غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وتعالى حمل الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا اكرم الاكرمين اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا اللهم اهدنا اليك دلنا عليك اجعلنا مع في ظواهرنا وفي بواطننا ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ارزقنا همة لاكمال الطريق ارزقنا عزيمة على طلب العلم ونعوذ بك من صوارف الطريق ومن عقباتها يا ارحم الراحمين وصلنا احبابي الكرام اه في رحلتنا في كتاب دليل الطالب الى الموضوع الاخير في الحقيقة الا وهو موضوع القضاء. وعادة الحنابلة رحمة الله تعالى عليهم انهم ينهون كتب الفقه والمصنفات الفقهية عندهم بمسائل واحكام القضاء وباب القضاء في الحقيقة ومسائل وباب واسع جدا واليوم في وقتنا المعاصر هناك العديد من الكتب التي تتكلم عن نظرية الدعوة وعن آآ طرق الاثبات والمستجدات الواسعة في هذا الباب. لانه موضوع القضاء موضوع واسع جدا. والدول المسلمة ودول العالم عموما لا تنفك عنه لكثرة النزاعات والخصومات بين البشر والتي تقتضي ان يوجد في كل دولة نظام قضائي يحاول ان يحقق العدالة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم كتبوا ارائهم كتبوا اقوالهم اه الفقهية في هذا الباب والتي يرون باجتهاداتهم انها تحقق العدالة وتوصل الحق الى اصحابه وترفع النزاع. دعونا قبل ان نشرع فيما ذكره الشيخ مرعي رحمة الله تعالى عليه آآ او اولا دعوني اعرف القضاء ثم بعد ذلك اذهب الى هذه الخارطة المعرفية على الشاشة التي ستوضح لنا ما طبيعة الكتاب وما هي اهم المسائل التي سندرسها فيه ثم بعد ذلك نعود الى كلام الشيخ مرعي رحمة الله تعالى عليه فدعونا نبدأ احبابي الكرام اذا بالمعنى اللغوي للقضاء فنقول القضاء في اللغة اه بمعنى اه اتمام الشيء واتقانه واحكامه هذا من اشهر المعاني التي يفسر بها القضاء لغة اتمام الشيء واحكامه واتقانه فقضاهن سبع سماوات في يومين اي اتمهن واحكم امورهن اه في يومين فالقضاء اذا لغة بمعنى احكام الشيء واتقانه واما القضاء بالمفهوم الشرعي الذي يعنينا هنا فيقول الحنابلة القضاء هو تبيين الحكم الشرعي مع الالزام به. القضاء في الفقه اكتبوا عندكم هو ان يبين القاضي الحكم الشرعي ان يلزم به. وهذا القيد الاخير والالزام به هو الذي يظهر الفرق بين بين منصب القضاء ومنصب الافتاء لان الافتاء هو تبيين للحكم الشرعي لكن المفتي لا يملك سلطة الالزام. واما القاضي فهو يبين الحكم الشرعي في المسألة التي وقع فيها النزاع ويملك سلطة الالزام. فاذا القضاء هو تبيين الحكم الشرعي في مسألة في واقعة معينة مع الالزام بها مع الالزام اه هذا الحكم الشرعي للمتنازعين للمتنازعين عموما. واما الافتاء فهو تبيين للحكم الشرعي ان المفتي لا يملك سلطة الالزام هذا كلام سريع في المعنى اللغوي والمعنى الشرعي اه دعونا الان اذا نذهب الى الشاشة التي ترونها امامكم والتي ذكرت فيها اهم المواضيع التي يتطرق لها في باب القضاء. عندما نتكلم عن القضاء احبابي الكرام فنحن نتكلم عن ثلاثة عناصر اساسية نتكلم عن قاضي وعن طرف يسمى مدعي وعن طرف يسمى مدععا عليه اليس كذلك نتكلم عن ثلاثة عناصر اساسية القاضي والمدعي والمدعى عليه فيبدأ الفقهاء ببيان الامور المتعلقة بالقاضي فيتكلمون كيف ما حكم اولا تورية قاضي في الدولة المسلمة؟ وكيف يتم تورية القاضي؟ وما هي شروط الشروط التي يجب توفرها في القاضي؟ وما هي الاداب والسنن التي تتعلق بالقاضي ومجلس القضاء؟ فهذه هي الامور التي سندندن حولها ابتداء ما يتعلق بالقاضي من حيث حكم توليته وكيفية توليته وشروطه وادابه وسننه ثم بعد ذلك سنتكلم عن ان القاضي يحضر في مجلسه مدعا ومدعا عليه مدع ومدعا عليه المدعي سيرفع الدعوة والمدعى عليه ستوجه اليه الدعوة خلينا نقول. طبعا من هو المدعي بالضبط وما تعريفه وما هو تعريف المدعى عليه ايضا؟ هذه مسألة مهمة والبعض يظنها سهلة. يقول لك المدعي هو الذي يرفع الدعوة عند القاضي وينتهي الامر عند هذه الجزئية في الحقيقة كلا. هناك خلاف طويل عريض بين المذاهب الفقهية في تحديد الشخصية التي يطلق عليها انها مدعي. والشخصية التي يطلق عليها انها مدعى عليه وسبب هذا الخلاف انما هو الاختلاف الامور المترتبة على المدعي والمدعى عليه. فالمدعي في مجلس القضاء هو المطالب باحضار البينة والمدعى عليه هو الذي سيقوم اما بالاقرار على الدعوة التي وجهت عليه او بالانكار وبالتالي سيطالب باليمين فتحديد من هو المدعي ومن المدعى عليه مسألة فقهية دقيقة جدا. وكل ما يذهب من المذاهب اعطى وجهة نظره في هذا التحديث. فليس الفكرة سهلة كما يظن البعض ان الداعي هو الذي برفع الدعوة عند القاضي لأ. يمكن يكون الشخص الذي يرفع الدعوة عند القاضي ابتداء ان يكتبها هو المدعى عليه في التوصيف في الشرقية ويكون المدعي هو الطرف الاخر ممكن ممكن. وهذا بحسب طبعا طبيعة الدعوة. من الذي سيطالبه القاضي بالبينة فهذا هو المدعي ومن الذي سيكون وظيفته اما ان يقر واما ان ينكر بالتالي يعرف يمين هذا سيكون المدعى عليه بالتالي سنعرف قواعد في تحديد من هو المدعي ومن هو المدعى عليه وليست القضية ان هذا فقط توطئة ليست القضية ان المدعي هو الذي يكتب الدعوة خلاص هذا اصبح اسمه مدعي. والطرف الاخر اسمه مدعا عليه. الامر ليس بهذه صورة كما تظنون. المهم الشخص الذي سيكون مدعيا هذا سيطالب بالبينة. فعلينا ان نعرف ما هو معنى المدعي وضابط المدعي عند الحنابلة ونعرف بعد ذلك موضوع البينة ويدرس الفقهاء في كتاب القضاء موضوع البينة بالتفصيل. الان البينة اما ان تكون شهود واما ان تكون قرائن تثبت عند القاضي البينة في الحقيقة اما ان تكون شهود واما ان تكون قرائن. لكن المتداول في كتب الفقه عندما يتكلمون عن البينة انهم يتكلمون عن البينة باعتبارها شهود وقل وقل ان يتكلموا عن البينة باعتبارها قرائن مع ان حصر البينة الشهود ليس بصحيح وقد اطال ابن القيم النفس في هذا في الطرق الحكمية وفي بدائع الفوائد لمن احب الرجوع الى هذا. ان البينة التي يأتي بها المدعي قد تكون هي الشهود وهذا هو الاساس خلينا نقول وقد تكون ليست شهود قد تكون قرائن حال اثبت عند القاضي ينصر بها المدعي على المدعى عليه. فالبينة للمدعي اما ان تكون شهود واما ان تكون قرائن احوال وسياقات معينة هي التي يرجح بها القاضي كفة المدعي على المدعى عليه. لكننا نحن كما قلنا في كتابنا هذا سنركز على البينة باعتبارها شهود باعتبار ان المقصود بها الشهود الذين يأتي بهم المدعي لاثبات دعواه فسندرس ما معنى الشهود وما شروط الشهادة وما ضوابطها وكم عدد الشهود المطلوبين وما موانعها؟ وكيف نزكي الشهود كل هذه المواضيع مهمة جدا. لذلك ستجدون باب كامل خاص بموضوع الشهادات شروطها موانعها عدد الشهود المطلوبين كيف يتم تزكية الشهود. واما موضوع القرائن فلن يتطرق اليه في هذا الكتاب جميل ثم سننتقل للمدعى عليه فالمدعى عليه الطرف المقابل في الخصومة اذا اقر بما ادعي عليه فهذا يسمى اقرار. ومن هنا سنجد باب كامل طويل ذكره الشيخ مرعي في احكام الاقرارات ما مفهوم الاقرار وما شروطه؟ وكيف يقبل؟ واذا اقر بكذا ماذا يترتب عليه؟ واذا اقر باقرار مجمل ما الذي يترتب عليه؟ فموضوع الاقرار من المواضيع المهم دراستها جدا في كتاب القضاء اذا المدعى عليه لم يقر بل انكر الدعوة الموجهة ضده في هذه الحالة سيطالبه القاضي باليمين. فلابد ان نعرف يمين المدعى عليه. كيف صفتها وما صورتها؟ وان كنا نحن درسنا الايمان في كتاب سابق قبل القضاء بالتفصيل. لكن هنا سندرس بعض المسائل المحدودة التي بقيت. التي تتعلق بيمين المدعى عليه عند القضاء. لان المدعى عليه اما ان يقر واما ان ينكر فان انكر فعليه يمين. فبالتالي يجب ان نعرف احكام الاقرار واحكام ايمان المدعى عليه. وهكذا سننتهي من تأصيل هذا الباب. فاذا هذا الباب كما ترون الكلام عند القاضي واحكامه الكلام عن المدعي وعن البينة المطالب بها واحكام هذه البينة من حيث الكلام عن احكام الشهادة وسنتكلم ايضا عن المدعى عليه من حيث الاقرار ومن حيث الانكار. اذا انكر فيطالب باليمين. وفي ضمن هذا سنجد العديد من المسائل ان كيف اصلا يتم عملية طرح القضية امام القضاء وهذا اظن سنأتي اليه اليوم ان شاء الله. كيف يتم طرح القضية امام القضاء ومن الذي يتكلم اولا ومن يتكلم اخرا؟ وما هي صفة القضاء؟ هذا كله من التي سنمر عليها باذن الله لكن احببت ان ارسم هذا المخطط حتى يكون الطالب على بينة من مسيره في اه كتاب القضاء. ويعرف نحن اين ننتقل يعرف لماذا تكلموا عن موضوع الشهود؟ لماذا تكلموا عن موضوع المدعي والمدعى عليه؟ لماذا تكلموا عن الاقرار؟ لماذا تكلموا عن اليمين؟ لانه خارطة هكذا هي هذا هو الذي يحدث عند التقاضي. فنبدأ ان شاء الله رويدا رويدا في هذا الكتاب الى ان يتمه الله عز وجل علينا. قال رحمة الله عليه كتاب القضاء وهو فرض كفاية اذا آآ اقامة القضاء في الدولة المسلمة اقامة نظام قضائي في الدولة المسلمة يحافظ على الحقوق ويردها الى اصحابها. ما حكمه فرض كفاية اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين واذا لم يقم به احد اثمت الامة. فيجب في كل دولة مسلمة ان يكون هناك نظام قضائي وظيفته وان يحافظ على حقوق الناس وان يوصل الحقوق الى اصحابها طيب ثم قال فيجب على الامام اذا عرفنا ان اقامة النظام القضائي فرض وكفاية فما الذي يترتب على امام المسلمين الخليفة المسلم اه او رئيس الدولة المسلمة في حالة يعني ذهاب الخلافة كما هو في واقعنا المعاصر. رؤساء الدول ما الذي يجب عليهم؟ قال فيجب على امام المسلمين واحد ان ينصب بكل اقليم قاضية امام المسلمين طبعا هم بتكلموا على خليفة في زمنهم. بس انت بدك تفهم الامر على واقعك. كون امه اصبحت مجزئة اعاد الله جمع شتاتنا اه امام الدولة المسلمة يجب عليه ان ينصب في كل اقليم يعني في كل منطقة قاضي يقوم بعملية القضاء فيها. ان ينصب في كل اقليما قاضيا اتنين من الامور التي تجب على الامام ويختار لذلك لهذا المنصب افضل من يجد علما وورعا. يعني تعيين القضاة هذا ليس بالواسطة ليس هذا ابن عمي وابن خالي لا تعيين القضاة يكون بناء على مقدار العلم والورع. وهذا واجب على الامام. يختار لذلك افضل من يجدوا علما وورعا. ثالثا ويأمره بالتقوى وتحري العدل. يجب على امام المسلمين ان يأمر القاضي الذي يوليه بتقوى الله سبحانه وتعالى وتحريه العدل. اذا هذه التي تجب على الامام حتى يحقق فرض الكفاية في اقامة النظام القضائي ثم قال وتصح ولاية القضاء والامارة. ذكر اه موضوع القضاء وذكر موضوع الامارة تبعا له. تصح ولاية اية القضاء يعني تعيين القضاة وكذلك تعيين الامراء. امراء المناطق يعني الحاكم في الدولة المسلمة سيعين قضاة صح وهذا موضوعنا. وسيعين امراء على المناطق وامير على منطقة عمان امير على منطقة كذا. امير على منطقة كذا ربما في بلاد الحرمين الامر كن واضح مثلا انه مثلا هناك امير على منطقة المدينة امير على منطقة الحجاز امير على منطقة ابها امير على منطقة القصيم. جميل فكيف يتم تنصيب القضاة والامراء على المناطق فقال تصح ولاية القضاء القضائي والامارة منجزة ومعلقة ان يقول الامام لقاض معين انت قاض على منطقة عمان ويقول لشخص انت امير على منطقة العقبة مباشرة من دون ان يعلق اه توليته القضاء او الامارة على حصول شيء معين. فهذه اسمها منجزة. خلص انت الان قاضي على هذه المنطقة او انت والي على هذه المنطقة. هذا اسمه منجز ويصح ان تكون التورية معلقة. ما معنى معلقة؟ ان يقول امام المسلمين آآ اذا مات القاضي على منطقة عمان فانت ستكون القاضي بعده او يقول لشخص اذا مات الامير على منطقة عمان فانت من ستتولى الامارة بعده. فعلق توليه للقضاء او الامارة على وفاة القاضي او الوالي الحالي. هذا اسمه تولية معلقة دولية معلقة وهذه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة. لما قال آآ او جعل الامير زيد قال فان قتل زيد او فان اصيب زيد فجعفر فان اصيب جعفر فعبدالله بن رواحة. لاحظوا كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم علق امارة جعفر وعبدالله بن رواحة على موت السابق فاذا تولية القضاة والامراء يمكن ان تكون منجزة حالا انت الامير وخلاص ويمكن ان تكون معلقة تقول لو انت القاضي اذا مات فلان او انت الامير اذا مات الامير السابق وهكذا ثم قال وشرط لصحة التورية حتى تكون عملية التولية من الحاكم المسلم لهذا القاضي او لهذا الامير. تكون عملية صحيحة. هناك شروط. قال اولا الذي يولي لابد ان يكون امام او نائب الامام يعني من له صلاحية اه تولية القضاة والامراء هو امام الدولة المسلمة او نائبه فليس لاي مواطن ان يقوم بهذه الوظيفة. وظيفة تولية القضاة وتولية الامراء الشرط الثاني وان يعين له ما يوليه فيه الحكم من عمل وبلد لازم الحاكم المسلم او نائبه لما يعين قاضي او امير عليه ان يحدد له ما هي الاعمال والوظائف المنوطة به؟ لانه البعض فيكم يظن انه القاضي وظيفته فقط فصل الخصومات نقول في الحقيقة كلا فصل الخصومات هذي احد وظائف القاضي او احدى وظائف القاضي جميل فصل الخصومات هذه وظيفة من الوظائف لكن سيأتي معنا ان شاء الله ان القاضي له اكثر من عشر احداش وظيفة في الدولة المسلمة آآ على الحاكم عندما يولي قاضيا ان يعين له الاعمال المنوطة به ثانيا ان يحدد له مجال قضائه. يعني البلد التي يقضي فيها فانا اعتبروني حاكم للدولة المسلمة. عندما اولي قاضي اقول له انت قاض وظيفتك ومجال عملك فصل الخصومات رد الحقوق الى اصحابها تزويج النساء اللواتي لا ولي لهن والاحكام الاخرى التي ستأتي معنا. الحجر على المفلسين النظر وفي الاوقاف احدد له كل الاعمال التي انيطها به. فهذا اسمه تحديد مجال العمل اثنين احدد له مجال الذي يحكم فيه او يبسط فيه حكمه وقضاؤه فاحدد له البلد فاقول له انت قاضي ها بعد ما حددت له العمل حددت له مكانه. انت قاض على عمان انت قاض على العقبة. انت قاض على المدينة. انت قاض على بغداد فلابد للحاكم المسلم ان يحدد للقاضي مجال العمل المنوط به ومكان العمل الموكل فيه المكان والعمل حتى تصح التولية اذا لابد اذا ان تكون من امام او نائبه وان يعين له ما يوليه فيه الحكم من عمل وبلد طيب الان هي تتكلم عن الفاظ التولية الفاظ التولية مثلها مثل الفاظ الطلاق مثلها مثل الفاظ الخلع مثلها مثل الفاظ القذف. تقسم الى الفاظ في التولية صريحة والفاظ كيميائية الالفاظ الصريحة لا تحتاج الى نية والالفاظ الكنائية تحتاج الى نية. فقال والفاظ التولية الصريحة سبعة ما هي الفاظ سيبدأ الان بالالفاظ الصريحة في التولية. ان يقول الامام لشخص معين وليت كالحكم او قلدتكه يعني قلدتك الحكم او فوضت او رددت او جعلت اليك الحكم هاي خمسة الفاظ واستخلفتك واستنبتك في الحكم. هاي الالفاظ السبعة هي صريحة في التولية سواء تورية قضاء او تورية امراء، فمتى اطلقها الحاكم لشخص فمعناها انه عينه قاضيا او عينه اميرا؟ من دون الحاجة الى نية. يعني فصريحة القسم الاخر الالفاظ الكنائية. قال والكناية نحو اعتمدت عليك او عولت عليك او اه وكلت او اسندت اليك. وكلت اليك او اسندت اليك اه الان لاحظوا كلمة اعتمدت عليك انا كحاكم دولة مسلمة لما اقول لشخص اعتمدت عليك في كذا هل معنى هذا انني جعلته قاضيا او اميرا ولا لفظة محتملة؟ لفظة محتملة وكذلك باقي الالفاظ. فالالفاظ المحتملة حتى تدل على اه التورية للقضاء او الامارة لابد ان يكون معها انية او قرائن احوال على اقل الاحوال لذلك قال لا تنعقدوا بها ها بهاي الالفاظ لا تنعقد الامارة او القضاء الا بقرينة اذا كان هناك قرينة تدل على قصد الحاكم اذا الحاكم عنده نية واخبرنا انه عن نيته ممتاز اذا ما عنده نية هل يمكن ان تعتبر هذه الالفاظ الكيمائية تنصيبا لشخص اذا كان نقالين مثل ايش؟ قال الا بقرينة النحو فاحكم. يعني اذا قال له اعتمدت عليك في فصل النزاعات بين الناس فاحكم بينهما. الان كلمة فاحكم هي قرينة دلتنا على ان قوله ابتداء اعتمدت عليك اه او عولت عليك يقصد بها التولية او فتولى ما عولت او ما عولت عليك فيه. قال له عولت عليك في القضاء فتوله ما عولت عليك فيه. ها اتبعها بقوله فتولى. كلمة فتولى خلص رفعت الاجمال الذي كان في العبارة الكنائية. فباختصار اذا الحاكم مسلم اخبرنا عن نيته او قرن الفاظ الكنائية بقرائن لفظية تدل على قصده. ففي هذه الحالة يتم تنصيب القاضي او الامير. اذا ما كان هناك نية ولم تكن هناك قرائن فبالتالي نتوقف عن تنصيب هذا القاضي او الامير حتى يخبر الحاكم الامر بصورة جلية اكثر ثم قال فصل وتفيد ولاية الحكم العامة الان اذا الحاكم قال للقاضي ها اذا الحاكم قال للقاضي اه اعطيتك ولاية حكمنا عام بس احنا قلنا احبابي من شروط التولية للقضاء ان الذي يولي الحاكم او نائبه زي ما مر معنا في الصفحة السابقة وان لا الحاكم يجب عليه ان يعين للقاضي مجال العمل ومكان العمل. صح؟ لو الحاكم قال للقاضي انا وليتك كل الاعمال المنوطة بالقاضي او الحاكم ما حدد لهذا القاضي وظائف محددة قال اعطيتك ولاية الحكم العامة هيك قال له هنا القاضي ما هي الاعمال التي ستكون منوطة به اذا الحاكم لما عين القاضي ما عين له وظائف محددة بل قال له بالحرف الواحد منحتك ولاية حكم عامة. هذه العبارة ما الذي تمنحها للقاضي؟ ما هي الاعمال التي ستدخل ضمن مجالات القاضي بناء على ولاية الحكم العامة؟ قال وتفيد ولاية الحكم العام اما واحد فصل الخصومات. اثنين اخذ الحقوق وردها الى اصحابها يعني لذلك قالوا اخذ الحق ودفعه للمستحق. ثلاثة النظر في اموال اليتيم والمجنون والسفيه والغائب. احنا عرفنا انه مال اليتيم والمجنون والسفيه الاصل ان يحجر عليهم لحظهم ويكون الذي يشرف عليهم اباؤهم. فان عدم الاباء فالاوصياء فان عدم الاوصياء قلنا اذا بتذكروا ان الحاكم هو الذي يتولى. وهنا الذي يتولى بما انه الحاكم قال لهذا القاضي اعطيتك ولاية حكم عامة. فالقاضي سيقوم مقام الحاكم في النظر في الايتام وفي الاشراف عليها وفي اموال المجانين والسفهاء. وكذلك اموال الغائبين. لو كان هناك اموال لشخص وهذا الشخص غائب وما عرفنا كيف ندير هذه الاموال. من المسؤول عن الاشراف عليها؟ القاضي. كذلك اه تنزيل الحجر على السفيه وعلى المفلس من الذي يقوم به القاضي الذي اعطي ولاية الحكم العامة فاذا طلب من القاضي ان يحجر على انسان لسفهه او لفلس ومر معنا مفهوم السلس فالذي يحجر ويطبق هذا القاضي ضمن ولاية الحكم العامة. كذلك من آآ اعماله المنوطة به ستكون النظر في الاوقاف اوقاف الدولة المسلمة حتى تجري على شروطها التي اشترطها الواقفون. كذلك من وظائفه تزويج النساء والنسوة اللاتي لا ولي لهن. مر معناه انه هناك ترتيب في ولاية المرأة في النكاح. فاذا فقدت المرأة جميع الاولياء ووصلت الى القاضي فالقاضي يزوجها. فالقاضي اذا كما تلاحظون لما نقول له ولاية حكم عامة تدخل معه كثير من هذه الامور. بل هناك امور اوسع منها تذكر في المطولات عند السادة الحنان يعني هو اقتصر على اهم الامور لكن الامور اوسع من ذلك. جيد طيب اذا قال الحاكم للقاضي اعطيتك ولاية الحكم العامة. هل يستفيد القاضي منها اه الاحتساب على الباعة اه او الزامهم باحكام الشريعة يعني القاضي باختصار هل له ان يمارس دور الحسبة؟ اللي هي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اذا الحاكم قال للقاضي امنحتك ولاية حكم عامة. هل من ضمن مجالات ولاية الحكم العامة ان القاضي له ان بوظائف الحسبة في الاسواق وفي طرقات الناس وله ان يلزم الباعة اصحاب الحانات وما شابه ذلك باحكام الشريعة ولا هذا لا يدخل ضمن مجالاته بل يكون ضمن مجال اصحاب الحسبة. الصحيح ان هذا لا يدخل في مجال القاضي وانما هذا من عمل اصحاب الحسبة. جيد. لذلك قال ولا يستفيدوا من ولاية الحكم العامة الاحتساب على الباعة ولا الزامهم بالشرع. ثم قال ولا ينفذ حكمه في غير محل عمله هسا حكينا اذا الحاكم ولى القاضي في منطقة معينة فالقاضي انما تنفذ احكامه في هذه المنطقة التي ولي عليها فاذا حكم في منطقة اخرى ليست ضمن مجال عمله فلا ينفذ حكمه لانه لم يعين فيها. واظن هذا واضح الان سيبدأ يتكلم لنا عن الشروط التي يجب ان تتوفر في القاضي الشروط التي يجب ان تتوفر في الشخص الذي ينصبه الامام قاضيا لابد فيه من عشر خصال. واحد لابد ان يكون بالغا. ثانيا عاقلا ثالثا ذكرا في النساء لا ينصبن في منصب القضاء. لانه هذا منصب يتخالف طبيعة الانثى خلينا نقول التي فيها رحمة وعاطفة وحنية منصب القضاء شوي في شدة وحسم. لذلك يعني في بلادنا اليوم لما ننظر الى بعض النساء اللواتي تولين القضاء. يعني للاسف للاسف فقدت كثيرا اقول من انوثتها في هذه المناصب. لانها مضطرة ان تصرخ وان تعالج الرجال وامور الناس وانتم تعرفون القضاء مشاكل متاعبه. فسبحان من صان المرأة عن هذه الامور. بعض الناس يظن ان صيانة المرأة عنها يعني تقليل من حقوقها وابعاد لها او تقليل كلا والله صدقوني انه محافظة على انوثتها وجمال رونقها بان هذه المواطن مواطن المشاحة والخصومة والنزاع ورفع الاصوات لا ينبغي ان المرأة العفيفة الطاهرة ان تلج فيها وان تحتك بالرجال فيها صيانة لها صيانة لها والا نحن ندرك ان عقول كثير من النساء قد تكون افضل من عقول كثير من الرجال. لكن الله عز وجل اراد ان يصون المرأة عن هذه الاماكن. اذا كونه بالغا عاقلا ذكرا حرا فلا يصح ان يكون القاضي عبد مسلما فلا يكون القاضي في الدولة المسلمة كافرا عدلا ثبتت عدالته سميعا حتى يسمع من الخصوم بصيرا حتى ينظر السمع والبصر والكلام قد يقال متكلما عناصر وحواس اساسية حتى يكون القاضي مؤهل لمنصبه. قال مجتهدا ولو في مذهب امامه للضرورة هذه هذا الشرط الاخير هو محل النقاش. يشترط الحنابلة في المعتمد خليني اقول في القاضي ان يكون ممن بلغ مرتبة الاجتهاد طلق يعني لسه يعني ان يكون يعني في مرتبة الشافعي وابو حنيفة واحمد ومالك. لكنهم قالوا اذا لم يكن مجتهدا مطلقا اقل شيء اقل شيء نقبله ان يكون مجتهدا في مذهب امامه وقبول القاضي المجتهد في مذهب الامام هو قال للضرورة. يعني نحن الاصل كان حاكم مسلم ان اولي قاضي بلغ درجة بهذا المطلق مرتبته في الاجتهاد مرتبة ابو حنيفة ومالك ويستطيع انه لحاله يعمل مذهب طيب بس هم الحنابلة في المعتمد راحوا قالوا بما انه الاجتهاد المطلق قل وندر فنقبل ان يكون القاضي مجتهدا ضمن مذهب معين. يعني مجتهد ضمن مذهب السادة الحنابلة. مجتهد ضمن مذهب السادة المالكية الشافعية الحنفية. ولكن هذا ما بنقبل الا للضرورة يعني اذا وجد الحاكم مجتهد مطلق ومجتهد في مذهب امامه بعين المجتهد المطلق ما وجد مجتهد مطلق يعين مجتهدا في مذهب الامام. جيد لكن حتى قضية مجتهد في مذهب الامام لما تقرأ شروط المجتهد في مذهب الامام تكاد تعلم انه في واقعنا بل حتى في واقع الائمة المتأخرين ان تسعين بالمئة ممن ينتسبون الى المذاهب لم يصلوا لمرتبة الاجتهاد داخل المذهب وانما هم مقلدون مقلدون لائمتهم لكنهم لم يصلوا لمرتبة الاجتهاد داخل المذهب لانه حتى هاي المرحلة تحتاج لعقلية جبارة وانسان متمكن مستحكم من اموره فلذلك في الرعاية وهذا احد كتب الحنابلة بن حمدان رحمة الله عليه. صاحب الرعاية ماذا قال؟ ابن حمدان؟ قال في الحقيقة حتى تمشي الامور ويصلح امر الناس يجوز اكتبوا هذا التعليق. قال صاحب الرعاية الرعاية ابن حمدان يجوز تولية القاضي المقلد لامام معين. لمذهب معين. يعني حتى ولو لم يكن مجتهدا في هذا المذهب كان مقلدا. مقلد يعني حافظ لهذا المذهب ضابط له ولمسائله وهذه مش شيء سهل تفكره. اذا عمره انتم شايفين دليل الطالب واحنا جلسنا فيه هكذا الطلاب بدأوا يترنحون. فانا اقول قوله يجوز ان يكون القاضي مقلدا في مذهب الامام يعني يكون ضابط لكل مسائل المذهب حافظا لها متقنا لها لكنه لم يصل لدرجة الاجتهاد. قال هذا بمشي ايضا. يجوز توليته المرداوي في الانصاف علق على عبارة صاحب الرعاية قال ولا يصلح للناس الا ذلك. يعني في واقعنا هو يتكلم عن واقعه المرداوي في القرن التاسع الهجري. قال ولا يصلح للناس الا ذلك. يقصد المرداوي انه كلام صاحب الرعاية كلام صحيح. لانه في العصور المتأخرة قل الاجتهاد حتى داخل دائرة المذاهب وكثر التقليد وحفظ المسائل هذا الذي غلب وطغى. فقل قل وندر ان تجد مجتهدا داخل دائرة المذهب. فحتى لا يعني يفوتنا منصب القضاء ونجعله شاغرا حتى نجد المجتهد داخل دائرة المذهب قالوا يجوز تورية المقلدين للمذاهب ما داموا حافظين لمذاهب الائمة متقنين لها وهذا هو الواقع الذي نحكم به ولكن للاسف اليوم الذين يتولون مناصب القضاء هم لا يضبطون في اغلبهم انا اقول في حال بلادنا عافانا الله واياكم لقد لا يضبط متنا مختصرا في مذهب الامام لكن هكذا الدنيا ثم قال فلو حكم اثنان فاكثر بينهما شخصا صالحا للقضاء هذه مسألة اه خلينا نقول منفصلة تماما. اسمها مسألة التحكيم مسألة ليس لها علاقة بالقاضي ولا بمنصب القضاء بل لها علاقة تسمى مسألة التحكيم شخصان قالوا ما بدنا نذهب للقضاء وبهدلة القضاء وجيبوا وروحوا والذهاب والعودة. قالوا ما رأيكم يعني اثنان متخاصمان اتفقا ان يتحاكما الى رجل ينصبانه من قبل انفسهما هل يجوز التحكيم داخل الدولة المسلمة؟ يعني هل يجوز شخصان متنازعان ان يقولا لا نذهب الى القاضي الذي عينه الامام. بل انصب انا واياك شخصا نحكمه والذي يقول وخلاص نجريه هل يجوز التحكيم؟ في الحقيقة نعم قالوا نعم لان بعض الناس لا يحب الذهاب الى مجالس القضاء وبهدلتها ومشاكلها وطول نفسها والقاضي يطلب بينة تزكية البينة وبعد ذلك الاجراءات القضائية المتعبة. فبعض الناس اختصر على نفسه المسافة ويقول لصاحبه الذي يخاصمه. ما رأيك ان نحكم فلانا بيننا؟ رجل من خيار الافاضل نحكم بيننا واللي بقوله احنا بنمشي عليه فوافق خصمه هل يجوز هذا؟ يعني ما نذهب للقضاء ونروح لمحكم بينا بصير لكن انظروا ماذا قال فلو حكم اثنان فاكثر ممكن تكون الخصومة بين اثنين ممكن تكون خصومة بين ثلاثة بين اربعة المهم لو حكم اثنان فاكثر بينهما شخصا صالحا للقضاء. ايوة لما بدكم تضعوا محكما هذا المحكم يجب ان تتوفر فيه الشروط العشر التي تتوفر في القاضي. هذا اول اشي. لذلك قال شخصا فيه شروط القاضي. فان هذا الشخص المحكم نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه الامام او نائبه هذا المحكم اللي وضعته انا وخصمي سينفذ حكمه في كل امر وقضية ينفذ فيها حكم القاضي الذي يوليه الامام او نائبه في كل هذه الامور ويرفع الخلاف كما ان الحقاضي كما سيأتي معنا قضاؤه يرفع الخلاف ويلزم المتخاصمين. فكذلك هذا المحكم بما انكم ارتضيتوه وكان اهل للتحكيم فحكمه يرفع النزاع بينكم ويلزمكم بشرع الله سبحانه فلا يحل لاحد نقضه حيث اصاب الحق. ما دام هذا المحكم اصاب الحق في طريقة قضاؤه واتبع المنهج الصحيح فلا يحل لاحد المتخاصمين بعد ذلك ان يقول لا لا لا ما بدي هذا المحكم. مش قابل كلامه. بقول بما انك قضيت به ابتداء وهو صالح للقضاء واتبع المنهج الشرعي واصاب الحق في قضائه ليس لاحد الاطراف من المتخاصمين ان يرفض حكمه وان يلغيه ويقول لا اتبعه. حكم ملزم مثل حكم القاضي ما دمت وافقت معي عليه. وللاسف كثير من الناس لا يعرف هذه الجزئية كثير من الناس في واقعنا اثنين متخاصمين بقولوا بدنا نروح لمحكم بدناش نروح للقضاء اه في بلادنا نذهب لمحكم من الافاضل من طلبة العلم من كذا. يأتي هذا شخص مع خصمه الى المحكم ويسمع المحكم من هذا الطرف ومن هذا الطرف وبيجي بجيب شهود او المهم تخلص القضية فالمحكم يصدر رأيه. احد الاطراف ما بعجبه بقول لا انا مش راضي ويذهب هو يظن انه هذا جائز نقول هذا لا يجوز. ما دمت وافقت على التحاكم الى شخص معين تتوافر فيه شروط القضاء بدك ترضى بالحكم عليك ان ولا يحل لاحد نقضه حيث اصاب هذا المحكم الحق في قضائه طيب انا سيتكلم عن آآ سنن واداب القاضي ومجلس القضاء عموما فقال ويسن كون الحاكم ما الاشياء التي يسن ان توجد في القاضي. الحاكم يعني القاضي. يسن ان يكون قويا لكن لا يصل لدرجة العنف. قال قويا بلا عنف لينا عنده هيك لين وحسن تعامل بس بلا ضعف وتمييع حليما متأنيا هادي الزلمة بسمع بهدوء متفطنا انتبه ذكي يلقطها سريعا عفيفا ليس انسان مرتشي بصيرا باحكام الحكام قبله يعرف اقضية الحكام السابقين قبله كيف قضوا في مثل هذه المسائل التي ترفع اليه حتى يكتسب خبرة ويجب عليه الان يتكلم عن الواجبات على القاضي يجب عليه العدل بين الخصمين بين المدعي والمدعى عليه. لما يأتي الخصوم طوم الى مجلس القضاء لازم يعدل بينهم. في ايش في لحظه لحظة يعني نظري فما بصير يكون مهتم مقبل على المدعي. ولا ينظر الى المدعى عليه او ينظر للمدعى عليه ولا ينظر للمدعي بعينك بدك تنظر بالعدل تنظر الى هذا والى هذا نظرا عادلا قدر الامكان. ولفظه. فما بنفع بتكلم مع المدعي بكل اداة واحترامه مع المدعى عليه بكل خشونة وغلظة هذا حرام ومجلسه ما بنفع يكون اه المدعي في مجلس يعني مقدم وقريب من القاضي والمدعى عليه والله مطرود جالس في اخر القاعة يجلسان بنفس المجلس هذا هون وهذا جنبه وهذا اذا كانا مسلمين طبعا اذا كان مسلما وكافرا شوي الامور بتختلف. اذا كان النزاع بين مسلم وكافر فسنعرف الاستدراك وكذلك الدخول عليه. فمثلا اذا اثنين على الباب المدعي او المدعى عليه يأذن لهما معا ولا يأذن لاحدهما قبل الاخر. حتى يكون عادل اقصى درجات العدل. قال الا المسلم مع الكافر. فالمسلم يقدم في الدخول الى قاعة المحكمة يرفع في الجلوس عن الكافر. وهنا يعني انبه على قضية وهي قد لا تعجب البعض لكن هذا هو كلام الفقهاء. وهي انه في مفهوم الدولة المسلمة الشرعية الصحيحة قضية المساواة في المواطنة بين المسلم والكافر هذا غير موجود المساواة في المواطنة بين المسلم والكافر بحيث يكون الكافر له نفس حقوق المسلم حتى في هذه الدرجات هذا غير موجود المسلم مقدم على الكافر لان الله هو الذي قدم المسلمين على الكافرين ولن يجعل الله للكافرين عن المؤمنين سبيلا. وليس لمخلوق ان يغير ما اراده الله سبحانه وتعالى. نعم نحن لن نهضم الكافر حق له لكننا في التعامل لا يمكن ان نعامل الموحد الذي كان مؤدبا مع الله في انه لم يشرك به ولم يجحد رسله انه عامله معاملة النصراني الذي يثلث مع الله ويشرك به او معاملة من يقول عزير ابن الله او معاملة الملحد لا يمكن هذا لكن واقعنا المعاصر للاسف اختلفت فيه الموازين في هذه القضايا لكن انا هذا اقوله كما يقول للتاريخ ان يعرف ما في كتب الفقهاء ولتتعلم الاجيال. ما قاله ائمتنا وسادتنا انه احبائي مفهوم المواطنة المتساوية هذا غير وجود ضمن رؤية الدولة المسلمة الشرعية الصحيحة المسلم مقدم على الكافر في الطرقات لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام واذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم الى اضيقه. وان جاءكم من حاول ان يحرف نصوص الائمة ومن يحرف الاحاديث النبوية عن ظواهرها لهوى في نفسه. او لانهزام مع موجة الحداثة المعاصرة. فاعلموا ان عليكم ان تعودوا الى كتب التراث الى كتب الائمة دعوكم من كلام المعاصرين. اذهبوا الى كتب الائمة وانظروا كيف شرحوا هذه الاحاديث وكيف كتبوا الفقه الاسلامي بنفس العزة بنفس التمكين حتى تفهم تاريخك وتعرف فقهك وتعرف الاحكام التي دونها الائمة بعيدا عن يعني انهزام كثير من المعاصرين وبعض المعاصرين لما يأتي الى مثل بهذه العبارات يحاول يقفز عنها او يتحاشاها او يفسرها بتفسير حداثه قطعا ليس هو كلام الائمة وليس هو المقصود لكن هذا جزء من الوهن الذي على امتنا نسأل الله ان يعيد لنا عزنا وتمكيننا. طيب اه ثم قال ويحرم عليها بعد ان ذكر سنن القاضي وذكر ما يجب عليه ذكر ما يحرم عليه فقال ويحرم عليه اخذ الرشوة وهذا واضح لعن الله الراشي والمرتشي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك اضيفوا عندكم يحرم عليه ان يأخذ الهدايا من الناس قالوا الا استثنوا اذا كان شخص من عادته ان يهدي هذا القاضي قبل ان يتولى منصب القضاء ولم يكن لهذا الشخص خصومة عند القاضي ها القاضي لا يجوز له ان يأخذ الهدايا من الناس الا من شخص كان من عادته ان يعطي القاضي هدايا قبل ان يتولى منصب القضاء. بينهم معرفة مسبقة. وكمان هذا الشخص اللي اهدى القاضي هدية لمعرفته مسبقة به يجب الا تكون له خصومة عند القاضي في هاي اللحظة تمام؟ فاذا وجد هذان الشرطان يجوز للقاضي ان يقبل ويقولون حتى في هذه الحالة الاولى الا يقبل لينزه نفسه تمام التنزيه. والا الاصل عدم قبوله للهدية كما انه لا يأخذ الرشوة ثم قالوا ويحرم عليه ايضا ان يسار احد الخصمين او يضيفه او يقوم له دون الاخر ما بصير اه بنسميه احنا في لغتنا العامية يوشوش المدعي او المدعى علي يسار يعني يتكلم في اذنه بسر من دون ان يسمع الطرف الاخر ما بيحق للقاضي يفعل هذا ولا يضيفه يقدم له ضيافة بعض القضاة بيصب قهوة للمدعي ما بيصب قهوة للمدعى عليه وبكشر في وجهه ما بحق لك. اه او يقوم له بكون مثلا القاضي بعرف المدعي او المدعى عليه فيقوم له لما يدخل. تفضل تفضل وكذا وكذا لما يدخل المدعى عليه ما بقوم له وكانه غير موجود اجلس مكانك هذا للاسف كثير يفعله القضاة اليوم من دون معرفة باحكام القاضي وما الذي يجب وما الذي يسن؟ وما الذي يحرم؟ للاسف ويحرم عليه ايضا ان يحكم يحرم على القاضي. ان يحكم وهو غضبان كثيرا. اذا كان غضبان قليلا قال والغضب اليسير لا يعني يمنع من القضاء. لكن اذا كان غضبان غضب كثير يفقد التركيز فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبر لا يقضي القاضي بين اثنين او لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان. كذلك اذا كان حاقن حاقن يعني يحتاج للذهاب الى دورة المياه الانسان اذا كان كثير حاقن العقل لا يفكر جيدا. او كان في شدة جوع جوعان بشدة او شدة عطش او شدة هم او شدة ملل او شدة كسل او شدة نعاس كلها طبعا معلقة بالشدة او شدة برد من مؤلم او شدة حر مزعج فكل هذه الامور يحرم على القاضي ان يقضي اثناءها لانه لا يركز فان خالف هذا القاضي وقضى في حالة من هذه الاحوال وفعل حراما لكنه حكم في هذه الحالة هل يصح قضاؤه؟ الان هو حرام حرام لكن من حيث الصحة والبطلان وهو الحكم الوضعي. هل يصح ولا لا يصح؟ قالوا يصح ان اصاب الحق ان اصاب الحق لكن ان ظهر انه لم يصب الحق وكان قضاؤه باطلا فلا يصح ولا يلتفت الى هذا القضاء ويعاد من جديد. جميل طيب ثم قال ويحرم عليه ايضا ما زلنا نتكلم عن المحرمات ان يحكم بالجهل يحكم بين اثنين وهو مش عارف حكم الله عز وجل في هاي الواقعة بصير يحكم في الجهل؟ لأ القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة. رجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار. كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابي بكرة. او وهو متردد يعني مش متأكد من صحة حكمه برضه ما بنفع فالتردد حاله حال الجهل في التحريم الحكم به فان خالف وحكم يعني من حكم وهو يجهل او حكم وهو متردد هنا لا يصح حكمه ولو اصاب الحق يعني لو رحنا لقاضي اخر وقال لنا ان قاضي الجاهل او القاضي المتردد قضاؤه صحيح لا يقبل هذا القضاء وعليه ان يعاد جميل بخلاف المسألة السابقة مسألة من قضى اثناء شدة جوع او عطش. هسا حرام لكن اذا قضى واصاب الحق بنمشيه تمام لكن حالة ان هو حكم وهو جاهل بالمسألة او متردد فيها هنا لا يمشي هذا القضاء بحال من الاحوال ثم قال ويوصي للوكلاء والاعوان ببابه. القاضي بكون عنده في العادة في مجلسه حراس واعوان على ابواب المحكمة. يوصيهم بالرفق بالخصوم وقلة الطمع. يعني ها مش كل واحد يحط في جيبتكم شغلة تقبلوها يوصيهم بتقوى الله سبحانه وتعالى باختصار ويجتهد القاضي ان يكونوا يكونوا ان يكون وكلاؤه واعوانه في مجلس القضاء. ان يكونوا شيوخا او كهولا. يا بكونوا كبار في او وصلوا لمرحلة الكهولة وليس شباب يافعين صغار اجتهد ان يكونوا شيوخا او كهولا اعوانه من اهل الدين والعفة والصيانة حتى يعني كما قلنا توصل الحقيقة اه كما هي ولا يكون هناك تلاعب اذا وكلاء القاضي يسن ويجتهد القاضي ان يكونوا شيوخا او كهولا من اهل الدين والعفة والصيانة. ويباح له يباح للقاضي ان اتخذ كاتبا وظيفته يكتب الوقائع احنا بنسميه اليوم في واقعنا كاتب عدل المحاكم في بلادنا يسمى كاتب عدل يكون جنب القاضي ووظيفته يكتب ما يملي عليه القاضي. لكن يشترط في هذا الكاتب ثلاثة شروط ان يكون مسلم فكاتب العدل لا يكون نصرانيا او ذميا عموما اتنين يكون مكلف بالغ عاقل ثالثا يكون عدل. حتى لا يغش ويغير الحقائق المكتوبة تمام ويسن ان يكون هذا الكاتب حافظا عنده قدرة على الحفظ حتى اذا سهى القاضي او ما تذكر يذكره وان يكون عالما يعني باحكام الدين هذه السنن يعني مشروط يعني خلينا نقول يستحب ان تكون حتى نصل لافضل مرحلة في هؤلاء الكتاب اعلى مستوى يمكن ان يوجد فيهم. لكن ليس شرط ان يكون حافظا عالما. يكفي ان يكون مسلما مكلفا عدلا بكفينا الان بعد ما تعرفنا على اه شروط القاضي وكيف يولى وادابه واحكامه؟ سنبدأ الكلام عن اه كيفية القضاء كيفية القضاء. الطريقة التي يتبعها الحاكم ليكون سائرا على منهج صحيح في القضاء بين متنازعين وهذا باب مهم جدا وتأصيلي في مفهوم القضاء. باب طريق حكمه وصفته. ما معنى طريق الحكم؟ يعني الطريقة التي يتبعها الحاكم في فصل النزاعات بين الناس ورد الحقوق الى اصحابها. وهذا يعني الباب عبارة عن خطوات متسلسلة. عليكم ان تنتبهوا لها ستفهم منهج الحنابلة في قضية القضاء. قال اذا حضر الى الحاكم خصمان قصة لازم نتكلم عن قصة اذا حضر الى الحاكم خصمان مدعي ومدعى عليه فالحاكم له ان يسكت يبقى صامتا حتى يبتدأ احدهما بطرح الموضوع وله ان يقول ايكما المدعي. فالحاكم اذا مخير دخل خصمان الى مجلس القاضي. فالقاضي اما ان يبقى صامتا ينتظر ان يبتدأ احدهما بالدعوة واما ان يسأل فيقول ايكما المدعي له ان يفعل هذا وله ان يفعل هذا. طيب فان ادعى احدهما اذا تقدم احدهما وبدأ هو بالدعوة اشترط في هذه الدعوة ان تكون معلومة. قال فان ادعى احدهما اشترط كون الدعوة معلومة لابد تكون الدعوة معلومة. يعني في شيء معلوم وتكون محررة بان يقول المدعي مثلا اريد ايها القاضي من محمد الف بده يحدد اشياء الالف الف دينار وبحدد دينار اردني ولا دينار من دولة ثانية الف دينار اردني انه ممكن يكون الف دينار كويتي. ممكن يكون الف دينار كذا فعليه ان يحدد بالضبط ويحرر دعواه اريد من محمد الف دينار اردني هون المدعي اعطى دعوة معلومة التفاصيل اريد مثلا اريد من محمد آآ عشرة شوالات من قمح اما ان يقول المدعي اريد من محمد اطالب يعني محمد بعشر شوالات ويسكت قاضي بقرب مش هينفع كده. لانه عشر شوالات من ايش؟ من قمح ولا من شعير ولا من رز. هنا الدعوة ما عادت معلومة. فلابد للمدعي ان يحرر دعواه هو ان يبين تفاصيلها لتصبح معلومة حتى يستطيع القاضي ان يلزم الطرف الاخر وان يوجه اليه المخاطبة. انه يا فلان صاحبك بدعي عليك الف دينار اردني او عشر شوالات قمح اما اذا الحاكم ما عرف طبيعة الشيء المدعى به لن يستطيع ان يلزم الطرف الاخر بشيء. فلابد اذا في الدعوة ان تكون معلومة محررة واضحة حتى يستطيع القاضي ان يلزم بها الطرف الاخر اذا ثبتت واذكروا هذا المثال. بدك تدعي على شخص مال بتبين شو نوع المال ذهب ولا فضة ولا شعير ولا قمح اذا كان مثلا نقود بتبين شو نوعها دولار ولا دينار اذا كانت دينار دينار اردني ولا دينار كويتي تحدد كل التفاصيل حتى تصبح الدعوة معلومة عند القاضي. ليوجه الخطاب الى الطرف الاخر اذا اول شرط لابد تكون الدعوة معلومة. اثنين وكونها منفكة عما يكذبها اذا كانت الدعوة من البداية واضح انها مكذوبة لسياقها ترفض هذه الدعوة ابتداء من القاضي. بقول هذه الدعوة انا لا اسمعها. مثل ايش شخص ادعى فقال يا ايها القاضي هذا الشخص امامك قتل والدي قبل ثلاثين سنة مرضا جاء المدعي فادعى على شخص انه قتل والده فقال له القاضي متى قتل والدك؟ قال قتله قبل ثلاثين سنة فنظرنا في المدعى عليه فاذا هو شاب عمره عشرون عاما يعني ما صلاش عشرين سنة عمره وهنا القاضي يقول للمدعي دعواك اقترن بها ما يدل على كذبها. انت يا المدعي تدعي على هذا الشخص انه قتل والدك قبل ثلاثين سنة. صح؟ صح طب كم عمرك ايها المدعى عليك؟ والله عمري عشرين سنة وهاي الهوية وهاي الاثباتات. اذا هذه الدعوة التي رفعها المدعي مكذوبة. لانه المدعي المدعى عليه عمره كله عبعضه عشرين سنة. فكيف انت ايها المدعي تدعي علي انه قتل والده قبل ثلاثين سنة؟ اذا هنا اه احتف بالدعوة وارتبط بها ما يكذبها طيب ناخد مثال اخر شخص ادعى عند القاضي فقال ايها القاضي انا ادعي على هذه الزوجة عفوا ان ادعي على هذه المرأة انها زوجتي منذ عشرين سنة فراح القاضي للمرأة فقال لها كم عمرك؟ قالت له والله انا عمري سبعطعشر سنة وان القاضي مباشرة بلغي الدعوة لان المدعي يدعي على امرأة انها زوجته منذ عشرين سنة والمرأة طبعا تنفي انها الزوجة ها الرجل المدعي يقول ايها القاضي هذه المرأة هي زوجتي منذ عشرين سنة وهي تنفي ذلك فالقاضي ذهب فتش عن عمر الفتاة وهاي المرة ووجد عمرها عبعضه كلها سبعطعشر سنة والها تمنطعشر سنة فهنا سيقول القاضي للمدعي دعواك اقترن بها ما يكذبها. انت ادعيت انها زوجتك منذ عشرين سنة وهي كلها عمرها بعضها سبعطعشر سنة. كيف بتكون زوجتك من عشرين فاتضح كذب هذه الدعوة فلا تسمع. فاذا الدعوة لابد تكون معلومة التفاصيل وطبعا ان شاء الله في المطولات احبابي ستعرفوا انه في بعض التفاصيل ثانوية القاضي لا يحتاج الى ان تذكر في الدعوة. وهناك تفاصيل اساسية يحتاج القاضي ان تذكر في الدعوة. فالتفاصيل الاساسية هي التي يجب ان تذكر بالتفاصيل الثانوية. مثل مثلا سبب الاستحقاق ما يسمى سبب الاستحقاق يعني عند الحنابل يكون اساسا لا يحتاج المدعي الى ان يذكر. يعني لما انا اقول يا قاضي اريد من فلان الف دينار اردني. هل احتاج ان ابين كيف استحققتها؟ ما سبب الاستحقاق لها؟ والله حتى قرض ولا بدي اياه منه حق اجارة ولا بيع ذكر سبب الاستحقاق هل يلزم المدعي؟ عند الحنابل يقولون؟ لا لا يلزم ابتداء ان يذكر المدعي سبب استحقاقه للالف. يكفي ان يبين انه هو يريد من فلان ويستحق الف دينار اردني اما السبب الاستحقاق هذا مش شرط ان يذكره فان شاء الله في المطولة ستعرفون هناك امور اساسية يجب ان تذكر وبدونها تكون الدعوة مجهولة وهناك امور ثانوية لا يلزم المدعي ان يذكرها. اثنين لابد كما قلنا ان تكون الدعوة منفكة عما يكذبها وذكرنا امثلة على ذلك. طيب الان طبيعة الشيء المدعى به الشيء المدعى به اه طبيعة الشيء المدعى به اما ان يكون عينا واما ان يكون دينا. يعني المدعي اه قد يدعي على هذا الشخص عين من الاعيان سيارة او منزل او اه ايش حكينا مثلا سيارة او منزل او دراجة او اه جوال معين. واما ان يدعي عليه دينا اي شيئا في ذمته المدعي حينما يرفع دعوة على المدعى عليه احيانا يطلب في حقوق الادمية لانه الدعاوى هناك دعاوى حدود هناك دعاوى حقوق ادميين. لكن اذا كان المدعي يريد حقا خلينا نقول من المدعى عليه هذا الكلام في هذه الجزئية اما ان يكون دين واما ان يكون عين. اذا كان المدعى به هيك بنقول اذا كان المدعى به دين واذا كان المدعى به عين. ايش قال؟ قال اذا كان الشيء المدعى به دين الى المدعي راح عند القاضي وقال يا قاضي انا اريد من المدعى عليه الف دينار دين هنا القاضي بده يتأكد انه هذا الدين الذي يطالب به المدعي المدعى عليه دين حال وليس من الديون المؤجلة حنا عرفنا ان ديون البيوع يصح ان تكون مؤجلة. فاذا كان الدين الذي يطالب به المدعي لم يحن وقته بعد بل هو ما زال مؤجلا. فالقاضي هنا لا يسمع الدعوة. اذا المدعي طلب دينا من المدعى عليه. وكان هذا الدين مؤجل لم يحن موعده بعد. فالقاضي بقول للمدعي الله يسهل عليك اذهب الى منزلك. لما يصبح هذا الدين حال وواقع الان يعني جاء وقت تسليمه. تعال ارفعوا دعوة فيه جيد اذا كان اذا الدعوة في دين لازم ان يكون هذا الدين حالا. واذا كانت الدعوة في عين ماذا قال؟ وان كانت الدعوة بعين اشترط حضور هذه العين لمجلس الحكم حتى تعين بالاشارة. يعني اذا كان المدعي لا يطالب المدعى عليه بعين بسيارة معينة بمنزل معين فهنا القاضي طبعا المنزل صعب نجيبه لمجلس الحكم. ممكن القاضي يخرج بعض الاعيان او الوكلاء عنه يكشفوا عالبيت. لكن خلينا نقول سيارة من الاشياء التي تقبل النقل اذا مدعي يدعي سيارة عين على المدعى عليهن القاضي يطالب بحضور السيارة الى مجلس الحكم اذا كانت عين تقبل النقل فهنا القاضي يطالب بحضور العين الى مجلس الحكم حتى تعين بالاشارة لتكون الشيء مدعا به تمام الوضوح طيب اذا كانت غائبة عن البلد يعني اذا كانت السيارة التي يطالب بها المدعي المدعي عليه مش موجودة في الاردن في بلد القضاء وانما موجودة في السعودية او في العراق مش موجودة في بلدنا. هنا يطالب المدعي بان يصف هذه السيارة هذه العين التي يطالب بها المدعى عليه تمام الوصف. قال كصفات السلام مر معنا في كتاب السلام سابقا ما هي الامور التي يجب ان تذكر في وصف المسلم فيه صح ان يعين جنسه ونوعه واي امور يختلف بها الثمن عادة يجب ان تذكر في المسلم فيه صح؟ فنفس الشيء هنا في حال القضاء. المدعي لما يطالب بعين هذه العين مش موجودة في البلد ولا يمكن احضارها على المدعي ان يصفها بالصفات المشروطة في السلم. وان يبين الجنس والنوع وصفات اللون والحجم وما شابه ذلك تضبط هذه العين تمام الضبط لئلا يقع الاختلاف بعد ذلك. جميل؟ طيب اه المدعي جزاه الله خير وفى جميع الشروط اتى بدعوة معلومة ومنفكة عما يكذبها وقد كانت دعوة مثلا دين او عين وقد تكون دعاوى اخرى مثل دعاوى الحدود وحقوق الحدود كما سيأتي معنا او دعاوى قصاص انه مش كل الدعاوى هي دعاوى دين او عين. فنحن هنا تكلمنا اذا كان المدعى به دين او عين. لانه ممكن يكون المدعى به جناية اطالب بقصاص او يكون حد من حدود الله يطالب باقامته. فهذه ايضا امور اخرى او ممكن يكون مثلا نسب ممكن يكون اه عقد زواج الى غير ذلك. فهذا التفصيل اذا كان المدعى به طبيعة انه دين او عين جميل. اذا اتم المدعي دعواه وسمعها القاضي الان القاضي بعد ما يسمع الدعوة من المدعي يتوجه للمدعى عليه ها لسا ما بطالب المدعي بالبينة. لأ بعد ما يسمع القاضي كلام المدعي والمدعي احكم دعواه يتوجه القاضي الى المدعى عليه. بقول له سمعت انت شو حكى صاحبك هل تقر بالحق الذي يطالبك به ولا تنكره؟ اه فالمدعى عليه الان يابقر يا بنكر صح ولا لا؟ هو يا بقر يا بنكر. فان اقر فان اقر خصمه بما ادعاه او اعترف بسبب الحق ثم ادعى البراءة لم يلتفت لقوله بل يحلف المدعي على نفيه ما ادعاه ويلزمه بالحق الا ان يقيم بينة ببراءته. الان آآ الحالة الاولى لن مدعى عليه يقر بقول والله ايها القاضي كلام المدعي الصحيح. المدعى عليه اقر بكلام المدعي. وهنا خلص. بقول للقاضي خلص ليش اجته عندي ايها المدعى عليك عليك ان ترد الحق الى المدعي واذا كان من امور الحقوق او الجنايات او الحدود سيقوم القاضي بتطبيق الامر على ما تم تصفيره طبعا تفصيله في باب في باب الحدود كم يحتاج الى قراءة انه في حدود هذا قرار بيئي يحتاج لمرتين هناك يحتاج لاربع مرات على حسب ذلك. لكن عموما زي ما ذكرنا انه القاضي الان بيتوجه للمدعى عليه بقول له انت سمعت كلام المدعي؟ هل تقر اذا اقر خلص. سيلزمه القاضي بتبعة الاقرار. اه هناك ايضا حالة اخرى سيلزمه القاضي فيها وهي قال اذا اعترف بسبب الحق اللي هي الحالة الثانية. اذا مدعى عليه اعترف بسبب الحق ثم ادعى البراءة قال لم يلتفتوا لقوله. شو يعني هذا الكلام؟ يعني المدعي قال ايها القاضي اريد من المدعى عليه اه الف دينار انا كنت اقرضته اياها وهو ما سدني اياها فالقاضي هنا ذهب للمدعى عليه. وقال هل تقر بانه اقرضك اعترف المدعى عليه بسبب الحق يعني المدعى عليه ايش قال؟ قال انا بعترف انه اقرضني. ها اعترف بسبب الحق. فقال اعترف انه فعل لن اقرضني لكن ليس له شيء مني ادعى البراء قال انا بريء من هذه الالف انا خلاص بريء منها كانه ادعى انه ردها ها هو اعترف ركز اعترف انه فعلا اقرضه لكنه قال ليس له عندي شيء ليس له عندي شيء يعني كأنه يقول انا رددتها له. انا رددتها له مسبقا طيب اه او مثلا خليني اخذ مثال اخر ادعت امرأة مهرا على زوج او على رجل وهذا الرجل معترف بالزوجية لكنه قال لا مهر لها عندي. يقصد انه خلص انا سديت المهر امرأة رفعت دعوة عند القاضي. يا ايها القاضي هذا الرجل اريد منه مهري القاضي راعى المدعى عليه. فاذا المدعى عليه يعترف بسبب الحق. الان المهر لماذا تستحقه المرأة على هذا الرجل؟ اكيد في سبب وهو الزوجية بسبب الزواج فاذا مدعى عليه اعترف بالزوجية قال فعلا انا زوج لهذه المرأة ايها القاضي المدعية. لكن ليس لها عندي شيء. مفهوم كلامك ليس لك ليس لها عندك شيء يعني انت سديتها. هذا مفهوم كلامك الان المدعى عليه اذا اعترف بسبب الحق. مثلا في المسألة الاولى اعترف المدعى عليه بانه كان اقترض من المدعي. او في المسألة الثانية اعترف المدعى عليه بانه زوج لهذه المرأة لكنه قال انا بريء من الحق في هذه الحالة قوله بعد ان اعترف بسبب الحق قوله انا بريء منه مش لازمني في ذمتي يعني انه انا سديته باختصار وخلصت منه هل يعتبر قوله هذا؟ لا لا نعتد بقوله انه بريء منه وانه قام بسداد الحق وارجاعه لذلك ايش قال؟ لم يلتفتوا لقوله انه بريء بل يحلف المدعي ها هنا بعد ان اعترف بسبب الحق لكنه ادعى البراءة منه هنا يحلب يرجع القاضي على المدعي ويطالبه بان يحلف على نفيه ما ادعاه. يعني القاضي برجع للمدعي. مثلا يجي عمسألة القرض القاضي بقول للمدعي احلف ايها المدعي ان هذا المدعى عليه لم يرد لك المال فالمدعي هنا يحلف والله ايها القاضي واقسم بالله ان المدعى عليه لم يرد لي المال فهنا خلاص بما ان المدعي حلف انه لم يستلم شيء ولم يرد اليه المال. القاضي سيطالب المدعى عليه بدفع المال للمدعي وكذلك في مسألة الزوجة. الان الزوج المدعى عليه اعترف انه زوج تمام؟ بس قال انا سديت المهر فهنا بيرجع القاضي على المدعي وهي المرأة فيقول لها ايتها المرأة المدعية احلفي بالله ان الزوج لم يعطك المهر فتقول اقسم بالله ان الزوج لم يعطني المهر فهنا الزوج سيطالب بان يدفع المهر الا ها جئنا للاستثناء الاخير الا ان يقيم بينة ببراءته لان هنا في الحقيقة القضية ستنقلب خلينا نقول هنا اصبح المدعى عليه هو الذي ها بعد ان اعترف بسبب الحق لكنه قال انني بريء منه يعني سديته بنقول الاصل انك ما سديته فيصبح المدعى عليه هو المطالب بالبينة والمطالب بالبينة سيصبح المدعى عليه هو المطالب بالبينة في هذه الحالة. لانه اعترف بسبب الحق لكنه ادعى انه بريء منه وانه قام بسداده هنا يصبح المدعى عليه هو المطالب بالبينة انه سد الحق ويكون المدعي هو المطالب باليمين. لاحظوا كيف انه احيانا قد تعكس الامور مع انه الاصل في باب القضاء ان المدعي ما عليهوش يمين المدعي على البينة والمدعى عليه هو عليه اقرار او يمين لكن في مثل هذه الحالة لاحظوا هاي الحالة الاستثنائية لما المدعى عليه اقر بسبب الحق وزعم انه رده نقول الاصل انك ما رديته. فعليك ان تأتي بالبينة انك رددته فان لم تأتي بالبينة فسنطالب المدعي باليمين انه لم يستلم ويأخذ حقه فهمتم؟ كيف تنقلب الامور في مثل هذه الاحوال جميل طيب اذن القاضي ذهب للمدعى عليه. فالمدعى عليه اما ان يقر من دون نقاش وحينئذ القاضي سيلزم المدعى عليه بان يرد الحق اذا المدعي واما ان يعترف المدعى عليه بسبب الحق لكنه يزعم انه اصبح بريء منه وانه رده للمدعي وهنا عرفنا اذا لم يأتي المدعى عليه ببينة تثبت براءته المدعي يحلف ويستحق اخذ الحق طيب اذا المدعى عليه لا ما اعترف بشيء لا هو اقر ولا اعترف بسبب الحق اصلا. انكر كل الموضوع المدعي بقول يا قاضي انا اقرضت فلان الف دينار المدعى عليه بقول ما اقرضني نفى اصل الموضوع قال له ما اقرضني شيء فان انكر الخصم ابتداء كل الموضوع او المرأة قالت يا قاضي انا اريد من هذا الرجل مهرا للزوجية فالرجل قال انا لست بزوج لها اصلا. انكر كل الموضوع اصالة ان انكر الخصم ابتداء اه بان قال لمدع مثلا قرضا او ثمنا عليه ما اقرضني ايها القاضي او ما باعني شيء حتى يستحق ثمنه او لا يستحق علي شيئا مما ادعاه. او لا حق له عليه. ها هنا المدعى عليه انكر اصل الموضوع هنا صح الجواب يعني بكون جواب المدعى عليه صحيح صح يعني عند القاضي من حيث الناحية القضائية قوله لم يقرضني لم يعطني الجواب هيكا صورته صحيحة صورتك وصورة الجواب صحيحة. القاضي سيلتزمها فهنا اذا انكر المدعى عليه سيعود القاضي الى المدعي. ها. سنعود الان للمدعي فيقول الحاكم للمدعي هل لك بينة على الحق الذي تدعيه على فلان فان قال المدعي نعم عندي بينة قال له القاضي ان شئت فاحضرها اه لاحظوا حتى عبارة القاضي ما بامره لأ بقول ان شئت الامر الك انت المدعي حاب تحضرها احضرها ان شئت فاحضرها فاذا ذهب المدعي فاحضر بينته البينة هنا الشهود كما قلت لكم في كتب الفقه في العادة لما يتكلموا عن البينة هم يتكلمون عن البينة بمعنى الشهود وقل ان يتطرقوا لموضوع البينة بمعنى القرائن جميل كما قلنا القاضي سيقول للمدعي احضر بينتك يعني شهودك فبيروح المدعي او ان شئت هكذا ان شئت احضر بينتك. ان شئت احضر بينتك. فاذا ذهب المدعي فاحضر الشهود وشهدوا طبعا راح نيجي الان لموضوع الشهود وتزكيتهم هذه قصة ثانية. لكن احنا الان بنختصر هل لك بينة؟ فان قال نعم. قال له ان شئت فاحضرها. فاذا احضرها وشهدت سمعها الحاكم اذا جاب المدعي شهوده يلزم الحاكم القاضي ان يسمع هؤلاء الشهود يشهدون بالحق وحرم ترديدها. يعني لا يجوز للقاضي اذا سمع الشهادة بشكل صحيح ان يطالبهم باعادة الشهادة القاضي اذا سمع الشهادة من الشهود بشكل صحيح بصورة واضحة كاملة يحرم عليه ان يطلب منهم الترديد والاعادة. لانه هذا اولا ممكن يصنع ترهيب لهم للشهود وتخويف ليش طالبنا بالاعادة؟ فيسبب تلكؤ منهم ممكن يتراجعوا ممكن الامور تختلط. ممكن تختلف الاقوال فما بدناش. احنا خلص بنعتمد الشهادة الاولى انت ايها القاضي سمعت كامل؟ اه والله سمعتها وسجلتها وسجلت. اذا لماذا تطالبهم بالترديد؟ فضلا انه اصلا ممكن يكلفهم انه الشهود شهدوا وذهبوا القاضي يطلبهم مشوار ثاني برضه. هذه تكاليف هم ليسوا ملزمين بها وفيها تعنت ومشقة لا حاجة اليها الان القاضي اذا ما سمع الشهادة بشكل صحيح ممكن يطالب باعادتها لكن اذا سمعها وسجلها ووثقها لماذا تطالب بالتكرار فهذا لا يجوز شرعا ان يطالبهم بتكرار الشهادة ثم قال بدنا نكمل الان بده شوي يستطرد في موضوع الشهود قال ويعتبر في البينة اي في الشهود. البينة هنا بمعنى الشهود. ولاحظوا انهم شوي حاصرين الموضوع. قال البينة لكن الاصح ان البينة احفظوه وخذوا هذه المعلومة من ابن القيم. البينة في القضاء اعم من الشهود. البينة نعم الشهود هم احد اسس البينات لكن البينة قد تكون قرائن احوال قد تكون قرائن احوال وليس دائما هي الشهود لكنهم زي ما عرفتوا. لما هنا بقول لك بين اعرف انه يقصد بالبين الشهود بالتحديد قالوا يعتبر في البين اي في شهود العدالة ظاهرا وباطنا. اه الشهود اللي بيقبلهم القاضي وبسمع منهم شهادتهم لا بد تثبت عند القاضي عدالتهم ظاهرا وباطنا يعني ايه ان يكونوا عدولا في ظاهر حالهم من اهل الصلوات والصلاح والخير وفي باطن احوالهم من حيث اه المعاملة والمعاشرة. الظاهر كما قلنا السمت الظاهر. اللي هو المحافظة على الصلوات والعفة والامور الشكلية الظاهرة انه رجل متدين محافظ يخاف الله. هذا الظاهر وبده يتأكد من عدالة الباطن والباطل ليس المراد القلب لا بعض الشباب يفهموا الباطن المراد بالباطن يعني معاشرته لانه كثير من الناس بتفكر انه شخص بصلي في المسجد ومن اهل الصلاح وممكن يكون مربي ايضا الذقن واللحية ويلبس لباس. اه يظنوا خالص هذا دلالة على ادال الباطنة لما يبدأ يتعامل معه في التجارة وفي البيع وفي الشرا وفي اموره الخاصة بكتشف مصايب فبالتالي القاضي بده يكون حذر بقول لك هذه حقوق ناس. انا لن اعتمد فقط على العدالة الظاهرة بل يجب ان اعرف معشره الباطن. فلابد يكون متأكد من انه هذا الرجل عدل حتى في معاملاته الشخصية. وفي مصاحباته للناس وفي سفره وفي حله وفي ترحاله. تمام؟ فالعدالة التي يطلبها القاضي في الشهود هي عدالة ظاهرهم وباطنهم فيتأكد حتى من عدالتهم في معاملاتهم لما يعامل الناس عدل لما يصاحب الناس ويسافر معهم عدل. هذه العدالة التي نطلبها. الا في شيء واحد يكتفي فيه القاضي بالعدالة الظاهرة. قالوا في عقد النكاح في عقد النكاح المدعي اذا اتى بشهود يكتفي القاضي بعدالتهم الظاهرة ليه ؟ جبت لكم اخواني في عقد النكاح لما اتكلمنا عن الشهود الذين يشهدون على عقد النكاح ايش قلنا؟ قلنا الشهود في عقد النكاح اشترطوا عدالتهم ظاهرا يعني انا عقدت على فتاة وجبت شهود. الشهود لا يشترط حتى اشهد ناس على عقد نكاحي ان يكونوا عدولا في الباطن. يكتفي استطيع ان اكتفي بالعدالة الظاهرة فاذا انا طب ايش فائدة الشهود على عقد النكاح؟ لما انا اتزوج فتاة واجيب شهود. ايش فائدتهم؟ فائدتهم انه اذا صار في المستقبل نزاع بيني وبين هذه المرأة. انه انا زوجك لأ هي بتقول انت مش زوجي. ورحنا للمحكمة انه هدول الشهود اللي شهدوا على عقد النكاح اجيبهم واقول للقاضي ايها القاضي انا هدول الشهود شهدوا على عقد نكاحي. فالقاضي بسمع منهم. انتم مشيتوا على اه والله شهدنا انه هاد الزلمة تزوج هذه المرأة فلما كنا في عقد النكاح كنا نقول الشهود في عقد النكاح يشترط العدالة الظاهرة فيهم بالتالي اذا صار الموضوع فيه نزاع وخصومة القاضي سيقبل شهود عقد النكاح اكتفاء بعدالتهم الظاهرة صح؟ وهيك المنطقية في التقاصير. انه احنا قبلناهم شهود في عقد النكاح بعدالتهم الظاهرة. وهذا معناته انه اذا صارت مشكلة وارتفعنا عند القاضي. القاضي سيقبل هؤلاء الشهود اكتفاء بعدالتهم الظاهرة. واما ما سوى موضوع عقد النكاح لأ. يشترط ان يعرف القاضي العدالة الظاهرة والعدالة الباطنة. ممتاز قالوا وللحاكم ان يعمل بعلمه فيما اقر به في مجلس حكمه وفي عدالة البينة وفسقها فان ارتاب منها فلا بد من المزكين لها. الان هذه مسألة كبيرة في الفقه الاسلامي وفي القضاء عموما هي مسألة ما هي الامور التي يجوز فيها للقاضي ان يتبع علمه ومعرفته الشخصية الان اسمعوا مني الحنابلة يقولون لا يجوز للقاضي ان يقضي بين اثنين بناء على علمه. هذه اكتبوها لانه ما ذكرها الشيخ مرعي لا يجوز للقاضي ان يحكم بين اثنين بناء على علمه بالمحق من المبطل. يعني مدعي ومدعى عليه جاءوا عند القاضي. فالمدعي يقول ايها القاضي انا اريد من فلان الف دينار اقرضته اياه. والمدعى عليه انكر انه في قرض اصلا الان القاضي كان يعلم حقيقة صدق المدعي. يعني هو يعلم في باطنه ان المدعي فعلا يريد من المدعى عليه الامتنان شافه بقرضه كانوا معهم في السيارة لما اقرضوا لسبب من الاسباب كان القاضي يعلم صدق المدعي وكذب المدعى عليه لكن مع ذلك لا يجوز للقاضي ان يقضي بين المتخاصمين بعلمه بل يطالب القاضي المدعي بالبينة في حالة انكار المدعى عليه. واذا لم ياتي المدعي بالبينة والمدعى عليه حلف بالله ان المدعي لا يريد حقا منه. القاضي سيسير على القواعد القضائية وعند يا شيخ طب ما هو القاضي بعرف انه المدعى عليه كذاب. ما بنفع. ان يحكم بعلمه. ليه تقولون القاضي اذا اصبح يتبع علمه يعني ما راح يطالب المدعي بالبينة اقول له خلص انا عارف انك صادق. وانا كنت شاهد وشفتكم اذا قضى القاضي بعلمه يخشى ان يتهم ويصبح الناس تتهم هذا القاضي انه هذا القاضي والله واضح انه بحابي المدعين. او اه خاصة اذا كان القضاة قضاة سوء وهون المصايب بتيجي. انا لو قلنا للقاضي احكم بعلمك بدون ما تتبع القواعد القضائية. ممكن يكون قاضي سوء بقول لك اه انا بعرف انه المدعي صادق. وبدي اعطيه حقه من المدعى عليه طب شو بعرفني انه هاد القاضي صادق ولا كاذب في كل كلامه؟ فهنا الفقهاء الحنابلة نظروا لهذا الموضوع احتياطا وسدا للذريعة انه خشية من قضاة السوء وخشية من اتهام القاضي بالمحاباة قالوا حتى لو كان القاضي يعلم بسبب او بطريقة من الطرق. ان المدعي صادق والمدعى عليه كاذب ليس له ان يعطي المدعي الحق من المدعى عليه بل يسير على القواعد القضائية ان المدعي عليه يأتي بالبينة ما جابش بينة القاضي بيوقف مع المدعى عليه. مع علمه بانه كاذب لان القضاء له قواعد وينبغي ان تغلق فيه كل الابواب التي تؤدي للفتن. تصوروا انه احنا كحنابلة اعطينا القاضي صلاحية ان يحكم بعلمه. وكان القاضي قاضي سوء. شف الورطة راح يصير كل واحد يجي عند هالقاضي ويعطيه بخشيش متل ما بقولوا من تحت الطاولة يقول القاضي اه انا بعرف انه المدعي صادق. انا بعرف وساعطيه حقه. يا قاضي اسمع الشهود. قال ما بدي شهود. انا بعرف انه المدعي صادق. فسيصبح كل قاضي سوء يدعي صدق المدعي. وبالتالي يعطيه حقوق وتؤكله الحقوق وتتهم وتدخل في بعضها. فهنا الحنابلة قالوا القاضي لا يحكم بعلمه لا يحكم بناء على معرفته بالقضية بل يحكم بناء على القواعد القضائية. شهود جاء الشهود ممتاز شهدوا القاضي بسمع على اخر القواعد القضائية لكن هناك استثناء في بعض المسائل يجوز للقاضي ان يتبع علمه وهي في الحقيقة ليست استثناء بل هي اماكن اخرى يجوز للقاضي فيها ان يتبع علمه. هذه هي التي ذكرها هنا الشيخ مرعي. قالوا وللحاكم ان يعمل بعلمه يعني ان يتبع معرفته فيما اقر به في مجلس حكمه الان هاي واضحة انه اي اقرار يصدر اي اقرار ومعلومة خلينا نقول تصدر من المدعى عليه او حتى من المدعي في مجلس الحكم وسمعها القاضي القاضي سيبني عليها الحكم اذا سمع القاضي اي اقرار من المدعى عليه او من المدعي المدعى عليه اقر بالحق اللي علي او المدعي اقر على نفسه انه كاذب في دعوة اذا سمع القاضي اي اقرار في مجلس الحكم فان القاضي سيصدر قضاؤه وحكمه بناء على هذا الاقرار تمام؟ يعني هو مش مطالب القاضي يذهب الى خارج دائرة مجلس الحكم ويتفحص هل الاقرار هذا الذي اقر به المدعي او المدعى عليه صحيح ولا لا ما فيش داعي متى حصل اي اقرار من اي طرف وسمعوا القاضي باذنه هنا القاضي سيترتب على هذا الاقرار الاجراءات. ويبني عليه الحكم. ويظنها واضحة ما كان يعني اني لا ارى داعي كبيرا تذكر هنا في هذا السياق وليست استثناء بل هي شيء واضح. انه اي اقرار سيكون من قبل المدة او المدة عليه على جزئية. القاضي سيأخذ هذا الاقرار ويبني عليه معرفته بالحكم. هذه واضحة الامر الثاني وهو المهم هنا قضية ان القاضي يعمل بعلمه في عدالة البينة وفسقها اه احنا حكينا القاضي لا يحكم بعلمه بين المتخاصمين. هذه واضحة لكن القاضي له ان يتبع علمه في قضية الشهود. ما معنى يتبع علمه في الشهود يعني اذا القاضي يعرف ان الشهود الذين شهدوا للمدعي عدول يعني هو بعرفهم شخصيا وبعرف انهم عدول باطنا وظاهرا خلص القاضي يتبع علمه يعني اذا المدعي اتى بشهود الان الشهود بده يجيبهم المدعي يعرفني بده يكونوا عدو ظاهرا وباطنا الان اذا القاضي هو يعرف هؤلاء الشهود بصلوا معه في المسجد. والله سافر معهم رحلة عمرة. وهذا القاضي عرف من خلال صلاتهم في المسجد ومعاملة معهم سابقا من خلال علمه الشخصي يعرف عدالة هؤلاء الشهود ظاهرا وباطنا. في هذه الحالة القاضي لا يطالب المدعي بمزكي لهؤلاء الشهود خلص لا يطالبه بمن يزكي هؤلاء الشهود. خلص بقول لك انا بعرف انهم عدول فلا داعي ان يطالب المدعي بمزكين جميل فهنا يجوز له ان يتبع علمه اذا علم القاضي ان الشهود عدول لانه يعرفهم جيرانه اه بشتغلوا معه في شركة اه زي ما حكينا بس طلعوا معه عمرة بصلوا معه في المسجد وعاملهم كثير. مش مجرد يصلوا معه في المسجد. عاملهم كثير. فاذا كان القاضي يعلم في الباطن في باطن امره عدالة الشهود لا يطالب المدعي بمزكيه طيب اما اذا كان القاضي لا يعلم عدالة الشهود المدعي اتى بشهود القاضي اول مرة بشوفهم اه بدنا نعرف انهم عدول ولا لأ؟ صح ولا لأ لذلك قال فان ارتاب منها شكل قاضي هل هؤلاء العدول بعفوا الشهود عدول ولا لا؟ ما عنده معرفة مسبقة بهم فسيطالب المدعي بالمزكين بمن يزكي له الشهود. طيب فان طلب الان القاضي ما بعرف الشهود. بدنا نعتبر هاي الفرضية عندنا فقال القاضي للمدعي ايها المدعي ائت لي بمن يزكي شهودك فان طلب الان هنا المدعي شو راح يحكي للقاضي؟ بيقول له ماشي ان طلب المدعي من الحاكم ان يحبس غريمه حتى يأتي بمن يزكي بينته اي بمن يزكي شهوده اجابه القاضي لما قال وانتظره ثلاثة ايام. اه الان المدعي شو حكى للقاضي؟ قال له ممتاز. انا ساتي بالشهود. عفوا انا سآتي بمن يزكي شوفوا المزكين صرنا في موضوع التزكية الان التزكية للشهود يجب ان نحل قضية هذه الشاشة القاضي طلب من المدة ان يأتي بمزكين للشهود. المدعي قال ماشي انا بجيب مزكين بس ايها القاضي اريدك ان تحبس المدعى عليه الغريم حتى اتي. طبعا ان يحبس غريمه. وهذا يا اخواني المطالبة بالحبس. قالوا تكون في الامور المالية واما في موضوع آآ الحدود اذا كان المدعي آآ يدعي على الشخص حدا من حدود الله. فهنا لا يطالب بحبسه. لا مطالبه بحبسه هذا انما يكون في الغرامات المالية. لذلك قال فان طلب المدعي من الحاكم ان يحبس غريمه. اه غريم المال صح حتى يأتي هذا المدعي بمن يزكي البينة. المدعي بده يروح يفتش عمن يزكي هذه البينة. هؤلاء الشهود فبحكي للقاضي ايها القاضي انا بدي احافظ على حقي احبس المدعى عليه غريمي حتى اتي بالمزكين فالقاضي يقبل هذا الطلب ويحبس المدعى عليه ثلاثة ايام فقط لذلك قال حتى يأتي بمن يزكي بينته اجابه القاضي لما سأل لطلبه ويحبس المدعى عليه وينتظر ثلاثة ايام فقط. طيب خلال الثلاثة ايام اذا اتى المدعي بالمزكين اعتبر معرفتهم لمن يزكونه بالصحبة والمعاملة. يعني الان المدعي حضرته راح يبحث عن المزكين جاب المزكين عند القاضي. فالقاضي بيسأل المزكين عن معرفتهم بالشهود عن معرفتهم بماذا؟ او بمن؟ بالشهود. لكن يسألهم عن المعرفة الباطنة. لانه عرفنا البينة وهم الشهود لابد تعرف عدالتهم ظاهرا وباطنا. فلما ياتي المزكي ليزكي الشهود عند القاضي. القاضي ما بسأل المزكي. والله هل رأيت الشهود يصلون في المسجد هذا بكفيش لانه هاي عدالة ظاهرة القاضي سيسأل المزكي هل تعاملت مع الشهود؟ هل بعت معهم سافرت معهم صاحبتهم؟ لذلك قال بسألهم عن الصحبة والمعاملة حتى نعرف فالعدالة الباطنة فان المزكي قال نعم عاملته وكذا وكذا وثبت لي صلاحه في المعاملة والمعشر وكذا هنا يقبل القاضي كلام المزكي. طبعا حتى المزكي لابد برضه يثبت عند القاضي انه ممن يصلح للتزكية لانه اذا المدعي اتى بمزكين هم نفسهم اصلا بدهم مين يزكيهم ممكن المدعي يروح يجيب له اي واحد. يكذب ويروح يزكي البين. لابد يكون القاضي على يثبت عند القاضي صلاحية المزكين للتزكية لابد يثبت عند القاضي صلاحية المزكين للتزكية لانك في العهد المدعي بروح ببحث عن مزكين اصحاب مثلا شهادات جامعية اصحاب اشياء مرموقة بحيث يكون القاضي على بينة من المزكين انهم اهل للتزكية. فيسألهم بعد ذلك بعد ما تثبت صلاحيتهم للتزكية يسألهم عن معرفتهم الباطنة جهود جيد فان اثبتوا معرفتهم الباطنة بالشهود واثبتوا العدالة الظاهرة والباطنة للشهود حينئذ زي ما قلنا بيسمع القاضي شهادة هؤلاء الشهود. طيب اه الان اه المدعي اتى بمزكين زكوا هذه البينة. هؤلاء الشهود القاضي سمع هذه التزكية وقابلها فجأة اذا بالمدعى عليه يقفز ويقول ايها القاضي هم ايها القاضي هؤلاء المزكون في الساق قال فان ادعى الغريم تسقى المزكين او فسق البينة المزكى ان ادعى الغريم اللي هو المدعى عليه قال ايها القاضي ترى هدول المزكين هم فساق او هذولا الشهود انا متأكد انهم فساق. سيبك من كلام المزكين. انا بعرف انهم فساق الشهود قال ان ادعى الغريم فسق المزكين او فسق المزكين او فسق البينة المزكى نفسها واقام بذلك البينة سمعت وبطلت الشهادة اه اذا المدعى عليه استطاع ان يثبت عند القاضي بالبينة يعني بشهود اتى بهم هو قتل بدعني بشهود وببينة اثبتت ان آآ شهود المدعي فساق مش عدول. او اثبتت بينة المدعى عليه الذين اتى بهم ان المزكين لهؤلاء الشهود فساق. هنا لم قال اه كلام المدعى عليه وبطلت الشهادة قال اذا قال فان ادعى الغريب المدعى عليه فسق المزكين ان المزكين انا بثبت لك يا قاضي ان هم نفسهم فساق او فسق البينة المزكى اثبت فسق البينة المزكاة نفس الشهادة يعني اثبت فسق الشهود المدعاة عليه. واقام بذلك البينة ونفس الاشي ترى. القاضي يعطي المدعى عليه. اذا المدعى عليه قال اعطوني ثلاثة ايام. انا بثبت لكم انه المزكين فساق او الشهود في الساق القاضي نفس الشيء بده يعطي المدعى عليه ثلاث ايام. زي ما اعطى المدعي ثلاث ايام حتى يأتي بالمزكين القاضي بده يعطي المدعى عالي ثلاث ايام اذا طلبها. ليبين فسق المزكين او فسق الشهود واقام بذلك بين سمعت. سمعت بينة المدعى عليه وسقطت الشهادة طبعا في احوال تفصيلية احبابي وهي اذا حل تعارضت البينات. يعني هذا اتى ببينة وهذا اتى ببينة. عرفتم هنا سيبدأ القاضي يذهب يبحث عن المرجحات الى غير ذلك وبالتفسير اه والجرح المفسر يقدم على الجرح المجمل. قواعد كثيرة لكنها فقط بدي الملم لك الامور حتى تعرف اساسياتها في هذا الباب طيب وهنا وضع لك قاعدة قال ولا يقبل من النساء تعديل ولا تجريح. هل يقبل قول النساء في التعديل والتجريح؟ يعني هل يقبل ان يكون المزكين ان يكون عفوا المزكون هل يقبل ان يكون المزكون للشهود نساء هسه هم الحنابل يقولون ولا يقبل من النساء تعديل ولا تجريح يعني النساء ما الهمش شغل في التجريح والتعديل في موضوع التزكية للشهود. لكن في الحقيقة يعني اجد هناك استثناء في حالة والله اعلم انه اذا كانت الشهود ستشهد على قضية مالية اذا كانت القضية بين المدة والمدة عليه قضية مالية هسه القضية المالية سيأتي ان شاء الله معنا في باب الشهود انه يجوز ان يستشهد رجل وامرأتان في القضايا المالية يجوز ان يكون الشهود رجل وامرأتان بالتالي يجوز ان تكون او ان يكون المزكون لهؤلاء الشهود رجل وامرأتان فاقول اذا قوله ولا تقبل تزكية النساء يعني التعديل وتجريح النساء هذا يعني انفراد النساء انفراد النساء بالتزكية؟ نعم غير مقبول ابدا وكذلك تزكية النساء في القضايا التي لا تقبل فيها شهادة النساء اصالة برضه بتكون مرفوضة لكن تزكية النساء بالقضايا التي تقبل فيها شهادة النساء مع اجتماع الرجال طبعا. الذي يظهر لي انها مقبولة. لكن بحضور الرجال. يعني يجوز ان تكون التزكية من رجل وامرأتين في القضايا التي يجوز ان يكون فيها الشهود رجل وامرأتان هيك الفكرة يجوز ان يكون المزكي رجل وامرأتان اذا كان الشهود سيشهدون على قضية يقبل فيها شهادة رجل وامرأتين تمام؟ شهادة رجل وامرأتين لكن القضايا الاخرى اه القضايا الاخرى التي لا تقبل فيها شهادة النساء اصالة اه هذه لا تقبل فيها تزكية النساء تبعا للشهادة هذا الذي ظهر لي من كلام صاحب المنتهى وصاحب الاقناع انهم يقولوا لا تقبل تزكية النساء اه وتعجيلهم وتجريحهم ثم يقولون آآ ويقبل التجريح والتعديل من رجل وامرأتين اذا كانت القضية قضية مالية تقبل فيها شهادة رجل امرأتين فجمع هذا الكلام مع هذا الكلام يظهر منه انه شهادة تزكية النساء يعني تعديلهم وتجريحهم للشهود وحدهن لا يجزئ هذا متفق عليه؟ طب هل يمكن ان يشاركنا الرجال؟ اقول نعم يمكن ان يشاركن الرجال في تزكية الشهود في القضايا التي تقبل وفيها شهادة رجل وامرأتين وهي القضايا المالية انا ما سيأتي سنعرف ان شاء الله ما هي القضايا التي تدخل فيها شهادة اه النساء مع الرجال. تجريح هذه قاعدة جملة يمكن ان نستثني منها مشاركة النساء للرجال في احوال معينة. ثم قال وحيث ظهر فسق بينة المدعي. ها اذا ظهر للقاضي ان البينة التي اتى بها المدعي يعني شهود المدعي فساق او قال ابتداء المدعي يعني اصلا المدعي ممكن يقول ابتداء ابتداء انا ما عندي بينة ما عنديش شهود رفع دعوة بس ما عنده شهود. او قال المدع ابتداء ليس لي بينة على ما ادعيه هنا قال له الحاكم بالتالي بما انه ما عندكش بينة او ثبت لنا من خلاله المدعى عليه انه بينتك شهودك فساق هنا سيقول له ليس لك على غريمك الا اليمين ليس لك على غريمك الا اليمين فهل الان القاضي ابتداء ما بحلف المدعى عليه. بل ننتظر حتى يطالب المدعي بتحليف المدعى عليه. هذي اكتبوها القاضي ينتظر حتى المدعي هو الذي يطالب بتحليف المدعى عليه فهو الحاكم شو بحكي للمدعي؟ ليس لك على غريمك الا اليمين. فالمدعي بقول خليه يحلف فيحلف اذا بطلب المدعي اذا فيحلف الغريم على صفة جوابه في الدعوة ويخلي سبيله. شو يعني على صفة جوابه في الدعوة؟ الان شو هي الدعوة؟ الدعوة ان المدعي قال ايها القاضي انا اريد من المدعى عليه مثلا الف دينار اقرضته اياها فالمدعى عليه ابتداء هو ايش؟ انكر وقال انا هذا الشخص لم يقرضني اي شيء فلما بده يحلف يمين الان المدعى عليه بعد ان طالب المدعي بتحليفه. ايش بده يحلف فيقول المدعي عليه اقسم بالله انني لم اقترض من هذا الشخص المبلغ الذي ادعاه وهو الالف دينار فيكون اذا اليمين على صفة جوابه في الدعوة. الان انت شو حكيت لما جاوبت بقود مدعى عليه انا قلت والله انه ما انا لما جاوبت ابتداء انكرت قلت انكر انه اقرضني الف دينار. بنقول له ممتاز اذا طولبت بالحلف بتحلف على هذا الانكار. فتحلف اقسم بالله انه لم يقرضني الف دينار. فايش كان جوابك ابتداء على الدعوة هو الذي ستحلف عليه لما يطالب المدعي بتحليفك قال اذا فيحلف الغريم على صفة جوابه في الدعوة خلاص حلف المدعى عليه يخلى سبيله ويروح على المنزل ويحرم تحريفه بعد ذلك يعني ما بصير القاضي يطالب بالتحليف مرة اخرى. يلا يتصل في تليفون تعالي يا مدعا عليه بدنا اياك تحلف مرة اخرى عندنا حتى نتأكد انك صادق. لا لا. هي حلفة واحدة ويحرم تحليفه بعد ذلك. لكن ان كان للمدعي بينة فله ان يقيمها بعد ذلك. اه اذا المدعي بعد ما صار التحليف وروح المدعى عليه عالمنزل. اكتشف وتذكر المدعي انه عنده شهود ممكن يأتي بهم ليشهدوا واستطاع ان يثبت عدالتهم هل يستطيع ان يأتي مرة اخرى بالشهود والبينة ويشهدوا؟ نعم لذلك قال وان كان للمدعي بينة يعني ظهرت له بعد ذلك فله ان يقيمها. فله ان يقيمها بعد ذلك. طيب اذا لم يحلف الغريب. الان احكي حكينا الحالة الاولى ان المدعى عليه بقل بحلف وحلف بالله وروح لكن المدعى عليه يخاف يعني عارف حاله في الباط انه مش صادق يرفض. وان لم يحلف الغريم قال ما بدي احلف. المدعي طلب تحليفه. فالغريم المدعى عليه. الغريم يعني هو المدعى عليه. قال ما بحلف قال له الحاكم اسمع ايها المدعى عليه ان لم تحلف والا حكمت عليك بالنقول. النقول يعني الامتناع عن الحلف. هذا معنى النقول يعني القاضي هنا سيقول المدعى عليه. اذا لم تحلف يمينا بالله ساقضي عليك وسألزمك بالحق لانك نكلت عن اليمين طيب ويسن تكراره ثلاثا يعني يسن انه القاضي يحقد المدعى عليه هذه الجملة ثلاث مرات. ايها المدعى عليه اذا لم تحلف يمين ساقضي عليك بالنقود. ايها المدعى عليه اذا لم تحلف باليمين قد عليك بالنقود ايها المدعى علي. اذا لم تحلف يمين اقضي عليك بالنقود ثلاث مرات فان اصر على عدم الحلف حكم عليه بالنكول ولزمه الحق ما بدك تحلف بعد ما كررنا عليك ثلاث مرات الحق بيلزمك وعليك ان ترد القرض الى المدعي جميل ثم قال وحكم الحاكم يرفع الخلاف. اذا الحاكم انهى القضية باي صور من صورها سواء بناء على بينة المدعي او بناء على يمين المدعى عليه او حكم على المدعى عليه بناء على نكوله باي في صورة من الصور سيتم اصدار الحكم حكم الحاكم خلاص يرفع الخلاف دنيويا القاضي بصدر حكمه وحكمه سينفذ جبرا على الاطراف جميعها جبرا كحكم دنيوي سينفذ جبرا على الجميع ويرفع الخلاف. لكنه لا يزيل الشيء عن صفته باطنا يعني القاضي هو يحكم على الظاهر كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. انكم تختصمون الي. ولعل بعضكم ان يكون الحن من حجته من بعض. فمن قطعت له من حق اخيه شيء فانما اقطع له قطعة من النار فليأخذها او فليذرها كما قال صلى الله عليه وسلم او كما قال بالتالي القاضي هو يحكم بناء على القواعد القضائية وحكمه ملزم في الدنيا. لكن اذا في نفس الامر في الحقيقة مثلا المدعى علي حلف بالله. والقاضي خلص ما حكم على حلفه ومشى الامور وروح على بيته المدعى عليه. لكن في نفس الامر كان كاذبا وهو يعلم كذبه هذا لا يحلل المدعى عليه بينه وبين الله صح القاضي قضى لك ايها المدعى عليك بناء على حلفك. لكن بينك وبين الله ما بشفع لك هذا. اذا انت تعلم من نفسك الكذب وكذلك المدعي اذا اتى ببينة فشهدت له وهو يعلم المدعي انها بينة زور والقاضي قضى للمدعي بناء على بينات الزور هذا لا يشفع للمدعي عند الله والله يقول والله القاضي حكم لي يا رب العالمين لا عند رب العالمين ستعامل على الواقع فقال لكنه حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته باطنا. فاذا كان هذا يعلم من نفسه انه كاذب. او هذا يعلم نفسه انه كاذب. فحكم الحاكم لا يحل له بحق ابدا لذلك قال فمتى حكم له اي للمدعي مثلا ببينة زور بزوجية امرأة ووطأ مع العلم فهو زاني قال فكازنا. يعني ادعى على امرأة انها زوجته. والمرأة بتنكر فجاب المدعي بينة زور للاسف شهدت انه هذه المرأة هي زوجة هذا الرجل والقاضي يعني غوفل في هذه القضية ولم يثبت له والله عدم عدالة هذه البينة. القاضي في ظاهر الامر ثبت له عدالة البينة فقبل شهادتها ان هذه المرأة زوجة لهذا الرجل وبالتالي الزم هذه المرأة بالعودة للرجل والمبيت معه هسا هذا الحكم اللي صدر لكن اذا هذا الزوج كان يعلم او هذا الرجل خلينا نقول يعلم في باطن امره انه هذه المرأة ليست زوجة له او انها بائنة منه ومشى على حكم القاضي ونام مع هذه المرأة ووطئها منقول له انت زاني فاذا قال ليش انا زاني؟ القاضي قضى لي منقول صح القاضي قضى لك القاضي قضى بناء على الظاهر القاضي انت جبت له شهود وهو يعني غلب على ظنه عدالتهم. والشهود طلعوا ما هم عدول. للاسف كذبوا وشهدوا انه هايدي المرأة زوجتك وهي مش زوجتك بل هل تظن انه حكم القاضي بالزوجية سيجعل الامر في الباطن كذلك؟ كلا. اذا ايها الزوج او ايها الرجل هو مش زوج. ايها الرجل اذا وطأت هذه المرأة بناء على حكم القاضي فانت زان في شرع الله سبحانه. وحكم القاضي لا يحل لك الحرام. جميل مثلا وان باع حنبلي متروك يبتسم. هاي مسألة اخرى ان باع حنبلي متروك التسمية. هاي مسائل خلافية بالتالي الامر فيها سهل. انباع حنبلي متروك التسمية عمدا احنا عرفنا الحنابلة الحنابلة يقولون الذبيحة حتى تكون تذكيتها صحيحة لابد تسمي عليها ويسقط يعني تسمية سهوا لا جهلا شخص ترك التسمية على الذبيحة عمدا شخص لما ذبح شاة لم يسمها عليها عمدا. الان هذه الذبيحة شو حكمها عند الحنابلة؟ ميتة لا يجوز اكلها لكن عند الشافعية الشافعية لا يوجبون ولا يشترطون التسمية. حتى تحل الذبيحة فلو انه شخص ذبح ولم يسمي عندهم الذبيحة حلال. شخص ذبح حشا ولم يسمي. الذبيحة عندهم حلال. عند الحنابلة ميتة وعند الشافعية حلال طيب شخص حنبلي يعيش في دولة قاضيها شافعي ركزوا معي شخص حنبلي يعيش في دولة قاضيها شافعي فهذا الحنبلي هذا الحنبلي باع شاة لم يسمي عليها عمدا ليه المشتري باعها لشخص وصارت خصومة بين هذا الحنبلي وبين هذا الشخص. فترافع الى القاضي الشافعي فالقاضي الشافعي امر بنفوذ هذا العقد يعني المشتري بحكي للقاضي يا قاضي الزلمة باع نشاء رجع اخذها مني اي عمل في حركة المهم اه القاضي امر القاضي الشافي امر بنفوذ هذا العقد. الان ركزوا معاي على قواعد السادة الحنابلة لو شخص حنبلي باع شاة لم يذكر اسم الله عليها عمدا وهي ميتة بالتالي الان في عند قواعد الحنابلة وشخص باع شاة ميتة لرجل العقد باطل لانه تم على ميتة نجسة فالعقد باطل. لكن عند الشافعية العقد مش باطل لانه عندهم الشاة التي ذبحت ولم يسمى اسم الله عليها. هذه حلال ويباح اكلها تختلف المذاهب فاذا الحاكم القاضي الشافعي صحح العقد وحكم بنفوذه فانه سينفذ. والحنبلي ملزم بان يمشي هذا العقد وان ينفذه تبعا لكلام القاضي الشافعي ان كان هو الحنبلي في مذهب العقد باطل. بس القاضي لانه شافعي وهاي مسألة اجتهادية طبعا. القاضي شافي امره بالزام العقد يجب على الحنبلي ان يسير مع كلام القاضي الشافعي. جميل والعكس بالعكس لو كان القاضي شافعي والحاكم حنبلي والحاكم الغى العقد الشافعي ليس له ان يعترض ويقول يا قاضي انا شافعي والحكم عندي ان العقد صحيح. القاضي الحنبلي يلزمه برأي السادة الحنابل هو القاضي فيأمر بالغاء العقد سيلغى العقد فاذا اذا كان الخصم حنبليا في حقه العقد باطل لكن القاضي شافعي ففي مذهبه العقد صحيح سينفذ رأي من؟ رأي القاضي ولا رأي الخصم؟ سينفض رأي القاضي جميل طيب قال ومن اه قلد في صحة نكاح صحة ولم يفارق بتغير اجتهاده كان الشخص يتعمم كثرة الوقوف. بسم الله الحمد لله قال ومن قلد في صحة نكاح صحة ولم يفارق اي لم يفارق زوجته اكتبوا بتغير اجتهاده شخص من عوام المسلمين ذهب عند شيخ عالم فقال له ايها الشيخ هل هل يجوز ان انكح امرأة من دون ولي الان النكاح من دون ولي يصح عند الحنفية خلينا نقول مع ان هناك شروط وقيود لكن انا بدي اتكلم باختصار يعني شخص عامي من عوام المسلمين ذهب لشيخ يظن فيه الخير والصلاح وانه عالم. قالوا يا شيخ بصير اتزوج امرأة من دون ان يكون لها ولي فالشيخ بناء على اجتهاده واتباعه لمذهب الحنفية؟ قال نعم. يجوز ان تتزوجها من دون ولي. فراح هذا الرجل العامي اتزوج المرة نفسها من دون ان يكون هناك ولي لها والان بدأت حياتهم الزوجية سعيدة بعد فترة هذا الشيخ الذي استفتي هذا الشيخ الحنفي ترك المذهب الحنفي اما كليا واما في هذه المسألة واصبح يفتي الناس بان الزواج من دون ولي للمرأة باطل اه هون تورط هذا العامي العامرة عند الشيخ وقال له يا شيخ انا سألتك قبل خمس سنين هل يجوز اتزوج امرأة بدون ورق؟ قلت لي بجوز اليوم والله شفتك عالاذاعة ولا عالتلفزيون بتفتي انه الزواج بدون ولي للمرأة باطل. تغير اجتهادك. بقول له اه والله كنت ارى مذهب السيد الحنفي الصحيف هاي المسألة وغيرته واصبحت ارى رأي الجمهور عدم جواز الزواج بلا ولي هل هذا العمي مطالب الان بان يفارق هذه الزوجة؟ قالوا لا لا يطالب بان يفارق زوجته لان الزواج شرعا تم بصورة صحيحة بناء على فتوى الاولى فاذا غير الشيخ فتواه لا نطالب هذا العامي باعادة الزواج ومفارقة زوجته. قال كالحكم بذلك يعني سواء كان الموضوع موضوع او موضوع موضوع حكم فاذا الحاكم القاضي حكم للرجل بصحة زواجه من امراة من دون ان يكون لها ولي. ثم هذا القاضي تغير حكمه بعد خمس سنين ان يرى انه الزواج بدون ولي لا يصح فالقضاء والافتاء هنا شيء واحد العامي لا يحاسب ولا يطالب ولا يؤاخذ بتغير فتوى المفتي ولا بتغير قضاء القاضي في قابل الايام. انا اجيتك انت قضيت لي بناء على اجتهاد معين او افتادني بناء فتوى معينة انا اتبعتك فيها خلاص انا مشيت عليها. اذا تغيرت فتواك بعد ذلك او حكمك انا كعامي ما الي علاقة. وامشي على الفتوى يعني ما مضيته وبنيته على الفتوى السابقة ابقى علي لكن خذوا هذا الكلام. اذا كان المفتي هو نفسه اللي وقعت معه القضية. يعني شخص كان مجتهدا هو نفسه مجتهد كان يرى انه يجوز ان يتزوج امرأة بلا ولي كان حنفيا تزوج امرأة من دون ان يكون لها ولي هو نفسه بعد خمس سنين تغير اجتهاده واصبح يرى ان الزواج بدون ولي آآ لا يصح وانه باطل هنا يقول السادة الحنابلة على هذا المجتهد ان يفارق زوجته. ها تلف المرور الان هو نفسه المجتهد كان يجتهد ويرى ان الزواج بدون ولي صحيح فتزوج امرأة بدون ولي تمام وبعد مدة تغير اجتهاده فاصبح يرى انه هذا الزواج اللي بدون ولي هو الباطل فهنا المجتهد عليه ان يفارق زوجته ويعود فيتزوجها بالصورة الصحيحة ففرق بين العامي وبين المجتهد نفسه. العامي لا يلزم بتغير فتوى المشتهين. والا لا تنضبط امور العامة. اما المجتهد عند السادة الحنابلة فانه قالوا يؤاخذ بتغير اجتهاده فاذا تغير اجتهاده فانه يعد الامور بناء على تغير الاجتهاد وهذا يعني كلام ايضا يحتاج شيء من المناقشة لكن حتى لا اتعبكم في هذه المناقشات ثم ماذا قال سعد الحنابل بعد ذلك قال وتصح الدعوة بحقوق الادميين. سنختم ان شاء الله بهذا الفصيل حتى لا ارهقهم اكثر من ذلك قال آآ تصح الدعوة. هنا في بعض الدعاوى وقع فيها نزاع بين المذاهب الفقهية هل القاضي يسمع هذه الدعوة ابتداء واللي لا يسمعها الحنابلة بينوا رأيهم فيها فقالوا تصح الدعاوى اذا كانت تتعلق بحقوق الادميين وكلمة تتعلق بحقوق الادميين يخرج الدعاوى التي تتعلق بحقوق الله وهي دعاوى الحدود الدعاوى التي تتعلق بحقوق الله ليس الداخل معنا في هذا التقعيد وانما الذي يدخل معنا الدعاوى التي تتعلق بحقوق الادميين سواء حقوق مالية او غير حقوق مالية مثل النسب وما شابه ذلك فاي حق للادميين رفعت فيه دعوة على ميت او على غير مكلف او على غائب مسافة قصر وكذا دون مسافة القصر اذا كان مستترا يعني لا يمكن احضاره بشرط البينة في الكل الان يقولون اذا جاء مدعي رفع دعوى عند القاضي في مسألة من حقوق الادميين. في حق من حقوق الادميين وليس حق من حقوق الله. ليس في حد من الحدود لا في حق من الحقوق الادميين جاء المدعي فرفع دعوة عند القاضي في حق من حقوق الادميين وكان المدعى عليه اما ميت واما غير مكلف واما غائب مسافة قصر واما غائب في البلد مستتر الان المدعى عليه مش حاضر لمجلس الحكومة لماذا المدعى عليه؟ لا لم يحضر لمجلس الحكم اما لانه ميت رحمة الله عليه واما لانه غير مكلف وغير المكلف سنعرف انه لا يصلح ان يكون مدععا عليه الصغير والمجنون لا يكون مدعى عليه او كان المدعى عليه لم يحضر لانه غائب مسافة قصر عن مجلس القاضي او عن بلد القاضي او موجود في البلد حضرته لكنه مستتر. متخبي لا يعرف مكانه فاذا المدعي جاء يرفع دعوة عند القاضي في حق من حقوق الادميين. على مدع عليه ميت او غير مكلف او او غائب من مسافة قصر او غائب مستتر في البلد هل يسمع القاضي هذه الدعوة ولا بقول للمدعي الله يسهل عليك؟ روح لانه المدعى عليه ميت او روح لحتى هذا المكلف غير المكلف يصبح مكلف. ساعيتها تأتي تطالب بحقك. او اذهب حتى يعود هذا المسافر مسافة قصر او يظهر هذا المتخبئ هل هكذا القاضي يفعل؟ لا. قالوا القاضي يسمع هذه الدعوة التي رفعها المدعي على الميت وغير المكلف والغائب مسافة قصر او المستتر بشرط اذا كان هذا المدعي يمتلك البينة بيجي القاضي بحكي للمدعي انت بدك ترفع دعوة على مين ؟ بقول له والله على ميت او على غير مكلف او الى اخره. بقول للقاضي عندك بينة قبل ما تيجي ترفع القضية ونسمعها منك ونحررها. عندك بين ولا ما عندك بينة؟ اذا ما كان عنده بينة القاضي بقول له على الله عبث اني اعمل دعوة وتجيني وتضيع وقتي وانت حضرتك ما عندكش بينة والمدعى عليه مش موجود والله حتى اسأله هل تقر بالدعوة او تنكرها وحتى سابدأ احلق ما فيش مدعا عليه فهنا القاضي يقول للمدعي عندك بينة شهود ولا ما عندك؟ اذا المدعي قال عندي بينة ها هنا القاضي يسمع هذه الدعوة التي رفعها المدعي على شخص ميت او غير مكلف او غائب بحالته بسمعها دعوة صحيحة عند السادة الحنابلة القاضي يسمع الدعوة على هؤلاء الاشخاص الغائبين عن مجلس الحكم اذا كان المدعي عند بينة جاهزة اذا ما عنده بينة ما بسمعها. طيب ممتاز اذا المدعي كان عنده بينة وسمعها القاضي هل القاضي يحكم على هؤلاء الغائبين بناء على هذه البينة؟ قالوا نعم اذا طلب المدعي من القاضي ان يحكم له وان يصدر حكما بناء على البين المدعي هو الذي يطالب القاضي باصدار الحكم. يعني اولا المدعي اتى بالبينة والقاضي سمعها القاضي بقول له يعني بدك نصدر حكم ولا لا؟ اذا المدعي طلب من القاضي اصدار الحكم بناء على البينة التي ثبت طبعا عند القاضي عدالتها اذا المدعي طلب من القاضي بعد سماعه البين ان يصدر حكما هذا المدعى عليه. فالقاضي يصدر حكما على الميت طبعا يتعلق هذا بورثته بقول او على غير المكلف او على المسافر مسافة قصر او الغائب في البلد. ويعطي القاضي للمدعي حقه اذا استطاع ان يظفر بشيء من حقه بان كان مثلا هذا الغير مكلف عنده املاك يمكن ان يؤخذ منها للمدعي او هذا الرجل الغائب مسافة قصر عنده املاك في الدولة يمكن ان يؤخذ منها حق المدة وكذلك الشخص الرابع طيب اه الان غير المكلف نفرض اهو نفرض انه القاضي سمع البينة وثبتت له وبالتالي قضى للمدعي واعطاه حقه الان غير المكلف قالوا اذا اصبح مكلفا طه فله ها ان يعود فيطالب القاضي بالقضية غير المكلف الصغير او بالمجنون الصغير اذا بلغ والمجنون اذا افاق وهم عارفين ايش اللي صار معهم. لهم ان يأتوا ويثبتوا عند القاضي انه يا عمي هذا المدعي كان كاذبا في بينته واذا هذا الغير مكلف اصبح مكلفا واثبت عند القاضي ان المدعي كاذب في بيناته وشهود شهود زور او غير عدول وما شابه ذلك برجع القاضي بنقض الحكم ويرد الحق الى صاحبه. وكذلك المسافر مسافة قصر اذا عاد الى البلد واكتشف انه القاضي باقي ماخذ من حقه او من امواله ومعطيه للمدعي اذا استطاع هذا المسافر مسافة قصر ان يثبت عند القاضي كذب المدعي او كذب بينته فعندئذ القاضي يرد الحق الى صاحبه. وكذلك المستتر اذا ظهر فانه اذا استطاع ان يثبت كذب المدعي وكذب البينة عند القاضي فالقاضي يسمع كلامه وينقض الحكم ويعيد الامر من جديد تمام؟ فاذا ابتداء عند الحنابلة تسمع الدعوة في حقوق الادميين على الميت على غير المكلف على الغائب مسافة قصر. وكذا اذا لمن غاب دون مسافة القصر لكنه كان مستترا بشرط وجود البينة عند المدة. ما فيش بينة ما تجيش. بقول له القاضي اذا ثبتت البين القاضي يقضي له ويعطيه الحق اذا طلبه ثم بعد ذلك اذا اضطرف الاخر استطاع ان يثبت واذا حضر يعني لاحقا واستطاع ان يثبت كذب المدعيه او كذب بينته ففي هذه الحالة يرد الحق اليهم وينقض الحكم السابق نختم بمسألة اخيرة وهي مسألة اه ان يكتب القاضي في اقليم الى قاض اخر في اقليم اخر مثلا يكون قاضي في عمان وقاض في مكة الان جاء مدعي واتى ببينة عند القاضي الذي في عمله. اجا مدعي ادعاه فرضا مثلا على رجل مقيم في مكة. المدعى عليه في مكة المدعي رفع المدعي في عمان المدعى عليه في مكة. اجى المدعي رفع دعوة عند القاضي في عمان. واتى بالبينة قال اي بينتي والقاضي ثبتت عنده عدالة البينة فسجل شهادتهم ووثقها ثم كتب القاضي كتابا في عدالة هذه الشهادة وفي صدقها الى القاضي المسؤول عن مكة المكرمة كتب كتابا بخطه انا القاضي فلان الفلاني في عمان اؤكد انني سمعت شهادة المدعي فلان الفلاني وثبت عندي صدق هذه الشهادة ان هذا المدعي يريد الف دينار قرض من المدعى عليه المقيم في مكة واسمه فلان الفلاني. يحرر الدعوة وبحرر الشهادة. وبرسل هذا القاضي الكتاب الى قاضي في مكة القاضي في مكة طبعا بقرأ هذا الكتاب بعد ان طبعا سنقرأ الان الكلام. خلينا نقرأ مع بعض حتى نعرف انه في بعض الجزئيات ما بدي اقفز عنها. قال ويصح ان يكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق الى اخر معين مثلا القاذف عمان كتب الى قاضي معين في مكة او غير معين انه القاضي في عمان كتب الى قضاة مكة. يعني كتب من يصل اليه هذا الكتاب من قضاة مكة اي واحد مش ضروري يكتب لقاضي معين. جيد ويصح ان يكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق الى قاض اخر معين ولا غير معين؟ بصورة الدعوة الواقعة على الشخص الغائب هذا الشخص المدعى عليه غائب موجود في مكة بعيد مسافة اكثر من مسافة القصر بس بشرط في عنا شروط. بشرط ان يقرأ ذلك على عدلين. ايش يعني هذا الكلام؟ القاضي الذي في عمان يحضر عدلين يحضر عدلين بعد ان يحرر الكتاب قاضي بكتب الكتاب بعدين يستدعي هو عدلين بعرفهم ويقرأ عليهم الكتاب. قال بشرط ان يقرأ القاضي اللي في عمان هذا الكتاب الذي حرره على شخصين عدلين ثم يدفعه لهما بقول المفضل وهذا الكتاب بعد ما قرأت عليكم اذهبوا به الى القاضي في اه يعني القاضي في عمان مش بيسلم الكتاب للمدعي. هنا راحت المدعي ممكن يغيره لا القاضي في عمان يأتي بشخصين عدلين بيعرفهم يقرأ عليهم الكتاب بصوته ثم يدفع الكتاب اليهما ويقول لهما اذهبا به الى القاضي في مكة. طبعا هاي الاجراءات القديمة. اليوم صار في ايميلات وصار في يعني ممكن نقاضي هذا بكبسة زر يوصلوا للقاضي في مكة فالفتاوى المعاصرة يجب ايضا ان يعني تركز ايضا على مستجدات الواقع امور اختلفت عن كثير من الاجراءات الالية التي تطبق في الفقه القديم لعدم وجود الثورة في وسائل التكنولوجيا. المهم هم بعد ان يقرأ على عدلين يدفع اليهما الكتاب ويقول فيه اي في الكتاب لازم القاضي اللي في عمان يكتب في كتابه وان ذلك قد ثبت عندي وانك تأخذ الحق للمستحق فهنا العدلين بوخذوا هذا الكتاب وبروحوا على قاضي في مكة وبدفعوا اله. القاضي في مكة بفتح هذا الكتاب بشوف فيه انه في قاضي في عمان. رفعت عنده دعوة وثبتت عنده الشهادة وانه يقول له خذ الحق للمستحق بروح القادة في مكة بستدعي المدعى عليه بقول له تعال فلان الفلاني. انت عليك دعوة رفعت في عمان والمدعي استطاع ان الحق بالبينة عند قاضي عمان. فبدنا نوخذ منك حقك اه حقه. اعطينا الف دينار ولا الخمسمائة دينار ولا السيارة ولا غيرها حتى ردها الى المدعي. وهنا قال فيلزم القاضي الواصل اليه ذلك الكتاب يعني العمل به. القاضي في مكة اذا وصله هذا الكتاب يلزمه ان عمل بما ورد فيه. طيب هذا نهاية كلامنا احبابي الكرام في هذا القسم. ان شاء الله في المحاضرة السابقة حتى لا اطيل عليكم اكثر من ذلك سنتكلم عن موضوع اه القسمة وهي مسألة من المسائل التي ترفع عند القضاة مسألة قسمة الحقوق او الاملاك. قسمة اجبار او قسمة تراضي نغوص اكثر واكثر. يعني اليوم احنا فقط تكلمنا عن اجراءات القضاء وطريقة الحكم بدنا نغوص ان شاء الله في معرفة طبيعة الدعاوى والبينات. سابين من هو المدعي في تعريفه الحنبلي الخاص ومن المدعى عليه. طبيعة الدعاوى والبينات على بعض بعض الامور العينية ثم سننتقل لموضوع الشهادات الشهود شروط الشهود موانعهم عدد الشهود المطلوبين. ثم نختم بباب الاقرار. نسأل الله ان يقر لنا بالتوحيد وان يختم حلالتنا بالصالحات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم