غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين. نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبابي الكرام لمجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب دليل الطالب لنيل المطالب. مع الامام مرعي بن يوسف الكرمي على مذهب السادة قنابل رضوان الله تعالى عليهم في المحاضرات السابقة احبائي انهينا الحديث عن مفهوم عقد النكاح واركانه وشروطه والشروط فيه والعيوب التي يفسخ بها النكاح تكلمنا عن الصداق ثم انتقلنا الى وليمة العرس واحكام عشرة النساء. هكذا نكون انتهينا من بناء عقد النكاح. اليوم باذن الله سنبدأ الحديث عن الامور التي يتم بها الفراق في عقد النكاح. اليوم سنبدأ الحديث عن التي يتم بها حل عقد النكاح واشهر هذه الامور هي الخلع والطلاق واشهرها هي الخلع والطلاق. لذلك يفرد الحنابل بابا للخلع ثم بعد ذلك يذكرون احكام الطلاق بتفاصيلها دعونا نبدأ اذا بالطريقة الاولى التي ينحل بها عقد النكاح الا وهو الا وهي طريقة الخلع ما هو الخلع؟ يقول الشيخ مريء رحمة الله عليه كتاب الخلع وكالعادة الشيخ مرعي رحمة الله عليه لا يتطرق للتعاريف وانما مباشرة يدخل في الشروط والاحكام فدعونا اولا نتصور ما هو الخلاء. يقول الفقهاء الحنابل رضوان الله عليهم الخلع هو فراق الزوجة لزوجها فراق الزوجة لزوجها بعوض تبذله هي او شخص اجنبي بالفاظ مخصوصة اعيد التعريف مرة اخرى الخلع هو فراق الزوجة لزوجها مقابل عوض تدفعه الزوجة او يدفعه شخص اجنبي يعني ليس الزوجة بل شخص اجنبي ويكون الخلع بالفاظ مخصوصة من خلال هذا التعريف يتضح لنا ان الخلع احبابي له صورتان اساسيتان الصورة الاولى ان يكون الخلع مبذول من قبل الزوجة نفسها فتقول الزوجة لزوجها اخلعني مقابل الف دينار فيقول لها الزوج خلعتك او فسختك الالفاظ التي ستأتي معنا فهنا تم الخلع بعوض دفعته الزوجة الى الزوج مقابل ان يصدر الزوج لفظ خلعتك او فسختك او فاديتك لينحل عقد النكاح انهما جميل جميل. اذا الصورة الاولى ان يكون العوض مبذول من قبل الزوجة لزوجها الطريقة الثانية للخلع هو ان يكون الخلع اصلا مصدره شخص اجنبي وهذا يصح كيف يعني يأتي شخص اجنبي الى رجل متزوج من امرأة فيقول له اخلع زوجتك على اه الف دينار سواء كانت الزوجة هي التي طلبت من هذا الاجنبي ان يتدخل او هذا الاجنبي اعطى مبادرة من عنده من دون اي توكيل سابق من قبل الزوجة فهذا الاجنبي قال للزوج اخلع زوجتك على الف دينار فذهب الزوج فقال لزوجته خلعتك فهذا ايضا خلع. وهنا ستستغربون انه هل يمكن يا شيخ انه شخص اجنبي لم توكله الزوجة ياتي ليقول للزوج اخلع زوجتك على الف دينار فيقوم الزوج بالخلع ويصح ذلك. في الحقيقة نعم يصح ذلك فالخلع ليس شرطا ان يكون مصدره الزوجة اساسه ان يكون هناك عوض مبذول من قبل الزوجة او من قبل شخص اجنبي للزوج مقابل ان يصدر الزوج الفاظ مخصوصة ستأتي معنا ما شاء الله تنبئ بحل عقد النكاح لكن هو في العادة خلينا نأتي على الصورة المعتادة. الصورة المعتادة هو ان الزوجة هي التي آآ تقوم بذلك. تقول لزوجها خذ الف دينار خذ طيارة خذ كذا واخلعني فيقول لها الزوج خالعتك وينتهي عقد النكاح بينهما. هذا اذا مفهوم الخلع وهاتان الصورتان الاساسيتان او ان ان تقوم به الزوجة ويمكن ان يقوم به شخص اجنبي. السؤال الثاني والمهم وهذه كلها ارجو ان تكتبوها عندكم هو ما فائدة الخلع ما فائدة الخلع؟ يقولون فائدة الخلع هو ان تخلص الزوجة نفسها من زوجها على وجه لا يكون له ان يراجعها الا برضاها وعقد جديد. مع عدم نقصان عدد الطلقات. اعيد فاذا تلقون احبابي ان الزوجة تخلص نفسها من هذا الزوج. بينها وبينه مشاكل وسنأتي لاحكام متى يكون الخلع مباحا متى يكون مكروها؟ متى يكون حراما. لكن خلوكم معي حتى نفهم الصورة حتى نفهم ما فائدة الخلع فائدة الخلع ان تخلص الزوجة نفسها من قبضة زوجها من عقد نكاح زوجها على وجه هذا التخليص على وجه لا يكون للزوج ان يراجعها الا برضاها يعني لا يستطيع الزوج ان يرجعها اذا تم الخلع الا برضاها وبعقد ومهر جديدين وبعقد ومهر جديدين لانها بمجرد ان يتم الخلع ما عادت زوجته ما عادت زوجته فلا يستطيع ان يردها الى الزوجية الا برضاها وبعقد ومهر جديدين. لكن اذا قدر الله سبحانه ان يعود يعقد عليها مرة اخرى بعد ان تم الخلع لو عقد عليها مرة اخرى بعد الخلع فانه يعيدها الى عصمته من دون ان ينقص عدد الطلقات. ايش معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام ستفهمونه اذا فهمتم موضوع الطلاق. في الطلاق احبابي لو ان رجلا طلق زوجته طلقة وبدأت الزوجة بعدتها الان هي زوجة رجعية كما سنتعرف ان شاء الله لكن هذا الرجل لم يرجع هذه المطلقة الرجعية حتى انتهت عدتها ثلاث حيضات فاصبحت بائن بمعنى اصبحت بائن خلص ما عادت زوجته. اذا يريد يتزوجها عليه ان يعقد عليها بعقد ومهر جديدين ثم يعيدها الى اسمته. طيب اذا عقد عليها واعادها لعصمته يعني تزوجوا من جديد مرة اخرى فانها تعود اليه ومعه فقط طلقتان يعني ما منصفر العداد بالنسبة للطلاق. شخص طلق زوجته طلقة واحدة وتركها حتى انتهت عدتها فاصبحت بائنة منه. ثم عاد فعقد عليها بمهر جديد بعقد ومهر جديد. الان هي عادت له لكن لا لا يصفر عداد الطلاق عادت له وفقط معه طلقتان فلو انه طلقها مرة ثانية وتركها حتى انتهت عدتها فاصبحت بائنة مرة اخرى. ثم تزوجها مرة ثانية بعقد ومهر جديدين. وهي فعليا الزواج الثالث له فيها بعقد ومهر جديدين فانها تعود اليه وفي جعبته طلقة واحدة ها وفي جعبته طلقة واحدة فالان لو طلق هذا الرجل مرة ثالثة مباشرة تقع طلقة ثالثة فلا تحل له الزوجة هذه حتى تنكح زوجا خيرا. اذا صار من طلق زوجته ثم تركها حتى انتهت عدتها فبانت ثم تزوجها مرة اخرى بعقد جديد فانها تعود اليه لكن بما بقي له من الطلاق. ولا يصفر عداد الطلاق. اما من كان خالع زوجته وكان الخلع فسخا كما سيأتي معنا انه سنعرف احيانا يكون الخلع طلاق يحسب طلاق. هذه لا خلص هاي صارت زيها زي الطلقات. لكن الكلام عن الخلع الاساسي الخلع الذي هو اذا صح الخلع على انه فسخ فان الزوجة كما قلنا تبين من زوجها تبين من زوجها وليس له ان يتزوجها الا بعقد ومهر جديد. فاذا تزوجها بعقد ومهر جديد فانه يتزوجها وعدادها الطلاق عنده ما زال كما هو. لان هو لم يطلق هو فسخ والخلع اساسا هو فسخ وليس طلاق الا في احوال معينة يصبح الخلع طلاق فاذا اصبح طلاقا خلاص صار زيه زي الطلاق في ان العداد ما بصفر لكن الخلع في صورة الاساسي وفسخ من الفسوخ كما سيأتي معنا تتخلص به المرأة من قيد زوجها بحيث لا يمكنه ان يعود اليها الا بعقد ومهر جديد. واذا عاد اليها يكون معه ما ثلاث طلقات لم يستنفذ من جعبته اي طلقة. اذا ارجو ان تكون وصلت فكرة الخلع وفائدته. الان الشيخ قال وشروطه سبعة لكن قبل ان ادخل في سورة الخلع دعونا نتكلم احبابي عن احكام الخلوع. هل الخلع في الشريعة الاسلامية دائما مباح؟ ولا يمكن يكون مكروه ويمكن يكون حرام الحقيقة يتكلم الحنابلة عن ثلاثة احكام للخلع. احيانا يكون الخلع مباح وفي صور يكون مكروها وفي صور يكون حرام. نبدأ بالصورة الاساسية وهي ان يكون مباحا. متى يكون خلع المرأة من زوجها مباحا؟ قال الحنابلة لسوء عشرته. اذا المرأة اصبحت تشعر بسوء العشرة من زوجها فطلبت الخلع بناء على ذلك هذا مباح. اذا سوء العشرة. ثانيا امرأة مبغضة لزوجها تخشى الا تقيم حق الله فيها خلاص ما هي طريقة هذا الرجل؟ وتقول يا شيخ انا ابغض هذا الانسان. واخشى اذا بقيت على عصمتي الا اؤدي حقه الشرعي. سامحوني انا مش قادرة فاذا ابغضت المرأة زوجها بحيث خشيت وخافت الا يقيما حدود الله كما ذكر الله في سورة البقرة حينئذ يباح لها ايضا ان تطلب الخلى الحالة الثالثة التي يكون فيها الخلع مباحا في حالة اذا الزوج عضل زوجته ما معنى حضن زوجته المراد بالعضل هنا هنا ان الزوج منع زوجته من حقوقها من النفقة ومن القسم وغيرها من الحقوق حتى يجبرها هي على ان تطلب الخلع منه. بصير يا شيخ الزوج يعدل زوجته وحقيقة في الوضع الطبيعي ما بصير لكن هناك احوال استثنائية يجوز فيها. ما هي؟ قالوا اذا عضل الزوج زوجته لانها زنت ثبت زناها عنده او لانها تترك فرائض الله سبحانه وتعالى من الصلاة ونحوها. او لانها ناشز لا تبذل حقها الا بتبرم وكره او تمتنع منه. فاذا الزوجة وجد فيها مواصفة من هذه المواصفات زنت او تترك فرائض الله وكانت ناشز يباح للزوج ان يعضلها يعني ان يمنعها حقوقها حتى هي تفتدي نفسها وتطالب بالخلوع. هذي صورة ثالثة من صور الاباحة. طيب نذهب الان للحالات التي يكون فيها الخلوع مكروه. يقولون يكره الخلع مع استقامة حال الزوجين. يعني اذا كانت الحياة بين الزوجين مستقرة الزوج انسان ما شاء الله عليه خلوق دين يخشى الله ويؤدي حقوق الزوجة. والزوجة ما شاء الله عليها خلوقة دينة ويؤدي حقوق الله سبحانه وتعالى. فهنا يكره مطالبة الزوجة بزوجها لانه ما في شيء الا اللهم زي ما قلنا اذا وصلت الزوجة لمرحلة انها مبغضة لهذا الانسان لدرجة انها تخشى الا تقيم حدود الله فيه. فمنرجع من الكراهة الى الاباحة. الحالة الثالثة التي او الحكم الثالث الخلع ان يكون حراما. وهذا اذا عضلها اذا عضل الزوج زوجته ظلما على غير وجه حق. يعني اذا الزوج منع زوجته من حقوقها القسم والنفقة كما قلنا قبل قليل لكن من دون مبرر ها الزوجة لم تزني الزوجة لم تترك فرائض الله. الزوجة غير ناشز. فعضلها ظلما لها وهو ظالم لها. حتى هي التي تطلب الخلع لانه بعض الرجال لئيم. ما بده يطلق لانه عارف انه اذا طلق بده يدفع باقي المهر المؤجل. فبقول لك بدي اياها هي تطلب الخلع حتى هي تعطيني وانا ما يكون علي شيء. لا امن عاد الزوجة مش مقصرة. فاذا الزوج عضل زوجته ظلما حتى هي تطالب بالخلع فهو نقول هذا العضل حرام واذا حدث معه خلع لا يصح الخلع واذا حدث معه خلع لا يصح فهو من حيث الحكم التكليفي حرام ومن حيث الحكم الوضعي لا يصح. هذه الان في الجملة احكام الخلع. طيب طيب. الان سنذهب لندرس شروط الخلع. الشيخ مرعي قال وشروطه سبعة. وشروطه سبعة قبل ما نأتي نعرف الفاظه وتكييفه هل الخلع اه فسخ ام طلاق؟ خلينا نعرف الشروط قال الشيخ مريم رحمة الله عليه وشروطه سبعة الاول ان يقع من زوج يصح طلاقه اي زوج يصح طلاقه هذا يمكن ان يخالع ان يقول لزوجته خالعتك او فسختك او فاديتك بعد ان يبذل له العوض فاذا لا بد ان يكون الزوج الذي يخالع زوج يصح طلاقه. طب الزوج الذي يصح طلاقه من هو؟ سيأتي ان شاء الله معنا فيه في كتاب الطلاق من الزوج الذي يصح طلاق هو من الزوج الذي لا يصح طلاقه. فالزوج الذي يصح طلاقه عموما لابد ان يكون اه مميزا فصاعدا عاقلا مختارا لابد ان يكون الزوج مميزا عاقلا مختارا. هذا الزوج الذي يصح طلاقه. فاذا كان الزوج دون سن التمييز او كان الزوج مجنون غير عاقل او كان الزوج مكره اكره اكراها من شخص تملك السلطة اكره اكراها على الخلع في هذه الاحوال الثلاث لا يصح خلعه. لانه لا يصح طلاقه. فاذا لابد ان يقع من زوج ها الخلع يكون من الزوج. الذي يصح طلاقه. قوله يصح طلاقه اخرج به الزوج الذي لا يصح طلاقه. طب مين الزوج الذي لا يصح طلاقه؟ هو الزوج غير المميز دون السبع سنوات او غير العاقل المجنون او الزوج المكره هؤلاء لا يصح طلاقهم فلا يصح خلعهم. اذا قوله ان يقع من زوج آآ هنا يعني حدث اشكال في بين المنتهى والاقناع. الاقناع هو ارى ان يقع من زوج في المنتهى عبر بعبارة اوسع شوي فقال ان يقع ممن يصح طلاقه ولم يقصره على الزوج. والخلاف سيظهر في الحاكم هل الحاكم يستطيع ان يقوم مقام الزوج في الخلع هل الحاكم المسلم يمكن ان يقوم مقام الزوج في الخلع؟ فيخلع؟ ولا الحاكم لا يقوم مقام الزوج؟ مسألة فيها خلاف ظاهر المنتهى ان الحاكم يقوم مقام الزوج. لذلك المنتهى ما قال ان يقع من زوج لا قال ان يقع ممن يصح طلاقه. حتى يدخل الحاكم الذي قد يجبر اه في بعض الاحيان او خلي الناس قد يجبر قد يقوم بالخلع مقام الزوج في احوال استثنائية حتى ندخل الحاكم الذي يجوز ان يقوم بالخلع مقام الزوج في احوال استثنائية خاصة. تدرسونا ان شاء الله في المطولات. فهذه هي فكرة فقط احببت ان انبه عليها. اذا عرفنا الشرط الاول قال ان يقع من زوجه وخلاص قيدها بالزوج تبعا للاقناع. ان يقع من زوج يصح طلاقه. الشرط الثاني حتى يصح ان يكون على عوض ان يكون على عوض ولو مجهولا. الان احبابي الكرام آآ العوض المبذول في الخلع من قبل الزوجة او من قبل الطرف الاجنبي زي ما قلنا قبل قليل آآ يصح او خلينا نقول هو اوسع شروطه الحمد لله متسامح فيها اكثر من الشروط المطلوبة في المهر. الان اذا بتذكروا في المهر قلنا المهر يغتفر فيه الجهالة اليسيرة ولا يغتفر فيه الجهالة الكبيرة. هذا الذي قلناه في المهر في المهر يغتفر الجهل اليسير قال اعطيتك مهرا عبدا من عبيدي او سيارة من سياراتي. اما اذا كان جهلا كبيرا فقلنا انه لا يغتفر في الخلع الامر معاكس في الخلع يتوسع فيه اكثر واكثر في عوضه فيتسامح فيه بوجود الجهل الكبير والغرر الكبير ليه؟ لماذا الخلع تسامحوا فيه وتوسعوا في عوضه اكثر من المهر؟ قالوا لان الخلع اسقاط يدفع في حالة الاسقاط والعوض في القول هكذا تقول العوض المدفوع في الخلع يدفع لمجرد اسقاط حق الزوجية. واما المهر وهو العوض الذي يدفع في بناء عقد النكاح ويدفع لبناء عقد الزوجية وما يدفع للاسقاط يتسامح فيه ما لا يتسامح فيما يدفع للبناء. هكذا قالوا لان الاسقاط هو مجرد افتكاك الزوجة نفسها. تريد ان تخرج نفسها من حق الزوجية. والزوج يسقط ما عنده. فهو اسقاطات. والاسقاطات عموما حتى في امورها اوسع في الحقيقة من امور اجراء العقود والبناء. هكذا يقولون. الاسقاطات الفسوخ الامور فيها تكون اوسع من العقود والبناء فلذلك يجوز في عوض الخلع ان يكون فيه جهالة وان يكون فيه غرر. واما مهر النكاح لا يجوز ان يكون فيه جهالة ولا غرر الا اليسير جدا تمام لذلك هنا ايش قال؟ ان يكون على عوض ولو مجهولا. حتى لو كان العوض مجهول. ما عندنا مشكلة. وهناك طرق لتفسيره طبعا. العوض المجهول هناك طرق لتفسيره ربما يعني يتطرقون للي هي في المطولات. الشيخ منع يختصر شيئا هذا الفصل اه فقط انبهكم انه يقولون يكره ان يكون العوض الذي يطلبه الرجل مقابل الخلع اكثر مما اعطى المرأة. يعني الاصل الا يزيد الخلع الذي يطلبه الزوج عن المهر الذي اعطاه للمرأة. يعني انت قديش امهرتها؟ عشر تالاف. الاصل اذا خالعتها وهي مسألة الخلق انه ما توخذ منها اكثر من عشر تالاف طب اذا اخذ منها اكثر عند الحنابلة يصح لكنه مكروه يعني يقول لا انا بدي عشرين الف هل يصح يصح انك تطلب اكثر من المهر اللي اعطيته اياه لكنه مكروه. هذه فقط فائدة سريعة. اذا لابد ان يكون على عوض حتى ولو لو كان العوض مجهولا او فيه غرر مش مشكلة لكن لا بد من وجود العوض. وبالتالي وجود العوض جزء اساسي من مفهوم الخلع. ما في خلع بدون عوض لا يوجد خلع مباشر هيك الزوج مباشرة يطلق لفظ الخلع ولا يوجد هناك عوض من الطرف المقابل. اذا ان يكون على عوض ولو مجهولا. هذا ومن الذي يبذله؟ قال ممن يصح تبرعه من اجنبي وزوجة ممكن يكون عرفنا الذي يبدو العبر قد يكون الزوجة نفسها فلابد ان تكون الزوجة ممن يصح تبرعها. ومر معنا في المعاملات من الذي يصح تبرعه؟ من الذي يصح تبرعه؟ هو جائز التصرف ها وتقول جائز التصرف المأذون له في التبرع بالمال اما لكونه اصلا مالكا له واما لكونه موكلا فيه في التبرعات ابو واحد سألك من هو جاء الذي يصح تبرعه من توفرت فيه المواصفات التالية ان يكون جائز التصرف مين جائز التصرف؟ هاي خلص الاصل يصير عندكم بديهية بالغ عاقل حر رشيد بالغ عاقل حر رشيد اتنين مأذون له في التبرعات لانه ممكن يكون شخص جائز للتصرف بس مش مأذون له ان يتبرع في المال الذي تحت يديه طب مين هون المأذون له في التبرعات اما مالك المال وهذا بالتأكيد يعني هو اصلا صاحب المال لا يحتاج الى اذن واما شخص ليس مالكا للمال لكنه مأذون له في ان يتبرع فيه. يعني انا اجي على شخص قل له هاي العشر تالاف عندك واتبرع فيها زي ما بدك فهذا الشخص الاجنبي يمكن ان يبذل هذا المال بخلع امرأته ما عنده مشكلة. هو مأذون له في التبرع اذا لابد ان يكون جائز التصرف ممن؟ اذن له في التبرعات وهذا يشمل. ما لك المال ويشمل من؟ اه عنده مال ليس له لكنه اذن له ان يتبرع فيه اذا آآ الشرط الثاني ان يكون على عوض ولو كان مجهولا ما عناش مشكلة ممكن يعني نحل هذه قضية الجهالة لكن بشرط ان يكون هذا العوض يبذله من يصح تبرعه من اجنبي او زوجة. فاذا كانت الزوجة لا تتوفر فيها هذه المواصفات ها ليست بالغة ليست عاقلة ليست رشيدة او معها مال لكن لا يصح تبرعها فيه ولا يصح ان تبذل هذا العوض وكذلك الطرف الاجنبي الشرط الثالث. طبعا هو قال لكن لو عضلها ظلما لتختلع لم يصح. في الحقيقة هذه العبارة هنا انا ارى انه لا يناسب ان تذكر هنا. قوله ولكن لو اضلها ظلما لتخترع لم يصح. هنا هذي بترجع لمسألة حكم النكاح وليست لشروط النكاح. هذا السطر لكن لو عضلها ظلما لتغتل لم يصح. هذا هو الحال الحكم الثالث لاحكام الخلع انه يحرم ان عضلها ظلما وشرحته قم قبل قليل. فذكره هنا بين الشروط لا يظهر لي يعني ان له مناسبة جيدة. الاصل انه لم يذكره بهذه الطريقة والله تعالى اعلم. لذلك نذهب للشرط الثالث قال ان يقع منجزا ان يقع منجزا. يعني ما بنفع يقول ان جاء شهر رمضان اخلعك هي قالت له اخلعني على الف فقال خلص ان جاء شهر رمضان اخلاقك. هنا لا يصح هذا الخلع بانه معلق وليس منجز. الخلع المنجز يعني ان يقع حالا. تقول له اقلعني على الف فيقول خلعتك. مباشرة. اما ان يقول ان جاء شهر رمضان وعلق فهذا مثل البيوع والعقود المعلقة وعرفناها الاصل ان عقود المعاوضات المعلقة ها الاصل في عقود المعاوضات دعوكم من عقود التوثيق. عقود المعاوضات المعلقة الاصل فيها انها لا تصح معلقة. فالخلع في الحقيقة فيه معاوضة المرأة تبذل العوض وتريد عوضا الافتكاك فبالتالي لا يصح معلقا مثله مثل عقود معاملات التعويض رابعا ان يقع الخلع على جميع الزوجة. ايش يعني؟ يعني لو قال الرجل للزوجة خلعت رجلك. او خلعت يدك او خلعت نصفك او هل ينفع خلع الربع والنصف والثلث منها ما بينفع. يجب ان يخلعها كاملة خالعتك طبعا انت بتقول يا شيخ هادي واضحة يعني قد تكون عند البعض فيها غموض. لكن هم يقولون اذا خلع نصفها او رجلها او يدها خلعت يدك خلعت رجلك خلعت رأسك فقط ولم يقل خالعت بالكلية فهذا الخلع لا يصح. الشرط الخامس الا يقع حيلة لاسقاط يمين الطلاق حتى يصح الخلوع يجب الا يقع حيلة لاسقاط يمين الطلاق. ايش يعني يمين الطلاق انه زوج يعلق طلاق زوجته على امر فيقول لها مثلا ان دخلت بيت اهلك من اليوم الى شهر رمضان فانت طالق ها شف شو حكى لها انتبهوا. زوج لا راح يجي معنا تعليقات الطلاق ان شاء الله في باب الطلق. لكن خلها تفهم الصورة زوج قادر لزوجته منه من اليوم لرمضان هدول الشهرين اذا دخلت دار اهلك انت طالق فهو الان عمل شيء اسمه يمين الطلاق. الطلاق المعلق اسمه يمين الطلاق. الطلاق المعلق هو نفسه يمين الطلاق. زوج قال ان خالتي دار اهلك من اليوم الى رمضان فانت طالق. ممتاز او ممكن يقول مثلا اه زوجتي تطلق او طالق آآ ان شربت القهوة من اليوم الى رمضان اه هدول الشهرين اذا انا شربت قهوة زوجتي طالق بشكل اخر مش قضية تعليق اللي هو اسمه يمين الطلاق فالان الرجل ورط الرجل وقع في ورطة لان زوجته آآ تريد ان تذهب الى بيت اهلها او احتاجت ان تذهب الى بيت اهلها قبل مجيء شهر رمضان او هو جسمه اصبح يعني مدمنا على القهوة اصبح يحتاج ان يشرب القهوة قبل رمضان. فكيف يحتال لاسقاط هذه اليمين؟ صار عامل يمين طلاق كيف يحتال على اسقاطها؟ البعض بيقترح عليه وبقول له اسمع روح اخلع زوجتك. يعني البعض يريد يسقط هذه اليمين حتى ما ينحسب عليه ولا طلقة. فبروح الشيطان بوسوس له بقول له اخلع زوجتك خليها تقدم مثلا خلع على خمس دنانير وست دنانير تقول اخلعني على ست دنانير وانت قلها خالعتك وخلص هي تصبح بائنة منك من هون شهر رمضان لما يجي شهر رمضان ويخلص تمام بترجع اه تتزوجها بعقد ومهر جديد. ترجع تتزوجها بعقد ومهر جديد لانه خلص اذا تزوجتها بعقد ومهر جديد فان حينئذ يسقط يمين الطلاق عنك جميل لان هو ما الذي سيحدث؟ اريدكم ان تفهموا. هو الذي سيعرض احبابي الكرام انه هو لماذا خالعها؟ هو خالعها حتى يستطيع ان يشرب القهوة قبل رمضان او حتى هي تستطيع ان تذهب الى اهلها قبل رمضان فتكون هي ذهبت الى اهلها وهي ليست زوجة له فلا يقع عليه الطلاق. هاي هي الحيلة. انتم فهمتم ماذا يريد ان يفعل؟ هو هي تريد ان تذهب الى اهلها قبل شهر رمضان. وهي تعلم ام انه اذا كانت على عصمته فذهبت الى اهلها ستقع عليها طلقة او هو يريد يشرب القهوة قبل شهر رمضان ويعلم انه اذا بقيت الزوجة على عصمته اه ماذا سيحدث؟ ستقع عليها الطلقة. فهو لا يريد ان تقع على زوجته ابدا اي طلقة. فيحتال بها هي الحيلة. ادفعي ست دنانير او عشر دنانير او عشرين دينار حتى بكون المبلغ زهيد وانا اخلعك فبتبطلي زوجتي الان بتروحي عند دار اهلك قبل رمضان زي ما بدك وانا بشرب القهوة زي ما بدي. بعد ان شاء الله نهاية يعني لما يجي شهر رمضان برجع توجك بعقد ومهر جديد وخلص رجعت امورنا صافية. بتكون يمين الطلاق خلصت لانه انا ربطت الامور في رمضان. خلص اذا جاء شهر رمضان افتكت يميني بتكون. فانت فعلت الامر وانت غير زوجة لي ولا يقع الطلاق الا على زوجها معروف. فانت بما انك تحللت مني بالخلع تستطيعين الذهاب الى اهل قبر رمضان. وانا بستطيع اشرب قهوة. فاذا جاء شهر رمضان تزوجنا من جديد و بكون يمين الطلاق تبعتنا. خلصنا منها وانتهى مفعولها ووقتها. وهذا كله من قبيل الحيل. هذا كله من قبيل الحيل غير الجائزة شرعا. ان هنا الخلع في الحقيقة ما عاد مقصودا لذاته. وانما اصبح حيلة للفكاك من يمين الطلاق. فبالتالي لا يصح اذا كان الخلع حيلة للهروب من يمين طلاق زهاي الايمان فاعتبروها حيلة ولا تصح شرعا فلا يكون الخلع صحيحا. طيب اه عرفنا الشرط الشرط السادس الا يقع بلفظ الطلاق بل بصيغته الموضوعة له. اكتبوا تحت كلمة الموضوعة يعني الصريحة اكتبوا تحت كلمة بل بصيغته الموضوعة له اي بل بصيغته الصريحة له. الشرط السادس معناه ان الخلع وركزوا معي. هنا في الشرط السادس سابع اكتبوا عندهم هو يتكلم الان هكذا ضعوا تعليق يتكلم الان عن الخلع الذي هو فسخ الشرط السادس والسابع بده يبين لنا ما هو الخلع الذي يكون فسخا وليس طلاقا بائنا الخلع الذي يحسب فسخ ولا يحسب بالتالي طلقة على الرجل. ما هو؟ قال الخلع الذي يحسب فسخ لا يقع بلفظ الطلاق ما بصير يستعمل فيه. لفظ طلقتك يعني ممكن يا شيخ مثلا هي تقول له بعطيك الف وهو يقول خلاص قبلت الف يلا خذي هاي وانت طالق ممكن. ممكن نستعمل لفظ الطلاق لكن اذا استعمل لفظ الطلاق ما رح يحسب هذا الخلع فسخ. سيحسب هذا الخلع طلاق بائزي كما سابين ان شاء الله. فخلوكم معي هنا يتكلم عن الشرط السادس والسابع متى يكون الخلع فسخا لابد ان لا يستعمل لفظ الطلاق. بل يستعمل الفاظ الخلع الصريح فيه وستأتي معنا في اخر الصفحة الفاظ الخلع صريحة ثلاثة خلعتك وفسختك وفاديتك معك هاي الثلاث الفاظ فقط خلعتك وفسختك وفاديتك بدك تستعمل هذه الثلاث. ثم قالوا الشرط السابع وهو مكمل للشرط السادس. والا ينوي به الطلاق. يعني لما تستعمل الالفاظ الصريحة في الطلاق هكذا تركب السابع مع السادس. لما تستعمل الالفاظ الصريحة عفوا في الخلع. لما تستعمل الالفاظ الصريحة في الخلع وهي خلعتك وهسختك وفاديتك. اي بل لا ينبغي ان تنوي بها الطلاق فاذا استعملت الالفاظ الصريحة لكن نويت بها الطلاق ايضا ما راح يحسب فسخ فيحسب طلاق بائن فلازم تستعمل الالفاظ الصريحة وفي نفس الوقت الا تنوي بهذه الالفاظ الصريحة الطلاق. فلو قال لها خلعتك هي قاعدة اخلاني على الف. فقال خلعتك وقال انا نويت بكلمة خلعتك الطلاق. نقول له هذا سيحسب طلاق. او استعمل فسختك ونوى به الطلاق سيحسب طلاق او فديتك نفس الاشي وبه الطلاق سيحسب طلاق. لازم يستعمل الالفاظ الصريحة ولا ينوي بهذه الالفاظ الصريحة ايقاع طلاق وانما ما ينوي ايقاع فسخ. جميل؟ طيب اذا الا ينوي به الطلاق الان اذا اجتمعت هاي الشروط السبعة قال فمتى توفرت الشروط؟ شف شو قال الشيخ مرعي فمدى توفرت الشروط كان فسخا يعني ايش كان الخلع فسخا بائنا ومعنى انه بائن يعني ان الزوج لا يستطيع ان يرجع زوجته. الان هو فسخ. والزوجة مباشرة ستذهب للعدة. وفي اثناء العدة هي ليست رجعية وهذا معنى انها بائن. الزوجة الان اذا كان الخلع فسخا ستبدأ بالعدة لازم عدة وحتى نتأكد براءة الرحم لكنها في العدة ليست رجعية ليست رجعية بل بائن لا يستطيع الزوج ان يرجعها الا برضاها وبعقد ومهر جديدين. جميل. لذلك قد كان فسخا بائنا طيب واذا واذا كان فسخ ماذا سينبني عليه؟ قال لا ينقص به عدد الطلاق. اه. اذا اصبح الخلع فسخ بتوفر الشروط السبعة وعبارة عن فسخ بينوني فسخ بينوني. فاذا الزوج فرضا هذا الزوج الذي قال لها زوجته فرضا في المستقبل عاد فعقد عليها فانه بعقد وهر جديدين فانها ترجع الى عصمته والطلقات كما هي لم ينقص من عدد الطلاق شيء. زي ما قلت المحاضرة. الخلع الذي هو فسخ لا ينقص عدد الطلقات. فاذا اعدت الزوجة بعقد مهر جديدين اعدتها وجعبتك من الطلقات كاملة. ما زال معك ثلاث طلقات جميل طيب آآ هناك معلومة الان ساحتاج الى ان اذكرها وهي متى يكون الخلع ليس فسخا بل يقع طلاقا يحسب على انه طلاق ويكون طلاقا بائنا يحسب على انه طلاق بائن وبالتالي اذا تزوج الزوجة مرة اخرى ستكون عدد الطلقات ناقصة. هناك ثلاثة احوال يكون بها الخلع طلاقا بائنا وهي اذا استعمل لفظ صريح في الخلع وهي خلعتك وفسختك وفاديتك لكنه نوى به الطلاق. هاي الحاجة الاولى اذا استعمل الالفاظ الصريحة في الخلع ونوى بها الطلاق هذا لا يكون فسخا. بل تحسب عليه مباشرة طلق بائن. يعني خلص بنقول له انت هذا يعتبر طلاق عنا مش مش فسخ ولكنه مش طلاق رجعي لا طلاق بائن يعني الزوجة خلال العدة انت لا تستطيع ان تردها ليست رجعية وعليك اذا اردت ان تردها اولا شف رضاها ثم تحتاج الى عقد ومهر جديدين. مثله مثل الفسخ نفس الالية. بس خلص هي لا تحسب ما راح تحسب فسخ. هاي الفكرة فقط هذا هو الفرق بينهما والا فتضاها والعقد المهر الجديدين مطلوب سواء هنا او هنا. فاذا اذا استعمل صريح الطلاق ونوابه الطلاق تحسب عليه طلقة الفرق الوحيد هو انه هنا اذا اعادها بعقد ومهر جديدين فانه يعيدها ومعه في الجعبة طلقتان فقط. نقصت عليه طلقة اما في حالة انحسب عليه فسخ فانه يعيدها بعقد ومهر جديدين ومعه الطلقات الثلاث لم تنقص اي طلقة معه. جميل؟ طيب اذا اذا استعمل لفظ صريح في الخلع ونوى به الطلاق. الحالة الثانية اذا استعمل لفظ كنائي في الخلع اذا استعمل الزوج اي لفظ كنائي سيأتي معنا ان شاء الله الالفاظ الكينائية مثل اه بريتك مثلا او ابرأتك او ابنتك اذا استعمل مثل هذه الالفاظ الالفاظ كنائية في الخلع فاذا استعمل اللفظ الكنائي في الخلع فانه يحسب طلاق بائن. ولا يحسب فسخ مباشرة الحالة الثالثة الطلاق المعلق على عوض. وهو هو في الحالة الثالثة لا هو سيستعمل لفظ الطلاق سيقول للزوجة طلقتك على الف دينار تبذليها لي وهي تقول له رضيت هذا اسمه طلاق معلق على عوض ان يقول الزوج لزوجته طلقتك على الف دينار تعطيها لي. فتقول الزوجة رضيت وبذلك فتعطيه الالف دينار هذا يسمى ايضا طلاقا بائنا وان كانت صورته صورة خلع لكنه من اي نوع من انواع الخلوع من نوع الطلاق البائن ففي هذه الاحوال الثلاث من استعمل لفظا صريحا نوى به الطلاق او لفظ خلع او استعمل الطلاق يعني استعمل لفظ الطلاق لكنه علقه على عوض ورضي الزوجة ببذل العوض في هذه الاحوال الثلاث سيحسب عليه الطلاق بائن لا يستطيع ان يرد الزوجة الا بعقد ومهر جديد. فان ردها ردها على ما بقي من للطلاق. هذه كلها مفاهيم جيدة. التفريق بين الخلع الذي هو فسخ. وبين الخلع الذي هو في الحقيقة طلاق بائن. طيب الان بقي علينا ان نتكلم عن ما هي الالفاظ الصريحة والكنائية؟ فقال الشيخ رحمة الله عليه آآ وصيغته الصريحة لا تحتاج الى نية. كثير ما كررت هذه المعلومة انه ايش الفرق بين والله هذا لفظ صريح في الخلع ولفظ كنائي اللفظ صريح دائما اقول حمله او ترتيب الحكم عليه لا يحتاج الى نية الالفاظ الصريحة ترتيب الاحكام عليها لا نحتاج الى لا يحتاج الى نية المتكلم ولا ننظر آآ الى نيته والله لأ انا ما قصدتش لأ اللفظ الصريح ستنبني احكامه ولو لم تنوي به شيئا الالفاظ الصريحة تنبني عليها الاحكام ولو لم تنوي بها شيئا. والله شو كنت امزح؟ والله شو كنت العب مش راح ينفع بما انك استعملت لفظ صريح اللفظ الصريح لا يفتقر الى نية زي ما قال لك لا يحتاج الى نية تنبني عليه الاحكام مباشرة. فاذا قال خلعتك وفسختك وفاديتك فالاصل هاي الالفاظ الصريحة تكون خلع على صورة الفسخ. الا اذا نوى بها الطلاق سنرتب عليها حكم. لكن حكم الطلاق. اما ان يقول والله هاي الالفاظ لن نرتب عليها حكم ابدا هذا لا يمكن فهاي الالفاظ الثلاث اما سنرتب عليها حكم الفسخ او حكم الطلاق الباين اذا كان نوى غير. يعني اذا كان نوى بها الطلاق. اما ان نقول لا نرتب عليها شيء والله انه الرجال مش ناوي اشي لأ ما فش عندنا فيها انه ما هو ناوي شي. ما في عندنا هنا انه لم ينوي شيء فلا نرتب حكم. لابد من الالفاظ الصريحة ترتيب الحكم عليها مباشرة وهي خلعت وفسخت وفاديت. هذه الالفاظ الثلاث احفظوها هي الصريحة في الخلع. والكناية ما هي الالفاظ الكنائية؟ وهي باريتك وابرأتك وابنتك. هاي الالفاظ كنائية. شو يعني كنائية؟ يعني لا يترتب عليها الخلع الا اذا كانت هناك مية او قرينة الا اذا كان هناك نية او قرينة حالية تبين المقصود. نحتاج اما الى النية او القرينة قرينة. الحقيقة تقوم مقام النية. وما يقع بالالفاظ الكنائية هو طلاق بائن زي ما تعرفنا قبل قليل. قال فمع سؤال لاحظوا قال فمع سؤال الخلع وبذل العوض يصح بلا نية والا فلا بد منها. هنا يظهر لي انه بيتكلم عن الالفاظ الكينائية لو ان شخص استعمل لفظ كنائي من الفاظ الخلق زي لفظت مثلا ابرأتك الان احنا عرفنا اللفظ الكنائ يحتاج اما الى نية واما الى قرينة وسياق الحال فلو ان امرأة قالت لزوجها خذ الف دينار واخلعني وحطت الالف دينار وبذلت العوض امامه فهو قال لها باريتك هنا في الحقيقة لا نحتاج ان ننظر الى نيته وان كان استعمل لفظ كينا اليه لان هنا في قرائن خارجية تدل على انه يقصد بباريتك الخلع لكنه خلع يحسب طلاق بائن. زي ما تعرفنا صح يعني هي قالت له اخلعني وحطت له الف دينار وبذلتها. هو قال لها خرس باريتك. هاي اللفظة صحيح كنائية بس قرائن الحال تدل على مقصودها فيقع. لا نحتاج انه تونيتك لا نبحث عن نيته. واما اذا ما كان هناك قرائن حال تسعفنا في ذلك اذا لم توجد قرائن الاحوال التي تسعفنا في ذلك فهنا سنحتاج الى نية منه. اذا لم توجد قرائن احوال تسعف والرجل استعمل كلمة باريتك او اخلعتك او ابنتك بنقول له تعال انت ايش ناوي بهذا الكلام فاذ قال والله نويت الخلع يحسب عليه خلع بطلاق بائن. طبعا هذا في حال ان الزوجة رضيت بهذا العوض. ثم قال ويصح بكل لغة من اهلها كطلاق. يعني اذا كان الجماعة اللي معانا اجانب لا يتكلمون باللغة العربية. لازم يتكلم بالفاظ الخلع الصريحة والكنائية باللغة العربية؟ لأ يعني يصح ترجمتها الى اللغات الهندية والفرنسية والاسبانية وكل قوم بلسانهم. لذلك قال ويصح بكل لغة من اهلها مثل مثل الطلاق قال انسان في دول الغرب فرنسي متزوج فرنسية لازم يتعلم العربية حتى يطلق زوجته ويستعمل انت طالق لا. اذا استعمل لفظة تؤدي هذا المعنى بلغته فان ذلك يكون مجزئا لذلك قالوا يصح بكل لغة من اهلها كالطلاق جميل. هكذا نكون انتهينا من ذكر احكام الخلع الاساسية في الحقيقة ان هناك احكام كثيرة. شيخ مرعي تجاوزها حتى يعني ما يكون كتاب موسع اكثر وانا ساقف عند حدود الشيخ مرعي. وانتقل معكم الى النوع الثاني من انواع الفرقة الا وهو الطلاق. ننتقل احبابي الكرام الى الطريقة الثانية التي يتم بها انهاء عقد الزوجية او التقليل منه. وستعرفون لماذا قلت التقليل منه. وهو موضوع الطلاق لانه انهاء عقد الزوجية ما يكون في خلع واما يكون بطلاق لكن ما هو الفرق بين الخلى والطلاق هو ان الخلع ينهي عقد الزوجية تماما بين الزوجين. اما الطلاق فانهم يعرفونه واكتبوا عندكم تعريفه بانه حلوا آآ قيد النكاح او بعضه حل قيد النكاح او حل بعضه. ليش حل بعضه؟ لانه كما ستعرفون ان شاء الله ان الطلاق هناك طلقة اولى هناك طلقة ثانية هناك طلقة ثالثة وان الذي يطلق اول مرة وثاني مرة خلال آآ العدة يستطيع ان يرجع زوجته. يستطيع ان يرجع زوجته. اليس كذلك اللهم الا اذا كان من قبيل اه الخلع بصورة الطلاق البائن الخلع بسورة الطلاق البائن هذه ضعوا لي اياها على جنب. احنا الان ما بنتكلم عنها. بنتكلم الان عن الطلاق لا ابتداء الطلاق الطبيعي مش طلاق معلق على عوض ما بنتكلمش عن الطلاق البائن الذي يحدث بالفاظ الخلع الصريحة اذا نوى بها الطلاق او الكناية لا لا بتكلم عن الطلاق كالطبيعي الذي تعرفونه طلقاء طلقتين ثلاث فالطلاق احبابي الكرام يقولون هو اما انهاء لكامله عقد النكاح كان يطلق زوجته ثلاث طلقات او يطلقها طلقة او طلقتين وتنتهي العدة ولم يرجعها فهذا يكون انهاء لعقد النكاح بالكامل. او يكون تقليل من قوة عقد النكاح بان يطلقها طلقة اولى او طلقة ثانية يعني طلقتين ويرجعها خلال العدة. بدي اياكم تتصوروا هذا الامر ابتداء. لانه بعض الناس بتفرعوا في مسائل الطلاق وهم مش فاهمين شو اصل الطلاق الطالب بدي اياك تفهم الان شو اصل الطلاق خلك معي نقول من طلق زوجته ثلاث تطليقات من طلق زوجته ثلاث تطلقات انهى عقد النجاح تماما ولا ننظر للعدة خلاص لا ننظر عدتها انتهت ولا لسا ما انتهت؟ من طلق زوجته ثلاث تطليقات انهى عقد النكاح من طلق زوجته الطلقة الاولى او الطلقة الثانية اه لسه معه العدة. خلال العدة يستطيع ان يرجع زوجته يستطيع ان يرجع زوجته. فان ارجعها خلص. تعود زوجة له. لكنه ها قلل من عدد الطلقات في جعبته. فاذا هو كان الاولى بضل عليه بضلله ثنتين وثلاثة اذا كان طلق ثنتين خلص بضلله وحدة اما اذا طلق اولى او ثانية وترك الزوجة حتى انقضت عدتها. فهنا ايضا انهى عقد النكاح فانتهاء عقد النكاح بالكلية في في انتهاء عقد النكاح بالكلية في الطلاق يكون اما اذا طلقها ثلاث تطليقات هنا انتهى مباشرة ولا ننظر لموضوع العدة خلاص او طلقها طلقا اولى او الثانية وتركها حتى انتهت عدتها. في هاتين المسألتين يكون انهى عقد النكاح اما اذا طلقها طلقة الاولى وارجعها اثناء العدة او كانت الطلقة الثانية وارجعها اثناء العدة بكون لسا ما انهى عقد النكاح لكنه قلل من عدد الطلقات التي في جعبته قلل من عدد الطلقات التي في جعبته. اذ فهمنا احبابي لماذا قلنا الطلاق هو حل قيد النكاح بالكلية او حل بعضه لانه حسب الطلقات اللي استعملتها وكيف اتعاملت معها. طيب خلونا الان نعرف ما حكم الطلاق؟ زي ما تعرفنا على احكام الخلع بدنا نتعرف على احكام الطلاق. فمن نجد الحنابلة يعطون طلاق الاحكام الخمسة المباحة والكراهة والتحريم والايجاب والندب يمكن يكون على كل الاحكام الخمسة. يقولوا متى يكون الطلاق مباحا يكون الطلاق مباحا للزوج اذا ساءت عشرة الزوجة يكون الطلاق مباحا للزوج اذا ساءت عشرة الزوجة ومتى يكون مسنونا للزوج ان يطلق زوجته؟ قالوا اذا تركت الزوجة الصلاة ونحوها من الفرائض او تركت العفة وبدأ يظهر منها عدمها. فاذا كانت الزوجة تترك فرائض الله او اه ظهر منها عدم العفة فهنا يسن ها يسن للزوج ان يطلق زوجته يسن له ان يطلقها لكن لا يتصل لمرحلة الوجوب اللهم الا اذا حكم القاضي على الزوجة التي تركت الصلاة انها ارتدت كما عرفنا في كتاب الصلاة. متى يحكم على الانسان تارك الصلاة بالردة. اما اذا ما دامت لم يحكم عليها بالردة وبقت في دائرة الاسلام فنقول لزوجي يسن لك ان تطلق هذه الزوجة طيب الحكم الثالث ان يكون مكروها يقولون الطلاق مكروه اذا لم يكن هناك حاجة اليه. زوجين متفاهمين متحابين مع بعض. الحياة بينهم عسل. لماذا يطلقها؟ فهنا اذا طلق احنا ما بنقول له حرام بس بنقول له مكروه ولعدم وجود حاجة طب متى يكون حراما؟ يكون الطلاق حراما اذا طلق الرجل زوجته في الاوقات التي يحرم فيها الطلاق كأن يطلقها في اثناء حيضها وسيأتي معنا ان شاء الله. او في اثناء النفاس او كل طلاق محرم. كل طلاق ليس على الصورة الشرعية التي ترضي الله وسنعرف ان شاء الله الطلاق المحرم. فهذا طلاق غير شرعي فبالتالي لا يصح ايقاعه. كأن يطلقها كما قلنا في حيضها او في نفاسها او بصورة لا ترضي الله سبحانه وتعالى الطلاق الواجب متى يكون الطلاق واجبا يقولون وهذا سيأتي ستفهمونه اكثر واكثر ليس الان لما نأتي للايلاء رجل الة من زوجته يعني حلف الا يطأها مدة اربعة اشهر سنعرف ان شاء الله انه بعد الاربعة اشهر بيجيبوا القاضي. بقول له تعال انت حلفت انك ما زوجتك اربع اشهر صح؟ انتهت الاربع اشهر انت الان مخير بين امرين. يا بترجى زوجتك وخلص وتعودوا لوطئها من جديد يا انك بدك تطلق جبرا وجوبا وفي هاي الحالة اذا هو ما بده يرجعها يجب عليه ان يطلق اذا هو لم يرجعها يجب وجوبا شرعيا عليه ان يطلق حتى لا يضر هذه الزوجة بعد الاربعة اشهر. جميل جميل فهذا هو الطلاق الواجب هو الرجل الذي اله من زوجته ويسمونه المولي الذي عمل ايلاؤه سنعرف ان شاء الله الايلاء الة من زوجته الا يطأها اربعة اشهر بعد الاربع اشهر يوقفه القاضي بقول له تعال يا بترجعها يا بتطلقها. قال ما بدي ارجعها. اذا يجب ان تطلقها. هذه هي الاحكام سريعا. نقرأ ماذا قال الشيخ مرعي؟ يباح لسوء عشرة الزوجة ويسن ان تركت الصلاة ونحوها ويكره من غير حاجة ويحرم في الحيض ونحوه. النفاس وكل كما قلنا وكل حالة وكل صورة يكون فيها الطلاق ومحرما على ما سيأتي. لذلك قال في الحيض ونحوه ويجب على المولي بعد التربص اي بعد مضي اربعة اشهر اللي هي مدة التربص الذين يلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فانفاء فان الله سميع عليم وان عزموا الطلاق فان الله غفور حليم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. اذا ربنا سبحانه وتعالى اعطى مدة التربص كم؟ اربعة اشهر فقط. بعديها بدك توصل للقرار قيل ويعني قالوا وقيل والظاهر انها ليست معتمدة. وعلى من يعلم بفجور زوجته ان الشخص الذي يعلم فجور زوجته يجب عليه ان يطلقها لكنه اتى بصيغة التمريض قيل. طيب ثم قال ويقع الان معي من عند كلمة ويقع منكون ننتقل للموضوع الجديد وهو من الذي يصح طلاقه؟ ومن الذي لا يصح طلاقه ها هذا هو الموضوع الثاني مين الذي يصح طلاقه؟ باختصار واعتصار احبابي الكرام الذي يصح طلاقه هو كل زوج مميز عاقل مختار كل زوج مميز يميز ما يتكلم به سبع سنوات فصاعدا مميز عاقل وسنعرف ان شاء الله من الذي يخرج بالعاقل واساسا يخرج به المجنون لكن هل يخرج بالعاقل اه مثلا اه السكران فيها تفصيل. اذا فيخرج بالعاقل المجنون والمغمى عليه وايضا نقيس عليه النائم. فلو انسان نائم طلق زوجته لا يحسب لانه مش عاقل. مجنون طلق زوجته لا يحسب. اه مغمى عليه طلق وهو مغنى عليه لا لازم يكون عاقل واستثنينا السكران سيأتي معنا ان السكران احبابي الكرام خليني من هان احكيها حتى استريح. استقرار ننظر الى سكره اذا سكر بشيء غير مائع يعني سكر ببعض الاطعمة التي تؤكل اكلا مثل البنج وهناك بعض الاطعمة يعرفونها في دول افريقيا وغيرهم بعض الاطعمة اذا اكلتها تسبب سكرا. اذا سكر بشيء غير مائع يعني بطعام فهذا يقاس على المجنون وعلى المغمى عليه انه لا يصح طلاقه اما اذا سكر بشيء مائع بالخمر المائعة بالشراب المائع طوعا بارادته وليس اكراها او بالخطأ اذا سكر بمائع طوعا اذا سكر بماء طوعا بارادته هنا اذا طلقها اثناء السكر لا سيحاسب ويؤاخذ عليه. والسكران بمائع آآ مختارا للسكر هذا في الحقيقة يتحمل جميع اقواله عندنا في المذهب يتحمل جميع الاقوال التي تصدر منه لانه اثم بسكره ولان لا يصبح يتخذ السكر ذريعة للكلام بما لا يرضي الله او فعل جرائم او غيرها من الامور فسنحاسبه حتى ولو كان سكران. ما دام انه سكرة بمائع طوعا واما من سكر بغير مائع بجامد يعني او سكر بمائع اكراها فهذا مثل المجنون والمثل مثل المغمى عليه مثله مثل النائم. لا يصح طلاقهم لانهم خلاص غير عقلاء. ثالثا لابد ان يكون مختار فاي انسان يكره اه على الطلاق اكراه بغير حق ان هناك اكراه بحق وهو زي ما مر معنا في مسألة الايلاء انه القاضي سيكره الزوج بعد الاربعة اشهر في حالة انه لا يريد ان يرجع زوجته سيكره ويجبره على الطلاق هذا اكراه بحق. مثله مثل اه الاكراه على البيع بحق سابقا فالاكراه بحق ما عندنا مشكلة انه يقع لكن الاكراه بغير حق. يأتي سلطان ولا شخص قاطع الطريق معه مسدس ويقول هذا الزوج. بدك تطلق زوجتك ولا بنطخك. هسا بده يطلقها ويطلق معها خمسة بس ينقذ حياته. فاذا كان اكراه بغير حق من شخص قادر على ان يوقع الظلم او الاذى بهذا الشخص المكره فهنا ايضا الطلاق لا يقع. اما اذا كان يعني من شخص اصلا ما بطلعش في ايده. بعض الناس بيكرهوا شخص لكن الشخص المكره ما بطلع بايده ان يفعل شيء بالمكره. هنا نقول للمكره لأ تعال. ما بنفع تطلقه. الان تقول له والله انا اكرهت لانه اللي اكرهك لا يستطيع ان ينزل بك العقاب. فهكذا نكون سريعا هيك مرينا على الذين يصح طلاقهم. لا بد يكون مميز. اذا مش شرط يكون بالغ. حتى اذا صح الطلاق. وبنفع طلاق الصغير المميز. نعم. اما من دون التمييز ما بينفع. اذا مميز عاقل عرفنا يخرج بالعاقل مجنون مغمى عليه نائم. الذي سكر بجامد او سكر بمائع مكرها واما من سكر بماءه عن طوعا فهذا يقع. والمختار اخرجنا به المكره بغير حق. وكان الذي اكرهه قادرا على ان يوقع اكراهه لذلك قال الان سريعا ويقع طلاق مميز ان عقل الطلاق جيد ثم قال وطلاق السكران بمائع اكتبوا ان سكر طبعا يعني ويقع ايضا طلاق السكران بمائع ان سكر طوعا ولا يقع اي الطلاق ممن نام او زال عقله بجنون او اغماء ولا يقع ايضا الطلاق ممن اكرهه قادر ظلما. يعني الاكراه بغير حق. باما اكرهه بان قالوا ساعاقبك ان لم تطلق او هدده. آآ بنفسه او هدد ولده. اذا ما بتطلق مثلا اقتل ولدك او اؤذي ولدك او احبس ولدك فالحبس والقتل والعقوبة الجسدية هذه كلها صورة من صور الاكراه اذا وقعت من قادر على ايقاعها. طبعا كرم الشيخ مني زي ما بتلاحظوا شوية يعني مشتت. انا سريعا جمعت لكم اياه في هذه النقاط الثلاث الذي يصح طلاقه مميز عرفناه ما الذي يخرج به. عاقل وعرفنا من يخرج به وعرفنا من يخرج بها. هيك بنكون انتهينا من هذا الفصل. ننتقل الى الفصل الثاني. الفصل الثاني مسائله سريعة تتعلق بالوكالة. يقول الشيخ مرعي فيه ومن صح طلاقه صح ان يوكل غيره فيه اي شخص يصح طلاقه وهو المميز العاقل المختار من اجتمعت في هذه المواصفات الثلاث يصح ان يوكل غيره فيه. اذا كنت انا شخص يصح ان اطلق زوجتي يصح لي ان اوكل غيري تمام في الطلاق وكذلك يصح ان يتوكل عن غيره. وكذلك اذا انا كنت مميز عاقل مختار يصح لي ان اكون انا الوكيل فباختصار المميز العاقل المختار هذا شرط في الموكل وشرط في الوكيل في حالة انه الزوج يريد ان يعمل وكالة في الطلاق لشخص هنا لابد ان يكون الزوج فيه المواصفات الثلاث مميز عاقل مختار. والوكيل تكون فيه المواصفات الثلاث. مميز عاقل مختار. فالمواصفات هاي يجب توجد في الموكل يجب ان توجد في الوكيل. هذه ملخص العبارة. ثم قال طيب اذا انا وكلت شخص توجد فيه المواصفات قالوا وللوكيل ان يطلق متى شاء. متى ما بده. انا قلت لشخص خلص وكلتك ان تطلق زوجتي. ما عينت له موعد. يطلق متى شاء واذا الوكيل ان يطلق ما تشاء ما لم يحد له حدا. اذا قلت له اطلق زوجتي اليوم لأ ما عهوش الا يطلق اليوم. او خلال شهرين معكش الا خلال شهرين. اذا فتحت الموضوع ام يطلق متى شاء. طيب كم طلقة يملك؟ يعني انا قلت له طلق زوجتي بقدر يطلقها ثلاث تطليقات ولا طلقيتين لا لأ ويملك طلقة واحدة ما لم يجعل له اكثر. اذا قلت لك او وكلتك ان تطلق زوجتي وسكت معها طلقة واحدة. اذا قلت لك ان تطلق زوجتي طلقة وطلقتين وثلاث. اه هنا انا نصصت على عدد فيملك العدد الذي نصصت عليه. طيب. وان قال لها طلقي نفسك اه هل يستطيع الزوج ان يوكل زوجته نفسها في الطلاق؟ هذه غريبة الزوج ان يوكل نفس زوجته يقول لها خلاص طلقي نفسك بنفع ؟ اه بنفع لذلك قالوا ان قال لها طلقي نفسك كان لها ذلك متى شاءت كان لها ذلك متى شاءت. وكم طلقة تملك؟ قال وتملك الثلاث ان قال لها طلاقك او امرك بيدك او وكلتك في طلاقك. اذا الحالة الاصلية اذا قال لها طلقي نفسك انها بتملك طلقة واحدة. اذا قال الزوج لزوجته طلقي نفسك كان لها ذلك متى شاءت. لكنها بتملك نفس الشيء طلقة واحدة. لكن هل يمكن انه يملكها ثلاث تطليقات؟ نعم. قال وتملك الثلاث ان قال لها طلاقك بيدك او امرك بيدك او قال لها وكلتك في طلاقك. اه فبالتالي بدك تفرق بين لفظك طلقي نفسك لا تملك بها الا واحدة هاي اجانب اما اذا قال لها طلاقك في يدك معناها مطلقة ملكها كل الطلقات الثلاث. او قال لها امرك بيدك ملكها كل الطلقات الثلاث او قال لها وكلتك في طلاقك. اذا هو ايضا ملكها الطلقات الثلاث. ففرق بين هاي الالفاظ الثلاثة وبين لفظة اه طلقي نفسك. ثم قال ويبطل توجيه الحصة اذا وكلت شخص في طلاق زوجته هل استطيع ان اتراجع عن هذا التوكيل؟ نعم فقالوا يصح ويبطل التوكيل برجوع بان اقول له خلص رجعت الوكالة ما بدي اياك وكيل. خلص انتهي التوكيل او وطئ ايش يعني وضع؟ يعني اذا انا وكلت شخص ان يطلق زوجتي وبعد ما وكلته مباشرة ذهبت فوطئت الزوجة بمجرد ان وطأت الزوجة انا هنا ابطلت التوكيل. هكذا يقولون كانك بهذا الفعل ابطلت التوكيل. فاذا عملية ابطال التوكيل اما بالرجوع الصريح تقول لو رجعت الوكالة او يذهب الرجل فيطأ زوجته. فهنا تبطل الوكالة التي منحها جميلة. مسائل خفيفة لطيفة. ننتقل لموضوع مهم حقيقة الان اكثر اهمية وجذري وهي موضوع ما هو طلاق السنة وما هو طلاق البدعة كتير بتسمعوا عبارة هذا الطلاق سنة وهذا طلاق بدعة. بدنا نتعرف على هذه المفاهيم. ينقسم الطلاق احبابي من حيث موافقته. للشريعة الاسلامية ولما يريد الله وعدم موافقته للشريعة الاسلامية وما يريده الله الى طلاق سنة وطلاق غير مشروع. وستعرفون ليش ما قلت طلاق سنة وبدعة؟ لانني ساقسم غير المشروع الى نوعين حرام وحرام بدعي هذا اله من الاجتهاد في التقسيم انتم تعرفون سببه. اذا هناك طلاق مشروع وهناك طلاق غير مشروع خلينا نقول هناك طلاق مشروع وهناك طلاق غير مشروع. الطلاق المشروع هو اللي اسمه طلاق السنة. طيب ما هو الطلاق المشروع؟ طلاق السنة هذا له صورة يقولون طلاق السنة ان يطلقه الرجل زوجته طلقة واحدة ما يزيد عليها ان تطلق زوجتك طلقة واحدة في طهر مش فيه حيض؟ ها في طهر وفي هذا الطهر ما جمعتها في طهر لم يجامعها فيه ثم اما ان يرجعها اذا اراد ارجاعها اما ان يرجعها اذا اراد ارجاعها خلال العدة. واما ان يتركها حتى تنتهي عدتها اذا اراد انه خلص يتركها ما بده اياها ولا يتبعها بطلقة اخرى خلاص طلقة واحدة. اذا ان يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه. وينتظر انتهاء العدة في حالة انه لا يريد ارجاعها. واما في حالة انه يريد ارجاعها ويحق له ذلك طبعا انه هي الطلقة الاولى او الثانية. فحين اذا خلص بيرجعها وسيأتي معنا احكام الرجعة ان شاء الله. اذا فطلاق السنة هذي صورته بدك تطلق زوجتك بتطلقها بهذا الطلاق فقط طلقة واحدة ما بتزيد عليها وتكون الطلقة تقع في طهر لم تجامعها فيه وتنتظر اذا ما بدك ترجعها خلص يعني انت فعلا ناوي تطلقها ابدي ابتنتظر حتى تنتهي عدتها. ومن دون ان تضيف في اثناء العدة طلقة اخرى عليها. جميل جميل هذا ما يسمى طلاق السنة طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه وينتظر انتهاء عدتها. النوع الثاني من الطلاق هو الذي يسمى الطلاق غير المشروع. والطلاق غير المشروع انا قسمت الى طلاق حرام لكن لا يسمونهم بدعية. خلص بس يقولوا عنه حرام. وهناك نوع اخر يسمونه حرام بدعي يخصصونه بكلمة البدعية طيب نبدأ بالاول الطلاق الحرام والذي لا يسمونه في العادة بدعي هو ان يطلق زوجته ثلاث تطليقات معا او يطلقها تطليقتين معا يعني يقول الرجل لزوجته انت طالق انت طالق. اوقع طلقتين معا في نفس الوقت او ثلاث تطليقات انت طالق انت طالق انت طالق ثلاث تطليقات اذا طلقها طلقتين معا بنقول هذا لا يجوز او طلقها ثلاث تطليقات معا ايضا هذا لا يجوز. حرام. طب هل يقع ولا لا؟ يعني مع الحكم عليه بالحرمة هل يقع؟ في الحقيقة عند جماهير العلماء نعم يقع وهاي نسأل الشهيرة خاصة مسألة الطلاق هل طلاق الثلاث يقع ثلاث ولا يقع واحدة هي المسألة التي خالف فيها شيخ الاسلام ابن تيمية ووقع النقاش والكتب التي صنفت والردود عليه لكن خلونا الان نقر مذهبنا سادة الحنابلة انه الرجل اذا طلق زوجته ثلاث تطليقات مع بعض فقال لها انت طالق انت طالق انت طالق او قال لها انت طالق ثلاثا ممكن يختصر ويقول لها انت ثلاثا في كلا الحالتين وفعل حرام لكن تقع عليه ثلاث تطليقات وحرمت عليه زوجته تحريما ابديا حتى طبعا حرمت عليه حتى تنكح زوج غيره. خلي عبارته تكون ادق. حرمت عليه زوجته حتى تنكح زوج غيره وهداك يدخل فيها ويطلقها حق له ان يزوجها اي العبارة الدقيقة تمام؟ فاذا اذا طلق الرجل زوجته تطليقتين معا او ثلاث تطليقات معا هذا حرام شرعا حرام لكنه يصح فاذا طلق طلقتين معا حرام بس بيصح يعني ستحسب عليها طلقتين. واذا طلقها ثلاث تطلقات حرام لكن يصح. وستحسب عليه ثلاث تطلقات وتحرم عليه حتى تنكح زوج غيره. هذا هو الطلاق الحرام بس ما بنسميه بدعي طيب نذهب الى الحرام البدعي وسنعرف لماذا سموه بدعيان الطلاق الحرام ويسمى بدعيا وهو ان يطلق الرجل زوجته في فترة الحيض او في فترة طهر جامعها فيها اذا وطأ الرجل زوجته في حيضها او في طهر جامع فيه حتى ولو طلقة واحدة هذا يسمى طلاق حرام بدعي. ليش يا ترى؟ اخواني في اه الان عند الحنابلة مدة العدة هذا المطلقة التي تحيض ركزوا المطلقة التي تحيض اه لانه الحرامي البدعي هو في الحقيقة ستعرفون انه متخصص بالمرأة اه المطلقة التي تحيض. اكتبوا عندكم الحرامي البدعي هذا خاص بالمرأة المطلقة التي تحيض. وليست حامل. المرأة المطلقة التي تحيض وليست حامل هذه هي التي يقع فيها الطلاق البدعي المحرم. المرأة التي فيها هاي المواصفات اكتبوا. المرأة المطلقة الحمد لله عندها حيض ليست منقطعة الحيض لا عندها حيض وليست حامل الان. فاذا كان الرجل زوجته من النوع اللي بتحيط وهي الان ليست حامل بده يحذر اذا بده يطلقها ما يقع في الطلاق البدعي. ما هو الطلاق البدعي؟ هو ان يطلق هذه الزوجة في فترة حيضها او في فترة طهر قد جامعها فيه. شو المشكلة لماذا يا ترى هذا حرام بدعي اه هنا نأتي الان اذا اه احنا ان شاء الله رح نعرف انه المرأة الحائض عدتها ثلاث حيضات اديتها تمر عليها ثلاث حيضات لو ان شخص طلق امرأته التي فيها هاي المواصفات في الحيض وهي في الدورة طلقها الان هاي الحيضة اللي طلقها فيها ما راح تنحسب وبالتالي بدنا نستناها حتى تطهر من حيضها ثم تمر عليها فترة الطهر ثم ترجع تحيض مرة اخرى ومن هون راح نبلش نعد اول حيضة بعدين ثاني حيضة ثم ثالث حيضة. ففي الحقيقة فهذا الرجل الذي طلق امرأته في الحيض ظلمها في اطالة العدة عليها. انه هو طلقها في اثناء حيضتها وعرفنا هذه الحيضة ما راح تحسب بالتالي بدها تستنى حتى تطهر من الحيض. ثم تمر فترة الطهر ثم تحيض مرة اخرى لتبدأ العدة. فانت ظلمتها باطالة فترة العدة عليها هذه الحالة الاولى عرفتوا ليش الطلاق في الحيض حرام؟ ويسمى بدعية لانك تطيل الفترة على المرأة. كذلك لو وطئها في طهر جامع فيها شوفوا ايش بصير الان احبابي الكرام ركزوا معايا حتى نعرف لماذا المرأة اذا وطأتها في الطهر يحرم عليك ان تطلقها ويكون طلاقك بدعيا. الان امرأة في طهرها جاء زوجها ها جامعها امرأة في طهرها الان فترة الطهر جاء زوجها فجامعها وبعد ما جامعها طلقها الان هناك احتمال انه الزوجة هذه تحمل من هذا الجماع اللي حصل صح؟ ان هو جامعها ثم طلقها. الان مش في احتمالية انها تحمل من هذا الجماع طب اذا حملت مثلا هو الان طلقها وبعد ما طلقها هي بتستنى مثلا الحيضات فاذا الحيضات بتجيش وتبين انها حامل. انت فعليا ايش عملت فيها؟ انت طولت عليها العدة لانه المرأة الحامل عدتها ان تضع حملها. فهذه المرأة الان ستضطر المسكينة ان تستنى علاج تسع اشهر في العادة. حتى تنتهي في عدتها من الطلاق طولت كثير عليها اذا انت حضرتك بدك تطلقها خلص طلقها في طهرها قبل ان تجامعها طلقها قبل ان تجامعها حتى هي الان الاغلب على الظن انه هي مش حامل وبالتالي خلاص صارت حيضات وبتنتهي امورها. اما انه جامعها بعدين تطلقها. بعدين يا حرام تكتشف انها حامل فتقعد تسع تشهر في العدة. هذه اثقال على المرأة لذلك حرمت الشريعة ذلك. هذا فيه ضرر. لكن هناك حالة استثنائية ينتبهوا لها معي. دقيقة لو ان هذا الرجل يقولون جامع زوجته ثم ذهب الى المستشفى مباشرة على وفق الدراسات الحديثة فنظروا في رحم المرأة فوجدوها قد حملت اه اذا كان خلص هو اه جامعها ثم تبين له انها حامل سنعرف ان شاء الله ان المرأة التي يتبين حملها خلص زوجها له ان يطلقها متى شاء اذا تبين له حملها له ان يطلقها متى شاء لكن اذا لم يتبين له حملها ها اذا لم يتبين له حملها فهاي المرأة المسكينة الان يمكن ما يتبين لها الحمل الا بعد فترة طويلة. ثم زي ما عرفنا بتجلس بعد ذلك التسعة اشهر تنتظر ها تنتظر آآ ان تضع تنتظر ان تضع حتى تنتهي عدتها وهذا في الحقيقة فيه اضرار بها. لذلك الشريعة قالت تطلق في طهر لم تجامع فيه اما اذا كان الطهر جامعت فيه لا يجوز لك ان تطلقها. الا اذا بان حملها لانه اذا بان حملها خلاص اصبحت حامل. والحامل الزوجة هو ان يطلقها متى شاء واما طهر جامعت فيه بعد ذلك تنتظر حتى لسا نكتشف حاملها. ثم بعد ذلك ننتظر المدة هذا فيه اطالة قالوا لا يوافق عليها الشارع جميل اذا عرفنا لماذا المرأة الحائض والمرأة المطلقة؟ عفوا والمرأة التي في طهرها وجمعت لا يجوز طلاقها ويكون طلاقا محرما بدعيا. لان فيه اضرار بالمرأة باطالة العدة عليها. فيه اضراب المرأة باطالة العدة عليها طيب لو شخص فعله من هذا الطلاق البدعي المحرم. يعني لو الزوج طلق زوجته في الحيض قال في الشريعة او طلقها في طهر جامعها فيه بعد ان جامعها طلقها. هل يقع؟ نقول هو حرام لكنه يقع فالطلاق اخواني الغير المشروع هو صحيح غير مشروع لكنه يقع ما في عنا طلاق غير مشروع ولا يقع. لا الطلاق غير المشروع حرام. لكنه يقع طيب اما المرأة الان بدنا نتكلم عن حالة يقول ما فيها اشي اسمه طلاق سني ولا طلاق بدعة وهي المرأة احبابي الكرام اذا كانت لم يدخل بها المرأة التي لم يدخل بها. هنا سامحوني ربما نسيت ان اذكر قيد بالمرأة التي يمكن ان يكون طلاقها سنيا او بدعيا المرأة المطلقة التي تحيض وليست حامل ودخل بها ودخل بها. طبعا كلمة دخل بها بتشمل اه انه دخل بها وطئا. وبتشمل انه خلا بها. بتشمل الوطء والخلوة بس هذولا تنتين وسنعرف ليش ان شاء الله. الان احبابي الكرام اذا كان عندنا امرأة الان بدي امسح سامحوني هذي الشاشة ولا خليها خلاص خليها. اذا كان عندنا امرأة هي مثلا بتحيد وضعها الطبيعي ومش حامل لكن لم يدخل بها. يعني لم يتم وطئها من قبل زوجها امرأة عقد عليها النكاح لكنه لم يخلو بها بشروط الخلوة ولم يطأها هاي المرأة احبابي الكرام بمجرد ان يطلقها راح نعرف انه ما الهاش عدة يعني رجل عنده امرأة مش مدخول بها لا خلوة ولا وطأ وبمجرد ان يطلقها خلاص بانت منه وليس لها عدة فغير المدخول بها ليس لها عدة بالتالي قالوا يجوز ان يطلقها متى شاء له ان يطلقها في الحيض وله ان يطلقها في طهرها وله ان يطلقها في اي وقت شاء لانها لا تتضرر بهذا الطلاق. ليش لا تتضرر باي الطلاق في اي وقت حصل؟ هي لا تتضرر به لانه ما الها عدة. احنا ليش قلنا الطلاق البدعي الطلاق البدعي حرام؟ انه الطلاق البدعي حرام بطول العدة على المرأة الحائض وعلى المرأة الموطوءة في طهرها. اما اذا كان عندي وحدة مش موضوعة اصلا ومش مخلوبها. وطلقتها اصلا ما لهاش عدة هذي. فاذا طلقتها في حي طهرها في اي وقت هي مباشرة ستبين فلا ضرر يقع عليها. بالتالي ما فيها طلاق سني ولا طلاق بدعة. لكن فيها ايش؟ فيها الطلاق غير المشروع وهو ان يطلقها ثلاث تطلقات او طلقتين فيها هذا النوع لانه اذا انت وحدة مش مدخول بها خلص انت اذا قلت لها انت طالق انتهى امرها ليش تقول لها انت طالق بالثلاث؟ شو الفائدة وربنا عز وجل قال الطلاق مرتان ليش تعطيها الثلاث؟ هذا اعتداء وتجاوز على شرع الله فيكون حراما لكنه سيقع فنقول غير المدخول بها ما في اشي اسمه فيها طلاق بدعي. هذا لا يمكن ان يوجد فيها لان ليس لها عدة. فيجوز ان تطلق في حيضها وفي طهرها. لكن لا يجوز ان تطلق ثلاثا او تطلقها ثنتين ما بجوز طلقها فقط واحدة يطلقها واحدة لانها تكفي وتؤدي الغرض بما انه ما في الهاء الدين جميل. كذلك نذهب للصغيرة والايسة والحامل. ايش قال الشيخ مرعي ولا سنة ولا بدعة لمن لم يدخل بها. اكتبوا لانها لا عدة لها اصلا لا تتضرر والحال الثاني ولا لصغيرة وايسة وحامل. المرأة الصغيرة يعني التي لم تحض. والايسة التي وصلت سن اليأس والحامل هذولا الثلاث ايضا ما فش فيها والله الطلاق البدعي ليه ؟ لان المرأة اخواني الصغيرة التي لم تحض عدتها بماذا؟ عدتها بالاشهر. صح مش بالحيضان عدتها ثلاثة اشهر. والمرأة الايسة ايضا عدتها ثلاثة اشهر من لما طلقها. والحامل عدتها بوضع الحمل ممتاز فاذا كان عندك امرأة صغيرة لم تحض فهذه بالتالي ما فش فيها اسم والله اني طلقتها في الحيض او في طهر اه جامعتها فيه. هذه خلص صغيرة وهي غير حامل فبالتالي بمجرد ان يطلقها ستبدأ من ساعة الطلاق تعد ثلاث اشهر مباشرة خلاص هي اصلا ما بتعيط فهي من ساعة ما طلقها راح تعد ثلاثة اشهر. ولا تتضرر بالتالي في اي وقت وقع عليها الطلاق فما في فيها نقول والله طلاق بدعي ذلك الايسة. ما هي ما بتحيض فخلص اي ساعة يطلقها تبدأ تعد ثلاث اشهر وامورها سهلة وتتضرر وكذلك الحامل. الحامل خلص انت متى ما طلقتها هي عدتها وضعها منها والا احنا اذا بنقول الحامل لا تطلق في اثناء حملها. والله ممكن حامل تجلس لها سنتين زي ما بقولوا الحنابل بقولوا اكثر الحبل اربع سنين تصور اذا بدها تجلس مرة اربع سنين الحامل ونحكي للزوج في اثناء فترة الحمل ما تطلق. يقول لك والله تقعد معها انا بدي اطلقها وتقعد معها اربع سنين استنى حتى تضع. وتقولوا لي الطلاق بدعي في مشقة عالية على الرجل فبالتالي المرأة الحامل خلاص لك اذا بان الحامل ان تطلق متى شئت فانك لا تعرف متى ستضع حملها وان كان الاغلب منها تضع هذا التاسع. فالحامل والصغيرة لا ضرر عليهم عموما في ذلك وخصوصا في الحامل قد يكون الضرر على الزوج. فبالتالي ما فيهم طلاق بدعي. واذا ما في طلاق بدعي ما في مقابله سني. وهيك بفكرة. وهم بحكوا اذا ما في الطلاق بيدعي خلص ما في سني جيد وكذلك موضوع غير المدخول بها ما فيه تقسيم الها الطلاق بدعي وسني. لكن هناك الجزئية التي اقولها لكن فيهم ان نقول اه الطلاق المحرم اللي هو ثلاث تطليقات او ترقيتين. فاذا كانت صغيرة ما بصير تطلقها الا طلقة واحدة ما تزيد عليها. شو الفائدة؟ وكذلك الايس وكذلك الحامل. ففيها طلاق محرم وهو ثلاث تطليقات او تلقيتين. لكن ما فيها طلاق البدعي اه صح كلامه. واذا هم عادة بقسم بدعي وسني. بس انا اللي زادت هذا التقسيم هون لان الحنابلة يقولون به بس ما بدخلوه في هاي الحرمية. لكن ارى ان يدخل انا في هذا التقسيم الهرمي حتى تفهم انه الطلاق غير المشروع. هناك حرام بس ما يسموهش بدعي حرام بدية. تمام؟ هم لما يجوا يتكلموا عن غير المدخول بها والصغيرة والايسة والحامل بقولوا هذه ليس فيها سنة ولا بدعة. لكن في الحقيقة هم يعلمون انه فيها نوع من انواع انواع الطلاق المحرم غير البدعي وهو الحرام ان تطلقها ثلاث تطلقات او طلقتين في وقت واحد. هذا حرام لكنه ما يسمى بدعية فانتبهوا. طيب. الان بالنسبة نعود نعود للمرأة آآ التي تطلق طلاقا بدعيا. وهي عرفنا المرأة المدخول بها اذا كانت تحيض وليست حامل عرفنا انه هذه يحرم ان تطلقها في حيضها او في وطئ جامعتها فيه لئلا تطيل عليه العدة. صح؟ صح لكن هناك حالة تزول فيها هذه الحرمة تزول فيها هذه الحرمة فيجوز لك ان تطلقها في حيضها وان تطلقها في طهر بعد ان جامعتها. ما هي؟ قالوا اذا طلبت هي الطلاق او الخلع والطلاق مثل الخلع اذا طلبت هي منك الطلاق او طلبت هي منك الخلع في اثناء هذه الفطرة لك ان تطلقها حتى ولو كانت في حيضها حتى ولو كانت اه في طهر جمعت هذه ليه؟ لانه هي التي سألت فهي التي رضيت لنفسها ان تطيل مدة العدة عليها هي التي رضيت لنفسها ان تطيل مدة العدة عليها. فلذلك جاز ان تطلقها في حيضها وفي طهر جامعتها فيه لان هنا هي التي رضيت لنفسها فزالت البدعية واصبح الطلاق جائزا في هذه الاحوال. لذلك قال ويباح الطلاق والخلع بسؤالها زمن البدعة. زمن زي ما قلت لكم هو زمن الحيض او زمن الطهر الذي جامعها فيه. هذا هو المراد بزمن البدعة لانه هذا الاصل في انه حرام بس بصير حلال اذا هي سألت له ان هي رضيت على حالها انه تطول العدة. فيعني فلتدفع ما تريد. ننتقل احبابي الان الى موضوع مهم جدا من مواضيع قطيع الطلاق وهو الفاظ الطلاق الفاظ الطلاق الالفاظ التي يستعملها الرجل في تطليق زوجته ايضا هي مثلها مثل الفاظ الخلع تنقسم الى قسمين. هناك الفاظ صريحة لا تحتاج الى نية حتى ينبغي الطلاق عليها. وهناك الفاظ كنائية تحتاج الى نية او قرينة حتى نبني الطلاق عليها. ممتاز ممتاز الان القصة نبدأ الان بالقسم الاول وهي صريح وسيطيل الشيخ مرعي النفس فيه في ذكر بعض صوره ومسائله. فقال باب صريح الطلاق وكنايته. قال صريحه لا يحتاج الى نية وهذه هي القاعدة العامة معنا من المعاملات واحنا بنعيدها طيب ما هو صريح الطلاق؟ هذا هو السؤال؟ قال وهو نفض الطلاق وما تصرف منه وما تصرف منه يعني ان تقول لها انت طالق او تقول لها انت مطلقة اسم المفعول من فوق الثلاثي. او ان يقول لها طلقتك بصيغة الماضي فاذا قال لها انت طالق او طلقتك او مطلقة اسم المفعول فوق الثلاثي هذا كله يعتبر لفظ صريح في الطلاق. لذلك صريح لفظ الطلاق وكل ما تصرف منه الا سيستثني. صيغة الامر وصيغة المضارع وصيغة اسم الفاعل من فوق الثلاثي صيغة الامر زي لو قال لها اطلقي. لو قال رجل لزوجته اطلقي هذا لا يقع به الطلاق او قال لها آآ اطلقك او ساطلقك تا واحد الصين ولا ما حطش استعمل صيغة المضارع. لا يقع الطلاق. انه لا يدل على انشاء الطلاق في العرف في العرف لا يدل على انشاء الطلاق. وكذلك اسم الفاعل من فوق الثلاثي. لو قال لها انت مطلقة اسم الفهم فوق الثلاثي لا يدل في الحقيقة على الطلاق وانما اسم المفعول اه مطلقة اه بتطلق اما مطلقة لا هي فعلية مش مطلقة هي وقع عليها الطلاق. لذلك يقولون الامر والمضارع واسم الفاعل من فوق الثلاثي لا يدل على الطلاق. ما عدا هذا من تصرفات الطلاق يعني تصريفات كلمة كلمة الطلاق يقع بها الطلاق انت طالق وطلقتك ومطلقة. طيب الان اذا قادر لزوجي. لان هناك مسائل هيك سريعة ندرسها مع بعض. بعد ما نفهم الاصل. احنا ما فهمنا الاصل. يقدروا يدرسوا بعض المسائل السريعة التي تتعلق بهذا الموضوع. فان قال لزوجته انت طالق؟ قال طلقت هازلا كان او لاعبا او لم ينوي. يعني اذا استعملت لفظ صريح في الطلاق في الطلاق احبابي الامر اصعب من البيوع. الطلاق مثله مثل النكاح النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والرجعة. يعني ما في مزح بالطلاق اذا قلت لزوجتك انت طالق فانها تطلق ولو قلت انك كنت هازل في ذلك. والله بمزح يا شيخ. او بلعب. او والله في قلبي مش ناوي. ما فيش عندنا الطلاق لا يوجد فيه لعب مثله مثل النكاح فلو كان هازرا او لاعبا او حتى لو لم ينويه يقع عليه حكمه. قال حتى ولو قيل له اطلقت امرأتك؟ فقال نعم يريد فالكذب بذلك. يعني لدرجة انه لو قلت لشخص وسألته يا فلانة فلانة يا زيد هل طلقت امرأتك فقال اه والله يا شيخ طلقتها من زمان او قال نعم حتى لو قال نعم وسكت يقع عليه الطلاق ولو كان كاذبا في كلامه. يعني انت سألته هل طلقت امرأتك؟ قال نعم اذا قال نعم حتى ولو كان كاذب فيها مجرد قوله نعم يوقع الطلاق على زوجته تصوروا ما في مزح احبابي في الطلاق فلو سئلت هل طلقت زوجتك فانت مزحت معاه بدك تكذب عليه؟ اه طلقتها او نعم مجرد ما قلت نعم هذا بحد ذاته لو لم تكن مطلقا انت بكلمة نعم طلقتها جيد ومن قاله حلفت بالطلاق واراد الكذب ثم فعل ما حلف عليه هنا وقع الطلاق حكما حكما يعني قضاء ودين. الان احبابي بدكم انتبهوا هنا على قضية شائعة في موضوع الطلاق في كتب الفقهاء. وهو انه احيانا بعض سور والفاظ الطلاق يمكن تقسيمها الى ما يسمى الحكم قضاء الظاهر والديانة بينك وبين الله هذا مش في كلها لا في بعضها راح تجدوا هذا التفريق. انه بقول لك هذه اللفظة او هذا الاسلوب في الطلاق اللي بستعمله حكما قضائيا نلزمه بالطلاق لكن بينه وبين الله اذا هو يعلم. اه. بينه وبين الله. اذا هو اه يعلم انه هذا الاسلوب لم يرد به ايقاع الطلاق فيستطيع انه ما يذهب للقضاء الشرعي ويعتبر زوجته على عصمته لكن هذا مش في كل الاساليب. يعني اذا رجل قال لزوجته هو غضبان انت طالق اهو انا ما بنفعش اقول والله بيني وبين الله ما اردتش اطلقها وخلاص لا لأ. هنا ظاهرا وباطنا يعني حكما قضائيا وديانة بدك تكون مطلق ومقامك معها حرام خاصة اذا كانت وصلت لمرحلة التحريم خلينا نقول. لكن هناك الفاظ لا هي بسموها الفاظ يعني فيها جذب اخذ عطا فيما يقصد به المتكلم. هاي الالفاظ هي التي احيانا يقسمون فيها الامر الى اه حكم قضائي والى حكم دياني. الحكم القضائي يعني قضاء لو المرأة راحت للقاضي وحكت له ترى فلان فلان حكى هيك. القاضي بلزمك. لكن انت بينك وبين الله لو لم تذهب الى الحاكم. وزوجتك ما شكتش عليك انت تعلم انه بهذا الاسلوب المعين ما قصدت به الطلاق يمكن انك تخلي زوجتك ولا نعتبرك مطلق ممكن هذا بينك وبين الله. بس هذا كما قلت لكم التفريق بين الحكم القضائي والدياني في بعض الصيغ. زي هاي الصيغة هو اللي نص فيها. الصيغ التي ينص فيها على التفريق ينص فيها. الصيغة اللي ويقول لك يقع فيها الطلاق ولا يفرق بين الحكم القضائي والدياني معناتها يقع دائما مطلقا. فهنا مثلا لو قال حلفت بالطلاق شخص ايش قال لنا بتعرفوا يا جماعة ها شوفوا ايش معنى حلفتوا بالطلاق حلفتوا بالطلاق اللي هي نفسها يمين الطلاق اللي قلناها قبل شوي اللي هي نفسها الطلاق المعلق فعندكم ثلاث مصطلحات يمين الطلاق الحلف بالطلاق الطلاق المعلق. كل هذه الامور مقصود بها الطلاق المعلق فهنا لو قالت اذا حلفت بالطلاق اي مراد الطلاق المعلق فشخص قال بتعرفوا يا جماعة انا زمان او قبل شهر حلفت بالطلاق على امرأتي اني ما اشرب قهوة كيف حكا انه احنا كنا جالسين معاه فهو قال لنا حلفت بالطلاق على اني ما راح اشرب قهوة. مو بعض الناس يعني الله وكيلكم الفاظ الطلاق علسانه. اذا ما بده يشرب قهوة بحلب بالطلاق. اذا ما بده يشرب شاي بعرف الطلاق. اذا ما بده ياكل لحمة علي الطلاق ما باكل لحمة. المهم اذا هو حلف بالطلاق. قال حلفت بالطلاق يعني علقت الطلاق. يعني قلت يعني هو هيك بحكي طبعا هو يحكي لنا حكاية عما حدث في الماضي وان كان هو كاذب. انه ما عمل هيك. هو رجل قاعد مع اصحابه بده يعمل حاله رجال وقال بتعرفوا يا جماعة انا حلفت بالطلاق اني ما اشرب القهوة قال وهو كاذب في ذلك هو ما حلب الطلاق سابقا انه ما يشرب القهوة يقول الشيخ مرعي ومن قال حلفت بالطلاق على شيء معين ما اشرب قهوة ما اكل لحم آآ واراد الكذب يعني هو كاذب في ذلك ثم فعل ما حلف عليه يعني زي ما قلت لكم هو جالس مع اصحابه وقال لهم انا حلفت بالطلاق اني ما اشرب قهوة بعد يوم يومين شافوا واحد من اصحابه بيشرب قهوة قال له يا فلان مش انت حكيت للي انك حلفت بالطلاق انك ما راح تشرب قهوة فقالوا يا رجال ترى انا كنت بكذب عليكم لا حلفت بالطلاق ولا شي هنا هذا الشخص صديقه لو ذهب للقضاء الشرعي وحكى لهم الواقع وقادوا لهم ترى في هناك شخص كذا كذا حكى لنا انه حلب بالطلاق ما يشرب قهوة ثم وجدناه بيشرب قهوة وزعم انه كان يكذب وهنا القضاء الشرعي سيلزم شارب القهوة بالطلاق حكما قضائيا راح يلزم الطلاق قولوا انت مطلق حتى ولو قال يا جماعة والله كنت بكذب والله مش قصدي. انا والله ما حكيت هيك. نعم حكما قضائيا ستلزم بالطلاق. لكن بينك وبين الله اذا انت كنت عارف انك ما حلفت بالطلاق على عدم شرب القهوة انما كنت فقط بتكذب وبتعمل حالك رجال قدام اصحابك. بينك وبين الله اذا انت عارف انك مش مطلق تستطيع انك تبقى مع زوجتك. وتعتبر نفسك مش طلق بس انت طبعا اثم على الكذب يعني هنا انت اثم على الكذب لكن بينك وبين الله انت عارف انه انت ما حلفت بالطلاق على عدم شرب القهوة خلص بينك وبين الله ما رح نلزمك بس في الحكم القاضي ما اله. القاضي ما بعرفش اللي في قلبك. فالقاضي اللي سمعه انه انت باقي في مجلس حاكي لاصحابك حلفت بالطلاق سابقا الا اشرب القهوة هيك حكيت لهم وافوك تشرب قهوة؟ فرفعوا الامر الي وانا نزلت الحكم على الظاهر. هسا بينك وبين الله انت عارف نفسك وانت كاذب ولم تحلف بالطلاق؟ نعم يحق لك ان تبقى مع زوجتك ثم قال وان قال علي الطلاق او يلزمني الطلاق فهذا من الالفاظ الصريحة. سواء استعملها منجزا او معلقا او محلوفا به هنا نلاحظ انه فرق بين التعليق والحلف ولاحظ انا هنا انه فرق بين التعليق والحلف وسأخبركم ان البعض يفرق بينهما والبعض خلص بجعل اه الحلف يشمل التعليق. لكن هنا سابين لك وش الفرق بينهم على طريقة من يفرق اذا قال علي الطلاق كثير من الناس احبابي الكرام بقول علي الطلاق من زوجتي او بقول يلزمني الطلاق من زوجتي اذا قلت علي الطلاق وسكت او قلت يلزمني الطلاق من زوجتي وسكتت هذا معناته طلاق منجز حالا حال مش معلق من قال علي الطلاق من زوجتي خلص هذا رفض صريح وحال منجز. او قال يلزمني الطلاق من زوجتي وسكت طلاق صريح ومنجس طيب لو علق فقال لزوجته ان دخلت دار فلان فعلي الطلاق منك هذا اسمه تعليق او اذ ذهبت الى دار اهاليك والديك يلزمني الطلاق منك. هذا تعليق ويبقى معلقا حتى يقع الامر او الا يقع الحلف وهنا فرق بين التعليق والحلف. الحلف انه يقول علي الطلاق اني لا اشرب القهوة او علي الطلاق اه ان اذهب الى المسجد او يلزمنا الطلاق اذا شربت القهوة او يلزمني الطلاق اذا هكذا. فهنا الفرق في الحقيقة بين التعليق وبين الحلف ان الحلف هنا المقصود به ان يقول علي الطلاق او ما شابهها على ان يفعل شيء او الا يفعل شيء والتعليق هو ان يقول لزوجته ان فعلت كذا او ان حصل لك كذا فعلي الطلاق منك او يلزمني الطلاق. فكأن الحلف فيما يتعلق بشخصه. والتعليق في فيما يتعلق بالشخص اللي امامه. لكن زي ما قلت لكم البعض بستعمل الحلف بالطلاق بما يشمل التعليق وهذا احسن. ما فيش داعي نكثر المصطلحات. نعتبره كله حلف ويمشي الحال ثم قال وان قال اذا لفظت علي الطلاق انتبهوا لها انا كتير دارجة في اعرافنا على السنة الناس. علي الطلاق او يلزمنا الطلاق ممكن تكون منجزة مباشرة ويمكن تكون معلقة سواء معلقة صوت التعليق او على صورة الحلف طب اذا قال مش قال علي الطلاق لفظة اخرى منتشرة في مجتمعاتنا. لو قال علي الحرام بعض الناس بيقول ايش علي الحرام وبسكت اذا قال ان نوى امرأته يعني اذا قال علي الحرام وسكت وفي قلبه نوى امرأة في ذلك انه نوى انه علي الحرام من امرأته هذه كانت نيته فهذا اخواني يقع ظهارا. وسندرس في باب الظهار. لانه هاي اللفظة في الحقيقة من يعني من الفاظ الظهار الصريحة من الفاظ الظهار الصريحة. فحتى لو قال يا شيخ ترى انا نويت بعلي الحرام الطلاق لا يصح لو يا هكذا قال الحنابل لو قال علي الحرام ونوى امرأته فيقع ظهارا ولا يقع طلاقا ولو نوى الطلاق. لانه هاي صريحة في الظهار فلا يمكن انه يأتي بها طلاق. حتى ولو نويت بها طلاق حتى لو نويت بها الطلاق طب اذا قال يا شيخ انا مش ناوي في هالظهار. انا قلت علي الحرام آآ وما نويتش امرأتي هذه هي. لو قال علي الحرام هو مش نايم مراته. وبعض الناس بتحكي علي الحرام رايح جاي. وهو لا مستحضر مرته ولا بنتذكرها ولا حاجة. اذا قال الحرام وما قال شوفوا هناك لفظتان اذا قال علي الحرام من زوجتي لا هاي خلص صارت دهار انتهينا الكلام اللي قال علي الحرام سكت نقول انت نويت امرأتك ولا لا؟ اذا قال نويت امرأتي هذا ظهار اذا قال ما نويت براءة والله ما جت عبالي. بنقول هذا لغو. لا قيمة له ودعك ابن الكلام الفارغ. ثم قال ومن طلق زوجته ثم قال عقبها او عقبه اي عقب طلاقه لضرتها اه شركتك يعني الحقيقة او انت شريكتها في ذلك او مثلا من العبارات وقع عليهما. يعني لو شخص قال لزوجته الاولى انت طالق وعنده زوجة ثانية ما حكى لها انت طالق لا شو حكى لها؟ انت شريكتها وسكت اذا قال لها انت شريكتها يقع الطلاق عليها مباشرة لان انتم شركاتها في ايش واضح السياق انت شركتها في ماذا؟ في الطلاق. فبالتالي سيقع عليها ايضا جميل. وان قال علي الطلاق او امرأتي طالق ومعه اكثر من امرأة عنده اربع نسوان شوفوا هاي المسألة رجل عنده اربع نسوان اربع نساء ايش قال؟ قال هي كلفتها. قال علي الطلاق. وسكت او قال امرأتي طالق وسكت وعنده اربع نساء من التي ستطلق اه الان شوفوا يا اخواني علي الطلاق الاصل ان فيها عموم وكذلك امرأتي امرأة مفرد اضيف الى ضمير معرفة فالاصل ان تعم يعني امرأتي طالق الاصل فيها العموم لكن هنا وهذا مبحث نفيس انه النيات تخصص العموم عند الحنابلة. بالنسبة لكلام المكلفين. النية تخصص العموم ما دام هناك احتمالية للتخصيص. فيقول من قال علي الطلاق او امرأتي طالق وعنده اكثر من واحدة مثلا عنده اربعة احنا نقول له ايش نيتك؟ من التي عينتها؟ فان نوى معينة انصرف اليها. ان قال والله انا كنت ناوي سعاد. خلص بتطلق سعاد فان نوى معينة وهو يتكلم بهذا الكلام انصرف اليها. طيب وان نوى واحدة مبهمة اذا قال والله انا صراحة مش ناوي وحدة منهم معينة انا ناوي وحدة على العموم. خلص انا قلت علي الطلاق وناوي وحدة بس مش قصدي سعاد بعينها او هند بعينها. قصدي واحدة منهن على على الاطلاق. فهنا اذا لم ينوي واحد معين لكنه واحدة مبهمة بنعمل قرعة بينهم. اللي بتطلع في القرعة هي التي تطلق طب اذا قال والله انا ما نويت شيء قلت علي الطلاق ولم استحضر نية لا نويت وحدة معينة ولا نويت وحدة مبهمة. ما نويت شي. هنا الجميع سيطلق الجميع سيطلقوا انه ما في عنا نية حتى نخصص فيها العموم للاسف وسيبقى العموم على عمومه فيطلق الجميع. لذلك قال وان لم ينوي شيئا طلق ثم قال ناس يبدأ يتكلم هل لقاء الطلاق بالقلب؟ هل يقع الطلاق بالكتابة؟ وهل يقع الطلاق بالاشارة؟ ثلاث مسائل. قال ومن طلق في قلبه لم ما في اشي اسمه انا طلقت في قلبي. الطلاق باللسان. قال وان تلفظ به او حرك لسانه وقع ولو لم يسمعه. المسألة تتعلق انه هل لازم هو يسمع نفسه وهو يتكلم بلفظ الطلاق ولا لو تكلم بلفظ الطلاق بشفايفه وحرك لسانه بلفظ الطلاق وما سمعه يقع الطلاق قال الحنابلة اذا تلفظ به وحرك لسانه يقع الطلاق حتى ولو لم يسمع نفسه حتى ولو لم يثني نفسه ثم قال ومن كتب صريح الطلاق ومن كتب صريح طلاق زوجته وقع مسألة الكتابة شخص كتب الالفاظ الصريحة كتب على ورقة زوجتي طالق زوجتي مطلقة من كتب الالفاظ الصريحة ركزوا. من كتب على ورقة الالفاظ الصريحة في الطلاق على زوجته يقع. الكتابة مثل مثل التلفظ باللسان. فلو قال لم ارد الا تجويد خطي او غم اهلي. اذا قال الله انا كتبتها يا اخوان بدي اغم اهلي فقط غم او بدي ايش اجود خطي؟ هل يقبل هذا منه امام الحاكم الحقيقة قالوا نعم يقبل حكما اما ديانة فيما بينه وبين الله بيرجع بينه وبين الله. اذا كان هو ديانة عارف حاله انه لما كتبها اراد انشاء الطلاق بينه وبين الله وهو مطلق اما قضاء الحاكم لأ بقول له هل انت يعني قصدت تجويد خطك او غم اهلك؟ اذا قال والله قصدت تجويد خطي اني اشوف خطي منيح ولا لأ طبعا هو مش بلاقي الا يجود خطه هون اه او قد غم اهله فقط ادخال الحزن عليهم فقط ومش قاصد. هنا لانه الكتابة اضعف بتضلها من اللفظ قبل حكما لو كان تلفظ ما بقبل لانه عرفنا الثلاث جدهن جد وهزلهن جد فلو قال والله اردت غم اهلي انه واحد قال لزوجته انت طالق بعدين اجى حكاها. والله يا جماعة انا لما حكيت هيك بدي اغمها بس. ما لا يقبل عندنا طلاق ما في اني قصدت ما قصدت ما دمت استعملت الصريح. لكن اذا كان بالكتابة لانه الكتابة شو ما كانت بتضلها اضعف من اه التلفظ قبل فيه هذه النية لو قال اردت تجويد خطي او غم اهلي مع انه كتب الفاظ صريحة بس لانه زي ما حكينا الكتاب اضعف من لفظ فقبلت مثل هذه النيات. طب هل يقع بالاشارة؟ ختمه وقال ويقع باشارة اخرس. اذا كان اخرس يقع بالاشارة اذا كان مش اخرس بيتكلم لا تقعوا باشارته. واما الكينائي احبابي الكرام ونختم بهذا الفصل. اما الفاظ الطلاق الكنائية فهذه لا يقع بها الطلاق ولا ينشأ بها الطلاق. الا اذا كان هناك نية عند بتكلم او قرينة خارجية تدل على انه قصد باللفظ الكنائ الطلاق. وهذه قاعدة عامة. الالفاظ الكنائية تحتاج اما الى نية واما الى قرينة. ثم قسمها هم يقسمون الحنابلة الالفاظ الكيمائية الى نوعين الفاظ كيميائية ظاهرة في الطلاق والفاظ كيميائية خفية في الطلاق الالفاظ ايش الفرق بينهم؟ الالفاظ الكيمائية الظاهرة هذه متى استعملها ونوى بها الطلاق او جاءت قرينة تدل على قصد الطلاق يقع بها مش طلقة واحدة يقع بها ثلاث تطليقات مرة واحدة تمام واما الالفاظ الكيمائية الخفية فهذه متى استعملها ونوى بها الطلاق او جاءت قرينة تدل على الطلاق فهذه يقع بها لفظ آآ طلقة واحدة يقع بها طلقة واحدة الا اذا نوى بها اكثر من واحدة فنعود الى نيته. لذلك قالوا وهي قسمان الكنائدة قسمان ظاهرة وخفية فالظاهرة قد يقع بها ثلاث تطليقات مباشرة. بشرط ان يكون نوى او كانت قرينة كان والخفية يقع بها واحدة طلقة واحدة ما لم ينوي بها اكثر من واحدة. الان سيذكر لك امثلة على الالفاظ الظاهرة وامثلة الالفاظ الخفية كثيرة. وفي الحقيقة الفاظ الظهر والخفية اخواني ليست شيء ثابت في كتب الفقه في كل زمن له عرفه فيها تتقلب بتقلب الازمنة تتقلب بتقلب الازمنة فاياكم ان تفتوا الناس بما في الكتب كما قال ابن القيم الذي يفتي الناس بما في الكتب اتى على الشريعة بامر عظيم جدا هاي الالفاظ التي تتغير بتغير الاعراف بدك تشوف عرفك ايش بحكم فيها وتبني عليها؟ واياك انك تلتزم بما ذكره الشيخ مرعي هنا لانه هاي الفاظ الناس اليوم ما بتعرفها اصلا. ولا تقصد بها الطلاق اصلا لا ظاهر ولا كنائي او لا ظاهر ولا خفي. شوفوا ايش الالفاظ قال فالظاهرة كقوله انت خلية يعني انت خلص في خلو مني او برية انا واياك خلص في نوع من البراءة بينا. او انت بائن او بتة اي منقطعة او بتلة نفس الشيء. او انت حرة مني او انت الحرج او حبلك على غاربك او تزوجي من شئت. واحد قال لزوجته تزوجي من شئت او قال لزوجته حللت للازواج انت حلال للازواج او لا سبيل لي عليك او لا سلطان لي عليك او قال لزوجته اعتقتك او قال لزوجته غطي شعرك او قال لزوجته انتقلنا خلص اتنقبي مني الان هاي الالفاظ احبابي تسمى الفاظ كنائية ظاهرة ويقع بها الثلاث ليش؟ لانه مدلولها لو انتم تأملتوا فيها مدلولها ان الزوج يحرم على نفسه تحريما كاملا. انت لما تقول لزوجته انت لزوجتك انت خلية وتنوي بها الطلاق. متى تكون الزوجة فعليا خلية لخلية منه تماما اذا انت طلقتها ثلاث لانه اذا طلقتها واحدة او ثنتين هي لسا مش خالية منك. اثناء العدة بتقدر ترجعها. كذلك اذا قلت لها انت بريئة او باء او انت حرة متى تكوني حرة مطلقة مثلا؟ اذا كانت لا سبيل لك عليها ابدا. وهذا لا يكون الا بالثلاث. مثلا لو قال لها اختك او قال لها غطي شعرك او تقنعي. متى المرأة يلزمها ان تغطي شعرها او تتقنع الان هي في فترة العدة ما يلزمها تغطي شعرها وتتقنن لانه ما زال زوجها. ما يلزمها انها تغطي شعرها او تتقنع الا اذا كانت الفرقة ابدية او الفرقة الطلاق الثلاث صح؟ فهاي الالفاظ لو انتم تأملتوا فيها كلها تدل على الانفصال التام. وتدل على ان الزوج يريد انهاء العقد كاملا. وانهاء العقد كاملا لا يكون الا اذا وقعت ثلاث طلقات. واما الطلقة الاولى والثانية فهي خلال العدة ما زالت زوجة له خلال العدة. اما اذا انتهت عدتها امر اخر فلذلك اعتبرت هذه متى استعملها يقع بها ثلاث تطليقات مرة وحدة يعني كلمة اذا قال لزوجته انت خالية ونوى بها الطلاق بنقول هاي ثلاث طلقات مباشرة. وكذلك سائر الالفاظ. واما الالفاظ الخفية التي يقع بها طلقة واحدة ما لم ينوي اكثر فانظروا ايش قال. لو قال لها اخرجي او اذهبي لبيت اهلك مثلا او ذوقي وتجرعي وخليتك وانت مخلاة وانت واحدة. يعني انت خلص صرتي لحالك ولست لي بامرأة واعتد يشوفها فلسطيني بامرأة في الحقيقة ممكن في زمنا اه تكون من الظاهرة في الثلاث فبعض الالفاظ متأرجحة. فانت اهم شي تفهم الفكرة. واما نفس اللفظة فهذه متأرجح وتتغير بتغير الاعراف. لو قال لست لي بامرأة انا الظاهر انه هذي عندي من الظاهر وليس من الخفيف وجعلها نرخفي. طيب لو قال لها اعتدي. اه اعتدي في عدة. هذه تعتبر في الاصل ان تكون من الخفي استبرئي نفس الدين اعتزري اعتزريني الحقي باهلك لا حاجة لي فيك ما بقي شيء مثلا ما بقي شيء ممكن والبعض يصنفها من قبيلة ظاهر مثلا اغناك الله خلاص اغناك ربنا عني ها فيها فالاصل هاي تقع فيها واحدة. الا اذا قال والله انا قصدت بها ثلاث طب لو قال لها ان الله قد طلقك والله قد آآ اراحك والله قد اراحك مني وجرى القلم. يعني واحد بحكي مع زوجته وزعلانين من بعض قال جرى القلم يعني خلص انتهت الامور. فهذه كلها كنائية خفية. كلها من قبيل الجناء الخفي يقع بها واحدة ما لم ينويه اكثر. جيد. الان بيعطينا الحالة التي يكون فيها كالكنائي مع قرينه مش معنية مع قرينها قال ولا تشترط النية في حال الخصومة او الغضب او اذا سألته طلاقها. يعني زوجين عم بختصموا مع بعض سبت عليه سب عليها. اخر اشي قال لها انت بتة بس هون لما منرجعش لميته لانه هنا واقع في خصومه. واضح في قرينة في خصومة بينهم وهو اعطى كلمة البتة هذه القرينة الخصومة تقوم مقام النية فيقع به الطلاق طيب آآ وكذلك اذا كان هو غضبان الرجل دخل على بيته غضبان زعلان واجت زوجته فجأة بتحط له شغلة قال لها روحي على بيت اهلي خلص مثلا هنا اه السياق سياق غضب صح ما فش طوشة بينهم بس فيسيا غضب. فيحمل هذا السياق او يقوم مقام النية وكذلك اذا سألته طلاقها زوجها حكت لزوجها طلقني. فقال لها انت بتة او انت خالية او استعمل لفظة خفية. قال الحقي باهلك. اذا هي سألت الطلاق خلص لو استعمل لفظة كنائية لكن عندنا قرينة تقوم مقام النية. لكن شوفوا شو قال. فلو قال في هذه الحالة في حالة وجود قرائن خارجية لو قال لم ارد الطلاق ركزوا في حالة وجود قرائن خارجية وفي حال اعتمادنا على القرائن الخارجية في الالفاظ الكنائية. لو الزوج استعمل لفظة ظاهرة او خفية. وهناك قرينة من غضب او ما شابه ذلك. لكنه قال انا لم اقصد الطلاق حكما قضائيا ما بنقبل. انه بنقول القرينة تكذبك انك ما قصدتي الطلاق لكن ديانة بينك وبين الله مقبول. انه ترجع للديانة فاذا انت تكون فعلا في بطنك ما بدك تطلق ولم تقصد بها الطلاق لا يقع. لكن حكما قضائيا القاضي بتعامل مع الظاهر. طبعا الحكم القضائي هذا احبابي لما يكون الزوج مثلا هي التي شكت للحاكم او ذا القاضي وقالت له هيك صار اما لو الاثنين ما راحوش للمحكمة والرجل خلص يعني اعتمد على ما في قلبه وهو انسان يتقي الله بتمشي الامور فالحكم القضائي هذا في حالة انه وصل الامر للقاضي يلزمهم بس اذا ما وصل للقاضي يعتمد على الديانة. فاذا كان هو نوى خلص بده يقع واياك انك تكذب على الله واذا كان هو فعليا مش ناوي فانه لا يقع والله سبحانه وتعالى يسامحه في ذلك يعني هذا كله كلام سريع الحمد لله اصلنا اليوم يعني قطعنا مشوار طيب. في موضوع احكام الطلاق. ان شاء الله في المحاضرة. اه القادمة نكمل هناك مشوار جيد في احكام الطلاق لكن انهينا في الحقيقة عمد هذا الباب. اذا فهمتوا هذا الكلام هذا جدا مهم. مع ذلك ستبقى مسائل يعني سريعة ان شاء الله. يعني لن اطيل فيها النفس تتعلق بتعليق الطلاق والطلاق على الزمن وبعض الالفاظ اللي ربما احنا في العادة ما بنستعملها في وقتنا الحاضر. لكن لازم ندرسها فقهيا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافع يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم