولد على حدة. والاب يرجع في الشاة. يمكن الفصل. اما في الحالة الاولى لا يمكن الفصل ذهب وسقط حق الاب في الارجاع قال وان تكون باقية في ملكه. اذا كان الابن تصرف في هذه العين المغوبة تصرفا اخرجها بها عن ملكه. لان كان باعها لغيره او وهبها للاخرين او تصدق بها. انتهى الامر ليس الابي الان ايضا ان يرجع لانه خلاص خرجت من ملك ابنه. رابعا واخيرا والا يرهنها. الا يكون الابن رهنها في دين. لانه اذا كان رهنها اصبحت هذه العين حق للمرتهن حتى يستوفي حقه. الا اذا انفك الرهن وعادت العين الى الابن غير مرهونة اصبحت الان؟ نعم. حينئذ يستطيع الاب الرجوع فيها واما وهي مرهونة لا يستطيع الرجوع فيها. فهذه اذا اربعة شروط. هذه اربعة شروط حتى يستطيع الاب الرجوع. اولا الا يسقط حقه من الرجوع ثانيا الا تزيد العين. الموهوبة زيادة متصلة عند الابن. ثالثا ان تكون باقية في ملكه. اي في ملك الابن الا يكون الرجل من ملكه رابعا والا يرهنها فان رهنها لا يصح للاب الرجوع في اثناء مدة الرهن وله الرجوع آآ بعد انتهائه. طيب بعد ذلك انتقل الشيخ مرئي رحمة الله عليه لمسألة مشهورة وهي مسألة هل يجوز للاب ان يتملك من مال ابنه من دون اذنه هذه مسألة شهيرة وبها يتعلق الحديث قوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك وكثير من الناس يسألني عن هذه القضية يقول ابي جاء فاخذ من مالي وانا في الحقيقة يعني لست راضيا بذلك طيب ما هي حدود الرضا وما هي حدود عدم الرضا؟ وما الذي يحق لابي؟ وما الذي لا يحق لابي فانظروا ماذا يقول السادة الحنابلة. يقولون وللاب الحر للابي الحر اذا ليس للاب العبد. طيب للاب الحر ان يتملك من مال ولده ما شاء بشروط خمسة بشروط خمسة حتى نضبط المسألة اذا الاصل اذا ان الاب الحر له ان يتملك من ماله وولده وكلمة الولد تشمل الذكر والانثى له ان يتملك ما شاء لكن بشروط خمسة. الشرط الاول الا يضره بحيث لا يجحف بمال ابنه او مال ابنته فيتضرر هذا الابن او عائلة هذا الابن من هذا الاخذ فنقول للاب ان يأخذ من مال ولده ما شاء لكن الشرط الاول الا يضره فلا يجحف بماله بحيث يضره ويضر عياله. ثانيا والا يكون في مرض موت احدهما. لا يجوز الاب ان يأخذ من مال الولد آآ في مرض موت الاب او في مرض موت الابن. ليه؟ لانه الاب اذا اخذ من ما له ولده في مرض موت الاب هنا الاب متهم انه يريد ان يأخذ من مال الولد ويتملكه حتى اذا مات هذا الاب يذهب ما اخذه لباقي الورثة لانه الاب لو سمحنا له ان يأخذ من مال الولد في اثناء مرض موت الاب نقول هذا الاب مش ضايلوش كثير يعني شهر شهرين وبموت. طب لماذا اخذت من مال ابنك؟ اه بكون هنا في تهمة انه اخذ من مال ابنه حتى يصبح له فاذا اماته واصبح ورثة للجميع. بنقول انت متهم بهذا فلا يجوز ان تأخذ في مرض موتك. وكذلك في مرض موت الابن. يعني الابن الان في الايام الاخيرة جاء الاب فاخذ من ماله بدنا نقول اه ايها الاب انت ايضا متهم في هذا الاخذ. لانه الان هذا ابن سيموت. وماله سيذهب ويقسم على الورثة. وانت احد الورثة ايها الاب فاخذك من مال الابن في مرض موت الابن هو تهمة في انك تريد الاستيلاء على هذه الورثة ولا تريد ان يبقى شيء لباقي فباختصار في حال مرض موت الاب او في مرض حال مرض موت الابن ليس للاب ان يأخذ شيئا من مال ابنه او ولده عموما لانه متهم في هذا الاخذ في كلا الحالتين. اذا ولا يكون في مرض موت احدهما. ثلاثة والا يعطيه لولد اخر. ما بنفع الاب يستولي على شيء من مال ابنه ليعطيه لابن اخر انت بتوخد لتنتفع انت ولكن ليس لك ايها الاب ان تعطي ولدا اخر. رابعا وان يكون التملك بالقبض مع القول او النية طريق التملكه ان يكون بالقبض لازم يقبض ويقول للولد لابد يقبض ويقول قبضت هذا من ما لك لي فيقبض مع القول او يقبض مع النية. ان يقبض وينوي في قلبه انه يقبض لنفسه فاذا ما كان هناك قبض مجرد قول اغنية ما بنفع. او اذا كان هناك قبض لكن ما في قول صدر منه ولا نية صدرت منه. ايضا ما بينفع يعني لا يكون انتقالا للملك من الابن للاب. حتى يكون الاب تملك حقيقة لابد يكون قبضة مع قول او نية. فالقبض وحده ما بيكفيه والقول او النية وحدهما لا تكفي لابد من اجتماع الامرين خامسا وان يكون ما يتملكه عينا موجودة الأب اذا تملك من مال ابنه يتملك عينا شيء موجود فلا يصح ان يتملك ما في ذمته من دين ولده. اه قال ولا ان يبرئ نفسه. ايش يعني؟ يعني لو وكان الابن داين الاب عشرة الاف لو كان الابن داين والده عشرة الاف فوالد ايش قال؟ قال بما انه انا الي ان اتملك من مال ابني خلص بدي اقول لابني يا بني العشرة الاف التي تريدها مني انا خلاص قبضتها لنفسي اعتبرني اخدتها خلص الي او انا ابرأت نفسي بنفسي بنقول ما بنفع بدك تسلم ايها الاب بالعشرة الاف لابنك وبعد ما تسلمها لابنك وتقبضها لابنك بترجع تأخذها. اذا استكملت باقي الشروط الاخرى فلابد ان الابن يمتلكها لتصبح عينا موجودة عند الابن. ثم بعد ذلك يتسلط الاب عليها مرة اخرى فيأخذها لنفسه بهذه الطريقة اما ان يتملكها بمجرد انها في ذمته والله ابني دايني عشرة الاف وانا ما بديش اسده فبقول له خلص مش انا بحق لي املك من مالك انا امتلكت اعتبرني. او ابرأت نفسي بنفسي ما بنفع بدك ترجعها للابن وبعد ذلك حبيت تملكها مع استيفاء الشروط الخمسة تملكها بشرط الا تضره ولا كذا ولا كذا. شروطه الخمسة التي ذكرناها. اما ان تبرئ نفسك بنفسك او ان تأخذها لنفسك من نفسك ما بينفع. وهذا ما يتعلق بالشرط الخامس ان يكون ما يتملكه عينا موجودة في يد الابن لابد الاب اذا بده يتملك يتملك عين موجودة في يد الابن. اما دين كان الابن داينه لوالده ما بنفع يتملك الوالد بمجرد انه في ذمته او ان يبرئ نفسه منه. لا بد يسلمه لابنه بعد ذلك يتملكه ثم قال وليس للولد ان يطالبه بما في ذمته من الدين. هذا ينتبه لها الابن ليس له ان يطالب اباه عند الحنابلة بما في ذمته من الدين. انا داينت والدي عشرة الاف ليس لي ان اطالبه واذا ابوي ما اعطاني اروح عند القاضي وارفع قضية على والدي لا لا ما بنفع ليس لي ان اطالب والدي امام القضاء. اذا وليس لولده ان يطالبه بما في ذمته من الدين. اذا داينته هو رجع لك حيا هلا ما رجع لك طيب شو اعمل اذا ما رجع لي يا شيخ؟ اه لاحظ الحل. بل اذا مات اخذه من تركته من رأس ما له اذا مات والدك بنقول تعال ايها الابن ان تكون داينت والدك كم والله قال عشرة الاف عشرة الاف هذه خسارة اه مئة الف قال لها خلاص خليها مئة الف. انا داينته مئة الف ونقول هل رجع لك اياها والدة؟ قال والله ما رجع لي اياها. والله انا ما طالبته لانه الحنابلة يقولون لا يجوز مطالبة الوالد ولا الذهاب للقضاء والوالد الله يسامحه ما رجعها. بنقول ممتاز قبل ما يتم توزيع الورثة هذا الابن له ان يأخذ مئة الف من ورثة الوالد. قبل ما يتم التوزيع الورثة له ان يأخذ. مش قلنا نحن حقوق التركة اول شيء تجهيز الميت منها ثم بعد ذلك الديون وتقدم الديون المتعلقة بالعين ثم الديون التي في الذمة على مدى درسناه في دورة الفرائض الابن له ان يأخذ المئة الف من الديون تعتبر دايما الديون على الوالد. الابن له ان يأخذها من التركة ثم بعد ذلك توزع الورثة. ان بقي ورثه لذلك قال بل اذا مات اخذه من تركته من رأس ماله اي قبل ان توزع التركة ورثة ثم قال ويباح للانسان هذا جديد مسألة جديدة ويباح للانسان ان يقسم ماله بين ورثته في حال حياته بيجيني بعض الناس بيقول لي يا شيخ بصير اوزع مالي الموجود حاليا على ورثتي في حال الحياة يعني ورثتي طبعا الورثة الموجودون حاليا هل يجوز لي ان اوزع مالي وانا حي قبل ما اموت؟ على ورثتي بالطريقة الشرعية في حال الحياة بنقول له بجوز فقالوا ويباح مش سنة ولا واجب مباح ويباح للانسان ان يقسم ماله بين ورثته وهو ما زال على قيد الحياة يقسمه على يعني بيحسب حاله كانه مات بشوف كم كل شخص بطلع له حصة ويعطيهم وهو ما زال حيا طيب يا شيخ اذا ظهر مع الوقت وارد جديد مثلا هذا الشخص قسم ماله بين ورثته ابناؤه وزوجته فولد له في المستقبل بعد ما قسم ولدت له زوجته ولد جديد بده يرجع يقسم من جديد ويعطي هذا الولد الجديد حصته. لذلك قال ويعطي من حدث اي من حدث بعد هذه القسمة بده يرجع يعطيه حصته وجوبا مثله مثل غيره لانه هو في النهاية وارث من الورثة. طيب ويجب عليه التسوية بينهم على قدر ارثهم. اه هذه انتبهوا لها الحنابلة يقولون الشخص اذا اراد ان يهب هبة في حال الحياة وهذي عموما يعني اذا اراد الشخص ان يهب هبة حال الحياة آآ لاحد ورثته فيجب عليه ان يعطي باقي الورثة معهم ويوزع الهبة على قدر ارثهم. يعني اذا انا اب اريد ان اهب ابنا وعندي بنت وعندي ابن اخر بنقول اذا بدك تعطي هذا الابن بدك تعطي باء جميع الورثة ما بصير ان تخص وارث دون اخر اذا الاب او الشخص عموما اعطى احد الورثة عليه ان يعطي جميع الورثة ولا يخص وارثا دون غيره. طيب لما الاب بده يعطي جميع ابناؤه هل عليه التسوية بين البنات والبنين وملا الهبة لما تقسم في حال الحياة فتقسم كما تقسم او كما يقسم الميراث بعد الموت. اه في الحقيقة الهبة ليست مثل الوقف. في الوقف اخذنا البارحة ان الاب مثلا اذا وقف على ابناءه يسوي بين الذكر والانثى واما الهبة فهي مثل مثل الميراث. الاب لا يسوي بينهم بل يعدل والعدل ان يعطي للذكر مثل حظ الانثيين. فاذا كان الاب وهب ابنه خلوني امسح عنده سعاد وزيد وخالد اذا اعطى زيد الف دينار لازم يعطي خالد الف دينار. واما سعاد بعطيها خمسمئة دينار. للذكر مثل حظ الانثيين مثل مثل آآ حال الموت فمن وهب احد الورثة يجب ان يعطي جميع الورثة. لكن يعطيهم ليس بالتسوية بل على قدر ارثهم. هذه قاعدة بتحفظوها عند الحنابلة. فبده يعطي زوجته وبده يعطي اذا كان هناك ورثة غير هؤلاء بده يعطيهم. كالاب او الام. هكذا يرى الحنابلة الموضوع انه لا يجوز تخصيص احد. طبعا المسألة فيها خلاف. البعض وهذا قول عند الحنابلة ورواية يختارها الموفق بن قدامة يقول ان التسوية يجب ان تكون فقط بين الابناء فاذا اعطى احد الابناء يعطي الباقين ولا يجب ان يعطي باقي الورثة الزوجة والاب وما شابه ذلك. لكن المعتمد في المذهب الرواية المعتمدة عموما انه اذا اعطى احد الورثة بغض النظر من كان عليه ان يعطي باقي الورثة وعلى قدر الارث. اذا ويعطي هذا الواجب عليه التسوية بينهم على قدر ارثهم في الهبة. اي التسوية بينهم اي بين الورثة وليس بين الابناء فقط اكتبوا يجب التسوية بينهم اي بين الورثة وكيف تكون التسوية على قدر الارث وليس التسوية بنفس المبلغ. طيب فلاحظ ايش قال؟ قال فان زوج احدهم مثلا اب عنده اولاد زوج احدهم او خصصه بهبة من الهبات بلا اذن البقية اي بلا اذن بقية الورثة حرم عليه ما فعل. اب زوج ابنه الاول وما زوجش ابنه الثاني او خصص ابنه هذا بعطية ولم يعطي الثاني. فاذا زوج احدهم او خصصه بلا ابن البقية بلا ابن البقية هسا اذا باقي الورثة اه اذنوا ما عنا مشكلة ان يخصص احدهم او ان يزوج احدهم دون الباقين. اذا لم يأذنوا حرم عليه ولازمه ان يعطيهم حتى يستووا على قدر ارثهم طبعا فاذا مات هذا الشخص قبل التسوية بينهم وليس التخصيص بمرض موته المخوف ثبت للاخذ فان كان بمرض موته لم يثبت له شيء زائد عن باقي الورثة الا باجازتهم ما لم يكن وقفا فيصح الثلث كالاجنبي. الان ايش بقول لك؟ لاحظوا المسائل المسألة الاولى اذا الاب او الرجل بشكل عام خصص احد الورثة بامكانه مثلا عنده ابناء زوج احدهم او خصصه بدون اذنه الباقين حرم عليه. طيب ايش الاجراءات لزمه ان يعطيهم حتى يستوي. اما برجع بعطية هذا الولد اه اما برجع بعطية هذا الولد خلاص ما هو الاب له ان يرجع في العطية كما ذكرنا بالشروط. واما انه بعطي الباقين حتى نصل لمرحلة العدل لذلك هذه المنص عليها الطريقة الثانية ولزمه ان يعطيهم حتى يستووا على قدر الارث طبعا. وليس المراد الاستواء بنفس المبلغ الاستواء على قدر الارث لازمه ان يعطي الباقين حتى يستووا اذا هم ما قبلوش. طيب حضرة هذا الاب مثلا مات مات قبل ان يقوم بهذه التسوية. مات خلينا نقول وقد ظلم الابناء بان خصص بعضهم دون الاخر. وقت كتير للاسف بحدث فان مات قبل التسوية بينهم اه نقول هكذا هذا التخصيص لاحد الورثة دون الباقين او لاحد الابناء دون الباقين. هذه التخصيص هذه العطية التي اعطاها لاحد الابناء ولم يجزها الباقون. هل وقع هذا التخصيص او هذه الهبة او هذه العطية هل وقعت في مرض الموت اذا كانت وقعت في مرض الموت اذا لم تكن وقعت في مرض الموت لهذا الاب بل وقعت وهو في الحالة السوية الصحيحة خلص بنقول الاب اخطأ لما خصص احدهم دون اذن الباقين. اخطأ لكن هذا التخصيص مات عنه قبل ان يعدل ولم يكن هذا التخصيص في مرض موته. شغلتين ها مات عنه ولم يكن في مرض موته. فيقول ثبت للاخذ. خلاص ثبت لمن اخذ هو الاب يقابل ربه سبحانه وتعالى والله يعامله كما يشاء واما ان كان هذا التخصيص او هذه الهبة او هذه العطية التي اعطاها لبعض ابنائه دون بعض آآ اعطاها في مرض موته لأ هو نستنوا شوية قال هنا لم يثبت له شيء زائد عنهم. ها هذا الاب اعطى بعض الابناء دون الاخرين لم يجوز لم يجوز الباقون له ذلك وكانت هذا التخصيص في مرض موته ثم مات نقول اذا كان هذا التخصيص في مرض موته او هذه الهبة في مرض موته ثم مات عنها لا يستحق هذا الوارث ما اخذه من الاب لا يستحق قال لم يثبت له شيء زائد عنهم. بده يصير حالك حال باقي الورثة الا باجازتهم الا اذا هم سامحوا وهذا حق باقي الورثة لم يثبت له شيء زائد عنهم الا باجازتهم. فاذا كان اخذ زائد عنهم وهم رافضين نسحبه من هذا الابن قول يلا بدك توزعه على باقي الورثة لا يثبت لك ذلك. اذا لم يثبت له شيء زائد عنهم الا باجازتهم. ما لم رجع استثنى. قال ما لم يكن وقفا فيصح بالثلث كالاجنبي. الا اذا كان هذا الاب اللي خصص آآ في مرض الموت كان تخصيصه على شكل وقف مثلا قال هذا الاب وقفت هذه السيارة على ابني زيد نعم. اب في مرض الموت خصص على صورة وقف. ها مش صورة هبة. صورة وقف. قال وقفت هذه السيارة على ابني زيد الان في هاي الحالة صحيح هو فعل في مرض الموت فالاصل انها ما تمشيش الا باذن باقي الورثة لكن هون بما انه وقف الوقف قوي جدا طب امشي حتى ولو لم يأذن باقي الورثة لكنه يمشي وينفث اذا كان من ثلث ماله اذا كان من ثلث ماله كما لو كان مثلا آآ اوصى او وقف آآ هذا المال لاجنبي كما لو وقف هذا السيارة او هذا المال بعد الموت لاجله بيمر معناه ان الوقف يجوز اضافته لما بعد الموت. وعرفنا احكامه. المهم لو انه وقف سيارة بعد الموت على اجنبي عرفنا ان الوقف نفس الاشي سينفذ من الثلث فينفث من ثلث ماله. فكذلك يعني سواء وقف على اجنبي او وقف على احد ابناؤه سينفث سينفث ونفوذه على احد الابناء لا يحتاج الى اذن باقي الورثة. لانه الوقف قوي جدا فينفذ لكن من الثلث فقط اذا كان هذا الوقف الذي وقفه على احد الابناء في مرض موته اه اكثر من الثلث يعتبر منه الثلث فقط. وما زاد يوزع على باقي الورثة. جيد؟ فلذلك ايش قال هو؟ اه اذا كان في هذا التخصيص في غير مرض موته المخوف ثبت للاخذ اذا كان في مرض موته المخوف ها كان في مرض موته اه ومات لم يثبت هذا التخصيص للاخذ. الا اذا اجاز الورثة الا اذا كان هذا التخصيص على شكل وقف فانه يجوز فانه حتى ولو كان في المرض الموت وخصص به احد الورثة فينفذ من دون اذن باقي الورثة. ينفذ وخصص به زيد ينفذ لزيد خلص وقف لكن ينفض لزيد من الثلث فقط وليس زائدا على الثلث وليس زائدا على الثلاثي. زائد على الثلث بده اذن الباقي. اذا ما اذن باقي الورثة خلاص يعود ارثا للجميع. فهذا معنى قوله ثم قال فصل والمرض غير الموقوف هنا بدأ يتكلم عن قضية الهبة التي تكون في مرض الموت. والهبة التي في مرض الموت احبابي لها اسم خاص في الفقه الاسلامي تسمى في الحقيقة عطية اكتبوا عندكم الهبة في مرض الموت تسمى عطية وهذا يعني يوجد في كتب الفقهاء يا اخوان العطية الفرق بينها وبين هبة. طبعا هناك فروق ايضا بين الهبة وبين العطية لكن هذا اهم شيء عندنا ان العطية هي الهبة في مرض الموت. الهبة بمرض الموت الان هو سيفصل ويبين ما هو مرض الموت وماذا يعتبر مرض موت قال والمرض غير المخوف مثل الصداع مثل وجع الضرس تبرع صاحبه نافذ في جميع ماله كتبرع الصحيح حتى ولو صار مخوفا ومات منه بعد ذلك. يعني شخص معه صداع. فالصداع نقول الصداع هل هو مرض مخوف ولا غير مخوف مرض غير مخوف يا شيخ ويعني الصداع الله يعافينا واياكم ولازم الانسان في اغلب ايامه فهنا الحنابلة باختصار يقولون الامراض على نوعين مرض غير مخوف لا يخشى منه الموت عادة. وهناك مرض مخوف الان اذا كان الشخص مصاب بمرض غير مخوف اضرسه بوجعه رجله بتوجعه صداع برأسه. نقول المرض غير المخوف اذا انسان في اثنائه وهب كل ماله لا حرج فيه لذلك قال في المرض غير المخوف تبرأ صاحبه اي صاحب المال نافذ في جميع ماله. يعني لو انا معاي كنوز الارض وفي كنت في مرض غير مخوف ووهبت هذه الكنوز للناس ما حدا اله عندي. لانني انا في مرض غير مخوف لكن آآ لذلك قال تبرعه كتبرع الصحيح. يعني من كان في مرض غير مخوف له ان يهب جميع امواله. هو حر في ذلك كما لو غير مريض اصلا كما لو كان صحيحا اي غير مريض اصلا. طيب حتى اذا وشايخ هذا المرض الغير مخوف ابتداء وانا وهبت في كل اموالي. تطور بعد ذلك ولمرض مخوف ومتممه حتى لو تطور لمرض مخوف بعد ذلك ومدمن خلاص ما وهبته نفذ ولو كانت جميع اموالي. يعني شخص عافانا الله واياكم كان معه صداع خفيف. الان الصداع زي ما قال لك مرض غير مخوف وهو بصداع تبرع بجميع امواله هباته صحيحة اجابته صحيحة بعد سنة او بعد فترة ذهب صور رأس رنين مغناطيسي فاذا بهم يكتشفون انه هذا الصداع هو سرطان تطور لسرطان ومات من سرطان مرض مخوف ومات ابنه الشخص. هل نقول اه ارجعوا يا جماعة كل الهبات اللي اعطاها هذا الشخص اثناء الصداع قبل ما يتطور لسرطان بدنا نرجعها بنقول لأ بما انه ابتداء كان مرض غير مخوف وتبرع في اثنائه هو الان غير متهم لانه هو يظن انه مرض غير مخوف. هو غير متهم في تبرعاته فبالتالي لو تبرع بكل امواله لا حرج ويعامل معاملة الصحيح تماما غير المريض. جميل يعني لو شخص صحيح تبرع بكل امواله وفجأة مات. موت الفجأة هل منرجع الهبات اللي اعطاها؟ لأ هذا قدر الله وكذلك نفس الشيء لو كان الشخص في مرض غير مخوف وتبرع بكل امواله ثم تطور لمرض مخوف ومات ونقول خلاص الهبات التي وهبها صحيحة ولا اشكال فيها ولو كانت كل اموالها واما المرض المخوف ثم مثل على الامراض المخوفة مثل ايش؟ المرض المخوف الذي يخشى منه الموت مثل البرسام. ويقولون هو مرض يعني ابخرة ترتفع الى الدماغ. عافاني الله واياك وذات الجنب هذا من الامراض المعروفة عندهم والرعاف الدائم شخص معاه رعاف رعاف نزيف دماء باختصار. والقيام المتدارك القيام المتدارك هو الاسهال الشديد. وكانوا يعتبرونه مرض مخوف. في الحقيقة في ازمانه هناك امراض مخوفة في ازمانا اليوم اخواني تنحل بابرة بابرة او بحبة فولتارين وما شابه ذلك. كما يذكره الفقهاء هنا ليس ضابطا. يعني انت فقط افهم المرض مخوف. اما ما يذكره من امثلة في زمنهم كانت مخوفة يموت منها. في زمنا الحمد لله باقل الاقاليم تذهب للدكتور بعطيك حبة فولتارين ولا شيء. بتروح فانت بدك تشوف المرض الموقوفة في زمنك مثلا مثل السرطانات القوية مثل اه مثلا امراض الاوبئة عافاني الله واياكم. يعني الكورونا هل يعتبر مخوف ولا غير مخوف؟ في الحقيقة هذا يعني يحتاج الى اجتهاد يحتاج الى اجتهاد وتقييم من الاطباء لانه قد يكون في بعض حق بعض الناس ابدا غير مؤثر وفي بعض الناس يموتون منه مثل كبار السن فقد يكون مخوف في عقل كبار السن مثلا نقول غير مخوف في حق الشباب. يعني هذا يمكن ان يكون تقسيما مقبولا. اذا القيام المتدارك وكذلك اه من كان بين الصفين وقت الحرب هذا يعامل معاملة المرض المخوف شخص بين الصفين يعني حضر صف القتال. هذا مش مرض بل لكنه يعامل معاملات المرض المخوف في احكام عطاياه. لو شخص بين الصفين في لحظة القتال وهب هبة ما حكم عطايا؟ حكم عطايا؟ حكم عطايا من به مرض مخوف على ما سيأتي او كان باللجة وقت الهيجان. شخص كان في عرض البحر وقتها هيجانه هذا يعتبر كأنه في مرض مخوف لانه يخشى عليه من الموت. او وقع الطاعون ببلده مثل شخص وقع طاعون يعني هل كورونا وغيرها تعتبر طاعونة ايضا فيه خلاف. البعض يعتبره وباؤه ليس طاعون ان هناك بعض الفوارق الدقيقة عند بعضهم بين الوباء وبين الطاعون يقولون الطاعون مرض فتاك اشد من الاوبئة خلاص ينتشر في البلد انتشار النار في الهشيم. فاذا الشخص كان في بلد فيها طاعون حتى ولو لم يصب به يعتبر كانه في مرض الموت اه حتى ولو لم يصب به بانه احتمالية موته اصبحت يعني في متناول اليد في اي لحظة وكذلك قدم للقتل او حبس له شخص عارف انه الان يقدم آآ المشنقة او حبس في بيت لانه سيقدم للمشنقة فسواء قدم له او حبس له في كلا الحالتين هذا يعامل معاملة المرض المخوف. او جرح جرحا موحيا اي جرح بليغ شخص جرح جرح وصل الى قاصي جوفه. هذا جرح في العادة يعني يموت منه الشخص. قال فكل من اصابه شيء من ذلك ثم تبرع يعني وهب هبة في هذه الحالة ومات بعدها نفذ تبرعه فقط بالثلث ايضا من قل تبرعاتك يا اخي الكريم وهباتك هاي اللي فعلتها في مرض موتك او في اثناء لجة البحر او في اثناء الحرب هبات هذه لكن تسمى عطايا هذه العطية وهذه الهبة بعد موتك راح نمشيها فقط اذا خرجت من الثلث وما زاد على الثلث منها اه ما زاد على الثلث منها هذا يتوقف على اذن باقي الورثة لذلك قال نفذ تبرعه بالثلث فقط وللاجنبي فقط ها ركزوا ايش قال؟ ولا الاجنبية فقط اما اذا كان على وارث من الورثة فمر معنا قبل قليل. اذا كان على وارث من الورثة ما منمشيها الا اللهم اذا كان وقفنا يدعونا من سورة الوقف بالوضع الطبيعي اذا كان في مرضه المخوف واعطاها لوارث من الورثة ما بتمشي الا باذن الورثة. لكن اذا كان في مرضه المخوف وهو هبة لاجنبي وهب هبة لاجنبي فاننا نجيزها لهذا الاجنبي فقط ومن الثلث فقط واما ما زاد على الثلث او ما كان لوارث من الورثة فلا نجيز هذه العطية بعد موت هذا الشخص الا باذن باقي الورثة. طيب وان لم يمت فكالصحيح. يعني شخص مرضه المخوف وهب اكثر من ثلث ماله وهبة اكثر من ثلث ماله فاحنا الان بدنا نقول هذه والله الهبة موقوفة شوي لانه اذا مات هذا الشخص بمرضه المخوف من هذا مرض المخوف راح نمشيها فقط اذا خرجت من ثلث ماله الاجنبي واما اذا زادت على الثلث والله بدنا نوخذ اذن باقي الورثة ما اذن وحقهم طيب واحنا بنستنى واحنا بنستنى واحنا بنستنى نشوف شو رح يصير في هذا الشخص اذا بهذا الشخص يشفيه الله والله قادر على كل شيء. كان معاه سرطان مخيف مرعب لكن الله شفاه فلما شفاه الله سبحانه وتعالى الان ستصبح هذه الهبة التي وهبها في اثناء مرضه المخوف نافذة ولو كانت زيادة على الثلث. ركزوا لانه خلاص قال وان لم يمت وعاش بعد ذلك فهذه ليبة تعتبر كانها اصبحت هبة صحيح. ننفذها ولو كانت زائلة على الثلث. اذا من كان في مرضه المخوف واعطى عطية الان بدنا ننتظر هذه هذا المرض المخوف هل مات منه شخص ولا لم يمت؟ اذا مات منه الشخص سنجيز هذه العطية اذا كانت ثلث المال من ثلث في المال فقط ولاجنبي فقط. اما اذا زادت على الثلث فالمقدار الزائد سيتوقف على اذن باقي الورثة. واذا كانت لوارث سواء كانت اكثر من الثلث ولا اقل من الثلث. سيحتاج الى اذن باقي الورثة. جيد. اما اذا لم يمت من هذا المرض استنينا استنينا وربنا شفاه ولم يمت من خلاص هذه العطية ستنفذ هذه العطية ستنفذ ولو زادت على الثلث لان تصرفاته هو الان خلاص ستأخذ حكم تصرفات الصحيح سنعتبره كأنه وهب في حال بصحته فتنفذ ومن وهب في حال صحته هبته تنفذ ولو بكل ماله. وهذا نهاية المجلس احبابي الكرام ونهاية باب الهبة في المحاضرة القادمة باذن الله بقي علينا الباب الاخير الا وهو باب الوصية يعني ان شاء الله ان الامور تسير بضبط واتقان وفهم لحقيقة هذه الابواب ونضج في استيعابها اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا اكرم الاكرمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم