غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين. نبينا وحبيبنا قرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبابي الى مجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب دليل طالب نريد المطالب مع الامام العيب بن يوسف الكرمي على مذهب السادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم. في المحاضرة السابقة احبائي انهينا الحديث عن احكام الطلاق وهكذا نكون انهينا الحديث عن ابرز الامور المتعلقة بفراق الزوج لزوجته. باختصار فراق الزوج لزوجته اما ان يكون ابتداء بطلب من جهة المرأة وهذا يكون صورته في الخلع واما ان يكون ابتداء من جهة الزوج. وهذا يكون صورته بالطلاق هذا في الجملة يعني حتى اقرب الصورة ان فراق الزوج لزوجته اذا طالبت به المرأة مقابل عوض فهنا سيتم الخلع. واذا قام به الزوج ابتداء من وبادر به فهذا يكون بالطلاق. هذا كلام جملي. اليوم باذن الله بعد ان انهينا الحديث عن الخولة عن الطلاق عن الرجعة عن اهم الاحكام المتعلق بذلك تعرف على بعض التصرفات التي يمكن ان تصدر بين الزوجين وما يترتب عليها من احكام شرعية. سنتكلم اليوم باذن الله عن مجموعة تصرفات يمكن ان تصدر من احد الزوجين او من كليهما وما سيترتب عليها من احكام شرعية. واهم هذه التصرفات ثلاث سنتكلم الايلاء نتكلم عن الظهار ونتكلم عن اللعان. اذا هي ثلاثة امور التصرف الاول الايلاء نتعارف مع طبيعة هذا التصرف مع الاحكام المترتبة عليه وما حكمه الظهار مع طبيعة هذا التصرف والاحكام المترتبة عليه وكذلك اللعان. فنبدأ مستعينين بالله حتى لا نطيل عليكم ونبدأ بالايلاء. قال الشيخ بني رحمة الله عليه كتاب الايلاء والشيخ مرعي دخل مباشرة في حكمه فقال وهو حرام كالظهار. لكن قبل ان نعرف الحكم لابد ان نتصور اليس كذلك؟ والحكم على الشيء فرع عن تصوره وفي الحقيقة الشيخ مرعي لربما اخر ذكر التعريف الى منتصف الصفحة لما قال فان حلف الزوج بالله او بصفة من صفات على الا يطأ زوجته ابدا او مدة تزيد على اربعة اشهر صار موليا. هذا الذي ذكره في منتصف الصفحات الافضل ان يذكره في بداية الصفحة هذه اعادة الحنابلة ان يذكروا تعريف الايلاف في بداية الصفحة ثم يذكرون حكمه. وهذا من حسن الترتيب فيجب ان يراعيه الطالب عندما شاء الله يؤهل للتصنيف ان حسن الترتيب والتنسيق في المعلومات. فلا اذكر الحكم ثم بعد ذلك اذكر التعريف. لا الاصل ان اصور الشيء للطالب ثم بعد ذلك اذكر حكمه. فبالتالي تعتمد ما ذكره الشيخ في منتصف الصفحة تعريفا للايلاء. ما هو الايلاء؟ الان احبابي الايلاء في اللغة هو الحلف لكن الايلاء بمفهومه الشرعي في كتاب النكاح المراد به اسمعوا ما المراد بالايلاء حتى تفهموا لان الله ذكره في كتابه للذين يؤلون من نسائهم تربصوا اربعة اشهر. فحتى انت تكون ملما بتفسير هذه الاية لابد يكون عندك تصور ما معنى الايلاء؟ ومنهم الذين يؤلون من نسائهم. الايلاء في اللغة هو الحلف. هذا انتهينا منه. اما في الشريعة فالايلاء هو ان يحلف الزوج بالله تعالى او بصفة من صفاته العلى وسيأتي معنا ما الذي يجوز الحلف به وما الذي لا يجوز الحلف به في باب الايمان ان شاء الله؟ لكن عموما هو الان يتكلم عن الحل الصحيح المقبول شرعا ان يحلف بالله او بصفة من صفاته. فقال ان حلف الزوج بالله او بصفة من صفات الله كان يقول وحياة الله وقدرة الله وعزة الله هذا جائز. يحلف على ماذا؟ يحلف على الا يطأ زوجته اما ابدا فيقول وحياة الله وعزة الله لا اطأ زوجتي ابدا. فيعلق الامر على التأبيد او مدة تزيد على اربعة اشهر. او يحلف الا يطأ زوجته مدة تزيد على اربعة اشهر. فيقول والله لن اطأ زوجتي ستة اشهر. سبعة اشهر. ثمانية اشهر واضيف صورة ثالثة هو ان يحلف بالله على الا يطأ زوجته حتى يحصل شيء في العادة لا يحصل هذا الشيء الا بعد اربعة اشهر ان يحلف على الا يطأ زوجته الى يعني الى مدة لكن هذه المدة ما قال ستة اشهر سبعة اشهر بل قال مثلا لله علي لا اطأ زوجتي حتى ينزل عيسى ابن مريم من السماء. هذا ذكره الحنابل في كتبهم. اذا في العادة نزول عيسى بن مريم من خلال قرائن الواقع يدل على انه يعني سيحتاج الى اكثر من اربعة اشهر فاذا علق وطأ الزوجة على مدة او على شيء خلينا نقول يقع في العادة او سيقع في العادة بعد الاربعة اشهر فهذا يكون ايضا حكمه حكم مولي. فبالتالي هناك ثلاثة سور للايلاء اساسية الصورة الاولى ان يحلف بالله او بصفة من صفاته على الا يطأ زوجته ابدا اثنين ان يحلف الا يطأ زوجته مدة تزيد على اربعة اشهر فيحدد لا اطأها ستة اشهر سبعة اشهر ثمانية اشهر او ان يحلف الا يطأ زوجته حتى يعصر شيء في العادة لا يحصل الا بعد اربعة اشهر ان يحلف الا يطأ زوجته حتى يحصل شيء. في العادة هذا الشيء لا يحصل الا بعد اربعة اشهر. دائما قال يعني احلي اقسم بالله او بلعيايات الله او بعزة الله الا اتى زوجتي حتى ينزل عيسى ابن مريم. ممكن اه مثلا يقول ايضا اقسم بالله مثلا احنا اليوم كم بيننا وبين موسم الحج؟ خلينا نقول بقي اربعة اشهر خلينا نقول ضايل خمسة اشهر للحج. لو شخص قال اقسم بالله لا اطأ زوجتي حتى احج هذا العام. ونقول له تعال هذا ايلاء. ليه؟ لانه حجك هذا العام سيحتاج لا مدة اكثر من اربعة اشهر فانت قلت لن اطأ زوجتي حتى احج هذا العام. وبين يمينك وبين الحج مدة اكثر من اربعة اشهر. فهذا كما قلنا علق اه عدم على شيء هذا شيء لا يقع الا بعد مضي اربعة اشهر فلذلك آآ او هادا خلينا نقول يسمى ايلاء في الشريعة. هذا هو مفهوم الايلاء. اذا تصورت ما هو الايلاء زوج للاسف تفوه بما لا يجوز ان يتفوه به. لذلك الشيخ مرعي قال وهو حرام الايلاء والظهار كلاهما من الالفاظ المنكرة المحرمة التي لا يجوز للزوج ان يفعلها لانها اذية للزوجة. لانها اذية للزوجة ونحن عرفنا احبابي الكرام اذا بتذكروا في باب العشرة عرفنا ان الزوجة لها الحق ان تطالب بالوطأ في كل اربعة اشهر مرة حتى تعرفوا لماذا الحنابلة حددوا اه مدة الايلاء باربعة اشهر وهو نص القرآن الذين يلون من نسائهم وتربص اربعة اشهر. لان المرأة كما ماء لها الحق ان تطالب بالوطء في كل اربعة اشهر مرة. مش هيك حكينا؟ هذا الحد الادنى. فالزوجة اذا زوجها لم يطأها في مدة اربعة اشهر لها انها ترفع للقاضي وتقول هذا الرجل لم يطأ. فالقاضي سعيتها سيعامله معاملة المولي. وسيأتي معنا لانه هناك في الحقيقة صور اخرى تلحق بالايلاء فيقولون وهذه فائدة على السريع كما يقولون لو ان الزوج ما قال اقسم بالله لن اطأ زوجتي ابدا. ما قال اقسم بالله لن اطأ زوجتي ست سبع اشهر لا ما قال شيء اصلا ولكنه هو ممتنع عن الوطء حتى مضت اربعة اشهر الزوج الممتنع عن الوطء الزوج الممتنع عن وطأ زوجته من دون سبب طبعا حتى مضت اربعة اشهر في هذه الحالة الزوجة لها الحق ان تطالب ايضا امام القضاء وسيعامل معاملة المولي فحتى لو لم يتكلم لكنه امتنع عن وطأ زوجته من دون عذر اكثر من اربعة اشهر هذا يعامل معاملة المؤذي ايضا في المذهب لانه يضر زوجته جيد فاذا المرأة لها ان تطالب بالوطء في كل اربعة اشهر مرة. فاذا الزوج حلف بالله وبصفة من صفاته الا يطأها ابدا او اكثر من اربعة اشهر او علق الامر وعلى شيء لا يحدث في العادة الا بعد اربعة اشهر فهذا في الحقيقة تجاوز المدة المسموح بها شرعا لعدم وطأ المرأة. انت مسموح معك اربعة اشهر لازم تطأ مرة. اذا حلفت ما تطأها اكثر من اربعة اشهر تجاوزت الحد المسموح لك ففعلت حراما هاي الفكرة انت يجب عليك ان تطأها في كل اربعة اشهر مرة اذا هي طلبت. اذا هي يعني سامحت خلاص هي حرة في ذلك لكن اذا هي طلبت انت ملزم بان تطأها. فاذا حلفت الا تطأها مد اكثر من ذلك فانت قلت قولا منكرا لا يجوز عند الله سبحانه وتعالى الا تضر به زوجك؟ فلذلك قال الشيخ مرعي وهو حرام. نعود الى اول الصفحة ما حكم الايلاء حرام كالظهار اي كما ان الظهار الذي سيأتي معنا ان شاء الله حكمه حرام. طيب من الذي يصح ايلاؤه وضع القاعدة عمى وهذه القاعدة في الطلاق عفوا في الايلاء وفي الظهار الذي سيأتي. الذي يصح منه الايلاء هو كل زوج يصح منه الطلاق لذلك قال ويصح من زوج يصح طلاقه. من الزوج الذي يصح طلاقه؟ احنا عرفنا اه هناك ثلاث مواصفات يجب تكون. مميز عاقل مختار مش قلنا هذا هو الزوج الذي يصح طلاقه. من اجتمع فيه انه مميز عاقل لما يتكلم به مختار فالذي يصح طلاقه يصح ايلاءه ويصح وظهاره هذي معلومة واضحة. اذا ويصح من زوج يصح طلاقه سوى اه الان سيبدأ يستثني سوى عاجز عن الوطء اما لمرض لا يرجى برؤه او لجب جب يعني انقطاع في الذكر كامل. قال او لجب كامل لانه الشخص اما ان يكون ذكره مقطوع بالكامل واما ان يكون مقطوع البعض. اذا كان مقطوع البعض لا هذا يمكنه ان يطأ لكن اذا كان مقطوع الذكر بالكامل هذا لا يمكن ان يطأ. فيقول الايلاء يصح من كل من يصح طلاقه. من كل زوج يصح لكنه بعد ذلك استثنى من العاجز عن الوطء لان العاجز عن الوطء سواء كان لمرض به لا يرجى برؤه او اه لجب كامل اي انقطاع الذكر الكامل او شلل انه ذكره مشلول ما بتحركش من كانت به هذه المشاكل هذا احبابي هو لا يستطيع الوطء اصلا هذا لا يستطيع الوطء اصلا فلو حلف بالله ان لا يطأ زوجته اكثر من اربعة اشهر او ابدا. في الحقيقة هنا لا قيمة لهذا اليمين قود الحنابلة لا قيمة لهذا اليمين لانه هو اصلا في الوضع الطبيعي عاجز عن الوطئ فحلفه الا يطأ لا قيمة له ولغوا فلا ينبني عليه احكام الايلاء. طبعا الزوجة يعني اذا اكتشفت بعد الزواج انه زوجها فيه مشكلة من هذه المشاكل اه لها الحق كما ذكرت لكم وذهبت الى هذا الاتجاه ان تطالب بالفسخ انا ذهبت لهذا الاتجاه لانه عرفنا ان الحنابلة بالنسبة للمرأة لم يعطوها حق الفسخ كما يعطوا الزوج بالنسبة للعيوب. لكنني انا قلت لكم هناك قول اخر داخل دائرة المذهب وهو قول ارتضيه ان المرأة اذا اكتشفت هذا العيب في الرجل وهذا عيب يمنعها من الاستمتاع لها ان تطالب بالفسخ مثلها مثل الرجل لكن احنا الان نتكلم عن ايلاء فكايلاء من كان اصلا هو عاجز عن الوطء ابتداء لا قيمة لحلفه هذا اليمين بالتالي لا تترتب عليه الاحكام اذن استثنى سوى عاجز عن الوطء اما لمرض لا يرجى برؤه او لجب كامل او لشلل. ثم الان ذكر التعريف اذا حلف الزوج بالله وبصفة من صفاته الا يطأز زوجته ابدا ومدة تزيد على اربعة اشهر صار موليا. يعني اصبح اسمه هذا مولي. لانه فعل الايلاء فالذي يفعل الايلاء يسمى في الشريعة ايش مو لي هاي الكلمة كثيرا ما ستجدونها في كتب الفقهاء والطلبة لا يعرفون ما معناها. من هو المولي؟ هو الزوج الذي حلف الايلاء مو لي اسم فاعل. اسم فاعل اولى الرجل من امرأته يولي فهو مولي. الموري اسم فاعل. طيب اه الان ما حكمه؟ اذا شخص فعل هذا الفعل المحرم؟ الزوج تكلم بهذا الكلام المحرم؟ ما حكمه؟ قال يؤجل له الحاكم ان سألت زوجته ذلك اربعة اشهر من حين يمينه ثم يخير بعدها بين ان يكفر كفارة يمين انا في النهاية هذه يمين. بين ان يكفر كفارة اليمين ويعود لوطأ زوجته. وبين ان يطلق فاذا امتنع من ذلك قال لا بدي اكفر كفارة يمين واطأها ولا بدي اطلق. هنا سيطلق عليه الحاكم. الان ما هي الاجراءات التي ستترتب على الايلاء فقط هذا الحكم الذي سنتعلمه والايلاء باب سهل جدا. الان هو حلف كما قلنا الا يطأ زوجته ابدا او مدة تزيد على اربعة اشهر الان الزوجة رفعت الامر للقاضي. راحت للقاضي قالت له يا قاضي. زوجي هيك هيك حلف حالف الا يطعني ابدا هنا القاضي ينتظر مرور الاربعة اشهر ينتظر مرور اربعة اشهر. ما دامت الزوجة طالبت شوفوا. اذا الزوجة ما طالبت خلاص هادا بضل بينه وبين زوجته ممكن هي تسامحه بالوطء كله. حقها وتنازلت عنه. لكن الكلام اذا طالبت الزوجة بحيث ذهبت الى القاضي واخبرته بما تكلم زوجها القاضي ينتظره اربعة اشهر. بعد الاربعة اشهر ما دامت الزوجة تطالب بحقها. القاضي سيدعو هذا الرجل ويقول له تعال مرت اربعة اشهر وانت قد اه كنت موليا من زوجتك. استنيناك الان بعد الاربعة اشهر لن ننتظرك اما انك تكفر عن يمينك كفارة اليمين التي سنأتي لها ان شاء الله. وتعود لوطئها واما ان تطلقه. يلا اختار واحد منهم اذا الرجل اختار ان يكفر كفارة اليمين ويعود للوطء ممتاز خلص بنرجع لهم اذا قال اطلق بقول له خلاص طلق الان اذا هو قال لن اكفر ولن اطأ ولن اطلق ايضا في نفس الوقت هنا القاضي هو الذي سيطلق عليه. هو الذي سيصدر لفظة الطلاق. لكن الحنابل هنا قالوا شيئا يعني فيه نوع من المجادلة حتى المتأخر وحتى انه كثير وتأخير الحنابلة جادلوا فيه. الحنابلة في المعتمد عندهم ماذا يقولون؟ يقولون اذا امتنع الرجل من الطلاق ومن الوطء طلق عليه الحاكم ويقولون اه للحاكم هكذا يقول الحاكم له ان يتخذ قرار الطلاق بينهم فهو الذي يطلق وله ان يتخذ قرار فسخ هيك ابتداء بقولوا الحاكم معه خيارين اولا اما ان يطلق وبيصير يفسخ. فاذا الحاكم قرر انه يجعل الموضوع بينهم مجرد فسخ هذا في الحقيقة لصالح الزوجين لانه اه لم لو قرر الزوج ان يتزوج زوجته مرة اخرى آآ فانه يعود والعداد عداد الطلاق صفر. لم يستهلك ولا طلقة من الطلقات. لكن آآ اذا تزوجها بعد ان يكون الحاكم قد اصدر عليه طلاقا اه في الحقيقة هنا عندما يتزوجها يعني لو ان الحاكم قال لا ما بديش افسخ بينكم فسخ بدي اخليه طلاق. ونفرض انه الحاكم طلق طلقة واحدة هنا في هاي الحالة اصبح هذا الرجل كأنه طلق زوجته طلقة واحدة الان هذه الزوجة لو مثلا هذا الرجل اعاد هذه الزوجة بعد انتهاء عدتها بعقد ومهر جديد سيعيدها وقد نقصت عددات الطلاق اداد الطلاق معه يكون له طلقتان فقط لان هناك طلقة راحت طلقها الحاكم نيابة عنه جبرا. صحيح؟ لكن عموما هم يقولون الحاكم له ان يختار. له ان يختار اما ان يجعل موضوع فسخ واما ان يجعل طلاق طب وين المشكلة؟ المشكلة هنا في الطلاق. يقول الحنابلة الحاكم له ان يطلق آآ طلقة واحدة وان نطلق ايضا بالثلاث. قالوا الحاكم في حال امتناع الزوج من ومن الطلاق له ان يختار طلاق او الفسخ. واذا اختار الطلاق له ان يطلق الرجل من زوجته طلقة واحدة وله ان يطلق الرجل من زوجته ثلاث تطليقات. هنا في الحقيقة المشكلة كيف يجوز للحاكم ان يطلق الرجل من زوجته ثلاث تطليقات ونحن عرفنا ان آآ تطليق المرأة ثلاث تطليقات في مجلس واحد حرام. مش هيك درسنا في الطلاق انه ما بصير الزوج يطلق زوجته ثلاث تطليقات جميعا مرة واحدة وعرفنا ان هذا حرام شرعا. فكيف نعطي الحاكم هاي الصلاحية ان يجعل طلاقها هذا الرجل من زوجته ثلاث تطليقات يعني الحاكم يقول للزوجة انت مطلقة ثلاث تطليقات من هذا الزوج. هنا الشيخ منصور الباغوتي استشكل في في شرحه على منتهى الارادات. قال كيف يصح هذا؟ ونحن نمنع الزوج اصلا في الوضع الطبيعي ان يطلق زوجته ثلاث تطليقات معا. ونقول هذا حرام ولا يجوز كيف نعطي هذا الحق للحاكم؟ فالشيخ منصور الباغوت استشكل هذا القول وان كان اكثر الحنابلة المتأخرين علي. لكن انا هذا ما اسميه التمذهب الواعي. انه انا بفكر هل هذا القول صحيح ينطبق على قواعد المذهب ولا لا ينطبق؟ وفي الحقيقة منح الحاكم ان يطلق ثلاث تطليقات الذي يظهر انه مخالف لقواعد المذهب فبالتالي نذهب الى القول الاخر وهو ان الحاكم له ان يطلق طلقة واحدة. ما في داعي نعطيه ثلاث تطليقات يعني اصلا طلقة واحدة بتأدي الغرض فلا داعي ان يعطى ثلاث تطليقات خاصة انه تطليقها ثلاث تطليقات في مجلس واحد هذا حرام ابتداء. فكيف يعطاه الحاكم؟ هاي موطن استشكال استشكله الشيخ منصور البهوتي لكن كما قلت لكم اكثر الحنابل المتأخرين يعطون الحاكم هذا يعني الاحقية تطليق ثلاث تطليقات جميعا. لكن كما قلت لكم الذي يظهر ان هذا ليس صحيح وهذا مخالف لقواعد المذهب والله تعالى اعلم ان انا اشد على يد الشيخ منصور البهوتي في انتقاده لهذه الفكرة جيد. هيك عم بكون انتهى الموضوع. اذا خلص الحاكم فرق بينهم بطلاق او فسخ. انتهت الامور وكل سيذهب بعد ذلك الى حال سبيله. طيب هكذا اه انتهينا من موضوع الايلاء. طبعا كما قلت لكم يعني باب الايلاء بشكل عام وفي الشريعة الاسلام باب قصير. ما في كثير كلام. وساقتصر على ما ذكره الشيخ مرعي حتى ننتقل الى باب الاخر الا وهو باب الظهار. باب الظهار. ماذا قال فيه؟ هنا في الظهار وفق انه اتى بالتعريف ابتداء عرف لك ما هو الظهار ابتداء منا بسم الله دعونا نفهم ما هو التصرف الاخر الحمد لله. الظهار الظهار احبابي قال الشيخ مرعي هو ان يشبه الزوج امرأته. طبعا انا اضيف بعض الكلمات في اثناء حديثي ليست موجودة في الكتاب. لكن حتى تفهموا السياق اكثر واكثر ان يشبه الزوج امرأته او عضوا منها بمن يحرم عليه من رجل او امرأة او بعضو منه اذا ان يشبه امرأته بمن يحرم عليه او يشبه عضوا منها بمن يحرم عليه او يشبه عضو آآ امرأته بعضو من اعضاء من يحرم عليه. خليني اعطيك يعني صور الظهار وكلها صور لها يعني في الحقيقة حتى تفهم التعريف الظهار له صيغ الصورة الاولى ان يشبه امرأته كلها بامرأة تحرم عليه تحرم عليه يعني الان الان لا يجوز له ان يعاشرها او يجامعها او يعاملها معاملة الزوج لزوجته. وهذا يشمل المرأة التي تحرم عليه طبعا يشمل مين؟ يشمل محارمه اه او خليني اقول سامحني هيك افضل. وهذا يشمل من تحرم عليه للابد المحرمات على التأبيد وعرفنا من هم. ويشمل ايضا من تحرم عليه لامد. اي لمدة مثل اخت الزوجة وما شابه ذلك. فاذا الحالة الاولى ان يشبه الزوج امرأته كلها بامرأة تحرم عليه. كلمة تحرم عليه يشمل من تحرم عليه حرمة ابدية او من تحرم عليه لامد. معين ويمكن ان تحل بعد ذلك الامد. لكنها المهم الان الان هي حرم عليه. اذا ان يشبه امرأته كلها بامرأة تحرم عليه او برجل او برجل عموما بذكر لانه اكيد الذكر لا يجوز ان تقيم معه علاقة زوجية. هل الرجل يجوز ان يقيم مع رجل علاقة زوجية بحال من الاحوال والعياذ بالله هذا الفاحشة فاذا شبه امرأته كلها بامرأة تحرم عليه او برجل فقال انت علي كامي ثقل شبهها قل انت يا زوجتي كلك ها انت علي كامي شبه امرأة زوجته كاملة بامرأة تحرم عليه كاملة. ما جابش موضوع الاعضاء. او برجل يحرم عليه بكلية ما ذكر منه اعضاء. انت يا زوجتي علي كامي او انت يا زوجتي علي كاخ اه كاختك الاخت حرام عليه للابد لامد. صح؟ فلو قال لها انت علي كاختك برضه ظهار. طيب لو قال انت علي ايضا ظهار لانه شبه امرأته كلها بامرأة تحرم عليه اما لابد او لامد او برجل والمراد لما يقول لها انت علي كامي او كاختك او كزيد المراد هو ماذا يقصد بذلك؟ يعني لا يجوز لي ان اعاشرك كما لا يجوز لي ان اعاشر امي او اعاشر اختك او اعاشر زيد. هذا هو مفهوم الظهار الذي كان معروف عند الجاهلية. واللي بيستعملوه حتى الناس اليوم هو لما يقول لها انت علي كامي او كاختك او كزيد ما معنى هذا الكلام؟ يعني انه لا لا يجوز ان اعاشرك يعني لا احرم على نفسي ان اعاشرك كما يحرم علي معاشرة امي واختك وزيد هذه الصيغة الاولى تشبيه امرأته كلها بامرأة تحرم عليه او برجل كله. الصيغة الثانية ان يشبه عضوا من امرأة بامرأة تحرم عليه او رجل شبه عضوا منها كأن يقول لها رجلك علي كامي او رجلك علي كزيت او يدك علي كامي او يدك علي كزيت بان يذكر عضوا منها ويشبهه بامرأة كلها. رجلك يدك ظهرك بطنك علي كامي او كزيد. الصورة ثالثا ان يشبه زوجته كلها بعضو من امرأة تحرم عليه او رجل ها هنا العمور بايش؟ بالعكس. الثالثة عكس الثانية. ان يشبه زوجته كلها بعضو من امرأة تحرم عليه او رجل. فيقول لزوجته انت كلي. انت علي كظهر امي. وهذا هذه اشهر الصيغ عند العرب. هذه اشهر الصيغ عند العرب. هيك كانوا يحكوا انت علي كلك كظهر امي او كيد امي او كبطن امي او كظهر زيد او كرجل زيد ويقصدون بذلك تحريم المعاشرة على انفسهم اذا ان يشبه زوجته كلها مش عضو منها لا كلها بعضو من امرأة تحرم عليه او برجل. الصورة الرابعة والاخيرة ان يشبه عضوا بعضو حتى اختصر الامور. يعني يقول لها رجلك علي كرجل امي. بطنك علي كبطن امي. ظهرك علي كظهر زيد. اه تمام؟ علي كفمك وهكذا. فاذا هي اربع احوال اما ان يشبه الكل بالكل او يشبه البعض بالبعض او يشبه البعض بالكل او يشبه الكل بالبعض هيك بقولوا يعني حتى اقتصر عليكم ها ان يشبه الكل بالكل ان يشبه البعض بالبعض ثالثا ان يشبه الكل بالبعض رابعا ان يشبه البعض بالكل. هذه اربع صور وكلياتها تعتبر ظهار. جميل طيب هذا معنى التعريف الذي ذكره ان يشبه امرأته عضوا بمن يحرم عليه من رجل او امرأة او بعضو منه. بسم الله ثم الظهار ما هو؟ وعرفنا ما مقصوده بهاي العبارة؟ مقصوده انه يريد ان يحرم الوطأة على نفسه. من هذه الزوجة وما حكم هذا الكلام؟ حرام والله عز وجل انزل سورة المجادلة في هذا الامر. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله ثم تحاوركما ان الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم. الله عز وجل كذب من يقول لزوجته انت علي كظهر امي ما هن امهاتهم ما بصير تحكي هاي ليست امك من امهاتهم الا الذي ولدنهم. وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا. وان الله لعفو غفور. ثم ذكر بعد ذلك الكفارة التي ستأتي معنا. طيب فمن قالها سيناقش بعض الالفاظ التي تصدر من بعض الازواج كما انه الطلاق في الفاظ تكون صريحة في الطلاق ومحتملة. كذلك الظهار نفس الشيء في الفاظ يعني تكون صريحة في الظهار لا تحمل الا عليه. هناك الفاظ محتملة ان يريد بها الظهار وغيره. فخلونا نناقش الالفاظ الموجودة عندنا. قال الشيخ مرعي فمن قال لزوجته انت او يدك علي. يعني من قال انت علي او يدك علي كظهر او كيد امي او كظهري او يد زيد اللي هي الالفاظ اللي ذكرت لكم اياها. او قال لزوجته مثلا انت علي كفلانة اجنبية. واحد قال لزوجته انت علي سواء كل بكل او بعض ببعض او او كل ببعض او بعض بقول يعني باي لفظة. المهم انه شبهها بامرأة اجنبية. هسا لو قال لها انت علي بنت الجيران مثلا بتكون. لو قادرة زوجها انت عليها كسعاد. سعاد الان هي فعليا حرام عليه الان. لانه هو مش عاقد عليها. فاذا شبه زوجته بامرأة اجنبية حتى لو لم تكن من ذوات محارمه هي ايضا هو الان شبهها بمن تحرم عليه الان الان. ما دام انه ليس عاقدا عليها. فلذلك قال او انت علي هي كفلانة الاجنبية او لو قال انت علي حرام. اه شوفوا هاي اللفظة جديدة. احنا الان عرفنا الفاظ التشبيه. بس هناك الفاظ تفيد الظهار ما فيش فيها تشبيه هناك الفاظ تفيد الظهار ايضا وتحمل على الاظهار مع انه لا تشبيه فيها. ليقال لزوجته انت علي حرام. هذه بتضيفها على القائمة هذه من الفاظ الظهار ايضا وان لم يكن فيها تشبيه شيء بشيء. اذا لو قال انت علي حرام او قال الرجل الحل علي حرام يعني اقصد ما احله الله لي منك انا الان احرمه على نفسي او ما احل الله لي منك حرام. اذا سواء قال الحل لي حرام على او فن. الحل علي حرام او ما احل الله لي منك حرام سواء هذه او هذه كله صار مظاهرا. اذا هو اعطاك مجموعة الفاظ وقال لك هذه الالفاظ هي التي يحصل بها عادة الظهار. من قال لزوجته انت او يدك علي كظهر كظهري يعني هذه فيها اضافة. انت علي او يدك علي هذا التقدير كظهري او يد امي او كظهري او يد زيد او انت عليك فلانة الاجنبية او انت علي حرام او قال حلوا علي حرام وما احل الله لي حرام كلها تدور حول لفظة انت علي حرام يعني مع تقديم وتأخير زيارة بعض الالفاظ. فهذه كلها من صيغ الظهار صار مظاهرا. هذا واضح وان قال لا شوفوا وان قال انت علي كامي او مثل امي واطلق لاحظوا هاي بعض العبارات تكون صريحة في الظهار لا تحتاج الى نية. وبعض العبارات اه ما بتكون صريحة تكون كنائية فتحتاج لنية. وبعض العبارات بتكون ظاهرة في الظهار. لكن يمكن ان تصرف بالنية الى غيره. فالالفاظ عندك اما الفاظ صريحة في الظهار يعني قال لانت علي كظهر امي. هاي صريحة في الظهار لا يمكن النية انه تغيرها جميل جميل الفاظ الظاهر فيها انها المراد بها الظهار لكن يمكن في النية ان تغيرها الى غيره فهنا نعاملها على الظاهر حتى تثبت النية يعني حتى يقول لنا انا نويت بها خلاف الظاهر. وهناك نوع ثالث العبارات التي الظاهر منها ليس ظهارا لكن يمكن ان ينوى بها الظهار يمكن ان ينوى بها الظهار. فخليني اذا اقسم لان الالفاظ الالفاظ في الظهار وهذا فعليا هو تقسيم عام الفاظ نص هيك اسمه نص في الظهار. اي لا تحتمل الا معنا واحدا وهو الظهار الفاظ ظاهرة في الظهار لكن تحتمل غيره احتمالا مرجوحا. وهنا بيظهر الطالب الذي يعرف مفهوم النص عند الاصوليين ومفهوم الظاهر النوع الثالث الفاظ ظاهرة في غير الظهار. يعني هي ظاهرة في غير الظهار وتحتمل الظهار احتمالا مرجوحا. الان كيف نتعامل مع اي انواع الثلاث؟ اذا كان اللفظ هو نصف الظهار خلص اذا تكلم به الرجل سيحمل على الظهار ولا مجال لاي قرينة لتصرفه عن مصيته لانه نص. النص ما له الا معنى واحد فلا مجال للنية ان تغيره او تعبث فيه تمام زي لو قال انت علي كظهر امي هذه فش فيها لكن لو قال لها شوفوا الان الالفاظ انت علي كامي هذه تحت القسم الثاني انت علي واتى بكلمة علي كأمي او قال لها انت علي. انت علي مثل امي. بدل الكاف حط مثل واطلق اطلق يعني لم ياتي باي قرينة تدل على مراده ما في قرائن. خلص قال لها انت علي كامي او انت علي مثل امي. نقول هذه العبارة ظاهرة في هذا المعنى الظاهر لكن هناك احتمال وهو مرجوح ان يكون قصد بقوله انت علي كامي يعني في كرامتك في منزلتك عندي في محبتي لك مش ممكن هذا الاحتمال؟ بس هذا احتمال مرجوح. لا نذهب اليه الا اذا جاءت قرينة تساعده. ومن القرائن هنا نية الرجل فاذا الرجل قال لزوجته انت علي كامي. قلنا له والله هاي العبارة ظاهرها الظهار. فقال لا انا حقيقة نويت فيها انه انت علي كامي في ماذا؟ في كرامتك او في معزتك. بنقول هل هذه اللفظة او الجملة تحتمل هذا المعنى الذي ادعاه؟ ولو احتمالا مرجوحا قالوا نعم تحتمله. بما انه تحتمله والنية وزعم ان نيته بهذا اللفظ هذا المعنى الذي قاله خلص بنترك المعنى الظاهر وهو الظهار ونذهب الى المعنى المرجوح الذي عضده بماذا؟ بالقرين وهي نيته. تمام بخلاف لو قال زي ما قلت لكم انت علي كظهر امي. جاب سيرة الظهر. وهذا كما قلت لكم هي عادة العرب الاكثر في الظهار لانه انت علي كظهر امي ما بمشي انه يقول والله انا كان قصدي انت علي كظهر امي يعني في الكرامة او المحبة والمعزة ما فيش حدا بستعمل هذا في العرب فقوله وانت علي كظهر امي هذا نص في الظهار فلو زعم انه بنيته لم يقصد ذلك لا يقبل. لكن انت علي كامي لا هنا الحقيقة هو صح ظاهر في الظهار لكن يمكن فعلا يمكن ان يكون قصد به في الكرامة والمعزة. فاذا ادعى ذلك وانه نيته ذهبنا اليه الحالة الثالثة لو قال لها اذا لاحظوا اخوة الشيخ مرعي وان قال انت علي كامه او مثل امه واطلق فظهار وان نوى يعني فان قال ان نيتي في الكرامة او المحبة او المعزة ونحوها فلا اي لا يعتبر ظهارا. ثم ختم فقال وانت امي او انت مثل امي او قال هيك علي الظهار او قال يلزمني الظهار فهذا ليس بظهار الا مع نية او قرينة. هنا بالعكس لو قال لها انت امي من دون ما يأتي بكاف التشبيه. او انت آآ مثل امه عفوا هو الفرق الاساسي عفوا الفرق الاساسي مش قضية كافة التشبيه. الفرق الاساسي اه انه لم يأتي بكلمة علي هون كان يقول انت علي كامي او انت علي مثل امي. هون في الحالة الثالثة ما كان يقول علي. مباشرة انت امي او انت مثل امي الان انت امي او انت مثل امي في الحقيقة هذه الظاهر فيها انها ليست ظهار. يعني ليس في العادة يعبر بها عن الظهار ويتبادر الى الذهن منها الظهار لكن ان كان هو نوى بها الظهار او دلت قرينة انه اراد بها الظهار يقع ظهارا. فهي في الوضع الطبيعي لا نلزم بها بظهار لو قالها. واحد قال لزوجته انت امي هذا لا نحمله على الظهار الا اذا نوى او جاءت قرينة تدل على انه قصد به الظخار فنصرفه الى الظهار انت امي وانت مثل امي. طب شو الفرق؟ اخواني في فرق بين تقول انت علي كامي او انت علي مثل امي وبين ان تقول انت امي او انت مثل امي من كلمة علي هي اللي عملت الفرق الجوهري كلمة علي هي التي عملت الفرق الجوهري وجعلت انت علي مثل امي المتبادر منها الظهار بينما انت مثل امي بدون علي المتبادر منها اليس الظهار؟ وهذا يعود الى طبيعة العرب في استعمالاتها. فكلمة علي الموجودة هنا هي التي احدثت الفرق بين هذا القسم وهذا القسم. ومن القسم الثالث ايضا ما لو قال علي الظهار. الان اخواني الظهار هو اساسا لا يقع بلفظ الظهار بخلاف الطلاق الطلاق يقع بلفظ الطلاق انت طالق. لكن الظهار ما يقع بلفظ الظهار. يعني ما يقع اساسا بقوله انت مظاهرة. لأ مش هاي الالفاظ الظهار فهذي من الفوارق بين الطلاق وبين الظهار. لانه في الطلاق اذا بتذكره لما تكلم عن لو ان الرجل قال علي الطلاق او قال يلزمني الطلاق الشيخ مرعي اجعلها صريحة في الطلاق. الشيخ مر معنا لو الرجل قال علي الطلاق او يلزمني الطلاق هاي من الالفاظ الصريحة في الطلاق. طب ليش علي يلزمني الظهار جعلتوها من الالفاظ غير الظاهرة في الظهار مش الناص ولا الظاهر في الظهار جعلتوها اصلا مش ظهار الا اذا كان قرينا الفرق بينهم هو ان الطلاق الفاظه هي كلمة طالق فاذا قال لها علي الطلاق او زمن الطلاق هو استعمل اللفظ الموضوع لانشاء الطلاق بينما الظهار ليس اللفظ الموضوع لانشائه انت مظاهرة ما في واحد بقول لزوجته انت مظاهرة مظاهرة مظاهرة زي الطلاق او علي المظاهرة ما حدا بحكيها عادة. الالفاظ الموضوعة للمظاهرة هي الالفاظ اللي تكلم فيها الشيخ انت علي كظهر امي انت علي كرجل امي او رجلك علي كرجل امي. هاي الالفاظ المستعملة. وليست الفاظ او يعني ليست كلمة الظهار بحد ذاتها ليست كلمة الظهار بحد ذاتها هي الكلمة التي تنشئ الظهار. لا الظهار هو اسم لما يتكلم به. لكن اساسا لو شخص قال لزوجته انت ظهار ونقول هذه ليست صريحة في الظهار وليست ظاهرة فيه. فلو قال علي الظهار او يلزمني الظهار من كل هذه لا يلزمك منها ظهار لانه الظهار ليس اللفظ الموضوع له انت مظاهرة. بخلاف الطلاق اللفظ الموضوع له انت طالق. هذا فرق مهم بين البابين. فلذلك جعل الحنابلة ان الرجل لو قال علي الظهار او يزون الظهار قالوا هذا ليس ظهارا الا اذا نوى به الظهار بخلاف ان علي الطلاق ويلزمني الطلاق هذا عرفنا انه من صريح الطلاق. لانه كلمة طالق وطلاق وما شابهها هي نفس الالفاظ التي تستعمل في موضوع الطلاق فلذلك لو قال علي الطلاق زمن الطلاق يقع. لكن علي الظهار وزمن الظهر لا يقع ظهارا الا اذا جاءت نية انه والله قال انا نويت به لانشاء الظهار او كانت قرينة في سياق الكلام تدل على انه اراد به الظهار. جميل. طيب العبارة الاخيرة قال وانت علي كالميتة او الدم او الخنزير عافانا الله واياكم رجل يقول لزوجته انت علي كالميتة او انت علي كالدم او انت علي كالخنزير لاحظ انه شبه زوجته باشياء يحرم على المسلم او خلينا نقول اولا هي اه نجاسات. اثنين لا يجوز تناولها وتعاطيها. صح؟ لانها نجاسات. الميتة نجسة. الدم نجس. الخنزير ويحرم بالتالي اكل الميتة يحرم اكل الدم يحرم اكل الخنزير. اذا شبه زوجته بالامور التي حرمت الشريعة تعاطيها وتناولها او الاقتراب منها وحثت على الابتعاد عنها زي الميتة والدم والخنزير. هل نعتبر هاي الالفاظ ظهار؟ ايش قال الشيخ مرعي؟ قال اذا استعمل لفظة من هاي الالفاظ اه لزوجته علي كالميتة او كالدم او كالخنزير قال يقع ما نوى. اه هذا النوع اه نستطيع ان نقول مثلا انه من اين؟ قال وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين فان لم ينوي شيئا فظهار. الذي يظهر انه هذا يعتبر من القسم الثاني من الالفاظ الظاهرة في الظهار لكن اه يجوز ان يحمل على غيره اذا كان هناك نية. فهو يقول لك من قال لزوجته انت علي كالميتة بنقول له تعال. انت ايش نويت فيه اذا نوى في ظهار نقع ظهار هذا لا اشكال فيه. اذا نويت بهذه العبارة الطلاق يقع طلاق يعني من قال لزوجته انت علي كالدم او كالخنزير اذا نوى به طلاق يعتبر من الفاظ الطلاق. الكنائية وكذلك اذا نوى به اليمين. ايش يعني اذا نوى به اليمين؟ يقول الحنابلة يقصدون باليمين هنا اذا نوى بقوله لزوجته انت علي كالخنزير اذا نوى ان يعني ان يحرم وطأها على نفسه من دون ان يقصد المظاهرة منها ومن دون ان يقصد الطلاق هذا يسمى يمينا كانه الى باختصار كانه يعني ايلاء بانه قال انت علي كالميتة. ايش نيتك؟ قال والله انا نيتي اني احلف يمين اني ما اطأها بس مش نيتي اني اظاهر منها اعمل ظهار لاني بعرف انه حرام ولا نيتي اني ايش اه اطلق ولا نيتي اني اطلق فهذا ما نسميهوش ظهار لانه مش ناوي به ظهار. وما بنسميه طلاق لانه ما نوي به الطلاق بنسميه يمين هو قال انت علي كالميتة ونوى بها ان يحلف على نفسه الا يقرب زوجته من دون ان يقصد ظهارا ولا اه طلاقا. هذا اسمه يمين فقوله انت علي كالميتة او كالدم او كالخنزير اذا نوى به ظهار وقع ظهار اذا نوى به طلاق وقع طلاق اذا نوى به يمين وقع يمين بده يكفره زي باقي الايمان طب اذا قال والله يا شيخ لما حكيتها ما عندي ولا نية نقول اه اذا ما كان عنده اي نية هذا اللفظ نقول هذا اللفظ ظاهر في الظهار ويحمل عليها اذا قال انا ما نويت ولا شيء ونقول عبارتك انت علي كالميتة والخنزير الاظهر منها الظهار فيحمل عليه لانه هنا ما في نية لو في نية نتبع نيتك ما في نية يحمل على الظاهر منه وهو الظهار. فبده يصير عندك شوية مهارة في التعامل مع الالفاظ. وقد تناقش الحنابل انت في بعض الامور. يعني لا يلزمك ان تسلم لهم في كل شيء لكن انا بدي اياك تفهم الفلسفة ان الفاظ الظهار تقسم الفاظ نصف الظهار الفاظ ظاهرة في الظهار لكن تحمل على غيره الفاظ ظاهرة في غير الظهار ولكن يجوز ان تحمل على الظهار ما دام هناك نية. وهذا التقسيم ترى موجود في كل بشكل عام ما يحتاج الى دلالات الالفاظ من الطلاق وغيره. هذا تقسيم عام يوجد في كل الامور التي تحتاج الى الفاظ. ثم قال الشيخ مرئي رحمة الله تعالى عليه ويصح الظهار من كل من يصح من كل من يصح طلاقه. وهاد كمان رمى معنا ان الايلاء والظهار يصحان ممن يصح منه الطلاق وهو العاقل المميز المختار وكل عاقل مميز مختار حتى ولو لم يبلغ يصح منه الطلاق والظهار والايلاء احفظوها طيب ويصح اذا الظهار من كل من يصح طلاقه. منجزا يعني حالا من كان يقول لها انت علي كظهر امي وهي الحالة الطبيعية او معلقا مثل الطلاق كأن يقول لها ان ذهبت الى بيت اهلك فانت علي كظهر امي هذا تعليق. تعليق في الطلاق او محلوفا به. وانا قلت لكم بشكل عام اه ان البعض يجعل الطلاق او المعلق والطلاق المحلوف به شيء واحد هو نفس الشيء الظهار المعلق والظهار المحلوف به شيء واحد وكله يسمى يمين الظهار ويمين الطلاق. والبعض يفرق بينهما فيجعل الطلاق المعلق او الظهار المعلق خلينا هنا عالظهار المعلق كان يقول لها ان ذهبت الى دار اهلك فانت علي كظهر امي. واما المحلوف به كان يقول آآ زوجتي حرام علي ان فعلت هذا الشيء او زوجتي علي حرام اه اذا ذهبت الى كذا ففي الحقيقة ستجد ان الفرق يعني محدود جدا بين الحلف في الظهار وبين تعليق الظهار. لكن يمكن اقول يمكن ان يقال ان الحل بالظهار البارز فيه انه يريد ان يمنع نفسه من فعل شيء او يحث نفسه على فعل شيء. الحلف بالظهار وكذلك الحلف بالطلاق ان صح التفريق بينه وبين التعليق. فنقول الحلف يكون مقصد الحلف من الظهار او من الطلاق ليس نفس الظهار او الطلاق. وانما ان يحث نفسه على شيء او ان يزجر نفسه عن شيء. وسيقع يعني سيقع طلاقا او ظهارا على رأي سادة الحنابل وجماهير اهل العلم. فاذا قال لها علي الحرام هيك بعض الناس علي الحرام من زوجتي اذا بزور فلان. هو في الحقيقة بده ايش؟ يمنع نفسه من ولا يريد الظهار لكن اذا زاره سيقع الظهار جميل فهذا يسمى حلف اذا اراد ان يمنع نفسه من شيء او يحث نفسه على شيء. واما التعليق لا فالمراد به فعلا تعليق شيء يعني تعليق الظهار على وقوع شيء مستقبلي. فالمقصود فعلا يكون ايقاع الظهار في حالة وقوع شيء وعدم ايقاؤه في حالة عدم وقوعه فاذا فهو يقول لها ان ذهبت الى دار اهلك او ان جاء زيد زارني فانت مظاهر او انت علي حرام هنا هو في الحقيقة يريد التعليق يعني يريد انه اذا حصل هذا الشيء يحصل الظهار او اذا حصل هذا الشيء يحصل الطلاق. فهنا هو قصد فعلا فعلا تعليق الطلاق او الظهار على امر معين ثبوتا او نفيا. واما الحلف فهو لا يقصد فعليا فعليا تعليق الطلاق على هذا الشيء او تعليق الظهار على هذا الشيء. لا لا. هو يقصد ان يحث نفسه على الشيء وان يمنع نفسه من الشيء فاستعمل الظهار او الطلاق فقال لها علي الحرام آآ اذا بفعل اي شيء او باكل هذا الامر. وكلا الحالتين وكان قصده التعليق حقا او قصده الحلف في كلا الحالتين سيقع الطلاق المحلوف به والمعلق وسيقع الظهار المحلوف به او المعلق. نحن لا نفرق بينهما لذلك قالوا يصح الظهار من كل من يصح طلاقه منجزا اللي هي الحالة الطبيعية او معلقا او محلوفا به. طيب اه فان نجزه لاجنبية او علقه بتزويجها هل يقع او قال مثلا لاجنبية انت علي حرام ونوى ابدا ونواب بهذا الكلام يعني هو يخاطب امرأة اجنبية يقول لها انت علي حرام وفي نيته يعني انك حرام على التأبيد وهنا النية مهمة جدا لانه اذا لم ينوي التحريم المؤبد وانما نوى انت علي حرام حاليا فكن كلامه صح. هي عليها حرام حاليا. فلابد يكون والتأبيد. فانه يصح ظهارا فانه يصح ظهارا فاذا تزوجها يحرم عليه ان يطأها حتى يكفر كما سنأتي من الاحكام. لا ان اطلق او نوى اذا خليني اشرح لكم هذا الكلام. هنا بدأ يتكلم عن مسألة هل يقع الطلاق عفوا هل يقع الظهار من اجنبية يعني اجنبي يعني ليست زوجة لك امرأة اجنبية هل يصح ان اقول لها آآ انت علي كظهر امي او اقول لها ان تزوجتك فانت علي كظهر امي سواء اذا منجزا او معلقا امرأة اجنبية هل يجوز ان انجز لها الظهار وهي اجنبية فاقول لها انت علي كظهر امي او يعلق الامر بزواجها فيقول ان تزوجتك فانت علي كظهر امي. هل يمكن ان يصح الظهار من امرأة لسا ما تزوجتها؟ في الحقيقة من الفروق ها من الفروق بين باب الطلاق وباب الظهار انه الطلاق لا يقع على امرأة اجنبية. لو قلت لامرأة اجنبية انت طالق ما بينفع ولو قتل امرأة اجنبية ان تزوجتك فانت طالق ايضا ما بينفع. لان الطلاق مبني على امتلاك عصمة النكاح. لازم تكون ناكح حتى يصح منك الطلاق واما الظهار لا الظهار يصح حتى من المرأة التي لم اتزوجها بعد. فاذا قلت لاجنبية انت علي كظهر امي او معلقا ان واشتكي فانت علي كظهر امي او قلت لها اللفظة الثالثة انت علي حرام ونويت التأبيد. يعني انت علي حرام وانا ناوي فيها انت علي حرام ابد الاباد في كلا الحوادث الثلاث في كلا الاحوال الثلاث يعتبر هذا الرجل مظاهرا طيب اذا تزوج من هاي المرأة في المستقبل ماذا سيحدث فيحدث انه لا يجوز له ان يطأها حتى يكفر يفعل الكفارة التي سنأتي اليها. بعد ذلك يحل له ان يطأها. الان في اللفظة الثالثة الاخيرة هي وهي قوله انت علي حرام ونوى ابدا قال الشيخ لا ان اطلق او نوى اذا شو يعني لا ان اطلق او نوى اذا الان يا اخواني ركزوا في اللفظة الاخيرة. انت علي حرام. قالها لي اجنبية قال لاجنبية انت علي حرام هنا حتى تكون هذه ظهار منها لابد ان ينوي التحريم الابدي حتى يصح ان يكون ظهارا اما اذا نوى بقوله انت علي حرام اي انت علي حرام الان في لحظة كلامي فهو صادق ان هي لحظة كلامه مش زوجته فهي عليه حرام. وهذا معنى قوله او نوى اذا اذا يعني الان. يعني انت علي حرام الان. او لم ينوي بها شيئا. يعني قال لامرأة اجنبية انت علي حرام. شو نيتك؟ هل نيتك على الابد؟ قال لا والله ما عندي نية اصلا. ونقول اذا ما عندك نية فانه هاي تحمل على ظاهرها وظاهرها انها محرمة عليك الان ها فاذا قال انا قصدت انت علي حرام انت علي حرام الان يعني او لم اقصد شيئا ما عندي اي نية تكلمتها وانا انسان هيك يعني بدب الكلام دب ما بعرف ايش بحكي. فنقول هي ظاهرها ايضا انك تقصد انت علي حرام الان حملها على الظهار انما يكون في حالة واحدة اذا قصد بها انت علي حرام مؤبدا. فبالتالي وقع عليها الظهار فان تزوجها في تقبل عليه ان يكفر قبل ان يطأها. فهذا كلام اذا عن اللفظة الاخيرة. متى تكون ومتى لا تكون ظهارا ثم قال بعد ان عرفنا ان الظهار يصح منجزا ومعلقا ومحلوفا به. اضاف لنا شغلة رابعة فقال ويصح الظهار مؤقتا كيف يعني؟ يعني يقول لها انت علي اه حرام او انت علي كظهر امي خلال شهر رمضان يحدد مدة للظهار هون هل يصح هذا يصح فيكون الظهار خلال هذا الشهر فبالتالي لا يجوز له ان يجامعها خلال هذا الشهر. فاذا انتهى هذا الشهر ها اذا انتهى هذا الشهر يستطيع جماعها اما خلال الشهر او المدة اللي حددها لا يستطيع ان يجامعها اللهم الا اذا اتى بايش؟ بالكفارة الا اذا اتى بالكفارة. لذلك قال ويصح الظهار مؤقتا بمدة. يعني انت علي كظهر امي شهر رمضان. ففي شهر رمضان الان لا يستطيع ان يطأها حتى يكفر طيب فان وطئها فيه اه اذا وطئها فيه معناته هو فعل الحرام طعن الحرام يعني حتى ولو اطيها ليلا كان لوطيها ليلا طبعا. هو فعل الحرام لانه هي مظاهرة في شهر رمضان. فلا يجوز ان يطأها حتى يكفر فهو وطئها قبل ان يكفر. بس نعرف ان هذا حرام ان يأتي بالكفارة. فقوله فان وطئها فيه فمظاهر. يعني كلمة مظاهر في الحقيقة لا تعبر عن المعنى ولذلك اظن في المنتهى ما قال فمظاهر وقال فان وطئ فيه فعليه الكفارة اما هو مظاهر معروف انه مظاهر عرفتم؟ فعبارة فمظاهر لا تؤدي المعنى. الاصل ان يقول فان وطئها في شهر رمضان فعليه احكام المظاهر. هيك حتى يكون الكلام واضح والا اذا ما واعطيها في شهر رمضان خلص. انتهى شهر رمضان انتهى الظهار معه. فتصبح له زوجته حلال ولا يحتاج الى كفارة لذهاب احكام الظهار بانتهاء المدة المؤقتة. ثم قال وان صح الظيار. الان بده يعطيه شو احكام الظهار؟ بقول لك ان صح الظهار اذا كان الظهار صحيحا يعني صدر ممن يصح طلاقه من مميز عاقل مختار واستعمل الالفاظ التي تدل على الظهار. ماذا سينبني على الظهار؟ قال حرم على المظاهر الوطء ودواعيه حتى دواعيه اللي هي مقدمات الوطء من مداعبة الزوجة وتقبيلها وما شابه ذلك. يحرم عليه الجماع ودواعي الجماع. طبعا تحريم دواعي الجماع خشية من ان تؤول الى الجماع. هاي هي مشكلتها ويحرم عليه الوطء ومقدمات الوطء حتى ايش يكفر. لذلك قال حرم على المظاهر الوطء ودواعيه قبل التكفير. هذا الحكم الذي ينبني على الظهار. ما بصير تطأها ولا تداعبها حتى تأتي بالكفارة وسنأتي ما هي الكفارة؟ ان شاء الله فان وطئ هذا الرجل خالف الحكم الشرعي. وطئ زوجته التي ظهر منها قبل ان يكفر قال فان واطئه اولا فعل حراما. اثنين ثبتت الكفارة في ذمته خلص صارت الكفارة لازمة عليه صارت الكفارة لازمة عليه. طب يا شيخ يعني هو اذا حذف الظهار ابتداء ما بتكون الكفارة لازمة عليه. في الحقيقة لأ. اذا هو حلف في الظهار احنا بنقول له لا يجوز لك ان تطأ ولا ان تداعب ولا ان تلاعب حتى تكفر الان الان الكفارة مش واجبة عليه لكن هو ممنوع ها ممنوع من ان يطأ او يداعب حتى يأتي بها ممتاز ممتاز الان اذا صاحبنا خالف الحكم الشرعي. فوطئها قبل ان يكفر وطئها مش داعبها. اذا داعبها عمل حرام بس ما عليه كفارة. اذا ابهى عمل حرام بس ما عليه كفارة. لأ الكلام اذا وطئها. اذا وطئها قبل ان يكفر هنا نقول اه الكفارة اصبحت الان واجبة فيهم. استقرت انتهى الامر انت قبل ما تطقها كنا نقول لك الكفارة مش واجبة في ذمتك الان بس ما بصير تطه حتى تأتي بها اما بما انك وطأتها خلص لزمت في ذمتك فان وطئ ثبتت الكفارة في ذمته ولو مجنونا يعني ولو كان قد وطأها وهو مجنون. تصوروا يعني هو الان ظهر منها ثم اجته حالة جنون ذهب عقله وهو مجنون وقع على امرأته منقول ستترتب عليه الكفارة. ومن ترتب الكفارة عليه هنا لا يتعلق بكونه مكلفا وغير مكلف وانما هذه الكفارة انما هي مترتبة على اللفظ السابق الذي تكلم به وهو عاقل. هو لما تكلم بالظهار كان بعقلانيته انه ما كانش عاقل لما اتكلم بالظهار ما راح ينبني علي حكم نقول انت تكلمت بالظهار بحالة كمالك. بالتالي اذا وطأت زوجتك حتى ولو في حالة عدم تكليفك ستترتب عليك الكفارة لانه هاي الكفارة هي مرتبطة بالقول الذي قلت به وليست من شرط ان تجب عليك الكفارة ان تطأها وانت عاقل بكامل قواك العقلية كلا. طيب فان وطئ ثبت الكفارة في ذمته مجنونا. طيب ثبت الكفارة في ذمته. ثم لا يطأ حتى يكفر. مش بقول خلص يا شيخ مش انا وطئت وحكيتوا لي كفارة واجبة في ذمتي خلص الكفارة واجبة في ذمتي خليني اخذ راحتي واطقأ زي ما بدي بنقول له لا انت خالفت اول مرة وجبت الكفارة في ذمتك مية بالمية استقرت بس برضه ما بصير ترجع تطأ مرة ثانية حتى تكفر وكلما وطأت انت اثم وتقع في الحرام. تمام؟ طيب آآ طب هنا سؤال ممكن البعض يقوله انه يا شيخ اذا هو انت حكيت انه اذا رجل حلف على امرأته بالظهار او قال بالظهار انت علي كظهر امي انت قلت الان انه الكفارة مش واجبة عليه صح؟ لكن لا يجوز له ان يطأ حتى يكفر طب اذا هو ما بده يكفر والمرة استنت شهر لسا ما كفار. شهرين لسا ما كفار ثلاث اشهر. اه منقول وهنا انتبهوا هاي الفائدة واكتبوها. بنعطيه اربعة اشهر حتى يكفر بعد الاربعة اشهر المرأة تستطيع تذهب للقاضي وتقول له يا قاضي هذا الرجل ظاهر ولسه ما كفر وصار له اربعة اشهر مش راضي يكفر تمام انا اريد اطالب بالفسخ فهنا القاضي يعامل هذا الرجل بعد الاربعة اشهر هذا الرجل المظاهر. الذي لم يكفر يعامله معاملة المولي. فبعد الاربعة اشهر بيناديه القاضي بقول له تعال. يا بتكفر عن يمينك وتطأ زوجتك يا انك بتطلقها فاذا ابى التكفير والوطء او ابت وابى الطلاق ما بدوش ولا واحد. القاضي هو الذي يطلق او يفسخ عليه. مثله مثل الايلاء. فالامور مش مفتوحة اله احنا بنقول له لا يجوز لك ان تطأها وان تداعبها حتى تكفر بس بنعطيك لبعد اربعة اشهر بعد اربعة اشهر اذا المرأة صبرت عليك حرة هي ما صبرت عليك وراحت للقاضي. القاضي سيعاملك معاملة المولي. هذه الفائدة اكتبوها عندكم. جميل جميل وقال وان مات احدهما قبل الوطء فلا كفارة. هذه واضحة. اما يعني واحد ظاهر من زوجته سعيد ظهر من هند ثم مات سعيد قبل ان يطأ او ماتت زوجته هند قبل ان يطأها خلاص ما في كفارة. انتهى الظهار وانتهاء الزوجة او الزوجة. جميل الان بيتكلم عن الكفارة بدنا نتعرف ما هي الكفارة التي عليه ان يكفرها قبل ان يطأ؟ قال الكفارة في الظهار على الترتيب وقد نص الله عز وجل عليها في سورة المجادلة وهي اولا عتق رقبة عتقه رقبة وشروط هاي الرقبة يجب ان تكون رقبة مؤمنة فلا تقبل الرقبة الكافرة. وهذا في جميع الكفارات وليس فقط في كفارة الظهار لابد تكون رقبة مؤمنة اتنين سالمة من العيوب التي تضر بالعمل فاذا كانت الرقبة المؤمنة والله فيها مشلولة الرجلين والله مقعدة هذي ما بنفع لانها لا تستطيع ان تعمل. والرقبة التي تخرجها في الكفارة لازم تكون سليمة من العيوب التي تضر بالعمل. اما العيوب الخفيفة التي لا تضر بالعمل ان كان مثلا عنده يعني عرجة خفيفة تمام؟ او كان عنده شيء مثلا من البرص في جسده غير منفر او كان عنده يعني مرض من الامراض او عيب من العيوب لا يؤثر على العمل هذه لا يجوز ان نخرجها. فاذا الرقبة التي تخرج مؤمنة سالبة من العيوب المضرة بالعمل. فلا يجزئ اذا ذكر لك مثال اه عتق الاخرس الاصم الذي جمع بين انه اخرس واصم لانه اخرس واصم هذا شغله صعب. حياته صعبة ما بينفع كثير في العمل اما اذا كان اخرس فقط لكنه يسمع او اصم لكنه يتكلم يعني عنده فقط احد العيبين هذا بينفع نقول هذا اخف بكثير. اما من جمع بين انه اخرس واصم فهذا لا يصلح امره. اذا ولا يجزئ عتق الاقرص الاصم ولا الجنين. لانه الجنين اصلا هو لم يخرج بعده من بطن امه فليس يعني فيه الامور المؤهلة لان يكون رقبة معتقة ولا نعرف اصلا هل سيخرج حيا ولا لا ابتداء طيب فان لم يجد الان ما معنى لم يجد اذا كان هذا الرجل لا يجد فعلا رقبة مؤمنة بحث عنها فلم يجدها او كان واجدا لها لكنه لا يجد مالا لا يجد مالا يزيد عن نفقته ونفقة من يمونه وحوائجه الاصلية هذا معنى لم يجد لم يجد اما لم يجد الرقبة فعلا زي يومنا هذا. ما فيش اصلا رقاب يعني حتى لو معي مصاري ما في رقاب او في رقبة لكنه لا يجد مالا فاضلا عن مؤنته ومؤنة من يعوله وعن حوائجه الاصلية اذا وجد مال فائض عن هذه الامور اه عليه عتق الرقبة ان وجدها. ما وجد هذا المال خلاص بروح على الحل الثاني فان لم يجد عرفنا ما معنى ان لم يجد لم يجد الرقبة او لم يجد معنى زائد عن نفقته ونفقة عياله وعوائجه الاصلية فعليه ان ينتقل لصيام شهرين متتابعين بده يصوم شهرين متتابعين ورا بعض عرفت؟ والمرأة طبعا تعذر باعذارها الشرعية جاءها الحيض واذا كانت مثلا وشيخ المرأة ممكن ان تظاهر وعليها الكفارة؟ اي نعم. هذا ما ذكرته لكم لكن عليها الكفارة فلذلك ذكرتها هنا لكن ما بدي اتعبكم الان في هاي القضية خلوها للمستقبل ان شاء الله. لكن خلص مع اني تكلمت فيها المرأة يمكن ان تظاهر ويقع عليها الكفارة زوجها يعني له ان يطأها جبرا عنها يعني ما لهاش تحكي لزوجها لا تقربني حتى اكفر. لا لأ زوجها جبرا عنها. بس هي الكفارة ستفوت في ذمتها. فاذا كانت المظاهرة هي المرأة الاعذار الشرعية تعذر فيها او مثلا رجل بده قرر يصوم شهرين متتابعين. وفي خلال الشهرين المتتابعين اجى اه يوم الاضحى. يعني هو صام ذو القعدة اجا يوم الاضحى بعدين بده يصوم اللي ما بعد ذلك. فاذا جاءت يوم الاضحى وكذلك ايام التشريق فهذه ايام يحرم صيامها. صح فلو قطع بهذه الايام ما في مشكلة هذا القطع لا يبطل التتابع. لانه قطع من الشارع مش من اختياره. اما اذا صام شهرين متتابعين وهو قطع باختياره من دون عذر بعيد من اول وجديد جيد اذا فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ويلزمه تبييت النية من الليل وهذا عموما في صيام الكفارات مثله مثل صيام رمضان تبيت النية من الليل وما بينفع ان تكون النية في الصيام من النهار. طيب اذا لم يستطع الصوم لكبر انه كبير في السن او مرض لا يرجى برؤه لا يستطيع معه الصيام. هنا سينتقل للحل الثالث وهو اطعام ستين مسكين مسلم يطعم ستين مسكينا مسلما وعرفنا في الكفارات ما الذي يطعم؟ اما مد من برء او نصف صاع من غيره من تمر او شعير او زبيب او اقط اللي هي الاصناف التي تخرج في زكاة الفطرة وعرفناها سابقا. فاما مد من بر او نصف صاع من تمر او شعير او زبيب او الحنابلة حاصرين الموضوع في هاي الامور فقط والا طبعا اذا فقدت فهنا تأتي قضية ان يخرج من قوت البلد اما اذا لم تفقد هذه الامور فالحنابلة عندهم حصر فيها. لذلك قال ولا يجزئ الخبز لانه الخبز لا يسمى شعيرا او قمحا وان كان مصنوعا من الشعير او بالقمح لانه عرفنا اما يخرج بر او نصف صاع من تمر او شعير او اخضر او زبيب. لو كان خبز شعير او خبز من بر بنفع بنفعش. لازم تطلع البور صافي او الشعير صافي اذا لا يجزئ الخبز ولا غير ما يجزئ في الفطرة اللي هي في الفطرة يقصد زكاة الفطر. اي شيء لا يجزئ في زكاة الفطر؟ باختصار لا يجزئ في كفارة وعرفنا الذي يجزئ في زكاة الفطر هي الاصناف الخمسة فازا في زكاة الفطر كان الواجب عليه ان يخرج صاع من الاصناف الخمسة يعني من اي صنف من الاصناف الخمسة؟ في الكفارات لا عليه ان يخرج اما مد منبر او نصف صاع من تمر او شعير او زبيب او اقط. القطر هو الجميل. ها هذا الذي يخرجه نصف صاع من تمر او شعير او زبيب او اقط او مدمن بر. طب احنا مر معناه الصاع وبالتالي بتعرف انت نصف الصاع من خلاله والمد هو اه نصف نصف الصاع يعني عندك الصاع عبارة عن اربعة امداد. فنصف الصاع عبارة عن مودين. اذا مد الواحد هو نصف نصف الساعة. او بعبارة اخرى المد هو ربع ساعة. فاما يخرج ربع ساعة من بر او نصف صاع من اه الاصناف اللي ذكرناها التمرة والشعيرة والزبادي ابو الاقط. طيب قالوا ولا يجزئ العتق والصوم والاطعام الا بالنية. شو يعني بالنية؟ اي لابد ان ينوي به الكفارة يعني لما تعتق عبد بتعتقه بنية الكفارة او بدك تصوم ستين يوم متتابعات بتصومها بنية الكفارة. وبدك تتعب ستين مسكين بتطعمها بنية الكفارة. اما اذا نوى مجرد التقرب الى الله بها لا يقع بها التكفير وعليه كفارة اخرى. اذا نوى بها مجرد التقرب لا تقبل كفارة فلابد انتبهوا يا جماعة. اللي بده يعتق رقبة او يصوم شهرين متتابعين او سيطعم ستين مسكين لازم تكون النية نية الكفارة اما نية الثواب والاجر عموما هذه لا تجزئ. هيك ايضا نكون انتهينا من احكام الظهار ننتقل ان شاء الله الان الى كتاب قال لي عان طيب قال الشيخ مرعي رحمة الله تعالى عليه الان كتاب اللعان دعونا اولا احبابي نعرف اللعان وماذا قال في البداية رحمة الله عليه؟ قال اذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف او التعزير الا ان يقيم البينة او يلاعن هذا توصيف في الحقيقة قريب للعان لكنني ساذكر تعريف الحنابل رحمة الله عليهم اكتبوه عندكم اللي عانوا عند الحنابلة طبعا اللي عانوا في اللغة مأخوذ من اللعن اللي عانوا مأخوذ من اللعن. وسمي لعانا لان الله عز وجل قال في حق الزوج خصوصا في الخامسة والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين واللعنة هي الطرد من رحمة الله. واما اللعان كمفهوم اه فقهي في كتاب النكاح فالمراد به اكتبوا اللي عانوا هو شهادات مؤكدات بأيمان اذا هي شهادة اللي عان شهادات لكنها ليست مجرد شهادة لأ شهادات مؤكدة بالايمان من قبل الزوج والزوجة مقرونة باللعن من جهة الزوج وبالغضب من جهة الزوجة قائمة مقام حد القذف او التعزير الذي كان سيقام على الزوج لولا اللعان طويل التعريف لكنه يعطي المفهوم. اللي عان شهادات عبارة عن شهادات مؤكدات بالايمان من طرف الزوج ومن طرف الزوجة هذه الشهادات تكون مقرونة وهي الشهادة الخامسة كما سيأتي معنا مقرونة باللعن من جهة الزوج ومقرونة بالغضب من جهة الزوجة وتقوم مقام حد القذف يعني تمنع باختصار ما معنى تقوم مقام اي تمنع اقامة حد القذف او التعزير على الزوج الذي قذف زوجته؟ جميل طيب الان من خلال ما سنشرح سيتبين لكم ما معنى هذا الكلام الان احبابي الكرام رجل قذف زوجته والعياذ بالله بالزنا قال لها انت زانية اذا رمى الرجل زوجته بالزنا الان سيأتي معنا ان شاء الله كيف يقام حد القذف وما شروط اقامته؟ وسيأتي انه من شروطه ان يذهب المقذوف الى الحاكم ليطالب به لان فيه شائبة حق العبد او حق العبد فيه مغلب كما يقولون المقذوف هو الذي يذهب الى القاضي ويطالب بحقه فيذهب فيقول يا قاضي ترى فلان الفلاني رماني بالزينة واذا كانت الزوجة تذهب الزوجة للقاضي يا قاضي ترى زوجي رماني بالزنا الان القاضي بما انه ذهبت الزوجة اليه وقالت له ذلك آآ ينادي الزوج فيقول له عليك ايها الزوج حد القذف او التعزير الا اذا اتيت ببينة ان زوجتك زنت وسنأتي بالبينة اربعة شهود او تلاعن حتى نسقط عنك حد القذف او التعزير. الان هو يعني الموضوع يا شيخ مخير حد القذف او التعزير؟ لأ. وفي الحقيقة الامر بختلف بحسب طبيعة المرأة التي قذفها زوجها يعني بحسب طبيعة المرأة المقذوفة القاسي وهذا كله سيشرح ان شاء الله في حد القذف. لما يأتي معنا في كتاب الحدود الان المرأة المقذوفة اذا كانت مسلمة حرة عاقلة عفيفة يوطأ مثلها. يعني بنت تسع سنين قمرية اذا كانت المرأة المقذوفة مسلمة حرة عاقلة عفيفة يعني عفيفة هي ليست مشهورة بالفجور واكملت تسع سنوات قمرية اذا قذفت والذي قذفها لم يثبت بالبينة كلامه عموما. فهنا عليه حد القذف اذا الذي قذف هذه المرأة الان بدناش نتكلم عن الزوج عموما الذي يقذف امرأة مسلمة حرة عاقلة عفيفة عمرها تسع سنوات ويقول لها يا زانية ولم يثبت دامه بالبينة فانه سيقام عليه حد القذف تمام اما اذا قذف من سوى ذلك اي اذا كانت المرأة المقذوفة اختل فيها شرط من هذه الشروط فلم تكن آآ مسلمة كانت ذمية لم تكن حرة كانت امة لم تكن عاقلة كانت مجنونة لم تكن عفيفة كانت مشهورة بالفجور وعلاقاتها مع الرجال. كانت اقل من تسع سنوات. فهنا لا يوجد حد القذف لا يطبق حد القذف وهو ثمانين جلدة الذي ذكره الله في القرآن وانما هناك ما يسمى التعزير الذي قذف امرأة ذمية او امة او مجنونة او غير عفيفة او دون التسع سنوات ولم يأتي ببينة تؤكد الجريمة التي قذفها بها هنا هذا لا يقام عليه حد قذف وانما يقام عليه التعزير. فلذلك قوله اذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف او التعزير هذا ليس على التخيير لا اكتبوا حد القذف اذا اجتمعت فيها هذه الاوصاف. وباختصار هم يختصرون هذه الاوصاف كلها. الخمسة بان يقولون المحصنة والمحصن في باب القذف هي من اجتمعت فيها هذه الاوصاف. فاكتبوا عندكم اذا رمى الرجل زوجته بالزنا فابتداء اذا لم يثبت عليه حد القذف ان كانت زوجته من المحصنات اي من المسلمات الحرائر العاقلات العفيفات اكملت تسع سنوات اذا كانت زوجته ليست محصنة اي اختل شوط من هذه الشروط فعليه في الوضع الطبيعي ايش؟ تعزير يعزر ما دام ايضا لم يأتي بذلك قال الا اذا اتى ببينة او يلاعن حتى لا نقيم عليه حد القذف او بالتعزير. فباختصار الان نتكلم عن موضوع زوج مع زوجته ما بدي اتكلم موضوع القذف عموما. انه ممكن الانسان امرأة ليست زوجته. انا بتكلم الان عن هذه الحالة بالتحديد زوج مع زوجته زوج قذف زوجته الان اذا كانت محصنة فعليه حد قذف واذا كانت زوجته غير محصنة اختل فيها شرط من الشروط السابقة فالزوج عليه تعزير. لان كيف الزوج يسقط عن نفسه حد القذف او التعزيب ان يأتي ببينة او يلاعن اذا اتى ببينة بالشهود الاربع ان هذه الزوجة زنت خلص اتى بالبينة فالزوجة هي التي سيقام عليها واذا لاعن هذا الحل الاخر ما عنده بينة قال والله انا ما عندي بينة زي ما عرف مع كثير من الصحابة. الشريعة اعطته ايضا خيار اخر وهذا خاص بالزوج اعطته خيار ان يلاعبه يقولوا طيب هل تلاعنها يقول اه بلاعن شو يعني تلاعنها؟ ان تشهد اربع شهادات بالله انك صادق. وان لعنة الله عليك ان كنت كاذب. وهي تشهد بعد ذلك اربع شهادات بالله انك كاذب وخامسا غضب الله عليك وانت صادق ثم يفرق بينكما. فان رضي الزوج بالملاعنة والزوجة ايضا رضيت ان تلاعن تمام في هاي الحالة سيسقط يعني بانتهاء الملاعنة سيسقط عن الزوج حد القذف او التعزير ان كانت الزوجة غير محصنة. طبعا احبابي في هناك كاستثناء يتعلق بالزوجة التي دون تسع سنوات او المجنونة انه هذه الاصل في تعزير على الزوج ما دام لم يثبت كلامه بالبينة. لكن اكتبوا عندكم فائدة الصغيرة التي منذ تسع سنوات او المجنونة هذه الزوج لا عليها ما فيها ملاعنة وانما الملاعنة في غير المحصنة على من سوى ذلك. اذا كانت زوجته امة او كانت زوجته اه غير مسلمة كتابية. تمام؟ وكانت زوجته غير عفيفة وقذفها اه هنا في ملاعنة. لكن اذا كانت صغيرة او يعني دون التسع سنوات او مجنونة ما في ملاعنة في الحقيقة في هاتين الصورتين. جيد؟ اذا افهم مفهوم الملاعنة عموما الزوج عليه ان يثبت ببينة او يلاعن حتى نسقط عنه حد القذف او التعزير مات ببينة وما لعن ها ما اتى ببينة فيما قذف به زوجته ولم يلاعن سيقام عليه حد القذف اذا كانت زوجة محصنة وسيعزر اذا كانت الزوج او الزوجة غير محصنة هذه هي ثم قال وصفة اللعن كيف صفة اللعن؟ صفة اللعان هي راح تشرح لكم تعريف اللعان. قالوا وصفة اللعان ان يقول الزوج اربع مرات امام القاضي اشهد بالله اني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا ويشير اليها ليعين الزوجة ثم يزيد في الخامسة وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. طبعا هو يقولها عن نفسه. انه ولعنة الله علي ان كنت كاذبا. ثم ها ثم على الترتيب هاي والترتيب هنا لازم ثم يذهب القاضي للزوجة تقول لها تلاعني ولا تصدقي اذا صدقته خلاص الزوج طلع براءة والزوجة سيطبق عليها الحد بس هي لا قالت لا هو مش راح اصدقه بدي احلف زيه. بقول لها اشهدي يلا فتشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا ثم تزيد في الخامسة ان غضب الله عليها طبعا هي بتحكي علي ثم تقول لكن الفقهاء ما بقولوا علي من باب التأدب حتى الفقيه لا ينسب لنفسه هذه المقولة. الفقيه ما بده يحكي عن غضب الله عليه. بس امام القضاء القاضي المرأة بتحكي ان غضب الله علي ان كنت من الصادقين تمام؟ ثم بعد ذلك خلاص القاضي بقول لهم بما انكم حلفتم وكل واحد حلف الايمان سنثبت بينكم الفرقة الابدية التي لا مرجع لها. فرقة ابدية يفرق بها القاضي بين الرجل وبين زوجته فرقة لا رجعتا بينهما ابدا في هذه الحياة الدنيا. بدكم اكبر من هيك مصيبة وقعت بينهم. عافانا الله واياكم من هذه المصائب ثم قال ويسن تلاعنهما قياما. هاي سنن في اللعان. ان يكونا قائمين وليس جالسين. الزوج والزوجة. اتنين ان يحضر جماعة من المسلمين والا تنقص هذه الجماعة عن اربعة لانه الاربعة هي عدد الشهود الذين تثبت بهم جريمة الزنا. فيستحب حضور هذا العدد قضية اللعان اذا ان تحضر جماعة والا تنقص هذه الجماعة عن اربعة ويسن ايضا ان يأمر الحاكم من يضع يده على فم الزوج وعلى فم الزوجة عند الخامسة ويقول للزوج وللزوجة اتق الله يعني عند الخامسة قبل ما يحذف الخامسة ها قبل ما يحلف الخامسة ويقول لعنة الله عليه او المرأة تقول غضب الله علي آآ القاضي بخوفهم بالله ويأمر رجل ان يضع يده على فم الزوج وامرأة تضع يدها على فم المرأة وتقول لها اتق الله فانها موجبة. ايش يعني موجبة؟ اي بالنسبة للزوج اذا كان كاذبا فالخامسة موجبة لعنة الله عليه وبالنسبة للزوجة ان كانت كاذبة فالخامسة موجبة غضب الله عليها لانه هيك ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه اذا اتق الله فانها الموجبة وعذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. يعني اذا انت عارف حالك كذاب تراجع ووقف عندك وخذ العقوبة الدنيوية سواء حد القذف على الرجل او اذا كانت المرأة هي اللي عارفة حالها جذابة. حد الزنا عليها خذ العقوبة الدنيوية في عقوبة الدنيا اهون من عقوبة الاخرة. بعد هيك بعد ما خوفه بالله خلص بقول له تفضل طب بدك تعدش هان اشهد. احنا خوفناك وذكرناك للحظة الاخيرة. حتى لا توقع نفسك في المهالك الان بعد ما انهى السنن عاد الى الشروط وكان الاصل ان يقدم الشروط قبل السنن. وهذا من حسن التصنيف ان تقدم الشروط قبل موضوع السنن. لكنه هنا اخر فقال شروط اللعان ثلاثة. ما هي اولا اللعان يكون بين زوجين مكلفين الزوج بده يكون مكلف يعني الزوج بده يكون بالغ وعاقل. والزوجة بتكون مكلفة. لذلك قلت لكم انه مجنونة وصغيرة يعني عفوا الصغيرة هنا ليست بدون تسع سنوات حتى اعدل. الصغيرة هنا اه غير المكلفة اكتبوا الصغيرة غير المكلفة عموما اذا كانت المرأة صغيرة يعني غير مكلفة او كانت مجنونة فانه لا لعان في هذه الحالة فانه لا لعان في هذه الحالة لا يمكن ان تلاعن وكذلك الزوج اذا كان اه غير مكلف لبلوغه او لجنونه فانه لا يلاعن. فلابد من ان الزوجين مكلفين. هذا الشرط الاول. طيب الشرط الثاني قال ان يتقدمه قذف او قذفها بالزنا الشرط الثاني حتى يقع اللعان لابد ان يكون الزوج قذف زوجته بالزنا. فاذا الزوج ما قذف زوجته بالزنا لا يقع اللعان اذا الزوج لم يقذف زوجته بالزنا ما في لعان عند القاضي يعني المرأة بدها تروح عند القاضي ايش تحكي له؟ تحكي له زوجي قذفني بالزينة طب هو ما قذفهاش فالقاضي لماذا سيستدعي الزوج اصلا فبالتالي لابد ان تكون تقدم من الزوج قذف للزوجة حتى القاضي يستدعي الزوج ويعطيه انه عندك بينة ولا بدك تلاعن اذا ما عنده بينة حتى يبعد عن نفسه الحد بده يلاعب تمام؟ فهنا يمكن ان يقع اللعان ان يتقدمه قذف بالزنا تالت شرط ان تكذبه ويستمر تكذيبها الى انقضاء اللعان. لازم الزوجة تكون مكذبة للزوج فيما ادعى عليها من الزنا وتبقى مكذبة له الى اخر اللعان. لو مرة واحدة اعترفت انه صادق انتهى اللعان لو مرة وحدة قالت والله الزلمة صدق وقالت عن نفسها انا زنيت انتهى اللعان خلص فلابد تبقى مصرة على تكذيبها للزوج حتى انقضاء اللعان حتى تجتمع هذه الشروط الثلاث بعد ذلك اه يعني نقول ان اللعان وقع بصورة صحيحة طيب اذا تم اللعان ووقع بصورة صحيحة ما هي الاحكام التي تنبني عليه؟ هنا الشيخ مرعي رتب الامور بشكل جيد قال وبثبات او ويثبت بتمام تلاعنهما اربعة احكام. اربعة احكام ما هي؟ واحد سقوط الحد عن الزوج او التعزير. سقوط الحد حد القذف اذا كانت الزوجة محصنة او التعزيل ان كانت غير محصنة. فالزوج اذا اتم اللعان مع زوجته خلص ما يحد ولا يعزر لقذفه اثنين يثبت الفرقة الابدية بينهما الفرقة والفرقة هنا لا تحتاج الى حكم حاكم. يعني مش الحاكم يعني هو الذي سيثبتها. لا هي ستثبت تلقائيا من الشارع ولو بلا حكم حاكم. اللي هو الحاكم ما تكلم في الموضوع اصلا وقادرهم وفرقتوا لا لأ هو الموضوع سيحدد تلقائيا الفرقة طيب ثالثا التحريم المؤبد فلا تحل له هذه الزوجة الى ان يلقى الله تحريم ابدي. حتى يعني لو هناك احد زوج غيره وطلقها له ولا تحن له بشكل من الاشكال رابعا انتفاء الولد انتفاء الولد. طبعا هذا اذا كان هو نفى ابنه يعني مع رميه الزوجة بالزنا نفى الولد الذي في بطنها صراحة او ضمنا لذلك قال ويعتبر لنفيه ذكره صريحا او ضمنا في الحقيقة كأن كما ذكر عندكم الشيخ ابن عوض كأن يقول اشهد بالله انها زنت وان هذا الجنين الذي في بطنها ليس مني. او ان اذا كان خرج للدنيا هذا الولد وان هذا الولد الذي انتجته ليس مني فلابد يكون هناك تصريح او تضمين منه لنفي الولد لانه ممكن الرجل يرمي زوجته بالزنا لكن يعترف انه الولد الذي جاء وولده ممكن هذا لكن اذا الرجل قذف زوجته بالزنا زوج قذف زوجته بالزناة وزاد على ذلك صراحة او ضمنا نفي الولد فقال انت زانية والولد ليس لي فهنا لما يذهبوا الى القضاء القاضي يقول له بدك تشهد اربع شهادات بالله انها زنت انك صادق فيما تدعيه من زناها ومن عدم الولد او ان الولد ليس لك. بدك تعرف عن شغلتين. فتقول اقسم بالله او اشهد بالله شهادات مغلظات بالايمان طبعا هناك يسند التغليظ ان الولد اشهد ان الولد اوفر انها زنت وان الولد ليس لي ثم يجد الشهادة الثانية انها زنت وان الولد ليس لي. والثالثة والرابعة والخامسة. ثم هي تشهد بالله انه كاذب فيما رماها بها من الزنا وانه كاذب في تبرؤه من الولد ثم بعد ان تنتهي الامور بينهم خلاص هو الرجل شهد اربع شهادات والخامسة وهي شهدت اربع شهادات والخامسة بانتهائه الولد لن ينسب الى اب خلص ابوه نفاه سينسب الى امه. فالحكم الرابع وهو انتفاء الولد هذا اكتبوا في حالة كون الزوج صرح بانتفائه او عرض بانتفائه. سواء كان يعني صراحة او ضمنا تكلم عن موضوع نفي الولد؟ هنا نعم سيكون من نتائج اللعان انتفاء الولد. لذلك قالوا ويعتبر لنفيه ذكره صريحا كان يقول اشهد بالله لقد زنت وما هذا ولدي. بعدين مرة ثانية اشهد بالله لقد زنت. وهذا ولدي ثم مرة ثالثة. اشهد بالله لقد زنت وهذا ولدا. ثم الرابعة ثم اما الخامسة مع اللعنة وهي ايضا خمس شهادات من عندها اشهد بالله انه لكاذب في ما رمان به من الزنا وان الولد ولده. وهكذا ثم بعد الانتهاء الولد لا ينسب له جميل جميل بعد ان انتهى من هذا الموضوع بما ان الموضوع الاخير كان موضوع انتفاء الولد فجعل الفصل اللاحق عمل فصل هيك سريع فصل فيما يلحق به النسب. يعني متى يثبت نسب الولد لابيه ومتى لا يثبت ذلك متى يثبت نسب الولد لابيه؟ ومتى لا يثبت ذلك؟ هذه قاعدة مهمة فهو وضع لك قواعد. الان خلص موضوع اللعان. بده يتكلم عن كلام عام عن موضوع متى يثبت النسا ومتى لا يثبت. فقال لك اذا اتت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة منذ امكن اجتماعه بها. ركزوا معي زوجة هي متزوجة من رجل اتت بولد بعد ايش؟ زي ما قال لك بعد نصف سنة يعني بعد ستة اشهر بعد نصف سنة منذ امكن ولاحظوا كلمة امكن طعوا تحتها خمس خطوط انو هي الحبتة فيها ان العبرة عند الحنابلة ليس التأكد والجزم من وقوع اللقاء بينهما. العبرة بينهم اه او العبرة عندهم بمجرد الامكانية حتى ولو لم نصل لليقين متى امكن ولو امكانا غير متيقن متى امكن؟ يعني اذا اتت به بعد نصف سنة منذ ان كان اجتماعه بها فان هذا الولد الذي اتت به بعد نصف سنة منذ امكن اجتماعه بها سيكون ولده ليش احبابي الكرام هنا بدي اذكركم بشغلة ذكرناها في اكثر من مجلس قضية اقل الحمل اقل الحمل ها لسا اقل مدة الحمل ستة اشهر عند الحنابلة يعني ما في جنين يولد قبل ستة اشهر هاي اقل مدة ممكنة للحمل بالتالي اذا فهمنا هاي الفكرة تعالوا نطبقها هون اذا امرأة منذ امكن اجتماعها بزوجها ها منذ امكن اجتماعها بزوجها مرة ستة اشهر ثم بعد ستة اشهر ولدت اه اذا هذا الولد الظاهر انه لهذا الزوج لانه في امكانية وقوع اجتماع بينهم مش متيقنين بس في امكانية حتى الامكانية لحالها بتكفي هون في امكانية انها اجتمعت او التقت به في مكان ما ومر نصف سنة منذ هذا الاجتماع الممكن اذا في امكانية اجتماع زائد مرة نصف سنة من هذه الامكانية ثم وردت بعدها اذا الظاهر ان هذا الولد من هذا الزوج فينسب له قال ولو اه ولو مع غيبة فوق اربع سنين. يعني لو انه بعد هذا اللقاء الذي امكن اجتماعهما فيه لو انه بعده غاب اربع سنين ما بهمنا بما انه كان في امكانية للقاء ومرت نصف سنة منذ هذه الامكانية وبعدها ولدت الولد ينسب له ولو غاب بعد هذه الامكانية اربع سنين يعني مدة اربع سنين ما التقوه. طب هليش حكى اربع سنين؟ لانه اعلى مدة للحمل عند الحنابل اربع سنين. طبعا هيك الفقه القديم. وانتم عارفين هاي الاشكاليات القديمة. لكن خلونا احنا بس نفهم الاقوال الان فلو انه غاب عنها اربع سنين بعدها يعني مدة اكثر الحمل هذا لا يؤثر على نسب الولد اليه. لانه منذ امكن اجتماعه بها بعد ستة اشهر جابته. اذا هو لك. حتى لو من لحظة امكانية الاجتماع. غبت اربع سنين بعديها هذا لا يؤثر طيب وحتى وضعك حتى اخرى وحتى لو كان الولد ابن عشر سنين. يعني سينسب الولد لهذا الرجل ولو كان هذا الرجل لم يبلغ بعد وهذه من الغرائب هذه من غرائب التي ربما انت تستغربها يعني الرجل ما صارش ما بلغش لسا عمره عشر سنين ومع ذلك نسب الولد اليه؟ نعم طبعا تقول يا شيخ يعني ما بلغت من وين اجا؟ يعني هو عمره عشر سنين. لسا ما بلغ. كيف نسبته الولد اليه؟ طب مش لازم يكون في فهمت علي وين المشكلة بتصير ؟ لذلك لاحظوا ايش قال. حتى ولو كان الولد ابن عشر الزوج عفوا ابن عشر سنين لحقته النسبة. ومع هذا شف كلمة ومع هذا يعني مع اننا نسبنا هذا الولد لهذا الزوج عند وقوع امكانية الاجتماع ومرور نصف سنة منها مع اننا نسبنا هذا الولد لهذا الزوج لكن لا يحكم ببلوغه وهذي غريبة وانتبهوا لها انه احنا نسبنا الولد اليك ايها الزوج لكن مجرد نسبة الولد اليك مجرد نسبة هذا الولد اليك واصبح اسمه عاسمك لا يعني في الشرع انك بلغت طب ليش نسبتوه اله وانتم تقولون انه لا يعني انه بلغ مش هذي اشارة اصلا انه ما في عنده مني قذفه في الزوجة بنقول ماذا يقول الفقهاء؟ يقولون النسب يجب ان يتحفظ له ويحتاط النسب يحتاط له اي ما احتياط ونتحفظ له اي ما تحفظ. فما دام ان هذا الرجل عمره عشر سنوات ويمكن عقلا ان يطأ وعادة هيك يقول يمكن يمكن وهذه الزوجة اكملت تسع سنوات وامكن اجتماعهما ومرت نصف سنة منذ هذه الامكانية فالولد الذي ستنتجه هذه الزوجة في ظاهر الامر سنلحقه بالزوج حفاظا على النسب واحتياطا لموضوع النسب. لكن احتياطنا للنسب لا يجعلنا ايضا نحتاط من الجهة الاخرى لحق هذا الرجل. فنحن نسبنا اليك ولد لكن ما دام لم يثبت منك نزول من يا ولم يثبت نبوت شعر خشن حول القبل. ولم تكمل خمسطعشر سنة قمرية لم توجد علامات البلوغ فيك. لن نحكم ببلوغك. خلص. حتى توجد علامة من تلك العلامات فلا نحكم ببلوغ الزوج جيد ولا يلزمه كل المهر يعني هذا الزوج طلق هذه الزوجة هذا الزوج كما عرفناه امكن اجتماعه بها وبعد نصف سنة المرأة هاي انجبت الولد نسبناه اله هو الان طلق هذه الزوجة هذا الرجل طلق هذه الزوجة ماذا سنلزمه؟ هل سنقول له والله عليك المهر كاملا؟ لانك طلقت زوجة انجبت منها وهذا يدل انك دخلت بها؟ هو الرجل بيقول لا لسا ما دخلت بها احنا بنقول له حتى لو نفيت انك دخلت بها بدك تنفي الولد بتروح عاللعن طبعا واللي يعانوا لا يصلحوا الا كما قلنا من مكلف ومكلف. لكن المهم زوج خلينا نقول هيك عموما زوج زوجة وزوج امكن اجتماعهما زائد مضى ستة اشهر انجبت الولد ينسب لابيه ما دام الاب لم ينفيه يعني ما عمل لعان وقائد بدي ازوج انتزانيتي وهذا الولد عمل لي عانه الزنا. ونفاه بنرجع للمسألة السابقة في اللعان. لكن هو ما نفى فبنقول هذا الولد لك اه نقول هو لم ينف الولد واتهم زوجته بالزنا لكنه نفى ان يكون وطئ الزوجة او خلا بها وهنا مشكلة انه هو هذا الزوج قال انا لم اطأها ولم اخلو بها طب قلنا له هنبتن في الولد ما اتى على سيرة نفي الولد لا صراحة ولا ضمنا فهنا في هاي الحالة بما انه لم ينفي الولد ويتهم زوجته بالزنا الولد سيلحق به سيلحق به يعني احتياطا له لكننا احتياطا ايضا للزوج نقول اذا طلق الزوج هذه الزوجة وهو مقر او يدعي خلينا نقول انه لم ولم يخلو بها فاننا نعتبره طلق زوجة غير مدخول بها وغير مخلو بها فبالتالي عليه نصف المهر المسمى فقط مش هيك اخدنا ان يطلق زوجته قبل ان يدخل ويخلو بها. مش هقول ان هذا عليه نصف المهر المسمى واذا كان فش مهر مسمى عدل متعة. فيعامل هذه المعاملة. عليه نصف المهر لاننا باعتباري هو بقول لك انا ما وطأت. لم يثبت وطؤه. لم تثبت خلوته. فعليه نصف المهر اذا طلق. لكن الولد سينسب اله. احتياطا للنسب. وهذه من الامور الغريبة لكن عليكم ان تفهموها احتياط الشريعة للنسب ايما احتياط قال ولا تثبت به عدة يعني لما هذا الزوج سيطلق هذه الزوجة احنا اتفقنا انه سيطلقها وهو يدعي انه لم يطأها ولم يخلو بها. بالتالي هي زوجة غير قورم بها وغير مخلو بها طلقت فلا عدة لها وهذا اخذناه في الطلاق. ان المرأة التي لم يدخل بها ولم يخل بها ما لهاش عدة. وستأتي ايضا فبالتالي الاية كلها عدة لو طلقت هذه كلها احكام تتعلق بالطلاق ولا رجعة. وهذا بالتأكيد لانه بما انه ما الهاش عدة ما لهاش رجعة وهو يؤكد انه اثبات نسبة الولد الى هذا الزوج لا يعني اثبات الاحكام الاخرى على هذا الزوج. لا يعني ان نلزم بانك وطأت هذه المرأة وبالتالي اذا طلقت عليك المهر كاملا وهي ستكون اذا طلقت رجعية لا لا بقول لك احنا فقط اثبتنا له الولد احتياطا له. ولكن الزوج لن تثبت عليه باقي احكام الزوجية. لن يثبت الخلوة ولا الوطء الا اذا هم اثبتوا ذلك او قامت البينة بذلك. اذا لم بينة وهو نفى وجود الوطء او بالخلوة لن نلزمه لا بكامل المهر لن نلزمه بالعدة او نلزمها بالعدة ولن رجعية ستعامل معاملة غير المدخول بها تماما في مسائل الطلاق فاستطاعوا ان يجمعوا بين الامرين طيب واما ان اتت به اه الحالة الثانية هذا كله كما قلنا امكن الاجتماع واتت به بعد نصف سنة من هذه الامكانية. طيب لو ان ما اتت به اه لدون نصف سنة منذ تزوجها او علم انه اي تيقن انه لم يجتمع بها كما لو تزوجها بحضرة جماعة ثم ابانها في المجلس او ماتت. فهنا لا يلحقه الولد. هنا تكلم عن مسألتين. المسألة الاولى امرأة تزوجها رجل تمام قبل مضي ستة اشهر من عقد النكاح الان هم عقدوا النكاح وقبل مضي ستة اشهر من عقد النكاح اذا بالمرأة تنجب اه هنا الولد لن ينسب لابيه لانه اقل مدة الحمل عندنا ستة اشهر طب هاي المرأة منذ عقد النكاح ما صار الها ستة اشهر. والله تزوجت بعد شهرين انجبت. اذا مستحيل يكون هذا الولد من هذا الزوج اذا انجبت المرأة بعد شهرين من زواجها او ثلاثة او اربعة لا ينسب الولد لهذا الزوج لانه اقل مدة الحمل ستة اشهر. لذلك هنا لم تمض ستة اشهر بالتالي لا ينسب الولد. الحالة الثانية التي لا ينسب فيها الولد قال او آآ علم انه لم يجتمع معها. يعني رجل تزوج امرأة تمام رجل تزوج امرأة بحضرة جماعة وكان في جماعة حاضرين حتى ما يكونوش مختلين مع بعض ويعني ما يعطيناش معلومات دقيقة رجل تزوج امرأة بحضرة جماعة وفي نفس مجلس عقد النكاح طلقها طلاقا بائنا يعني مش رجعيا ورجعيا ممكن يرجعها لا هو الان هذا الرجل تزوج امرأة وفي نفس المجلس من هون تزوجها ومن هون طلقها في نفس المجلس والناس شاهدة اذا بالتأكيد هذا الرجل ما في احتمالية ولو صفر بالمية ان يكون جامعة هذه المرأة جماعا شرعيا بالزواج لان هو طلقها طلاق ان بائنا يعني كأن يكون طلقت على عوض مثلا مش اخذها من الطلاق الباين الطلاق على عوض او هو اصلا بمجرد ما انه يطلقها قبل ان يدخل بها مو اصلا طلاق بائن زي ما حكينا. فاذا رجل تزوج امرأة وفي نفس المجلس علقها فهذا سيكون طلاقا بائنا فهي حرمت عليه وهو حرم عليها. بالتالي اي ولد تأتي به بعد ذلك حتى لو بعد اه ست اشهر او سبعة اشهر لا يمكن ان يثبت لهذا الرجل. ليش؟ اه. حتى لو مضى ستة او سبعة او ثمانية او تسع اشهر. ليه؟ لانه نحن متيقنون ان هذا الرجل لم يجتمع مع هذه المرأة بعد عقد النكاح. تمام الايقان لانه هو تزوج هذه المرأة ثم في نفس المجلس وامام الناس طلقها قبل ان يدخل بها فصارت باء منه. فبالتالي ما في اجتماع بينهم اجتماع شرعي. لان اذا زنى بها امور اخرى. نتكلم عن اجتماع الشرعي حتى ينسب الولد اليه فلا يمكن ان يكون اجتمع بها لانه طلقها في نفس المجلس او يكون مات في نفس المجلس الزوج يعني هذا الزوج تزوج سعاد وفي نفس مجلس عقد النكاح بعد ما خلص الايجاب والقبول مات الزوج طيب سعاد بعد سبعة اشهر جايبة ولد هل يمكن ان ننسب هذا الولد لهذا الزوج؟ لا طبعا. لانه هنا مية بالمية لم يحدث بينهم امكانية اللقاء. فباختصار متى انتفت امكانية اللقاء بينهم؟ كان طلقها في نفس مجلس عقد النكاح او مات في نفس مجلس عقد النكاح. او وجدت الامكانية امكانية اللقاء وجدت لكنها انجبته قبل مضي ستة اشهر من الامكانية. يعني اختل احد الشرطين. هنا لن ينسب الولد الى ابيه هيك بتقول متى اتت بالولد قبل مضي ستة اشهر من امكانية اللقاء اتت بالولد مع تيقننا من عدم امكانية اللقاء الشرعي طبعا بينهما في كلا الحالتين لا ينسب الولد الى ابيه. في الحالة الاولى لانها اتت به قبل مضي ستة اشهر من امكانية اللقاء. هو تزوجها اليوم. بعد شهرين اتت به مستحيل يكون له وكذلك اذا اتت بالولد مع تيقننا من عدم امكانية اللقاء بينهم متيقنين انه ما في لقاء بينهم. لان الزوجة طلقها في نفس مجلس العقد او مات في نفس مجلس العقد مثلا ففي كلا الحالتين هنا لا يمكن ان ينسب الرجل الولد الى ابيه. تمام؟ اذا ينسب الولد الى ابيه باجتماع شرطين احفظوهما امكانية اللقاء خلص واحد تزوج وحدة بس احنا مش عارفين انه خلا بها وطئها بس نعرف انه في زواج فهناها في امكانية الامكانية وجدت ما طلقها في مجلس العقد ما مات عنها. وجدت الامكانية بعد ستة اشهر اذا بهاي المرأة بتجيب لنا ولد هون احنا من دون ما ننظر الى اي شيء اخر بنقول هذا الولد لهذا الزوج حتى ولو كان الزوج لم يبلغ ما ما عنا مشكلة. حتى لو الزوج لم يعترف بالوطء ما عندنا مشكلة. ما دام ان الزوج لم يقذف زوجته بالزنا ويصرح او يضمن بنفي الولد اذا الزوج دخل في موضوع رمي زوجته بالزنا وصرح او ضمن نفي الولد بنروح لموضوع اللعان وبصير اللعان فاذا اثبت اللعان بينهما اه ساعتها لن ينسب الولد اليه. لكن ما حدث لعام بينهم في الاصل بقاء نسبة الولد الى ابيه هذا بالنسبة لموضوع علاقة الزوج بزوجته. اما اذا كانت علاقة سيد بامته فهذا هو الفصل الاخير معنا اليوم ان شاء الله اذا كانت علاقة سيد بامته فمتى يثبت ولد هذه الامل السيد. ايش قال؟ قال ومن ثبت اي ثبت بالبينة اذا ثبت بالبينة او اقر انه وطأ امته في الفرج او حتى زعم انه وطئها دون الفرج. قال وطئت في الدبر او بين الفخذين ثم ولدت لنصف سنة يعني لمرور نصف سنة فصاعدا ستة اشهر فصاعدا لحقه. اه بالنسبة لعلاقة السجن بامته اذا ثبت بالبينة ان هذا السيد وطئ هذه الامة. كيف يعني بالبينة؟ اجوا شهود يشهدوا انهم رأوا هذا السيد باعينهم يطأ هذه الامة. ممكن ممكن اذا اجى شهود وقالوا رأينا السيد يطأ هذه الامة. او السيد بدون شهود ولا حاجة وهذا هو في المعتاد اصلا. اقر على نفسه انه وطئ الامة سواء قال انا وطأتها في الفرج مباشرة او وطأتها دون الفرج لانه قوله وطئتها دون الفرج بالنسبة النا يعني ليس حاسم. لانه ممكن يكون وطئها في الدبر. قالوا او بين الفخدين قربت نقطة مني الى القبر فحملت ممكن في امكانية. فهنا سواء قال وطئت في القبل او دونه يعني بين الفخدين او في الدبر في كلا الاحوال الولد هنا سينسب اوطأ امته في الفرج او دونه حتى ثم ولدته لنصف سنة لحقه. ها ولدته لنصف سنة منذ ايش؟ الوطئ يعني اذا جاءت بينة قالت هذا السيد وطئ هذه الامة بتاريخ واحد واحد او السيد قال انا وطأت هذه الامة. اقر بنفسه بتاريخ واحد واحد. هنا اذا الامة اتت بولد بعد ستة اشهر فصاعدا من تاريخ الوطأ اذا اتت بولد بعد ستة اشهر فصاعد من تاريخ الوطء هذا الولد سينسب لهذا السيد. قولا واحدا عندنا. لماذا احبابي سينسب لهذا السيد؟ لانها اتت به بعد مضي ستة اشهر فصاعدا من لحظة الوطء التي ثبتت بالبينة او الاقرار وهي اقل مدة الحمل. جميل؟ طب اذا اتت به لدون ستة اشهر منذ لحظة الوطئ اه في هذه الحالة لن يثبت للسيد اذا اتت به لدون ستة اشهر من لحظة الوطأ لن يثبت للسيد. الذي قال من ثبت او اقر انه وطئ امته ثم ولدت لنصف سنة منذ لحظة الوطئ انه سيلحقه ثم قال ومن اعتق او باع من اقر بوطئها شخص اقر انه وطأ امة. هذا السيد اقر انه وطئ امته. ثم بعد ان وطئها او اقر انه وطئها اعتقها لوجه الله او باعها لشخص فولدت هذه الامة لدون نصف سن لدون نصف سنة ها لا قل من نصف سنة لحقه والبيع باطل لدون نصف سنة من ايش اخواني؟ ولدت لدون نصف سنة من لحظة العتق او لحظة البيع. يعني سيد عنده امان وهو يقر انه في الوضع الطبيعي يطأها بعد ذلك ها باعها او اعتقها مرت اشهر مرة اقل من ستة اشهر من لحظة البيع او مرة اقل من ستة اشهر من لحظة العطر. يعني اعتقها بعد شهرين من عتقها الا هي بتنجب ولد باعها لصاحبه بعد شهرين من البيع واللي هي بتنجب ولد. بعد ثلاثة بتنجب ولد. هذا الولد لمن؟ هذا الولد اللي سيكون لهذه السيدة ايضا لانه تم انجابه بعد مضي اقل من ستة اشهر من عتقها او من بيعها وهو في الوضع الطبيعي كان يقر انه كان يطأ هذه الامة. فهو في الوضع الطبيعي يطأها باعها بعد ان باعها باقل من ستة اشهر او بعد ان اعتقها باقل من ستة اشهر من لحظة البيع مش بنتكلم على لحظة الوطئ هنا. او من لحظة العتق انجبت سينسب الولد اليه. طيب وبالنسبة للبيع الان العتق سينفذ سينفذ جبرا عنه. اما بالنسبة للبيع سيصبح باطلا. ليش؟ الاجابة عندكم لازم تكون سريعا احسنتم لانها اذا انجبت اذا ثبت ان هذا الولد ينسب الى هذا السيد الاول معناته اصبحت هذه الامة المبيعة هي ام ولد لهذا السيد. وذكرنا في احكام امهات الاولاد انه لا يجوز لسيدها ان يبيعها. فهذا السيد كان يطأ هذه الامة معها بعد اقل من ستة اشهر من بيعها هذي الامة بتجيب لنا ولد هذا الولد سينسب الى السيد الاول. بالتالي سيبطل البيع وستصبح هذه الامة ام ولد للسيد الاول بترجع له وعليها ان تبقى عنده هذه الامة فاذا مات ستصبح حرة كما اخذنا في امهات الاولاد. لذلك قال والبيع باطل تقول لانها اصبحت ام ولد للسيد الاول. بالتالي بطلة بيعها للرجل الثاني. طيب واما ان اتت هذه الامة آآ بولدها بعد ستة اشهر من البيع او بعد ستة اشهر من العتق لأ هون لا نستطيع ان نلزم هذا السيد ان يكون هذا الولد على اسمه لانه هي باعها بعد ستة اشهر من بيعها لشخص ثان انجبت عاصرونا احتمال انه الان باع لشخص اسمه علي احتمال انه يكون علي هو اللي واطئ هاي الامة وبعد ستة اشهر جاء ولد منه. فباختصار هذا الولد الان لن ينسب للسيد الاول بانه سينسب لعلي للسيد الثاني اللي هو المشتري وكذلك اذا عتقت بعد ان عتقت بستة اشهر فصاعدا انجبت الان احنا ما بنعرف هاي الامة بعد ما عتقت اين ذهبت؟ ممكن تكون على علاقة مع رجل ممكن تكون عملت لها مصيبة ممكن تكون تزوجت واخفت زواجها. لكن المهم بعد ان عتقت بستة اشهر تنجب لأ حق الولد هذا لا ينسب لهذا السيد. لا ينسب للسيدة بعد عتقها او بيعها الا اذا اتت به لدون ستة اشهر. من لحظة البيع او العتق لاننا حينئذ نتيقن انه مش ممكن يكون من السيد في الظاهر طبعا في ظاهر الامور لانه مواضيع الزنا وغير ذلك احنا ما بنتعاملش معهم نتعامل بالظاهر حتى يثبت خلاف ذلك. فهذا تفريق بين مرور نصف سنة من لحظة البيع او مرور اقل من نصف سنة من لحظة البيع ثم قال لا نسمع قاعدة مهمة جدا في النسب. قال ويتبع الولد اباه في النسب وامه في الحرية الان احبابي الكرام ركزوا معي في هذه القاعدة انها مهمة آآ الولد من حيث النسب الكلام طبعا الان عن العلاقة الزوجية زوج مع زوجة. الكلام عن العلاقة الزوجية الولد متى ثبت نسبه لابيه بقاعدة من قواعد اثبات النسب التي ذكرناها اليوم الولد ينسب الى ابيه فتقول آآ خالد بن الوليد سعد بن ابي وقاص معاذ بن جبل النسبة الشرعية هي النسبة للاب واما حكم الولد من حيث هل هو حر او عبد فهذا يكون باعتبار الزوجة اذا كانت الزوجة حرة فالولد حر واذا كانت الزوجة امة الولد عبد. وبناء على هذا احبابي الكرام نقول اذا زوج حر او زوج عبد. تزوجوا امة. عرف ان الحور يتزوج الامة بشروط. والعبد يتزوج الامة بالوضع الطبيعي الامة عبد حتى لو كان زوجها حر وحتى لو كان زوجها عبد. في كلا الحالتين ولد الامة سيكون عبدا. واذا امرأة حرة لان العكس تزوجها حر او عبد. ولد الحرة يكون حرا. حتى لو كان زوجها عبدا فالعبرة في حرية الولد وفي عبوديته بالنسبة الى امه. هيك في قواعد العبودية اللهم هناك استثناء مرمى معنا سابقا حالة واحدة قالوا اذا رجل حر تزوج امرأة ظنها حرة فبانت امة وغرر به او رجل حر تزوج امة واشترط على سيدها ان يكون الاولاد احرارا بهذين الحالتين ولدوا الامة من هذا الزوج الحر يكونون احرارا. اذا كان الزوج الحر اشترط على سيد الامة انه اولاده يكونوا احرار او كان اه هذا الحر تزوج هذه على انها حرة فغش وبانت امة. وكان قد انجب منها فهنا يعتبر الاولاد احرار حالة استثنائية هذا كله كما قلنا في علاقة الزوجية فالولد يتبع امه من حيث الحرية والعبودية ومن حيث النسب يتبع اباه. واما بالنسبة لعلاقة السيد بامته علاقة العبودية فاولاد الامة من سيدها يكونون احرارا. هذي احفظوها اذا كان الولد للامى مش من علاقة زوجية بل من علاقة وطئ السيد لها. فاولاد الامة من سيدها يكونون احرارا. تمام؟ هيكه بنكون جمعنا مسألة انه بعض الطلاب يشتغل عليه. اولاد الامة متى بتحكموا عليهم انهم احرار؟ ومتى بتحكموا عليه وانهم عبيد نقول اذا كانت الامة العلاقة بينها وبين الرجل علاقة زوجية فخلص الاولاد يتبعونها من حيث الحرية ومن حيث العبودية اما اذا كانت انجبت ولدا بعلاقتها مع سيدها فهنا الاولاد يكونون احرارا. الان ختم الشيخ ميلي رحمة الله تعالى عليه فقال ويتبع في الدين خيرهما وفي وتحريم النكاح والذكاة والاكل اخبثهما. هذه مسائل مهمة ختم بها الشيخ مليء رحمة الله تعالى عليه. هذا الفصل. هذه المسألة تتعلق بعرفنا ان الولد يتبع اباه من حيث النسب ويتبع امه من حيث الرقوة الحرية. لكن هناك امور اخرى ايضا نحتاج ان نعرف من يتبع الولد فيها. منها مسألة الدين في حالة ان اه اختلف دين الاب مع دين الام الولد الناتج يتبع في الدين لابيه ام لامه هنا ينظر الى خير الدينين الدين الاخيار هو الذي ينسب اليه الولد فمسلم متزوج من كتابية الاسلام خير من دين الكتاب بالتأكيد. فالولد يكون مسلما. نحكم عليه بالاسلام وكتابي متزوج من مجوسية وانجبوا ولدا. الولد يحكم عليه بانه كتابي لأن الدين الكتابيين افضل من دين المجوسيين. وهكذا فاذا دين الاسلام افضل من اي دين اخر. والكتاب افضل من دين غيره. فالولد يتبع صاحب الدين الاعلى هذا بالنسبة لموضوع الدين طيب بالنسبة لموضوع النجاسة. هذا موضوع النجاسة يتعلق حقيقة بزواج البهائم. وليس بزواج الادمية لان عند الحنابلة وجمهور اهل العلم اه المسلم والكافر كلاهما طاهر. فالمراد هنا في انكحة البهائم يقولون لو ان حمار اهلي نكح فرسا فانجبوا بغلا. البغل نحكم عليه انه طاهر ولا نجس؟ اه بقول لك نحكم عليه انه نجس. ليه؟ لانه الحمار الاهلي عند الحنابلة نجس. والفرس طاهر. وايهما اخبث النجس ولا الطاهر؟ بالتأكيد النجس. وفي النجاسات يتبع الاخبث وليس الاطهر بخلاف الدين في الدين يتبع الافضل في النجاسات وباقي الاحكام سيتبع الاخبث فهنا نجلس تزوج بن طاهر تغليبا لجانب الحظر يتبع الاخبث فالبغل سينسب الى ابيه من حيث النجاسة. فنحكم عليه بانه نجس اذا اي حيوان نجس يتزاوج مع حيوان طاهر وينجب ولد الولد يحكم بانه نجس تبعا للاخبث وكذلك قال وتحريم النكاح في تحريم النكاح يتبع الاخبث. ونركزوا معاي في الامثلة اللي ذكرتها قبل قليل الان احبابي الكرام ساعود الى مثال الكتابي الذي تزوج من مجوسية فانجبوا ولدا. الان الولد حكمنا عليه انه ايش انه كتابي صح تبعا لامه. عفوا تبعا لابيه لكن مع اننا حكمنا عليه بانه كتابي. خلونا نقول انه الولد اه انثى بدي اعتبر الولد انثى خلينا نعتبره بينت نتجت من زواج كتابي مع مجوسية. هاي البنت من حيث الديانة سنحكم عليها انها كتابية. طب بصير المسلم يتزوجها لانها كتابية اه في الحقيقة لا مع اننا حكمنا عليها بانها كتابية لكن من حيث النكاح بالتحديد من حيث هذا الحكم ستتبع فيه البنت الاخبث الاخبث في الديانة خلينا نقول او الاسوأ ديانة من الكفار عموما البنت هنا صحيح انها كتابية من حيث الاحكام في الجملة. لكن بالنسبة لحكم النكاح ستتبع امها فسنعتبرها مجوسية فلا يحل نكاحها. فهي كتابية الا في النكاح تعتبر مجوسية فلا يحل للمسلم ان ينكحها. لذا من شروط نكاح الكتابيات عندنا كما ذكر الفقهاء الحنابلة ان يكون والداها كتابيين كتابي متزوج كتابية بنجبه بنت كتابية هاي بصير اتزوجها. اما بنت كتابية ابوها كتابي وامها مجوسية هي صحيح نحكم عليها بانها كتابية من حيث الدين من حيث الدين خلص نعتبرها كتابية لكنها من حيث النكاح ستتبع الاخبث ديانة وهي المجوسية فلا يجوز نكاحها. فهذا استثناء من القاعدة العامة فيها. فهي من حيث الدين للخير لكن من حيث نكاحها بنعتبر في النكاح بنعتبرها للاسوأ. للاسوء ديانة. هذا خاص بالنكاح. اما ما سوى ذلك فهي للخير دينا والذكاة ما معنى والذكاء تتبع الاخبث يعني نفس الشيء لو ان كتابي متزوج مجوسية انجبوا ولدا. هذا الولد احنا عرفنا انه سيكون كتابي من حيث الدين تبعا لابيه لكن ايضا لو ذبح هذا الكتاب ذبيحة وهذا المراد بالذكاء. ذبح الذبيحة. غنم بقرة. احنا بنعرف انه المسلم يجوز ان يأكل ذبيحة الكتاب. لكن بشرط ان يكون هذا الكتاب والداه مسلمان او ان يكون والداه مسلمين. فاذا هذا الكتاب والده كتابي وامه مجوسية فالذبيح فذبيحته لا تحل تبعا للاخبث فباختصار حتى لو حكمنا على الولد بانه كتابي تبع لابيه او تبعا لامه بمسألة النكاح سيعتبر تابع للاخبث وفي مسألة الذكاء سيعتبر تابع للاخبث. فتكون هذه استثنائية. بالتالي حكمنا على هذا الولد انه كتابي هذا لا يجعله يعامل معاملة الكتابي الذي والداه كتابيان. الكتابي الذي وارده كتابيان هذا اللي بصير نوكل ذبيحته بصير نتزوجها اذا كانت بنت اما الكتاب اللي ابوه كتابي وامه مجوسية هذا صح نحكم عليه كدين انه كتابي بس كاحكام من حيث نكاحه او اكل ذبيحته يعامل باعتبار الاخبث احتياطا للدين فلا يجوز نكاحه اذا كان انثى ولا اكل ذبيحته طيب ثم قال والاكل ايضا بالنسبة للاكل يتبع ماذا؟ الاخبث فاذا كان عندي حيوان مع هذا موضوع يتعلق بماذا؟ بالحيوانات حيوان محرم الاكل وحيوان يجوز اكله تزاوجا فانجبوا حيوانا. هذا الحيوان الناتج هل يجوز اكله ولا لا يجوز اكله بتقول هو تبع للاخبث. الاخبث هو بالتأكيد الذي لا يجوز اكله. فالناتج سيكون لا يجوز اكله. يعني حيوان حرام اكله. لنجاسة او لغيره. ترى مش الحيوانات يحرم اكلها لانها نجسة. بعضها قد يحرم اكله لانه مستخبث. عند العرب او ما شابه ذلك. لكن عموما حيوان حرامي الاكل تزوج من حيوان الاكل فانجبوا ولدا حيوانا. هذا الحيوان الناتج هل يتبع الحيوان الحلال اكله؟ ولا يتبع الحيوان الحرام اكله؟ قالوا يتبع الحيوان الحرام اكل من باب الاحتياط وهذا معنى اتباع الاخبث. فاذا بالنسبة للدين الولد يتبع الخير دينا فنحكم عليه كدين بالخير آآ بالاخير دينا. واما بالنسبة لحكمه في النجاسة ولتحريم نكاحه ولذكاته وللاكل فينسب الى اخبث الابوين في هذه الامور. وبالتالي عليه الاحكام المترتبة على هذا الاب. هذه نهاية المجلس اطلت عليكم لكن للحديث بقية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم