غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبابي الكرام لمجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب دليل الطالب ينيل المطالب مع الامام مرعي ابن يوسف الكرمي على مذهب السادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم قبل ان اشرع احبائي في محاضرة اليوم هناك خاطرة اتت على الذهن والبال تتعلق بحياة طالب العلم واذكر بها نفسي واحبائي الذين يسيرون في هذا الطريق الى الله سبحانه وتعالى اقول يرعاكم الله ينبغي ان تتفطن يا طالب العلم على قلبك وعلى علاقتك مع الله سبحانه وتعالى في اعمال القلوب فان قليلا من العلم مع صلاح القلب والله خير من كثير من القراءة والحفظ والمدارسة والتحليل مع فساد القلب وبعده عن الله سبحانه وتعالى احبابي الكرام نحن نريد ان نصنع اليوم طلبة علم يخشون الله سبحانه وتعالى. نريد ان نصنع علماء ينطبق عليهم قول عز وجل انما يخشى الله من عباده العلماء. نحن لا نريد ان نصنع اه اناس اه يستطيعون تدريس المصنفات ويستطيعون ان يسمعوا الالفيات والكتب الكبرى. اه لكنهم بعيدون عن خشية الله سبحانه وتعالى وبعيدون عن توقيره واجلاله وتعظيمه ولا يأخذون الناس الى ربهم سبحانه وتعالى واذا نظرت اليهم فاما هو موقع عن سلطان واما هو خادم للظالمين واما هو مسرف على نفسه بالشهوات. نحن لا نبحث عن هذا الطالب. وهنا اتذكر قصة احمد بن حنبل عندما حضرته الوفاء فقيل له يا امام من نسأل خلفك؟ فقال اسألوا مورق احد آآ الائمة. فقال اصحابه يا امام احمد بن حنبل مورق كثير العلم فقال لكنه رجل صالح آآ ارجو ان يوفق للصواب او كما قال الامام احمد بن حنبل. لاحظوا عمق فهم الامام احمد بن حنبل لحقيقة العلم. نعم مورق قد لا يكون كثير القراءة كثير الاطلاع. لكنه قريب من الله سبحانه وتعالى انسان صالح محافظ على اوراده على صلواته على قيام الليل على قراءة القرآن يتقي الله في مطعمه في في مشربه في ملبسه يغض البصر عن المحرمات. فهذا الصلاح مع شيء من العلم ولو يسير يرجى ان يوفق للصواب وان ينطقه الله بالعلم حكمة في مضائق الامور. اما الانسان حتى ولو كثر علمه حتى ولو كان يقرأ في فلسفة الشرق والغرب و قتل الكتب طحنا وقراءة اذا كان بعيدا عن الله سبحانه وتعالى فانه في مضائق الامور احبابي الكرام لا يوفق للصواب. ولا ينطق بالحكمة العملية التعليمية ليست عملية تعليمية نظرية فقط بل هناك جزء منها تعلم القلوب كيف تسير الى الله سبحانه. لذلك انا اقول يا طالب العلم ليس العلم ان تسجل في جامعة وان تقبل فمعنى ذلك انك اصبحت طالب علم. لما اقول فلان طالب علم معناها انه طلب علم الظاهر وعلم الباطن طلب آآ العلم في المصنفات والالفيات والمنظومات وطلب علم احوال القلوب التي تقربه من ربه سبحانه. هذا هو طالب العلم طلب العلم بكليته. اما الذي يطلب آآ علوم الظاهر ويغفل عن علوم الباطن فهذا ليس بطالب علم. وان سمي في الظاهر ذلك لكنه في واقع الامر ليس طالب العلم الذي جاءت تزكيته والثناء عليه ومدحه الائمة وليس طالب العلم الذي يرجى ان يكون عالما نافعا لامته احفظوا جيدا احبابي الكرام قليل من العلم الظاهر مع كثير من علم البواطن والله خير من كثير من علوم الظواهر مع فراغ القلوب. نسأل الله ان يرشدنا لحسن الطلب وان يرزقنا الانتباه لهذه القلوب ابعد عنا الغفلة انه ولي ذلك والقادر عليه. موعدنا اليوم احبابي الكرام مع اه فصل جديد من او باب جديد من ابواب كتاب النكاح يتعلق هذا الباب بالشروط في النكاح باب الشروط في النكاح وهذا الباب احبابي الكرام اه او هذا التقسيم اصلا تقسيم النكاح الى اركان النكاح وشروط صحة النكاح والشروط في النكاح هو يشبه تماما تماما ما اسلفنا ذكره في كتاب البيوع فاننا في كتاب البيوع الم نقسم البيع؟ فتكلمنا عن اركان عقد البيع وعن شروط صحة البيع السبعة ثم تكلمنا عن الشروط في البيوع وعرفنا ما هو الفرق بين شروط صحة البيع وبين الشروط في البيع؟ فقلنا شروط صحة البيع هذه من جهة هو الذي يقررها فاذا اختل شرط منها بطل العقد. واما الشروط في البيوع فهي الذي يفرضها احد المتعاقدين على الطرف الاخر وهذه هذا النوع الثاني الشروط في البيوع منه ما هو شرط صحيح ومنه ما هو شرط فاسد والفاسد عرفنا ان منه ما هو فاسد ان يفسدوا العقد معه ومنه ما هو فاسد لا يفسد العقد معه. نفس التقسيم تماما ياتي معنا في النكاح. ففي النكاح هناك اركان لعقد النكاح هناك شروط لصحة عقد النكاح ذكرناها سابقا شروط صحة عقد النكاح هذه فرضها الشارع من وجود اه من تعيين الزوجين من وجود الولي من وجود اه الشهود من اه خلوهما من الموانع. كما مر معنا واما الشروط في النكاح وهو موضوع محاضرة اليوم فالشروط في النكاح هي الشروط التي يفرضها احد المتعاقدين الزوج او الزوجة على الطرف الاخر وتنقسم نفس التقسيم الشروط في النكاح منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد والفاسد منه ما يفسد العقد معه ومنه ما يفسد العقد فالتقسيم متشابه بين النكاح والبيوع ولكن هناك فرق دقيق في الحقيقة في المعتمد من المذهب وهي ان الشروط في نكاح يصح لاحد الاطراف ان يشترطها قبل العقد او يشترطها اثناء العقد. واما الشروط في البيوع التي يشترطها احد آآ المتعاقدين على الاخر تعتمد في المذهب انها لا تعتبر الا اذا اشترطت في اثناء العقد اي في اثناء الايجاب والقبول. اعيد الشروط في النكاح صح تعتبر عند الحنابلة ويلزم آآ او تترتب الاحكام عليها ها الشروط في النكاح تعتبر وتترتب الاحكام التي سنذكرها عليها سواء الزوج او الزوجة قبل عقد النكاح او اشترطتها اشترطها الزوج او الزوجة في اثناء عقد النكاح في اثناء الايجاب والقبول فاذا هي معتبرة سواء كانت قبل العقد او في اثناء العقد. واما في البيوع فالمعتمد في مذهب الحنابلة انها لا تكون تبر الشروط في البيوع من احد الطرفين. لا تكون معتبرة الا اذا نص عليها اثناء العقد اثناء الايجاب و القبول. واما اذا ذكرت قبل العقد فلا عبرة بها ولا تترتب عليها الاحكام. طبعا هذا هو المعتمد لكن هناك قول اخر في الحقيقة ذكره ابن مفلح في الفروع قالوا ويتوجه ان يكون البيع كالنكاح. يعني يتوجه ان البيع مثل مثل النكاح. الاصل ان تعتبر الشروط البيوع من احد الاطراف سواء كانت قبل العقد او في اثناء العقد اثناء الايجاب والقبول وانه يعني لا يوجد فرق حقيقي حتى نفرق به بين البيوع وبين الانكحة. لا يوجد فرق حقيقي نفرق به بين البيوع وبين الانكحة. فهذا رأي ذكره ابن مفلح في الفروع قد اميل اليه. لكنه ليس المعتمد في ماذا؟ فالمعتمد التفريق بين النكاح والبيوع في هذه الجزئية. دعوني الان اشرع في اه ما بين ايدينا وهي الشرطة شروط في النكاح عرفنا انها تكون معتبرة سواء نص عليها قبل العقد او نص عليها في اثناء العقدين اثناء الايجاب والقبول. هذه الشروط يقسمها الحنابل الى قسمين ابتداء الى شروط صحيحة وشروط فاسدة. نبتدئ بالقسم الاول الشروط الصحيحة. الشروط الصحيحة قد تكون اه مفروضة من جهة الزوجة هي التي طلبتها. وقد تكون مفروضة من جهة الزوج هو الذي طالبها. الشيخ مرعي ابتدأ وفي الحقيقة تكلم هنا عن عن الشروط التي تكون من جهة الزوجة ثم انتقل للشروط الفاسدة بنوعيها اما في الفصل التالي ذكر احكام الشروط التي تكون من جهة الزوج لكنني انا في الحقيقة سعيت لالملم الامور حتى لا تتشتت فذكرت لك ان الشروط الصحيحة منها ما تكون من جهة الزوجة هي التي تشترطها على الزوج ومنها ما يكون من جهة الزوج هو الذي يشترطها في المرأة حتى انت لا تتشتت قمت بهذا الترتيب. فسأبدأ اذا بالقسم الاول الشروط الصحيحة التي تفرضها الزوجة من جهتها قال الشيخ مرعي باب الشروط في النكاح وهي قسمان صحيح ها بدأ بالشروط الصحيحة صحيح لازم للزوج اي ملزم للزوج. اذا هو يتكلم عن الشروط الصحيحة التي تفرضها الزوجة وتكون ملزمة للزوج فليس له فكه يعني ما دام الزوج رضي بها لا يستطيع الفكاك منها. خلص. لبسته. قال الحنابلة حتى يبينها. اي حتى يطلق زوجته ويبينها. سعيد بنفك منها فاذا عاد فتزوجها مرة اخرى بعقد ومهر جديدين منرجع بنقول له بدك تلتزم فيها ولا لأ. فاذا الحالة الاصلية ان المرأة متى فرضت من عندها شروطا والتزمها الزوج. وكانت شروط صحيحة لا يستطيع الزوج الفكاك منها. يعني يجب ان يوفي هم لا يقولون يجب في الحقيقة. هم يقولون يسن له ان يوفي بها. يسن يعني يا شيخ الوفاء وفاء الزوج بهذه الشروط لزوجته واجب ولا مسنون؟ في الحقيقة الحنابلة يقولون يسن له الوفاء طيب اذا ماذا انت قلت يسن له الوفاء؟ طب اذا ما وفى بها؟ اه سنعرف الان ماذا سيترتب وهو احقية الزوجة؟ في ان تفسخ فاحنا بنقول للزوج بما انك حضرتك التزمت بهذه الشروط هذا كأنه وعد منك. فيسن لك ان توفي به. اذا ما وفيت الزوجة سنعطيها حق الفسخ كما سيأتي. اذا اه صحيح لا للزوج فليس له فكه واكتبوا عندكم ويسن له الوفاء به ثم ذكر امثلة عليها كزيادة مهر كأن تشترط المرأة فتقول المهر بيني وبينك يا فلان الف دينار واشترط زيادة عليه كذا وكذا. فتشترط زيادة على مقدار كذا وكذا. فاذا الزوج التزم بهذا قال ابشري بتوني. وبزيدك على المهر اللي اتفقنا عليه كذا وكذا. الف دينار خمسمية دينار اذا التزم بذلك لزمه هذا الشرط ويسن له الوفاء به فان لم يوف به امتلكت المرأة حق الفسخ. ونفس الشيء آآ زيادة مهر او نقد معين. ايش يعني ان تشترط نقدا معين؟ يعني اذا كان هم اتفقوا على مهر قال اه اه المهر الف دينار او الف مثلا قالت المهر الف. الرجل الزوج قال المهر الف. فالمرأة اشترطت قالت انا الالف ما بدي اياها بالدينار الاردني. بدي اياها بالدولار الامريكي او بدي اياها بالريال السعودي او بدي اياها بالجنيه المصري اشترطت عملة معينة نقد معين. فهل لها ان تشترط ذلك؟ نعم هذا صحيح؟ لها ان تشترطه. والزوج اذا التزم ذلك وقبله عليه ان يعني اصبح ملزما به اصبح ملزما به يسن له الوفاء. فان لم يوف لها الفسخ. اذا ان تشترط زيادة في المهر. او ان يكون مهرها من نقد معين من عملة معينة او ان تشترط المرأة على زوجها الا يخرجها من دارها قالت له مثلا انا ما بدي اطلع من دار اهلي بدي اسكن بدار اهلي وانت بتيجي بتزورني فيها. يعني انه اقيم معا في دار اهلي. هو التزم بذلك خلص انت التزمت قبلت هذا الشرط فاصبح ملزما لك ليس لك ان تفكه ويسن لك الوفاء به. او الا يخرجها من بلدها. قالت انا لا اخرج خارج الاردن وقبل بهذا اصبح شرطا ملزما له. او الا يتزوج عليها وهذا بتحبه النساء كثير. هل يصح للمرأة ان على زوجها الا يتزوج عليها؟ نعم يصح للمرأة هذا من الشروط الصحيحة. ان تشترط على زوجها ابتداء. بتقول له انا بتزوج بشرط انك ما تتزوج علي لا ثاني ولا ثالثة ولا رابعة اذا هو قبل بهذا الشرط اصبح لا ملزما له. فان تزوج ثانية او ثالثة ورابعة اصبح للمرأة حق الفسخ. اذا اه او لا يتزود عليها او الا يفرق بينها وبين ابويها او اولادها اذا كان عندها اولاد من زوج سابق. وهذا كثير ممكن يحدث. انه تكون امرأة متزوجة تزوج من زوج سابق وعندها اولاد بين يديها اه يأتي شخص جديد يريد ان يتزوجها فتقول له اسمع انا بتزوجك بشرط انه اولادي يبقوا معي يتربوا معاي في البيت. فاذا هو قبل بهذا هذا زوجي الجديد عليه ان يلتزم به او ان ترضع ولدها. اذا المرأة اشترطت على زوجها انه انا التي اريد ان ارضع ولدي طبعا هو في الحالة الطبيعية انتم بتقولوا هذا الوضع الطبيعي لكن احيانا بعض الرجال بقول لك لأ انا ما بديش اياك ترضعي مثلا انا بخاف عليك تذولي اجيب مرضعة او استأجر بئر. حتى ترضع الاولاد. فاذا كانت المرأة تخشى من ان الزوج يكون عقليته بهاي العقلية. واشترطت انه انا الذي اريد لن ارضي اولادي لا بدي تجيب لي ظئر ولا مرضعة انا اريد ان ارضعهم. وهو قبل بهذا فعليه ان يلتزم به. او ان يطلق ضرتها او ان يطلق ضرتها. هذا في النهاية يعتبر الحنابلة شرط صحيح وان لم يكن اخلاقي يعني كما يقولون. يعني رجل جاي يتزوج امرأة ثانية. عنده زوجة اولى واتى ليتزوج زوجة ثانية. فالزوجة الثانية ايش قالت له اسمع انا ابى اتزوج بشرط انك تطلق الاولى تطلق دورتي اذا هو وافق على هذا الشرط هذا شرط صحيح واذا هو وافق اصبح ملزما له فان لم يفعل فلزوجة الثانية حق الفسخ. اذا او يطلق ضرتها. الان ماذا يترتب على عدم وفاء الزوج باي شرط من هذه الشروط؟ قال فمتى لم يف بما شرط عليه في الحقيقة فمتى لم يف بما شرط عليه؟ هنا مكتوب بما شرط لكن الذي يظهر ان تكون فمتى لم يف بما شرط وليس بما شرط كان لها اي للزوجة الفسخ وهذا الحق تملكه على التراخي. بس بدي اعطيكم فائدة الفسخ هنا انا وضعت قاعدة هنا. الفسخ يكون عند الحاكم. فالحاكم هو الذي يفسخ او يوكلها في الفسخ. اما انه تفسخ وحدها وهي في المنزل ما بنفع. الفسخ يكون عند الحاكم. ها الفسخ هنا هذا الحقل الحاكم هو الذي يفسخ بتروح المرأة عند الحاكم وبتقول له هيك هيك انا اشترطت عليه كذا وهو لم يوفي فاريد الفسخ. فالحاكم اما ان يفسخ هو او ان يوكلها في الفسخ. اما انها تفسخ وحدها في بيتها ما الا في حالة واحدة سيستثنى اذا اشترطت ان يكون الزوج حرا فبان بخلاف ذلك فسيأتي معنا ونسأل ان لها الفسخ وهنا فسخها لا يحتاج او لا تحتاجي للذهاب للحاكم. هذه حالة واحدة استثنائية اذا اشترطت ان يكون حرا فبان زوجه. يعني هنا اشترطت صفة في الزوج اذا اشترطت صفة في زوجها تمام؟ اشترطت ان يكون حرا فبان بخلاف ذلك طلع عبد في هذه الحالة هي تفسخ ولا حاجة لان تذهب الى الحاكم. واما سائر فسوخها بدها تكون عند الحاكم. لذلك قال فمتى لم يفي نشاط كان لها الفسخ لكن اكتبوا الفسخ عند الحاكم او الفسخ للحاكم تذهب اليه وتخبره بذلك فهو يفسخ او يوكلها في الفسخ والفسخ هذا حق للمرأة على التراخي. يعني آآ هل يلزمها ان تطالب بالفسخ من اول ما تشوف زوجها لا يوفي بهذا الشرط ام اننا بنعطيها حق التراخي؟ يعني هي الان رأت زوجها لم يوفي بهذا الشرط الزوجة رأت زوجها لم يوفي بالشرط. هل يلزمها ان تذهب الان الان فورا؟ والا سقط حقها في الفسخ؟ والا الامر على التراخي؟ لا الامر على التراخي اخي ولا يسقط حقها في الفسخ الا بما يدل على رضاها من قول يصدر منها يدل على انها رضيت بالزوج مع انه لم يوفي بالشرط او تمكين التمكين ان مكنت هذا الزوج من ان يطأها مكنت هذا الزوج من ان يقوم بالاستمتاع بها. خلينا نقول. فاذا مكنت هذه المرأة الزوج من ان يستمتع بها مع علمها بانه لم يوفي بالشروط المطلوبة منه فهذا يعتبر رضا منها ويسقط حق الفسخ. اذا حق الفسخ تمتلكه الزوجة على التراخي ولا يسقط الا اذا صدر منها ما يدل على رضاها بهذا الزوج مع انه لم يوفي بالشروط. طب ما الذي يدل على الرضا القلبي؟ اما قول يصدر منها فتقول رضيت هذا الزوج على حاله مع انه لم يوفي بالشروط او تمكنه يعني لم تتكلم لكن مكنته من نفسها خلته يستمتع بها مع انها عالمة بعدم وفائه بالشرط. اما اذا مكنته من نفسها وهي لا تعلم انه لم يوفي بالشرط لا هذا لا يسقط حقها في الفسخ كما هو واضح. هيك انتهينا من الشروط الصحيحة التي من جهة الزوج. وانا للاسف ذهابي وعودتي بتخلي الشاشة تنمسح الشروط الصحيحة التي من جهة الزوجة عفوا. انتهينا من الشروط الصحيحة التي من جهة الزوجة طيب الشروط الصحيحة التي من جهة الزوج آآ سامحوني ساؤجلها الى حينها الى ان نأتي اليها. وساذهب الان للشروط الفاسدة نصلح ما افسدناه بذهابنا وعودتنا تحليل سنذهب الان يعني خلص اه الصحيحة التي من جهة الزوج هذه سأؤجلها الى حينها وانتقل الى هنا الى الشروط آآ الفاسدة. الشروط الفاسدة على نوعين. شرط فاسد يفسد العقد معه ويفسد عقد النكاح معه. وشرط فاسد لا يفسد عقد النكاح معه. يعني يفسد الشرط وحده. اما النكاح فيبقى صحيح اه الشروط الفاسدة التي تفسد العقد هي اربعة تتمثل في نكاح الشغار نكاح التحليل نكاح المتعة والنكاح المعلق وسنتعرف عليها ان شاء الله. طبعا انا اريدكم ان ترتبوها هكذا الشغار التحليل المتعة المعلق لان الشيخ مرعي. للاسف ما استعمل هذه اه الالفاظ. كنت اتمنى ان يرتب الامور بهذه الطريقة لكنه اكتفى بذكر هذه الامور ضمنيا. هو ذكرها لكنه ما ذكر هذه المفاهيم مصطلحاتها ما ذكر كلمة شغار او تحليل او متعة او معلق فلذلك اكتبوا هكذا عندكم. الشروط الفاسدة التي تفسد العقد شغار تحليل متعة معلق. الان سنبدأ بالشغار. انظر ايش قال. والقسم الفاسد نوعان نوع يبطل النكاح. نوع يبطل النكاح. اه سامحوني ساستعمل هنا كلمة يبطل بدل يفسد. ليش يا شيخ يعني في النكاح خصوصا سنفرق بين النكاح الباطل والنكاح الفاسد الحنابلة في النكاح يفرقون بين النكاح الباطل والنكاح الفاسد. في البيوع ما في فرق بين بيع فاسد وبيع باطل اه في الفساد والبطلان بمعنى واحد في النكاح بالتحديد لا هناك رأي للحنابلة دقيق هناك فرق بين النكاح الفاسد والنكاح الباطل في الاحكام. فلذلك اعتمد العبارة الدقيقة وهي التي عبر بها الشيخ مرعي اه عبارة اه الباطل لذلك اقول شرط فاسد يبطل العقد وشرط فاسد لا يبطل العقد قد يستعمل البطلان لانه ادق هنا. طيب قال نوع يبطل النكاح اي عقد النكاح وهو اول شيء سيبدأ به الشغار. لكنه ما سمى اه ما اتى بهذا المفهوم؟ ذكر التعريف مباشرة قال وهو اولا ان يزوجه وليته بشرط ان يزوجه الاخر ايضا وليته ولا مهر بينهما الشغار اله اكثر من صورة. هاي الصورة الاولى الصورة الثانية قال او يجعل بضع كل واحدة آآ مع دراهم معلومة مهرا للاخرى. هذا هو الشغار وذكر له صورتين. الصورة الاولى ساذكر لكم مثال اب عنده فتاة وهناك اب اخر من المقابل عنده فتاة اذا زوج هذا الاب ابنته لهذا الرجل وزوج هذا الرجل الاب الثاني ابنته لهذا الاب وقالوا لا مهر بيننا وانما جعلوا المهر في الحقيقة بضع الفتاتين فكانه هذا الاب قال لصديقه اعطيك ابنتي تتزوجها ولك بضعها وانت في المقابل تعطيني ابنتك اتزوجها ولي بضعها فجعلوا المهر بينهما البضع. يعني الفرج اللي هو الاستمتاع. يعني لما يقول المهر والبضع يعني ما في مهر نقدي تأخذ الفتاة هنا او هنا. لا لا فقط انه الولي اعطى ابنته لشخص مقابل ان يعطيه الشخص الاخر ابنته. فتبادلوا البنات تبادلوا البنات هم قالوا بنجيب شهود وكل الامور تمام. لكنهم جعلوا المهر في الحقيقة البضع اللي هو الاستمتاع وليس مهرا حقيقيا. ليس مهر دراهم نقود اثاث. تعطى هاي الفتاة وهاي الفتاة لأ هذا الاب زوج هذا الرجل ابنته طب ايش مهر البنت قال خلاص مهرها انه انت تزوجني بنتك ونفس الشي الطرف الاخر. هذا الطرف الاخر زوج ابنته لهذا ويكون مهر الفتاة ان يزوجه الاخر ابنته وهذا في الحقيقة نوع من الجشع من قبل الاولياء نوع من الجشع من قبل الاولياء وحرمان للفتيات. فلذلك حرم الشرع هذا الشكل من اشكال النكاح وكان معروفا عند الجاهليين. هذه الصورة الاولى له ان يكون المهر مجرد تبادل منفعة الاستمتاع وبسموها تبادل البضع انت تأخذ انا ازوجك ابنتي ومهرها ان تعطيني الاستمتاع بابنتك اللي هي بضع فتاتك والاخر نفس الشيء تمام هذه السورة الاولى. الصورة الثانية وهي ايضا محرمة وتبطل عقد النكاح. انه هذا الاب يقول لصديقه ازوجك ابنتي هذا الاب يقول لصديقه. ازوجك ابنتي والمهر هو ماذا ان تعطيني بضع ابنتك مع دراهم معدومة هذا هو المهر ها ليس فقط البضع في الصورة الثانية المهر البضع زائد دراهم معلومة وتعطينا عليها كوشة عشرين درهم مية درهم خمسمية دينار الف دينار والاخر مثلا يقول له ذلك بقول خلاص وافقت على ان تعطيني انت في المقابل ابنتك ومهرها يكون البضع زائد دراهم معلومة اه فهذا الاب زوج ابنته ومهرها سيكون بضع الفتاة الاخرى يعني نكاح الفتاة الاخرى باختصار هذا الاب زوج ابنته على ان يكون مهرها هو ان يتزوج الاب الفتاة الاخرى وهو ما يسمى البضع مع دراهم معلومة يدفعها هذا الصديق لصديقه وفي الجهة الاخرى المقابلة. هذا الاب الثاني سيزوج ابنته لصديقه وسيكون المهر في هذا النكاح هو بضع الفتاة الاخرى اللي هو يعني نكاحه للفتاة الاخرى لاحظوا ان جعل نكاحه للفتاة الاخرى هو المهر زائد كوشة دراهم معلومة. فهذا ايضا شكل من اشكال الشغار ولا يجوز لا يجوز باختصار ان يكون المهر بين الوليين هو نكاح الفتاة الاخرى اللي هي الصورة الاولى او نكاح الفتاة الاخرى زاع زائد دراهم معلومة. ما بنفع هذا يكون مهر وهذا كما قلنا اعتداء على حقوق الفتيات. اعتداء على حقوق الفتيات وجشع من الاولياء. اذا الشغار له صورتان. الصورة الاولى انه هذا الاب يزوج ابنته للشخص لصديقه خلينا نقول والمهر سيكون هو مجرد ان صديقه يزوجه ابنته والطرف الاخر نفس الشيء الطرف الاخر سيزوج ابنته فعليا على ان يكون مهر ابنته هو ان يزوجه صديقه ابنته. فيتفقان على تبادل النكاح بينهما ويكون تبادل النكاح. تبادل الاضلاع تبادل الاستمتاع هذا التبادل جعلوه هو نفسه مهر وهذا لا يصح. او ان يجعلوا التبادل تبادل الاوضاع تبادل النكاح مهر زائد دراهم معلومة ايضا هذا لا يصح لان القاعدة العامة عند الحنابلة لا يجوز ان يكون البضع مهرا ولا جزءا من المهر. اكتبوا عندكم هكذا لا يجوز ان يكون البضع مهرا ولا جزءا من المهر. ما بصير انا ازوج ابنتي لشخص اخر ويكون مهر ابنتي هو ان يزوجني شخص اخر ابنته. لانني كاني جعلت بضع تلك الفتاة هو مهر ابنتي سواء جعلت معها دراهم معلومة ولا ما جعلت اصبح البضع له علاقة بالمهر او جزء من المهر فلا يصح. ويقود الحنابلة وهذه فائدة اكتبوها عندكم آآ قالوا بعض الناس اخواني بحتال. بعمل حيلة هذا الاب وهذا الاب بعرفوا انه نكاح الشغار حرام في الاسلام فيسمون مهرا شكليا يتفقان على اسقاطه يتفقان على اسقاطه بعد النكاح. يعني هذا الاب بيجي لصديقه الاب الثاني بقول له اسمع انت بتعرف انه الشغار حرام صح شو رأيك نسمي مهر نقدي بيني وبينك وبعد ما اتزوج انا ابنتك وانت تتزوج ابنتي كل واحد فينا بسامح الثاني. يعني خلص انا بزوجك ابنتي وانت قول لي اه مهر ابنتك الف دينار. وانا بتزوج ابنتك وبقول لك انه مهرها الف دينار. ممتاز؟ وبعد ما انا اخذ بنتك وانت توخذ بنتي ونروح كل واحد على حال سبيله. كل واحد فينا بسامح الثاني بالالف دينار. اه فعليا هذي حيلة يعني انتم بتضحكوا على مين يا جماعة الخير فاذا كان هناك تسمية لمهر نقدي لكن التسمية حيلة فقط وسيسقطانه بعد الزواج وكل واحد سيسامح الاخر فهذه الحيلة باطلة شرعا وما يترتب عليها باطل ويعتبر عقد النكاح ايضا باطل. لانه هذه التسمية تسمية شكلية وليست تسمية حقيقية والمراد منها الوصول للحرام فلا يقبل ذلك. فاذا اكتبوا اه اذا سميا مهرا وقصدا الحيلة في ذلك ان سمياه مهرا يعني مقبولا في الاصل لكنهم آآ قصدوا بذلك الحيلة فان هذه الحيلة باطلة والعقد يكون باطلا طيب هذا بالنسبة لنكاح الشغال. اذا فهمتم الشغار بصورتيه. الان سننتقل لنكاح التحليل اكتبوا بالقرب من كل جملة ما المراد بها فعند الصورتين الاوليين اكتبوا هذا تعريف او مفهوم نكاح الشغار. الان اكتبوا مفهوم نكاح التحليل وهو ان يتزوج المرأة بشرط انه اذا احلها طلقها او ينوي ذلك بقلبه او يتفقا عليه قبل العقد. ايش صورة نكاح التحريم؟ نكاح التحليل احبابي يكون هناك زوج طلق زوجته ثلاث تطليقات فاصبحت بائنة بينونة كبرى. هسا احنا عرفنا انه الزوج الذي يطلق زوجته ثلاث تطليقات فان هذه الزوجة لا تحل لزوجها حتى تنتهي عدتها وتتزوج زوج اخر ويدخل بها دخولا صحيحا. ثم يطلقها الزوج الاخر وتنتهي عدتها منه فيحل لزوجها الاول ان يتزوجها. كما قال تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد. ان طلقها الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جنه عليهما ان يتراجعا. ممتاز ممتاز بعض الناس يتأسف على انه طلق زوجته ثلاثا. مم. بطلق زوجته ثلاث طلقات خلص زوجته تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره فبيروح بعض الناس على شخص بقول له اسمع يا فلان انا هيك هيك صار بيني وبين زوجتي طلقتها ثلاث وهسة هي حرام عليها حتى تنكح زوجا غيري. ايش رأيك يا فلان انك انت اه تتزوج زوجتي وتدخل فيها وتطأها وبعدين تطلق لي اياها حتى انا استطيع ارجعها. ما هي ام عيالي وام ولادي وبدناش تصير مشاكل صديقه يتواطأ معه يقول له خلص ابشر انا بتزوج زوجتك وبدخل فيها وبعدين بطلقها وبترجع لك هذا اسمه في الشريعة هذا الرجل المحلل هذا الصديق سماه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث التيس المستعار بانه هو اجلكم الله مثل البهيمة استعير حتى يتزوج هذه المرأة ويفرغ فيها ثم يطلقها ليحلها الى الزوج الاول. النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا التيس المستعار. وهذا العملية قد تتم بالتواطؤ كما قلنا بين المطلق ثلاثا وبين صديقه وقد تتم ايضا من دون تواطؤ كيف يعني؟ انه شخص يطلق زوجته ثلاث تطليقات تمام فاصبحت الان حرام عليها حتى تنكح زوجا غيره. فيأتي هذا المحلل بشفق على هذا الزوج السابق بشفق عليه يعني الزوج السابق وما اجا له وشكاله وقال له تزوج زوجته وطلقني يعني ما في تواطؤ بينهم. بس هذا المحلل شفق عليه اشفق عليه فايش فعلت حكى لهاي المرأة تعالي قال لها اسمعي انت زوجك طلقك ثلاث تطليقات وعندك ولاد منه بدي اتزوجك بس اشترط ها اشترط لذلك قال او تزوج بشرط بدي اتزوجك بس بشرط آآ اذا دخلت فيك ووطئتك وخلصنا راح اطلقك اشترط ذلك في العقد ليش ليش بقولها هيك؟ حتى تعرف انه هو بده يطلقها حتى تعود لزوجها الاول. اذا اذا اشترط عليها ذلك في العقد قال تزوجتك بشرط ايش؟ انني اذا دخلت بك وانتهينا من القضية اطلقك واعيدك اذا اشترط هذا عليها في العقد او ما اشترطت ممكن بعض الناس يعني بده اياه يكون هو يعني انسان لطيف جدا بس سبحان الله يرتكب الحرام. هو ما اشترط عليها ذلك ما اخبرها. وهو حزن على زوجها الاول فهو اتى على هذه الزوجة وقال لها بدي اتزوجك. وما خبرها بنيته وكانت نيته في قلبه انه بده يتزوجها شهر يطأها بعدين يطلقها حتى ترجع لزوجها الاول فاذا كانت برضه هذه مجرد نية في قلبه عند العقد ايضا هذا لا يجوز ويكون محللا ونكاحه اسمه نكاح التحليل وهو نكاح باطل. فكل عقده هذا المحلل على هذه المرأة في جميع السور الثلاث عقد باطل عقد باطل. طبعا هو وين وجه الشرط؟ ووجه الشرط آآ في حالة واحدة هو انه اذا اشترط في العقد على هذه المرأة قال لها انا اتزوجك واشترط عليك او اشترط انني اذا دخلت بك ووطئتك ان اطلقك بعد ذلك لكن في الحقيقة نكاح التحليل له اكثر من صورة لانه يمكن ان يكون بالاشتراط كما عرفنا انه المحلل يشترط هذا في العقد ويمكن يكون بدون اشتراط. ان ينويه في قلبه ويمكن يكون من خلال تواطؤ بين المحلل وبين الزوج الاول من دون ايضا ان يكون هناك اشتراط منصوص عليه في العقد فالتحليل له ثلاث صور وكلها تفسد عقد النكاح. ان يشترط المحلل التطليق في عقد النكاح ان يقول اشترط انني بعد ان ادخل بك ان اطلقك ويشترط هذا لانه ما بده هو في الحقيقة جدية النكاح بها. بل هو يريد التحليل فقط. او ان لا يشترط ذلك لكن ينويه في قلبه لما اقدم على نكاحها او ان يكون هناك تواطؤ مسبق بينه وبين الزوج الاول على هذه العملية. ففي جميع الصور الثلاث هذا اسمه نكاح التحليل وهو نكاح باطل جيد طيب هيك انتهينا من نكاح التحليل. ننتقل الان للنوع الثالث وهو نكاح المتعة فقوله او يتزوجها الى مدة من هون بلشوا اكتبوا هذا هذه اول صورة من صور نكاح المتعة لان نكاح المتعة ايضا له صور نكاح المتعة هذا الذي يجيزه الروافض عندنا وعند الائمة وعند اهل السنة والجماعة هذا حرام قطعا الان نكاح المتعة اله صور. اول صورة ان يتزوجها الى مدة بقول مثلا في العقد انا اتزوجك واشترط ان يكون زواجنا لشهر او اشترط انه يكون زواجنا لسنة ها اشترط في شرط لكن هذا الشرط فاسد ويبطل العقد اذا ان يتزوجها الى مدة يتزوجها ويقول زواجي معك الى شهر او سنة او سنتين او ثلاث. هذا الاشتراط اشتراط ده للزواج بعده ينتهي. هذا هو اسمه نكاح المتعة. فيه شرط فاسد وهو اشتراط المدة. فيفسد الشرط ويفسد معه عقد كواحد اساسا. اذا او يتزوجها الى مدة او بشرط طلاقها في العقد بوقت كذا او يقول ما لها مثلا انا اتزوجك واشترط ان اطلقك بعد شهر او شهرين فسواء قال اتزوجك لمدة سنتين او اتزوجك لمدة ثلاث سنوات فذكر مدة او قال اتزوجك بشرط ان اطلقك بعد سنة او سنتين فالموضوع نفس الشيء فسواء كان قال ان اتزوجك الى سنتين فكأنك اشترطت النكاح الى سنتين فقط فقوله انكحك الى سنتين او انكحك واشترط ان اطلقك بعد سنتين هي نفس الشيء سواء حكيتك او حكيت هيك هذا نكاح متعة. لذلك قال او يتزوجها الى مدة او بشرط طلاقها في العقد بوقت كذا اي ان اشترط في العقد لما هو بعقد عليها في الايجاب والقبول بيشترط اني ساطلقك بعد سنتين فهي نفسها متل تعيين المدة فسواء عين مدة او شرط طلاقها في وقت كذا او صورة ثالثة او ينويه بقلبه نفس قضية التحليل. لو هو ما نص على المدة في العقد ولم يشترط الطلاق بالعقد بس هو لما تزوج هاي الفتاة هو بتزوجها وفي نيته انه بدي اتزوجها شهر وبعدين اطلقها فاذا هو اقدم على عقد النكاح بهذه النية ولو لم ينص عليها اسمه نكاح متعة وهو باطل. والصورة الرابعة والاخيرة ان يتزوج الغريب بنية طلاقها اذا خرج. وهي قريبة من الصورة السابقة لكن لماذا نص عليها؟ لانه هاي السورة الرابعة فيها خلاف حقيقي بين الفقهاء انسان غريب عن وطنه. رايح على امريكا دراسة صاحبنا وخاف على نفسه الفتن فقال اريد ان اتزوج امرأة مدة اقامتي في الولايات المتحدة ثلاث سنوات. وبعد ما اخلص بطلقها وبرجع لبلدي. وانا هذه القصة وقفت على كثير منها للاسف فالحبابي رضي الله تعالى عليهم يقولون هذا لا يجوز هذا صورة منصور نكاح المتعة بروح عامريكا بتزوج امرأة وما بحكي لها ولا بشترط. خلص في قلبي انه بدي اتزوجها مدة الدراسة. ما انا مغترب. وبعد ذلك بعد ما اخلص مدة الدراسة وطلقها وبرجع لبلدي وبتزوج وحدة عربية من اصلي وفصلي بنقول هاي الصورة عند الحنابلة ايضا من صور نكاح المتعة. لكن عند اكثر حقيقة اهل العلم او بدنا نقول عند يعني الجمهور كما ذكر البعض. هذه الصورة اجازوها صورة الغريب الذي يتزوج امرأة في بلد الغربة وفي نيته ان يطلقها عند عودته الى ارض الوطن. هي محل خلاف بين الفقهاء باختصار محل خلاف. البعض زوجها اه جوزها والبعض لم يجوزها وبهن مذهبي. مذهب الحنابلة يجوزها. وانا في الحقيقة اذهب الى انه يعني التزم اذهبي واتعصب له في هاي المسألة لكثرة ما رأيت من المفاسد من هذا الامر. لانه في الحقيقة بتصير بتضيع ابناء في اميركا وتضيع الحقوق ويصبح في هناك لاعب بالاعراض. فالفتوى يجب ان ينظر فيها بدقة والله تعالى اعلم. والمذهب عندنا اذا هناك اربع صور لنكاح المتعة. ان يتزوجها ويقول اتزوجها لمدة كذا ثانيا ان يقول اتزوجك واشترط ان اطلقك بعد سنتين او ثلاث وهي مثل الاولى ثالثا ان يتزوجها وفي قلبه نية معقودة انه يريد ان يطلقها بعد سنة او سنتين. او الصورة الاخيرة ان يتزوجها في بلد الغربة يعني وهو واغتربت وفي نيته ان يطلق. طبعا هاي الصورة انت راح تدخل وهي داخلة في الصورة الثالثة. لكن لماذا نص عليها بالتحديث وجعلها صورة رابعة؟ لوجود الخلاف فيها. لوجود الخلاف فيه يحتاج ان ينص عليها قضية زواج الغريب بنية الطلاق اذا خرج يعني اذا عاد الى ارض الوطن تزوج لغربته وهو ينوي الطلاق اذا خرج اي اذا عاد الى ارض الوطن. فهذه صور نكاح المتعة كما ترون كلما التفت شاشة جاءت الاشكاليات المتعة هذا هو آآ الصورة الثالثة من سور الشرط الفاسد الذي يفسد او يبطل العقد اخيرا اه النكاح المعلق النكاح المعلق. اذا علق الزوج نكاح امرأة على المستقبل اكتبوا هذا القيد على المستقبل ان يعلق نكاحها على شرط مستقبلي كقوله مثلا آآ سواء طبعا قد يكون التعليق في الحقيقة هنا من جهة الزوج او من جهة ولي الزوجة. التعليق قد يكون من احد الاطراف مش ضروري يكون دائما جهة الزوج. كأن يعلق نكاحها مثلا كقوله كقول الولي زوجتك ابنتي اذا جاء رأس الشهر او زوجتك ابنتي ان رضيت امها ممكن يكون العكس طبعا او مثلا الجملة الثالثة او ان وضعت زوجتي ابنة بقول ولي الفتاة للعريس زوجتك ابنتي ان وضعت زوجتي ابنة. طب شو علاقة العريس بهذا الموضوع المهم او ان وضع زوجتي ابنها فقد زوجتك. يعني اذا ولي الفتاة قال للعريس زوجتك ابنتي ان جاء رأس الشهر او ان رضيت امها او ان وضعت زوجي زوجتي فتاة او العكس ممكن يكون الزوج هو اللي حكى فمثلا الولي بيقول زوجتك ابنتي فيقول الزوج العريس قبلت ان جاء شهر رمضان او قبلت ان رضيت امها. فسواء كان التعليق من جهة الزوج او من جهة ولي الفتاة النكاح المعلق على شرط مستقبلي نكاح باطلة النكاح المعلق على شرط المستقبلي نكاح باطل. فهو نكح واشترط في النكاح المستقبل. هذا معنى انه شرط اشترط في النكاح المستقبل ان زوجتك ان جاء شهر رمضان. زوجتك ان رضيت امها. فلاحظ في شرط هذا الشرط فاسد ويبطل النكاح ويسمى نكاح معلق باطل اه طبعا انا ركزت هون على قضية او يعلق نكاحها على شرط مستقبلي. لان الحنابلة يقولون اذا علق النكاح على شرط في الماضي او على شرط حاضر فهذا لا يبطل النكاح ويصح. كيف يعني تعطيك مثال على شرط ماضي. لو قال زوجتك ابنتي ولي الفتاة لو قال للزوج زوجتك ابنتي اه عفوا اه زوجتك سعاد لو قال اعيد. زوجتك سعاد ان كانت ابنتي اي ان ثبت في الماضي انها ابنة لي تمام زوجتك سعاد ان كانت ابنتي او زوجتك سعاد ان كانت تحل لك فهذا في الحقيقة يعني صحيح يسمونه تعليق لكنه تعليق على الماضي ونحن لا ننتظر شيء في المستقبل وانما نريد ان نستكشف الماضي. فان كان في الماضي في الواقع هي ابنته فصح النكاح او انه لا مانع بينهما في الزواج صح النكاح. وكذلك لو قال آآ شرط في الحاضر زوجتك آآ ابنتي ان شاءت هذا الان يحدث فننظر هل هي شاءت ولا ما شاءت لو قال الولي للزوج زوجتك ابنتي ان شاءت او ان شئت. سواء قال له ان شئت او ان شاءت فاذا علقه على المشيئة زوجتك ان شئت او ان شاءت هذا تعليق يقولون على شرط حاضر استطيع الان ان اعرف مشيئته الزوج ومشيئة الزوجة فيصح النكاح ويصح هذا التعليق لانهم يقولون هو في الحقيقة ليس تعليقا وانما هو يعني نوع من التوكيد والتقوية. عن هكذا هو ليس تعليق اهو اقرب الى التوكيد والتقرير والتأكيد على جدية النكاح. وليس تعليقا على شيء مستقبلي. فاذا لو قال زوجتك ان كانت ابنتي هذا تعليق على الماضي. او زوجتك ان شئت هذا تعليق على الحاضر. هذا التعليق صحيح ولا يبطل النكاح. ليه؟ لانه في الحقيقة ليس تعليقا للعقد على شيء مستقبلي. وانما هو تأكيد لمدى صلاحية هذا العقد هيك قالوا هو تأكيد لمدى صلاحية هذا العقد. فهو لما قال زوجتك ان كانت ابنتي واحنا بالتأكيد بهمنا هذا الامر. اذا ما قالتش ابنتك مشكلة او زوجتك ان شئت مثلا ايها الزوج هذا بهمنا لانه هو الزواج ينبني على التراضي فاذا كانت الزوجة مثلا لها احقية الاختيار مثلا. او اه زوج مثلا يريد ان يختار. فلما يقول وزوجتك ان شئت هذا بالتأكيد حقه فلابد يكون الان ذهب هذا الوقت ويشاء الزواج. والفتاة تشاء الزواج. خاصة اذا لم تكن كما قلنا مجبرة. فمثل هذه الامور لا تسمى تعليقا بالمفهوم الشرعي الذي يفسد العقد وانما هي يسمونها تقرير سميها توكيد آآ للعقد او التأكد من صلاحيته اكثر من انها تعليق على شيء مستقبلي. فالتعليق الذي يبطل العقد هو التعليق على المستقبل فقط. جيد هيك بنكون انتهينا من اه الشروط في النكاح الفاسدة التي تبطل الحق. خلص عاد ما راح امحيها مرة خامسة. اه الصغار التحليل المتعة المعلق نيجي على القسم الثاني وهي اه الشروط اللي في النكاح الفاسدة التي لا تبطل العقد. وضابطها هي نفس ضابط الشروط في البيوع الفاسدة التي لا تفسد عقد البيع. اذا بتذكره لما تكلمنا عن الشروط في البيوع الفاسدة التي لا تفسد عقد البيع وضعت لها ضابط. قلت كل شرط يخالف مقتضى عقد البيع اذا تم اشتراطه فان الشرط يفسد وعقد البيع يكون صحيحا قلت سابقا كل شرط يشترطه احد الاطراف ويخالف مقتضى عقد البيع طبيعة عقد البيع ماهيته؟ فان الشرط يكون فاسدا وعقد البيع يكون صحيحا وكذلك في النكاح وكذلك بالنكاح. اي شرط في النكاح يشترطه احد الاطراف الزوج او الزوجة ويكون مخالفا لمقتضى لطبيعة عقد النكاح الشرط هو الفاسد والنكاح صحيح لا غبار عليه. مثل ايش شروط تخالف اه مقتضى عقد النكاح؟ ذكر امثلة. اه آآ بس بيهمني تكتبوا هذا الضابط قال كأن يشرط ان لا مهر لها. يعني اه الزوج بده يتزوج سعاد بس بده يشترط انه ما في الها مهر بنقول اخي المهر من مقتضيات اي من طبيعة عقد النكاح من دون مهر ما بنفع. فاذا اشترطت انني والله تزوجتها على ان لا مهرة بنقول النكاح صحيح بينك وبينها بس شرطك باطل. بنلغي الشرط والنكاح يبقى مستمر صحيح وسيكون عليه المهر. وهنا سنرجع الى مهر المثل. ما دام انه لم ينص عليه كما سيأتي معنا ان شاء الله في باب الصداقة. او ان تزوج ويشترط الا نفقة الولي بيقول زوجتك ابنتي سعاد فالزوج قال قبلت على الا نفقة ما اعليش نفقة عليها. بنقول النكاح صحيح وبدك تنفق جبرا عنك وهذا الشرط اللي اشترطته انه لا نفقة لا عبرة به. انه يخالف طبيعة او مقتضى عقد النكاح. مقتضى عقد النكاح انه الزوج سيصبح هو المسؤول ان ينفق على هذه المرأة من وليها. اه او ان يقسم لها اكثر من ضرتها او اقل. اذا كانت مثلا هي زوجة ثانية فيتزوجها ويقول اشترطوا آآ ان اقسم لك مثلا اكثر من زوجتي الاولى فحتى لو كان هذا لصالحها ما بينفع هذا الشرط او اشترط اني اقسم لك اقل منها. هذيك ببيت عندها ليلتين وانت ببيت عندك ليلة ما بنفع فاذا اشترط اكثر ان يقيم عند الدرة اكثر من عند هذه الزوجة او اقل فكلاهما باطل هيك او هيك لانه هذا يخالف عقد النكاح وهو وجوب التسوية بين الزوجات في حال وجود اكثر من زوجة. او يشترط ان فارقها رجع عليها بما انفق مثلا يقول انا اقبل الزواج من سعاد بشرط انه اذا اطلقنا اه بدي ارجع عليها بكل ما انفقتها عليها خلال السنوات السابقة. بقول ما بحقن لك النفقة واجبة عليك وليست باثر رجعي. ففي كل هذه الصور يصح النكاح دون الشرط الذي اشترطه لانه شرط يخالف مقتضى العقد جميل احبابي؟ طيب هيك بنكون انتهينا من الشروط في النكاح الفاسدة بنوعيها. الذي يبطل العقد والذي لا يبطل العقد. والان سنعود على ها ساعود الى الشروط الصحيحة التي يشترطها الزوج والشروط الصحيحة التي يشترطها الزوج الان قال الشيخ مرعي رحمة الله تعالى عليه وان شرطها مسلمة فبانت كتابية اقل لانه الكتابية اقل من المسلمة او شرطها بكرا هو تزوجها على انها بكار غشاء البكارة موجود. فاكتشف انها ثيب او على انها جميلة فبانت مثلا شوهاء او نسيبة فبانت مش كثير نسبها او اه شرط مثلا نفي عيب فيها نفي عيب طبعا من العيوب التي اه لا يفسخ بها النكاح. واما العيوب التي يفسخ بها النكاح فسنأتي ان شاء الله اليها. لانه هذه العيوب مباشرة يثبت الخيار لصاحبيها يعني فش داعي للشرط الكلام هنا او شرط نفي عيب نكتبه من العيوب التي لا يفسخ بها النكاح. اما العيوب التي يفسخ بها النكاح فلا يحتاج الى ان يشترط انتفاع اها لا يحتاج الى ان يشترط انتفاع كما سيأتي معنا في العيوب المهم اه بس انا عارف ان شاء الله ما العيوب التي يعني يفسخ بها مباشر وما العيوب التي يحتاج الى ان يشترط نفيها فعموما ان شرطها مسلمة فبانت كتابية او شرطها بكرا فبالت بخلاف ذلك او جميلة فبانت بخلاف ذلك. او نسيبة فبانت بخلاف ذلك او شرط نفي عيب مثلا بديش اياها تكون عرجا فبانت بخلاف ذلك في كل هذه الاحوال اصبح له الخيار. واشترط وهذا شرط صحيح. حقه في النهاية هو يريد ذلك هذا شرط صحيح وهو اشتراط صفة في الزوجة او نفي عيب عنها فبانت بخلاف ذلك. بانت بخلاف ذلك. الان آآ يصبح له الخيار له احقية الفسخ لكن الفسخ ايضا يكون عند الحاكم ما بفسخ لحاله في البيت لأ الفسخ ترفع عن الحاكم بقول ايها الحاكم ترى هيك هيك انا اشترطت. و هاي المرأة بانت بخلاف ذلك. وبتأكد الحاكم بالبينات وكل شيء. بعد ذلك متى ثبت حقه فعلا حاكم يفسخ او يعطيه حق الفسخ ان فسخ بحاكم. ولاحظوا هنا الزوج سيفسخ مش سيطلق لانه الامور المترتبة على الفسخ في بعض الاحكام بتفترق عن الامور المترتبة على الطلاق فهنا احنا نتكلم عن فسخ ولا نتكلم عن طلاق ركزوا الزوج سيفسخ صح هناك عدة اذا كانت متقولبة الى غير ذلك مما سيأتي لكنه لا تأخذ احكام الطلاق. ان فسخ عند الحاكم فله الخيار يعني له الخيار هذا الزوج اما انه برضى بهاي المرأة على هذا الحال وان كان لم توجد فيها تلك الصفة او انه يفسخ. اذا فسخ بده يروح عند الحاكم. فالحاكم اذا بفسخ الحاكم يا بعطيه حق الفسخ. لكن انتبهوا اكتبوا عندكم ان كان هذا الرجل هذا الزوج الذي يريد ان يفسخ لم يدخل بالمرأة فهنا انتهينا لا يوجد في ذمته شيء تجاهه. ما عليه اي شيء من مبالغ واما ان كان قد دخل بها. واما ان كان قد دخل بها واو عموما يقولون يعني ان كان فعل فعلا آآ يثبت به المهر لانه سنعرف ان شاء الله ان المهر لا يثبت بمجرد الوطء. بل هناك اكثر من شغلة يمكن ان يثبت بها المهر. فنقول ان كان دخل بها او فعل فعلا من الافعال التي يثبت بها المهر ديت ان دخل بها او فعل فعلا من الافعال التي آآ يثبت بها المهر فعليه ان يدفع لها المهر المسمى بروح بدفع لها المهر اللي سماه يعني باختصار هذا الرجل اه تزوج امرأة على انها جميلة او تزوج امرأة على ان ابلش اقول لك جميلة حتى اسهل اكثر. تزوج امرأة على انها مسلمة كيف اشترط؟ قال انا بدي اياها تكون مسلمة هيك اشترط لازم يكون اشترط ترى اذا اشترط ان تكون مسلمة فلما تزوجها عقد عليها وصاحبنا وطئها وبعد ما واطئها فجأة بكتشف بقرأ في هويتها ولا هيك طلعت كتابيا اه والله قال انا ما برضى هيك بدي افسخ راح عند الحاكم والله ثبت فعلا ان هذا الرجل اه غرر به تزوجها على انها مسلمة فبانت كتابية. هسه الحاكم بقول له انت بدك تفسخ. ممتاز. هل دخلت بها وطأتها؟ قال والله ايها الحاكم وطئتها صراحة بس ما كنت بعرف بقول له ممتاز انت وطأتها هنا عليك ان تدفع لها المهر المسمى اللي سميته الها عشر تالاف خمسطعشر الف وبعد ما تدفعوا لها تعود على من خدعك فتطالبه بما دفعت ها انت بتدفع ولا المهر للمرأة. ليه؟ لانه انت يقوم يقولون مجرد ما انك وطأتها ولمستها هذا يوجب لها عوض انت في النهاية كانك هيك بقولوا اتلفت شيئا كانك اتلفت شيء. شكل من اشكال الاتلاف. فبدك تدفع لها المهر المسمى. لكن لانك غررت سنقول لك لك لك احقية ان تعود فتطالب بهذا المهر الذي دفعته من غرك من خدعك فاذا كان الذي خدعك هي نفس الزوجة هي التي خدعتك مش وليها ولا وكيلها اللي وكلته نفس الزوجة هي لحالها انخدعت فتطالب هذه الزوجة وتقولي لها خذي هذا المهر المسمى بس راح ارجع عليك فيه لانك انت اللي غريتيني اذا كان لا اذا كان اللي خدعه اثنين الزوجة وليها وليها كان بعرف انها كتابية او فيها العيب او ما شابه ذلك. بس كتم عن بنته بده يزوجها نباليه هو اللي كتم مع البنت كلاهما كتم هنا المطالب بتعويض الزوج هو هو الولي وليس الزوجة يتغرمها الولي اذا كان لا مثلا نفرض انه ما كان في ولي كانت المرأة في منطقة مقطوعة زي ما في الها ابدا لا والي ولا سلطان ولا وكلت رجل انه يزوجها. هذي اخر المراحل اذا بتذكروا معاي لما ذكرنا في الولاية امرأة ما عندهاش اي شخص ولا ولي ولا حاكم ولا بمنطقة مقطوعة تماما قلنا توكل اي رجل لو كانت هي تواطأت مع الوكيل على كتمان عيبها او على كتمان حالها الردية لو تواطأت مع الوكيل وعرفنا بعد ذلك التواطؤ. هنا الزوج سيعود على كليهما. على الزوجة التي غرت وعلى الوكيل الذي غر فلو كان مثلا اه المهر اللي دفعه الزوج لهاي المرأة عشر تالاف الان هو سيعود على من غره. خمسة راح تتغرمها المرأة وخمسة راح يتغرمها الوكيل فاذا هناك احوال. الحالة الاولى ان يكون الذي غره هي الزوج وحدها ووليها ما بعرف انه فيها العيب والوكيل ما بعرف فاذا كان الغار هي زوجة وحدها فهي التي عليها ان تعوض المهر كاملا اذا كان الذي غره الزوج بتواطؤ مع الولي فالذي عليه ان يدفع الولي اذا كان الذي غره الزوجة الزوجة بتواطؤ مع الوكيل في حالة عدم وجود ولي ووجود وكيل اه هنا في هاي الحالة سيدفع اه او الذي عليه ان يدفع ويعوض الزوجة والوكيل بالمناصفة بينهما. هذا هو الترتيب. اذا هذا الزوج له احقية الفسخ اذا كان ما دخل بها ولم يرتكب امور من الامور التي تثبت المهر فخرس يفسخ وليس عليه شيء في ذمته. اذا فسخ بعد يعني ان تورط بالدخول بها او بشيء يثبت المهر بهاي الحالة بده يدفع المهر المسمى لهاي الزوجة لكنه يعود فيطالب بان خدعه من غره. فان كان من غره المرأة او الولي او الوكيل فعلى التفصيل الذي ذكرته. طيب ثم قال الشيخ مرعي لا ان شرط ادنى او لا انشرطها ادنى فبانت اعلى. يعني هناك حالة ليس للزوج فيها طلب الفسخ وهو اذا كان اشترط صفة دينية فبانت المرأة اعلى منها. يعني اشترطها كتابية فظهر انها مسلمة. اشترطها قال بدي اتزوج على ان تكون المرأة شوهاء. بشعة فايه ما وجدت صفة البشاعة وجدها جميلة تزوجها على انها تكون ثيب. قال بدي اتزوجها عنها ثيب فبانت بكر. باختصار اذا كان اشترت صفة دنيا فوجدها على صفة عليا ليس له ان يطالب بالفسخ عند المعتمد في المذهب لانه وجد ما هو احسن وافضل تمام؟ مثل مثل السلام. اذا اتاه بشيء افضل من الذي اسلم فيه. من نفس النوع فهنا يلزم بان يقبلوا زي ما مر معنا. نفس الشيء هو اشترط سيفه فوجد اعلى منها فليس له ان يطالب بالفسخ. ثم قال ومن تزوجت رجلا على انه حر فبانت عبدا فلها الخيار. هذه مسألة انا ذكرتها لكم قبل قليل. لما ذكرت لكم ان من الشروط الصحيحة التي تكون من جهة الزوجة انه الاصل فيها الفسخ يكون عند الحاكم الا في حالة واحدة اذا كانت الزوجة اشترطت ان يكون الزوج حرا فاكتشفت انه عبد بعد الزواج. فهنا لها ان تفسخ من دون ان الى الحاكم وهي في بيتها اذا اكتبوا ومن تزوجت رجلا على انه حر. فبان عبدا فلها الخيار. يا بترضى فيه يا يا بتفسخ. والفسخ هنا لا يحتاج الرجوع للحاكم بحالة استثنائية والا فجميع الفسوخ التي تكون في الشروط انما تكون بالرجوع الى الحاكم. ثم قال وان شرطت فيه الصفة فبان اقل منها الا فسخ لها. هاي بدكم تنتبهوا معي فيها شوي الحنابلة في المعتمد عندهم في المعتمد يقولون المرأة بالنسبة لشرط صفة في الزوج هي عكس الزوج اذا شرط صفة في المرأة احنا قبل قليل قلنا الزوج اذا اشترط صفة في امرأة ان تكون بكر جميلة مسلمة فبانت المرأة بخلاف ذلك كانت اقل من ذلك قلنا الزوج له حق الخيار زي ما مر معنا قبل شوي بس المرأة لأ هسه المقولون المرأة اذا اشترطت وجود صفة الزوج كأن يكون جميلا كأن يكون في اعالي النسب اذا اشترطت صفة فيه فلم آآ فبان بخلاف ذلك بان اقل منها ليس لها ان تطالب بالفسخ. هيك قالوا قالوا المرأة اذا اشترطت صفة في الزوج فبان اقل من هذه الصفة اشترطت وجميل طلع بشعة. اشترطت وما شاء الله كم عابد زاهد طلع بخلاف ذلك عموما فهنا اذا وجدته بخلاف ذلك فلا فسخ لها. لاحظ كيف فرقوا بين الزوج وبين الزوجة طبعا اللهم اكتبه عندكم في استثناء الا اذا كانت الصفة التي فقدت في الزوج تخل بكفاءته اها هذا استثناء مهم وعدم ذكره هنا يسبب خلل اذا كانت المرأة اشترطت صفة في الزوج هي من صفات الكفاءة فبالت مفقودة في الزوج وفقدها يعني انه الزوج ليس كفء عرفنا ان المرأة لها حق في الفسخ حينئذ وليس هي فقط هي واولياؤها لهم حق الفسخ. لكن الكلام هنا في الحقيقة عن الصفات التي فقدها ليس فقدا للكفاءة كان مثلا كما قلت اشترطته جميل فما نبش يعني يعني مش كثير جميل مشوها اشترطت ومثلا يكون اه طوله كذا وكذا طويل فبان قصيرا او اشترطت قصير فبان طويلا. ان فقد هذه الصفة ليس فقط للكفالة. لانه احنا عرفنا الكفاءة سابقا في خمسة اشياء ليس منها ان يكون طويلا او قصيرا او جميلا او اشوه. فاذا هي اشترطت صفة ليست من الصفات التي فقدها يعتبر فقدا للكفاءة. صفة من نوع اخر بسبب ان يكون جميلا او طويلا فرضا. فبان بخلاف ذلك قالوا ليس لها حق الفسخ اه اذا هناك نوع من الشروط الصحيحة للمرأة من جهة الزوجة اذا اشترطتها المرأة فلم تجدها في الزوج ليس لها حق الفسخ احنا قبل قليل ذكرنا مجموعة من الشروط اذا اشترطتها الزوجة فلم يوف بها الزوج فلها الفسخ وهي كما قلنا في بداية درس اليوم زيادة مهر او نقل معين او لا يخرجها من دارها او الا يتزوج عليها او الا يفرق المهم هذه اه المرأة اذا اشترطتها والزوج ما وفى بها الا الفسخ. لكن هناك اكتب هناك نوع من الشروط اذا اشترطته المرأة فلم يتوفر في الزوج ليس لها حق الفسخ. ما هو اكتبوا اذا اشترطت الزوجة صفة في الزوج لاحظ الشروط السابقة آآ زيادة نهر او ان نقد معين ان يكون مهرة من نقد معين. ولا يخرجها من دارها وان لا يتزوج عليها. هذه كلها مش شروط صفة في الزوج شرط اشترطته المرأة لامر خارجي. ما يتزوج علي يطلق ضرتي الى غير ذلك. مش صفة في نفس الزوج. اما اذا كانت المرأة الشيء الذي اشترطته صفة في الزوج فقد هذه الصفة لا يفقده الكفاءة بهذا القيد فاذا بان هذا الزوج بخلاف هذه الصفة اشترطت جميل فبان اشوه او طويل فبان قصير. المرأة عند الحنابلة قالوا لا تملك الفسخ. ليه؟ قال لانه فقد هذه الصفة لا يخل باصل عقد النكاح فقدوا هذه الصفة ليس فقط للكفاءة فلا يخل باصل عقد النكاح فبالتالي خلص نلزم المرأة. لكن طب بنقول للحنابلة طب ليش انتم اعطيتوه احقية الفسخ. يعني الزوج اذا اشترط ان تكون المرأة جميلة فان كانت شوهاء قلتم قبل قليل له الخيار انه يفسخ. لكن العكس قال الزوجة اذا اشترطت ان يكون زوجها جميل فبان ليس جميلا قال ليس لها حق الفسخ في الحقيقة التعليل الذي قدمه الحنابلة في المعتمد عندهم يعني لم يقنعني كثيرا العبد الفقير وهناك قول اخر في المذهب قول قوي جدا ذكره صاحب اه الفروع ابن مفلح انه لأ المرأة اذا اشترطت صفة في الزوج فبان فاقدا لها حتى لو كانت هذه الصفة ليست فقط للكفاءة ان يكون جميلا فبان اشبه لها حق الفسخ. مثلها مثلها الزوج بل قال آآ الشيخ آآ بن مفلح في هذه الرواية بل هي احق بقية الفسخ لها اولى من ان تكون احقية الفسخ للزوج. يعني بقول عكس لازم هي اللي يكون الها حق في الفسخ اكثر من الزوج. ليش قال لان المرأة لا ليست هي التي تملك الطلاق. والزوج يملك الطلاق. يعني الزوج لو ما عجبته زوجته في اي لحظة بطلقها لكن المرأة ما بتقدر انها تطلق ليس في يدها احقية الطلاق. فبالتالي المرأة هي اولى ان تأخذ حق الفسخ من الزوج هذا تعليل القول الثاني وان لم يكن هو المعتمد وانا في الحقيقة اميل لهذا الرأي وهذه هي العدالة. والله تعالى اعلم. انه اذا حطينا الزوج اذا يشترط في الزوجة ان تكون جميلة فبالت بخلاف ذلك له حق الفسخ. فالاصل ان المرأة اذا اشترطت في الزوج ان يكون جميلا. فبان بخلاف ذلك فلها حق الفسخ بل هي اولى ان نعطيه حق الفسق كما ذكر الشيخ ابن مفلح لان الرجل اصلا في الوضع الطبيعي مع الطلاق يعني لو مرته ما عجبته في اي لحظة بقدر يطلق لكن الزوجة محصورة ما معها حق الطلاق. فهي اذا ابتداء احتاطت لنفسها وقالت بدي زوج طويل او جميل فبان بخلاف ذلك الاصل انه نعطيه حق الفسخ وتعليم انه والله هذه الشروط ليست فقط للكفاءة فالاصل النكاح صحيح. نقول طب نفس الاشي في الزوج. يعني لو الزوج المرأة الجميلة فبانت شوهاء بنقول له والله فقد هذه الصفات ليس يعني لا يخل باصل عقد النكاح ما يخل باصل عقد النكاح فالاصل انه ليس لك حق الفسخ. لو بدنا نفكر بهاي الطريقة الامر هو في الزوج والزوجة فانا كما قلت لكم اميل الى القول الاخر في المذهب وراه هو المنطقية في تحقيق العدالة ان الزوجة لها حق الفسخ. لكن ليس هذا هو المعتمد يعني حتى انه المعتمد انشرطت فيه صفة من الصفات التي فقدها لا يخل بالكفاءة فبان اقل فلا فسخ لها هكذا القول ثم قال وتملك الفسخ هاي مسألة استثنائية تتعلق بالعبيد. قال وتملك الفسخ من عتقت كلها تحت رقيق كله بغير حكم الحاكم هاي مسألة اخرى من المسائل التي للمرأة فيها ان تفسخ النكاح من دون الرجوع للحاكم. بس هي لا تتعلق بالشروط هي لا تتعلق بشروط في النكاح بل هي تتعلق بماذا بامرأة كانت امة ومتزوجة بعبد امرأة كانت امرأة. وكان زوجها عبدا هذه الامة اعتقت كلها يعني ليست مبعضة والله صار بعضها حر وبعضها وعبد. لأ. اعتقت كلها بهذا الضوابط اما اعتقت كلها وزوجها عبد كله اذا كان مبعض بعضه حر وبعضه عبد ما بنفع. لازم يكون هو عبد كله. فامرأة كانت امة متزوجة بعبد كامل العبودية اذا اعتقت هذه الامة بالكامل وزوجها بقي عبدا بالكامل فهذه الامة لها احقية ان تفسخ نكاحها بمجرد ان تصبح حرة لها احقية انها تترك هذا العبد وتفسخ نكاحها منه من دون ان تعود الى الحاكم وهذه قصة حدثت في التاريخ مع سيدتنا بريرة رضي الله عنها لما كانت متزوجة لمغيث فاعتقت اعتقت. فلما اعتقت وتركت مغيثا وذهبت عنه لانه المغيث كان عبد. عرفت انه الها حق الفسخ فتركت مغيثا وقالت ما بدي اياه فكان مغيث يعشقها فكان يلف وراءها يدور وراءها في سكك المدينة يبكي يرجوها رجاء ان تعود اليه وهي تقول لا حاجة لي حتى انه دخله النبي صلى الله عليه وسلم وسيط. انه النبي صلى الله عليه وسلم راح على بريرة. قال يا بريرة يعني لو ضليتك مع مغيث. فقالت يا رسول الله يعني انت اتيت تلزمني بامر الهي يعني امر شرعي ولا من باب الوساطة فقال انا وسيط لا يعني فاعل خير. بدك بدك بدكش زي ما بدك. فبريرة قالت انا يا رسول الله اذا كان بما انها مزودة وساطة انا لا حاجة لي في مغيث. مسكين مغيث. مع بالي اذا كان يحبها وهي ما صدقت اصبحت حرة رضي الله عنها تركته. هذا هو الحال الطبيعي. اذا اي امة كانت متزوجة بعبد فعتقت كلها لها ان تفسخ النكاح بغير حكم حاكم. من دون ترجع للحاكم. لكن لاحظ ايش قال فان امكنته من وطئها بعد ان اصبحت حرة اذا مكنت هذا العبد من وطأها بعد ان اصبحت حرة او مكنته من ان يباشرها. يعني مش الوطء المباشرة وانتم تفهمون معناها. او من ان يقبلها ولو كانت تجهل عتقها يعني لو كانت هذه الاماة مش عارفة انه سيدها اعتقها فرضا فهي في الوضع الطبيعي خلت هذا العبد يجامعها او يباشرها او يقبلها فبعد ان جامعها هذا العبد او باشرها وقبلها قال لها سيدها انت مش عارفة اني انا كنت معتقك راحت عليك الفرصة. كان سيدها معتقها. هي مش عارفة فخلت هذا العبد يجامعها او او يباشرها او يقبلها ها او آآ اذا قال ولو جهلت عتقها خليني على حالي هاي. اذا كانت جاهلة ان سيدها اعتقها فسلمت نفسها للعبد بناء على الاصل فجامعها او باشرها او قبلها ثم علمت بعد ان حدث ما حدث علمت ان سيدها كان معتقا لها ها؟ هل لها ان تطالب بالفسخ؟ لأ قول الحنابلة سقط حقك في الفسخ. لانه انت وانت حرة حتى ولو كنت جاهلة لحريتك انت وانت حرة قام هذا العبد بجماعك او بمداعبتك او بتقبيلك فهنا ينتهي للاسف حقك في الفسخ طب انا اكون جاهلة والله ما انا عارف اني كنت حرة. لأ الحنابل هنا حكموا انه هذا الفسخ الذي تعطاه تعطاه ما دامت بمجرد ان اصبحت حرة منعت العبد لكن ما دامت مكنته ولو كانت تجرأ انها حرة انتهى حق الفسخ. او كانت تجهل ملك الفسخ ايش يعني او كانت تجهل ملك الفسخ؟ اذا هي اما انها تجهل انها كانت حرة او انها تجهل ملك الفسخ. يعني سيد اعتق امته. هي عارفة الان انها حرة بس مش عارفة انه في الشريعة الاسلامية انه هي اذا صارت حرة تستطيع انها تفسخ من هذا العبد فهذه الاماة تعلم انها حرة لكن هي ماشية على انه هذا زوجها وليس لها حق الفسخ منه. فجا معها او داعبها او قبلها بعد شهر اجاها واحد قال لها يا ايتها الحرة ليش ما فسختيني نكاحك من هذا العبد بعد ما صرت حرة؟ قالت ليش هو بصحلي افسخ؟ نكاحي منه؟ قالت اه طبعا. الحرة الامة اذا اصبحت حرة يحق لها ان تفسخ للعبد. قالت خلص يلا بدي افسخ منه. ما دم هيك الحكم الشرعي. فهون بقول لها لأ تعالي. انت لما كنت حرة هذا العبد جامعك او داعبك او قبلك صح؟ قالت اه والله بس انا ما كنت بعرف انه الي حق الفسخ. بنقول حتى لو ما كنت تعرفي الجهل هنا لا تعذرين به. هذه ان هناك مسائل لا يعذر فيها بالجهل في اه الفسوخ منها هذه المسائل اذا كانت تجهل انها عات معتقة او تجهل احقيتها في الفسخ. وحدثت جماع او مداعبة او تقبيل ذهبت احقيتها الى الفسخ وعوضها الله خيرا هذا هو كلام عن موضوع اه الشروط في البيوع. ننتقل لموضوع اخر مهم يتعلق حكم اه العيوب في النكاح حكم العيوب في النكاح. لان العيوب على انواع في الحقيقة هناك عيوب اذا وجدت في الزوج او الزوجة ينفسخ معها النكاح ولو لم يكن احدهما اشترط انتفاءها وهناك عيوب لا ينفسخ معها النكاح اذا وجدت في الزوج او الزوجة الا اذا كان شرط انتفاؤها الا اذا كان شرط انتفاؤها. فماذا قال الشيخ مرعي؟ قال باب حكم العيوب في النكاح واقسامها المثبتة للخيار ثلاثة قسم يختص بالرجل يعني عيوب بطبيعتها ان توجد في الرجل ثم سيأتي الى قسم يختص بالانثى وقسم مشترك. وقسم مشترك فلنقسم العيوب عيوب يفسخ بها النكاح ولو لم يشترط انتفاؤها عيوب يفسخ بها النكاح اذا اشترط انتفاؤها اما اذا لم يشترط اثناء يعطى احقية الفسخ والباب اساسا في هذا القسم الاول هو في الحقيقة بس بدي اياك تفهم انه العيوب التي توجد في الزوج والزوجة على نوعين هاد مسألة مهم جدا عيوب يستطيع الزوج او الزوج الفسخ اذا وجدت ولو كانوا لم يشترطوا انتفائها. هي بحد ذاتها عيوب عالية جدا ساذكر لكم ضابطها العام متى ما وجدت في الزوج او الزوجة فلطرف الاخر ان ان يفسخ ها. للزوج الاخر ان يفسخ لكن سنعرف ان الفسخ عند الحاكم له ان يفسخ آآ ولو كان لم يشترط انتفاؤها واما النوع الثاني فهي العيوب التي لا يفسخ بها النكاح الا اذا كان احد الاطراف شرط انتفاءه في الطرف الاخر. فاذا كان شرط انتفاؤها فوجدت فيه فعل التفصيل السابق التي تعلمناه قبل قليل. انه الزوج له ان يفسخ والمرأة ليس لها ان تفسخ ما دام هذا العيب لا يخل بالكفاءة. وانا رجحت لكم القول الاخر في المذهب او ملت اليه. بديش اقول رجحت لاني لست للترجيح والعبد الفقير اضعف من ذلك وانما ملت اليه وهو ان القول الاخر في المذهب ان لها حق الفسخ فيه. واما اذا كان لم يشترط انتفاءه فليس تنال الزوج ولا للزوجة احقية الفسخ. يهمني هنا الكلام عن النوع الاول العيوب التي يفسخ بها النكاح لانه النوع الاول محصور. اما النوع الثاني في الحقيقة غير محصور العيوب التي يفسخ بها النكاح ولو لم يشترط انتفائها. وهي اكتبوا عندكم كل عيب آآ يمنع يمنع استمتاع الرجل بزوجته او يمنع كمال الاستمتاع. هكذا كل عيب يمنع استمتاع الرجل بزوجته واستمتاع الزوجة بزوجها او يمنع كمال الاستمتاع. يعني هناك عيوب تمنع الاستمتاع اصلا وهناك عيوب لا تمنع الاستمتاع اصلا لكنها تمنع كماله فاي عيب يمنع الاستمتاع من الزوج او الزوجة او يمنع كمال الاستمتاع فهو عيب يفسخ به النكاح مباشرة ولو لم يشترط انتفاؤه في عقد النكاح لازم يذكر لك امثلة لان هو ثلاثة انواع هذه العيوب قسم يختص بالرجال. يعني لا يوجد الا في الرجال بطبيعته وقسم يختص بالنساء بطبيعته فقسم يوجد ذكريهما يعني يمكن ان يوجد في الرجل ويمكن ان يوجد في المرأة. ما هي؟ قال قسم يختص بالرجل. سنبدأ بالقسم الاول. ما يختص بالرجال قال وهو كونه قد قطع ذكره اكتبوا قد قطع ذكره كاملا او قطع منه مقدار لا يمكن الوطء بالباقي اذا قطع الذكر كاملا للرجل او قطع بعضه وبقي منه فقط مقدار بسيط لا يمكن الوطء به فهنا المرأة لها ان تطالب القاضي بالفسخ مباشرة ولو لم تكن اشترطت انتفاء هذا العيب جيد اذا كونه قد قطع ذكره كاملا او قطع بعضه ولا يمكن الوطء بالباقي او كونه قد قطع خصيتاه. نفس الشيء او كان اشل الذكر فاذا كان قطع ذكره او قطعت خصيتاه او كان اشل مشلول الذكر العضو الذكري مشلول فهذه لها الفسخ في الحال. مرأة لها ان تطالب بالفسخ. في الحال لانه لا يمكن تحقيق الاستمتاع او كمال الاستمتاع بهذه الوضعية طيب هذا عموما سيأتي لحالة دقيقة وان كان عنينا العنين اخواني هو الشخص الذي لا قدرة له على الوطء بيحاول ان يطأ وان يجامع بس ما عنده قدرة ان يطأ وان يقذف في قبل امرأته وان كان عنينا سواء ثبتت العنية باقراره هو هو اقر انه هو عن مين؟ لا يستطيع ان يجامع. ما عنده قدرة على ان ينتصب ذكره ليقذف في رحم امرأته ان كان عنينا وثبتت عن نيته باقراره او ببينة يعني شهود ممكن دكاترة يكون فحصوا او طلبت هي الزوجة يمينه يعني الزوجة طلعت عند القاضي وقالت يا قاضي هذا عنين انا ما عندي بينة بس احلف انه انت مش عنين هان الزوجة بتحكي لزوجها امام القاضي. احلف بالله انك مش عنين. فالزوج قال انا ما بحلف اه هذا معنى انه نكل امتنع عن اليمين ففي هذه الاحوال قال فنكر طبعا ولم يدع وطأ لانه اذا نكل لكنه ادعى انه وطأ خلاص اه اه يقبل قوله يقبل قوله حتى تثبت الزوجة ها حتى تثبت الزوجة انه لا يستطيع الوطء فباختصار ان كان عنينا وثبتت عن نيته باقراره هو او ببينة ببينة شهود او طلبت هي يمينه انه ليس انه ليس بعنين. فامام القاضي نكل. قال لا انا ما بقسم فطيب وطأتها قال ما بقسم وما بحكي اني وطأتها ها فنكل عن اليمين ولم يدع وطئا. اه. نكل اه قال انا ما بقسم يمين اني مش عنين ولكنني لا ادعي انني وطأتها ولم يدعي وطأ لانه اذا ادعى انه وطأها يقبل قوله ها يقبل قوله حتى تأتي المرأة بالبينة حتى تأتي المرأة بالبينة او هو يقر على نفسه ففي حالة من هذه الاحوال الثلاث من ثبتت عن نيته باقراره او ببينة او طلبت المرأة يمينه فنكل ولم يدع وطأ. في هذه الاحوال القاضي مباشرة يؤجل سنة بعطيه سنة كاملة اجله سنة هلالية مش سنة ميلادية سنة هلالية. وتبدأ هذه السنة منذ ترافعهما الى الحاكم منذ ان ارتفعه الزوج والزوجة ووصل القضية للحاكم. من هون بحسب السنة فان مضت سنة ولم يطأها ها يعني لم يثبت انه وطئها حينئذ فلها الفسخ. اذا المرأة اخواني الكرام آآ التي لها ان اه الفسخ بالعنة بحد ذاتها. يعني هذا الداء له وضعية خاصة بخلاف قطع ذكره او خصيته او اشل. اذا كان مقطوع الذكر او الخصيتين او اشل هذه الها الفسخ في الحال لا تأجيل سنة ولا شيء. لكن العلة وضعها مختلف. هذا المرض بحد ذاته لان هنا في اللي عنا احبابي الكرام اللي بصير انه ممكن الرجل ما يكون عنين فعلا. لانه موجود بس احيانا ممكن يكون مثلا ضعف في هرمونات ضعف انزيمات ممكن يتعالج. ذكره موجود خاصيتين موجودات مش اشل. مشكلته زي ما قلت لكم ان الذكر لا ينتصب فيقذف في القبول هاي مشكلته وهنا هذه امور يمكن معالجتها. فالشريعة لم تعطي المرأة حق الفسق في الحال. لأ قالت تعالي هل الزوج اقر بالعلمية؟ او ثبتت بينة بذلك او عرضت عليه اليمين ان يقسم انه ليس بعنين. فنكل امام القضاء ولم يدعي وطأ ان حدث واحد من هدول الثلاث فالقاضي بعطي للزوج سنة حتى يطأ فان خلال هذه السنة ثبت بالبينة انه وطئ انه استطاع ينتصب ذكره ويقذف او المرأة ما في بينة لكن المرأة قالت اه والله صراحة خلال هالسنة هاي الرجل جامعني ومشت الامور. اذا ثبت انه جامع ببينة او باقرار المرأة ما فينا فسخ ان لم يثبت ذلك ولم والمرأة قالت لا ما استطاع ان يجامعني لا في بينة. والمرأة قالت ما استطاع ان يجامع حينئذ بعد السنة يثبت لها حق الفسخ. جيد. اذا في احوال الثلاث باقراره او ببينة او طلبت يمينه فنكل ولم يدع وطئا في هذه الاعوال الثلاث اجل سنة هلالية منذ الترافع الى الحاكم فان مضت ولم يطأها خلال السنة اي لم يثبت انه وطئ ببينة او بقول المرأة فلها الفسخ في هذه الحال بعد السنة. اذا هيك انتهينا من العيوب اشرب الشاشة عندي. انتهت العيوب التي تتعلق الزوج نرجع ناخد قسم يختص بالرجال وقسم يختص بالنساء. وقسم مشترك بينهما. نبدأ الان القسم الثاني. القسم الذي يختص بالاناث فقال وهو كون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر. اذا كانت المرأة فرجها مسدود خلقة او لمارض بحيث الذكر لا يدخل فيه هنا الزوج له حق الفسخ مباشرة عند القاضي جهته الحالة الثانية او به بخر اذا كان المرأة فرجها قبولها تخرج منه رائحة كريهة الزوج لا يستمتع بالتالي او لا يحصل له كمال الاستمتاع بالوطء فيه في هذه الحالة له ان يفسخ عند القاضي. هذه من العيوب التي لو ان يفسخ لانها لا يحصل معها كمان الاستمتاع. او كان فيه قروح كان في قبورها قروح تسيل ايضا هذا يمنع كمال الاستمتاع او كانت فتقاء او كونها فتقاء الفتقاء هي التي انخرق ما بين سبيليها والمراد بالسبيلين هنا آآ فتحة البول وفتحة الماني ان المرأة لها فتحتان في القبل فتحة تبول منها وفتحة للمسلك الذكر بيسموها فتحة المني. فاذا خرق ما بين بين الفتحتين ايضا هذه لا يحصل كبار الاستمتاع معها. اذا كونها فتقاء من خراق ما بين سبيليها. اكتبوا ما المراد انخراط ما بين سبيليها مش القبول والدبر لأ المراد ما بين سبيليها اي فتحة البول مع فتحة مسلك الذكر. او كانت مستحاضة والله اكتشف انه هاي المرة مستحاضة طول الوقت بنزل عليها دم وعرفنا ان المستحاضة يحرم وطؤها اصلا اذا اكتشفوا ان زوجته مستحاضة ففي هاي الحالة اصدر المستحاضة دائما يخرج دم من فرجها من ذكرها وهي وهذا بالتالي يمنع كمال الاستمتاع. يعني انت يصعب عليك انك تستمتع بامرأة عندها استحاضة دائمة عندها استحاضة دائمة لان الاستحاضة الدائمة تمنعك ما له استمتاعك بزوجتك. فاذا كانت مستحاضة ايضا فللزوج حق الفساد فهذه عيوب متى ما وجدت في المرأة للزوج حق الفسخ ولو لم يكن اشترط انتفائها. لانها تمنع طبيعة عقد النكاح اللي هو حق الرجل في الاستمتاع بزوجته القسم المشترك بينهما الذي يمكن ان يوجد هذا العيب في الرجل وفي المرأة هي الجنون ولو احيانا يعني ولو كان جنونا متقطعا. فرجل تزوج امرأة طب اكتشف انه والله عندها نوبات جنون. او العكس. هذا له ان قولها ان تفسخ مباشرة عند القاضي ولو لم تكن اشترت انتفاء ذلك وكذلك الجذام الجذام ايضا لانه منفر ترى يمكن الاستمتاع معهم. الجذام نوع من الامراض منفر لا يمكن الاستمتاع معه او برص وجدها برصا جلدها والله في برص او هي ووجدت زوجها في برص هذا ينفر عن الاستمتاع. او بخر الفم وهذي يعني قضية يعني خطيرة في الحقيقة انه كثير من الرجال او من النساء تعاني من قضية امراض في الفم تخرج رائحة كريهة وهذه تمنع كمال الاستمتاع. فاذا تزوجت فتاة وعندها رائعة كريهة لك ان تطالب بالفسخ عند القاضي حتى ولو لم تكن اشترت ان تكون رائحة فمها جميلة لانه بخر الفم يمنع استمتاع الرجل بزوجته وكذلك العكس والباسور والناصور البصر والناصور كلاهما يكون في الدبر والباسور يعني نوع من البثور تخرج تمنعك من آآ يعني ان حسن الجلوس على مقعدتك قد تكون عند الرجل وعند المرأة في الدبر وكذلك الناصور الناصور نوع من يعني قروح يسيل منها قيع وصديد وكذا وتكون عادة غائرة في المقعدة. فالباصور والناصور امراض تكون في مقعدة الرجل او مقعدة المرأة الباسور عبارة كما قلت لكم عن بثور واما الناصور عبارة عن قروح وهي ايضا منفرة خروجها منفر لكثرة ما يخرج منها من الدم والقيح. عافاني الله واياكم. وكذلك اخيرا استطلاق البول او الغائط. استطلاق البول او الغائط اللي عنده سلس بول او سلس غائط استطلاق البول او الغائط اذا كان عند الرجل او المرأة سلس بول او سلس غائط ايضا هذا منفر في الحقيقة فبالتالي يثبت حق الفسخ به لاحدهما ولو لم يكن اشترط انتفاؤه. اذا ذكر العيوب التي تختص بالرجل العيوب التي تختص المرأة والعيوب المشتركة بينهما فقال في النهاية فيفسخ بكل عيب تقدم هذه العيوب اللي ذكرناها متى ما وجدت للطرف الاخر حق الفسخ ولو لم يكن اشترط انتفائها. لا بغيره. ها. اما ما سوى هذا من العيوب التي قد تخرج في الرجل او في المرأة لا يفسخ به كعور وعرج طلع مثلا اعور العين او اعرج الرجل او في قطع في يده او قطع في رجله او الى اعمى او طلع اخرس او طلع اطرش. هذه العيوب اه لا يقع الفسخ ان وجدت في الزوج او الزوجة الا اذا اشترط زوج الا تكون في الزوجة او على القول الذي ذكرته لكم واخترته للقول الاخر في المذهب اذا اشترطت الزوجة الا يكون في الزوج فاذا اشترطت الرجل الا يكون في المرأة او اشترطت المرأة الا يكون في الرجل وقضية المرأة هذا القول الثاني انتبهوا فلهم الفسخ واذا لم يشترطوا فوجدت المرأة زوجها اطرش او اعمى او وجد الرجل اكتشفها اطرش طرش او عمي ليس له حق الفسخ لان قالوا وجود هذه العيوب لا يمنع الاستمتاع فانت تستطيع ان تستمتع بزوجتك وهي عمياء او وهي عرجاء او ما شابه ذلك فلا نعطيك حق الفسخ اذا كنت اشترطت خلاف ذلك وكذلك المرأة على القول الذي اخترته لكم في المعتمد المرأة اذا اشترطت صفة فبعنا اقل منها هم قالوا ليس لها حق الفسخ. لكن انا قلت لكم العدالة تقتضي ان يكون لها عقل فسخ مثلها مثل آآ الزوج والله تعالى اعلم في النهاية ثم قال فصل تابع لقاضي قضية العيوب. قال ولا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد والان رجع يتكلم عن العيوب التي يفسخ بها النكاح عن القسم الاول يقول لك لو عيب من هذه العيوب اسمها العيب المختص بالرجل او المختص بالمرأة او الذي يوجد في كليهما. يمكن ان يوجد في كليهما اذا زال بعد العقد ذهب حق الفسخ. يعني المرأة كان فرجها مسدود وبعد العقد سبحان الله انفتح فرجها. واصبح يسلك فيه الذكر. خلص ما في داعي للفسخ. اذا سقط حتى الفصل او كانت عندها بخر في الفم وذهب. وتم علاجه فيقول ولا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد اذا زال هاد المشكل قال ولا لعالم به وقت العقد ايضا لا يثبت خيار الفسخ في هذه اذا كان الشخص الزوج او الزوجة يعلم بوجود العيب في زوجته لما عقد عليها يعني رجل تزوج فتاة وهو يعلم ان عندها بخر في الفم قال مش مشكلة بعالجه بعدين وبعد الزواج حاول يعالجه حاول يعالجه ما زبطش بحق لي ويجي يقول والله بدي افسخ لأ. لانه انت عالم فيه وقت العقد او مثلا رجل تزوج امرأة ويعلم انها مستحاضة او يعلم ان فرجة مسدود او ان عندها فتق او امرأة تزوجت رجل وهي تعلم انه عنين او تعلم انه مثلا مقطوع ذكر. اذا كان الرجل او المرأة يعلمان وجود العيب عند العقد ليس لهم المطالبة بالفسخ ايضا. اذا لا يثبت الخيار في عيب زال بعض العقد ولا يثبت الخيار اذا الطرف الاخر يعلم بوجود العيب عندما عقد والفسخ في هذه الامور الفسخ على التراخي يعني مطلقا معه مجال الا اذا ظهر منه امارة الرضا هذه انقاد متفق عليها. ان الفسخ دائما هو على التراخي الا اذا ثبت امارة الرضا. فاذا ثبتت امارة الرضا بقول او فعل يصدر حينئذ يسقط حق الفسخ اذ هو الفسق على التراخي ثم قال لا يسقط في العنة ذكر في العنة بالتحديد الا بقولها رضيت او باعترافها بوطئها في قبلها. بالنسبة للعلنة متى يسقط حق الفسخ لا يسقط حق المرأة في الفسخ. بالنسبة اذا كان زوجها عنين الا بان تقول رضيت به على حاله. يعني او باعترافها بوطئه بقبولها او انها تعترف انه هو هذا الرجل وطئني في قبري اذا اعترفت انه واطئها في قبولها مش في دبرها. او قالت وصرحت انها رضيت حينئذ يسقط حقها في الفسخ. والا اذا لم ترضى بقول او لم تقر انه وطئها في قبلها ولم تثبت بينة طبعا في ذلك. حين اذا يبقى حقها في الفسخ قائما وبالنسبة لسائر العيوب الاخرى غير غير عيب يعني عيب العنة هذا خلوه عجنب غير هذا العيب سواء مما يختص بالرجل او بالمرأة او مشترك بينهما قالوا ويسقط اي الفسخ في غير العنة آآ بالقول بقول يصدر من الرجل او المرأة وبما يدل على الرضا عموما من وطئ ان يكون اه احدهما وطأ الاخر بارادته يعني بمطاوعة منهما او تمكين ها او تمكين ان مكنت المرأة زوجها منها مع العلم بوجود العيب فإذا هو تكلم عن موضوعين في الحقيقة حالة لا يثبت بها الخيار اصلا بدي ازبط الخط حتى يكون واضح تكلم عن مسألتين. مسألة الاولى لا يثبت الخيار اصلا المسألة الثانية مسألة ثبت الخيار لكنه سقط. وهذه مسألة هاي مسألة فالحالة الاولى متى لا يثبت الخيار اصلا ذكر لك في حالة زال العيب بعد العقد او في حالة انه كان يعلم به لما عقد الزوجة كانت تعلم بالعيب او الزوج كان يعلم. طيب واما الحالة الثانية وهي حالة ان الخيار ثبت لكنه سقط بعد ذلك. هو قال لك انه الفسخ معك على التراخي. ثبت الخيار خيار الفسخ انه معك على التراخي لكن متى يسقط؟ فهنا بتقسم قل بالنسبة للعنة بالتحديد لا يسقط الا اذا المرأة صرحت بانها رضيت بهذا الزوج على علته او صرحت بانه وطئها في قبولها الواحد من الاثنين. واما غيرها غير العنة من العيوب كالجذام والجنون والرتق الى غير ذلك. فهنا احبابي الكرام لا يسقط الحق في الا بالقول ان يصرح احد الاطراف بالقول انه انا رضيت او بما يدل على الرضا من وطئ بالمطاوعة او تمكين ولو لم يحدث وطئ يعني اذا هي مكنته من الوطء ومنحته نفسه وهو اقبل عليها حتى ولو لم يحدث بطء حدثت مثلا مداعبة مباشرة بينهم. ما صارش وطؤه مثلا هي اللحظة الاخيرة تمام؟ صار في تمكين عموما مع العلم يعني الطرف يعلم بوجود العيب عند الرجل عند الطرف الاخر. يعني اه المرأة تعلم ان زوجها ابخاري الفم فمكنته من نفسها او مكنته من وطئها تمام؟ ففي هاي الحالة بنقول لها انت لما مكنتيه كنت بتعرفي انه ابو خال؟ قالت اه والله بعرف انه ابخار الفم. وسقط حقك او بتعرف انه عنده جذام او بتعرف انه انا عنده برص او بتعرف انه عنده جنون متقطع او باسور او ناسور او بتعرف انه خصيتيه مقطوعات او انه اذا قالت اه والله كنت بعرف ومكنته نقول سقط خيارك او خليته يطأني سقط خيارك. فاذا يسقط في غير العنة بالقول وبما يدل على الرضا عموما من وطأ او تمكين العلم. يعني شوفوا يعني بالنسبة اه للعنا ادعون حتى يسقط خيار المرأة فيها لابد ان ترضى صراحة تقول رضيت او تعترف انه وطئها في قبولها او تعترف انه وطيئة في قبورها وليس بمجرد التمكين. يعني هو لو لو ما قالت اني انا رضيت ولم تقل انه وطئها في قبولها لكنها مكنته من نفسها لا يسقط حقها في الفسخ. ليش يا ترى بينما في العيوب الاخرى بمجرد ان تمكنه من نفسها يسقط حقها في الفسخ الفرق اخواني ان العنين حتى اصلا نكتشف انه عنين ولا مش عنين لازم المرأة تمكنه من نفسها هيك المنطق كيف نثبت انه ثناء النين ولا مش عين ميم انه ذكره بينتصب ولا لا؟ لازم المرأة تمكنه من نفسها فمجرد تمكين المرأة نفسها لهذا الرجل ليس العنين ليس دليلا على انها رضيت به. بخلاف سائر العيوب الاخرى فبمجرد ان تمكنه وهي تعلم بوجود العيب حتى ها حتى اه بمجرد ان تمكنه وهي تعلم بوجود العيب فيه ذهبت عندي هنا الفكرة عموما متى مكنته من نفسها؟ ايوة حتى ولو لم يطأها. نعم. متى مكنته من نفسها حتى ولو لم يطأها. وهي تعلم وجود العيب فيه سقط حقها وكذلك هو متى اقبل عليها ليطأها وكذلك هو الزوج. متى اقبل عليها ليطأها وهو يعلم بوجود العيب فيها؟ يعلم انها ولا مجذومة ولا برصاء ولا شيء من هذه الامور واقبل عليها ليطأها سقط حقه اه في ذلك اذا ويسقط في غير عنا اما بصريح القول واما بما يدل على الرضا عموما من وطئ لها او تمكين ولو لم يحدث الوطأ فعلا مع وجود العلم مع وجود العلم بوجود العين. فاي تمكين او وطأ من طرف للاخر مطاوعة مع وجود العلم يسقط حق الفسخ. فاذا العنة هذا حال مسألة وغير العنة من العيوب هذه مسألة اخرى. طبعا كل هذا كلام عن العيوب التي يفسخ بها النكاح ولو لم تشترط اللي هو القسم الاول من العيوب ثم قال ولا يصح الفسخ هنا وفي خيار الشرط بلا حاكم. اتى قاعدة عامة. انه الفسوخ التي تكون بسبب العيوب التي تقدمت او الفسوخ التي تكون بسبب ان احد الاطراف اشترط شرطا ولم يوفي به الشرف الاخر اللي هو الباب السابق باب الشروط في النكاح اي فسخ سواء الفسخ بسبب وجود عيب من العيوب التي يفسخ بها. او فسخ بسبب ان احد الاطراف لم يلتزم بالشرط الذي التزم به للطرف الاخر فالفسخ يكون عند الحاكم عند القاضي وليس في البيت الا ما تم استثناؤه هل هي المرأة التي اشترطت ان يكون زوجها حرا؟ فبان عبدا. وكذلك الامة التي تعتق كلها تحت اه عبد كامل العبودية تفسخ في هذه الحالة من دون الذهاب الى الحاكم. ثم قال فان فسخ. الان بده يتكلم في حالة وقوع الفسخ ماذا سيترتب على ذلك يترتب وهذا الكلام في الحقيقة عام هذا الكلام عام سواء كان فسخ بسبب العيب او فسخ بسبب عدم الوفاء بالشرط فقال فان فسخ قبل الدخول فلا مهر اذا الرجل فسخ النكاح من المرأة قبل ان يدخل بها او يفعل فعلا من الافعال التي يستقر بها المهر لانه نقول الدخول او فعل من الافعال التي يستقر بها المهر. فحين اذ لا مهر عليه تجاه هذه المرأة اما ان وقع الفسخ عند القاضي بعد الدخول او لا عاد قال او بعد الخلوة اكتبوا او بعد اي فعل من الافعال التي يستقر بها المهر وستأتي معنا ان شاء الله ما هي هذه الافعال؟ كاللمس شهوة او القبلة امام الناس فبعد الدخول او الخلوة او اي فعل يقر المهر كاملا حينئذ يستقر في ذمة الزوج المهر المسمى. يعني اذا حصل الفسخ بعد ان كان الزوج فعل فعلا من هذه الافعال عليه ان يدفع المهر المسماه لمن؟ لزوجته التي فسخ منها ويرجعوا بهذا المهر بيرجع به ان كان هو المغرور ان كان هو المضحوك عليه. انه ممكن يكون هو اللي ضحك عليها. اذا كانت هي التي طالبت بالفسخ وكان هو حضرته دخل بها تمام وكان حضرته دخل بها او خلا بها او لمسها هو اللي غرها اصلا. فهي بالتأكيد لها المهر المسمى وهو ليس له شيء. لكن اذا كان هو الزوج هو المضحوك عليه لانه عنا حالتين حالة انه يكون الزوج هو الذي غر. الحالة الثانية ان تكون الزوجة هي التي غرت. اذا كان الزوج هو الذي غر بده يدفع المهر المسمى ما دام دخل وليس له ان يطالب باي تعويض لان هو الذي هو الخادع العيب في جهته او الاخلال من الشرط في جهته. لكن اذا كان العيب لا طلع في المرأة او الاخلال بالشرط من المرأة. هنا اه الزوج بعد ان يدفع المهر المسمى اذا كان دخل او اه خلا او فعل فعلا من الافعال بعد ان يصعد مهر المسمى قال له ان يرجع على من خدعه في هذه الفتاة. اذا كانت هي الفتاة هي اللي خدعته وليس وليها او وكيلها عرفنا هي اللي بتدفعه واذا كان الذي خدعه الفتاة مع وليها الولي هو اللي بده يدفع هو الذي يعتبر غارا. واذا كانت الفتاة مع الوكيل وعرفنا متى يكون ذلك. فهنا يكون اه الدفع عليهما مناصفة. جزء هذا الفتاة وجزء على الوكيل قيل بالمناصفة وهذا مر معنا اني ذكرته لكم في الشروط ثم قال وان حصلت الفرقة من غير فسخ بموت او طلاق فلا رجوع المراد ان حصلت الفرقة بين الزوج وزوجته قبل العلم بالعيب. هكذا اكتبوا ان حصلت الفرقة بين الزوج والزوجة قبل العلم بالعيب من خلال يعني زوج وزوجة فارقوا بعضهما بموت واحد منهم مات او طلاق. الزوج طلق زوجته. وكانت هذه الفرقة قبل ان يعلموا بالعيب فهنا لا رجوع لا يستطيع الرجل ان يرجع الى زوجته التي غرت او الى وليها الذي غره لان هنا الفرقة لم تحصل بينهما بسبب فسخ ها رجل تزوج امرأة وفيها عيب من العيوب. وهي كانت ساكتة عنه اوليها ساكت هذا الرجل نتزوج سعاد وسعاد مثلا مثلا مغلقة الفرج خلينا نقول هذا الرجل اه منطقة الفرج. مثال اخر مثلا بخر الفم اه بخر الفم هذا الرجل تزوج سعاد ولم يعلم ببخر الفم للسهم. ما عرف فيه خلا بها قبلها امام الناس لمسها بشهوة المهم ما كان يعلم انه عنده مشكلة بخر الفم. هذي من المشاكل اللي تعرفنا عليها قبل قليل. هذا الرجل تزوج سعاد ودخل بها خلا بها فعل فيها من الافعال التي توجب المهر اه ثم طلقها قبل ان يعلم بوجود العيب او ماتت سعاد او مات هو. قبل ان يعلم بوجود العيب. هنا الزوج عليه ان يدفع المهر المسمى كاملا وليس له ان يرجع فيه على من غره ولو علم بعد الموت او الطلاق ان المرأة كان فيها عيب. هاي هي الفكرة بس الكلام الشيخ مرعي مش كامل هيك لابد تقيد. ان حصلت الفرقة بين الزوجين قبل ان يعلم الزوج بوجود العيب في زوجته لان هنا اصلا الزوج له احقية الرجوع اذا كان العيب في الزوجة فاذا عيب اذا كان في الزوجة لكن الزوج لم يعلم به وكان طلقها او مات احدهما عن الاخر قبل ان يعلموا بوجود العيب في الزوجة وكان عزو عرفنا انه هذا الرجل كان جامعة او يعني قبل او لمس بشهوة او خلا. هنا الرجل سيدفع كامل المحر الذي في ذمته. كامل المهرة المسماة وليس له ان يرجع على من غره ولو عرف بعد ذلك ها ولو عرف بعد ذلك انه والله كان فيها عيب من العيوب التي يفسخ بها لانه انت لما تركتها ما تركتها بسبب العيب انت لما تركتها تركتها طلاقا او تركتها لانها ماتت عنك. بالتالي لو عرفت بعدين انه اه في عيب باقي فيها. احنا بنقول لك لما تمت الفراق لم يتم الفراق بسبب الفسخ او بسبب اللعب تم الفراغ بامر اخر فكل المهر اللي دفعته خلص لزمك وليس لك ان ترجع فيه ثم قال ويسن لولي صغير اكتبوا او صغيرة او مجنون اكتبوا فوقها او مجنونة او رقيق واكتب فوقها اوأمة اه تزويجه بمعيب اكتبوا تزويج بمعيب بعيب يفسخ به النكاح ليس بمعيب بعيوب الاخرى التي لا يفسخ بها النكاح كالعرج والطرش. لأ ليس لولي والد الصغير والد الصغير احنا عرفنا انه له ان والد الصغير له ان يجبره صح؟ والده خصوصا فمن هنا كلام عام ولي. لكن احنا عرفنا خصوصا ان هاي المسألة متى تصبح خطيرة اكثر؟ اذا كان الموضوع ممكن يصير فيه اجبار فعموما ليس لولي صغير ولي الصغير اصلا ولي الصغير الذي يزوجه لابد يكون هو الاب او وصيه. مش هيك حكينا اول حاكم للحاجة. غير هيك ما بنفع اصلا يزوج. فعموما ليس لولي الصغير سواء كان الاب او الوصي او الحاكم عند الحاجة او الصغيرة. وكذلك ولي الصغيرة. وكذلك ولي المجنون او المجنونة. والولي الرقيق او الرقيقة. ليس له ان توج ها اه صغيره او صغيرته او مجنونه او مجنوناته او رقيقه وامته بشخص معيب بعيب من العيوب التي يفسخ بها النكاح العيوب اللي ذكرناها قبل قليل. اما العيوب التي لا يفسخ بها النكاح وانما الفسخ بها يتوقف على اشتراطها. لا هاي بسير زوجه. ممكن اذا بصيري زوجة من امرأة كما قلنا طرشة او عرجة او عورة او ما شابه ذلك. لكن لا العيوب التي يفسخ بها النكاح ما بصير انا كولي اني ازوج صغيري او صغيرتي او مجنون عندي او مجنونتي او رقيق او امتي من شخص مهيب بهذه العيوب لان هذا ظلم لانه لا يمكن ان يستمتع وان يحصل كما هذا الاستمتاع. فلو فعل طب لو هذا الولي ما بخاف ربنا او فعل قال لم يصح ان كان يعلم تزويجه لا يصح ان كان يعلم. طب اذا ما كان بعرف انه والله هاي انا زوجت ابني الصغير بامرأة بس ما بعرف انه فيها بخر او عندها باسور او ناسور او ان مستحاض اورد قائد ما كنت بعرف بكون النكاح صحيح لكن يلزمه ان يفسخ النكاح لموليه متى علم نقولو نكاحك صحيح تزويجك لصغيرك او صغيرتك او مجنونك او مجنونتك صحيح ما دمت لا تعلم لكن متى عرفت المستقبل وجود العيب الذي يفسخ به النكاح من الامانة انك تفسخ هذا النكاح لموليك حتى احافظ على صغيري او صغيرتي ولا يعني احرمهم من لذة الاستمتاع وكذا الاستمتاع. اذا قال لزمه مش قال له الفسخ. فرق بين ان تقول له الفسخ ان تقول لازمه لازمه يعني جبرا الولي بده يفسخ لمصلحة صغيره او صغيرته او من تبعهم اذا ردد ذلك قالوا ولزمه الفسخ اذا علم طيب هذا يعني هو عموم كلامنا عن العيوب. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان اكون يعني وضحت الافكار قدر المستطاع واهم اشي التشجيرات والتقسيمات حتى تبقى الامور واضحة عندكم في هذا الباب. اليوم انتهينا من بابين الحمد لله. وبالشروط في النكاح وباب العيوب. وحكم العيوب في النكاح وما يلحق به ما شاء الله محاضرة قادمة نتكلم عن باب نكاح الكفار انكحت الكفار فيما بينهم وماذا يترتب عليها صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم