غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين. نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبابي لمجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب دليل الطالب المطالب مع الامام مرعي ابن يوسف الكرمي على مذهب السادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم. في المحاضرة السابقة احبائي انهينا الحديث عن الشروط في نكاح وانهينا الحديث ايضا عن باب عيوب النكاح وهكذا نكون انهينا جملة مهمة جدا من تشكيلة عقد النكاح او من مفهوم هذا العقد وكيف يتكون من الاركان من الشروط آآ والشروط قسمناها شروط صحة النكاح والشروط في النكاح وعرفنا الفرق بينهما قضية العيوب وما الذي يفسخ آآ بسبب العيوب ولو لم يتم اشتراطها وما العيوب التي لا يفسخ بها الا اذا اشترطت. كل هذه مفاهيم اساسية ومهمة جدا في بناء عقد اليوم نشر احبابي الكرام في موضوع جديد يتعلق ابتداء بانكحة الكفار. الكفار الذين يعيشون في الدولة المسلمة ما حكم انكحتهم؟ هل يقرون عليها؟ لا يقرون عليها؟ كيف اه يعني تتشكل هذه العقود بالنسبة لديهم؟ هذا موضوع مجلس اليوم ابن الله قال الشيخ مرعي رحمة الله تعالى عليه باب انكحة الكفار او باب نكاح الكفار. وكما تلاحظون انا قسمت لكم ما ذكره الشيخ ميلي رحمة الله عليه اساسا في هذه الخارطة حتى يسهل علينا تناول هذا الموضوع. الان احبابي الكرام الكفار الذين يعيشون في الدولة المسلمة اما اه ان يترافعوا الينا في انكحتهم لاجراء عقد النكاح واما الا يترافعوا الينا ويجرون عقد النكاح فيما بينهم هذا تقسيم اساسي الكفار الذين يعيشون في الدول المسلمة. اما ان يترافعوا الى المحاكم الاسلامية لاجراء عقد النكاح واما ان لا يترافعوا الينا او يجرون عقد النكاح بينهم. اتكلم عن الحالة خلينا نقول الثانية وهي الحالة التي لا يترافعون الينا ما فيها الكفار الذين يعيشون في الدولة المسلمة اذا عقدوا عقد نكاح. لم يترافعوا به الينا الا المسلمين وكان هذا العقد جائزا حلالا في ملتهم فاننا كدولة مسلمة نقرهم عليه ها بشرط ان يكون حلالا في ملتهم فلو اجانا يهودي ويهودية قالوا احنا ما بدنا نعمل عقد نكاح عندكم ايها المسلمون نحن سنجريه عندنا نقول لهم ما عندنا مشكلة. لو اجريتم عقد النكاح عندكم. لكن عندنا شرط ان يكون هذا العقد جائز في الملة اليهودية وكذلك لو كانت ملة نصرانية او مجوسية فالحنابلة اذا يقولون كما قال الشيخ مرعي في بداية هذا الباب يقرون اي الكفار على انكحة محرمة يعني الكفار يقرون على انكحتهم حتى المحرمة في شرعنا ما داموا معتقدين لحليها الكفار يقرون على انكحتهم المحرمة في شريعتنا ما داموا هم في شريعتهم يعتقدون حلها ولم يرتفعوا الينا فالكفار اذا لم يرتفعوا الى المحاكم الاسلامية واجروا عقدا عقد نكاح بينهم. حتى لو كان هذا عقد النكاح محرم عندنا كمسلمين. ما داموا يعتقدون حله في شريعتهم فلا نتعرض لهم. اما اذا كان في شريعتهم لا يقرونه اصلا وجاء يهودي يهودية والله عملوا علاقة عشق وزنا وقالوا هذا نكاح وخلص هذا يصح في الديانة اليهودية. بنيجي عالديانة اليهودية بنشوف هل الديانة اليهودية تصحح علاقة الزوجية بالزنا نجدها لا تصحح ذلك. اه فهنا لا نقر هذا اليهودي وتلك اليهودية على هذا النكاح لانه لا على شريعتهم هم اذا هذه هي الحالة الاولى لم يترافعوا الينا واعتقدوا حله عندهم في ديانتهم فاننا نقرهم عليه. اما اذا كان في ديانتهم لا يحل فهنا لا. نلغي هذا العقد ونمنعهم منه الحالة الثانية وهي التي تهمنا اكثر الان اذا ترافعوا الينا. اذا هؤلاء الكفار ترافعوا الى المحاكم الاسلامية لاجراء عقد النكاح في هذه الحالة يعني هناك قسمان كما يقولون اذا ترافع الكفار الينا اما ان يترافع الكفار الينا قبل اجراء عقد النكاح واما ان يترافعوا الينا بعد اجراء عقد النكاح اذا ترافع الكفار الينا قبل اجراء عقد النكاح حتى نجريه لهم في هذه الحالة نجريه على حكمنا اي على حكم الاسلام فيما يصح وفيما لا يصح ها اذا ترافع الكفار الينا قبل ان يجروا العقد حتى نجريه نحن كمسلمين لهم فاننا نجريه على قواعد الاسلام وليس على قواعد مللهم فما يصححه الاسلام من العقود والانكحة نقبله ما لا يصححه لا نقبله ولا نعقده لهم واما اذا ترافعوا الينا بعد اجراء عقد النكاح يعني يهودي تزوج يهودية بعدين اه قرر انه يترافع المحاكم الشرعية الاسلامية او نصراني تزوج نصرانية او مجوس اتجوز مجوسية. وترافعوا بعد اجراء عقد النكاح الى المحاكم الشرعية في هذه الحالة اذا ترافعوا الينا بعد اجراء عقد النكاح هل نقر هذا العقد ولا لا نقره هل نقر عقد النكاح بين هذا اليهودي ولا اليهودي او النصراني او النصرانية ولا لا نقره؟ اه هنا تفصيل هذا التفصيل لم يذكره الشيخ مرعي انا اذكره لكم. اذا ترافعوا بعد عقد النكاح الينا فهنا ننظر منجيب هذا اليهودي وهاي اليهودية فرضا اذا كانت هذه المرأة مباحة الان الان يعني في لحظة الترافع اذا كانت المرأة مباحة للزوج في لحظة الترافع يعني الشريعة الاسلامية تبيح هذه المرأة اليهودية لهذا الزوج اليهودي في لحظة الترافع فاننا نقرهم على هذا العقد خلص منمشيه حتى وكتبت هنا تعليق حتى ولو كان العقد لما تم اجراؤه ابتداء لا يصح على ملة الاسلام. لو كان العقد ابتداء لا يصح لكنه الان الان علاقة المرأة بهذا الرجل علاقة صحيحة فاننا من مشي هذا العقد بنقبله. ايش يعني يا شيخ؟ بدي اعطيكم مثال حتى تفهموا المقصود. يهودي احبابي تزوج يهودية وهي في عدة وفاة من زوجها السابق. في يهودي وفي يهودية هذه اليهودية اه والله يا عم مثلا في العدة زوجها السابق توفى الاصل انها بالنسبة النا كمسلمين احنا بالنسبة النا كمسلمين الاصل انها تكون الان في عدتها عدة وفاة حضرة هذا اليهودي تزوج هذه اليهودية وهي في عدة وفاتها. او تزوجها مثلا وهي في عدة طلاقها مثلا يهودية كانت من زوجها يهودي سابق اطلقوا الان هي في العدة اثناء العدة احنا منعرف ما بصير تتزوج من زوج اخر فهذا اليهودي الجديد تزوج يهودية معتدة من زوج طلقها او من زوج توفى عنها. هسه هذا علم قواعد الشريعة الاسلامية ما بصح لكن هم مشوها. هو هذا اليهودي تزوج هذه اليهودية في اثناء عدتها. ومشوا الامور بعد شهر شهرين سنة سنتين اذا هم يترافعون الى حاكم الشرعية قالوا بدنا نروح يا عمي نترافع عند المحاكم الشرعية. ونسألهم انه عقدنا صح ولا خطأ يعني بمشوا لنا اياه ولا بلغوا لنا اياه. فهذا اليهودي وهذا اليهود بده يجوا للمحكمة الشرعية لما وصل المحكمة الشرعية ها ترافعوا الينا قال لهم القاضي انتم اجريتم العقد ولا لسا ما اجريتوه؟ قالوا له والله احنا اجرينا العقد قال اذا انتم اجلتوا العقد تعالوا هل المرأة الان الان في هاي اللحظة راح تترافعكم هي مباحة لك هي مباحة لك يعني آآ لو انك ستعقد عليها من جديد لو انك ستعقد عليها من جديد. هل الان هي مباحة لك والله قالوا اه والله انا هو بحكي اليهود سيسرد القصص يقول للقاضي المسلم انا لما تزوجتها صراحة يا قاضي تزوجتها وهي في عدتها عدة طلاق فكانت في تلك اللحظة لما ابتدأت النكاح صراحة ما كانتش مباحة. على قواعد الاسلام. لكن الان الان هي خلاص خلصت عدتها. انا ترافعت لك بعد سنة من زواجي فهي الان الان منتهية عدتها فاحنا صح ابتدأنا النكاح غلط لكن هي الان عدتها منتهية فالقاضب يقول له انا انظر الى هاي اللحظة. انا بهمنيش الابتداء انا بهمني هاي اللحظة. هاي اللحظة هذه المرأة مباحة لك. يعني في الشريعة الاسلامية لا يوجد مانع الان الان من قيام علاقة زوجية بينك وبينها. فبنمشي العقد حتى ولو كان ابتداء كان باطل على قواعد الاسلام اللي زوجها في العدة. لكن القاضي بمشيه لانه هي الان الان الان على قواعد الاسلام يجوز ان تكون زوجته. فاذا الخطأ الابتدائي لا نؤاخذه به ونصحح العقد. اذا اذا كانت مباحة الان حتى ولو كان العقد ابتداء خطأ حتى ولو كان العقد ابتداء خطأ اما اذا كانت هي الان الان لحظة ترافعها للقاضي حرام ان تتزوج من هذا الزوج لا يجوز وجود علاقة بينهما فاننا الان لا نصححه ونبطله. ماشي يعني يعني المجوس اخواني مثلا ينكحون ذوات المحارم عندهم فلو بدي اعرف انا اعتبر عندي مجوسي ومجوسية. مجوسي تزوج اخته المجوسية مجوسي تزوج اخته شقيقته مجوسية وعملوا عقد نكاح بينهم. المهم بعد سنة ولا هم مترافعين للمحاكم الشرعية واجوا عند القاضي المسلم. القاضي قايل لهم انتم اجريتوا عقد النكاح ولا لسه؟ قالوا احنا اجريناه من سنة فيقول للقاضي تعال ايها المجوسي. مين زوجتك؟ قل والله انا تزوجت اختي الشقيقة اه بقدر القاضي تعال الان في هاي اللحظة يعني هذه المرأة لا يمكن ان تكون زوجة لك وهي في الحقيقة لا تكون زوجة لك لا الان ولا الماضي ولا المستقبل. لكن احنا كما قلت ننظر للحظة في لحظة الترافع هل الزوجة يباح ان تكون على علاقة زوجية الرجل لا والله اخته الشقيقة هنا القاضي سيلغي هذا العقد ويفسخه. مباشرة يفرق بينهما. لانه الان في لحظة الترافع لا يجوز ان تكون هناك علاقة زوجية بين هذا الرجل وبين هذه المرأة لانها شقيقته. بخلاف الحالة السابقة في الحالة السابقة اليهودي لما تزوج اليهودية في عدتها ومشت الامور خلص الليهودية خلصت عدتها فلما اجوا ترافعوا للقاضي في لحظة الترافع ما في مانع اخر يمنع من وجود العلاقة الزوجية بين هذا اليهودي وهذه اليهودية فالقاضي بيمشي لانه لحظة الترافع الامور ماشية ولو كان الخطأ في البداية. لكن هنا في لحظة الترافع بين المجوسي واخته الى الان المشكلة قائمة ولا يجوز وجود العلاقة الزوجية بينهما. فهنا القاضي سيحكم عليه بماذا؟ وسيحكم عليهما بالتفرقة. فبالتالي الكفار لما يترافع الينا بعد اجراء العقد بعد ما يكون اجر العقد بينهم بنقول لهم اذا كانت الزوجة مباحة الان للزوج خلص راح نمشي العقد حتى ولو كان ابتداء في خطأ اما اذا كانت للان لهاي اللحظة لحظة هي غير مباحة لك لن اه نقبل هذا العقد وسنفرق بينهما. طيب. طب اعطيك مثال اخر. خذوا هذا المثال الاخر لنفهم اه نطبق على نصراني نصراني طلق زوجته النصرانية ثلاث تطليقات في واحد نصراني مطلق زوجته النصرانية ثلاث تطليقات. ممتاز؟ طبعا على قواعد الاسلام المرأة المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها الاول حتى تنكح زوجا جديد ويدخل بها ويطلقها ثم بعد ذلك تنتهي عدتها لتعود الزوج الاول. ممتاز المهم هذا مصاري مطلق زوجته ثلاث تطليقات بعدين حضرته رايح عاقد عليها مرة اخرى من دون ما هاي الزوجات تتزوج بشخص جديد خلص هو طلقها ثلاث تطليقات خلص اموره بعدين هو حضرته راح تزوجها مرة اخرى مباشرة من دون ما تتزوج شخص اخر وعملوا عقد نكاح بينهم اجو بعد سنة سنتين ثلاث سنين ترافعوا للمحاكم الشرعية يسألوا عن هذا العقد هسه اجوا عالقاضي فالقاضي بقول له تعال ايش قصتك يا نصراني؟ النصراني قال له والله ايها القاضي انا طلقت زوجتي هاي ثلاثة ليقات يعني استوفيت كل التطليقات بعدين رجعت زوجتا مباشرة فالقاضي بيقول له طب هل هي تزوجت شخص غيرك؟ قال له والله لأ يا قاضي. اه بقول له القاضي تعال الان الان في لحظة ترافعك الينا علاقتك ايها النصراني مع هاي المرأة لا تصح على قواعد الشريعة الاسلامية الان الان ما بتصح علاقتك معها لازم هاي الزوجة تتزوج زوج اخر غيرك. بعدين بعد ما يطلقها الزوج الاخر انت بتوخدها فالان علاقتكم الشرعية فسامحني راح نلغي العقد. العقد لا يصح العقد لا يصح طيب هذا مثال اخر على عقد لا يصح. اذا بعد العقد اذا ترافعوا الينا بعد العقد بدك تشوف اذا كانت مباحة الان خلص بنمشي العقد. اذا كانت حرام لم يصح العقد. اعطيك مثال اخر رجل نرجع لليهودي. مم الامثلة بتوضح الفكرة يهودي تزوج اختان اخت واختان يهودي تزوج اختين شقيقتين ممتاز ممتاز الان هذا العقد بصير ولا ما بصير؟ عرفنا انه ما بصير حرام انه يتزوج اخت وشقيقتها مر معنا البارحة طيب او قبل البارحة المهم اليهودي متزوج من اختين شقيقتين اه واستمر على هذا الامر سنوات في يوم من الايام وحدة من هالاختين بتموت بتموت بعد ما ماتت احداهما ذهب اليهودي مع الاخرى وترافعوا للمحكمة الشرعية الاسلامية وقالوا لهم يا جماعة الخير ترى هيك هيك الموضوع. يهودي بحكي انا تزوجت اختين شقيقتين وفي وحدة ماتت هيك اليهودي حب يترافع للمحكمة الشرعية. فبحكي اذا القاضي هل يجوز او يصح عقدي على الاخت الاخرى بضله صحيح فالقاضي ايش بقول؟ بقول له تعال انت الان الان في لحظة ترافعك الينا علاقتك مع هذه الاخت الموجودة على قيد الحياة علاقة مباحة انت ابتداء هيك راح يقول له القاضي انت ابتداء عملت شي خطأ غير مقبول ولو كنت ايام مسلم او ترافعت الينا قبل العقد راح نلغي عقدك. انك تتزوج تنتين معا ما يمشيش فانت ابتداء لما عقدت على الاختين معا كانت الامور باطلة على قواعد الشريعة. فلو اجيتنا قبل العقد لما صححنا عقدك اصلا بس انت الان جايينا بعد ما عقدت طيب فلما اجتنا بعد ما عقدت شفنا وضعك ورأينا انه في وحدة ميتة منهم فالان الثانية هي الان في لحظة الطرافة مباحة لك فعقدك عليها راح نعتبره عقد صحيح مستدام وراح نمشيه لك اياه. لان هي الان مباحة لعدم وجود اختها لعدم وجود اختها لانها قد ماتت. وان كنت ابتداء العقد ابتداء كان باطل. لكن الان بما انه لحظة الترافع يصحح بنصححه وبنمشيه. اه يعني ولا نفسده عليك. جميل؟ بخلاف ما لو كانت اختها الثانية موجودة وترافع للقاضي هون راح يقول له انت تزوجت اختين بعقد واحد صح؟ او بعقدين معا وهما الان محرمات عليك وراح يكون من الحالة الثانية من الحالة التي سيفرق فيها القاضي بين هذا اليهودي وبين زوجتيه. لان الحرمة في لحظة الترافع كانت قائمة. فبدكم هاي القواعد اذا هيك بنكون انتهينا من حالة آآ اذا ترافعوا الينا قبل العقد وبعد العقد قال الشيخ مرعي فان اتونا قبل العقد عقدناه على حكمنا طب اذا اتونا بعد العقد هاي ما حكاهاش الشيخ مرعي. انا اضفت لكنها اساسية مهمة حتى يكتمل الكلام. ولم يذكر الشيخ مرعي اصلا هذا التفصيل. اننا نصححه وان كانت مباحة في لحظة الترافع ولا نصححه اذا لم تكن مباحة في لحظة الترافع فاكتبوه الشيخ مرعي اقتصر على حالة واحدة قبل العقد. الان دعونا ننتقل مع الشيخ مين؟ الى الحالة الثالثة وهي حالة يهودي او يهودي مع يهودية نصراني مع نصرانية مجوسي مع مجوسية اه حدث اسلام من احدهما او من كليهما. هذه مسائل الاسلام هي المسائل الاكثر خطورة الان فيقول الشيخ مرعي ان اسلم الزوجان معا او اسلم زوج زوجته الاخرى كتاب او عفوا زوجته كتابية فهما على نكاحهما ويبقى العقد صحيحا. يعني اذا عندي احبابي الكرام يهودي يهودية. نصراني نصرانية مجوسي مجوسية اسلم الزوج والزوجة معا دخلوا عالمسجد والاثنين قالوا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. اذا اسلم الزوجان معا بغض النظر شو كانت ديانة النكاح صحيح. ولا نبطل نكاحهم او نفرق بينهم. او منقول لهم عيد العقد. لا لا يبقى النكاح صحيحا. جميل الحالة الثانية اذا الزوج فقط هو الذي اسلم وكانت زوجته كتابية يعني يهودية او نصرانية فقط في هاي الحالة ايضا العقد يبقى صحيح. ليه ؟ لانه الزوج اسلم واحنا بنعرف انه المسلم يجوز ان يتزوج امرأة يهودية او نصرانية ابواها مسلمان. مش صح هيك حتعلمنا. فبالتالي يقولون اذا اسلم الزوج والزوجة رفضت ان تسلم. لكنها كانت كتابية يبقى العقد صحيحا بينهما لان المسلم في الوضع الطبيعي يحق له ويجوز له ان يتزوج امرأة يهودية او نصرانية. فاذا اذا اسلم الزوجان معا بغض النظر ديانتهم او اسلم الزوج وبقيت الزوج كافرة لكنها كتابية. النكاح صحيح. هاي المسألة اللي تكلم عنها الشيخ مرعي. قال فهما على نكاحهم طيب المسألة التي تليها قال وان اسلمت الان العكس ان اسلمت كتابية وزوجها بقي كافر سواء كان زوجها كتابي او غير كتابي امرأة كتابية اسلمت وزوجها كافر سواء كان كتابي ولا غير كتابي او او اسلم احد الزوجين غير الكتابيين او كان عندنا مسألة اخرى ايضا. كان عندنا زوجان غير كتابيين مجوسي ومجوسيا فرضا واسلم احدهما بغض النظر هون مين اللي اسلم؟ الرجل او المرأة. اذا الحالة الرابعة فيها صورتان. الصورة الاولى امرأة كتابية اسلمت بغض النظر وزوجها بقي كافرا سواء كان كتابي ولا غير كتابي او اثنين اصلا هم مش كتابيين مثلا مجوسي مجوس ومجوسية. احدهما اسلم. سواء كان الرجل او المرأة في هاي الحالة في عنا تقسيم طبعا الكتابية يا اخواني اذا اسلمت ما بصير تضل تحت كافر. حتى لو كان كتابي لانه المسلمة ما بتصير تكون تحت نصراني ولا يهودي. لكن العكس بصير اللي هي الحالة السابقة. انه مسلم يكون تحته يهودية او نصرانية. وهذا معلوم لديكم فيما اظن. فالمهم اذا اسلمت كتابية وزوجها بقي كافر سواء كان كتابي ولا غير كتابي. او كان عندنا زوجين اصلا مش كتابيين. وواحد منهم اسلم. الزوج او الزوجة هنا ننظر ان كان في كلا المسألتين طبعا الموضوع ان كان الامر وقع قبل ان يدخل الزوج بالزوجة سواء في مسل ايات اسلمت كتابية او مسألة اسلم احد الزوجين غير الكتابية ليه اذا وقع الاسلام قبل دخول الزوج بزوجته فهنا مباشرة يفسخ النكاح ولماذا مباشرة ينفسخ؟ لانه سنعرف ان شاء الله انه ما في عدة للمرأة التي تطلق قبل الدخول فكذلك اذا فسخ نكاحها قبل الدخول ما في عدة فبالتالي بمجرد ما انه الكتابية اسلمت او احد الزوجة غير الكتابيين اسلم. وما تم دخول الزوج بالزوجة مباشرة فسخ النكاح. ما في عدة ننتظرها اصلا لا يوجد عدة للزوجة فبالتالي مباشرة سينفسخ عقد النكاح. لذلك ايش قال الشيخ مرئي وين اسلمت الكتابية تحت زوجها الكافر او اسلم احد الزوجين غير الكتابيين وكان هذا قبل الدخول ان فسخ النكاح طيب هل هناك شيء سيترتب على الزوج؟ نعم قال ولها الزوجة ستأخذ نصف المهر المسمى اكتبوا ولها نصف المهر المسمى ان كان الذي اسلم الزوج فقط او كان كليهما اسلما لكن الزوج سبق الزوجة ايش يعني هذا الكلام؟ في حالة عرفنا انه آآ اسلم وقع الاسلام قبل الدخول في عندنا انفساخ لكن يقولون الزوج يلزمه ان يدفع نصف المهر لزوجته ان كان هو الذي اسلم طبعا هذا مش راح يتحقق في المسألة الاولى. اذا اسلمت كتابية لانه هي التي اسلمت في النصف الحالة الاولى مسألة اسلمت كتابية تحت زوج كافر. هاي الكتابية ما لهاش اشي لماذا ما قالهاش شيء؟ قالوا لان الفرقة والانفساخ كان من جهتها من طرفها هي التي تسببت به فعليا لانها اسلمت الكتابية التي اسلمت تحت زوج كافر هي التي سببت وقوع الانفساخ لانها هي التي اسلمت. فالانفساخ كان بسببها فيقولون لا الحقوا شيئا بس جزاها الله خير انها اسلمت تنقذ نفسها من النار هذه نعمة بكفيها اما الكلام فهو في الحالة الثانية هو اذا اسلم في حالة اسلام احد الزوجين وكان الذي اسلم هو الزوج. الذكر وليست الانثى مجوسي مع مجوسية اسلم الزوج المجوسي اسلم الزوج المجوسي فقط ولم تسلم المجوسية اسلم الزوج المجوسي ولم ولم تسلم المجوسية. وكان اسلامه قبل الدخول الان سينفسخ زي ما قلناه. لكن الزوج المجوسي الذي اسلم مع انكساخ النكاح سيطالب ان يدفع نصف المهر المسمى للمجوسية. ليه؟ قالوا لان الانفساخ كان بسببه هو والانفساخ اذا كان بسبب الزوج يدفع نصف المهر المسمى قبل الدخول هيك قاعدة وستضطرد معنا كثيرا لذلك احفظوها. الانفساخ الذي من جهة الزوج بده يدفع ثمنه. الانفساخ الذي من جهة المرأة خلاص. الزوج لا يدفع لها شيء فهنا اذا كان الزوج المجوسي هو الذي اسلم الانفساخ بسببه لانه هو اللي اسلم فتستحق المجوسية نصف المهر المسمى. طيب هذا في حالة انه اسلم الزوجة المجوسي وحده قالوا واذا اسلم المجوسي ثم اسلمت المجوسية يعني كان اسلامه سابقا على اسلامها احنا شو راح يصير فعليا؟ ايضا النكاح سينفسخ. ليش ؟ لانه هنا صار ثمة ها. مش اسلم معا. لو اسلما معا. رجعنا للحالة السابقة. زي ما ذكرت لكم قبل قليل. اسلم الزوجان معا مجوسيين يهوديين نصرانيين بوذيين اذا كان الاسلام معا يصح النكاح لكن المشكلة اذا حدث سبق من احدهما المجوسي اسلم ثم زوجته النجوسية اسلمت احنا بنحكي لها للاسف بمجرد ما انه زوجك اسلم قبلك ولا يوجد دخول بينكم بمجرد ان اسلم زوجك انفسخ نكاحكم. صحيح انت اسلمت بعدين لكنك للاسف اسلمت بعد ما كان النكاح مفسوخ لكن رح نعطيك نصف المهر المسمى لانه زوجك هو الذي سبق بالاسلام. بالتالي الانفساخ يعتبر من جهته بالتالي عليه ان يدفع لك نصف المهر. فهمتوا احبابي الكرام؟ اذا سواء الزوج اسلم فقط ولم تسلم الزوجة او اسلم الزوج ابتداء فانفسخ النكاح تلقائيا زي ما اتفقنا ثم اسلمت الزوجة في كلا الحالتين الزوج بده يدفع نصف المهر المسمى للزوجة. اما اذا وقع الامر بالعكس اذا كانت الزوجة المجوسية هي التي اسلمت فقط ولم يكن هناك دخول ففسخ النكاح او اسلمت هي قبل ان يسلم الزوج فانفسخ النكاح بمجرد اسلامها. هنا لا تستحق شيئا لانه الانفساخ كان بسببها وليس بسبب الزوج. في من هاي القواعد دقيقة ومهمة. بدكم كلها تكتبوها حتى تفهموها اذا ولها نصف المهر ان اسلم فقط او كان هو الذي سبقها. مفهوم المخالفة ان هي اذا كانت هي المجوسية التي اسلمت فقط او هي التي سبقت باسلامها ليس لها نصف المهر طب سؤال لو اه في واحد فيهم سبق الاخر بس جهلنا مين السابق؟ ها يعني هم الاثنين اسلموا واحد سبق الاخر وجهلنا من السابق منهما في هاي الحالة يقولون ايضا على الزوج ان يدفع نصف المهر المسمى. اكتبوا هاي يعني بخشيش الحالة طيب هذا كله اذا كان آآ قبل الدخول اما اذا كان بعد الدخول يعني اذا اسلمت الكتابية تحت الزوج الكافر او اسلم احد الزوجين غير الكتابيين وكان الزوج قد دخل بزوجته اه فهنا نقول علينا ان ننتظر العدة اه لان هنا بما انه صار في دخول في وطئ اذا المرأة حتى لو تم التفريق بينها وبين زوجها في عند عدة. عدة نتأكد منها براءة الرحم. فاذا اسلمت كتابي تحت زوج كافرة واسلم احد الزوجين غير الكتابيين الان راح يصير فرقة بس راح تكون هناك عدة الان ايش قائد الشيخ مرعي؟ وان كان بعد الدخول وقف الامر الى انقضاء العدة. بمجرد ما تسلم الكتابية تحت زوج الكافرة ويسلم احد الزوجين غير الكتابيين رح تبلش المرأة بعدتها. فهون في عندنا فسحة عندنا فسحة وهي مدة العدة ماذا نعمل؟ يقول وقف الامر الى انقضاء العدة فان اسلم الطرف الاخر اللي هو المتخلف قبل انقضاء عدة المرأة فيبقى النكاح صحيحا فعلى نكاحهما يبقى النكاح صحيح. هاي وضحت لكم صح واذا لم يسلم الطرف الاخر والا ايش قال الشيخ مرعي؟ والا تبينا يعني اذا لم يسلم الطرف الاخر حتى انتهت عدة المرأة تبينا فسخه اي انفساخ النكاح بينهما منذ اسلم الطرف الاول بالتالي لا نحتاج الى ابتداء عدة جديدة ويجب المهر في هاي الحالة في حالة الدخول على كل حال. ما معنى هذا الكلام؟ اذا اسلمت الكتابية تحت زوج كافر. هي الصورة الاولى مباشرة ستبدأ العدة لهاي المرأة الكتابية هون بنستنى الزوج الكافر خلال العدة اذا الزوج الكافر خلال العدة قبل ان يسلم خلاص يبقى النكاح بينه وبين زوجته قائما اذا اسلم ابناء العدة. اذا هذا الزوج الكافر ما رضي يسلم خلال العدة وانتهت عدة المرأة الكتابية التي اسلمت. هون ايش بنحكي النكاح انفسخ وانفساخه لا نقول بمجرد انتهاء العدة كلا بل النكاح يعتبر في حكم المفسوخ منذ اسلمت المرأة الكتاب احنا صحيح انتظرنا انتهاء العدة حتى نتأكد انه هذا الزوج الكافر ما بده يسلم بانتهاء العدة بنعتبر النكاح مفسوخ مش بانتهاء العدة. بل في لحظة من لحظة الاسلام وسيترتب على هذا انه هاي المرأة الكتابية التي اسلمت بما انه احنا اعتبرنا انفساخ النكاح لها منذ لحظة اسلامها لا تحتاج الى عدة جديدة. ها لا تحتاج الى عدة جديدة بعد استقرار انتهاء العلاقة الزوجية. شوفوا احبابي الكرام لو انه هاي المرأة الكتابية التي اسلمت بدأت عدتها وانتظرنا اه انتهاء العدة لنشوف هذا الزوج الكافر راح يسلم ولا لأ فانتهت عدتها والزوج لم يسلم فحكمنا بالانفساخ منذ لحظة انتهاء العدة. اذا حكمنا بالانفساخ منذ لحظة انتهاء العدة معناته المرأة ترجع تعتد مرة ثانية لان الانفساخ تكون العدة بعده وليس قبله فبالتالي قالوا لا احنا اذا بعد انتهاء العدة الزوج هذا ما اسلم خلاص نعتبر الانفساخ وقع منذ رحلة اسلامها ولا تحتاج الى عدة جديدة جميل؟ وكذلك اذا اسلم احد الزوجين غير الكتابيين هنا سواء الزوج اللي اسلم ولا الزوجة المرأة ستدخل في عدة الطرف الاخر الذي لم يسلم اثناء العدة ينتظر اسلامه اذا اسلم والله خلص النكاح يبقى قائم اذا لم يسلم وانتهت العدة ولم يسلم. هنا النكاح سيتم الغاؤه. وعلى كلا الاحوال في كل الاحوال ما دام هناك دخول الزوج عليه ان يدفع المهر المسمى للزوجة هذه قاعدة عامة. بغض النظر سواء كانت امرأة كتابية اسلمت تحت زوج كافر او اسلم احد الزوجين غير الكتابيين. وكان بعد الدخول وانتهت العدة ولم يسلم. هذا الكلام اذا انتهت العدة ولم يسلم الطرف الاخر هنا هو ملزم بانه يدفع كامل المهر المسمى. المحاكم الشرعية تلزمه بذلك لانه اخذ استمتاع انت دخلت يعني استمتعت انت دخلت يعني استمتعت ببضع المرأة. عليك المهر المسمى هذه هي قواعد انكحة الكفار احبابي الكرام. اذا هذه القواعد عموما. طبعا بقيت مسألة المرتد والمرتدة. يعني زوجان مسلمان ارتد احدهم عكس يعني هاي الحالة هون كنا نتكلم عن احد الزوجين غير الكتابيين اذا اسلم احدهما وفصلنا قبل الدخول وبعد الدخول. راح تيجي معنا ان شاء الله بعد قليل مسألة معاكسة وهي مسألة مؤسفة انه زوجان مسلمين يرتد احدهما. وسيكون التقسيم فيها مشابه لهذا التقسيم قبل الدخول وبعد الدخول سيكون التقسيم فيها مشابه تماما لهذا التقسيم لذلك احفظوه جيدا انتقل الى فصل اخر مع الشيخ مرعي رحمة الله تعالى عليه بسم الله من المسائل التي تتعلق بانكحة الكفار ايضا هنا فصل قال وان اسلم كافر وتحته اكثر من اربع فاسلمنا او لا اي لم يسلمنا لكن كنا كتابيات رجل كافر اسلم عنده ثمان نساء فرضا كافر اسلم عنده ثمان نساء اسلمنا معه او ما اسلمنا معه لكن كنا كتابيات يعني بصير بشكل عام انه يبقي عليهن عموما لانهن كتابيات. هنا ماذا نفعل به بس معروف في الشريعة الاسلامية المسلم لا يقر الا على اربعة ما بصير مسلم. يكون عنده ثمن نساء ولا ستة ولا خمسة. صح؟ طيب هنا قال اختار منهن اربعة اختار منهن اربعا من النساء اللي اسلمن معه او اللي ما اسلمن وكن كتابيات لانه غير الكتابيات ما بصير اصلا يختارها. ما بصير تكون عنده هنا قال سيختار منهن اربعا ان كان هذا الزوج الكافر اللي اسلم مكلف وان لم يكن مكلفا كان غير مكلف اما صغير او مجنون هنا ننتظر حتى يعود له التكليف ليختار اذا ان اسلم كافر تحته اكثر من اربعة نسوة اسلمنا معه او لم يسلمن وكنا كتابيات بنعطيهم ونقول له بدك تختار منهن اربع بس اذا كنت وجدناك تفقد شرط من شروط التكليف ننتظر حتى يعود لك التكليف فتختار منهن. طيب اذا هو قال لا انا ما راح اختار منهن انا بدي اياهم كلهم وانا بحبهم وعزيزات علي ما بدي اتركه لواحدة فيهم. هنا القاضي سيحبسه فان لم اه رفض مع الحب سيعزره يجلد بشد عليه تمام؟ ويبقى هكذا حتى يختار. لابد تختار لابد تختار وعليه نفقتهن الى ان يختاروا. وحتى هو حضرته يختار من هذول الثمانية ولا السبعة. اربعة عليه نفقة الجميع في ذمته وعليه نفقة جميع النسوة حتى الزائدة عن الاربع. عليه نفقتهن حتى يقوم بالاختيار. طيب كيف طريقة اختياره؟ ماذا يفعل؟ قال ويكفي في الاختيار ان ايش؟ ان يقول امسكت هؤلاء وتركت هؤلاء. يعني هذا صاحبنا عنده ثمان نسوة. فايش قال قال امسكت مثلا هؤلاء الاربع وخلص صرحت او تركت هؤلاء بكفي جزاه الله خير وهذا اذا كان الاختيار بالقول هذا اختيار بالقول يمكن يحصل الاختيار بالفعل من دون يعني ما يصرح اني اخترت هذول الاربعة وتركت هذول بشكل فعلي قالوا بزبط قال ويحصل الاختيار بالوطء فان وطئ الكل مثلا رجل عنده ثمان نساء وطئ طبعا هذا الكافر اللي اسلم اللي عنده ثمن نساء وطئهن جميعا بعد اسلامه ان وطأ الكل يقول الحنابلة تعين الاول يعني هذا الكافر اللي اسلم وعنده ثمان نسوة حضرته راح جامع هؤلاء النسوة الثمانية. بدأ بالاولى ثم الثانية جامعها جامع الثالثة جامع الرابعة جامع الخامس الجامع السادسة. جامع السابعة الجامعة الثامنة هنا سنعتبر اه اختياره لاول اربعة جامعهن. يجوا يقولوا مين اول اربعة جامعتهم؟ قال والله فلانة وفلانة وفلانة فلانة بنقول هذول هم اللي اخترتهم واللي جمعتهم بعدين اصبحوا خارج الاختيار طبعا ما حكم جماعه لهن؟ هذا بتعلق يعني جهله او عدم جهله وما سيترتب على ذلك من احكام لكن انا الان بهمني انك تفهم انه اذا مع هؤلاء النسوة الثمانية اول اربعة نسوة جامعهن يعتبر هذا اختيار منه لهن والباقيات سهل الله امرهن. اذا ويحصل الاختيار بالوطء فان وطأ الكل تعين الاول يعني اول اربع نسوة جامعهن ويحصل ايضا الاختيار بالطلاق فاي وحدة طلقها يكون قد اختارها غريب. هاي مسألة غريبة بقول هذا الكافر لاسلم اذا طلق واحدة هذا يعتبر نوع من الاغتيال اللي طلقها. طب كيف يا شيخ؟ يعني اذا طلقها بكون اختارها. ما هو طلقها. اه بقولوا الطلاق لا يكون الا لزوجة في واحد بطلق واحدة مش زوجته الطلاق لا يقع الا على زوجة. فهو اذا اختار تطليق واحدة منهن فكأنه اختار ان تكون زوجته ثم وقع عليها الطلاق. والا الطلاق لا يقع على غير زوجة فاذا طلق واحدة منهن قال الحنابلة معنى هذا انه اختارها اولا زوجها ثم طلقها. هكذا بنتعامل معها. فاذا هو طلق اربع نسوة في الاربع نسوة اللي طلقهم بكونوا هن زوجاته وهو وهن الاكل هن مطلقات في عدة الطلاق والاربعة الثانيات سهل الله امرهن انتم متخيلين شو اللي صار رجل عنده ثمان نسوة طلق منهن اربع بنقول الاربعة اللي طلقتهم هم اختيارك وهم الان في العدة والاربعة اللي ما طلقتهم هم اللي راح نسرح سبيلهم ونقول الله يسهل عليكم. الزلمة ما اختاركم. وهذي من يعني اديب المفارقات كما يقولون. وهو كلام صحيح علميا. لانه الطلاق لا يقع الا على زوجة ثم قال لا بده يتكلم عن مسألة يعني لو كان الموضوع موضوع مش رجل كافر اه واسلم لأ بده يتكلم عن موضوع اه يعني شبيه بها يعني مسألة شبيهة تتعلق المسلم الحر المتزوج من الاماء. ايش قال؟ قال وان اسلم الحر وتحته اماء. يعني هي مسألة شبيهة لكنها تتعلق بنكاح الاماء وليس بنكاح الحرائر. قبل شوي كنا نتكلم عن نكاح الحرائر. لكن صورة المسألة الان عندنا عندنا مسلم ومش مسلم رجل حر كان كافرا هاي هي المسألة رجل حر كان كافرا وهو كافر مش سائل متزوج بإماء ماخذ راحته رجل كان كافر متزوج بايش؟ باماء ثم اسلم رجل حر ركزوا رجل حر كان كافرا وعنده اماء متزوج لهن ثم اسلم. اه اذا صار عندنا ايش الان بعد ما اسلم؟ صار عندنا مسلم حر عنده زوجات ايماء صار عندنا مسلم حر عنده زوجات ايماء هسا احنا بنعرف المسلم الحر من المحاضرات السابقة ما بحق له يتزوج امة الا اذا كانت امة مسلمة اثنين يكون لا يجد طولا ينكح به آآ حرة مسلمة او كتابية يعني فاقد للطول المهر ويخشى على نفسه العنت. مش هاي الشروط اللي تكلمنا فيها انه متى المسلم الحر يريد ان يتزوج امة؟ ان تكون الام مسلمة وان يكون اه آآ فاقد للطول وان يكون يخشى على نفسه العناد صح؟ هاي هي المشكلة راح تواجهنا. اذا رجل حر كان كافر ثم اسلم وعنده زوجات عنده زوجات ايماء طيب الان احبابي الكرام انتبهوا ماذا قال؟ قال وان اسلم الحر وتحته اماء اي وتحته اكتبوا زوجات ايماء حتى لا تظنوا انها ملك يمين لا هو بيتكلم عن حر اسلم وتحته زوجات ايماء قال فاسلمنا في العدة طبعا هناك في الحقيقة حالتان خلينا نقول اساسيتان. الحالة الاولى ان يسلمنا معه هو اسلم وهم الاماء اسلمنا معه الحالة الثانية انه هو اسلم والايماء لسا ما اسلموا بس الايماء اذا ما اسلموا اهون ما في عندنا والله ان تكون الاماء كتابيات. لأ. ليش ؟ لانه احنا عرفنا انه الحر المسلم اذا بده يتزوج امة بدها تكون امة مسلمة بخلاف الحر المسلم اذا بده يتزوج حرة بصير تكون مسلمة وبصير تكون كتابية. لذلك المسألة هون بتختلف عن المسألة السابقة. فالمسألة السابقة ان اسلم الكافر اتاه اكثر من اربع فاسلمنا او لم يسلمنا وكنا كتابيات هون لأ هون احنا مضطرين انهم يسلموا. ما في مجال انه يكونوا كتابيات فلذلك قال وان اسلم الحر تحته زوجات ايماء اه فهنا اكتب هنا حالتان. الحالة الاولى ان يسلمن معه مباشرة. يسلمن معه في نفس الوقت الحالة الثانية ان لا يسلمن معه اذا ما اسلمنا معه هو اسلم هم ما اسلمنا معه هسا خلص مباشرة بدها تبدأ العدة على قواعدنا ستبدأ العدة خاصة اذا يعني وهذا الكلام اذا كوننا هذا الرجل كان داخل في هؤلاء الزوجات الاماء. هنا ستبدأ الاماء في العدة وخلال فترة العدة اسلمنا عن القواعد اللي تعلمناها قبل شوي رجل كافر اسلم. عنده زوجات ايماء. ما اسلموش تبدأ العدة ها نبدأ العدات الان الاماء في العدة اذا اسلمنا قبل انقضاء العدة زي ما تعلمنا قبل شوي اها سنة في الوضع الطبيعي. رجعنا وضعنا الصحيح بس بدنا نختار. فنقول اذا اذا اسلم الحرمة تحته زوجات ايماء فاسلمنا معه في نفس الوقت هي انا قلتها لكم او اسلمنا في اثناء فترة العدة اسلمنا في اثناء فترة العدة التي بدأت بمجرد اسلام الزوج هنا في كلا الحالتين اسلمنا معه واسلمنا في العدة اه الزوج ما بنقول له اختار والله منهن اربع لا لا هو مجبر ان يختار منهن من تعفه لانه الحر المسلم زي ما تعلمنا يتزوج في الاصل امة واحدة. فاذا كانت الامة الواحدة تعفه ما بيتزوج امة ثانية الا اذا الواحدة الاولى ما كفته ومعوش مصاري ويخشى على نفسه العنت ويحتاج لزوجة ثانية فيختار اما ثانية فان عفته ما بصير يوخذ ثالثة اذا ما عفته ومعوش مصاري تزوج امرأة حرة ويخشى على نفسه العند بزيد على قدر حاجته وهكذا. فلذلك قال اه آآ وان اسلم الحر وتحته زوجات ايماء فاسلمنا معه كما قلت او اسلمنا في العدة يختار قال ما يعفه فاذا واحدة منهن بتعفه بنقول له الباقيات بدك تفارقهم سامحنا اذا قال والله انا بحتاج تنتين حتى تعرفني بنقول له اذا الباقيات سهل الله امرهن. محتاج ثلاث نعطيه ثلاث. انا محتاج اربع بنعطيه اربع والباقي الله يسهل عليه هنا بالتأكيد. اذا اختار ما يعفه ها بشرط قال ان جاز له نكاحهن اي نكاح الاماء المسلمات ان جاز له نكاحهن وقت اجتماع اسلامه باسلامهن. انه هون احنا بننظر للحظة اسلامه مع اسلام الاماء في اللحظة اللي اسلم فيها الرجل واسلم فيها الاماء سواء اسلمنا معه او بعده. في الوقت الذي اجتمع فيه اسلامه مع اسلامهن ننظر هل هذا الرجل الحر اللي اسلم ممن يجوز له ان ينكح الاماء بان كان يخشى على نفسه العنت ولا يجد طولا لنكاح حرة ولو كتابية. هذا معنى الكلام فان كان في لحظة اجتماع اسلامه باسلامهن فعلا تتوفر في هذه الشروط منقول له اختار يعني مقدار الحاجة مما يعفك. اذا كان وقت اجتماع اسلامه باسلامهن لا تتوفر في هذه الشروط بامكان لا يخشى على نفسه العنت. او كان يجد طولا لنكاح حرة في هاي الحالة بنقول له كل هؤلاء الزوجات الاماء بدك تفارقهم. كلهم لانك لا تتوفر فيك شروط نكاح الاماء المسلمات لذلك قال ان جاز له نكاحهن وقت اجتماع اسلامه باسلامهن وان لم يجز له ان ينكحهن باختلال احد الشرطين فسد نكاح جميع الاماء كلهم طيب هيك انتهينا من هاي المسألة. جميل. اه بقيت المسألة الاخيرة في هذا الفصل وهي مسألة الردة التي قلت لكم انها شبيهة بالمسألة التي قبل قليل قال وان ارتد احد الزوجين. زوجان مسلم ان ارتد احدهما او ارتدا جميعا كلاهما خرج من الملة عافاني الله واياكم. فهنا ما حكم الزواج؟ هنا في تفصيل. اذا ارتد احدهما او ارتدا معا قبل الدخول ان فسخ كح مباشرة والمرأة ستستحق نصف المهر المسمى ان كان الذي ارتد هو الزوج قبلها. يعني اذا كان الزوج هو الذي اه ارتد قط او اكتبوا اذا كان الزوج هو الذي ارتد فقط او كان آآ كلاهما ارتد لكن هو ارتد قبلها فاذا كان الزوج هو الذي ارتد فقط او اه هو ارتد قبلها عليه ان يدفع لها نصف المهر المسمى. هي عكس الحالة هاي تماما. احنا مش قلنا هون ان كان الزوج هو الذي اسلم او اسلم قبلها عليه نصف المهر. لان الفرقة جاءت من طرفه. فكذلك المسألة المعاكسة. اذا كان الزوج هو الذي ارتد فقط او ارتد قبلها عليه ان يدفع نصف المهر المسمى لها. لان الفرقة جاءت من جهته هو الذي تسبب بها. واما ان كانت هي التي ارتدت فقط او هي التي ارتدت قبله فليس لها نصف المهر المسمى لان الفرقة كانت من جهتها. واما ان ارتدا معا او ارتدا احدهما بعد الدخول هنا سنأتي الى موضوع العدة نفس الفكرة المرأة ستبدأ بالعدة اذا الاثنين رجعوا اسلموا او الذي ارتد رجع اسلم قبل انتهاء عدة المرأة من نرجع النكاح بينهم اذا آآ اللي ارتد ما رجع اسلم اثناء عدة المرأة ينفسخ النكاح بمجرد انتهاء عدة المرأة ويكون انفساخه من لحظة الارتداد وليس من لحظة انتهاء العدة زي ما تكلمنا قبل قليل والمرأة بشكل عام سيكون لها المهر المسمى كاملا لانه دخل بها انا بذلك قال وبعد الدخول تقف الفرقة على انقضاء العدة على التفصيل يعني الذي تم دراسته مسبقا. جميل. جميل. هيك نكون انتهينا من الحديث عن انكحة الكفار ونشرع فيه موضوع جديد وهو موضوع حقيقة جوهري واساسي في آآ عقد النكاح الا وهو موضوع الصداق وهو المهر انه عرفنا انه عقد المهر آآ هناك زوج سيدفع صداقا مقابل امرأة ستعطي المنفعة الاستمتاع بها لهذا الزوج وان كان الاستمتاع متبادل لكن اساسا تعتبر المرأة هي التي بذلت الاستمتاع بها للزوج مقابل عوض اسمه صداق يدفعه الزوج هذه المرأة والعوض وهو الصداق وهو المهر في النكاح ليس عوضا بالمعنى الحقيقي. وانما هو تشريف وتكريم للمرأة. فنحن مش عم بنبيع ونشتري باستمتاع بالمرأة هو تشريف وتكريم وبيان لشرف هذا العقد وانه عقد يختلف عن السفاح فاكرم الله عز وجل المرأة باعطائها هذا المهر وسماه مهرا ما سماه عوضا. وان كان في التعبير الفقهي احيانا يقولون النكاح هو شبه معاوضة ماذا يقولون؟ عقد النكاح هو شبه معاوضة وليس معاوضة. لماذا شبه معاوضة؟ اكتب لان العوض وهو المهر ليس مقصودا تاسا وانما مقصود تبعي تشريفا للمرأة. ولان العوض وهو المهر ليس مقصودا اساسا هذا اه جعل الامر فيه اوسع من العوض الذي يكون في المعاملات. ها لان العوض وهو المهر الذي يدفعه الزوج للمرأة لا يعتبر عوضا وانما هو تشريف وتكريم توسعوا فيه واغتفر فيه ما لا يغتفر في العوض الذي يكون في المعاملات في البيوع والاجارة ونحوها كما سيظهر لكم عند دراسة هذا الكتاب جيد. اذا لو واحد سألك ما هو الصداق؟ يقول الصداق هو نفسه المهر وهو العوض الذي يدفعه الزوج للزوجة في عقد النكاح. جميل جميل ماذا قال الشيخ مرعي؟ كتاب الصداق تسن تسميته في العقد اذا هذه قاعدة اساسية واولى المهر احبابي الكرام لا يلزم ان يسمى في عقد النكاح قالوا هنا زوج وهنا فتاة وهنا ولي الفتاة ولي الفتى صدر منه ايجاب زوجتك ابنتي فلانة والزوج صدر منه قبول وفي اثناء الايجاب والقبول لم يتم التطرق لموضوع المهر البتة هل يصيح عقد النكاح؟ نعم يصح فذكر عقد فذكر المهر في اثناء عقد النكاح تسمية المهر في اثناء عقد النكاح سنة وليس واجبا وليس شرطا لصحة عقد النكاح. لكن سنعرف انه اذا لم يتم تسمية المهر في اثناء عقد النكاح فان المهر لا يسقط بل يبقى على الزوج ويفرض عليه مهر يسمى مهر المثل ومن هنا جاءت الفلسفة ان المهر على نوعين هناك اشي يسمى المهر المسمى وهناك مهر المثل المهر المسماه هو المهر الذي يسميه الرجل الزوج خليني اقول للمرأة في عقد النكاح هذا يسمى المهر المسمى هو المهر الذي تم تسميته في عقد النكاح المهر الذي تم تسميته في العقد. مهر المثل هو له اكثر من صورة هو المهر اذا لم يتم تسمية مهر اثناء عقد النكاح او تم تسمية مهر لا يصلح ان يكون مهرا كان سمى خمرا او خنزيرا اذا مهر المثل له حالتان. الحالة الاولى اذا لم يتم التطرق لتسمية المهر في اثناء عقد النكاح فالمرأة يصبح لها حق في اشي اسمه مهر المثل وسنفصل فيه ان شاء الله الحالة الثانية ان يتم تسمية مهر في اثناء عقد النكاح لكن تسمية باطلة لا تعتبر شرعا. كأن يقول لها اهديك خمرا او خنزيرا. في هاي الحالة ايضا سنذهب الى مهر المثل ومهر المثل اما في الحالة التي لا يتم فيها التطرق لتسمية المهر في اثناء العقد او يتطرق لتسميته لكنه لا يكون مقبولا شرعا فنعرف الى مهر المثل. فاذا حين تعلمنا معلومة اساسية ذكر المهر في اثناء عقد النكاح سنة وليس واجبا وليس شرطا لصحة العقد. لذلك قال تسن تسميته في العقد. واكتبوا ويسن تخفيفه الانسان ان يكون خفيفا. لذلك قال بعد ذلك ويصح باقل متمول اقل شيء متمول في حياة الناس يصح ان يكون مهرا. فالحنابلة ما عندهم سقف لادنى ما يصح ان يكون مهرا. بل يقولون كله ما يصح ثمنا في البيوع يصح ان يكون ثمنا اه عفوا مهرا في النكاح قاعدة عامة كله ما يصح ان يكون مأثمنا في البيع يصح ان يكون مهرا في النكاح فلا اقل له. وانما هو اقل شيء يتموله الناس اقل شيء يمكن ان يتمور عرفا يصح ان يكون نكاء ان يكون مهرا في عقد النكاح. جميل هذه قاعدة الحنابلة. اذا اقل شيء اين تموله الناس؟ او اكتبوا كل ما يصح ثمنه في البيع يصح ان يكون اه مهرا في عقد النكاح. فان لم يسمى اه انظروا ايش قال فان لم يسمى المهر في عقد النكاح او سمي وكانت التسمية فاسدة غير معتبرة صح عقد النكاح ووجب مهر المثل. كلام منسق مرتب اذا لم يسمى المهر في اثناء العقد او سمي ولكن التسمية فاسدة مش مزبوطة مش مقبولة شرعا سنعدل الى ما يسمى مهر المثل. فهناك مهران بدكم تنتبهوا الهم. في اشي اسمه المهر المسمى وفي اشي له اسمه وفي اشي اسمه مهر المثل. وكل مهر له احكامه. راح تنتبهوا الان انه مع الوقت سنكتشف انه هناك احكام المهر المسمى تلف في بعض التفاصيل عن احكام مهر المثل. خاصة اذا وقع الطلاق قبل الدخول. اه انه مهر المسمى برجع نصفه لكن مهر المثل لا تأخذ منه المرأة شيئا. وانما تمتع متعة. يعني الزوج بعطيها هدية وانتهى الامر. بنص كتاب الله ولا جناة عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتنع قدره متاعا بالمعروف عقر على المحسنين. وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة اللي هو المهر المسمى. فنصف ما فرضتم. ففرق او فرقت الشريعة الاسلامية بين مهر المسمى ومهر المثل في بعض الاحكام كما سيأتي معنا ان شاء الله. طيب اه الناس يتكلم عن بعض الامور اه التي تسمى آآ مهرا فاسدا. انه هو ايش قال؟ فان لم يسمى او سمى فاسدا صح العقد وجه مهر المثل. الان بده يعطيك امثلة كثيرة وعديدة على ما هو المهر الفاسد وبالتالي اذا كان الرجل سماه لا يقبل منه عليه ان يدفع مقابل مهر المثل اول شيء قال وان اصدقها تعليم شيء من القرآن لم يصح الان احبابي الكرام بدكوا تفهموا لما نقول مهر المسمى انا قلت لكم قاعدة كل ما يصح ان يكون ثمنا في البيع يصح ان يكون مهرا في عقد النكاح. صح والثمن في البيع قد يكون عين وقد يكون منفعة خليني امسح هاي فكذلك المهر المسمى قد اسمي لها عينا الف دينار وقد اسمي لها منفعة. بس راح نعرف الان ما هي المنافع التي تصح والتي لا تصح؟ وما هي الاعيان التي تصح ان تكون مهرا والتي لا تصح؟ فقال ان اصدقها تعليم شيء من القرآن. قال لها اتزوجك ومهري المهر يعني قال لوليها المهر اللي راح اقدمه اني بدي اعلمها القرآن كامل هذا المهر فالحقيقة عند الحنابلة هذا لا يصح هذا المهر ان يكون المهر منفعة تعليم القرآن. كيف يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم مش زوج في قصة سهل بن سعد الساعد الطويلة الم يزوج آآ الرجل المرأة على ان يعلمها عشرين اية من القرآن وقالوا له زوجتك بما معك من القرآن. كيف بتحكم ما بسير؟ يكون المهر ان يعلمها شيئا من القرآن قال الحنابلة حديس سهل بن سعد منسوخ وهناك حديث اخر يدل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يكون القرآن مهرا لاحد بعدك. او كما قال صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الحوايات وهو حديث مرسل لكن الحنابلة يحتجون بالحديث المرسل ان امرأة تزوجت رجلا بعد القرآن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون مهرا لاحد بعدك فهذا نسخ بالتالي لا يصح ان يكون المهر عند السادة الحنابلة ان يعلم الرجل امرأته شيئا من القرآن ولو القرآن كاملا فاذا الرجل سمى هذا المهر قال تزوجتك ومهري ان اعلمك شيئا من القرآن من قول المهر المسمى فاسد وسنعدل الى مهر المثل. راح يصبح عليك تدفع لها مهر المثل وسنعرف كيف يتم ضبط مهر المثل. اما لو قال لها اعلمك شيء غير القرآن لاعلمك الفقه الحنبلي اعلمك دليل الطالب لنيل المطالب ها هذا مهرها. او اعلمك صحيح البخاري او اعلمك معلقات الشعر المباح او اعلمه صنعة بعلمك الزخرفة بقى بصير لو تكون المنفعة ان يعلمها شيء غير القرآن؟ نعم بصير القرآن بحذاته ما بيسير لانه النص ورد فيه. غيره لم يرد النص بالنهي عنه. فيبقى على اصل الاباحة. لذلك قال وتعليم آآ وان وقال لم يصح وتعليم معين يعني شيء معين من فقه او حديث او شعر مباح او صنعة يصح. لكن لو قال آآ وتزوجك وصداقك ان اعلمك شيئا ما عين ما الذي سيعلمه ما ينفعش لا بد يحدد ما هو الشيء الذي سيعلمه. فقه حديث شعر صنع لابد يحدده. اذا وتعليم معين من فقه او حديث او شعر مباح او صنعة فهذا يصح ان يكون مهرا ويعتبر هنا المهر المسمى منفعة اه اه صحيحة. ثم قال ويشترط علم الصداقة ويشترط علم الصداق يعني اذا كان حضرة الزوج يريد ان يصدق الزوجة في اثناء العقد بده يسمي لها مهر بنقول للزوج اذا انت بدك تسمي مهر في عقد النكاح بده يكون هذا المهر معروف ايش هو؟ معلوم ان يكون معلوما فلو اصدقها دارا قال مهرك دار واطلق او مهرك دابة واطلق او مهرك ثوب واطلق هذا لا يصح لانها جهالة كبيرة تفضي الى عدم المعلومية بالمهر المسمى. اي دار اي ثوب اي دابة ما بنفع او قال اصدقك منفعة يعني منفعة هنا. آآ وهو رد عبدها اين كان. لو كان هاي المرأة العروس الها عبد شارد هارب. فالزوج قال اسمعي انا بتزوجك والمهر الذي اسميه لك هو انني سارد لك عبدك الهارب منك. راح ابحث عنه واجيب لك اياه وين ما كان. بنقول هذا ايضا شيء مجهول لاننا لا نعرف اين ستذهب واين الالعاب ممكن اصلا ما تقدر تجيبه. فهذه جهالة غير مغتفرة او قال لها اتزوجك ومهرك آآ ان اخدمك مدة بما شئت. لذلك قال او خدمتها مدة فيما شاءت. اخدمك في اللي بدك اياه. بدك اياه اني اركض في الشارع. بدك اياني اطلع جبل. بدك اياني اشتري لك شبس. بدك اي اشي بدك اياه انا بخدمك فيه. ايضا هاي جهالة انه كلمة اه خدمتها فيما شاءت هي قد تشاء اشياء كثيرة جدا جدا وقد اخرج عن طاقتك فهنا في جهالة انت ما حددت. لو حدد اخدمك في كذا وكذا شيء معين بنفع اما اخدمك مدة فيما شئت هذا عموم كبير جدا يفضي الى الجهالة او قال لها اتزوجك ومهرك ما تثمره شجري ما يثمره الشجر في هذا العام او في خلال عامين برضه منه الشجر هذا ليس شيء بيدك هذا بيد الله سبحانه وتعالى يعني هو الذي يخرج الثمر في النهاية فان تصدقها هكذا ما يثمر الشجر ما بنفع قال او اه حمل امته او دابته بامكان مثلا عند هذا الزوج عنده امة حامل تمام اما حامل طبعا مش حامل منه لانه عرفنا اذا كانت حامل منه الولد حر لا الرجل هذا عنده امة وهاي الامة متزوجة من عبد جميل وراح تنجب امة من هذا العبد فهذا الولد سيكون ملكا للسيد. وهو العريس. فهذا العريس قال لعروسه ساعطيك الولد الذي ستأتي به امتي من زوجها العبد منقول الحمل ما دام في بطن الامة فهو فيه جهالة لا نعرف هل يخرج حيا ولا لا يخرج حيا فلا يصلح ان يكون مهرا. وكذلك لو قال لها حمل دابتي اتزوجك واعطيك مهر ايش مهري؟ قال مهرك ما هو في حملي او ما في بطن هذه الناقة او البقرة ما بنفع. لانه غير مضمون الخروج. فكل هذه التسميات التي ذكرتها لا تصح وتعتبر تسميات فاسدة. وما دامت انها تسميات فاسدة سنعدل الى مهر المثل. الهك فسدت التسمية سنعدل الى مهر المثل. لكن يقول الحنابلة لا يضر الجهل صداق اذا كان جهلا يسيرا وهذا بخلاف البيوت البيوع اه اذا كان الثمن مجهول ولو جهالة يسيرة عقد البيع ما بينفع يبطل عرفنا لازم يكون السلعة معدومة والثمن معلوم ولا تغتفر اي جهالة. في النكاح لانه زي ما عرفنا المهر ليس هو عوض حقيقة وانما هو تشريف وتكريم ان المرأة اغتفر فيه الجهل اليسير الذي لا يغتفر في البيوع والمعاملات. مثل ايش قال ولا يضر جهل يسير فلو اصدقها عبدا من عبيده مثلا هذا الزوج عنده مجموعة من العبيد سعيد فؤاد خالد فقال في عقد النكاح للولي والله ساتزوج ابنتك والمهر هو عبد من العبيد الذين املكهم. هذا بمشي في عقد النكاح. بمشي في جهالة صح يعني انا مش عارفين اي واحد لكن يقولون بمشي لانه في عقد النكاح المهر تشريف وليس عوض حقيقة لو كان في البيع ما بمشي. يعني لو واحد باع سيارة لشخص والثمن قال ساعطيك ثمن عبد بن عبيدي ما بمشي العقد باطل لكن في النكاح يمشي لانه كما قلنا يغتفر الجهالة اليسيرة في المهر لان المهر هو تشريفي وليس عوض في الحقيقة. لذلك لو اصدقها عبدا من عبيده او اصدقها دابة من دوابه او قميصا من قمصانه صحة طيب اي واحد راح توخذ منهم وما عين قالوا ولها احدهم بقرعة. بيجي بعمل قرعة بين عبيده او بين دوابه او بين القمصان والذي تخرج عليه القرعة. هو الذي تأخذه المرأة ثم قال وان اصدقها عتق كنه صح لا طلاق زوجته هل يصح ان يقول الزوج لولي الفتاة اتزوج هندا ومهرها عتق هذا القن انا هذا الزوج عنده عبد هذا الزوج عنده عبد اسمه فؤاد. فلما تزوج قال تزوجت فلانة ومهرها ان اعتق فؤادا لوجه الله. وهي رضيت بذلك بيمشي؟ نعم مثل هذا الامر يصلح ما دامت المرأة قد رضيت بذلك لا ان كانت اه مثلا هي طلبت مهر طلاق آآ الزوجة الاخرى طلاق ضرتها. فهو قال لها ابشري خلص انا راح اتزوجك يا فلانة ومهرك آآ ان اطلق الدرة طلاق الدرة احنا عرفنا ان المرأة يجوز ان تشترطه في عقد النكاح يجوز لهذه المرأة ان تشترط على الزوج طلاق ضرتها. لكن لا يجوز ان يجعل طلاق الدرة هو بحد ذاته مهرا وهذا هو الذي حمل عليه الحنابلة حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في انائها كما جاء في الحديث. الحنابل فهموا هذا الحديث على انه لا يجوز للمرأة ان تجعل طلاق ضرتها مهرا لها اما انت تشترط فهذا حق شخصي لها اذن اه لذلك قال وان اصدقها عتق القن هذا عمل شريف يصح. لكن ان اصدقها طلاق زوجته اي انطلاق ضرتها لا يكون هذا مهرا صحيحا وبالتالي فسدت التسمية فنذهب الى مهر المثل. هذه القاعدة. وان اصدقها خمرا او خنزيرا او مالا مغصوبا يعلمانه كلاهما يعلم انه مغصوب لم يصح. زوج قال لزوجي بعطيكي صداق خمر خمس زجاجات خمر او خنزيرين او مال مغصوب او مسروق مال باختصار لا يستحقه. وهما يعلمان انه مغصوب او مسروق او ما شابه ذلك. هنا لا تصح هذه التسمية ونعدل الى مهر المثل اما بالنسبة للمال المغصوب وهذا خاص به ان لم يعلما يعني اذا ما كانوش عارفين انه هذا المال مغصوب فالزوج قال لها ساعطيك هذه الدابة لك وهم لا يعلمان انه هاي الدابة والله طلعت مسروقة. مستحقة لشخص وان لم يعلماه مغصوبا يعني صحة صحة هذه التسمية ولها قيمة هذه الدابة مثلا يوم عقد النكاح. ايش يعني؟ زوج وسعاد ووليها الزوج قال مهرك هذا الحصان وهم لا يعلمان ان هذا الحصان مغصوب طلع وهو حق لطرف اجنبي فبعد ما اعطاها الحصان اجا صاحب الحصان نفرض اسمه فؤاد وقال يا جماعة ترى هذا حصاني وفعلا ثبت بالبينة انه هذا حصانه في هاي الحالة ما بنقول والله فسدت التسمية ونعدل لمهر المثل لأ هنا سنقول التسمية صحيحة لانه ما كانا يجهلان الغصب فسعاد ستستحق قيمة ها قيمة الحصان يوم العقد يوم عقد النكاح. كم كانت قيمته؟ والله الف دينار هي ستستحق قيمة الحصان يوم العقد طيب آآ وان اصدقها عصيرا فبان خمرا. لو كانت الاشكالية انه الزوج اعطى سعاد عصير لكنهم اكتشفوا انه مش عصير طلع خمر فهنا نفس القضية لكن هنا الزوج لن يعطي قيمة العصير لسعاد يوم العقد. بل سيعطيها المثل لانه العصير من المكيلات والمكيلات نستطيع ان نأتي فيها بالمثل. لذلك قال وعصيرا فبان خمرا. اي ان كان الزوج اعطاها عصيرا فظهر انه مش عصير خمر وكانا يجران ذلك. صح التسمية ولا نذهب لمهر المثل. لكن عليه ان يعوضها بماذا؟ بمثله عصيرا. ولها مثل العصير. يعني هو الان اعطاها خمسة لتر على انها عصير عنب. طب ولا اكتشفنا انها طلعت مش عصير عنا خبزة لتر خمر عنب بنقول خلصت تسمية فاسدة وبنروح على مهر المثل لا لأ. بنقول التسمية صحيحة. بس الله بعينك بترجع تعطيها خمس لتر. عصير عنب. وبتتأكد المرة الجاية ها انك عطيتها عصير عنب مش اعطيتها خمر فمثل هذا الامر يقبل طيب هكذا نكون انتهينا من بعض المسائل المهمة هنا ثم قال الشيخ مرئي رحمة الله تعالى عليه فصل هذا فصل ايضا يتعلق بشيء من احكام الصداق. طبعا فصول الصداق كثيرة وسندرسها فصلا فصلا باذن الله وكلها مسائل مهمة في الحقيقة قال وللاب تزويج بنته مطلقا. ما معنى مطلقا؟ اي سواء كانت بكر او ثيب. اكتبوه وللاب تزويج بنته مطلقا بكرا او ثيب بدون صداق مثلها اي بدون صداق مثيلاتها من النساء من كانت من طبقتها من بنت خالها وبنت عمها بين الاب ان يزوج ابنته سواء كانت بكر او ثيب بدون سراق مثلها اي مثيلاتها من قريباتها. بنات خالها وبنات عمها وان كرهت الزوجة ذلك وان كرهت الزوجة ذلك. ولا يلزم احد احدا تتمته. ولا يلزم احدا تتمته عفوا ما معنى ولا يلزم واحدا تتمته؟ يعني هذا الاب بعد ما يزوج بنته بدون مهر مثلها باقل من مهر مثلها. يعني مثيلاتها بتزوجوا بخمس تالاف. هو زوجها بثلاث تالاف وهي كارهة حتى لو كانت كارهة الاب يحق له ان يفعل ذلك الاب يحق له ان يفعل ذلك ولا يلزم احدا ان يتمه. يعني لا يلزم الزوج انه يتم لها والله للالفين الباقيات هتقولها فهي تقول له اسمع ترى انا والدي زوجني وانا كارهة بثلاث الاف. انا اللي مثلي بوخده خمسة الاف فضايل عليك والله الفين. لا لا الزوج لا يلزمه ان يتمه ووليها وهو الاب لا يلزمه ان يتمه هاي الصلاحية ممنوحة للاب فقط واما غير الاب فايش قال؟ قال وان فعل ذلك غير الاب باذنها مع رشدها صح غير الاب اذا كان هو الولي كان الاب مثلا ميت فرضا فجاء الامر للجد او للابن او على الترتيب اللي ذكرناه اذا غير الاب كان هو الذي بيده الولاية فهذا لا يزوجها بدون مهر مثلها الا اذا اذنت المرأة بذلك وكانت رشيدة اذا اذنت وكانت رشيدة بالغة عاقلة مش سفيهة تحسن الاختيار. فهنا ماشي اذا هي اذنت وكانت رشيدة ان تزوج بدون مهر المثل يصح لوليها ان يزوجها بدونه واما اذا زوجها غير الاب بدون مهر المثلي بدون اذنها اذا زوجها وليها غير الاب بدون مهر المثل يعني اقل من مهر مثلها من دون ان يستأذنها في ذلك يلزم الزوج ان يتمه. يعني امرأة وليها عمها هذا اللي صفت عليه الولاية ما استأذنها حضرته زوجها بثلاث تالاف ومثيلاتها بتزوجه بخمس تالاف بهاي الحال الزوج عليه ان يتم ما بقي من مهر مثيلاتها للمرأة انه هذا العم ما استأذن المرأة لما نزل من الخمس الى الثلاث فعلى الزوج ان يتم الباقي للمرأة اما لو كان الاب لأ الزوج ليس عليه او ليس عليه ان يتم الباقي للمرأة طيب لكن يقولون لو قدرت المرأة لوليها رقما معينا يزوجها به فزوجها وليها بدونه. يعني امرأة وليها كما مثلا اخوها هي قالت لاخيها زوجني على ست الاف حددت له هذا المبلغ قالت له انا بدي هيك راح اخوها زوجها على اربعة الاف في هاي الحالة الذي عليه ان يتم للمرأة ليس الزوج بل الولي الولي لانه هنا المرأة هي ابتداء حددت يعني ما ركنت الى مهر مثيلاتها. لا لا. هي اجت للولي. وقالت له ايها الولي زوجني على رقم معين فالولي ما التزم بي وزوجها على اقل منه. هنا الولي هو الذي سيضمن وليس الزوج واما اذا كان هي ما حددت له وهو يعرف انه مهر مثيلاتها الستة لكنه زوجها على اربعة بدون ان يستأذنها. اه هنا الذي يتم الزوج على ما هو معتمد في المذهب وهناك حتى في المسألة السابقة هناك رواية ان ليس الزوج هو الذي يدفع بل الولي ايضا. وهو قول قوي جدا ان الولي في كده مسألتين هو الذي يدفع ان هو حقوق في ذلك وليس الزوج لكن هذا التفصيل اللي ذكرته هو المذهب كما يظهر لكم. ثم قال وان زوج ابنه الان المسألة بالعكس اب زوج ابنه قاصد المراد اذا كان ابنه صغير اب زوج ابنه فقيل له ابنك فقير فمن اين يعني يؤخذ الصداق للفتاة اب مثلا زوج ابنه الصغير لفتاة اسمها سعاد جيء لهذا الاب قالوا ابنك معهوش مصاري ابنك فقير ما عندوش مصدر رزق من اين سيدفع الصداق لهذه الفتاة؟ فقال والد الشاب عندي بلغتنا العامية الموضوع عندي خلص. فهنا يعتبر الاب التزم بدفع الصداق عن ابنه للعروس يقول خلاص اذا هذا نوع من الالتزام منك هذا عقد ضمان انت ضمنت العقد اه عفوا ضمنت المهر عن ابنك الان سيتكلم عن مسألة القبض فقال وليس للاب. اسمعوا ايها الرجال وليس للاب قبض صداق ابنته الرشيدة ولو كانت بكرا الا باذنها هنا الاب ليس له احقية ان يقبض المهر عن ابنته الرشيدة سواء كان الثيب ولا بكر الا باذنها لان المهر حقها هي الشخصية طيب فان اقبضه الزوج لابيها فاذا الزوج حضرة ما التزم راح على والدها واقبضوا اياه ما اقبضوا للفتاة. فاذا الزوج اقبضه لابيها لم يبرأ الزوج بهذا الاقباط وبقي في ذمته وتستطيع الفتاة انها ترجع على الزوج وتقول له اعطيني مهري. فاذا الزوج قال للفتى انا اعطيته لابوك بتقول له انا ما الها علاقة. شرعا انا الذي استلمه وليس والدي. فان اقبضه الزوج لابيها لم يبرأ. ورجعت الزوجة عليه طيب اذا رجعت الزوجة عليه اذا مرأة العروس رجعت عالعريس وقالت له انا بدي استلم المهر منك. فالعريس هاظا المسكين اضطر يرجع يدفع المهل مرة ثانية. للزوجة مثلا كان الفين دينار. فبعد ما يدفع المهر للزوجة برجع الزوج على الولي على ابوها فرمضان. وبقول له اسمع اعطيني اعطيني المهر. اللي اعطيتك اياه ترى بنتك رجعت علي. ان شاء الله. جيد لي ذلك قال ورجع هو على ابيها. رجعت هي عليه. ورجع هو اي العريس على والدها. وقال له اعطني اياه. طيب واما ان كانت العروس غير رشيدة صغيرة او مجنونة او سفيهة. هنا الزوج يسلمه الى وليها في مالها هنا الزوج مجبر ما بصير هنا في هاي الحالة اذا كانت الزوجة مش رشيدة فتاة غير رشيدة. فهنا الزوج لا يسلم الفتاة غلط تسلم المهر الى وليها في مالها طب مين وليها في مالها؟ هسة اذا كان ابوها عايش بكون هو ابوها اذا كان ابوها متوفي بكون من؟ بكون مش وليها الذي يلي الاب. مثلا الجد لا لأ. ويكون مثلا اب عامل وصي زي ما مر معنا في كتاب الحجر بكون الاب موصي لشخص قال يا فلان انت وصي على بناتي في المال فرضا محدد له وصاية في المال. فهنا ادفع الزوج المهر الى وليها في المال وهو وصي والدها. فان لم يكن فالحاكم. وهكذا على الترتيب الذي ذكرناه في باب الحجر يعني اذا لم يكن وصي فانتبهوا على هذه القضية. اذا وان كانت غير رشيدة قال سلمه الى وليها في المال. ان كان والدها عائشة هو والدها. ان كان ميت فوصيه في المال. فان لم يكن فالحاكم على كما تم ترتيبه. طيب طيب اذا تزوج العبد بعض مسائل العبيد سريعا هذه وان تزوج العبد بابن سيده. العبد بتزوج باذن سيده ما بصير العبد يتزوج بغير اذن سيده. اي ما عبد تزوج غير ابن سيده كما جاء في الحديث فهو عاهر. والعياذ بالله. فالعبد يتزوج باذن سيده. اذا تزوج باذن سيده صح وسيده هو المسؤول انه يدفع المهر عنه والنفقة على زوجته والكسوة لزوجته والبسكل لزوجته. السيد بتلبس بكل شيء وان تزوج بلا اذنه يعني بدون اذن سيده لم يصح لا يصح العقد فلو وطئ حضرته هنا وجب في رقبة العبد مهر المثل. مثلها مثل سيصبح ارش الجناية كأن العبد جنا جناية فسارش الجناية يكون في رقبته. فالسيد هنا ها فالسيد هنا هو غير ملزم بان يدفع آآ المهر لان هنا العبد تزوج بغير اذنه. فالعقد باطل فاذا كان العبد وطئ في هذا المهر في هذا العقد الباطل. المهر في رقبته. المهر متعلق برقبته. فالسيد بنقول له ايها السيد هذا العبد كانه جنى فاما انك بتعطيه للجماعة المجنية عليهم زي ما تعلمنا في الجنايات او ما مر معنا في جنايات العبد يا اما بتسلمه هو للجماعة يا اما اه بتدفع يعني كما يقولون عنه يا اما ان تدفع عنه مثلا وخلص بتسد الذي عليه فيقولون اذا هنا الجناية او المهر خلينا نسميه سيعامل معاملة ارش الجناية وسيتعلق برقبة العاب. فالسيد يا بقول لهم خذوا العبد خلص انا بدي اخلص منه او انه مثلا هو السيد مثلا بتكفل بقول خلص يا عمي انا بدفع المهر عنه لكن هل يلزم السيد ان يدفع المهر؟ في الحقيقة لا يلزم ان يدفع المهر ولو قلنا ان السيد يدفع الاقل من المهر مهر المثل او من قيمة العبد فاظن هذا يسير على القواعد يعني لو السيد فقداه قال انا بدفع كل المهر هو حر. لكن هل يلزمه ان يدفع كل المهر ولا يلزمه ان يدفع الاقل من المهر طبعا مهر المثل او قيمة العبد الذي يظهر لي ان الامر مثله مثل الجناية السيد اما ان يسلم العبد نفسه اما ان يسلم العبد نفسه آآ يعني للجماعة اللي انظلموا في هذا الموضوع. او انه عليه ان يدفع الاقل ما هو الاقل العبد ولا آآ قيمة مهر المثل؟ اذا كان الاقل مهر المثل بدفع مهر المثل. اذا كان الاقل قيمة العبد عليه ان يدفع قيمة العبد. واذا حاب يدفع المهر كامل الله خير. هيك بيصير القضية جيت ثم قال فصل خلاص يتكلم عن موضوع متى تمتلك الزوجة المهر وهنا الموضوع مشابه تقريبا لما مر معنا في كتاب البيوع في قضية آآ المبيع قبل ان يقبض يكون ملك لمن؟ الان تم عقد بيع اذا بتذكره لما تكلمنا اذا تم عقد البيع والمبيع لم يقبض بعد. المبيع قبل ان يقبض ملك لمن؟ فصلنا طيل تذكره في هذه القضية نفس التفصيل هذا يأتي معنا في النكاح هو الان ايش قال؟ وتملك الزوجة بالعقد جميع المسمى اي جميع المهر المسمى اذا كان الزوج قام بتسميته المهر في العقد فبمجرد العقد ما يتم تملك الزوجة جميع المهر المسمى ولها نماؤه قال ان كان معينا بخلاف ما لو كان موصوفا ولها التصرف فيه وضمانه ونقصه عليها ان لم يمنعها قبضه. وان اقبضها الصداق هذه مسألة خلوها بعد قليل. الان خلوني ارتب لكم الافكار الصداق المسمى قبل القبض انه الكلام في الحقيقة فيه نقص في بعض الجزئيات الصداق المسمى قبل القبض ومثله مثل المبيع قبل ان يقبض اما ان يكون مكيلا او موزونا او معدودا او مزروعا تم بيعه بالكيل والوزن والعد والزرع او تم اظهاره الان هون مش احنا مهر. تم اقهاره بالكيل او الوزن او العد او الزرع واما ان يكون موصوفا واما ان يكون موصوفا جيد فالان نقول آآ الصداق المسمى قبل ان يقبض اذا كان مكينا او موزونا او معدودا او مزروعا تم اظهاره بالكيل او الوزن او العدد او بالذنب ان قال لها امورك خمسة اصوع من اه آآ التمر او عشرين طن من الحديد او خمسين حبة رمان معدودة مثلا. او اه عشرين ذراع من الاقمشة اه اصدقها مكيلا بالكيل وليس جزافا مكيلا بالكيل او موزونا بوزنه او معدودا بعده او مدروعا بفرحه. زي ما تعلمنا في البيع بستاشر. او اصدقها شيئا موصوفا او اصدقها شيئا موصوفا في هذه الحالة سواء كان طبعا موصوف معين او موصوف في الذمة في هذه الحالة نقول الملك يكون للمرأة لكن لا يصح لها التصرف قبل القبض والضمان على الزوج. حتى يقبضها اذا الملك للمرأة لكن ليس لها ان تتصرف ما دامت لم تقبض وضمانه على من؟ على الزوج. الضمان على آآ الزوج حتى يقبضها جميل جميل واما ما سوى ذلك بان كان معينا غير مكيل ونحوه ها ما سوى الحالتين السابقات بان كان الصداق شيء مش موصوف شيء معين جميل ولم يكن من المكيلات والمازونات والودادات والمزروعات او كاد منها وبيع جزافا. هذه اضيفوها ايضا في هذه الاحوال لا نفس التقسيم السابق للبيوع الملك للمرأة اهلها ان تتصرف والضمان عليها الا اذا منعها من القبض وعلى نفس الاستثناء اللي ذكرناه في البيوت ايضا فالملك للمرأة والتصرف للمرأة والضمان على المرأة ايضا الا اذا كان منعها من القبض. اذا كان منعها من القبض بكون الضمان عليه انه انت الجائر هنا وانت الذي منعت الان انتبهوا معي اخواني ماذا قال الشيخ رحمة الله عليه. قال وتملك الزوجة بالعقد جميع المسمى ها المرأة بمجرد ان ينتهي العقد تمتلك المهر المسمى ولو لم تقبض كما الان اذا قبضت وهذه واضحة. لذلك لم انص عليها. الكلام اذا حتى ولو لم تقبض حتى ولو لم تقبض لكن هناك تفصيل بين اه في حالة انها اذا لم تقبض هناك تفصيل بين كما قلنا المكيل ونحوه والموصوف وبين المعين مما سوى ذلك فنقول وتملك الزوجة بالعقد جميع المسمى ولا هان ماؤه اي النماء الذي ينتج عن المهر المسمى سواء كان النماء اليه الزيادة سواء كانت زيادة متصلة كشاة سمنت او زيادة منفصلة كشاة ولدت ولها نماؤه ان كان معينا. الان قوله ولها نماؤه ان كان معينا هذا يدخل فيه آآ ما آآ كل ما ليس بموصوف باختصار يدخل في كل ما ليس بموصوف. سواء كان من الماكينات والموزونات والمعدودات والمزروعات او كان من الشق الثاني. فكل ما هو معين ليس موصوفا تمام؟ فنماء المعين المتصل او المنفصل سيكون للمرأة. سواء كان من المكيل او الموزون او المعروض او المزروع. او كان من الشق ثاني من المعينات غير المكيلة او الموزونة او المعدودة. ليش اخواني؟ لانه النماء سواء متصل او منفصل هو تبع للملك والمرأة تملك الصداق سواء في الحالة الالف او في الحلبة المرأة هي تملك الصداق سواء في الحالة الف زي ما بتلاحظوا او في الحالبة هي مالكة فالنماء والزيادة هو دائما تبع للملك فبما انها مالكة في الحالتين فالنماء لها لكن اشترطنا ان يكون معينا. اما اذا كان موصوفا فلا لسا لان هي لسا ما يتم ما تم اعطاؤه فاذا كان موصوفا اه لا يكونن مألها. قلت هذا مقيد بما اذا كان موصوف آآ في الذمة هذا بما اذا كان موصوفا في الذمة اما اذا كان موصوف معين كعبده التركي اذا بتذكر هذا المثال اذا كان من الموصوف المعين فالذي يظهر لي ان النماء لها ايضا لاننا نتكلم عن معين موصوف فهذا الكلام كله تدقيقات قد لا تجدونها في الكتب. لكن هي قواعد المذهب والله تعالى اجل واعلم. اذا قوله وله نماؤه ان كان معين هاي العبارة اكتبوا اي سواء كان من الماكير او الموزون او المعدود او المزروع او كان من قبيل الموصوف المعين كعبده التركي او كان من المعين من الشق الثاني اما الموصوف في الذمة فهذا لا. هنا لانه ما زال شيئا موصوفا في الذمة لم يتم تعيينه فلا يكون لها شيء من النماء حتى يتم التعيين بشكل من الاشكال. اذا ولها انا ما اقل. ولا ها التصرف فيه اه هنا ولا ها التصرف في هذا في القسم الثاني احبابي اهداف القسم الثاني. اما القسم الاول فليس لها ان تتصرف فيه حتى تقبضه وضمانه ونقصه عليها ان لم يمنعه قبضه ان لم يمنعها قبضه هذا ايضا في القسم الثاني كما رسمت لكم طيب وان اقبضها الصداقة؟ الان بنروح على قضية وان اقبضها الصداق. وان اقبضها الصداق وصار في ايدها ثم طلقها قبل ان يدخل بها فقاعدة المذهب ان المهر المسمى ها المهر المسمى اذا تم تطليق المرأة قبل الدخول يعود نصفه الى الزوج. لذلك قال وان اقبضها الصداق ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصفه. بدها يرجع عليها ويقول يا فلانة اعطيني نصف ما سلمتك رجع عليها بنصفه ان كان باقيا كما على حال المهر برجع بعينه برجع بنصف هذه العين. كان هو مثلا يعني معطيها الف دينار ولساتها في ايدها راح طلقها قبل ان يدخل بها برجع بالخمس مئة منها. رجع بالنصف من هذه العين ان كانت باقية على حالها. طيب وان كانت قد زادت زيادة منفصلة الان العين التي اعطيت للمهر اما ان تزيد زيادة منفصلة واما ان تزيد زيادة متصلة. فالان اذا كانت قد زادت زيادة منفصلة. مثلا كان هو معطيها شاة فولدت زوج اعطى زوجته مهر زوجته اسمها هنا اعطاه مهر شاة هاي الشاة ما زالت في ايد هناء ولدت عند هناء وجابت الحمد لله اولاد بعد هيك قبل ان يدخل هذا الزوج بهناء طلقها قبل ان يدخل. الان هو يريد نصف الشاة نصف الشاة التي اعطاها لهناء. واما الزيادة المنفصلة النتاج الذي نتج عن هناء فهذا ليس له علاقة به. لانه نتج على ملكها هي كانت مالكة للشاة كاملة. ونتج المولود عندها وهي مالكة للشاة كاملة. ثم انت الان طلقت قبل الدخول فانت لك الحق في في نصف الشاة الاصلية واما ابناؤها فهي لي الغرم بالغنم. اذا وان كانت قد زادت زيادة منفصلة في الزيادة بالتأكيد ستكون للمرأة وليس للزوج ان يطالب بها طيب اذا كان آآ المهر قد تلف في يد الزوجة الزوج اعطى الزوجة مهر شا حديد نقود. فالزوجة اتصرفت في هذا المهر وراح وتلف الزوج قبل ان يدخل بزوجته طلقها الان بده يرجع في نصف المهر المسمى. راح عليها قال لها بدي نص المهر المسمى. قالت له والله انا اتصرفت فيه ماذا يحدث؟ قال وان كان تالفا اه هنا رجع في المثلية بنصف المثل. وفي المتقوم بنصف القيمة يوم العقد. اه هون بما انه تلف راح نحكي للزوجة تعال واعطاك شيء مثلي ولا شيء قيمي ها رجعنا للمثلي والقيمي اللي درسناه في المعاملات. المثلي كل وكيل او موجود لم تدخله صنعة مباحة ويصح السلام فيه. وما سوى ذلك فهو قيمة. اذا كان الزوج معطي زوجته شيء مثلي من مكين اموز الحديد والله عشرة حديد والمرأة اتصرفت فيهم او معطيها مثلا اه خمسة كيلو اه لحم. او معطيها عشرة لتر لبن. والمرأة تصرفت فيهم وهنا اذا كان مثليا فالمرأة عليها ان ترد ها صار في ذمتها ان ترد نصف المثل. يعني هو بده يرجع بالنصف فقط. فهي لا ترد بكل المثل ما بترد العشرة طن حديد. لأ في ذمتها خمسة طن حديد. مثلا خمسة كيلو لحم عليها اثنين ونص كيلو لحم. اذا كان عشرة لتر لبن عليها خمسة فقط لتر فاذا كان مثليا عليها نصف المتر. طب واذا كان الذي اعطاها قيمة متقوم مثلا كان معطيها شاة كان معطيه اشياء اه مزروعة اقمشة او معدودة والمرأة متصرفة فيهم هنا منقود لها عليك القيمة كاملة لا عليك نصف القيمة. مثلا هو كان معطيكيشاه وهاي الشاة ميتة ماتت او اكلتيها. فبيجي يقول لها هاي الشاة كم كانت قيمتها يوم العقد؟ يوم ما عقدت والله كانت قيمتها مائة دينار. خلص عليك نصف المية. انه انت بدي عليك نصف المهر فعليك نصف قيمة هذه الشاة وهي خمسين دينار. وتعتبر القيمة في يوم عقد النكاح. وان كان تالفا رجع في المثلي بنصف مثله وفي القيمي بنصف قيمته يوم العقد. جميل. والذي بيده عقدة النكاح الزوج. الله عز وجل لما ذكر في كتابه الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من الذي بيده عقدة النكاح؟ هاي فيها خلاف بين المذاهب. الحنابلة يرون ان الذي بيده عقدة النكاح مذكور في الاية هو الزوج وليس وليها. المالكية يقولون لا الذي بيده عقدة النكاح هو الولي لكن لقى الحنابل يقولون الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج ويوافقهم على ذلك السادة الشافعية. فالمراد ماذا سينبني على ذلك؟ اذا عرفنا هذه القضية اه يقول طلق الزوج قبل الدخول فاي الزوجين هو ربنا ايش قال؟ الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. بده يفسر لك هاي المسألة من ناحية فقهية فان طلق اي الزوج قبل الدخول فاي الزوجين عفا يعني سامحا عفا لصاحبه عما وجب له من المهر وكان الذي عفا سواء الزوج او الزوجة جائز التصرف بالغ عاقل حر رشيد فانه برئ منه صاحبه. احنا مثلا عرفنا زوج وزوجة. اطلقوا قبل الدخول هسا الزوج شو بده من زوجته؟ نصف المهر فاذا الزوج سامح قال لها يا عمي خلص خد المهر كله وانا مسامحك فيه. او الزوجة مثلا سامحت وقالت له اسمع انا بدي منك مثلا مهر انت لسا مش مقبضني اياه صح؟ انا مسامحك في كل المهر لا بدي نصه ولا بدي منك شي. اذا ممكن اللي يسامح الزوج اذا كان مقبض المرأة فبده يرجع في النصف وممكن الزوجة هي اللي تسامح بامكان لسا الزوج ما قبضها شيء. فقالت له خلص ما بدي نصف ولا شيء. انا مسامحك. بصير بصير بشرط ان يكون الزوج او الزوجة الشخص اللي بده يعفو هو بده يكون جائز التصرف حتى يصح له التبرعات لان التبرعات والابراءات لا بد تصدر من جائز التصرف. طيب وان وهبته صداقها قبل الفرقة ثم حصل ما ينصفه كطلاق رجع عليها ببدل نصفه. شوفوا هذا الفيلم اللي صار. زوج وزوجة هذا الزوج حاكي كان ما بده يعطي هاي المرأة مهر مسمى خمسة الاف دينار فهاي المرأة من كثر ما هي طيبة وبتحب زوجها قالت له شايف الخمس تالاف المهر اللي اعطيتني اياهم انا بدي اهبك اياهم هدية الك فهي اخدت هالخمس تالاف ورجعتها قالت له هادي لك هدية يا زوجي العزيز. ممتاز ومشت الحياة بينهم طيبة وفي يوم من الايام احبابي الكرام هذا الزوج قبل ان يدخل بهذه الزوجة. يعني هم مستمرين سنين لسا ما صارش دخول فرضا قبل ان يدخل بهذه الزوجة طلقها بعد سنين او بعد اشهر طبعا قلت السنين بجوز كتير خليها بعد اشهر. يعني طلقها ولسا مش داخل فيها الان اذا الرجل طلق زوجته قبل الدخول احنا عرفنا انه يرجع بنصف المهر طيب في مسألتنا هذه هل نقول للزوج ان يرجع على الزوجة بنصف المهر؟ مع ان الزوجة هي كانت اصلا قبل ما يطلقها معطيته الخمس تالاف دينار هم يقولون نعم للزوج ان يطالب هذه المرأة بنصف المهر بالفين وخمسمية. حتى لو كانت هي مرجعية له كل المهر هدية انه هي رجعت له الخمس تالاف على وجه الهدية هي فخلص هو اعطاك المهر صار بين ايديك. انت رجعتيه هدية ما رجعتيه هذا امر برجع لك لكن انا كزوج اذا طلقت علي يعني لي ان اعود بنصف المهر اعطيتيني اياهم الخمس تالاف احنا ما بنعتبرهم مهر. احنا بنعتبرهم هدية احدتها امرأة لزوجها. يعني الزوج اعطاك خمسة الاف وسلم المؤونة الان انت رجعت الخمس تالاف احنا ما بنعتبرك رجعتي مهر احنا بنعتبرك اهديتي هدية هيك اسمها انت وهبتيه الخمس تالاف. هذي اسمها هدية. فبالتالي يبقى المهر قائما عليك. فاذا طلقك قبل للدخول بقدر يرجع في الالفين وخمسمية. اللي هو نصف الخمس تالاف. فبصير صاحبنا فعليا كسب الفين وخمسمية. زائد الخمس تالاف هدية صار معها سبع تالاف وخمسمية جيد لذلك قال وان وهبته صداقها قبل الفرقة على وجه الهدية ثم حصل ما ينصفه كطلاق بان طلقها قبل الدخول رجع عليها ببدل نصفه رجع عليها ببدل نصفه لان هو الخمسة الاف ماخذها هدية فيعود عليها ببدل النصف ان كان معطيها الشيء مثلي عليها نصف المثل زي ما بمعنى سابق لذلك قال ببدل عبارة دقيقة. اذا كان معطيها شيء مثل عليها نصف المتر. واذا كان معطيها شيء قيمي. نصف القيمة يوم العقد طيب واما ان حصل ما يسقطه رجع ببدله جميعه او رجع ببدل جميعه. شو يعني؟ اذا كان لأ اللي صار بين هذول الزوجين مش طلاق. هذا الزوج اعطى هاي الزوجة زي ما اتفقنا خمسة الاف هي اهدت اياهم هي رجعت اهدته اياهم. ممتاز. الحياة ماشية بينهم الحقيقة مشت بينهم بس هو مش داخل فيها بدك تنتبه هو ما دخل فيها لسه بعد فاذا بالزوجة ترتد والعياذ بالله اذا بالزوجة ترتد اذا الزوجة ارتدت ها وكان الزوج يعني زي ما حكينا مصداقها خمسة الاف دينار وهي اعطته اياهم وقبل ما يدخل بها هي ارتدت الان انفسخ النكاح زي ما عرفنا ان فسخ النكاح مباشرة انه ما في دخول بالتالي سيفسخ النكاح مباشرة والنكاح انفسخ بسببها هي ولا بسببه؟ والله بسببها هي اذا نكاح فسخ بسببها هي هي في الحقيقة يسقط حقها من كل المهر دقيقة المرأة اذا هي التي ارتدت هنا سيسقط حقها من كل المهر بالتالي اذا كان الزوج في الوضع الطبيعي معطيها مهر بدها ترجعه كلياته للزوج. طبعا كل هذا الكلام اكتبوه لم يدخل بها احنا منحكي في حالة انه ما دخل فيها وكان هو معطيها خمس تالاف خليها في الوضع الطبيعي الان وهي ارتدت فهي التي كانت في سببا في فسخ النكاح. فهي مطالبة رجع الخمسة الاف كلها للزوج وفي مسألتنا هاي بالتحديد احنا عرفنا انه هاي الزوجة اصلا قبل ما ترتد كانت معطية للزوج هدية الخمس تالاف وبعدين ارتدت فانفسخ النكاح وهي السبب في فسخه فعليها ان ترد جميع المهر وهو الخمس تالاف مرة اخرى فصار الزوج ماخذ منها فعليا عشرة الاف. كيف؟ خمسة الاف هدية وبعد ما هي ارتدت انفسخ النكاح هي التي كانت سبب في الفسخ وسيأتي معنى هذا اصلا في يعني فصل المحاضرة القادمة ان شاء الله. ففي هاي الحالة عليها ان ترد جميع المهر هي لو كانت عن سورة اللوح صارت خارطة الان هي رجعت الخمس تالاف للزوج على وجه الهدية. لو كانت ها لو كانت هي ما رجعت الخمس تالاف هدية للزوج ضلوا معاها في ايدها ثم ارتدت خلص عليها ترجع هاي الخمس تالاف اللي في ايدها للزوج بس هو هاي المرة شو اللي صار معها؟ انه هي حبت زوجا كثير فاعطته ابتداء الخمس تالاف هدية. اعطته اياه على وجه الهدية بعدين ارتدت فكان الانفساخ بسببها. فالزوج هنا له ان يطالبها بكل المهر اللي سلمه اياها. هي ما بطلع الا تحكي اسمها. طب انا رجعت قلت لك المهر هدية بقول لها لأ انت ما رجعتيني المهر. انت اعطيتيني خمس تالاف دينار هدية. انا بهمنيش هاي مهر ولا مش مهر. هاي هدية منك انا قبلتها بس انا الان بما انه انت كنت سبب في الفسخ بالوضع الطبيعي الذي ارجع بكامل المهر. شو المهر اللي اعطيتك اياه خمسة الاف هي بتقول له طب ما انا اعطيتك اياها بقولها انت ما اعطيتيني اياها على انك رجعتي مهر. انت اعطيتيني هدية اسمها خمسة الاف وامها اما هنا فاحنا بنتكلم عن انفساخ بسببك. وهذا يحقق لي شرعا ان اعود بكامل المهر ما دمت لم ادخل بك. فلي ايضا خمسة الاف الاف اخرى هي المهرة حقيقة الذي اعود فيه. فصار الرجل ماخذ منها فعليا عشرة الاف. وسنعرف ان شاء الله في المحاضرة القادمة ما هي الامور التي تسقط حق المرأة في المهر وتلزمها بان ترجعه للزوج منها هذه المسألة. اذا كان الزوج معطيها مهر وهي تسببت في فسخ النكاح بان ارتدت او ارتكبت اي شيء يسبب الفسخ من جهتها في هاي الحالة الزوج له ان يعود بكامل المهر ما دام انه لم يدخل بها. فان كانت هي مهديته المهر سابقا فهنا سيأخذ الهدية وسيأخذ المهر مرة اخرى هذا الذي يحصل لا اطيل عليكم اكثر من ذلك المحاضر القادمة باذن الله. ندخل في فصل فيما يسقط الصداق وفيما ينصفه وفيما يقرره وفيها المسائل التي ذكرتها لكم قبل قليل متى يسقط الصداق؟ متى يتنصف؟ متى يتقرر كاملا؟ مسائل مهمة وخطيرة وشيقة باذن الله نتركها للمجلس القادم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم