غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم. علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة العالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين حياكم الله احبابي الكرام لمجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب جديد الطالب لنيل المطالب مع الامام مرعي ابن يوسف الكرمي على مذهب السادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا اكرم الاكرمين. في المجلس السابق انهينا احبابي الكرام مجموعة من المسائل التي تتعلق بعقد النكاح منها مسألة اه العدة ومنها مسائل استبراء الايماء. ومنها مسائل ايضا آآ الرضاعة واليوم باذن الله نكمل بعض الابواب ايضا التي يختم بها كتاب النكاح في العادة عند الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم في مصنفاتهم حيث يختمون كتاب النكاح بذكر مسائل اه وابواب النفقات ثم الباب الاخير ابواب الحضانة. فنبدأ بكتاب النفقات عندما يتكلم الحنابلة عن النفقات هم يتكلمون عن النفقات التي تلزم الانسان عموما تجاه الاخرين. وفي هذا الباب هناك اربعة اقسام او يتكلمون عن اه اربع جهات على الانسان ان ينفق عليها طبعا باحكام وضوابط. ما هي هذه الجهات؟ اه يعني رسمتها لكم على الشاشة كمخطط سريع. النفقات التي يتحدث عنها الحنابلة في هذا الباب هي النفقة على الزوجة. النفقات على الاقارب. النفقات على المماليك. يعني العبيد والاماء. اه الذين يملكهم الانسان والنفقات على البهائم التي يملكها الانسان. فعندما تتكلم عن نفقات الانسان نتكلم عن هذه الجهات الاربع. نفقته على نفقته على اقاربه نفقته على عبيده وامائه ونفقته على دوابه وبهائمه. وكل باب له احكامه. فبدأ الشيخ رحمة الله عليه بالباب الاول وهو باب النفقة على الزوجة. فماذا قال فيه؟ قال رحمة الله عليه. يجب على توجيه ما لا غنى لزوجته عنه اي يجب على الزوج ان ينفق وان يبذل ما لا غنى لزوجته عنه اي ما لا تستغني الزوجة في حياتها الاعتيادية عنه من مأكل ومشرب وملبس ومسكن. اذا النفقات آآ التي لا غنى للزوجة عنها هي ثلاثة جهات اساسية الطعام المسكن الملبس هذه هي الحاجات الاساسية للانسان عموما فاذا اه نفقة الزوج على زوجته تكون في هذه الامور الثلاث نفقة الطعام وهذا يشمل الاكل والشرب ونفقة المسكن ان يسكنها ونفقة الملبس فالانسان في حياته يحتاج الى سكن يأوي اليه الى لباس يستره والى لا طعام وشراب فعلى الزوج ان ينفق على الزوجة في هذه الجهات الثلاث بالمعروف. لذلك قال اه يجب على الزوجة ما لا تستغني يجب على الزوج ما لا تستغني عنه الزوجة. طيب ما هو الذي لا تستغني عنه الزوجة. الزوجة لا تستغني عن الطعام وعن الملبس وعن المسكن. فيجب عليه ان ينفق عليها بالمعروف ابتداء يعني المتعارف بين الناس ويعتبر الحاكم ذلك ان تنازع بحالهما. اي يعني هم يقولون ابتداء ابتداء نقول الزوج ينفق على زوجته في طعامها ومسكنها وملبسها بالمعروف المتعارف عليه بين الناس. فان وقع خلاف بين الزوج وزوجته. الزوجة تقول لا انا حقي تبدل اكثر من هذا. فالزوج يقول لا ليس هذا من حقك. هذا يكفيك اذا وقع خلاف بين الزوج والزوجة بمقدار النفقة الواجبة للزوجة. وترافع عند القضاء فهنا يأتي قول الشيخ مرعي ويعتبر الحاكم ذلك ان تنازع يعني اعتبره الحاكم ذلك اي هذه النفقة ان تنازع دعا اي ان ارتفع اليه في حالة التنازع بحالهما. فالحاكم يعتبر النفقة الواجبة على الزوج بحالهما ايش يعني بحالهما؟ اه هنا يقصد الحنابلة في قولهم بحالهما اي على الحاكم ان ينظر في المستوى المعيشي للزوج والمستوى المعيشي الزوجة يعني حال الزوج المعيشي وحال الزوجة المعيشي. فان كان الزوج هو في طبيعته موسر والزوجة اتت من بيئة ومن اسرة موسرة فاذا كان الزوج موسر والزوجة موسرة فالحاكم هنا يفرض على الزوج نفقة تتلاءم مع هذه الطبقة المعيشية. فيفرض من الخبز مثلا ومن انواع اللحم اعلاها. ويقول للزوج عليك ان تعطي لها خادم. لانه هاي الزوجة من عائلة مترفة. فهي مثلها يخدم وانت موسر. فالمهم يفرض لها من مطعم والمسكن والملبس اعلى شيء طبعا اعلى شيء معقول يعني مش اعلى شيء يروح على ماركة. يعني كنتوا بالفين دينار لأ المراد اعلى شيء معقول. بناء على انه هذا الزوج موسر وهي من عائلة موسية طيب واذا كان الزوج معسر وهي من عائلة معسرة ايضا يعني هو من بيئة فقيرة. وهي ايضا من بيئة فقيرة. فهنا يفرض للحاكم ما يتنام مع هذا المستوى المعيشي فنقول يفرد من الخبز المستوى البسيط الذي يأكله عوام المسلمين. ويفرد من اللحم المستوى البسيط الذي يأكله فقراء المسلمين. وكذلك من لباس فبالتأكيد مستوى اللحم والخبز واللباس والمسكن لهذه المعسرة تحت هذا المعسر ليس كمستوى الخبز والطعام المسكن والكسوة للموسرى تحت الموسر. لابد ان نراعي احوال المجتمعات وهذا شيء يعني قدره الله سبحانه وتعالى على الحياة الانسانية. اذا اسر تحت موسى هذا له مستوى معيشي يفرض اعلى شيء. هكذا قد يفرض الاعلى هنا معسر تحت معسرة يفرض الاقل اما اذا كان الحالة الثالثة ايش ستكون كان الزوج موسر مترف بس اخذ زوجة من عائلة معسرة اخذ زوجة من عائلة معسرة او العكس. الزوج هو وسطه المعيشة معسر والبنت من حالة او من عائلة اه موسرة او الزوج متوسط والزوجة متوسطة. في هذه الاحوال الثلاث اذا كان هو موسر وهي مؤسرة. او العكس هو معسر وهي موسرة او كلاهما متوسط الحال في هذه الاحوال الثلاث يفرض الحاكم مستوى متوسط من النفقة بالنسبة للطعام والشراب وبالنسبة للمسكن وبالنسبة للكسوة. يفرض الحاكم ليس الاقل وليس الاعلى مراعاة لحالهما. فبقول لك هذا موسر وهي معسرة. اذا خلينا في النص على المتوسط او العكس هو معسر وهي مؤسرة بالنص. وكذلك هو متوسط وهي متوسطة فيفرض الحاكم المستوى المعيشي المتوسط جيد فهذا هو تفسير قول الشيخ مرعي ويعتبر الحاكم ذلك اي يعتبر الحاكم هذه النفقات نفقة الزوج على زوجته في حال تنازعهما وترافعهما الى القاضي باعتبار حالهما فينظر في حال الزوج وفي حال الزوجة على هذا التقسيم الذي ذكرته لكم. ارجو ان تكتبوه عندكم. واما اذا هم لم يرتفعوا عند الحاكم وكان الزوج موسرا والزوجة موسرة لكن رضيت الزوجة ان تعيش بادنى مستوى معيشي. نقول هي حرة هي حرة ما تنازعت مع زوجها ورضيت بادنى شيء هي حرة في ذلك. لكن متى تنازع وارتفع للحاكم؟ اه هنا الحاكم سينظر في المستوى المعيشي لكل واحد منهما جميل. طيب ثم قال وعليه اي ويلزم الزوج بالاضافة احنا كنا النفقات الاساسية هي نفقة الطعام وملبسها ومسكنها. الان سنضيف اشياء للزوج قال وعليه مؤنة نظافتها عملية تنظيفها لجسدها تحتاج الى دهون احنا في وقتنا المعاصر اه بنسميها منظفات الرأس شامبوهات وما شابه ذلك. فمؤنة تنظيف فمن دهن واوراق السدر هذه كانت تستعمل قديما. انت بدك تفكر في وقتك المعاصر. ماذا قام مقامها؟ من المنظفات والشامبوهات التي تباع في المولات عليه اه نعم يلزم الزوج ان يأتي لها ايضا بمؤنة نظافتها من دهن وستر وعليه ان يدفع وثمن ماء الشرب. وهذا يدخل تحت موضوع الشراب. وعليه ايضا اه ثمن ماء طهارة من الحدث الاصغر والحدث الاكبر. يعني امرأة بدها تتطهر. من حدث اصغر عشان تصلي او من حدث اكبر حل بها. من الذي سيأتي لها بالماء هذه المطالبة تأتي بماء الطهارة كلا فماء الطهارة على الزوج ان يوفره. وكذلك الماء لغسل الثياب. فاذا عليه ان يوفر ثمن ماء الشرب وماء الطهارة من الحدث والخبث اي النجاسات وماء غسل الثياب. الماء اذا لكل هذه الامور المهمة الزوج هو المسئول عن توفيره. اما مسألة مثلا العطور. هل اه الزوج ملزم ان يشتري لزوجته عطورا لتتطيب بها؟ في الحقيقة لا يلزمه ان يشتري لها طيبا. الان اخلاقا ومروءة جميل لكن احنا بنتكلم عن الحقوق الشرعية. لا يلزمه ان يشتري لها طيبا. لكن ان اشترى اه لها طيبا حتى تتعطر منه وهي لم تتعطر منه فيلزمها ذلك نلزمها. قالت ما بدي اتعطر نقول يلزمك بانه هذا حق الزوج في ان يشم رائحة طيبة وهو اتى بنفسه بالطيب اليك فيلزمك ان تتعطري له وجوبا واذا لم تفعل ذلك فهي اثمة. اذا اه وعليه اذا مؤنة نظافتها يعني ادوات النظافة عليه حتى المشط الذي تمتشط به على الزوج وكذلك ثمن الماء الذي سيستعمل للشرب. والشرب طبعا هذا واضح لانه يدخل تحت المأكل والمشرب الذي اخذناه في الاعلى وايضا عليه ثمن ماء طهارة وماء غسل الثياب ثم قال طبعا احبابي في المطولات بفصلوا اكثر من هيك يعني في تفاصيل تفاصيل الامور التي يلزمه ان يأتي بها والامور التي لا يلزمه ان يأتي بها. جميل لكن انا ساقتصر على مستوى دليل الطالب حتى لا تتضخم المادة اكثر من هذا ثم قال وعليه لها خادم ان كانت ممن يخدم مثلها. هذه قاعدة عامة. اذا كان الرجل متزوج امرأة هاي المرأة بطبيعتها في اسرتها اه كانت تخدم فالزوج مكلف ان يأتي لها بخادم. اذا كانت المرأة اتت من بيئة هي تخدم فيها ولا هي وليست هي التي تقوم بالامور بنفسها يعني كما قال امرؤ القيس نؤوم الضحى لم تنطق عن تفضلي لما وصف بيضة الخضر وصفها بانها نؤوم الضحى يعني هي في وقت الضحى ليست كمثل باقي النسوان فاخرجن للفلاحة والزراعة في الحقول لتأتي بلقمة العيش لأ هي محبوبته نؤوم الضحى تنام في وقت الضحى وتكون مطرفة ولا تنتطق ولا ما شابه ذلك من الامور التي تفعلها النساء العاملات. فباختصار اذا زوج تزوج امرأة تخدم مثلها فعليه ان يأتي لها بخادم. قال وهذي مسألة غريبة اسمها مسألة ختامية. قال وتلزمه مؤنسة لحاجة يعني يلزم الزوج ان ياتي لزوجته بامرأة تؤانسها وتحدثها. اذا احتاجت الزوجة لهذه المرأة المؤنسة يلزم الزوج ان يستأجر لزوجته امرأة تؤنسها. هيك تقول تسولف معها. اذا احتاجت الزوجة للمرأة المؤنسة كيف هذا متى تحتاج اليها؟ قالوا مثلا اذا كان الزوج سكن زوجته في مكان يعني فيه وحشة بحيث الزوجة لا تعرف احد فيه وتخشى على نفسها عندما يخرج زوجها للعمل ان تبقى وحدها في المنزل. فهنا الزوج يلزمه ان يستأجر مؤنسة تجلس مع زوجته. تصوروا كيف الفقه الاسلامي اعلى من شيئا من شأن المرأة وراعى مشاعرها فان كان الزوج هو الذي يؤنسها بنفسه قالوا خلاص ما يلزمه. لكن اذا كان دوامه طويل ويذهب من الصباح للمساء والمرأة في مكان لا يوجد فيه مغتربة او في مكان وحش يعني الناس كلهم فيه غرب واطباعهم غريبة وهي تخاف ان تعويش ان تعيش وحدها في المنزل فهنا يلزمه ان يستأجر لها مؤنسة طبعا من الطرف الجميلة انا بعتبرها يعني الشيخ منصور البهوتي احبابي الكرام. يعني كما نقل عنه عثمان النجدي في هداية الراغب. يقول اه من الطعام والشراب الذي يلزم الزوج ان يوفره لزوجته القهوة اذا كانت الزوجة معتادة ان تشرب القهوة يقولون اذا كانت الزوجة معتادة ان تشرب القهوة واصبحت مدمنة عليها فاذا تزوجت امرأة معتادة ان تشرب القهوة من نفقاتها الاساسية في الطعام والشراب ان تأتي لها بالقهوة وهذا شيء يعني مما يستطرف. نعم طيب عرفنا اذا اه ان النفقات الاساسية هي نفقة طعام مسكن اه كسوة ويضاف عليها بالنسبة للزوج تجاه زوجته ادوات النظافة وماء الشرب والتطهير وغسل الثياب. طبعا ادوات النظافة هي يعني بتشمل كما قلت لكم المشط وما شابه ذلك من الادوات المهمة لتنظيف جسدها والموس اذا الى ازالة شعر العانة او ما شابه ذلك. فكل ادوات النظافة الجسدية هذه تكون على الزوج عليه ان يوفرها لزوجته. ثم قال فصل الان بدو يتكلم في هذا الفصل انه متى يلزم الزوج ان يدفع اه نفقة الطعام ونفقة اه الكسوة. متى يلزمه ان يدفعها لزوجته؟ قال والواجب عليه دفع الطعام اول كل يوم. الان سيبدأ الحديث عن نفقة الطعام اول شغلة بدك تعرفوها احبابي الكرام ان الزوج الواجب عليه ان يدفع الى زوجته طعاما ولا يلزمه ان يدفع لها دراهم. تشتري به الطعام. لأ. يعني لو الزوجة قالت له اسمع انا ما بدي طعام انا بدي بدله بدي تعطيني دراهم وانا بشتري طعام على كيفي. لا يلزمه ذلك. اذا هو حب يعطيها حر لكن نحن لا نلزمه شرعا. الذي يلزمه شرعا ان يوفر لها الطعام. يجيب لها خبز بيجيب لها لحم بيجيب لها الاكل. ويضعه. اما ان يعطيها بدلا دراهم لتشتري هي به ما شاءت فهذا يعود الى قراره فاذا هو حب يعطيها حب ما احب كذلك اذا هو قال لها انا ما بدي اعطيك طعام بدي اعطيك دراهم انت تروحي تشتري. ايضا لا يلزمها ان تقبل قالت لا لا انا ما بدي اشتري انت جيب لي طعام واعطيني اياه. حقها في ذلك. فباختصار الطعام هو الذي عليه ان يبذله لزوجته. فاذا اراد ان يبذل بذله اموال نقدية وهي تشتريه فاذا هي رفضت اخذ اموال نقدية او هو رفض بذلها فله الحق في ذلك. وهي لها الحق في ذلك. لانه الواجب هو الطعام. فالذهاب الى بدله من الاموال نقدية يحتاج الى رضا الطرفين يرعاكم الله. هذه فائدة اكتبوها عندكم لذلك قال والواجب عليه اذا ان يدفع طعاما لا بدله من الاموال النقدية الا بتراضيهما. طيب متى عليه ان يدفع الطعام؟ قالوا عليه وجوبا ان يدفع الطعام في في اول كل يوم والمراد بالاول هنا طلوع الشمس وليس طلوع الفجر ركزوا انه بعض المسائل بكون اول طلوع او اول اليوم المراد به طلوع الفجر. الثاني. وفي بعض المسائل يكون المراد باول اليوم طلوع الشمس وليس الفجر ففي هاي المسألة قالوا الواجب عليه دفع الطعام في اول كل يوم المراد بالاولية هنا طلوع الشمس. لانه هو الوقت المعتاد يعني في العادة عندهم لتناول الطعام وليس عند الفجر الثاني. فلذلك هذا هو الوقت الذي يلزمه فيه ان يدفع الطعام. طب اذا هي حكيت لا خلية شوي ما في مشكلة اذا اتفقوا يعني هم بيقولوا اذا هي قالت انا بدي اياه في الوقت الشرعي نقول الوقت الشرعي الذي تستحقين فيه الطعام طلوع الشمس فاذا هي اضطررت ان تؤخره مع زوجها فلها الحق في ذلك. ثم قال ويجوز دفع عوضه ان تراضيا وهذه بينتها. يعني يجوز انه يعطيها عوضه اذا هم اتفقوا على هذا العوض ولا يملك الحاكم ان يفرض عوض القوت دراهم مثلا او اي شيء اخر الا بتراضيهما ارضه ليس بلازم يعني ولو فرضه لا يلزم. يعني هل يجوز للحاكم ان يفرض على الزوج انه يا زوج عليك انك تعطيها دراهم عند طلوع الشمس في كل يوم ما تعطيها طعام خلص اعطيها دراهم مثلا المرأة راحت عند القاضي وقالت له يا قاضي. انا ما بدي اياه يعطيني طعام. بدي اياه يعطيني دراهم وانا بشتري اللي بدي اياه. فراح القاضي الزم هذا الزوج ان يعطيها دراهم بدل الطعام. هل يلزم؟ كلا وهذا القضاء لا ينفذ. لذلك قال ولا يملك الحاكم ان يفرض عوض القوت اي بدل القوت دراهم على الزوج مثلا الا بتراضيهما يعني الا اذا هم متراضين مع بعض على انه بدل القوت دراهم هذا برجع لهم بدون تراضيهم الحاكم لا يملك ذلك ولو فرض ذلك الزوج لا يلزمه ولو فرض الحاكم ذلك على الزوج فلا يلزمه ان يرد على هذا القضاء هذا بالنسبة للطعام. طيب بالنسبة للكسوة انه احنا حكينا النفقة الاساسية ما هي طعام احفظوها هذه. كسوة مسكن ها هي النفقات الاساسية التي لا غنى للزوجة عنها. وما ذكرناه من ادوات النظافة فهذه كلياتها تعتبر تبع. وليست الاساسية ثم قال ويجب لها الكسوة في اول كل عام. اذا اما بالنسبة للكسوة فعلى الزوج ان يدفعها لزوجته في اول كل عام. خلاص كسوة واحدة في العام. هذا الذي يلزمه. وتدفع هذه الكسوة وجوبا في في اول كل الا اذا الزوجة سامحت او قالت اخر لي اياها وهو وافق فهذا يعود الى تراضيهما. طيب ومتى تملكها؟ تملكها بالقبض. قال وتملكها بالقبض. يعني اذا هو اشترى الكسوة لكن لسه ما سلمها لزوجته لسا هي لا تملكها بالتالي لو انسرقت منه هذه الثياب وهو في وهي في سيارته قبل ان يسلمها لزوجته عليه ان يشتري لها ثياب جديدة لانه هي لسا ما اخدت كسوتها واما اذا هو سلمها الثياب وقبضتها اه الان هي اصبحت مالكة لها بالتالي لو سرقت منها الثياب بعد ان قبضتها او بليت او تلفت او حرقت بامام المدفأة هنا لا يلزمه ان يشتري لها ثياب جديدة وهذا الكلام انتبهوا. نحن لا نتكلم عن الاخلاقيات. نتكلم عن الحقوق اللي هي مقاطع اه النكاح والا الاخلاقيات اكيد امر ارفع من هذه الامور اذا يقولون الزوجة اذا اقبضت الثياب اصبحت الان مالكة لها. بالتالي اذا حدث فيها اي حرق او تلف او سرقت الزوج ليس عليه ان يشتري لها كسوة جديدة لهذا العام. خلص كسوة العام انت اخدتيها انت حرقتيها سرقت منك خلاص قدر الله وما شاء فعل. اما اذا سرقت او احترقت قبل ان يسلمها الزوج فعلى الزوج ان يأتي ببدلها. جميل. لذلك قال وتملكها بالقبض فلا بدل لما سرق او بلي منها بعد ان تقبض هذا المراد قال وان انقضى العام والكسوة باقية. بدنا نفرض انه هذا العام كله مشى والمرأة ما استعملت هذه الكسوة. وضعتها في خزانتها ولم تستعملها. حرة ما بدها تستعملها جميل؟ او انه مثلا استعملتها لكنها بقيت ما شاء الله ممتازة هل للزوج في العام القادم يقول لها خلص بما انه الكسوة تبعت العام السابق ممتازة عليك ما في داعي اشتري لك كسوة جديدة لا لأ ما بنفع لذلك قال وان انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة للعام الجديد. ما يقدرش علاقة هو ماذا حدث في الكسوة التي للعام السابق وان مات الزوج او ماتت الزوجة او بانت منه بانت من بطرق من طرق البينونة التي تعلمناها سابقا. او بانت قبل انقضائه قبل انقضاء العام. يعني اذا مات الزوج قبل انقضاء هذا العام وماتت الزوجة قبل انقضاء هذا العام او حدث بين الزوج والزوجة بينونة قبل انقضاء هذا العام رجع عليها بقسط ما بقي رجع عليها بقسطه ما بقي بسم الله ايش يعني هذا الكلام؟ الحمد لله. يعني زوج اشترى لزوجته ثياب بقيمة مئة دينار وسلمها اياهم في اول العام طيب في اثناء العام اثناءه مات الزوج او ماتت الزوجة او وقعت بينونة بين الزوج والزوجة تراق هنا يستطيع الزوج ان يعود على الزوجة بقسط ما بقي من قيمة هذا الثوب كيف يعني؟ يعني كاننا سنقسم لانه هذا الثوب هو الزوج دفعه للزوجة على مدى العام لعام كامل. فاذا هم الاثنين ما كملوا هذا العام قالوا بالتالي يستحق الزوج او ورثته في حال انه كان الزوج هو الذي مات ان يعودوا على الزوجة بما تبقى. بالقسط الذي تبقى من هذا الثوب. ايش بالقص الذي يتبقى يعني هذا الثوب مئة دينار كأنه بنقسمه على اطنعشر شهر بنشوف متى حدث الموت او حدثت البينونة مثلا وقع في الشهر مثلا هذا مئة دينار بدك تقسمه على اطنعش كل شهر له نصيبه تمام هو مثلا مات في نصف السنة او ماتت في نصف السنة وحدث بينهما البينونة في نصف السنة القسط الذي لما تبقى من السنة يستطيع الزوج او ورثته المطالبة به بقولوا لها هادا ثوب مية دينار لحول كامل. بدنا اه قسط ما تبقى من العام. لانه انت اه مات عنك الزوج او حدث بينك وبين البينونة في منتصف العام فانت لا تستحقين كامل هذه الكسوة. لا تستحقين كامل هذه وكذلك يقولون لو كانت القضية ان الزوج مثلا بتراضيه مع زوجته بتراضيه مع زوجته بتفعلها نفقة العام من الطعام والشراب هم متفقين انه يا عمي هاي انا بدفع لك من بداية السنة اه خمس تالاف دينار. هذه نفقة السنة كاملة لك طعاما وشرابا متفقين على هيك. في نصف السنة وقع الموت. من احدهما او البينونة اه يستطيع الزوج ان يعود فيطالب الزوجة بالقسط المتبقي للسنة. بقول انا اعطيتك خمس تالاف طعام وشراب لكل سنة ذهبت في منتصف السنة حدث بيننا بينونة مثلا فانا لي الحق ان ارجع في القسط المتبقي فبنجيب الخمس تالاف بنقسمها على اطنعشر شهر بنشوف كل شهر كم بطلع له الاشهر اللي مضت خلص راحت اخدتها الزوجة. ما تبقى بعد البينونة او بعد موت احدهما يستطيع الزوج المطالبة به. فهذا اذا في حال الكسوة وفي بحال النفقة اذا كان نفقة الطعام والشراب اذا كان الزوج قد يعني قدمها سنة كاملة. ثم قال الشيخ مرعي رحمة الله عليه وان اكلت معه عادة او كساها بلا اذن سقطت يعني معنى هذا الكلام احبابي الكرام لو ان الزوجة كانت تأكل مع زوجها عادة يعني هي لا تنفرد اه بنفسها بحيث نوجب على الزوج ان يأتيها عند طلوع الشمس بالطعام ويملكه اياها. لا هي هذه الزوجة بطبيعتها انها تأكل مع زوجها وهذا هو اصلا عادة الناس انهم ياكلون مع بعضهم البعض اه مع ابنائهم او في المطعم يخرج الزوج مع زوجته. فاذا كانت هذه الزوجة انها تأكل مع زوجها سقطت نفقتها. المراد بسقوط نفقتها اي سقطت قضية ان الزوج يجب عليه ان يأتي بالطعام عند كل طلوع شمس يعطيه لها لانه هي في العادة تأكل مع زوجها. فنعمل بالعرف هنا. هذه المرأة في عادتها تأكل مع زوجها. فالزوج يأتي بطعام ويضعه يأكل هو وتأكل زوجته. نقول خلاص هذا هو طعامها وشرابها فليس لها ان تقول اه تعال انت ما اعطيتني طعام الصبح عند طلوع الشمس. لم تدفع لي الطعام في اول النهار. بنقول لا مو انت عادتك انك تأكلين معه فهو يأتي بطعام وهو يجلس وانت تجلسين وتأكلان مع بعضكما البعض فهذا يسخط عليه ان او عنه النفقة التي آآ في اول النهار هذا بالنسبة للطعام وكذلك بالنسبة للكسوة لو ان رجل دخل على زوجته يعني هو ليس خلينا نقول موعد الكسوة المعروف وانما رجل قال خلاص بدي اعطي هاي كسوة وراح اشترى لحاله من دون ما يخبر الزوجة. احيانا يعني هو الاصل كانه في قضية الكسوة انه الزوج يعلم الزوجة وانني ساذهب اشتري لك كسوة لهذا العام. يذهب الزوج يشتري الكسوة ويسلمها لزوجته. هذه هي الحالة الاصلية التي تكلم عنها سابقا لكن لو نفرض انه الزوج ما عمل هيك وما اتفقش مع الزوجة انه يروح يشتروا الكسوة. لا لأ هو الزوج ذهب فاشترى كسوة تصلح لها بدون اذنها واعطاها اهو دخل على الدوري وما شاء الله معه الجهاز وقال يا مرة خدي اي كسوة من دون ما يكون مخبرها على اتفاق مسبق فهل هذا يصح ويسقط عنه الكسوة؟ نعم لذلك قال او كساها بلا اذن يعني ذهب وحده واشترى كسوة واعطاها وقال خلاص هذه كسوة الثانية لك. فهل تقول لا والله احنا ما اتفقناش على هكذا. يلا بدك تروح تشتري لي مرة اخرى بعد الاتفاق بيني وبينك. لا لا يلزمه ان يفعل ذلك. لانه في العادة هكذا الامور المتعارف عليها بين الناس. على يعني تكون الامور بسهولة وليس على التحديد. اذا وان اكلت معه في العادة او كساها من دون ان يخبرها ويستأذنها مسبقا فهذه يسقط نفقتها في الطعام والشراب وكذلك نفختها في الكسوة ثم اراد ان يبين بعض المسائل المتعلقة بنفقة بعض النساء اراد ان يبين في هذا الفصل مسائل متعلقة بنفقة بعض النساء. فقال والرجعية مطلقا مطلقا اكتبوا فوقها يعني سواء كانت حامل او غير حامل. المطلقة الرجعية والبائن والناشذ الحامل والمتوفى عنها زوجها الحامل هذه كالزوجة في نفقة الطعام والشراب ابو الكسوة والمسكن طيب ولا شيء لغير الحامل منهن. الان هو تكلم عن اصناف معينة المطلقة الرجعية هذي سواء حامل او غير حامل اما اللواتي يشترط فيهن الحمل فهي الباء الزوجة التي ابانها اه الزوج الناشز الزوج الناشز وعرفنا ما هو النشوز هي امرأة ما زالت في عصمة زوجها. لكنها تتبرم او تمتنع من بذل ما يلزمها. تتبرم او تمتنع من بذل ما يلزمها من اي ان تسلم نفسها لزوجها اذا البائن والناشز هو المتوفى عنها احبابي الكرام الان المطلقة الرجعية المطلقة التي يجوز للزوج ان يرجعها في خلال عدتها هذه زوجة المطلقة هي زوجة فعلى الزوج ان ينفق عليها طعاما وكسوة ومسكنا. ما تزال النفقة عليها واجبة مثل مثل الزوجة العادية. سواء كانت حامل ولا غير حامل تقول لانها كزوجة واما اللواتي يشترط الحمل حتى يلزم الزوج الانفاق عليهن. واحد المطلقة الباين. واحد طلق زوجته طلقة قه بائنة او طلقة ثالثة او اي شكل من الاشكال البينونة التي تعلمناها. فاذا كانت المرأة بائن او ممكن يكون من خلع. كذلك مش ضروري منطلقة فاذا كانت باختصار المرأة بائن من زوجها وهي حامل او كانت المرأة لا. مش مطلقة او مخلوعة لا ما زالت زوجة لكنها ناشز. زوجة تمتنع من تسليم نفسها لزوجها او تبذله وهي كارهة وهي حامل او متوفى عنها زوجها وهي حامل في هذه الاحوال متى كانت البائن حامل او الناشز حاملا المتوفى عنها زوجها حامل؟ نعم هنا يلزم على الزوج ان ينفق على هذه البائن وعلى هذه الناشئة ويلزم ورثة الزوج ان ينفقوا على آآ هذه المتوفى عنها. يلزمهم ان ينفقوا عليها من نفقة طبعا من اموال والده جنب تمام؟ حتى تضع الحمل. لماذا على الزوج ان ينفق على البائن منه وعلى الناشز وعلى المتوفى عنها اذا كانت حامل؟ قالوا هذه النفقة لمصلحة الحمل. لانه هذا الحمل الذي في بطن البائن او الناشز او المتوفى عنها هذا الحمل في النهاية هو ينسب الى الزوج ابنه بالتالي هو ينفق على هؤلاء النسوة لمصلحة الحمل ها ينفق على هؤلاء النسوة لمصلحة الحمل. اما اذا كانت الباء الغير حامل او كانت المرأة الزوجة الناشز غير حامل او كانت المتوفى عنها زوجها غير حامل فهذه لا نفقة لها ولا كسوة ولا سكنى تمام؟ اللهم قلنا قضية ان المتوفى عنها في اثناء العدة تبقى في بيت الزوجية من اجل حرمة العدة لكن ليس لها ابتداء اذا النفقات. النفقات لا تثبت لهؤلاء الثلاث. وانما هي تجلس في بيت الزوجية فقط لحرمة العدة والا لا يعني بعد تنتهي العدة خلص الله يسهل عليها زي ما يقولوا بعد ما تنتهي العدة ليس لها ان تطالب بسكناه ليس لها ان تطالب بسكنى من مال زوجها المتوفى. واما المطلقة الرجعية لا هذه لها النفقة مطلقا ما دامت خلال العدة سواء كانت حامل ولا غير حامل فهمتم احبابي الكرام؟ اذا المطلقة الرجعية ما دامت في اثناء العدة هي اكيد رجعية مو اذا خلصت العدة صارت بائن اذا خلصت عدتها وما رجعها صارت بائن. سعيت بننظر والله هي حامل فخلص صار زي البائن الحامل ينفق عليها حتى تضع الحمل ومثل مثل الناشز الحامل تنفق عليه حتى تضع الحامل ومثله مثل المتوفى اما وهي في فترة العدة فهي زوجة. فلذلك سواء كانت حامل ولا غير حامل من حقها النفقة. واما البائن والناشز الحامل والمتوفى عنها زوجها الحامل فهذه كالزوجة في نفقة الطعام والشراب والكسوة والمسكن ولا شيء لغير الحامل منهن اي من البائن ومن الناشز والمتوفى عنها فاي امرأة ناشز من زوجها ما بتطيعه وما الهاش نفقة ولا سكنة ولا كسوة. اه المرأة متوفى عنها زوجها ليس لها شيء وهي غير حامل ليس لها نفقة ولا كسوة ولا سكنى وكذلك البائن. جميل؟ طيب ومثلهن اي مثل البائن غير الحامل ومثل الناشز غير الحامل ومثل المتوفى عنها غير الحامل في عدم اه النفقة عليها اه ما سيذكره الان وقال ولا لمن سافرت لحاجتها او لنزهة او زيارة لابيها او ما شابه ذلك. ولو باذن الزوج اي امرأة تسافر لحاجتها هي سافرت وحدها لحاجتها طبعا مع وجود محرم غير الزوج. اذا سافر معها زوجها لأ النفقة لها لانها يستطيع هذا الزوج ان يستمتع بها. لكن هي سافرت من دون زوجها اي امرأة سافرت من دون زوجها لحاجتها هي مش الزوج بعثها لي رسالة او لأ. امرأة سافرت بدون زوجها لحاجتها هي. او لنزهته. والله رايحة عتركيا اسمها اخوي او لزيارة والدها او اخوانها في دولة اخرى. ولو استأذنت زوجها وزوجها ادلها اذا سافرت لحاجتها لا نفقة لها. وعليها ان تنفق على نفسها بنفسها. ليه يا شيخ؟ لانه خلال هذه السفر الزوج لا يستطيع ان يستمتع بها وهي بعيدة عنه. وهي سافرت ليس لحاجة الزوج بل لحاجتها هي فنقول لها شرعا ان نفق عليك. الزوج حب يعطيك الله خير وهذا الاخلاق لكن اذا ما حب يعطيك شرعا لا يلزمه. اذا ولا لمن سافرت لحاجتها او لنزهة او زيارة ولو باذن الزوج. طيب. وان ادعى نشوزها او انها اخذت النفقة وانكرت فقولها بيمينها زوجين اختلفوا وراحوا عند القاضي الزوجة تقول يا قاضي هذا الرجل ما بينفق علي فالزوج ايش قال؟ قال يا قاضي هذه امرأة ناشز وهي غير حامل فلا تستحق النفقة. او قال الزوج يا ايها القاضي انا اعطيتها النفقة فهنا في كلا الحالتين من الذي عليه البينة ومن الذي مطلوب منه اليمين؟ يعني من المدعي ومن المدعى عليه؟ في الحقيقة الزوجة هنا هي المدة دعا عليها فهي التي عليها اليمين فقط والزوج هو الذي عليه ان يأتي بالبينة ان هذه الزوجة ناشز او انه دفع اليها النفقة. لذلك قالوا وان ادعى الزوج نشوز زوجته او ادعى ان زوجته اخذت النفقة وهي انكرت امام القضاء وقالت ما اخذت شيئا ولا نشزت. فهنا القول قولها بيمينها والزوج هو الذي يأتي بالبينة الان احبابي الكرام انتقل الشيخ مرعي الى الحديث عن مسألة متى يحق للزوجة ان تطالب بالفسخ من زوجها عند القاضي اه في حالة وقوع اشكالية في النفقة. متى؟ يحق للزوجة ان تطالب القاضي ان يفسخ نكاحها من زوجها في حالة وقوع اشكالية في النفقة. هناك حالات ذكرها الشيخ مرعي نقرأها سريعا. قال ومتى اعسر اي اعسر الزوج ومتى اعسر الزوج بنفقة المعسر او كسوته يعني كسوة المعسر او مسكن المعسر او صار الزوج لا يجد النفقة الا يوما دون يوم او هذه الثالثة غاب الموسر وتعذرت عليها اي على الزوجة النفقة بالاستدانة وغيرها فلها الفسخ. يعني لها ان تطالب بالفسخ فورا وعلى التراخي ولا يصح هذا الفسخ اذا بلا حاكم فيفسخ بطلبها او فيفسخ يعني الحاكم بطلبها او تفسخ بامره الان ما بدنا نركز متى يحق للمرأة ان تطالب بالفسخ من زوجها بسبب النفقة؟ اول صورة قال متى اعصر الزوج زوج اعصر يعني تعذر عليه توفير نفقة المعسر تصوروا اصل احنا عرفنا المعسر انما يفرض عليه ادنى شيء من الطعام والكسوة والمسكن المعسر بنفرض عليه ادنى شيء في الطعام والكسوة والمسكن فاذا الزوج وصل لمرحلة انه يعسر بنفقة المعسر يعني وصل لمرحلة يتعذر عليه ان يوفر لزوجته نفقة المعسرين حتى نفقة المعسرين مش قادر يوفرها لزوجته وهنا يقولون حتى ولو كانت زوجته موسرة هاي المسألة عند الحنابلة يقولون حتى ولو كانت زوجته موسرة. متى تعذر على الزوج ان يوفر لزوجته بغض النظر الان عن مستواها. بغض النظر الان عن مستواها. متى تعذر على الزوج ان يوفر لزوجته حتى نفقة المعسرين من طعام وكسوة ومسكن؟ او في بعض يعني كتب الحنابلة يقولون او تعذر عليه ان يوفر بعض نفقة المعسرين. يعني اذا تعذر عليه توفير كل نفقة المعسرين وهذا باختصار يعني بيكون شخص معدوم تماما. لا يستطيع ان يوفر لزوجته اي شيء من نفقة المعسرين معناته هذا لا يوجد شيئا معدم. او يجد بعض نفقة المعسرين وليس كاملة. وهذا ايضا ضعف كبير فمات باختصار وصل الزوج لمرحلة يتعذر عليه ان يوفر لزوجته مجرد نفقة المعسرين في المطعم والكسوة والمسكن او صار لا يجد النفق الا يوما دون يوم. يعني يوم يجد نفقة. اليوم الثاني ما فش بحكي له زوجته اليوم الثالث بقول وجد. اليوم الرابع بقولها ما فش. طيب. او كان الزوج لا. هو موسر. لكنه غائب عن البلد او متخبي داخل البلد. المهم مو سر غائب. مش عارفين وينه. وتعذرت عليها النفقة بالاستدانة وغيرها ولم تجد المرأة طريقة لتنفق على نفسها بالاستدانة وبغيرها ما وجدت اي طريقة حتى انها تستدين ما وجدت. هنا لها ان تطالب بالفسخ. ظاهر هاي العبارة ان المرأة اذا استطاعت ان تنفق على نفسها اثناء غيب زوجها الموسر من خلال الاستدانة او بطريقة من الطرق المقبولة آآ هنا ليس لها ان تطالب بالفسخ ليه ؟ لان هي تستطيع ان تستدين او تحصل على المال بطريقة مقبولة فعليها ان تنفق على نفسها من خلال هذه الطريقة ولما حضرت زوجها الموسر يبين ويظهر سنطالبه بدفع كل هذه التكاليف اللي تحملتها المرأة لكن اذا المرأة ما استطاعت ان توفر النفقة لنفسها لا باستدانة ولا بغيرها من الطرق. وزوجها الموسر حضرته غائب ولا نعرف اين هو. ومن راسنا مش عارفين نوصل له. في هذه الحالة ايضا لها كما قلنا ان اطالب بالفسخ فهذه ثلاث احوال لها ان تطالب بالفسخ. متى اعصر الزوج يعني تعذر عليه ان يوفر نفقة المعسرين ما قادر يوفر من طعام وكسوة ومسكنة او حتى بعضها ما استطاع يوفرها. او صار لا يجد نفقة الا يوما دون يوم. او غاب الزوج الموسر عذرت عليها النفقة على نفسها بالاستدانة وغيرها من الطرق المقبولة فلها الفسخ حينئذ وهذا الفسخ يكون على الفور بدها على الفور لها ذلك. وبدها تستنى شوي وتفسخ بعد سنة. بعد سنتين لها ذلك. فورا وتراخيا. لكن لا يصح بلا حاكم. يعني ما بصير وهي في الدار تتخذ هذا القرار. لازم تروح عند المحاكم. وانتبهوا ايها النساء مش تفسخي لحالك في الدار تقول ما هو بينفقش علي بروح عدار اهلي. الفسخ يكون عند الحاكم ولا يصح بلا حاكم فيفسخ الحاكم بطلبها. بتروح عند الحاكم تطلب ذلك. فالحاكم هو بنفسه يفسخ بطلب الزوجة او اذا ما بده هو يفسخ يوعظ للزوجة يقول لها خلص افسخي لذلك قال او تفسخوا بامره ان هو يأمرها ويقول لها خلص افسخي. فهي حينئذ تفسخ. فاما هو الحاكم يفسخ بطلب الزوجة او يعطي هذا التفويض للزوجة ويقول لها خلص بدك تفسخي انت بنفسك افسخي. فكأنه وكلها في ان تفسخ. لكن المهم لابد ان يكون الامر عند حاكم. طيب. وان امتنع الموسر من من النفقة. هاي مسألة اخرى ان كان الموسر لأ موجود او ماله موجود لكنه يمتنع من النفقة المراد بالنفقة الطعام والشراب او الكسوة تمام؟ وقدرت هذه المرأة ان تصل الى ما له. بطريقة من الطرق زي ما صار مع سيدتنا هند عتبة. لما كان سيدنا سفيان ابو سفيان رضي الله عنه يعني قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني النبي صلى الله عليه وسلم وجهها وقال خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. فهنا الحنابل اخذوا هذا الحديث وبنوا عليه هذه القاعدة. اذا امتنع الزوج الموس سر من النفقة او الكسوة وقدرت المرأة على مال هذا الزوج الموسر فلها ان تأخذ منه بلا اذنه بقدر كفايتها في طعامها وفي كسوتها وبقدر كفاية اولادها الصغار اما الاولاد الكبار فهذا موضوعهم اخر بنيجي عليه ان شاء الله في نفقة الاقارب اذا فلها الاخذ من مال هذا الزوج الممتنع الموسر بقدر كفايتها وكفاية ولدها الصغير هذه ختام هذا الفصل انتهى الان من الكلام عن نفقة الزوجات ننتقل الان الى القسم الثاني من النفقات والثالث وهي نفقة الاقارب ونفقة المماليك هنبدأ بنفقة الاقارب فقال الشيخ مريم يجب على القريب نفقة اقاربه وكسوتهم وسكناهم. كلمة نفقة اقاربك مباشرة يعني الطعام والشراب اكتبوا عندها انه يعبر نفقة الاقارب والكسوة والسكنى. المراد بالنفقة الطعام والشراب. يجب على القريب نفقة اقاربه. يعني طعام اقاربه وكسوتهم وسكناهم. لان هي الحاجات الاساسية للانسان. وذكرت هذه في الزوجة يجب على القريب نفقة اقاربه وكسوتهم وسكناهم بالمعروف بثلاثة شروط. اهون حتى يجب علي ان انفق على اقاربي هناك ثلاثة شروط فالامر ليس مطلق متى يجب على الانسان ان ينفق على اقاربه؟ قال هناك ثلاثة شروط اولا ان يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب. هذا اول شرط ان يكون قريبي هذا فقير ليس له مال من ميراث من ما شابه ذلك ما عندوش مال ولا يستطيع ان يتكسب ويعمل بيده ليجلب المال. لازم الاثنين هذا هو الفقير الذي تنفق عليه. لا مال عنده موجود في الارصدة البنكية. وفي نفس الوقت لا يستطيع ان يتكسب. فاذا كان ما عنده مال. لكن ما شا الله عنده صحة اه ويستطيع ينزل لسوق العمل ويشتغل لا لا هذا لا يعتبر فقيرا. يجب علي ان انفق عليه. لازم يكون فقير. ليس له مال ولا يستطيع التكسب هذا اول شرط. طيب الشرط الثاني ان يكون الشخص الذي ينفق يعني الشخص الذي سنلزمه بالنفقة لابد ان يكون غنيا. اما غني بمال عنده مال في الارصدة كان وارثه عن والده او اهدي له او ربح من تسابق المهم عنده مال في ارصدته او عنده قدرة جسدية على التكسب فمن كان عنده قدرة جسدية على التكسب ويستطيع يذهب ويشتغل هذا يعتبر غنيا فيجبره الحاكم ان يذهب ويتكسب ويأتي بالمال لينفق على نفسه وعلى اقاربه لذلك قال ان يكون المنفق غنيا اما بوجود مال فعلي بين يديه او قدرته على التكسب والاتيان بالمال. فهذا وهذا غني يعتبر طيب لكننا نكمل ان يكون المنفق آآ غنيا اما بماله او بكسبه وان يفضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يوم اهو وليلته وعن كسوتهم ومسكنهم يعني اذا كنت انا كانسان عندي مال او استطيع اتكسب واتي بالمال لكن هذا المال الذي موجود عندي او المال الذي اكسبه من عملي في الحقيقة هو بالكاد بالكاد يكفيني لانفق على وزوجتي ورقيقي طبعا ليش ذكر الرقيق هنا دون غيره اخواني اه الزوجة يجب عليك ان تنفق عليها في كل الاحوال. كنت موسرا او كنت معسرا مسؤولية النفقة عليك انت والرقيق عبدك وامتك مسؤولية النفقة عليها او عليه او عليها عليك انت ايها السيد كنت موسرا او معسرا اما بقية الاقارب حتى ابناءك اذا كنت معسرا لا طب آآ مسئولية النفقة تنتقل الى غيرك كما سيأتي معنا والداك نفس الشيء اذا كنت معسرا مسئولية النفقة تنتقل الى غيرك فهنا نص على الزوجة والرقيق فاكتب لان هذين الصنفين انا مسؤول ان انفق عليهما كنت موسرا او كنت معسرا واما باقي الاصناف من الاقارب كالابناء والاباء والاخوان فنفقتي عليهم انما تلزمني اذا كنت موسرا او غنيا واما اذا لم اكن كذلك لا تلزمني فالمهم نعود نقول الشرط الثاني حتى يجب علي انفق على اقاربي كلمة اقاربي هنا بتشمل ابنائي تشمل ابائي تشمل اخواني عموما ان يكون المنفق غنيا اما من خلال مال يوجد عنده او من خلال تكسب بجسده يكسب منه مالا ويكون هذا المال الذي عنده او يكسبه من خلال العمل يفضل يعني زائد عن حاجته وحاجة زوجته وحاجة رقيقه يوما وليلة فاذا انا عندي مال يفضل عن حاجتي وحاجة زوجتي ورقيقي يوم وليلة. يفضل عن حاجتهم في الطعام والشراب وفي الكسوة والمسكن فحينئذ هذا المال الذي يفضل عن حاجتي وحاجة زوجتي ورقيقي في اليوم والليلة هذا المال الفاضل علي ان اعطيه لقريبي الفقير الذي يعني ان شاء الله سنكمل الشروط التي يعني يجب علي الانفاق علي فيها فاذا الشرط الاول ان يكون المنفق عليه فقيرا بحيث لا مال عنده ولا قدرة على التكسب. اثنين ان يكون المنفق الذي سنهزمه بالنفقة غنيا. اما من خلال مال او من خلال وظيفة. ويكون ما يفضل عن ما له او وظيفته يفضل عن طعامه وطعام زوجته ورقيقه يوما وليلة لنلزمه في هذا اليوم بان ينفق على القريب الفقير الشرط الثالث ان يكون اه هذا الانسان الذي سنلزمه بالنفقة وارث لهذا القريب الفقير في حال موته اما بالفرض او بالتعصيب. الا الاصول والفروع فيجب لهم وعليهم مطلقا سواء كنت انا وارث منهم او لست وارثا. هي انتبهوا لها الشرط الثالث هنا يا اخواني المنفق المنفق وهنا المنفق عليه احنا حكينا المنفق لازم يكون غني. صح؟ والمنفق عليه لازم يكون فقير وعرفنا ما معنى الفقر وما معنى غنى الشرط الثالث هو اللي بدي اوضح لكم اياه قالوا حتى يجب على هذا المنفق الغني الانفاق على هذا القريب الفقير حتى يجب على هذا المنفق الانفاق على هذا القريب الفقير لازم يكون هذا الغني يرث هذا القريب الفقير في حال موته. يعني لو مات هذا القريب الفقير الان الان سيكون هذا الغني اي احد ورثته اذا نعيد لازم يكون هذا المنفق الغني حتى نلزمه بالنفقة لازم يكون وارث لهذا القريب الفقير في حال موته وارث منه اما من خلال الفرض او التعصيب باحد الطريقين كما تعلمنا في الفرائض ان يكون وارث منه فرضا او تعصيبا. بالتالي اذا كان هذا المنفق الغني ليس وارثا لهذا القريب الفقير اما هو ليس من الورثة اصلا او كان من الورثة لكنه محجوب بسبب من اسباب الحجب التي تعلمناها. في هاي الحالة هذا الغني المنفق لا يجب عليه ان ينفق على هذا القريب الفقير ليه؟ نقول لانه هذا الغني منفق لا يرث من هذا القريب الفقير في حال موته لا فرد ولا تعصيبا. فلا يجب عليه ان ينفق عليه. اما اذا كان آآ يرث منه بالفرض او التعصيب في حال موته. اهنا سيجب عليه النفقة عليه. لكن كم ينفق عليه؟ هذا سؤال مهم. ربما لم يذكر الشيخ ايه هنا اه نقول هذا المنفق الغني الذي يرث من هذا القريب الفقير في حال موته انما يلزمه ان ينفق عليه داري ارثه منه بس نعطيكم امثلة نوخذ امثلة الان اخ غني. اخوه فقير هل يلزم الاخ الغني ان ينفق على اخيه الفقير؟ شو بنقوم؟ نقول تعال هل هذا الاخ الغني وجد فيه ضابط الغني بمال او كسب هو وارث من اخيه لو مات اخوه الفقير الان. هل هو احد الورثة؟ بنشوف قواعد الميراث يكون حافظها والله هذا الاخ الفقير طلع عنده ابن اه منقول اذا هذا الاخ الفقير مات الان هذا الاخ لن يرث منه ليه؟ لانه تعلمنا في الفرائض ان الابن يحجب الاخوة الاشقاء ولاب ولام كمان صح؟ فبالتالي لو مات الاخ الفقير الابن موجود فسيحجب الاخ فبالتالي في حال في حياته لا يجب على هذا الاخ الغني ان ينفق على اخيه الفقير لانه لو مات الاخ الفقير الان لن يكون الاخ الغني وارثا منه فلا يجب عليه النفقة عليه. بده ينفق تكرما جزاه الله خير. لكن لا يلزمه. طيب. بدنا نفرض هذا الاخ الفقير ما عندوش ابن تمام وما عندوش اب ها لا يوجد اب لانه الاب يحجب برضه الاخ وما عندوش ابن في هاي الحالة لو مات هذا الاخ الفقير الان فان اخاه ها فان اخاه اه الغني سيرث منه فبالتالي نقول يا ايها الاخ الغني عليك ان تنفق على اخيك الفقير. لانه لو مات انت احد ورثته. ففي حال حياته يجب عليك ان تنفق عليه. فبيجي بقول ممتاز. هذا الاخ الغني بقول ممتاز. انا علي انفق على اخوي. هل علي ان انفق عليه كل النفقة ولا بمقدار محدد بنقول لا عليك ان تنفق عليه بمقدار ما سترث منه بمقدار ما ستر اثنين. فمنيجي عالاخو الفقير بنشوف مين ورثته. مثلا اه ورثته امه عايشة مثلا كانت الام وزوجته عايشة واخوه. هسه الزوجة ستأخذ مثلا الربع والام ستأخذ اه الثلث. والباقي سيذهب ليه الاخ تمام؟ فهنا الاخ ما عدد الاسهم التي سيحصلها من مسألة الفرائض هو المبلغ الذي يجب عليه ان ينفق. مقدار ما سيرث. واما باقي الورثة وعفوا واما كباقي النفقة فستكون على من؟ مثلا على والدته لانه والدته اذا كان معها مصاري ما شا الله وغنية هي سترث منه الثلث فهنا الام ستنفق على هذا الاخ الفقير وابنها فعليا ستنفق عليه. ثلث ما يحتاج من النفقة لانه لو مات هي سترث منه الثلث. والاخ هذا سينفق عليه مثلا الباقي لانه انه لو مات سيأخذ منه هذا المقدار وهكذا نمشي على موضوع المواريث طيب فهمنا هذه القاعدة احبابي الكرام. فالاخو هنا سينفق على اخيه الفقير لانه لو مات سيكون هو احد ورثته. لكن مقدار ما سينفقه على هو مقدار ما سيحصل من الميراث. فقط ولا يلزمه اكثر من ذلك او يلزمه ان ينفق عليه كامل النفقة التي تغنيه. فهمنا هاي القاعدة لكن ها بعد ما خلصت بقول لكن لكن هذه القاعدة قاعدة ان المنفق الغني حتى يجب عليه الانفاق على قريبه الفقير لازم يكون هو وارث من قريبه الفقير في حال موته يستثنى منها الاصول والفروع تقول يستثنى منها الاصول والفروع. ايش يعني يستثنى منها الاصول والفروع؟ خليني امسحها. فاقول القريب الغني عليه ان ينفق على اصوله الفقراء وعلى فروعه الفقراء ولو كان لا يرث منهم. هنا قاعدة الارث تلغى نقول القريب الغني يجب عليه ان ينفق على اصوله اصول اب ام جد جدة وان علوا. عليه ان ينفق على اصوله ولو كان لا يرث منهم يعني مثلا اه هذا القريب الغني عنده ام وعنده اب ممتاز والده فقير معهوش مصاري وجده فقير هذا القريب الغني والده فقير معدم وجده فقير. الان هذا القريب الغني عليه ان ينفق على والده وهذه واضحة فهو ينفق على والده وهو ايضا يرث والده لو مات هون ما في مشكلة لانه هو ينفق على والده ولو مات والده هو سيكون احد الورثة لانه هو ابنه لكن وين المشكلة اكثر؟ جده. الان هل عليه ان ينفق على جده مع انه لو مات الجد فهذا الحفيد لن يكون وارثا لو مات الجد الحفيد هذا مش وارث لوجود الابن وهو والده فباختصار هنا القريب الغني لن يكون وارثا من الجد لو مات هذا الجد لكن مع ذلك عليه ان ينفق عليه لانه في الاصول والفروع لا ننظر الى كونكوارث من هذا القريب او غير وارث. اصولك وفروعك تنفق عليهم مطلقا. حتى ولو لم تكن وارثا منهم لو ماتوا وكذلك مثلا هذا عنده ابن وعنده ابن ابن ابن ابن. الابن فقير معهوش ينفق على ابنه فهل على هذا القريب الغني ان ينفق على حفيده مع انه لو مات هذا الحفيد فان جده لن يرث منه لوجود الابن بينهما لانه هذا الابن هو اب لهذا فالاب يعجب الجد. فباختصار هذا الجد لن يرث من حفيده. لكن اذا كان فقيرا وابوه لا ينفق عليه فعند هذا الجد يجب عليه ان ينفقه على فروعه. فاذا بالنسبة للاصول والفروع هنا يجب عليك ان تنفق على اصولك ولو كنت غير وارث منهم. وتنفق على فروعك ولو كنت غير منهم. واما قضية ان يكون القريب وارثا من قريبه. فهذه انما تكون فيما يقولون في الحواشي. اخوانك اعمامك اه عماتك وهكذا طيب فتطبق قاعدة اه ان يكون وارث منهم فردا او تعصيب. اي قريب ترث منه بفردا او تعصيب من الحواشي يجب عليك ان تنفق عليه اكتبوا بقدر ما ترث منه فقط بس الا اذا اما اصحاب الاصول والفروع فتنفق عليهم مطلقا سواء كنت منهم ولا لأ. هيك بنكون عرفنا الشروط الثلاث حتى يجب علي ان انفق على اقاربي اول اشي لا بد يكون قريبي فقير ما مع مال ولا يستطيع العمل اثنين اقول انا غني اما بمال معي او بارباح تأتيني من تكسبي وتكون هذه الاموال التي معي تفضل عن نفقتي الشخصية ونفقة لزوجتي ورقيقي في يومي وليلتي. فاي مال يفضل بروح بعطيه لاقاليلي. بعدين بروح اليوم الثاني ونفس الشيء اي مال بفضل بروح بعطيه لقريبي اذا توفر الشرط الثالث وهو ان يكون وارثا من هؤلاء الاقارب ان يكون القريب الغني وارثا من اقاربه الفقراء بفردا او تعصيب الا الاصول والفروع يجب علي ان انفق عليهم ويجب عليهم ان ينفقوا علي. لذلك قال فتجب لهم وعليهم مطلقا. اي يجب علي ان انفق عليهم اذا كانوا فقراء ويجب عليهم ان ينفقوا علي اذا كنت انا فقيرا مطلقا كنا وارثين من بعضنا او لم نكن وارثين من بعضنا. طيب لكن بدي اعطيكم قاعدة احبابي طيب هذه القاعدة خلوها مع الجملة التي تليها. قال الشيخ برعي واذا كان للفقير اي للقريب الفقير ورثة دون الاب فنفقته على على قدر ارثهم. عفوا اذا هو ذكر المسألة. انا قلت ربما لم يذكرها لكن انا انتبهت وتذكرت انه ذكرها. اذا كان القريب الفقير له ورثة دون الاب فنفقته عليهم اي على ورثته على قدر ارثهم وماذا يقصد بهاي المسألة الان انا ذكرت لكم احبابي الكرام اه انه اذا كان رجل فقير الان اسمعوا هذه القاعدة. الانسان الفقير اذا كان له اب غني الانسان الفقير فقير ما معه مال ولا يستطيع التكسب امرين اذا كان فقير ما معه مال ولا يستطيع تكسب وكان ابوه حيا وغنيا فالاب الغني هو الذي ينفرد بنفقة ابنه الفقير. كاملة حتى لو كان هناك ورثة سيرثون من هذا الابن الفقير لو مات حتى اذا كان الاب موجودا حيا وغنيا هو الذي ينفرد بالانفاق على ابنه الفقير. اكتبوها عندكم اما اذا كان الاب ميت او الاب موجود لكنه فقير ما معه يصرف عحاله. هنا نعم ستنتقل او سينتقل النفقة على هذا ابن الفقير على باقي الورثة نفقة هذا الشخص الفقير ستنتقل على باقي الورثة لكن كما قلنا بقدر ارثهم. فمثلا مين باقي الورثة؟ مثلا له ام اه مثلا مثلا نقول له حفيدا له ابن ومش حفيد له ابن فهذا الابن عليه ان ينفق على والده وهذه الام عليها ان تنفق عليهم وكل ينفق بقدر ارثها. فالام ستأخذ منه بمقدار السدس. مش عرفناه في الميراث لها سدس لوجود الابن عليها تنفق عليه سدس والابن ينفق عليه الباقي هكذا على قواعد الميراث. لكن اذا كان والده موجودا وحيا وغنيا واذا كان والده موجودا حيا وغنيا الوالد الموجود الغني هو الذي ينفق على ابنه هذه قاعدة. ينفق عليه كل نفقته. اذا كان الوالد غير موجود او موجود لكنه فقير نعم هنا سينتقل النفقة الى باقي الورثة وكل ينفق على هذا الفقير المسكين بقدر ما سيحصل منه من الميراث لو مات هذه القاعدة علينا ان نحفظها. ثم قال ولا يلزم الموسر منهم مع فقر الاخر سوى قدر ارثه. شو معنى هذا الكلام؟ يعني احنا عرفنا هذا الاب فقير فهذا الشخص المسكين ما في اله اب ينفق عليه انتقل ميراثه او عفوا فانتقلت نفقته الى باقي الورثة فهنا ام وهنا ابن هنا ام وهنا ابن. طبعا الزوجة احبابي بدنا نحطها على جنب لان الزوجة لا تنفق على زوجها. لا يلزمها النفقة على زوجها بل بالعكس زوجها فقير مش قادر يطعميها بتروح بتطلب الفسق والله يسهل عليه المهم فهنا الام ستنفق السدس قلنا والابن سينفق الباقي. بدنا نفرض بدنا نفرض انه اه الابن هذا برضه طلع فقير مصفر معه شي العائلة مبهدلة هاي. الابو فقير والابن فقير فبقي هذا المسكين في النص ما فيش الا امه تنفق عليه. هل نقول الام بما انك والله موسرة خلص الله بعينك انفقي عليه كل النفقة يلزمك ان تنفقي عليه كل النفقة. يعني كل كفايته. في الحقيقة لا يلزمها ذلك. بتيجي الام بتقول انا بنفق عليه السدس فقط لانه هذا الذي انا ارث منه لو مات وما الي علاقة انه ابنه فقير ما معه مصاري ليس لي علاقة والله حبتي تكرمه حرة ابنك في النهاية يعني نقول لها. بس هي في النهاية هاي الام يلزمها السدس. حتى ولو كان باقي الورثة فقراء لا يلزمها الا السدس فقط. هذه هي القاعدة التي يريد ان يقررها الشيخ مرعي بقوله ولا يلزم الوارث الموسم يعني ولا يلزم الوارث الموسر منهم مع فقر باقي الورثة سوى قدر ارثه. زي ما حكيت الام عليها السدس. بتقول والله لو كل الفقراء الورثة الباقين فقراء انا ما راح ادفع الا السدس لها حق في ذلك. ثم قال ومن قدر على الكسب اجبر لنفقة من تجب عليه من قريب وزوجة. وهذي ذكرتها لكم وهي تتعلق بالشرط الثاني. وهو لما قال الشرط الثاني من شروط وجوب النفقة وان يكون المنفق غنيا اما بمال او كسب. فاذا كان الشخص المنفق ما عندوش مال لكنه يستطيع الكسب اللي هو قال انا ما بديش اتكسب بدي اجلس في البيت وانا ما بدي اتكسب ما بدي انفق على اقاربي هون الحاكم يجبره. لذلك قال ومن كان قادرا على التكسب اجبر ان يذهب ليتكسب حتى ينفق على نفسه اولا وعلى من تجب عليه نفقته من اقاربه وزوجة ايضا من باب اولى ثم قال ومن لم يجد ما يكفي الجميع شخص اخواني عنده مال زي ما قلنا وعنده كسب بيدخل عليه داخل يومي او شهري لكن في الحقيقة ما يدخل عليه من دخل لا يكفي ليسد جميع النفقات لا يستطيع ان يسب به جميع النفقات المتعلقة به فهنا ما هو الترتيب الشرعي للنفقات نقول له اولا تبدأ بنفسك تسد حاجتها من الطعام والكسوة والمسكن. ثم تنتقل لزوجتك انه يجب عليك ان تنفق عليها في العسر واليسر ثم تنتقل لرقيقك لانه يجب عليك ان تنفق عليه في العسر واليسر. بعد ذلك ينتقل الى من؟ الى ولده فاذا يعني اول اشي بتنفق عنفسك زاد شوي بتنفق على زوجتك. زاد بعد نفقة زوجتك شوي بتنفق على رقيقك. زادك قليلا تنفق على ولدك. الولد طبعا رشم الابن والبنت طب زاد قليلا تنفق على ابيك طب زاد قرينا تنفق على امك ونلاحظ انهم قدموا الابوة على الامومة. قالوا لان الاب هو صاحب الولاية. وله ان يأخذ آآ من مال ابنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك. فالاب هنا اقوى من المرأة لانه من الام. وان كان النبي وصى بالام امك ثم امك ثم امك لكن لماذا قدم الاب قدم الحنابلة للاب قالوا لانه هو الذي يمتلك الولاية على مال اولاده عموما وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك ولم يقل انت ومالك لامك فبالتالي هو اولى في التقديم من الام في هذه الجزئية في هذه الجزئية. فقال فابيه طيب زاد قليلا يذهب للام طيب زاد قليلا فيذهب ابنائه لاولاد ابناءه وليس لاولاد بناته ولد الابن يعني بنت ابنك وابن ابنك. واما ولاد بنتك فهؤلاء يكونون لازواج البنات ولعائلة ازواج البنات وليس ينسبون اليك ثم قال بعد اولاد الابن فلجده برجع لجده فان زاد قليلا فلاخوانه ثم بعد ذلك على قواعد الميراث الاقرب فالاقرب. هذا هو الترتيب العلمي للنفقة عند الحنابلة في حالة انه ما معك مصاري تسد كل هذه النفقات. طيب ولمستحقي النفقة ان يأخذ من ما لي من تجب عليه بلا اذنه ان امتنع. هاي زي زي مسألة الزوجة انا انسان وجب علي شرعا ان انفق على قريب الفقير. وجدت جميع الشروط التي تلزمني بالنفقة علي لكنني رفضت قلت ما بدي انفق عليه هل يستطيع قريبي الفقير مثلا اخي انه يأتي يأخذ من ما لي بالمعروف المقدار الذي يستحقه من دون ان يستأذنني؟ قالوا نعم لانه هو الان اصبح له حق شرعي في مالك. وانت تمنعه منه فله ان يأتي ويأخذ من ما لك حقه الشرعي حقه الشرعي من دون ان يستأذنك. لذلك قال ولمستحقي النفقة ان يأخذ من مال من تجب عليه بلا اذنه ان كان ممتنعا. طيب وحيث امتنع منها زوج او قريب وانفق اجنبي بنية الرجوع رجع ولا نفقة مسألة اخرى خلينا نقول وحيث امتنع منها زوج او قريب. زوج امتنع من ان ينفق على زوجته او قريب وجب عليه ان ينفق على قريبه فامتنع فجاء شخص اجنبي جاء شخص اجنبي فقال لهذه الزوجة تفضلي هذه نفقتك. والزوجة قبلت والزوجة قبلت انه مر معناه ان الزوجة لها ان ترفض ذلك الزوجة قبلت فهذا الشخص الاجنبي ها نيجي مثلا زوج وزوجة. هذا الزوج ما انفقش على زوجته. اجا شخص اجنبي قال للمرأة هاي خذي هاي النفقتك الزوجة قبلت ذلك هل لهذا الاجنبي ان يعود فيطالب هذا الزوج بما دفعه للزوجة قالوا له اسمع انا ترى اعطيت زوجتك مية دينار نفقة بدي اياهم. قالوا اذا كان هذا الاجنبي انفق على الزوجة بنية الرجوع على الزوج له ان يعود عليه واما انفق من دون وجود نية الرجوع كان ناويها تبرع فليس له ان يعود على الزوج. جميل. لذلك وحيث امتنع من النفقة زوج او قريب من ترامب نفقته على قريبه. فانفق اجنبي يعني اشترى اجنبي. هو الذي جاء فانفقا على هذه الزوجة او على هذا القريب بنية الرجوع على من تلزمه النفقة؟ هل له ان يرجع؟ له ان يرجع. ثم قال الشيخ مليء رحمة الله عليه ولا نفقة مع اختلاف الدين الا بالولاء الان احبابي الكرام اذا هذا الكلام عن نفقة الاقارب وليس نفقة الزوج على زوجته لان الزوج ينفق على زوجته الكتابية وان كان لا يتوارثان لكن الزوج ملزم ان ينفق على زوجته الكتابية. لكن الكلام عن نفقة الاقارب فيقولون آآ القريب لا ينفق على قريبه المخالف له في الدين حتى ولو كان من اصوله وفروعه انا عمودي النسب القريب المسلم الغني لا يلزمه ان ينفق على قريبه الفقير الكافر المخالف له في ولو كان من اصوله او فروعه وحتى من حواشيه لا يلزمه ان ينفق عليه. اذا لا نفقة مع اختلاف الدين كان الكفر خلص يعني يفكك العلاقة بين هؤلاء يفكك العلاقة بين هؤلاء الا في حالة واحدة الا في حالة الولاء ايش يعني الولاء؟ هذا ما هو معنا في المواريث. انه اذا كان اه هذا الرجل الغني كان في زماناته اعتق عبدا وله ولاءه مش قلنا اذا اعتقت انا عبد يصبح ولاؤه لي فانا اعتقت هذا العبد واصبح لي ولاءه. هذا العبد المعتق اللي له ولاءه اصبح فقيرا اصبح فقيرا معهوش يوكل وهو كافر هل يلزمني انا انفق عليه هل يلزمني ان انفق عليه؟ قالوا نعم. يلزمك ان تنفق عليه؟ طبعا اذا كنت وارثا منه ومتى ارث منه في حالة عدم وجود اصحاب اه زي ما حكينا اصحاب تعصيب بالنسب في حالة عدم وجود اصحاب تعصيب النسب واصحاب الفروض لم يستغرقوا كل التركة. ها اصحاب الفروض لو لم يستغرقوا الا التركة. ولم يوجد عصبة بالنسب فان هذا السيد الذي له الولاء سيكون هو عصبة بالسبب. مش هيك اخذناه. وسيكون له الاحقية في ميراثه. وسيكون له الاحقية في ميراثه ولو اختلف الدين. هاي اخذناها في المواريث اذا بتذكروا. انه هاي هي الحالة الوحيدة التي يرث فيها مسلم من كافر او كافر بمسلم يصح فيها الارث مع اختلاف الدين. حالة الولاء. الارث بالولاء يصح ولو مع وجود اختلاف الدين. فهذا السيد اعتق عبدا وله ولاءه. هذا العبد افتقر هذا العبد افتقر. هل على السيد القديم طبعا ان ينفق الان عليه نقول له عليه ان ينفق عليه اذا كان يستحق ميراثه ولو اختلف الدين بينهما لان هذه المسألة مسألة الارث بالولاء تقع الارث بالولاء ولو مع اختلاف الدين. زي ما تعلمنا في الفرائض. فبالتالي اذا كان هذا السيد القديم سيرث من هذا المعتق فانه يجب عليه ان ينفق عليه في حال فقره ولو اختلف الدين. جميل جميل طيب ثم الان انتقل الى انتهينا من نفقة الاقارب خلصنا نفقة الزوجة خلصنا نفقة الاقارب الان ننتقل لنفقة المماليك يعني نفقتي على عبيدي قال الشيخ مرعي فصل وعلى السيد نفقة مملوكه نفس الشيء نفقة مملوكه يعني طعام وشراب وكسوته ومسكنه وعليه شيء رابع تزويجه ان طلب علي ان ازوجه ان طلب عبدي الزواج. قال يا سيدي اريد ان اتزوج. يلزمني ان ازوجه. لان الله قال وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم واماؤكم اذا على السيد نفقة المملوك طعاما وشرابا وكسوته ومسكنه وتزويجه ان طلب. طيب وله ان يسافر بعبده المزوج وله ان يسافر بعبده المزوج وان يستقدمه نهارا. ايش يعني؟ يعني اذا عبدي طلب مني الزواج. قال يا سيدي اريد ان تزوجني. فزوجته لانه هذا واجب علي طيب هل معنى هذا انه خلاص هذا العبد بما انه صار عنده زوجة اه ما بصير اسافر فيه وما بصير استعمله لأ وقول الحنابلة حتى لو يجوز لي انا كسيد ان اسافر بهذا العبد متى شئت. ويجوز لي ان استخدمه نهارا واما في الليل فهذا يكون لزوجته هذا العبد يكون مع زوجته. طيب قالوا وعليه طب اذا كان المملوك امة اذا كان الملوك امة اه نقول اما عليك ان تعفها وعليه اعفاف امته اما انه انت يا سيد ابتطأها حتى تعفها او انه ما بدك تنطقها بتروح بتزوجها ما بدك بتروح بتبيعها لشخص اخر وهذاك الشخص الاخر بدبر حاله. يا انه هو بطئها يا انه هو بزوجها. يعني ببيعها لشخص ثالث وهكذا وعليه اعفاف امته اما بوطئها او تزويجها او بيعها ثم بدأ يذكر بعض الاحكام عموما التي تتعلق بالعبيد ويحرم ان يضربه على وجهه يعني مش انه عبدك يعني خلص توخذ راحتك يحرم ان تضربه على وجهه يحرم ان يشتم ابويه ولو كان ابواه كافرين مراعاة للمشاعر ويحرم ان يكلفه من العمل ما لا يطيق يحملوا يوميا اطنعشر طن من الباطون ما بنفع. قال ويجب ان يريحه وقت القيلولة. لانه في النهاية هذا انسان بده يستريح وان يريحه ايضا وقت النوم والصلاة المفروضة لان هذا حق الله سبحانه وتعالى. وتسن مداواته ان مرض وان يطعمه من طعامه. يسن اذا مرض ان تداويه لكن لا يجب على القول المعتمد وهناك قول لبعض الاصحاب بوجوب مداواته ان مرض لكن الاظهر انه يسن ولا يجب. خصوصا ان الحنابلة اصلا يرون اذا كما اخذنا في الجنائز ان ترك الدواء افضل هم يرون انه ترك الدواء افضل وذكر هذا صاحب الاقصر. بالتالي اذا كان ترك الدواء افضل انا كسيد لا يلزمني اني ايش؟ وجوبا ان اتي وان لعبدي. لانه ترك التداوي افضل عند الحنابلة في وجهة نظرهم. فبناء عليها قالوا يسن له ان يأتي له اه الدواء لكن لا لكن لا يلزمه ذلك وتسن مداواته ان مرض حتى يعني يكون نوع من الاهتمام بمشاعره. لانه في النهاية يعني هو بده يترك الدواء يتركه بس انا كسيد ما بعرفش قدرة تحمل هذا العبد. فاقول يسن لي انذره بالدواء لكن كحقوق شرعية لا يلزمني. وكذلك ان يطعمه من طعامه كما النبي صلى الله عليه وسلم العبد هو يصنع لسيده في رعاية الطعام. فاذا وضع الطعام لسيده من الادب ومن السنة كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم انك تطعم شيء من هذا الطعام. فقد ولي حره وقره كما قال صلى الله عليه مسلا هو اللي جهز لك اياه وزبط لك اياه وخاصة اذا كان يعني جاج محشي او كان لحم يعني لعبت في النهاية تهف نفسه على شيء منه. في النهاية هذا حتى ولو يباع ويشترى يبقى انسان عليك انك تحترم انسانيته. قال وله تقييده ان خاف عليه وله آآ تأديبه اذا خفت انه هذا العبد يشرد ويهرب منك لك ان تقيده. له تقييده ان خاف عليه وله ايضا ان كان يسيء الادب ان يؤدبه ويضربه بالدرة. لكن زي ما قلنا لا يضربه على وجهه ولا يصح نفله ان ابق ايش معنى هذا الكلام؟ العبد الابق والعبد الهارب من سيده يقولون العبد الهارب من سيده اذا في فترة هروبه كان يؤدي نوافل مثلا يصوم نفلا ويصلي نفلا هذا كله لا يقبل منه باطل. ليه قال لان هذا الزمن الذي يستهلكه هذا العبد الهارب في التطوعات والنوافل هو زمن غصبه من سيده فكما ان الصلاة في الارض المغصوبة باطلة فكذلك التنفل في الزمن المغصوب باطل. طبعا الصلاة في الارض المقصودة باطلة سواء كانت فرض او نفل. لكن التنفل في المغصوب هو الباطل واما الفرض فلا ليه؟ لانه اصلا الفرض زمن صلاة الفريضة هذا ما كانش ملك للسيد اصلا. هذا ملك لله. زمن صلوات الفرائض هذا ملك لله مش للسيد. فالسيد لازم اصلا يريح العبد فيه. لكن تمن اوقات النوافل لا هنا السيد له ان يمنع عبده من ان يصلي النوافل حتى يؤدي حقوقه وخدمته. فالزمن الذي يفعل فيه العبد صلاة النوافل هذا زمن غصبه هذا العبد الابق من سيده فلا يقبل الله سبحانه وتعالى منه هذه النوافل. لانه هذا الوقت مش الك هذا الوقت للسيد اللي انت هارب منه قال لن تقبل منك نوافل ما دمت سابقا هاربا. اما الفروض فهذه حق الله فتقبل منك ثم قال عموما وللانسان تأديب زوجته وتأديب ولده ولو مكلفا يعني حتى لو مكلف لك ان تؤدبه بضرب غير مبرح لك ان تؤدب زوجتك وولدك ولو مكلفا بضرب غير مبرح ولكن عليك دائما تنظر لمآلات الافعال وهذا ما اقوله. اذا كان الضرب سيؤدي نتيجة عكسية لا تضرب رضي الله عنك. ثم قال ولا يلزمه بيع رقيقه مع قيامه بحقوقه يعني اذا انا كسيد مؤدي حقوق عبيدي وامائي لا يلزمني ان ابيعهم ولو طلبوا ذلك انا مأدي حقوقهم بالتالي لا يلزمني شرعا ان ابيعهم ولو طلبوهم الرقيق آآ طلبوا مني ان ابيعهم. بعد ذلك ختم النفقة على البهائم فقال وعلى مالك البهيمة اطعامها وسقيها هذه نفقة البهائم القسم الرابع والاخير. قال وعلى ما لك البهيمة اطعامها وسقيها فان امتنع قال ما بدي اطعميها اجبر فان ابى بعد الاجبار فان ابى او مش ابى قال يا عمي انا عاجز انا ما معي اطعمي حالي. بدكوا اطعمي هاي البهائم. فان ابى او عجز فانه يجبر على بيع هذه البهيمة خلص بيع لشخص اخر هو بينفق عليها او اجارتها لشخص حتى هذا الشخص الذي استأجر ينفق عليها او ذبحها ان كانت مما تؤكل فيجبر على البيع او الاجارة او الذبح ان كانت تؤكل. ما كانتش تؤكل مثل الحمار الاهلي فعليه ان يبيعها او يؤجرها جميل. ثم ذكر احكام تتعلق بالمعاملة البهائم. فقال ويحرم لعنها لا يجوز ان تلعن البهائم. كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بتقول لحصان او نشاء او لبقرة الله يلعنك لا يجوز هذا حرام وتحميلها مشقا ما بصير تحملها فوق طاقتها وحلبها ما يضر ولدها يعني ناقة عندها ولد او بقرة عندها ابناء بتحلب بس بتحلب بوجه لا يضر الابناء حفاظا عليهم. تمام؟ فحلبها تحلب ما يضر اذا حلبت ما يضر باولادها حرام عليك. واما ما لا يضرهم فهذا جائز وضربها في وجهها فهذا حرام كما ان ضرب العبد في وجهه حرام. ووسمها فيه اي وضع وسم يعني هذا ويكون عادة بالنار يضع وسم وعلامة في وجهها حرام. اما وضعه في غير وجهها لو وسمها في ظهرها او ذيلها فهذا يجوز ان كان لغرض صحيح وليس للمسلم الوسم في غير الوجه يجوز ان كان لغرض صحيح. وذبحها ان كانت لا تؤكل. يحرم ان تذبحها ان كانت لا تؤكل. يعني حمار اهلي واحد عنده حمير وبستعمله. يوم من الايام هو عارف ان الحمار الاهلي لا يؤكل. راح ذابحه. طب ليش ذبحته؟ ما بصير لان هنا اصبح اذ اتلفته واهدرته مع انه كان ينتفع به واهدرت ماليته كما يقولون. طب لو قال يا شيخ انا والله ذبحته بدي اريحه من هالدنيا انا شايفه تعبان هذا الحمار ورايح وجاي وفي مرض حتى دب فيه مرض ذبحته لاريحه هل يجوز؟ قالوا لا يجوز لانه هذي مش شغلتك هذه ارواح بيد الله. وهذا لا يجوز اكله بالتالي دعه لاجله تمام؟ بدك تجيب له طبيب يعالجه يجيب. لكن انك تقول اذبحه لاريحه هذا لا يجوز. اذا قال وذبحها ان كانت لا تؤكل ايضا حرام. اما ذبحها ان كانت تؤكل فهذا جائز لان هنا انت تستطيع ان تأكل وتستفيد. ثم قالوا ويجوز استعمالها في غير ما خلقت له. يجوز لي ان استعمل البهائم في الامور التي لم تخلق لها. كيف يعني؟ يعني استعمل البقرة للركوب عليها بس البقرة في العادي ما حدش بيركب عليها في العادي ما حداش بيركب عليها. لكن انا استعملت هذه الركوب عليها ورحت فيها مشوار ورحت والجهد بصير بصير فاي دابة استعملتها في غيري ما في العادة تستعمل به هذا جائز ولا تثريب عليه. ما دام انك لم تحملها مشقا. اذا حملتها مشقا صار حرام القاعدة التي ذكرناها. هكذا نكون انتهينا من باب النفقات. دعونا نختم بالباب الاخير في كتاب النكاح ان شاء الله حتى نبدأ الاسبوع القادم في كتاب الجنايات الربع الاخير من هذا الكتاب وهو باب الحضانة. الباب الاخير معنا ان شاء الله باب الحضانة. ما معنى الحضانة؟ قالوا الحضانة هي حفظ الطفل غالبا عما يضره. نحفظ الاطفال عما يضرهم. والقيام بمصالحه كغسل وثيابه ودهنه وتكحيده يعني تزبيطه وتزيينه وربطه في المهد خاصة اذا كان رضيع ونحوه وتحريكه هز لينام وهذا اللي بعرفه اللي عنده اطفال صغار فاذا هذا هو مفهوم الحضانة في آآ آآ فقه الاسرة حضانة الاطفال معناتها حفظ الاطفال مما يضرهم. والقيام بمصالحهم الحياتية انك ترضعه اذا كان يحتاج حليب وانه تزبط له رأسه وثيابه وتنضفه وتدهنه وتكحله. واذا احتاج مثلا نوم في مهد تربطه في هذا المهد ضبط له سريره وتحريكه لينام. وعموما كل ما يتعلق بمصالحه. بدناش نذكر امثلة كثيرة. خلص. المراد دفع ما يضره والقيام بمصالح الطفل الحضانة اذا حفظ الطفل من خلال السعي لدفع ما يضره والقيام بمصالحه التي يتعارف عليها الناس. هذا احسن شيء الان هذا المبحث يتكلمون فيه من هو صاحب الحضانة على الطفل من هو صاحب الاحقية في الحضانة؟ طبعا هي الحالة الطبيعية ان يكون الطفل يحيا مع اب وام لكن للاسف احيانا تحدث انتهاء للعلاقة الزوجية فالاب يذهب الى جهة والام تذهب الى جهة او يقدر الله سبحانه وتعالى انه الاب والام تموت ويتركان طفلا صغيرا اب واماته في حادس سير وتركوا طفل صغير ورائهم ما زال يحتاج الى من يدفع عنه الضر ويقوم بمصالحه فهنا من هو الاحق بالحضانة؟ هناك ترتيب طويل عند الحنابلة في بيان من هو صاحب الاحقية في الحضانة؟ ساقرأه سريعا عليكم. قالوا والاحق بها الام ولو باجرة مثلها مع وجود متبرعة يعني نفرض هناك ام انفصلت عن الاب هاي الام هي الاحق بحضانة طفلها طبعا المراد بالطفل هنا من دون سبع سنوات اكتبوا المراد بالطفل هنا من دون سبع سنوات لانه اللي عمره سبع سنوات راح ييجي معنا حكمه في الفصل الاخير. فنتكلم هنا عن طفل. الطفل هو المرادي من دون السبع سنوات دون التمييز. فهنا الام احق بحضانة طفلها ولو طلبت اجرة من والده على الحضانة. تصوروا؟ يعني لو الام قالت انا بدي احضن هذا الطفل. وبدي اجرة مقابل الحضانة فهنا الاب يلزمه ان يدفع لها اجرة مثلها طبعا. يعني اجرة من يعتاد منه القيام بهذا الفعل من الحاضنات. هنا الاب يجب عليه ان يدفع اجرة المثل لهذه الام المنفصلة عنه. مثلا آآ حتى لو الاب وجد امرأة متبرعة بالحضانة حتى لو وجد الاب امرأة متبرعة بالحضانة. يعني هذا الاب وجد امرأة قالت له يا عمي انا بحضر لك طفلك مجانا وام الطفل قالت لا انا بدي احضنه وبدك تعطيني اجرة المثل ما الذي يلزم الاب؟ هل له ان يعطيه للحاضنة المجانية مع وجود الام المطالبة؟ لا. ما اذا كانت الام تطالب بالحضانة تطالب بالحضانة اجرة عليها وهي اجرة المثل. الاب مجبر ان يعطيها الحضانة ويدفع لها اجرة المثل. قال حتى مع وجود متبرع حتى يعني لو فيه امرأة اجنبية المتبرعة بالحضانة مجانا والام تطالب بالحضانة لها الحضانة. واذا طالبت باجرة المثل لها اجرة المثل. اذا الاحق بها الام ولو باجرة مثلها مع وجود متبرعة طيب اذا الام كانت غير موجودة او وجدت فيها صفة من الصفات المانعة للحضانة. وسيأتي ذكر الصفات المانعة للحضانة. كأن كانت الام رقيقة او فاسقة اه او كافرة والطفل مسلم او الام كانت جزاها الله خير بعد ما تركت ابو زوجها راحت تزوجت شخص اخر فباختصار الام اذا كانت غير موجودة او كانت موجودة لكن اه وجد فيها مانع من موانع الحضانة هنا سينتقل حق الحضانة لشخص اخر صح من هو هل هو ابو الطفل؟ كلا. سينتقل حق الحضانة لامهاتها. اي لام الام الام اذا كانت مش موجودة او موجودة لكن قام بها مانع من موانع الحضانة سينتقل الحق في الحضانة الى امهاتها الاقرب فالاقرب فنبدأ بالجدة مش موجودة جدة الجدة وهكذا. اذا كلياته هذا الجنس معدوم امهاته مش موجودات. او قامت بهم موانع من الحضانة. ينتقد الحق في الحضانة حينئذ للاب. اه شايف الاب وين وضعه؟ الثالث قال ثم الاب اذا امهات الام مش موجودات بننتقل للاب. يصبح هو صاحب الحق في الحضانة. فان كان معدوما او وجد فيه مانع من موانع الحضانة فان الحق ينتقل لامهات الاب. يعني الجدات من جهة الاب وان علوا فان فقدوا ينتقل الحق للجد راية ثم الجد طيب ما وجد الجد او وجدت فيه موانع تنتقل لامهات الجد تصوروا؟ طيب ثم الاخت لابوين يعني اخت هذا الطفل اللي دون سبع سنوات الشقيقة له. فان لم تكن له اخت شقيقة او وجد فيها مانع تنتقل للاخت من جهة الام وهنا الاخت من جهة الام اقوى من الاخت من جهة الاب وهذا خلاف المعتاد عندكم في المواريث وفي عادة الاخت من جهة الاب اقوى من جهة الام لكن هنا الاخت من جهة الام اقوى طيب فالاخت لابوين ثم الاخت لام ثم الاخت لاب طيب اذا كان كل موضوع الاخوان كان دوش هذا الطفل الرضيع او الطفل اللي دون سبع سنوات ما عندهوش اصلا اخوات ينتقل الامر للخالة ثم الخالة لابوين. الخالة الشقيقة للام مقدمة على الخالة ليست الشقيقة تمام؟ فتقدم اذا الخالة الشقيقة للام ثم الخالة التي من جهة الام ثم الخالة التي من جهة الاب. طيب ما وجودك اله خالات؟ ننتقل للعمة ثم العمات وكذلك يعني هذا الترتيب العم الشقيقة للاب ثم العمة لام ثم العمة لاب. ثم ما وجد ننتقل لخالات امه. ثم ما وجدوا ننتقل لخالات ابيه. طب ما فيش خالات لابيه؟ اه هنا ما بنرجع لعمات الام لا لأ. بنرجع لعمات ابيه اه هاي انتبهوا لها. بعد خالات ابيه نذهب الى عمات ابيهم. ما بنرجع لعمات الام فطيب ثم بعد عمات ابيه ما وجدوا نذهب الى بنات اخوته واخواته يعني هذا الطفل الرضيع او هذا الطفلة اللي دون سبع سنوات اه اخواته مش موجودات كانوا ميتات بس مثلا له اه بنات اخوات او بنات اخوة فاذا كان اله بنات يعني هذا الطفل اخواته مش موجودات لكن في بنات اخوات او بنات اخوة نفس الشيء وضعهم في نفس المرتبة بنات الاخوات وبنات الاخوة هذول في مرتبة واحدة يأتي الحق لهم ثم بنات الاخوة والاخوات. طبعا اذا كان في اكثر من وحدة احبابي الكرام فانه يحدث عملية القرعة يعني اذا كان في اكثر من شخص في نفس المرتبة وكلهم لهم الاحقية في الحضانة تصير ريموت اتجه نحو القرعة. طيب خلينا نكمل رحلة طويلة ثم اخوته واخواته. طيب ما في بنات اخوة واخوات نذهب اله هذا الطفل. اله بنات اعمام وعمات. بنت عمه او عمته لها الاحقية في الحضانة. طيب بعد ذلك قال ثم لباقي العصبة. ثم نذهب الى ثم لباقي العصبة الاقرب فالاقرب فلاحظوا اذا هي رحلة طويلة وفي العادة يصعب انه يعني الطفل ما يجدش اي شيء من هؤلاء يعني. هذا معناه هذا مقطوع تماما من شجرة. ثم انتقل الشيخ ماري احبابي الكرام الان ليبين لنا ما هي الموانع التي اذا قامت الشخص تمنعه من الحضانة وينتقد الحق الى من يليه. فقال ولا حضانة لمن فيه رق اذا كان الحاضن هو عبد او يعني عبد خالص خلينا نقول او عبد مبعض في كلا الحالتين ينتقل حق الحضانة الى من يليه. اذا كان صاحب الحق في الحضانة. يعني الشخص اللي ايجاد دور في الحضانة من السلسلة اللي ذكرناها اذا كان عبدا خالصا او كان ليس عبدا خالصا كان مبعضا يعني فيه عبودية وفيه حرية في كلا الحالتين لا يجوز ان يكونا ولا يصح ان يكون حاضنا. وينتقل حق الحضانة الى من يليه. لذلك قال ولا حضانة مش للرقي لمن فيه رق حتى يدخل المبعض. فالعبد المبعض او اه الامل مبعضة آآ والعبد الخالص والامة الخالصة لا يصلح ان تكون حاضنة. هذا باختصار. قال ولا لفاسق لا تثبت الحضانة لفاسق لان الفاسق لا يتقي الله سبحانه وتعالى عال في هذا المحضون. فاذا كان الفاسق من الانثى او الاب اذا ان الامر الى الاب اذا كان الفاسق اذا كان الحاضن فاسقا يزول حقه في الحضانة وينتقل لمن يليه قال ولا لكافر على مسلم اذا كان الطفل اه محكوم عليه بانه مسلم فلا يصح ان يكون حاضنه كافرا. وينتقل الحق الى من يليه ولا لمتزوجة باجنبية يعني اذا كانت ام الطفل هذا الكلام عن ام الطفل اذا كانت ام الطفل بعد ان فارقت اب الطفل تزوجت بشخص اجنبي عن الطفل. يعني ليس له نسب معه اذا ام الطفل تزوجت بشخص اجنبي عن الطفل ليس له نسب له فهنا سقط حق الام في الحضانة يسقط حق الام في الحضانة وينتقل حق الحضانة لمن يليها جيد استثنوا حالة قالوا اذا اب هذا الطفل والده ووالدته اتفقا على ان تبقى الحضانة للام ورضي هذا الزوج الاجنبي بانه زوجته هذه تحضن هذا الطفل فحينئذ يجوز ذلك يعتبر ذلك جائزا. هاي الحضارة تعتبر جائزة. لانه في النهاية يعني في تراضي من قبل الام ومن قبل الاب. من قبل الاب ومن قبل الام على الحضانة ان تكون عند الام والام هي اكثر واحدة شفيقة عاطف لها. والزوج الاجنبي قبل. فقال الحنابلة في هاي الحالة نعتبرها استثناء انه يجوز ان يبقى هذا الطفل يجوز ولا يلزم. يجوز ان يبقى هذا الطفل محضونا عند امه المزوجة من الاجنبي ما دام الاب والام اتفقا على هذا الامر واما اذا كان اصلا هذه الام ام الطفل تزوجت من شخص ليس اجنبيا تزوجت من شخص له نسب وقرابة من هذا الطفل ففي هذه الحالة يبقى اصلا حق الحضانة لها وليس والد الطفل ان ينتزع حق الحضانة منها انتبهوا اذ الام كانت تزوجت من قريب لهذا الطفل ويبقى حق الحضانة لها وليس للاب ان ينتزعه. اذا كانت الام تزوجت من اجنبي من هذا الطفل فهنا الاب له ان ينتزع. يقول لا حق الحضانة مش لالك ما بدي وينتقل حق الحضانة لامهاتها فان ما كانوا امهات امهات ينتقل للاب. الا اذا قلنا اتفق الاب مع الام على ان تبقى هذا الطفل عند امه المزوجة من شخص اجنبي فهذه حالة استثنائية يعني جاز فيها الامر على التراضي بينهما. اذا فهمنا ما معنى ولا حضانة لمن فيه رق. ولا لفاسق ولا لكافر على مسلم ولا لمتزوجة من اجنبي اكتب ولا للمتزوجة باجنبي عن المحضون اي بشخص ليس له قرابة من المحضون هذا معنى باجنبي اجنبي اي عن المحضون طيب ومتى زال المانع؟ او اسقط الاحق حقه وقال انا مسامح في حقي اعطوا الحضانة لمن بعدي. ثم عاد ليطالب بحقه. عاد الحق له. يعني باختصار اذا كان هناك حاضن ممن له الاحقية وجد فيه مانع من الموانئ السابقة اذا كان الحاضن رقيقا او فاسقا او كافرا تمام اذا كان الحاضن فيه مانع من موانع الحضانة فتجاوزناه الى من بعده ثم زال هذا المانع منه هل له ان يعود فيطالب بحقه؟ نعم. له ان يعود يطالب بحقي بالحضانة وبرجع الطفل عنده. وكذلك لو كان صاحب الحق صاحب الحق في الحضانة يا عمي انا مسامح في حقي. اعطوا الطفل لغيري لمن يليني هو حر ما بده اذا صاحب الاحقية سامح وقال اعطوا حق الحضانة لمن يليني. ثم عاد فطالب بالحضانة هل له ان يعود في طالب بها؟ نعم. ايضا في هذه قال له ان يعود فيطالب بها. طيب. المسألة التي ختم بها هذا الباب قال وان اراد احد الابوين السفر. هاي مسألة السفر ان اراد احد الابوين السفر ويرجع يعني احد الابوين سواء الاب او الام قال والله بدي اسافر من الاردن وبدي ارجع يعني بس اروح ارجعه فهنا الطفل تكون حضانته عند من؟ يعني اثنين متزوجين من بعض اب قم قال هناك طفل الاب قال انا بدي اطلع مشوار على كندا ولا على كذا او على السعودية وارجع او الام قالت انا بدي اطلع مشوار عن السعودية او كذا وارجع. اذا كان السفر ذهاب وعودة من احد الابوين فحق الحضانة يكون للمقيم في البلد الذي لن يسافر ها اذا اراد احد الابوين السفر والرجوع فالمقيم في البلد الذي لن يسافر هو الاحق بحضارة الطفل سواء كان الاب او الام. طيب وان كان لأ ان كان احد الابوين يريد ان يغادر هذه البلد للسكنى والمسافة ستكون مسافة قصر فالاب هو الاحق بالحضانة ودونها اذا كانت دون مسافة القصر فالام هي الاحق يعني اثنين اثنان متزوجان اب وام الاب يريد ان يسافر خلاص ليسكن في مكان في دولة اخرى تبعد اي مكان وهذا مكان اخر. هم الاثنين هذا الاب وهذه الام كانوا في الاردن طيب الاب كما قلنا او الام لذلك قال هو الكلام عن احد الابوين الاب او الام قرر ان يسافر وحده. هم يسافروا اتنين من بعض الناس مشكلة. لكن الكلام اللي سافر احدهما. اذا الاب قرر ان يسافر وحده الى دولة اخرى الى ليقيم فيها. طبعا السعودية بتبعد عن الاردن اكثر من مسافة القصر فاذا احد الابوين سواء الابقر اللي سافر للسعودية للسكنة خلص ما بده يرجع. او الام قررت تسافر للسعودية للسكنة ما بدهاش ترجع. فالطفل هنا الاحق يكون عند من؟ قالوا هنا الاحق يكون عند ابيه اذا كانت المسافة بين المكانين مسافة قصر فاكثر. واما ان كانت المسافة بين الاب وبين الام ستكون اه دون مسافة القصر. يعني الاب سافر مش عالسعودية لأ. خلينا نقول الاب والام كانوا مقيمين في عمان ومتزوجين ما شاء الله جابوا ولد الاب او الام قرر ينتقل للسكنة في الطفيلة. وهي احدى المحافظات عندنا في بلادنا. هذه الطفيلة لا تبعد مثلا عن عمان مسافة قصر. هيك اعتبره انا حقيقة المسافة. لكن عموما الطفيلة لا تبعد عن عمان مسافة قصر. مسافة اقل فمن اراد من احد الابوين ان ينتقل الى هذه المنطقة الجديدة ليسكن فيها. ففي هذه الحالة تكون حق الحضانة مطلقا للام اذا بتقول اذا اراد احد الابوين الاب او الام السفر بنقول هل اراد ان يسافر برجعة ولا اراد ان يسافر بلا رجعة خلص بده يسكن في البلد الذي سيسافر اليه ان كان سيسافر هذا الاب او الام برجعة فالطفل الاحق بالحضانة به من هو مقيم من ابويه اللي مش مسافر واما ان كان السفر بلا رجعة وهنا سنفرق اذا كان هذا السفر بلا رجعة من احد الابوين لمسافة فوق مسافة القصر فالاحق بعظمة الطفل سيكون الاب سواء كان الاب هو المسافر او الاب هو المقيم واما ان كانت المسافة بالسفر اقل من مسافة القصر فهنا الاحق بالحضانة الام سواء كانت الام هي المسافرة او كانت هي المقيمة فهمتم الكلام؟ شجروا هذا الكلام عندكم. ولا اطيل اتي للفصل الاخير. قال واذا بلغ الصبي سبع سنين عاقلا بسم الله فصل واذا بلغ الصبي سبع سنين عاقلا خير بين ابويه. الان الطفل اللي عليه الحضانة قبل شوي كنا نحكي عنه دون سبع سنوات اذا وصل الطفل سبع سنوات يعني صار مميز. هنا هذا الطفل بدنا نفرق بين الذكر وبين الانثى الطفل الذي يبلغ سبع سنوات نفرق فيه بين الذكر وبين الانثى. فاذا كان هذا الطفل ذكرا لذلك قال صبي اذا كان ذكرا فما احكامه؟ اذا بلغ الصبي سبع سنين وهو عاقل مش مجنون يخير بين ابويه. نقول له يا ايها الصبي المميز هذا ابوك وهذا امك اختر ايهما جئت فان هو اختار اباه فانه يكون عند والده مقيما عنده ليلا ونهارا لكنه لا يمنع من ان يزور امه ولا تمنع امه من زيارته. جميل وان اختار هذا الصبي الذي بلغ سبع سنين بارادته الكاملة امه فانه يكون عندها ليلا فقط. ما بنعطيهوش الاقامة الكاملة. بتكون ليلا فقط بتنام عندها. وفي الصباح يذهب الى ابيه وعند ابيه نهارا ليه ليؤدبه ويعلمه وهذا يدل ان موضوع التربية باذهان الفقهاء الاب عنصر قوي وحاضر فيه. مش زي ما بفهم كثير من الرجال اليوم من التربية على الام شوفوا الحنابلة ايش بيقولوا ويكون عند ابيه نهارا ليؤدبه ويعلمه. هذه شغلة الرجل او جزء كبير منها على الرجل قضية التأديب والتعليم. وليست فقط هي عمل المرأة كما يتوهم الرجال للاسف طيب طب هذا الصبي يعني خيرناه ممتاز بين ابوه وامه لكن اذا بلغ يعني وصل الى مرحلة البلوغ. الان هذا حاله من سبع سنوات الى ان يبلغ. اذا وصل سن البلوغ وبلغ راشدا ليس سفيها في هذه الحالة له وان يختار ان يكون حيث شاء الصبي من سبع سنوات الى البلوغ يكون الى من اختاره من امه او ابيه على ما ذكرناه. فاذا وصل البلوغ وبلغ وهو راشد هنا يقولون له يذهب حيث شاء له يعني حتى ان ينفرد عن ابويه ويسكن وحده لكن يسن له الا ينفرد. هكذا يقولون. له ان يسكن وحده حيث شاء. لكن يسن له سنية الا ينفرد بنفسه. وان يبقى حولهما ما دام انه لم يتزوج بعد طيب واذا بلغت الانثى سبعة. الان نروح عالانثى اذا انثى بلغت سبع سنوات هنا لا تخير الانثى بل مباشرة تكون عند ابيها قال كانت عند ابيها وجوبا ليش؟ لانه يصونها وهم يعني في الفقه الاسلامي يرون ان الاب قادر على ان يحمي عرض ابنته اكثر من الام. فهذا صيانة لعرضها هكذا قالوا اذا كانت عند ابيها وجوبا الى مش ان تبلغ لا الى ان تتزوج حتى يجيها النصيب ما جاش النصيب تضلها عند ابيها ان كانت عند ابيها وجوبا الى ان تتزوج ويمنعها هو ومن يقوم مقامه اذا كان هناك وصمة واوصى الى وصي يمنعها هو او من يقوم قوم من الانفراد. ممنوع والله بنت تروح تعيش وحدها ببيت. هذا لا يعرف في اه الاسلام. ويمنعها الاب ومن يقوم مقامه من انفراد طبقين الى ان تتزوجي ما تزوجتي بضلك ببيت والدك حفاظا عليها حتى لا تفسد ولا يعتدي عليها الناس ولا تمنع الام من زيارة ابنتها من زيارتها ولا تمنع هي ايضا من زيارة امها ما بصير نمنعها او نمنع امها من زيارتها تبقى في النهاية لها الحق ان لم يخف الفساد. وهم يقولون يعني بعض الامهات احبابي الكرام فيهم شر فبعد مثلا ما تكون انفصلت عن زوجها اه بتضلها تحكي مع بنتها تلفونات وبتحرضها على ابوها. وانا حقيقة وقفت على قصص من هذا الامر تكون الام يعني سبحان الله فيها شر. بتضلها تحرض البنت على ابوها وابوك سيء وابوك عمل وابوك. تعرفوا عادة للاسف لما تنتهي العلاقة الزوجية بين ذكر وانثى يعني كل احد بفضفض الشر اللي في الثاني ما بخلي له. فبتكون وخاصة انهم يقولون الاناث اكثر يعني اذى من الرجال. وان كان حتى وظع الرجال يعني في هذا الزمن كثير منهم للاسف يفجر مع المرأة بعد طلاقها. اسأل الله العفو والعافية. لكن المهم فقهاؤنا الحنابلة الظاهر في زمنهم كان الموضوع هذا منتشر في النساء اكثر من الرجال. فيقولون الام لها ان تزور ابنتها التي بلغت سبع سنوات والتي هي عند ابيها الان والبنت لها ان تزور امها لكن اذا خيف الفساد يمنع ذلك. يعني اذا شعرنا ان الام عم بتخرب البنت وعم توسوس لها وتفسدها على ابيها تمنع من ذلك. ثم قال والمجنون ولو انثى يكون عند امه مطلقا اه اذا كان هذا الطفل اللي بلغ سبع سنوات مجنون فهنا سواء كان ذكر ولا انثى يكون عند امه ركزوا اذا الطفل اللي بلغ سبع سنوات وصلها وهو مجنون هنا الاب لا يستطيع القيام به حقيقة انه بده رحمة وشفقة وتنضيف وكذا. وهذه الاب يصعب عليه ان يقوم بها لا يتقنها. فالطفل الذي بلغ سبع سنوات لكنه مجنون سواء كان ذكر او انثى يكون عند امه. والمسألة الاخيرة قال ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه هذه الاصل والله اعلم انه ذكرها في الفصل السابق لكن ايضا تصلح هنا تصلح هنا. يعني المحضون احبابي حتى ولو بعد السبع سنوات. المحضون حتى ولو بعد السبع سنوات اذا آآ كان في يد شخص لا يهتم بامره ويفسده ويخرب عليه اخلاقه ودينه ومروءته ولا يعلمه الدين والصلاح. هنا ينزع من ممن هو في يده. يعني الطفل عمره سبع مواد فصاعدا خير بين ابويه فاختار اباه زي ما مر معنا قبل شوي احنا كده نكون عند ابيه ليلا ونهارا لكن اذا كان ابوه بيعلمه الاخلاق الدنيئة او لا يحافظ على صلاحه ودينه هنا ينزع من ابيه ويذهب الى امه والقاضي يتخذ هذا القرار وكذلك العكس ان اختار امه وامه ما بدير بالها عليه من الاب ممكن يرفع قضية للمحكمة وهو يأخذ الاحقية اذا ثبت ان الام لا تراعيه تمام؟ واذا ما ذهبت الانثى الى بيت والدها. ما حكاية الانثى سبع سنوات وجوبا تذهب الى بيت ابيها حتى تتزوج. بس اذا كان ابوها يعني يفسدها ويعلمها الفجور ولا يحافظ على دينها ومهملها تماما هنا لا تبقى في يده فهذه قاعدة عامة سواء في الطفل بغير سبع سنوات او حتى في الطفل من دون سبع سنوات اللي هي الباب السابق على الترتيب السابق. الطفل بدون سبع سنوات اذا وضعنا حضانته عند شخص. وهذا الشخص ما بدير باله على مهمله. مو شفاء الحضانة. الحضانة هي حفظ الطفل مما يضره جلب المصالح له. فاذا كان الحاضر لا يقوم بهذه المهمة يسقط حقه في الحضانة وتنتقد الحضانة الى من يليه. فهذه قاعدة عامة في الحضانة ولذلك اقول ان ربما ذكرها هنا لمقصد الشيخ مرعي والله اعلم. ممكن ذكرها حتى تنطبق على كل ما سبق في احكام الحضانة. مهما ذكرنا في الحضانة من قواعد. متى كان الحاضن لا يرعى الطفل ولا يقوم بمصالحه ينتقل حق الحضانة الى من يليه او الى الطرف الاخر اذا كان الموضوع بين ابويه زي ما بلغ الصبي سبع سنين. فهذا الفصل اذا بلغ الصبي سبع سنين هذا يتكلم ايضا عن حضانة لان هو في حضانة لمن كان من سبع سنوات. يعني انت بحب ارتب الافكار. هناك الطفل منذ ولادته الى السبع سنوات وهناك من السبع سنوات حتى البلوغ حتى البلوغ بالنسبة للذكر وحتى الزواج بالنسبة للانثى فالطفل من بداية خروجه الى السبع سنوات عرفنا من هو الاحق بحضانته. عرفنا من هو الاحق بحضانته على الترتيب ذكرنا الام فان لم تكن او وجد فيها معنى فامهاتها ثم ثم. الان الطفل بعد لما يصل سبع سنوات هنا خلص انتهى مسلسل الحضانة السابق وهنا يخير بنقول له ايها الطفل بدك تروح عند ابوك ولا عند امك؟ خلص كل ترتيب الحضانة السابق انتهى بنقول له تذهب عند ابيك ولا عند امك؟ ان اختار اباه فعل ما ذكرناه ان اختار امه فعلى ما ذكرناه تمام هذا اذا كان الطفل ذكر نخيره اما اذا كان طبعا الطفل الذكر مخيره اذا وصل مرحلة البلوغ اصبح يملك زمام امره. بده يعيش وحده بده يخرج وما شاء خلاص انتهت قضية الحضانة عليه قضانا في الذكور تنتهي عند البلوغ. اذا بلغ طبعا اذا بلغ راشدا. اذا بلغ راشدا تنتهي الحضانة عليه. طب اذا بلغ سفيها لا في ولاية لابيه عليه. اذا بلغ راشدا تنتهي الحضانة عليه ويذهب انما يشاء لكن يصدمه ان لا ينفرد. اما البنت فاذا بلغت سبع سنوات فعرفنا ان الحضانة عليها تستمر من السبع سنوات الى ان تتزوج. الى ان تتزوج. فهذه هي يعني قواعد الحضانة بشكل سريع نسأل الله ان نكون يعني اوصلنا الفكرة بقدر المستطاع. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وارزقنا علما نافع يا اكرم الاكرمين. هكذا نكون انتهينا من ابواب مناكحات وبقي علينا الربع الرابع والاخير من الفقه الا وهو الجنايات والحدود والاقضية ونسأل الله حسن الختام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم