غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم نحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ثم حجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين حياكم الله احبابي الكرام من مجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب دليل الطالب لنيل المطالب مع الامام بن علي بن يوسف الكرمي على مذهب السادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم المحاضرة السابقة احبائي انهينا الحديث عن مجموعة من الحدود اضعفنا حد المسكر وحد السارق بشروط السرقة الثمانية وعرفنا ايضا احكام التعزير. اليوم باذن الله نكمل ما بقي علينا من باب الحدود ومن انواعها. فوصلنا الى باب قطاع الطريق باب حد قطاع الطريق علينا اولا ان نعرف احبائي من هم قطاع الطريق علينا ان نعرف منهم قطاع الطريق حتى نعرف بعد ذلك ما هو الحد المتعلق بهم يقول الشيخ مرعي قطاع الطريق هم المكلفون الملتزمون. المكلفون هذه واضحة. بالغ عاقل الملتزمون يعني الذين يخضعون لقانون الدولة المسلمة. وهذا يشمل المسلمون او هذا يشمل المسلمين ويشمل ايضا اهل الذمة الذين يعيشون في الدولة المسلمة اذا قول المكلفون الملتزمون المراد بالملتزم يعني الذي يلتزم بقانون الدولة المسلمة فيشمل المسلمين والذميين. واما الحربي الكفار المحاربون لنا الذين لا يخضعون لقانون الدولة المسلمة فهؤلاء لا ينطبق عليهم مفهوم الطريق ولا الحد بالتالي المتعلق بهم. خلونا اذا المكلفون الملتزمون الذين يخرجون على الناس ها قال يخرجون على الناس وهذا فرق دقيق لنفرق بين البغاة وبين قطاع الطريق لان البغاء يخرجون على الامام واما قطاع الطريق فهم الذين يخرجون على الناس. يخرجون على الناس. وان كان يعني كما سيأتي معنا ان شاء الله في كتابي او في باب البغاة ان هناك اناسا يخرجون على الامام ويعاملون معاملة قطاع الطريق ولا يعاملون معاملة اهل البغي. سيأتي معنا بعض لكن اساسا اساسا الفرق الجوهري بين البغاة وبين قطاع الطريق ان قطاع الطريق هم الذين هم ان يخرجوا على الناس عموما ولا يختص شأنهم امام المسلمين. طيب لكن هناك كلمة كنت اتمنى ان الشيخ مرعي اضاف لانها مذكورة في كتب الحنابلة يقولون الذين يخرجون على الناس بسلاح ولو كان هذا السلاح عصا او حجارة ولو كان يعني سلاحا بسيطا. لان الذين يخرجون على الناس من دون سلاح وانما يعتمدون على قوة ايديهم وابدانهم. هؤلاء لا سمونا قطاع طريق في الاصطلاح الفقهي فلابد اذا ان يكونوا يخرجون على الناس بسلاح. حتى ولو كان السلاح بسيطا ثم قال ويأخذون اموالهم مجاهرة. يعني هذا هدفهم الاساسي من خروجهم على الناس. هدفهم ان ان يأخذوا اموال الناس جحرا وليس على سبيل الخفية. بل على سبيل الانتهاء وباستعمال القوة لذلك قالوا ويأخذون اموالهم اي اموال الناس جهرا او مجاهرة على طريق القوة والغصب وليس على طريق الخفية مثل الحال السراق لا لا هؤلاء يأتون على القافلة على اناس جهارا نهارا يسطون عليهم ليأخذوا اموالهم. هذا يعني هدفهم العام اذا قالوا هم المكلفون الملتزمون الذين يخرجون على الناس بسلاح كما اضفنا وهدفهم الاساس في حياتهم ان اخذوا اموال الناس مجاهرة غصبا وهؤلاء اكتبوا عندكم قد يكونون في صحراء قد يكون قطعهم الطريق للناس في الصحارى وفي الغابات وقد يكونون في البحار مثل القراصنة وقد يكونون في البنيان. مثل عصابات السطو المسلح التي تسطو على البنوك وعلى المؤسسات فقطع الطريق عند السادة الحنابلة هذه مسألة خلافية. عند الحنابلة قطع الطريق قد يكون في بنيان وقد يكون في صحراء وقد يكون في غابات وقد يكون في بحار لا فرق عندنا بين الامكنة لانه بعض الفقهاء يرى ان قطع الطريق لا يكون في البنيان انما قطاع الطريق يكونون في اه طرق السفر والحنابلة يقولون كلا قطع الطريق يتصور في البنيان وفي الصحاري وفي البحار جيد الان كيف يثبت قطع الطريقين؟ كيف يثبت على قوم عند القضاء الشرعي انهم قطاع طريق قال ويثبت او ويعتبر ثبوته اما بالبينة ان يأتي شهود يأتي بشاهدين عدلين يشهدان ان هؤلاء القوم قطعوا طريق الناس اذا من خلال الشهود العدول هذه هي الطريقة الاولى او من خلال اقرار قطاع الطريق على انفسهم مرتين اذا اما من خلال البينة الشهود يشهدون على هؤلاء انهم قطاع طريق او من خلال اقرارهم على انفسهم مرتين مثله مثل آآ السرقة. كما ان السرقة الاقرار فيها لابد من مرتين من اقرارين كذلك في قطع الطريق لابد من الاقرار مرتين. ولماذا اشترط الاقرار مرتين؟ لانه كمان سيأتي معنا في قطع الطريق هناك اتلافات هناك اتلافات على ما سيأتي معنا قد يكون هناك قتل وقد يكون هناك قتل وصلب قد يكون قطع من خلاف وقد يكون مجرد النفي فقالوا لابد ده في ثبوته من الاقرار مرتين. واما قوله وكذلك يعتبر الحرز والنصاب. في الحقيقة ذكر الحرز والنصاب هنا لا اجده كثيرا مناسبا الاصل ان يذكر موضوع آآ الحرز والنصاب في الصورة الثالثة من احكام قطاع الطريق وهي ان متى يقطع قطاع الطريق متى تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف اه اذا سرقوا اموال الناس من الحرز وكان المسروق نصابا ده مفهوم الحرز مر معنا في كتاب السرقة. الحرز هو المال الذي يخبأ فيه المال عادة والنصاب مر معنا ايضا نصاب السرقة وهو ثلاثة دراهم او ربع دينار جميل فقضية ويعتبر الحرز والنصاب اقول هذه ذكرها بهذه الطريقة كما ذكرها الشيخ من علاج ومناسبة وانما الاصل ان الشيخ مرعي يقتصر على طريق الثبوت هذا الحد فيقول يعتبر لثبوته بينة او اقرار مرتين. وقضية الحرز والنصاب يفعل كما افعله لكم على الشاشة. يذكره عندما يتكلم عن الحالة التي يتم فيها فيها قطع قطاع الطريق يمينا وشمالا من خلاف على ما سيأتي معنا يا احبابي الكرام الله سبحانه وتعالى في كتابه ذكر لنا احكام قطاع الطريق والحد الذي يطبق عليهم. فقال عز وجل انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض لفساده ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفى من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم هذه الاية هي التي تعطي الحدود المتعلقة بقطاع الطريق. الحنابلة وجماهير اهل العلم يرون ان هذه الحدود المتنوعة التي ذكرها الله عز وجل في اية المائدة انما هي بحسب طبيعة الجرم. الذي ارتكبه قطاع الطريق. يعني باختصار هي ليست عقوبة مخيرة. الامام يختار ما يشاء منها بناء على ان او للتخيير كلا الجماهير والفقهاء يرون ان الله عز وجل نوع العقوبة بحسب طبيعة الجريمة التي ارتكبها قطاع الطريق. وهذا ما سيشرع فيه الشيخ مرعي لما قال ولهم اربعة احكام. يعني حد قطاع الطريق ليس حدا واحدا بل يختلف بحسب طبيعة الجريمة التي ارتكبها قطاع الطريق فالحالة الاولى لهم انا رتبتها لكم على الشاشة هنا سريعا. الحالة الاولى اذا قتلوا واخذوا اموال الناس اذا جمعوا بين جريمتين بين القتل واخذ اموال الناس فقتلوا القافلة فرضا واخذوا الاموال من بين ايديهم. فهؤلاء يقتلون ويصلبون قتلوا وصلبوا القاضي سيطبق عليهم القتل يقتلهم اولا ثم يصلبهم حتى يعرف الناس حال هؤلاء وينظرون اليهم ليكون عارا وليكف يعني امثالهم من العصابات فيقتلون ويصلبون جميل وركزوا هنا. القتل هنا ليس قصاصا القتل هنا حد من حدود الله. يعني لو ان اولياء المقتولين عفوا وقالوا خلاص نحن نسامحهم. السلطان لا يسامحهم ان القتل هنا ليس قصاصا بل هو حد من حدود الله هذه افهموها جيدا. اذا قتلوا واخذوا المال قتلوا حدا وليس قصاصا. وصلبوا بعد ان يقتلوا ليشعر امرهم الحالة الثانية ان يقتلوا اناسا لكن لا يأخذون المال مثلا دخل قطاع الطريق على بنك رفعوا المسدسات بدأوا يطخون يطخون لكن لم يأخذوا مال ما استطاع ما ادركهم الوقت جاءت الشرطة قبل ما يأخذوا المال المهم انتصرت الجريمة على القتل فقط في هذه الحالة سيقتلون لكن من دون ان يصلبوا اذا اقتصرت الجريمة على القتل سنقتصر على القتل فقط. وايضا القتل هنا حدا. يعني لا يتوقف الامر على يعني اولياء المقتول هل عفا ولا لم يعفوا؟ لا سيقتلهم الحاكم المسلم على كل الاحوال الحالة الثالثة ان اخذوا المال ولم يقتلوه اذا اخذوا اموال القافلة ونهبوها لكن لم يصدر منهم قتل. في هذه الحالة قطعوا من خلاف. والمراد بالقطع من خلاف ان تقطع يدهم اليمنى من صل وتقطع قدمهم اليسرى من المفصل تقطع القدم اليمنى اليد اليمنى وتقطع القدم اليسرى في ان واحد يعني في نفس الموقف يأتي القاضي بالسياف اقطائيت اليمنى واقطع الرجل اليسرى. من المفاصل ثم يحسب طبعا في الزيت وجوبا مثل مثل السرقة. تحسم هذه الاعضاء في الزيت وجوبا حتى لا تسري. او لا يسري القطا الى باقي العضو فيتلفه جميل لكن احبابي الكرام آآ هنا في شرط حتى يتم القطع من خلاف لابد ان تكون هذه العصابة سرقت الاموال من حرز صرخت الاموال من حرز وبلغ المال الذي سرقوه نصابا. ايش يعني سرقوه من حرز؟ يعني لو ان قطاع الطريق وجدوا اناسا آآ القوا اموالهم على قارعة الطريق او فرضوا اموالهم على قارعة طريقهم فجاء قطاع الطريق فاخذوا هذه الاموال ونهبوها. نقول صحيحهم قطاع الطريق لكنهم لم يأخذوا الاموال من حرز تحفظ فيه بل كانت الاموال منشورة امامهم على قارئة الطريق او كان اصحاب الاموال والله ناشرينها في مكان من الاماكن فجاء قطاع الطريق فاخذوها لم يأخذوها من حرز. في هذه الحالة لا يطبق عليهم القطع وانما يذهب الى التعزير يذهب بهم الى التعزير. القطع لابد فيه ان تكون الاموال في حرز. يعني قافلة ماشية في طريقها واموالهم مخبأة موجودة في محافظهم موجودة في اماكن التخزين. جاء قطاع الطريق فسطوا على القافلة وفتحوا الحرز وانتهكوا واستخرجوا الاموال وكان المال الذي استخرجوه نصابا كنصاب السرقة ثلاثة دراهم فصاعدا قيمته ففي هذه الحالة اذا اجتمع الحرز والنصاب نعم سيقطعون من خلاف على الصورة التي قلتها لكم. تقطع اليد اليمنى من المفصل وتقطع القدم اليسرى من المفصل ثم تحسم في الزيت وجوبا. واضح الكلام؟ جميل الحالة الاخيرة لهم ان اخافوا الناس ولم يقتلوا ولم يأخذوا مالا. قطاع طريق لم يأخذوا اموال ولم يقتلوا وانما كانوا يخيفون الناس في طريق السفر يظهرون ويخوفون ويرعبون ويزمجرون لكنهم لم يرتكبوا اي جريمة قتل ولم يأخذوا مالا. فهؤلاء حكمهم كما حكم الله فيهم ان ينفوا من الارض ان ينفوا من ايش؟ من الارض. ما معنى ان ينفوا من الارض؟ اي ان يمنعوا من الاستقرار في بلد من بلدان المسلمين حتى يظهروا التوبة ان يمنعوا من الاستقرار في بلد من بلاد المسلمين حتى تظهر توبتهم وتركهم لهذا العمل المشين جميل؟ فاذا قطعوا الطريق لهم اربعة حدود خلينا نقول بحسب طبيعة الجريمة التي تم ارتكابها. طبعا هنا فائد ربما ان ستة كرة في قضية ان اخذوا المال ولم يقتلوا قطعوا من خلاف. القطع هنا ايضا لا يتوقع على طلب المسروق منه او المنتهب منه من هنا القطع من خلاف هذا حق من حقوق الله يقطعون حتى ولو ان اصحاب الاموال عفوا عن قطاع الطريق سيقتلون. فسيقطعون عفوا انتبهوا القتل والقطع وما يترتب على ذلك والنفي وهذا كله حد حق لله خالصا وليس حقا لعبد حتى يتوقف على طلبه او ان يسامح قطاع الطريق اذا عفا اصحاب الاموال كلا بل هذه كلها حدود لله سبحانه وتعالى لو وضحت فكرتها جميل طيب اذا انقتلوا ولم يأخذوا مالا تحتم قتلهم جميعا لكن بدون صلب وان قتلوا واخذوا مالا تحتم قتلهم وصلبهم حتى يشتهروا يعني الى متى يبقى مصلوبين حتى يشتهر امرهم؟ فاذا اشتهر امرهم وعرفوا بعد ذلك ينزلهم عن خشبة الصلب وان اخذوا مالا ولم يقتلوا قطعت ايديهم وارجلهم من خلاف. اتمنى ان تذكروا هذا القيد. كلمة ايديهم بتشمل انه يعني الامام بامكانه يقطع اليد اليمين اليد اليسار لا لا في الحقيقة الحنابلة كما ذكر في المنتهى قالوا تقطع اليد اليمنى اه قدمه اليسرى هذا الذي يقطع منه. طيب طبعا في حالة طبعا في هذا في شيء في السرقة وهنا في احكام طويلة في حالة فقدت اليد اليمنى ولا كانت مشلولة او فقدت اليد اليسرى او في احكام طويلة انا حقيقة اقتصرت عليكم حتى لا اطيل عليكم الكتاب واقتصرت على الحكم الاساسي ان شاء الله في الاردن المربع نمر على بعض الفروع في حال فقدان بعض الاعضاء اصالة هل يقطعون ولا لا يقطعون؟ لكن انا اتكلم الان عن الحكم الاساسي ان القطع يكون لليد اليمنى من المفصل وللقدم اليسرى من مفصلي. قال وان اخاف الناس. طبعا وضعت ايديهم اجورهم خلاف. اه حتما في ان واحد. يعني كلمة حتما لماذا يقول حتما؟ انه هذا القطع لا توقف على مطالبة المسروق منه او المنتهب منه. بل هذا حد من حدود الله يطبق حتما. عفا اصحاب القافلة او لم يعفوا. هذا ليس للامام يعني نقاش فيه طيب وان وان اخافوا الناس ولم يأخذوا مالا نفوا من الارض فلا يتركون. يأوون الى بلد حتى تظهر توبتهم. وهذا ذكرناه لكم. طيب قالوا ومن تاب منهم قبل القدرة عليه اذا قطاع الطرق تابوا قبل ان تقبض عليهم الدولة المسلمة الله عز وجل ماذا قال في كتابه بعد اية الحرام؟ قال الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم اه اذا الله سبحانه وتعالى عفا عن قطاع الطريق اذا تابوا قبل ان تقدر عليهم السلطة المسلمة. لكن هل تسقط عنهم جميع الالتزامات؟ لا في الحقيقة في تفصيل. لذلك ايش قال؟ الشيخ مريم قال ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه حقوق الله واخذ بحقوق الادميين واخذ بحقوق الادميين. ما معنى هذا الكلام اذا تاب قطاع الطريق قبل ان تقبض عليهم الدولة المسلمة بالنسبة للحدود التي هي حق لله سبحانه وتعالى ركزوا بالنسبة للحدود التي هي حق لله سبحانه وتعالى ستسقط عنهم بالتالي موضوعة مثلا النفي من الارض فيسقط عنهم طيب موضوع ان يصلبوا ايضا سيسقط عنهم موضوع القتل اه موضوع نقول ان يقتلوا حتما في الحالة الاولى وفي الحالة الثانية ان يقتلوا حتما على وجه الحد سيسقط لكن يبقى الحق لاولياء المقتولين ان يطالبوا بقتلهم قصاصا. يعني قطاع الطريق اذا تابوا قبل ان يقدر عليهم وكانوا قد قتلوا وكانوا قد قتلوا اناسا الان هم تعبوا قبل ان تقدر عليهم السلطة المسلمة فبالتالي تحتم القتل عليهم كحد من الحدود لله سبحانه هذا يسقط لكن يمكن ان يقتلوا من جهة اخرى وهي اذا طالب اولياء المقتولين بالقصاص فيمكن ان يقتلوا قصاصا اذا طالب اولياء المقتولين بالقصاص. واذا عفا اولياء المقتولين عن القصاص خلص لا يطبق عليهم القصاص. واما قتل الحد وهو القتل الحتمي هذا سيسقط فهذه انتبهوا لها لذلك قال يسقط حق الله حق الله يسقط يسقط موضوع آآ النفي من الارض هذا يسقط قولا واحدا موضوع الصلب هذا يسقط موضوع تحطم اه موضوع مثلا القطع من خلاف اه موضوع القطع من خلاف يسقط موضوع تحكم قتلهم حدا من حدود الله يسقط. طب ايش يبقى يا شيخ؟ قال واخذوا بحقوق الادميين. شو يعني اخذوا بحقوق الادميين؟ اه المراد اخذوا بحقوق الادميين زي ما قلت لكم انهم اذا كانوا ارتكبوا جريمة قتل هنا سنأتي الى اولياء طبعا وتابوا قبل ان يقدر عليهم نأتي الى اولياء المقتولين. بنقول لهم هذول يا جماعة قطاع طريق تابوا قبل ان يقدر عليهم. فالحدود لله سقطت. ضل حقكم يا اولياء المقتولين. هل تريدون القصاص ام تعفوا؟ ان طالبوا بالقصاص اه يقتل قطاع الطريق قصاصا اذا عفا اولياء المقتولين خلاص لن يقتلوا. هذا بالنسبة اذا كانت الجريمة جريمة قتل اذا كانوا مرتكبين جريمة سرقة مال الان القطع سقط عنهم القطع من خلاف خلص يسقط عنهم لانه حق الله لكنهم سيطالبون برد الاموال التي سرقوها الى اصحابها. يعني هم تابوا قبل ان يقدر عليهم على العين والرأس. لكن مش معنى هذا انه ما عليهم يسدوا الناس الاموال التي انتهبوها في حقوق الادميين من حيث سد المال عليهم ان كانوا سرقوا يجب نعم ان يردوا المال الى اصحابهم. فالمراد اخذوا بحقوق الادميين اكتبوا القتل قصاصا اذا طالب اولياء المقتولين بالقصاص وبرد المال برد المال فهذه هذا معنى حقوق الادميين المطالبة بالقصاص ان كان هناك قصاص او رد المال وهذا يعرف به. كذلك مثلا ترى يمكن يكونوا قطاع الطريق ما قتلوا لكن ممكن يكونوا بتروا طرف صح قطاع الطريق يمكن يكونوا ما قتلوا شخص لكن بتروا اطرافه فاذا بتروا اطرافه نفس الشيء اه طبعا اذا تابوا قبل ان يقدر عليهم اذا تابوا قبل ان يقدر عليهم سيطالبون اه بالقصاص في العضو الذي بتروه. فان عفا الجاني عن العضو الذي بتر ففي هذه الحالة خلاص لا يطبق عليهم القصاص. فهذا يدخل في عقوق الادميين لانه القصاص قد يكون قصاص في النفس كاملة. وقد يكون قصاص في عضو تم بتره. فهذا يؤاخذون به حتى ولو تابوا قبل ان تقدر عليهم السلطة المسلمة. هنا بدي اعطيكم فائدة احبابي الكرام. يقول السادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم اه من وجب عليه حد سرقة او حد زنا او حد سكر فتاب قبل ان يقدر عليه لم يقم عليه الحد وهذا من مفردات مذهب الحنابلة اي شخص زنا او شرب خمرا او سرق وتاب يعني وتاب واقبل على الله سبحانه وتعالى قبل ان يقدر عليه اعلن توبته قبل ان تقدر عليه السلطة المسلمة فعند الحنابلة لا يقام عليه الحد. وهذه قاعدة اكتبوها وهذا من مفردات مذهب الحنابلة ان الجمهور يخالفونه الجمهور بقولوا لا سيقام عليه الحد لو قدر عليه. لكن الحنابلة يقولون وهذا لاحظوا توسع مذهب الحنابل وتخفيفهم في هذا الميدان اي شخص زنا وشرب خمرا او سرق وتاب قبل ان تقدر عليه السلطة المسلمة فهذا مثله مثل قطاع الطريق. هل تعرفون ذلك؟ لا تقام عليهم الحدود التي هي حق لله فلا يقطعون ولا يرجم الزاني ولا يجلد ولا يجلد شارب الخمر. لكن السارق سيطالب برد المال سيطالب برد المال لان هذا حق الادميين فلا يسقط. جميل؟ جميل ثم قال الشيخ مرعي رحمة الله تعالى عليه بعد ذلك فصل هذا فصل تابع لقطاع الطريق وفيه مجموعة من الاحكام قال ومن اريد باذى في نفسه او ماله او حريمه زوجته وبناته واخواته فله دفعه بالاسهل فالاسهل فان لم يندفع الا بالقتل قتله ولا شيء عليه. رجل اريد الاعتداء على نفسه او اريد الاعتداء على ماله او على حريمه فهذا يقوم بدفع المعتدي بالاسلوب الاسهل فالاسهل يعني يبدأ بدفشه بي دفشه فان لم يصلح ممكن يضربه شيء من اللكمات فان لم يصلح بعصا يعني يطرقه فان لم يصلح الا القتل في النهاية يقتله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون نفسه فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. يعني اذا انت قتلت ستدافع عن نفسك وعن مالك او عن عرضك فانت في حكم الشهداء عند الله سبحانه وتعالى. اذا من اريد باذى في نفسه او ماله او حريمه فله دفعه بالاسر فالاسهل فان لم يندفع الا بالقتل قتله ولا شيء عليه. يعني ما بنحاسبك ليش قتلته. بشرط انه يكون القتل هو الاسلوب الاخير اما مجرد ما شخص يهجم عليك ترفع مسدس وتطخه وتنتهي الامر ما بنفع يعني يكون الوسيلة الاولى هي القتل لا يصلح. القتل هي الوسيلة الاخيرة تحاول بالاسهل فالاسهل ان لم يصلح فالقتل يكون هو الحل الاخير فان قتلته حينئذ لا شيء عليك ثم قال ويجب يعني السؤال عرفنا ان لي ها ان لي ان ادافع عن نفسي ومالي وحريمي اذا جاء اي شخص يعتدي عليهم لكن هل يجب علي ان ادافع؟ هذا هو السؤال هل يجب علي اذا اعتدي علي ان ادافع عن نفسي واذا اعتدي عن مالي ادافع عن مالي واذا اعتدي على حالي ادافع عن حريمي هل هذا واجب؟ ايش قال آآ قال ويجب ان يدفع عن حريمه وحريم غيره وكذا في غير الفتنة يدفع عن نفسه وعن نفس غيره وعن مال غيره لا ما لنفسه. سامحوني انا اضيف بعض العبارات حتى يتضح الامر قال ويجب ان يدفع عن حريمه وحريم غيره وكذا في غير الفتنة عليه ان يدفع عن نفسه وعن نفس غيره وعن مال غيره لا ما لنفسه ولا يلزمه حفظه من الضياع والهلاك هذا موضوع اخر الان احبابي الكرام اذا كان الموضوع موضوع اعتداء على حريم اذا كان الموضوع موضوع الاعتداء على حريم فاما ان يعتدى على حريمك على عرضك واما ان يعتدى على عرض غيرك وفي هذه الحالة لا ننظر هل كان الزمن زمن فتنة؟ او لم يكن زمن فتنة وكان الحق واضحا. يعني الموضوع يحتاج الى شيء من التأصيل الان احبابي الكرام في بعض ايام الهرج والمرج بكون الاقتتال بين المسلمين اقتتال فتنة واقتتال الفتنة هو الذي لا يتضح فيه المحق من المبطل تمام الاتضاح قتال الفتنة المراد به هنا هو القتال الذي لا يعرف فيه من هو المحق من هو المبطل تمام الاقتضاح. بكون هذا معه شوية من الحق والطرف الاخر معه شوية من الحق فهذا اسمه قتال فتنة واما القتال الذي يعرف فيه المحق من المبطل تماما فهذا ليس قتال فتنة. بل يجب ان يدفع المبطل عن جميل اذا يعني انا احتاج الى ارسم الفكرة هنا حتى تتضح القتال على نوعين هناك قتال فتنة وقتال غير الفتنة. ما هو قتال الفتنة اللي هو القتال الذي لا يعرف فيه المحق من المبطل تمام الاتضاح النوع الثاني هو قتال غير الفتنة وهو القتال الذي يتضح فيه المحق من المبطل فالان احبابي الكرام اذا كان الاعتداء على الحريم يعني الحريم عرضك العرض خلينا نقول فهنا اما ان يعتدى على عرضك او على عرض غيرك على عرض اخيك المسلم لما يكون الاعتداء على الحريم احبابي لا ينظر هل القتال قتال فتنة ولا غير فتنة؟ متى وصل الامر الى الاعتداء على الحريم يعني ما المعنى الاعتداء على الحريم؟ ان يراد ان يفعل الفاحشة بالحريم والعياذ بالله متى وصل الامر الى الاعتداء على الحريم بان اراد احد الاطراف ان يعتدي على النساء بارتكاب الفاحشة فيهم فالان اذا كان الحريم المعتدى عليهم هم عرضك انت فيجب عليك الدفاع قولا واحدا اذا اعتدي على عرضك اخواتك على بناتك على زوجتك. هنا يجب عليك ان تدافع قولا واحدا عنهم. وجوبا اذا كان الاعتداء على عرض غيرك سواء في قتال فتنة ولا غير فتنة ما دام الامر وصل الى الاعتداء بفعل الفاحشة بنساء غيرك نساء اخوك المسلم. نساء اخيك المسلم. متى وصل الامر للاعتداء على عرض غيرك يعني على عرض اخيك المسلم هنا يجب عليك الدفاع ايضا قال ان ظن السلامة هذا قيد هنا ان ظن سلامة نفسه. واما ان خشي على نفسه الهلاك فلا يجب عليه ان يدافع عن حريم غيره اذا ركزنا الفرق بين هون وهون اذا تم الاعتداء على عرضك على حليبك يجب عليك الدفاع قولا واحدا بدون اي قيود اذا كان الاعتداء على حريمي وعلى عرض اخيك المسلم يجب عليك ان تدافع ان ظننت السلامة يعني لم تخف على نفسك الهلاك واذا خفت على نفسك الهلاك خلاص لا يجب عليك ان تدافع عن حريم غيرك واما اذا كان آآ الاعتداء على غيره ها على غير العرض وهذا يشمل الاعتداء على الانفس والاموال هنا يفرق الحنابلة بين قتال الفتنة وقتال غير الفتنة. قتال الفتنة وقتال غير الفتنة زي ما عرفنا قتال الفتنة قتال الامور فيه واضحة. عفوا الامور في مش واضحة. لا يعرف من هو المحق بانه نبطل تماما. قتال غير الفتنة اه لأ هو واضحة معروف انه هذا محق وهذا مبطل فاذا كان القتال قتال فتنة اذا كان القتال قتال فتنة فاعتدي على نفسك او على نفس غيرك او على ما لك او على مال غيرك وهنا لا يجب عليك الدفاع. اذا في قتال الفتنة لا يجب الدفاع عن الانفس والاموال سواء نفسك ولا نفس غيرك مالك ومال غيرك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر دائما باجتناب الفتن وقال اذا دخل عليك فكن عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. فمن هذه الاحاديث وغيرها فهم الصحابة والائمة الكرام انه في قتال الفتنة لا يجب الدفاع عن الانفس والاموال. من حاب يدافع يدافع لكن لا يلزم الانسان ان يدافع عن نفسه وعن ماله ولا عن نفس غيره ولا عن مال غيره من امر النبي صلى الله عليه وسلم باعتزاله قدر الامكان واذا اعتدي عليك فاحببت الشهادة والا تشارك في الفتن فهذا ثواب من الله لك كن عبد الله المقتول ولا تكن القاتل واما اذ في قتال غير الفتنة اللي واضح فيه مين هو المحق من المبطل؟ هنا قال السادة الحنابلة يجب الدفاع عن نفسك وعن نفس غيرك وما لغيرك ان ظننت السلامة اذا كان قتال واضح فيه الامور قتال غير الفتنة. هنا اذا اعتدي على نفسك يجب تدافع عن نفسك يجب ما بتسلمها للظالمين وبالنسبة لنفس غيرك وما لغيرك يجب عليك ان تدافع عنهم ايضا بشرط ان تظن السلامة فان خشيت على نفسك الهلاك خلاص لا يلزمك ان تدافع عن نفس غيرك ولا عن مال غيرك. طبعا طيب مالي اه مالك لا يلزمك ان تدافع عنه في قتال غير الفتنة فخلينا نقول يجب الدفاع عن نفسك لا ما لك حتى يكتمل الامر يجب الدفاع عن نفسك ولا يلزمك الدفاع عن مالك الشخصي. واما نفس غيرك ومال غيرك يلزمك ان تدافع عنهما بشرط ان تظن السلامة واما ان غلب على ظنك الهلاك وخشيت الهلاك فلا يلزمك ان تدافع عن نفس غيرك ولا عن مال غيرك اذا بدي اياكم ان تقسموا الامور الى هذه الطريقة بالنسبة للاعتداء على الحريم فهنا ما بنفرقش قتال فتنة ولا غير فتنة لانه هادول حريم ما بصير الزنا فيهم فلا ننظر لطبيعة القتال لكن اذا كان لا تدوم على عرضك يجب الدفاع مطلقا على عرض غيرك يجب الدفاع ان ظننت السلامة. اذا كان الاعتداء على الانفس والاموال وليس على الحريم هنا لا ننظر اذا كان قتال فتنة فلا يجب الدفاع عن الانفس والاموال سواء نفسي ولا نفس غيري مالي ولا مال غيري اذا كان قطار غير الفتنة يجب الدفاع عن نفسك لا عن مالك ويجب الدفاع عن نفس غيرك ومال غيرك ان ظننت السلامة وضحت الافكار؟ جميل ثم قال ولا يلزمه حفظه عن الضياع والهلاك. يعني هو بيقول لك عموما عموما آآ المال لا يلزمك شرعا ان تحفظه عن الضياع والهلاك. فلو انه شخص خلينا نقول مهمل بحفظ ماله هل هو اثم؟ هكذا يقول هل هو اثم شرعا؟ قالوا ليس اثم شخص مهمل في حفظ ماله اصلا كقاعدة عامة هو ليس اثما. فلذلك بشكل عام الشريعة لم توجب عليك الدفاع عن مالك. لم توجبه. ان احببت الله ينفع بك لكن ان هل هو واجب عليك ليس واجبا عليك؟ اذا ولا يلزمه حفظه عن الضياع والهلاك لانه هذه هي القاعدة العامة. هيك بنكون انتهينا من وضوء قطاع الطريق. جميل بسم الله الحمد لله نذهب الان لموضوع اخر موضوع قتال البغاة ونعرف الفرق بين البغاة وبين قطاع الطريق. من هم البغاة البغاة احبابي كما ترون على الشاشة من توفرت فيهم ثلاثة شروط البغاة هم قوم خرجوا على امام المسلمين ولو كان فاسقا في نفسه. ركزوا ولو كان فاسقا في نفسه فلا يشترط ان يكون الامام امام صالح تقي ولي من الاولياء لا لا كل قوم خرجوا على امام المسلمين سواء كان اماما تقيا صالحا او امام عنده فسق ومعاصي فهنا في قضية ولاية المسلمين لا يجوز الخروج على الامام سواء كان عادلا او فاسقا. ما دام مطبقا لشروط الولاية. هذا اكتبوه قيد ما دام يقوم بالوظائف المنوطة به ما دام يقوم بالوظائف المنوطة به وساعلق على هذا الكلام ان شاء الله. لانه الامام الفاسق المراد به الامام الذي عنده فسق. يعني بشرب خمر ممكن ممكن يكون عنده شيء من الزنا. ممكن يكون عفوا يقتل بعض الناس الابرياء ظلما لكنه يقوم بالوظائف المنوطة بالامام الاخرى وهنا فسقه وفجوره على نفسه لا ما داموا ملتزما بالقيام بالوظائف المنوطة منه وسنعرف ما هي الوظائف المنوطة بالامام. فهنا لا يجوز الخروج عليه ولو كان فاسقا اذن خرجوا على امام عدلا كان او فاسقا. هذا قال الحنابلة هم قوم خرجوا على امام المسلمين عدلا كان او فاسقا وبتأويل سائغ خرجوا متأولين. متأولين انه يجوز لهم الخروج. هذا معنى متأول. متأولين ليش ان خروجهم جائز شرعا وعندهم تأويل سائغ في خروجهم. مثل ايش تأويل سائغ؟ قالوا والله هذا الامام ظالم هذا الامام لا يرد يأخذ بعض حقوق الناس. هذا الامام عنده معاصي كذا وكذا فهم تأولوا ها هم تأولوا خروجهم على هذا الامام ببعض الحجج وبعض الامور طبعا هي حجج خاطئة. يعني هم تأولوا بعض الامور انها تبيح لهم ان ان يخرجوا على الامام. لكن في الواقع الشرعي في الاحكام الفقهية هي لا تبيح لهم. بس هم خلص اقتنعوا انه عندهم الجماعة تأويلات اه تبيح لهم ان يخرجوا على الامام. انه عنده ظلم عنده فسق طبعا علماء الشريعة يبينون لهم انه تأويلاتكم لا تبيح لكم ان تخرجوا على هذا الامام بس علماء الشريعة برضه الهم وظيفة وظيفتهم ان يبينوا ان هؤلاء الذين خرجوا على الامام هل تأويلهم يعني سائغ يستطعم ويتفهم ولا هم اصلا خرجوا هوى يريدون ان يخربوا امور الدولة المسلمة او يريدون ان يسفكوا الدماء الان لابد يكون التأويل الذي خرجوا به تأويل سائغ. يعني تأويل مقبول هو غلط بس لا يعني بسموه احنا بلغتنا العامية بمشي الحال يعني نتفهم خطأكم تأويلكم سائغ يمكن ان نستسيغه وان كان لا يبيح لكم الخروج لكن بنتفهم مشكلتكم. لكن بعض الناس يخرجون على الامام بدون تأويل سائغ اصلا. ما عنده اصلا تأويل وانما هدفهم اراقة الدماء او بلبلة الدولة المسلمة. فهنا علماء الدين هم الذين يحددون. هل التأويل اللي او الشبهة اللي عند هؤلاء الذين خرجوا لهم شبهة تستساغ بحيث نتفاهم معهم عليها ولا شبهة لا تستساغ هم الذين سيحددون ذلك للامام وبناء عليه يتخذ الاجراء تالت شيء لا بد تكون لهم شوكة بان يكونوا عددا كبيرا بان يكونوا عددا كبيرا وليس جماعة قليلة يا عشر اشخاص تسع اشخاص. لابد يكونوا كبيرا فالبغاء هذا مصطلح يطلق على من جمع هذه الاوصاف الثلاث على من خرج على امام ولو كان فاسقا على امام المسلمين. وعندهم تأويل سائغ في خروجهم بان ادعوا ان الامام عند له مظالم او فسق او فجور وكانت لهم شوكة اي كان عددهم كبيرا فما تختل شرط من هذه الشروط الثلاث لا يعتبرون بغاة وانما يعتبرون قطاع طريق ويطبق عليهم احكام قطاع الطريق فاذا لم يخرجوا على الامام وانما خرجوا على عموم الناس او على اصحاب شركات او على وزراء ولم يخرجوا على الامام فهؤلاء قطاع طريق اذا خرجوا من دون تأويل سائغ ما عندهم اي تأويل هكذا هون من عند انفسهم. فهؤلاء قطاع طريق اذا خرجوا على امام بتأويل سائغ ولكن ليست لهم شوكة. وانما كانوا عدد قليل ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. فهؤلاء قطاع طريق. اذا اكتبوا عندكم ما تختل شرط من هذه الشروط اصبحوا قطاع طريق. وليسوا بغاة فنطبق عليهم احكام قطاع الطريق التي درسناها قبل قليل فالبغاة يجب ان يكون خروجهم على امام ولو فاسقا ومعهم تأويل سائغ ولهم شوكة. فمتى جمعوا هذه الامور كانوا بغاة. قال فان اختل شرط من ذلك اي من هذه الشروط فهؤلاء ايش قالوا الشيخ مرعي عندكم؟ فهؤلاء قطاع طريق. جميل جميل الان بعد ان ذكر منهم البغاء وانهم الذين يخرجون على امام ولو فاسقا بتأويل سائغ ولهم شوكة اختلطوا طريق اراد ان يبين اه ما حكم اصلا نصب امام للدولة المسلمة؟ ما حكم تنصيب امام للمسلمين. هذا نوع من انواع الاستطراد انه اذا فهمت ما حكم تنصيب الامام واهمية وخطورة هذا المنصب بتعرف لماذا الشريعة شددت في موضوع البغاة عبادة الشريعة شددت في موضوعهم وامرت بعدم الخروج على الامام ما دام الامام يقوم بالوظائف المنوطة به لانه بعض الناس اليوم احبائي يلبسون كلام الائمة الاقدمين. فيقولون يمنع اسقاط الامام مهما كان الامر. لا لا ليس هذا كلام الفقهاء هم يقولون يمنع اسقاط الامام ولو كان فاسقا اذا كان ملتزما بالوظائف المنوطة بالامام المسلم. واقرأوا كلام الفقهاء وانا اتحدى اي شخص في هذا الباب الفقهاء يقولون يا لا يجوز الخروج واسقاط الامام ولو فاسقا لو كان يشرب خمر ولو كان يزني لكان يفعل المحرمات ما دام هذا الامام يفعل الوظائف المنوطة بالحاكم المسلم التي ستأتي معنا فاذا آآ ما حكم تنصيب حاكم للدولة المسلمة اصالة قال ونصب الامام فرضك في ان ينصب خليفة للمسلمين هذا فرض كفاية يجب على اهل الحلوى العقد واهل الكفاية والسياسة ان يقوموا به واذا لم يقوموا به ولم تخرج الامة المسلمة افرادا ليختاروا اماما اثم الجميع. لذلك فرض كفاية اذا قام به من يكفي خلص سقط الاثم عن الباقيين. مش لازم الكل يشارك في تنصيب الامام لكن لازم الامة تخرج اهل حلوى عقد واناس وساسة واصحاب وجوه ليختاروا الامام. فان تقصرت الامة جميعا في الفرد نعم اثموا جميعا وان قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين هذا مفهوم فرض الكفاية. طيب اه انا هنا ساستطرد اقول كيف ينصب الامام في الدولة المسلمة؟ الحنابلة ماذا ينصون في كتبهم على طرق تنصيب الامام؟ في الحقيقة هم يقولوا هناك اربع الطرق لتنصيب الامام يتنصب فيها الامام والخليفة المسلم. الطريقة الاولى طريقة اتفاق اهل الحل والعقد على شخص معين ان يتفق اهل الحل والعقد على ان فلان الفلاني هو الذي نريده اماما. كما اتفقوا مثلا على ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه اذا الطريقة الاولى الاتفاق يعني اتفاق طبعا لا يدخل في هذا الاتفاق السفهاء ولا عوامة المسلمين لا المراد اتفاق اهل الحل والعقد ان يتفقوا على شخص معين قالوا نريد هذا اماما. طبعا هو آآ هل له ان يرفض اذا اهل الحل والعقد اتفقوا على شخص معين هل له ان يرفض؟ قال لا يا عمي انا ما بدي اصير امام المسلمين لا تلبسوني بهالموضوع نقول ان كان يوجد اكثر من خيار مناسب لامامة المسلمين الشخص المدعو له ان يرفض ان كان لا يوجد الا هو يصلح لهذا الموطن فاصبح فرض عين عليه ولا يجوز له ان يرفض. فهمتم الفرق؟ طيب اذا طريقة الاتفاق من اهل الحل والعقل. الطريقة الثانية طريقة النص ما معنى النص ان ينص الامام السابق على الامام الذي سيليه كما فعل ابو بكر الصديق رضي الله عنه لما اوصى ونص على ان يكون الخليفة بعده عمر بن الخطاب فالامام السابق ما دام اماما صحيحا شرعا اذا نص على الخليفة بعده فان هذه الطريقة تجوز. ويلزم المسلمين ان يتفقوا على هذا الخليفة ولو لم يستشر اهل الحل والعقد. هكذا قال الحنابلة يقول الامام السابق اذا نص على الامام اللاحق يجب الالتزام بوصيته ولو لم يرضى اهل الحل والعقد بذلك. خلاص هذا نص ما دام الامام السابق امام مؤهل ومحافظ على الوظائف المطلوبة منه فله صلاحية ان يختار من بعده وهذا الذي فعله ابو بكر الصديق لما اختار سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه الطريقة الثالثة طريقة الاجتهاد. المراد بالاجتهاد قالوا انه اهل الحل والعقد يجتهدون فيما بينهم. ان اهل العقل والعقد يجتهدون فيما بينهم في اختيار اي شخص وهذا ما حدث كما قالوا في قضية اختيار عثمان رضي الله عنه. فالموضوع فعليا صار اجتهاد. ان عمر ابن الخطاب قال لستة من الصحابة الامر بينكم. اختاروا فسار الصحابة الستة يا عبد الرحمن بن عوف والزبير وطلحة وعلي وعثمان وسعد يجتهدون يعني هذا يتكلم وهذا يتكلم ويتحاورون آآ رفع ايده قال انا انسحب مقابل كذا الزبير انسحب مقابل شخص. سعد انسحب مقابل شخص. عبدالرحمن بن عوف انسحب مقابل ان يكون هو الذي يختار. ثم صار عبدالرحمن بن عوف يلف على ديور بيوت المدينة ويسأل ويتحرى من الذي هو انسب عثمان ولا علي رضي الله عنه الى ان بعد ذلك يعني بعد الاجتهاد تمحض الامر على عثمان رضي الله تعالى عنه. فهذه قضية الاجتهاد هذه قضية الاجتهاد. يعني يكون فيها طرح اسماء واراء وفلان ولا فلان؟ بخلاف طريقة طريقة الاتفاق ان هم خلاص كلمتهم اجتمعت على شخص. ما فيش فيها اجتهادات وتجاذب اراء وهذا بطرح اسم وهذا راح اسم اخر وبتناقش ولا لأ اتفاق كان مباشرا على شخص. فالاجتهاد لا بكون الامر فيه اخذ وعطاء ورد وترشيح ومش ترشيح الى غير هذه الامور الطريق طبعا هاي الطرق الثلاث هي الطرق الشرعية الصحيحة التي ينبغي ان تتهم في اختيار الامام. الطريقة الرابعة هي طريقة ليست صحيحة لكن اذا حدثت لزم اتباعها ها هي طريقة ابتداء ليست صحيحة ليست هي الطريقة التي يريدها الله سبحانه وتعالى في تنصيب الحاكم المسلم لكن اذا حدثت ووقعت فيجب اه المصير اليها حقنا لدماء المسلمين وهي طريقة السيف وما يسمى التغلب بالسيف. اذا هناك شخص مسلم تغلب على الخلافة بالسيف حتى استقرت له الامور ودانت له الاحوال فهنا خلاص يجب اتباعه ما دام حاكما مسلما يؤدي الوظائف المطلوبة منه وصح ما حداش اختاره لا احد اتفق عليه ولا حدا نص عليه ولا حدا اجتهد في شأنه. بسيفه غلب على الموضوع. لكن هم قالوا اذا غلب حاكم مسلم او رجل مسلم على الحكم بسيفه حتى استقرت له الامور وقام بالوظائف الولاية المطلوبة منه هنا خلاص لا يجوز الخروج عليه. لماذا؟ حقنا لدماء المسلمين. وهذا من اكثر ما وقع في التاريخ. من اكثر ما وقع في تاريخ المسلمين للاسف نقول هذه الطريقة من تولي الحكومة هي ان يغلب قوم على قوم كما حدث العباسيين لما طالو على الامويين وما بعدهم والسلاجقة لما استولوا بالحكم والممالي وغيرهم في العادة يعني التاريخ كانت هذه الطريق اللهم الا يعني يعني مواقف بسيطة جدا عاد فيها البعض الى الطرق السابقة والا الاصل كانت طريقة السيف وان كانت هي ليست الطريقة المرضية التامة التي يريدها الله سبحانه. اذا هذه هي طرق تنصيب الامام. اتفاق او نص او اجتهاد او وسيف طيب الان ما هي المواصفات التي يجب ان تتوفر في الامام الذي يتم تنصيبه حتى يكون صالحا. قال ويعتبر كونه قرشيا. الاصل في الحاكم المسلم طبعا طريقة السيف هذي خلوا لي اياها على جنب لانه طريقة السيف هذي بتولف فيها اي شخص مسلم يعني بتصبح الامور خارجة عن موضوع قرشي ولا غير قرشي هذي طريقة الصيف خلوها لكن الكلام عن الطرق الاساسية الثلاث الاتفاق او النص او الاجتهاد. لما اهل الحل والعقد بدهم ينصوا على شخص او الامام السابق بده ينص على امام لاحق او بده يصير اجتهاد المواصفات التي يجب ان تكون في الشخص المرشح لهذا المنصب لابد ان يكون قرشيا بالغا عاقلا سميعا حتى يسمع الناس شو بيسولفوا وبصيرا ليرى مجتمعه ناطقا حتى يعبر حرا وليس عبدا. ذكرا وليس انثى عدلا وليس فاسقا عالما وليس جاهلا ذا بصيرة ورأي كافيا ابتداء ودوما. عنده الكفاية ابتداء يعني من بداية امره وتستمر فيه هذه الكفاية كفاية في ماذا؟ في امور الحرب وامور السياسة وامور الاقتصاد وادارة شؤون البلاد. هذا المراد بالكفاية هنا. الكفاية اية في الحرب والسياسة وادارة شؤون البلاد. وهذا هو الذي سيقودني للكلام عن وظائف الحاكم المسلم. لانه اخواني الامامة في عقد بدك تفهموا هاي الشغلة امامة المسلمين هي عقد عقد بين اهل الحلوى العقد باعتبارهم نواب عن الامة وبين الحاكم الذي مراد المراد تنصيبه الولاية وتنصيب الخلافة هي عقد من العقود. عقد بين اهل الحل والعقد الذين هم نواب عن باقي المسلمين وبين الحاكم الذي يتم تنصيبه عقد على ان يقوم هذا الرجل الذي يراد تنصيبه بوظائف معينة فيقول اهل الحلوى العقد له وليناك خلافة المسلمين على ان تقوم بالوظائف التالية. لاحظوا بدك تفهم انه هذا الامر هو الذي يلبس على كثير من المعاصرين بفكروا انه قضية الحاكم المسلم يعني هي قضية يعني له ان يفعل ما يشاء وانه لو فعل ما فعل وخرج ما خرج وافسد الامة والدين والملة ان هذا خلاص ما دام يعني اصبح حاكما مسلما ما الناش نحكي في الموضوع كلا امامة المسلمين هي عقد بين اهل الحل والعقد وبين هذا الامام على القيام بوظائف محددة. ما هي يقول السادة الحنابل وهذا كلام الشيخ منصور الباهوتي في شرحه على الاقناع يقول ويلزم امام المسلمين عشرة اشياء اله عشرة وظائف اساسية. واحد حفظ الدين على الاصول التي اجمع عليها سلف الامة فان زاغ ذو شبهة عنه بين له بالحجة واخذه بما يلزمه من الحقوق ليكون الدين محروسا من الخلل. اثنين تنفيذ الاحكام بين المتشاجرين وقطع ما بينهم من الخصومات. الامور بتنفيذ الاحكام الشرعية. ثلاثة حماية البيضة والذب عن الحوزة عن ديار الاسلام. لينصرف الناس في معايشهم ويسير في الاسفار امنين. اربعة اقامة الحدود اللي ندرسها حد الزينة وغيرها. لتصان محارم الله عن الانتهاك وتحفظ حقوق عباده من اتلاف او استهلاك اذا حفظ الدين تنفيذ الاحكام حماية البيضة اقامة الحدود. خمسة تحصين ثغور المسلمين بالعدات المانعة والقوة الدافعة حتى لا تضفر الاعداء بغرة ينتهكون بها محرما او يسفكون بها دما معصوما ستة الحمد لله. جهاد من عاند الاسلام بعد الدعوة اليه حتى يسلم او يدخل في الذمة. سبعة جباية الخراج والصدقات على الوجه المشروع. ثمانية تقدير العطاء وما وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقصير ودفعه في وقته من غير تقديم ولا تأخير تسعة استكفاء الامناء اي تعيين الموظفين الامناء وتقليد النصحاء فيما يفوض اليهم من الاعمال والاموال لتكون مضبوطة محفوظة عشرة وان يباشر بنفسه مشارفة الامور. ويتصفح الاحوال لينهض بسياسة الامة وحراسة الملة. ولا يعول على التفويض رجلا فقد يخون الامين ويغش ويغش الناصح. واذا قام الامام لاحظ ايش قال؟ واذا قام الامام بحقوق امة يعني بما بالوظائف العشرة وجب عليه او وجب له عفوا وجب له عليهم حقان اي استحق على رعيته امران او امرين استحقا على رعيته امرين ما هما الطاعة والنصرة اذا قام الامام بالوظائف المنوطة به استحق امرين استحق ان يطاع وان ينصر مفهوم المخالفة اذا لم يقم الامام بالوظائف المنوطة به فلا يستحق لا طاعة ولا نصرة واذا لم يقم بهذه الوظائف عموما الكلام الان احبابي طبعا موضوع السياسة الشرعية موضوع كبير موضوع كبير جدا وملاحظة الواقع فيه وتدبير الامور في امر عالي لكن المراد انه من لم يقم بهذه الوظائف وبجلها هذا في الحقيقة ان فسخ العقد بينه وبين الامة فاذا هو لم يحفظ الدين ولم يحرس الحدود ولم يحمي الثغور ولم يطبق الحدود ولم الى غير هذه الامور لم يفعل اي شيء من هذه الامور او ترك جلها هذا انتهى العقد بينه وبين الامة ما في عقد طيب يا شيخ هل يزال ولا لا يزال الان الجويني رحمة الله تعالى عليه في غيات الامم يبين الاحوال الان اذا هذا الشخص استطعنا ان نعزله بكل اريحية من دون سفك دماء قطعا يزال انه لا يقوم بالواجب لا يقوم بحقوق العقد بينه وبين الامة اذا كان لا هو متمسك بكرسيه. بحيث اذا ارادت الامة واهل الحق اهل الحي والعقد ان يزيلوه سيتم سفك الدماء هنا قال الجبيني رحمة الله عليه يجب ان تتم الموازنة بين المصالح والمفاسد اذا كان ازالته على ما فيها من مفاسد وسفك للدماء سيكون مآلاتها من المصالح على الامة عظيمة جدا جدا فاننا نتحمل الضرر الاخف مقابل تحقيق المصلحة الاعظم واما اذا كان ما سيترتب من مفاسد على عملية ازالته من سفك دماء وشيء من الهرج سيترتب يعني حجم المفاسد المترتبة اكثر بكثير من حجم المصالح المتوقعة في نهاية الامر هنا لا تدرأ هذه المفسدة ولا يخرج عليه ولا يعزل لماذا؟ لان المفسدة التي ستحصل اكبر بكثير من المصلحة المرجوة في نهاية الامر. فباختصار هنا العلماء الربانيين وليس شباب الفيسبوك والتويتر وليس الشباب المتحمس المندفع العالم الرباني هو الذي يقيم هذه اللحظة الخطرة جدا المفصلية في حياة الامة اذا رأى هذا هؤلاء العلماء ومش رأي عالم واحد. لأ بدهم يجتمعوا اكثر من شخص ويجتهد بقواعد الشريعة وبفهم عميق وبنظر في مآلات الامور السياسية والاقتصادية. الامر ليس خبط عشواء. اذا نظر ان المآلات والمصالح المترتبة تربو على مفسدة ما سيحدث ابتداء من السفك لشيء من الدماء فهنا يتحمل الضرر والمفسدة الانية مقابل تحقيق المصلحة المنتظرة. واما اذا كان الامر بالعكس ان المفاسد التي ستحصل اثناء عملية العزل لهذا المتشبث بكرسيه. اكبر بكثير من المصالح المرجوة اصلا خارطة الطريق مش واضحة في المستقبل لأ يقولون يترك هذا الرجل على كرسيه ولو كان لا يطبق الوظائف المنوطة منه دفعا لكل المفاسد المتوقعة. فالامور احبابي الكرام باختصار هي يجب ان توزر في ميزان المصالح والمفاسد. وهذا كلام الائمة والعلماء منذ فجر التاريخ الذين تكلموا في موضوع السياسة الشرعية فبالتالي فهمتم كل هذه الامور التي تكلمنا عنها وعرفنا شروط الامام انا ما بدي اخش كثير في السياسة الشرعية ها انتبهوا خلينا في كتاب اه او في باب قتال البغاة فاذا بدنا نفرق احبابي بين الحاكم الفاسق الذي يؤدي هذه الوظائف ممكن يكون وهذا حال كثير من الخلفاء عبر التاريخ من العباسيين ومن غيرهم. كان عندهم شيء من الفسق او عند كثير منهم شيء من الفسق لكن انه يقوم بالوظائف عموما فيجهز الجيوش يعني يحمي بيضة الاسلام والمسلمين ويطبق الحدود في الجملة ويقوم بتعيين كثير من الناس الافاضل نعم يكون هناك شيء من الظلم شيء من التقصير شيء من كذا بيمشي الحال. لكن الوظائف في الجملة قائم بها فهذا الحاكم الفاسق القائم بوظائفه المنوطة به لا يجوز الخروج عليه. وفسقه يحاسبه عليه. ربنا سبحانه. نعم ينصح ويقال له اتق الله ولا يجوز ما انت عليه من معاقرة الخمر الظلم ما عنا مشكلة لكن لا يخرج عليه ما دام يقوم بالوظائف المنوطة منه فاذا هؤلاء اهل البغاء اهل البغي هؤلاء كما قلنا مجموعة مجموعات كبيرة من الناس بكون معها سلاح ولها شوكة بتيجي بتقول لك انا بدي اخرج على هذا الامام احنا عارفين انه هو يقوم بالوظائف المنوطة به. بس مش عاجبني انه بشرب الخمر. او مش عاجبنا انه عنده شيء من المظالم. او فعل وفعل. بيجوا بتأويلات فيخرجون على الامام بتأويلات سائغة ولهم شوكة جميل جمعوا هذه الاوصاف الثلاث. الان ايش دور الدولة المسلمة في معالجتهم؟ بيجي طبعا العلماء الاصل يخاطب هؤلاء البغاء بقول يا جماعة الخير تعالوا احنا فاهمين انه هذا الحاكم عنده اخطائين ثلاثة اربعة بس هذا الحاكم في النهاية قائم بالوظائف المنوطة به. وما بنفعش كل محاكم غلطة او كان عنده شيء من المعاصي. يلا خلينا نقوم نخرج وندبح الناس مشان نولي غيره يعني الامور لا تستقر بهذه الطريقة وامور الدول امور عظمى. ما بينفعش كل شخص ما عجبوش الحاكم يريد ان يخرج وينهي الامور بيده. ما بتمشي الامور هيك وهذا فعلا كلام منطقي سليم فلذلك كيف يتم معالجة اهل البغي وكيف يتم دفعهم الاسهل بالاسهل كما يقولون الان طبعا هنا في معلومة معلومة اقرأها قال ولا ينعزل بفسقه. لاحظوا هذه المعلومة التي ذكرها الحاكم المسلم لو فسق ما دام مؤديا للوظائف المنوطة منه هذا لا يكون سببا في عزله. ولا ينعزل اذا فسق. المهم وتلزمه الان سنبدأ كيف يعالج الامام المسلم. امام الداوود المسلمة كيف يعالج موضوع اهل البغي قالوا وتلزمه اي تلزم الحاكم المسلم مراسلة البغاة وازالة شبههم وما يدعونه من المظالم. هذا اول شيء الحاكم المسلم بيستدعي متخصصين من اهل العلم ومن الاطباء النفسيين ومن الجماعة الطيبين بقول لهم يا جماعة روحوا انتم على هؤلاء اهل البغي. شوفوا شو مظالمهم شوفوا شو مشاكلهم وتفاهموا معهم فيخرج هذا الوفد اللي بعثهم الحاكم يصلون الى اهل البغي. يسألونهم ايش شبهكم؟ لماذا تريدون الخروج عن الامام بالسيف ما ابرز اشكالياتكم مع الامام؟ فيحاولون ها حل المشكلة بينهم وبين الامام ورفع ما يدعون من مظالم واصلاح الامور. هسه اذا الجماعة اهل البغي اصروا قالوا لأ ما بدناش نحل الامور. بدنا نخلعه. بدنا نمسك بالسيف ونذبح في هذه الحالة قال فان رجعوا اذا رجع اهل البغي واستيقظوا وفاقوا الى رشدهم ان رجعوا وتركوا القتال خلاص تركهم الامام المسلم بحالهم ولا يتعدى عليهم والا اذا ما رجعوا وللاسف ركبوا رؤوسهم وصمموا على قتال الحاكم المسلم المقائم بوظائفه هنا في هذه الحالة يجب وجوبا على الامام المسلم ان يقاتلهم لذلك ايش قال؟ والا لزمه قتالهم. لازم الحاكم يوسف يقاتلهم. لان هؤلاء سيفسدون نظام الامة ما بصير انت تكون عشوائي كل شخص على كيفه بده يحمل سلاح ويطلع على الحاكم المسلم. ما بنفعش والا لزمه قتالهم ويجب على رعيته معونته. طبعا زي ما قلنا هذا المعونة والطاعة والنصرة ما دام الامام قام بوظائفه ويجب على رعيته معونته طيب وان ترك البغاة القتال طيب اذا الان الحاكم المسلم جهز جيشه وجهز جنوده ومشى ليلتقي باهل البغي لتتم المعركة الان اذا البغاة لما وصلوا ميدان المعركة تركوا القتال وقالوا لا يا عمي احنا بطلنا نقاتل ان ترك البغاة القتال خلاص الحاكم المسلم لا يقتل حرم قتلهم. طيب اذا بدأت المعركة وبلش القتال واصبح البغاة يفرون هل يجوز للجنود المسلمين ان يلحقوا البغاة ويبدأوا يدركونهم آآ ليقتلوهم؟ قال كلا قال وقتل مدبرهم وجريحهم. البغاة اذا وجدنا شخص جريح منهم لا يجوز ان نجهز عليه ما بصيروا واذا وجدنا شخص منهم يهرب ما بصير نلحقه ونقتله. لانه هذول مساكين غرر بهم. فهؤلاء الاصل اذا شفناهم هربوا خلص خليه يهرب. اذا شفتوا جريح خليه جريح. هذا في النهاية واخوك المسلم لكنه ظلمك فنسأل الله له الهداية وندفع شره قدر الامكان طيب قال ولا يغنم مالهم ولا تسبى ضراريهم اموالهم ليست غنيمة اموالهم لهم ونساؤهم وذراريهم لا يجوز ان نعاملهم ان يصبحوا ايماء. الان في الجهاد في سبيل الله اذا قاتلت كفار ولهم نساء وذراري فاخذتهم نعم ان هؤلاء يكونون اماء للمسلمين غنيمة. لكن اهل البغي هدولا اخوانك المسلمين جاروا عليك فاذا انت اه استطعت مثلا ان تصفي حسابك معهم ايها الحاكم المسلم ما بصير انك تسبي النساء والذراري وتعاملهم كايماء بل هذول بضلهم ان المسلمين وان بغوا علينا. لا شك ان يقول الصحابة وعلي بن ابي طالب اخواننا بغوا علينا طيب ويجب رد ذلك اليهم نرجع لهم اموالهم ومنرجع لهم نسائهم وضراريهم بعد انتهاء المعركة ولا يضمن البغاء ما اتلفوه حال الحرب شوفوا كيف حتى هاي القضية. يعني اهل البقعة هذولا البغاة الان في في الحرب سيقتلون من جنود المسلمين ويتلفون كثير من الاموال بعد انتهاء المعركة ما راح نضمنهم. ليه ؟ شو لانهم بغاة شوف لو عاملناهم معاملة قطاع الطريق راح يضمنوا كل شيء بس هذول بغاة يعني عددهم مئات بل بالالاف فلما تتم معركة ويقتلون من جنود المسلمين ويعتدون على الاموال وتنتهي المعركة. الان صعب الحاكم المسلم بعد ما تهدا الامور يرجع للبغاء ويقول يلا بدكم تدفعوا تعويضات لاهالي القتلى ولاهالي الجرحى وللاموال التي اتلفتموها صعب خاصة انه هدول البوغاز زي ما قلت لك مقتنعين انهم عندهم تأويل سائق. شوفوا اللي ما الهمش تأويل سائغ. هذول قطاع طريق. بدهم يضمنوا. انتم ركزوا للبغاء خرجوا على الامام بتأويل سائغ ولهم شوكة فبالتالي يعني هم كانوا يظنون ويعتقدون انهم على حق وعلى صواف قتالهم لهذا الحاكم. وان كانوا مخطئين في اعتقادهم لكنهم يظنون انهم على حق. بالتالي ما لفوه من انفس ومن اموال عوض الله عليه هذه باختصار ولا يضمنون ما اتلفوه هذا الحرب وهم في شهادتهم وامضاء حكم حاكمهم كاهل العدل. يعني هل قتالهم هؤلاء البغاة للحاكم المسلم يسقط عدالتهم فلا تقبل شهادتهم في المستقبل امام القضاء ولا يجوز ان ينصب منهم مثلا قاض في الدولة المسلمة كلا تبقى عدالتهم قائمة في الشهادة ولهم ان يتولوا مناصب القضاء لانه خلص هي شبهة ولوثة مسكت بعقولهم اوهمتهم ان لهم الخروج هذا الحاكم المسلم فهذا لا يسقط عدالتهم ولا يمنعوا حكمهم بل قد يكونوا احبابي قد يكون من بعض البغاء قد يكون هناك عباد وقد يكون زهاد لان بعض الامور فعلا تشتبك فيها الخيوط للاسف وهذا وقع في التاريخ انه عباد وزهاد شاركوا في الخروج على بعض ائمة المسلمين الفاسقين متأولين في ذلك وفعلهم خطأ فكانوا يعاملون معاملة اهل البغي لكنهم عباد وزهاد وبعضهم علماء فرحمة الله على الجميع بس بدي اياكم تفرقوا احبابي الكرام بعد ما انهينا الباب بين بين البغاء والخوارج البغال ليسوا خوارج لان الخوارج هؤلاء قوم يحملون عقيدة التكفير من دون دليل يعني البغال الذين خرجوا على الامام المسلم هم ما بكفروا الامام المسلم. وما بكفروا اتباعه ولا يخرجون عليه بالتكفير. هم خرجوا فقط لقلعه لانهم يرونه ليس اهلا لهذا المنصب بخلاف الخوارج. الخوارج هم الذين احبابي الكرام كما درسنا في لمعة الاعتقاد. يعني يقتلون بعد التكفير فهم يكفرون اولا ثم يقتلون وتكفيرهم بدون دليل وانما هو بالهوى يكفرون بنون دليل ويرتبون على التكفير قتلا للناس جمعوا بين الامرين بين التكفير بدون دليل ثم القتل. فلما جمعوا بين التكفير بدون علم شرعي وبين القتل اصبح اسم خوارج واحكامهم في بعض الاحكام بتشابه احكام البقاع وفي بعض الاحكام بتخالف احكام البغاء. وهذا ندرسه ان شاء الله في المطولات. وهذا ندرسه ان شاء الله. في المطولات ما الفرق بين قتال الخوارج وقتال البغاة وساقتصر هنا على قتال البغاة طيب هيك ان تكون انتهينا موضوع المغابق يارينا الحد الاخير الا وهو حد الردة وباب حكم مرتد. سامحوني ساطفئ المكيف لانني شعرت بالحرارة تمام يا ارحم الراحمين باب حكمي المرتد هذا هو الحد الاخير. ابتداء من هو المرتد؟ قال الشيخ مرعي بسم الله وهو من كفر بعد اسلامه. المرتد مأخوذ من الارتداد وهو الرجوع الى الخلف فالمرتد في الشريعة الاسلامية هو شخص كفر بعد اسلامه سواء كان اسلم يعني خرج الى الدنيا مسلما مع والده ثم كفر بعد ذلك او انه كان يهوديا نصرانيا فاسلم ثم عاد فارتد وكل شخص كفر بعد اسلامه هذا يسمى مرتدا. جميل قال يحصل الكفر باحد اربعة امور يحصل الكفر باحد اربعة امور وهذا امر مهم جدا حتى يعرف الناس ما هي عقيدة اهل السنة والجماعة. هذا الباب له تأثير بشيء من الاعتقاد الكفر يحصل بواحد من امور بالقول بالفعل بالاعتقاد بالشك اه هذا التقسيم يدل احبابي الكرام على عقيدة اهل السنة والجماعة وهو ان الكفر لا يكون بمجرد الاعتقاد كما يقول المرجئة وغلاة المرجئة والجهمية خلينا نقول انه بعض الفرق العقدية وهي فرق المرجئة والجهمية تقود للانسان لا يكفر ولا يخرج من الدين الا اذا خالف اعتقاده في الله سبحانه وتعالى. قلب اعتقاده واما اذا ارتكب قولا او فعلا حكم حكمت فيه الشريعة الاسلامية بانه من نواقض الاسلام لا لا يكفر به الكفر يكون بالاعتقاد فقط. هذا قول المرجئة والجهمية. وللاسف كثير من المعاصرين وان كان بعضهم يزعم انه على خطى السلف يقول بقول الجهمية والمرجئة يقولون الكفر لا يكون الا بالاعتقاد. وهذا خطأ كبير محض مخالف لطريقة اهل السنة. بل هناك اقوال متى قالها الشخص يكفر ولو لم يكن في قلبه مريدا للكفر يقول اقوالا متقصدا للقول ولكن هو لم يقصد الكفر ويكفر بذلك وقد يفعل الانسان افعالا الشريعة الاسلامية تحكم بانها مكفرة فيكفر بها ولو لم يقصد الكفر وقد يعتقد اعتقادات مكفرة وقد يكفر بمجرد الشك. دعونا ننظر في هذه المكفرات. بدأ بالقول قال يحصل الكفر باحد اربعة امور اولا بالقول قال كسب الله تعالى والعياذ بالله او رسوله طبعا رسوله تشمل اي رسول من الرسل الثابتين سواء نبينا صلى الله عليه وسلم او غيره من الانبياء وليس فقط النبي عليه الصلاة والسلام اه يعني نبينا. اذا كسب الله او سب رسول من رسله او سب ملائكة الله تعالى او ادعاء النبوة او ادعاء الشرك له تعالى اذا من شتم الله والعياذ بالله او شتم نبيا من الانبياء او شتم ملكا من الملائكة او ادعى النبوة شخص قال عن نفسه انه نبي او ادعى بلسانه ان لله شريك وهو متقصد لهذه الاقوال التي خرجت منه كفر بالله العظيم وارتد عن الاسلام ولو قال والله يا شيخ انني لم اقصد الكفر نقول انت لم تقصد الكفر في قلبك لكنك قلت قولا مكفرا فتكفر بذلك. من قال انه حتى تكفر يجب ان تقصد الكفر من قال انك حتى تكفر يجب ان تقصد الكفر بل هناك اقوال متى صدرت منك فانك تكفر بها ولو لم تكن قاصدا الكفر في قلبك طيب نأتي للافعال قال السجود للصنم ولنحوه. من سجد لصنم او لنجم او لكوكب من الكواكب السجود للاصنام وللكواكب والنجوم هذا فعل وهو كفر بالله العظيم ولو لم يقصد صاحبه الكفر والقاء المصحف في قاذورات تدخل على الشخص والله ملقي المصحف في قاذورات وهو عالم بانه تصرف هذا التصرف قال لك انا ما قصدت الكفر. بنقول حتى لو لم تقصد الكفر في قلبك. انت كافر بفعلك وهناك افعال متى صدرت من الشخص يحكم عليه بانه مرتد فيها ثالثا اه الاعتقاد وهي امور اذا اعتقدتها تعتبر مرتدا كاعتقاد الشريك له اذا شخص اعتقد ان لله شريكا او اه ان الزنا او الخمر حلال او ان الخبز حرام يعني من اعتقد في شيء معلوم من الدين بالضرورة انه حرام اعتقد هو انه حلال ارتد والعكس من اعتقد في شيء معلوم من الدين بالضرورة انه حلال. هو اعتقد انه حرام ارتد فالزنا والخمر هسه معلوم من الدين بالضرورة في مجتمعاتنا المسلمة انها محرمة. فمن اعتقد انها حلال ارتد والعكس الخبز والماء معلوم من الدين بالضرورة انها اه حلال فاذا شخص اعتقد انها محرمة ولا يجوز اكلها وتعاطيها فقد كفر بالله العظيم المعلوم من الدين بالضرورة متى اعتقد الشخص اذا كان حلالا واعتقد الشخص حرمته او كان حراما واعتقد الشخص حليته فهذا الاعتقاد كفري هذا الاعتقاد يخرجه من الملة قال وبالشك في شيء من ذلك يعني الامور التي ذكرناها انها مكفرة في الاعتقاد اذا لم يعتقدها لكن شك فيها. يعني اذا شك ان لله شريك او ليس له شريك اذا شك انه الزنا حلال ولا حرام؟ اذا شك انه الخبز حلال ولا حرام؟ مجرد الشك في هذه الامور التي ذكرناها في الاعتقاديات مجرد الشك فيها ردة عن دين الاسلام تصور الامور كم هي خطيرة اذا وبالشك في شيء من ذلك طبعا لما نقول الشك والاعتقاد نقول الشك اه ومثله لا يجهل مثله لا يجهل. يعني اذا شخص كان يمكن لمثله ان يجهل تحريم شيء او تحليل شيء بان كان جديد الاسلام او كان يعيش في مناطق نائية وربما ذكرت هذه المعلومة سابقا. شخص يعيش في مناطق نائية ما بعرف انه الخمر حرام او شخص قريب العهد بالاسلام عمره يعني ما ما سمع انه الخمر حرام. فكان يعتقدها حلالا هو هيك شاك انه هي حلاوة ولا حرام؟ ترى هذا لا يكفر انما الذي يكفر هو الشاك والمعتقد الذي مثله لا يجهل بان كان رجل يعيش في مجتمعات المسلمين من ثلاثين سنة وبسمع طول نهاره الناس بتقول له الزنا حرام والخمر حرام. يعني مثله لا يمكن ان يجهل هذا هو الذي اذا اعتقد الشيء حلالا وكان حراما او اعتقد الشيء آآ حراما وكان حلالا هو الذي يكفر فقولهم ان الذي يعتقد في هذه الامور او يشك فيها يكفر اكتبوا اذا كان مثله لا يمكن ان يجهل ذلك بان كان يعيش في بلاد المسلمين وبين رجال المسلمين منذ سنوات وعقود. فهذا مثله لا يمكن ان يجهل فاذا شك او اعتقد خلاف ذلك ارتد. فاذا الردة تحصل بالقول وبالفعل اعتقاد وبالشك. طيب الان اذا شخص ارتد بواحد من هذه الامور التي ذكرناها ما هي الاحكام التي ستترتب على ذلك؟ قال فمن ارتد وهو مكلف يعني بالغ عاقل مختارا وليس مكرها لان الله سبحانه وتعالى عفى عن الاكراه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. من ارتد عن الاسلام بالغ عاقل مختار يستتاب ثلاثة ايام وجوبا. يأتي الحاكم او نائبه يستتيبه ثلاثة ايام وجوبا لازم يستتيبه يستتيبه ثلاثة ايام وجوبا. بيجي عليه يا فلان راح نستتيبك راح نسجنك ثلاث ايام بعد ان ارتدت ويأتي له بالشيوخ واهل العلم ومن يحاوره ويحاول ارجاعه الى واحة الدين طيب فان خلال هذه الثلاثة ايام تاب وعاد على الاسلام فلا شيء عليه ولا يحبط عمله السابق حتى اعماله السابقة التي كان يفعلها من صلاة وزكاة ونحوها هذه لا تبطل فان تاب فلا شيء عليه ولا يحبط عمله السابق لان الله عز وجل ايش قال؟ ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة. واولئك اصحاب النار ومن فيها خالدون فالله سبحانه وتعالى علق احباط العمل او حبوط العمل في كتابه بشيئين بالردة والموت عليها. فاذا ارتد لكنه لم يمت مرتدا وعاد الى الاسلام لا يحبط عمله. وعداء استنباط لطيف اذا فان تاب فلا شيء عليه ولا يحبط عمله لانه لم يمت على الردة طب وايه الاسار؟ قال قال هو سيبقى مرتدا. قال ما بدي اسلم قتل بالسيف يقتله الامام بالسيف وليس بالة اخرى وسيحبط عمله طبعا ولا يقتله الا الامام ونائبه. يعني ليس لاحد من الرعية ان يطبق هذه الاحكام. بعض الشباب المتحمسين هداهم الله يظن ان له ان يطبق حد الردة على الانسان الذي يرتد. نقول هذا ليس لك حتى وان كان هناك تقصير من جهات معينة تطبيق الحدود امر شاق جدا فاذا كان هناك تقصير انت عليك في هذه الفترة فترة الدعوة وهداية الناس واصلاح امورهم. وليس لك ان تتدخل في هذه الشؤون الا ان يجعل الله لهذه الامة فرجا ومخرجا فلا يقتله الا الامام او نائبه هكذا قال الشيخ مريم فان قتله غيرهما بلا اذن اساء نعتبرها اساءة ويعزر لكن لا ضمان عليه لانه كما عرفنا سابقا قتل نفسا غير معصومة فبالتالي لا يضمن لا عليه لا قصاص ولا دية ولو كان قتل قبل ولو كان قبل استتابته. يعني لو هذا الانسان اه اللي قتل المرتد من عموم الراعي هذا المواطن اللي من عموم الرعية قتل المرتد من دون ان يستأذن الحاكم. لو قتل المرتد قبل ان يستتيبه برضو هو قتل شخص غير معصوم صح يعني هو ارتكب اكثر من مشكلة لا هو استتاب ولا هو رجع للحاكم واتدخل في شيء مش له. لكن في النهاية على كل الاحوال هو قتل شخصا غير معصوم الدم. فبالتالي اه لا يضمن قال ويصح اسلام مميز وردته لكن لا يقتل حتى يستتاب بعد بلوغه ثلاثة ايام. شخص مش بالغ. ما زال عمره احدعشر سنة عشر سنين خلينا نقول تسع سنين هل اولا يصح اسلامه يعني شخص كان ابواه كافرين وهو لساته مش بالغ جاء عند المحكمة المسلمة وقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله هل يصحح القاضي المسلم اسلامي المميز؟ قالوا نعم يصحح اسلامه طيب مميز مسلم وضعه الطبيعي انه مسلم والعياذ بالله سب الله او سب نبيا من الانبياء وهو مميز هل تعتبر هذه ردة قالوا نعم تعتبر ردة ولو كان لم يبلغ فتصح ردته لكن اها لا نقتله بل ننتظر حتى طبعا نخوف بالله ونستتيبه تمام؟ ننتظره عند البلوغ اذا قال لكن لا يقتل حتى يستتاب بعد بلوغه ثلاثة ايام فيعني احنا بننتظره حتى البلوغ وخلال هاي الفترة بنخوفه وبنقول له ارجع وتب الى الله فاذا هو بقي مصرا على ردته ننتظر حتى البلوغ اذا بلغ هنا نطبق عليه الاستتابة ثلاثة ايام نعطيه ثلاثة ايام بعد البلوغ استتابه ما تاب فيها يقتل هذا حكم بردة المميز. اذا يصح اسلامه وتصح ردته. لكن الردة لا يقتل فيها نميز حتى يبلغ ويستتاب ثلاثة ايام بعد البلوغ ثم بعد بعد ذلك يتم تطبيق الامر عليه. طيب قال وتوبة المرتد طيب اذا المرتد بده يسلم بده يرجع للدين وكذلك غير المرتد كالكفار الاصليين المرتد كيف يعود للاسلام وكذلك كل كافر كيف يعود للاسلام قال وتوبة المرتد وكل كافر الطريقة الاولى ذكر الطريقة الاولى قال اتيانه بالشهادتين مع رجوعه عما كفر به اذا خلونا نتكلم عن المرتد الان توبة المرتد عليه الطريقة الاولى طبعا احبابي الكرام اه في الحقيقة الشيخ مرعي لم يستوعب كل صور الردة عند الحنابلة. مثلا عند الحنابلة ترك الصلاة يكون ردة اذا اتي بهذا المصلي اذا ترك الصلاة عمدا او تكاسلا فعرفنا انه يعرض على الامام. فالامام يأمره بالصلاة ويبقى ينتظر منه حتى يصلي الى ان يدخل او يقارب خروج وقت الصلاة التي تليها كما عرفنا في كتاب الصلاة ثم اذا قارب ان يخرج وقت الصلاة التي تليها واصبح لا يتسع لاداء الصلاة حينئذ يحكم الامام بردته. فترك الصلاة مع شروطه طبعا يعتبر ردة فباختصار خلينا نقول ايش توبة المرتد؟ انا فقط اردت ان انبه ان الشيخ مرعي لم يستوعب كل صور الردة في الحقيقة توبة المرتد الطريقة الاولى قال الاتيان بالشهادتين مع ايش قال قال مع رجوعه عما كفر به مع رجوعه اما كفر به اذا المرتد حتى يعود للاسلام الطريقة الاولى ان يأتي بالشهادتين يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله زائد يرجع عن السبب الذي ادى الى تكفيرهم فان كان مثلا سبب تكفيره وردته انه ترك واجب من الواجبات التي يعتبر تركها ردة مثل الصلاة فعليه ان يفعل او يعود لفعل هذا الواجب ها اذا كانت جدته بترك واجب من الواجبات التي يعتبر تركها ردة مثل الصلاة فعليه الاتيان بها يعني ما بكفي يتشهد بده يتشهد ويؤدي الصلاة. لانه احنا لما خرجناك من الدين واعتبرناك مرتد سبب رديتك هو انه تركت الصلاة والحاكم دعاك اليها ولم تفعلها حتى خرج وقت الصلاة او ضاق وقت الصلاة التي تليها فانت ردة كانت بسبب ترك هذا الواجب الذي اعتبرته الشريعة تركه ردة فعليك ان تأتي به. واذا كانت ردته بفعل محرم او باعتقاد محرم فعليه الرجوع عنه يعني اذا كانت ردته لانه يقول الزنا حلال او الخمر حلال فبع اتيانه بالشهادتين بده يرجع عن هذا الاعتقاد او اذا كانت ردته لانه شاك زي ما عرفنا في مثل هذه الامور عليه ان يتشهد وينفي الشك عن قلبه. اذا كانت ردته لانه يدعي النبوة مثلا زي ما هو معنا. بده يترك هذا القول المحرم. فاذا اذا كانت ردته بقول او فعل محرم او اعتقاد محرم توبته الاتيان بالشهادتين مع تركه لهذا الفعل او القول او الاعتقاد او الشك المحرم. جميل فاذا الطريقة الاولى الاتيان بالشهادتين مع رجوعه عن السبب الذي كان سببا في كفره او مع رجوعه عن الامر الذي كان سببا في الحكم عليه بالكفر والردة قال ولا يغني قوله محمد رسول الله عن كلمة التوحيد يعني لو هو قال آآ ما اتى بالشهادتين بس قال محمد رسول الله ما قال اشهد ان لا اله الا الله. بس قال محمد رسول الله بكفي ما بكفي لازم يأتي بكلمة التوحيد كاملة تمام طبعا هذا الكلام هو كلام عن توبة المرتد وفي الحقيقة هو ايضا كلام عن اسلام كل كافر يعني لو ما عندهاش مرتد عنا واحد يهودي اصلا واحد نصراني واحد بوذي واحد هندوسي واحد ملحد المهم حتى لو كان عندنا كافر اصلي ايضا هذه طريقة اسلامه. ابتداء الطريقة الاولى ان يأتي بالشهادتين ويرجع عما كفر به. فمثلا اليهود يكفرون لانهم يقولون عزير ابن الله والنصارى يكفرون انهم يقومون بالتثليث والبوذيين يكفرون لانهم يقولون بالهية بوذا فهم حتى يسلموا بدهم يتشهدوا ويرجعوا عن معتقداتهم الكفرية. فالنصراني بده يترك التثليث واليهودي بده يترك عزير ابن الله بوذي بده يترك الهية بوذا وهكذا جيد فكذلك اذا هؤلاء كل كافر لذلك هو قال لك الشيخ وتوبة المرتد وكل كافر نفس الشيء يدخل في الاسلام اذا اتى بالشهادتين مع رجوعه عن السبب الذي كفر به. ممتاز قال الطريقة الثانية او قوله او هو قال وقوله. انا قلت او حتى تعرف هذا طريقة ثانية. او قوله انا مسلم اه لاحظوا قوله انا مسلم تعتبر توبة ودخولا في الاسلام سواء كان مرتدا او كافرا اصليا ولو لم يتشهد لان معنى انا مسلم قالوا ضمنيا معناها اني اشهد بالشهادتين. ولو لم ينطق بهما. وان كتب كافر الشهادتين صار مسلما وان قال اسلمت او انا مسلم او انا مؤمن صار مسلما. يعني الكافر والمرتد عند الحنابلة بالقول المعتمد وهاي مسألة فيها خلاف حتى داخل دائرة المذهب الحنابلة في القول المؤتمن عندهم يقولون الكافر والمرتد اذا قال انا مسلم هذه تعتبر خلص توبة عن الردة والرجوع للاسلام حتى يا شيخ لو لم يرجع عما كفر به ولم يصرع برجوعه عنه الحقيقة ظاهر هذا الكلام وظاهر هذا القول انه نعم لا يحتاج الى ان يصرح برجوعه عن الامر الذي كان سببا في ردته وهنا فعلا انتم تستغربون. يعني اذا قال انا مسلم او اجا شخص كافر قال انا مؤمن او انا اسلمت بمجرد ان يقول المرتد او الكافر الاصلي انا مسلم او انا مؤمن او انا اسلمت خلاص تعتبرونه مسلم ودخل في دين الله من جديد نعم هذا هو ظاهر المذهب. حتى قالوا حتى ولو لم ينطق بالشهادتين. لانه قوله انا مسلم قالوا هو ضمنيا ضمنيا اعتراف بالشهادتين ولو لم ينطق بهما. السهادة الفكرة بتقبلها. ماشي. لكن فكرة انه لم يصرع برجوعه عما كفر به. يعني شخص ارتد لانه ترك الصلاة بمجرد ما يقول انا مسلم خلاص بندخله في الاسلام بينما في الحالة الاولى لما نطق بالشهادتين تصريحا ما قبلتوها حتى رجع عما كفر به. في الحالة الثانية بمجرد ان يقول انا مسلم اعتبرت الرجل. خلاص؟ دخل في الاسلام وكذلك مثلا رجل كان يعتقد ان الخمر حلال او الزنا حلال. هكذا اعتقاده او شك وحكمنا بردته بسبب ذلك اذا قال انا مسلم او انا اسلمت او انا مؤمن رجعتوه للدين ولو لم يصرح برجوعه عن اعتقاده الكفري في الحقيقة هذا القول هذا هو ظاهر المعتمد عند الحنابلة لكن ابن قدامة في المغني ومجموعة من اصحابنا الحنابلة قال انتقدوا هذا قالوا بل حتى لو قال انا مسلم او انا مؤمن يجب ان يصرح برجوعه عما كفر به. وانا اميل مع هذا الاتجاه لانه هي نفس الفكرة لازم تعرفني انه انت رجعت عما كفرت به. فانت لما تقول لي انا مسلم. طيب انت كنت مرتد لانك تعتقد الخمر حلال اجيت قلت لي انا مسلم. بدي اعتبرك خلص عدت للاسلام وانا مش عارف. هل ما زلت على اعتقادك الكفري ولا لأ لازم تحكي لي انه انا لأ اصبحت اعتقد ان الخمر حرام استغفر الله وتركت ذاك القول. ففي الحقيقة انا اميل لرأي ابن قدامة وارى ان المنطقية تسير معه وهو انه حتى لو قال انا مسلم او انا مؤمن او انا اسلمت. لا يرجع عما كفر به. فقضية الرجوع عما كفر به. الاصل ان تشترط هنا وهنا. لكن ظاهر متأخري الحنابلة انهم اشترطوها في هذه النقطة ولم يشترطوها في الحالة الثانية. وكما قلت لكم هذه محل نقاش. ولا اتفق مع هذا الرأي الظاهر وامير مع الرأي ابن قدامى او حتى في الحالة الثانية. يجب ان يقول انني رجعت عما كفرت به لانه ممكن يقول لك انا مسلم وهو ما زال يعتقد ان الزنا حلال واذا القمر حلال. مش رح ينفع ما استفدناش حاجة طيب ختم بهاي المسألة وهم الذين لا تقبل توبتهم في الدنيا ويقتلون على كل حال. في اناس اذا ارتكبوا نوع معين من الردة لا تقبل توبتهم ويقتلون على كل حال واذا تابوا هذا ممكن يرفعهم في الاخرة بينه وبين الله لكن في الدنيا الحاكم المسلم ها نوع معين انواع معينة من الردة انواع معينة من الردة متى وقعت فالحاكم المسلم يقتل اصحابها ولا تنفعهم التوبة وان تابوا في انفسهم فتوبتهم بينهم وبين الله. لكن في الدنيا سيقتلون قولا واحدا من هم؟ قالوا ولا يقبل في الدنيا بحسب الظاهر لانه احنا خلص نتعامل بالظاهر والناش بواطن بينه وبين الله ولا يقبل في الدنيا بحسب الظاهر توبة واحد. الزنديق الزنديق هو المنافق الذي يظهر الاسلام ويخفي الكفر الزنديق طبعا هذه عبارة استعملت في التاريخ باكثر من مفهوم. يطلق الزنديق احيانا على الملحد وهذا كثير في التاريخ ويطلق الزنديق في كتب الفقهاء على المنافق الذي يبطن الكفر ويظهر الاسلام فهذا الزنديق وامام الناس عامل حاله ايش؟ مسلم زي ما حكينا لكنه في باطنه كافر بيوم من الايام قبض عليه في بيته وهو يتحدث مع جماعة زنادقة مثله ويحكي عن الدين. وبستهزئ فيه وبصرح بنفاقه مسك الحاكم المسلم وظفر به. الان الزنديق اذا ظفر به الحاكم المسلم يقتله ليش؟ قالوا الزنديق احبابي الكرام هو شخص يبطن الكفر في الوضع الطبيعي ويظهر الاسلام في الوضع الطبيعي. يعني وضعه الطبيعي انه يظهر الاسلام امام الناس بس في مجالسه الخاصة اذا خلا بشياطينه يظهر كفره فاذا الحاكم المسلم قبض عليه وعرف زندقته وانه يبطن الكفر قالوا لو انه عاد فاظهر الاسلام وقال انا بتوب واظهر الاسلام احنا ايش بعرفنا انه انت مظهر الاسلام بحق. ما انت اول مرة اصلا كنت مظهر الاسلام. ومبطن الكفر. فبمجرد انك ترجع تقول امام الحاكم المسلم. خلص خلص انا بتوب. وساعود الى الاسلام واظهر لكم الاسلام هذا لا يعطينا ضمان لانه انت اول مرة كذبت علينا. والمؤمن هنا يلدغ من جحره مرتين فعقوبة لك. يعني شف لو انت كنت كافر اصلي سارحم لانه انت خلص عارفين مين انت عارفين انك كافر. المنافق اخطر من الكافر لان المنافق قاعد بينا هو يبطن الكفار بس بيعمل حاله مسلم ويتجسس ويوخذ اخبارنا الى وممكن نزوده من بناتنا فهو اخطر فالمنافق الذي يبطن الكفر هذا اذا ظفر به الامام وعرف ابطانه للكفر يقتل ولا يستتاب. او لا تقبل توبته. هسه اذا هو تاب قبل ان يقتل وعاد الى الله سبحانه وتعالى هذا بينه وبين الله لكن عندنا في الحكم الظاهر سنقتل كذلك قال ولا من تكررت ردته شخص لا مش منافق لا شخص اه مثلا القى المصحف في قاذورات خلينا نقول ارتد بهذا الفعل فاستتابه الحاكم اول مرة تاب وعاد الى الاسلام رجع ارتد مرة ثانية تكررت ردته. طيب هو طبعا هناك خلاف في المذهب هل تكرر الردة الذي لا تقبل فيه التوبة تكرر الردة مرتين ولا ثلاث هناك وجهان للاصحاب. بعض الاصحاب يقولون تكرر الردة مرتين خلص يمنع قبول التوبة البعض يقول لأ لازم تتكرر ثلاث مرات حتى نمنع قبول التوبة فهناك وجهان للحنابلة هل تكرر الردة مرتين ولا ثلاث حتى لا نعود نقبل توبته خلاف. المهم فهمتم يعني ما تكرروا الردة. انه يفعل الشيء الذي يسبب الردة اكثر من مرة سواء مرتين ولا ثلاث فخلاص صعد الحاكم المسلم يقتله وتوبته ان تاب بينه وبين ربه او سب الله او رسوله او ملكا له. شوفوا هاي ما اخطرها وما اكثرها للاسف في كثير من مجتمعاتنا المسلمة انك تجد شاب يشتم الله والعياذ بالله او يشتم نبي من الانبياء او يشتم ملك من الملائكة من شتم الله او نبيا او ملكا هذا يقتل عند الحنابلة ولا تنفعه التوبة في الدنيا اذا تاب بينه وبين الله يقتل قولا واحدا قولا واحدا اقصد يعني يقتل مرة واحدة يعني مسألة سب الله فيها خلاف لكن اقصد يقتل يعني لا يناقش هذا الرجل والله يا اخوان اتوب ما اتوب واتشهد من جديد. عند السادة الحنابلة في المعتمد في مذهبهم يقولون انت شتمت الله او رسولا او نبي او ملكا من الملائكة توبتك هذي بينك وبين الله لكن في الدنيا ما الك الا القتل بالسيف طيب قال وكذا من قذف نبيا او امه والذي يقذف نبيا من الانبياء بالزنا او يقذف ام نبي بالزنا لاحظوا من قذف نبيا او قذف ام نبيا بالزنا فهذا يقتل وهذا الشخص الاخير بحد ذاته الذي قذف نبيا او امه هذا يقتل ولو كان كافرا فاسلم يعني من قذف نبيا او ام نبي بالزنا والعياذ بالله فهذا نقتله ولو كان الذي قذف النبي او امه شخص كافر من اهل الذمة. واحد مواطن عندنا من اهل الذمة قذف نبيا بالزنا. انه هذا النبي فعل كذا او امه فهذا الكافر الذمي لو اسلم بعد قذفه فانه يقتل. ليه؟ قالوا لان القذف هذا حق للعبد معنا في باب الحدود هذا الحد فيه حق لمن؟ للعبد فهو حق لهذا النبي ولام هذا النبي العفيفة فبالتالي سنأخذ حق هذا النبي وامه من هذا الشخص ولو اسلم وسنقوم بقتله انه بخلاف بعض الامور الاخرى يعني لو سب الله وهو كافر ثم اسلم هذا الذمي في الحقيقة لا هنا الذي يظهر ان توبته تقبل لانه اسلم ودخل في الاسلام لانه اصلا كان كافرا ثم دخل في الاسلام. لكن اه الذي يقذف نبيا من الانبياء او يقذف امه هنا حتى لو اسلم سنقتله لحق هذا النبي او لحق امه فلذلك هي مسألة خاصة اذا هذا نهاية كلامنا في هذا المجلس وفي كتاب الحدود نقول اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علم نافع يا اكرم الاكرمين. ان شاء الله في المحاضرة القادمة ان شاء الله نبدأ الاطعمة ونسعى ان ننهي الاطعمة والذكاء والصيت. قدر الامكان حتى يعني ان شاء الله ينتهي هذا الكتاب قبيل رمضان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم