غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين حياكم الله احبابي الكرام. الى مجلس جديد في مدارسة كتاب جديد الطالب لنيل المطالب مع الامام ابن يوسف الكرمي على مذهب السادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم. في المحاضرة السابقة احبابي الكرام اه بينا احكام الخلع عموما وانتقلنا بعد ذلك لبيان احكام الطلاق. وعرفنا حكم الطلاق وانه تعتريه الاحكام الخمسة. وعرفنا ايضا اه ان الطلاق منه ما هو سني ومنه ما هو بدعي ومنه ما هو صريح ومنه ما هو كناية. واليوم باذن الله نكمل اه بعض الاحكام المتعلقة بموضوع الطلاق. لكن قبل ان اكمل هل هناك مسألة تطرقنا اليها في المحاضرة السابقة وهي مسألة من طلق زوجته اه طلقتين معا. نحن عرفنا انطلاق السنة هو ان يطلق الرجل زوجته طلقة واحدة ان يطلق الرجل زوجته طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها في حال انه لم يرغب بارجاعها ولا يتبعها بطلقة ثانية ولا ثالثة. وعرفنا ان ان من طلق زوجته ثلاث تطليقات جميعا فهذا فعل شيئا حراما. لكنه يقع فعل شيئا حراما لكنه يقع ثلاثا. طيب وذكرنا ايضا انه من طلق زوجته طلقتين معا انه ايضا فعل حراما وهذه المسألة التي اريد ان انبه عليها. الان من طلق زوجته ثلاث تطليقات معا هذا فعل حراما واتفاق وانتهينا من ذلك الامر لكن انا ذكرت ايضا ان من طلق زوجته طلقتين معا انه حرام وهذا في الحقيقة قول في المذهب ذكره الشيخ ابن مفلح في الفروع ذكره في الفروع لانه في النهاية يعني المذهب متفق على ان من طلق زوجته ثلاث تطليقات معا او معا انه فعل شيئا خلاف السنة. لكن اه مسألة الثلاث هم قالوا انها خلاف السنة وحرام. لكن اذا طلق طلقتين هي خلاف السنة اتفقنا. لكن هل تصل للحرمة ام هي تقف عند حد الكراهة؟ هذا ما اريد ان انبه عليه انه في الحقيقة هناك خلاف المذهب. في من طلق زوجته طلقتين معا فقال لها انت طالق انت طالق اهو طلقتين معا. هناك قول ذكره ابن مفلح في الفروع انه ايضا محرم مثله مثل الثلاث وهناك قول اخر ذكره الشيخ منصور البهوتي نقلا عن الشرح الكبير وغيره انه مكروه ولا يصل الى درجة التحريم. وقالوا الفرق بين من طلق زوجته تطليقات جميعا وبين من طلق زوجته طلقتين جميعا هو انه من طلقها ثلاث تطليقات جميعا فقد ابانها كما سيأتي معنا اليوم. فقد ابان انها مرة واحدة يعني في مجلس واحد ابانها بحيث لا تصلح له حتى تنكح زوجا غيره. واما من طلقها طلقتين معا ففي الحقيقة هو لم يبنها بعد لانها ما زالت في عدتها رجعية يستطيع ان يرجعها فقالوا بالتالي الطلقتين تبقى اخف من الثلاث لان الثلاث معناتها بينونة طلقتين ما زال معك مجال في الارجاع خلال العدة. فبالتالي قال ان الشيخ منصور البهوتي نقلا عن صاحب الشرح الكبير انه من جمع طلقتين معا فهذا وان كان خلاف السنة لكنه مكروه ولا يصل الى التحريم. واما من جمع ثلاث معا فهذا محرم قولا واحدا. فلذلك اردت ان انبه على ان هذه المسألة فيها خلاف داخل دائرة المذهب ولعل الاظهر او المعتمد هو القول الثاني وليس ما ذكرته لعل المعتمد هو القول الثاني انه مكروه ولا يصل الى درجة التحريم وان كان كما لكم الشيخ ابو مفلح في الفروع ذكر قول التحريم ولم يذكر قول الكراهة. طيب نبدأ ان شاء الله في مجلس اليوم بعض المسائل والابواب المهمة ولكنني لن ادقق في تفاصيلها لان اكثرها يعتمد على آآ مبحث دلالات الالفاظ. يعني اليوم ان شاء الله سنذكر صيغ كثيرة ونعرف انه من تكلم بهذه الصيغة هل تقع منه ثلاث تطليقات او تقع منه واحدة ما لم ينوي اكثر او يدين او لا يدين واغلب المسائل التي ستأتي معنا اليوم هي مبناها على فهم دلالات الالفاظ التي درسناها في اصول الفقه ان تفهم الفرق بين آآ اللفظ النص واللفظ الظاهر بل لفظ النص هو الذي لا يحتمل الا معنى واحدا واللفظ الظاهر هو الذي له معنى راجح وله معنى مرجوح يمكن ان يعدل الى المعنى المرجوح عند قرينة تقتضي التأويل. فمن كان مدركا لدلالات الالفاظ ويعني متقنا لها فلن يجد ان شاء الله مشكلة في معالجة الكلام الذي سيذكره الشيخ مرعي واما من لم يكن مدركا تماما للفرق بين اللفظ النص الذي لا يحتمل الا معنا واحدا والظاهر. يعني ربما يعني يخفى عليه التعليل في بعض المسائل ونحن سننبه الى ما يمكن التنبيه اليه فاقول مستعينا بالله باب ما يختلف به عدد الطلاق. هكذا قال باب ما يختلف به عدد الطلاق سيذكر الفاظ آآ تدل على يعني من اطلقها فانها تحمل على ثلاث تطليقات والفاظ من اطلقها فانها تحمل على طلقة واحدة. والفاظ محتملة ومحتملة. لكن عموما وبدأ الباب فماذا قال فيه؟ قال يملك الحر والمبعض ثلاث طلقات. واما العبد فيملك طلقتين. الان هذي قاعدة مهمة الانسان الحر احبابي اقصى عدد معامل الطلقات لزوجته هي ثلاث طلقات وهذا اظنكم تعلمونه. الحر اقصى عدد معامل الطلقات ليوجها الى زوجته معها ثلاث طلقات. ما معه اكثر من كذا والعبد المبعض وعرفنا المبعض هو من قسم منه حر وقسم منه عبد العبد المبعض هنا في هذا الباب مثله مثل الحر. يملك ثلاث تطليقات ايضا. واما العبد الخالص في عبوديته وهذا طبعا يشمل للمكاتب ويشمل المدبر كلهم يدخلون هنا تحت العبد الخالص عبوديته. فهذا يملك طلقتين فقط يعني اذا كان عبد متزوج معها طلقة اولى وطلقة ثانية وخلص تبي منه زوجته بينونة كبرى واما الحر لأ مع طلقة اولى وطلقة ثانية وطلقة ثالثة جميل اذا الحور يملك ثلاث تطليقات ومثله المبعض والعبد يملك تطليقتين فقط. ثم قال ويقع الطلاق بائنا في اربع مسائل. هذا طر جيد احبابي لانه يلملم لك ساعة المسائل. متى يكون الطلاق الذي يوقعه الانسان طلاقا بائنا طلاقا بائنا بحيث لا يستطيع ان يرجع زوجته بحيث لا يستطيع ان يرجع زوجته اه يقول الحنابلة الطلاق يقع بائنا يعني فاصلا في اربع مسائل المسألة الاولى اذا طلق زوجته على عوض. وهذا عرفنا في المجلس السابق انه صورة منصور الخلع في الحقيقة. لكنه خلع مفاده الطلاق. اذا بتذكره في المجلس السابق لما تكلمت عن الخلع. الخلع احيانا يكون فسخ واحيانا يكون طلاق بائن. وذكرت ان الخلع الذي هو طلاق بائن من صورته ان يطلق زوجته على عوض بان يقول لها اطلقك على ان تعطيني الف دينار. فتقول له زوجته قبلت ذلك. فتعطيه الالف دينار وهو يوقع الطلاق. الان الطلاق الذي يكون معلقا على عوض هذا طلاق بائن معناته اذا الرجل قال لزوجته اطلقك اذا اعطيتيني الف دينار فهي وافقت واعطته الف دينار الان وقعت طلقة لكنها طلقة بائنة. فخلال العدة لا يستطيع الرجل ان يرجع زوجته. لا يستطيع ان يرجع زوجته يريد ان يرجعها يحتاج الى رضاها والى عقد ومهر جديد ايه ده يعني تمام اذن اي طلقة تكون مقابل عوض تدفعه المرأة لزوجها فهذه الطلقة تكون بائنة. اثنين الطلاق قبل الدخول اي شخص طلق زوجته قبل الدخول والخلوة فهذا الطلاق طلاق بائن. لماذا؟ لانه اخواني المرأة قبل الدخول بها والخلوة بها لا يوجد لها الدعم انسان تزوج امرأة لم يدخل بها وطئا ولم يخلو بها وطلقها. الان هذه ليس لها عدة فبمجرد ما يقولي لها انت طالق بانت. ولا يوجد لها عدة. ليش ما لهاش عدة؟ لان العدة احبابي الكرام انما شرعت اساسا للتأكد من براءة الرحم. صح فاذا انا تزوجت امرأة فلا انا وطأتها ولا انا خلوت بها ثم طلقتها فهنا لا نحتاج الى التأكد من براءة الرحم لان هو مائة بالمائة ما دام ما فحصل وطأ ولا خلوة. اذا لا يوجد شيء في رحمها. فبمجرد ان اطلقها بانت مباشرة. ما الها عدة حتى يستطيع هو ان يرجعها خلال العدة ما الها عدة اصلا. حتى يستطيع ان يرجعها خلال العدة فاي امرأة طلقت قبل الدخول والخلوة بها هذه طلقتها هباء فبده يتزوجها بده يأتي بعقد ومهر جديدين ثم قال او في نكاح فاسد عرفنا الفرق بين النكاح الفاسد والباطل مسبقا وعرفنا ان النكاح الفاسد يختلف عن النكاح الباطل انه يحتاج الى طناق او فسخ. ان النكاح الفاسد هو مثل النكاح الصحيح في انه يحتاج الى طلاق او فسخ. بخلاف النكاح الباطل النكاح الباطل لا يعتد به اصلا. لا يعتد به ولا ينظر اليه وكأنه غير موجود. النكاح الفاسد لا تترتب عليه احكام. ومن احكامه انه يحتاج الى طلاق او فسخ حتى تنتهي اموره. فاذا الرجل طلق زوجته في نكاح فاسد فانه هذا الطلاق ايضا بائن لا يستطيع ان يرجعها خلال العدة. لاننا نقول اصلا احنا هذا النكاح فاسد بدنا ننهيه فاذا انت طلقتها خلاص نعتبرك ابنتها وتحتاج حتى تتزوجها الى عقد ومهر جديدين بنكاح صحيح. اه المسألة الرابعة قال الطلاق بالثلاث قال ويقع الطلاق بائنا في اربع مسائل ذكر الطلاق على عوض اتنين الطلاق قبل الدخول والخلوة. ثالثا الطلاق اذا وقع في نكاح فاسد. رابعا الطلاق الثالث. يعني اذا كان الرجل طلق طلقتين مسبقا لزوجته والان خلص اوقع الطلقة الثالثة او فعل شيئا محرما وهو انه طلق زوجته ثلاث تطلقات جميعا. يعني الطلقة الثالثة اما انك تلقيها بشكل شرعي صحيح بانه انت طلقتها اول مرة ورجعتها بعد ان طلقتها ثاني مرة رجعتها بعدين صارت مشكلة بينكم الثالثة فطلقتها الطلقة الثالثة. لان هذا حلال. وشرعي صحيح لكنها طلقة ثالثة في النهاية او انك فعلت الطلاق المحرم الذي ذكرناه انك طلقت امرأتك مرة واحدة ثلاث تطلقات جميعا. فسواء طلقت الطلقة الثالثة بشكل صحيح ولا اعطيتها بصورة وخاطئة محرمة في كلا الحالتين ستقع ثلاث واذا وقع الثلاث معناته انت ابنتها ابنتها ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك ويدخل بها. فعلى ما سيأتي تفصيله ثم يطلقها ذلك الزوج الاخر حتى تستطيع ان نفنكعها مرة اخرى بعقد ومهر جديدين. فاذا الطلاق البائن في هذه الصور الاربعة من طلق زوجته مقابل عوض ستدفعه وهذه عرفة انه صورة من صور الخلع. اثنين من طلق زوجته قبل ان يدخل ويخلو بها. ثالثا من طلق زوجته في نكاح اصلا هو فاسد. رابعا من طلق زوجته الطلقة الثالثة. ثم الان سيبدأ يحلل بعض الالفاظ. دعونا وهنا لن اركز كثيرا كثيرا في التفاصيل وانما سأذكر كلاما جمليا. قال الشيخ ويقع ثلاثا اي يقع الطلاق ثلاثا اذا قال الرجل لزوجته انت طالق بلا رجعة او انت طالق البتة او انت طالق بائنا. اذا رجل قال لزوجته واحدة من هاي الالفاظ فاحنا بنعتبره طلقها ثلاث تطليقات اذا رجل قال لزوجته انت طالق بلا رجعة زي كأنه قال لها انت طالق بالثلاث. هذي زي هذي ولا يجوز شرعا. احنا عرفنا انه يجمع ثلاث تطليقات جميعا. بالتالي ان يقول الرجل زوجته هذه العبارة هذا حرام. لكن سيقع عليه هي الثلاث ستقع عليه الثلاث لانه قوله انت طالق بلا رجعة او انت طالق البتة او انت طالق بائنا هي عاملها الحنابلة كقول الرجل لزوجته لي انت طالق بالثلاث فكل هذه الالفاظ توقع ثلاث. ليه؟ لانه اذا قاتل لزوجته انت طالق بلا رجعة. مين اللي تكون طالق بلا رجعة؟ يعني ليس لي ان ارجعها هي اللي انا بطلقها بالثلاث وكذلك اذا قال لها انت طالق للبتة يعني انت طالق طلاقا مفصول تماما عني. يعني انفصال تام عني. الانفصال التام لا يكون الا بالطلقة الثالثة. لانه في الطلقة الاولى والثانية انت بتستطيع ترجعها خلال العدة وكذلك اذا قال لها انت طالق بائنا. متى تكون المرأة طالق بائن منك هو الكلام هنا عن الطلقة الثالثة يعني الرجل طلق زوجته المدخول بها فقال لها انت طالق بائن. الزوجة المدخول بها في نكاح صحيح متى يكون طلاقها بائنا؟ هذا لا يكون في العادة الا اذا كانت الطلقة الثالثة. هذا هو المعتاد فيها. فاذا ويقع ثلاثا اذا استعمل الافضل من هذه الالفاظ. طيب ننظر في الفاظ اخرى وان قال لها انت الطلاق. هكذا قال لها او انت طالق قال تقع واحدة ورجل قال لزوجته انت الطلاق. والطلاق هنا يعني الجنس فكأنه قال لها جنس الطلاق واقع عليك. كانه هيك قال لها. انت الطلاق اي انت جنس الطلاق واقع عليك او قال لها انت طالق وهي اللفظة الاعتيادية فهذه كم تلقى توقيع واحدة قال وان نوى ثلاثا وقع ما نوى يعني اذا رجل قال لزوجته انت طالق ونوى في قلبه انه يريد ثلاث بهذه اللفظة تقع نيته. وهذا يدل على ان النية قد تعمم كما انها قد تخصص فالنيات لها اثر كبير في كلام المكلفين وفي اه بناء الاحكام عليه. وكما قلت لكم العبد الفقير كتب شيئا من هذا في بحث سابق قضية اثر النيات والمقاصد القلبية على او في تفسير كلام المكلفين وبناء الاحكام عليه لانه هذا امر خطير. وشاع حقيقة في ابواب المعاملات والمنكحات. فمثلا لو قال لها انت طالق وهو ينوي في قلبه ثلاث تطليقات كلمة انت طارق ستحمل على الثلاث فبدنا نفرق بين انت طارق بالحالة الطبيعية تدل على طلقة واحدة وبينما اذا نوى خلاف الظاهر منها ان تنوي بها الثلاث هذا خلاف الظاهر لكننا نحمله عليه. ما دمت انت نويت واخبرت والله انا نويت بها الثلاث فنقول تقع ثلاث. اذا وان نوى ثلاثا وقع ما نوى. ثم عاد فقال ويقع ثلاثا اي تقع ثلاثة طلقات اذا قال الرجل لزوجته انت طالق كل الطلاق. شوفوا رجل قال لزوجته انت طالق كل الطلاق او انت طالق اكثر الطلاق. او انت طالق جميع الطلاق. او انت طالق عدد الحصى ونحوه مما مما هو فيه لغة الاعداد. كانت طالق عدد حبات الرمل. انت طالق عدد نجوم السماء. او قال لها يا مئة طالق يا مائة طالق فاذا الرجل قال لزوجته احدى هذه العبارات التي القسم الاول منها هو ان تطالق كل الطلاق او اكثر الطلاق او جميع الطلاق. خلونا نحلل هذه العبارات الثلاث. انت طالق كل الطلاق لما نقول لها كل الطلاق يعني انت طالق كل الطلقات التي املكها. طب انا كم وحدة بملك؟ بملك ثلاث تطليقات فاذا قلت لها انت طالق كل الطلاق معناها انت طالق بالثلاث او قالت لها انت طالق اكثر الطلاق. نفس الشيء ايش اكثر الطلاق الذي يملكه الحر؟ ثلاث تطليقات فتقع ثلاث او قلت لها انت طالق جميع الطلاق فنفس الشيء هذا معناه انك تطلقها بالسلام. وكذلك لو استعملت لغة الاعداد فلو قلت لها انت طالق عدد حبات الحصى او عدد الحصى او عدد حبات الرمال او عدد نجوم السماء في الحقيقة انت هون مش مطلقها بس ثلاث انت مطلقها اكثر من ثلاث لكن في الشريعة الاسلامية انت لا تملك الا ثلاث العدد الزائد عن الثلاث يكون له وستقع عليك الثلاث اليس كذلك؟ وكذلك لو قال لها يا مائة طالق او انت طالق مائة طلقة آآ سبعة وتسعين طلقة لا عبرة بها لانها هي زائدة انت لا تملكها وثلاث منها ستقع جميل فمن استعمل هذه العبارات التي تدل على انك تريد ان تطلق كل الطلاق الذي تملكه انت طالق كل الطلاق اكثر الطلاق جميع الطلاق او استعمل عددا اكثر من الثلاث سواء نص عليه نصا يا انت طالق مئة طلقة خمسين طلقة او استعمل العبارات التعبيرية انت طالق بعدد الحصى عدد الرمال وعدد عصى عدد الرمال ملايين فهذا كله يوقع ثلاث تطليقات. وهو حرام طبعا ما بصير انت تقول لها عبارة من هذه العبارات لانك كانك قلت تلاها في مجلس واحد انت طالق ثلاثا ونحن عرفنا ان هذا طلاق محرم ان يطلق زوجته ثلاث تطليقات مرة واحدة حرام ولكنه سيقع فكل لفظة من هذه الالفاظ التي نتعلمها اليوم التي يقع بها الثلاث دفعة واحدة استعمالها محرم لكن يقع يقع بها اه الطلاق طيب وان قال انت طالق شوفوا الان كيف سيختلف التعبير. وان قال انت طالق اشد الطلاق او اغلظه او اطوله او الدنيا او مثل الجبل او انت طالق على سائر المذاهب. هذه العبارات قالوا يقع بها طلقة واحدة ما لم ينوي بها اكثر من ذلك لانه هنا في الحقيقة لم يعبر او لم يستعمل لغة الاعداد وانما استعمل لغة التجديد والتغليظ لما يقول انت طالق اشد الطلاق اشد الطلاق هو في الحقيقة لا يدل على عدد. كلمة اشد الطلاق اغلظ الطلاق اطول الطلاق او انت طالق ملء الدنيا. كلمة ملء الدنيا برضه ما تدل على عدد زي يعني عدد الحصى يعني لو قارنت بين اللفظين لنفرض عدد الحصى ونفضة ملء الدنيا. او مثلا عدد النجوم. وهنا انت طالق مثل الجبل هون لانه احبابي الكرام ما استعمل لغة اعداد. خلص انت طالق طلقة مثل هذا الجبل ما قال لها مثل عدد حبات الرمل وقال لها مثل عدد حبات الرمل في الجبل هلأ رجعنا هنا لكنه قال لها انت طالق مثل الجبل. فلربما يقصد مثل الجبل يعني انت طالق طلقة قوية او انت طالق طلقة شديدة وكذلك انت طالق ملء الدنيا يعني ساطلقك طلقة عنيفة تملأ الدنيا. فهنا لما كان اللفظ يتجه نحو التجديد والتغليظ وليس نحو ذكر اعداد اعتبره الحنابلة طلقة واحدة. لاحظوا انت طالق اشد الطلاق اغلظ الطلاق اطول الطلاق ملء الدنيا ملء الجبل او مثل الجبل او انت طالق على سائر المذاهب الفقهية هنا كل هذه العبارات تدل على تجديد وتغليظ لكنها لا تدل على اعداد. فلذلك الاصل ان يقع بها طلقة واحدة ما لم ينوي بها اكثر اذا نوى الاكثر خلاص النية تعمم مثل هذه الالفاظ ثم قال فصل والطلاق لا يبعض. بل جزء الطلقة كهي يعني لو شخص قال لزوجته انت طالق نصف طلقة بنقول له الطلاق لا يباع ما في اشي اسمه انت طالق نصف طلقة ولا ربع طلقة ولا سدس طلقة اذا قلت انت طالق نصف طلقة وقعت طلقة كاملة اذا قلت لها انت طالق خمس طلقة تقع طلقة كاملة. فالطلاق لا يباع. ما فيش اشي اسمه نصف طلقة وخمس طلقة. من استعمل هذه العبارات يقع عليه طلقة كاملة لذلك قال بل جزء الطلقة كهي. ايش يعني؟ يعني من استعمل عبارة انت طالق جزء طلقة او خمس طلقة او سدس طلقة تعتبر طلقة كاملة وكذلك انطلق بعض زوجته طلقت كلها نفس الشيء لو قلت لزوجتك انت طالق بس ما قلت لها انت كلك طالق لا. لو قلت لزوجتك اه اه يدك طالقة او رجلك طالقة او آآ فخدك طالقة اه اوقعت الطلاق على جزء من الزوجة نفس الشيء. الزوجة لا تتباعض. فاذا اوقعت الطلاق على جزء منها وقع عليه ها كلها لكن هنا في الحقيقة فصل قليلا لانه قال وان طلق منها جزءا لا ينفصل كيدها واذنها واذنها وانفها طلقت وان طلق جزءا ينفصل كشعرها وظفرها وسنها لم تطلق فالان باختصار هنا تفصيل في هاي المسألة نقول من طلق جزءا من زوجته هنا تقول هنا تفصيل ان كان جزءا لا ينفصل عنها كالانف واليد. يعني قال لها انفك طالق او قال لها يدك طالقة. لان الانف واليد والعين والاذن في اجزاء غير منفصلة عن الجسد. بالتالي اذا طلق جزءا منها لا ينفصل تقع طلقة كاملة تقع هيك تقول تقع طلقة كاملة واما اذا كان جزءا منفصلا يعني اذا اوقع الطلاق على جزء منفصل من المرأة. او يمكن ان ينفصل اذا كان جزءا منفصلا وهذا يمثلون له مثلا بالشعر. السن الظفر. الشعر احبابي الكرام يعتبرونه من الاجزاء المنفصلة. لانه يتساقط وكذلك مثلا الظفر يعتبروه جزء منفصل انه يقص. وكذلك الاسنان يعثرونها اجزاء منفصلة لانها تنزع مش بتغير اسنان فهذا يدل على انها اجزاء منفصلة. وايضا يعني يلحق بها الدموع لو قال لها دمعتك طالقة نفس الشيء وانا ربما ذكرت بعض الامثلة الريق انه قال لها ريقك الريق ايضا جزء منفصل لبنك اللبن الذي يخرج من الثدي جزء منفصل فاذا رجل آآ اسقط الطلاق على جزء من زوجته لكنه جزء يقبل الانفصال. فلو قال لها شعرك طالق سنك طالق ظفرك طالق ريخك طالق دمعك طالق لبنك طالق. هذه كله لا يقع به الطلاق. ها انا هنا لا يقع الطلاق. لماذا؟ قالوا لانه اوقع الطلاق على جزء ان منفصل او يمكن انفصاله يعني طبعا بالصورة الطبيعية. واما هنا اذا كان الجزء بطبيعته في الوضع الطبيعي لا ينفصل مثل الاذن والعين اه الاذن والعين والانف واليد والرجل لا فهنا تقع طلقة فبدنا نفرق اذا منطلق جزءا من زوجته اذا كان جزء في العادة لا يقبل الانفصال بل هو متماسك فهو نتقى طلقة كاملة اذا كان جزء في العادة هو يقبل الانفصال فهنا لا يقع الطلاق وانتهينا ثم قال فصل واذا قال انت طالق لا بل انت طالق هذه كم يقع بها؟ هل يقع بها آآ او هل تقع طلقتان ام تقع طلقة واحدة رجل قال لزوجته انت طالق ثم قال لا بل انت طالق هذه هل يقع بها طلقتان ام تقع طلقة واحدة الحنابل يقولون قال تقع واحدة ليه؟ لانه لما قال لها انت طالق ثم قال لا كانه عاد فنفى ما تكلم به اولا ثم عاد فاكده مرة اخرى فقال بل انت طالق. فاكر انه نوع من الاضراب. وقال لها انت طالق ثم قال لا بل انت طالق. فهو نفى ثم اعاد فاثبت فاعتبره الحنابلة استعمل لفظا يعني يعني اعتبره الحنابلة ان مقصده ايقاع طلقة واحدة وليس مقصده ايقاع طلقتين. هكذا اعتبر الحنابلة ظاهر هذه اللفظة انك قلت انت طالق ثم استدركت فقلت لا. عدت فنفيت. ثم اثبتت مرة اخرى فقلت بل انت طالق فاعتبره الحنابلة نفى الطلقة ثم عاد فاثبتها فقالوا هي طلقة واحدة اذا. جيد وان قال لها ركزوا الان معي. لانه هنا العبارات ستبدأ تتقارب جدا انت طالق طالق طالق لاحظوا ما اتى بحرف عطف قال لها انت طالق طالق طالق فهذه عند الحنابلة اعتبروها واحدة والثانية والثالثة توكيد. ما لم ينوي اكثر الا اذا لم يقصد بالثاني والثالث التوكيد بل قصد التأسيس حينئذ ستقع ممكن ثلاث تطليقات. فهنا اساسا احنا بنعتبر الثاني والثالثة توكيد للاولى. الا اذ هو قال لا انا ما قصدت التوكيد. قصدت ثانية ثانية والثالثة ثالثة هنا بتصير ثلاث طلقات على حسب نيته. اما اساسا احنا بنعتبرها واحدة. لذلك قال فواحدة ما لم ينوي اكثر ثم قال وانت لو قال وانت طالق انت طالق اه هنا بيختلف الامر الان لو قال انت طالق ثم كرر الضمير مرة اخرى فقال لها انت طالق لو هنا بختلف الامر لانه هاي جملة اصبحت وهاي جملة فهنا الاصل انه هذي طلقة اولى وهذي طلقة ثانية الاصل انهما طلقتان شوف الحالة الاولى قال لها انت طالق طالق طالق ما اعاد الضمير الظاهر انه يريد التوكيد. لكن هنا لما قال انت طالق انت طالق لا الظاهر انه يريد التأسيس. فبالتالي يعتبر الطلقتان الا ها في قال الا ان ينوي تأكيدا متصلا او افهاما. يعني الا اذا هو قال لنا والله يا جماعة لما قلت لها انت طالق المرة الثانية انا لم ارد تأسيس طلاق اخر. لا انا اردت بالجملة الثانية هو تأكيد الجملة الاولى او اردت ان افهمها انت طالق انت طالق مثلا هيك البعض بيقول فقال انا والله الثاني ما قصدت بها طلقة ثانية انا قصدت تأكيد الاولى او قصدت ان افهمها ماذا ذكرت لها اولا. فاذا قال قصدت بالثانية تأكيد الاولى او تفهميمها بماذا نطقت ابتداء فحين اذ خلص بنعتبرها طلقة واحدة كل هذا الكلام طلقة واحدة. اذا ما عنده نية توكيد او تفييم بنقول له لأ هاي طلقة وهذه طلقة. فهمنا طيب طيب الحالة الجملة التي تليها لو قال لها انت طالق فطارق. استخدم فاء. وهنا ستبدأ اه تظهر قوتك في اللغة والعربية. الفات تدل على ماذا؟ على التعقيب والترتيب. على تعقيب وترتيب. او قال لها انت طالق ثم طالق ثم تدل على ترتيب لكن مع تراخي وليس مع تعقيب. فهنا قال فثنتان في المدخول بها وتبين غيرها بالاولى. ايش معنى هذا الكلام لو قال لها انت طالق فطارق او ثم طالقه طبعا الفاء تدل على ترتيب فكانه رد انت طالق فطارق. ها رتابة الاولى ثم الثانية. تظهر على ترتيب مع تعقيب مباشر ثم تدل على ترتيب بين الطلقات لكن مع تراخي فسواء استعمل الفاء او استعمل ثم مم سواء استعمل الفاء او ثم لانها تدل على ترتيب فهنا الذي سيتأثر بهذا الكلام المدخول بها الزوجة المدخول بها. فاذا انا كنت متزوج زوجة ودخلت بها ها هنا اذا انا قلت لها انت طالق. فطارق تقع طلقتان ليه؟ لان انا استعملت الطلقة الاولى ثم هي الان بدأت في عدتها فاستطعت ان اوقع عليها طلقة ثانية. طبعا احنا عرفنا انه ايقاع طلقتين متتابعتين انه مكروه على المعتمد وحرام على قول في المذهب. لكن انا بتكلمش الان عن هاي الامور. بتكلم عن اصل الفكرة. قضية مكروهة حرام هذا دعوة. تكلمنا عنه في المحاضرة السابقة المهم اذا قلت لزوجتي المدخول بها انت طالق فطالق معناته انا اوقعت طلقة اولى هي الان بدأت في العدة ثم اوقعت مباشرة طلقة ثانية. وكذلك لو قلت انت طالق ثم طالق. نفس الفكرة اما اذا كانت الزوجة غير مدخول بها هون بدك تشغل دماغك اذا كانت الزوجة غير مدخول بها انا بمجرد ما قلت لها انت طالق صارت بائن مش هيك حكينا؟ لانه ما الهاش عدة فاذا قلت بعد ذلك فطارق او ثم طالق لا تقع الثانية. لان الاولى بمجرد ان وقعت اصبحت بائن هذه الزوجة الغير مدخول بها. فبالتالي لا يمكن ان يقع عليها طلاق اخر بعد ذلك سواء استعملت فطالق ثم طالق لذلك ايش قال؟ اذا قلت انت طالق فطارق او ثم طالق فتقع اثنتان اذا كانت مدخول فيها لانه في عدة فيمكن ان يقع عليها طلقة بعد طلقة. واما الغير مدخول بها فهي اصلا بانت مع الاولى. فصارت كلمة فطارق ثم طالق بعدها لغوا. طيب اما اذا قال ركزوا في الجملة الاخيرة هنا انت طالق و طالق و طالق. اه هنا ايش قال الشيخ مرعي؟ انت طالق وطارق وطالق قالها مرة وحدة فثلاث معا ولو غير مدخول بها. اذا رجل قال لزوجته انت طالق وطالق وطالق هنا تعال في اللغة العربية ماذا تفيد مطلق الجمع صح؟ تفيد مطلق الجمع. يعني انت جمعت طلاق مع طلاق مع طلاق. والقيته دفعة واحدة. فهنا ما بفرق ان يكون الزوجة مدخول بها ولا غير مدخول بها اذا قال لزوجته سواء كان مدخول بها او غير مدخول بها. انت طالق وطالق وطالق هنا ستقع ثلاث فاذا كان مدخول بها وقعت عليها ثلاث بتتخلص عدتها وتتزوج رجل اخر وتنتهي عدتها منه. بعد ان يطأها حتى يتحل الاول. وكذلك لو كان غير مدخول بها وتقع ثلاث ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيرها. طب ليش يا شيخ هون غير المدخول بها تقع ثلاث؟ مش الاصل انها تبين بالاولى زي الجملة السابقة انت طالق فطالق نقول ايش البفريق؟ انه الفاء وثم تدل على ترتيب زي ما حكيت لكم فهو في غير المدخول بها. اذا قال لها انت طالق فطالق هي بانت بالاولى. فلا يمكن ان يقع بعده طلاق اخر مرتب عليه اما هنا هو ما استعمل حرف عطف يفيد الترتيب هو استعمل حرف عطفي يفيد الجمع وهو الواو فلذلك لما قال لها انت طالق وطالق وطالق كانه القى عليها لفظة انت طالق بالثلاث كأنه قال لها انت طالق بالثلاث والغير المدخول بها اذا قلت لها انت طالق بالثلاث الطرق الثلاث تطليقات طلقت ثلاث تطليقات. هي صحيح بطلقة واحدة بس انت حضرتك عملت هالمعصية والقيت عليها ثلاث تطليقات معا فانت حرمت نفسك فلا تحل لك حتى زوجا غيره فبدي اياكم احبابي تركزوا على هاي الافكار. شوفوا الفرق بين انت طالق طالق طالق وانا ما فش حرف عطف بينما هون انت طالق وطالق وطارق في حرف عطف. فبدنا نفرق بين كل وحدة من هذه العبارات. انت طارق طارق طارق انت طارق انت طارق. انت طارق فطارق ثم طارق انت طارق وطارق وطارق. كل وحدة الها حكمها الخاص بها بناء على ما يفيده اللفظ في ظاهر امره. بناء على ما يفيده اللفظ في ظاهر امره جيد ثم قال فصل. الان بده ينتقل لمسألة الاستثناءات في الطلاق قال باستثناء طبعا بتعرفوه في اللغة العربية درسناه في الاجرومية ودرسناه في قطر الندى. باب معروف ان يعني ان تأتي يعني باستثناء باستعمال الا او واحدى اخواتها من احرف الاستثناء الاستثناء اخراج ما لولاه لكان داخلا في الكلام السابق باستعمال الا او احدى اخواتها الا غير سوى سوى سوى وغيرها من ادوات الاستثناء ماذا قال؟ قال فصل ويصح الاستثناء في النصف فاقل من مطلقات وطلقات. الان عندك مفهومين عندك مفهوم الطلقات وعندك مفهوم المطلقات المطلقات مين هم؟ هم زوجاتك المطلقات هم الزوجات والطلقات هي الفاظ الطلاق. طيب. الطلقات هي الفاظ الطلاق والمطلقات هي الزوجات. الحنابلة يقولون الاستثناء المقبول لغة هو استثناء النصف اقل. خليني افهمك اياها بحالة طبيعية. يعني في غير الطلاق لو شخص قال عندي عشرون دينارا الا خمسة عشر لو شخص قال عندي عشرون دينارا اوف نعيد مرة اخرى ومطلقات هم الزوجات وطلقات الالفاظ خلينا عالمثال عندي عشرون دينارا الا خمسة عشر هسا هذه العبارة عند الحنابلة مش صحيحة. ليش لانه المستثنى المستثنى هو الواقع بعد اداة الاستثناء المستثنى اكثر من نصف المستثنى منه. انت دائما عندك مستثنى وعندك مستثنى منه طيب اذا كان المستثنى اكثر من نصف المستثنى منه بكون الاستثناء خطأ عند الحنابلة. ما بصير فعندي عشرون دينارا الا خمسة عشر بقولوا هذا الاستثناء خطأ لانه المستثنى خمسطعش. والمستثنى منه عشرون. بالتالي المستثنى اكثر من نصف العشرين. العشرين شو نصفها؟ عشرة صح فالمستثنى خمسطعش المستثنى اكثر من النصف بالتالي هنا الاستثناء باطل. وفي يأتي معنا في باب القضاء ان هنا تتحمل قضائيا عشرين دينار لانه اذا بطل الاستثناء يبطل الاستثناء وحده والجملة اللي قبله هي التي تؤاخذ بها. مش بتبطل كل الجملة هاي اكتبوها القاعدة عندكم. اذا كان الاستثناء خطأ الذي يتم الغاؤه هو الاستثناء وليس كل الجملة صب وتؤاخذ بما قبل الاستثناء فلو شخص قال عند القاضي محمد يريد مني عشرون يريد مني عشرين دينارا الا خمسة عشر بنقول هاي الا خمسة عشر خطأ لانها اكثر من النصف. وعليك عشرون دينارا الزمناه بما قبل الاستثناء لانه استثناءه غلط. مش الغينا الجملة كلها. انتبهوا لهاي الفكرة. واما اذا قال عندي عشرون دينارا الا عشرة اه بنقول ممتاز. العشرة وهي المستثنى هي نصف المستثنى منه. اذا الاستثناء صحيح. وما دون العشرة الا تسعة الا سبعة. فاذا كان مستثنى هو نصف المستثنى منه فاقل الاستثناء صحيح اذا كان المستثنى اكثر من نصف المستثنى منه فالاستثناء باطل فيبطل الاستثناء فقط. ويؤخذ بما قبل اداة الاستثناء. فهمتوا الفكرة؟ الان كيف بدنا نطبق هاي هاي الفكرة في موضوع الطلاق لو رجل قال لزوجته انت طالق ثلاثا الا اثنتين رجل قال لزوجته انت طالق ثلاثا الا اثنتين بتيجي وتحكي. الاثنين هل هي اكثر من نصف الثلاث ولا هي النصف بالزبط ولا اقل؟ بتقول الثلاث نصفها يا شيخ واحد ونص فالاثنين اكثر من النصف اكثر من النصف. بالتالي الاستثناء خطأ وبالتالي سنبطل الاستثناء وستصح الجملة التي قبل الاستثناء وحدها فيكون هذا الرجل طلق زوجته ثلاث فهو بيجي بحكيها لك طب انا ما طلقتهاش ثلاث انا قلت انت طالق ثلاثة الا اثنتين. ونقول له استثنائك خطأ فسيبته الاستثناء وتصح الجملة السابقة. فتوقع فيقع على زوجتك ثلاث تطليقات. بدك تتعلم فقه دينك ما بينفعش تقبل على الشيء ده من دون ما تكون فاهم احكام اللغة العربية واحكام الدين. طبعا اليوم اخواني الامر يحتاج الى يعني ايضا تفقه في دين الله في كيفية محاسبة الناس على الالفاظ. خاصة انه مثل هذه الالفاظ التي يتكلم فيها الفقهاء في يعني في زمانهم. اليوم الناس ما بتستعملها في الواقع العملي. لكن بدنا نتعلم هذه المسائل بغض النظر طيب لو قال لها انت طالق ثلاثا الا واحدة ها رجل قال لزوجته انت طالق ثلاثا الا واحدة هذا كله استثناء من طلقات انا الان بعطيكم امثلة على استثناء منطلقات. بعدين باجي على استثناء من مطلقات انت ضارب ثلاثا الا واحدة. اه الواحد اه اقل من نصف الثلاثة من الثلاث نصفها واحد ونص فالواحد اقل من النص اه اذا الاستثناء صحيح. فبالتالي هنا انت طارق ثلاث الا واحدة ستطلق طلقتين. انه ثلاث الا واحدة بتشيل من ثلاث وواحد قديش بضل ثنتين فتقع اثنتين جيد هذا بالنسبة للاستثناء في الطلقات الاستثناء في المطلقات رجل ما شاء الله عنده اربع زوجات فايش قال زوجاتي الاربع طوالق الا واحدة تمام؟ طبعا هون برجع لقضية اذا كان ناوي معينة فهي. اذا ناوي وحدة مبهمة عالقرعة زي ما تعلمنا في المجلس السابق. المهم قال زوجات الاربع طوالق الا واحدة اذا الاربع ايش نصفها؟ اثنين اه الواحد اقل من النصف اذا بالتالي الاستثناء صحيح فتطلق ثلاثة لو قال زوجاتي الاربع طوالق الا ثلاثة. اه بنقول له تعال. الاربع نصفها اثنين. انت الان استثنيت اكثر من النصف اثناء باطل وسيطلق الزوجات الاربعة لانه الاستثناء باطل هو الذي يلغى. وبالتالي تصح الجملة من دون استثناء فتطلق الزوجات الاربع. ها هي الفكرة احبابي الكرام. تمام؟ لذلك ويصح استتناؤه في النصف فاقل من مطلقات او من طلقات فلو قال لها انت طالق ثلاث الا واحدة طلقت اثنتين زي ما قلت لكم هنا. وان قال انت طالق اربعا الا اثنتين يعني واحد قال لزوجته انت طالق اربع تطلقات الا ثنتين. طبعا انت راح تحكي يا شيخ واصلا معهوش الا ثلاث تطليقات. ماشي اعتبره استعمل لفظة خطأ. قال لها انت طالق اربعة الا اثنتين. انت طالق اربع تطليقات الا اثنتين بنقول اه الاثنين هي نصف الاربع صح يعني مش صح ان هو ما معهوش الا ثلاث لكن هو استعمل لفظة الاربع فانا ساعامله على ما تلفظ به فلو قال لها انت طالق اربع تطلقات الا اثنتين الاستثناء صحيح. وستطلق اثنتين وستطلق اثنتين. ولو قال نساء الاربع طوالق الا اثنتين نفس الفكرة زي ما قلت لكم قبل قليل ستطلق اثنتان لان الاستثناء صحيح. ثم قال هنا قاعدة عامة انه شرط الاستثناء حتى يكون مقبول وهذا درسناه في اصول الفقه. لابد ان يكون المستثنى يعني الاستثناء اداة الاستثناء والمستثناء متصل اتصال المعتاد لفظا او حكما كانقطاعه بعطاس ونحوه. شو معنى هذا الكلام؟ يقولون اه اذا شخص اراد ان يستثني لازم يكون الاستثناء متصل بالكلام السابق مش يكون منفصل والله قلت انت طالق ثلاثا وبعد نصف ساعة رجعت لها فقلت لها الا واحدة نقول ما لن ينفع لانه هنا جاء الاستثناء منفصلا انفصالا بعيدا عن الجملة السابقة فبالتالي يكون ملغيا لا عبرة به لابد ان يكون الاستثناء متصل بالجملة السابقة طبعا هناك تفصيل يعني يذكر في اصول الفقه هل ينوي الاستثناء قبل ان يفرغ من المستثنى منه او لابد يكون من بداية الجملة؟ هذه لا ادخلكم فيها التفاصيل دعوني فقط اركز على الفكرة العامة ان من اراد ان يستثني لابد ان يكون الاستثناء متصل اتصالا معتادا بالجملة السابقة اما ان يكون متصلا اتصالا لفظيا مباشرا انت طالق ثلاثا الا واحدة او هناك ما يسمى بالاتصال الحكمي. الاتصال الحكمي هو في الحقيقة وقع انفصال بين الاستثناء والجملة لكنه انفصال لامر اضطراري كعطاس زي ما قال لك عطاس تثاؤب امر اضطراري ونحوه. فلو قال لها انت طالق ثلاثا وبعدين عطس بعدين قال الا واحدة بمشي الامر خلص بنعتبر هنا في اتصال وان لم يكن اتصالا حقيقيا لكنه اتصال بسموه اتصال الحكم يعني هو في حكم المتصل وان لم يكن متصلا في الواقع. لانه صار وفي انفصال بعطاس او تثاؤب او مثلا اه استعمل المحارم ليمتخط فعموما لابد ان الاستثناء يكون متصل بالجملة السابقة اما يكون متصل فعلا وواقعا وهذا الرسوم الاتصال اللفظي او هو في حكم المتصل وهذا بيسموه الاقتصاد الحكومي وهذا انما يكون في حالة ان هناك فاصل قهري وقع بين المستثنى والجملة السابقة كعطاس ونحوه. فهنا يعني يعتبر كأنه في حكم متصل بني علي احكام الاستثناء ثم قال بسم الله الحمد لله فصل في طلاق الزمن. يعني الفاظ اه طلاق استعمل فيها الزمن. تم تقييدها بالزمن. الفاظ الطلاق التي تم تقييدها والزمن رح يعالج مجموعة من هاي الالفاظ ونبدأ بها واحدة واحدة. اذا قال الرجل لزوجته انت طالق امس او انت طالق قبل ان اتزوجك ونوى وقوعه يعني نوى ايقاع الطلاق بهذا الكلام آآ ونوى وقوعه اذا وقع. والا فلا. ايش معنى هذا الكلام واحد جالس مع زوجته بقولوا لها انت طالق امس طبعا هو امس ما طلقهاش فهذه العبارة في ظاهرها انت بالنسبة لك تقول يا عائشة كلام فارغ او شخص يقود لزوجته انت طالق قبل ان اتزوجك ظاهر هاي العبارة بالنسبة الك انها لغو لا معنى لك شو طالق قبل ان اتزوجك لكن الحنابلة يقولون ماذا؟ صحيح هذه العبارة في ظاهرها فاسدة لكن هناك شيء فقهي يسمى او قاعدة فقهية هي اعمال اولى من اهماله ان اعمل الكلام وان ابني عليه اولى من ان اهمله واعتبره لغو. هذه قاعدة فقهية. فاذا استطعت ان اعمل كلام المكلف وابني عليه احكام احكام شرعية يكون هذا اولى من اهماله واعتباره له. وبناء على هذه القاعدة يقود الحنابلة من قال لزوجته انت طالق امس. او انت طالق قبل ان اتزوج نقول له هل نويت بهذه الكلمة ان توقع الطلاق في لحظتها يعني انت لما حكيت لزوجتك انت طالق امس او لما حكيت لزوجتك انت طالق قبل ان اتزوجك. هل كنت ناوي بهذا الكلام ايقاع الطلاق في لحظتها اذا قال والله نعم انا قلت لها انت طالق امس وقصدي بهذا الكلام ايقاع الطلاق في لحظة التلفظ به. ونقول خلاص وقع صح قيد امس وقول انا اتزوجك اصبح له لا قيمة له لكن سيقع عليك الطلاق لانك تقول انك لما تفوهت بهذا الكلام نويت به ايقاف الطلاق فاننا نوقعه اذا قال والله يا شيخنا كنت يعني تكلمت بهذه الجملة ولم انوي بها ايقاع الطلاق نقول بالتالي لا يقع بها طلاق لان ظاهرها لغو لا قيمة له وانت لم تنوي شيئا مفيدا فانتهى هذا الكلام وفعلا هنا يعني ما في حل الا ان نهمله لانه ما لا معنى ان تقول انت طالق قبل ان اتزوجك. لو قلت لي انت نويت بها الطلاق في لحظة التفوه بها خلص بنينا عليها طلاقا اما اذا لم تنوي بها شيء فالكلام اصلا كله يعني لهو لا قيمة له ثم قال وانت طالق اليوم اذا جاء غد فلغو شخص قادر لزوجته انت طالق في هذا اليوم اذا جاء غد قاد الحنابل هذه العبارة له لا قيمة لها. لانه يريد ان يوقع طلاقا اليوم ولكن لا يقع هذا الطلاق اليوم الا اذا جاء الغد. فقالوا هذا لا يمكن ان يقع فاعتبروه لغوا اعيد مرة اخرى هو يريد ان يوقع طلاقا اليوم وفي نفس الوقت لن يقع هذا الطلاق اليوم الا اذا جاء الغد. فقالوا حدث هنا نوعا من التناقض خلينا نقول فاعتبرت هذه العبارة له لا يمكن تطبيقها. كيف انت تريد ان توقع طلاقا اليوم ولكنه لن يقع اليوم الا اذا جاء غد هذا مع هذا لا يجتمعان. فاعتبرت العبارة لغو وانت طالق غدا او يوم كذا وقع باولهما اي بطلوع الفجر لان بعض العبارات تحتاج الى تحليل انت طالق غدا او يوم الجمعة وانت طالق في غد او في يوم الجمعة. ايش الفرق بين العبارتين بدأوا بالعبارة الاولى اذا قال لها انت طالق غدا من دون فيه من دون ما يأتي بحرف الجر فيه انت طالق غدا او يوم الجمعة قال يقع الطلاق اذا جاء فجر الغد بمجرد ان يأتي الفجر الثاني من الغد او الفجر الثاني من يوم الجمعة يقع الطلاق. طيب وقع باولهما اي اول الغد واول يوم الجمعة يعني الفجر ولا يقبل حكما قضائيا اذا قال اردت وقوعه اخر اليوم اواخر يوم الجمعة. يعني عالساعة ستة مساء اذا قال اردت لم ارد ان يقع في البداية عند الفجر. بل اردت ان يقع في اخره فنقول له هذه العبارة انت طالق غدا او يوم الجمعة لن تساعدك على هذه النية. ليه لان هو ايش قال؟ خليني اكمل العبارة. وانت طالق الغدا او يوم الجمعة وقع باولهما. ولا يقبل حكما ان قال اردت اخرهما ولا حتى ديانة. هكذا قال والحنابلة. لا حكما ولا يدين اصلا بينه وبين الله. بنقول له يلزمك الطلاق من الفجر. وبنفعش تقول والله انا قصدي الطلاق يقع ظهر جمعة او ظهر الغد او مساءها. ليه؟ لانه معنى انت طالق غدا او يوم الجمعة انك تريد ان توقع الطلاق متى جاء اي ساعة من ساعات الغد؟ ركزوا معي اذا فقلت انت طالق غدا. ما معنى هذه العبارة؟ معناها انني اريد ان اوقع طلاقا متى جاء اي ساعة من ساعات الغد طيب فاذا جاءت ساعة الفجر معناتها جاءت ساعة من ساعات الغد فيقع فيها الطلاق وانتهى الامر معنى انت طالق غدا هكذا تفسر واحد قاضي لزوجته انت طالق غدا معناها انت طالق متى جاءت اي ساعة من ساعات يوم الغد طيب اذا طلع الفجر الثاني هذه اول ساعة من ساعات يوم الغد. يعني اجت ساعة من ساعات الغد ويصلح ان يقع فيها الطلاق اذا سيقع فيها الطلاق وينتهي الامر. ولن نقبل قوله والله انا قصدت اذا غابت اذا جاء الظهر او العصر لا لا. بنقول له انت انت طالق غدا معناها في اللغة العربية انت طالق متى جاءت اي ساعة من ساعات الغد هيك معناها او انت طالق يوم الجمعة مع انت طارق متى جاءت اي ساعة من ساعات يوم الجمعة؟ فاذا طلع الفجر الثاني من يوم الجمعة معناها جاءت ساعة من ساعات الجمعة فسيقع الطلاق من الاول ولا ولا يقبل بالتالي ان تقول انا قصدت الاخر لانه هذا خلاف ما تقتضيه العبارة. العبارة تقتضي انك تريد ايقاع الطلاق في اي ساعة متى جاءت اي ساعة من الساعات؟ وبالتالي اذا جاء الفجر وطلع معناها جاءت ساعة من الساعات فيقع الطلاق مباشرة واما اذا قال انت طالق في غد او في رجب او في يوم الجمعة بغض النظر فانه يقع بالاول نفس الشيء فان قال هنا الفرق اردت اخرهما قبل اتمنى اه اذا قال لها انت طالق في غد او في يوم الجمعة هنا الامور راح تختلف في جزئية. هسه ظاهر العبارة نفس الشي انه متى جاء فجر الغد او فجر الجمعة ستطلق يعني من الاول يقع باولهما. لكن اين الفرق؟ انه هنا لو قال اردت اخر النهار او اخر يوم الجمعة هنا يقبل ذلك حكما ليش هنا قبل حكما وفي الجملة السابقة لم يقبل حكما؟ يقولون قوله انت طالق في غد او في يوم الجمعة معناها في اللغة العربية او يمكن ان يدركها يمكن ان يدل معناها على انه يريد ان يوقع الطلاق في ساعة من ساعات الغد اه هنا انت طالق في غد او في يوم الجمعة ما معناها؟ يعني انت طالق في ساعة من ساعات الغد او في ساعة من ساعات الجمعة. بدي اكتب لكم يعني معنى هاي العبارة ومعنى هاي العبارة حتى تفهموا العبارة الاولى انت طالق غدا معناها انت طالق متى جاءت اي ساعة من ساعات الغد. انت طالق في غد معناها انت طالق في ساعة من ساعات الغد. شوفوا الفرق بين انت طالق متى جاءت اي ساعة من ساعات الغد وبين انت طالق في ساعات من ساعات الغد. الان كلا العبارتين ها كلا العبارتين ابتداء منحملها على اول اليوم طلوع الفجر طلوع الفجر. لكن في العبارة الاولى لو قال انا اردت اخر اليوم بنقول له عبارتك ما بتساعد فلا يقبل هذا التفسير منك ليش؟ لانه معنى عبارتك انت طالق غدا يعني انت طالق متى جاءت اي ساعة من الساعات. بالتالي اجت ساعة الفجر ويقع فيها الطلاق لانه مفهومها انه جاءت ساعة من الساعات. لكن قولك انت طالق في العبارة الثانية انت طالق في غد معناها انت طالق في ساعة من ساعات الغد انا لسا ما حددتهاش فاحنا نقول انت الان محددها ولا ما حددتهاش؟ اذا قال انا ما حددت بنقول يحمل على الظاهر والاساس انه يبدأ من الفجر انه ممكن تكون هي ساعة الفجر ممكن بس مش ملزم اذا قال انا نويت الاخر والله بنقول هاي الجملة هاي بتساعد على انك تنوي اخر اليوم؟ اه والله بتساعد. لانه معناها انت طالق في ساعة من ساعات ها انا ما حددت انا قلت انت طالق في غد وهاي معناها في اللغة انت طالق في ساعة من ساعات الغد فاذا هو قال انا نويت بها وسط النهار او اخر النهار بنقول خلص على نيتك ماشين اذا قاءنا ما نويت شيء بنقول له اذا بنلتزم باول ساعة وهي ساعة الفجر هون في الجملة السابقة الامر بختلف لانه هو ما قال يعني مش معنى عبارته انت طالق في ساعة من الساعات. لا لأ. العبارة الاولى معناها انت طالق متى اه جاءت اي ساعة من الساعات. فبالتالي متى جاءت ساعة الفجر ما عندوش مجال ان يهرب ويقصد خلاف ذلك فهذه لا فرق بين عبارة انت طالق غدا وانت طالق في غد. باختصار. العبارة الاولى معناها انت طالق متى جاءت اي ساعة من الساعات. فاذا جاءت بالتالي ساعة الفجر انتهى الامر لا يمكن ان يناقشنا ويقول لا لا انا قصدي الاخر بنقول له ما بنفع. لانه عبارتك مفهومها متى جاءت اي ساعة. واما انت طالق في غد فالمفهوم عبارة انت طالق في ساعة من ساعة الغد انت ابتداء ما حددتها. فلانك ما حددتها احنا راح نبدأ معك من الفجر. راح نقول لك ظاهر عبادتك خلص بنحملها عالفجر. الا اذا انت كنت ناوي ساعة اخرى فمنتبع نيتك وهذا من دقائق الخلاف اللغوي. جيد لذلك قال فان قال اردت اخرهما او اردت الظهر او بالعصر كله يقبل حكما. وانت طالق كل يوم فواحدة وانت طالق في كل يوم فتطلق في كل يوم واحدة. طيب ايضا من هاي العبارات فيها خلاف. العبارة الاولى انت طالق كل يوم وانت طالق في كل يوم. في العبارة الاولى قالوا انت طالق كل يوم تقع واحدة. طلقة واحدة. فالعبارة الثانية لأ تقع طلقة في كل يوم الى ان يستوفي طلقاتها تقع طلقة في اليوم الاول ثم اذا جاء اليوم الثاني تقع ثم اذا جاء اليوم الثالث تقع الثالثة ويكون هنا يعني استهلك رصيده من الطلقات لانهم وعوش الا ثلاث طلقات. ففي عبارة انت طالق كل يوم قالوا هذه قبلها طلقة واحدة فقط ولا يتكرر الطلاق بتكرر الايام بينما انت طالق في كل يوم يتكرر الطلاق بتكرر الايام فلتقع عليها الطلقة الاولى في اليوم الاول ثم الثاني في اليوم الثاني ثم الثالث في اليوم الثالث يا ترى ما الفرق بين العبارتين؟ وهو فرق دقيق حقيقة جدا. هم يقولون قوله انت طالق كل يوم يعني يعني كما كتبت هنا اي ان طلاقك متصف بالوقوع هذا معنى العبارة الاولى انطلاقك متصف بالوقوع في كل يوم من الايام فهو واقع اليوم وبعده وبعده ووصف الطلاق بانه واقع في كل يوم من الايام هذا لا يستلزم ولا يقتضي تكرره. هيك يقولون اذا انا وصفت الطلاق بانه واقع في كل يوم كل يوم من الايام فط فهذا لا يستلزم انه متكرر. شو يعني؟ خليني اوضح اكثر واكثر. اذا رجل مثلا طلق زوجته خليني اعطيكم هذا المثال. رجل قال لزوجته انت طالق لان هذا الطلاق هاي الطلقة الواحدة اللي اوقعها هي واقعة اليوم وموجودة غدا وستبقى موجودة لبعد الغد. خلاص طلقة طلعت وجدت فهي موجودة وحاضرة اليوم الى اخره والى الغد والى ما بعد الغد. لانها شيء وجد وانتهى الامر. خلاص خرج الى الوجود فبالتالي معنى قولك انت طالق كل يوم هكذا فسرها الفقهاء ظاهرها انه يريد ان يقول الطلاق متصف بالوقوع في كل يوم من الايام الطلاق متى صدر من الانسان؟ خلاص هو اصبح متصفا بالوجود والوقوع في كل يوم من الايام فكأنه يريد ان يقول لها الطلقة التي اوقعها عليك هي موجودة كل يوم. ها الطلقة التي اوقعها عليك هي موجودة كل يوم فهي بالتالي طلقة واحدة يريد ان يصفها بانها موجودة حاضرة كل يوم من الايام. ها هي طلقة واحدة يريد ان يصفها بانها حاضرة مستصحبة معه في كل يوم من الايام. بينما العبارة الثانية انت طالق في كل يوم حرف الجرف افيد احبابي اه تكرار ايقاع الطلاق كلما جاء يوم جديد. حرف الجرفي انت طالق في كل يوم هو يدل على ان انك تريد تكرار ايقاع الطلاق كلما جاء يوم انت طالق في كل يوم يعني في اليوم الاول. واذا جاء اليوم الثاني في طلقة ثانية واذا جاء اليوم الثالث في طلقة ثالثة فهذا هو الفرق الذي افادته فيه انت طالق في كل يوم يدل في الظاهر على انه يريد ايقاع الطلاق في كل يوم. يريد تكراره. اما لفظة انت طالق كل يوم انت طالق كل يوم. هو يريد في الظاهر ان انه لفظة الطلاق التي اوقعها عليك اريد استصحابها هذه اللفظة اريد ان تكون مستصحبة موجودة كل يوم من الايام لكنها لا تستلزم انه يريد تكرارها باختصار العبارة الثانية تدل على قصد التكرار والعبارة الاولى لا تدل على قصد التكرار في ظاهرها جيد هذا هو ما قاله زاد الحنابلة طيب خلينا نذهب الى جملة اخرى انت طالق اذا مضى شهر او سنة انت طالق اذا مضى الشهر او السنة. هنا تنكير وهنا تعريف رجل قادر لزوجته انت طالق اذا مضى شهر او مضت سنة اذا قالها بالتنكير مضى شهر او سنة فعليه ان ينتظر مرور ثلاثين يوم منذ تلفظه بهذه العبارة اذا كانت شهر واذا قال انت طالق اذا مضت سنة بالتنكير عليه ان ينتظر مرور اتناشر شهر من لما تكلم بهذه العبارة اما اذا قال لها انت طالق اذا مضى الشهر او السنة فهنا ال التعريف يقل للعهد الذهني. وهنا تظهر قوة الطالب اللغوية رجل عم جالس مع زوجته فقال لها انت طالق اذا مضى الشهر او انت طالق اذا مضت السنة نقول هذه ال للعهد الذهني ويمكن ان آآ تدل ايضا على العهد الحضوري اذا كان التقدير انت طالق اذا مضى هذا الشهر او اذا مضت هذه السنة تحتمل ايضا العهد الحضوري لكن المهم انه العهدية اذا كانت العهدية فمعنى هذه العبارة انت طالق اذا مضى الشهر يعني انت طالق عند نهاية هذا الشهر سواء ضل نهايته اسبوع ضل ساعتين ظل ثلاث اسابيع اذا كنت تقول انت طالق اذا مضى الشهر فهذا معناه انه بنهاية هذا الشهر بيقع الطلاق بغض النظر كم بقي له؟ وكذلك انت طالق اذا مضت السنة معنى هذا انك بنهاية هذه السنة تريد ايقاع الطلاق بغض النظر كم بقية نهايتها ساعتين او ست اشهر او سبع اشهر اما بالتنكير انت طالق اذا مضى شهر فهذا يحمل اذا مضى ثلاثين يوم منذ تلفظي بعبارة انت طالق او اذا قال لها انت طالق اذا مضت سنة فهذا يحمل على مضي سنة اللي هي اطنعشر شهر منذ تلفظه بهذه العبارة فهذا فرق بين التنكير وبين التعريف في الدلالة. اذا انت طالق اذا مضى شهر يقع الطلاق بمضي ثلاثين يوما منذ تلفظ بالعبارة واذا مضى الشهر يعني انت طالق اذا مضى الشهر كما قلنا قال للعهد الذهني او الحضوري فيحمل على انت طالق عند نهاية هذا الشهر بغض النظر كم بقي لنهايته. وفرق واضح بين العبارتين ومثلها قال وكذلك اذا مضت سنة او السنة يعني مثل القضية يعني مثل الشهر موضوع السنة. اذا قال لها انت طالق اذا مضت سنة نستنى طناشر شهر من لما اتكلم وانت طالق اذا مضت السنة فبنهاية هذه السنة بغض النظر كم بقي لنهايتها؟ طيب ثم قال الشيخ رحمة الله عليه باب تعليق الطلاق ما مفهوم تعليق الطلاق؟ طبعا مفهوم تعليق الطلاق مفهوم كبير جدا وخطير في واقعنا المعاصر لان كثير من الناس يستعمل قضية تعليق الطلاق. تعليق الطلاق معنا اكتبوا عندكم هو ترتيب اه حصول الطلاق على وقوع شيء او على عدم وقوعه باستعمال اداة من ادوات الشرط ترتيب حصول الطلاق على وقوع شيء او على عدم وقوعه. باستعمال اداة من ادوات الشرط. ان دخلت الدار فانت طالق ان لم تدخل الدار فانت طالقة. لاحظوا استعمل ان من ادوات الشرط. الحالة الاولى ان دخلت الدار فانت طالقت بحصول الطلاق على وقوع شيء ان لم تدخلي الدار فانت طالق رتب حصول الطلاق على عدم حصول شيء فهذا هو تعليق الطلاق ويسمى ايضا الحلف بالطلاق. في باب الطلاق يسمونه يمين طلاق وحلف بالطلاق فيسمى تعليقا ويسمى ايضا حلفا ويمينا. هذه انتبهوا لها طيب اذا علق الطلاق الان هناك مجموعة من الاحكام في الحقيقة وذكرها بدأ بتعليق الطلاق على وجود فعل مستحيل شخص علق الطلاق على وجود فعل مستحيل مستحيل عقلا او عادة مثلا رجل قال لزوجته ان صعدت الى كوكب المريخ فانت طالق وهنا في زمنهم هذا مستحيل احنا في زمنا صار في تطورات وكذا. ما عاد مني المستحيل لكن هو في زمنهم كانوا يعتبرونه من المستحيل. تمام او قلنا ان صعدتي على قدميك في الهواء خلينا نقول ان صعدت على قدميك في الهواء الى القمر او الى المريخ فانت طالق. هنا علق وقوع الطلاق على شيء مستحيل عقلا او عادة. وهنا مستحيل عادي فهنا لا تطلق المرأة من علق طلاق زوجته على وجود شيء مستحيل عقدا او عادة لا تطلق الزوجة واما ان علقه على عدم وجود شيء مستحيل يعني ان لم تصعدي الى القمر فانت طالق هنا طلقت في الحال. ها رجل ايش قال؟ علق طلاق زوجته على عدم وجود شيء مستحيل. يعني اذا لم يوجد هذا الشيء المستحيل فانت طالق. اذا هو يريد ان يطلقها في الحال ان لم تصعدي ان لم تمشي على البحر بقدميك فانت طالق. هذا مستحيل عادة. او ان لم تصعدي اه الى كوكب المريخ او الزهرة. ان لم تصلي الى شمس ان لم تصلي الى الشمس فانت طالق هذا مستحيل عادة الوصول للشمس مستحيل عادة وهو علق طلاقها على عدم حصوله بالتالي هو يريد ان يطلق في الحال. فهمتوا اخواننا الفرق بين الامرين ها مكتوبهم على الشاشة ان وصلت الشمس فانت طالق. ان لم تصلي الشمس فانت طالق. شو الفرق بين العبارتين هنا علق الطلاق على وجود المستحيل بينما هنا علقه على عدم وجود المستحيل وفرق كبير بين الامرين اذا علق الطلاق على وجود الشيء المستحيل هنا يعتبر لغو خلص لا تطلق اذا علقه على عدم وجود الشيء المستحيل اذا لم تصلي الى الشمس فانت طالق معناته يريد يوقع الطلاق حاليا لانه هذا الشيء عدم وجود الشيء المستحيل هو الحالة الطبيعية. فاذا قال لها ان لم تصلي الى الشمس فانت طالق معناتها انت طالق في الحال. طيب ثم قال الشيخ رحمة الله عليه وان علقه على غير المستحيل لم تطلق الا بالاياس مما علق عليه الطلاق ما لم يكن هناك نية او قرينة تدل على الفور او يقيد بزمن فيعمل بذلك. ايش معنى هاي العبارة؟ انتبهوا لانه الكلام يعني يحتاج الى شيء من التوضيح والله اعلم قوله وان علقه على غير المستحيل الذي يظهر لي انه يقصد الان احبابي انتم بتعرفوا هناك امور ممكنة عقلا هناك امور مستحيلة عقلا. طيب هسا مستحيل عقلا تكلمنا عنه. اذا علق الطلاق على وجوده فلا يقع الطلاق. واذا علق الطلاق على عدم وجوده يقع فورا. الان انتقل للكلام عن الممكنات العقلية لكنه تكلم عن ماذا؟ اذا علق الطلاق على عدم وجود الممكن العقلي ها اذا علق الطلاق على عدم وجود الممكن العقلي شيء ممكن عقلا ان يحصل انا علقت الطلاق على عدم حصوله انا علقت الطلاق على عدم حصوله فمتى يقع الطلاق؟ يعني قضية اني اطلب العلم هذا شيء ممكن عقلا ان يحدث وممكن الا يحدث صح من الممكنات العقلية اني اطلب العلم فاذا انا قلت اذا لم اطلب العلم فانت طالق رجل قادر لزوجته هكذا اذا لم اطلب العلم فانت طالق. هو علق طلاقها على ماذا؟ على عدم وجود الممكن العقلي الان الممكن العقلي احنا اتفقنا شيء يمكن يحدث في اي لحظة ويمكن انه لا يحدث حتى تموت فاذا انت علقت طلاق زوجتك على عدم وجود الممكن العقلي هنا سنبقى ننتظر ننتظر كما قال الشيخ مرعي الى ان نصل لمرحلة الاياس. يعني نصل لمرحلة انه اه خلاص مستحيل ان يوجد هذا الممكن العقلي كان هو ممكن عقلي لكن الان اصبح في حكم المستحيل في حق ابراهيم تمام فيقول لك ان علقه على غير المستحيل. العبارة شوي شاعر انها غامضة يعني لا تعبر عن المقصود ولذلك انا يعني عبرت بشكل اوضح كما يظهر لي انه يقصد انه اذا علق الطلاق على عدم وجود ممكن عقلي هنا علينا انه ننتظر ولا نوقع الطلاق ها حتى نصل الى مرحلة الاياس مما علق عليه. هو ايش قال؟ اذا لم اطلب العلم فانت طالق الان ما بصير انا اوقع الطلاق حاليا ليه؟ لانه ممكن هذا الشخص يطلب العلم وممكن يموت فعلا ما يطلبش العلم. فبالتالي هو وضع امر ممكن عقلي الطلاق على عدم حصوله. فبالتالي يمكن يحصل في اي لحظة. بدي استنى ممكن السنة هاي يطلب العلم. وممكن السنة الجاي. ممكن السنة التي بعديها. ممكن السنة وهكذا فنبقى ننتظر ننتظر ننتظر ولا نوقع الطلاق حتى نصل الى مرحلة القياس الحقيقي. كان خلص الرجل الان في مرض الموت وواضح انه هي لحظاته الاخيرة وعم بينتهي. وصار عمره مثلا مية وعشرين سنة وزهايمر وكل شي. هنا فعلا وصلنا لمرحلة القياس وصلنا لمرحلة القياس من وجود الممكن العقلي والرجل علق الطلاق على عدم وجوده بالتالي متى وصلنا لمرحلة القياس هنا سيقع الطلاق. لذلك قال لم تطلق الا بالاياس مما علق عليه الطلاق ما لم يكن هناك نية او قرينة تدل على الفور. الا اذا كان هناك نية في قلبه او قرينة تدل على انه قصد بالتعليق الفور. شو يعني الفور؟ يعني هو لما قال اذا لم اطلب العلم فانت طالق هو قصد اذا لم اطلب العلم الان الان بهاي اللحظة اذا انا الان ما روحتش اطلب العلم وادرس انت طالق فقال هو انا قصدت بالتعليق الفور التعليق الحالي الان وليس التعليق المطلق الزمني. فاذا كانت هناك نية في قلبك او قرينة تدل على انه قصد بهذا التعليق. يعني تعليق الطلاق على عدم وجود الممكن العقلي. قصد الفور فانه سيقع الطلاق حاليا. وكذلك اذا قيده بزمن يعني لو قال اذا لم اطلب العلم خلال سنة فانت طالق الان ننتظر مرور السنة اذا خلال هذه السنة ما فعل هذا الشيء ستطلق. فلذلك هو استدرك فقال ما لم يكن هناك نية او قرينة تدل على الفور يعني انه قصد اذا لم اطلب العلم فانت طارق اذا لم اطلب العلم الان فورا هذا كان قصده. فانت طالق هنا اذا لم يطلب العلم حاليا نعم ستطلق او يقيد بزمن اذا انا اطلب العلم خلال سنة فانت طالق نفس الشيء فانه سيعمل بهذا القيد. واما اذا لم يكن هناك كنية ولا قرينة على الفور ولم يقيد بزمن وجاء الامر مطلقا هكذا اذا لم اطلب العلم فانت طالق هنا سننتظر احبابي الكرام وصول لمرحلة اليأس من وجود هذا الممكن العقلي. فاذا وصلنا لمرحلة اليأس من وجود الممكن العقلي خلص انه هذا ممكن العقلية يأسنا من وجوده حينئذ نوقع الطلاق حينئذ نوقع الطلاق فهنا اذا الكلام عن رجل علق الطلاق على عدم وجود ممكن عقلي فهنا يصدق كلام الشيخ مرعي انها لا تطلق الا بالاياس منه. الا بالاياس منه. طيب طب لو قلنا بالعكس اذا علق الطلاق على وجود الممكن العقلي يعني لو رجل قال اذا طلبت العلم فانت طالق خليني انا افرض الحالة الاخرى رجل قال اذا طلبت العلم علق الطلاق على وجود ممكن عقلي اذا طلبت العلم فانت طالق. هو الان مش طالبه للعلم والان لم يطلب العلم لكن هو ايش قال اذا طلبت ها علق الطلاق مش على عدم وجود الممكن لا علق الطلاق على وجوده فقال اذا طلبت العلم فانت طالق هو الان ما طلب العلم. اذا هي لا تطلق وننتظر وننتظر وننتظر وننتظر اذا وصل لمرحلة اه يأسنا فيها من وجود الممكن العقلي فهي لم تطلق ابدا هي لم تطلق ابدا لان هو علقه على وجوده فاذا وصلنا لمرحلة ايسنا من وجود الممكن العقلي فهي لن تطلق وفي اي لحظة وجد الممكن العقلي ستطلق فالتفكير في هذه العبارة يختلف عن التفكير في العبارة السابقة. هنا اذا علق الطلاق على وجود الممكن العقلي اذا طلبت علم فانت طالق. هنا احنا بننتظر وجوده حتى تطلق فاذا وصلنا لمرحلة القياس ما راح يوجد هذا الممكن العقلي. رجل ختيار وصار معه زهايمر ما راح يطلب العلم. فهنا في الحقيقة لن يقع الطلاق فطريقة التفكير هنا ستختلف عن طريقة التفكير هنا لانه هنا علق على عدم وجوده وهنا علق على وجود الممكن العقلي وهذي من الامور التي يجب ان يصبح مهارة في فهمها. اذا طلبت العلم فانت طالق معناته احنا ننتظر وقوع طلب العلم في اي لحظة. اذا وصلنا لمرحلة اليأس ولا يمكن ان يطلب العلم اذا يعني مثلا يكون الرجل خلاص حكم الدكاترة انه عقله ودماغه اقفلت او رجل الجنون التام اطبق خلاص هنا وصلنا لمرحلة انه لا يمكن ان يطلب العلم. فاذا هو قال اذا طلبت العلم فانت طالق ووصل لمرحلة انه يستحيل وجود هذا الامر بالتالي لن تطلق الزوجة ابدا. فلذلك انا حملت عبارة الشيخ مرعي على انه يقصد الحالة الاولى. على انه يريد ان يعلق الطلاق على عدم وجود كاين العقلي. اما الحالة الثانية وان كنت شرحتها الان لكن لا يظهر لي انها مقصودة ضمن سياقه لان الامر فيها مختلف تماما يعني معاكس تماما للحالة السابقة. طيب ثم قال ويصح التعليق ومع تقدم الشرط وتأخره. انت تعليق الطلاق انا قلت لكم ما معنى تعليق الطلاق؟ هو اه ترتيب حصول الطلاق على وقوع شيء او على عدم وقوع باداب من ادوات الشرط الان معروف اللغة العربية انه الحالة الطبيعية تقدم شرط وتأخر الجواب. يعني هو العادة تقول ان طلبت العلم فانت طالق. هذا الجواب وهذا الشرط لكن هل يجوز العكس ان يتقدم الجواب ويتأخر الشرط فاقول انت طالق اذا طلبت العلم هل يجوز هذا؟ نعم يجوز انت طالق؟ هذا الجواب تضبط الشهر تأخرتوا اذا طلبت العلم لذلك قال الشيخ مرعي ويصح التعليق تعليق الطلاق مع تقدم الشرط وهي الحالة الاصلية ومع تأخره وهي الحالة مائية. كان قمت فانت طالق هذا الحاجة الاصلية. او انت طالق ان قمت. لكن يشترط لصحة التعليق ان ينويه قبل فراغ التلفظ بالطلاق حتى يصح التعليق كيف احنا الاستثناء قلنا حتى يصح الاستثناء؟ لابد ان يكون المستثنى متصل بجملة الاستثناء اتصالا معتادا لفظا او حكما. مش هيك حكينا. نفس الاشي الان التعليق بالشروط له شروط التعليق بالشروط له شروط حتى يصح. فقالوا يشترط لصحة التعليق اولا لابد ان ينوي التعليق قبل فراغه التلفظ بالطلاق. اكتبوا جنب هذا الشرط الذي يظهر ان هذا مختص في حالة لو الجواب واخر الشرط الذي يظهر ان هذا القيد هو قوله انه لابد ان ينوي التعليق قبل الفراغ من التلفظ بالطلاق انه هذا انما يكون في حالة انه قدم الجواب وهو لفظ الطلاق ويريد ان يؤخر التعليق. اما ازا كان هو اصلا مقدم التعليق ومأخر الجواب لا نحتاج لهذا لانه هو قال ان طلبت العلم فهو علق ثم اتى بالجواب فانت طالق. لكن هذا القيد يتعلق بالحالة الثانية وهي الحالة الاستثنائية انه تلفظ بالجواب اولا. قال انت طالق ثم اراد ان يعلق اذا طلبت العلم. فهنا نقول له اذا اردت ان تعلق يجب ان تكون نية التعليق حاضرة في قلبك قد قبل ان تفرغ من لفظة انت طالق ها اذا قدمت قلت انت طالق ما بنفع تقول لي والله انا بدي اجي بشرط استنى شوي بنقول له لازم تكون ناوي هذا التعليق قبل فراغ التلفظ بالطلاق. يعني وانت بتحكي انت طالق بده يكون في قلبك انه بدك تعلق اما اذا قلت انت طالق بعدين خطر في بالك انك تعلق وتقول انت طالق؟ اه بعدين خطر ببالك خلص بدي اعلق. اه اذا طلبت العلم اذا دخلت الدار بنقول ما بنفعش. لانه انت انتهيت من كلمة انت طالق قبل ان توجد في قلبك نية التعليق فلا يصلح. اذا هذا الشرط خاص في حالة ايش؟ اه اذا كان الجواب هو المقدم على الشرط. واما اذا كان شرط مقدم على الجواب فلا نحتاج اليه لانه واضح اذا ان ينويه قبل فراغ التلفظ بالطلاق. اثنين ان يكون اي التعليق متصلا لفظا او حكما بالجواب وهذا واضح انه جملة الشرط وجملة الجواب بده يكونوا متصلات ببعضهم اما اتصال حقيقي زي ما حكينا في الاستثناء انت طالق ان دخلت الدار او اتصال حكمي. يعني يعني وقع انفصال بس انفصال بسبب عطاس. بسبب تثاؤب بنعتبر هذا الانفصال كلا انفصال وكانه هناك اتصال. فنقول انت طالق ثم عطس ثم قال ان طلبت العلم او ان دخلت الدار طبعا اهم اشي انه يكون ناوي التعليق زي ما حكينا قبل ان يفرغ من لفظة الطلاق. وبعدين لو وقع عطاس او تثاؤب هذا انفصال يعني وجوده كعدمه وقوع يعني اتصال حكمي بين جملة الشر وجملة الجواب ولا حرج في ذلك. لذلك قالوا ان يكون متصلا لفظا او حكما فلا يضر بالتالي لو عطس نحن لو تثاءب لو جاءت ذبابة مثلا اشقرت طيب او قطعه بكلام منتظم يعني من الفصل الذي كلا فصل ووجوده كعدمه رجل قال لزوجته انت طالق يا زانية ان قمت الان هنا جملة معترضة يا زانية عفانا الله واياكم. رجل يقول لزوجته انت طالق يا زانية ان قمت. هنا الفصل بهذه الجملة المعترضة ايضا وجوده كعدمه لان هنا الكلام منتظم يعني كله في سياق واحد وهو بسب عليها ومعصب الامور منفعلة. لكن اذا كان الانفصال بسكوت مثلا بسكوت مش اضطراري خلص انت طالق بعدين سكت او بكلام غير منتظم. كانت طالق بعدين قال سبحان الله ما اجمل السماء! ثم عاد فقال ان قمت هنا فصل بكلام مش منتظم. يعني ما لهوش علاقة بالسياق. شوفوا الفرق بين انت طالق يا زانية او انت طالق يا سيئة وانت طالق يا قبيحة ان قمت انت طالق سبحان الله ما اجمل السماء! ان قمت! بتقول هنا هذا الكلام المعترض ما الهوش علاقة بالموضوع. لكن في الجملة السابقة المسبة والشتيمة اللي اطلقها هي منتظمة هي من ضمن النقاش والمشاكل والخصوم الواقعة بينهم. فهذا معنى قولي كلام منتظم وكلام مش منتظم. الكلام المنتظم اللي هو من ضمن المشكلة. المفهوم سياقه وانه شتمها ان تطارق يا زاني او يا سيئة او كذا او لكن الكلام المش منتظم يأتي بشيء ليس له علاقة بالموضوع. انت طالق ما اجمل السماء! انت طالق! اه والله اه ايش ايش محاضرتي اليوم في دليل الطالب ثم يكمل. فهذا كلام ليس مرتبطا بالموضوع. فيعتبر فصله مؤثرا جيد طيب ثم قال فصل في مسائل متفرقة قال الشيخ رحمة الله عليه الان احبابي الكرام فصل في مسائل متفرقة يعني مجموعة من المسائل هكذا نقرأها سريعا ايضا. وارجو ان هذا الباب كما قلت يعتمد على فهم الدلالات ارجو التركيز اذا قال لها ان خرجت بغير اذني فانت طالق انظروا هذا التعليق اذا قال ان خرجت بغير اذني فانت طالق ثم اذن لها ولم تعلم هي انه اذن لها. او علمت انه اذن لها وخرجت المهم هو قال لئن خرجت بغير اذني فانت طالق هي خرجت بعد علمي هذا بانه اذن لها او كان اذن لها ولم تعلم وقد خرجت هسا في كلا الحالتين ما عناش مشكلة انه الطلاق لا يقع سواء كانت علمت انه اذن لها او لم يعلم انه اذن لها بمجرد انه هو وقع منه اذن لا يقع عليها الطلاق لكن انظروا ايش قال ثم خرجت ثانيا بلا اذنه طرقت هذا هي التي يريدها الشيخ مرعي. قال ما لم يأذن لها في الخروج كلما شاءت رجل قال لزوجته اذا خرجت من دون اذني فانت طالق طيب راح اذن لها اول مرة فهي طلعت بعدي رجعت عالبيت بعدين هي رجعت خرجت مرة ثانية من دون ما تستأذنه ففي هاي الحالة خروجها الثاني سيسبب لها الطلاق لانه هو ايش قال لها؟ ان خرجت بغير ابني فانت طالق الان هذا كلام على عمومه. بالتالي معناه انه اي خروج لازم تستأذن فيه. هو اول مرة اذن لها طلعت رجعت مرة ثانية عالبيت لما ارادت تخرج مرة ثانية الله يسامحها ما راحت استأذنته خرجت وحدها هنا سيقع عليها الطلاق جيد الا اذا كان الزوج اذن لها في الخروج ابنا مطلقا. يعني هو اشعه ابتداء قال لها ان خرجت بغير اذني فانت طالق. صح بعدين في يوم من الايام قال لا خلص اطلعي كل ما شئت. اعطاها تفويض مطلق. هون خلص بتقدر تطلع متى شاءت ولا تحتاج ان تعود اليه مرة اخرى لتستأذنه فما دام ما اعطاها تفويض مطلق في الخروج وقت ما شاءت سيبقى التعليق الاول قائما فكلما تخرج تريد تستأذن. فان خرجت ولو مرة واحدة بدون ما تستأذن سيقع عليها الطلاق. ثم قال وان خرجت بغير اذن فلان فانت طالق قال لها اذا طلعت من المنزل بدون اذن اه والدي انت طالق قال فمات يعني مات والده مش والزوج لأ مات والده وخرجت الزوجة بالتالي هنا لا تطلق. لانه ايش قال لها؟ ان خرجت بدون اذن والدي فانت طالق. طيب مات والده فخرجت الزوجة هي لا تطلق ليه؟ لانه اذ والده الان اصبح غير معتبر لانه توفاه الله تعالى معظمها واضحة. ثم قال لها ان خرجت انظر هذا المثال الاخر. ان خرجت الى غير الحمام. الحمامات الشامية المراد بها ان خرجت الى غير الحمام فانت طالقة اذا طلعتي لمكان غير الحمام انت طالق فخرجت له خرجت ونيتها ان تذهب الى الحمام ثم بدا لها غيره قالت طب ليش ما اروح برضه ازور صاحبتي اذا اذا بدا لها ان تذهب الى غير الحمام طلقت يعني هو قال لها اذا خرجت الى غير الحمام انت طالق هي طلعت ابتداء ان هي تروح للحمام بعدين غيرت. وقالت ليش ما اروح برضه ازور صاحبتي؟ فسواق راحت للحمام وزيارة صاحبيتها او راحت فقط لزيارة صاحبتها في كلا الحالتين ستقع عليها الطلقة لانه وقال لها اذا خرجت الى غير الحمام انت طالق فاي خروج الى غير الحمام سيقع به طلاق. ثم قال وزوجتي طالق او عبدي حر ان شاء الله وحق زوجتي طالق او عبدي حر. هنا دخل مسائل العتق بمسائل الطلاق. لانه فيهم تشابه. رجل قال زوجتي طالق او بده يحرر عبده فقال عبدي حر ان شاء الله او الا ان يشاء الله هنا لم تنفعه المشيئة شيئا ووقع يعني في كلا الحالتين انت قلت انت طالق ان شاء الله فعلقت الوقوع على مشيئة الله او قلت انت طالق الا ان يشاء الله. فعلقت الرفع هنا على مشيئة الله في كلا الحالتين يقع الطلاق يقع الطلاق خصوصا انه انت لا تعرف مشيئة الله سبحانه وتعالى هذا امر غيبي عنك فهنا تعليق على مشيئة الله نجعله نوع من التبرك ونقول سيقع عليك الطلاق في كل حال وكذا لو كان عتق وان قال اما اذا علقه على مشيئة المخلوقين. وان قال ان شاء فلان فتعليق لم يقع الا ان يشاء. وان قال الا ان يشاء فلان فموقوف فان ابى المشيئة او جن او مات وقع الطلاق اذا. ركزوا معي يا حبايبي في العبارتين ان شاء فلان او خليني انت طالق ان شاء فلان وانت طالق الا ان يشاء فلان. اولا شو الفرق بين العبارتين انت طالق ان شاء فلان وانت طالق الا ان يشاء فلان. العبارة الاولى وعلق وقوع الطلاق على مشيئة فلان. زيد مثلا. فالعبارة الثانية وعلق رفع الطلاق على مشيئة فلان. يعني في العبارة الاولى هو قال لها انت طالق لكن لا يقع هذا الطلاق الا اذا شاء زيد فعلق ايقاع الطلاق عليها على مشيئة زيد في العبارة الثانية بالعكس وقال لها انت طالق الا ها هنا اللعبة. كما يقولون الا ان يشاء زيد. معناته انه انت اوقعت الطلاق ولن يرتفع هذا الطلاق الا اذا شاء زيد رفعه انت في العبارة الاولى ان تطارق انشاء زيد يعني انت طالق انشاء زيد ايقاعه في العبارة الثانية انت طالق الا ان يشاء زيد يعني الطلاق انا وقعته خلاص اوقعته الا اذا شاء زيد رفعه فهنا علق الطلاق علق ايقاع الطلاق على مشيئة زيد بينما في الحالة الثانية علق رفعه بعد وقوعه على مشيئة زيد طب ماذا سيختلف الحكم؟ انظروا في العبارة اولى وان قال ان شاء فلان فهذا يسمى تعليق فلا يقع الطلاق الا ان يشاء فلان. اذا قال لها انت طالق اذا شاء زيد بنروح على زيد. يا زيد بدك ايقاع الطلاق ولا لا؟ قال اه يقع الطلاق. قال لا لا يقع الطلاق نذهب الى زيد وان واما ان قال انت طالق الا ان يشاء زيد فهذا اسمه موقوف يعني الطلاق وقع لكنه وقوع موقوف شوي. بنقول استنى شوي انت وقعت بس انك موقوف بدنا نوقفك قام نروح على زيد يا زيد هل ترفض الايقاع؟ لاحظوا الا ان يشاء هل يعني نقول يا زيد هناك طلاق وقع على امرأة لكن هذا الرجل قال انت طالق الا اذا شاء زيد فننتظر منك هل سترفعه ولا لن ترفعه الزوج اوقع لكنه علق رفعه عليك فهنا نذهب الى زيد. فاذا زيد قال خلاص ارفعوه بيرتفع اذا زيد قال لا انا مش راح اتكلم في هذا الموضوع ان ابى. قال انا ما راح ارفعه او ما لحقنا زيد الا وزيد كان مجنون خلاص او ميت فهنا سيقع الطلاق لانه هنا انت اوقعته وعلقت رفعه على مشيئة زيد انه يرفعه. وزيد ما لاحقنا مات او جن. اذا خلص لن يستطيع ان يرفع. فوقع وانتهى الامر. اما في الحالة السابقة انت طالق انشاء زيد طب زيد جنة او مات لا يقع. ليه؟ لانه هنا انت علقت نفس ايقاعه على مشيئة زيد. فرحنا لزيد يا زين هل تشاء وقوعه؟ وجدنا زيد مات او جن. اذا انتهى الامر لن يقع بالتالي هادي فرق مهمة بين الالفاظ بدكم تفهموها. ثم قال وانت طالق ان رأيت الهلال عيانا فرأته في اول او ثاني او ثالث ليلة وقع وبعدها يقع. شخص قادر لزوجته اذا رأيت الهلال بعينك فانت طالق طب هسا الهلال احبابي في اي ليالي ببين من الشهر قالوا في الليلة الاولى اكون هلال ثم ثانية ثم ثالثة. بعد الليلة الثالثة قالوا بصير قمر او مقمر ما عاد يسمى هلال فلازم تشوفه في الليلة الاولى او الثانية او الثالثة اذا رأت الزوجة الهلال عيانا في الليلة الاولى او الثانية او الثالثة تطلق اذا ما شافته الا في الليلة الرابعة فصاعدا لا تطلق. لان الهلال انما هو القوة الايام الاولى الثلاث من الشهر. طيب ثم قال وانت طالق ان فعلت كذا. او فعلت انا كذا يعني انت طالق اه اذا اكلت البطيخ او اذا اكلت اذى البطيخ قال ففعلته هي او فعله مكرها او مجنونا او مغمى عليه او نائما لم يقع. اذا رجل قال لزوجته انت طالق ان اكلت البطيخ او ان اكلت انا البطيخ. هذه الامثلة الاطعمة تعبنا من هذه الامثلة التي يقولها الشيخ. انت طالق ان فعلت كذا او فعلت انا كذا ففعلته هي او فعله هو بحسب اللفظة يعني اللي بتكلم فيها اذا هو خلينا نبدأها اذا قال لها انت طارق اذا اكلت بطيخا اذا اكلت هي البطيخ مكرهة او مجنونة في حال جنونها او وهي مغمى عليها او هي نائمة لا يقع عليها الطلاق لان هنا فعل بدون اختيار. مسلوبة الاختيار والارادة طيب واذا اكلته ناسية ان والله زوجي كان معلق الطلاق على اكل البطيخ او جاهلة مش عارفة انه هذا بطيخ ولا لأ فحينئذ سيقع عليها ولا عبرة بالجهل او النسيان هنا في الطلاق لا عبرة بالجهل ولا النسيان بخلاف الايمان كما سيأتي معنا وكذلك اذا قال اذا اكلت انا بطيخا فزوجتي طالق. فاذا اكله وهو مجنون او مغمى عليه او مكره او نائم لا يقع اذا اكله وهو ناس انه باقي حالف يمين طلاق. او جاهل ان الذي يأكل بطيخ سيقع الطلاق عليه ولا عبرة بالجهل والنسيان لذلك قال وان فعلته او فعله هو حسب طبعا طريقة التعليق. نازيا او جاهلا وقع ثم قال وعكسه مثله يعني لو كان الامر بالنفي ان لم تفعلي كذا او ان لم افعل كذا فلم تفعله او لم يفعله لو كان الامر بالنفي مثله مثل الاثبات نفس الشي قال وعكسه تو مثله لو قال لها ان لم تطلبي العلم فخلينا بعيد عن تطوير العلم. ان لم تأكل البطيخ فانت طالق او اه ان لم تذهبي الى بيت اهلك فانت طالق او علق الامر على نفسه ان لم اكل انا البطيخ فزوجتي طالق او ان لم اذهب الى بيت اهل اليوم فزوجتي طالق. هنا نفس القضية اذا فعل ها اذا فوقع منه الشيء اه وهو مكره او مجنون او مغمى عليه او نائم لا يقع. اذا وقع منه وهو جاهل او ناس يقع الفكرة نفسها لذلك قالوا عكس مثله. في قضية ان الجهل والنسيان لا يؤثر وقضية الاكراه والجنون والاغماء او النوم يؤثر او قد العكس يعني في اذا فعله وهو هو قال ان لم افعله وماذا قال؟ مثلا ان لم تذهبي الى بيت اهلك خلينا نشوف هذه القضية ان لم تذهبي الى بيت اهلك فانت طالق طيب فيها اذا لم تذهب ناسية او جاهلة نسيت انه زوجها حلف عليها يمين. او جاهلة فاذا لم تذهب ناسية او جاهلة ستطلق. المقابلة ان لم تذهبي الى بيت اهلك فانت طالق فاذا هي قالت لا خلص بدي اروح على بيت اهلي شان ما اطلق فارادت ان تذهب الى بيت اهلها فاذا بها تجن او يغمى عليها او تنام او تكره على عدم الذهاب ففي هاي الحال هناك شيء جبري قهري هو الذي منعها من عدم الذهاب. فبالتالي لا نوقع عليها الطلاق لانها لم تذهب وكذلك لو هو قال اه ان لم اشتري البطيخ اليوم فزوجتي طالق. فذهب ليشترى البطيخ صاحبنا حتى لا يقع الطلاق فلم يشتريه لان هناك شخص اكرهه على عدم الشراء. او جن اليوم او اغمي عليه او نام طوال اليوم. ففي هاي الحالة لا يقع الطلاق اما اذا كان بسبب نسيان والله نسيت انه حلف الطلاق على زوجتي او جهل منه فبالتالي سيقع عليه الطلاق. هذا هو المراد بقوله وعكسه مثله جيد طيب ثم قال الشيخ مني رحمة الله تعالى عليه فصل ولا يقع الطلاق بالشك فيه او فيما علق عليه يعني الرجل خلينا نبدأ بالحالة نقول الشك في الطلاق. رجل بيجي بقول لك يا شيخ انا شاك هل طلقت زوجتي ولا لا؟ ايش بتقول له قل الاصل انك ما ما طلقتها الاصل عدم الطلاق الاصل بقاء العلاقة الزوجية حتى يثبت خلاف ذلك فاذا رجل قال انا شاك هل طلقت زوجتي او لم اطلقها؟ فالاصل انه لم يطلق حتى يثبت خلاف ذلك. هذا بالنسبة للشك في نفس الطلاق او فيما علق عليه يعني قال يا شيخ انا شكيت انا قلت لها آآ اذا ذهبت الى دار اهلك فانت طالق او اذا ذهبت الى دار اهلي فانت نسيت ايش اللي علقت او نسيت شكيت ايش اللفظة التي صدرت مني؟ هل قلت لها انت طالق اذا ذهبت الى بيت اهلك ولا قلت لها انت ذاهب انت طالق اذا ذهبت الى بيت اهلي. انا شاك ايش العبارة اللي عليها. نقول اذا شككت في التعليق ايضا لا يقع الطلاق سواء ذهبت لبيت اهلها ولا ذهبت لبيت اهلك بكلا الحالتين لا يقع الطلاق ليه ؟ لانه انت شاك في التعليق ما هو والشك بالتالي لا عبرة به حتى نأتي باليقين فالاصل بقاء العلاقة الزوجية لذلك قال اي شك في الطلاق او شك فيما علق عليه لا يقع به الطلاق طيب ثم قال فمن حلف على موضوع الحلف شوي يعني دخل موضوع الحلف في اليمين بموضوع الطلاق. فمن حلف لا يأكل تمرة مثلا فاشتبهت بغيرها واكل الجميع الا واحدة لم يحنث هذا بتعلق باليمين عموما واليمين نفس الشيء فكرته فكرة الطلاق لذلك ذكرهم هنا يعني رجل قال لا حلف يمينا اه في حبة تمر هذه تمرة رجل حلف يمينا بالله لا يأكل هذه التمرة بعينها. قال هاي التمرة والله لن اكلها فجاءت زوجته وضعت هذه التمرة في صحن من الرطب خلطت هذه التمرة بالرطب الموجودة في هذا الصحن. هم. وحلف يمين انه ما يوكل هاي التمرة. اجت زوجته مسكت هاي التمرة ووضعتها في هذا الصحن وخلطته تمام؟ فصرنا مش عارفين وين الحبة اللي حلف يمين انه ما ياكلها. ضاعت مع الحبات. طيب اذا حلف لا يأكل تمرة بعدين انحطت هاي التمرة في الصحن وبدأ يأكل بهذا الصحن لا يحنث هذا الرجل في يمينه حتى يأكل جميع الصحن لانه اذا اكل كل الحبات معناته هو بالتأكيد اكل الحبة باللي حلف عليها اما اذا اكل جميع الحبات في الصحن الا واحدة بس ترك حبة واحدة لا يحنث لان هناك احتمال ان تكون هذه الحبة هي الحبة اللي حالف عليها. يبقى الاحتمال وارد صح؟ يبقى الاحتمال وارد بالتالي لا يحنث الا اذا اكل جميع ما في الصحن لانه اذا اكل الجميع معناتها مية بالمية ياكل الحبة. اذا ترك ولو حبة واحدة معناته هاي الحبة في احتمال تكون هي الحبة اللي حلف عليها. وبالتالي ممكن يكون يعني اذا كانت هي الحب اللي حالف عليها اذا هو ما اكلهاش. اذا لم يحنث واذا كانت مش سيئة معناتها احنا في دائرة الشك حنث ما حنث حنث ما حنت الاصل انه لم يحنث حتى نتأكد مائة بالمائة من وقوع الحنف. هاي هي الفكرة. قال ومن شك في عدد ما طلق بنى على اليقين وهو الاقل رجل قال لك يا شيخ انا طلقت مية بالمية بس انا شاك انا طلقتها ثنتين ولا ثلاث بنقول الاصل تنتين الزائدة بدك يعني تتيقن منها. انا شكيت اللقطة واحدة ولا ثنتين. الاصل واحدة. حتى تتأكد من الزائد. لذلك قال بنى على اليقين وهو الاقل ومن اوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق او ظهار؟ لم يلزمه شيء رجل تكلم بكلمة على زوجته وهو شاك والله هاي الكلمة الاخرى اللي تكلمتها اه هي طلاق ولا هي ظهار؟ والله ما انا عارف. يعني انا اعطيتها كلمة ومش عارف انا اه يعني هاي الكلمة اللي استعملتها هي تدل على الطلاق ولا على الظهار. وفي قلبه ما في شيء. يعني هو في نيته ما كان مستحضر نية معينة هو خط. اعطى كلمة وليس في قلبه نية لشيء معين وشك هل هذه الكلمة هي طلاق ولا ظهار؟ نقول بما انك شكيت انه هي طلاق او ظهار لا يلزمك لا طلاق ولا ظهار لانه الطلاق لا يثبت الا باليقين. والظهار لا يثبت الا باليقين. وانت اعطيتها كلمة لم تنوي بها شيء معين. والكلمة هذه مشكوك فيها هل هي طلاق او ظهار ولا نبني طلاقا ولا ظهارا الا على يقين لذلك قالوا من اوقع بزوجته كلمة من الكلمات وشك هل هاي الكلمة هي طلاق ولا ظهار؟ لا يلزمه شيء لانه لا يقع الطلاق ولا الظهار الا عن يقين وهذا الرجل شاك في هذه الكلمة ما المراد بها؟ ولا يوجد له نية يدركها من نفسه حتى نقول والله احملها على طلاق او على ظهار فلا يلزمه لا اطلاق ولادهار. طيب ثم قال باب الرجعة الان احبابي الكرام اذا طلق الرجل زوجته الطلقة الاولى او الثانية وكانت مدخولا بها او خلا بها فانه هنا ستبدأ المرأة بالعدة زي ما تعلمنا اذا طلق الرجل زوجته طلقة اولى او طلقة ثانية وكانت هذه الزوجة مدخول بها او قد خلا بها بشروط الخلوة. هنا سيكون عليها العدة ممتاز خلال العدة هي تسمى زوجة رجعية او مطلقة رجعية ومطلقة الرجعية زوجة تمام رجل طلق زوجته اولى او ثانية بعد الدخول او الخلوة لازم هيك لانه اذا ما في دخول ولا خلوة اصلا بانت طلقة اولى الان ستبدأ بعدتها. او كانت هي الطلقة الثانية فهي في عدتها. خلال العدة تسمى رجعية. هكذا يقولون مطلقة رجعية. ايش يعني رجعية؟ يعني يستطيع زوجها في اثناء العدة ان يرجعها. بدون مهر ولا عقد جديد. خلاص هي ما زالت زوجته طيب الان انظروا ايش قال الشيخ مرعي باب الرجعة قال ما هي الرجعة؟ وهي اعادة زوجته المطلقة الى ما كانت عليه اي الى علاقته الزوجية من دون عقد ولا ظهر جديدين ليش؟ لانه هي اثناء العدة هي ما زالت زوجته بس اذا انتهت العدة اه خلص راحت عليها وبانت فاذا رجل اذا طلق زوجته التي وطأها او خلا بها الطلقة الاولى او الثانية في خلال العدة تسمى مطلقة رجعية يستطيع ان يرجعها من دون الحاجة الى عقد ولا مهر جديدين بل لا يحتاج الى رضاها اصلا. لانه هي ما زالت اصلا زوجة بالمفهوم الشرعي طيب من شرطها طب متى يصح له ان يرجعها؟ لابد يكون الطلاق ليس طلاقا بائنا. واحنا عرفنا شو الطلاق البائن قبل شوي. له اربع صور. الطلاق على عوض في نكاح فاسد طلاق غير المدخول بها طلاق الثلاث هذا طلاق بائن فالزوجة خلال العدة ما بتكون رجعية فيه. اي طلقة من الطلاق البائن اللي تعرفنا عليه اليوم اثناء العدة لا يستطيع الرجل ان يرجع زوجته ما في رجعة. لان هي بائن. اما اذا كان الطلاق مش بائن وهو الذي ذكرته لكم. الطلقة الاولى او الثانية فيما عدا الحوالة اللي استثنيناها في بداية الدرس. هناك اربع احوال تكون فيها المرأة بائنة. ما سواها تكون الطلقة الاولى او الثانية في المدخول بها او المخلو بها. المرأة خلال العدة رجعية فاذا الشرط الاول ان يكون الطلاق ليس طلاقا بائنا بل طلاقا رجعيا باختصار ثانيا وان تكون المرأة في العدة. اه في الطلقة الاولى وفي الثانية انت بحق لك ترجع زوجتك الك ما دامت العدة اذا خلصت العدة زي ما حكينا انتهى ما بتقدر ترجعها. لذلك قال وان تكون اي ان يكون الارجاع خلال فترة العدة. اما اذا انتهت العدة فلا ان ترجعها وبانت منك. اذا شروط الرجعة ان يكون الطلاق ليس بائنا ابتداء. اثنين ان يكون الارجاع اثناء العدة. ثم قال وتصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة حيث لم تغتسل وتصح قبل وضع ولد متأخر. الان عندنا حالتين رجل طلق الطلقة الاولى تمام لزوجة كان قد وطئها لزوجة مدخول بها. الان هي بدأت عدتها وهي مطلقة رجعية الان بدأت مشوار العدة الان اعتبرها ممن تعتد بالحيضات لانه راح نعرف العدة تختلف باختلاف النساء امرأة ممن تعتد بالحيضات خلصت الحيضة الاولى قلصت الحيض الثانية خلصت الحيضة الثالثة ها ولكنها لسة ما اغتسلت منها لسه ما اغتسلت منها الغسل الواجب. ايش يقول الشيخ تصح الرجعة بعد انقطاع الدم الحيضة الثالثة حيث لم تغتسل. اذا خلصت الحيضة الثالثة ولسه ما اغتسلت لسا معه فرصة يرجعها اذا اغتسلت نقول له انتهى الامر اصبحت باء ولا تستطيع الا ان تتزوجها بعقل ومهر جديد اذا الرجعة معاك فيها حتى تغتسل من الحيضة الثانية. فاذا انقطع الدم ولم يعني معك حتى ولو لم تغتسل قال لي نعيد العبارة اذا انتهت حيضتها الثالثة ولم تغتسل بعد معك مجال ترجعها اذا اغتسلت انتهى الامر. ما معك مجال. هذا هو المراد. طيب اذا كانت المرأة ليست ممن تعتد من حيضات امرأة حامل امرأة حامل طلقها زوجها اثناء الحمل. وقلنا الطلقة اثناء الحمل ليس فيه سنة ولا بدعة طلقها زوجها اثناء الحمل والان عرفنا عدتها سنعرف ان شاء الله عدتها ان تضع حملها لكن سبحان الله هاي المرأة حامل بتوأم وضعت الولد الاول والدكاترة لسا عم بطلعوا الولد الثاني يقولون يستطيع الرجل ان يرجعها ما لم تضع الولد الثاني. يعني اذا طلعوا الولد الاول وبعد خمس دقائق ربع ساعة راح يخرج الثاني خلال هاي الفترة الزمنية يستطيع يرجعها لا تنتهي عدتها وتصبح بائن منه حتى تضع الولد الثاني لذلك قال وتصح قبل وضع ولد متأخر. يعني اذا امرأة حامل بتوأم وطلقها زوجها اثناء الحمل لا تنتهي عدتها حتى تضع الولد الثاني. فاذا وضعت الاول ولسه ولم تضع الثاني يستطيع ان يرجعها ثم قال والفاظها. ايش الالفاظ اللي بستعملها؟ كيف يتم الارجاع باختصار الارجاع اما بالفعل واما بالقول باختصار نقول واعتصار الارجاع في اثناء العدة اما باللفظ واما بالفعل يمكن هكذا ويمكن هكذا. ما هي الالفاظ بالالفاظ ان يقول لها آآ راجعتها رجعتها بدون مثلا الالف ارتجعتها امسكتها رددتها ونحو من الالفاظ التي تدل على انه يريد ان يبقيها زوجة ولا تشترط هذه الالفاظ بل تحصل رجعتها بوطئها. وهذه هي الصورة الفعلية انه يمكن اني ارجع الزوجة في اثناء العدة من دون الفاظ بمجرد ما نطقها. لو وطأ زوجته قالوا ولو لم ينوي بالوطء ارجاعها. اذا وطأ زوجته معناته انه ارجعها اكتبوا ولو لم ينوي بالوطء ارجاعه لا يحتاج الى نية. مجرد حصول الوطء منك هذا يعني انك ارجعتها ولو لم تنوي بالوطء ارجاعها قال لا بي نكحتها وتزوجتها. يعني لو رجل اراد ان يرجع زوجته باللفظ واستعمل لفظ نكحتها وزوجتها بينفع هذا الرجوع؟ قالوا لا الملف نكحتها وزوجت وتزوجتها لا يدل على ارجاع وانما يدل على ابتداء عقد فلا يصح هنا طيب ثم قال وما تغتسلت من الحيضة الثالثة ولم يرتجعها زي ما حكينا بانت هاي اذا كانت طبعا عدتها بالحيضات راح نعرف انه العدد تختلف باختلاف طبيعة المرأة. بس اذا كانت المرأة تحيض بمجرد ان تغتسل من الحيضة الثالثة بانت منه ولا تحل له الا بمهر وعقد جديد طيب انتهت عدتها واغتسلت من الحيض الثالثة خلص عرفنا انها ايش بانت. صاحبنا بده يروح يرجع يتزوجها بعقد ومهر جديد هي رضيت اتزوجته مرة اخرى لما ترجع له مرة اخرى بعقد ومهر جديد. هل بصفر عداد الطلاق ولا تعود على ما بقي لها؟ يعني هو طلقها اول واحدة وتركها حتى انقضت عدتها واغتسلت ثم بانت بعدين رجع تزوجها بعقد ومهر جديد لما تتزوجها مرة اخرى. هل برجع معه ثلاث طلقات الها ولا بنقول له هي رجعت لك بس بطلقتين والطلقة الاولى راحت عليك اه بترجع له بس بطلقتين. وما بصفر العداد. لذلك قلنا في الخولع ليش الخلع افضل من الطلاق في هاي الجزئية؟ انه الخلع اذا اذا كان فسخا وتزوجتها بعقد ومهر جديد بترجع لك وعداد الطلاق زي ما هو لكن اذا كنت انت مطلق وبانت منك ثم تزوجتها بعقد ومهر جديد هي يحل زواجها لكنها لا تعود بثلاث طلقات اليك لا بل تزوجتها على ما بقي لك من عدد الطلاق. لذلك قال ولا تحل له الا بعقل جديد. وتعود على ما بقي من طلاقها. يعني لما تزوجتها بعقد ومهر جديد انت معك مصدر ختام واذا كانوا حضرت مطلق طلقتين وتزوجها بعقد ومهر جديد بكون رأي معها بس طلقة. ثم قال فصل واذا طلق الحر ثلاثا اه اذا كانت هاي المرأة مش مطلقة لا طلقة ولا طلقتين. هي الان بعدة طلاق ثالث هي الان في الطلقة الثالثة. عرفنا المرأة المطلقة ثلاثا هذه باء وليست رجعية هذه باء تسمى مطلقة بائن من صور الطلاق البائن اللي اخذناه في بداية المحاضرة. هذه ليست رجعية. بالتالي يعطيك القاعدة الشيخ مرعي اذا طلق الحر زوجته ثلاث تطليقات او طلق العبد زوجته اثنتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيرها. بدها تنتهي من عدتها وتنكح زوج اخر نكاحا صحيحا فلا عبرة لا بنكاح فاسد ولا باطل. بدها تنكح نكاح صحيح ومش نكاح التحليل اللي عرفنا انه باطل. ويطأها زوجها والجديد في قبلها مع الانتشار يعني انتصاب الذكر. هذه المراد بالانتشار اي الانتصاب ولو لم يحدث انزال. ما في داعي يحدث انزال لابد يحدث انتشار يعني انتصاب لذكر الرجل اذا ويطأها في قبلها مع الانكشار اي الانتصاب حتى ولو كان هذا الرجل لما وطئها مجنونا او نائما او مغمى عليه وادخلت ذكره في فرجها او لم يبلغ عشرا او لم ينزل يعني حتى لو كان زوجها هذا الجديد مجنون او كان نائم او مغمل عليه وهي ادخلت ذكره في فرجها فان هذا خلاص يعتبر دخولا. بس لازم يصير في انتشار يعني اذا كان المجنون او النائي والمغمى عليه اللي هي ادخلت ذكره في فرجها لم يحدث له انتشار وانتصاب ما راح ينفع فاحنا لابد نقول يحدث وطئ في القبل مع انتشار لو كان مجنون ما عناش مشكلة او نائم او مغمى عليه وهي التي ادخلت ذكره بفرجها. ما عنا مشكلة لكن لا بد حدود انتشار. او لم يبلغ عشرا. يعني انه كان زوجها هادا الجديد ابن تسع سنوات ولا تمانية وان كان هذا صاحب لكن لو فرضا ووطئها وحدث انتشار بمشي الحال ولو لم ينزل قلنا ليس شرط الانزال ويكفي تغييب الحشفة. الحشفة هي رأس الذكر رأس الذكر ليس شرطا ان يدخل كل الذكر لو ادخل رأسه يجزئ ويكفي تغييب الحشفة او قدرها من المجبوب. المجبوب هو الذي قطع رأس الذكر عنده. المجبوب هو الذي قطعت الحشفة عنده. فبقي ما يعني بقي ما تبقى من ذكره. نقول مثلا الحشفة كم مقدارها حشفت الرجل مثلا نقول اربعة خمسة سانتي الان هذا رجل مجبوب مقطوع الحشفة اذا كان هذا الزوج الجديد مشبوبا بنقول له عليك ان تدخل مقدار اربع او خمسة سانتي مما بقي من ذكرك عليك ان تدخل مقدار اربعة سنتي مما بقي من ذكرك بعد قطع الحشر. لانه هذا هو الذي يعادل الحشفة فاذا اذا كان في الحالة السليمة الرجل مش فش فيه اي انقطاع بغيب الحشفة اذا الحشفة مش موجودة مقطوعة. لسبب من الاسباب يدخل قدرها مما بقي من الذكاء. يعني مقدار اربعة خمسة سانتي طيب ويحصل التحليل بذلك. خلص هيك اذا حدث شيء من هذه الامور التي ذكرناها وطئها في قبلها مع انتشار ولو كان مجنونا او نائما او مغمى عليه اخذت ذكره في فرجها ولو لم يبلغ عشرا وغيب الحشفة او قدرها من مجبوب يحصل التحليل بذلك ما لم يكن وطؤها في حال الحيض او النفاس او الاحرام او صم فرض اذا وقع هذا الوطأ من الزوج الثاني في حالة ان المرأة كانت حائض او نفساء او محرمة بحج او عمرة او في صوم فرض هذا الوطئ حرام. فبالتالي غير معتبر وغير اتت به ولازم يطأ مرة اخرى بصورة مباحة. لذلك قال هذا في حال الحيض حرام وكذلك النفاس او الاحرام او صوم الفرض طيب اه عرفنا هذا الوضع غير المعتاد به فيجب عليه ان يطأه مرة اخرى في وطئ معتد به. قال فلو طلقها الثاني وادعت انه وطئها فهو قال والله هذا الزوج الثاني يعني لاحظوا امرأة تزوجت الزوج الثاني. ها طلقها الاول ثلاثا انتهت عدتها. تزوجت رقم اثنين طلقها هسه صار خلاف بين هاي الزوجة وبين الزوجة رقم اثنين الزوجة رقم اثنين بحكي انا ما وطأتها. طلقتها ولم اطأها هي بتقول لا هو واطئني. اذا ادعت هي انه بطئها وهو كذبها وقال انا لسا ما وطأتها فالقول قول من؟ لاحظ هاي مسألة غريبة. يقول فالقول قوله في تنصيف المهر. لانه هو لما قال انا ما وطأتها بنقول له اه انت ما واطي هيك بتحكي صح؟ طب خليت بها قال ولا خلوت بها بالتالي هو في الحقيقة يريد ان ينصف المهر على نفسه. واذا كان مش فارض اصلا مهر تعطيها متعة و بروح فهو يريد ان ينصف المهر بذلك وهو في الحقيقة غانم يعني هو الذي سيدفع بما انه هو الغارم فالقول قوله. فاذا قال انا يا عمي ما وطئت ولا خلوت بنقول خلص عليك نصف المهر واذا كان مش مسمى ولا مقدر مهر المثل عليك المتعة فلانه هو الغارم نعتبر قوله نعتبر قوله في ايش؟ في تنصيف المهر وانه ليس عليه الا نصف المهر او المتعة على حسب وضعه ولكننا سنعتبر قولها في ماذا؟ في اباحتها لزوجها الاول. يعني احنا رح نمشي قولها وقولوا قولوا قول الزوجة التانية راح نمشيه في تنصيف المهر علي انه خلص عليك نصف المهر وراح نمشي قولها في تحليلها لزوجها الاول. ليه؟ انهم يقولون الزوج الاول حتى تحل له. نحتاج الى خبر ظاهره الصدق نحتاج الى خبر ظهير اسود كان الزوج الاول هو يحتاج الى خبر ظاهره الصدق ان هذه الزوجة وطأت من زوجها الثاني وهذه المرأة جاءت فقالت زوجي الثاني وطئني احنا بنقول هذه المرأة ظاهرها الصدق ولا يوجد بينة او دليل يكذبها فيستطيع زوجها الاول ان يبني على خبرها وان يتزوجها من جديد والزوج الثاني برضه احنا راعينا جنب فقلنا انت خلص مكذبها صح؟ خلص عليك نصف المهر. فانت من جهتك عليك نصف المهر وريحناك وهي من جهتها ان تتزوج زوجها الاول وحلينا المشكلة بوئام وسلام. وبنكون هكذا انتهينا من مجلس اليوم اطلت عليكم سامحوني لكن نسعى ان شاء الله انه نقطع المشوار وهو يعني كلام سهل في الحقيقة في اغلبه مجرد افكار بسيطة ان شاء الله في المجلس القادم باذن الله نبدأ في موضوع جديد موضوع الايلاء والظهار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا اكرم الاكرمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم