غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين وحجة سالكين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبابي الكرام لمجلس جديد نعقد في مدارسة كتاب دليل الطالب لنيل المطالب مع الامام مرعي بن يوسف الكرمي على مذهب سعد الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم. في المحاضرة السابقة احبائي اخذنا مجموعة من التي تتعلق بالصداق واحكامه فعرفنا ما الذي يجوز ان يسمى في الصداق وما الذي لا يجوز وان يسمى فيه اه وعرفنا متى يجوز للاب ان يجبر ابنته على ما دون اه صداق المثل ومتى لا يجوز ذلك. اه او من الذي لا يجوز له ان يفعل ذلك؟ تكلمنا ايضا عن قضية من الذي يقبض صداق المرأة اه تكلمنا ايضا عن قضية ملك المرأة لصداقها وهل يجوز لها ان تتصرف فيه قبل ان تقبضه وهل يكون من ضمانها قبل ان تقبضه على التفصيل الطويل الذي ذكرناه مجموعة من الاحكام المهمة. واليوم باذن الله نكمل المشوار في احكام الصداق. اليوم سنبدأ ان شاء الله بالكلام عن مسألة مهمة. اه او ثلاثة مسائل او اه ثلاث مسائل تتعلق بمتى يسقط الصداق بالكلية عن الزوج ومتى يتنصف عليه الصداق فعليه ان يدفع نصفه فقط ومتى يتقرر كاملا عليه فعليه ان يدفعه كاملا. هذه من المسائل المهمة جدا من مسائل الصداق متى يسقط الصداق بالكلية عن الزوج فلا يلزمه ان يدفعه ان كان لم يدفعه بعد واذا كان دفعه يستحق ان يرجع فيه كاملا. ومتى يتنصف عليه يكون يلزمه النصف فقط وليس النصف الاخر. ومتى يتقرر كاملا يكون عليه ان يدفعه كاملا؟ هذه مسائل مهمة وهي احوال ثلاث. رسمتها على الشاشة كما ترون. الحالة التي يسقط فيها المهر كاملا الحالة التي يتنصف فيها آآ المهر الحالة التي يتقرر فيها المهر كاملا. الشيخ مرعي رحمة الله عليه بدأ بالحالة الاولى الحالة التي يسقط فيها المهر كاملا لكن سامحوني في الحقيقة ساعكس الامور. سابدأ بالحالة التي يتقرر فيها المهر كاملا ثم اعود الى الحالة التي يسقط فيها المهر كاملا والحالة التي يتنصف فيها. سابدأ بالحالة الاخيرة لانه هذا هو الاصل. ان ابدأ بما يتم به استقرار على الزوج. ثم نأتي للاحوال الاستثنائية وهي الحالة التي يسقط فيها المهر. والحالة التي يتنصف فيها المهر. فاقول احبابي الكرام لا ادري ربما هذا الكرسي سد عليكم المشهد. متى يتقرر المهر كاملا على الزوج بحيث يلزم ان يدفعه كاملا لزوجته الحالة الاولى اذا حصل وطأ في قبل او دبر اكتبوا اذا وطأ الرجل الزوجة في قبلها او في دبرها عليه المهر كاملا سواء بعديها حدث فسخ حدث طلاق حدث ايش ما حدث ما دام انه تم عقد النكاح بصورة صحيحة والزوج وطئ زوجته في قبر او دبر استقر المهر كاملا عليه استقر المهر كاملا عليه بغض النظر ما الذي حدث بعد ذلك هل حدث طلاق بينهم؟ حدث بينهم فسوق حدث خلع لا يهمنا ما دام حصل الوطء انتهى الامر الزوج يدفع المهر كاملا. اثنين اذا حدث بين الزوج والزوجة خلوة بشروطها ما شروطها؟ ذكرها الشيخ مرعي في اخر هذا الفصل او ذكر بعضها وانا اكملت بعضها الاخر يقول الشيخ مرعي وسامحوني انا عدلت بعض الترتيبات حتى يكون الامر منسق اكثر قال الشيخ مرعي وبخلوته بها عن مميز ان كان يطأ آآ مثله وتوطأ ويوطأ مثلها يعني اذا كان هو عمره عشر سنوات فصاعدا وهي عمرها تسع سنوات فصاعدا. باختصار الخلوة التي اذا حصلت بين الزوجين ترتب على الزوج المهر كاملا لزوجته هي اذا خلا بها ها اذا خلا بها عن مميز فصاعدا. اذا خلا بها عن مميز فصاعدا. يعني كانوا في غرفة ولا يشاهدهم مميز فصاعدا مميز بالغ سواء كان المميز او البالغ ذكر او انثى فباختصار خلينا نيجي عمفهوم المخالفة. اذا كان الرجل مع الزوجة في غرفة وكان في الغرفة شخص مميز ذكر او انثى مميز يعني سبع سنوات كان في الغرفة معهما مميز سبع سنوات عمره فصاعدا واحد بالغ واحد عمره عشرين ثلاثين خمسين ستين سنة سواء كان اللي معهم في الغرفة المميز فصاعدا ذكر او انثى ولو كان اعمى. تصوروه حتى ولو كان اعمى اذا كان رجل مع امرأة اي مع زوجته خلينا نقول في غرفة وكان معهما مميز فصاعدا ذكرا او انثى ولو كان اعمى انتفت الخلوة بينهما. انتفت الخلوة بينهما. لازم ما يكون معهم طب يعني اذا كان معهم يا شيخ طفل دون سن التمييز عمره خمس سنوات ست سنوات اربع سنوات لأ هذا يعني وجوده لا يبطل حكم الخلوة فالخلوة موجودة بين الزوجين. اذا اول شرط من شروط الخلوة التي يستقر بها المهر ان يكون الزوج خاليا بالمرأة بحيث لا يوجد معهم في الغرفة شخص مميز فصاعدا هذا اول شرط لا يوجد معهم في الغرفة شخص مميز فصاعدا اه اثنين ان يكون الزوج ممن يمكن ان يطأ مثله. يعني عمره عشر سنوات قمرية وتكون الزوجة المخلو بها ممن يمكن ان توطأ. يعني عمرها تسع سنوات قمرية هذه الشروط اللي ذكرها. بدنا نكمل شروط ايضا اكتبوا عندكم. الشرط الثالث ان يكون الزوج عالم ان هذه المرأة التي معه في الغرفة هي زوجته ما يفكر انها شخصية اخرى ممكن يكون مفكرها مش زوجته شخصية اخرى خاصة ممكن تكون منقبة او ما شابه ذلك. فلابد حتى تحصل الخلوة ان يكون الرجل عالما ان التي او في الغرفة زوجته رابعا واخيرا الشرط الرابع والاخير الا تمنعه من وطئها. يعني ان تكون المرأة الزوجة لو اراد الزوج ان يطأها لو اراد الزوج ان يطأها في هذه الخلوة لا تمنعه. اما اذا هي كانت مانعيته من الوطء يعني رجل خلا مع زوجته في غرفة لكنها هي اخبرته اني انا امنعك من ان تطئني. ما راح اسمح لك ان تطأني. ايضا هذه ليست الخلوة التي يستقر بها المهر فالخلوة التي يستقر بها المهر لابد ان تجمع بين الشروط الاربعة. الشرط الاول الا يوجد مع الزوجين شخص مميز فصاعدا اثنين ان يكون الزوج عمره عشر سنوات قمرية والزوجة عمرها تسع سنوات قمرية ثالثا ان يكون الزوج يعلم ان التي معه في الغرفة الان والتي خلا بها هي زوجته وليست شخصية اخرى رابعا ان تكون الزوجة غير ممانعة من وطئها لو حصل. لو حصل لو اراد الزوج ان يفعل هي لن تمنعه من ذلك فاذا اجتمعت هذه الشروط الاربع هنا نقول حصلت الخلوة الشرعية التي يستقر بها المهر حتى ولو يا شيخ الزوج لم يطأها فعليا حتى ولو لم يطأها فعليا انتبهوا حتى ولو لم يطأها فعليا اذا حصلت الخلوة بشروطها الاربع الزوج عليه ان يدفع كامل المهر للزوجة وانتبهوا شبابنا الخطاب اليوم انه ممكن بعض الشباب تلاقي شب اه خطب فتاة ولسا ما صار العرس ويخرج هو وياها على غرف خالية. بروح وياها على فندق او بوخذها على بيت اهله. وبكون اهله مش موجودين. وبقعد هو واياها في الغرفة لحالهم ما بكون حدا شايفهم وهو في العادة يطأ مثله وتوطأ مثلها ويعلم انها زوجته. ولو قال لها اريد ان اجامعك في فترة الخطبة ما بتمنعوش ابن كلنا اسمعوا اذا حصلت هذه الامور حتى ولو ما جاء معك. حتى ولو لم يطأ تستحقين المهر كاملا. فاذا حصل بعد ذلك يعني قبل العرس بينكم طلاق او فسخ خلص هو خلا بك الخلوة الشرعية بشروطها الاربع فلك المهر كاملا وليس متنصفا. جيد؟ طيب. اذا الوطء هذا هو السبيل الاول ليستقر المحروق كاملا حصول الخلوة بشروطها التي ذكرناها الشروط الاربع. ثالثا اذا حصل من الزوج لمس لزوجته بشهوة وهذي ما اكثر حصولها ما اكثر حصولها الشاب خطب فتاة وهم جالسين ببيت اهله ولا ببيت اهلها. هو وضع يده لمسا مباشرا من دون حائل. وضع يده على بيدها بشهوة او وضع يده على صدرها بشهوة او على ساقها او على اي مكان في جسدها. اذا لمس جسدها بشهوة استقر المهر كاملا فاذا بعد ذلك حصل بينهم طلاق او فسخ الزوج عليه ان يدفع المهر كاملا للزوجة وهذه انتبهوا لها رابعا النظر لفرجها بشهوة تزوج رجل فتاة عقد عليها ونظر الى فرجها بشهوة. يا شيخ قال لم يطأ ولم يخلو ولم يلمس فقط نظر الى فرجها بشهوة هل هذا يثبت المهر؟ قالوا نعم يثبت المهرة كاملا على الزوج ولو طلقها بعد ذلك من دون وطء او خلوة. بمجرد ان ينظر الى فرجها بشهوة انتهى الامر عليه المهر كاملا. خامسا تقبيلها. وهذه اخطر واخطر اذا قبله الزوج زوجته عليه المهر كاملا قال الحنابلة ولو بحضرة الناس زي ما قال لكم الشيخ مرعي. تقبيلها لو بحضرة الناس بتشوفه احيانا في الخطبة بدخل العريس الخاطب يعني لسا قبل الزواج الخطبة بدخل الخاطب الجديد على زوجته بعد ان عقد عليها ويقبلها امام الناس. تعرفوا اليوم العادات يعني للاسف يقبلها امام الناس وامام النساء خصوصا في القاعة عاساس انه بدأت الحياة الزوجية بينهما فبنقول لهذا الخاطب المتحمس بمجرد ان قبلت زوجتك لخطيبتك في عرفنا اليوم بنسميها. امامي النساء في القاعة وجب عليك المهر كاملا. فلو اليوم الثاني قررت تطلقها بدك تدفع كامل المهر. ما في تنصيف بمجرد ان قبل الرجل زوجته سواء في خلوة او امام الناس وجب عليه المهر كاملا فلو طلق وفسخ بعد ذلك عليه ان يدفع لها كل المهر كما يقول السادة الحنابلة اذا الوطء الخلوة بشروطها اللمس بشهوة. نظرا لفرجها بشهوة التقبيل. السادس آآ اذا طلقها في مرضه المخوف اذا طلقها في لذلك قال الشيخ مرعي وبطلاقها في مرض ترث فيه. وهو المرض المخوف زي ما تعلمنا اه سابقا في كتاب المعاملات. قلنا وفي عفوا في كتاب الفرائض لما تكلمنا ان الرجل او الزوج اذا طلق زوجته في مرضه المخوف وابانها ها اذا طلقها في مرضه المخوف آآ وطلاقا بائنا فاننا آآ لا نحرمها من ميراثها. كنا نتكلم ساعتها عن الميراث صح؟ لانه متهم انه يريد ان يحرمها من الميراث فيعامل بنقيض مقصوده فترث منه هذه المرأة المطلقة البائن ولو انتهت عدتها قلنا ما لم ترتد او تتزوج عليه. صح ونفس الفكرة بالنسبة للمهر فاذا صاحبنا عندنا زوج اه لم يطأ ولم يخلو ولم يلمس ولم ينظر ولم يقبل يعني ما فعل اي شيء من الامور الخامسة. الامور الخمسة السابقة رجل تزوج امرأة وطب نزل فيه مرض مخوف بمجرد ما عقد عليها نزل به مرض مخوف. نظرت يمكن ان يؤدي به الى الموت فهذا الرجل الذي نزل به المرض المخوف ولم يحصل منه اي شيء من الامور السابقة لان هو اصلا اذا حصل منه وطأ ولا خلوة ولا لمس ولا نظر ولا تقبيل انتهت الامور المهر الكامل استقر. فاحنا بنتكلم عن شخص لم تحصل منه كل الامور الخمسة. اليوم عقد عليها اليوم الثاني نزل به المرض المخوف زي ما قلنا فقال ايش؟ قال والله بدي اطلقها اه قال انا بي مرض مخوف وبدي اطلقها في هاي الحالة لو طلقها الان هي ما عليها عدة سيأتي معنا ان المطلقة آآ قبل هذه الامور يعني قبل الدخول المطلقة قبل الدخول ما عليها عدة فهو بمجرد ما طلقها بانت ما فش هنا اشي اسمه رجعية. لان هي طلقت قبل الدخول طلقها قبل الدخول معناتها مباشرة ما في يعني لم يحصل بينهم وبينهم اي دخول معاناة مباشرة ما في عدة. واصبحت حلال لغيره من الزواج. لكن هل معنى هذا اننا اه نحرمها من ميراثها والله قال الحنابلة لا تحرم من الميراث لماذا قالوا لانه هذا الرجل لما طلقها في مرضه المخوف نخشى ان يكون هذا الطلاق دافعه ان يحرمها من المهر فسنعامله بنقيض مقصوده مثل يعني مثل فكرة الميراث تماما. كيف عاملناه بنقيل مقصود. مقصوده فورثنا المرأة هنا نفس الشيء اذا قبل الدخول لانه لا عدة زي ما حكينا المرة راح تصير مباشرة حلال لغيره لكننا سنعطيها المهر كاملا لماذا نقول لان الزوجة متهم في هذا الطلاق؟ انه طلق بقصد حرمان الزوجة من المهر فيعامل بنقيض مقصوده. هاي هي الفكرة. فاذا في مرضه المخوف قبل ان يدخل بالزوجة وان يفعل شيئا مما يستقر به المهر فعليه ان يدفع المهر كاملا معاملة له بنقيض مقصوده. هاي هي الفكرة سابعا واخيرا مما يقرر اه المهرة كاملا موت احد الزوجين. اذا مات احد الزوجين قبل حصول الوطء والخلوة واللمس والنظر والتقبيل. شخص الان عقد على فتاة بعد ساعة مات لا حصل يا شيخ لا واطئ ولا خلوة ولا لمس لسه المسكين موجود ما شفهاش. اه موت احدهما اذا مات الزوج او الزوجة وجب للمهر للزوجة المهر كاملا. ولو لم يحصل شيء مما سبق بمجرد موت احد الزوجين يتقرر للزوجة المهر كاملا. فاذا كان الزوج هو اللي مات من ورثته منعطي للزوجة. اذا كانت الزوجة هي اللي ماتت الزوج بدفع مهرها لورثتها فالمهر استقر كاملا عليه. هاي الامور السبعة التي يستقر بها المهر كاملا احبابي. ضبطتوها ؟ اذا اذا حصل وطأ خلوة بشروطها لمس بشهوة فرج بشهوة تقبيل طلاق في مرضه المخوف قبل الدخول او موت احدهما استقر المهر كاملا على الزوج الان بعد ما عرفنا ما الامور التي يتقارب بها المهر كاملا دعوني اقرأها سريعا من كلام الشيخ مرعي وهي في نهاية الفصل قال الشيخ مرعي انظروا نهاية الفصل تقرره كاملا موت احدهما هو بدأ بالنقطة السابعة. موت احدهما ووطء او وطؤها ولمسه لها ونظره الى فرجها لشهوة. كلمة لشهوة تقييد للمس وللنظر وليس تقييد للنظر فقط لمسه لها ونظره الى فرجها لشهوة. الامرين. وتقبيلها ولو بحضرة الناس وبطلاقها في ترث فيه والمراد اذا طلقها في المرض المخوف. هذا المرض الذي ترث فيه. طيب آآ وبخلوته بها عن مميز ان كان يطأ مثله ويوطأ مثلها. اللي هي قضية الخلوة بشروطها. وانا اضفت لكم بعض الشروط طيب الان نأتي الى ما يسقط المهر كاملا. احنا عرفنا الان ما الذي يقرره كاملا. الان ساذهب الى ما يسقط المهر كاملا لاحظوا مع ذهاب وعودتي الشاشة تغيرت معالمها اما ما يسقط المهر كاملا بحيث الزوج لا يلزمه ان يدفع منه شيئا لزوجته واذا كانوا دفعه له ان يأخذه كاملا ويسترده منها هي مجموعة امور قال الشيخ مرعي يسقطه كاملا حتى المتعة تسقط عنه. شو يعني المتعة؟ هاي المتعة موضوع راح يجي معنا ان شاء الله. راح نعرف ان شاء الله متى المرأة تحق المتعة. المتعة يعني هي شيء يعني مثل الهدية يدفعها آآ الزوج لزوجته اذا طلقها قبل ما يقرر المهر وكان لم يسمي لها مهرا اثنين تزوجوا زوج تزوج امرأة ولم يسمي مهرا ولم يسمي مهرا في العقد. مش حكينا بصير ما يسميه بيسير ففي العقد ما تم تسمية المهر وسبحان الله قبل ان يحدث شيء مما يستقر به المهر كاملا الزوج قرر ان يطلق الزوجة اه وما سمى لها مهر ولم يحدث ما يقرر المهر واراد ان يطلقها في هاي الحالة احبابي الكرام بما انه مش مسمي مهروا. ولم يحدث ما يقرر المهر وطلقها فعليه ان يدفع لها متعة هدية. المتعة هي هدية كما قال تعالى متعوهن على الموسع قدره وعلى المقتنع قدره. هدية يهديها وسيأتي معنا ضابطها. طبعا تفاصيلها ما بدي ادخل فيها الاب. ستأتي ان شاء الله. بس خلص افهموا انه يسقط المهر كاملا حتى المتعة ان كانت هناك متعة ستكون يسقط المهر كاملا حتى لو كان عليه مجرد المتعة ستسقط في واحدة من هذه الصور التي ذكرتها لكم. ما هي الصور التي يسقط فيها المهر كاملا انظروا قلت اذا حصل يسقط المهر كاملا اذا حصل قبل بدي اكتب هنا كلمة وجود قبل وجوده اذا حصل قبل وجود ما يستقر به المهر واحد من الصور التالية اذا حصلت صورة من هذه الصور التي ساذكرها لكم اذا حصلت صورة من هذه الصور التي سندرسها الان. اذا حصلت هذه الصورة قبل وجود ما يستقر به المهر. طب ايش الذي يستقر به المهر؟ هي هذه نقاط السبعة اللي ذكرتها لكم اذا حصل او حصلت صورة من هذه الصور قبل وجود ما يستقر به المهر. يعني قبل وجود وطأ او خلوة او لمس او نظر او تقبيل جيد؟ اذا حصلت واحدة من هذه الصور يسقط المهر كاملا ان يسترده ان كان دفعه. ايش هي هذه الصور؟ واحد قال فرقة اللعان اذا فرق بين الزوجين بسبب لعان وقع بينهما شخص تزوج فتاة وفي اليوم الثاني اذا به يتهمها بالزنا فهي قالت انا والله ما زنيت رحنا للمحكمة القاضي عمل ملاعنة بينهم كما ورد في سورة النور هو اقسم خمس شهادات بالله انه لصادق وهي كاذبة وهي اقسمت خمس شهادات بالله. اذا سنعرف ان شاء الله لما نأتي الاحكام اللي عاد ان اللعان يثبت الفرقة الابدية بين الزوجين. فاذا الزوج فارق زوجته بسبب اللعان قبل ان يحدث ما يستقر به المهر. هيك بدك تحكي دائما قبل ان يحدث ما يستقر به المهر. فهنا للزوج ان يسترد كامل المهر الذي دفعه للزوجة اهو له ان يسترد كامل ما دفعه في الزوجة ويسقط عنه المهر بالكلية طيب الصورة الثانية التي يسقط بها المهرب الكلية اذا فسخ الزوج لعيب في الزوجة اذا فسخ الزوج بعيب وجده في الزوجة من العيوب التي ينتسخ بها النكاح كأن وجدها يعني رتقا مسدودة الفرج بها بخر في الفم. العيوب اللي ذكرناها سابقا التي ينفسخ بها النكاح. فاذا الرجل وجد في زوجته عيب من العيوب الذي ينفسخ بها النكاح وكان لم يحدث بينهما ما يستقر به المهر فللزوج ان يسترد مهره كاملا. خلص اذا قرر يفسخ يسترد مهره كاملا ما دام انه لم يحدث بينهما ما يستقر به المهر. ما حدث لا وطأ ولا خلوة ولا شيء من ذلك. طيب الحالة الثالثة اذا حدثت فرقة من قبل الزوجة يعني فرقة الزوجة هي التي تسببت بها اذا حدثت فرقة بين الزوجين وكانت الزوجة هي التي تسببت بها ايضا اه يسقط المهر بالكلية ما دام لم يحدث ما يستقر به المهر. مثل ايش الفرقة التي تكون من قبل الزوجة؟ ذكر لك الشيخ مرعي مجموعة من الانف الصورة الاولى اذا الزوجة فسخت هاي الف سميتها لعيب وجدته في الزوج اذا الزوجة هي التي فسخت الان لعيب وجدته في الزوج كأنه وجدته عنين او وجدته ابخار الفم او به باصور او ناسور او غيرها من العيوب التي ذكرناها سابقا للزوجة قررت ان تفسخ لعيب وجدته في الزوج ايضا في هذه الحالة يسقط المهر كاملا عن الزوج طب انتم رح تسأل سؤال هون ليش يا شيخ يعني اذا هو اللي فسخ لعيب فيها او هي فسخت لعيب فيه في كلا الحالتين اسقطتم المهر كاملا عن الزوج هسه اذا هو فسخ لعيب فيها افهمنا لماذا يسقط المهر كاملا لان الزوجة هي التي دلست العيب اخفت العيب لكن في الصورة المعاكسة اذ هي فسخت لعيب في الزوج مش المفروض انه الزوج هنا هو الذي دلس عليها ولم يخبرها بالعيب فعليه ان يتحمل جزء من المسؤولية مثلا فنكلفه بنصف المهر لماذا سقط المهر في كلا الحالتين؟ يقول الحنابلة في موضوع الفسوخ بسبب العيوب يقولون هذه الفسوخ الشرعية هي منحتها الشريعة الاسلامية للزوج او الزوجة حتى يرفع الضرر الواقع عليها. صح؟ لماذا الشريعة الاسلامية؟ اعطت الفسخ بسبب العيب للزوج وللزوجة، في العيوب التي ذكرناها حتى لا يتضرر في حياته فاذا هي فسوخ منحتها الشريعة للزوج او للزوجة حتى لا يقع عليهما ضرر. فاذا كان لم يحصل هيك بقولوا اذا كان لم يحصل بين الزوجين وطأ ولا خلوة ولا لمس ولا نظر ولا ما حصل بينهم اي يعني التماس مباشر وعرف احد الزوجين ان الطرف الاخر فيه عيب فقرر ان يفسخ. هنا يقولون يعني مثل ما دخلنا مثل ما خرجنا. يعني انت ايتها الزوجة لم يطأك هذا الرجل. لم يخلو بك ما حصل بينكم اي التقاء يعني بنسميه فيه العلاقة الزوجية من لمس او نظر او تقبيل فانت لم تتضرري باي شكل من الاشكال بالنسبة لهذه الامور انه فيه عيب او هو عرف انه فيك عيب وقرر اي واحد منكم ان يفسخ. هنا قالوا كما دخلنا كما خرجنا. ما في احد تضرر. ها ما في احد تضرر كل عاد الى وضعه الطبيعي. خلص انهينا العلاقة وكل عاد الى وضعه الطبيعي. فالمرأة لم تتضرر لحصول وطأ مثلا فيها او لمس او شهوة بحيث مثلا تقل قيمتها عند الناس ما عملها اي شيء والرجل ايضا في نفس الوقت عاد من حيث بدأ فلا نكلف الزوج بشيء من المهر ابدا نفس الشيء الزوجة خرجت غير متضررة ابدا. ومن هنا جعلوا في كلا الحالتين الزوج لا يوجد عليه شيء من المهر. قالوا هاي الفلسفة ان هو الفسخ لرفع الضرر ولم يحصل بينهم ما يستقر به المهر فبالتالي كما دخلنا كما خرجنا بنعتبر كانه لم يحصل شيء ها كانه نعتبر كانه لم يحصل شيء. والزوجة عادت سليمة نقية والزوجة عادة النقير هو يرجع بكل المهر وهي خرجت من دون ان يحصل لها وطأ او شيء من ذلك. قد يعني مثلا يجعلها غير مرغوبة فيها. قد يجعلها غير مرغوب فيها فتنتهي القضية بالسلام بينهما. هذه هي الفكرة عموما كما ذكر الشيخ ابن عوض عندكم في الحاشية. فاذا اذا كانت الفرقة هي التي تسببت بها كان طلبت الفسخ لعيب وجدته فيه او الصورة الثانية اذا اسلمت هي تحت كافر زي ما هو معنا في المجلس السابق. اذا كانت هي مثلا كتابية وزوجها كتابي. وهي اسلمت او غير كتابية مثلا مجوسية تحت مجوسي وهي اسلمت. اذا هي اسلمت نحن لا نقرها معه على التفصيل الذي درسناه سابقا يعني كان دخل بها ما دخلش بها. بس احنا هون نتكلم عن ايش؟ عن قبل الدخول بالتالي اذا هي اسلمت تحت كافر مباشرة زي فسخ النكاح وانفساخ النكاح كان بسببها لانها هي التي اسلمت. هي كانت كافرة زيي فكان ماشيين النكاح قررت ان تسلم مباشرة راح ينفسخ النكاح بينهم ما دام انه ما فيش دخول بالتالي هي التي تسببت في الفسخ فبنقول لها سقط المهر كاملا وللزوج الحقية في استرداده. كذلك لو كانت صورة معاكسة مسلم مع مسلمة المسلمة هاي ارتدت فاذا ارتدت هاي المسلمة وبما انه لم يحصل دخول بالتالي سينفسخ النكاح مباشرة زي ما تعلمنا وهي التي تسببت في انفساخه هي التي ارتدت. بالتالي يسقط المهر كاملا وللزوج ان يسترده الصورة الرابعة قضية الرضاعة يقولون اشهدي كيف تتصور قضية الردع اه لو ان رجل عنده زوجة كبيرة وعنده زوجة طفلة عمرها سامح بصير بصير يعقد عليها بس ما بصير يطقها. الا حتى تصبح تقدير هذا الوطء. بعض الناس يظن انه ما بصير يعقد على طفل عمره سنة لا بصير يعقد عليها. لكن ايش؟ قالوا لا يستطيع ان يطأها ها لا يستطيع ان يطأها حتى تصبح قادرة على الوطأ. فعموما يعني ليس من شرط العقد على الفتاة ان تكون اه مميزة. هذا مش عندنا فلو مثلا رجل كما قلنا عنده زوجة عمرها سنة وزوجة ما شاء الله عمرها عشرين سنة. هاي الزوجة اللي عمرها عشرين سنة عملت حركة في هذا الرجل لما عرف انه تزوج واحدة عمرها سنة الزوجة الكبيرة قالوا ارضعت الزوجة الصغيرة ما يقارب مية عمرها سنة لسا بترضع هذي ذهبت الزوجة الكبيرة ارضعت الزوجة الصغيرة رضعات اصبحت بها هذه الزوجة ام لهذه الزوجة من الرضاعة بما انه الزوجة الكبرى اصبحت ام لهذه الزوجة الصغرى من الرضاع اصبحت محرمة على زوجها ليه؟ لانه اصبحت هذه الزوجة الكبيرة هي ام ها ام زوجته الصغيرة من الرضاعة كانها حماته والرجل ما بصير يتزوج حماته كانه هذا الرجل زوجته الصغيرة لها ام من الرضاعة هل يجوز للرجل ان يتزوج ام زوجته من الرضاع ما بصير لا يجوز للرجل ان يتزوج ام زوجته من الرضاعة. انا تزوجت امرأة هاي المرأة لها ام من الرضاع ما بصير انا اتزوج امها من الرضاعة انتبهوا على هذه الفكرة آآ فبالتالي اذا هذه الزوجة الكبرى ارضعت الزوجة الصغرى صارت امها من الرضاع ان فسخ نكاحها مباشرة مع هذا الرجل لانها اصبحت بمثابة حماة وبالتالي هي التي تسببت في انفساخ النكاح. مين اللي تسبب في انفساخ النكاح؟ الرجل ولا الزوجة الكبرى؟ الزوجة الكبرى. لما حضرتها ارضعت الزوجة صارت امها من الرضاع ففسخ نكاحها مع زوجها وهكذا كانت هي المتسببة فيه. فللزوج ان يطالب بكل المهر الذي دفعه ما دام لم يحدث بينه وبين الزوجة الكبرى ما يستقر به المهر. لم يحصل وطأ ولا خلوة ولا لمس ولا نظر ولا تقبيل. طب من اين اتى الحليب لهذه الزورية يا شيخ ممكن تكون مثلا متزوجة من زوج سافر كانت بعدين تزوجت هذه يعني اجاها الحليب بطريقة من الطرق بدناش ندخل في التفاصيل. جيد. اذا اه هيك بنكون انتهينا من الصور التي يسقط فيها المهر بالكلية. قال الشيخ مرعي دعونا نقرأ ماذا قال؟ قال الشيخ مرعي يسقط كله اي كامل المهر قبل الدخول. في الحقيقة انا ابتعدت عن عبارة الشيخ مرعي قبل الدخول وعبرت بعبارة قبل وجود ما يستقر به المهر. من كلمة الدخول يفهم منها عند الطلب الوطأ. والحقيقة الامر اوسع من الوطء. فهناك الوطء وهناك الخلوة وهناك اللمس. يعني ما يقر به المهر ليس مجرد الدخول. هيك بعض الناس بفكر ان المهر يستقر كاملا بس اذا دخلت فيها وطئت الحقيقة الامر اوسع. هناك الوطء الخلوة اللمس النظر للتقبيل زي ما شفتوا. فلذلك انا استعملت العبارة الادق علميا هنا فقلت آآ اذا آآ يسقط كله قبل وجود ما يستقر به المهر. سواء كان دخول الوطء او لغيره لذلك غيرت العبارة انا. طيب يسقط كله قبل الدخول حتى المتعة اذا حصل ايش؟ فرقة اللعان او فسخ لعيبها وبفرقة من قبلها ثم مثل للفرقة التي من قبلها كفسخها هي لعيبه لعيب وجدته فيه او اسلامها تحت كافر او تحت مسلم او رضاعها من ينفسخ به نكاحها. يعني اذا ارضعت الزوجة شخصا بارضاعها لهذا الشخص ينفسخ نكاحها من زوجها. وهذا هو المثال المشهور يقول اذا ارضعت الزوجة الكبرى الزوجة الصغرى اصبحت امها من الرضاع ينفسخ نكاحها من زوجها. ففي كل هذه الصور يسقط المهر بالكلية. بقي علينا الصورة الثالثة وهي الصورة التي يتنصف فيها المهر. يكون على الزوج فقط ان يدفع النصف فقط هذه الصورة ضابطها العام او هناك ضابطان عامان لها. الضابط الاول يقولون اي فرقة من قبل الزوج او من قبل اجنبي اجنبي يعني طرف ثالث ليس للزوج ولا الزوجة. اي فرقة يتسبب بها الزوج او يتسبب بها شخص اجنبي فعلى الزوج ان يدفع فيها النصف للزوجة اذا كان لم يحصل بينهما ما يستقر به المهر. هذه اضيفوها حتى تكتمل المعلومة اذا حدثت فرقة من قبل الزوج او من قبل اي اي تسبب بها الزوج او تسبب بها شخص اجنبي ولم يحدث بين الزوج وزوجته ما يستقر به المهر هنا الزوج عليه ان يدفع نصف المهر لزوجته عليه ان يدفع نصف المهر لزوجته اه لكن اتمنى ان تكتبوا هنا نصف المهر المسمى لانه اذا كان المهر مش مسمى ولم يفرض لها بهر المثل بعد فهنا سيدفع الزوج المتعة فيدفع الزوج المتعة فقط. فنقول ما يتنصف به المهر المسمى. هكذا نقول او مهر المثل ان كان قد قرر لها ما يتنصف به المهر المسمى او مهر المثل ان كان قد قرر لها هو فرقة من قبل الزوج اي تسبب بها الزوج او فرقة تسبب بها شخص اجنبي قبل وجود ما يستقر به المهر بين الزوجين قبل وجود يعني وطئ او خلو او لبسا او نظر او تقبيل مثل ايش؟ الان هو ذكر لك امثلة الشيخ مرعي قال ويتنصف بالفرقة من قبل الزوج كأن اه كأن يطلق الزوج زوجته او طالعها او ان يسلم ها او ان يسلم وهي لا تحل له بان كانت مجوسية مثلا او اه هو الذي ارتد وهي كانت مسلمة ففي كل هذه الامور ففي كل هذه الامور ما دام لم يحصل ما يستقر به المهر والفرقة كانت تسبب بها الزوج فعلى الزوج ان يدفع نصف المهر المسمى او نصف مهر المثل ان كان قد قرر لها. فزوج تزوج امرأة وقبل حصول ما يستقر به المهر من وطئ وخلوة ونحوها طلقها ماذا عليه اذا كان الزوج هو الذي طلقها قال موضوع طلاق مش فسخ موضوع طلاق ففي هذه الحال الزوج عليه ان يدفع نصف المهر المسمى او نصف مهر المثل ان كان تقديره. ان تم تقديره. طيب اذا كان منهم خلع هي قالت له يا عمي بدي اخلع منك فهو وافق على الخلع ايضا اذا كانت ما الامر بينهما وقع على المخالعة وستأتي احكام المخالعة على الزوج ان يدفع نصف المهر المسمى او مهر المثل ان كان قد تم تقريره اذا كان آآ الزوج اسلم. اللي هي عكس المسألة السابقة اللي هون. اذا كان مثلا رجل مجوسي ومجوسية. المجوسي اسلم. خلاص عرفنا سينفسخ النكاح مباشرة ما دام انه لم يحصل بينهما ما يستقر به المهر سينفسخ النكاح مباشرة ما في دخول تنفسخ النكاح مباشرة والذي تسبب هو الزوج لانه هو الذي اسلم. والعكس مسلم مسلمة اللي ارتد هو المسلم وبما انه لم يحصل ما يستقر به المهر سينفسخ النكاح مباشرة. بالتالي هو الذي تسبب فعليه ان يدفع نصف المهر المسمى او نصف مهر المثل ان تم تقريره. اذا متى حصلت الفرقة من قبل الزوج كطلاقه وخلعه واسلامه وردته هاي امثلتها فعليه ان يدفع نصف المهر المسمى او نصف مهر المثل المقدر. الا صورة واحدة استثنيناها الفرقة كانت من قبل الزوج واسقطنا المهر عنه بالكلية هي الصورة التي ذكرتها لكم هنا. اذا الزوج هو الذي قرر الفسخ لعيب في زوجته اذا الزوج هو الذي قرر الفسخ لعيب في زوجته فهنا يعتبرون المهر ساقط بالكلية للفلسفة التي قدمتها لكم قبل قليل. فلسفتها قدمتها لكم قبل قليل موضوع الفسخ للعيوب احنا عرفنا اذا فسخ لعيب فيها او فسخت لعيب فيه في كلا الحالتين يسقط المهر بالكلية وبينت لكم ذلك. فهاي الحالة الوحيدة يمكن يكون الامر الفرقة جاءت من قبل زوج لما قرر ان يفسخ لعيبها لكن اسقطنا عنه المهر بالكلية. سائر الامور الاخرى اه من التفرق الذي يكون سببه الزوج هنا لا في الحقيقة الزوج عليه ان يدفع نصف المهر المسمى او نصف مهر المثل ان تم تقديره كان طلق او مخالعة او هو الذي اسلم تحت وكانت تحته امرأة غير كتابية او ارتد وتحته امرأة مسلمة طيب ويمكن ان يكون اه الفرقة بسبب شخص اجنبي كيف يعني يسوي شخص اجنبي؟ يعني لو ان شخصا اجنبي آآ تسبب بعملية رضاع تسبب بعملية رضاع افسدت العلاقة الزوجية بين الشخصين كيف يعني؟ ساعطيكم هذا المثال قلنا احبابي مثلا عندنا زوج عنده زوجة صغيرة جدا عمرها سنة. زوج عنده زوجة صغيرة جدا عمرها سنة اخت هذا الزوج متزاعلة مع اخوها وقالت راح اخرب النكاح عليك اخت هذا الزوج ذهبت فارضعت هذه الزوجة الصغرى او الزوجة الصغيرة لما هذه الاخت ترضع الزوجة الصغيرة صارت هذه الزوجة الصغيرة بنتها من الرضاع. مش هيك ؟ وصار هذا الزوج هو خال هذه الزوجة الصغيرة من الرضاع صار خالها من الرضاعة لانه هي صارت بنت هذه الفتاة او هذه المرأة وبالتالي الزوج اصبح خالة من الرضاعة وهل يجوز للفتاة ان تتزوج خالها من الرضاع ما بصير. فهذه المرأة احنا بنعتبرها هاي الاخت طرف اجنبي عن عقد النكاح. من عقد النكاح بين هذا الزوج الزوجة. هي عبارة عن طرف اجنبي قام بافساد النكاح بين هذين الزوجين لما قامت بعملية الرضاع للزوجة الصغيرة. افسدت النكاح فاذا افسدت النكاح اه بنقول افسدت النكاح قبل وجود ما يستقر به المهر فعلى الزوج ان يدفع نصف المهر المسمى او نصف مهر المثل ان كان تم تسميته لهذه الزوجة الصغيرة ولكن اكتبوا لكنه يستطيع ان يعود بهذا النصف الذي دفعه على اخته التي افسدت عليه النكاح يعني ما بنظلمه. احنا بنقول له الذي افسد النكاح بينكما شخص اجنبي. فانت كزوج بدك تدفع نصف المهر المسمى بدك تدفعه لكن ما دفعته نعطيك صلاحية ان تعود به على الشخص الاجنبي الذي افسد عليك النكاح. فبرجع على اخته وقيل لها انا دفعت نص المهر اعطيني لانه انت الذي تسببت بهذا الموضوع. اذا اذا حدثت فرقة من قبل الزوج او من قبل اجنبي قبل وجود ما يستقر به المهر. ارجو ان تكتبوها انه الكلام فعلا في حالة قبل وجود ما يستقر به المهر اذا حصلت فرقة من قبل الزوج او من قبل اجنبي قبل وجود ما يستقر به المهر ففي هذه الحالة الزوج عليه ان يدفع نصف المهر المسمى او نصف مهر المثل اذا تم تقديره للزوجة. وفي حالة كان الذي سبب للتفرقة شخص اجنبي هذا نصف سيعود به الزوج على ذاك الشخص الاجنبي يطالبه بالتعويض الحالة الثانية التي يتنصف بها المهر اذا ملك احد الزوجين الاخر قبل وجود ما يستقر به المهر اه بدي اضعه هيك مؤشر هون هي الرقم واحد ورقم اثنين كلياته مرتبط بمسألة قبل وجود ما يستقر به المهر فاذا ملك احد الزوجين الاخر قبل وجود ما يستقر به المهر اه على الزوج ان يدفع نصف المهر للزوجة وانفسخ النكاح بينهما. وهذه مثلنا لها سابقا لكن اذكركم بها هذا رجل حر عنده زوجة امة كان مثلا اه يخشى على نفسه العنت ولا يجد طولا فحل له ان ينكح امتا. فرجل حر عنده امة متزوج لامة. سيد هذه الامة وهب هذه الامة وهب هذه الامة لهذا الحر او ملكه اياها فاصبح هذا الحر يملك زوجته بعقد الاماء وعرفنا انه بمجرد ما انه احد الزوجين يمتلك الاخر امتلاك العبودية والاماء ينفسخ النكاح. لانه حقوق الزوجية تختلف عن حقوق العبيد والاماء. فبالتالي اذا هذه الامة اصبحت ملكا لزوجها فهنا ان فسخ النكاح هاي اول جزئية. اثنين بما انه لم يحصل بينهم ما يستقر به المهر من وطئ وخلوة ونحوها فالزوج عليه ان يدفع لهذه الامة التي انفسخ نكاحه منها ان يدفع لها نصف المهر المسمى. بدك تدفعي لها نصف المهر المسمى كذلك لو اصل لو حصل الامر بالعكس لو كانت الزوجة هي الحرة والزوج هو العبد اه عندنا امرأة حرة متزوجة من عبد سيد هذا العبد سيد هذا العبد وهب هذه المرأة الحرة العبد. قال هذا ملكك هي زوجته للعبد واصبح الان ملكا لها ان فسخ النكاح بينهما ولكن المرأة تستحق نصف المهر تستحق المرأة نصف المهر آآ آآ مسمى او نصف مهر المثل ان كان تم تسميته لان هنا الانفساق في الحقيقة يعني حدث بسبب وقوع التملك بينهما الانتساخ حصل بسبب وقوع التملك بينهما ليس له علاقة بالزوج الساسر ولا بوجود علاقة للزوجة. فبالتالي الزوجة تبقى تحافظ على حقها نصف المهر. تبقى تحافظ على حقها بنصف المهر المسمى او نصف مهر المثل اذا تم تعيينه. جيد لذلك ايش قال الشيخ مرعي ويتنصف اي المهر بالفرقة من قبل الزوج كطلاقه وخلعه واسلامه وردته وبينتها لكم وبملك احدهما للاخر اذا امتلك احد الزوجين اه الطرف الاخر هنا الزوج عليه ان يدفع نصف المهر او قبل اجنبي او قبل اجنبية هاي معطوفة على من قبل الزوج فتكتبون يعني انا كنت اتمنى ان الشيخ مرعي ربطها مع بعضها البعض ولم يفصل بينهما. يعني بالفرقة من قبل الزوج او من قبل اجنبي. هيك كان الاصل يقول وتتنصب بالفرقة من قبل الزوج كطلاقه وخلعه واسلامه وردته او بالفرقة من قبل اجنبي كرضاع ونحوه ثم يقول بملك احدهما للاخر. ففصل وبملك احدهما للاخر بين الجملتين شوي عامل. يعني دربك كما يقولون طيب اذن عرفنا متى يتنصف المهر. فرقة من قبل الزوج او من قبل اجنبي آآ قبل وجود ما يستقر به المهر او اذا ملك احد الزوجين الاخر قبل وجود ما يستقر به المهر. هيك احبابي الكرام بنكون انتهينا من قراءة هذا الفصل كاملا عرفنا ما يستقر به المهر كاملا خلص. اذا وقع شيء من هذه الاشياء التي يستقر بها المهر كاملا المهر كاملا واجب اذا لم يحصل ما يستقر به المهر هيك بتقول اذا لم يحصل ما يستقر به المهر فاما ان يحصل اسقاط بالكلية واما ان يحصل تنصيف شوف كيف الفلسفة لما بفكر فيها ممكن انت ترجع ترسم هذا المخطط بطريقة اخرى فتقول يعني مثلا الصداقة اما ان يحدث ما يستقر به المهر او لا يحدث. ما يستقر به المهر. هذا التشجير اخر انا بحب التشجيرات لانه كلياتها بتوضح اه الافكار اكثر واكثر. فتقسم الصداق ينقسم الى اما ان يحدث ما يستقر به المهر او لا يحدث ما يستقر به المهر. طيب هنا تقول ما اذا حدث ما يستقر به المهر فتذكر ما يحصل به الاستقرار الوطئ الخلوة. بشرطها اه اللمس بشهوة الى اخره. فتذكر الامور التي يستقر بها المهر خلص متى حصل واحد منها استقر المال. اذا لم يحدث ما يستقر به المهر فهنا حالتان يسقط المهر بالكلية وحالة يتنصف بها المهر حالة يسقط بها المهر بالكلية وحالة سيتنصب بها المهر تمام؟ فتبدأ بالحالة التي يسقط بها المهر بالكلية تذكر السور التي ذكرناها تحتها ثم تأتي للحالة التي يتنصب بها المهر فتذكر الصور تحتها جيد وهذه طريقة اخرى للتجديد ممكن تكون اوضح عند البعض. اذا الصداق اما ان يحدث ما يستقر به المهر او لا يحدث. اذا حدث ما يستقر به المهر خلاص تقرر المهر كاملا. وتذكر السور السبع التي يستقر بها المهر. اذا لم يحدث ما يستقر به المهر فاما ان يسقط بالكلية في الصورة التي ذكرناها. واما ان يسقط نصفه ويبقى نصفه. في الصورة التي ذكرناها وهكذا نكون ايضا وضحنا الفكرة. طيب انتقل معكم الى فصل جديد قال فصل وان اختلفا في قدر الصداق او جنسه او ما يستقر به. فقول الزوج او وارثه اذا كان الزوج كفاه الله. زوج مع زوجة اختلفوا في قدر الصداق. الزوج قال انا دفعت مهر خمسين الف الزوجة قارت ستين الف. وما في بينة قول قول من؟ عند القضاء. يعني من الذي عليه اليمين؟ ومن الذي عليه البينة؟ اليمين على الزوج والبينة على الزوجة اليمين على الزوج والبينة على الزوجة فالقول قول الزوج هو الذي يحلف يمين فقط هو المنكر للزائد الزوجة التي تقول لا المبلغ اكثر من هيك هي التي تأتي بالبينة على ان المبلغ اكثر مما ذكر الزوج. واذا كان الزوج متوفى فالورثة يقومون مقامه. اذا ان وقع خلاف في قدر الصداق فالقول قول الزوج لانه هو الدافع. وكذلك ان اختلفوا في جنسه فالزوج قال والله انا دفعت اه غنم. انا قلت لها خمسين رأس غنم الزوجة بتقول لأ حكى رأس خمسين رأس بقر الزوج قال لا والله حكيت غنم الزوجة بتقول لأ بقر مين اللي عليه البين ومين عليه اليمين؟ اليمين وعلى الزوج والبينة على الزوجة لان الزوج هو الغارم في هذه الصور. او وان اختلف آآ اذا اختلف في قدر الصداق او اختلف في جنسه او ما يستقر به اه اذا اختلف الزوج والزوجة الزوج قال والله لم يحدث بيننا ما يستقر به الصداق ما حصلت وطئ ولا خلوة ولا لمس ولا تقبيل الزوجة طبعا لصالحها انها تقول لا حصل بيننا ما يستقر به الصداق حتى توخذ المهر كامل. حصل بيننا خلوة او لمس او تقبيل او وطئ. الزوج في حصول ما يستقر به الصداق والزوجة لا تقول حصل ما يستقر به الصداق. القول قول من؟ القول قول الزوج حتى تأتي الزوجة بالبينة ففي كل هذه المسائل الثلاث ان اختلفا في كم مبلغ الصداق اختلف في جنسه هو ذهب ولا فضة هو غنم ولا بقر او اختلف هل حدث ما يستقر به ولا ما حدث؟ القول قول الزوج او ووارثه باليمين والزوجة هي التي عليها البينة. واما ها اذا كان الخلاف بينهم ان الزوج يقول اقبضتك المهر سلمتك اياه. والزوجة بتقول لا والله ما اقبضني فالقول قول الزوجة والزوج هو الذي عليه ان يأتي بالبينة انه سلم. لانه الاصل براءة الذمة. الاصل ان الزوجة لم تستلم شيء حتى يثبت ذلك. فبالتالي الذي يدعي انه سلم وهو الزوج هو الذي عليه ان يأتي بالبينة والزوجة نكتفي منها باليمين. او اختلفوا في تسمية المهر. انتبهوا المراد اختلفوا وفي تسمية المهر مش في مقداره لأ. اختلفوا انه هل تم تسمية المهر اثناء العقد ولا لم يتم تسميته فالرجل الزوج يقول لم يتم ذكر او تطرق للمهر في عقد النكاح. المرأة تقول لا. تم التطرق للمهر. في عقد النكاح. القول قول من؟ اه. الخلاف مش في مقداره. ركزوا الخلاف في المقدار مر معنا سابقا. الخلاف هون هل تم ذكر المهر في العقد؟ واللي تم العقد من دون ذكر المهر الزوجة تقول العقد تم ذكر المهر فيه. تم التسمية. بغض النظر شو المسمى؟ بس هي تقول تمت التسمية فيه الزوج يقول لا لم يتم تسمية اي مهر في عقد النكاح هنا يعتبر ايضا القول قول الزوجة. ليه؟ لانه الاصل والظاهر ان العقود يذكر فيها المهر وعدم ذكر المهر اثناء العقد هذه حالة استثنائية مخالفة للظاهر. فعلى الزوج ان يثبتها بالبينة لذلك في كلا المسألتين مسألة هل قبضت المرأة المهر ام لم تقبضه؟ او هل تم ذكر المهر في العقد او لم يتم ذكره القول قول المرأة او وارثها او وارثها اذا كانت ميتة والزوج هو المطالب بالبينة ثم قال وان زوجها بعقدين على صداقين سرا وعلانية اخذ بالزائد بعض الناس اخواني الكرام اه بعملوا هذي العادة. بتزوج المرأة وبعمل عقدين. عقد سري وعقد علني. شو بيجي بعمل؟ بيعمل عقد سري بينه وبين وليها. وبقول المهر مثلا اه الفين دينار. بس بحكي اسمع راح نعمل عقد ثاني امام الناس علني وتحكي انه المهر عشرين الف دينار فبروحوا بعملوا عقد علني عم بيجي الزوج مرة ثانية مع ولي الفتاة وامام الناس بتعرف مشان يتبجح ويتفاخر ويبين انه يعني زلمة مكرم الجماعة. بقول لك خلص المهر عشرين الف دينار. مع انه سريا انعقد على الفين دينار فقط نقول اذا تم صنع عقدين سري وعلانية. وكان المبلغ مختلف بينهما فالاعلى هو الذي يلزم به الزوج يعني يستطيع الولي ان يسلم هذا الزوج ويقولوا له انت الان ملزمة شرعا بالعشرين الف دينار فالزوج بيجي بقول له لأ يا زلمة مش احنا اتفقنا انه العقد بينا هو سر الالفين وهذا بس مشان المفاخرة بقولوا له والله انا قد درست مذهب الحنابلة والحنابلة بيقولون اذا تم اجراء عقدين سري وعلانية. واختلف المهر بينهما فالعبرة بالزائد. فانت ملزم بالزائد وعليك العشرين الف دينار ورطت اذا وبستان في الحقيقة لانه هذا كذب هو يستحق هذا انه يكذب على الناس ويتبجح بما لا يحق له. اذا وان تزوجها بعقدين على صداقين او مهرين مختلفين سرا وعلانية اخذ بالزائد اي الرجل زوج ملزم بالزائد منهم وهدية الزوج لها مسألة جديدة مسألة هدايا اللي تكون بين الازواج زوج اهدى للفتاة او لوليها احيانا برضه بعطيه هدية. هل له ان يرجع في الهدية؟ في الحقيقة هاي مسألة فيها تفصيل وهي مهمة لانه كثير بيصير فيها خلافات الان وهدية الزوج اولا للزوجة او لوليها ليست من المهر. هاي اول معلومة بدنا نعرفها هدية الزوجة للزوجة او لوليها لا تعتبر من المهر. ليست من المهر. طيب فما قبل العقد ان وعدوه ان يزوجوه ولم يفوا رجع بها الهدية اذا ما تم اجراء عقد قبل العقد ايش صرت المسألة هاي ؟ انسان راح يخطب فتاة واتفق مع اهلها وقالوا له خلص في بيننا تراكم وهاي البنت الك. ان شاء الله بنجري العقد يوم الجمعة اه هو راح عليهم اي يوم يوم الثلاثاء جلس مع البنت واعجبته وحبها وحبته وجلس مع وليها واتفقوا وعدوه قالوا له خلص هاي الفتاة الك طب متى نعمل العقد؟ قالوا له يوم الجمعة. ممتاز صاحبنا يوم الاربعا زار الجماعة وجاب هدية للفتاة ويوم الخميس زار الجماعة وجاب هدية مش للفتاة بس لالها ولابوها كمان. واجينا يوم جمعة فاذا يوم الجمعة اجا والدي الفتاة بتصل بهذا الزوج بقول له سامحنا. احنا صح وعدناك بس ما بدنا نزوجك يا جماعة الخير مش اتفقنا وجبت لكم هدايا. قال له صح بس خلص يا عمي احنا ما كتبناش عقد معك وبدناش اياك لسبب من الاسباب هنا اذا وعدوه بالزواج ولم يفوء كل الهدايا اللي اهداهم اياها له الاحقية ان يرجع فيها. فبرجع على ابوها وعليها. بنقول لهم طب ارجعوا لي الهدايا. انتم وعدتوني واخلفتوني اما اذا كان هو الذي ترك الزواج يعني اجا يوم الجمعة هو نفسه الزوج سبحان الله شاف رؤيا وهو نايم شاف شغلة واحد قال له ما انبسطش. قال بطلت اتزوج. ترك الزواج اصلا اذا كان هو الذي لم يعني يرد الزواج وترك الموضوع او مثلا اه الزوجة ماتت استيقظنا يوم الجمعة على فاجعة عافاني الله اياكم انه الزوجة العروس اللي بدنا نخطب عليها ماتت هم يعني الجماعة بدهم يوفوك بس قدر الله وما شاء فعل. اذا كانت القضية بهذه الصورة فالزوج لا يرجع بالهدايا. او هو اصلا مش زوج الخاطب لا يرجع بالهدايا اذا كان هو الذي ترك الزواج او الفتاة ماتت ففي هذه الحالة لا يرجع بالهدايا. اذا قبل العقد تقول هناك تفصيل اذا وعدوه بالزواج ولم يف الجماعة معه له ان يرجع بالهدايا. اذا هو الذي ترك الزواج او الفتاة ماتت فانه لا يرجع بالهدايا. واما بعد العقد وهي السورة الثانية طبعا هو لم ينص عليها بهذا التفصيل قال فما قبل العقد ان وعدوه ولم يفو رجع بها وترد الهدية في كل فرقة مسقطة للمهر وتثبت كلها مع مقرر له او لنصفه. اذا تم العقد هيك بتقول اذا تم عقد النكاح اه هون بنرجع للتفصيل السابق اللي ذكرناه كل فرقة مسقطة للمهر كاملا مما ذكرنا ذكرنا قبل قليل الحالات التي يسقط فيها المهر كاملا فرقة اللعان فسخه لعيبها. تمام؟ اه اذا كانت الفرقة من قبلها الفرقة التي يسقط المهر كاملا ردوا فيها الهدية يستطيع الرجل ان يطالب برد الهدية اه الفرقة التي يتنصف فيها المهروب او يكون متقررا كاملا واما الاحوال التي يتنصب فيها المهر او يستقر فيها كاملا ففي هذه الاحوال لا ترد الهدية ما ليس له الحق في رد الهدية فاذا كان وطئها خلا بها لمسها خلص المهر استقر كاملا فلو حصلت فرقة بعد ذلك الزوج سيدفع المهر كامل فاذا في هدايا ما بستطيع يستردها. وكذلك الصور التي يتنصف فيها المهر. وهي كل فرقة من قبل الزوج او الزوجة قبل حصول ما يستقر به المهر او تملك احد الزوجين الاخر قبل ما يستقر به المهر. فمتى باختصار تنصف المهر او استقر كاملا ثم حدثت الفرقة فان الزوجة فليس له ان يسترد الهدايا. فاذا هاي حكم هدايا الزوج لزوجته. قبل العقد عرفنا التفصيل وبعد العقد فالتفصيل على ما ذكرناه. كل فرقة المشكلة للمهر كاملا يمكن ان تسترد معه هديتك وكل فرقة اه فرقة اه يتنصف بها المهر او يستقر كاملا. ليس لك ان تسترد فيه الهدية. طيب ثم قال ولمن زوجت بلا مهر وبمهر فاسد فرض مهر مثلها عند الحاكم وان تراضيا بينهما او فيما بينهما ولو على قليل صح ولا زمة. الان اخواني الكرام اذا بتذكروا احنا وضعنا قاعدة عامة في الصداقة الصداق اذا لم يتم ذكره في العقد او تم ذكر صداق فاسد لا يصح وجب مهر المثل. اشياء قلنا الصداق اذا لم يتم تسميته في عقد النكاح او تم تسميته وكانت التسمية فاسدة غير صحيحة هنا سننتقل الى مهر المثل. مش هيك اتفقنا؟ فهناك حالتان ينتقل فيهما الى مهر المثل. اذا لم يتم التطرق اصلا الى المهر في عقد النكاح او تم التطرق اليه وكانت التسمية فاسدة في كلا الحالتين ننتقل الى مهر المثل. لكن هنا الان لابد من شيء من التفصيل اكتب مهر المثل له صورتان مهر المثل له صورتان. اذا تم تفويض المهر بدنا نحافظ على هذا المصطلح الان. هذا سابين لكم ما معنى التفويض اذا تم تفويض المهر او اذا كانت التسمية للمهر فاسدة. كان سمى جعل المهر خمرا او خنزيرا او معازف الى غير ذلك من الامثلة التي ذكرناها على المهر الفاسد. متى كان التسمية فاسدة سننتقل لمهر المثل. الصورة الاولى خلوني ارجع لها لانه الان سأفصل فيها اذا تم تفويض المهر تفويض المهر على نوعين في الحقيقة عند الحنابل ولكن ما يسمى تفويض بضع وهناك ما يسمى تفويض مهر. هيك بقسمه تفويض بضع وتفويض مرة. نبدأ بتفويض البضع ما معنى تفويض البضع؟ تفويض البضع يقولون ان الاب الذي له ان يجبر ابنته على النكاح له ان يزوجها بدون ان يذكره مهرا في عقد النكاح وكذلك الاب الذي ليس له ان يجبر ابنته على النكاح او باقي الاولياء لانه باقي الاولياء عرفنا ليس لهم اصلا صلاحية اجبار اي فتاة على النكاح. وباقي في الاولياء الاب الذي ليس له احقية ان يجبر ابنته وكذلك باقي الاولياء عموما على الاطلاق اذا استأذنوا الفتاة في تزويجها بدون ذكر المهر في عقد النكاح وقبلت ذلك فهذا يسمى كل تفويض بضع. اذا تفويض البضع في الحقيقة تقول الاب الذي له ان يجبر ابنته وكذلك الاب الذي ليس له الاجبار وباقي الاولياء. لانه باقي الاولياء يعني شف الاب عرف انه في حالة له ان يجبر ابنته على النكاح ودرسناها سابقا وهذا ليس له فيها ان يجبر وباقي الاولياء عرفنا انه ليس لهم ان يجبروا مطلقا. فالاب اذا كانت عنده ابنة له ان يجبرها على النكاح فله ان يزوجها بعقد من دون ان يذكر فيه مهرا مش حاجة انه يستأذنها له ان يزوجها بعقد من دون ان يتطرق فيه الى ذكر المهر. يجي الاب يقول للعريس زوجتك بنت فلانة الفلانية على كتاب الله وسنة رسوله. ويقود العريس قبلته انتهى الامر من دون ما يوخذ رأيها انه يا بنتي بدك اذكر المهر ولا ما نذكر المهر؟ بدون ما يستأذنها له ان يزوجها من دون ان يذكر مهرا واما اذا كان الاب ممن ليس له الاجبار او بان كان مثلا ابنته حرة ثيب على ما تم تفصيله سابقا. عمرها تسع سنوات فصاعدا. الاب الذي ليس له احقية الاجبار وباقي الاولياء هؤلاء ليس لهم ان لا يذكروا المهرة في عقد النكاح الا بعد استئذان البنت فيأتي هذا الاب الذي ليس له احقية الاجبار او يأتي باقي الاولياء مثلا اذا كان وليها عمها ولا اخوها بقول الها. اه هل تأذنين لي ان ازوجك من دون ذكر مهر. اذا قالت اذنت لك فله حينئذ ان يزوج من دون ذكر مهر. فيقول زوجتك بنتي من دون ان يذكر المهر. اذا هي ما اذنت ليس له ان يزوجها من دون ذكر المهر فاذا في تفصيل في قضية تفويض الوضع هذا كله اسمه تفويض بضع تفويض البضاعة ان الولي يزوج الفتاة من دون ان يذكر اصلا المهر في عقد النكاح هذا اسمه تفويض بضاع ان يزوج الولي فتاته من دون ان يذكر العقد آآ المهر في عقد النكاح. تقول وله صورتان صورة اولى اذا كان الاب الذي له ان يجبر ابنته فله ان يفوض البضع من دون ان يستأذنها اذا كان الاب ممن ليس له ان يجبر او كان باقي الاولياء فليس لهم ان يفوضوا البضع الا باستئذانها. اذا فهمنا شو يعني تفويض البضاع وهو ان الولي يزوج فتاته من دون ان يذكر المهر في عقد النكاح. وله صورتان. الصورة الاولى الاب الذي له ان يجبر ابنته هذا له ان يفوض البضع من دون ان يستأذنها الصورة الثانية صورة الاب الذي ليس له احقية الاجبار وصورة باقي الاولياء فهؤلاء ليس لهم ان يجبروا الا اذا استأذنوا او فليس له ان يفوضوا ليس له ان يفوضوا البضع الا اذا استأذنوا. جميل؟ اما تفويض المهر احبائي الكرام فتفويض المهر معناه ان الولي يقول للزوج الخاطب زوجتك ابنتي على ما شئت او على ما شاء فلان اما الوالي يقول للخاطب ها ما عين له مهر. ها تطرق للمهر لكن تم تعليقه على مشيئة. هذا اسمه تفويض مهر. الولي يقول الفتاة يقول للخاطب زوجتك ابنتي على ما شئت. على اللي بدك اياه. او زوجتك ابنتي على ما شاء شيخ العشيرة او على شيخ المسجد هذا اسمه تفويض مهر انه هو المهر تم التطرق اليه لكن فوض تعيينه الى الزوج او الى شيخ او شخص اجنبي او او امام مسجد او شيخ عشيرة. فاذا تم تفويض المهر بهي الصيغة آآ زوجتك على ما شئت او شاء فلان فهنا ايضا نفس التفصيل هذه الصيغة تصح ان تصدر ممن اذا كان الاب ممن له ان يجبر ابنته على النكاح له ان يفوض المهر بهذه الصيغة اذا كان الاب ممن ليس له ان يجبر او كان باقي الاولياء فهؤلاء ليس لهم التفويض بهذه الصيغة حتى يستأذنوا الفتاة. فتفويض المهر مثل مثل تفويض الوضع في التفاصيل تفصيل انه الاب المجبر الاب غير المجبر باقي الاولياء في قضية اذن او عدم اذنها. لكن الفرق بين تفويض المهر وتفويض الموضوع. فتفويض البضع لا يتم التطرق اصلا للمهر زوجتك بنتي وانتهى الامر في تفويض المهر يتم التطرق بهذه الصيغة. زوجتك على ما شئت او على ما شاء شيخ العشيرة او شيخ المسجد او حبيبنا الفلاني في ذكر المهر لكنه معلق على المشيئة ولا يذكر مبلغ معين. فهذا كله يسمى تفويض سواء كان تفويض بضع او تفويض مهر. فاذا تم عقد النكاح على التفويض سواء تفويض بضع او تفويض مهر في هاي الحالة اه النكاح صحيح زي ما ذكرنا لكننا سنذهب الى ايش؟ الى مهر المثل حتى يا شيخ لو قال تزوجت يعني زوجتك على ما شئت او على ما شاء فلان حتى لو قال له زوجتك على ما شئت او على ما شاء فلان. الاصل انه يذهب والى مهر المثل لذلك قال ولمن زوجت بلا مهر. اكتب عندك ولمن زوجت بلا مهر هذا يشتمل سورتين. صورة تفويض البضع وصورة تفويض المهر. واكتب سورة تفويض البضع ان يزوج المولي وليته من دون ان يتطرق للمهد اصلا. وهذه لها تفصيل اذا كان الاب المجبر والاب غير المجبر. متى يعني نحتاج لاذن ومتى لا نحتاج. والصورة الثانية تفويض المهر ان يزوج الولي موليته بان يقول زوجتك على ما شئت او على ما شاء فلان. يعلق على المشيئة ففي كلا الحارتين هذا اسمه تفويض ويسمى في كلا الحالتين ادنى الاب او الولي عموما زوج ابنته بلا مهر. في كلا الحالتين يعتبر زوجه بلا مهر لانه في كلا الحالتين لم يتم تعيين مهر او كان المهر فاسدا كما قال الشيخ مرعي. ففي هذه الحالة قال فرض مهر مثلها عند الحاكم يعني ماذا الذي يحدث؟ انه الفتاة العروس لها الاحقية تروح عند الحاكم القاضي في الدولة. وتقول له انا والدي او ولي عموما زوجني مع المهر سوى تفويض بضع ولا تفويض مهر. كلاهما يسمى تفويض مهر زوجني على التفويض واريدك ايها القاضي ان تفرض لي مهر مثيلاتي من بنات عمي وخالتي فالقاضي مباشرة يفرض لها مهر مثلها من بنات عمها وبنات خالها. يعني مثلها في الطبقة الاجتماعية ممن حولها طيب آآ وكذلك لو كانت التسمية فاسدة مثل خمر او خنزير وما شابه ذلك. فالمرأة والرجل ممكن لهم الاحقية ان يرتفعوا الى القاضي والقاضي تحدد مهر المثل الذي تستحقه هذه الفتاة. طيب فان تراضيا فيما بينهما ولو على قليل صح ولا زمن. طب اذا مثلا هذه الفتاة قبل ما تطلع للحاكم اجاها الزوج. قالوا لها اسمعي لا تروحي عند الحاكم ولا شي حتى يفرض لك مهر المثل سواء في هاي الحالة او في هاي الحالة سواء كان في تفويض مهر او كان عندنا مهر فاسد. اذا تم التصالح بين الزوج وبين الفتاة على مهر ولو قليل ورضيت الفتاوى ورضي الزوج به صح؟ نعم صح ولزم ولو كان دون مهر المثل ولو كان دون مهر المثل. لذلك قال ان ترى ضيافي ما بينهما يعني ما ارتفعوا للمحكمة الشرعية. تراضوا على شيء معين وتم اه تفويض مهر او تم تسمية مهر فاسد. فالان المرأة لها احقية ان ان يفرض لها مهر المثل. فاجى عليها الزوج قبل ما تروح عالمحكمة وقال لها شو رأيك نتفق احنا وليكن نتصالح على مبلغ معين وخلص. فش داعي نروح للقضاء. فهي وافقت وتصالحوا على مبلغ ولو كان هذا المبلغ قليل جدا ما دام انهم اتفقوا عليه صح واصبح ملزما لكل الاطراف لذلك قال صح ولزم طيب فانت راضي فيما بينهما ولو على قليل صح ولزم فان حصلت لها فرقة منصفة للصداق قبل فرضه او تراضيهما وجبت لها المتعة. اه هون تطرقنا للمتعة بالتالي المرأة التي تم تفويض مهرها سواء تفويض بضع طبعا هاي صارت خارطة المرأة التي تم تفويض مهرها. المرأة التي تم تفويض مهرها بنوعيه تفويض البضع تفويض المهر او تم تسمية مهر فاسد لها قبل ها اذا حصل بينها وبين زوجها طلاق اذا حصل بينها وبين زوجها طلاق او فرقة سواء طلاق او فرقة بالفسخ. طلاق او فسخ ينصف المهر واحنا عرفنا متى يتم تنصيف المهر اذا حصل بينها وبين زوجها طلاق او فسخ ولذلك واتوا بعبارة عامة فرقة فرقة تنصف المهر وعرفناها سابقا ما هي الفرق التي تنصف المهر؟ اذا حصل بينها وبين زوجها فرقة تنصف المهر وكانت هي لم للقاضي بعد ليفرض لها مهر المثل. ولم يتم التصالح بينها وبين زوجها على مهر معين. في هذه الحالة التي يجب لها تعه فقط وليس لها اي شيء اخر نعيد الفكرة مرة اخرى اذا الزوجة حدث بينها وبين زوجها فرقة كانت هذه الفرقة مما ينصف المهر سواء كان بطلاق او فسخ اي شيء مننا او الخول علم احنا ذكرنا قبل قليل في الصفحة قبل السابقة ما هي الامور التي تنص في المهر. فاذا حصلت فرقة بين الزوج زوجته فرقة تنصف المهر وكانت هذه الزوجة تم تفويض مهرها او تم تسمية مهر فاسد لها. ولم يتم بعد الطراف ولا المحكمة لفرض مهر المثل. ولم يتم التراضي بينها وبين زوجها على مبلغ محدد في هاي الحالة الزوجة تطالب زوجها بالمتعة فقط. يعني هدية وليس لها شيء الا المتعة. طب ما هي المتعة؟ قال على الموسر قدره وعلى المقتدر قدره. الانسان الموسر بمقداره والانسان الفقير المعسر بمقداره وهنا العرف سيحكم انه هذا غني ولا فقير وما هو المقدار الذي يليق بهذا؟ وما هو المقدار الذي يليق بهذا. لذلك قال فاعلاها خادم. يعني فاذا كان موسر ما شاء الله وغني بده يجيب لها خادم يخدمها وقديما كان الخادم هو العبد او امة تخدم هذه الفتاة وادناها واقل شيء اذا كان معسر مكلح ما عوش مصاري عليه ان يدفع لها كسوة تستر عورتها في الصلاة فيها ثياب تصلح لستر العورة في الصلاة. هذا اقل شيء وكل بعد ذلك بحسب يعني بينهما درجات. اذا فان حصلت لها فرقة صفة للصداق اي من الفرقة التي تنصف الصداق. قبل ان يفرض لها مهر المثل. او قبل ان يتراضيا على شيء وجبت لها المتعة وهي هدية بس بهديها الزوج هاي الهدية. وهاي الهدية بكم قيمتها؟ على حسب الزوج هو معسر ولا موسر. واما اذا تم فرض المثل لها. يعني هاي الزوجة كانت ابتداء مفوضة. او تم تسمية مهر فاسد لها. فذهبت للمحكمة الشرعية وفرض لها القاضي مهر المثل. اه لا اذا فرض لها مهر المثل ثم حصلت فرقة منصفة للمهر تأخذ نصف مهر المثل وكذلك اذا تم لمثلا الاتفاق بينها وبين الزوج على اي شيء وتصالحوا عليه واصبح ملزما ثم حصلت بعد ذلك الفرقة المنصفة لها نصف ما تم اتفاق عليه. فالمتعة في حالة احبابي الكرام انه لم يتم آآ الاتفاق بينهما على شيء ولم يتم الذهاب الى القضاء لفرض مهر المثل في هاي الحالة تأخذ المتعة فقط اذا وجبت له المتعة على ما تم تفصيله طيب انتقل الان الشيخ مرعي رحمة الله تعالى عليه احبابي الكرام للفصل الاخير المتعلق بقضايا الصداق وهو ما يتعلق بالصداق الذي يدفع في النكاح الفاسد والنكاح الباطل. في الحقيقة هنا يجب ان ننبه على قضية وهي انحناء ان الحنابلة يقسمون النكاح اه من حيث صحة وعدم صحته الى النكاح صحيح وهو الذي استوفى شروطه واركانه. وهناك نكاح يسمونه فاسد وهو الذي اختل احد شروطه غير المجمع عليها ونكاح باطل. وهو الذي اختل شرط من شروطه المجمع عليها. الان احبابي احنا عرفنا شروط صحة النكاح عند الحنابلة وعرفنا لابد من تعيين الزوجين ولابد من الرضا ولابد من الولي ولابد من الشهود ولابد من الخلو من الموانع الان هل هذه الشروط الخمسة متفق عليها بين كل الامة مجمع عليها؟ في الحقيقة لا هناك شروط متفق عليها وهناك شروط ليس متفق عليها فمثلا اه اه الخلو من الموانع الخلو من الموانع اه خاصة موانع النسب كأن يتزوج شقيقته او ان يتزوج امه او ما شابه ذلك الخروج من الموانع في هذه القضية محل اجماع محل اجماع واتفاق بين الجميع. فاذا تزوج الرجل شقيقته او اخته اه او من تحرم عليه بالاتفاق عند الجميع يسمى هذا النكاح نكاح باطل جيد اذا اختل شرط من الشروط المتفق عليها عند جميع العلماء يسمى النكاح حينئذ النكاح باطل. اذا اختل شرط من الشروط التي يراها الحنابلة من شروط النكاح لكن غير الحنابلة قد لا يراها من شروط النكاح. فمثلا الحنفية لا يرون من شروط صحة النكاح وجود الولي. البعض لا يرى من شروط صحة النكاح وجود الشهود. فاذا اختل شرط من الشروط التي يختلف وفيها الحنابلة مع غيرهم اه فالنكاح يعتبر نكاح فاسد ولا يسمى باطلا. وستختلف الاحكام المترتبة بين النكاح الفاسد والنكاح الباطل. النكاح الفاسد يحتاج الى فرقة من طلاق او فسخ النكاح الفاسد سنعرف الان ما الذي يترتب عليه؟ هل يترتب عليه مهر؟ ولا لا يترتب عليه مهر؟ وكذلك النكاح الباطل. فباختصار انا بدي اياك الان تفهم ان هناك نكاح صحيح استوفى جميع الشروط والاركان عند السادة الحنابلة. نكاح فاسد اختل احد شرط اختل احد شروط صحته التي يراها الحنابلة من شروط الصحة ولكن غير الحنابل قد يخالفونه فيها. النكاح الباطل هو الذي اختل الشرط من شروطه المجمع عليها عند جميع العلماء طيب فبالتالي الاحكام عن النكاح الفاسد ستختلف قليلا عن الاحكام على النكاح الباطل طيب فالان انظروا ماذا قال الشيخ مرعي بالنسبة لما يترتب على النكاح الفاسد قال الشيخ مرعي رحمة الله عليه ولا مهر في النكاح الفاسد الا بالخلوة او الوطأ فان حصل احدهما استقر المسمى ان كان والا فمهر المثل جيد. يقول لك الشيخ مرعي بالنسبة للنكاح الفاسد النكاح الفاسد وعرفنا ما هو النكاح الفاسد اختل فيه احد الشروط غير المجمع عليها كأن تزوج المرأة مثلا من دون ولي. هذه محل خلاف او تزوجها من دون شهود هذا اسمه نكاح فاسد عند الحنابلة. ممتاز يقول الحنابلة لا يستقر المهر في النكاح الفاسد لا يستقر كاملا النكاح الفاسد الا اذا حصلت خلوة بشروطها السابقة التي ذكرناها او حصل وطأ اما اذا حصل لمس بشهوة او نظر الى فرج بشهوة او تقبيل اه او موت احدهما او طلاق في مرض المخوف متى ما حصل شيء احنا ذكرنا سبعة اشياء ذكرنا سبعة اشياء يستقر بها المال صح؟ اذا حصل وطأ او خلوة في النكاح الفاسد هي التي يستقر بها المهر فقط. واما الخمسة الباقية فلا يستقر بها المهر عند الحنابلة ولا نصفه ولا شيء للمرأة يعني التقبيل النظر للفرج بشهوة اللمس بشهوة لا يستقر به ابدا اي شيء للمرأة في النكاح الفاسد فقط اذا حصل وطأ او خلوة بشروطها حينئذ يستقر لها المهر. واي مهر؟ قال وان حصل احدهما اي الخلوة او الوطء في النكاح الفاسد استقر المسمى المهر المسمى ان كان ان كانت تم تسميته في العقد تسمية صحيحة. والا بان كان الزواج من دون تسمية المهر او تم تسميته تسمية فاسدة. فحينئذ المرأة تستحق مهر المثل. بنروح عالقاضي بقود القاضي يا جماعة الخير هذا نكاح فاسد حصل فيه خلوة او وطئ في مهر مسمى والله في خلص تأخذ المرأة لم لا يوجد فيه مهر مسمى يفرض القاضي مهر المثل ويعطيه للمرأة طيب اذا لم يحصل خلوة ولا وطئ خلص لا يوجد اي شيء للمرأة اذا لم يحصل خلوة ولا وطأ بينهما لا تستحق المرأة اي شيء تمام احبابي الكرام؟ ما في اشي اسمه تنصيف وعدم تنصيف. لا تستحق المرأة اي شيء في النكاح الفاسد. ولا يوجد متعة ولا ولا اي شيء. هو فقط بنعطيها المهر تم اه ان حدثت اه خلوة او وطأ واذا لم يكن هناك تسمية فنعطيها مهر المثل للخلوة او الوطء وغير ذلك لا تستحق شيئا. طيب اما اذا كان باطلا فقال ولا مهر في النكاح الباطل الا بالوطء في القبل اما النكاح الباطل فلا تستحق المرأة فيه مهرا الا اذا وطأت في قبلها. وهذا معناه انه في النكاح الفاسد اذا حصر الوطء في القبر او في الدبر في كلا الحالتين في النكاح تأخذ المرأة المهر. في النكاح الباطل لا المرأة لا تستحق المهر الا اذا وطئت في قبلها. يعني اثنين زواجهم باطل اتنين زواج باطل. رجل تزوج شقيقته او تزوج واختل شرط من الشروط المتفق عليها عموما تزوج عمته خالته الان آآ اذا كان النكاح باطلا فان المرأة المنكوحة لا تستحق شيئا من المهر الا اذا تم وطؤها في قبلها فهي تستحق مهر المثل فقط مقابل ما حدث لها من وطئ كانه تعويض عما حدث لها. ولا تأخذوا مهرا مسما تأخذ مهر المثل فقط هنا ها في النكاح الباطل لا تعتبر التسمية حتى ولو تم تسمية المهر بالنكاح الباطل لا عبرة بها. دائما هنا مهر المثل فقط وتعطاه المرأة فقط اذا تم وطؤها في القبل. بهذا التخصيص. ومثل النكاح الباطل في هذا الحكم الموطوءة بشبهة. وكذلك المكره على الزنا لا المطاوعة ما لم تكن امة. يعني لو ان انسان وطئ امرأة بشبهته. كان يفكرها زوجته طلعت مش زوجته ولما وطئها ما كان عارف انها مش زوجته واطئها ظنها زوجته فاذا هي بها ليست زوجته. هذه المرأة تستحق مهر المثل اذا وطئت في قبورها. وكذلك من زنا بامرأة اكراها لها اكره امرأة على الزنا بها. زنا بها اكراها تستحق هذه المرأة المكرهة على الزنا مهر المثل اذا تم وطؤها في قبورها. اما اذا كانت مطاوعة يعني هي راغبة في ان يزنى بها والعياذ بالله فهنا لا تستحق شيئا الا اذا كانت امة فان الامة زانية مطاوعة تأخذ مهر المثل لكنه ليس لها لسيدها. لذلك اعطيناها اياها يعني لو الامة طاوعت رجلا على الزنا هي تستحق مهر المثل لكن لماذا اعطيناها مهر المثل؟ من اجل سيدها فهو حق لسيدها وليس حقا لها لذلك اعطيناها ولو كانت مطاوعة. اما غير الامة فاذا كانت مطاوعة لا تستحق شيئا. ثم قال ويتعدد المهر بتعدد الشبهة والاكرام اه يعني اذا فتاة اشتبهت عليك فوطئتها شبهة بدك تعطيها مهر المثل. اخطأت مرة ثانية معها مرة ثانية ووطأتها بشبهة بدها مهرة مثل ثاني. يعني كلما اخطأت معها كلما دفعت لها مهر مثل جريد وكذلك في الزنا. كلما اكرهت المرأة على الزنا يعني رجل زنا بامرأة اول مرة وهي كارهة. بده يعطيها مهر المثل زنا بها مرة ثانية عاد زنا بها مرة ثانية وهي كارهة بدمار مثل مرة اخرى. زنا بها ثالثة بده يدفعه مرة ثالثة. وهكذا ويتعدد المهر بتعدد الشبهة والاكراه على الزنا طيب ثم قال وعلى من ازال بكارة اجنبية بلا وطأ ارش البكارة الهن احبابي الكرام لو ان رجلا ازال غشاء البكارة عن غير زوجته وامته رجل ازال غشاء البكارة سواء قصدا او بغير قصد ازال غشاء البكارة فعل فعلا تسبب بازالة غشاء البكارة الذي هو موجود على قبور المرأة كما تعلمون. فعل هذا الرجل فعلا تسبب في ذهاب غشاء البكارة عن امرأة ليست زوجة له وليست امة له بهاي الحالة هذا الرجل عليه ان يدفع ما يسمى ارش البكارة. بدنا نعتبرها بالجناية هي جناية انت جنيت على امرأة سواء كنت متعمدا ولا بالخطأ فادت جنايتك الى ذهاب غشاء البكارة. عليك ان تدفع ما يسمى ارش البقارة. طيب كيف يتم تقديره؟ في لا في المذهب في المنتهى او قد ينقل على قواعد مذهب هكذا على قواعد المذهب هنا الاصل تكون حكومة. يعني نذهب الى اهل الخبرة والتخصص من الجنائي يقدرون كم يعني تقدر جناية ارش البكارة؟ والله عشرين الف ثلاثين الف خمسين الف. فيقولون لهذا الرجل عليك ان اه هذا التقدير. وهذا ما يسمى الحكم وسنأتي اليه في الجنايات. انه بعض الامور ما فيها فصل من الشارع. فتذهب فيها الى الحكومة اي الى التقدير من قبل الخبراء المختصين فيأتون لهذا الرجل يقول انت ازلت غشاء البكارة عن امرأة ليست زوجة ولا امة وجريمتك تقدر او جنايتك تقدر بعشرين الف فعليه ان يدفع عشرين الف. هكذا قواعد المذهب طبعا هناك قول نصره في الاقناع قال لا ارش البكارة هو الفرق بين مهر المرأة وهي بكر ومهرها وهي ثيب. الان الفتاة البكر مهرة اغلى من الفتاة الثيب صح؟ فلو كانت الفتاة البكر مهرة عشرين الف والفتاة الثيب مهرها عشرة الاف الان هذا الرجل اعتدى على هاي المرأة المسكينة فازال غشاء البكارة فتحولت في نظر الناس ها تحولت في نظر الناس من بكر الى ثيب. هيك الناس راحوا يتفكروا اضر بها باختصار نزل من قيمة هاي المرأة. هي كانت مهرة وهي بكر فيه غشاء بقارة عشرين الف. الان صارت مثل مثل الثيب عشرة الاف. الفرق بين العشرين الف والعشرة الاف كم؟ عشر تالاف هذا الفرق هو الذي عليه ان يدفعه هذا الرجل لهذه المرأة. انت قديش نزلت قيمتها؟ نزلت قيمتها من عشرين الف هذا مهرها الطبيعي لمهرها اصبح عشر بسبب جنايتك على البكارة. بالتالي الفرق بين العشرين والعشر تالاف اللي هي عشر تالاف هي ما يسمى ارش البكارة كما يقول صاحب الاقناع وهي التي دعا هذا الرجل لهذه المرأة. فاذا ارشي البكارة هل يرجع فيه للحكومة للمختصين؟ ام مباشرة بنشوف كم مهر هذه الفتاة وهي بكر؟ وكم مهرها وهي ثيب الفرق بينهما هو الذي يدفع لها خلاف داخل دائرة المذهب. اذا وعلى من ازال بكارة اجنبية بلا وطأ من دون يعني ان يطأها عليه ان يدفع عرش البكارة لانه اذا كان بوطئ ارجعن اذا كان وطئ بشبهة او وطئ بزينة. اذا كان وطئ بشبهة او ووطئ بزنا عرفنا انه عليه ان يدفع مهر المثل كاملا لها اذا وعلى من ازال فقالت اجنبية بدون وطئ ما صارت اصلا وطء جرحها او ما شابه ذلك عليه ان يدفع فقط ارش البكارة وان ازالها الزوج اذا كان الزوج هو الذي ازال البكارة او غشاء البكارة عن زوجته وان ازالها الزوج ثم طلق قبل ان يدخل بها لم يكن عليه الا نصف المسمى ان كان الا في المتعة. يعني باختصار لا يترتب عليه شيء يعني يبقى مثله مثل غيره. زوج لم يحصل منه ما يستقر به المهر. لم يحصل وطئ ولا خلوة ولا لمس للفرج بشهوة ولا نظر للفرج بشهوة. عفوا لا لمس لها عموما بشهوة ولا للتقبيل جيد. لكن هذا الزوج بطريقة من الطرق بسبب من الاسباب بالخطأ بالصح ازال غشاء البكارة عن زوجته كان يمزح معها ضربها بالخطأ انزال غشاء البقرة. فرض الخليفة هاي الصورة فهذا الزوج ازال غشاء البقر ازاله عن مين؟ عن زوجته وهو الى الان لم يحدث من ما يستقر به المهر فهل نقول عليك ان تعوض هذه الزوجة اه مقابل قرش البقرة او مقابل غشاء البقارة تدفع لها الارش؟ هل عليك ان تعوض هذه الزوجة مكان غشاء البكارة وتدفع لها الارش؟ نقول لا ليس عليه ان يعوضها. ليش؟ لانه غشاء هو له الاحقية بما انه زوج له الاحقية في ان يفض هذا الغشاء وان يزيله. هو زوج. والزوج له الاحقية في فض غشاء البكارة. فاذا هو فضه حتى ولو حدث الفض بصورة خاطئة خلينا نقول ما دام انه زوج شرعي لهذه المرأة فلا يترتب عليه شيء بازالة غشاء البكارة ولو لم يطأ ولم يخلو ولم يلمس ولم ولو لم يعني يحدث ما يستقر به المخر. فاذا هو بعد ان ازال غشاء البكارة عليه فقط آآ نصف المهر المسمى ان كان قد سمي مهر والا فالمتعة على القواعد اللي ذكرناها مثله مثل غيره ان تطلقت قبل ان يحدث ما يستقر به المهر فعليك نصف المهر المسمى واذا كان ما في مهر مسمى فعليك ايش؟ المتعة ما دام طبعا لم يتم تحديد مهر المثل او يتم الاتفاق عليه لذلك قال آآ وان ازالها الزوج ثم طلق قبل الدخول لم يكن عليه الا ما على الرجال الطبيعيين يعني. هو في الحقيقة يعني ما الا كما على الرجل الطبيعي. رجل طبيعي طلق زوجته قبل الدخول. شو عليه؟ بتقول اذا كان في مهر مسمى عليه نفس المهر المسمى. ما كانش فيه مهر مسمى. طب وتم تقدير المهر المثل عليه نص مهر المثل اذا ما في شيء لا مهر مسمى ولم يتم تقدير مهر المثل فعليه المتعة فقط الهدية التي ذكرناها سابقا. ثم قال ولا يصح تزويج ما النكاحها فاسد قبل الفرقة فان اباها الزوج فسخه الحاكم. الان اخواني من الفوارق بين النكاح الفاسد والنكاح الباطل. انه النكاح الباطل لا يحتاج الى فرقة ايش يعني نحتاج الى فرقة؟ يعني لا يحتاج الى طلاق يصدره الزوج حتى يفارق زوجته ولا الى فسخ. هو نكاح لم ينعقد اصلا حتى نحتاج فيه الى طرقة نكاح لم ينعقد اصلا حتى نحتاج فيه الى فرقة. فالمرأة فيه تستطيع ان تتزوج. المرأة فيه تستطيع ان تتزوج مباشرة اشارة ان اللهم اذا حصل وطأ في قبلها فانها تحتاج ان تتربص العدة حتى نتأكد من براءة الرحم. والا هو لا يحتاج الى فرقة اما المرأة المتزوجة بنكاح فاسد وهذه من الفروق بين النكاح الفاسد والباطل. فان اه التفرقة بينها وبين زوجها تحتاج الى فرقة من طلاق يصدرها الزوج او فسخ فهنا الزوج مطالب بان يطلق او يفسخ بنقول له بدك تطلق او تفسخ. اذا الزوج قال لا انا عارف انه النكاح فاسد بس ما بدي لا اطلق ولا افسخ. هنا القاضي يجبره. قال فان اباها الزوج فسخه الحاكم يعني اذا الزوج رفض ان يطلق او يفسخ بيرتفع الامر للحاكم والحاكم هو الذي يفسخ من عنده مباشرة. بالنسبة للنكاح الفاسد. لذلك قال ولا يصح تزويجهم النكاح فاسد الان اذا المرأة في النكاح الفاسد ما بصير تتزوج حتى يطلقها زوجها او يفارقها بفسخ فان ابى الزوج ذلك الطلاق او الفسخ الحاكم هو الذي سيفسخ بعد ذلك هذه الزوجة يعني تستطيع ان تتزوج بالرجال. واما في النكاح الباطل فقولوا لا يوجد النكاح الباطل فرقة لا نحتاج لفرقة لانه لم ينعقد اصلا ما في اي انعقاد. النكاح الفاسد انعقد على فساده فتم يعني الذهاب الى الطلاق او الفسخ فيه. اما الباطل لم ينعقد اصلا فلا يحتاج لا الى آآ طلاق ولا الى فسخ ولا الى حاكم يفرق بينهما. جيد. هذه الاحكام سريعا ان شاء الله في المعارضة القادمة نتكلم عن باب الوليمة واداب الاكل فاستعدوا للطعام جزاكم الله خيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم