غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم نحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على مبعوثي رحمة للعالمين ومحجة للسالكين. نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله وعليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبائي الكرام. الى مجلس جديد نعقده في العقد الاخير. من عقود المعاملات الا وهو عقد الوصية من كتاب دليل الطالب لنيل المطالب مع الامام مرعي ابن يوسف الكرمي على مذهب السادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم. اذا نحن اليوم باذن الله في نهاية الرحلة في باب المعاملات بالتحديد ومع العقد الاخير الا وهو الوصية. كانت رحلة طويلة ومليئة فوائد حقيقة وبالتصورات المهمة للعقود التي ارستها الشريعة الاسلامية واباحتها للناس عرفنا عقودا عرفنا تصرفات عرفنا حقوق وعرفنا ان العقود تقسم باعتبار مقاصدها الى معاوضات ذكرنا قسما من عقود المعاوضات كذلك آآ ذكرنا عقود الارفاق والتوثيق والتبرعات بل نحن في الحقيقة قمرنا على عقود المعاملات عموما. عقود المعاملات آآ عموما التي تأتي في الشريعة الاسلامية واذا بقي شيء فهو النزل اليسير الذي يكون طرفا ولا يكون اصلا بذاته والا فنحن استوفينا الحديث بحمد الله عن آآ اهم اه وابرز العقود التي يذكرها الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم آآ الان موعدنا كما قلنا مع العقد الاخير الا وهو عقد الوصية. عقد الوصية احبابي الكرام طبعا وهذه المرة الاخيرة التي نرسم بها هذه الخارطة هذه المرة الاخيرة واكتب فيها العقد الاخير. خارطة المعاملات من عقود الى حقوق الى تصرفات وتقسيم العقود باعتبار بمقاصدها التي شرعت من اجلها الى معاوضات وارفاق وتوثيق وتبرعات. الوصية باختصار الان نقول الوصية هي من عقود التبرعات الوصية في الفقه الاسلامي هي من عقود التبرعات. وهذا سيتجلى لكم اكثر واكثر حينما نقف على تعريف الوصية. ما هي الوصية الوصية احبابي الكرام آآ هي في اللغة الوصية فعيلة من وصيت الشيء اذا وصلته. هذا اصلها في اللغة. الوصية فعيلة من والصيت الشيء اذا وصلته واما في الشريعة الاسلامية واما في الشريعة الاسلامية فالوصية في الحقيقة لها مفهومان اولها تعريفان. اكتبوا هذا عندكم الوصية في الشريعة الاسلامية لها تعريفان لانها على نوعين. النوع الاول الوصية بالمال والنوع الثاني الوصية بالتصرف فالوصية بالمال هي ان تتبرع بالمال ويكون تبرعك به مضافا الى ما بعد الموت فاقول مثلا هذه مئة دينار اوصي بها الى زيد. ما معنى اوصي بها الى زيد؟ يعني اتبرع بها الى زيد بعد موتي هذه دلالة كلمة الوصية في هذا الموطن. فاذا عندنا الوصية بالمال هي تبرع بالمال مثل مثل الهبة. لكن الفرق بينها وبين الهبة ما هو ان الهبة تبرع بالمال في حال الحياة فانا في حال الحياة اهب جزءا من مالي لشخص. واما الوصية فهي تبرعا بالمال لكنه مضاف الى ما بعد الموت فانا اقول هذه المئة دينار ووصية لزيد. اذا انا اعطيها تبرعا لزيد لكن ليس الان في حال حياتي بل بعد موتي جيد. واما النوع الثاني من الوصية فهي الوصية في التصرف. والمراد بوصية التصرف هي الامر بالتصرف المعلق ايضا بما بعد الموت بان اقول لشخص انت وصي على اطفالي بعد ان اموت. مش عرفنا مثلا ان الصغير وصي وليه الصغير وليه في حال الحياة الاب فان مات الاب فالذي يوصي اليه الاب الاب مثلا اذا قال لاحد الاشخاص انت وصية بعد الموت على ابنائي ما معنى هذا الامر؟ انه يعطيه لاية على ابنائه الصغار بعد اه موته. يعطيه الولاية على ابنائه الصغار بعد موته. فهذا اذا امر لهذا بان يتصرف لكن متى يتصرف؟ يتصرف بعد موت الموصي وهنا آآ الوصية بالتصرف هي تجابه الوكالة لكن الوكالة تكون في حال حياة الموكل. فاذا مات الموكل انفسخت واما الوصية بالتصرف فانا اوكل شخص بان يتصرف لكن هذا التصرف يكون بعد موتي. وهذا هو الفرق بين الوكالة وبين الوصية تصرف. الوصية بالتصرف يتصرف الشخص بعد موته. في الوكالة يتصرف الشخص في اثناء حياة الموكل. جيد. فاذا اذا انا قلت لشخص انت وصية على اه ابنائي بعد موتي هذا امر له بان يتصرف وان يدير وان اه يمسك الولاية على ابنائه الصغار بعد ان يموت هذا الموصي. ممكن تكون وصية مثلا بان يقضي ديونه. فيقول انت وصي بعد موته في قضاء ديوني فيستطيع ان يفعل ذلك. او مثلا انت وصي في الغسل ان تغسلني كما مر معنا في كتاب الجنائز ان الاحق ها الاحقية في التغسيل لمن يوصي له الشخص بالتغسيل فيمكن ان اوصي لشخص بان يغسلني ممكن اوصي له بان يتولى رعاية ابنائي بعد موتي والولاية عليه ممكن اصيب بقضاء ديوني الى غير ذلك من التصرفات التي ستأتي معنا ان شاء الله حينما يتحدث عن وصية التصرف. فاذا الوصية اما ان اتبرع لشخص بمال ويكون هذا التبرع مضاف الى ما بعد الموت وهذا هو المشهور لديكم. هذه تسمى وصية مال. واما ان تكون وصية تصرف بانني افوض الى شخص ان يتصرف بالتصرفات التي كنت انا امارسها في حياتي. فافوض لهذا الشخص بان يتصرف فيها بعد موته. وسيأتي ضابط لهذه التصرفات يصح ان اوصي الاشخاص بان يتصرفوا بها بعد موتي. اذا بشكل عام او وصية سواء اعتبرناها وصية بمال او وصية بتصرف كلاها تعتبر من عقود التبرعات لان الوصية بالمال هي تبرع بالمال شيء مجاني. والوصية بالتصرف ايضا هي اه نوع من الوكالة المجانية. او شكل من الوكالة مجانية لكنها ليست وكالة. ليش ليست وكالة؟ لانها مضافة الى ما بعد الموت وهو تصرف مجاني يقدمه الموصى اليه للموصي لكن بعد الموت المصيب. فاذا هذا تعريف وتقريب للوصية بنوعيها. وصية المال ووصية التصرف. ونحن الان بشكل عام سنبدأ بالوصية بالمال وهي التي ستستغرق جل حديثنا لهذا اليوم والوصية بالتصرف هي الفصل الاخير من كتاب الوصايا فنبدأ بالوصية بالمال وباحكامها. نبدأ الان بالوصية بالمال وباحكمها. فقال اه تصح وصية من عاقل لم يعاين الموت تصح الوصية من عاقل لم يعاين الموت ولو مميزا او سفيها. هذه هي الجملة الاولى التي بدأ بها الشيخ مرعي في بين لنا ان عقد للوصية يصح ان يمارسه كل شخص عاقل ولاحظوا انه لم يشترط البلوغ اشترط العقل يستطيع ان يمارسه كل شخص عاقل لم يعاين الموت قالوا يعني لم يرى ملك الموت. لم يرى ملك الموت يعني لم تبلغ الروح الحلقوم. فكل شخص عاقل لم تبلغ رح الحلقوم ولم يعاين الموت يصح ان يوصي. ولو كان كما ذكر لك صبيا مميزا. الصبي المميز عاقل ويعقل معنى الوصية فله ان يوصي. حتى ولو كان لم يبلغ. وكذلك السفيه اه فاذا عقد الوصية من الامور التي تميزه عن سائر العقود الاخرى ان الذي يجريه يصح ان يكون مميز يصح ان يكون سفيه فباختصار لا يشترط فيه ان يكون الشخص جائز التصرف عموما الوصية لا يشترط فيها ان يكون الذي يجريها جائز التصرف بل تصح من المميز وتصح من السفيه. لكن يشترط شرط واحد ان يكون عاقلا. يشترط شرط واحد ان يكون عاقلا. لذلك قال تصح الوصية من عاقل ها هذا الشرط الاول فلا تصح بالتالي من المجنون ويكون هذا العاقل لم تبلغ روح الحلقوم ولم يعاين الموت هذا الشرط الثاني وبغض كان مميزا او بالغا كان سفيها او رشيدا. ثم الان سيبين لنا ما حكم الوصية بعد ان عرفنا من هو الشخص المؤهل للوصية وهو الشخص العاقل الذي لم يعاين الموت. طب ما حكمها في حقه؟ في الحقيقة هناك اربعة احكام تدور عليها الوصية. فتكون الوصية سنة بالخمس من تركة الموصي اذا ترك خيرا. والمراد بالخير كما قال الشيخ مرعي وهو المال الكثير عرفا اذا تسن بخمس آآ او تسن بخمس من ترك خيرا. كل شخص ترك خيرا. ما المراد بالخير؟ المال الكثير في عرف الناس. فهذا يسن له ان يوصي بماذا؟ بالخمس. اذا هذه الحالة المسنونة تسن بخمس من ترك خيرا والمراد بالخير المال الكثير عرفا. وتكون مكروهة وهذا الحكم الثاني لها لفقير له ورثة اكتبوا بعد له ورثة محتاجون قيدوا وتكره الوصية لفقير شخص فقير وله ورثة محتاجون لانك اذا اوصيت انت الى شخص اجنبي انت اضررت بالورثة والورثة محتاجون فقراء فلماذا تتركهم عالة يتكففون الناس؟ فهنا تكره الوصية. اذا وتكره لفقير له ورثة تاجون وتباح له وهذا هو الحكم اه الراء الثالث وتباح له. طبعا الوصية انا قلت تعتليها الاحكام عليها تعطيل الاحكام الخمسة عفوا تأتي اليها الاحكام الخمسة سنة كراهة اباحة وجوب تحريم كما سيأتي معنا. فاعد للعبارة تعتريها الاحكام الخمسة وتباح له هذا الحكم الثالث الاباحة وتباح له الوصية ان كانوا اغنياء. اه يعني متى تكون الوصية حكمها المباح؟ يعني لا هي سنة ولا مكروهة لكنها مباحة اذا كان الموصي فقير لكن ورثته اغنياء لا يحتاجون. فهنا تكون الوصية مباحة. وتكون واجبة اذا وتجب على من عليه حقوق بلا بينة. اذا انا علي حقوق والناس بدها مني فلوس واموال ولا بينة تثبت ذلك ولا بينة تثبت ذلك يجب علي وجوبا ان اوصي بهذه الحقوق. حتى اذا مت في اي لحظة يعرف ورثتي من بعدي ان هناك حقوق علي لصالح فلان وفلان من من الناس. فتجب الوصية على كل شخص عليه حقوق ولا توجد بينة تثبت هذه الحقوق. الان اذا في بينة تثبت هذه الحقوق خلص اكتفينا لا تكون واجبة وتعود الى الاحكام السابقة. اما اذا لم تكن هناك بينة تثبت الحقوق على فلان الفلاني فهذا الشخص يجب عليه وجوب ان يوصي اذا وتجب على من عليه حقوق لا بينة تثبتها. وتحرم هذا الحكم الخامس على من له وارث بزائد على الثلث وتحرم ايضا لوارث بشيء لكنها تصح وتقف اي نفوذها على اجازة الورثة. فاذا اجاز الورثة مشت اذا الصورة الحكم الخامس ان تكون محرمة متى تحرم الوصية؟ قالوا يحرم ها تحرم على شخص له وارث. كلمة وتحرم على من له وارث. اخرجت على من لا وارث له. فالشخص الذي له وارث يحرم عليه ان يوصي بزائد عن ثلث ماله الشخص الذي له وارث يحرم عليه ان يوصي بزائد على ثلث ماله ويحرم عليه ايضا ان يوصي لوارث من الورثة بشيء باي شيء كان من ماله فهاتان الحالتان حالتا حرمة الحالة الاولى تحرم على من له وارث بزائد على الثلث وكذلك تحرم لوارث بشيء لكنها تصح. قال وتصح هذه الوصية وان كانت محرمة ابتداء ها لكنها تصح ويتوقف نفوس خذها وامرارها على اجازة الورثة. فاذا اجاز الورثة ما زاد على الثلث وهذه الصورة الاولى او اجاز الورثة الوصية لاحد الوارثين وهذه الصورة الثانية نفذت وطابت له. والا فلا تنفذ. والا فلا تنفث. لذلك قال وتصح لكن يتوقف نفوذها على اجازة الورثة سواء في المسألة الاولى مسألة الزيادة على الثلث او في المسألة الثانية مسألة الوصية لاحد الورثة بشيء. اذا احكام تأتي على الوصية متى تكون مسنونة؟ تسن بخمس المال ان ترك خيرا كثيرا. يعني المال الكثير عرفا. وتكره لمن كان فقيرا ورثته محتاجون وتباح لمن كان فقيرا ورثته اغنياء وهتجب على من عليه حقوق لا بينة عليها. وتحرم على اه شخص مات وله ورثة واوصى بالزائد على الثلث وتحرم ايضا على من اوصى لوارث باي شيء اقل من الثلث ولا اكثر من الثلث لكن في هذه الحالة في حالة التحريم هي تصح لا نقول انها تحرم وتبطلها تحرم لكنها تصح ويتوقف نفوذها على اجازة الورثة. فاذا اجاز الورثة الصورة الاولى والصورة الثانية نفذت وطاب المال اخذه ثم قال والاعتبار بكون من وصي له او وهب له وارثا او لا هو عند الموت والاعتبار بالاجازة او عدم الاجازة اللي هو الرد ايضا اه بعده اي بعد الموت. طيب ما معنى هذه العبارة خلوني اضرب لكم مثال وهذه العبارة لاحظوا انها مشتركة في الوصية وكذلك في العطية التي تكون في مرض الموت المخوف التي بحثناها في الدرس السابق فلذلك جمع بينهما في الوصية او في العطية في كلا الحالتين العطية عرفناها الهبة التي تكون في مرض الموت. المرض المخوف فالوصية والعطية كلاهما متى نعتبر ان الموصى له او المعطى له وارث ولا لا؟ متى يكون هذا الاعتبار؟ الاعتبار بذلك عند وكذلك الاعتبار باجازة الورثة او عدم اجازتهم لتصرف الموصي او الواهب المعطي متى يكون يكون بعد موته وليس في حال حياته. خلونا نوخذ مثال نقول مثلا احبابي الكرام شخص اسمه زيد توصى باحد اخوته بثلث ماله فرضا وهذا الاخ لا يحجبه حاجب عن الميراث لو مات زيت الان شخص اسمه زيد وصى لاحد اخوته وصى له بايش؟ بثلث ماله فرضا الان في هناك وصية من زيد لاحد اخوته بثلث ماله. اطلعنا على هذا الاخ اللي وصاه له زيد وجدنا هذا الاخ الان في هاي اللحظة لحظة الوصية وجدناه فعليا هو احد الورثة ايش يعني حدو بعرفة؟ يعني لو مات زيد الان سيكون هذا الاخ احد الورثة. لو لو مات زيد الان سيكون هذا الاخ احد الورثة لان زيد ليس له ابناء يحجبون الاخوة وليس له اب يحجب الاخوة. ومرة معنا في الميراث في دراستنا للمفاوضية ان الذي يحجب الاخوة الابناء والاب فاذا هذا زيد وصى لاحد اخوته بثلث ماله وكان هذا الاخ في لحظة الوصية كان فعليا هو احد الورثة لعدم وجود من يحجبه الان هل نقول هذه الوصية محرمة؟ لانها وصية لاحد الورثة ولا بنقول استنوا يا جماعة. ما بنعتبرها محرمة الا عند موت زيد لانه ممكن تختلف الموازين من بين لحظة الوصية الى لحظة الموت. الان هنا زيد والصاد لاحد اخوته ممتاز في هذه اللحظة زيد وصاه لاحد اخوته وكان هذا الاخ الان فعليا فعليا الان يعتبر وارث لو مات زيد. لكن آآ مشت الامور في زايد وعايشين له سنتين ثلاث اربع خلال هذه السنتين الثلاث اربع زيد سبحان الله رزق بولد. ها رزق زيد ب مثلا ابن رزق زيد بابن اه في قواعد المواريث الابن يحجب الأخ من الميراث فبمجرد ان ولد لزيد ابن اصبح هذا الاخ الذي اوصى له زيد بثلث ماله اصبح الان ليس آآ وارثا من الورثة. طيب احنا بنضلنا ماشيين مع زيد الموصي للحظة الموت. بهمنا احنا كحنابلة لحظة الموت. بنيجي عند لحظة الموت وبنصفي الحسابات. بنقول يا جماعة الخير في لحظة الموت هل كان هذا الاخ احد الورثة ام في لحظة الموت كان هناك من يحجبه اذا كان هذا الاخ الذي اوصى له زينب ثلث التركة عند لحظة الموت احد الورثة بنقول الوصية محرمة ولا تصح الا اذا اجازها باق الورثة كما ذكرنا قبل قليل واما اذا في لحظة الموت كان خلص هذا الاخ لم يعد وارثا لوجود ابن نشأ لزيد حجب هذا الاخ من الميراث فنقول اذا عند لحظة الموت هذا الاخ ليس بوارث ليس بوارث لان هناك من يحجب وبالتالي تصح الوصية له بثلث المال ولا تكون محرمة لانها في هذه الحالة ليست وصية لوارث فباختصار متى نعتبر ان الموصى له هو احد الورثة او ليس احد الورثة باعتبار لحظة الموت وليس باعتبار لحظة التلفظ بالوصية متى نعتبر ان الموصى له هو احد الورثة اوليس احد الورثة ما النا علاقة بلحظة الوصية. لأ بنقول لك استنى انتظر حتى يموت الموصي في لحظة الموت هل الموصى له كان وارثا ولا غير وارث اذا كان وارث اذا نعتبرها وصية لوارد فلا تصح الا اذا اجاز الورثة. اذا في لحظة الموت ما كان وارث قال استصحوا الوصية له بالثلث فاقل وما زاد على الثلث فيتوقف على اجازة الورثة. فلذلك قال لك والاعتبار بكون من آآ وصي او وهب له عطية في مرض الموت. اكتبوا اوهب له عطية في مرض الموت وارثا او ليس بوارث الاعتبار ليس باعتبار لحظة التوصية. بل المقياس عندنا لحظة الموت هي التي ستحدد لنا هذه هذه الوصية كانت لوارث او ليس لوارث يعني انت الان لما وصى زيد لاحد اخوته بثلث ماله ما بتقول والله هذه وصية لوارث فلا تصح والغيها لا لا ما نقول استنوا يا جماعة حتى نعرف انه هذا الخوارث ولا لأ هذا ما ببين معنا الان. لحظة الوصية. هذا ببين معنى لحظة الموت. فيمكن عندما مات الموصي اختلفت كل الموازين فهذا الاخ الذي ظنناه ابتداء سيرث انعكست الموازين واصبح غير وارث فحتى نحكم ان هذه وصية لوارث او لغير وارث حتى نصححها او لا نصححها او نوقفها على اجازة الورثة هذه نقول القصة فننتظر لحظة وكذلك قال والاعتبار بكون من وصي له او حتى العطية لانه مر معنا في الدرس السابق ان العطية في مرض الموت تعامل معاملة الوصية فلا تصح لوارث الا اذا اجاز الورثة اللهم الا الوقف كما استثنيناه ولا تصح فيما زاد على الثلث آآ الا ايضا باجازة الورثة. فالعطية في حال الموت احكام واحكام الوصية تماما في قضية الاجازة وعدم الاجازة وما سبق ذكره. اذا والاعتبار بكون من وصي او وهب له وارث او لا عند الموت. والاعتبار باجازة وعدم اجازتهم متى بعد الموت. يعني اب وصى لاحد ابنائه اب ركزوا معي اب هذا مثال اخر على المسألة الثانية وصى اب باحد ابنائه مثلا بعشرين الف دينار ولم يوصل الاخرين. احنا الان عرفنا كون هذا الاحد الابناء وارث او ليس بوارث سيتحدد معنا بالتأكيد متى عند لحظة موت الاب هي التي ستحدد انه هذا الابن وارث ولا ليس بوارث ترى ممكن هذا الابن يموت اصلا قبل ابيه لكن عموما حتى نحدد ان هذا الابن وارث او ليس بوارث ننتظر لحظة موت. الاب فنعرف هل هذا الابن وارث ولا ليس بوارث؟ طيب لو فرضا اه كان هذا الابن وارث. في لحظة الموت موت الاب كان هذا الابن فعلا هو احد الورثة اه لو ان لاحظوا لو ان الورثة لو ان الورث الباقين كانوا اجازوا للاب وصيته لهذا الابن لو ان الورثة الباقين كانوا اجازوا للاب وصيته لاحد الابناء بشيء لو اجازوه في حال حياة الاب قبل موته هذه الاجازة بالنسبة الينا غير معتبرة ونعود بعد الموت فنقول لهؤلاء الورثة. يعني بعد ان يموت الاب بنرجع لهؤلاء الورثة بنقول يا ايها الورثة هل اجزتم للاب نيته لاحد ابنائه بشيء اذا قال الورثة بعد الموت نعم اجزنا مشت اذا ردوا ما بتمشي فلو ردوا بعد الموت وما مشوها ولو كانوا في حال الحياة جبرا لخاطر والدهم. قالوا خلص يا ابونا احنا بنسمح لك انك توصي لاحد الابناء بشيء ممكن يكون استحياء فبنقول العبرة ليس بما كان قبل الموت والاب بل بما بعد موت الاب الموصي فاذا يقود الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم. الاعتبار بان الورثة آآ اجازوا الوصية لوارث او لم يجيزوها او انهم اجازوا الوصية بما فوق الثلث او لم يجيزوه. ليس في حال حياة الموصي كلا. بل بعد موته نأخذ اجازتهم او ورفضهم. هذه هي الفكرة باختصار. فلو انهم اجازوا في حال حياة الموصي. وبعد موته تراجعوا عن الاجازة. بنفع ؟ اه بنفع هذا حقهم لان الاعتبار بالاجازة وعدمها يكون بعد الموت اصلا وليس في حال حياة الموصي لانه طب ليش يا شيخ؟ لانه نقول لانه عند الموت ثبت حق هؤلاء الورثة في التركة وقبل ان يموت الموصي لم يثبت لهم حق حتى يتنازلوا عنه. فالحقوق انما يتنازل عنها بعد ثبوتها. والورثة انما ثبتت حقوقهم في التركة بعد موت الموصي وليس قبل موته فلا عبرة باجازتهم او رفضهم قبل ايش؟ الموت. لذلك قال والاعتبار بكون من وصي او ووهب له وارث او لا يكون عند الموت. والاعتبار ايضا باجازة باقي الورثة او ردهم يكون بعده جميل ثم قال فان امتنع الموصى له. بسم الله فان امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول. ومن الرد حكم عليه بالرد وسقط حقه الان احبابي الكرام بدكم تعرفوا شغلة في الوصية. الوصية عقد من العقود مثلها مثل الهبة وسائر العقود. تحتاج الى ايجاب والى قبول جيد لكن هذه الوصية تحتاج الى قبول دائما لا في الحقيقة هذا يختلف في اختلاف الموصى له. يقول الحنابلة الوصية او خليني اقول الموصى له اما ان يكون جهة من الجهات يعني انا اوصي بثلث مالي لمسجد او لقناطر وجسور المسلمين. كما هو الحال في الوقف. لجهة من الجهات او لاشخاص غير محصورين اوصي بثلث اموالي لفقراء المسلمين لمرضى السرطان عافاني الله واياكم فهؤلاء اشخاص غير محصورين. واما ان يكون لاشخاص محصورين. اذا كان الموصى له جهة من الجهات او لاشخاص غير محصورة لا يمكن حصرهم. هنا لا نحتاج لقبول. خلص. نكتفي بمجرد الايجاب الذي صدر من الموصي وبموته تنعقد الوصية مباشرة لكن اذا كان الموصى له اشخاص محصورين مثلا اوصى لخمسة من اصدقائه هم فلان وفلان وفلان وفلان فرضا. اذا كانوا اشخاص محصورين هنا نعم تاج لقبول الموصى له. فاذا هل الوصية دائما تحتاج لقبول تقول هناك تقسيم او هناك نوعان. بحسب الموصى له اذا كانت جهة من الجهات او اشخاص غير محصورين لا نحتاج لقبول. اذا كان الاشخاص محصورين نحتاج الى قبول. طيب الان هو بتكلم عن الحالة التي نحتاج فيها الى قبول. ان كانت الوصية او وصى له كانوا اشخاص محصورين. فالان ماذا يقول؟ يقول لو امتنع الموصى له في الحالة الثانية لو امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول. لو هؤلاء الاشخاص قالوا لا نقبل هذه الوصية لو امتنعوا من القلق عفوا ليست بهذه الطريقة. نقول لو امتنعوا قال من القبول ومن الرد واعيد تكرار المسألة لو امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول ومن الرد. يعني لم يصدروا قبولا ولم يصدروا ردا جئنا نسألهم يا جماعة هل تقبلون؟ سكتوا. ما ما قالوا لا. لا سكتوا. اذا قالوا لا انتهى الامر اما المسألة التي يطرحها الشيخ هي مسألة سكوتهم. لم يقولوا نعم نقبل ولم يقولوا لا لا نقبل اذا سكتوا ولم يعطوا ايجابا يعني لم يعطوا ردا ايجابيا بالقبول. ولم يعطوا ردا بالرفض. سكتوا اعطوا السكوت فقط هنا حكم عليهم بانه رد نحكم عليهم بان السكوت علامة على انكم تردون وسقط حقكم في الوصية. جيد. اذا فان امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول ومن الردع. يعني ترى من امر الله هم قالوا نعم ولم قالوا لا. نعتبرهم رفضوها وسقط حقهم. طيب. مسألة ثانية وان قبل ثم رد لزمت ولم يصح الرد اما اذا صدر منهم قبول قالوا قبلناها. ثم بعد ساعتين رجعوا وقالوا رددناها نقول لا الرد ذهب يعني لا نعتبر ردكم لانه بمجرد ان قبلتم دخلت الوصية او العين الموصى بها في ملككم بمجرد ان قبلتم دخلت العين الموصى بها في ملككم فلا تستطيعون بعد ذلك ان ترفعوا الملك عنها بالرد. لذلك قال وان قبل اي قبل موصى له ثم بعد ذلك رد لم تصح الرد. تقول لماذا؟ تقول لانه بمجرد قبوله دخل الموصى به في ملكه فلا يستطيع بعد ذلك ان يخرجه من ملكه لان ملكه عليه ملك تام. طيب ثم قال وتدخل في ملكه من حين قبوله. طب السؤال الان المسألة الثالثة متى تدخل العين ان الموصى بها في ملك الموصى له. عندنا عين مصابيها وهناك موصى له. متى تدخل هذه العين في ملك الموصى له؟ هل بمجرد موت الموصي؟ او بقبول الموصى له اه لانه هذي فترة زمنية الان عندك موت الموصي وعندنا بعدها مرحلة قبول الموصى له الان العين الموصى بها متى تدخل في ملك الموصى له؟ هل بموت الموصي بمجرد موته ام عند قبوله وقال الحنابلة تدخل في ملك الموصى له عند قبوله. وليس عند موت الموسيقى. طب ماذا سينبني على هذا؟ ينبني على هذا انه في الفترة الزمنية ما بين موت الموصي الى حين القبول هذه الفترة الزمنية كله نماء منفصل نتج عن هذه العين الموصى بها سيكون للورثة وليس للموصى له. لانها خلال هذه الفترة لم تكن في ملكه. يعني لو كان هذا شخص وصى للموصى له بشاه مات الموصي والموصى له لسه لم يقبل ما زال لم يعطي القبول. في الفترة ما بين موت الموصي الى حين قبوله. هاي الفترة لو ان هذه الشاة اه انتجت انتجت حملة يعني شاة صغيرة انتجت حملا جديدا. هذا اسمه نماء منفصل فيكون من حق الورثة وليس للموصى له اذا قبل بعد ذلك ان يطالب به. وانما للموصى له اذا قبل ان يتملك الشاة ونمائها المتصل. واما النماء المنفصل في فترة موت الموصي الى حين القبول هذا كله يكون للورثة. لانها خلال هذه الفترة تعتبر ملكا للورثة. جيد. طيب اه لذلك قال وتدخل في ملكه اي في ملك الموصى له من حين قبوله. فما حدث من نماء منفصل قبل ذلك اي قبل قبوله فهذا يذهب للورثة جميل. قال وتبطل الوصية بخمسة اشياء. دعونا نعرف كيف تبطل الوصية. قال اولا برجوع الموصي بقول او فعل يدل عليه فلو ان الموصي في حال حياته قبل ان يموت رجع عن وصيته في احد يلزمه بان يستمر فيها في الحقيقة لا ليه؟ لان الان القبول من الموصى له يكون بعد الموت اصلا فالموصي صدر منه الايجاب ولم يصدر القبول بعد ان القبول انما يكون بعد الموت. في الوصية القبول يكون بعد الموت فاذا الموصي في حال حياته اوصى بشيء ثم رجع عنه. رجع بالقول او رجع بالفعل الذي يدل على الرجوع. هذا ابطال للوصية. هذه الصورة الاولى. اثنين موت الموصى له قبل الموصي اذا موصى له مات قبل الموصي انتهى الامر. انا اوصيت لزيد بالف دينار وزيد مات قبلي انتهت الوصية ثالثا وبقتله للموصي. هذه مثلها مثل الميراث. لو قال لو اه الوارث قتل مورثه عرفنا لا يحصل على شيء من الميراث ليس للقاتل ميراث وكذلك نفس الامر في الوصية. لو ان الموصى له قتل الموصي ليستعجل نصيبه يحرم من نصيبه ويعامل بنقيض مقصوده. هذا السبب الثالث لبطلان الوصية. قتله اي قتل الموصى له للموصي. رابعا وبرده وصيتي اكتبوا قبل قبضها وبرده للوصية قبل قبضها. بسم الله بسم الله فاذا رد الوصية قال انا اردها لا اريدها قبل ان يقبضها ايش حدث تبطل الوصية. خامسا وبتلف العين المعينة الموصى بها. وبتلف العين المعينة الموصى بها الحالة الخامسة تتعلق بما اذا كان الموصى به عين معينة كان اكون اوصيت لشخص بهذا الجوال عين معينة اوصيت لزيد بهذا الجوال تبرع به بعد موتي. هذه الوصية فتلف هذا الجوال اذا تلفت العين المعينة الموصى بها آآ ذهب او بطلة الوصية. بخلاف ما لو كانت الوصية شيء عام غير معين. يعني مثلا لو قال شخص اوصي بالف دينار من تركتي لزيت الان لو فرض فرضا لو ان هذا الشخص هلك او تلف من تركته الف دينار؟ هنا لا تسقط الوصية لزيد. ليه؟ لان هو لم يوصي بالف دينار معينة. لم يوصي بشيء معين. اوصى بشيء في الذمة. قال خلاص في ذمة الان ساقول يعني يقول مثلا هو عقد وصية آآ في اوصي لزيد بعد موته بالف دينار هل عينها؟ لو قال اوصي له بهذه الالف المعينة ووضعها في صرة ووضعها في خزنة. وهذه الالف المعينة تلفت اه نعم نقول ذهب على زيد. لكن هو ما عينها بل تركها موصوفة في ذمتي. قال خلاص لزيد بعد موته يا جماعة الخير الف دينار. لو فرضا ضاع من تركة هذا الرجل الف دينار ما بنعتبر هاي الالف دينار هي الموصى بها لزيد. لأ بل يبقى لزيد احقية ان يأخذ الف دينار من هذه الوصية. اللهم الا اذا كما قلنا يعني زادت على الثلث هذه الف دينار. كانت تزيد على ثلث ونحتاج الى اجازة الورثة. فعموما كلام الشيخ مرعي دقيق انه تلف العين المعينة يبطل الوصية لكن لو كانت العين غير معينة بان كانت مجرد موصوف في الذمة الف دينار. صاع من شعير وليس شيئا معينا. هنا لو تلف شيء ان نعطي الموصى له من شيء اخر. لان الموصي لم يعين عينا معينة حصرها بل ترك الامر موصوفا في الذمة. جيد. طيب هذه خمسة طرق تبطل بها الوصية ثم قال باب الموصى له. الان احبابي الكرام في الوصية في العادة يتكلم الحنابلة عن اه شيئين الوصية بالمال يتكلمون عن الموصى له وعن الموصى به بالوصية بالمال يهم الحنابلة ان يتكلموا عن احكام الموصى له وعن احكام العين الموصى بها. لانه هذه هي الاركان الاساسية فالان بدأ باحكام الشخص الموصى له ماذا قال فيه؟ قال تصح الوصية لكل من يصح تمليكه ولو مرتدا او حربيا. تصوروا فيصح اذا ان اوصي لكل شخص يصح تمليكه حتى ولو كان هذا الشخص مرتد يصح ان اوصله. حتى ولو كان كافرا حربيا محارب يصح ان اوصي له طيب لكن بدنا ننتبه قوله تصح الوصية لكل من يصح تمليكه اخرج به من لا يصح تمليكه ومراده هنا بمن لا يصح تمليكه الملائكة الجن والاموات الملائكة والجن والاموات. طب هل يدخل ايضا الحمل كما دخل معنا في باب الهبة لما قال ان الهبة لان الموهوب له ينبغي ان يكون من يصح تمليكه وكذلك في الوقف ينبغي ان يكون الوقوف له من يصحه الوقوف عليه ومن يصح تمليكه عرفنا ان الحمل لا يصح تمليكه. هنا هل يدخل الحمل؟ فنقول انه لا يصح تمليكه فلا تصح الوصية له. ام يمكن ان يدخل؟ في الحقيقة يبقى فيه تفصيل. الان هو ايش قال الشيخ؟ قال تصحيح الوصية لكل من يصح تمليكه ولو مرتدا او حربيا او يعني وتصح الوصية ايضا اذا كان او لا يملك كحمل وبهيمة ويصرف في علفها. اه هنا بدنا ننتبه. بالنسبة للحمل وبالنسبة للبهيمة. الان في باب الهبة الباب السابق وفي باب الوقف كنا ندخل الحمل والبهيمة اه في من لا يصح تملكهم فبالتالي لا تصح لا يصح الوقف عليهم ولا تصح الهبة لهم في باب الوصية لأ شوي الامر بختلف. بالنسبة للحمل والبهيمة يصح الوصية عند نال البهيمة خليني ابدأ بالبهيمة يصح الوصية للبهائم ويصرف المال الموصى به لبهيمة في علفها واطعامها. هذه واضحة واما بالنسبة للحمل فيقود الحنابلة تصح الوصية للحمل بشرط ان يكون موجودا في بطن امه عند الوصية طب كيف بدنا نعرف هذا الامر يا شيخ؟ هسه في زماننا سهل انك تروح عالمستشفى والمرأة يعني تذهب للسونار ولا شيء من ذلك يكشفون هل الجنين موجود في البطن لحظة الوصية ولا لا. لكن في الزمن القديم ماذا كانوا يقولون عندنا ذات الوصية اللحظة التي تلفظ بها الموصي بالوصية. شخص اوصى لحمل شخص اوصى لحمل في بطنه امرأة فقال هذه الف دينار لهذا الحمل الذي في بطنك ايها الامرأة الان اذا كان الحمل موجود موجود في حال الوصية لحظة الوصية بنقول هذه الوصية صحيحة اذا كان معدوم في لحظة الوصية حتى ولو وجد بعد ذلك بنقول الوصية غير صحيحة. فلازم يكون المهم الحمل موجود في بطن الام لحظة الوصية. كيف كانوا يعرفون ذلك؟ يقولون احبابي وهذه قضية من درس معنا المواريث سيعرفها مباشرة. لانني شرحتها بالنسبة لميراث الحمل. يقولون ننظر اذا المرأة الحامل اه ولدت الجنين بعد اقل من ستة اشهر من الوصية فيكون الجنين موجودا هذه الوصية ها هي الحالة الاولى. يقول المرأة الحامل اذا ولدت جنينها بعد اقل من ستة اشهر من لحظة الوصية فيقولون هنا نحن متأكدون تماما ان هذا الجنين كان موجودا اذا في بطن امه لحظة الوصية. ليه؟ لانه اقل مدة الحمل عند الحنابلة كما درسنا سابقا ستة اشهر فاذا المرأة ولدت اقل من ستة اشهر من لحظة الوصية معناتا مية بالمية كان هذا الجنين موجود عندما اوصى هذا الرجل له. هاي الحالة الاولى طيب الحالة الثانية اذا ولدت المرأة قبل اربع سنين يعني قبل مرور اربع سنين من لحظة اذا ولدت المرأة قبله هاي قبله ها عم نحاول نصلح اخطائنا. قبل اربع سنين من لحظة الوصية ولم وبعد ستة اشهر هيك خلينا نقول حتى يكون كلامنا دقيق قبل اربع سنين او سامحوني بدي اعيد العبارة كاملة اذا ولدت المرأة بعد ستة اشهر وقبل اربع سنين من لحظة الوصية ولم تكن ذات زوج اللي هو بعبروا عنها يعني ولم تكن فراشا او كانت ذات زوج غائب اذا وجدت المرأة جنينها بعد ستة اشهر لكن قبل مرور اربع سنين من لحظة الوصي يعني ولدت بعد سنة او سنة ونصف من لحظة الوصية وكانت هذه المرأة ليس لها زوج خلال هذه المدة. او لها زوج لكنه غائب مسافر ولم يأت اليها ابدا. في هذه الحالة ايضا نتأكد ان هذا الجنين كان موجود في لحظة الوصية. انه هاي المرأة خلال السنتين لا عندها زوج او عندها زوج وغائب. من وين اجا هذا الولد في بطنها؟ اذا نحن متأكدون عموما انه كان موجود اللحظة الوصية. ولا نذهب الى اوهام اخرى لان الاصل في النساء العفة الاصل في النساء العفة فلا نذهب الى اوهام اخرى اما اذا وردت المرأة الجنين بعد الستة اشهر وقبل الاربع سنين لكنها كانت خلال هذه المدة لها زوج يطأها اه في هاي الحالة لا نعتبر الجنين كان متيقنا وجوده في لحظة الوصية. ممكن يكون موجود ممكن ما يكون موجود. لانه هاي المرأة خلال هذه المدة من بعد الستة اشهر بشكل عام ولدت لها يعني طول هاي المدة من لحظة الوصية الى ما بعدها هناك زوج يطأها. فيمكن ان يكون هذا الولد علق في بطنها بعد لحظة الوصية هذا احتمال وارد وكذلك اذا ولدت المرأة هذا الولد بعد اربع سنين هيك الحنابلة يقولون بناء على رأيهم ان اكثر مدة الحمل اربع سنين كما درسنا سابقا. فاذا وردت المرأة هذا الجنين بعد اربع سنين من لحظة الوصية فهنا سواء كانت ذات زوج ولا غير ذات زوج مية بالمية هذا الولد اه لم يكن موجود في لحظة اذا باختصار الولد عند الحنابلة متى نتيقن انه كان موجود في لحظة الوصية في حالتين. حالة انه ولدته بعد اقل من ستة اشهر من لفظ الوصية الحالة الثانية اذا وجدت المرأة الظاهر حدث حادث عندي اذا ولدت المرأة بعد ستة اشهر وقبل اربع سنين من لحظة لكن لم تكن ذات فراش اي ذات زوج خلال هذه المدة او كانت ذات زوج لكنه لا يطأها ابدا لسبب من الاسباب. هنا تأكد انه كان موجود. في غير هذه الحالتين بنتأكد انه ما كان موجود وبالتالي لا تصح الوصية للحمل. فاذا القاعدة العامة عموما وهذه كما قلت لكم اندرس المواريث معنا وشرحناها بالتفصيل وبشكل ابطأ بكثير لكن الان يعني اعطيت انارة عامة للموضوع. الحملة تصح الوصية له تقول تصح الوصية له اذا تيقنا انه كان موجودا في لحظة الوصية. هذا قيد لم يذكره الشيخ مرعي لكنه مهم حقيقة للمسألة. اذا فتصح الوصية للحمل بالشرط وللبهيمة عموما ويصرف بعلفها وان كان الحمل والبهيمة لا تصح آآ الوقف عليهم ولا الهبة لهم. طبعا استقلالا. وذكرنا في الوقف وفي الهبة يجوز الهبة لهم تبعا للاحياء لكن آآ لا يجوز الهبة والوقف لهم استقلالا كما ذكرنا سابقا. ثم قال وتصح ايضا ان يصح ان يكون الموصى وله جهة من الجهاد كالمساجد والقناطر ونحوها. بل حتى لله ولرسوله فلو قال اوصي بثلث ماله لله ولرسوله يقبل. وتعتبر هذه الوصية تصرف في مصالح المسلمين العامة في مرافقهم انشاء حدائق عامة او غير ذلك من الامور النافعة. قال وان اوصى باحراق ثلث ماله. الان بده يعالج بعض الالفاظ ويبين لنا كيف يمكن ان نصححها بدلا من ان نلغيها بناء على القاعدة العامة اعمال كلام المكلفين اولى من اهماله. فقال وان اوصى باحراق ثلث ماله. الان لو شخص قال انا اوصي بثلث ماله ان يحرق هذه العبارة لو بدك تتعامل معها بظاهرها بيجي شخص مستعجل بقول لا هذه وصية لا نأخذها. هذا اتلاف وهدر للمال لا يجوز. الحنابلة قالوا اعمال الكلام اولى من اهمال فخلونا نوظف هذه العبارة في امر نافع فنقول تصح لو اوصى باعراق الثلث المالي صح ويصرف او تصرف هذه الوصية في تجميل الكعبة. تجميل الكعبة اي تبخيرها بالبخور يحمد الاحراق على حرق البخور وتجميل الكعبة وعلى تنوير المساجد. من خلال آآ الدهن بان يحرق الدهن او تحرق نيران داخل قناديل ويتم اضاءة المساجد بها. فنصحح هذه العبارة ويكون مصرفها تجميل الكعبة اي تبخيرها وتنوير المساجد. ولو اوصى بثلث ماله مثلا ان يدفن في التراب ما من خطأ هذا بنقول صح ويصرف فيه التكفين للموتى نكفن به الموتى. على هذا نحمل وصيتهم ولو قال اوصي بثلث مالي ان يرمى في الماء نصحح لكن ايش نفعل به قد صرف في عمل سفن للجهاد في سبيل الله. وهذه كلها من باب اعمال الكلام اولى من اهماله. لكن قال ولا تصح لكنيسة. اه لانه هاي الوصية على معصية الله والقاعدة العامة ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ولا بيت نار للمجوس الذين يعبدون نار ولا كتب التوراة والانجيل ولا تصح ايضا لملك يعني هذه الاربعة الكنيسة وبيت النار وكتب التوراة والانجيل لان هذا من باب التعاون على الاثم والعدوان. ولا تصح لملك او ميت او جني لماذا؟ لان هؤلاء لا يملكون اصلا ومرة معنا ان من لا يملك لا يصح آآ في الاصل الوصية له واستثنينا الحمل والبهيمة آآ لمصالح اين مصالح تتعلق بهم آآ فلا تصح عموما للملك ولا لميت ولا لجني مثل الهبة والوقف وكذلك لا لمبهم كاحد هذين والله اوصيت بهذا الجوال لاحد هذين الرجلين. نقول هذا ابهام يمنع صحة الوصية لاننا لا نعرف الى اين او الى اي شخص سنصرفها. قال فلو اوصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية. ولمن لا تصح كان الكل لمن تصح له ما معنى هذا الكلام؟ اذا انا كشخص وصيت مثلا بثلث مالي والصيد اللي جهة تصح الوصية لها ولجهة لا تصح الوصية لها. يعني قلت ثلث ما ثلث مالي وصية لزيد آآ ملك من الملائكة اه جبريل ولا ميكائيل او اه ثلث مالي وصية لزيد ولعفريت من عفاريت الجن او ثلث مالي لزيد وللكنائس. اه من جمع في وصيته بينما يصح الوصية له او من يصح الوصية له. ومن لا يصح الوصية له رح نصحح الوصية ونصرفها كلياتها للجهة التي يصح الوصية لها. فلو قال اوصي بثلث مالي لزيد ولجبريل من الملائكة نقول الوصية صحيحة لكن كلها ستصرف لزيد لو قال اوصي بثلث مالي لعفريت من العفاريت ولزيد تصح الوصية وكلها بتروح لزيد. ما بنقول والله تصح في نصفها ولا تصح في نصفها الاخر. لا لا كلها تذهب الى من يصح الوصية له. لذلك قال فلو بثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصلح يعني جمع في وصيته بين جهتين. جهة يصح الوصية لها وجهة لا يصح الوصية لها يعتبر كل الوصية لمن تصح الوصية لهم. نعتبرها للجهة الصحيحة. لكن هناك استثناء في مسألة واحدة وهي لو اوصى لحي ولميت. احنا عرفنا قبل قليل ذكر لكم انها لا تصح الوصية لمي ما بنفع ان اوصي بها شخص ميت فلو قال اوصي بثلث مالي لزيد ولعمرو الميت او اوصي بمالي لزيد ولعمرو وكان عمرو مات وهو لا يعلم انه ميت الحنابلة يقولون من اوصى بماله لحي ولميت سواء كان يعلم ان ذاك الشخص ميت او كان لا يعلم ذلك يجهل ذلك في كلا الحالتين من اوصى بماله الى حي ولميت. اه في هاي المسألة بالتحديد يذهب نصف الوصية للحي والنصف الاخر يعود لتركته ورثة. يعود لتركته ورثه. فانا لو قلت ثلث مالي لزايد وعمرو وعمرو هذا كان ميت سواء كان يعلم بانه ميت ولا لا هنا هذا الثلث نصفه يذهب لزيت والنصف الاخر لم يذهب لعمره لانه عمر ميت نعيده للورثة. اذا نصف الثلث ان الاصل انه هذا الثلث كنا سنقسمه قسمين قسم نصفه لزيد ونصفه لعمرو. فالان سنعطي فقط النصف لزيد والنصف الاخر يعود للورثة. هذه المسألة الوحيدة التي اذا تم التوصية فيها لمن يصح الوصية له ولمن لا يصح نقوم بالتقسيم القسم الذي يصح يأخذ نصفه والقسم الذي لا يصح نعيد نصيبه الى التركة. اما باقي الاقسام لا يصلح فيها هذا الحكم لانها واضحة انها لا تملك فهو لو قال اوصي لملك او لجن او لعفريت من العفاريت مع او لكنيسة من الكنائس او ما شابه ذلك. مع زيت لا هنا بنقول انت اخطأت في تحديدك هذه الجهة المحرمة وعليك او التي لا يصح تمليكها سواء جهة محرمة لا يصح تمليكها ونذهب بكل وصيتك الاخرى التي يصح الوصية لها. طيب لذلك اتى بالاستدراك لكن لو اوصى لحي وميت كان للحي النصف فقط. هذه على سبيل الاستثناء وكلام الشيخ الحقيقة بنعوض في تعليقي هاي المسألة فيه نظر كبير. لذلك لا انصح بقراءته عموما ثم قال فصل مسألة جديدة وان اوصى الان بده يعالج بعض الالفاظ ويفهمك كيف نسقطها في اعرافنا ما هي الاعراف في بعض الفاظ الوصايا؟ قال ان اوصى لاهل سكته لو لو شخص قال اوصي بهذا المال لاهل سكتي في صرف على من؟ على اهل زقاقه ال زقاقه يعني الذين يشتركون معه في الدرب في الطريق شخص مثلا هناك مجموعة من الناس تشترك معه في طريق منزله هو يسكن مثلا هنا وهناك اشخاص يشاركونه في هذا الدرب الموصي يسكن هنا. فلو قال اوصي بثلث مالي لاهل سكتي اه نحمل السكة على ماذا؟ على اهل زقاقه الذين يشاركونه في الطريق الذي يسكن فيه. قال فلاهل زقاقه اي اهل دربه لكن نحمله على اهل زقاقه الذين كانوا موجودين حال الوصية نحمله على اهل زقاقه لاحظ ايش قال حال الوصية. فمن جاء على هذا الزقاق بعد ذلك الا يدخل معهم فنقول هذا الشخص لما اوصى من كان يشاركه في هذا الدرب؟ صاحب البيت الفلاني والفلاني والفلاني. فهؤلاء هم الذين يستحقون اذا جاء شخص بعد ذلك وبنى في هذا الدرب هذا لا يستحق فنحمله على من كان من اهل زقاقه حال الوصية. طيب اذا اوصى شخص لجيرانه فدلت الاحاديث النبوية ان الجيران يتناولون آآ اربعين دارا من كل جانب وهذه ثبتت في الاحاديث النبوية لو انا شخص اسكن هنا وقلت اوصي بثلث مالي لجيراني. كلمة جيران على ماذا تحمل؟ تحمل على اربعين بيت من هذه الجهة واربعين بيت من هذه الجهة وتحمل على اربعين بيت من هذه الجهة وعلى اربعين بيت من هذه الجهة. هذا هو الجار كما ثبت بالنص. فاذا تناول اربعين دارا من كل جانب لو قال اوصي على جيراني ولو اوصى على صغير وصبي وغلام ويافع ويتيم الوصية لكبير يعني صغير صبي غلام يافع يتيم هذه الالفاظ تشمل من؟ هذه على من لم يبلغ هذه تصدق على من لم يبلغ فمن لم يبلغ يسمى صغيرا صبيا غلاما يافعا يتيما. طيب واذا اوصى على المميز قال والمميز المميز في مفهومه من بلغ سبعا من بلغ سبع سنوات. واما من اوصى على الطفل فالطفل من دون سبع فاذا قال هذا وصية على طفل فلان الطفل هو من دون السبع اذا بلغ السبع اصبح مميزا فهو لاحظ انه يعالج بعض الالفاظ حتى يفهمك انه اذا اوصيت لصبي من يدخل؟ الصبي هو كل من لم يبلغ سواء كان مميزا او طفلا. لاحظوا كلمة صغير صبي غلام يافع يتيم هي تشمل كل من قبل البلوغ سواء كان طفل ولا مميز. الان اذا اوصى على مميز لأ كلمة المميز خاصة بمن بلغ سبع سنوات الى البلوغ واذا اوصل الطفل الطفل من دونه السبع سنوات. فكلمة مميز وطفل اخص من كلمة صبي وصغير. لاحظوا هذه الفروق اللغوية. طيب كلمة المراهق لو اوصل لمراهق المراهق عندنا من قارب البلوغ هذا عرفنا. وهذا يدل على ان كلمة المراهق ليست كلمة اجنبية حادثة كما يظن البعض. بل هي موجودة حتى في كتب الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم. المراهق اذا من قارب البلوغ ومن اوصى لمراهق يحمل على من قارب البلوغ. والشاب والفتاة اوصى لشاب او لفتاة من يقول في ذلك يدخل اه من هو ضمن البلوغ الى الثلاثين من مرحلة البلوغ الى الثلاثين يسمى شابا وفتى. ومن اوصى كلمة كهل تصدق على من؟ تصدق على شخص عمره من الثلاثين الى الخمسين ومن اوصى لي شيخ فالشيخ يصدق على شخص عمره من الخمسين الى السبعين ثم ما بعد السبعين هذا يسمى هرم. فالهرم لو قال ما لي هو بهري من من دار فلان فالهرم اذا هنا يشمل او يصدق على من كان ايش فوق السبعين. فلو قال شخص مالي قوى للهرم من عشيرتي بعد موتي فاي شخص يصل الى بعد السبعين من عشيرته يذهب له المال. لو قال مثلا ما لي وقف للفقراء الكهول اه سيصرف لمن؟ للفقراء الكهول اللي من الثلاثين للخمسين فقط. فلاحظوا هو بركز لك على بعض المفردات حتى تفهم اذا اوصيت لها الى من سيصرف بالضبط طيب والايام والعازب هو من لا زوج له من رجل وامرأة كلمة قيم وكلمة عازب في اللغة وفي يعني ربما في العرف تختلف لكن في اللغة تحمل على كل من لا زوج له من رجل او امرأة سواء كان تزوج قبل ذلك او لم يتزوج. يعني الذي لم يتزوج من رجل او امرأة او امرأة يسمى عازب والذي تزوج من رجل او امرأة ثم ترك زوجته او ماتت عنه ايضا يسمى اي او عازب فالايم او العازب كل شخص من رجل او امرأة لا زوج له الان سواء كان لم يتزوج اصلا او تزوج وانتهت الحياة الزوجية بموت او طلاق. هذه الفكرة باختصار واما البكر فهي اخص من ذلك. البكر لا تطلق الا على من لم يتزوج. فاذا شخص تزوج وانتهت حياته الزوجية بطلاق او فراق لا يسمى بكر. فالبكر ومن لم يتزوج ابدا من رجل او امرأة. ورثيب قال ورجل ثيبة وامرأة ثيبة. هذه تطلق على من تزوج وانتهت حياته الزوجية من تزوج وانتهت حياته الزوجية. فاذا لاحظوا ان لفظة الايام والعازب اوسع من لفظة البكر والثيب. لانه الايم والعازب يدخل تحتها البكر ويدخل تحتها الثيب فالبكر الذي لم يتزوج يسمى ايما وعازبا رجلا او امرأة والثيب الذي تزوج وانتهت حياته الزوجية يسمى ايضا ايمان وعازبا عندهم في العربية الايم والعازب اوسع في دلالتها من البكر والثيب. لان البكر خاصة بمن لم يتزوج فقط. والثيب خاصة بمن تزوج وانهى حياته الزوجية. واما لفظة الثيوبة فقال فالثيوبة هي زوال البكارة ولو من غير زوج. صحيح الثيب ابتداء عرفناه بانه كل من تزوج وانتهت حياته الزوجية لكن الثيوب بحد ذاتها كمفهوم شرعي كمفهوم شرعي تصدق على كل آآ زالت بكارته فلو مثلا شخص قال هذا المال وصية لمن لكل امرأة بها ثيوبة لو قال شخص هذا المال وصية لكل امرأة في هذه حي او في هذه البلدة فيها ثيوبة. فالثيوبة بهذا المفهوم الخاص هي كل امرأة زالت بكارتها. سواء بزوج او بغير زوج كأن وطأت بشبهة او حتى لو وطأت بسفاح او ما شابه ذلك. هذه تسمى فيها ثيوبة وان كان معنى المرأة الثيب والرجل المرأة الثيب والرجل الثيب من اه تزوج وانهى حياته. لكن الثيوب كمفهوم وحدها في الشريعة تحمل على زوال البكارة ولو كان زوالها من غير زواج كان زالت بوطء شبهة او زنا والعياذ بالله. قالوا والارامل. الارامل هذا المصطلح يطلق على النساء اللواتي فارقن ازواجهن بموت او حياء. اي امرأة فارقت زوجها او بموته تسمى ارمل او ارملة تسمى ارملة فلاحظوا ان الارامل خصها بالنساء خصها بالنساء النساء اللواتي فارقن ازواجهن وهي جمع ارملة والرهط مثلا لو قال شخص هذا المال اوصي به لرهق من قومي الذين يسكنون آآ مثلا في هذه الجهة. الرهط احبابي الكرام هو ما دون العشرة من الرجال خاصة. فالرهط لا يطلق على جماعة النساء. يطلق على على جماعة الرجال دون العشرة. يعني من الثلاث الى التسعة. طبعا هذه كلها يعني محاكمات او يعني لفظية فقط حتى يبين لك انك فاوصيت الى الايمان اللي يدخل من لا يدخل اذا اوصيت لثيب من يدخل من لا يدخل. اذا اوصيت للارامل من يدخل من لا يدخل الرهط. وهكذا فهذه امور واضحة اظن لا تحتاج الى كثرة بيان يعني امور لغوية ليست امور شرعية ابتداء. ثم قال تصح الوصية الان انتهى من الحديث عن الموصى له. انتقل للحديث عن الموصى به. فقال باب موصى به ثم قال تصح الوصية حتى بما لا يصح بيعه كالابق والشارد والطير بالهواء والحمل بالبطن واللبن بالضرع وبالمعدوم كبما تحمل امته او شجرته وابدا او مدة معلومة. اه الوصية اذا بتختلف احبابي الكرام عن اه سائر العقود الاخرى من الهبة من الوقف من البيوع من وغيرها. الوصية تصح حتى بما لا يصح بيعه. لكن بشرط الا يكون حراما. اكتبوا هذا الكلام تصح بما لا يصح بيعه. يصح ان اوصي بشيء لا يصح بيعه لكن بشرط الا يكون حراما فما بصير اوصي انا بمعازف في خنزير وما شابه ذلك. لكن غيرها من الامور التي لا يصح بيعها لكنها ليست محرمة مثل العبد الابق الهارب والناقة او الحيوان الشارد. فالابق يعني للعبيد والشارد هذا يستعملونه لبهائم. والطير في الهواء لا يصح بيعه والسمك في الماء لا يصح بيعه لكن تصح الوصية به. والحمل بالبطن لو ان مثلا شا حامل فقلت اوصي بالحمل الذي في بطن هذه الشاة لك يا زيد اوصي لك به. هل يصح ذلك يصح؟ مع انه لا يصح العقد على الحمل وحده لكن يصح الوصية به. والحمل بالبطن واللبن بالضرع وكذلك لو كان بمعدوم. فالمعدوم لا يصح بيعه. لكن يصح الوصية به فلو قلت اوصي لك بما ستحمل هذه الامة من العبيد. او اوصي لك مثلا بما ستحمل هذه الشجرة ابدا اي ابد اباد او ما ستحمل خلال مدة معدومة بصح بيصح وبينفع ما عندنا مشكلة. فلاحظوا اذا ان الوصية اوسع من العقود او من سائر العقود في هذه القضية فيصح الوصية بما لا يصح بيعه بشرط الا يكون محرما. جيد. قال فان حصل شيء من هذه الامور المعدومة مثلا فان حصل شيء فللموصى له الا حمل الامة فعليه قيمته يوم وضعه. اه كل هذه الامور التي لا يصح بيعها كالابق والشارد والطير في الهواء والسمك في الماء والمعدوم. لو اننا استطعنا ان نظفر بها لو استطعنا ان نظفر بها ونحصل عليها قال فان حصل شيء سواء شيء معدوم حصل او اذا كان حمل في بطن او كان عبد ابق وجبناه او ناقة شاردة واتينا بها. المهم اذا حصل شيء من كل هذه الامور فانه يذهب به للموصى له قال فللموصى له الا شيء واحد منها الا اذا كان اوصى له بحمل الامة بحمل الامة. احنا عرفنا ان الوصية تصح. زي ما ذكرنا قبل قليل. لكن حمل الامة بحد ذاته ما بنعطي هذا الحمل الناتج. بنعطيك قيمة هذا الحمل يوم وضعه. ليه؟ حتى لا نفرق بين هو بين امه. يعني اذا انا اوصيت لشخص قلت له يا فلان انا اوصي لك بحمل امتي. مش بامتي. لأ بس حملها بعطيك اياه طب عفوا طبعا حامل امته بدناش نقول منه لانه حمل الاما منه سيكون قر والحر لا يوصى به الى شخص لكن لو كان اه حمل امته من عبد تزوجها فلو كان سيد عنده امة سيد عنده امة وهذه الامة كانت حامل ليست منه، بل حامل كما قلنا مثلا من عبد او من جهة اخرى بحيث يكون ولدها عبدا ايضا. هذه هي الفكرة. بحيث يكون ولدها عبد ايضا. وسنعرف ان شاء الله في باب العبيد من متى يكون الحمل حر؟ يعني متى يكون اه مات ينتجه الامة. حر متى يكون عبد فباختصار اذا كان ما في بطنها ما في بطن هذه الامة عبد من العبيد. وانا اوصيت به قبل ان يخرج الى الدنيا. وانا اوصيت به انا سيد هذه اوصيت به قبل ان يخرج الى الدنيا اذا خرج الى الدنيا طبعا الوصية ابتداء صحيحا ما عنا فيها مشكلة لكن اذا خرج للدنيا ما بنعطي هذا الحمل او هذا الجنين الخارج الى الدنيا ما بنعطيه للموصى له. ليش؟ قالوا حتى لا نفرق بينه وبين امه. مسكين ما بقدر يعيش من دون امه صعبة عليه فالشريعة الاسلامية بتراعي هذه الامور. فما بنقول الوصية صحيحة لكن لما ينتج هذا الجنين ويخرج الى الدنيا. نعطي الموصى له قيمته. بنيجي نقيم هذا الجنين او هذا الناتج ومعه جن هو الان اصبح طفلا. نقيم هذا الطفل بالسوق ونعرف كم سعره وقيمته ونعطي قيمته يوم وضعه يوم ولادته للموصى له. اذا لذلك قال الا حمل الامة فلا يعطاه حتى لا يفرق بينه وبين امه وانما تعطى قيمته يوم وضعه. ثم قال وتصح بغير مال وهذي ايضا من الفوارق بينها وبين العقود الاخرى ان الوصية تصح بشيء لا يعتبر مالا. احنا عرفنا المال في الشريعة الاسلامية هو كل ما ينتفع كل عفوا ما يباح الانتفاع به مطلقا بلا حاجة. هذا تعريف المال فخرج بذلك الكلب والنجاسات فعرفنا ان هذه ليست اموال في المفهوم الشرعي فهل تصح الوصية بالكلب والنجاسات المنتفع بها؟ قالوا نعم اما الهبة فمر معنى الاشكالية فيها في المحاضرة السابقة انها تصح لكن ما بسموها هبة وان قلت لكم الخلاف لفظي فعليا. واما في البيو وسائر العقود الاخرى ما بصير. اه التعامل مع الكلاب كعقود ولا مع النجاسات المهم في الوصية الامر بيختلف يصح ان اوصي بكلب مباح النافع يعني بكلب يصح اقتناؤه هو كلب السيد والزرع والماشية. ويصح ايضا ان اوصي بالزيوت المتنجسة التي ينتفع بها. وبعموما النجاسات التي اباحت تشريع الانتفاع بها وان كانت ابتداء ليست مالا لكن الوصية الباب فيها واسع اكثر من غيرها من العقود وتصح بالمنفعة المفردة. يعني كما ان الوصية تكون بالاعيان فانها تكون بالمنافع. يعني ممكن اوصي لشخص بمنفعة مش بعين نعم فقال وتصح بمنفعة ايضا. خاصة بالمنافع المفردة. يعني المفردة عن الاعيان. يصح ان اوصلك بمنفعة منفردة عن العين الان لان لو اوصيت لك بعين انت خلاص امتلكت العين وامتلك منافعها. لكن ممكن اوصي لك بمنفعة منفردة عن العين بحيث تبقى العين ملك للورثة. وانت فقط تمتلك تلك المنافع يجوز هذا عند الحنابلة يجوز. فيصح ان يوصي له مثلا بخدمة العبد واجرة دار ونحوهما. فلو مثلا قال الموصي اوصي بهذه الدار ليس برقبتها بل باجرة جيرها ان تذهب الى زيد فزيد الان هو فعليا لا يمتلك هذه الدار. وانما يمتلك اجرة تأجيرها فقط او مثلا قال اوصي بمنافع هذا العبد الذي املكه لزيد بعد موتي فهنا زيد لا يمتلك رقبة هذا العبد العين. يمتلك المنافع واما العين فتكون ملكا للورثة. طيب وتصح بالمبهم كثوب اه لاحظوا احنا في الموصى له قلنا لا يصح ان يكون الموصى له مبهم. لكن الموصى به العين الموصى بها يصح ان تكون مبهمة؟ نعم. فلو قال اوصي لك يا زيد اه بثوب من ثيابي. ها اوصي لك يا زيد الموصى له معين بثوب من ثيابه. لان كلمة ثوب من ثيابك برضه كلمة مبهمة يعني ما شاء الله انت عندك الف ثوب في الخزانة اي واحد منهم قالوا يصح في المبهم ما عنا مشكلة في النهاية تبرع ما هي لو اي ثوب اعطي له بنفع لذلك قال ويعطى ما يقع عليه الاثم. كل ما يقع عليه اثم ثوب يجوز للورثة ان يقدموه لهذا الموصى له وليس له ان يشترط لا قال صم اذا اعطوك اي ثواب هم صدقوا معك واعطوك الوصية لان الموصي لم يحدثه قال ثوب. فلو اعطوك اقل ثوب عنده هم صدقوا معك ثم قال فان اختلف الاسم بالعرف والحقيقة اي العرف والحقيقة اللغوية فايهما يغلب؟ قال غلبت الحقيقة اللغوية اكتبوا زيدوا ما لم تكن مهجورة. الان بعض الاشكاليات تحدث في الوصايا وفي الايمان وغيرها من العقود ان الموصي يطلق كلمة يقول اوصي لك بكذا يوصي بشيء ويكون الاسم الذي اطلقه فيه هناك عرف يحمل عليه وله حقيقة لغوية يحمل عليها. معنى العرفي يخالف الحقيقة اللغوية له الموصي اوصى بشيء. ذكر اسما من الاسماء. وسنذكر امثلة عليها. مثلا اوصى بشاه اوصى ببعير كلمة الشا لها معنى عرفي ولها معنى في الحقيقة اللغوية يخالف المعنى العرفي فلما يقول شخص انا اوصيت بشاه تحمل وصيته على المعنى العرفي لهذه الكلمة ولا على الحقيقة اللغوية؟ يقول الحنابلة الاصل ان يعتبر الحقيقة اللغوية. لانها الاصل نعتبر الحقيقة اللغوية ونقدمها على الدلالة العرفية لان الحقيقة اللغوية هي الاصل. الا اذا اصبحت الحقيقة اللغوية مهجورة واصبح العرف هو المتبادر الى الاذهان فنحمل اللفظة على معناها العرفي حينئذ. فالاصل اذا اعتبار الحقيقة اللغوية الا اذا هجرت اقدم المعنى العرفي او الدلالة العرفية للفظة. والان بدأ يذكر لك امثلة. قال فالشاة والبعير والثور في الحقيقة اللغوية هي اسم للذكر وللانثى من الصغير والكبير. وان كنا ربما في العرف كلمة البعير مثلا لاحظوا وكلمة الثور احنا بنخصها بالذكور صح لكنها في اصل اللغة وفي الحقيقة اللغوية هي تشمل الذكر والانثى والصغير والكبير من هذه البهائم فلو ادنى شخص اوصى بثور هذا يصدق على ذكر وعلى انثى وهذا تقديم للحقيقة اللغوية على المعنى العرفي. في العرف الثور والبعير خاص بالذكور. في الحقيقة اللغوية الثور والبعير يشمل الذكور والاناث فبالتالي ايهما يقدم لو اوصى بثور ولا ولا بعير يقدم الحقيقة اللغوية قال وكذلك الحصان والجمل والحمار والبغل هذه والعبد هذه الالفاظ الخمسة هذه اسم للذكور فالحصان لا يشمل الاناث اللغة وان كان في العرف بشمالها. لكننا في اللغة لا يشملها فنقدم اللغة. وكذلك الجمل خاص بالذكر خاصة في اللغة. وان كان في العرف يدخل في فالعبرة بماذا؟ باللغة وكذلك الحمار والبغل والعبد. ثم قال والحجر الحجر اخواني هو انثى الخيل. الحجر انثى الخيل قال والحجر والاتان والناقة والبقرة اسم للانثى وليس للذكر. والفرس والرقيق اسم لهما اي للذكر والانثى وان كان الفرس في عرفنا نطلقه على الانثى. لكن في اللغة الفرس يطلق على الذكر والانثى والرقيق نفس الشيء على العبد وعلى الامة. والنعجة مثلا اسم للانثى من الضأن. والكبش اسم للذكر الكبير منه فقط وليس للصغير والتيس اسم للذكر الكبير من المعز فهنا في كل هذه نقدم المحاقيق اللغوية التي ذكرها ولا نلتفت الى المعاني العرفية قال والدابة عرفا اه لاحظوا هذا المثال وركزوا فيه. والدابة عرفا اسم للذكر والانثى من الخيل والبغال والحمير الان ركزوا الدابة معناها في الحقيقة اللغوية كل ما يدب على الارض من ذوات الاثنين او من ذوات الاربع او من ذوات ايه او او ممن ليس له رجل اصلا. كل ما يدب على الارض. هذا حقيقة لغوية. لكن هذه الحقيقة اللغوية هجرت واصبح لها حقيقة او معنى عرفي خلينا نقول ان الدواب من ذوات الاربع. هذا معناها العرف وهو المتبادل الى الذهن. فاذا قال شخص اوصيت لك بدابة كلمة دابة تحمل على المعنى العرفي وليس على الحقيقة اللغوية. ليش يا شيخ؟ نقول انه الحقيقة اللغوية فيها اصبحت مهجورة. ومتى هجرت الحقيقة اللغوية يتبع المعنى العرفي. لذلك قال والدابة عرفا بالتحديد الدابة اسم للذكر والانثى من الخيل والبغال والحمير فهنا لاحظوا انه ذهب الى العرف فيها ولم يذهب الى المعنى اللغوي الحقيقي. لماذا؟ لان المعنى اللغوي الحقيقي هجر ثم قال باب الموصى اليه. هيك بنكون احبابي انتهينا من احكام الوصية بالمال فعندنا الوصية كما عرفتم وصية مال وتحتاج ان تعرف احكام الموصى له والموصى به والان سينتقل الى وصية تصرف. وهنا يعبرون الموصى اليه ها ما بقولوا الموصى له لأ هنا عرف الحنابلة في وصية التصرف يتكلمون عن الموصى اليه واما في الوصية للمال يقولون موسى له. جميل؟ فالموصى اليه هو الذي امر بان ينفذ تصرف من التصرفات بعد موت الموصي وهو قبل. احنا في النهاية مش بنلزمه. هو قبل هذا فهي يعني تشبه الوكالة المجانية وان لم تكن وكالة بالفعل طيب قال الشيخ مرعي تصح وصية المسلمين تصح وصية المسلم. سيبدأ عن الحديث عن وصية المسلم تصح وصية المسلم الى كل لاحظوا شروط الموصى اليه. الى كل مسلم مسلم مكلف بالغ عاقل رشيد اخرج السفيه عدل ولو ظاهرا او كان ولو ظاهر اي ولو كانت عضلته ظاهرة ولو كان اعمى ولو كانت امرأة ما عندنا مشكلة ولو كان رقيقا لكن الرقيق فيه شرط لكن كي لا يقبل الا باذن سيده. فاذا يجوز ان يكون الموصل اليه رقيق؟ اه نعم لكن لابد ناخذ اذن سيده الان اذا كانت وصية من مسلم فلابد ان يكون الموصى اليه المطلوب منه تنفيذ المهمة يحتوي على هذه الصفات مسلم مكلف رشيد عدل طيب اذا كانت الوصية من كافر اذا كان الموصي كافر ممكن يكون كافر في بلدك هو الذي اوصى. فالموصى اليه هل يصح ان يكون كافرا؟ نعم. لكن يصح ان يكون كافرا ثقة في دينه فاذا يكون مثلا نصراني له ان يوصي الى نصراني عدل في دينه بس ما بصير للنصراني يوصي لنصراني نصاب او فاسق في دينه. لأ النصراني يوصي لكافر ما عندنا مشكلة لكن حتى الكافر لما يوصي لكافر بده يكون الموصى اليه فيه العدالة. فالعدالة مشتركة بين الموصل اليه سواء كان مسلما او كافرا لذلك قال وتصح من كافر الى عدل في دينه طيب واما المسلم فما بنفع يجعل الموصى اليه كافرا. واما الكافر فيصح ان يوصي الى كافر بشرط ان يكون عدلا في دينه بسم الله الان ويعتبر وجود وهذه الصفات هذه الصفات اللي اشترطناها ان يكون اذا اوصى مسلم ان يكون الموصى اليه مسلما مكلفا رشيدا عدلا يشترط وجود هذه الصفات عند لحظة الوصية وعند لحظة الموت في موطنين لازم هذه الصفات الاربعة الاسلام والتكليف والرشد والعدالة تكون موجودة في ساعة الوصية لما حضرته اوصى وفي ساعة موته ايضا لازم تكون موجودة في كلا الوقتين. وللموصى اليه. الان هذا الشخص الموصى اليه له ان يقبل وله ان يعزل نفسه متى يشاء لانه في النهاية كما قلنا هي تشبه الوكالة المجانية. انا قبلت هذه الوصية بافعل الامور التي وكلت الي وحبيت اعزل نفسي متى شئت لي الحقية ان اعزل نفسي فانا كما قلت وكيل مجاني عن هذا المتوفى. اذا وللموصى اليه ان يقبل وله ان يعزل نفسه متى شاء ثم قال وتصح الوصية معلقة فاذا بلغ او حضر من سفر مثلا او رشد او تاب من فسقه او ان مات زيد فعمر مكانه اذا تصح الوصية اولا معلقة. بصير احكي اه اذا بلغ هذا الصبي فهو موصى اليه في ان يتصرف كذا وكذا من التصرفات التي ستأتي معنا. او اذا حضر زيد من سفره فهو وصي عند موتي. او اذا رشد هذا السفيه من ابنائه فهو وصية في كذا وكذا. او اذا تاب هذا الفاسق من فسقه فهو وصية في كذا وكذا. فيصح اذا اه ان اعلق الوصية لشخص بحالة كماله فاقول اذا بلغ او اذا حضر او اذا رشد او اذا تاب بصير بصير. وكذلك يصح ان تقول اذا مات زيد مثلا انا اوصيت لزيد هو الموصى اليه لينفذ المهمات. واذا مات فهي ستنتقل الى عمرو بيسير بيسير لذلك قال او ان مات زيد فعمرو مكانه يعني انا حددت الموصى اليه نمرة واحد الموصى اليه نمرة اثنين الموصى اليه نمرة ثلاثة على الترتيب وتصح اذا تصح معلقة. واضح. اذا اه وصية بالتصرف تصح ان تكون معلقة واوصي الى شخص معلقا على حال معينة. اذا بلغ اذا رشد اذا جاء من سفره اذا فعل كذا يصح تعليقها عموما. وتصح ايضا مؤقتة بان اقول فلان الفلاني وصية على ابنائي لمدة سنة او سنتين. بعد ذلك انتهى بسير بسير وحقي هذا فتصح مؤقتة كزيد وصي سنة ثم بعد ذلك تنتقد الوصاية الى عون بسنة ثم الى هند سنة وهكذا. جيد قالوا وليس للوصي ان يوصي الا ان جعل له ذلك. اه اذا انا آآ قلت الموصى اليه هو زيد الموصى اليه ليس له ان يضع وصيا اخر مكانه الا اذا كان الوصي ابتداء اذا كان الموصي ابتداء اعطاه هذه الاحقية. فاذا قلت يا زيد انت وصي على ابنائي بعد موتي ولك ان تجعل وصيا مكانك له الاحقية في هذه الحالة الموصى اليه ان يضع شخص اخر مكانه. اما اذا انا ما منحت هذه الاحقية فليس الموصى اليه ان يجعل شخصا مكانه. ما بدك تشتغل خلص اترك العمل واحنا بندبر حالنا جيد فاذا ليس للوصي يعني الموصى آآ ليس للوصي اي الموصى اليه. اكتبوا ليس للوصي يقصد هنا الموصى اليه. ليس للوصي ان يوصي ان يعني يقيم غيره مكانه. الا ان جعل له ذلك. يعني الا ان جعل الموصي الا ان جعل الموصي له هذه الاحقية فحينئذ يصح للوصي اللي هو الموصى اليه ان يفعل ذلك اي ان يقيم غيره مكانه ثم قال ولا نظرا للحاكم مع الوصي الخاص اذا كان كفئا هذه العبارة مرت العبارة شبيهة بها في اي باب سابق بباب الوقف كنا نقول ليس للحاكم مع الناظر الخاص ان ان يتدخل في اعماله الا كما قلنا اذا الناظر الخاص فعل في الوقف افعال محرمة فلحاكم ان يمنعه نفس العبارة هنا ليس للحاكم نظر ولا تدخل في اعمال الوصية الخاص. اذا كان في وصي خاص انا وضعته على ابنائي مثلا بعد انت الحاكم ما اله علاقة فيه بشرط ان يكون كفؤا للقيام بالمهمة. فاذا كان غير كفؤ وظهر انه يفرط فلا يحسن الولاية على الابناء او لا يحسن مثلا ايفاء الديون لاصحابه او ما بعد ذلك لقى الحاكم ساعتها بتدخل لاصلاح الامور. ثم قال فصل ولا تصح الوصية الا في شيء معلوم. لاحظوا الان اذا انا اوصيت الى شخص اذا اوصيت لزيد او لعمرو او لهند او لسعاد. هذا الشيء الذي ساوصيه يعني التصرف الذي ساوصيه ان يفعله فيه ضوابط وشروط. سيتكلم الان عن ضوابط التصرف الذي تصح الوصية فيه. ما ضوابط هذا التصرف؟ قال ولا تصح الوصية الا في شيء معدوم. يعني في تصرف معلوم يملك الموصي اصلا ابتداء فعله. اما اذا انا كموصي اوصيت شخص بتصرف انا ابتداء لا املك فعله بالتالي كل وصيتي لا قيمة لها. طيب ثم قال اذا لابد ان يكون الشيء او التصرف الموصى به لابد يكون واحد تقول معلوم فما بنفع اقول يا زيد انت وصية بعد موتي على اشياء. طب ايش هي؟ خلص خليها على اشياء نقول لها هذا ما بنفع من هنا انت اعطيته تصرفات مجهولة لابد ان يكون على معلوم. اثنين لابد يملك الموصي ابتداء فينها؟ فاذا كان الموصي لا يملك فعلها ليس له الاحقية. والله يا زيد انت وصي بعد موتي على اولاد اه الجيران او على اولاد فلان الفلاني بنقول انت ايش علاقتك؟ انت نفسك الموصي ليس لك علاقة باولاد الجيران ولا باولاد الاجانب. فليس لك علاقة ولا تملك هذا التصرف بالتالي لا تستطيع ان توصي به الى شخص. فلابد اذا ان يكون التصرف الموصى به معلوم وان يكون الموصي نفسه يستطيع القيام به. حينئذ يستطيع ان يوصي به الى شخص من الاشخاص. ثم ذكر امثلة كقضاء الديون. علي ديون يقول بعد موتي وصية في يا فلان وتفريق الوصية. والله انت وصية في تفريق الوصية بعد موتي. او رد الحقوق الى اهلها. او النظر في امر غير مكلف انظر فيه والله ابنائي مثلا آآ المجانين او ابنائي الذين لم يبلغوا انت وصي عليهم. بعد موتي. ايضا هذا جائز قال لا باستيفاء الدين مع رشد وارثه. اه ركزوا على هاي القضية اللي استثناها لو انا كانسان موصي قلت للموصى اليه انت وصي في استيفاء الديون اللي هي حقي بعد موتي طيب الموصي قال للموصى اليه التصرف الذي ساوصيك فيه اوصيك انك تستوفي ديوني هذا المصيب الدوداني من زيد وعمرو وخالد. فقال للموصى اليه اذا متت انت استوفي ديوني من هؤلاء ارجعها لتركتي يقول الحنابلة لا تصح هذه الوصية له اذا كان لهذا الموصي وارثون راشدون اذا كان لهذا الموصي وارثون راشدون فانه ركزوا لماذا هذا التصرف بحد ذاته؟ لا يجوز. الايصال به. اذا هذا الموصي له وارثون راشدون بمجرد موت الموصي فان ديونه التي يريدها من هؤلاء الناس ما عادت ملك الموصي. بل اصبحت ملك لهؤلاء الوارثين الراشدين وهم بما انهم راشدون لا يحتاجون لشخص يكون ولي عليهم فيستطيعون بنفسهم ان ان يقبضوها وان يتصرفوا فيها هي ملكهم فبالتالي لا ينفذ الوصية للموصى اليه فيها. لكن لو كان لهذا الموصي وارثون لكنهم غير راشدين بعد كانوا اطفال صغار او على سفه فهنا بيستطيعوا هم بانفسهم ان يقبضوا هذه الاموال. صحيح هم يملكونها لكنهم لا يستطيعون بنفسهم استيفاءه ولا قبضها بل الامر سيوكل الى وليهم. ووليهم في هذه الحالة سيكون الموصى اليه. فاذا باختصر الموصي اذا وصى شخص بان يستوفي ديونه بعد موته. ديونه التي يريدها من زيد وبحر. وسعد خالد وبكر. نقول هل هذه تصح ولا لا تصح؟ هذه الوصية بحد ذاتها. نقول اذا كان الموصي له وارثون راشدون فهذه الوصية لا تصح. ليه؟ لان الوارث الراشد بمجرد موت الموصي امتلك هذه الديون فاصبحت من حقوقهم فلهم الاحقية هم ان يستوفوها بانفسهم. فبطلت هذه الوصية. لكن اذا كان له وارثون غير راشدين هذا ما عاد يشتغل اذا كان له وارثون غير راشدين في هذه الحالة الوارث غير الراشد محجور عليه وهناك شخص يقوم بالولاية على امواله وهو ذاك الموصى اليه. فيستطيع الموصى اليه ان يستوفي اه الديون التي امر باستيفائها. فاذا قضية الديون فيها هذا التفصيل الذي يجب ان يعلم. قال ومن وصي في شيء لم يزر وصيا في غيره. اذا انا وصيتك انك تقضي ديوني ما بتكون وصي على مثلا رد الحقوق الى اهلها اذا انا وصيتك مثلا في النظر في امور ابنائي لا يعني هذا انني اه وصيتك مثلا في قضاء الديون وعلى هذا ما وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره. وان صرف اجنبي به لمعين في جهته التي اوصي اليها لم يضمنها ايش يعني؟ يعني انا شخص والصيت لموصى اليه اسمه زيت ركزوا محمد وصى لزيد وقال له يا زيد اذا انا مت فهذا الجوال هذا الجوال آآ اعطيه هند خلص المهم مثلا احنا قلنا يجوز ان يوصي له بتوزيع وصيته فالمهم محمد مات فزيد الاصل هو المسؤول انه يمسك الجوال ويعطيه لهند الموصى اليها بهذا الجوال جيد الموصى اليه كان غائب عن الجوال قبل ان يأخذوا من محمد جاء شخص اجنبي والمراد بالاجنبي هنا اكتبوا الاجنبي من ليس وارثا ولا وصيا جاء شخص اجنبي عن محمد شخص من اصدقاؤه اخذ هذا الجوال هو بنفسه وكان عارف انه محمد موصي فيه لهند فاخذ صديق محمد هذا الجوال واعطاه لهند بدنا نقول هل يضمن هذا الصديق ولا لا يضمن قالوا بما انه هذا الصديق اخذ العين الموصى بها ودفعها الى الموصى له بشكل صحيح لانه خلص هو عارف ان صديق محمد كان موصي بهذا الجوال لهند بس محمد كان موكل المهمة لمين؟ محمد كان موكل المهمة لزيد انه يا زيد اوصيتك بهذا التصرف وهو توزيع وصية المالية وهو هذا الجوال واعطاءه لهند كما قلنا الموصى اليه كان غائب او في ظرف من الظروف ما استطاع يفعل المهمة اجا شخص اجنبي تماما هو بنفسه اخذ هذا الجوال وهو يعلم ان محمد اوصى به هند قام هو نفسه باعطائه لهند اه اذا صرف اجنبي الموصى به لمعين معين عنا هو هند في المثال في جهته يعني اعطاه بالاتجاه الصحيح في هذه الحالة لا يكون ضامنا هذا الاجنبي لانه خلص في النهاية حصل المقصود ووصلت العين الى ذاك المعين. اما اذا كان محمد قال لزيد آآ يا زيد ثلث التركة بين يديك انت وصي فيها وزعها على الفقراء. اه ما حدد له شخص معين اسمه هند ولا فؤاد لأ. قال له يا زيد انت وصي على ثلث التركة وزعها على الفقراء. في هاي الحالة لو ان شخصا اجنبي جاء فاخذ هو هذا الثلث ووزعه بنفسه على الفقراء يعتبر ضامنا. ليش يا شيخ طب ما هو وزعها على نفس الجهة بنقول لأ ليس لهذا الاجنبي ان يوزع باختياره ويختار الفقراء هو احنا سامحناه في الحالة الاولى ومشينا له اياها لانه كان محمد موصي لزيد لشخص معين فخلاص العين وصلت للشخص المعين. اما في هاي الحالة الثانية اذا كان محمد موصي لزيد ليس لشخص معين. بل لجهة من الجهات المساكين طلبة العلم فهنا ليس لاي شخص اجنبي احقية في ان يأخذ هذه الثلث ويصرفه على من يهواهم من الفقراء وطلبة العلم والمساكن ليس هو احقية الاختيار. فاذا تصرف يصبح ضامنا لما تصرف به. وعليه ان يرجعه باي طريقة من الطرق للموصى اليه الحقيقي الموصل اليه الحقيقي هو الذي يقوم باختيار الفقراء او المساكين او طلبة العلم ان هو الموكل والمفوض في ذلك. لذلك قال وان صرف اجنبي الاجنبي كما قلنا ليس وارثا للوصي للموصي عفوا ليس وارثا للموصي وليس الموصى اليه. شخص اجنبي عن كل الموضوع اذا صرف الموصى به لمعين في جهته اي الموصى به لمعين اعطاه لهذا المعين لم يضمن. خلص. لكن اذا كان الموصى به ليس لمعين بل كان الموصى به لجهة من الجهات. كالفقراء والمساكين وطلبة العلم. فجاء الاجنبي فتصرف به حتى لو ولهذه الجهة سيضمن لانه ليس له هذه الاحقية. ثم قال وان قال له ضع ثلث مالي حيث شئت لو قال الوصي للموصى اليه ايضا هذه جمل علينا ان نحللها سريعا لو قال الوصي للموصى اليه. ايش قال له قال له ضع ثلث مالي حيث شئت. انا هذه ثلث مالي انا اعطيك تفويض تضعه حيث شئت بعد موتي. او اعطه لمن شئت بعد موته. او تصدق به على من شئت بعد موتي لم يجز للموصى اليه ها لم يجز له ان يأخذه لنفسه ولا يدفعه الى اقاربه الوارثين يروح والله هذا الموصى اليه معطي هذا المال لوالده. واللي معطيه لابناؤه ما بنفع لا تأخذ ايها الموصى اليه ولا تدفعه الى اقاربك الوارثين ولا يدفعه ايضا الى ورثة الموصي لانه لو كان هو يريد ان يعطيه لورثته هذا الموسم ابتداء لخلاص ما احتاج الى الموصى اليه. لكن هذه العبارة في العرف تدل على ان الموصي لا يريد ان يدفع المال الى ورثته. يريد ان يدفعه الى اجانب عنه التالي ليس للموصل اليه لا ان يأخذ هو بنفسه ولا ان يدفعه الى اقاربه الوارثين ولا الى ورثة الموصي ايضا. يعني لا يدفع لا الى اقاربه الذين يرثون منه ولا الى ورثة الموصي هؤلاء الثلاث جنبهم تماما وادفعه الى غيرهم. طبعا سامحوني احبابي وان يحتاج الى ان اقف كثيرا بشيء من الاتعاب يعني الحقني عافاني الله واياكم ولا الجلوس متعب جدا لي الحمد لله على كل حال ثم قال ومن مات ببرية ونحوها هذه المسألة الاخيرة من شخص وجد ميتا في برية في صحراء ولا يوجد حاكم مسلم في تلك المنطقة ولا يوجد شخص موسى اليه بحيث يقوم بتجهيز هذا الميت بان مثلا اذا كان هناك شخص موصى اليه في تجهيز الميت وتكفينه والنظر في امواله ومصالحه وخلص الامر للموصى اليه. لكن شخص مات ببرية ولا يوجد فيها حاكم ولم يوجد الوصي عليه. ما عرفنا انه هل هناك له وصي ولا ما لهوش وصي او ما كان فيه اصلا. يعني ياما انه ما في اصلا. او احنا ما عرفنا من هو هذا الشخص شخص مات ببرية لا يوجد فيها حاكم حتى يرفع الامر اليه ولا يوجد وصي مسئول عن هذا الميت. فهنا لكل مسلم وجد هذا الميت في هذه البرية لكل مسلم ان يأخذ تركته التي وجدها عنده اي مسلم كلمة مسلم اخرجت الكافر اي مسلم له ان يأخذ تركته مش لنفسه لا يأخذ تركته يعني يحافظ عليها حتى يبحث عن اه ورثته. عن ورثة هؤلاء هذا الميت. ليعطيها لهم. اذا لكل مسلم اخذ هذه التركة على هيئة الوديعة. ويبيع ما يراه ويحق لهذا المسلم ان يتخذ قرار البيع لما يراه يحتاج الى بيع كان مثلا من الطعام الذي يسرع اليه الفساد فانا مثلا مثلا وجدت شخص ميت في برية. ولا هذه المنطقة لا فيها حاكم مسلم ولا نعرف وصية مسؤولا عن هذا الميت هنيئا اخذ تركته التي وجدتها حوله. مثلا كان حواليه جرار ذهب باخذها لكن ما باخذها الي لا باخذها حتى احفظها لاوصلها الى مستحقيها واذا وجدت شيء من هذه التركة التي حول الميت وجدت شيء يسرع اليه الفساد كان مثلا فيه اطعمة فلي انا بحد ذاتي ان اتخذ قرار للبيع ولا يعتبر هذا بيع فضولي لا هذا بيع لمصالح هذا الميت او لصالح تركة هذا الميت. فيحق لي ان اختار قرار البيع وان ابيع ما يحتاج الى ذلك. كالاطعمة التي يسرع اليها الفساد. اذا فلكل مسلم ان يأخذ هذه التركة ليحافظ عليها وله ان يبيع ما يراه يحتاج الى بيع ويجهز هذا الميت يعني يجهز كفنه وتغسيله وكل شيء وحانوته هذا الميت من هذه التركة التي وجدها. ان كانت يعني ان كان هناك تركة. والا طيب اذا انا وجدت هذا مسكين في البرية لا في تركه ولا في اشي يا شيخ وهذا الغالب والا جهزه من عنده. اذا لقيته ما عنده تركة ما بتقول والله معهوش تركة خلص راح ادفنه من دون كفن. لأ. انت مسؤول امام الله ان تكفنه من ما لك ولك الرجوع بما غنمته ترجع بما غنمته على ورثته ان ظفرت بهم في يوم من الايام اذا نويت الرجوع. واما اذا كنت كفنته من عندك مجانا لوجه الله خلص ما جعل ورثته. فمتى يحق لك الرجوع الى ورثته في تجهيزه؟ اذا جهزت من عندك وكنت نويت الرجوع عليهم ان ظفرت بهم. واما اذا لم تنوي الرجوع اليهم وقررت ابتداء ان تكفنوا مجانا فليس لك الرجوع وهذا نهاية حديثنا في باب الوصية وهو نهاية حديثنا في ابواب المعاملات عموما ان شاء الله في المحاضرة القادمة احبابي الكرام ساعرفكم كيف تعامل مع كتاب الفرائض وكتاب العتق حتى ان شاء الله نكون انتهينا من القسم الاكبر من هذا الكتاب المبارك وبقي علينا كتاب الانكحة والجنايات والحدود والاقضية. اسأل الله ان يعيننا على تفقهه في الدين وعلى الصبر على هذا الطريق الطويل. انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم