غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم مطرده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين. ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبابي الكرام لمجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب دليل الطالب لنيل مطالب مع الامام مرعي بن يوسف الكرمي على مذهب السادة الحنابلة. رضوان الله تعالى عليهم. في المحاضرة السابقة احبائي الكرام انهينا الربع الثالث من ارباع الفقه الا وهو ربع المناكحات. واليوم باذن الله نشرع في الربع الاخير من هذا الكتاب الا وهو ربع الجنايات والحدود والاقضية آآ وفي هذا الربع ايضا آآ سنجد بعض الابواب التي يذكرها السادة الحنابلة لربما ليس لها علاقة بالجنايات والحدود والاقضية مثل ابواب الاطعمة ابواب تزكية البهائم ابواب الصيد. لكن الحنابلة كأنهم في الربع الاخير يجمعون كل الابواب المتفرقة. كل الابواب المتفرقة التي يصعب فيما سبق في العبادات او المعاملات او المناكحات تجمع في الربع الاخير. لكن اساس الربع الاخير كما قلنا التكلم عن اه الجرائم الجنائية والجرائم الحدية والقضاء وكيف يفصل في هذه المسائل وكيف تجري عملية التقاضي عموما احكام القاضي احكام جهود اه الايمان الدعاوى البينات. وكما قلنا بعض الابواب المتفرقة التي يعني لا توضع الا في الربع الاخير عادة مثل التذكية والصيود وآآ النذر وما شابه ذلك اذا نستعين بالله سبحانه وتعالى ونسأله عز وجل التوفيق في اتمام هذا الكتاب المبارك طالت الرحلة فيه لكن نسأل الله العظيم ان تكون الفائدة يعني راسخة ان تكون المسائل الفقهية تم تأصيلها بصورة جيدة ان يكون تصور حقيقي للمسائل لان الاستعجال في قطف هذه المسائل وتحصيلها هو سبب في الحقيقة في سرعة ضياعها. فلابد ان نستفرغ الوسع في تصور المسألة. هذي اهم مرحلة تعليمية للطالب. في الفقه بعلم الفقه اهم مرحلة مرحلة تصور المسائل هذي مرحلة اذا قفز عنها الطالب سريعا رغبة في سرعة الانجاز صدقوني ينشأ عندنا طالب علم مشوه في الفقه يتصور المسألة نوع تصور لكنه ليس محققا لها. لا يستطيع ان يقرأ غدا في الكتب المتقدمة. لماذا؟ لانه كان يريد العجلة في تأسيس والتأسيس انا اقول مرحلة يجب ان تأخذ حقها بعناية. هناك مناهج معاصرة تقول لك التأسيس يجب ان يمر سريعا او الكتب آآ الفقهية التأسيسية يجب الا يطال النفس فيها. نعم يجب ان لا يطال النفس في قضية الاستدلال في التفرعات التي هي خارج الكتاب. نعم لكن اطالة النفس في تصوير المسألة الفقهية للطالب مرة ومرتين وثلاث وان اعرضها بصورة ثم تعرضها بصورة اخرى وهكذا هذا امر مهم جدا جدا نتأكد من ان طلبة الفقه متصورين للمسائل ولي بعد ذلك الاحكام المرتبطة بها فننشئ هكذا جيلا فقهيا متينا. اسأل الله العظيم رب العرش ان يعيننا على تحقيق هذا المقصد وان يعيننا على التعلم النافع. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا وزدنا علما يا ارحم الراحمين ونسألك الاخلاص في القول والعمل رحلتنا ستبدأ في الربع الاخير مع الجنايات فقال الشيخ مرعي رحمة الله تعالى عليه كتاب الجنايات ثم سيعرف لنا الجناية في عرف الفقهاء لاحظوا ماذا قال؟ قال وهي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا او مالا نعرف ان شاء الله ان عملية الاعتداء على الابدان في بعض صورها توجب القصاص وفي بعض صورها توجب المال الدية ونحوها فاذا احبابي الكرام ما اريدكم ان تنتبهوا عليه قوله في تعريف الجناية انها تعدي على البدن. كلمة البدن ضعوا تحتها خطوط لاننا نفرق بين التعدي على البدن والتعدي على المال من حيث الاصطلاح الفقهي فالتعدي على البدن بما يوجب قصاصا او مالا هو الذي يسمونه اصطلاحا جناية واما اذا وقع التعدي على الاموال فهذا وان كان يعني في بعض السياقات الفقهية يسمى جناية لكن المشهور اطلاق اسماء خاصة على التعدي على الاموال لان التعدي على الاموال يقولون اما ان يكون قهرا فيكون غصبا. واما ان يكون خفية فيكون سرقة او اختلاسا. وهناك تعدي اتلاف وقد يكون الاتلاف متعمد وقد يكون بصورة خاطئة. تمام؟ الاعتداء على الاموال تقول يختلف اسمه باختلاف الطبيعة وشكل الاعتداء. فقد يكون غصبا قد يكون سرقة. قد يسمى اختلاسا قد يسمى اتلافا في صورة من الصور قد يسمى خيانة في شكل من الاشكال فاسماؤه متنوعة باختلاف شكل التعدي. واما التعدي على الابدان بما يوجب قصاصا او مالا فهذا يسمى الجناية. تمام؟ فهذا مصطلح فقهي يعني اصطلاح فقهي لو ان الشخص عبر عن اعتداء على الاموال بانه جناية ليس خطأ. ليس خطأ لكن انا اتكلم من ناحية عملية فقهية. يعني هنا لما قال كتاب الجنايات هل سيتكلم عن عن الاموال كلها هو فقط سيتكلم عن الجنايات التي تقع على الابدان. لذلك هو دقيق الشيخ برعي لما قال اننا في المصطلح الفقهي نسمي عدي على البدن بما يوجب قصاصا او مالا نسميه جناية. واما التعدي اذا وقع على المال فهذا لا يسمى جناية وانما يسمى بحسب طبيعة التعدي غصب او سرقة الى ما نحوه من الاسماء التي ذكرتها. طيب اذا عرفنا اولا تعريف الجناية. كل تعد على بدنه يوجب قصاصا او مالا والتعدي على الابدان اما ان يكون باتلاف البدن بالكلية وهذا يسمى القتل وسنبدأ به ان شاء الله اليوم واما ان يكون بالاعتداء على جزء من البدن. وهنا سنتكلم عن الاعتداء على الاطراف او الجروح. فاذا نقسم الاعتداء على البدن. تقول اما ان يكون اتلافا لكامل البدن وهذا يسمى قتلا واما ان يكون اعتداء على جزء من البدن او اتلاف لجزء من البدن. وهذا اما ان يكون اتلاف لطرف من الاطراف فهذا يسمى اعتداء على اطراف بتر يده بتر اذنه ترى عينه واما ان يكون جرحا. جيد؟ فهذه هي الجنايات التي اه تكون على الابدان اليوم سنبدأ بالقسم الاول ما ادري ليش افنى الوقت ليكمل القسم الثاني. سنبدأ بالجناية التي تكون على كامل البدن. يعني اتلاف كامل البدن وهذا تم قتلا وسيبدأ معكم الشيخ مرعي بتقسيم القتل الى انواعه الثلاث فقال والقتل ثلاثة اقسام. اذا نحن الان سنبدأ نتكلم عن الاعتداء الواقع على البدن والذي يسبب اتلافه بالكلية فهذا تسميه قتلا وتقسمه الى ثلاثة اقسام. القسم الاول القتل العمد العدوان القسم الثاني ما يسمى القتل شبه العمد القسم الثالث ما يسمى بالقتل الخطأ. بالقتل الخطأ. اذا هي ثلاثة انواع نحن هنا احبابي الكرام الان هذا دعوكم منه. نحن في هذه المنطقة قسمنا القتل الى قتل عمد قتل شبه عمد قتل خطأ يعني فلسفة هذا التقسيم باختصار هم يقولون اذا كان هناك امارة على قصد القتل فهذا يسمى قتل عمد اذا كان هناك امارة على قصد الاعتداء على الشخص لكنك لم تقصد قتله فوقع القتل من دون حسبان فهذا شبه عمد اذا ظهرت امارة علامة على انك لم تقصد القتلى ولم تقصد الاعتداء اصلا. وانما وقع لك خطأ. فهذا يسمى قتل الخطأ اذا نعيد فلسفة هذا التقسيم اذا ظهرت علامة من علامات انك قصدت القتل ها في عندنا ايش اسمه قصد القتل؟ وفي اشي اسمه قصد الاعتداء دون القتل اذا قصدت القتل فهنا نأتي الى القتل العمد. وكيف يظهر هذا القصد؟ ما هو ستقول لي يا شيخ اليس القصد امرا باطنيا؟ يعني في المعاملات كنا نتكلم ان البيوع مثلا لابد فيها من رضا المتبايعين. فكيف نعرف الرضا؟ اليس امرا داخليا؟ فجعلنا الايجاب والقبول او التعاطي بالايدي هو العلامة الظاهرة التي تدل على الرضا الباطني. وهنا سنفعل نفس الفلسفة. عندما نقول اذا كان هناك قصد للقتل فهذا قتل عمد. كيف نعرف ان انه قصد القتل او لم يقصده من خلال طريقة القتل. طريقة القتل هي التي اه ستحدد لنا انه القتلى او لم يقصد كما سيأتي معنا ان شاء الله. فاذا اذا كان هناك قصد للقتل فهذا قتل عمد. اذا كان هناك قصد للاعتداء عن الشخص لكنك لم تقصد القتل ووقع القتل بصورة غير مقصودة؟ اه هنا في قصد اعتداء ما في قصد قتل يسمى قتل شبه عمد. اذا لم يكن هناك لا قصد قتل ولا قصد اعتداء فهنا سنأتي الى قتل الخطأ. هذه فلسفة هذا التقسيم والان سنبدأ مع القسم الاول وهو قتل العمد. لنعرف ما هي طرق القتل التي تدل على ان صاحبها قصد القتلى وليس مجرد الاعتداء. ما هي الطرق القتل التي اذا حصلت ووقعت فانا كقاضي اعرف ان هذا الذي فعل هذه الطريقة هو قصد ليس مجرد الاعتداء بل قصد ما هو اعلى القتل ننظر ماذا قال الشيخ مريم يقول الشيخ ماري رحمة الله عليه احدها آآ العمد العدوان يعني قتل العمد وهذا الذي يختص به القصاص او الدية فالولي ولي المقتول يعني. اولياء المقتول مخيرون والعفو مجانا افضل. هنا انا وضعت لكم هذا التقسيم قلت القتل العمد اذا كان هناك قتل عم ثبت انه قتل عمد فولي المقتول اولياؤه مخيرون بين اما ان يطالبوا بالقصاص واما ان يطالبوا بالدية واما ان يعفوا مجانا اذا وقع قتل عمد فاولياء المقتول مخيرون بين اما ان يطلبوا بالقصاص او الدية او ان يعفوا مجانا. لذلك قالوا والعفو مجانا افضل من دون ان تطلبوا قصاصا ولا دية. طبعا قضية العفو مجانا الافضل هذا كحكم اصلي ان هذا تعليق مني خارج استطراد ان نقول العفو مجانا افضل هاتك حكم اصلي احبابي؟ نعم لكن عندما تكثر الجرائم في المجتمع ويكثر الضغط على اولياء المقتول ليعفو عن فلان وفلان من القتلة. لا انا ارى ان القضية هنا تحتاج ايضا فقه للواقع احيانا قد يكون تطبيق القصاص على بعض الاشخاص وعدم العفو عنهم هو الخيل للمجتمع. حتى تنتشر ثقافة القصاص وانه حكم من احكام الله سبحانه وتعالى حتى ترتدع النفوس المجرمة عن اقتراف مثل هذا الامر. فالعفو مجانا افضل كحالة اصلية لكن في احوال مصلحية اقول قد يكون القصاص هو الخير وافضل من العفو تحقيقا للمصلحة الكلية للمجتمع والله تعالى اعلم. لكن عموما اذا القتل العمد هو الذي فيه هذا التخيير بين القصاص او الدية او العفو. اما شبه العمد فهذا ما فيه تخيير ما فيه قصاص شبه العمد اما ان تأخذ الدية واما ان تعفو. وكذلك الخطأ اما ان تأخذ الدية واما ان تعفو. اما القتل العمد كما قال لكم الشيخ ويختص به القصاص او وديته فالولي مخير بينهما والعفو مجانا الافضل وهو الخيار الثالث. فبين ان الاختصاص في هذه الامور الثلاث انما يكون في العمد فقط واما القتل شبه العمد والخطأ فليس لك الا الدية والعفو. واما القصاص هذا ليس موجود كاحد الخيارات المتاحة. طيب الان اعطاك هو في الحقيقة من احكام القتل العمد لكنه لم يعرف ما هو القتل العمد ما هو ضابطه. فقال وهو ان يقصد الجاني لان يعرف لك صورة القتل العمد. ان يقصد الجاني من يعلمه اداميا معصوما. كلمة معصوما هذه نخرج بها الادمي غير المعصوم. وغير المعصوم هنا المراد به الحربي الكافر الحربي المحارب لنا وليس بيننا وبينه عقد ذمة او اماني وما شابه ذلك. اه اذا الكافر الحربي والمرتد والزاني المحصن هؤلاء الثلاثة الحربيون من الكفار ومن ارتد عن الاسلام والزاني المحصن هؤلاء ادميون لكنهم ليسوا معصومي الدم لان الشريعة الاسلامية مهدرة لدمائهم فالحربي في حالة حربيته والمرتد في حالة ردته والزاني المحصن متى عرفنا انه زاني المحصن او عرف الجاني على الاقل انه يأتي الى المحصن ففي هذه الحالة انت اعتديت على شخص اصلا الشريعة اهدرت دمه فبالتالي قتله لا يكون قتلا عمدا. نعم افتيات على السلطان في بعض الصور يمكن السلطان يعزر مثلا خاصة اذا قتلت زائنا المحصن حتى لو قتلت زائنا محصن ودمه هدر انت كفرد من افراد المجتمع ليس لك ان تطبق هذا الحد جميل فهنا يعتبر على السلطان تعزر عليه لكن عموما لا لا تقتل به. لانك لم تقتل ادميا معصوما. اذا قال وهو ان يقصد الجاني يأتي جاني متقصدا في عنده قصد لهذا الشخص اللي توصيفه انه ادمي من معصومي الدم. طيب فيقتله ها فيقتله بما يغلب على الظن موته به. الان بتكلم عن الية القتل هذا شخص جاني اسمه زيد قصد ادميا معصوما فهناك اذا قصد للشخص هو قصد هذا الشخص متعمد ان يتجه اليه. لاحظوا هذه الكلمة. قصدت شخصا معينا ادميا معصوما وقتلته بالة يعني يغلب على الظن الموت به فاذا عندنا شيئان يتحقق بهما عمدية القتل ان اكون قصدت الشخص هذا واحد اثنين ان استعمل معه في الجناية الة تقتل غالبا هيك بتقول اذا تحقق القتل العمد عند السادة الحنابلة وان المذاهب اخواني هذه مسألة كبيرة جدا والشيخ عبد القادر عورة الشهيد رحمة الله نسأل الله حسيب واحد من جمال عبدالناصر علي ان الله ما يستحق الا في كتاب التشريع الجنائي في الاسلام ذكر كثيرا من هذه المسائل ما هو مثلا تأصيل الحنابل القتل العام تأصيل الشافعي مالكية شبه العمد الخطأ يعني من كتب النافية عموما. وان كان فيه يعني عدم تحقيق في كثير من المسائل. لكن عموما كتاب نافع لمن يريد ان يقارن بين المذاهب الفقهية دعوني في فلسفة الحنابلة. الحنابلة يقولون القتل العمد ان اقصد الشخص زائد استعمل في الجناية معه الة تقتل غالبا وسيلة تقتل غالبا. لذلك قد ان يقصد الجاني من يعلمه ادميا معصوما فيقتله بما اغلب العبرة بغلبة الظن. العبرة هنا بغلبة الظن بما يغلب على الظن موته به. فاذا استعمل الجاني وسيلة يغلب على الظن الموت بها فهذه الوسيلة هي تنبؤنا انه في قلبه قاصد للقتل هذه هي الفكرة. اذا استعمل وسيلة يغلب على الظن ما بدنا نوصل للجزم. لأ بكفي ان يغلب على الظن. اذا استعمل الجاني وسيلة اغلبوا على الظن الموت بها. هذه الوسيلة هي التي تنبئنا وتدلنا على انه كان قاصدا للقتل وليس مجرد الاعتداء طيب ما هي هذه الوسائل يا ترى هو لم يتطرق لها انا جمعتها لكم بشكل مختصر جدا ولا في مطولات الحنابلة يتوسعون في تفاصيلها. يقولون اه هناك تسعة طرق من طرق اه الاعتداء اذا وقعت فانها تدل على انه كان قاصدا للقتل او تريد العبارة المختصرة؟ هناك تسعة طرق يغلب على الظن القتل بها فاذا استعملها اه الجاني نعتبره قاصدا للقتل. هناك تسعة طرق اه يغلب على الظن القتل بها. فاذا استعملها الجاني دلت على انه كان قاصدا للقتل. ما هي هذه الطرق التسعة سريعا نشردها سريعا ولا فيها تفاصيل انا لم اذكرها اختصارا عليكم واحد ان يجرحه بما له نفوذ في البدن اذا تم الجرح اذا الجاني جرح الادمي المعصوم بالة لها نفوذ في البدن كالسكين وعموما الحديدة المحددات فهذا في الحقيقة هنا ساذكر لكم استثناء يلا بما اننا وصلنا للتحقيق الوسيلة الاولى الوسيلة الاولى من الوسائل دعوكم من باقيها. الوسيلة الاولى من الوسائل وهي الجرح بالة لها نفوذ في البدن محددة كالسكين هي بمجردها ها بمجردها تدل على قصد القتل عند السادة الحنابلة ولو كانت لا يغلب على الظن الموت بها. تصوروا يعني هذه حقيقة امر استثنائي. احنا قلنا الضابط العام ان يكون الة القتل يغلب على الظن الموت بها بس بدك تستثني شغلة وحدة وهي الطريقة الاولى هذه. قالوا اذا جرح الجاني الميت المقتول يعني اذا جرحه بما له نفوذ في البدن بالات مثل السكين والحديد التي اذا وضعت تنفث في البدن. اذا جرحه بالة لها نفود في داخل البدن فهذا بحد ذاته ها فهذا بحد ذاته دليل على قصد القتل دليل على قصد القتل حتى ولو كان الجرح قالوا صغيرا حتى ولو كان الجرح صغيرا مثله لا يقتل غالبا. مجرد استعمالك لالة محددة وجرحت لها نفوذ في البدن وجرحت بها هذا بحد ذاته دليل على قصد القتل ولو كان الجرح صغير فبالنسبة للطريقة الاولى لم يعني يقولوا يجب ان يكون المحدد او الجرح يقتل غالبا لا مجرد استعمالك لالة لها نفوذ في البدن كالسكاكين والحدائد المحددة كالسيف وجرحت ولو جرحا صغيرا هذا يدل على قصدك القتل. تمام؟ فهذه اعتبروها يعني حالة استثنائية. واما الحالات الاخرى نعم هي العبرة بها انها يغلب على الظن الموت بها على الضابط العام. اذا كل من جرح شخصا بما له نفوذ في البدن كالسكين ونحوه ولو جرحا صغيرا هذا ثم مات منه الشخص المجني عليه فهذا العمد. اثنين اذا ضربه بشيء ثقيل او بشيء يقتل غالبا. الاول اذا ركزوا طبعا على الكلمات المفتاحية. اول شيء الجرح ثانيا الضرب اذا انا هنا ما جرحت انا ضربت وتعرفون الفرق بين الجرح والضرب اذا ضربت شخصا بشيء مثقل بشيء ثقيل وضابطه عند الحنابلة ما كان اكبر من عمود الخيمة يقول ما كان اكبر من عمود الفسطاط اذا ضربت شخصا بشيء ثقيل اتيت بصخرة ضخمة اكبر من عمود الخيمة فالقيتها على شخص او ضربته بشيء يقتل غالبا بثقله ولو كان اصغر من آآ عمود الخيمة مثل قالوا ما يستعمله الحداد من الالات الثقيلة الوزن من الالات الثقيلة الوزن. الحداد عنده الات ربما ليست كبيرة في الحجم لكنها ثقيلة في الوزن كسنديانه او ما شابه ذلك. فهذه متى وقعت ضرب بها ايضا هذه تقتل غالبا فمن ضرب شخصا بشيء مثقل او ضربه بشيء يقتل غالبا فهذا يدل على قصد القتل فبالتالي يعتبر قتل في العمد فلاحظوا اذا الضرب باختصار اما ان يكون بشيء حجمه كبير او بشيء وزنه ثقيل يعني اما القضية بالحجم لذلك تجد عند الحنابلة في هذه الجزئية في جزئية الضرب يتكلمون عن شيئين اما احيانا يقولون شيء اكبر من عمود الخيمة وهنا نظروا لقضية الحجم واما بشيء قد يكون اصغر من عمود الخيمة لكن وزنه مادة ثقيلة جدا كالات الحداد وطارق الحداد شاكوش الحداد فهذا هل مو صغير لكن شاكوش الحداد من ثقله اضرب به شخص على رأسه تكسر رأسه انتهى الامر. فلذلك قالوا الضرب متى وقع بشيء ثقيل اكبر من عمود الفسطاط او وقع بشيء وزنه عال جدا ولو كان صغيرا مثل يعني شاكوش الحداد او سنيان الحداد هذا يعتبر قتل عمد. طيب الوسيلة الثالثة الالقاء اذا القيت شخصا في قفص الاسود او شبه الاسود من الحيوانات المفترسة جدا من القى شخصا في قفص اسد واغلق عليه الباب او في قفص النمور او الحيوانات المتوحشة والقى عليه واغلق عليه الباب فقتل ذلك الشخص اقتصادي يعتبر قتل عمد القاء في قفص الاسد ونحوه رابعا ان يلقيه في ماء مغرق. كلمة ماء مغرق ليخرج الماء اللي مش مغرق زي شبر مي يعني احنا احيانا لما نذم شخص يقول لك فلان يغرق بشبر ماء ها لانه شبر ما لا يغرق لا ان يلقيه في ماء مغرق مكتوفا او يعلم انه لا يحسن السباحة. اما يلقيه في ماء مغرق خمسة متر ستة متر. وهو قد كتفه او لم يكتف لك لكنه يعلم انه لا يتقن السباحة ولا يعرف شيئا منها. فمن القى شخصا في ماء مغرق او في نار محرقة نار محرقة فهذا يعتبر قتل عمد عدوان. اذا الالقاء في الماء المغرق او النار المحرقة قتل عمد عدوان. خامسا اذا استعمل مع اسلوب الخنق ان يخنقه بحبل ونحوه اذا خنقت شخص انا بحبل ونحوه حتى مات هذا امارة على قصد القتل فيعتبر قتل عمد عدوان. سادسا ان يحبسه ويمنع عنه الطعام والشراب. وضعت شخص داخل الغرفة وحبسته ومنعت عنه الطعام والشراب. الحبس مع منع الطعام والشراب بهذين العنصرين هو ودليل على قصد القتل فيعتبر قتل عمد عدوان اه الطريقة السابعة ان يسقيه سما بدون علمه. يعني بدون علم المجني عليه اتي بسم واضعه في كأس ماء واسقيه اياه. والمسكين شربه وهو لا يعرف اذا سقيته سما وهو لا يعرف انه سم فهذا قتل عمد عدوان. اما اذا كان يعرف وشربه بارادته لا هنا هو الذي يعني يتحمل ما آآ يعني مسؤولية نفسه. اذا ان يسقيه سما بدون علمه. الطريقة الثامنة ان يقتله بسحر. استعمال السحر لكن هناك ضابط قالوا ان يقتله بسحر يقتل غالبا لانه السحر انواع احبابي هناك سحر بطبيعته انه يقتل غالبا وطهرهم خفيف جدا في العادة في العادة لا يقتل. فاذا استعمل معه سحرا يقتل غالبا ومات به فهذا يعتبر قتل عمد عدو الطريقة التاسعة والاخيرة قالوا ان يشهد شهود زور على شخص معين بما يستوجب قتله. يعني يجي اربع شهود عند القاضي ويقولون يا قاضي نحن رأينا هذا الشخص يزني بفلان الفلاني رأي العين على ضوابط شهود الزنا. كما سيأتي معنا فهنا القاضي رأى هذا الرجل تم عليه نصاب الشهادة وهو محصن فرجمه حتى الموت. بعد ان تم رجمه اذا بالشهود يتراجعون وقالوا نحن كذبنا ايها القاضي كذبنا بما شهدنا به واردنا ان نقتله وانت كفيتنا هذه المؤنة هنا القاضي يستطيع ان يطبق عليهم. طبعا هو ليس بنفسه وانما اولياء المقتول خلينا نكون دقيقين. اولياء المقتول يستطيعون ان يطالبوا القاضي بالقصاص من هؤلاء الشهود اولياء المقتول يستطيعون مطالبة القاضي بالقصاص لانه هذا يعتبر قتل عمد عدوان وسنعرف ان شاء الله في الدروس القادمة ان قتل عمد العدوان يمكن ان تكون انت مباشر بالقتل ويمكن ان تكون متسبب فيحصل القتل العمد والعدوان بالمباشرة منه اما بالتسبب. فهنا مثلا قضية شهود الزور هؤلاء ليسوا مباشرين مش هم اللي قطعوا الرأس او رموا الحجارة على الزاني المحصن او من ادعوا عليه وهو مسكين بريء. آآ لكن هم من شهدوا فهم متسببين تسبب حقيقي مباشر اعتبروه التسبب المباشر. فبالتالي يعتبرون هم اه يعني قاتلين عمدا يعتبرون من القتلة الذين قتلوا عمدا ويطبق عليهم القصاص متى طالب اولياء المقتول. فاذا كما تلاحظون هي تسعة طرق الجرح بما له نفوذ في البدن وعرفنا انه هاي الطريقة الاولى بحد ذاتها قالوا سواء غلب على الظن الموت بهذا الجرح او لم يغلب ولو كان جرحا صغيرا. مجرد انك استعملت اتقالة لها نفوذ في البدن هذا بحد ذاته يدل على قصد القتل ويعتبر قتل عمد حتى ولو كان الجرح الذي احدث لا يقتل غالبا. واما باقي الامور فعرفنا انها تعتمد على قضية انها تقتل غالبا. كلها تعتمد على انها تقتل غالبا فالضرب بشيء مثقل او وزنه ثقيل هذا يقتل غالبا. كذلك الالقاء في قفص الاسد هذا يقتل غالبا. الالقاء في ماء مغرق مكتوفا وهو لا يحسن السباحة او في نار محرقة يقتل غالبا. الخنق بحبل ونحوه حتى الموت هذا يقتل غالبا. الحبس هو منع طعام الشراب يقتل غالبا ان يسقيه سما بدون علمه يقتل غالبا. ان يقتله بسحر يقتل غالبا يقتل غالبا. وكذلك شهود الزور. تمام؟ فما وقعت جريمة القتل بطريقة من هذه الطرق فهذا كما قلنا دليل على قصد القتل القاضي يصنف القتل الذي وقع بانه قتل عمد وبالتالي اولياء المقتول لهم الخيار بين القصاص والدية او العفو مجانا تمام؟ طيب بعد ذلك الشيخ مرعي استطرد في مسألة قتل الجماعة للواحد. الجريمة الجماعية فقال لو تعمد جماعة قتل واحد اذا تعمد مجموعة من الناس اجوا عصابة اتفقوا ان يقتلوا واحدا لو تعمد جماعة قتلى واحد قتلوا جميعا جميعا يطبق عليهم القصاص متى طالب اولياء المقتول بشرط قال ان صلح فعل كل واحد منهم للقتل. يعني ان صدر من كل واحد منهم فعل تجاه المقتول يصلح وحده ان يكون قتلا هذا ضابط انتبهوا له حتى نقتلهم جميعا هؤلاء العصابة لابد ان يصدر عن كل واحد من افراد العصابة فعل لو تفرد به لكان في العادة يقتل. لذلك قال ان صلح فعل كل واحد منهم للقتل انه كل واحد منهم فعل او استعمل طريقة من الطرق التي تقتل غالبا. مثلا العصابة خمسة اشخاص كل واحد من هؤلاء الخمسة اعتدى على هذا المقتول المسكين وارتكب كل واحد منهم فعلا يقتل غالبا. فالاول ارتكب فعلا يقتل غالبا. الثاني ارتكب فعلا يقتل غالبا. الثالث يقتل غالبا. الرابع نفس الاشي الخامس نفس الشيء تمام؟ يعني فرضا كل واحد منهم اه واحد مثلا جرحه بماله نفوذ في البدن. الثاني مسك حجر ضخم جدا ورماه به. الثالث اه جاء بسنديان حداد وضربه عليه. الرابع ها فتح فمه والقى فيه سما وهكذا كل واحد منهم فعل ما يقتل غالبا. هذا هي الحالة الاولى. او هذه او لم يذكرها الشيخ مرعي. او آآ على قتله ها تواطؤوا على قتله بان يصدر من كل واحد منهم تصرف لا يقتل غالبا لكنهم متواطئين على الاستمرار في هذا التصرف حتى يقع القتل. كيف يعني؟ قالوا بانه اتفقوا تتواطؤوا بينهم انه احنا ما بدنا كل واحد فينا يصدر منه فعل يقتله غالبا حتى القاضي ما يحاسبنا على اننا قتلة عمد. فتواطؤوا واتفقوا ان يصدر من كل واحد منهم فعل لا يقتل غالبا لكنهم استمروا عليه. مثلوا لذلك بان كل واحد رماه بحجر صغير وما بحجر صغير اجى الثاني راب حجر صغير اجا الثالث رواه بحجر صغير بعدين رجع الاول رمى بحجر صغير. خامس سادس او هم مثلا عصابة ممكن يكون عددهم كبير. مثلا خمسين واحد العصابة لو كل واحد رماه بحجر صغير راح يموت الرجل. يعني حجر مثل هاي الحجارة. ليست حجر كاكبر من حجم الخيمة. لأ حتى لو كان حجر صغير. لان الحجر الصغير احبابي الكرام لو انا رميته على شخص وانتهى الامر لا يقتل غالبا. صح لكن لما خمسين شخص عصابة يتواطؤون انه كل واحد فيهم في نفس الوقت يرمي حجرا من هاي الحجار على شخص فمسكين وقع عليه خمسين حجر في نفس الوقت اه هنا هذا سيموت غالبا ففي هذه الحالة ايضا سيقتلون. وهاي الحالة الاخرى يعني لم يذكرها الشيخ لكنهم يذكروها الحنابلة في المطولات. وهي اذا وقع التواطؤ اذا وقع التواضع بينهم ولو كان كل شخص منهم لم يصدر منه ما يقتل غالبا. مجرد وقوع التواطؤ والاتفاق على صورة القتل تال كما ذكرته لكم ان كل شخص يرمي حجرا عليه وان كان الحجر هذا وحده لا يقتل غالبا لكن بتجمع الاحجار بهذا الاسلوب بهذا التخطيط بهذا اتفاق سبب القتل هؤلاء يقتلون ايضا تمام؟ فاذا قتل الجماعة بالواحد تقول هذا ان صلح فعل كل واحد منهم للقتل يعني صدر من كل شخص منهم فعل لحاله يعتبر اه يغلب على الظن الموت به او تواطؤوا فيما بينهم على طريقة معينة في قتله ولو كان كل شخص لم يصدر منه اه فعل يقتل غالبا، لكن باجتماع افعالهم نعم ام قتل الرجل في هاتين الصورتين يقتل الجماعة بالواحدة. طيب وان جرح واحد جرحا واخر مثله فسواء يعني هذا كلام هو يعلق على الصورة الاولى. ان صلح فعل كل واحد منهم للقتل كما قلنا العصابة خمسة اشخاص صدر من كل واحد منهم فعل يقتل غالبا. الان اذا صدر من كل واحد منهم فعل يقتل غالبا كلهم سيقتلون بهذا واحد ولو تفاوتت افعالهم في الحجم او في الكمية فمثلا يقول لك شخص جرح جرحا واحدا منهم. والرجل الثاني في العصابة جرح مائة جرح هنا كلاهما نفس القضية لانه الذي جرح واحد او اللي جرح مائة جرح كلاهما صدر منه تصرف يقتل غالبا فضلا انه احنا اصلا قضية الجراح اذا بتذكروا قلت لكم العبء اي انسان جرح شخصا بمحدد ولو جرحا صغيرا هذا عند الحنابل يعتبر قصد قتل ويعتبر قتل عمد اذا مات منه. صح؟ فاذا شخص من العصابة جرح جرح واحد والباقون مثلا جرحوا مئة جرح عقوبة هذا مثل عقوبة هؤلاء كلهم شيء واحد في القصاص او الدية او في آآ اذا عفا عنهم اولياء المقتول. فلا عبرة يعني بتفاوت عدد الجروح انه هذا جرح الله انا جرحت جرحتين يا قاضي. واحد يقول لك انا جرحت مية. بنقول كل شخص منكم صدر منه فعل عند الحنابلة يصنف انه يقتل غالبا واذا كان جرح اصلا فالجرح بحد ذاته اذا وقع بمحدد له نفوذ في البدن يعتبر شروع في القتل فانت ابو الجرح الواحد ولا ابو المائة جرح نفس الشيء عندنا في نظر القضاء. ثم قال ومن قطع او بط سلعة خطرة من مكلف بلا اذنه او من غير مكلف بلا اذن وليه فمات فعليه القود. المراد بالسلعة هي الغدة التي تخرج على الظهر او على البطن او في اماكن بس هنا اشترط فيها ان تكون في مكان حساس. مكان خطير جدا مثلا ممكن تكون في دماغ تمام؟ اذا السلعة اكتبوا هي الغدد غدد تخرج وتبرز في اماكن في الجسد ولكنها بعضها بكون مش خطر في الحقيقة فلو ان انسانا ازاله من شخص بدون اذنه في العادة لا يقتل واحيانا بتكون لا الغدة في مكان خطير. او حجمها خطير. فلذلك قال من قطع او بطة يعني فتح سلعة خطرة يعني غدة خطيرة اما خطيرة انها في مكان خطير او حجمها كبير. فهو قيدها بالغدة الخطيرة الخطيرة. من قطع او شق غدة خطرة من مكلف من دون ان يستأذنه. انا جبت شخص من المكلفين يا فلان ترى والله انا شايف عليك غدة وخطيرة خليني انا افتحها ولا اقطعها طبعا هو ما استأذنه هو مسكه من دون ان يستأذن. اذا استأذنوا انتهت القضية. مسكت شخص مكلف من دون ان استأذنه فقطعت منه هذه السلعة او شققتها فمات بسبب ذلك هنا انا اعتبر قاتل عمد لانه كان علي ان استأذنه اعتبر الحنابلة فتحك لهذه الغدة او شقت لها وانت تراها سلعة خطرة شقق لها او بطك لها من دون استئذان المكلف اعتبروه قصد للقتل يطالب اولياء المقتول بالقصاص او الدية واذا عفوا جزاهم الله خير واذا كان آآ الشخص المقتول غير مكلف يعني الشخص اللي عليه صلة خطر غير مكلف نقول عليك ان تستأذنه ليس هو لانه غير المكلف لا عبرة باذنه. تستأذن وليه فاذا شققت او وقطعت غدة خطرة من شخص غير مكلف طفل او مجنون. من دون ان تستأذن وليه فمات؟ هذا ايضا قتل عمد. لذلك قال ومن قطع او بط سلعة خطرة. الان اذا كان مكلف بدك توخذ اذنه. واذا كان غير مكلف بدك تأخذ اذن وليه. جميل؟ فمن قطعها من مكلف بلا اذنه او من غير مكلف بلا اذن وليه فمات المسكين فهنا فعليه القود. القود يعني القصاص. المراد بالقود القصاص يعني لاوليائه المقتول المطالبة بالقصاص لانه يعتبر قتل عمد. انتهى الان كلامنا من قتل العمد نذهب الان للنوع الثاني وهو القتل شبه العمد عرفنا في القتل شبه العمد انت قصدت الجناية يعني قصدت الاعتداء لكنك لم تقصد القتل. فوقع القتل من دون قصد. وهذا نزل العقوبة عنك او خففها هذا هو الذي يعني عدم قصدك للقتل هو الذي خفف العقوبة فلا يجوز القصاص منك. لكن عليك دية اذا شبه العمد قال وهو ان يقصده بجناية لا تقتلوا غالبا فهو قصد الجناية لكن لم يقصد القتل. يعني قصد الاعتداء لكن لم يقصد القتل. اذا يقصده بجناية لا تقتل غالبا ولم اجرحوا بها. لاحظوا قال ان يجني عليه ان يعتدي عليه بما لا يقتل غالبا اي بالة لا تقتل غالبا ولا يتم الجرح بها. وكأنه يحترز مما ذكرته لكم. انه اذا فعملت انا الة محددة لها نفوذ في البدن وجرحت بها. هنا هذا مباشرة يعتبر عند الحنابلة قتل عمد. لا تقول لي والله يا شيخ هاي الاذة لا تقتله غالبا ولا انا الجرح ما يقتل غالبا لا ما عناش تفصيل. اذا جرحته بالة لها نفوذ في البدن محددة كالسكين ونحوها هذا قتل عمد تمام؟ ما عندنا فرق بين ان يقتل غالبا ولا ما يقتل غالبا. لذلك هنا لاحظوا ان ما اتى لشبه العمد ذكر الاحترازين. قال ان يقصد بجناية لكن هذه الجناية ليست من الجنايات التي تقتل غالبا ليس الضرب بشيء مثقل ولا القاء في اسد ولا القاء في ماء ولا خنق ولا حبس ولا سم وليست ايضا جرحا له نفوذ في البدن. قال ولم يجرحه بها. لانه بمجرد ان يجرحه بها هذا يعتبر قتل عمد لانه هي الوسيلة الاولى جرحه بماله نفوذ في البدن هذا لا ينظر فيه كما قلت لكم مرارا وتكرارا هل يقتل غالبا ولا لا يقتل غالبا؟ هل الجرح كبير ولا صغير؟ بمجرد ان جرحته جرحا بماله نفوذ في البدن قاتل عمد فلذلك شبه العمد لابد فيه كما قلنا من ان تظهر علامة من علامات شبه العمد وانك لم تتقصد القتل. فقالوا اذا اعتدى عليه لكن وسيلة الاعتداء الة الاعتداء لم تكن مما يقتل غالبا وهي هذه الامور ولم تكن ايضا جرحا بالة محددة لها نفوذ في البدن وانما بوسيلة اخرى اه نعم هذا يسمى شبه عمد. مثل ايش يا شيخ؟ قالوا مثلا بان ضربه بسوط او عصا هسه الضرب اذا وقع بشيء ثقيل او يقتل غالبا كسنديان الحداد اه هذا يقتل غالبا لكن اذا ضربت شخص بعصاي مات وهذه في الحقيقة الة لا تقتل غالبا. هذا الضرب لا يقتل او ضربته بصوت فمات. هذا لا يقتل غالبا. فاذا مات منه هنا نقول الالة التي استعملتها تصنيفها انها لا تقتل غالبا ولم يتم الجرح بها فقتلك شبه عمد. ها انت تعمدت العدوان لكن الالة التي استعملتها لا تقتل غالبا ولم يتم بها الجرح فبالتالي قتلك بها يسمى شبه عمد. كذلك قالوا اذا قتله بسحر لا يقتل غالبا. اه استعمل سحر لا يقتل غالبا فمات منه المقتول. هنا في هذه الحالة ايضا نقول استعمل وسيلة لا تقتل غالبا فيتم تصنيف جنايته على انها شبه عمد. اه مثلا اذا القاه في ماء قليل فمات القيته في شبر مي او ثمانين سانتي. هذا لا يقتل غالبا. فمات هذه كما قلنا الالة التي او الطريقة التي استعملت لا تقتل غالبا. فهذه اذا امثلة على شبه العمد اذا ضربه بعصا او صوت اذا القاه في ماء قليل او اذا سحره بما لا يقتل غالبا طيب ثم لاحظوا ماذا قال؟ قال فان جرحه ولو جرحا صغيرا قتل به هذا تأكيد للفكرة التي قلتها لكم انه متى وقع الجرح هنا لا تقول لي والله هذا الجرح يقتل غالبا ولا لا؟ متى تم الجرح؟ بما له نفوذ في البدن هذا انسان. يعني لا حاجة الى ان تصنفه شبه عمد مباشرة عند الحنابلة يصنف قتلا عمدا. طيب ننتقل الان احبابي الكرام للنوع الثالث من انواع القتل الا وهو قتل الخطأ. وقتل الخطأ له صورتان في الحقيقة الصورة الاولى له هي ان يقصد القتل لكنه لم يقصد الشخص الصورة الثانية الا يقصد القتل والاعتداء اصلا ووقع القتل بالخطأ فقتل الخطأ له صورتان وليست صورة واحدة قتل الخطأ اما ان يكون الشخص. هو قصد قتل شخص لكنه لم يقصد قتل هذا الشخص ووقع قتل هذا الشخص المعين بالخطأ مثل ايش المسلمون في اثناء الحرب مع الكفار يمكن ان انا الان اقتل شخص وماسك السيف وضربته عنقه انا الان قصدت قتل هذا الشخص لكنني ظننته كافرا فبان لي بعد ذلك انه مسلم زي ما حدث مع الصحابة في غزوة احد. لما قتلوا والد سيدنا حذيفة ابن اليمان اليمان رضي الله عنه هم مع اختلاط الوجوه خاصة في المعمعة الحروب تحدث اخطاء مثل هذه. فانت تقاتل شخص وتضرب عنقه وتقتله وتقصد القتل لكنك لم تقصد ان تقتل مسلما هذا ظننته انت كافرا حربيا ممن لك قتله الان في المعركة فبان مسلما. فهنا نقول هو قصد القتل لكنه لم يقصد الشخص فهذا يعتبر تصنيفه عندنا قتل خطأ الصورة الثانية الا يقصد القتلى اصلا لهذا الشخص. الا يقصد القتل اصلا تمام وانما قصد فعلا من الافعال التي يشرع له ان يفعلها اراد ان يصيد صيدا ويريد ان يصوب على حمار وحشي رمى السهم بالخطأ يده انحرفت فجاء السهم في شخص بجنب الحمار الوحشي او بجنب الغزال. هنا هو لم يقصد القتل اصلا. وانما قصد فعلا من الافعال المشروعة له يريد ان يصيد صيدا وما شابه ذلك فوقع السهم بالخطأ على من هو بجانب الصيد. فبالتالي هناك صورتان اذا شخص يفعل من الافعال المباحة له ان يفعلها كالصيد او يرمي مثلا احجار او ما شابه ذلك يرمي على ماله ان يفعله فاذا بالخطأ الحجر يأتي الى شخص ادمي معصوم فيموت. او السهم او الرصاصة تذهب الى ادمي معصوم فيموت لأ هو قصد قتل هذا الشخص لكنه ظنه من الكفار. فبقى انا من المسلمين. فقصد القتلى ولم يقصد ان يقتل ادميا معصوما وانما بظنه الخاطئ توهم انه من الكفرة فقتله. فهذا ايضا اذا شكل من اشكال الخطأ باعظ قال الشيخ مرعي اذا الخطأ وهو ان يفعل ما يجوز له فعله من دق او رمي صيد ونحوه. وذكر الان سورة ان افعل فعلا من الافعال التي يجوز لي ان افعلها كما قلت لكم اصيد صيدا او ارمي حجارا او ادق شيئا فبالخطأ الالة تنحرف وتصيب ادميا معصوما فيموت. هذه صورة. او يظنه مباح الدم فيبين ادميا معصوما. اللي هي الصورة الثانية. وهو وانه توجه الى شخص وقصد قتله لكن كما قلت ظنه مباح الدم حربي من الحربيين في المعركة فبان له بعد المعركة انه اذا به قتل ادميا معصوما. فالصورة الاولى تعتبر قتل خطأ والصورة الثانية تعتبر قتل خطأ ففي الصورة الاولى هو اصلا لاحظوا انه لم يتوجه الى ادمي. في الصورة الاولى وفعل فعلا من الافعال المشروعة له لم يتوجه الى ادم اصلا ليقتله ويصيد او يرمي حجارة او عم ببني بنا او ما شابه ذلك يضع طوبة فوق طوبة. تمام؟ فاذا بالخطأ ها تنحرف الالة وتقتل ادميا معصوما مثل كذلك مثلا من هذا حوادث السيارات الشخص يسوق في الطريق بالخطأ ينحرف معه المقود فاذا به يقتل ادمي في الطريق يمشي هذا كله من هذا التصنيف. الحالة الثانية لا هو انني قصدت القتل والاعتداء على شخص لكنني كنت اظنه من مباحي الدم في معركة كما قلنا والكفار نحاربهم. فقتلته فتبين لي بعد ذلك انه معصوم الدم. فهاتان صورتان لقتل الخطأ. طيب ماذا قال الشيخ بعد ذلك في القسمين الاخيرين الكفارة على القاتل والدية على عاقلته. يعني في شبه العمد والخطأ ما في عندنا لاولياء المقتول بين القصاص او الدية او العفو لا القسم الثاني والثالث اللي هم شبه العمد والخطأ. هناك الدية اذا طالب بها اولياء المقتول او العفو طيب واذا كان هناك دية فسيأتي معنى ان الدية في حالة قتل شبه العمد والخطأ التي يتحملها ليس القاتل وحده وانما تتحملها عاقلته عاقلته. وسنعرف ان شاء الله من هم العاقلة الذين يتحملون عن القاتل الدية. واما القاتل فهو عليه عليه كفارة القتل. هو الذي يتحمل كفارة القتل. فالقاتل عليه الكفارة. واما الدية يتحملها هو مع عاقلته. جميل احبابي الكرام اذن فالكفارة على القاتل والدية على عاقلته واما في قتل العمد وهاي سيأتي معنا في حالة ان اولياء المقتول طلبوا بالدية الدية سيدفعها القاتل وحده والعاقلة لا تحمل عنه شيئا اه هذا فرق مهم في شبه العمد والخطأ الان متى طالب اولياء المقتول بالدية سيتحمل الدية عاقلة القاتل وسنعرف من هي عاقلة ومن هي من عشيرته من يتحمل معه دقيقة واما في العمد لا متى ها متى اختار اولياء المقتول الدية فالدية سيتحملها القاتل وحده. والعاقل ليس لها علاقة بذلك. جميل؟ ولذلك قال ففي الاخيرين شبه العمود والخطأ الكفارة على القاتل هو الذي سيكفر. والدية تتحملها عاقلته. ومن قال لانسان الوسائل الختامية سريعة من قال اي انسان اقتلني او اجرحني فقتله او جرحه فمات مثلا لم يلزمه شيء. اجا واحد قال لي يا شيخ اقتلني انا بدي اياك تقتلني او قال لي اجرحني انا بدي اياك تجرحني. طبعا انا ما بصير ارد عليه لكن لو فرضا انا رديت عليه وقتلته او جرحته تمام؟ لانه عرفنا الجرح بما له نفوذ في البدن بحد ذاته يعتبر قتلا عمدا صح؟ لكن هنا بما انه المقتول هو الذي طلب من القاتل ان يقتله او يجرحه فمات بعد ذلك من القتل او الجرح. هنا الجاني نعم القاضي يعزره امور تعزيري لكنه لا يعتبر قاتل عمد يطالب بالقصاص منه. ليه؟ لان المقتول هو الذي اذن له في الفعل لان المقتول هو الذي اذن له في ان يقتله او ان يجرحه. جميل. لذلك اليوم بتشوفوا بعض الناس بعملوا مثل هاي القصص. بيجيب واحد بقول له اسمع انا بدي اياك تجرحني اه حتى تمثل امام الاعلام انه تم الاعتداء عليه وما شابه ذلك. واخذ مصاري او غير ذلك فيأتي شخص فيجرحه فيموت الان هل لاولياء هذا المقتول ان يقولوا للقاتل والله بدنا القصاص منك لأ لانه سيقول لهم صاحبكم هو الذي قال لي اجرحني حتى امثل هذا الفيلم والمسرحية ونخرجها ونطالب باي شيء من اه تعويضات وكثير هذه القصص واقعة في حياتنا العملية اليوم للاسف فهنا اذا انا جرحت شخص باذنه او قتلته باذنه هنا طبعا القاضي يعزرني لانه انا ما بصير اعمل هيك لكن ليس لاولياء المقتول ان يطالبوني بشيء. اذا قال لم يلزمه شيء وكذا لو دفع لغير مكلف الة قتل ولم يأمره به اذا دفعت هاي مسألة ثانية شخص غير مكلف صغير لم يبلغ او مجنون اعطيته سكينة او اعطيته سم من السم القاتل. او مثلا المهم اعطيته الة من الالات التي تقتل غالبا جيد شخص مجنون او صغير انا اعطيته الة من الالات التي تقتل لكنني لم اقل له اقتل نفسك. انا فقط اعطيت الالة. فهذا الصغير او هذا المسجون قتل نفسه بهذه الالة. هنا لا يلزمني شيء ولا قضية ان اعزر هذا ينظر فيه القاضي لكن اذا انا اعطيته الالة اعطيت السم ممتاز وقلت له اشرب هذا الصوم او اعطيت السكين وقلت له اطعنها في جسدك اه في هاي الحالة انا اعطيته الالة وامرته ان يجرح نفسه بها او ان السم وما شابه ذلك فاعتبر قاتلا عمدا انه انت هنا تعاملت مع شخص غير مكلف صغير ومجنون ما عنده قدرة على التفكير انت اعطيته الالة وامرته باستعمالها اعطيت الاهل وامرت باستعمالها فمات. تعتبر قاتلا عمدا. هذا اذا هو نهاية تأصيلنا لقضية القتل عموما طبعا على قدر حجم هذا الكتاب قتل العمد شبه العمد والخطأ وعرفنا ما الذي يجيبه قتل العمد من قصاص او دية او عفو شبه العمد والخطأ لا فقط بي اوعفوه. عرفنا انه الدية بالنسبة للقتل العمد يتحملها القاتل وحده. الدية بالنسبة لشبه العمد والخطأ تتحملها العاقلة. هذه احكام اساسية مفصلية يجب ان يكون الطالب تصورها. الان سنذهب لرحلتنا مع القتل العمد. الان سيتخصص كلامنا ابتداء القتل العمد. لنعرف قضية القصاص احكام القصاص الموجودة في القتل العمد وسنتعرف على حكمين. الحكم الاول شروط القصاص يعني حتى يطالب اولياء المقتول بالقصاص من القاتل. هناك شروط يجب ان تتحقق اذا تحققت هذه الشروط سننتقل لما يسمى شروط الاستيفاء للقصاص. اذا هناك شروط حتى يصح المطالبة بالقصاص ابتداء هيك بنقول شروط القصاص اي شروط صحة المطالبة بالقصاص ابتداء اذا وجدت شروط صحة المطالبة بالقصاص نذهب الى شروط استيفاء هذا القصاص فشروط الاستيفاء انما تأتي بعد شروط صحة المطالبة بالقصاص ابتداء فقال باب شروط القصاص في النفس وهي اربعة. بدنا نرتب الافكار مع بعض سريعا شروط صحة المطالبة بالقصاص حتى يحق لاولياء المقتول المطالبة بالقصاص من القاتل في القتل العمد. هناك اربعة شروط يجب ان تتوفر. ما هي؟ واحد تكليف القاتل ان يكون القاتل مكلفا. فاذا كان القاتل صغيرا او مجنونا صغير قتل قتل من صور القتل العمد او مجنون ارتكب صورة من صور القتل العمد خنق ولا حبس ولا هذا فقتل به شخصا هل تعتبر جناية او عمد الصغير والمجنون عمد؟ لا في الحقيقة الحنابلة يقولون عمد الصغير او المجنون يعامل معاملة قتل الخطأ اذا شخص غير مكلف وهذي مهمة اليوم في الجنايات التي يرتكبها يسموهم في بلادنا الجانحون يعني من هم دون سن التكليف لكن في بلادنا للاسف بعتبروا الجانح تحت سن وان كان مكلفا لا خطأ العبرة دون سن التكليف وليس سن تمنتاشر سنة عندنا اذا الصغير الذي لم يكلف او المجنون اذا فعل فعل من الافعال التي تقتل غالبا اللي هي تصنيفها في الوضع الطبيعي قتل عمد اذا صدرت من صغير او مجنون فان تصنيفها يعتبر خطأ لذلك يقولون عمد الصغير والمجنون خطأ. هي كالقاعدة عمد الصغير والمجنون يعتبر خطأ. فاذا كان الجاني القاتل صغير او مجنون ليس لاولياء المقتول المطالبة بالقصاص على الدية مباشرة. اذا فلا قصاص على صغير ومجنون طيب الكفارة قال بل الكفارة في مالهما والدية على عاقلتهما بل عليهم الكفارة كان الصغير والمجنون اذا قتلوا قتلا هو عمد ابتداء عليهم الكفارة نعم لانه عمد الصغير والمجنون خلص هو يعامل معاملة الخطأ يعامل معاملة الخطأ فبالتالي سنعرف ان شاء الله انه في قتل الخطأ وقتل شبه العمل برضه في كفارة على القاتل فلذلك قال المجنون والصغير عمدهما يعتبر من القتل الخضراء فعليهما مثل ما علا بشكل عام اصحاب القتل الخطأ. هناك كفارة في مالهما الكفارة في مالهما ولا طبعا تطالب مثلا المجنون او الصغير بصيام شهرين متتابعين لأ حينئذ تطالبه فقط بماذا؟ بالكفارة وساتوجه للامور المالية لانه سنعرف ان شاء الله الكفارة عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين وساعتها بنتكلم انه كيف يمكن نحل قضية الكفارة المالية اذا ما كان مثلا فيها عتق رقبة كيف ستحل هذه القضية؟ هذه خلوها في حينها ان شاء الله. قضية الكفارة. لكن عموما الان بدي اياكم تفهموا انه بل عليهم الكف صار في مالهما سيكون عليهم كفارة تمام؟ سواء كان صغير او كان مجنون وهذه الكفارة تستخرج من مال الصغير او من مال المجدون ان وجد والدية تكون على عاقلة الصغير وعلى عاقلة المجدود مثل القتل الخطأ اذا اول شرط من شروط المطالبة بالقصاص ان يكون القاتل مكلفا فتقول اذا كان القاتل ليس مكلفا صغيرا او مجنونا فعمده تعتبر خطأ اصلا. الدية على عاقلتهما والكفارة في مالهما. الشرط الثاني عصمة الشخص المقتول فاذا كان المقتول شخص ليس معصوم الدم وليس معصوم الدم عرفنا من هو. الحربي الكافر اثنين آآ آآ المرتد الذي ارتد عن الاسلام. ثلاثة الزاني المحصن الزاني المحصن فاذا القاتل قتل شخصا هو حربي محارب لله ورسوله. او هو الان مرتد لما قتلته كان مرتد او كان زاني محصن كان في وصف من هاي الاوصاف هو قتل ادميا غير معصوم بالتالي ليس لاولياء المقتول ان يطالبوا بالقصاص منه. ليس الاولياء المقتول ان يطالب القصاص منه. طبعا صح اذا انا ما بصير اقتل زاني محصن لانه هذا امر خذ القضاء مش شغلي. فانا اعتبر افتيات على السلطان. هذا مفهوم. وكذلك مثلا في ضمن الدولة المسلمة المرتد مش اي واحد في الشارع بقتله. هناك قاضي بتثبت عنده الامور بالبينات وما شابه ذلك ويستتيب ما يستتيب يعني مش شغلة المواطن الفرد ان يطبق الاحكام. لكن اذا هو قتله. اصلا كان بينهم خصومة يعني هو وقتله ليس لردته وليس لانه زاوية معصية. هو بين المشكلة فهذا مسك المسدس وطخ صاحبه. لما شفنا صاحبه المقتول اذا بصاحبه المقتول اما زاني واما مرتد او محارب لله ورسوله. فهنا نقول وقتل ادميا غير معصوم فلا يمكن المطالبة بالقصاص منه اذا قال عصمة المقتول هذا هو الشرط الثاني فلا كفارة اصلا ولابية على قاتل حربيا اذا قتلت شخص حربي او مرتد او زان محصن ولو انه يعني ولو ان القاتل كان مثل المقتول حتى ولو كان القاتل هو وردة زاني محصن او كان القاتل هو ايضا مرتد او هو حربي. فالحربي اذا قتل حربيا او المرتد قتل مرتدا او زاد المحسن اذا قتل زادا محصن هنا لا يوجد حتى كفارة لا كفارة ولا دية. ليه؟ لانه في منظور الشريعة الاسلامية انما قتل شخصا مهدور دم فبالتالي لا يترتب على القاتل اي شيء لا قصاص ولا دية وحتى الكفارة مش مطالب بها. ما في كفارة. ليه تقول لانه قتل مهدور الدم؟ الان هل يمكن ان يعزر للافتيات على السلطان انه طبق او قتل شخص مثلا بصورة من دون ان يعود الى السلطان او ما شابه ذلك او احدث مثلا مثلا رعب في الوسط العام الى غير ذلك. هذه العقوبات التعزيرية امرها اوسع. لكن احنا نتكلم الان عن العقوبات المتعلقة بالقصاص ما في لا قصاص ولا دية ولا كفارة قضية تعزيرية هذه امر اخر. طيب هذا هو الشرط الثاني اذا الشرط الاول تكليف القاتل. اثنين ان يكون المقتول معصوم الدم فاذا كان مهدور الدم ليس له اي حق من الحقوق لاولياءه ولا كفارة ايضا على القاتل. ثالثا المكافأة المكافأة. ايش يعني المكافأة؟ قالوا بالا يفضوا له القاتل على المقتول في حال الجناية وهي ركزوا عليها في حال الجناية عند ارتكاب الجناية باسلام او الحرية او الملك الا يكون القاتل اعلى من المقتول في الاسلام او في الحرية او في الملك. لان قضية الملك هنفهمها ان شاء الله. خلينا ننظر ماذا يتفرع على هذا. قالوا فلا يقتل مسلم ولو عبدا ان بالكافر ولو حرا بانه القاتل اعلى من المقتول الان في الدولة المسلمة لو ان رجل مسلم حر او عبد قتل ذميا الان الذمة معصوم الدم ولا مش معصوم الدم؟ تقول الذمة معصوم الدم ما بصير نقتله مية بالمية بقول لك لكن طب لو شخص مسلم اعتدى وقتل ذميا؟ هسه هذا في امر عالي جدا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وان ريحها ليوجد للمسيرة اربعين عاما اثم عظيم جدا. لكن قضية القصاص القصاص لا تطبق لانه في النهاية الشريعة الاسلامية تقول الاسلام يعلو ولا يعلى عليه واليوم الناس اللي بتتكلم عن موضوع المواطنة المتساوية في الدولة المسلمة هذا شيء مرفوض في الشريعة فش اشي اسمه مواطنة متساوية في الدولة المسلمة بين المسلم وغير المسلم الاسلام يعلو ولا يعلى عليه وقال تعالى وليجعل الله للكافرين المؤمنين سبيلا. فالشخص المسلم عزيز عند الله لانه موحد اذا اعتدى على ذمي احنا بنقول له انت ارتكبت كبيرة وعظيمة والشريعة نفرت من هذا الفعل ايما تنفير ورتبت اشد العقوبات الاخروية. لكن في لا يمكن ان نسوي بين من وحد الله وبين من اشرك بالله. لا يمكن ان نسوي بينهما في العقوبات. فبالتالي المسلم طبعا هذه وجهة نظر الحنابلة هناك خلاف في المسألة نعم. يعني الحساد الحنفي لهم رأي في قتل المسلم بالذمي هادي مسألة يعني ان شاء الله تدرسونا في الفقه المقارن. لكن الحنابلة هكذا كان الطريقة تفكيرهم فبالتالي المسلم ولو عبدا لو قتل ذميا ولو كان الذمي حرا لا يقتل به لان القاتل افضل من المقتول في الاسلام فلا توجد الكفاءة بين القاتل والمقتول لازم كفاءة والكفاءة تزول اذا وقع تفاوت الاسلام او تفاوت في الحرية او تفاوت في الملك. فبدأ بقضية التفاوت في الاسلام فبين ان المسلم اذا قتل ذميا صحيح الذمي معصوم الدم ليس مهدور الدم. لكن هناك تفاوت بينهم القاتل اعلى من المقتول في الديانة له الاسلام فلا يطبق عليه القصاص. طيب قال ولا الحر ولو ذميا بالعبد ولو مسلما اه اذا قتل حر لاحظوا الان القاعدة المعاكسة. اذا قتل حر ولو كان هذا الحر من اهل الذمة كافر لو قتل عبدا ولو كان هذا العبد مسلم فان الحر الذمي لا يقتص منه اذا قتل عبدا ولو كان ولو كان مسلما ليه ؟ لانه صح هنا اه العبد المقتول اعلى في الدين من القاتل انه القاتل ذمي لكن القاتل اعلى منه في ماذا؟ في الحرية فلذلك الحنابلة يقولون لاحظوا انه في توازن حتى في تقرير الاراء الفقهية. الحر سواء كان مسلم او ذمي اذا قتل عبدا سواء كان العبد مسلم او ذمي فان الحر لا يقتل بالعبد. هذه هي القاعدة. الحر لا يقتل بالعبد المسلم لا يقتل بالكافر اذا قواعد الكفاءة تقول القاعدة الاولى المسلم لا يقطر بالكافر مهما كان الحر لا يقتل بالعبد مهما كان القاعدة الثالثة ولا المكاتب بعبده ولو كان ذا رحم محرم له. هذا مثال على التفاوت في الملك الان المكاتب عبد ولا مش عبد احبابي؟ راح تقول لي المكاتب عبد لكنه يملك بخلاف باقي العبيد انه باقي العبيد الذين ليسوا بمكاتبين وكانوا عبيد خلص طبعا لا يملكوه زي ما عرفنا لكن المكاتب هذا هو العبد الوحيد اللي ذكرنا انه يمكن او بالعكس مش يمكن انه يملك لانه مكاتب فلازم يملك حتى يستطيع يسد سيده فالعبد المكاتب بما انه يملك يمكن ان يملك عبدا تحت يده. صح يمكن ان يملك عبدا تحت يده فاذا العبد المكاتب ملك عبدا تحت يده المكاتب مملوك والعبد الذي تحت يد المكاتب ايضا مملوك لكن هناك تفاوت بينهما في الملك بالتأكيد لانه هناك سيد مثلا نقول وتحته مكاتب وتحت عبد. هذا العبد منك لهذا المكاتب وهذا المكاتب ملك لهذا السجن. فهم صحيح هذا عبد هذا عبد لكن في بينهم تفاوت في الملك فالملك الواقع على هذا العبد اشد من الملك الواقع على هذا العبد. ليش؟ لانه هذا ملك لسيد لسيد حر مباشرة. بينما هذا العبد لا هو ملك لعبد وهذا العبد من كل السيد فكانه الملك في المكاتب يعني اخف من الملك في عبدي المكاتب. هي فكرة دقيقة شوي بدي اياكم تركزوا فيها اذا كان المكاتب عنده عبد الملك الواقع على هذا العبد اعلى من الملك الواقع على المكاتب. لان المكاتب هو ملك لسيده. والعبد هو ملك للمكاتب الذي هو ملك السيد فكأن هناك درجتين في الملكية عليه والمكاتب عليه درجة واحدة جيد فلان بينهما تفاوت في الملك هذا بس هذا معنى التفاوت في الملك الذي قصده فيعتبر هناك عدم مكافأة بينهما. فلو ان المكاتب قتل تعبده الشخصي. ركزوا الموضوع متعلق بعبده الشخصي. وليس بعبد اخر. ففي هذه الحالة نعم في تفاوت في الملك فالمكاتب لا يقتل بعبده. لكن اذا وكاتب قتل عبد اخر لا يملكه لا بده ينقتل ما فيش فيها. لانه ما في تفاوت في الملك ممكن تكون انت يعني هنا سيد عنده عبد خالص هذا المكاتب قتل هذا العبد. ما فيش تفاوت في الملك. وان المكاتب سيقتل. فالكلام هو في التفاوت في الملك عن المكاتب اذا امتلك عبدا فقتل عبده هنا في تفاوت في الملك بناء على الهرمية اللي رسمت لكم اياها. اما المكاتب اذا قتل عبد اخر لا يملكه لا سيقتل لتساويهما عموما في الملك. لذلك قال ولا المكاتب بعبده قال الشيخ مرعي رحمة الله تعالى عليه ولو كان ذا رحم محرم له ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام ان المكاتب اذا امتلك عبدا وكان هذا العبد ذا رحم محرم منه وقام هذا المكاتب بقتل عبده فانه لا يتم القصاص بينهما. هذا يريد يقودني الى ان اعود لمسألة سابقة نستفيدها هنا وهو مرة معنا احبابي اذا تذكروا في باب العتق اه ان من طرق العتق ان السيد الحر اذا امتلك باي وسيلة من وسائل الملك اذا امتلك ذا رحم محرم منه فانه مباشرة يعتق عليه. مش هيك قصرناه؟ ارجعوا لباب العتق من سور العتق ان السيد اذا امتلك ذا رحم محرم منه امتلك اباه امتلك ابنه امتلك اخاه امتلك خاله وامتلك عمه فانه مباشرة يعتق عليه صحيح لكن هنا فائدة اما المكاتب اذا امتلك ذا رحم محرم منه العبد المكاتب اذا امتلك ذا اذا رحم محرم منه. مر معناه ان المكاتب دون سائر العبيد الخلص له حق التملك. لانه حق التملك هو الذي سيعينه في دفع مكاتبته وشراء حريته فالمكاتب له ان يتملك. فاذا تملك ذا رحم محرم منه. هل يعتق عليه؟ كما ان كما انه يعتق على السيد؟ قالوا لا هناك فرق بين السيد الحر اذا امتلك ذا رحم محرم منه اه نعم فهذا يعتق عليه مباشرة اما المكاتب فلو امتلك اباه ولو امتلك ابنه ولو امتلك اخاه وعمه وخاله فانه لا يعتق عليه. لانه صحيح المكاتب يملك لكن ملكه في النهاية ناقص. ملكه ناقص وموقوف عند حريته. فاذا هذا المكاتب ادى ما عليه وتحرر نعم هؤلاء اصحاب الرحم المحرم منه تحرروا معه. واما انه المكاتب لم يؤدي ما عليه. وبقي عبدا فان من معه من آآ عبيده سيصبحون ملكا للسيد مش المكاتب اذا عجز نفسه وقال خلاص انا مش قادر ادفع واريد ارجع عبد من يملكهم هذا المكاتب من العبيد ولو كانوا ذا رحم محرم منه فيصبحون ملكا للسيد. فباختصار مسألة تتعلق ان المكاتب يمكن ان يملك ذا رحم منه ولا يعتقون عليه كما هو الحال في السيء اذا امتلك ذا رحم محرم منه. هذه فائدة ضعوها على الهامش فالمهم يقول الحنابلة ان العبد المكاتب اذا امتلك عبده ممتاز؟ او اذا امتلك عبدا وقتله عرفنا انه لا يقتل به لتفاوت الملكية ولا يقتل به قالوا ولو كان هذا العبد الذي امتلكه المكاتب ذا رحم محرم منه. هذا هو كلام المنتهى ان العبد المكاتب اذا قتل عبده لا يقتل به ولو كان هذا العبد ذا رحم محرم من المكاتب يعني لو كان عمه او خاله ولو اه كان اخاه في الاقناع في الحقيقة خالف. في الاقناع خالف فقال المكاتب اذا امتلك عبدا وكان هذا العبد ذا رحم محرم منه اه ذا رحم محرم منه فقتله المكاتب يقتل به. المكاتب اذا امتلك عبد وكان هذا العبد لا رحم محرم من المكاتب كان كان خاله وعمه فانه يقتل به. طبعا اما اذا كان اباه سيأتي معنا ان المكائن قضية ان لا يكون اه المقتول كون المقتول ليس ولدا للقاتل سيأتي معنا انه اذا كان المقتول وردا للقاتل لا فانه لا يقتل به. اذا كان المقتول هذه القضية ولدا للقاتل لا يقتل به. فاذا كان المقتول هو اصلا يعني اذا كان المكاتب يملك بملك العبودية ابنه فقتله لن يقتل به. لهنا لوجود حتى على قول الاقناع. لان القاتل والد للمقتول كي نفرض ان المكاتب ملكة ذا رحم محرم ليس ابنه. ملك يعني اباه ملك آآ اخاه ملك عمه بك خاله فالمذهب في المنتهى ان المكاتب لا يقتل به. في الاقناع رفض ذلك. في الاقناع قال المكاتب اذا امتلك عبدا وكان هذا العبد ذا رحم محرم منه فان المكاتب يقتل به فباختصار المنتهى سوى بين عبد المكاتب سواء كان هذا العبد ملكا سواء كان هذا العبد في رحم محرم من ولم يكن كذلك دائما لا يقتل بهم. في الاقناع فرق. في الاقناع يقول اذا كان العبد الذي يملكه المكاتب اجنبي عنه؟ نعم لن يقتل به المكاتب اذا كان ذا رحم محرم منه فانه يقتل به المكاتب. هذه هي الفكرة يعني اطل فيها لكن هي كانت تحتاج الى تصور ان المكاتب يمكن ان يملك رحم محرم منه ولا يعتق عليه ثم الخلاف بين المنتهى والاقناع المنتهى سوى بين كل العبيد الذين يملكهم المكاتب فلا يقتل بهم لتفاوت الملكية في الاقناع فرق بين العبد الاجنبي الذي يملكه المكاتب وبين العبد الذي اذا راح من محرم منه. فاذا المكاتب ما لك عبد اجنبي عن وقتله فانه لا يقتل به نعم لتفاوت الملكية. واما اذا امتلك ذا رحم محرم منه فانه يقتل به ويزول تفاوت الملكية في هذه الحالة. طيب آآ ثم قال يقتل الحر المسلم ولو ذكرا بالحر المسلمين ولو انثى. اه هو يريد ان يشير لقضية انه ليس من معايير الكفاءة آآ ان يكون القاتل والمقتول ذكرا ليس من معايير الكفاءة التكافؤ في الذكورية وفي الانوثية. لا يقتل الذكر بالانثى وتقتل الانثى بالذكر. ليس اختلاف الجنس سببا في اختلاف الكفاءة فبالتالي عدم المطالبة بالقصاص كلا اختلاف الجنس انه ذكر او انثى ليس مؤثرا ليس مؤثرا هنا فالحر المسلم ولو ذكرا يقتل اذا او له يعني يجوز المطالبة بالقصاص منه اذا قتل حرا مسلما ولو انثى. والرقيق كذلك الرقيق كذلك اذا كان عندنا رقيق مسلم ذكر فانه يقتل اذا قتل طبعا رقيقا مسلما ولو انثى او اذا قتل حرا مسلما ولو انثى من باب اولى. طيب قال وبمن هو اعلى من لذلك قال والرقيق كذلك وبمن هو اعلى منه زي ما قلت لكم. الرقيق المسلم الذكر يقتل وله ويجوز المطالبة بالقصاص من اذا قتل رقيقا مسلما ولو انثى. واذا قتل ايضا من هو اعلى منه. اذا قتل من هو حرا مسلما ولو انثى قال والذمي كذلك فالذمي اذا قتل ذميا مثله ولو انثاه يقتل والذمي اذا قتل آآ الان طبعا الذمي يمكن يكون عبد ممكن يكون حر. اذا كان ذميا حرا فالذمي الحر يقتل اذا قتل ذميا حرا ولو انثى واذا قتل مسلما حرا ولو انثى هاي الفكرة. واما اذا كان عبدا فتقول العبد الذمي بالتأكيد سيقتل اذا قتل عبدا ذميا ولو انثى اذا قتل حرا ذميا ولا انثى اذا قتل حرا مسلما ولو انثى. فهذا معنى والرقيق كذلك بمن هو اعلى منه. تقبل والذمي كذلك وبمن هو اعلى منه. الشرط الرابع والاخير من شروط اه صحة المطالبة بالقصاص. كون القاتل ليس ولدا اه او عفوا كون المقتول ليس ولدا للقاتل. تقول القاعدة اذا كان الشخص المقتول هو ولد للقاتل ولد مباشر او غير مباشر. علاقة الجدوده فان القاتل لا يطالب بالقصاص منه متى كان والدا للمقتول والدا مباشرا او غير مباشر. وهنا قاعدة فقهية يقولون يقولون القاتل كان سبب ان لوجود المقتول فلا يكون المقتول سببا في اعدام القاتل. هيك القاعدة بتقول لان القاتل كان سببا في وجود المقتول القاتل هو من اباء المقتول. لان القاتل كان سببا في وجود المقتول فلا يكون المقتول سببا في القاتل من خلال المطالبة بالقصاص. وجاء الحديث لا يقال الوالد بالولد. هذا رأي سادة الحنابلة في المسألة هذه. اذا الشرط الرابع ان يكون المقتول ليس بولد قاتل فلا يقتل الاب وان علا ولا الام وان علت. فالوارد هنا يشهد الاب والام وان علوا. بالولد ولا ولد الولد وان سفل فكل من كان ابا ولو غير مباشر او اما ولو غير مباشرة. للمقتول اذا كان القاتل ابا ولو غير باشر او امة ولو اما ولو غير مباشرة للمقتول فانه لا يتم القصاص للقاعدة التي ذكرناها طيب اه ثم ختم بعد ان عرفنا شروط اه صحة المطالبة بالقصاص قال ويورث القصاص على قدر الميراث طيب فمتى ورث القاتل او ولده شيئا من القصاص فلا قصاص. ما معنى هذه القاعدة؟ الان اذا عندنا شخص احبابي الكرام قتل شخص قتل عمدا خلونا نزبطوا لنا الامور اذا شخص قتل عمدا الان المقتول آآ قصاصه يعني المطالبة بقصاصه هذه ليست فقط لابنه او لابيه لا القصاص او المطالبة بالقصاص للمقتول هذا عبارة عن ارث. هكذا تقول القاعدة عند الحنابلة المطالبة بالقصاص للمقتول هذا ارث يوزع على ورثة المقتول. بنشوف مين ورثته. ابوه موجود ممتاز. هذا وارث. ابنه موجود نعم. مثلا زوجته موجودة اذا كان ذكر زوجته موجودة تمام؟ في اخ لام موجود؟ جميل بس الاخ لام يعجب بالاب انتهينا. فالمهم ننظر في اه من هو وارث هذا المقتول ورثة المقتول يتوزع عليهم القصاص او حق المطالبة بالقصص كما يتوزع الارث تماما هيك بتقول قال ويورث القصاص على قدر الميراث فمثلا الاب له سدس المطالبة بالقصاص. والزوجة مثلا بما انه في ابن لها ثمن المطالبة بالقصاص. والابن له الباقي كونه عصبة فالقصاص او المطالبة بالقصص كانها مال توزع على ورثة المقتول توزع على ورثة المقتول وبالتالي كل واحد منهم له المطالبة به. فماذا سينبني على هذه الفكرة؟ يقولون اذا كان القاتل هو احد ورثة هذا المقتول. شوفوا الفكرة هنا اذا كان القاتل قال او ولدي القاتل فمتى ورث القاتل او ولده اذا كان القاتل او ابناء القاتل هم احد ورثة المقتول بالتالي لن يتم القصاص في هاي الحالة. ليش ؟ لانه اذا كان القاتل او احد ابنائه هم احد ورثة المقتول بالتالي سيحصلون على جزء من للمطالبة بالقصاص اذا كان القاتل احد ورثة المقتول. بالتالي هو سيحصل على جزء من المطالبة بالقصاص. مش قلنا القصاص موروث يوزع على الورثة. طب القاتل الورثة. اذا سيحصل على جزء من المطالبة بالقصاص. وهو لا يطالب بالقتل من نفسه وهو لا يطالب بالقتل من نفسه. فبالتالي يسقط القصاص. وكذلك لو كان آآ احد اولاد القاتل من ورثة المقتول احد اولاد القاتل كان من ورثة المقتول. فهذا الولد اخذ جزءا من اه اه المطالبة بالقصاص فليس له بالتأكيد ان يطالب بالقصاص من والده او ولو على للقاعدة التي سابقة كون المقتول او من يستحق اه القصاص له ليس ولدا للقاتل كأنها بترجع لهاي الفكرة. انه هذا الولد حاز على شيء من الحق المطالبة بالقصاص. ولدي القاتل حاز على شيء من حق المطالبة بالقصاص فليس له ان بالقصاص من والده للقاعدة السابقة التي ذكرناها او الشرط الرابع من شروط القصاص. لذلك هو ذكره هنا. اذا ويورث القصاص على قدر الميراث فمتى ورث القاتل او احد اولياء القاتل شيئا من القصاص لكونهم من ورثة المقتول فهنا لا قصاص. لانه اذا كان الوارث هو القاتل فانه لا يطالب القصاص من نفسه. واذا كان احد ورثته احد اولاد القاتل فليس لاحد اولاد القاتل ان يطالبوا بالقصاص من ابيهم. للشرط الرابع طيب هيك بنكون انتهينا من شروط صحة المطالبة بالقصاص. اذا كان القاتل مكلفا والمقتول معصوما وحدثت المكافأة في الاسلام مسلم مسلم او ذمي ذمي او حدثت المكافأة في الحرية والعبودية حر حر عبد عبد والملكية قضية التكافؤ في الملكية هي فكرة المكاتب اذا ملك عبدا فهي فكرة استثنائية خلوها الان على جنب لكن افهموها. لكن اهتموا اهم شي بالافكار الاساسية. المكافأة يسلم مسلم ذمي ذمي. اه حر حر عبد عبد. فاذا الامور ما في مكافأة. اذا تساوت حصلت المكافأة وكان المقتول ليس ولدا للقاتل. نعم هنا يصح المطالبة بالقصاص. لكن اذا صحت المطالبة بالقصاص هناك شروط حتى يصح استيفاء القصص. الان صحت المطالبة. ممتاز لكن حتى نستوفي القصاص ستكون ايضا هناك شروط ثلاثة. قال الشيخ رحمة الله عليه باب شروط استيفاء القصاص. استيفاء القصص احبابي الكرام خلينا نقول ما معنى استيفاء عموما سواء استيفاء القصاص في الجسد كاملا او ما دونه. استيفاء القصص هو ان يأخذ المجني عليه ان يأخذ المجني عليه ان بقي على قيد الحياة وكانت الجناية على طرف من اطراف او جرح جرح به. او اولياء المجني عليه ان كان المجني عليه تم قتله ان يأخذ المجني عليه او اولياؤه الحق من الجاني هيك باختصار. الاستيفاء هو ان يأخذ المجني عليه او اولياءه حقهم من الجاني تمام؟ فالجاني قطع لي عضوا اقطع منه عضوا الجاني قتلني فاوليائي يطالبون بقتله ويستوفون هذا. اذا اخذ المجني عليه او اولياؤه حقهم من الجاني. هذا تقريبا يعني يصور معنا الاستيفاء وان كان هناك تعريف دقيقة في كتب الحنابلة. لكن هذا الذي يهمني هنا. طيب حتى يستطيع المجني عليه او اولياؤه اه استيفاء القصاص. الان المجني عليه دعوكم لانه هنا موضوع قصاص النفس كامل فاكيد المجني عليه ميت. رحمة الله عليه هو المقتول. فالان اجا على اولياءه حتى يستطيع اولياء المقتول استيفاء القصاص. ها الان وجدت شروط المطالبة بالقصاص. شروط صحة المطالبة نعم وجدت. القاتل طلع مكلف. هناك اسمة في المقتول. وهناك مكافأة. والمقتول ليس ولدا اه القاتل الان جاء الاولياء بدهم يستوفوا القصاص نقول هناك ثلاثة شروط حتى تستوفوه. ما هي؟ الشرط الاول لابد من تكليف المستحقين للقصاص. فعرفنا احبابي الكرام انه من الذي يستحق المطالبة بالقصاص؟ على القاعدة السابقة القصاص يورث ويوزع على ورثة المقتول. مش هيك حكينا؟ المقتول رحمة الله عليه مات القصاص له هذا ميراث يوزع على الورثة فلابد يكون ورثة المقتول وهم المرادون بمصطلح المستحقون للقصاص لابد يكون ورثة المقتول الذين سيرثون القصاص لابد ان يكونوا مكلفين جميعا لذلك قال تكليف المستحق اي من يحق له المطالبة بالقصاص. طب من الذي يعقل المطالبة بالقصاص؟ هم ورثة المقتول فلذلك قال الشرط الاول تكليف المستحق فان كان ورثت المقتول الذين سيرثون قصاصه كان فيهم واحد صغير واحد ولو واحد صغير. او واحد مجنون غير مكلف سيحبس الجاني الى تكليفه. يعني بنجيب القاتل وبنحطه في السجن بنقول له بدك تضلك في السجن حتى يبلغ او يعقل جميع الورثة للمقتول وهنا نذكر قصة اظنها شهيرة يعني في بلاد الحرمين لرجل من قحطان من الجنوب اظنه مكث في السجن مدة اكثر تزيد عن عشرين عاما هو قاتل عمد وكان آآ ورثة المقتول ما زالوا صغارا فسجن الرجل في السجن ابهى سجن عشرين عاما فيما اعلم اذا مما كان اكثر من هكذا. حتى بلغ جميع اه ورثة المقتول وطالبوا بالقصاص منه وقتل قصاصا مع رغم من تدخل السلطات ومحاولة طلب العفو الاولياء المقتورة ورثة المقتول لم يقبلوا ابدا على الرغم من عشرين سنة مرت على الموضوع. لكنهم طالبوا بالقصاص وقتل. فالمهم يعني هذا فقط مثال هنا فاذا كان احد ورثة المقتول غير مكلف اما للصغر او لجنون فهنا يبقى الجاني السجن ولو لمئة سنة هكذا يقولون حتى ها حتى يبلغا اه الصغير ويعقل المجنون طبعا احبابي الكرام سنعرف ان شاء الله انه في حالة اذا كان احد مثلا الذين يستحقون القصاص يعني احد ورثة المقتول اذا كان واحد منهم كبير وهو عفا عن حقه فهنا خلاص لن يطبق القصاص على الجاني مباشرة تروح الامور على الدية فلا حاجة للحبس. يعني ستأتي معنا الفكرة. يعني لو كان له ورثة صغار وكان احد الورثة الاكابير وهذا الكبير عفا عن حقه قال انا ما بدي اطالب بمجرد ان سيأتي معنا بمجرد انه الشرط الثاني اتفاق المستحقين على المطالبة بالقصاص. فبمجرد ان يعفو شخص من الكبار عن حقه في القصاص. هنا خلص ما في داعي انتهى امره. لا يحبس الجاني لان الامور ستتحول الى الدية. بمجرد ان واحد من الكبار يعفو عن حقه في القصاص حتى ولو كان باقي الورثة صغار او مجانين هنا لا يحبس الجاني لان الامور ستذهب للدية ما في مطالبة بالقصاص لكن اذا كان كل الورثة الكبار مصرين على القصاص واحد الورثة ما زال صغيرا او مجنونا اه هنا نحبس الجاني حتى يبلغ او يعقل. جميل؟ فلذلك خلينا نوخد الشرط الثاني خلينا ننهي الشرط الاول بجميع مسائله ثم ننتقل. اذا وهي ثلاث احدها تكليف المستحق. فان كان احد المستحقين صغيرا او مجنونا سيحبس الجاني الى تكليفه. تقول يحبس الجاري الى تكليفه. هذا في حالة انه الورثة الكبار لم يعفو احدهم عن المطالبة بالقصاص. اكتبوا هذا. اما اذا احد ادي الورثة الكبار البالغين العقلاء عفا عن القصاص خلاص لا يحبس الجاني ولو كان في احد الورثة صغار او مجانين لان هنا مباشرة سنذهب الى الدية. طيب فان احتاج هذا الصغير او المجنون فقه فلولي المجنون فقط العفو الى الدية اه شو معنى هذا الكلام الان عرفنا هذا المقتول توزع القصاص على ورثته واحد الورثة كان صغيرا وارث اخر كان مجنونا فرضا الان هل لولي هذا الصغير ان يعفو عن القصاص بالنيابة عنه حتى تتحول الامور الى دية فيأخذ الدية ليصرفها على هذا الصغير وكذلك ولي المجنون. هل له ان يعفو عن القصاص بالنيابة عن هذا المجنون لمقصد تحصيل مال الدية من اجل ان ينفق على المجنون الحنابلة هنا فرقوا بين المجنون وبين الصغير قالوا ولي المجنون له ان يعفو عن القصاص بالنيابة عن المجنون وبمجرد عفو سيتحول الامر الى دية وسيأخذ بالتالي مالا من هذه الدية ينفق به على المجنون. فهذا مقصد اي نعم يمكن ان يقوم فيه الولي عن المجنون في العفو عن القصاص. لكن ولي الصغير لا يجوز ان يقوم مقامه في العفو عن آآ القصاص ولو كان هذا الصغير يحتاج لما ينفق عليه ذلك قال فان احتاج نفقة. في الحقيقة عبارة المنتهى فان احتاجا نفقة بالتثنية فلولي المجنون فقط العفو الى الدين. وهذه العبارة ادق. اظن يعني هناك سقف في النسخة او خطأ في الكتابة او في الناسخين لانه هي العبارة ان احتاج الصغير او المجنون للنفقة فهل لوليهما ان يعفو عن القصاص بالنيابة عن خلص ما بنستناهم لحتى يحصل الدية لينفق على صغيره او مجنون فنقول ولي المجنون له ان يفعل ذلك نعم. لكن ولي الصغير ليس له ان يفعل ذلك طب ليش فرقوا بين الصغير والمجنون؟ قالوا المجنون اذا كان الجنون مطبق هذا في العادة في العادة لا يفيق بالكاد ان يفيق فيمكن الجاني يضل في السجن ويموت في السجن ولستاتنا ما خدناش دية منه. فبالتالي يعني ما مش راح ننتفع. لانه مجنون المطبق جنون مطبق صعب يصحى. اما لا هذا في الوضع الطبيعي مع الوقت يبلغ الصغير يبلغ في العادة. اما المجنون جنون مطبق هذا لا يفيق في العادة. فلانه لا يفيق في العادة نظر الحنابلة الى مصلحته فقالوا اذا ولي المجنون شاف انه هذا المجنون يا عمي صعب يصحى وبدنا احنا مصاري ننفق عليه فخليني انا اعفو عن يعني اعفو عن القصاص بالنيابة عنه ونتحول للدية حتى نحصل ما ننفق عليه. اما الصغير كمان سبع سنين بكبر ويبلغ بالتالي يصبح له المطالبة هو بالقصاص او الدية فلا نعطي لوليه حق العفو عن الخصاص بالنيابة عنه. هذه هي الفكرة. طب اذا الشرط الاول من شروط الاستيفاء تكليف جميع المستحقين كلهم بدهم يكونوا مكلفين. اثنين اتفاق المستحقين على الاستيفاء فاذا احد المستحقين قال انا اتنازل عن القصاص بدي اروح على الدية الجميع ملزم ان يذهب معه خلاص. حتى ولو كان الكل مصر على القصاص. واحد فقط من ورثة المقتول الذين يستحقون المطالبة. قال انا ما بدي قصاص. اريد دية انتهى الامر. لان القصاص لا يتبعض. هي قالوا. القصاص لا يتجزأ. يعني مش ممكن انه نعطي واحد الدية ونعطي واحد منهم قصاص مجرد واحد طلب الدية قال ما بدي قصص بدي دية. الجميع ملزم ان يذهب معه الى الدية. لذلك قلت لكم انه اذا كان في ورثة المقتول او مجنون وورث كبار اذا احد الورثة الكبار قال خلص انا ما بدي قصص بدي دية ما في داعي ان ينتظر الصغير او المجنون حتى يعني يصل للتكليف. مباشرة سنذهب الى الدية لانه احد الذين لهم الاحقية لا يطالب بالقصاص ويطالب بالدية فقط. لذلك قال فلا ينفرد به بعضهم. القصاص لا ينفرد به البعض دون البعض في المطالبة به يالكم القصاص يا الكلدية. مجرد واحد يتنازل عن القصاص الكل يذهب للدية. قال فلا ينفرد به بعضهم. وينتظر قدوم الغائب وتكليف وغير المكلف. فبالتالي بما انه ليس للبعض ها يعني ماذا ينبني على فكرة قال لا ينفرد به بعضهم. ينبني على هاي الفكرة. يعني ليس لبعض ورثة المقتول ها ليس لبعض ورثة المقتول ان يختاروا القصاص من عندهم ويطبقوه. لأ. يجب جميع ورثة المقتول ان يتفقوا على القصاص فاذا كان بعض الورثة حاضرا وطالب بالقصاص وبعضهم غائب لسه خارج ارض الوطن القاضي ينتظر من هو غائب حتى يعود. ولا ينفرد من هو موجود باستيفاء القصاص. كذلك فكرة انه اذا كان بعضهم مكلف وبعضهم غير مكلف فالمكلف بده ينتظر غير المكلف حتى يصبح مكلف مثله. لننظر انه ممكن هذا غير المكلف لما يكبر او المسجون لما يعقل اذا عقل يقول لك انا ما بقصاص فما في باختصار انه بعض الورثة ينفردون بتطبيق القصاص لابد جميع الورثة يتفقون عليه وبمجرد ان يعفو شخص منهم انتهى الامر وبناء على هذا اذا كان في احد الورثة غائب نستناه حتى ييجي. واذا كان احدهم لسا مش مكلف ننتظره حتى يصبح مكلف ومن مات من المستحقين فوارثه كهوة. طيب فرضا فرضا هذا المقتول كما قلنا له مجموعة من الورثة واحد منهم كان صغير واحد كبير تمام المقتول له مجموعة من الورثة واحد منهم صغير وواحد كبير هسا عرفنا انه الصغير بدنا نستناه حتى ايش؟ يبلغ طب ونحن ننتظر بهذا الصغير حتى يبلغ اذا بهذا الوارث الكبير يموت اه المقتول له وارث كبير ووارث صغير. الوارث الصغير بدنا نسماه حتى يكبر واحنا بنستنى فيه حتى يكبر اذا بالوارث الكبير يموت اذا مات الوارث الكبير ورثته يقومون مقامه في المطالبة بالقصاص وهنا ستتسع دائرة من له حق المطالبة. يعني تخيلوا معي احبابي الكرام وانظروا ايضا كيف ان الاسلام وضع لقضية القصاص شروط عالية جدا. انتم متخيلين الواقع؟ يعني هذا المقتول فرضا له ابنان ابن كبير عاقل وابن صغير ونحن ننتظر هذا الصغير حتى يكبر اذا بهذا الابن الكبير يموت ورثت هذا الابن الكبير سيرثون قصاص والدهم فيصبحون جميعا ورثة هؤلاء عليهم ان يتفقوا على ان يطالبوا بالقصاص ها جميع ورثة الابن عليهم ان يتفقوا على المطالبة ساسمع ننتظر هذا الصغير حتى يكبر ليطالب ايضا هو بالقصاص. فاذا اتفق الجميع على المطالبة بالقصاص تم تطبيقه. اذا احد ورثة الابن الكبير قال ما بدي قصاص بدي اياه سينتهي القصاص شوفوا كيف انه القصاص يطبق بشروط عالية جدا. طيب واذا ومن مات من المستحقين فوارثه كهوى ان يقوموا مقامه. طيب وان عفا بعضهم ولو زوجا او زوجة اذا عفا شخص واحد ولو كان الذي يعفو هو الزوج او بالزوجة سقط القصاص. او اقر بعفو شريكه. هذي فكرة بدي اياكم تركزوا فيها يقول اذا احد الورثة الذين يستحقون المطالبة بالقصاص اقر ان شريكه عفا سقط القصاص ولو كان شريكه في المطالبة فعلا لم يعفو كيف يعني يا شيخ الان مقتول عنده ابنان كل واحد منهم اذا له الحق في المطالبة بالقصاص ها. مقتول عنده ابن وابن اذا هذا الابن اقر امام القضاء انه مش هو اللي عفا عن القصص. لا لأ. هذا الابن قال امام القاضي ايها القاضي شقيقي عفا عن القصاص ها. اقر ان مشاركه في المطالبة بالقصاص مثلا اخوه عفا فهذا الابن قال عند القاضي اخي عفا عن القصاص ارجعنا لهذا الاخ قلنا له تعال انت عفوت عن القصاص قال لا والله ما عفوت فباختصار طلع هذا الذي اقر اقر اقرارا مش صحيح. بغض النظر متعمد مش متعمد هذا مش مبحثنا. المهم ثبت ان اقرار هذا على شريك اقرار الصحيح ومع ذلك سيسقط القصاص. ليه قالوا لانه هذا الابن ها هذا الابن مش هو اللي قال انا اسقط قصاصي لا لا هو اقر عند القاضي ان اخاه اسقط حقه في القصاص. بنقول بمجرد قرارك ان اخاك اسقط حق القصاص فهذا اعتراف منك بسقوط القصص هذا اعتراض منك لانه انت تعلم في الفقه الاسلامي اذا احد الورثة الذين يستحقون القصاص قال ما بدي قصاص سيسقط مش هيك اتفقنا طيب فاذا هذا الابن قال امام القاضي ان اخي عفا عن القصاص معناته ضمنيا ضمنيا انت ايها المقر تقر بسقوط القصاص فاذا اقررت بسقوط القصاص ولو انت كنت كاذب على اخوك. احنا ما لناش علاقة. انت بقولك ان اخاك اسقط حقه في القصاص. انت ضمنيا مقر بسقوط القصاص. فاذا كنت ضمنيا مقر بسقوط القصاص انتهى الامر ولو كان شقيقك لما رجعنا له قال لا انا ما اسقطتش في شيء ضمني وقع هو الذي اسقط القصاص. اعيد الفكرة. مقتول له ابنان هذا الابن قال امام القاضي شقيقي عفا عن حقه. رحنا على شقيقه قلنا انت عفوت عن حقك؟ قال لا ما عفوت. اذا انطلاق هذا المقر اقر اقرا اقرارا كاذبا صح؟ ومع ذلك سيسقط القصاص. لماذا؟ نقول لانه هذا الابن بمجرد ما اقر امام القاضي ان شقيقه عفا بالتالي هذا ضمنيا اقرار منه بسقوط القصاص. لانه يعلم انه اذا شقيق وعفا معناته خلص ما في قصاص. فانت تعلم ذلك واقررت وحتى لو لم يعلموا يعلموا لا يعلم شعبهم بس احنا تقريب الصورة. انت تعلم ضمنيا انه اذا شقيقك اسقط حقه لن يكون هناك قصار فاذا انت اقررت انه اسقط حقه فكأنك تقر ضمنيا بسقوط القصاص بالجملة فيسقط القصاص فيسقط القصاص هذه هي الفكرة عند الحنابلة في هاي المسألة طيب الشرط الثالث والاخير قال آآ ان يؤمن في استيفائه تعديه الى الغير الان لما الشرط الثالث حتى نستوفي القصاص ونأخذ حقنا من الجاني لابد ان نأمن من وقوع التعدي اثناء الاستيفاء نأمن من ان نتعدى على غير مذنب. كيف يعني؟ قالوا مثلا لو كانت الجامية امرأة حامل. الان اذا قتلناها بقصاصا احنا قتلنا جنينها فتعدينا على شخص بريء ليس له علاقة بالجريمة. فننتظرها حتى تضع حملها. واذا كانت بعد ما وضعت حملها لا تجد مرضعة لطفلها ما في حدا يردد الا هي الام احيانا بعض الاطفال لا يقبلون الا فدي امهاتهم. فاذا كان الطفل لم يقبل مرضعة الا امه فننتظر هذه الام. حتى ترضي هذا الطفل وتفطمه خلال الحولين ثم بعد ذلك نطبق عليها القصاص. ليه؟ حتى لا يؤدي استيفاء القصاص الى التعدي على شخص ليس له اي ذنب. فاذا ان يؤمن بالاستيفاء من تعدي الى الغير. فلزم فان كان القصاص لحامل فاننا ننتظرها حتى لا تضع حملها وكذلك ترضع اه ان كان جنينها ليس له من يرضع ولذلك قال فان لزم القصاص حاملا لم تقتل حتى تضع ثم ان وجد من يرضعه وقتلت وان لم نجد من يرضعه فلا حتى ترضعه حولين. ثم قال فصل ويحرم استيفاء القصاص. الان هذا فصل ختامي في قضية القصاص من النفس. قالوا ويحرم استيفاء القصاص بلا حضرة سلطان او نائبه. نائب السلطان الان ما بصير اولياء المقتول هم بنفسهم يجيبوا القاتل ويقتلوا. هذي الامور كلها عند القضاء الشرعي ويحرم استيفاء القصاص بدون حضرة السلطان او نائبه. فاذا طيب اذا استوفوا من دون حضرة السلطان او نائبه يعزرون على ذلك عقوبة تعزيرية لزمن الافتيات على مقام السلطة. ولكنه يقع الموقع خلص يعني بقول لهم انتم اخدتوا حقكم ستعزرون على مخالفتكم لكن يقع الموقع يعني خلص اخذوا حقهم بذلك. اذا اولياء المقتول قتلوا الجاني وثبت طبعا انه اهل لان يقتل انه شروط انه كان مكلفا معصوما اه مكافئا كون المقتول ليس وردا للقاتل. يعني وجدت في هذه الشروط فاذا اولياء المقتول هم بانفسهم اخذوا حقهم الان هم اخذوا حقهم. نقول وقع الموقع انتم اخدتوا حقه ما الكم شيء اخر. لكنكم ستعزرون عن الافتيات على السلطان ويحرم قتل الجاني بغير السيف اذا كان قتل وقطع طرفه بغير السكين اذا كان الموضوع مش جناية على كل شخص وانما جناية على عضو اعضاءه لئلا يحيف اكتبوا ولو كان القاتل قتل بغير هذه الوسيلة. يعني القاتل بغض النظر ما هي الطريقة التي استعملها في قتل المقتول البريء سحره سمه القاه عند اسد باي طريقة قتله لما نأتي نقتص منه نقتص منه بالسيف فقط نقتص منه بماذا؟ بالسيف فقط حتى يا شيخ لو قتل بغير السيف لو قتل بسم او وضعه عند اسد ولو كان طريقة القتل التي استعملها بشعة؟ نعم مذهب الحنابلة ان القصاص انما يكون بالسيف لان مرادنا ازهاق الروح لان مرادنا ازهاق الروح وحصل هذا المراد من خلال القتل بالسيف. لاننا لو سنفعل به كما فعل هو في جريمته لا نأمن قالوا من ان يقع الحيف ومن شروط استيفاء القصاص الامن من التعدي يعني هو يمكن يكون قتل بمثقل. طيب لما نيجي نقتص منه ممكن ممكن انه المثقل الذي سنقتص به يكون مؤذي اكثر من المثقل الذي هو استعمله في جريمته. فباختصار مثلا السم هو قتل بسم. ممكن نستعمل احنا سم في القصاص بس تكون الجرعة اكبر من الجرعة اللي استعملها. باختصار نخشى من ان يقع الحيف في القصاص اذا استعملنا غير السيف. فمهما كانت طريقته التي قتل بها فالحنابلة. هذا رأي الحنابلة. يقولون لا يقتل الا بالسيف. واذا كانت الجريمة ليست ازهاق وانما قطع او بتر لعضو من الاعضاء وهي التي ستأتي معنا في الدرس القادم. فهنا عملية بتر يعني هو قطع يد شخص ممكن يكون قطعها بحجر ممكن يكون قطعها بطريقة من الطرق. لما نأتي نقتص لهذا الرجل ليده. نقطع اليد بالسكين في القصاص. ولو كان ذاك كالذي جنى عليه لم يقطعها بالسكين وانما قطعها بمثقل او ما شابه ذلك. فاذا كان اذا قتل للنفس فيكون بالسيف واذا قال انقطع لطرف من فانما يكون بالسكين حتى لا يقع الحيف. ثم قال وان بطش ولي المقتول بالجاني. فظن انه قتله فلم يكن وداو رواه اهله حتى برئ. فان شاء الولي دفع دية فعله وقتله والا تركه. ما معنى هذا الكلام؟ اولياء المقتول الذين يطالبون بالقصاص مسكوا القاتل في شارع من الشوارع او في منزل من المنازل من دون ما يذهبوا الى القاضي الله يسامحهم ونزلوا فيه ضرب وهذا بدهم يقتلوا. اولياء المقتول مسكوا القاتل في شارع من الشوارع او في منزل من المنازل ونزلوا فيه ضربا وخبطا حتى يقتلوه طيب المهم تركوا الرجل وهو منهنه على الارض. يعني قالوا اكيد قتلنا قال وغادروا هذا المنزل او هذا الشارع سريعا لكن في الواقع اكتشفنا انه هذا الرجل تلامسه مش ميت لم يمت بعد فاخذه اهله مسكوا اهله واخذوا عالمستشفى وداووا جهاز تنفس وكذا ووضعوا له كذا وكذا حتى ايه ولا به يعيش سبحان الله. ظن اولياء المقتول انهم قتلوه فاذا به لم يمت. طيب اولياء المقتول وصلهم الخبر ان الرجل الذي ارادوا قتله قصاصا لم يمت من ضربهم هل لهم ان يعودوا في طالبوا مرة اخرى بالقصاص؟ بعد ذلك الضرب الشديد الذي فعلوه قالوا اذا اولياء المقتول هكذا يقول الحنابلة دفعوا الدية لهذا القاتل على ما فعلوه به مسبقا لهم ان يطالبوا بقتله مرة اخرى والا تركوها يعني اولياء المختومين نقول لهم تعالوا ترى الرجل اللي انتم ضربتوه في المنزل وحبستوه في الشارع ونهتوه قتل بلغتنا يعني طلع مات. عاش سبحان الله واهل داوود مشت اموره بدكم الان ترجعوا تطالبوا بالقصاص يعني ان يقتل عليكم اولا ان تدفعوا الدية مقابل ما احدثتموه ممكن يكونوا قطعوا له ايده ولا قطعوا له رجل ولا احدثوا له جرح او ما شابه ذلك من الجروح والقطوع التي سيأتي معا اجلياتها. اذا كان هم فعلوا في قطع او او بتر او جروح بنقول انهم بتدفعوا الدية. مقابل ما اوقعتموه عليه في الشارع او في المنزل اللي حبستوه فيه تفتحوا له الدية مقابل ذلك وتطالب القاضي بالقصاص منه والقاضي يقتص منه والدية تذهب الى اهله اذا فعلتم هيك ما عنا مشكلة اما اذا لم تقبلوا دفع الدية له فهنا تتركوه وليس لكم المطالبة بالقصاص مرة اخرى جميل هذا هو التفصيل في هاي المسألة. ان شاء الله في المحاضرة القادمة انا كنت ناوي اليوم ندرس ايضا شروط القصاص فيما دون النفس. لكن حتى لا ارهقكم اكثر من ذلك. يعني هي المسألة ليست صعبة عرفنا نتكلم عنها ثم ان شاء الله نذهب للديات اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا اكرم الاكرمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم