غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين. ومحجة لسالكين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله وعليه وعلى اله وصحبه وسلما تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبابي الكرام لمجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب جديد الطالب لنيل المطالب مع الامام مرعي بن يوسف الكرمي على مذهب على مذهب سارة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا ارحم الراحمين المجلس السابق احبائي تحدثنا عن اه احكام الايمان عموما في الشريعة الاسلامية عرفنا مفهوم اليمين وبما ينعقد اليمين وما هي اليمين التي فيها الكفارة ثم تكلمنا عن مبنى الايمان وكيف نفسر ايمان المكلفين على الضوابط التي ذكرناها عند سادة الحنابلة انه ويبدأ بالنية فان لم توجد فالسبب فان لم يوجد في التعيين فان لم يوجد آآ في المعنى الشرعي ثم آآ ان لم يوجد المعنى العرفي فان لم يوجد في المعنى هذه هي السلسلة وشرحناها بالتفصيل في المجلس السابق بقي علينا فصل واحد من فصول باب الايمان. هذا الفصل ذكر فيه الشيخ ميلي رحمة الله عليه مجموعة من المسائل اللفظية التي تتعلق بالايمان وسعى الى اعطاء الحكم الشرعي فيها على قواعد السادة الحنابلة اقال رحمة الله عليه. طبعا هذا الفصل في الحقيقة انا اراه مزيجا من آآ الايمان التي مبناها على المعنى اللغوي. والايمان التي تفسيرها على المعنى العرفي يعني لا يظهر لي ان هذا الفصل كل مسائله مبنى تفسير الايمان فيها على المعنى اللغوي البحت كلا بل ستلاحظون ان هناك ايمان آآ التي فسرها واعتمد فيها المعنى العرفي وايمان التي تفسرها واعتمد فيها المعنى اللغوي ودعونا نناقشه. المناقشة هي التي تساعدنا ان شاء الله على تفكيك وتحرير هذه الالفاظ. قال رحمة الله عليه فصل ومن حلف لا يدخل دار فلان او لا يركب دابته حنث بما جعله لعبده او اجره او استأجره لا اي لا يحنث بما استعاره دعونا نحلل هذه اللفظة. شخص قال اقسم بالله لا ادخل دار زيد او اقسم بالله لا اركب دابة زيت بماذا يحدث الان بدنا نفسر هذه اليمين؟ قال الحنابلة سيحنث الان بالتأكيد اذا دخل هو دار زيد التي يسكنها زيد مباشرة او اذا اه دخل او ركب خلينا يقول اذا ركب دابة زيد التي يملكها زيد مباشرة هنا سيحنث ولا اشكال فيكون الحنف موجود من دون اشكال يعني ستكون واضحة. لكن هو يريد ان يخبرك انه هذه اليمين ما الذي تشمله ايضا؟ ما هو مجال تطبيق الى اين ستنتشر؟ قال سيحنث ايضا بما جعله لعبده. هذه الحالة الاولى فلو ان زيدا اعطى عبده دارا يسكنها او لو ان زيدا اعطى عبده دابة يركبها فهذا الحالف اذا اه دخل دار العبد دار عبد زيد او ركب دابة العبد سيكون حانثا. لماذا يا ترى؟ ها الحادث ماذا حلف قال اقسم بالله لا ادخل دار زيد ولا اركب دابة زيد. لماذا يحنث عند السادة الحنابلة اذا آآ دخل دار عبد زيد او اذا ركب دابة عبد زيد نقول لان العبد كما مر معنا في كتاب العتق العبد لا يملك الدار التي يسكنها العبد هي ملك لسيده اي لزيد والدابة التي يركبها العبد هي ملك لسيده اي لزيد. فاذا انت دخلت دار العبد او ركبت دابة العبد قلت فانت فعليا وبالحقيقة اللغوية اه فعليا وبالحقيقة اللغوية تعتبر داخلا لدار هي لزيد يملكها زيد. وراكبا لدابة يا يملكها زيد وان كان الذي يستعملها حاليا هو عبده تمام فإذا حنث بما جعله لعبده لأن دار العبد ودابة العبد هي ملك للسيد. ثم قال او اجرهم او اجره يعني لو ان زيد عنده دار يملك دارا فاجر هذه الدار لعمرو او زيد يملك دابة فاجر هذه الدابة لعمرو فجاء الحالف فدخل هذه الدار او ركب هذه الدابة التي استأجرها عمرو من زيد هل هذا الحالف يعتبر حانثا؟ قال الحنابلة نعم خلينا نتذكر هو ايش حلف؟ قال اقسم بالله لا ادخل دار زيت ولا اركب دابة زيد. الان هو دخل دارا وركب دابة اجرها زيد لعمرو فهل هو يحنث عند السيد الحنابلة اذا دخل الدار او ركب الدابة بعد تأجيرها لعمرو؟ قالوا نعم. لماذا؟ قالوا يا حنث قالوا لان هذه الدار ما زالت ملكيتها لزيد. وان كان زيد الجرحى. لكن ملكيتها لمن؟ لزيد والدابة ملكيتها لمن؟ لزيد حتى ولو كان زيد اجرها. فاذا دخل الحالف هذه الدار او ركب هذه الدابة سيحنث لانه فعليا وحقيقة ولغة هو دخل دارا هي ملك لزيد. وركب دابة ملك لزيد بس هو زيد مؤجرها لعمرو فقط هذه القضية لكن لاحظوا في الصورة الثالثة قال او استأجره اه لو ان زيد هو الذي استأجر دارا فسكنها او استأجر دابة ليركبها فجاء هذا الحالف فدخل هذه الدار اللي استأجرها زيد او دخلها او ركب هذه الدابة التي استأجرها زيد. قال الحنابلة يحنث ايضا. طيب لماذا يحنث زيد هنا لا يملك هذه الدار هو استأجرها فقط ولا يملك هذه الدابة هو استأجرها فقط. لماذا اعتبرتم الحالف في هذه الصورة الثالثة اذا دخل الدار او ركب الدابة حانثا قالوا لان زيد هو صحيح لا يملك عين الدار ولا يملك عين الدابة لكنه يملك المنفعة فينزل مالك المنفعة في الايمان منزلة ما لك العين نزلوا ما لك المنفعة منزلة ما لك العين. ونحن عرفنا في باب المعاملات ان المستأجر يملك منفعة العين فجر اليس كذلك؟ فزد يملك المنفعة فاذا الحادث دخل الدار التي يمتلك زيد منفعتها او ركب الدابة التي يمتلك زيدا منفعتها نقول ينزل مالك المنفعة كمالك العين ويحنث الحادث اما في سورة الاستعارة لو ان زيدا استعار دارا او استعار دابة للركوب فدخلها الحالف او ركبها الحالف قالوا لا يحنث. لماذا؟ لاننا في الاستعاذة رح تعلمنا ان المستعير لا يملك المنفعة وانما المستعير يملك الانتفاع فقط. وهنا تظهر ثمرة تعبنا في تأصيلنا لابواب المعاملات اصبح عندكم الخبرة الان انه هناك شيء اسمه ملك للاعيان وملك للمنافع وملك للانتفاع وعرفنا ان مثلا اه البيع هو تمليك اعيان بينما في العادة طبعا ان البيع اصلا هو تمليك اعيار وان كان يحصل فيه في بعض الصور تمليك منافع البيع اما بيع عين واما بيع منفعة. لكن البيع في اغلب صوره تمليك اعيان. الاجارة تمليك منافع. اه الاستعارة تمليك انتفاع. وعرفنا سابقا ما الفرق بين تمليك المنفعة وبين تمليك الانتفاع. فالاستعارة باختصار مرة معنا انها تمليك انتفاع. فزيد لما استعارت دار او استعار الدابة هو لا يملك منفعتها وانما يملك الانتفاع بها وتمليك الانتفاع لا يمكن ان ينزل منزلة ملك الاعيان ولا ملك المنافع. بالتالي لو ان الحادث دخل هذه الدار التي استعارها زيد او الدابة التي استعارها زيد. فهنا ايعتبر اه لا يعتبر داخلا لدار لزيد هذه الدار التي استعارها لزيد لا تنسب لزيد او هذه الدابة التي يركبها عمرو آآ او يركبها زيد لا تنسب لزيد. وانما في الحقيقة ما دام الوضوء استعارة تبقى تنسب لماله فيها الاصل ولا ينزل من ملك الانتفاع منزلة من ملك العين بخلاف من ملك المنفعة الاجارة فانه ينزل منزلة من ملك العين من حيث احكام الايمان. فهذا هو سبب التفريق بين قضية من ملك المنفعة وبين من ملك الانتفاع بالاستعاذة هذا تحليلنا للفضة الاولى ثم قال اذا ومن قال لا يكلم انسانا حنف بكل كلام انسان حتى بقول اسكت شخص قال والله لا اكلم انسانا طبعا هنا زي ما قلت لكم احبابي الكرام هو يتكلم عن الحالة التي لا يوجد فيها النية للحالف ولا سبب هيج اليمين ولا تعيين لشخص معين اه معين ولا يوجد معنا شرعي وانما ولا معنى عرفي بل سيكون الاعتماد في هذه الجملة على المعنى اللغوي على الضابط الاخير هذه هي اغلب هذه المسائل التي ذكرها تعتمد على المعنى اللغوي. فنقول اذا قال شخص والله لا اكلم انسانا نقول هنا المعنى اللغوي لهذه الجملة. لا اكلم انسانا يقتضي العموم عدم تكليم اي انسان باي كلام فاذا صدر منك ولو كلمة اسكت لشخص انت حانث قال لو صدر منه اي كلمة لاي شخص فقال ولو كانت كلمة اسكت يعتبر حانثا لانه صدر منه كلام. لذلك قال حلف بكلام مع كل انسان حنف بكلام كل انسان حتى بقول اسكت. طيب الجملة التي تليها لو حلف لا كلمت فلانا فكاتبه او راسله. قال حديث ايضا. شخص قال اقسم بالله لا اكلم زيدا ممتاز اه هو ما كلمه وانما ارسل له رسالة عبر الواتساب او اه ارسل له رسالة بريدية هل يعتبر حانثا؟ قال الحنابلة نعم يعتبر حانثا. يا ترى لماذا اليس الكلام في اللغة هو الالفاظ التي يتلفظ بها باللسان. الكلام بمعناه اللغوي والالفاظ التي يتلفظ بها باللسان ولا يطلق الكلام لغة على الرسائل والمكاتبات اه لكن يقولون الكلام في العرف يعني مجازا يطلق على المراسلات والمكاتبات. بدليل انني اقول والله اتكلمت مع زيد البارحة مع ان نشوف العرف لاحظوا عرفنا الذي نحياه. اقول انا تكلمت مع زيد البارحة حول هذا الموضوع. مع انني ما اكون تكلمت معه بالصوت اكون راسلته على واتساب او راسلته عبر الماسنجر او غيرها من وسائل التواصل. اليس كذلك؟ فنحن في عرفنا عندما نقول والله انا كلمت فلان في العرف كلمت فلان تحتمل انني كلمته باللفظ والصوت المباشر وتحتمل انني كلمته من خلال مكاتبة او مراسلة. فهذا اليمين مبناه على العرف وليس على اللغة حقيقة هذه الجملة لما قال لا كلمت فلانا فكاتبه او راسله هو حانث. هنا سنفسر لا كلمت فلانا بالمعنى العرفي. لانه كلمة لا كلمته كلمة تكلمتوا الها معنى عرفي يشمل ما هو اوسع من اللفظ. يشمل المكاتبة والمراسلة ولها معنى لغوي خاص باللفظ ها. كلمة تكلمت معناها اللغوي التلفظ بصوت ومعناها العرفي يشمل التلفظ بصوت والمكاتبة والمراسلة. والقاعدة عند الحنابلة ان المعنى العرفي مقدم على المعنى اللغوي. فلذلك تبروه حانثا بمجرد ان يكاتبه او يراسله. لان الكلام في عرف الناس اصبح يشمل هذه الصور. جميل طيب مسألة اخرى قال والله لا بدأت فلانا بكلام فتكلما معا لم يحنث ما معنى هذا الكلام؟ شخص قال والله لن ابتدئك بالكلام لن ابتدأ. ركزوا على كلمة ابتدأ والله لن ابتدأك بالكلام طيب فتكلما معا في نفس الوقت اذا هنا لم يحنت الحالف لانه لم يقع منه الابتداء الابتداء في اللغة معناه في الحقيقة اللغوية ان يصدر مني الكلام قبل الشخص المقابل لي. فاذا تكلمنا معا اذا لم يحصل مني ابتداء فبالتالي لا حنف علي. هذه هي الفكرة باختصار وهنا مبناها على الحقيقة اللغوية للابتداء جميل. لو قال لا ملك له لم يحنث بدين. ما معنى هذا الكلام؟ شخص قال والله اني لا ملكة لي عبر بكلمة الملك لانه لاحظوا في جملتين قراب من بعض. لو قال لا ملك له لم يحنث بدين ولو قال لا مال له او لا يملك مالا آآ بالدين شخص قال لا ملك ليه ؟ قال والله لا ملك لي والجملة الثانية والله لا مال لي. بدنا نعرف شو الفرق بين الجملتين لانه اختلف الحكم شخص قال والله لا ملك لي وشخص قال والله لا مال لي الان اللي قال والله لا ملك لي شخص قال والله لا ما عندي ملك وكان له ديون عند الناس هو بده من فلان ميتين ليرة وبده من فلان خمسمية ليرة وبده من فلان الف دينار فهل يعتبر حانثا لما قال والله لا ملك ليه تمام؟ هل يعتبر حانثا؟ لكن احبابي الكرام عندي في الحقيقة ملاحظة قبل ان ارد في الفرق بين هاتين الجملتين الا وهي الا تلاحظون معي ان ان قوله والله لا املك او والله لا ملك لي في الجملة الاولى او والله لا مال لي في الجملة الثانية. الا تلاحظون انه يعني اقسام ليس على المستقبل بل على شيء ماضي او شيء حال في احسن التقديرات يعني لما اقول والله لا مال لي او لما اقول والله لا ملك لي هل انا احلف على شيء مستقبلي؟ ام انا احلف على الحالة الراهنة التي انا فيها في الحقيقة الذي يظهر لي والله اعلم ان هذا ليس حلفا على المستقبل وانما هو اخبار عن الواقع فقوله اذا قال لا ملك له لم يحنث واذا قال لا مال له وحنث بالدين. الان لما تقول لي يحنث ولا لا يحنث؟ الم نقرر سابقا ان مفهوم الحنف انما يكون على اليمين في المستقبل مثل الايمان التي مرت معنا. والله لا اكل اللحم والله لاذهبن والله لافعلن فقولك والله الام الكلية او والله لا مال لي وتفصيل متى يحنث ومتى لا يحنث. اظن ان هذا يحتاج الى اعادة نظر قولوا هذا باجتهادي انا لم اجده منصوصا في كتب الاصحاب عرفت لكن قولهم آآ انه يحنث بكذا ولا يحنث بكذا سافسر الحنث هنا ليس بالمعنى آآ الحنف الذي تترتب عليه كفارة بل سافسر الحينث انه متى تكون يمينه صادقة ومتى تكون يمينه كاذبة لانه هذا هو حلف على ماض او على حاضر حال. وعرفنا الحلف على الماضي الاخبار عن شيء مضى او اخبار عن حال راهنة. مجرد الاخبار مع تأكيدها باليمين هذا يقسم الى يمين صادق والى يمين كاذب واليمين الكاذب قد يكون تعمد الكذب وقد لا يكون تعمد الكذب على ما فصلنا البارحة فهنا علينا ان نفسر الحنف اقول والله تعالى اعلم بصورة اخرى ليس الهند الذي تترتب عليه الكفارة وانما الحلف بمعنى متى يكون صادقا ومتى يكون كاذبا؟ واما الحنف الذي تترتب عليه الكفارة فلا يظهر لي انه يتحقق هنا لانه لم يحلف على شيء مستقبلي تمام ولكم ان تعيدوا النظر في هذه المسألة المهم دعوني افكر فيها هو ايش يقول؟ يقول من قال والله لا ملك لي وكان له ديون على الناس هذا لا يعتبر حانثا يعني على ما اصلته لكم تعتبر يمينه صادقة. لماذا لاحظوا وقال ما عندي ملك والله لا ملك لي. مع انه له ديون على الناس هو بده من الناس فلوس لماذا تكون هذه الجملة صادقة اذا؟ قالوا لان الملك خاص مفهوم الملك ومصطلح الملك خلينا نقول بالمعنى اللغوي خاص بما عندك من الاعيان يقول الملك اذا اطلق في العربية فهو خاص بما تملكه من الاعيان الحاضرة عندك اما ما تريده من ديون من الاخرين فهذه لا تسمى مالكا لها لا تسمى مالكا لها لانها ليست بين يديك حقيقة. هي عند اصحابها صحيح انت تطالبهم بها ولك الحق في مطالبتهم بها. لكن فعليا ولغويا انت لست مالكا لشيء محسوس الان انت تطالب باشياء في الذمة فكلمة الملك انما تختص قالوا في اللغة بملك الاعيان هذا معناه اللغوي. قد يتوسع فيها مع انه مشكلة. لكن نحن حتى نفسر هذا اليمين. نقول الملك خاص بما تملكه الان من الاعيان بين يديك فانا الان ماذا عندي من الاعيان الحاضرة؟ هذا الهاتف وهذا الكرسي وهذا الكأس وهذا الكتب فما املكه من الاعيان نعم هذا ملك واما ما اريده من الناس من ديون فهذا لا يسمى ملكا لغة. فاذا قال والله لا ملك لي وهو لا يملك اعيانا بين يديه وانما فقط يملك ديونا عند الاخرين او خلينا نقول له ديونا عند الاخرين. فجملته والله لا ملكة لي اعتبرت صادقة واما قوله والله لا مال لي اذا قال والله لا مال لي. اه بنقول كلمة المال اوسع من كلمة الملك في اللغة. فالمال يشمل الاعيان. الحاضرة ويشمل ايضا الغائبة التي في الذمم فاذا قال شخص والله لا مال لي وكان له ديون عند الاخرين وكان له ديون عند الاخرين هذا يعتبر حادثا اي كاذبا في هذه الجملة. لانه قولك والله لا مال لي صح انت الان ما في بين يديك في جيبك لكنك تريد من الاخرين اه حقوقا وهذه الحقوق التي تريدها منهم وتطالبهم بها هي اموال. فقولك لا مال لي وتريد ديونا من الناس يجعل هذه الجملة التي التي صدرت منك جملة كاذبة وليست صادقة. لان كلمة المال تشمل المال الاعيان الحاضرة تشمل الديون التي تطالب بها الاخرين. لكن كلمة الملك لأ في اللغة هي خاصة بالاعيان الحاضرة. ولا تشمل الديون التي تطالب بها الاخرين. هذا هو الفرق بين العبارتين. لذلك من قال لا ملك لي وله ديون على الاخرين هو صادق في هذه الجملة. واما من قال لا مال لي وله ديون يطالب بها الاخرين هو كاذب في هذه الجملة. والسبب الفرق بين الجملتين هو التفريق بين مفهوم الملك لغة ومفهوم المال لغة هذه هي الحبقة كما يقولون ومثل قوله لا مال لي لا املك مالا يعني سواء قال والله لا مال لي او لا املك مالا وهو يريد ديون من الاخرين يعتبر كاذبا في هذه اليمين. وكما قلت لكم انا ارى ان هذين اليمين ليس على شيء المستقبل وانما اخبار عن ماض او حاضر بالتالي ليست مما تترتب عليه الكفارة والله تعالى اعلم يعني لم يظهر لي سبب يوجب الكفارة فيها باختصار ثم قال لو قال والله ليضربن فلانا بمئة فجمعها جمع هذه المئة وضربه بها ضربة واحدة برة اي بر بيمينه لا ان حلف ليضربنه مائة من دون الباء. ايش الفرق بين قولك بسم الله لاضربن فلانا بمئة لو قال لاضربن فلانا بمئة لاحظ الباء وبين قوله لاضربن فلانا مئة من دون الباء قالوا قوله لاضربن فلانا بمئة هذه الباء تدل على الالة كانه قال لاضربنه مثلا بمائة عصاة او بمائة سوط مثلا لو قال والله لاضربن فلانا بمئة سوط. هنا الباء دلتنا على الالة فكأنك قلت لاضربنه بمئة سوط وضربك له بمئة سوط قد يكون متتابع وقد يكون مرة واحدة. قالوا فلو جمع مائة صوت مرة واحدة فضرب بها فضرب بها بر بيمينه. شخص قال والله لاضربن فلانا بمئة مثلا بمائة صوت بمائة عصا الان لو هو ضربه على التتابع صوت صوتين ثلاثة اربعة خمسة حتى وصل للمئة بر ولو جمع مائة سوط يعني عنده طريقتين حتى يبر بيمينه اما يضرب بصوت مائة مرة واما يضربه بمئة صوت مرة واحدة لانه كلمة حرف الباء هنا يعني دل على انه يريد لا يركز على موضوع التكرار وانما يركز على ان تقع مائة ضربة سواء وقعت على التتابع او وقعت دفعة واحدة بمائة صوت. لذلك قال والله لاضربن فلانا بمئة فلو جمعها اي جمع الاصوات او العصي فضربه بها ضربة واحدة يعتبر صادقا بارا بيمينه اما قوله والله لاضربن فلانا مائة اه والله لاضربن فلانا مائة وها هنا المئة دلت على انه يقصد التكرار لما لم ياتي بالباء دل على انه يقصد تكرار الضرب لاحظوا لاضربن فلانا مائة معنى هذه العبارة انني ساكرر ضرب فلان مائة مرة. فهنا لابد يكرر مائة ضربة فلو جمعها مائة سوط وضرب بها ضربة واحدة لا يجزئ لانه قال لاضربن فلانا مائة. كلمة مائة بدون الباء دلت على انه يقصد تكرار الضرب لكن كلمة بمئة مع وجود الباء الباء دلت على انه يقصد الالة يقصد الالة بشكل اساس ولا يقصد بشكل اساس تكرار الضرب قال لاضربن فلانا بمئة ها الباء كما قلت جرتنا الى انه يقصد آآ الالة انه سيضرب بمائة الان هل سيضرب تكرارا او سيضرب مرة واحدة ما عناش مشكلة. المهم ان يحصل الضرب بمئة فلاحظوا كيف ان حرف الباء وجوده وعدمه ادى الى اختلاف كبير في تطبيق اليمين فقولك لاضربن فلانا بمئة سواء كانت على التتابع او كانت مرة واحدة جمعت مئة عصاة وضربت بها كله صحيح قولك لاضربن فلانا مائة لا هنا انت تقصد بهذا اليمين تكرار الضرب الف مرة فلا بد من التكرار ولا يجزئ ان تجمع مائة صوت فتضرب بها ضربة واحدة. طيب نذهب الى يمين اخر. قادم ومن حلف الان ركزوا في هذا المقطع لانه في بعض العبارات ليست دقيقة يعني في هذا الكلام وبعضها يحتاج الى توضيح. من قال ومن حذف لا يسكن هذه الدار او ليخرجن اي من هذه الدار. او ليرحلن من هذه الدار. عندنا ثلاث مفاهيم او الفاظ لا اسكن هذه الدار. لاحظوا لا اسكن كلمة السكن لا لاخرجن من هذه الدار لارحلن من هذه الدار من استحلف بهذه الايمان الثلاث او بواحدة منها والله لا اسكن والله لاخرجن والله لارحلن من الدار وركزوا اننا نتكلم عن الدار قالوا لزمه ان يخرج بنفسه واهله ومتاعه المقصود الذي يقصد عادة الان في الحقيقة مبنى هذا اليمين ليس على المعنى اللغوي بل مبناها على المعنى العرفي عرفا هكذا يقولون. عرفا من قال لا اسكن هذه الدار او لاخرجن من هذه الدار او لارحلن من هذه الدار عرفا من تلفظ بهذه الالفاظ هو يقصد انه سيخرج هو ويخرج بزوجته وابنائه ومتاعه. هيك العرف وان كان المعنى الحقيقي لهذه العبارات الحقيقي يعني اللغوي اقصد وان كان المعنى اللغوي الحقيقي انه يخرج وحده. لكن المعنى العرفي يدل على اوسع من ذلك. يدل على انه يخرج مع عائلته متاعه. اليس كذلك؟ فهم يقولون من حلف لا اسكن هذه الدار او لاخرجن منها او لارحلن منها لزمه حتى لا يكون حانثا بيمينه لزمه ان يخرج بنفسه وزوجه وعائلته ومتاعه وهذا كما قلت لكم مبناه على العرف وليس على المعنى اللغوي لان المعنى اللغوي يقتضي ان يخرج بنفسه فقط. لكن المعنى العرفي هو الذي وسع هذه الدلالة. طيب قال فان اقام فوق زمن يعني اقام مدة زائدة وقد كان يمكنه الخروج منه عادة ولم يخرج حنف في يمينه وعليه الكفارة يعني هو حلف اليوم هذا اليمين. قال والله لا اسكن الان في عرف الناس بعطوه ثلاث تيام اربع تيام يكون جهز امتعته وعيلته ورحل اذا جلس اسبوع اسبوعين ولسه مش خارج من هذه الدار خلاص يعتبر حانفا وعليه كفارة يمين لكن عاد فاستثناه فايش قال؟ قال فان لم يجد مسكنا او ابت زوجته الخروج معه ولا يمكنه اجبارها فخرج وحده لم يحنث. ما معنى هذا الكلام الان هو ايش حدث صاحبنا؟ قال والله لا اسكن هذه الدار. او لارحلن منها او لاخرجن منها. استعمل لفظة من هذه الالفاظ هو بدأ يبحث عن بيت جديد ليسكن فيه ولينتقل اليه بدأ يبحث عن بيت جديد بدأ يبحث عن بيت لم يجد بيت لينتقل اليه والان هو في ورطة لم يجد بيت ينتقل اليه وصار له بدور شهرين ثلاث. فالان هو طول في البيت السابق وقال والله لا اسكن في هذا البيت والان له سنة وسنتين ساكن في لم يخرج منه. لكن ما السبب؟ لماذا لم يخرج؟ لانه لم يجد بيتا جديدا ينتقل اليه قالوا اذا لم يجد بيتا ينتقل اليه فبقي في البيت الذي حلف الا يسكن فيه وفي نيته اكتبوا هذا القيد لان الشيخ لم يذكره وفي اظن ابن عمر ذكره في الحاشية وفي نيته ان ينتقل منه متى وجد سكنا في المستقبل في هذه الحالة لا يعتبر حانثا بسبب اقامته في البيت. اعيد شخص قال والله لا اسكن هذا البيت ممتاز. بدأ الان عملية البحث عن مسكن جديد ينتقل اليه. بحث بحث لم يجد بحث وبحث ولم يجد. وصار له اشهر يبحث ولم يجد. هل نقول له انت حادث وعليك ان تكفر كفارة يمين لانك ما زلت مقيما في البيت قالوا لا يحنث ما دام ان عدم انتقاله سببه انه لم يجد بيتا ينتقل اليه وهو ما زال ناويا ان ينتقل متى وجد البيت الجديد؟ اما اذا خلص فقد نية الانتقال اها اذا فقدت نية الانتقال حلفت واذا وجدت مسكن ولم تنتقل اليه حنفت اما اذا لم تجد مسكنا ونية الانتقال ما زالت حاضرة في قلبك فما دمت على هذه الحالة لا نعتبرك حانثا. الحالة الثانية قالوا لو انه الان ارى وجد بيتا لو انه وجد بيتا فقالوا لزوجته يا زوجتي انا حلفت اني ما اسكن في هذا الدار وفي دار جديدة انا وجدتها سانتقل اليها وعليك ان تخرجي معي حتى اكون بار وصادق في يميني. هكذا قال الحنابلة. انه من حلف ان لا يسكن دارا عليه ان يخرج بنفسه وزوجه وعائلته اه متاعه فين هو كلم الزوجة الزوجة رفضت قالت انا هذه الدار لا اخرج منها يا بنت الناس قالت انا هذه الدار لا اخرج منها ولم يستطع ان يجبرها ولم يستطع ان يجبرها ولم يمكنه اجبارها فخرج وحده قال خلاص ما بدك تطلعي منها انا ساخرج حتى اكون بار بيميني. هل يحنث لان زوجته لم تخرج معه؟ قالوا لا يحنث ليه؟ لان هو حاول اقناعها حاول يفهمها الموضوع وهي ابت واستعصت واصرت ان تبقى في البيت. فهو فعل ما يستطيع ان يفعله ان خرج بنفسه الى الجديد. فهنا لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولا يعتبر حانثا في هذه الصورة ايضا. طيب الان لو قال وكذا البلد ايش يعني وكذا البلد يعني لو لم يستعمل مصطلح الدار. بل استعمل مصطلح البلد واستعمل العبارات الثلاثة السابقة. لو قال لا اسكن هذه البلد لا لاخرجن من هذه البلد لارحلن من هذه البلد. ركزوا لا اسكن في هذه البلد لاخرجن من هذه البلد لارحلن من هذه البلد الان اذا استعمل لفظة من هذه الالفاظ الثلاث قال وكل البلد عليه ان يخرج منها عليه ان يخرج منها. اذا حلف بلفظة من هذه الالفاظ. الا انه يبر بخروجه وحده اذا حلف ليخرجن منه اه الان ركزوا احبابي في عنا ثلاثة الفاظ اللفظة الاولى لا اسكن اللفظة الثانية لاخرجن لاخرجن لا اسكن في هذه البلد لاخرجن من هذه البلد لارحلن من هذه البلد الان ركزوا في تفصيل. اذا قال لا اسكن في هذه البلد فهنا حتى يضر بيمينه عليه ان يخرج بنفسه وزوجته ومتاعه اذا قال لارحلن من هذه البلد لا يبر بيمينه حتى يخرج بنفسه وزوجته ومتاعه اذا قال لاخرجن من هذه البلد. اه قالوا كلمة الخروج بالتحديد اه اذا ارتبطت بالبلد فانه يكون بارا بيمينه اذا خرج وحده ولا يحتاج حتى يبر بيمينه ان يخرج بزوجته ومتاعه وعائلته. ها كلمة لا اسكن في هذه البلد تدل في العرف. كل المواضيع مبناها على العرف هون قوله لا اسكن في هذا البلد قالوا عرفا هذا يقتضي ان يخرج بنفسه وزوجته وعائلته لارحلن الرحيل برضو في العرف انه يخرج بنفسه وزوجته وعائلته. لكن الخروج من البلد في الحقيقة العرف لا يدل على انه او يخرج بزوجته وعائلته جميعا. بل العرف مثل اللغة هنا. اتفق العرف مع اللغة انه يحتمل ان يخرج بنفسه فقط يدل على هذا انه يمكن ان يخرج بنفسه فقط لانه مجرد الخروج من البلد يعني يطلع له مشوار برا البلد ويرجع بنفع فقالوا اذا قال لاخرجن من البلد يكفي ان يخرج بنفسه ولا يلزمه ان يخرج بزوجته وعائلته. لكن لا اسكن في البلد ولا ارحلان لا حتى يبر بيمينه يجب ان يخرج بزوجه وعائلته خلاف الدار. الدار سواء كنت لا اسكن في الدار او لاخرجن من الدار او لارحلن من الدار. اي واحدة منهم استعملتها العرف يدل على الخروج بالنفس والزوجة والعائلة والمتاع من دون تفريق بينها. وكل هذا دلالته عرفية. طيب ثم قال ولا يحنث في الجميع توا قالها في الدار او في البيت عفوا في الدار او في البلد لا يحنث في الجميع بالعود ما لم تكن نية او ما معنى هذا الكلام يقول في جميع العبارات السابقة. هسا احنا عندنا ست عبارات طبعا هذا الكلام في يعني سهو خليني اقول او استدراك. بدي اسأل عميها استدراك. في استدراك على كلام الشيخ مرعي الان عندنا احنا ست عبارات لا اسكن هذه الدار لاخرجن من هذه الدار لارحلن من هذه الدار لا اسكن هذه البلد لاخرجن من هذه البلد لارحلن من هذه البلد. صح؟ ثلاثة متعلقة بالدار وثلاثة متعلقة بالبلد. هو يقول في الست جمل يعني اذا استعمل اي واحدة من هذه الجمل الست لا يحنث اذا عاد الى الدار او البلد بعد ان خرج منها. يعني من قال لا اسكن في هذه هو ليك هيك بحكي من قال لا اسكن في هذه الدار فخرج منها باهله وزوجه ثم عاد اليها بعد فترة خلص ما ما عليه حنف. انه فعل وبر بيمينه. هيك بحكي الشيخ مرعي ومن قال اخرجن من هذه الدار فخرج منها بزوجه ومتاعه ونفسه ثم عاد بعد فترة لا حنف عليه. ومن قال لا آآ لارحلن من هذه الدار فخرج بزوجه واهله وماله ثم عاد. ومن قال لا لا اسكن هذه البلد فخرج منها فترة باهله وزوجه ثم عاد فعلي. ومن قال لاخرجن من هذه البلد فخرج منها ثم عاد لحنث عليه. وكذلك لارحلن من هذه البلد. فخرج منها بزوجه وماله ثم عاد فلا حنثى عليه. اذا هو يقول من عاد بعد الخروج لا حنث عليه. في العبارة في الحقيقة هذه العبارة فيها اقول فيها نظر انه في شرح المنتهى الشيخ منصور الباهوتي قال اه الا اذا قال لا اسكن اذا الشيخ منصور البهوتي استثنى منها عبارة لا اسكن. اذا قال لا اسكن في هذه الدار او لا اسكن في هذه البلد فهنا اذا عاد الى الدار او البلد سيحنف فعلينا ان نستثني اذا من هذا الاطلاق. هو قال ولا يحنث في الجميع. منقول لا فيه استثناء هو لا يحنث اذا عاد اذا استعمل عبارة لاخرجن او لارحلن اما اذا استعمل عبارة لا اسكن سواء استعملها مع الدار او مع البلد. اذا قال لا اسكن في الدار او لا اسكن في البلد وخرج منها قالوا اذا عاد الى الدار او البلد سيحنف خلص ما بصير يرجع لها ابدا واما لو قال لاخرجن او لارحلن فخرج او رحل فترة ثم عاد الى الدار او البلد اهنا لا يحنث. فكلام الشيخ مرعي عليه استدراك عليه استدراك في قضية لا اسكن انه آآ اذا قال لا اسكن وعاد يحنث وهو قال لا يحنث في الجميع لا يحنث في عبارة لا اسكن ثم قال قالوا ولا يحنث في الجميع بالعود ما لم تكن نية او سبب. اه الا اذا كان ها هو لا يحنث بالعود الا اذا كان في نيته التعميم يعني لما قال لا اسكن هذه الدار او لاخرجن من هذه الدار او لارحلن من هذه الدار. اذا كان قصده التعميم في نيته بالا يعود مطلقا مطلقا. خلص النية تعمم الخصوص زي ما قلنا واذا كان في نيته لما قال والله لاخرجن من هذه البلد او لارحلن من هذه البلد. ان كان في نية عدم العود مطلقا سنتبع النية لانه احنا مر معنا في الدرس السابق ان النية هي اول ضابط يرجع اليه في تفسير ايمان المكلفين. فيجب الرجوع الى النية اذا كان هو ينوي العموم وهو عدم العوض مطلقا. فاذا قال اخرجن من هذه الدار او من هذه البلد وفي نيته عدم الرجوع مطلقا فاذا عاد وردع هنا سيحنث مهما كانت اللفظة اللي استعملها. ليه ؟ لانه النية كانت تقصد العموم. وبالتالي يمينك على العموم فاذا خالفت النية وعدت انت حانث وكذلك اذا لم تكن نية لكن كان هناك سبب اذا كان السبب الذي هيج اليمين او دفعها لما قلت لاخرجن او لارحلن من هذه الدار او البلد. اذا كان السبب الذي هيجها يقتضي العموم يقتضي العموم وهو الا تعود مطلقا الى هذه الدار او البلد. ثم ان تعدت بعد ذلك فانت حانث في يمينك جميل؟ لانه كما قلنا النية والسبب لها ما قدرة على التعميم فاذا النية عممت او السبب دل على العموم فيجب اتباع النية او السبب. وفي هذه الحالة متى خالفت مقتضى النية والسبب تعتبر حانثا في يمينك جميل الان مسألة اخرى شخص قال والله آآ لا اسافر او العكس. قال والله ساسافر شخص قال والله لا اسافر وشخص قال والله ساسافر. ما هو السفر المعتبر؟ هل يشترط ان يكون السفر حتى يبر بيمينه مثلا اللي قال والله ساسافر هل يشترط حتى يبر بيمينه ان يكون السفر سفر قصر واحد وثمانين كيلو او مية وسبعة وثلاثين كيلو على مذهب الحنابلة ولا يجوز ان يبر بيمينه بالسفر القصير؟ انظر ايش قال الشيخ مريم قال والسفر القصير سفر يبر به من حلف ليسافرنه اللي حلف والله لاسافرن يبر ولو سافر سفرا قصيرا لم يبلغ مسافة القصر. ولو عشرين كيلو لو ثلاثين كيلو ما دامت في عرف الناس سفرا ثم قال ويحنث به من حلف لا يسافر. يعني من حلف انه لا يسافر فسافر سفرا قصيرا ايضا يحنث. وهذا مبناه على المعنى اللغوي لكلمة السفر. السفر في اللغة يشمل اي سفر سواء سفر قصير ولا سفر طويل؟ هذي هي الفكرة. مبنى هذا اليمين على المعنى اللغوي. طبعا نحن احبابي الكرام نحن نتكلم ان المبنى لغة هنا لانه ما في عندنا نية ولا سبب ولا تعيين ولا معنى شرعي ولا عرفي عدنا الى الضابط الاخير وهو اللغة. والا لو كان في نية او سبب او شايفة اننا سنتبع النية والسبب فالنية تعمم النية تخصص السبب يعمم السبب يخصص. فالكلام هنا في حالة عدم وجود شيء مما ذكرناه من الضوابط السابقة. قال وكذا النوم اليسير. شخص قال والله لانامن او قال والله لا انام هنا اه النوم معناه اللغوي يشمل النوم ولو لدقيقة واحدة ويشمل النوم ولو لخمسين ساعة فاي شيء حصل به النوم تنبني عليه اليمين. ثم قال ومن حلف لا يستخدم فلانا فخدمه وهو ساكت حنف ايش معنى هذا الكلام شخص قال اه زيد ماذا قال قال والله لا استخدم عمرا لاحظوا ايش قال قال زيد والله لا استخدم عمرا يعني لا استعين به في امور حياتي فجاء عمرو فخدم زيد من دون ان يطلب منه زيد ذلك ها زيد ايش حلف؟ والله لا استخدم عمرا فجاء عمرو فخدم زيد من دونه ان يطلب منه زيد ذلك. لكن زيد برضه ما منعوا من الخدمة يعني عمرو اجا خدم زيد زيد ما طلب منه لكن في نفس الوقت ما منعه ما قال له لا تخدمني لأ خلاه يخدم هل يعتبر زيد حانث في يمينه؟ قالوا نعم يعتبر حانثا في يمينه. لان سكوته عن خدمة عن خدمة عمرو له كأنه اقرار او تصريح بالاقرار على ذلك سكوته عن خدمة عمرو له كأنه تصريح بالاقرار على ذلك فيعتبر حانثا. جميل؟ طيب وقوله ولا يبات او لا يأكل ببلد كذا فبات او اكل خارج بنيانه لم يحنث. شخص قال والله لا ابيت في عمان او والله لا اكل في عمان فاكل خارج اسوار عمان. خارج بنيان مدينة عمان. هو لم يحنث. لان اه البلد في معناها الحقيقي اللغوي انما يطلق على الاماكن التي تجتمع فيها البيوت هذه هي البلد فاذا انا بت او اه اكلت خارج مكان اجتماع البيوت خارج البنيان اذا انا لم اكل في البلد. فالبلد حقيقة هو المكان الذي تجتمع فيه البيوت وما كان خارجا عن البنيان. فليس من البلد فلا حنثة في هذه صورة ثم ختم فقال وفعل الوكيل كالموكل فمن حلف لا يفعل كذا فوكل فيه من يفعله حنف بعض الناس بده يصير يتحايل فبقول والله اه لا احضر آآ طعاما بعدين بندم على هذي اليمين وما بده يكفر. فايش بفكر؟ بقول اذا انا ايش قلت؟ والله لا احضر طعاما. طب ليش ما اوكل شخص انه هو يحضر الطعام؟ وهيك انا لا مثل يميني وده يتحايل هو قال والله لا احضر طعاما بعدين ندم وصار بده طعام. فقال اه ما بدي اروح انا اجيب طعام. خليني اوكل شخص ان يذهب هو فيأتي لي بالطعام. اقول اذا وكلت شخصا ان ياتي لك بالطعام انت عليك الحنف يا شيخ طب انا ما رحت انا وفيت بيميني. نقول وكيلك يقوم مقامك وانت الذي تفعله نوع من التحايل على الشرع وهذه الحيلة لا تمشي عند السادة الحنابلة. لذلك قال وفعل الوكيل كالموكل يعني فعل يقوم مقام فعل موكله كأن الموكل هو الذي فعل. فلو حلف لا يفعل كذا لا احضر طعاما فوكل غيره في فعله سيحنث الحالف ان فعل الوكيل يقوم مقام فعل الموكل. يعني هذه مناقشات في ايمان والفاظ تستعمل في حياة الناس وعرفنا كيف يحللها الحنابلة وكيف ينظرون اليها. انا بهمني في الحقيقة ان تعرف الفكرة والطريقة في التفكير اكثر من التزامك الالفاظ لان الالفاظ احبابي الكرام تتغير بتغير الاعراف هذه هي الاماكن التي يقال يتغير او تتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان. هنا بعض الناس يفكر انها تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان يكون في الاحكام الثابتة. لا لا احبابي الكرام. انما مقصد الفقهاء تغير الفتوى بتغير والمكان مثل هذه الالفاظ. الفاظ الايمان الفاظ النذور الفاظ النكاح الفاظ الظهار الفاظ الطلاق. الكنائية يعني وهذه فعلا تتغير بتغير الزمان والمكان فلا يجوز للفقيه ان يفتي بما يلزه في الكتب لانه اذا افتى الفقيه بما يجده في الكتب سيجني على زمانه. بل عليه ان يفهم الافكار وطريقة التفكير وتفهم الضوابط الست عند الحنابلة كيف تعتمد النية ثم السبب ثم التعيين الى اخره. لتترجم على واقعك المعاصر. واما هي الالفاظ انت تفهم الطريق التي يفكر بها الحنابلة. نعم ربما بعضها لا يتغير بتغير الزمان والمكان يعني بعض الالفاظ ما زالت كما هي لكن كثير منها يتغير فعليك ان تنتبه لهذا التغيير. اذهب الى موضوع جديد احبابي الكرام الا وهو موضوع اه النذر وهذا هو الموضوع قبل الاخير خلينا نقول هذا هو الموضوع قبل الاخير من مواضيع كتاب دليل الطالب. وهو موضوع سهل سريع باذن الله. دعونا نعرف ما هو النذر ابتداء. طبعا الشيخ مرعي اه لم يعرف النذر كالعادة دخل مباشرة في الاحكام لكن انا عرفت النذر على الشاشة مع دخول شيء من الخرابيش على الشاشة قلنا النذر. النذر في اللغة احبابي الكرام خلاص دعه هكذا. النذر في اللغة هو الايجاب هذا اصل معنى كلمة النذر باللغة يقولون النذر في اللغة هو الايجاب ان توجب شيئا على نفسك. واما النذر في المفهوم الشرعي عند سادة الحنابلة فقالوا النذر هو الزام مكلف مختار ولو كان كافرا. النذر يصدر من المسلم ويصدر من الكافر ترى. عند السادة الحنابلة. المهم ان يلزم مكلف مختار ولو كان كافرا نفسه باداء عبادة باداء عبادة لم يوجبها الشرع عليه اصالة اصالة الشرع ما اوجبها عليك. فانت ايها المكلف المختار تلزم نفسك بها. اعيد النذر في الشريعة هو ان يلزم مكلف مختار نفسه بان يؤدي عبادة هذه العبادة لم يوجبها الشرع ابتداء عليك. اصالة ما كانتش واجبة عليك انت الزمت نفسك بها من خلال ماذا؟ من خلال اقوال او قول يدل على ذلك. من خلال الفاظ تتلفظ بها يقع بها هذا الالزام. اذا فكرة النذر هي عبارة انه في شخص مكلف بكامل اختياره مش مكره الزم نفسه ان يؤدي عبادة لم يوجبها الشر عليه ابتداء من خلال الفاظ تلفظ بها دلت على ذلك كأن يقول لله علي ان اصلي مئة ركعة لله علي ان اصوم شهرين متتابعين. تمام؟ وعلى ذلك طبعا هذا القيد احبابي قيد لم يوجبها الشرع اصالة في الحقيقة هذا قيد فيه اختلاف عند بين الحنابلة فبعض الحنابلة يقول النذر هو الزام مكلف مختار نفسه باداء عبادة سواء كانت هذه العبادة واجبة اصلا في الشرع او غير واجبة وهذا الذي اختاره الشيخ مرعي لكن اه في المنتهى بين الفتوح ان اكثر الحنابلة لا لا يشترطون في العبادة التي تلزم نفسك بها بالنذر الا تكون واجبة بالشرع اصالة ايش يعني هذا الغناء؟ بعض الحنابلة يقول لو قال شخص نذر علي لله ان اصوم شهر ان اصوم شهر رمضان هل هذا نذر ولا ليس بنذر؟ هنا موطن الخلاف او شخص قال لله علي نذر ان اصلي صلاة الظهر هل هذا نذر ولا ليس بالنذر؟ الان نقول صلاة الظهر هي واجبة اصالة عليك حتى ولو لم تنذر وصوم رمضان واجب عليك اصالة حتى ولو لم تقم بالنذر فاذا قال شخص لله علي ان اصوم شهر رمضان او ان اصلي الظهر الان هل هذا يعتبر نذرا ولا لا يعتبر نذرا الصحيح عند السادة الحنابلة انه لا يعتبر نظرا لماذا؟ لان النذر ان تلزم نفسك بعبادة لم توجبها لم يوجبها الشرع اصالة عليك واما اذا اوجبت على نفسك عبادة هي اصلا واجبة عليك بالشرع كصوم رمضان وصلاة الظهر فهذا لا يعتد به قول اخر لبعض الحنابل وهو الذي سار عليه الشيخ مرعي طبعا بكثير من الحنابلة. انه لا النذر آآ هو الزام النفس باداء عبادة حتى ولو كانت في العبادة واجبة باصل الشرع. بالتالي عند الشيخ مرعي لو قلت لله علي نذر ان اصوم شهر رمضان يعتبر هذا النذر الصحيح طيب طب ماذا سيترتب على ذلك؟ سيترتب على ذلك عندهم عند الشيخ مرعي ومن سار على طريقته انه اذا لم تصم شهر رمضان اذا لم تصم شهر رمضان لعذر ولا لغير عذر عليك كفارة يمين اذا لم تصم شهر رمضان. الان انت رح تقضيه تلقائيا. انت رح تقضي شهر رمضان تلقائيا لحق الله اساسا لكن عليك ايضا كفارة يمين لانك لم توفي بالنذر اما عند آآ جمهور الحنابلة وعند الاكثر منهم الصحيح من قال لله علي نذر ان اصوم شهر رمضان لا عبرة بهذا النذر ولا يكون نظرا اصالة بالتالي لو لم تصم شهر رمضان لعذر من الاعذار وقضيته ما عليك كفارة يمين. ليه؟ لانهم لم يعتبروه نذرا النذر عند هؤلاء وهو الذي اسير عليه هو ان تلزم نفسك باداء عبادة لم يجبها الشرع اصالة. اما اذا اوجبت على نفسك عبادة اوجبها الشرع اصالة فلا عبرة بذلك واما على طريقة الشيخ مرعيلا يمكن ان يقع النذر بما هو واجب اصالة فاذا لم توفي به كم تصلي الظهر او لم تصم شهر رمضان فعليك ان تكفر كفارة يمين فهذا هو الخلاف الدائر واختصرته لكم. جميل الان شو حكم النذر ما حكم النذر عند الحنابلة قالوا مكروه لان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اخبرنا بذلك قال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل الذي يقوم بالنذر ويتعامل معه فعليا هو شخص بخيل على ربه بالعبادة هو بخيل على ربه بالعبادة فلا تستخرج منه العبادات الا من خلال النذر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر هذا اول شيء نهى عنه. وهذا نهي كراهة وقال انه لا يأتي بخير. يعني النذر ليس سببا في ان يشفي الله مريضك لان النظر احبابي الكرام له صورتان هناك النذر الابتدائي وهناك النذر المعلق واكثر الناس يستعملون النذر المعلق. شو الفرق بين النذر الابتدائي؟ وبين النذر المعلق النذر نذر ابتدائي نفر معلق. النذر الابتدائي انه من دون اي يعني سابق انذار شخص يقول لله علي نذر ان اصوم شهرين او لله علي نذر اصلي مئة ركعة. من دون اي تعليق النظرة المعلق ان يقول ان شفى الله مريضي فلله علي ان اذبح ذبيحة او ان شفى الله مريضي فلله علي ان افعل كذا او ان شفاني الله فلله علي. فيكون النذر معلقا وهذا هو الاكثر في الناس. اكثر الناس لا ينذرون هكذا من دون سبب لا اكثر الناس يعلقون النذر على حصول شيء. اذا نجحت في اختبار الجامعة لله علي اني اه اصوم اه خمس سنين. وهكذا فالنذر اما نذر في اما نذر معلق. الان بالنسبة للنذر المعلق النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا انه يا جماعة اذا اصابهم مرض او شيء فيعلقون الشفاء بالمرض بنذر فيقولون ان شفانا الله عز وجل فعلينا كذا وكذا. بدنا نخبركم خبر. انه نذرك ليس سببا في الشفاء ليس سببا شرعيا يعني لم يجعل الله سبحانه وتعالى النذر سببا من الاسباب الشرعية لتحصيل الشفاء الدعاء سبب شرعي لتحصيل الشفاء تمام؟ الاخذ بالاسباب الدنيوية كالادوية سبب نعم اودعه الله عز وجل لتحصيل الشفاء النذر ليس سببا شرعيا. بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الشيخ مرعي وهو مكروه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء. فهو باختصار يريد ان يبينه ليس من الاسباب الشرعية ولا يصح الا بالقول من مكلف مختار صحيح النذر لا يكون الا من مكلف مختار ويكون بالقول. فلا يوجد نذر بالنية من دون قول او نذر بالفعل النذر انما يكون بالقول اللساني. جميل. الان قال وانواعه المنعقدة ستة واحكامها مختلفة. الان سيذكر لنا آآ انواع النذور. انواع النذور ستة احبابي الكرام. وكل نوع له حكمه كما سيظهر لكم قال احدها نبدأ بالنوع الاول نقرأها سريعا سهلة ان شاء الله النوع الاول قال احدها النذر المطلق. النذر المطلق ان يقول شخص لله علي نذر ويسكت ولا يحدد ما طبيعته نذر انك تصلي نذر انك تصوم نذر انك تذبح نذر انك تتصدق ما حدد هذا اسمه نذر مطلق اطلق ولم يحدد. فمن قال لله علي نذر بصيغة النذر الابتدائي او ان شفاني الله فالله علي نذر وسكت بنقول له تعال هل عندك نية تقيد هذا الاطلاق ان قال نعم عندي نية. انا لما قلت لله علي نذر وسكتت كانت نيتي اه ان يكون صيام شهر او كانت نيتي ان اتصدق او ان اذبح. نقول خلص. نفسر هذا الاطلاق بالنية اذا قال لا والله ما كان عندي نية. انا قلت لله علي نذر وسكتت من دون ان توجد عندي نية. هنا اذا كيف سنحل هذا الاشكال كيف سنفسر هذا النذر؟ قال الحنابلة في هذه الحالة يلزمه كفارة يمين. بس اريدكم تكتبوا كقوله لله علي نذر ولا توجد عنده نية. كان ينبغي ان يقيد بعدم وجود النية. وكذا ان قال علي نذر ان فعلت كذا ولم يحدد طبيعة النذر تمام؟ هنا اذا لم تكن عنده نية سواء كان نادر ابتدائي او نذر معلق فخلص. نقول عليك ان تدفع كفارة يمين كفارة اليمين مرت معنا في المحاضرات السابقة. وانتهى الامر. لانك ما حددت ولا يوجد نية نعود اليها. هذا اسمه النذر المطلق نذهب الى النوع الثاني نذر اه لجاج وغضب ندري اللجاج والغضب هو نذر معلق طبيعته انه نذر معلق يقصد به الناذر اه الحث على حصول شيء او اه المانع من حصوله شيء نذر اللجاج والغضب هو نذر معلق يقصد منه النادر ان يحث على وقوع شيء او ان يمنع نفسه من فعل شيء. مثال ذلك شخص في لحظة غضب لاحظ انه هذا يكون في لحظة الغضب او اللجاج او الخصومة شخص قال ان كلمتك فالله علي ان احج حجي او اعمل عمرة او اتبع ذبيحة. شخص غضب من صاحبه فاراد ان يمنع نفسه من حديثه فحتى يمنع نفسه من حديثه قال ان كلمتك لاحظوا النظر المعلق ان كلمتك فنذر لله علي ان اذبح ذبيحة او اذهب الى الحج او اعمل عمرة او اعتق او اصوم او اتصدق الى غير ذلك هنا هذا اسمه احبابي ايش هذا النذر؟ نذر لجاج وغضب. يعني نذر كان الدافع والحافز له لحظة اللجاج والغضب اللي هو كان واقع فيها شخص قال لشخص اخر ان لم اعطك هذا الكتاب خلاص فلله علي اني اذبح ذبيحة او اتصدق او احج. صار بينهم يا فلان اعطيني هذا الكتاب هو باجله وبأجله. فمن كثر ما طلب منه طلب منه قال يا رجال خلص لله علي اذا ما اعطيتك هذا الكتاب ولا هذي الاموال ولا شيء اني احج حجي فلاحظوا اللي دفعوا ان ينذر هي لحظة النزاع لحظة انفعال خلينا نسميها خليني اسميها بعبارة اوسع لحظة انفعال صدر بها هذا النذر طب ما حكم هذا النذر الذي يصدر في لحظة انفعال ليحث الانسان نفسه على فعل شيء او يمنع نفسه من فعل شيء؟ قال الحنابل هذا النذر الذي يكون في لحظات في الانفعال يخير فيه النادر. بين ان يفي بنذره بين الفعل يعني ان يفعل النذر يحج يتصدق يذبح او انه يدفع كفارة يمين وخلص فلا يلزمه في نذر الانفعال ان يوفي بنذره. لا لا هو مخير بين ان يفي بنذره وبين ان يكفر كفارة يمين النوع الثالث قال النوع الثالث هو نذر مباح اه حسد آآ هنا في هذا النذر انت لم تلزم نفسك باداء عبادة لم يلزم نفسه باداء عبادة بل الزم نفسه ان يفعل مباحا وعلى الرذر المباح قد يكون ابتدائيا وقد يكون معلقا. لله علي ان البس ملابسي لله علي ان اركب دابتي ان شفى الله مريضي فلله علي ان ان اكل لحما. نقول هذا نذر اسمه نذر المباح وليس النذر على اداء عبادة. النذر المباح ما حكمه؟ حكمه قالوا كحكم نذر الانفعالات يخير النادر بين ان يؤدي الفعل المباح وبين ان يكفر كفارة يمين. لانه لم يحلف على فعل بر. على اداء عباده طيب نذهب الى الرابع النذر المكروه النذر المكروه ان ينذر الانسان فعل شيء مكروه. لله علي ان اطلق زوجتي ها وزوجته احنا عرفنا الطلاق من دون حاجة مكروه الطلاق من دون سبب الم انه مكروه كما مر معنا. فشخص قال لله علي ان اطلق امرأتي. هنا نذر شيئا مكروها او غير ذلك من المكروهات. شخص قال لله علي ان اكل بصلا نيا. هكذا قالوا او ثوما نيا. الان مر معنا انه اكل البصل والثوم النيء مكروه اليس كذلك فاذا حلف او نظر خلينا نقول اذا نظر ان يفعل شيئا مكروها فهنا الحنابلة يقولون يسن الا يفعل هذا المكروه ويكفر كفارة يمين لكن لو فعلوا خلاص ما عليه حرج هو في الحقيقة يعني له ان يكفر كفارة يمين وله ان يفي بالنذر لكن الاولى والمسنون هكذا قال المسنون ان يكفر طار ولا يفعله حتى لا يقع في المكروه نذهب الى الخامس. نذر المعصية شخص نظر ان يشرب خمرا اه او ان يصوم يوم العيد اه ونحو ذلك من المحرمات هنا يحرم عليه الوفاء من نذر معصية يحرم عليه ان يوفي بها طيب بما انه يحرم عليه الوفاء اذا التزم بالتحريم ولم يقم بالوفاء وعليه كفارة يمين عند الحنابلة فنذر المعصية عند الحنابلة يحرم الوفاء به واذا لم تفي به التزاما بالتحريم عليك كفارة يمين اه طب اذا وفى به؟ هسه اذا وفى بنذر المعصية هو اثم. لانه فعل حراما لكن ما عليه كفارة يمين فهو وقع في الحرام انه وفى به لكن ما عليه الكفارة لانه وفى بالنذر طيب الان اعود لمسألة آآ ان الوفاء حرام ويكفر وايش قال؟ ويقضي الصوم. هذا في مسألة الصوم بالتحديد. لو قال نذر علي صوم يوم العيد او اصوم ايام التشريق الايام التي حرمت الشريعة صيامها اه اذا شخص قال لله علي ان اصوم يوم العيد او اصوم ايام التشريق اه احنا بنقول له حرام توفي بندرك وعليك كفارة يمين وعليك ان تقضي الصوم فتصوم يوم اخر طيب ليش جمعتوا بين الكفارة وبين قضاء الصوم قالوا الكفارة لانك لم تصم في الوقت الذي عينته. انت عينت النذر في ماذا؟ عينت ان تصوم يوم العيد وانت شرعا يحرم عليك ان تصوم يوم العيد ممر معنا فلن تصومه التزاما بالشريعة حرام صيام فعليك الكفارة لانك لم توفي بالنذر في الوقت الذي عينته طبعا لم توفي والشريعة اصلا تحرم عليك الوفاء. صح وانت ابتداء المشكلة منك ليش تنذر هذا النذر يعني؟ فانت نذرت نذرا محرما ان تصوم يوم العيد فالشريعة تقول لك حرام ان توفي بهذا النذر وعليك كفارة لعدم وقوع النذر في وقته المعين وعليك ان تصوم يوم تعويضا عن هذا اليوم الذي نذرته وهذه خاص مسألة الصيام. عليك ان تصوم يوما تعويضا عن هذا اليوم الذي نذرته. هذا اذا كان الصيام محرم في هذه الايام لامر خارجي اما اذا آآ كان محرما لنفس اليوم ايش يعني نفس اليوم يقولون لو ان امرأة حائض وهي في حيضها قالت لله علي نذر ان اصوم هذا اليوم وهي حائض فالحائض بيصير تصوم ما بصير تصوم. حرام عليها الصوم فلو امرأة قالت لله عليها نذر ان اصوم هذا اليوم وهي حائض يقولون طبعا يحرم عليها الوفاء لانه هذا نظر معصية وعليها ان تكفر كفارة يمين لانها لم تستطع ان توفي بالنذر في اليوم الذي عينته. لكن لا يلزمها ان تقضي يوما اخر لا يلزمها ان تصوم يوم اخر وهنا سيطرح سؤال ما الفرق بين من نذر ان يصوم يوم العيد او ايام التشريق ومن نذرت ان تصوم في يوم حيض هسة كلاهما نذر معصية. لانه لا يجوز الصيام في يوم الحيض. ولا يجوز الصيام في يوم العيد وايام التشريق لكن انتم قلتم من نذر ان يصوم يوم العيد ايام التشريق عليه زيادة على الكفارة ان يقضي. لكن من نذرت ان تصوم في يوم حيضها فقط عليها ولا يلزمها ان تقضي. لماذا يا ترى؟ قالوا تحريم الصيام في ايام الحيض هذا لامر يعود على نفس الصائم او على نفسي آآ المرأة تحريم الصيام في ايام الحيض هذا لامر يعود الى شخص المرأة وليس لامر عام واما تحريم الصيام ليوم العيد ولايام التشريق فهذا يعود الى امر خارجي عن الانسان. يعود الى انه هذه ايام معظمة عند الله. ايام اه الله عز وجل يريد ان تكون ايام اكل وشرب وفرح للمسلمين. فالصيام فيها يخالف مقصود الشارع في هذه الجزئية. فباختصار اه صوم الحائض لامر فيها لكن او من عصوم الحائط قد يقول التحريم من صوم الحائض لامر او لمانع يقوم فيها. واما تحريم صوم او ايام التشريق فلان الله سبحانه يعني ليس لامر يقوم في الصائم بل لامر خارجي عنه يتعلق بتعظيم الله عز وجل لهذه الايام. فلما اختلف او اختلف سبب التحريم اختلف موجبه. فلما كان سبب التحريم في يوم العيد امر خارجي لا يتعلق بالصائم فاوجبنا عليه ان يقضي. ولكن بالنسبة للحائض لما كان التحريم يعود الى سبب يقوم فيها فهنا لم نوجب عليها القضاء. وهناك نقاش يطول في ذلك اصلا يعني طب آآ هل هذا هو فعلا فرق مؤثر؟ هيك السؤال هل هذا الفرق مؤثر لايجاب القضاء او لعدم ايجاب القضاء؟ هذا نقاش يطول بنا لكن انا قررت لكم المذهب في هذه المسألة آآ السادس والاخير نذر التبرر يعني نذر الطاعة ليس نظرا مطلقا وليس نظر في لحظة انفعال وليس نذر مباح وليس نذر مكروه وليس نذر معصية لاني لم انذر امرا مباحا لم انذر امرا مكروها لم انذر معصية بل اه اه ولم انذر مطلقا بل نذرت فعل عبادة وهو المعنى الحقيقي للنذر. خلينا نقول نذرت فعلا امر بر ان افعل عبادة ندري ان افعل هذه العبادة لم يكن في لحظة انفعال. بل بكامل قواي العقلية. قلت ان شفى الله مريضي فلله علي ان احج. لله علي ان اصوم لله علي ان اصوم طبعا يوم يحل لي صيامه. لله علي ان آآ اذبح ذبيحة لله سبحانه وتعالى. فالمهم اه هذا اسمه نذر التبرر وهو المقصود اساسا وهو المعتبر اساسا. فمن نذر نذر تبرر كصلاة وصيام انظر ايش قال كصلاة وصيام ولو واجبين. هنا يظهر مذهب الشيخ مرعي ان الشيخ مرعي يرى ان النذر يكون في العبادات ولو كانت العبادة واجب اصالة في الشرع لكنني انا بينت لكم انه هذا محل خلاف بين الحنابلة. والصحيح والله اعلم. لا. انه الصلاة والصيام الواجب اصالة بالشرع لا يقع النذر عليه. وانما يقع النظر على الصلاة والصيام غير الواجبة. تمام؟ فهذا رأيه وطبعه عليه اه كثير من الحنابلة بل هو رأي يعني من قبله يعني ليس هو ان ابتدأ هذا الرأي بل هناك هو تابع في هذا الرأي لغيره من السابقين اذا كصلاة وصيام واعتكاف وصدقة وحج وعمرة بقصد التقرب بقصد التقرب يعني من نذر صلاة وصياما واعتكافا وصدقة وحجا وعمرة تقربا لله سبحانه سواء نذرها ابتداء من دون ان يعلق او علقها ابتداء او معلقا لذلك قال بعد ذلك او يعلق ذلك بشرط حصول نعمة او دفع نقمة. لاحظوا تكلم عن النذر الابتدائي من دون سبب. والنذر المعلق كان قال ان شفى الله مريضي او او سلم مالي فعلي كذا من صلاة او صيام او ما شابه ذلك وهذا واضح. طب هذا ما حكمه؟ قال هذا يجب الوفاء به. قولا واحدا ما في تخيير يبقى في ذمتك واذا مت مثلا ما كان عليك صلاة او صيام فانه يقضى عنك النذر النذر يقضى عنك نذر التبرر. فنذر التبرر ما في مجال بدك توفي به بدك توفي به ما في اي مجال لا لكفارة ولا يوجد اي حل اخر له. فهذا يجب الوفاء به قولا واحدا. اذا هذه انواع ستة للنذر وهكذا نقول لخصنا احكام النذر عموما باقي علينا فصل في بعض الالفاظ التي اه تستعمل في النذر واظن هذا الفصل مر معنا تقرير احكامه سابقا. اظن في كتاب الصيام لكنه عاد اعاد المسألة مرة اخرى في كتاب النذر. مسألة مرت معنا في الصيام لكنه اعادها مرة اخرى في النذر. اذكروها معي قال فصل ومن نظر ومن نذر ومن نذر صوم شهر معين لزمه صومه متتابعا فان افطر لغير عذر حرم. ولزمه استئناف الصوم من جديد مع كفارة يمين لفوات المحل واما ان افطر لعذر فهذا بنى ما بعيد من جديد ويكفر لفوات التتابع ولو نظر شهرا مطلقا او صوما متتابعا غير مقيد بزمن معين يعني لزمه التتابع فان افطر بغير عذر لزمه استئنافه بلا كفارة ولعذر جزيء خير بين استئنافه ولا شيء عليه وبين البناء والكفارة نعم الان سامحوني ساقسم التقسيم العام حتى يظهر لكم الامر هذا كله يتعلق بنذر الصوم كل هذه المسألة تتعلق بمن نظر صوما الحالة الاولى هناك عادات ان يستعمل الفاظ لا تدل على التتابع هذا لم يذكره الشيخ انا ذكرته سابقا في الصوم واعيده الحالة الاولى ان يستعمل الفاظ لا تدل على التتابع في لسان العرب كأن يقول لله علي نذر ان اصوم خمسة ايام لو شخص قال لله علي نذر ان اصوم خمسة ايام كلمة خمسة ايام في لسان العرب لا تدل على التتابع فبالتالي يستطيع ان يصوم هذه الخمسة ايام متتابعة ويستطيع ان يصومها متفرقة ولا شيء عليه ليش؟ تقول انه مفهوم كلمة خمسة ايام في لسان العرب لا يدل على التتابع الحالة الثانية ان يستعمل الفاظ تدل على التتابع او يشترط التتابع ان يستعمل الفاظ تدل على التتابع او يشترط التتابع مثال الحالة الاولى ان يستعمل الفاظ تدل على التتابع كأن يقول لله علي نذر ان اصوم شهرا الان كلمة شهر عند العرب تدل على ماذا؟ تدل على ثلاثين يوم متتابعة لو قال لله علي نذر ان اصوم اسبوع كلمة اسبوع عند العرب تدل على سبعة ايام متتابعة فهنا لفظ الشهر والاسبوع هو بتحدي ذاته يدل على التتابع. يعني شوفوا لو شخص قال لله علي نذر ان اصوم ثلاثين يوما اه نقول كلمة ثلاثين يوما لا تدل على التتابع عند العرب لكن لو قال لله علي ان اصوم شهر صح الشهر ثلاثين يوم لكن هو قال شهر والشهر عند العرب يدل على التتابع. ومن استعمل الفاظ تدل على التتابع او استعمل الفاظ لا تدل على التتابع ابتداء لكنه قيد بالتتابع. فقال لله علي ان اصوم اه خمسة ايام متتابعة ها هو الزم نفسه بالتتابع في هذه الحالة يجب التتابع من استعمل الفاظ تدل على التتابع مثل شهر اسبوع. او تعمل الفاظ لا تدل على التتابع لكنه قيد نفسه بالتتابع. فقال لله علي ان اصوم خمسة ايام متتابعة. فهنا يلزمه ان يفي جميل لكن هنا عندنا حالتان الحالة الاولى ان يستعمل الفاظ الضوء على التتابع ويشترط التتابع مع تعيين وقت لذلك الحالة الثانية مع عدم تعيين وقت لذلك ايش يعني في الحالة الاولى حالة التعيين ان يقول لله علي نذر ان اصوم الشهر القادم فهو قال شهر وهذا يقتضي التتابع وعينه انه مش اي شهر لأ الشهر القادم. فبالتالي يجب عليه ان يفي بالتتابع وان يفي بالتعيين الحالة الثانية ان يأتي بالفاظ تدل على التتابع او يشترط التتابع لكنه لا يعين فيقول لله علي ان اصوم شهرا ما قال الشهر القادم لا اطلق قال اصوم شهرا اصوم اسبوعا اه هنا ستختلف الاحكام بحسب اختلاف هذه الحالات انه في الحالة حالة التعيين لها احكامها وحالة عدم التعيين لها احكام مختلفة عنها والشيخ مرعي ركز في الدليل على هذه الحالة وهذه الحالة. الشيخ مرعي لم يتطرق لهذه الحالة حالة انه يستعمل افاض لا تدل على التداوي في لسان العربية النذر قيام خمسة ايام هذي خلصنا منها قليلن يجوا هون وسابدأ بالحالة الاولى. من استعمل الفاظ تدل على التتابع او اشترط التتابع على نفسه وعين وقتا للوفاء بنذره وهذه هي الحالة الاولى. قال ومن نظر صوم شهر معينا لزمه ان يصومه هذا الشهر المعين متتابع. طيب اذا افطر اه بتقول اذا افطر ولم يصم متتابعا اما ان يكون لعذر واما ان يكون بغير عذر صح؟ افطاره قد يكون لعذر وقد يكون لغير عذر فان افطر لغير عذر بدأ بحالة غير العذر قال حرم يعني هو عمل اثم شخص قال لله علي نذر ان اصوم الشهر القادم. لما ييجي اول الشهر القادم بده يصومه وجوبا وعلى التتابع فان افطر فيه يوما من دون عذر حرم هو اثم في ذلك طيب ماذا يفعل؟ لزمه استئناف الصوم. لازم يعيد الصيام من جديد بده يعيد من جديد يعني هو بدأ في صيام الشهر القادم في منتصفه في اليوم الخمستاعش افطر بنقول له بدك تعيد الصيام من اول وجديد والخمسطعشر يوم اللي صمتهم ابتداء راحوا يعيد الصيام من جديد هذا اول شيء وعليه كفارة يمين. ليه؟ لانه هو لما نذر عين النذر في الشهر القادم وحضرته افطر في اليوم الخمستاعش صح فقلنا له بدك تعيد صيام من جديد فصار فعليا رح يصوم خمسطعشر يوم متبقيات من هذا الشهر ثم سيكمل خمستاشر يوم من الشهر الجاي الذي يليه فهل هو وفى بنذره حقيقة في المكان الذي عينه لأ هو الان اصبح وفى نصف النذر في المكان الذي عينه والنصف الاخر سيقع في المكان الذي لم يعينه في مكان اخر في الشهر اللاحق وبالتالي اذا هو لم يقم بنذره على الصورة التي عينها فعليه كفارة يمين. قال ايش لفوات المحل؟ ايش يعني لفوات المحل؟ هذا الذي ذكرته لكم انه هو الان افطر من دون عذر الخمسطعشر يوم الاولى الغيناها تماما. وقلنا له بدك تعيد من جديد. فاذا بده يعيد من جديد بده يصوم شهر. بده يصوم الخمسطعشر يوم الثانيات من هذا الشهر والخمسطعش الاخرى حتى يكمل شهر ستكون من الشهر الذي يليه. بالتالي لم يقع جميع النذر في الوقت الذي حدده. بعضه وقع فيه والقسم الاخر وقع خارجه ففات المحل. هذا معنى فوات المحل فعليه كفارة يمين. اذا يلزمه ان يعيد من جديد مع كفارة يمين. واما اذا كان افطاره في اليوم الخمستاش لعذر هنا خلص الحنابلة تساهلوا في هاي القضية عذر مريض او امرأة جاءتها الحيض. صح ولا لا فبالتالي هنا اذا افطر لعذر سيبني اذا كان مثلا لي مرض ما دام موضوع الحيض خلينا على جنب خلينا نتكلم عن المرض. اذا افطر اليوم الخمستاعش لمرض بنقول له خلص انت معذور عند الله فبالتالي بعد ان تشفى من هذا المرض مثلا خلص اليوم الستطعش صحصح تكمل صيام وبعد ان ينتهي الشهر فتصوم يوما من ستصوم اول يوم من الشهر القادم لازم نصوم اول يوم من الشهر القادم لانه هو افطر اليوم الخمسطعش وثم بنى واكمل الشهر ظل عليه يوم بده يقضيه بده يقضيه على التتاب. فبنقول له بتصوم اول يوم من الشهر الذي يليه. لازم يكون متتابع اذا افطر يومين خمسطعش وستطعش بمرض ماشي بتصوم من سبعتاش لاخر الشهر بتكمل وتصوم اول يومين من الشهر الذي يليه حتى تقضي الايام التي فاتتك. فقال اول عذر بنى ولكنه ايضا سيكفر طب هنا لماذا سيكفر؟ قال لفوات التتابع هنا سبب التكفير ايضا في كفارة لكن سبب الكفارة هو قالوا ايش؟ فوات التتابع لانه خلص انقطع التتابع ولا ان كان انقطاعه لعذر لكن انقطع واقول ايضا وهناك سبب اخر للتكفير وهو ان بعض الصيام الذي عينته في هذا الشهر فعليا وقع في الشهر الذي يليه انت معذور بس خلص هذا الواقع. بعض الصيام الذي عينته في هذا الشهر وقع في الشهر الذي يليه فعليك الكفارة. اذا لفوات التتابع واستطيع ان اقول ايضا لفوات المحل في بعض الصيام طيب بس احنا هنا يعني عذرناك ما خليناكش تعيد من جديد قلنا لك ابني خلاص امشي فقط الايام اللي افطرتها هي التي تقضيها من اول الشهر الذي يليه. هذا اذا في حالة انه عين تعمل الفاظ تدل على التتابع مع التعيين. اذا استعمل الفاتورة تدل على التتابع ولم يعين فهنا ايضا عليه ان يحافظ على التتابع لكن قد يفطر لعذر وقد يفطر لغير عذر قد يفطر لعذر وقد يفطر لغير عذر كأن قال لله علي نذر ان اصوم شهرا ولم يحدد لنا شهرا معينا اطلق. قال لله علي ان اصوم شهرا فالان عليه ان يتتابع لكن ما بنلزمه بشهر معين صح ولا لأ ؟ لانه ما عين شهر. ما قال الشهر القادم جميل فان لذلك قالوا ولو نذر شهرا مطلقا او صوما متتابعا غير مقيد بزمن. كأن قال لله علي ان اصوم خمس ايام متتابعة ولم يعينها فلو نظر شهرا مطلقا او صوما متتابعا غير مقيد اي معين بزمن معين. هنا يلزمه التتابع لانه استعمل الفاظ التتابع. فان افطر في اثناء الصيام بغير عذر لزمه استئنافه بس ما عليه كفارة في حالة انه قال لله علي ان اصوم شهرا ما حدد شهر معين قال لا علينا ان اصوم شهران جميل الان هو بدأ يصوم الشهر خلص هو من عنده اختار شهرا من الشهور من عنده اختار شهر من الشهور وقال خلص بصوم هذا الشهر وبدأ بصيامه. الان بنقول له اذا بدأت بصيامه بدك تحافظ على التتابع. لانه كلمة شهر تدل على التتابع بدأ يصوم في اليوم الخمستاش افطر. من دون عذر منقولو قل صيامك السابق لغنى وعليك ان تستأنف الصيام من جديد بما انك افطرت لغير عذر رح نلغي كل صيامك السابق وعليك ان تستأنف الصيام من جديد شهر اخر بس ما عليك كفارة ليه ما عليك كفارة؟ قال لانه لم يفت المحل كيف لم يفت المحل؟ نقول هو لم يعين شهرا محددا لان يوفي النذر به. في الحالة السابقة كان هو محدد شهر معين توفية النذر فيه الحالة الثانية هو لم يعين شهرا محددا. هو قال لله علي مثلا اصوم شهر فخلص احنا بنقول له اللي يلزمك انك تصوم شهر يعني ثلاثين يوم متتابعات. فاذا حضرتك بدأت تصومهم وفي اليوم الخمستعش افطرت لغير عذر بدنا نلغي السابق اعتبره مش موجود وعليك شهر اخر عليك شهر اخر. لم يفت المحل لكنك خسرت التتابع من دون سبب وتعيد من جديد. واما اذا خسر التتابع لعذر لمرض ونحوه قال ولعذر هنا سيخير راح نخيره سيخير اما من قلوة تستأنف من جديد شهر ولا شيء عليه خير بين استئنافه شهر جديد ولا شيء عليه وخير بين البناء ويكفر يعني صاحبنا آآ اللي قال لله علي ان اصوم شهرا. في اليوم الخمستاعش مرض اضطر ان يفطر ان يفطر فالان هون راح نخيره في هاي الحالة راح نخيره بنقول له انت بين خيارين يا بتعيد الصيام من جديد وخلص ما عليك كفارة بتصوم شهر اخر جديد كامل. وما عليك كفارة نعطيك خيار اخر انه خلص بنصحح صيامك السابق. الخمسطعشر يوم الاولى ما بنلغيها. نصححها وتبني وتكمل يعني الى اخر الشهر وتصوم يوما من اول الشهر الذي يليه حتى توفي يعني صيام شهر كامل حقيقة بس رح يكون عليك كفارة اذا اخترت البناء انك تكمل عليك كفارة. اذا اخترت الاعادة من جديد ما عليك كفارة. هذي هي تفصيل هذه المسائل يعني بكاملها بكاملها ارسم المخطط هكذا وزبطوه وتكتكوه زي ما يقولوا ان شاء الله تتضح لكم. ثم ختم فقال ولمن نذر صلاة جالسا ان يصليها قائما. اذا شخص نظر ان يصلي لله جالسا فصلى قائما هل نعتبر اه انه لم يفي بنذره؟ قالوا لا حرج. لماذا؟ لانه فعل ما هو اكمل وافضل لانه فعل ما هو اكمل وما هو افضل فمن نذر ان يصلي جالسا فصلى قائما وفعل اعلى من نذره. فلا حرج عليه وهذا كمن نذر ان يصلي في المسجد اه الاقصى فصلى في مسجد المدينة او المسجد الحرام. هذا من نذر قالوا ان يعتكف او ان يصلي في احد هذه المساجد فصلى فيما هو اعلى منه وفى بنذره لانه يعني ادى العبادة والاعتكاف في مكان اعلى. نظر ان يعتكف في المسجد الاقصى نقول لو ذهبت الى مسجد المدينة او المسجد الحرام فاعتكفت فيه اه وفيت بالنذر لانك ذهبت الى ما هو اكمل وافضل مما نذرته. وهكذا يعني قياس هذه المسائل. لذلك من نظر ان يصلي جالسا فصلى قائما فعلى الاكمل فيعتبر قد وفى بنذره. طيب هيك بنكون انهينا النذر ووصلنا الموضوع الاخير من مواضيع كتاب الفقه حقيقة الا وهو موضوع القضاء باحكامه واظن اننا اليوم اخذنا وقتا كافيا ولا اريد ان ارهقكم يعني هذا موضوع جديد كامل فلسفة علي ان اؤصلها لا يصلح ان تكون على ارهاق وتعب. ان شاء الله موعدنا في مجلس قادم من مجالس دليل الطالب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا