غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم. علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على مبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبابي لمجلس جديد نعقد في مدارسة كتاب جريد الطالب لنيل المطالب مع الامام مرعي ابن يوسف ترميها على مذهب سادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم في المحاضرة السابقة انهينا مجموعة من التصرفات التي تحدث في عقد النكاح مثل تصرف الايلاء مثل تصرف الظهار مثل تصرف الريعان وارض من الاحكام المترتبة عليها. اليوم باذن الله نأتي الى مفهوم مهم جدا في كتاب النكاح الا وهو مفهوم العدة هذا من المفاهيم الاساسية الذي ينبغي على كل مسلم ومسلمة ان يكون على عناية به في امور النكاح. وهي قضية عدة المرأة من زوجها لان العدة اما ان تكون احبابي من وفاة واما ان تكون من طلاق وايضا يلحق بالطلاق آآ الخلع والفسخ وما شابه ذلك فلذلك هي من المسائل المهمة متكررة الوقوع وشيء حاصل بكثرة. في حياة الناس فتعرف احكامه من الاهمية بمكان فقال الشيخ مرعي رحمة الله تعالى عليه ساشرع معه. قال في تعريف العدة ما هي العدة؟ قال كتاب العدة وهي اي العدة تربص من فارقت زوجها بوفاة او حياة هذا مفهوم العدة العدة هي عملية التربص. والمراد بالتربص هي الانتظار فالعدة مفهومها التربص وما معنى التربص؟ الانتظار. ان تنتظر المرأة ولا تبني علاقة زوجية جديدة حتى تنتهي المدة المحددة هذه العدة هذا التربص سببه اما مفارقة الزوج لزوجته بسبب الموت بان مات الزوج وبقيت الزوجة على قيد الحياة. او يكون هذا التربص بسبب الفراق في حال الحياء. والفراق اما ان يكون بطلاق اما ان يكون بخلع واما ان يكون بفسخ من الفسوخ. جميل؟ فاذا العدة هي عملية التربص. عملية انتظار المرأة بنفسها وعدم بناءها علاقة زوجية. فاذا مفهوم العدة هذا مفهوم يتخصص بالنساء وليس بالرجال. فالرجال لا يعتدون وانما الذي يعتد او بالتي تعتد هي المرأة فالعدة هي تربص المرأة انتظار المرأة وعدم بناءها لعلاقة زوجية جديدة وسبب هذا التربص مفارقة الزوج لها سبب الموت هذا الشكل او اه في حال الحياة بطلاق او خلع او فسخ. لكن سيأتي معنا في الحقيقة ان العدة ايضا قد تثبت في غير العلاقة الزوجية وهنا لما ذكر تعريف العدة بانها تربص من فارقت زوجها بوفاة او حياة هو يذكر ما هو العادة والاغلب في موضوع العدة ان تكون بين زوجين انتهت العلاقة الزوجية بينهما اما بموت الزوج واما بوقوع فراق في حال الحياة فاقرأ او قرآن او فسخ. لكن سيأتي معنا ان الموطوء بشبهة او الموطوءة بزنا ايضا تعتد. فلذلك نقول هذا للعدة الذي ذكره الشيخ مرعي هو للحالة الاغلب. الاكثر لكن لا يمنع هذا من ان العدة سترد معنا في الرجل الذي يطأ امرأة اجنبية ابية بزنا او الرجل الذي يطع امرأة اجنبية بشبهة. هناك سيكون لها عدة وان لم تكن بينهم علاقة زوجية لكنها حالة على خلاف فلذلك لا يذكرونها في التعاريف. لكنها ثابتة. فاردت ان ابين هذا الاستدراك على هذا التعريف. لانه ظاهر التعريف انه حصر موضوع العدة بالعلاقة الزوجية والحقيقة العدة اعم من ذلك ولكن ما ذكره هو الاشهر. طيب بعد ان عرفنا مفهوم العدة تربص من فارقت زوجها بوفاة اي بوفاة الزوج او فارق زوجها في حال الحياة بطلاق او خلع او فسخ بدأ يذكر لنا انواع العدة يعني ما هي المدة التي يجب ان تتربصها المرأة ان تنتظرها المرأة قبل ان تبني علاقة زوجية جديدة كم مقدارها الزمني؟ هذا هو الموضوع الكبير المهم عندنا وانا قسمته لكم على الشاشة هكذا. فقلت المعتدة اما معتدة من وفاة الزوج واما معتدة لا اريد احصرها من طلاق. خلينا نقول من طلاق او خلع او فسخ حتى يكون الكلام اعم من طلاق او خلع او فسخ طيب طبعا موضوع الفسوخ هذا يأتي معنا كمان مرة معنا في العيوب اليس كذلك؟ ان الزوج الزوج يفارق زوجته اه بسبب عيب مثلا ظهر فيها كذلك الزوجة على ما اخترته. المهم متى ما ذكرنا ان الزوج انهى علاقته مع زوجته بطلاق او بخلع او بفسخ. كيف تكون العدة وما مدتها الان دعونا نشرع في هذه الاحكام قال الشيخ مرعي الشيخ مرعي سيبدأ بالقسم الاول المعتدة التي انتهت علاقتها مع زوجها بسبب وفاة الزوج. فقال اه فالمفارقة بالوفاة يعني المعتدة التي تعتد لانها فارقت آآ زوجها بسبب وفاته هذه تعتد مطلقا. ما معنى مطلقا اه سواء كان الزوج قد دخل بها او خلا بها او كان الزوج لم يخلو ولم يدخل بها سعد تزوج هند ولم يخلو بها ولم يطأها ولم يفعل شيء عقد علي من هنا اليوم الثاني مات لم يحدث خلوة ولا وطأ هل ستعتد هند؟ نعم ستعتد لوفاته فعدة الوفاء انتبهوا لها تعتد لها المرأة مطلقا. ما معنى مطلقا؟ اي سواء دخل بها الزوج او لم يدخل بها ففي جميع الاحوال متى انتهت العلاقة الزوجية بسبب وفاة الزوج؟ هناك عدة على المرأة. طيب كم مدتها؟ قال فان كانت هذه المرأة حاملا من الميت بان كان واطئها فعدتها حتى تضع كل الحمل وان لم تكن حاملا منه ما كانت حامل. فهنا نفرق بين الحرة والامة. فان كانت حرة فعدتها اربعة اشهر وعشرة ليالي بايامها. وعدة الامد نصفها. اذا الكرام باختصار اه المرأة التي توفى عنها زوجها اما ان تكون غير حامل واما ان تكون حامل. الان اذا كانت غير حامل منه فهنا سنفرق بين عدة الزوجة الحرة وعدة الزوجة فاذا كانت الزوجة حرة فعدتها عند وفاة زوجها اربع اشهر وعشر ايام واذا كانت الزوجة امة اذا كانت الزوجة امة فعدتها شهران وخمس ايام اللي هي نصف اللي عاربع اشهر وعشر ايام. الشيخ مرعي قال لكم عدة الامة نصف عدة الحرة. طب كم ستكون؟ اذا الحرة اربع اشهر وعشر ايام. اذا الامة شهران وخمسة ايام تمام؟ واما اذا كانت حامل اذا كانت المرأة المتوفى على زوجها حامل من هذا الزوج ففي هذه الحالة احبابي لا نفرق بين الحرة ما في تفريق في كل الاحوال عدتها بوضع الحمل. واذا كانت حامل باكثر من جنين توأم او اكثر من ذلك فتنتهي عدتها بوضع اخر جنين لذلك هو ايش قال الشيخ مرعي؟ فعدتها حتى تضع كل الحمل. شو يعني حتى تضع كل الحمل؟ هذا يتصور احبابي اذا كانت ما قلت لكم حاملة باكثر من جنين في بطنها. فالاطباء اخرجوا الجنين الاول. هل نقل بمجرد اخراج الجنين الاول انتهت العدة؟ لا. لابد يخرجوا كل ما في في بطنها من الاجنة ثم بعد ذلك نقول انتهت عدتها. جميل. هذه مسائل سهلة. هي ستعتمد لغة الارقام. اه انتهينا من عدة المتوفى عنها زوجها نذهب الى المرأة التي فارقت زوجها في حال الحياة. يعني الزوج حي وهي حية وتفارقا. هنا فراق اما سيكون بسبب طلاق او بسبب خلع او بسبب فسخ من الفسوق التي تمتلكها المرأة او يمتلكها الزوج وتعلمناها سابقا. متى انتهت العلاقة الزوجية بطلاق او خلع او فسخ اه فهنا متى تكون العدة؟ ركزوا. قال والمفاجئ والمفارقة في الحياة اي فراق بين الزوجين في حال حياتي الزوج والمفارقة في الحياة يعني المرأة المفارقة في الحياة لا تعتد الا ان خلا بها الزوج الخلوة التي اخذناها بشروطها خلى بها عن مميز فصاعدا وهو ممن يطأ مثله وهي ممن يوطأ مثلها مع علمه بان هذه زوجته وكانت مطاوعة له. مش هذه هي شروط الخلوة اللي اخذناها. لما درسنا متى يتقرر المهر كاملا هاي الخلوة بشروطها لذلك قال التي فرقت في حال الحياة لا تعتد الا اذا حصل بينها وبين زوجها الخلوة التي ذكرناها بشروطها او حصل بينهما وطأ بس اذا حصل بينهما احد هذين الامرين. اما اذا حصل بينهما تقبيل من دون خلوة او نظر نظر الى فرجها من دون خلوة او اه لمسها بشهوة اه من دون خلوة ففي هذه الاحوال الثلاث صحيح احنا اخذنا انه يتقرر لها المهر كاملا لكن لو طلقها ما عليها عدة ركزوا حالة التقبيل من دون خلوة او النظر للفرج بشهوة من دون خلوة او اللمس لها بشهوة من دون خلوة. هذه مرمعنا انها تقرر المهر كاملا. لكن لو انه طلقها لا يكون هناك عدة لها. ستأخذ المهر كامل مقابل انه قبلها او لمسها بشهوة ونظر الى فرجها بشهوة. لكن لن يكون لها عدة العدة لا تكون الا اذا خلا بها الخلوة بشروطها او اذا وطئها تمام فموضوع تقرر المهر كاملا شيء وموضوع العدة شيء اخر لا تربط بينهما. جميل فاذا المرأة التي تعتد لانها فارقت زوجها في حال حياته بطلاق او قرع او فسخ نقول عليها العدة بشرط ان يكون خلا بها الخلوة بشروطها او وطئها بخلاف لاحظوا عدة الوفاة. هنا لا فرق خلا بها او ما خلاش بها. لكن هون لأ فرق ما اذا كان ما خلا بها ولا وطئها ما في عدة وهذا اشرت اليه في الطلاق لكن اذا كان خلا او وطئ نعم هنا ستحدث العدة. لذلك قال والمفارقة في الحياة لا تعتد الا ان خلا بها او وطئها وكان طبعا ممن يطأ مثله ويوطأ مثلها وهو ابن عشر يعني من الذي يطأ مثله تطأ مثلها؟ ابن عشر سنين وهي بنت تسع سنين وهذا ذكرته لما ذكرت شروط الخلوة. طيب طب كم مدة العدة؟ رجل خلى بالزوجة او وطئها كمدة العدة نفس الشيء سنفرغ نقول احبابي الكرام هنا الموضوع سيكبر قليلا. نقول ان كانت المرأة حامل فهنا لا فرق بين الحرة والامة عدتها بوضع الحم. لذلك ايش قال؟ وعدتها ان كانت حامل بوضع الحمل. طيب ممتاز. ان لم تكن حامل ان لم تكن حامل فهناك عندنا احتمالات ان تكون من ذوات الحيض اي مرأة يأتيها الحيض فاذا كانت من ذوات الحيض فعدتها ان كانت حرة ثلاث حيضات وان كانت اما حيضتان ذوات الحيض اللي بيحيضوا النساء اللي بيحيضوا فعدتها ان كانت حرة ثلاث حيض ان كانت حرة كما قال الشيخ مرحي وحيضتان ان كانت امة دايما الان معدتها اقصر من عدة الحرة طب وان لم تكن ممن تحيض هذه المرأة بان كانت صغيرة لسا ما جاها الحيض تمام؟ او كانت ايس وصلت سن الخمسين نعرفه في المذهب المرأة التي تصل خمسين سنة انتهى امرها في باب الحيض. او كانت بالغ لكن لم يأتها الحيض. هناك نساء بالغة قالت لا يأتيها حي. ما جاءها في امر حيض فاذا كانت صغيرة او ايس او بالغة لا يأتيها الحيض اصلا فهنا نقول اذا كانت حرة فعدتها ثلاثة اشهر وان كانت امة فعدتها شهران. سهل هالشغلة. طيب وان لم تكن تحيد فكانت صغيرة او بالغ لم ترى الحيض اصلا. اه ولا نفاسا او كانت ايسة وهي من بلغت الخمسين هذا ضابط الايس عندنا. من بلغت خمسين سنة ومر معنا هذا في كتاب الحيض فهنا عدتها ثلاثة اشهر ان كانت حرة وشهران ان كانت امة. ممتاز واما من كانت تحيض لكن انقطع عنها الحيض امرأة في الوضع الطبيعي هي من ذوات الحيض. لكن فجأة انقطع عنها الحيض ما بيجيها. ولساتها في الثلاثينات في الاربعينات فهنا يفرق الحنابلة بين من انقطع حيضها وعرفت السبب وبين من انقطع حيضها ولم تعرف سبب انقطاع الحيض. فيقولون المرأة المطلقة او المخلوعة او المفسوخة التي انقطع حيضها ولم تعرف سبب الانقطاع هذه تتربص تسع اشهر لاحتمال انها تكون حامل لذلك انقطع حيضها. في احتمالية احنا مش متأكدين. بس حتى نقطع الشك باليقين. بقولوا لها اجلسي تسع اشهر. بعد ذلك ما اجاك الدم ولم تعد لك الحيضة بعد التسع اشهر تعتدين كايسة. فان كنت حرة ستعتدين بثلاثة اشهر وان كنت امة ستعتدين بشهرين ممتاز اذا ان لم تعرف سبب ارتفاع الحيض تجلس تسعة اشهر ثم تعتد كايسة ان كانت حرة ثلاثة اشهر وان كانت امة بشهرين واما ان انقطع حيضها وعرفت السبب انه والله حكوا لها الاطباء في معك مرض في البويضات او ما شابه ذلك هو الذي سبب انقطاع الحيض او مثلا قالوا لها انه انت شربتي دواء هما اكثر الادوية اليوم شربتي دواء سبب لك انقطاع الحيض. هون الحنابلة قالوا بقول حقيقة غريب وسأناقشه قالوا ان كانت انقطع حيضها وعرفت السبب لانه سببه مرض معين او دواء معين قالوا عليها ان تبقى. تتربص حتى يصل عمرها الى خمسين سنة ثم اذا وصلت للخمسين تعتد وصلت الخمسين وما رجعلهاش الحيط اه تعتد كايسة ثلاث اشهر ان كانت حرة وتعتد اه شهرين ان كانت امة يعني تصوروا معاي المسألة بنت عمرها خمسة وعشرين سنة زوجها طلقها وانقطع حيضها وعرفت السبب انها باقي شاربة دوا او عندها مشكلة في البويضات او ما شابه ذلك هاي البنت الحنابلة بحكوا لها انت انقطع حيضك وانت بتعرفي سبب الانقطاع. ممتاز؟ لا بد تنتظري ولا يجوز لك ان تتزوجي انتظري وتنتظري حتى يعود الحيض طب ما رجع بتنتظري و بتنتظري حتى يصير عمرك قال خمسين سنة يعني وصلت الى سن اليأس. اذا صار منك خمسين سنة وما رجع الك الحيض خلص صرتي قايس واذا المرأة صارت ايس لا عبرة باي دم تراه عند الاياس. فحين اذ ستعتد عدة الايس ثلاث اشهر ان كانت حرة وشهرها ان كانت امة. الان اخواني ساناقش هو معقول قولية هذا الرأي. يعني هل يعقل بالله عليكم فتاة ما زالت في ريعان الشباب. زوجها يطلقها وانقطع حيضها لسبب عرفت ما او دواء شربته. ان قولي لها بدك تضلك تستني حتى يرجع لك الحائض او توصلي خمسين سنة. ما رجعوا لك الحيض ضلك تستنى. تستنى حتى توصلي خمسين سنة. بعد خمسين سنة اه بتعتدي ثلاثة اشهر ان كنت حرة وشهران ان كنت امة بعدين يحل لك ان تتزوجي يعني احنا ضيعنا عليها زهرة شبابها مين تزوجها بعد الخمسين سنة فهذا القول في الحقيقة وان كان معتمد المذهب لكنني لا اذهب اليه في الصراحة واذهب الى ما قرره شيخ الاسلام. شيخ الاسلام ناقش هذا القول وكثير من الحنابلة يعني ناقشوا هذا القول واعتبروه ضعيف. وان كان قضية تمة المذهب. يعني هنا اريد ان ابقى على قضية احبابي. لما نقول المعتمد في المذهب هي مجموعة من القواعد وضعها المتأخرون جعلوا فيها ما يقررونه هو المعتمد. لكنها هذه الكلمة يجب ايضا الا تكون شماعة لاغلاق العقول وعدم التفكير في مدى معقولية بعض الاراء. يعني كون هذا الرأي هو معتمد المذهب. كلمة معتمد المذهب تجعلني طالب علم خلاص اوقف ولا اعمل عقلي. معناتها بما انه معتمد مذهب ما تفكره. خلص خدوا هاي الفتوى من دون ما تفكروا فيها لا لا. انا لست مع التمذهب غير العاقل انا مع الوعي واذا كان هناك رأي ولو كان معتمد المذهب. لكنه في الحقيقة لا ينسجم مع سهولة الشريعة مع اه مصالح لا ينسجم مع مقاصدها الكبرى لا بدي اوقف. واقول انتظر هذا القول قريب جدا. بنت عمرها خمسين وعشرين سنة انقطع حيضها. ولم وعرفت السبب بنقول لها بدك تضلك تستني حتى شلون من خمسين سنة. بعدين تعتدي كقايس بعدين يحلوا لك الزواج. قتلناها. يعني احنا قتلنا طموحها في الحياة ولذلك سانقل لكم انظروا الفقيه العالي في فقهه. ماذا نقل ابن قندس في حواشيه هذا الفروع؟ كتاب الفروع لابن مفلح هناك حواشي لو تسمى حواشي ابن قندس. وهذا الرجل كثيرا ما ينقل عن ابي العباس ابن تيمية رحمة الله عليه. وابن تيمية هو احد اعمدة الحنابلة المتوسطين. ينقل عنه جدا لهذا القول وبيان ضعفه ويبين ما هو الرأي الصحيح الذي يجب الذهاب اليه في هذه المسألة. ركزوا انظروا ايش قال ابن قدس آآ فائدة ينقلها ابن قندس عن شيخ الاسلام ابن تيمية في الفتاوى المصرية يقول شيخ الاسلام في الفتاوى المصرية انه سئل عن امرأة شابة ركزوا. سئل شيخ الاسلام ابن تيمية عن امرأة شابة لم تبلغ سن القياس. يعني عمرها في الاربعينات في الثلاثينات في العشرينات وكانت عادتها ان تحيض فشربت دواء فانقطع دمها بطلت تحيد. عرفنا سبب انقطاع الحيض. طيب. واستمر انقطاع الدم عنها نحو خمس سنين من حين طلقها زوجها. فما الحل آآ فيقول اه فهل تكون عدتها؟ طبعا لسه اكمل السؤال. هل تكون عدتها من حين الطلاق بالشهور؟ او عليها ان تتربص حتى تبلغ سن كما يقول الحنابلة في المعتمد. ايش رأيك يا شيخ الاسلام؟ هل لازم تضلها تستنى حتى توصل سن القياس لخمسين سنة؟ فيقول شيخ الاسلام الجواب لاحظوا ايش الجواب ان كانت تعلم ان الدم لا يأتي فيما بعد بحال خلاص انقطع عنها الدم قطعا بقول الاطباء قالوا لها انت حرقتي البويضات او عملت شيء لا يمكن يأتيك الدم او الحيض بعد ذلك. فهذه عدتها مباشرة ثلاثة اشهر. مثلها مثل الصغيرة والايس والبالغ التي لا تحيض اصلا مباشرة لثلاث اشهر لا تستنى خمسين ولا شيء طيب عدتها ثلاثة اشهر وان كان يمكن ان يعود الدم ويمكن الا يعود في احتمالية يرجع لها الحيض ويمكن الا يعود. فانها تتربص سنة كاملة تتربص سنة كاملة. ايش يعني سنة كاملة؟ يعني تعامل معاملة من انقطع حيضها ولم تعرف السبب تتربص سنة كاملة يعني تسع اشهر احتياطا لانه ممكن تكون حامل. ثم ثلاثة اشهر ان كانت حرة وشهران في الحقيقة ان كانت امة. فقوله سنة هاي سنة ان كانت حرة. انها ستكون تسع اشهر ثم بعد ذلك ثلاثة اشهر تسعة اشهر احتياطا للحمل ثم لثلاثة اشهر كالاية سواء كانت امة فبتقول تسع اشهر احتياطا للحمل وشهران للامام فبتكون احدعشر شهر. فباختصار شيخ الاسلام انها ستعامل معاملة من انقطع حيضها ولم تعرف السبب جيد قال فانها تتربص سنة ثم تتزوج وتصبح حلالا للزواج. كما قضى عمر ابن الخطاب في المرأة التي يرتفع عيضها ولا تدري ما رفعه عمر ابن الخطاب قضى في المرأة التي انقطع حيضها ولم تعرف السبب بهذا الحكم. تسع اشهر ثم بعد ذلك ثلاثة اشهر كالايسفة فبتصير سنة للحرة واحدعشر شهر للامى. فشيخ الاسلام يقول لك هذه من عرفت السبب يجب ان تقاس على هذه يجب ان تقاس عليها قال فاذا تتربص سنة وهذا مذهب الجمهور كمالك واحمد لاحظوا انه شيخ الاسلام ابن تيمية يرى انه هذا هو مذهب احمد وهذا قول اخر للامام احمد بن حنبل وفي الحقيقة هو الذي ينبغي ان يراعى وينظر اليه. هذا القول الذي يجعل من عرفت السبب كمن لم تعرف السبب هو الذي يجب ان يراعى. وهذا مذهب الجمهور مالك واحمد نسوي له احمد. واما من قال لاحد اشقى شيخ الاسلام ابن تيمية. واما من قال تنتظر حتى تدخل في سن الايسات يعني حتى توصل خمسين وهذا هو قول المعتمد عندنا. فهذا قول ضعيف جدا مع ما فيه من الضرر الذي لا تأتي الشريعة بمثله. احنا قتلناها لهاي الفتاة. ضريناها لما جعلنا عدتها انها توصل خمسين سنة. ثم بعديها تعتدل ثلاثة اشهر. لا تأتي الشريعة بمثله. تمنع هذه الفتاة من النكاح وقت حاجتها اليه. ويؤذن لها فيه حتى لا تحتاج اليه يعني هل يعقل انه هاي الفتاة عمرها خمسة وعشرين سنة زوجها الاول طلقها؟ انقولي لها بدك تستني حتى يصير عمرك خمسين. وهي محتاجة للزواج في الخمسة وعشرين والستة وعشرين ولما توصل عمرها خمسين يلا استنت للخمسين بعدين اتدت بثلاث اشهر. اه الان يحل لك النكاح. عادش لها حاجة في النكاح بقول لك شيخ الاسلام. واحد عمر واحد وخمسين سنة. يعني فات القطار زي ما يقولوا. فبقول لك انا لما كانت محتاجة للنكاح منعناها. ولما صارت مش محتاجة للنكاح اعطيناها. مش منطق فبالتالي انا اتفق مع هذا الرأي وهو قول اخر عندنا في المذهب. واقول يعني ينبغي ان يفتى به. وهذا القول يعني لا يفتي به فقيه في وقتنا المعاصر ففيه من الضار الكبير على النساء. لما فيه من الضرر الكبير على النساء. ويجب ان نراعي مقاصد الشريعة ونحن نتعلم. جيد. هذه مناقشة لهذا الرأي وكما قلنا الصحيح ان من عرفت السبب حالها كمن لم تعرف السبب. تسعة اشهر ثم كآيسة الا كما قال شيخ الاسلام انجزمت بقول الاطباء الثقات المسلمين انه لا يمكن يأتيها الحيض بحال خلاص انقطع حيضها تماما وعرفت انها ليست حامل بالاجهزة مثلا حديثة نقول فهنا يمكن كما قال شيخ الاسلام انه مباشرة يعني ما تستنى حتى تسع اشهر وبعدين كقايس لأ مباشرة ثلاث اشهر. والله ييسر امورها اذا هذه مناقشة سريعة في هذه المسائل. لذلك قال ومن كان التحيض ثم ارتفع حيضها قبل ان تبلغ سن الاياس. ولم تعلم ما رفعه فهذه تتربى تسعة اشهر ثم تعتد عدة الايسة جيد. وان علمت ما رفعه من مرض او رضاء احيانا بعض النساء بسبب الرضاعة ينقطع عنها الحيض. ونحوه كأن شربت دواء فلا تزال حتى يعود الحيض فتعتد به فان لم يعد الحيض او تصير ايسة. هذا في حالة ما رجع لها الحيض. يعني تصير ايس يعني عمرها خمسين. هذا معنى او تصير ايسة. يعني يصير عمرها خمسين فبعد ذلك تعتد عدة الايسة ثلاثة اشهر ان كانت حرة وشهران ان كانت امة وعرفنا ضعف هذا القول والله تعالى اعلم. طيب. هيك انتهينا من تقرير احكام العدة وهذه العدة للمرأة التي فرقت في حال حياة. لاحظوا ما قال فرقت بطلاق له وقال فرقت في حال حياة. فيشمل فراقها بطلاق او خالع او فسخ جميل؟ طيب الان ماذا قال الشيخ في الفصل؟ اللاحق قال وان وطأ الاجنبي وان وطأ الاجنبي انسان وطئ يعني انسان اجنبي عن هذه المرأة جيد وهو ادخل في الاجنبي ثلاثة صور بشبهة او نكاح فاسد واعتبر النكاح الفاسد العلاقة بين الرجل والمرأة ليست علاقة صحيحة مئة بالمئة فاعتبرهما كالاجانب عن بعضهما او زنا من هي في عدتها اتمت عدة الاول ثم تعتد للثاني. بسم الله انسان احبابي الكرام انسان اسمه زيد وطئ امرأة تعتد. هاي المرأة هي الان في فترة عدة اسمها سعاد هي الان في فترة عدة اما عدة وفاة واما عدة فراق في حال الحياة. بغض النظر عن العدة ايش سببها؟ هي الان في عدة. اما وفاة واما طلاق المهم هذه المرأة في حالة العدة جاء زيد فواطئها كيف وطئها؟ قال اما وطئها بسبب شبهة وفكرها زوجته اخطأ طلعت وحدة ثانية بعد ما اكتشف انها مش زوجته انه هاي سعاد. طيب. او وطئها بزنا والعياذ بالله او وطئها بان عقد عليها نكاحا فاسدا جيد لذلك قال وان وطئ الاجنبي اما وطئ بشبهة او بزنا او بنكاح فاسد وعرفنا النكاح الفاسد واطي امين وطئ امرأة هي الان في فترة عدة هي الان في فترة عدة كان مات عنها زوجها او فارقها في حال الحياة اه هون ستحدث عدة اخرى لكن بعد ان تنهي المرأة العدة التي هي فيها اذا وطأ زيد هذه المرأة بزينة او ووطء شبهة وهي اصلا في عدتها من زوجها الذي فارقها في الحياة او الموت نقول لهذه المرأة تنهي العدة من زوجها الاول عليك تنهي العدة من زوجك الاول حسب شو نوع عدتك بتكملي عليها. بعد ما تنهي عدتك من زوجك عليك ان تعتدي عدة اخرى بسبب وطئ الشبهة او الزنا بدك تعتدي عدة اخرى بسبب هذا الرجل الاجنبي عنك الذي وطأه بشبهة او زنا. لذلك قال اتمت عدة الاول ثم بدها تعتد عدة اخرى ليه؟ الثاني. جيد؟ وعدتها للثانية طبعا بحسب اذا كانت من ذوات الحيض اذا كانت اه ليست من ذوات الحيض وكانت صغيرة او اية خلينا نقول او بالغة لم تحض على نفس التقسيم اللي ذكرته لكم اذا اتمت عدة الاموال بتخلص عدتها من زوجها ثم بعد ذلك تبدأ عدة اخرى لهذا الثاني الذي وطئها بشبهة او زنا او نكاح فاسد ممتاز ثم قال وان وطأها الان مسألة اخرى مسألة اخرى زوج فارق زوجته فراقا بائنا. يعني هي ليست رجعية انه الزوج اذا طلق زوجته مثلا وكانت لسه رجعية بقدر يطاها اثناء العدة لكن احنا نتكلم عن زوج فارق زوجته فراقا بائنا كان الفراق بينهم بائن لسبب من اسباب البينونة التي تعلمناها سابقا زوج فارق زوجته فراقا بائنا نعتبره مثلا خلوع نعتبره صورة منصور الخلع وفي اثناء الان المرأة هاي عم تعتد من هذا الزوج هي الان بلشت العدة وفي اثناء عدتها من هذا الزوج هذا الزوج ذهب فوطئها في اثناء عدتها وطئا عمدا اي متعمدا ان يطأها. هو يعلم انه فارقها فراقا بائنا لكنه في اثناء العدة وطئها وفي ناس للاسف كثير بعملوا هذا الموضوع. بكون طلاقه من زوج وطلاق بائن. ممكن يكون مطلقها الثلاث. وهاي طلاق بائن وفي اثناء العدة وهو عالم وطئ زوجته نقول هذا الوضع ايش هو ابتداء؟ هذا اسمه زنا هذا الوطئ زنا لانه انت عالم جيد لذلك قالوا وان وطأها اذا وطئها زوجها عمدا او هو ايش قال؟ وان وطئها عمدا من ابانها. يعني وهو باختصار خلينا نقول زوجها اذا وطئها من ابانها يعني اذا وطئها زوجها الذي ابانها عمدا في اثناء العدة فالحكم هنا كحكم فيما لو وطئت هذه المرأة من شخص اجنبي. احنا في المسألة السابقة عرفنا انه المرأة الزوجة في اثناء عدتها اذا وطئها شخص اجنبي مش زوجا شخص اجنبي بزنا او وطئ شبهة مش حكينا بتنهي عدة زوجها الاول ثم بدها تبدلش عدة جديدة من وطء الشبهة او الزنا هونه نفس الفكرة يقولون اذا الزوج فارق زوجته فراقا بائنا وهي الان في عدتها فوطئها الزوج عامدا في اثناء عدتها طبعا هو الان مش زوج لانه هي خلص بينوني لكنه وطئها عامدا في اثناء عدتها فيكون حكمه حكم الاجنبي انه يعتبر زاني فهذه المرأة بالتالي عليها ان تنهي العدة الاولى من هذا الزوج ثم تبدأ عدة اخرى بعد ذلك منه ايضا. لكن العدة الثانية ها العدة الثانية ستكون بسبب انه زنى بها واما العدة الاولى فستكون بسبب الفراق الصحيح الذي وقع بينهما. فعليها عدتان من نفس الشخص. العدة الاولى بسبب الفراق البائن. ثم عدة ثانية بسبب الزنا لكنهم يقولون هذه فائدة اكتبوها اذا كان هذا الزوج الذي وطأ زوجته في اثناء آآ عدتها الان واطئها. اذا ثبت انها حملت من هذا الوطأ اذا ثبت انها حملت من هذا الوطأ وطئ الزنا في هاي الحالة ستنقطع عدتها الاولى نقولها لأ عدتك الاولى واخفيها عليها ان تبدأ العدة الثانية وهي عدة الحمل. ها بتروح عالعدة الثانية عدة الحمل. وتنتظر حتى تضع حملها ثم اما بعد ذلك احبابي الكرام كما قال استاذ الحنابلة تعود للاولى. اذا يقول السيد الحنابلة اذا حملت من الوطء الثاني هذه فائدة اكتبوها اذا حملت من الوطء الثاني عليها ان تنهي عدة العدة الثانية وهي عدة الحمل حتى تضع حملها ثم تعود بعد ذلك للعدة الاولى بتنهي ادتها الاولى ما بتكملها بتروح عن العدة الثانية لانه العدة الثانية عدة حمل فبتضلها حتى تنقضي عدتها ثم بعد ذلك تعود للعدة الاولى. وهذا يظهر لي ايضا انه في المسألة السابقة نفس الشيء. يعني اذا اجنبي وطأ امرأة معتدة اجنبي وطأ امرأة معتدة. ما هي المسألة السابقة. احنا حكينا انها بتم عدة الاول. ثم تذهب لعدة الثاني. هذا يكون اذا لم تحمل من وطأ الاجنبي لها. فاذا كانت حملت لا بدها تروح على اه عدة العدة الثانية وهي عدة الحملة اللي تخلصها ثم بترجع على العدة الاولى ثم تعود على العدة الاولى. طبعا احبابي ظاهر كلام الشيخ ابن عوض عندكم في الحاشية اه اه انها تتم عدة الاول بعد ان تضع الحمل من الثاني تمام؟ تتم عدة الاول بعد ان تضع الحمل من الثاني وليس تستأنف عدة جديدة. يعني مثلا اه خلينا نقول اه هذا زوج وطئ زوجته. تمام اه في اثناء العدة زوج فارق زوجته فراقا بائنا. وهي الان في اثناء العدة تمام الان هي مثلا اعتدت بالحيضة الاولى اعتدت بالحيضة الثانية ثم في هذا الطهر جامعها عامدا فهذا عرفنا انه زنا لما جامعها في هذا الطهر اذا بها تحمل فلما حملت قلنا لها عليك ان تنهي هذا الحمل فتعتد العدة الثانية ثم بعد ان تضع الحمل تعودي فتتمي العدة الاولى بحيضة ثالثة. اقول هذا ظاهر كلام الشيخ ابن عوض عندكم. لما قال ثم تتم العدة قال تستأنفها من جديد قال تتمها. فهذا يدل ان العدة الاولى احتسب منها اول حيضتين والحيضة الثالثة التي بقيت منها انتظرنا حتى تنهي العدة الثانية عدة الحمل ثم تعود فتتمها. وكذلك لو كان مثلا اه اجنبي لو كانت من اجنبي مثلا امرأة مطلقة وهي الان في عدتها فجاء اه اجنبي زنا بها او وطئها بشبهة او وطئها بشبهة اه في هاي الحالة اذا جاء الاجنبي فزنا بها اواطئها بشبهة احنا عرفنا انها تتم العدة من زوجها ثم بعد ذلك تدخل في عدة اه آآ الزينة او مناطئها بشبهة. لكن نفرض انها من عدة زوجها انها تحيضه واحدة ثم اذا بها يبين حملها من الزنا او الوطء بشبهة فحين اذ الاصل انها كما قلنا تكمل عدة الثاني بوضع الحمل ثم بعد ذلك تعود فتتم العدة الاولى جيد فهذه المسألة الاستثنائية يعني ارجو ان تتوضأ عندكم وقد كان الشيخ ابن عوض في الحاشية اذا وان وطئها لا نرجع للمسألة اللي احنا فيها. لانه في الحقيقة هناك مسألتان. مسألة الاجنبي الذي يطأ زوجة ابنشق زوجة امرأة معتدة ده اجنبي يطأ امرأة معتدة ومسألة الزوج الذي فارق بائنا ووطئ امرأته المعتدة منه الان احنا في الاجنبي قلنا سواء الاجنبي وطيء هذه المرأة المعتدة وطئها في اثناء عدتها بزنا او شبهة او حتى قاع فاسد فهذه المرأة تنهي عدتها من زوجها الاول ثم بعد ذلك تبدأ عدة ثانية من هذا الاجنبي الذي وطئها بزنا او شبهة او نكاح فاسد ما لم يحدث حمل واما بالنسبة للزوج الذي يطأ زوجته التي ابانها في اثناء عدتها هنا في تفريق بين الزوج والزوج الذي وطأ بشبهة. لانه المتعمد اللي هو الزاني وبين الذي وطأ بشبهة فعرفنا اذا كان متعمدا فهذا زان فنفس الشيء المرأة تنهي العدة الاولى ثم عليها عدة ثانية الا اذا بان الحمل. اما اذا هذا الزوج وطأ امرأته المعتدة منه في اثناء عدتها بشبهة. فايش قال الشيخ مرعي؟ انظر ايش قال قال وبشبهة استأنفت العدة من اولها اذا اذا كان وطئها عامدا قال فكالاجنبي مثلها مثل موضوع الاجنبي. تتم العدة الاولى ثم عليها عدة ثانية. واما اذهان الزوج الذي ابان زوجته هو هي الان في العدة وطئها في اثناء العدة بشبهة يعني بالخطأ ناطئها بالخطأ فهنا احبابي الكرام ما في داعي لعدتين. لأ. قال الحنابلة خلص. بس عدة واحدة بتعيدها من جديد. يعني هي الان انهت الحيضة الاولى الحيضة الثانية اذا بزوجها الذي ابانها يطأها خطأ بشبهة فهنا ما منقول لها انهي العدة الاولى بعدين بلشي بعدة جديدة لا لا هنا يقول لها استاذة الحنابلة خلص الغي هاي العدة اللي انت فيها وابدأي العدة من جديد وخلص. تبدأي العدة من جديد بالحيضات. بتبلشي حيضة اولى ثم حيضة ثانية ثم حيضة ثالثة وخلاص ما في داعي اذا ان تعتد عدة اولى ثم عدة تاني لا لأ خالص بتعيد العدة من جديد وتنتهي امورها. لذلك قال وان وطئها عمدا من ابانها فكالاجنبي وبشبهة استأنفت العدة من اولها ففرقوا في حالة كان الواطئ هو الزوج في اثناء العدة اذا كان واطئ متعمد فهذا زاني. فهنا عدة. واما اذا كان بشبهة عدة واحدة لكن تستأنف من جديد ثم قال وتتعدد العدة وتتعدد العدة بتعدد الواطئ بالشبهة لا بتعدد لا بالزنا يعني لا بتعدد الزنا ايش معنى هذا الكلام امرأة واطئها زيد بشبهة. بالخطأ فكرها زوجته طلعت مش زوجته ووطئها ايضا في نفس الوقت يعني او بعد دقيقة دقيقتين خالد بالشبهة وبالخطأ بعد كمان نص ساعة اه اجا رأفت وطئها بالخطأ شبهة. يعني فرضا بدك تفرض المسائل الفقهية حتى تجد لها حلول. اذا امرأة وطئت بشبهة من اكثر من شخص كم عد عليها؟ هل تعتد من جميعهم عدة واحدة ام عليها ان تعتد لكل واحد عدة قال الحنابلة عليها ان تعتد لكل واحد عدة. فمين اول واحد واطئها زيد اول اشي بتخلص عدته بعدين مين خالد بتخلص عدة خالد ثم رأفت بتخلص عدته فعليه ان تعتد مثلا ثلاث حيضات بعدين كمان ثلاث حيضات ثم ثلاث حيضات اذا كانت من ذوات الحيض وان لم تكن من ذوات الحيض مثلا ثلاث اشهر ثلاث اشهر ثلاث اشهر واما اذا كانت تعدد ليس بشبهة وانما بزنا امرأة زنا بها شخص وهذا يحدث كثير في السجون عافانا الله واياكم. جزنا بها شخص ثم شخص ثم شخص تتابعوا في الزنا بها هذه كم عدة عليها؟ هل تتعدد العدة بتعدد الزناة؟ قالوا لا. قالوا هذه عليها عدة واحدة من الجميع. لماذا يا ترى بدي اعطيكم لاخواني الان حكم مهم جدا جدا يقول الحنابلة الموطوءة بشبهة اذا انجبت من هذا الوطأ فالولد ينسب للواطئ واما اذا وطأت بزنا فالولد لا ينسب للواطئ هذه من القواعد المهمة احبابي رجل وطأ امرأة بشبهة فحملت منه فانجبت هل هذا الولد ينسب الى ابيه وهو الواطئ بالشبهة؟ نعم رجل زنا بامرأة فانجبت هل هذا الولد ينسب الى ابيه؟ لا فالوطء بشبهة الولد الناتج منه ينسب الى ابيه واما في الزنا الولد الناتج لا ينسب الى ابيه ومن هنا اذا تعدد الذين يطؤون المرأة بشبهة زي ما ذكرنا واحدة اكثر من شخصوتها بشبهة عليها انها تعتد من كل واحد عدة ومستقلة احتياطا احتياطا حتى نتأكد من عدم وجود حمل لا من هذا ولا من هذا ولا من هذا لانه اي آآ حالة سيثبت فيها الحمل ونعرف من خلال التقديرات انه هذه العدة لفلان او فلان او فلان سيلحق به الولد الناتج لو فرض حدث هذا. لكن اذا كانت المرأة مزني بها من قبل اكثر من شخص. فهذه المرأة حتى لو انجبت الولد الناتج لن ينسب لا الى هذا ولا الى هذا ولا الى هذا لانه ولد زنا ولد زنا لا ينسب لا الى هذا ولا الى هذا ولا الى هذا. فبالتالي خلص ليش نطول على المرأة عدة؟ عدة واحدة تبي تكفي اذا تعدد الزنا. اما اذا تعدد الواطئون بشبهة لانه في حالة متى ثبت الولد لاحدهم سيلحق به؟ قالوا اذا عليه ان تعتد من كل واحد منهم عدة مستقلة وهذي فائدة اكتبوها عندهم قضيت ان من وطأ بشبهة فاولد المرأة الولد سينسب له من وطئها بزنا فاندب المرأة الولد لن ينسب له. اذا وتتعدد العدة بتعدد الواطئ بالشبهة. لا بالزنا لا بتعدد الزنا. ثم قال ويحرم على زوج الموطوءة بشبهة او زنا ان يطأها في الفرج ما دامت في العدة الان هاي مسألة مختلفة تماما امرأة لها زوج. يعني هي ليست مفارقة. لا الحمد لله لها زوج لكن زني بها عافاني الله واياكم او وطأت بشبهة هذه المرأة التي زني بها او وضعت بشبهة ولها زوج الان بمجرد ان يزنى بها او يوطأ بشبهة عليها عدة. عدة من الوطء بالشبهة او من الزنا عليها عدة. وفي اثناء هذه العدة نقول لا يجوز لزوجها ان يطأها. ليه؟ لانه احنا بدنا اياها تعتد هاي المرأة ثلاث حيضات حتى نتأكد من براءة رحمها. بدنا اياها تعتد في الاصل يعني حتى نتأكد من براءة رحمها. حتى ولو كانت يا شيخ يعني ايس حتى لو كانت صغيرة وتعتد بالاشهر حتى لو كانت ايس او صغيرة. لانه اخواني الكرام هناك اه يعني شيء اريد ان اقوله لكم ان العدة في جانب معقول المعنى وفيها جانب تعبدي ايضا. يعني من يظن ان العدة فقط انما شرعت للمعنى المعقول فقط هذا الكلام مش صحيح. في قسم منها جانب تعبدي وفي قسم منها ايضا بكون ايش؟ معقول المعنى ليش انا بقول هذا الكلام؟ لانه لو قلنا العدة فقط هي لمعنى معقول وليس فيها جانب تعبدي. معناتها اليوم على وفق الاجهزة الحديثة اللي عندنا. اذا رجل فارق زوجته ورحنا عالاجهزة الحديثة شفنا انها مش حامل منه. خلص الاصل انه ما الها عدة. هيك البعض يفكر انه العدة فقط شرعت لمعنى معقول. وهو التأكد من براءة بالتالي اذا المرأة طلقت راحت للمستشفى قالوا لها لا رحمك ما في اشي الحمد لله بتفكر انه خلص انا ما علي عدة لانه تأكدت انه رحمي الحمد لله نقي ما في في اي حمل. بنقول لا بدك تعتدي على كل الاحوال. حتى لو تأكدت انه رحمك نقي ليه؟ لانه العدة فيها جانب ايضا تعبدي لله سبحانه وتعالى فيجب الا نعارض نعم فيها جانب معقول المعنى وهو التأكد من براءة الرحم. لكن ايضا فيها جانب تعبدي. هذا مدموج مع هذا فبالتالي الاحكام يجب ان تبقى متصلة بالجانب التعبدي ولا تنفك عنه. وعرفنا اذا هذه المسألة حكمها من ويحرم على زوج الموطوءة بشبهة ان يطأها في الفرج ما دامت في العدة. الان بده يرجع يتكلم لنا عن موضوع المرأة التي تعتد من زوجها المتوفى المتوفى انهى المرأة التي تعتد من زوجها المتوفى عنها. في اثناء عدتها لها حكم خاص وهو ما يسمى في الشريعة بالاحداث. المرأة التي تعتد من وفاة زوجها اظن هذا الحكم تعلمونه عليها في اثناء العدة ان تطبق توبا الاحداث. فيا ترى ما هو مفهوم الاحداد للمرأة في اثناء عدتها من وفاة زوجها؟ انظروا ماذا قال؟ قال الشيخ مرئي رحمة الله تعالى عليه يجب الاحداد على المتوفى عنها زوجها بنكاح صحيح ما دامت في العدة. الان احبابي بدي اياكم تنتبهوا على شغلة اذا كان النكاح صحيحا او فاسدا ومات الزوج فان المرأة عليها عدة وفاة اما اذا كان النكاح باطلا فالمرأة لا يوجد عليها عدة وفاة. هاي اول معلومة. رجل تزوج امرأة بنكاح صحيح او نكاح فاسد فمات هذا الزوج عن هذه المرأة المرأة عليها عدة وفاة اما اذا كان النكاح بينهم باطل مش فاسد فهنا حتى لو مات عنها هذا الرجل لا يوجد لها عدة وفاة لانه النكاح الباطل وجودك عدمه. لا شيء. لا تنبني عليه الاحكام اما النكاح الفاسد لا لانه مختلف فيه زي ما عرفنا تترتب عليه بعض احكام النكاح الصحيح ومنها العدة. عدة الوفاة. فمن فارق زوجته بالموت في نكاح فاسد فهذه الزوجة عليها عدة الوفاة كما لو فارقها بالموت في نكاح صحيح. لكن ايش الفرق بين النكاح صحيح والنكاح الفاسد في عدة الوفاء. انه في النكاح الصحيح المرأة يجب عليها عدة الوفاء زائد الاحداد فيها الذي سنعرفه ان شاء الله. واما في النكاح الفاسد صحيح المرأة عليها عدة وفاة. لكن ما عليها احداث فهمتم اذا النكاح الباطل لا عدة فيه ولا احداد النكاح الفاسد فيه عدة وفاة لكن ما في احداد. النكاح الصحيح فيه عدة وفاء وفيه احداد. لذلك قيد فقال ويجب الاحداد على المتوفى عنها زوجها بنكاح صحيح بهذا القيد. ما دامت في العدة. الاحداد يكون خلال مدة العدة طيب ويجوز للبائن. ايش يعني ويجوز؟ يقول الحنابلة يباح مجرد اباحة يباح للمرأة التي ابانها زوجها في حال الحياة بان طلقها ثلاثا او خالعها يباح للمرأة التي فارقها زوجها في حال الحياة بالطلاق الثلاث او الخلع او غيره من انواع الطلاق البائن او الفرقة البائنة يباح لها ان تطبق الاحداد ايضا لكن مجرد اباحة ولا يسن ولا يجب اما المرأة المتوفى عنها زوجها لا فهاي هي الاحداد الذي او هاي هي المرأة التي يكون الاحداد في حقها واجبا. طيب ما هو الاحداد؟ خلينا نفهم ما هو الاحداد؟ قال والاحداد معناه ترك اي المرأة ترك الزينة والطيب كالزعفران والترك لبس الحلي ولو خاتما. اذا ان تترك المرأة التزين وان تترك الطيب ولو كان الطيب او يعني ومن امثلته الزعفران وان تترك المرأة لبس الحلي ولو خاتما في اصبعها طبعا المسائل يجب النساء تعرفها خاصة من توفى عنها زوجها في اثناء عدتك. ما بصير تتزيني. ما بصير تتطيبي. ما بصير تلبسي الحلي ولو خاتم في اصبعك ولا يجوز وعليها ايضا ان تترك لبس الملون من الثياب كالاحمر والاصفر والاخضر. بتلبس اما اسود واما ابيض جيد وترك التحسين بالحناء والاسفيداج. يعني كانه الاسفيداج شيء كانوا يستعملونه للتجمل. فالمرأة عليها ايضا ان تترك في اثناء عدة الوفاة وجوبا التحسين يعني التزيين استعمال الحناء والاستفيداج. وانا لا اعرف بالظبط ما هو والاكتحال بالاسود عليها ان تترك الاكتحال بالكحل الاسود لانه مظهر من مظاهر الجمال في المرأة. لكن قال اقناع صاحب الاقناع انه يجوز لها ان تستعمله في الليل ان احتاجت اليه لعلاج العين وتمسحه في النهار. هذا كلام الاقناع وان كان ظاهر منتهى بايرادات المنع مطلقا من استعمال الكحل الاسود حتى ولو كان يعني للحاجة في الليل ولكن انا اذكر كلام الاقناع الحجاوي يقول اذا احتاجت اليه في الليل للعلاج تضعه ليلا وتمسحه نهارا. المهم خلونا نفهم احنا الان اصل الاحداد ودعوكم الان من استثناءات. اذا عليها ان تترك الاكتحال بالاسود. اما اذا اكتحلت بغير السواد مظاهر المذهب الجواز. وكذلك الادهان بالمطيب عليها ان تترك اي عملية تدهن بشيء فيه طيب. كان تدهن شعرها او ما شابه ذلك بدهن فيه طيب اترك ايضا تحميل الوجه تضع عليه المحمرات وهذا شيء تعرفه النساء او الحمرة على ايضا الشفاه. وحفه ايضا عليها ان تترك حث الشعر الذي يخرج عن الوجه. تعرف المرأة دايما تحب ان تحف وجهها حتى لا يظهر عليه الشعر ولو الوبر فالحنابلة يقولون اثناء عدة الوفاء لو خرج شعر او وبر لا تلمسه المرأة عن وجهها لا تحف هذا الشعر عن وجهها. لكن اقول يعني لكن اذا طال واصبح مثلا بعض النساء تكون مشعرة جدا بحيث يصبح لها لحية. لأ في الحقيقة المرأة مش مطالبة ان تصبح بشعة فاذا كانت اخرجت لحية او ما شابه ذلك الذي يظهر انه لا مانع من القص. لكن هم يتكلمون كما قلنا عن احياء هذا الشعر الصغير الاشقر الذي يخرج على وجه النساء والنساء بالعدو يحببن ان يزنه يكون مثل الوبر فهذا الذي لا تحفه. اما لو خرجت لها لحية ونبت لها شارب كان كانت مشعرة هذه لا يظهر انها من اه يعني لزوما ان تبقي هذا الشعر عليه ثم قال اذا هذا مفهوم الاحداد عموما بدك تفهم المرأة ما هي الاحداد؟ يعني بدها تترك الزينة تترك وضع الطيب تترك وضع الحلي ولو خاتم تترك الملونات من الثياب تترك الحناء والتحسن بها تترك الكحل الاسود تترك الادهان بالمطيبات تترك تحميل الوجه وازالة ما عليه من الوبر وحفه جيد. ولها لبس الابيض ولو حليب عرفنا لها ان تلبس الثياب البيض ولها ان تلبس الثياب السود. لكن الملونات لا يجوز لان ذلك من مفهوم الاحداد ثم قال وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها فيه ما لم يتعذر. عدة الوفاة عند لازم المرأة تعتد في البيت الذي مات عنها زوجها وهي فيه في المنزل الذي مات زوجها فيه. زوجها مات عنها في وهي في هذا المنزل وصلها الخبر وهي في هذا المنزل تعتد في هذا البيت جيد يعني في منزلها الذي وصل اليها خبر وفاة الزوج فيه طيب اذا كان هذا المنزل ملك للزوج الامور سهلة. بنحكي للورثة خلوا المرأة في البيت حتى تنتهي العدة مات يعني ماتت وزعه الورثة وتقسمه البيت وتبيعوه حتى تنتهي العدة. لازم امكم تضلها في هذا البيت انه هذا هو البيت الذي بلغها وفاة زوجها فيه اذا كان هذا البيت والله مش ملك لزوجها. كان اجار اه او عارية واحد معيره لزوجها ومات زوجها الان اذا كان اجار او عارية اه اذا صاحب العارية قال انا بدي استرد هذا البيت عاريتي حقه فبالتالي هنا المرأة تستطيع ان تنتقل الى اي بيت شاءت. لانه صاحب البيت يريد ان يسترد بيته. وكذلك اذا كان ايجار اذا كان ايجار المرأة مش ملزمة شرعا انه هي تدفع الايجار من جيبتها المرأة ليست ملزمة بان تدفع الاجارة من جيبها. فاذا كان الزوج مسدد الاجار كاملا مثلا عن هذا البيت لسنة ومات خلال هاي السنة فالمرأة تجلس فيه اذا خلص الزوج مش مسدد الاجار لم يسدد الاجار. وما في احد تبرع بدفع الاجار مثلا له. ففي هاي الحالة احبابي خلص المرأة عليها الاقامة. صاحب البيت بده البيت وما فش حدا عم بدفع الاجار والمرأة مش ملزمة ان تدفعه. فبالتالي لها ان تنتقل اين شاءت اذا المرأة يجب عليها ان تعتد في المنزل الذي مات زوجها فيه. قال الحنابلة ما لم يتعذر ذلك. بان كان المنزل ليس ملكا وصاحب المنزل اراد ان يسترده وكان عارية او كان ايجار والزوج لم يسدد الايجار او لم يدفعه وصاحب البيت يريد ان يأخذ بيته فهون المرأة ننتقل الى حيث شاءت. واما ما سوى ذلك فانها يجب عليها ان تعتد فيه ولا يجوز لها الخروج منه. طيب قضية خروج المرأة في اثناء العدة من هذا البيت يقول الحنابلة اذا كان خروجها لحالة اضطرارية قصوى فلها ان تخرج ليلا او نهارا واما اذا كانت لا تريد ان تخرج لحاجة لامر اضطراري وانما تريد ان تخرج لحاجة من حوائج الدنيا. بدها مثلا تروح اه اتجيب اه الراتب من البنك. بدها تروح تشتري بضاعة للبيت خضار وفواكه. بدها مثلا اه ايش مثلا عندنا صور؟ اه بدها مثلا تشتغل حتى تجيب مال تترزق به في حياتها. فاذا كان هناك حاجة للخروج لها ان تخرج نهارا فقط. لها ان تخرج نهارا فقط. فالحنابل هنا يفرقون بين الاضطرار. تخرج او نهارا وبين الحاجة الحاجة اقل من الضرورة الضرورة اذا المرأة ما فعلتها يمكن ان تقع في مهلكة واما الحاجة لا هي شيء من امور الدنيا لو ما فعلته لا تقع في مهلكة لكن مثلا ممكن تقع في مشقة في حرج فالحاجة كما قلنا تروح للبنك تجيب راتبها تروح تشتغل حتى ترزق حالها واولادها. بدها تجيب خضار ومنزل للبيت. فهنا اذا ارادت للحاجة ان تخرج وليس للضرورة فتخرج نهارا فقط طب يا شيخ لو كان هناك من يقضي لها حوائجها هل يجوز لها ان تخرج في النهار يقولون نعم ما دامت انها تخرج لحاجة ولو كان هناك من يمكن ان يقضي لها حوائجها ما دامت تخرج لحاجة وليس للعب وللهو فبالتالي يجوز لها الخروج وليس من شرط الحاجة الا يكون هناك من يقضيها لها. لا لهم كما ذكر عندكم ابن عوض في الحاشية اذا خرجت المرأة لحاجة في النهار وليس للهو جاز لها هذا الخروج. في اثناء عدة الوفاة ولو كان هناك من يمكن يقضي لها هذه الحوائج. جميل جميل. ثم قالوا وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت. يعني باختصار مرأة حتى ولو لم تلتزم باحكام عدة الوفاة بان لم تلتزم بالاحداث مثلا او لم تلتزم بان تمكث في بيت الزوجية لم تمكث في عدتها في بيت الزوجية. راحت مباشرة عند دار اهلها. هسا بنقول انت فعلت حرام انك تركتي الاحداد. فعلتي حرام انه خرجتي من بيت الزوجية من دون عذر. لكن العدة شغالة. المدة الاربع تشهر وعشر تيام هي شغالة لن تتوقف على انه احددت ولا ما احددتي انك جلستي في البيت ولا ما جلستي لكن تركك لهذه الامور تكونين اثمة فيه ما دمت لست معذورة ثم قال اه انتهى الان من موضوع اه ما يسمى الفراق بين الزوجين. خلينا نقول العدة التي تكون بسبب الفراق بين الزوجين فراق الموت او فراق الحياة. الان بده ينتقل لموضوع يلحق بهذا الباب وهو موضوع استبراء الاماء استبراء هذا الموضوع يتعلق حقيقة بموضوع الاماء بالتحديد هذا يتعلق بموضوع الاماء بالتحديد وهي علاقة هذه الامة بسيدها علاقة هذه الامة بسيدها متى يجب على سيدها ان يستبرئ رحمها واذا انتقلت هذه الامة لسيد جديد متى هذا السيد الجديد عليه ان يستبرئها وكم مدة الاستبراء؟ هذا موضوع هذا الفصل. باب استبراء الاماء. ما معنى اولا الاستبراء؟ ابراء معناه هو التأكد من براءة رحم هذه الائمة من الولد هذا معنى الاستبراء الاستبراء هو التأكد من براءة الرحم بالنسبة الاماء التأكد من براءة رحم هذه الامة من الولد. طيب متى يجب استبراء الايماء وكم مدة هذا الاستبراء؟ قال الشيخ رحمة الله عليه باب استبراء الايماء وهو واجب في ثلاثة مواضع. هناك ثلاثة مواضع يجب فيها على السيد ان يستبرئ الامة وسنعرف مدة الاستبراء ان شاء الله ولاحظوا احنا هنا ما بنتكلم عن علاقة العلاقة الزوجية للاماء لو كانت الامة علاقتها علاقة زوجية وانتهت علاقة الزوجية بموت او فراق هذه معنا قبل قليل في العدة. لكن هنا لأ بنتكلم عن علاقة الامة بالسيد. متى يجب على السيد ان يستبرئها؟ يعني ان يتأكد من رحمها من خلال الانتظار للمدة المحدودة التي سنأتي لذكرها. متى يجب هذا؟ نبدأ بالحالة الاولى احبابي الكرام. قال الشيخ مرعي وهو واجب في ثلاثة مواضع. اول واحدة اول موضع قال اذا ملك الرجل. وكلمة الرجل هنا مقصودة ليخرج المرأة اذا ملك رجل وفي الحقيقة كنت اتمنى ان يقول اذا ملك ذكر احسن من رجل ليش؟ لانه قال اذا ملك الرجل ولو طفلا طب كيف اذا ملك الرجل ولو طفل وفلان يعني كلمة الرجل ولو طفلا يعني الطفل لن يكون رجل والرجل لا يكون طفل. لذلك لو قال اذا ملك الذكر ولو طفلا لامة يوطأ مثلها. اذا ملك الذكر ولو كان هذا الذكر طفلا. اذا امتلك باي طريقة من طرق الملك المشروعة امتلك امة يوطأ مثلها. الامة اللي يوطأ مثل هاي عمرها تسع سنوات تمام؟ اذا عندنا ذكر امتلك امة عمرها تسع سنوات باي طريقة من طرق الملك. وهبت له اعطيها من حرب من غنيمة من المهم هذا الذكر امتلك امة يمكن ان توطأ يعني اكملت تسع سنوات قمرية حتى ولو ملكها من انثى. يعني حتى لو كانت هذه الامة كانت عند انثى سيدتها الاولى انثى وهذه السيدة اعطت هذا الذكر هذه الامة اعطته اياها ببيع اعطته اياها بهبة طبعا هنا ليش؟ قال حتى ولو كانت من انثى. انه احنا عرفنا الاستبراء هو التأكد من براءة الرحم هسه في الوضع الطبيعي يعني اذا كانت هاي الامة عند سيدة يعني السيدة ما راح تطأ امتها. وهذا لا حرام شرعا ففي الوضع الطبيعي هذه الامة وهي تحت هذه السيدة هيك الاصل والظاهر انها لا تكون حامل ومع ذلك لانه الاستبراء صح في جانب معقول المعنى لكن فيه جانب تعبدي ايضا لكن مع ذلك حتى ولو كانت الامة ملك لسيدة وهذه السيدة وهبت الامة او باعتها لهذا الذكر على هذا الذكر ان يستبرئها. حتى ولو كان الظاهر انه هاي الامة مش ممكن تكون حامل بدنا نستبرئها. لانه في جانب تعبدي تمام؟ لذلك قال حتى ولو كانت يعني وحتى لو ملكها من انثى او كان بائعها قد استبرأها. يعني حتى ايضا ولو كان مثلا هناك سيد هو اللي عنده هاي الامة هذا السيد قبل ما يبيع هاي القمة استبرأها عنده قبل ما يبيعها هو اصلا استبرأها عنده جلسها عنده شهر صنعها في الاستبراء شهر جلسها عنده شهر استبرأها فيه بحيضة. طبعا عفوا الاستبراء اه اما ان يكون بشهر اذا كانت صغيرة او ايسة او بالغ لا تحيض. او يكون بحيضة اذا كانت من ذوات الحيض باستبراء مش شهر دائما لأ حسب نوع القمى. اذا كانت امة من ذوات الحيض فتكون بحيضة واذا كانت الامة كما سيأتي معنا صغيرة او ايسة او بالغ لا تحيد فهذه شهر. المهم هذا السيد عنده امة. استبرأها الاستبراء المطلوب منه ثم باعها لهذا الذكر لما توصل الامة لهذا الذكر بده يستبرئها مرة اخرى. خلص بنقول اي ذكر امتلك امة يمكن ان يوطأ مثلها حتى ولو تلكها من انثى حتى لو امتلكها من سيد كان قد استبرأها قبل ان يعطيه اياها على هذا الذكر ان يستبرئها في كل هاي الاحوال. ما دام تجدد ملكه عليها. قال او باع او وهب امته ثم عادت اليه بفسخ اه او غيره يعني حتى ولو كان هذا الذكر هاي الحتات بدكم تنتبهوا لها. يعني حتى ولو كان هذا الذكر هو المالك السابق لهاي الامة. كانت هاي الامة عنده هو حضرته باعها باعها لشخص مثلا وهذا الشخص يعني ما عجبتوش هاي الامة او وجد فيها عيبا وجد فيها عيبا مثلا خلينا نعتبر وجدة فيه عيبا هذا الشخص اللي اشتراها وجد فيها عيبا مباشرة جعل هذا الذكر وقال اسمع هي امتك انا وجدت فيها عيب وما بدي اياها. بدي افسخ معك عقد البيع لانه عرفنا اذا في عيب معه خيار يا بفسخ العقد وبرجع ثمنه يا انه برضى وبوخذ القرش. اذا هذا المشتري رفض وقال بدي ارجعها وبدي افسخ البيع لهو الحق في فهنا عادت الامة لي هذا الذكر الذي باعها. بمجرد ان تعود اليه بفسخ عقد البيع بده يستبرئها من جديد تصوروا اين الاستبراء يحتاطون فيه. يعني الصورة الاخيرة انتبهوا لها. هذا الذكر كان مالك لهاي الامة. اللي عمرها تسع سنوات ذهب فباعها المشتري وجد فيها عيب فقال وجد فيها عيب بدي ارجعها رجعها هذا الذكر بده يستبرئها مرة اخرى. لانه هذا قالوا تجدد ملك جديد لانه تجدد له الملك عليها فسيحتاج ان يستبرئها مرة اخرى. لذلك قال او باع او وهب الانسان الذكر امته ثم عادت اليه بفسخ او باي طريقة اخرى. ما دام تجدد الملك من جديد سيتجدد الاستبراء عليك ثم قال وحيث انتقل الملك لم يحل استمتاعه بها ولو بقبلة حتى يستبرئها. يعني في كل السور التي ذكرناها ما دام هذا الذكر امتلك هذه الامة التي يوطأ مثلها ما دام هذا الذكر تجدد ملكه او حصل له ملك على هذه الامة التي يمكن ان يوطأ مثلها. وبالتالي عليه ان يستبرئها قبل ان يستبرئها نقول له لا يجوز لك ان تستمتع بها باي شكل من الاشكال ولو بقبلة بعض الناس احبابي بفكروا بموضوع مسائل الاماء في الشريعة انها هيك متساهلين فيها او شوربة يعني اي اشي خالص خذ امة افعل فيها ما شئت كيف شئت وقلبها انا يا اخواني احكام دقيقة جدا وعظيمة والتساهل فيها حرام انتبهوا يا جماعة هذا الانسان الذكر الذي امتلك امة عمرها تسع سنوات فصاعدا يعني يمكن ان يوطأ مثلها. نقول له قبل ان تستبرئها لا يجوز لك اي شكل من اشكال الاستمتاع ولو بقبلة ده انه يجب عليك انك تستبرئها جيد لذلك اذا هذه الحالة الاولى التي يجب فيها الاستبراء اي ذكر ولو طفل امتلك امة يمكن ان يوطى مثلها عليه ان يستبرئها. وسنعرف مدة الاستبراء. ذوات الحيض بحيضة وغيرهم بماذا؟ على تفصيل الذي سيأتي معنا ان شاء الله. مثله مثل العدة في تفاصيلها عموما ولو كان ملكها من انثى ولو كان البائع الذي باعه اياها او وهبه اياها استبرأها ولو كان هو اصلا المالك لهذه لكنه اخرجها عن ملكه لشخص ثم عادت الى ملكه من جديد بفسخ او نحوه. بده يستبرئ ما دام تجدد له الملك وقبل ان يستبرئ في اي صورة من الصور التي ذكرناها يحرم عليه الاستمتاع بها ولو بقبلة. طيب نأتي على الحالة الثانية التي يجب فيها موضوع استبراء الاماء. قال الثاني اذا ملك امة ووطئها ثم اراد ان يزوجها لشخص او يبيعها لشخص فعليه ان يستبرئ. اذا اذا ملك امة ثم اراد ان يزوجها او يبيعها قبل الاستبراء قال يحرم قبل ان يستبرئ فلو خالف يصح البيع دون النكاح وان لم يطأ جاز. ما هي؟ الحالة الثانية. الحالة هذا الذكر كان مثلا استبرأ هاي الامة عنده مثلا وصارت له في الوضع الطبيعي هو يطأ خالص مثلا امتلك هذا الذكر امة يوطأ مثلها وبدأ استبرأها. عمل الخطوة الاولى المطلوب منه. هو الان اصبح بعد الاستمراء يطأها يطأها يجامعها يجامعها في يوم من الايام قرر هذا الانسان قرر هذا الانسان ان يزوج امته. قال بدي ازوجها وخلاص ما بديش. او قرر ان يبيعها. بنقول له اذا قررت انك انت تزوجها او تبيعها لشخص يجب عليك ايضا انت ان تستبرئها فإذا رجل يطأ امته ثم اراد تزويجها او بيعها بنقول له قبل ما تزوجها سواء زوجها لعبد او لحر بشروطه او قبل ما يبيعها يجب عليه ايضا انه يستبرئها ليتأكد من برائغ رحمها من اي ولد يمكن ان ينسب له فاذا باعها قبل ان يستبرئها او زوجها قبل ان يستبرئها فايش الحكم؟ حرام طيب هذا حرام كحكم تكليفي لكن هل يصح هذا البيع او هذا النكاح؟ قال كبيع نعم يصح فلو خالف يعني لو باعها قبل ان يستبرئها او اه ازوجها قبل ان يستبرئها. هنا سيصح البيع ولكن النكاح لا يمكن ان يصح لذلك قال يصح البيع ولا يصح النكاح طيب لكن اذا كان هذا الذكر الذي يمتلك هذه الامة هو لا يطؤها اصلا قال يا عمي انا زلمة عارف حالي. انا هاي الامل اللي عندي ما بطئها ففي الحالة هذه هل يجوز له ان يبيعها او ان يزوجها من دون ان يستبرئها؟ نعم له ان يفعل ذلك هو ادرى بنفسه. اذا الانسان الذي يملك ما يعلم انه لا يطأها بالتالي له ان يبيعها وان يزوجها قبل ان يستبرأها او من دون ان يستبرئها. لكن انتبهوا اذا باعها دون ان يستبرئها الشخصي الشخص اللي انتقل اليه الملك الان سيبونا موضوع النكاح. موضوع النكاح خلص ما فش فيه عدة. لكن شخص مثلا قال انا لا اطأ امتي. هل يجوز ان ابيع من دون ان استبرئ؟ نقول له نعم لكن الشخص الذي سيشتري منك وسيمتلك هذه الامة سيجب عليه ان يستبرئها لانه سيأتي على الحالة الاولى سيكون من الحالة الاولى. يكون هذا المشتري امتلك امة يمكن ان يعطى مثلها فعليه ان يستبرئها. اذا الشخص الذي يمتلك امة الان هي تحت ملكه اذا كان يطأها نقول له لا يجوز لك ان تبيعها ولا ان تزوجها حتى تستبرئها لاستبراء المعروف. فان لم يفعل ذلك فعل حراما ويصح بيعه لكن لا يصح تزويجه واما ان كان هو لا يطأ فيجوز ان يبيعها وان يزوجها من دون بالتالي ان يستبرئها. طيب. الحالة الثالثة اه التي يجب فيها الاستبراء ما هي قال الثالث اذا اعتق امته او ام ولده. ما عرفنا من هي ام الولد التي انجب انجبت من سيدها. او مات عنها اذا اعتق امته او ام ولده او مات عنها مات عن ام ولده لزمها استبراء نفسها ان لم تستبرئ. ان لم تستبرأ قبل. لزمها استبراء نفسه ان لم تستبرأ قبل. الان احبابي الكرام رجل اعتق امته صارت حرة صارت حرة قلت له انا بنيجي على هاي الامن. خلونا الان في الامام رجل كان عنده امة اعتقها صارت حرة من كل هيبقى متعالي. انت الان صورتي حرة هل سيدك قبل ان يعتقك استبرأك؟ اذا قالت والله سيد استبرأني قبل ان يعتقني بنقول خلاص ما عليك استبراء لكن اذا السيد ما كان استبرأها قبل ان يعتقها سنقول لهذه الامل اللي هي الان حرة عليك ان تستبرئي نفسك المدة التي سنقررها بعد قليل هذا في موضوع الامام اذا كانت مشأمة اذا كانت ام ولد بالتحديد يعني انجبت من سيدها وعرفنا هاي اسمها ام ولد يعني امة انجبت من سيدها يصير اسمها ام ولد. اذا كانت ام ولد فام الولد اذا اعتقها السيد قبل ان يموت. او مات وعرفنا انها تصبح حرة بمجرد ان يموت. ام الولد اذا اعتقها ومات عنها في كلا الحالتين برضه اما يجي من قدرها تعالي هل استبرأك سيدك قبل ان يعتقك او استبرأك قبل ان يموت فرضا؟ ان قالت نعم استبرأني وانا الان اصبحت حرة نقول لها ما عليك استبراء جديد. اذا قالت لا والله ما استبرأني قبل ان يعتقني او قبل ان يموت. نقول صحيح انتم الان حرة بس عليك ان تستبرئي نفسك اذا فبالنسبة للامة بيجي عموضوع العتق فقط ما لهاش الا موضوع عتق لانه الامة اذا مش كانتش ام ولد ومات سيدها عنها ما بتصير حرة. بضلها امة. تنتقد الورثة والوارث الذي سيتصل اليه هذه الامة عليه ان يستبرئها. على القاعدة الاولى انه امتلكها وهي يمكن ان يوطأ مثلها. فعليه ان يستبرئها الوارث. لكن هنا بتكلموا عن لا الامة نفسها التي تعتق. الامة اذا اعتقت ولم يستبرئها سيد وقبل الاعتاق عليها ان تستبرئ نفسها وام الولد نفس الشيء اذا اعتقت او مات عنها سيدها فاصبحت حرة بالتالي عليه ان تستمرئ نفسها اذا لم تستبرأ قبل. هذه هي الاحوال ثلاث التي يجب فيها الاستبراء هادي هي الاحوال الثلاث التي يجب فيها الاستبراء وكلام الشيخ مرعي هنا مرتب جدا. في الحقيقة في ترتيب الاحوال التي يجب فيها استبراء الاماء. الان سيبدأ ينتقل في الفصل يتكلم عن كم مدة الاستبراء؟ عرفنا متى يجب. طب كم مدة الاستبراء هذا ساسرده سريعا لانه ينبني على فهمكم السابق لقضية عدة المزوجة. قالوا واستبراء الحامل بوضع الحمل. الان اذا كانت الامة حامل استبراؤها يكون وضعها للحمل واما اذا لم تكن حامل فاما ان تكون من ذوات الحيض فاستبراؤها يكون مدته فقط حيضة واحدة واما ان تكون ايسة او صغيرة او من البالغات اللاتي لم يحضن. فهذه استبراؤها يكون بشهر واما اذا كانت ممن تحيد وارتفع حيضها نفس التفصيل اللي كنا نذكره في المتوفى عن اه في في في عدة الزواج عدة الزواج اذا كان الفراق حال الحياة نفس التفصيل في قضية انه حامل ذوات حيض ايسة صغيرة او ممن ارتفع حيضها لكن تختلف المدد. لذلك قال والمرتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه عليها ان تعتد بكم او عليها ان تستبرأ بكم؟ بعشرة اشهر. تسع اشهر للحمل وشهر اه احتياطا يعني هو شهر تعامل فيه معاملة الايس بسموه تسع اشهر للحمل وشهرته عمل فيه معاملة الايس. واما ان كانت عالمة بالذي رفعه فعليها ان تستبرأ قال خمسين سنة ثم بشهر كالايس وقلنا هذا القول ضعيف. وان كان هو المعتمد في المذهب لكنه من ناحية الناحية العملية ضعيف. فالامة اذا انا بدي استبرئها خمسين سنة عفوا استبرئها حتى يصير عمرها. قال والعاني بما رفعه بخمسين سنة شوي عبارة موهم. لأ المراد العالمة بما رفع حيضها ان عارف انه بدواء وما شابه ذلك. اه اذا حاضت ترجع الى الحيض حيضة. اذا ما حاضت بتستنى حتى يصير عمرها خمسين سنة. بعدين عليها انها تجلس شهر بعدين بصير لي اني انا اطقها. وهذا مش منطق انا بدي نهى حتى يصير عمره خمسين سنة ثم بعد ذلك استبريها بشهر ثم بعد ذلك اه اطأها طب هي بعد الخمسين سنة تصبح لا تشتهى لا ينظر اليها ففي الحقيقة كما قلت لكم هذا القول مشكل ثم قال ولا يكون الاستبراء الا بعد تمام ملك الامة كلها الاستبراء لا يكون الا بعد ان تمتلك الامة كاملة. فاذا شخص باعك نصف الامة او وهبك نصف الامان ما بكون عليك استبراء اذا ملكني نصف او ملكني جزءا منها لا يكون علي الاستبراء. الاستبراء لا يكون حتى امتلك الامة كاملة. ليش؟ لانه اذا ملكني هو نصفها او ربع انا اصلا لا يحق لي ان اطأها وانما الامل التي يحق لي ان اطأها هي التي امتلكها كاملة. بالتالي قال ولا يكون الاستبراء الا بعد تمام ملك الامد كليا. فاذا انا اصبحت مالكا لجزء من الامان لا يجب علي الاستبراء لانه لا يجوز لي اصلا الوطأ. قال آآ ولا يكون الاستبراء الا بعد تمام ملك الامة كلها ولو لم يقبضها. اه يعني اذا اشتريت انا كاملة لي واصبحت ملكي انتقلت لملكي فهنا استطيع ان ابدأ الاستبراء ولو لم اقبضها بعد فلسطين الان انا اشتريتها واصبحت ملكي. لكن لسا ما قبضتها. استطيع ان ابدأ مدة الاستبراء ولو لم اقبضها. ما عندنا مشكلة في ذلك ثم قال وان ملكها حائط طب اذا انا امتلكتها دخلت في ملكي وهي اصلا في نصف حيضتها هاي الحيضة لا يعتد بها. قال لم يكتفي بتلك الحيضة بل عليه ان ينتظر حتى تحيض حيضة اخرى. طيب وان ملك من تلزمها عدة بسم الله وان ملك من تلزمها عدة اكتبوا من تلزمها عدة من غيره آآ اكتفي بها اكتفي بها. ايش معنى هذا الكلام الان احبابي الكرام اه ذكر امتلك امة. خلينا على اول صورة بنصور وجوب الاستبراء. امتلك اما عمرها تسع سنوات الان هاي الامل اللي امتلكها ودخلت في ملكه بطريقة من الطرق هي اصلا الان الان عليها عدة عليها عدة من غيره. كيف يعني؟ يعني مثلا هاي الامة اه زني بها وعرفنا اي امرأة يزنى بها ولو كانت امة عليها عدة بس عرفنا انه عدة الامة بتكون اقل من عدة الحرة. فاذا زني بها بتكون عدتها بحيضتين. جيد. اذا كانت هاي مثلا زني بها فعليها ان تعتد او وطئت بشبهة او اه مثلا كانت متزوجة وفارقها زوجها طلقها. فهي الان عليها العدة. فاذا هذا الذكر امتلك هذه الامة. وعليها هي اصلا الالة لما امتلكها هي اصلا الان عليها عدة من غيره هل تجزئ هذه العدة التي عليها من غيره عن الاستبراء قالوا نعم اذا هذا الذكر امتلك اماه بس هو عريس تبريها مش هيك حكينا اول صورة مصورة الوجوب. لكن اذا امتلكها وهي اصلا عليها عدة. لانها وطأت بالزنا او بشبهة او كان زوجها فارقها فالان هي عليها العدة فاذا امتلكتها وهي عليها عدة هذه العدة مضيها يجزئني عن الاستبراء مضيها يجزيها عن الاستبراء لانها اذا مضت خلاص تأكدنا من براءة الرحم فلا حاجة الى ان استبرئها بعد ذلك اذا وان ملك من تلزمها عدة من غيره هيك نقول اكتفى بها ولا حاجة ان يستبرئها استبراء خاصا. طيب. وان ادعت الامة الموروثة حريمها على الوارث بوطء مورثه او ادعت المشترات ان لها زوجا صدقت. هذه مسائل قضائية المسألة الاولى سيد عنده امة مات هذا السيد رحمة الله عليه. هذه الامة ستصبح ورثة الا اللهم اذا صارت ام ولد فتعتق موت سيدها لكن لأ ما حملتش من سيدها. فهي الان للورثة الان اذا اصبحت هذه الامة ملك للورثة هل يجوز الورثة ان يطأوها فالان نقول اذا كان سيدها وهو ابوهم مثلا اذا كان سيدها يطؤها فالورثة ليس لهم ان يطؤوها لا يجوز ان يتعاقب عليها الاب والابن فاذا الاب كان يطؤها قبل ان يموت وهي الان ورثة فحتى لو اصبحت ورثة ودخلت في ملك الابناء الابناء ليس لهم ان يطؤوها اذا كان والدهم يطؤها. اما اذا كان والدهم لا يطؤها اي نعم الابناء هنا اي واحد فيهم يحصل على هذه الامل يستطيع ان يطأها. فالمهم هذه الامانة احنا مش عارفين هي كان سيدها يطأها ولا لأ فلما اجت على الورثة قالت لهم اسمعوا انا والدكم كان يطأني فهنا يقبل قولها لان هي ادرى بذلك خاصة ان موضوع العشرة الزوجية موضوع خاص وفي العادة ما بكون عليه شهود. وهي مش عشا زوجية بس هي عشرة. بين السيد وبين هذه الامة يعني ما في سيد في العادة هي توأمته امام الجماهير فبالتالي ما في مجال الا نصدق قولها فاذا هي قالت كان يطأني والدكم فبالتالي ليس للابناء وان ورثوها ان يطؤوها لذلك قال وان ادعت الامة الموروثة تحريمها على الوارث بوطء مورثه انه انت ما بتستطيع تطأنيه لانه ابوك كان مثلا يطأني هي تصدق في ذلك لانه هي ادرى بهذه العلاقة الخاصة او ادعت مشتراه او امة اشتراها رجل اما تقول اشتراها رجل فجاء هذا الرجل بعد ان اشتراها واستبرأها قال يلا بدي اطقك فقالت له اسمع اه انا حقيقة متزوجة هل تصدق؟ قالوا نعم تصدق الى ما في ذلك فاذا كان هذا الرجل طبعا يجهل انها متزوجة هذا عيب يستطيع ان يعود به على من باعه. اذا كان ما بعرف لكن اذا اشتراه وهو يعلم انها متزوجة هذا موضوع اخر. اما الكلام عن اشتراها وهو لا يعلم انها متزوجة قالت له انا متزوجة. هنا ما بيصير يطقها. وهي المصدقة في ذلك. هي ادرى تعرف اذا كان الها زوج ولا لأ. لكن اذا هو اكتشف ذلك زي ما عرفنا هذا اصبح عيب انا شاريتها مشان اعطاها. اكتشفت انها متزوجة يستطيع ان يعود على من باعه ويقول له هذه معيبة انها متزوجة فلا استطيع ان اطأها. خذها واعطيها فلوسي وانتهت القضية تمام؟ طيب هيك بنكون انتهينا موضوع الاستبراءات. سريعا احبابي الكرام ننتقل لموضوع الرضاع. قال كتاب الرضاع موضوع الرضاعة لانه سهل يعني لن يطول ان شاء الله. الرضاع من احد اسباب اه نشوء علاقة التحريم وذكرنا سابقا لما ذكرنا المحرمات في النكاح على التأبيد عرفنا ان من انواع التحريم على التأبيد ما ينشأ بسبب الرضاع بين الرضيع وبين التي ارضعته. وقلنا الرضيع له عائلة حقيقية وله عائلة من الرضاع. صحيح رضيع له عائلة حقيقية هيك بسميها انا وله عائلة الرضاع. العائلة التي ارضعته. ماذا قال الشيخ ماري قال يكره اولا استرضاع الفاجرة والكافرة وسيئة الخلق والمريض بمرض الجذام والبرص. يقولون الرضاع يؤثر في الطفل فلذلك يكره انك تجعل ابنك يرضع من امرأة فاجرة. انه يمكن هذا يؤثر على اخلاقه. حتى اللبن منها بدناش اياه مكروه طبعا مش حرام. وكذلك من امرأة كافرة. او من امرأة سيئة الخلق لانه يخشى انتقال يقولون هذه الصفات من خلال اللبن. والله اعلم. وكذلك اذا كان بها الجذام او بالبرص حتى خوفا من انتقال هذه الامراض من خلال اللبن الى الطفل الرضيع. اذا يكره استرضاع الفاجرة الكافرة سيئة الخلق الجذماء البرصا. يكره انك تخليهم يرضعوا ابنك. هذه فائدة سريعة نرجع للفائدة الاساسية الان آآ ان يقول ان ارضعت المرأة طفلا بلبن حمل لاحق بالواطئ صار ذلك الطفل ولدهما. ركزوا معي في هاي العبارة انه فيها شوية يعني تفكيك. بدنا نفككها امرأة ارضعت طفلا ممتاز قلنا لهي المرأة هذا اللبن الذي عندك في ثديك من اين اتى فقالت اتى من حمل بجنين يلحق نسبه بالذي وطئني هذه امرأة ارضعت طفلا. ركزنا معها قلنا لها هذا اللبن الذي عندك. من اين اتى فقالت اتى من حملي بجنين يلحق نسبه نسب هذا الجنين بالذي وطئني. الان من خلال دراستنا السابقة متى هذا الجنين الذي في رحم هذه المرأة يلحق نسبه بالذي وطئها اذا كان هذا الواطئ زوجا لهذه المرأة او وطئ بشبهة. مش حكينا وطئ الشبهة ايضا يلحق فيه نسب الجنين الى ابيه او حالة ثالثة كان سيدها بامكان مثلا هيئة وفي سيد يطأها بملك اليمين سيدها بملك اليمين اذا هذه المرأة عندها لبن بدنا نركز من وين مصدر اللبن اذا قالت مصدر اللبن انني اه من حملي بجنين هذا الجنين حكمه الشرعي يلحق نسبه بالذي وطئني. فهون بنيجي بنفكر من الجنين الذي يلحق نسبه بالواطئ في الشريعة الاسلامية اذا كان الواطئ زوج نعم فان هذا الجنين سيلحق نسبه اليه. اذا كان الواطئ وطئها بشبهة سيلحق نسب هذا الجنين اليه اذا كان الواطئ هو سيء لهذه المرأة وكانت هذه المرأة امة فهذا الجنين سيلحق نسبه بالسيد. في هاي الاحوال الثلاث طب ايش اللي خرج؟ اذا كان الواطئ وطئ هذه المرأة بالزنا والعياذ بالله. فهنا الجنين الذي سيأتي. صحيح هاي المرأة صار عندها لبن لكنه لبن من جنين او نبن من حملها بجنين لا يلحق نسبه بالذي وطئ بالتالي ها لا يلحق نسبه بالذي وطئ. بالتالي هذا لا ينشئ علاقة تحريم الرضاعة انه ليس لبنا ناشئا عن جنين يلحق نسبه بالواطئ لازم اللبن الذي يكون عند هذه المرأة ويسبب محرمية الرضاع لهذا الطفل يكون لبن يكون لبنا نشأ من حمله بجنين يلحق نسبه بالواطئ فتقول الجنين الذي يلحق نسبه بالواطئ هو الجنين الذي يكون فيه او بسبب واطئ عبارة عن زوج لهذه المرأة او وطئها بشبهة او كان سيدا لها اما اذا كان اللبن بسبب حملها بجنين من من بحملها بجنين لا يلحق نسبه بالواطئ وهو وطئ الزنا فهذا اللبن لا يسبب محرمية الرضاعة هذه اول قاعدة بدنا نفهمها. لذلك قال وان ارضعت المرأة طفلا بلبن يعني ارضعته بلبن نتج من ماذا؟ من حمل بجنين يلحق نسبه بالواطئ صار ذلك الطفل الذي ارضعته هذه المرأة بهذا اللبن صار ولدهما. ولد لهذه المرأة بالرضاع وولد للواطئ بالرضاع حتى ولو كان الواطئ سيدا لهذه الامة اه حتى لو كان الواطئ واطئا بشبهة لها؟ نعم. يعني ليس لا يشترط ان يكون الواطئ زوج لهذه المرأة. يمكن ان يكون الواطئ واطئ بشبهة او ان يكون سيدا لها. ففي كل الاحوال هذا الطفل اصبح ابنا لهذه المرأة بالرضاع وابنا لهذا الواطئ بالرضاع اذا اصبح عندنا امرأة وواطئ هذا الواطي قد يكون زوج وقد يكون بشبهة قد يكون سيد وهنا طفل رضيع هذا الطفل الرديء ستصبح هذه امه من الرضاع وهذا الواطئ والده من الرضاع. ولو كان هذا الواطئ واطئ بشبهة لهذه المرأة. او سيد لها جيد لذلك صار ذلك الطفل ولدهما. واولاده اولاد هذا الطفل وان سفلوا هو اولاد ولدهما. راح يكونوا يعني كانهم احفاد لهذه المرأة ولهذا الواطئ طيب واولاد كل منهما من الاخر او غيره هم اخوة هذا الطفل من الرضاع واخواته وقس على ذلك. يعني وابناء هذه المرأة الحقيقيين ابناء هذه المرأة الحقيقيين هم اخوان واخوات لهذا الطفل من الرضاع سواء كان ابناء هذه المرأة من فيها او من رجل اخر وكذلك ابناء هذا الواطئ الحقيقيين سواء كان ابناؤه من هذه المرأة او من غيرها سيكونون اخوانه واخواته من الرضاعة فاي طفل انجرته هذه المرأة واي طفل ينجبه هذا الواطئ سواء كان من علاقتهم مع بعض اذا كانت علاقة زوجية او بغيرها من العلاقات سيكون اخا او اختا هذا الطفل الرضيع من الرضاعة فهو بين لك ما هي العلاقات التي ستنشأ. اذا يصير هذا الولد طفل لهما هذا والده وهذا والدته. واولاد هذا الطفل وان نزلوا هم احفاد لهذه المرأة ولهذا الواطئ وكل ولد حقيقيا لهذه المرأة او حقيقيا لهذا الواطئ هو سيكون اخا لهذا الطفل من الرضاع واه سيكون اخا له من جهة الاب. طيب لو كان هذه المرأة لها اولاد مش حقيقيين. لها اولاد من الرضاعة. اخر. وكذلك هذا واطئ له اولاد من الرضاع اخر هل يكونون اخوان واخوات لهذا الطفل الرضيع؟ اي نعم ايضا هذه فكرة صحيحة. فلو هذه المرأة عندها اطفال من الرضاع وهذا الرجل له اطفال ينسبون اليه من الرضاعة خلينا نقول مش نسب يعني يعتبرون اولاده من هم اخوان واخوات لهذا الطفل من الرضاع فسواء كان اولادها حقيقيين او من الرضاع او كان هذا اولاده حقيقيين او من الرضاع سيكونون اخوة واخوات لهذا الجنين لهذا الطفل من الرضاعة هذه الفكرة احفظوها هكذا. طيب الان بدي اعطيك طب كم الرضعة يعني كم عدد الرضعات التي يجب ان يرتاحها الطفل حتى تنشأ علاقة المحرمية يعني هالرضعة وحدة بتكفي من هاي المرأة؟ ولا هناك عدد معين في الحقيقة هناك عدد معين عند الحنابلة. قال الشيخ وتحريم الرضاع او ربما لسه لم نصل لموضوع عدد الرضعات كانه قال وتحريم الرضاع في النكاح وثبوت المحرمية كالنسب وهذي مرة معنا انه التحريم الذي ينشأ بين هذا الطفل الرضيع وبين هذه العائلة هو تحريم بالنسب او مثل تحريم النسب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اه انما يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب. فالذي ينشأ عنه من تحريم في النكاح وثبوت المحرمية هي مثلها مثل النسب نفس علاقات النسب وهذا شرحته سابقا اظن يعني فقلت لكم هذه امرأة مرضعة وهذا مثلا واطي خلينا نقول على اطلاقها. وهذا الطفل الرضيع فالان هذه اسرته من الرضاعة يحرم عليه من هذه الاسرة يحرم عليه ان يتزوج من هذه الاسرة ما يحرم عليك لو كانت هذه الاسرة اسرة من النسب فامه من الرضاع تحرم عليه اخته تحرم عليه آآ آآ خالته من الرضاعة تحرم عليه عمته من الرضاعة تحرم عليه. فهذا الطفل يحرم عليه من هذه الاسرة اسرة الرضاع ما يحرم عليه لو كانت هذه الاسرة اسرة نسب اسرته النسبية الحقيقية وكذلك علاقة ذوات المحارم تنشأ له من هذه الاسرة اسرة الرضاع كما تنشأ له هذه العلاقة لو كانت هذه الاسرة اسرة نسب. فتكون مثلا هذه المرأة محرم له تكون محرم له وبناتها محارم كانهم من ذوات المحارم من النسب كانهن وان لم يكنن كذلك لكن الرضاع يؤسس علاقة مثل علاقة النسب. وكذلك مثلا خالاته عماته كلهن هناك علاقة محرامية بينهم. لذلك قال الشيخ مرعي وتحريم الرضاع في النكاح ومن حيث ثبوت المحرمية ان تكون محارم عليه مثل مثل النسب. فلو كانت هذه اسرة من النسب كل واحدة لا يجوز له ان يتزوجها من النسب فتقول لا يتجاوزها من الرضاع. وكل واحدة تثبت بينها وبينها علاقة انه محرم لها من النسب تثبت مثل هذه العلاقة بالنسبة للرضاء فهذا معنى وتحريم الرضاع في النكاح وثبوت المحرمية كالنسب. لكن قال بشرط نعم بدأ يذكر كم عدد الرضعات التي ينبغي ان تكون؟ قال بشرط ان يرتضع خمس رضعات في العامين. اه الرضاع الذي ينشئ كل العلاقات الخطيرة له شرطان. الشرط الاول ان يكون خمس رضعات اثنين ان يكون خلال العامين الاولين من حياة هذا الطفل الرضيع يكون فقط في العامين الاولين من حياته وتكون خمس رضعات. اذا هناك شرطان حتى تنشأ محرمية الرضاعة. قال فلو ارتظع بقية الخمس بعد عامين بلحظة لم تثبت الحرمة. يعني لو انه هاي المرأة امرأة ارضعت طفلا ثلاث رضعات في العامين الاولين وثنتين بعد العامين بنقول هذا الطفل لن تنشأ بينه وبين هذه المرأة حرمة الرضاع بانه في رضعتين ها في رضعتين كانوا بعد العامين. لذلك قال فلو ارتضع بقية الخمس بعد العامين ولو بثانية واحدة لم تثبت حرمة الرضاعة. طيب ومن امتص الثدي ثم قطعه ولو قهرا بان كانت المرأة هي التي سحبت ثديها من فمه. ثم عاد فامتصه ثانيا فهذه رضعة ثانية. يعني هل الرضعة هي الرضعة المشبعة في الحقيقة لا. الحنابلة يقولون اذا امرأة ارضعت طفلا ثم نزعت ثديها من فمه ثم عاد هو فمسك الثدي مرة اخرى فراضع هذه تعتبر رضعة ثانية. فيمكن انها تخلص الخمس رضعات في ساعة واحدة ترضي تسحب الثدي ثم تعود فترضع ثم تسحب الثدي. ثم تعود فترضع. خمس مرات انتهت هذه خمس رضعات. فلا يشترط ان تكون خمس رضعات مشبعات. ان الطفل وحده هو الذي يترك الثدي لا لأ لو هي نفسها ارضعت ثم سحبت الثدي قبل ان يشبع ثم عارت فارضعت هذه تعتبر ثانية. طيب ومما احبابي الكرام حكم امتصاص الثدي عند الحنابلة الصعود في الانف. او الوجور في الفم او اكل ما جبن من لبن هذه المرأة. او خلط بالماء وصفاته باقية. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو اخذنا لبن هذه المرأة ووضعناه في ابرة وحقناه نقط في انف هذا الطفل خمس حقونات فهذه تقوم مقام خمس رضعات. او اخذنا لبن هذه المرأة ووضعناه في حقن ونقطناه تنقيط من خلال الوجوه هذا يسمى التنقيط في الفم خمس تنقيطات تعتبر كأنها خمس رضعات. وكذلك ما جبن يعني اخذنا لبن هذه المرأة. يعني وهذا شيء غريب. اخذنا لبن هذه المرأة سحبته من اخذنا هذا اللبن صنعنا منه جبنا ولقمناه لهذا الطفل خلال العامين. بمجرد ان يلتقم خمس لقم صار كأنها خمس رضعات او اتينا بلبن هذه المرأة سحبناه ووضعناه في كوب فيه ماء فاختلط حليب هذه المرأة بالماء لكن بقيت صفات الحليب ظاهرة من حيث اللون والطعم والرائحة بقيت صفات الحليب بعد خلطها بالماء ظاهرة. ثم سقيناه بهذا الطفل ثم سقيناه لهذا الطفل. ايضا هذا يسبب حرمة الرضاعة. فتحيم الرضاع لا يشترط في ان يكون امتصاص من الثدي مباشرة. بل يجوز يجوز ان يكون من خلال التنقيط في انفه. التنقيط في فمه ولو جعلنا منه جبنا فاطعمناه اياه او اخرجناه فخلطناه بماء بشرط بقاء صفات الحليب ظاهرة. شربناه اياه هذا كله يثبت رباع نفس الشيء. طيب. وان شك في الرضاع او عدد الرضعات. الطفل شكينا هل هذا الطفل رضع من هذه المرأة ولا لم يرضع؟ الاصل ان انه لم يرضى فلا تثبت الحرمة بالشك. وكذلك اذا شكينا في عدد الرضعات يعني كم رضعة رضعت اربعة ولا خمسة؟ نبني على اليقين وهو الاقل انه نقول اربعة فبالتالي لا تثبت محرمية الرضاع لذلك قد انشك في الرضاع هل وقع او لم يقع اصلا او شك في عدد الرضعات هم اربعة ولا خمسة فهنا نبني على اليقين وهو الاقل. وان شهدت به مرضية ثبت التحريم وهذا حدث مع احد الصحابة. يعني هذا كيف بتصير مع الناس شب بده يتزوج هند يعني سعد بده يتزوج هند اجت امرأة مرضية في دينها مش متهمة وقالت اشهد ان سعد هو اخو هند من الرضاعة ليش؟ لانني اشهد ان سعد قد رضع مثلا من ام هند فاذا اجت امرأة مرضية واحدة وشهدت ان هناك عملية رضاع وقعت لسعد من هذه المرأة بان هنا يثبت الرضاع وبالتالي تثبت المحرمية وبالتالي لا يجوز لساعة ان يتزوج اخته من الرضاعة لذلك قال وان شهدت بوقوع الرضاعة امرأة واحدة يثبت التحريف. لا نحتاج الى اكثر من ذلك بشرط ان تكون هاي المرأة اللي شهدت انه سعد رضيع من ام هند امرأة مرضية ثم قال ومن حرمت عليه بنت امرأة كامه وجدته واخته اذا ارضعت هذه المرأة طفلة حرمتها عليه ابدا. ومن حرمت عليه بنت رجل كابيه وجده واخيه وابنه ارضعت زوجة هذا الشخص بلبنه بلبنه طفلة حرمتها عليه ابدا. ايش هذه المسائل الختامية؟ سهلة ان شاء الله بقول لك اي امرأة بنتها الحقيقية ما بعرف ليش مع السرعة لا يكون خطي واضح ابدا اي امرأة بنتها الحقيقية ها شايفين ؟ رجعنا المشكلة نفسها لا يجوز لي ان اتزوجها. هيك القاعدة بتحكي. اي امرأة بنتها الحقيقية لا يجوز لي ان اتزوجها اذا ارضعت هذه المرأة طفلة فلا يجوز لي ان اتزوجها ايضا اه اي امرأة بنتها الحقيقية النسبية انا كانسان ذكر لا يجوز لي ان اتزوجها نقول فكذلك اذا ارضعت هذه المرأة طفلة لا يجوز لي ان اتزوج هذه الطفلة. لانها ستعامل معاملة بنتها الحقيقية. يعني هذه مرأة ممكن تكون امك ممكن تكون اختك ممكن تكون مثلا ايش ذكر جدتك ذكر امثلة اخرى طيب اذا اخذنا نطبق امك ايها الذكر امك هل يجوز لك ان تنكح ابنتها الحقيقية؟ راح تقول لي بالتأكيد لأ ما بصير لانه بنتها الحقيقية اختي امي لا يجوز لي ان انكح ابنتها الحقيقية لانها اختي انا اقول فكذلك امك اذا ارضعت طفلة فهذه الطفلة لا يجوز لك ان تنكحها لا يجوز لك ان تنكحها. لانها تاخد اخت حكم اختك بس اختك من الرضاعة طيب مثال اخر اختك الحقيقية اذا كانت هذه المرأة اختك اختك الحقيقية هل يجوز لك ان تنكح ابنتها؟ راح تقول لي لا ها اختك الحقيقية يقول اختك لو عندها بنت حقيقية. اختك لو عندها بنت حقيقية هل يجوز لك تتزوج بنتها؟ رح تقول لي لا يا شيخ لاني بكون خالها فتقول كذلك اختك لو انها ارضعت طفلة فلا يجوز لك ان تتزوج هذه الطفلة لانك خالها من الرضاعة. فهذه قاعدة مساعدة لك مثلا لو ان هذه المرأة جدتك جدتك لو عندها بنت حقيقية هل يجوز لك انك تتزوجها؟ راح تقول لي لا يا شيخ لانه هاي البنت الحقيقية لها اذا كانت جدتي من جهة ابوي فبنتها الحقيقية راح تكون عمتي واذا كانت جدتي من جهة امي فبنتها الحقيقية راح تكون خالتي. ولا يجوز لي ان اتزوجها بالتالي جدتك جدتك لو ارضعت طفلة لا يجوز لك ان تتزوج هذه الطفلة. لان هذه الطفلة ستكون اما عمتك من ضاعوا خالتك من جهة الرضاع. هذه القاعدة والطرد فيها وكذلك المثال الاخر قال ومن حرمت عليه بنت رجل يعني رجل ابنته خلص تعودوا عليه تحرم عليه. رجل ابنته الحقيقية تحرم علي ما بصير اتزوجها لو ان زوجة هذا الرجل لو ان زوجة هذا الرجل ارضعت طفلة بلبن هذا الرجل وهذا قيد مهم. لو ان زوجة هذا الرجل ارضعت طفلة ارضعت طفلة بلبن هذا الرجل وليس بلبن رجل اخر اذا زوجته ارضعت طفلة بلبن هذا الرجل لا يجوز لي ان اتزوج هذه الطفلة. وذكر لك امثلة. مثلا يكون هذا الرجل ابوك. ابوك هل يجوز لك ان تتزوج ابنة حقيقية؟ راح تقول لي لا يا شيخ ما هي اختي اذا زوجة ابيك اذا ارضعت طفلة بلبن ابيك يعني اللبن اللي عندها كان من انتاج ابيك ففي هذه الحالة لا يجوز لك ان تتزوج هذه الطفلة لانها في حكم اختك من الرضاء وكذلك مثلا جدك لو كان هذا الرجل جد جدك هل يجوز لك ان تتزوج ابنته الحقيقية؟ راح تقول لي لأ. ان ابنته الحقيقية راح تكون يا عمتي يا خالتي. صح؟ قصب جهة الجد طيب فنقول فزوجة جدك لو ارضعت بلبن جدك طفلة لا يجوزك ان تتزوج هذه الطفلة لانها ستكون هذه الطفلة اما عمتك من الرضاع او خالتك من جهة الرضاعة طيب كذلك مثلا اخوك مجد لاخوك. اخوك هل يجوز ان تتزوج انت ابنته الحقيقية؟ راح تقول لي لأ. لاني انا ساكون عمها اذا زوجة اخيك لو ارضعت طفلة بلبن اخيك لا يجوز لك تتزوج هذه الطفلة لانك عمها من الرضاع طيب ابنك المثال الاخير لو كان هذا الرجل ابنك ابنك هل يجوز ان تتزوج ابنته الحقيقية؟ راح تقول لي لا يا شيخ ما نجدها كيف اتزوج ابنته؟ ساكون جدها. فاقول اذا ابنك زوجته ارضعت بلبنه. طفلة لا يجوز لك ان تتزوج هذه الطفلة. لانك جدها من الرضاعة وهكذا تنضبط قواعد التحريم من الرضاع من خلال هاتين القاعدتين الذين ذكرهم الشيخ. مرعي وانا ذكرت لكم ايضا سابقا في باب المحرمات اه من النكاح كيف يؤثر التحريم من الرضاع وانه يؤثر في تحريم النسب. كلها تحريمات نسبية. ولا يؤثر في تحريم قال وبينت ذلك سابقا فلا اعيده وهذا نهاية المجلس ان شاء الله بقي علينا الحديث في كتاب النفقات وفي كتاب حضانة وينتهي حديثنا ان شاء الله في كتاب النكاح. شدوا عزائمكم استعينوا بالله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم