غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين وحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبابي الكرام لمجلس جديد نعقد وفي مدارسة كتاب جديد الطالب لنيل المطالب مع الامام مرعي بن يوسف الكرمي على مذهب السادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا. يا ارحم في المجلس السابق احبائي شرعنا في الكتاب الاخير من دليل الطالب الا وهو كتاب القضاء فعرفنا كيف يتم تنصيب القاضي وما هي بشروط القاضي وما هي ادابه وسننه واحكامه عموما ثم انتقلنا فتعرفنا على طريقة اه فض النزاع وصفتها فعرفنا ما هي الخطوات التي يتبعها القاضي في حالة ترافع متخاصمين اليه ما هي الخطوات التي يتبعها في مخاطبة المدعي والمدعى عليه؟ كما بينا في المحاضرة السابقة بالتفاصيل وبينا ايضا متى تصح الدعاوى على الاموات وعلى غير المكلفين وعلى الغائبين عن البلد وتكلمنا في النهاية عن قضية اه كتاب القاضي الى القاضي كيف يكتب القاضي في محلة معينة الى قاض في محلة اخرى لينفذ ما في هذا كتاب واليوم باذن الله سنتحدث عن بعض القضايا التي ترفع اه الى القضاء في الدولة المسلمة سنتكلم عن بعض القضايا التي ترفع الى القضاء في الدولة المسلمة وكيف يتم معالجتها؟ لان هذه القضايا فيها تفاصيل شائكة فتجد الفقراء يفردونها بالكلام آآ القضية الاولى التي سنتكلم عنها قضية آآ قسم الاملاك المشتركة وهذا الذي عنون له الشيخ مرعي باب القسمة. ما المراد بالقسمة؟ اكتبوا باب قسمة الاملاك المشتركة عندما يكون هناك مجموعة اشخاص عندما يكون اه هناك مجموعة من الاشخاص مشتركين في عقار في ارض او مشتركين في بناء او مشتركين في بستان في مزرعة تمام؟ كل منهم له على الشيوع النصف مثلا مناصفة او مثلا كانوا ثلاثة مشتركين في عقار كل واحد له الثلث على الشيوع. المهم يكون عندنا مجموعة من الاشخاص مشتركين على جهة الشيوع في ارض في مبنى في مزرعة بمختلف الاملاك ثم يريد احد الاطراف او جميع الاطراف يريدون فرز الحصص بان يأخذ كل شخص حصته ليتصرف بها على حذاء تنتهي الشراكة بينهم. فهذه تسمى قسمة انا واياك نكون مشتركين في ارض على الشيوع انا لي نصفها وانت لك نصفها فاتي لك اقول لك ما رأيك ان نفرز الحصص؟ نسميه في وقتنا المعاصر ايضا فرز الحصص ما رأيك ان نفرز الحصص؟ فانت تأخذ النصف الخاص بك وانا اخذ النصف خاص لي وتنفض شراكتنا او نكون انا واياك واو مجموعة من الاشخاص نكون مشتركين آآ في مبنى فاتي لي شركائي فاقول ما رأيكم ان نقسم الحصص على بعضنا حتى يأخذ كل شخص شقته او المكان الذي يناسبه وتنفض شراكتنا. وهكذا في جميع الاملاك. هذا اسمه قسمة الاملاك المشتركة. الان اذا الاطراف اه الذين اشتركوا في ارض او اشتركوا في مزرعة او اشتركوا في عقار او ما ما شابه ذلك يعني عموم الاملاك. اذا اتفقوا على القسمة فيما بينهم بالتراضي وان الامور سهلة الحمد لله. انتهت القضية لانها يعني حل ودي لكن متى الامر يحتاج الى القضاء اذا وقع النزاع اذا وقع النزاع بين الشركاء في طريقة توزيع الحصص او في الحصة التي يرغب كل شريك ان يأخذها هنا يحتاج الامر بالتالي الى القضاء حتى يرفع الخصومة والنزاع بينهم وآآ بشكل عام الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم يقسمون هذا الباب باب قسمة الاملاك المشتركة الى قسمين. فيقولون قسمة الاملاك المشتركة هناك ما يسمى منها قسم التراضي وهناك ما يسمى قسمة اجبار اه هي على نوعين قسمة الاملاك المشتركة اما قسم التراضي واما قسمة اجبار وهذا وهذا التنوع وهذا الاختلاف بحسب طبيعة اه الشيء المشترك كما سيأتي معنا وكما سيظهر لكم. تقسيم القسمة الى تراض والى اجبار. هذا يكون بحسب طبيعة الشيء الذي وقعت فيه الشركة دعونا ننظر ماذا قال الشيخ مرئي رحمة الله عليه. قال باب القسمة وهي نوعان قسمة تراض وقسمة اجبار. سيبدأ اولا بقسمة التراضي. قال فلا قسمة في مشترك في اي شيء مشترك بين مجموعة اشخاص يعني اخواني القسمة لا تختص فقط بالعقارات الثابتة. القسمة قد تكون ايضا في اشياء منقولة يمكن اكون انا وشخص شركاء في هاتف يمكن نكون انا وشخص شركاء في سيف. يمكن نكون انا وشخص شركاء في حيوان. فعندما نقول الاملاك المشتركة لا تحصروا اذهانكم فقط بالعقارات الثابتة والابنية والمزارع كل عين وقع فيها اشتراك سواء كانت عين ثابتة اصول او عين متنقلة كالهواتف والحيوانات الى غير ذلك فيقول الشيخ مرعي فلا قسمته في مشترك الا برضاء الشركاء كلهم حيث كان في القسمة ضرر ينقص القيمة كحمام ودور صغار يعني كحمام صغير ودور صغار وشجر مفرد اي مفرد عن ارضه وحيوان ما معنى هذا الكلام احبابي الكرام الان بعض الاعيان التي يقع فيها الاشتراك بعض الاعيان التي يقع فيها الاشتراك بين مجموعة من الاشخاص اذا اريد قسمتها اذا اريد قسمتها فان قسمتها تؤدي الى لحوق ضرر بجميع الشركاء او لحوق ضرر ببعض الشركاء اعيد العبارة بعض الاعيان التي تقع فيها شركة في حال قسمتها فانه يحدث ضرر بجميع الشركاء وقد يحدث ضرر ببعض الشركاء. ما هو الضرر المراد بالضرر كما عبر الشيخ مرعي نقصان القيمة نقصان القيمة في حالة حدوث القسمة. مثلا تكون مثلا عندنا اه او يكون عندنا مثلا نقول سيف يكون عندنا سيف وقع في الاشتراك او يكون عندنا حمام صغير وقع فيه الاشتراك او دار صغيرة وقع فيها الاشتراك الان احبابي الكرام السيف والحمام الصغير اه او الدار الصغيرة في حال قسمتها على الشركاء في حال انها قسمت على الشركاء هي قيمتها وهي مكتملة مثلا مئة دينار او هذه الدار الصغيرة مثلا قيمتها وهي مكتملة يعني قبل ان تقسم الف دينار في حال قسمتها على الشركاء بان فرزناها هذه الدار الصغيرة. ما هي دار صغيرة. عبارة مثلا عن غرفتين وحمام خلينا نقول في حال قسمناها على الشركاء تيصبح كل شريك عفوا له مثلا حمام اه او جزء من الحمام نصف الحمام وغرفة. والشريك الاخر له الغرفة الاخرى والنصف الاخر من الحمام. وهي دار صغيرة فهي كانت قيمتها وهي متكاملة قبل ان تقسم الف دينار. لو تم قسمتها ها لو تم قسمتها فاخذ كل شريك قصة منها ستهبط القيمة تماما فسيصبح هذا الشريك مثلا الذي له غرفة ونصف حمام في عرف التجار يقولون هذه ما عادت تسوى الا مثلا ميتين دينار. ايش غرفة ونصف حمام وصاحب الحصة الاخرى غرفة ونصف حمام ما عادت تسوى ميتين دينار فاصبح هذا فقط كان له ما قيمة مئتي دينار سوقيا وهذا له ما قيمته مئتين دينار سوقيا. لكن لاحظوا هي قبل ان تقسم لما كانت غرفتين وحمام كامل قبل ان تقسم كانت قيمتها الف دينار لما دخلتها القسمة وهي دار صغيرة اه دخلتها القسمة وهي دار صغيرة فاصبحت الحصص المنفردة لا تساوي شيئا في السوق. شيء ضئيل جدا لانه ما في حدا سوقيا بفكر عفوا غرفة ونصف حمام. ما في حدا بشتري. صح ولا لا؟ ونفس الاشي صاحب الحصة الاخرى ما حدا راح يشتري منه او يقبل منه غرفة ونصف حمام اه فتلاحظوا ان الدار الصغيرة لما كانت قبل ان تقسم كم كانت قيمتها الف دينار لو انها قسمت القسمة اضرتها القسمة جعلت قيمتها السوقية تهبط لأنها دار صغيرة فلو قسمت وفرزت الى قسمين اصبحت هذه الأقسام سوقيا لا جدوى لها ما احد يلتفت اليها فهبطت قيمتها بشكل كبير. فاصبحت كل حصة لاحظوا قيمتها فقط ميتين دينار يعني هذا اصبح له فقط مئتين دينار وهذا كانه يمتلك ميتين دينار مع انها كما قلت لكم قبل ان تقسم كانت الف دينار اه ففعليا هنا الدار الصغيرة في حال قسمتها يلحق الضرر بجميع الشركاء بسبب هبوط القيمة كذلك مثلا قالوا حمام صغير مثل حمامات التركية هم يتكلمون الحمامات التي تكون في الطرقات. اذا كان شخص او مجموعة اشخاص عفوا اشخاص مشتركون في حمام صغير الان حمام صغير ماذا نحكي قيمته اه خمس مئة دينار. فرضوا فرضوا وهو مشترك بين اثنين. اذا هذا الحمام لو قسم لو يعني احد الشركاء قال انا بدي اقسم وخلص انا بدي اخد حصتي منه وانت توخد حصتك. فمنيجي منقول مثلا انت ماشي هذا الحمام صغير. كيف بدنا نقسمه؟ انت مثلا تأخذ نصف الحمام من عاليمين وهو يأخذ نصف الحمام على الشمال طب ما عاد له قيمة سوقية هو الان وهو كامل خمس مئة دينار اله قيمة. لكن لو قسم سيلحق الضرر بك شريكك سيصبح يعني فعليا ما بسوى البلاط الذي وجد فيه كانه معك انت خمسين دينار وهذا معه خمسين دينار هكذا تصبح قيمته. تهبط ما حدا يلتفت اليه. وكذلك قيسوا عليه كل الاملاك الصغيرة قل الاملاك الصغيرة التي وهي مجتمعة تكون لها قيمة لكن اذا جزأت ما عاد احد يلتفت اليها مثلا سيف يعني اه اثنان يشتركان في سيف. هذا السيف ملك لهما احدهما قال انا اريد القسمة والفرز طب ماذا نفعل؟ نكسر بالمنتصف. طب لو كسرنا السي بالمنتصف؟ انت اخذت الجزء الاعلى واخذ الجزء الاسفل يعني هبطت قيمته لو كان السيف عفوا من السيوف الجيدة مثلا نقول خمسمائة دينار سعره لو تم كسره من المنتصف ليأخذ هذا جزء ويأخذ هذا جزء ما هبطت قيمته ما احد يأخذ نصف سيف. تصبح القيمة كلها لا تسوى عشر دنانير للحصة الواحدة وقس على ذلك مثلا حيوان مثلا ناقة يشترك فيها اكثر من شخص. لان هذه الناقة وهي قائمة مثلا قيمتها خلينا نقول الفي دينار. قيمتها اه الفا دينار جميل لو شخص طلب قسمتها وقال انا اريد الجزء الخلفي منها وانت تأخذ القسم الامامي منها. وهذا مثلا بعد ان تذبح لربما تهبط القيمة وتلحقت الضرر بشريكك فمثل هذه الحيوانات السلع الصغيرة مثل السيوف والهواتف الجوالة وما شابه ذلك. طاولات الكراسي. اه مثلا حتى العقارات الثابتة الصغيرة مثل حمام صغير او دار صغيرة وكذلك قال الشجر المفرد ويقصد بالشجر المفرد الشجر الذي يقسم من دون الارض انه هناك حالتان. هنا الحالة الاولى اه ان يكون عندنا اشخاص عندنا اشخاص مشتركون في ارض فيها شجر فهؤلاء الاشخاص او احد الاطراف يطالب قسمة الارض ويدخل الشجر تبعا. هذا لا حرج فيه. ما دامت الارض محرزة. يعني يمكن قسمتها من دون وقوع ضرر. يعني ارض خمسين دونم. خلينا نقول ارض خمسين دونم مزروعة بالشجر وشخص يمتلك نصفها على وجه الشيوع والشخص الاخر يمتلك نصفها على وجه الشيوع. فاحد الشركاء طالب بالقسمة هذا سيأتي معناها انها تدخل قسمة اجبار لانه خلص يمكن قسمتها خلص انت تأخذ خمسة وعشرين دونم وهو ياخذ خمسة وعشرين دونم. بما عليها من الشجر. فالشجر يدخل تبعا للارض هذا لا اشكال فيه. لكن اين الاشكال في صورتنا اذا طالب احد آآ الشركاء بقسمة الشجر فقط من دون الارض يعني ارض خمسين دونم فيها شجر احد الشركاء قال اريد ان نقسم الشجرة وحده من دون ما نقسم الارض فاريد ان اخذ انا نصف الشجر وانت تأخذ نصف الشجر هنا الحنابلة اعتبروا قسمة الشجر وحده ايضا من قبيل قسمية التراضي. قالوا لانه الشجر وحده لو قسمنا اه الشجر بينهما يمكن يلحق الضرر باحدهما ليه؟ لانه الشجر احبابي تتفاوت جودته قد يكون بعضه جيد وبعضه رديء بعضه قوي وبعضه نحيف. بعضه مثمر بقوة بعضه مثمر بضعف. فلو اننا قسمنا الشجر فاننا لا نضمن وقوع العدل في هذه القسمة. يعني لو اعطينا احدهم اه مثلا هذه المزرعة فيها مئة شجرة اعطينا احدهم خمسين شجرة خلص بعد ما طلبوا القسمة اعطينا واحد منهم خمسين واعطينا الشخص الاخر خمسين. طيب هل الخمسين التي اخذها الشخص الاول هي في جودتها وفي اثمارها وفي عطائها. مثل الخمسين التي اخذها الشخص الاخر هل تستطيع ان تضمن ذلك؟ في الحقيقة لا احد يستطيع يضمن ذلك. هذه الجار في النهاية كل شجرة لها عمر افتراضي كما يقولون لها قدرة على الانتاج. شجرة اه جيدة ده شجرة من نوع ممتاز من البذور وهناك في المقابل اشجار رديئة من انواع رديئة فقالوا الاشجار مفردة اه هي تدخل تحت قسمة التراضي. ليه؟ لانه اذا قسم الشجر منفردا فلا بد ان يلحق ضرر في العادة خلينا نقول اما جميع الشركاء او في بعضهم او يدخل الضرر على بعض الشركاء. وبالتالي اظنكم الان فهمتم الفكرة بالنسبة لقسمة التراضي. قسمة التراضي انما تكون في الاعيان التي اذا قسمت قسمة التراضي تكون في الاعيان التي اذا قسمت وجزأت وفرزت يحصل ضرر على جميع الشركاء او يحصل ضرر ببعض الشركاء ممتاز هيك بدك تفهمها اعيد مرة ثالثة قسمة التراضي انما تكون في الاعيان التي اذا تم فرزها وقسمتها سيلحق الضرر على جميع الشركاء زي ما فهمتكم في قضية الحمامات الصغيرة والدور الصغيرة يلحق الضرر بجميع الشركاء. هبطت القيمة السوقية في حالة القسمة. او يلحق الضرر ببعض الشركاء دون البعض تمام آآ طيب هذي فكرتها قال وحيث تراضيا الان بعد ما فهمنا صورة قسمة التراضي هو قبل ان ذهبنا للنقطة التي تليها خلوني اعود فاقول قال فلا قسمة في مشترك الا برضاء الشركاء كلهم حيث كان في القسمة. الان اه هذه الاعيان التي لا يمكن قسمتها الا بوقوع ضرر على جميع الشركاء او هذه نقول ابتداء كتأصيل لا تقسم ها اذا طلب احد الشركاء القسمة لا تقسم الا برضا جميع الشركاء جميل هذه القاعدة العامة فيها اذا طلب احد الشركاء القسمة فيها فانها لا تقسم الا برضى جميع الشركاء جميل هاي اول فكرة الفكرة الثانية نقول الان اذا كان الضرر اذا مثلا اتفق الشركاء جميعا على القسمة هكذا نقول اذا اتفق الشركاء جميعا على القسمة هنا ننظر اذا كان الضرر اذا كان الضرر الذي سيلحق نتيجة القسمة سيلحق جميع الشركاء بنفس المستوى وبنفس الدرجة هنا خلص ما في داعي لعوض يدفعه احد الشركاء الى الشريك الاخر. اما اذا كان الضرر الناتج عن القسمة سيلحق ببعض الشركاء دون الاخرين فيلحق بعض الشركاء دون الاخرين فهنا الشريك الذي لم يلحقه الضرر عليه ان يدفع عوضا على الشريك الذي لحقه الضرر اعيد مرة اخرى القاعدة الثانية. اذا القاعدة الاولى قسمة التراضي لا تتم اصالة الا اذا اتفق جميع الشركاء عليها هذا واحد ثم نقول القاعدة الثانية في حال اتفاق الشركاء على القسمة هنا ننظر بطبيعة الضرر الذي سينجر. لانه احنا اصلا قسمة التراضي هي لابد ان يكون هناك ضرر ناجم من القسمة فاذا كان هناك ضرر ناتج ننظر اذا كان الضرر سيلحق بجميع الشركاء بنفس المستوى خلص كل واحد يتحمل الضرر الذي حل به ما دمتم اتفقتم على القسمة ورضيتم بها. كل واحد يتحمل الدار الذي نزل به والسلام عليكم في حالة لأ في حالة وقوع الضرر على بعض الشركاء دون البعض فالشريك الذي لم يتضرر هو مجبر ان يدفع عوض للشريك الذي تضرر ففرضا فرضا يعني لو كان عندنا عين من الاعيان المسألة انا افتراضية خليني اقول يعني نيجي على الحمام. فرض نيجي على حمام صغير هذا الحمام الصغير تم قسمة قسمين بس كان في قسم وضعه جيد مثلا حافظ على قيمته خلينا نقول انه هذا قيمته الف دينار لما كان مجتمعا لما كان مجتمعا الف دينار الان لما تم تقسيمه الى قسمين قسم حافظ على قيمته. الان الاصل بما انه بدنا نقسم قسمين الاصل انه يكون هادا خمسمية وهذا القسم الاخر خمس مئة لكن احد الاقسام مثلا قيمة السوقية كانت اضعف مثلا لخلوه مثلا من خدمات او لانه جاي في منطقة مثلا فيها رائحة كريهة او قريب من اماكن لا تأتي اليها الشمس لسبب من الاسباب انا يعني مش عم بفصل المهم لسبب من الاسباب انه في قسم حافظ على قيمته خمس مئة دينار القسم الاخر الحصة الاخرى لأ نزلت قيمتها لسبب من الاسباب هبطت قيمتها بميتين دينار. اه اذا الحمام الصغير وهو مشترك بينهم كان الف دينار لما قسمناه طبعا هنا ما بصير نقسم الا بتراضي جميع الشركاء. هاي اتفقنا عليها لانه هذي قسم التراضي بما انه حمام صغير لازم الجميع يتفقوا على القسمة. اذا اتفقوا على القسمة بنقول لهم تعالوا يلا بدنا نقسم قسمنا ننظر هل الضرر وقع على الجميع بنفس الدرجة؟ هسة اذا الضرر وقع على جميع الشركاء بنفس الدرجة يعني هذا صاحبنا قيمة اه جزء وميتين وذاك قيمة جزءه ميتين بنقول خلص الضرر وقع عليكم جميعا كل واحد يتحمل ضرره ولا تعويض من طرف لطرف لكن لا اذا الضرر وقع على جزء دون اخر فالجزء مثلا هذا حافظ على قيمته خمسمئة والجزء الاخر لا هبط لسبب من الاسباب. فالذي حافظ على قيمته ولم يتضرر عليه ان يدفع العوض للشخص الذي تضرر عليه ان يدفع عوضا للشخص الذي تضرر حتى نصل الى العدل حتى نصل الى العدل على قدر الامكان. جميل هذه القواعد المتبعة في قسمة التراضي لذلك الان هو ايش قال الشيخ مرعي؟ قال فلا قسمة في مشترك الا برضاء الشركاء كلهم حيث كان في القسمة ضرر ينقص القيمة. هذا ضرر كما قلنا قد يلحق بجميع الشركاء وقد يلحق ببعضهم. كحمام صغير ودور صغار وشجر منفرد عن الارض. وفهمتكن شو القضية يعني الشجر المنفرد عن الارض وحيوان طيب وحيث ترى ضياع اذا الشركاء تراضيا عندنا شريكان تراضيا على القسمة فيما لا يمكن قسمته الا بقسمة تراض. وحيث تراض يا صحت واعتبرت بيعاءها قسمة التراضي تعتبر احبابي الكرام في الحقيقة معاوضة تعتبر عقد بيع. ليه قالوا لانه صاحب النصيب الافضل سيدفع عوضا لصاحب النصيب الاقل صاحب النصيب الافضل سيدفع عوضا ماليا لصاحب النصيب الاقل او من نصيب الاضعف او الاردء كما يقولون فكأنه فعليا ها اشترى منه الحصة كأنه هذا صاحبنا آآ صاحب الخمسمائة دينار اللي حصة او جزءه لم يهبط سوقيا لما دفع تعويض لصاحب الميتين دينار لصاحب الحصة التي هبطت سوقيا كأنه فعليا يدفع تعويض مال مقابل ان يستأثر هو بهذه الحصة هذا فعليا ما وقع. انه صاحب الحصة الافضل هو دفع تعويضا لصاحب الحصة الاردأ هذا التعويض يصور عند السادة الحنابلة كأنه بيع. اه. كأن صاحب الحصة الافضل اشترى حصته الجيدة مقابل عوض مالي دفعه للشخص الاخر الذي اخذ حصة رديئة لانني اشتريت الحصة الجيدة مقابل عوض ما لي اعطيته لصاحب الحصة الرديئة. وهذا يعتبر بيع وتطبق عليه احكام البيع يعني في خيار مجلس وخيار شرط وخيار عيب الى كل الخيارات التي اخذناها. كل احكام البيت وطبق عليه. ولا يصح بعد النداء الثاني الجمعة لما تقول بقى يعني كل احكام البيئة ستطبق عليه. فاذا قسمة التراضي هي بيع في الحقيقة طبعا هذا كما قلنا في حالة وقوع الضرر على احد الشركاء دون الاخرين واما في الحقيقة اذا وقع الضرر على الشركاء جميعا وبنفس المستوى ها بنفس المستوى فانهم يعني اصلا سيتحملونه ولا يكون هذا بيعا في الحقيقة. اذا كان الضرر فيلحق الجميع بنفس المستوى فان الجميع سيتحمل كل واحد منهم خلص مشكلته الشخصية. ولا يكون هذا بيعا في الحقيقة. لكن لما كان في العادة في العادة يعني خلينا نقول اه خمسة اثنين بالمئة في قسمة التراضي الا يكون هناك تفاوت يكون شخص انضر اكثر من غيره شخص تضرر اكثر من غيره. يعني هذا هو المعتاد خلينا نقول في قسمة التراضي. لذلك اعتبروها بيع. انه المعتاد في قسمة التراضي انه في شخص سيكون الضرر عليه اكثر من غيره. وبالتالي من كان ضرره اكثر من غيرهذا سيتم تعويضه من باقي الشركاء. لذلك قال وحيث تراضيا صحت يعني فهمتوا ليش بيع؟ بتقول لي انه صاحب النصيب الافضل سيدفع تعويضا لصاحب النصيب الاضعف او الاردء فكأنه اشترى حصته بالمال طيب واذا وكانت بيعا يثبت فيها ما يثبت فيه من الاحكام. يعني جميع احكام البيع تطبق عليها كما ذكرت لكم طب وان لم يتراضيا اذا احد الشركاء في الدار الصغيرة او الحمام الصغير طلب القسمة والشريك الاخر قال لا يا عمي انا ما بدي اقسم. لانه هاي القسمة رح تضررنا من هون لهون بتفاوضوا الاثنين الشريك الاخر لم يقبل القسمة الان هل نستطيع ان نجبر الشريك الاخر على القسمة؟ لأ بما انه الشريك الاخر في هاي الدار الصغيرة او الحمام الصغير لا يقبل القسمة لانه يعلم ان القسمة ستضره ففي الشريعة الاسلامية لا نستطيع ان نجبر على القسمة. لكن نستطيع ان نجبر على ماذا؟ على حل اخر ما هو قال وان لم يتراضيا فدعا احدهما شريكه الى البيع في ذلك او الى بيع عبد او بهيمة او سيف ونحوه مما هو شركة بينهما اجبر ان امتنع فان ابى بيع عليهما وقسم الثمن الان احد الشركاء في الدار الصغيرة عندنا اثنان شريكان في دار صغيرة احدهم طلب من الاخر القسمة. فالاخر قال له انا ما بقسم. لانه القسمة ستضر قلنا ماشي لا نستطيع نجبرك عن القسمة فعاد الشريك الاول فقال اذا بما انك ما بدك تقسم اريد انا ان ابيع هذه الدار كاملة والمبلغ الذي سينتج من بيعها كامل وهو الالف دينار انا باخد خمس مئة وانت بتوخذ خمس مئة وكل واحد في طريقه. باختصار احد الشركاء بده ينهي شي. باي شكل من الاشكال. ما بده يكمل. هذا حر فلما طلب القسمة الشريك الاخر رفض القسمة قال بتضرني. وحقه بما انه بتضره ما بنجبره لكن الشريك الاول له ان يطالب ببيع كل الدار وتقسيم المبلغ الناتج من بيعها وهو الثمن عليهما. انت بتوخذ خمسمية وانا بوخذ خمسمائة وكل واحد في سبيله طب اذا الشريك الاخر قال لا انا ما بدي برضه ابيع كل الدار. انا هون بنقول له ما بطلع لك لانه شريكك بده ينهي الشركة معك. انت بدك تجبري يضله معك طوال عمره شريكك الاخر يريد ان ينهي الشركة باي شكل من الاشكال. فاذا طالبك ببيع كل الدار قضائيا نعم تجبر على بيع الدار كاملة قال اجبر ان امتنع. اذا هذا الشريك رفض يجبر على البيع فان ابى البيع واصر ان يرميها بالدئبية بشكل من الاشكال. هنا الحاكم وحده هو الذي يقوم بالبيع. وهذه هنا دور القاضي. عشان تعرفوا لماذا دخلنا في القضاء. هنا يأتي دور القاضي في ان يبيع هذه الدار كاملة. ويوزع الثمن عليهما. جميل آآ ثم قال ولا اجبار في قسمة المنافع. الان هذه مسألة اخرى في الحقيقة اه لا تتعلق بقسمة اعيان بل تتعلق بقسمة منافع قسمة المنافع كلها عند الحنابلة تعتبر قسم التراضي لانه المنفعة قالوا امر معنوي لا يمكن ضبطه. بالتالي لا يمكن التحقق مائة بالمائة من وقوع العدالة في توزيعها ما معنى قسمة المنافع؟ اولا اكتبوا عندكم قسمة المنافع المعتمد عندنا في المذهب انها قسمة ايش كلها من قبيل قسمة التراضي ولا يوجد فيها قسمة اجبار. هذا المعتمد لماذا؟ قالوا لان المنافع عبارة عن امور معنوية نسبية لا يمكن ان نتأكد ها من تحقق العدالة مائة بالمائة في توزيعها بين الشركاء. بالتالي لا نستطيع ان نجبر عليها طرفا فكلها تكون قسمتها قسمة تراضي. اعطينا صورة يا شيخ حتى نفهم طيب اه خلينا نقول عندنا شخصان شريكان في ناقة شخصان شريكان فيه ناقة الان احد الشركاء طلب من شريكه الاخر قسمة منافع الناقة يعني انا ابراهيم وزيد. اشترينا ناقة فانا اتي لزيد اقول يا زيد هذه الناقة شركية بينا صح ايش رأيك نقتسم منافعها مش عينها لأ عينها بتضل شركة بيني وبينك. نقتسم منافعها. الان كيف سيتم اقتسام المنافع في بعض السلع والاعيان يكون اقتسام المنافع مثلا بالزمان نقتسم منافعها بالزمان. فانا بنتفع منها اسبوع وانت بتنتفع منها اسبوع انا بوخذها اسبوع بنتفع فيها بعد ما خلصوا الاسبوع بعطيك اياها انت بتنتفع منه اسبوع اثنين اشتروا سيارة نوخذ مثال معاصر اثنان اشترايا سيارة هي شركة بينهم فطلب احدهما من الشريك الاخر ان يقتسم منافع هذه السيارة فقال له ما رأيك؟ انا اخذ السيارة اسبوع وانت تأخذها اسبوع تنتفع بها الان تقسيم المنافع للاعيان المشتركة يكون بالتراضي بين الطرفين يكون بالتراضي بين الطرفين ولا نستطيع ان نجبر الطرف الاخر على القبول بذلك. ليه؟ قالوا لانه المنافع امور نسبية فيمكن حتى افهمكم فعلا لماذا يصعب ان تقسم قسمة اجبار وكلها على التراضي المنافع قالوا امور نسبية يمكن تتحقق في اسبوع ولا تتحقق في اسبوع اخر. يعني ارجع لقصة الجمل هذا الجمل اه لنفرض انه تم اقتسام منافعه اسبوع لشخص لاحد الشركاء واسبوع للشريك الاخر الان احتمال كبير انه هذه الناقة في اسبوع الشخص رقم واحد كانت تدر لبنان وامورها جيدة وصحتها عالية لما خلص هذا الاسبوع وذهبت الناقة للشريك الاخر في اسبوعه ممكن تكون صحتها تعكرت صابها مرض داء. فهذا الشخص الاخر اللي هو الشريك رقم اثنين في اسبوعه لم ينتفع منها. الناقة لم تأتي بلبن الناقة لم تأتي بلبن ولم تدر شيئا عليه فهو بقول لك يا عمي انا في اسبوعي ما انتفعتش. خلص الاسبوع رجعت لصاحبنا الاول رجعت تجيب لبن. وعلى هذا المنوال يمكن اذا احتمال كبير وقوع الضرر على احدهما. مثلا مثال السيارة انا لو قلت لشريكي اعطيني اياها اسبوع وانت الك اسبوع او انا الي شهر وانت الك شهر طب الا يمكن انه في شهر يكون الجو صحو والاجواء جيدة فانا انتفع من السيارة الشهر الجاي الجو اصبح ممطر وثلوج واصبحت هناك فيضانات وسيول فصاحبي لم يستطع الانتفاع من السيارة. فهو بقول لك فعليا انا تضررت. يعني انت في شهرك انتفعت بين السيارة وانا في شهري لم انتفع كذلك مثلا نأتي اه شجرة هي ملكي لي ولشخص اخر فقلت له يا صاحبي ما رأيك نقتسم منافع هذه الشجرة اه ثمرتها لي عاما وثمرتها لك عاما. ها نقتسم منافعها. سنة بتكون الثمرة الي وسنة بتكون الثمرة الك قال الحنابل لا يجبر الشريك الاخر على تقسيم المنافع. ليه ؟ لانه فعليا يمكن في سنة تنتج الشجرة ثمر كثير وانا انتفعت. لما الى الموسم الاخر لسبب من الاسباب الشجرة لم تنتج. فصاحبي تضرر فبالتالي قالوا المنافع لما تقسم يمكن كالعادة ان يلحق ضرر باحد الاطراف ولا يمكن ضبط هذا الباب في المنافع فلذلك جعلوها كلها كل قسمتها قسمة تراضي. اذا الاثنين اتفقوا مع بعض على القسمة ما عنا مشكلة اذا احد الشركاء قال لا انا يا عمي ما بدي اقسم المنافع. نبقى انا واياك مشتركين فيها طوال الوقت هذا حقه هذا حقه طيب اه لذلك قال فان اقتسماها بالزمان كهذا شهر والاخر مثله كان مثلا حيوان او سيارة زي ما قلت هذا بده يوخذها شهر وذاك ياخذها شهر اخر. او يمكن اقتسام المنافع بالمكان احيانا لاحظوه يعني مثال اخر اقتسام المنافع يمكن تكون بالمكان مثل مثلا دار انا وشخص شركاء فيها الدار فيها اكثر من قسم الدار فيها اكثر من قسم انا وشخص شركاء في هذه الدار. هذه الدار فيها اكثر من قسم. فقال احد الشركاء للشريك الاخر ما رأيك نقتسم منافع هذه الدار بالمكان. فانا يكون لي الانتفاع بهذا القسم منها وانت يكون لك الانتفاع بهذا القسم منها. الان العين هي بقيت شركة بينهما لم يتم فرز العين. العين هي شركة بينهما. لكن اقتسموا المنافع بالمكان هنا وليس بالزمان. بان احد الشركاء قال انا ما رأيك اخذ منفعة اه اه المنطقة اللي عاليمين من الشقة وانت تأخذ منفعة المنطقة التي على الشمال وكل واحد فينا بكسب مثلا اذا حب يأجرها يأجرها اذا حب يعمل فيها يعمل فيها ما يشاء. فقط منافع ولا كل العمارة او الشقة هي ملك بيني وبينك ايضا هنا لا يجبر الشريك الاخر على قبول هذا العرض على تقسيم المنافع بالمكان. لانه يمكن انه مكان يكون اه مصدر جذب للناس يستأجرون فيه وينتفعون به والمكان الاخر ما يكون مصدر جذب للناس فلا ينتفع به صاحبه تمام؟ فهذه المنافع ارزاق يعني زي ما يقولوا امور نسبية ممكن مكان يكون اكثر جذب من مكان اخر. فبالتالي باختصار اي تقسيم للمنافع باعتبار الزمان او المكان فانما يكون بالتراضي بين الشركاء يكون بالتراضي بين الشركاء فان تراضي على القسمة فان ترى ضياع على قسمة المنافع بالزمان او بالمكان ومشوا في هذا المشروع ثم اراد احد الشركاء الرجوع عن الرضا بهذه القسمة له ذلك. يعني السيارة اللي ذكرت مثالها قبل قليل. قلت لصاحبي انا باخذها شهر بستعملها وانت توخذها شهر هو وافق ابتداء ومشينا على هذا المشروع مثلا سنة. السنة الجاي قال لي صاحبي لا انا صراحة ما عجبتنيش فكرة قسمة المنافع خلص بدنا نرجع كما كنا شركاء في المنافع بصورة يومية له الحق في الرجوع فاذا احد الاطراف فاذا عفوا الاطراف قبلوا بقسمة المنافع ابتداء ثم عاد احدهم فرفض ها ثم عاد احدهم بعد مدة فرفض له الحق في الرفض وبالتالي تعود المنافع قسمة بينهم بصورة كاملة. ولا تقسم زمانا ولا مكانا. لذلك قال فان اقتسماها بالزمان كهذا شهرا والاخر مثله او كهذا في بيته والاخر في بيت يعني قسم من البيت وذاك في قسم اخر منه. صحت هذه القسمة بالتراضي بينهم جائزة. جائزة يعني غير لا اذا بتذكر العقود مرة معنا تقسيمها هناك عقود لازمة هناك عقود جائزة. العقود الجائزة يعني اي طرف له حق الفسخ. فهنا يقول لك هذه القسمة فتكون لو اتفقوا عليها ابتداء هي مش ملزمة. هي جائزة لكل شخص ان يعود فيها. لذلك قال ولكل الرجوع متى اراد ان يعود طيب هيك بنكون تقريبا انتهينا من المسائل الاساسية في قسمة التراضي فهمنا ان قسمة التراضي لماذا كانت برضى الشركاء جميعا؟ يعني اشترط فيها رضا الشركاء جميعا حتى يتم القسمة. لانه للاسف لا يمكن ان تقسم هذه النوع من الاعيان الا بان يلحق الضرر بجميع الشركاء او ببعضهم تمام؟ اذا فهمتوا هذه الفكرة الاصل خلاص فهمتوا فكرة قسمة الاجبار. قسمة الاجبار انما تكون في الاعيان التي يمكن ان تقسم من دون ان يلحق ضرر باحد الشركاء الاعيان التي يمكن ان تقسم من دون ان يلحق ضرر باحد من الشركاء لا بالشركاء جميعا ولا ببعضهم لانه اذا لحق الضرر ببعض الشركاء عرفنا انه بده يصير في رد عوض انه الشريك الذي لم يتضرر بده يدفع عوض للشريك الذي تضرر فنحن في قسمة الاجبار نتكلم عن اعيان وقعت الشركة فيها ويمكن ان تقسم من دون ان نلحق الضرر بجميع الشركاء ولا ببعضهم جميل لذلك قال النوع الثاني قسمة اجبار وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض لا رد عوض لانه ما في احد الشركاء يعني تضرر على حساب شريك اخر. بالتالي ما في داعي انه شريك يدفع عوض لشريك اخر. فاي عين يمكن ان تقسم قسمة عادلة من دون ان نلحق ضرر باحد من الشركاء فاذا طلب هنا اعطي هاي الحالة اذا احد الشركاء طلب الفرز والقسط اسمه يجبر جميع الشركاء على ذلك اجبارا وان لم يرضوا يعني قطعة ارض كبيرة تمام؟ يمكن قسمتها قسمة عادلة على جميع الشركاء من دون ان يلحق ضرر باحدهم قطعة ارض كبيرة يمكن ان تقسم قسمة عادلة على جميع الشركاء من دون ان يلحق ضرر باحدهم. فجاء احد الشركاء فطالب بالقطاع اسمه جميع الشركاء مجبرون على ان يقبلوا بذلك هذه قسمة اجبار وليس لهم ان يقولوا لا احنا ما بدنا نقسم بنقول لهم تعالوا ليش ما بدكم تقسموا؟ اذا اثبتوا ان هناك سيقع ضرر بالقسمة اه بنقول لهم رجعنا لقسمة التراضي ماشي اذا ثبت بكلام الخبراء والمختصين انه ما في ضرر عليهم بالقسمة لا يوجد ضرر عليهم بالقسمة القاضي يجبرهم جميعا على قبول القسمة. والقسمة هنا بالتالي ليست بيع بل القسمة هنا تسمى افراز هاي تسمى فرز انه ما في معاوضة ما في حدا راح يدفع مبلغ لطرف اخر يتضرر هنا. القسمة عبارة عن فرز. يتم فرز هذه الارض الى نمر وتوزيع هذه النمر على الشركاء قال اه وتتأتى هذه تتأتى وين يمكن تطبيق قسمة الاجبار في كل مكيل مثلا اثنين شركاء في عشر شوالات قمح انا وشخص شركائي في عشر شوالات قمح. انا طلبت القسمة هو مجبر على ان يقبلها. ليه؟ لانه بنستطيع نقسمها خمس شوالات. اللي هو خمس شوالات الك كذلك في كل الموزونات انا والشخص شركاء في عشرة طن من الحديد طلبت القسمة الفرز لي ذلك. لانه يمكن ان تقسم بدون ضرر. انا باخد خمسة طن وانت بتوخذ خمسة طن. كذلك مثلا في دار كبيرة لو كان عندنا دار كبيرة مثلا نعتبرها دار كبيرة ويمكن ان تقسم من دون ان يلحق ضرر باحد الاطراف فانه يجبر على القسمة الطرف الاخر. ارض واسعة ولو كان فيها شجر ما دمنا قسمنا الارض فان الشجر يدخل تبعا لا حرج. واما قسمة الشجر وحده لا قلنا هذا يكون فيه ضرر في العادة. فتكون مع قسمة التراري. هذه فهمنا اه طبعا احبابي الكرام لما نقول انه يمكن قسمتها قسمة عادلة من دون لحوق ضرر لا يشترط ان تكون القسمة العادلة في تقسيم الاجزاء. يعني يمكن تكون عفوا ارض مش ممكن نقسمها بالاجزاء نصفين قسمة عادلة لكن يمكن نقسمها كيف نقسمها باعتبار القيم يعني قطعة ارض فيها مثلا نعتبرها مئة اه دونم من باب التمثيل فيها عشرين دونم موتيلات على الشارع الطريق العام. لحالهم هذولا قيمتهم اه ثمانين الف دينار والثمانين دونم الاخرى المتبقية من المزرعة لاحظوا ارض مئة دونم في عندنا منها عشرين دونم عشرين دونم منها لانها مطلة على الطريق العام. ما شاء الله سعرهم عالي جدا. ثمانين الف دينار والثمانين دونم المتبقيات انهم داخلات الى الداخل يعني مش على الشارع العام. ايضا لحالهم قسمتهم ثمانين مبلغهم عفوا ثمانين الف دينار مركزين انتم؟ عشرين دونم بثمانين الف دينار وثمانين دولار برضه بثمانين الف دينار هنا هل يمكن قسمة هذه الارض المئة دونم قسمة عادلة بين شخصين نعم منحكي هذه الان كاجزاء مش راح ينفع بالاجزاء يعني ما راح ينفع انه هاي الارض نقسمها والله خمسين دونم لشخص وخمسين دونم للشخص الاخر لانه ملاحظين انه في عشرين دونم منها لحالهم هدولا على الطريق العام فبنفعش نقسمها بالاجزاء بالمنتصف راح يصير ضرر. بس احنا كيف يمكن نقسمها قسمة اجبار من دون نلحق ضرر؟ انه شخص بنعطيه العشرين دونم اللي قيمتهم ثمانين الف دينار والشخص الاخر بنعطيه ثمانين دونم اللي قيمتهم برضه ثمانين الف دينار. فهنا تم التسوية بينهم من دون الحاق ضرر. لكن التسوية هنا تمت من خلال القيم وليس من خلال الاجزاء. طبعا هاي المسألة طويلة هذي في الحقيقة انت لو تعود الى الاقناع والمنتهى بين كيف يمكن تقسيم السهام قسمة اجبار بصورة عادلة قال في بعض السلع بعض الاعيان يمكن تقسيمها قسمة اجبار ويكون التقسيم باعتبار الاجزاء. هذا لما يكون الاجزاء كلياتها قيمها متساوية لكن اخبر انه لما تكون الاجزاء قيمتها مش متساوية زي ما هذا المثال انه هنا في عشرين درهم لحالهم هذولا ثمانين الف. والباقي الثمانين الباقيات هم لحالهم هذول ثمانين الف فهنا الاجزاء قيمها مش متساوية. قال اذا كانت الاجزاء قيمها مش متساوية فاننا لما نقوم بتقسيمها قسمة اجبار علينا ان نعدل السهام ونصلحها بين الشركاء بحيث نحافظ على انه كل شريك اخذ قيمة مساوية للشريك الاخر. هنا العدالة لن تكن بتوزيع باعتبار الاجزاء او بالتقسيم باعتبار الاجزاء. العدالة ستتحقق عندما نقسم باعتبار القيم. فاحنا اعطيناك ما قيمته ثمانين الف واعطينا صاحبك ما قيمته تمانين الف. بغض النظر عن المساحة اه يعني انت اخذت عشرين دونم هو اخذ ثمانين دونم صح اختلفت المساحة. الاجزاء اختلفت. لكن القيم واحدة. فهنا يتم التقسيم من خلال هذه القيم. اذا الاصل اذا كانت اجزاء قيمها واحدة يتم التقسيم باعتبار الاجزاء. باختصار. اذا كانت الاجزاء قيمها متفاوتة فيتم التقسيم قسمة اجبار باعتبار ايش القيم. اهم شي اهم شي عندنا ان نصل لمرحلة لا يقع فيها ضرر على احد الشركاء. لانه اذا لحق ضرر باحد الشركاء من خلال القسمة بحيث اصبح يترتب رد عوض له ارجعن لقسمة التراضي. هذه هي الفكرة باختصار آآ لذلك قال وهذا النوع ليس بيعا هذا مش بيع هذا افراز فيجبر الحاكم احد الشريكين اذا امتنع اذا احد الشركاء قال انا ما بدي اقسم نقول له لا هذه قسمة اجبار انت مجبر على قبول القسمة ويصح ان يتقاسمها الان صار يتكلم عن موضوع كيف تتم القسمة؟ قال ويصح ان يتقاسما بانفسهم. الان الشركاء ارادوا ان يقسموا الى الشركاء ارادوا ان يقسموا. والذي يظهر لي ان هذا هذا الكلام عام يعني سواء في قسمة الاجبار او في قسمة التراضي الذي يظهر لي ان هذا الكلام عام فقال يصح ان يتقاسما بانفسهما. الشركاء بعين من الاعياد يمكن ان يتقاسموا بانفسهم من دون ما يذهبوا الى القاضي. وهذا امر واضح بين. يصح ان يتقاسما بانفسهما. ويصح ايضا ان قاسما بينهما اذا هم ما اتفقوا مع بعضهم ممكن الشركاء يذهبوا اه الى شخص خبير عارف ويقولان له والله نريدك انت ان تقسم بيننا. وهذا يمكن. اذا وان ينصب قاسما بينهما. الان هذا القاسم الذي يقسم الاملاك بين متنازعين يشترط فيه ان يكون مسلما قال ويشترط اسلامه وعدالته ان يكون عدلا وتكليفه ومعرفته بالقصة بعرف يقسم خبير في امور القسمة بهذه الشروط واجرته طيب هذا اذا القاسم هذا قال انا ماشي انا بقسم بينكم لكن بدي اجرة على شغلتي حقه قال واجرته بينهما على قدر املاكهما وقسمته عفوا واجرته بينهما على قدر املاكهما. الان اه اثنان شركاء في ارض الان لما نقول احبابي اه هناك اثنان شركاء في ارض مش دائما يكون هذا له النصف وهذا له النصف. احيانا يكون شخص له مثلا ثلاثة ارباع الارض وشخص له ربعها صح ولا لا الشخص ممكن يكون له ثلاثة ارباع وشخص شريك بالربع فقط. المهم هذان الاثنان اتيا بقاسم وقال له اقسم هذه الارض بيننا انا الي ثلاثة ارباع وشريكي له ربع. يلا افرزها بينا هذا القاسم جزاه الله خير تحرى العدل وفرز بينهم فاعطى صاحب الربع ربعه واعطى صاحب الثلاثة ارباع حقه بعد ما انتهى من القسمة قال اريد اجرتي قالوا له وكم اجرتك؟ قال والله انا اجرتي مئة دينار مئات دينارها بدناش نحكي الف اشي يكون كثير. مئة دينار. ممتاز. الان هذه المئة دينار من سيدفعها؟ كلاهما الشركاء سيدفعان المئة دينار. لكن اه هل يدفعان بالتساوي؟ نقول عليك خمسين وعليك خمسين كلا. يقول الحنابلة الدفع يكون على قدر الاملاك يعني اللي اله ثلاثة ارباع الارض بده يدفع على قدر ملكه على نسبة الملك. يعني بده يدفع خمسة وسبعين دينار. واللي اله ربع فقط من الارض بده يدفع فقط خمسة وعشرين دينار من اجرة القاسم. فاجرة القاسم توزع بين المشتركين على قدر املاكهم. هذه هي القاعدة. طيب وان تقاسما بالقرعة جاز الان يمكن القسمة بتكون بدون الحاجة الى قرعة. خلص احد الشركاء بقول انا خلص بدي خذ هذه الحصة الك وانا اخذ الحصة الي. واتفقوا وتراضوا من دون في حاجة الى قرعة. طيب اذا قالوا لا بدنا نعمل قرعة. اذا الشركاء قالوا بدنا نعمل قرعة بصير لذلك قال وان تقاسما بالقرعة جاز ولزمت القسمة بمجرد خروج القرعة ولو فيما فيه رد او ضرار. يعني هذا الكلام زي ما قلت لكم نحن نتكلم عن القسمة عموما سواء كانت قسمة اجبار ولا قسمة اراضي نأخذ مثال اولا ساخذ مثال على قسمة اجبار ارض شركة بين اثنين تم قسمها قسمين. باعتبار الاجزاء هذا له جزء وهذا له جزء. الان اذا هم الاثنين قالوا بدنا نعمل قرعة. مين اللي رح يوخذ الجهة يمين ومن الذي سيأخذ الجهة على اليسار؟ حتى لو كانت قيمتهم واحدة يعني هذه خمسين الف وهذي خمسين الف ما عناش مشكلة هي قسمة اجبار ولازم تكون القيمة واحدة المهم اه الشركاء قالوا بدنا نعمل قرعة من سيأخذ القسم اللي على اليمين ومن سيأخذ القسم الذي على الشمال؟ فوضعوا اسماءهم في ورقة وهذا وضع اسمه في ورقة. وجابوا شخص مثلا طرف ثالث سحب ورقة قال اه الورقة التي خرجت هم كانوا يقترعون على هذه المنطقة او على هاي المنطقة. اللي يطلعوا اسمه هو الذي سيأخذ الحصة الذي وقعت عليه القرآن جميل الان بقول لك اذا تقارعوا وقعت القرعة جاز ومتى خرجت القرعة؟ الاثنين اتفقتوا على القرعة. ومتى خرجت القرعة اصبحوا ملزمين بها. ما فيش واحد يقول لا لا مش راضي بدنا نعيدها. لأ ما ينفعش خلص انت قبلت بها وخرجت لصديقك هذا قضاء الله وقدره هذا لاحظوا في قسمة اجبار يمكن ايضا تكون في قسم التراضي يعني حمام خلينا نحكي دار صغيرة دار صغيرة ستقسم بحيث سيقع ضرر على احد الشركاء ولابد يعني هي هذه الدار شركة بالمناصفة هذه الدار شركة بالمناصفة. لكن عندما سيتم تقسيم الان تقسيمها الان هم اتفقوا على انهم يقسموا. قالوا نعم نحن سنرضى بالقسمة وهم عارفين انه احدهم سيتضرر اياها لاحظوا مناصفة بين اثنين لكن هم يعلمان انه في حال القسمة مش ممكن في واحد سيتضرر الان من الذي سيتضرر ويأخذ العوض من صاحبه؟ لسا ما تم تعيينه هي بينهم مناصفة سيتم تقسيمها بصورة تكون والله نقطة منها او منطقة منها ما وقع عليها ضرر حافظت على قيمتها السوقية ومنطقة وقع عليها ضرر. الان مين اللي راح يوخذ المنطقة اللي وقع فيها الضرر ويأخذ العوض ومن الذي يأخذ المنطقة التي لا ضرر فيها ويدفع العوض؟ من سيكون؟ اه هنا احتاج الى قرآن. قالوا نعم القرآن. اتفقوا عملوا القرعة خرجت انه فلان الفلاني هو الذي سيأخذ المنطقة المحافظة على قيمتها الطرف الاخر خلص بده يرضى ويأخذ المنطقة التي فيها ضرر ويأخذ مقابل عوض فقضية القرعة قال جائزة استعمال القرعة جائزة وتلزم اه اذا اتفقنا على القرعة وتقاسمنا بناء عليها تلزم بمجرد الخروج ولو فيما فيه رد او ضرر. يعني حتى لو كانت باختصار قسم التراضي القرعة طريقة من طرق يعني تعيين من يأخذ هذا ومن يأخذ هذا. طيب وان خير احد وان خير احدهما الاخر بلا قرعة وتراضيا لزمت بالتفرق يعني لو انه قالوا لا بدناش نعمل قرى يا عمي الامور اسهل من هيك. واحد من الشركاء قال يا صاحبي يا شريكي اي وحدة بدك توخذ انا راضي اه لو احد الشركاء عرض على شريكه وقال خذ ايتهما شئت بدك توخذ الفش فيها ضرر؟ خذها بدك توخذ اللي فيها ضرر توخذ عوض خذ اللي بدك اياه فاذا الشريك الاخر اخذ احد الطرفين او احد الحصتين ثم تفرقا على ذلك لزم الامر واما قبل ان يتفرقا بابدانهما يعني اذا الشريك الاخر اختار منطقة قصة وقبل ان يتفرق عن المجلس قال لا لا اسمع انا ارجعت بدي اخذ الحصة الاخرى. مش انت عرضت علي انا بدي اخذ الحصة الاخرى بصير لكن اذا عرض احدهما على صاحبه واختار صاحبه وتفرقا بالابدان اصبحت القسم ملزمة لكليهما قبل التفرق بالابدان غير ملزم يعني كانه كانه شكل من اشكال خيار المجلس. جميل قال وان خرج في نصيب احدهما عيب جهله خير بين فسخ او امساك ويأخذ الارش وهذا كلام عام في القسمة سواء قسمة اجبار ولا قسمة تراضي اذا كانت ابتداء القسم التراضي واتفقوا على قسمة التراضي واحدهم اخذ المنطقة الافضل والاخر اخذ المنطقة الاردئ واخذ تعويضا عليها وانتهوا وذهب كل واحد لبيته جميل ارجعن اه اذا الذي اخذ المنطق الافضل اكتشف انه في في منطقته عيب من العيوب ينزل قيمتها فبالتالي اكتشف انه والله طلعت القسمة مش عادلة يعني هو بيقول لك انا اخدت المنطقة الافضل عاساس انها الافضل فعليا لو دفعت عوض اكتشفت ان هناك عيب فيها مثلا فيها مجاري فائضة فيها اه انهدام فيها شيء من ذلك. اكتشف انه فيها عيب اهنا له الحق في ان يعود الى شريكه ويطالب بالفسخ انه يا عمي هذه القسمة كلياتها بدنا نفسخها ورجع لي العوض اللي دفعته وبنرجع نتفاهم بطريقة اخرى وله ان يمسك اذا ما بده يفسخ له ان يمسك ويأخذ الارش فيذهب الى شريكه ويقول له اسمع انا سامسك الحصة التي اخذتها مع اني اكتشفت فيها عيب كذا وكذا. لكن بدي اياك تعطيني تعويض ارش الفرق انه انا عاساس انها خمسمئة دينار قيمتها. بس مع العيب اللي اكتشفته والله نزلت لاربعمائة. عليك تعطيني الفرق وهو الارش اللي درسناه طبعا وين؟ في كتاب البيوع اذا باختصار وحتى في قسمة الاجبار لو كانت اراضي قسمت قسمة اجبار ثم اكتشف احد الشركاء انه في ارضه في عيب ينقص من قيمتها مش موجود عند الاخرين. في الحقيقة هذا ممكن يرجعنا لقسم التراضي ويحول لي قسم التراضي ويصبح له الحق بانه يفسخ كل القسمة او يطالب بالارش فباختصار اذا احد الشركاء الذي اخذ حصة سواء في قسمة الاجبار او قسمة التراضي. اكتشف عيبا في منطقته له ان يفسخ القسمة وله ان يطالب بالعرش. وان غبن غبنا فاحشا بطلت ممكن يكون احد الشركاء شريك وغبنه قال له ايش رأيك نقسمها قسم التراضي؟ وانت توخذ منطقة وانا اخذ منطقة وانت منطقتك يعني ما شاء الله ستكون الافضل وسعرها عالي وكذا وانا باخذ المنطقة الاضر او العكس انت خذوا المنطقة الاضر وانا بعوضك عنها مثل ميتين دينار فرضا انت خذ المنطقة الاسوأ الاردق وانا بعوضك عليها ميتين دينار وانا باخذ المنطقة الافضل. فالمسكين اخذ المنطقة الاسوء على اساس انه ميتين دينار يعني بتسد له عوض او الخسارة التي وقعت عليه او الضرر الذي وقع عليه بسبب القسمة فاذا به يكتشف انه والله الضرر اللي وقع عليه قيمته مش ميتين دينار. والله قيمته مثلا خمسة الاف دينار. فاكتشف المسكين انه اخذ فقط ميتين دينار مقابل ضرر ما انه يستطيع يأخذ عليه خمس تالاف دينار لانه ضرر كبير فهنا اذا احد الاطراف في الشركة لما تمت القسمة اكتشف انه تم غبنه تم غبنه. اما انه اخذ الافضل لاكتشف انها مش الافضل او اخذ الاب ذا واخذ تعويض واكتشف انه التعويض اللي بستحقه اكثر بكثير مما اخذ. لذلك قال غبنا فاحشا. اما غبن بدينار دينارين ما حداش راح يتكلم في هذا الموضوع كان الغبن الفاحش بمئات الدنانير لهنا الذي غبن له الحق في ان يطالب بالفسخ يقول لك انت غبنتني طيب فان ادعى كل ان هذا من سهمه تحالف ونقضت يعني لما تم تقسيم منطقة سواء تقسيمها قسمة اجبار ولا قسم التراضي؟ في بقعة معينة من البيت او بقعة معينة من الارض اختلف الشركاء فيها فكل شريك قال هذه طلعت من حصتي يعني بعد ما تم القسمة بعد ما تمت القسمة وانتهى الامر هناك بقعة منطقة جزء اختلف الشركاء فيه انه كل واحد يقول هذا يا عمي خرج في قسمه الشريك الاخر يقول لا هذا طلع في نصيبي. اختلفوا تمشكلوا ذهبوا للقاضي الان اذا لم يثبت بالبينة من هو فعلا صاحب هذا النصيب تحالف كل واحد يحلف يمين انه هو صاحبه وتنفض القسمة ونعود من جديد لقسمة اخرى ذلك قال فان ادعى كل اه ان هذا من سهم انه هاي المنطقة اللي فيها النزاع انه هاي وقعت في نصيبي. اذا بقول لك لا وقعت في نصيبي انا. كذا كذا اختلفوا الى ان يذهبوا الى القاضي. اذا في واحد عنده بينة تبعت البينة ما في بينات او تعارضت البينات في هذه الحالة يتحالفان. هذا بيحلف يمين انه هو صاحب الحق وليس صاحبه. وذاك يحلف يمينا ايضا و بما انهما تحالفا ولم يتفقا فان القاضي يفسخ القسمة ويعود اليها من جديد. يعني بعملها مرة اخرى حتى يوصل الحق الى اصحابه. طيب ثم قال وان حصلت الطريق في حصة احدهما ولا منفذ للاخر بطلت ايضا هذي مسألة ثالثة من المسائل التي يتم فيها ابطال القسمة آآ شخصان شركاء نفترض في قطعة ارض قام بتقاسمها سواء قسم التراضي ولا قسمة اجبار بحسب طبيعة الامر المهم بعد ان تقاسم هذه الارض احد الشركاء في اله طريق يصل من خلاله الى ارضه يعني قال وان حصلت الطريق في حصة احدهما. يعني الان هذه الارض قسمناها قسمين الطريق الموصلة لهذه الارض كلياتها هذه الطريق وقعت في نصيب الشريك رقم واحد الشريك رقم اثنين ما كان عارف بهذا الموضوع. ها ركزوا لم يكن يدرك هذا الموضوع هاي المشكلة فبعد ما تمت القسمة الشريك رقم اثنين والله جاي بالسيارة بده يدخل على ارضه اللي اصبحت اله تم فرزها اذا به يكتشف انه ما بستطيع يوصل لارضه لانه الطريق الموصلة للارض كلياتها هي في حصة شريكه الاول فهنا المسكين لم يكن يعرف هذا لانهم يقولون اذا كان يعرف هذا ابتداء يعرف انه الطريق الموصل للارض هي في حصة شريكه اول ليس له ان يطالب بالفسخ لانه انت رضيت في هذا الامر وانت عارف ابتداء. لكن الكلام في حال كونه يجهل هو الان تم قسمة الارض بقسم التراضي او اجبار ثم وقعت ادرك صاحب القطعة التي على اليمين انه لا مسلك له ولا طريق الى ارضه الا من خلال ارض صاحبه لان الطريق الموصلة للارض خرجت في حصة صاحبه وليس في حصته اكتشف هذا بعد القسمة فله ان يذهب فيطالب بالفسخ. يقول يا جماعة انا والله ما كنت اعرف انه الطريق الموصل الى الارض وقعت كلها في حصة شريكي وانا الان متضرر ما الي طريق يوصل الى ارضي لا يوجد طريق يوصل الى ارضه. فهذه القسمة اصبحت جائرة بالنسبة لي واطالب بفضها وله ان يطالب بفضها جميل هذا كلام يعني زي ما نقول يعني اجملنا اغلب المسائل المهمة في قسمة التراضي وفي قسمة الاجبار وان شاء الله في الكتب المطولة تدرسون بعد القضايا التفصيلية اكثر واكثر في بعض المسائل الدقيقة لكن هذا هو جملة هذا الباب. واظن ان شاء الله انه تم توضيحه بشكل جيد. والله تعالى اعلم طيب ننتقل الان احبابي الكرام مع الشيخ مريم رحمة الله عليه الى موضوع جديد الا وهو باب الدعاوى والبينات في هذا الباب سيتكلم الشيخ ماري رحمة الله عليه في الحقيقة عن نوع معين من الدعاوى يعني لانه يستوعب الكلام في جميع انواع الدعاوى بل سيتكلم عن والاعيان الاعيان التي يختصم فيها الاشخاص فيدعيها شخص لنفسه والطرف الاخر بل يقول هي لي فهذه تسمى دعاوى الاعيان. وسنأتي اليها ان شاء الله اه وسيتكلم ضمن هذا الكلام يعني في ضمن حديثه عن دعاوى الاعيان سيتحدث في حالة تعارض البينات في دعاوى الاعيان كيف يتم معالجة هذا التعارض بين البينات وان كان الاصل ان البينة هي على المدعي لكن يمكن ان يأتي المدعى عليه ببينة ايضا من طرفه فتتعارض مع بينة المدعي فكيف يتم معالجة هذا التعارض وكذلك يعني في سورة اخرى يمكن ان يكون كلا الطرفين كما سنلحظ هنا في الامثلة كلا الطرفين يكون مدعيا ومدعا عليه. وهذا ايضا من المسائل المهمة التي ينبغي ان تعرف اذا باب الدعوة والبينات باب عريض حقيقة في الفقه الاسلامي فيه العديد من المواضيع التي يتم معالجتها ليست فقط دعاوى والاعيان هناك دعاوى الاعيان هناك دواعى دعاوى آآ الديون هناك دعاوى ليست دعاوى اعيان ولا دعاوى ديون مثل آآ دعاوى الحقوق ما يسمى اليوم في القضاء مثل دعاوى النسب وما شابه ذلك اه لكن حتى الشيخ مرعي لا يطيل عليكم الكتاب اكثر من ذلك اختصرا على دعاوى الاعيان. لكن كنت اتمنى ان الشيخ مرعي قبل ان يدخل في دعاوى الاعيان ان يتكلم عن مفهوم من هو المدعي ومن هو المدعى عليه حتى نعرف حقيقة هذه العناصر الاساسية في القضاء. احنا تعرفنا على القاضي لكن من هو المدعي؟ ما ضابطه؟ ومن هو المدعى عليه؟ هذا للاسف الشيخ مرعي رحمة الله عليه لم يتطرق الي مع انني ارى من المفاهيم الاساسية التي تذكر في الكتب المختصرة والمتوسطة. لذلك انا ساذكر لكم ما ذكره الشيخ آآ الحجاوي رحمة الله عليه في الاقناع في تعريفه للمدعي والمدعى عليه عند الحنابل وهو تقريبا ما ذكره ايضا الفتوح في منتهى الارادة. يقولون الشخص المدعي من يصدق عليه انه مدعي هو الطرف الذي يطالب غيره بحق يذكر استحقاقه عليه واذا سكت ترك والمدعى عليه هو الشخص او الطرف المطالب بالحق واذا سكت عن الجواب لم يترك نعيد اكتبوا عندكم المدعي هو الطرف هو الشخص الذي يطالب غيره بحق يذكر استحقاقه عليه. واذا سكت عن هذا الطلب ترك اذا قال خلاص انا ما بدي اطلب بدي اعود لمنزلي القاضي بتركه والمدعى عليه والطرف الاخر وهو المطالب بذلك الحق واذا سكت عن الجواب وقال انا بدي ارجع لمنزلي ما بدي اجاوب عن هاي القضية. لا يتركه القاضي حتى يجيب اه ناخد مثال على ذلك حتى نفهم ما معنى هذا التعريف؟ اذا انا ذهبت الى القاضي وقلت يا قاضي انا اريد اه الف دينار من زيد اعطيته اياها قرضا الان انا اسمي مدعي لانني اطالب غيري بحق وقد ذكرت كذلك سبب استحقاقي له قلت للقاضي انا اريد من زيد الف دينار اقرضتها اياه فانا هنا اسمى مدعيا اطالب غيري بحق واذا قررت ان انهي الدعوة واتركها واعود الى منزلي القاضي ما بجبرني على الاستمرار في الدعوة ولذلك انا المدعي زيد يسمى مدعيا عليه. ليه بانه زيد اه هو الذي ادعي عليه بالحق واذا قرر ان ينهي الدعوة ولا يجيب عنها قال انا ما بدي اجاوب على كلام ابراهيم. بدي ارجع لمنزل القاضي ما بخليه يذهب. بقول له لا ما في تذهب بدك تجاوب اما بتقر انه كلامه صحيح واما بتحلف يمين انه كلامه مش صحيح اما تروح هكذا ما بنفع. فاذا اراد ان يترك المنازعة لم يترك هذا هو تصوير المدعي والمدعى عليه. طبعا في هناك تفاصيل ادق من هذا في صور ومسائل عديدة لكنني لا اريد ان اقحمكم الان في هذا الموضوع. فقط اريد ان نتصور من هو المدعي والمدعى عليه بالصورة البسيطة وكما ذكرها الحنابلة المدعي هو الشخص الذي يطالب غيره بحق ويذكر سبب الاستحقاق مع اننا عرفنا ان ذكر سبب الاستحقاق ليس شرطا. لكن هو حتى قل لي لك من هو المدعي يعني هو يطالب غيره بحق ويبين عموما سبب استحقاقه لهذا الحق وان كان لا يشترط ان يذكر ذلك بالتفصيل واذا ترك ترك القضية لا يتركه القاضي يذهب. واما المدعى عليه هو الذي ادعي عليه بالاستحقاق واذا ترك التقاضي لا يتركه القاضي يذهب حتى يجيب عن الدعوة الموجهة ضده هذا وباختصار معروف مفهوم المدعي والمدعى عليه. الان يقول الشيخ مرعي لا تصح الدعوة الا من جائزة تصرف وفي الحقيقة آآ ان يكون الشخص جائز التصرف هذا شرط ليس فقط في المدعي بل هذا شرط في المدعي وفي المدعى عليه فقوله لا تصح الدعوة هل هو يقصد الشيخ مرعي الدعوة باطرافها والمدعى عليه ولا يقصد الدعوة يعني المدعي فقط؟ نحن نقول لكم من باب في اتمام الفائدة وتوضيحها المدعي والمدعى عليه كلاهما يجب ان يكونا جائزي التصرف. ومرة معنا في المعاملات منهم جائز التصرف البالغ العاقل الحر الرشيد بالغ عاقل حر رشيد فالمدعي لابد يكون بالغ عاقل حر رشيد والمدعى عليه يجب ان يكون بالغ عاقل حر رشيد اللهم استثنوا آآ السفيه غير الرشيد في القضايا التي ترفع ضده وهي ليست من القضايا المالية. يعني اذا تم رفع دعوى على شخص سفيه بالغ عاقل حرب السفيه مش رشيد بقضايا ليست قضايا مالية مثل قضايا طلاق وعتاق وما شابه ذلك. اه فانه يصلح ان يكون المدعى عليه سفيها هادي حالة استثنائية اكتبوا يجوز فيها ان يكون المدعى عليه سفيها وهي القضايا التي ترفع على سفيه وليست قضايا مالي. لانه السفيه مشكلته في الامور المالية مشكلته في الامور المالية فلا تقبل رفع دعوة على سفيف امور مالية لكن اذا كان المدعى عليه سفيه ورفعت عليه دعوة في قضايا غير مالية قضية طلاق مثلا او قضية نسب فانها تسمع الدعوة ضده تسمع الدعوة ضده. اما ما سوى هذه الحالة او الاستثناء فالاصل انه المدعي يجب ان يكون بالغ اخر حور رشيد. والمدعى عليه يجب ان يكون بالغ عاقل حر رشيد جميل الان بدأ يتكلم عن المسألة التي تهمنا وهي مسألة دعاوى الاعيان قال وان تداعيا عينا لم تخلو من اربعة احوال اذا عندنا طرفان تداعيا عينا كل شخص يزعم انه صاحب العين كل شخص يزعم منهم انه صاحب العين. مثلا سيارة تداعى فيها طرفان زيد وعمرو كل شخص منهم بقول انا صاحب السيارة. زي بقول السيارة الي وعمرو بقول لا السيارة الي واغتصبوا وكبرت الامور وصلت للقضاء فالان كيف يحل القاضي هذه المشكلة طبعا انتبهوا معاي لانه في الحقيقة هون الشيخ مرعي لاكثر من موطن صار عنده اشكالية قرر خلاف ما هو المعتمد في المذهب عندي ملاحظات ستكون على كلام الشيخ مرعي واعادة ترتيب للافكار حتى لا تضيعوا ضمن كلامه. وهناك كما قلت بعض المسائل لم يسر فيها على المعتمد في المذهب فسننبه عليها ان شاء الله بدها تركيز. القضية وانا اعدت ترتيب ايضا بعض القضايا التي فرقها الشيخ مرعي في كلامه. فركزوا معي اذا اذا طرفان تداعيا عينا كل شخص يدعي انه صاحب العين قال لم يخلو الامر من اربعة احوال حال اثنين ثلاثة اربعة. جميل نبدأ بالحالة الاولى الحالة الاولى قال الا تكون هذه العين بيد احدهما اه ان تكون السيارة التي ادعاها زيد لنفسه وادعاها عمرو لنفسه. حاليا حاليا ليست هي موجودة عند زيد ببيته ولا هي موجودة عند عمرو ببيسو ولا وين ؟ مثلا موجودة في الحراج في المنطقة الحرة بنسميها احنا في بلدنا. موجودة في حراج السيارات اه ليست يد زيد عليها وليست يد عمرو عليها. المراد باليد يعني التصرف. يعني هي الاية ليست تحت تصرف زيد وهي ايضا ليست تحت تصرف عمرو بل هي موجودة اما عند طرف اخر او موجودة اه في منطقة عامة في حرارة السيارات المنطقة الحرة. هذه هي الحالة الاولى. قال احدها الا تكون السيارة حاليا او العين حاليا بيد احد ممتاز الان اذا كانت السيارة او العين المدعاة عموما ليست بيد احد الاطراف المتداعين زيد ولا عمرو هنا ما هي الاجراءات القضائية نقول الحالة الاولى ان لا توجد بينة لاحد الاطراف ولا يوجد ظاهر يؤيد صدق احدهما. ساذكر بعد قليل امثلة على الظاهر الذي يؤيد الصدق اول شيء نقول الحالة الاولى ان لا توجد بينة لزيد البينة يعني شهود خلينا نقول الان ما في شهود يشهدوا لزيد انه صاحب السيارة وما في شهود يشهدوا لعمرو انه صاحب السيارة ولا بينة لطرف من الاطراف ولا يوجد ظاهر حال يعني قرينة خلينا نقول الظاهر القرينة تدل على صدق احدهما في هذه الحالة القاضي يحلف زيد ويحلف عمرو فيحلف زيد ان السيارة ملكه وليست ان السيارة ملكه وليست ملك لعمرو ويحلف عمرو ان السيارة هي ملكه وليست ملك لزيد فاذا تحالفا اقتسم هذه السيارة او هذه العين مهما كانت مناصفة بينهما. تصبح نصف السيارة ملك لزيد ونصف ملك لعمرو هذه هي الحالة الاولى في حالة عدم وجود بينة لاحد الاطراف ولا ظاهر يؤيد احدهم يعني ما في قرينة تدل على صدق احدهما تحالفا وتناصفا. هيك كتبت. تحالفا كل واحد يحلف وتناصفا في هاي الحالة يا احبابي في الحقيقة نحن نعتبر كل شخص منهم مدعي ومدعا عليه لهذا المثال نعتبر كل شخص مدعي ومدعى عليه. فزيد هو يدعي ان السيارة ملكه وليست ملك لمحمد فمحمد مدعى عليه والعكس ايضا محمد هنا يدعي ان السيارة ملكه وليست ملك لزيت فهو مدعي ومدعا عليه ايضا. فلذلك طالبنا احدهم بالبينة انت تستطيع تأتي ببينة وانت تستطيع تأتي ببينة. لانه انت في الحقيقة مدعي كل واحد منكم مدعي فلما هذا لم يأتي ببينة وهذا لم يأت ببينة ولا توجد قرينة تساعد احدهما طلبن من هذا الحلف ومن هذا الحلف لانهم في نفس الوقت كل واحد منهم ادعى عليه لاحظوا هذا من الامثلة اللي بكون فيها نفس الشخص مدعي ومدعا عليه فلما لم تكن هناك بينة ولا ظاهر تحالفا وتناصفا. الحالة الثانية اذا كانت هناك بينة لكليهما وهذا لم يذكره الشيخ مرعي في هاي النقطة بل ذكره في اخر الصفحة واخر ذكره لكن انا ذكرته هنا وذكرت المعتمد ثم اذهب لانه المعتبر في المذهب وليس ما ذكره الشيخ مرعي فركزوا معي في حالة اتى كل واحد منهما ببينة. اذا زيد اتى بشهود شهدوا له انه صاحب السيارة وعمرو اتى بشهود شهدوا له ان صاحب السيارة ها هنا تعارضت البينات فاذا تعارضت البينات في هذه الحالة عند السادة الحنابلة يقولون ايضا تحالفا وتناصفا. هذا هو المعتمد. وليس ما ذكره الشيخ مرعي انه سادس قرعة. من تخرج له القرعة يأخذ السيارة له احذف اليمين لا الصحيح يعني هذا قول اخر ذهب له لكن المعتمد انهما تحالفا وتناصفا. فبزيد بحلف انه السيارة اله ليست لعمرو وعمرو بيحلف انه السيارة اله ليست لزيد ويتناصفا. مثل الحالة الاولى طيب الحالق في حالة انه لم يأت واحد منهما ببينة لكن يوجد ظاهر يؤيد احدهما الحالة الثالثة زيد لم يأتي ببينة وعمرو لم يأت ببينة. لكن هناك ظاهر ينصر احدهما يعني قرينا. كيف يعني يعني لو كانت هذه السيارة احبابي سيارة غالية جدا يعني من سيارات اللامبورجيني هاي الغالية او الفيراري او سيارة غالية جدا طيب وزايد فقير تعبان راتب الشهر مئة دينار اردني وعمرو مليونير راتبه بالالاف المؤلفة شهريا هسه صحيح زيد لم يأت ببينة تؤكد ان السيارة له وعمرو لم يأت ببينة لكن الظاهرة القرينة انه هذه السيارة ملك لمين غريمة الحال الظاهر انه هايدي السيجارة بقل لك لعم لانه عمرو هو الذي عنده قدرة مالية غني جدا لشراء سيارة بمئات الالوف وزايد ما عند قدرته المالية ضعيفة جدا يعني معهوش يشتري سيارة صغيرة جدا فبالتالي والظاهر ها ما في بينات بس في ظاهر يؤيد انها لعمرو ففي هذه الحالة القاضي يقضي بالظاهر ويعطي السيارة لعمرو حتى يأتي زيد بالبينة اذن في حالة عدم وجود لا بينة ولا ظاهر تحالف وتناصف في حالة وجود بينة لكليهما تحالفا وتناصفا ايضا. في حالة عدم وجود بينة لاحد لكن هناك ظاهر يؤيد احدهما عمل بالظاهر. الظاهر يعني اكتبوا القرينة التي تدل على صدق احدهما وان لم تكن هي بينة في نفس الامر. لذلك قال فان وجد ظاهر لاحدهما عمل به. وهذا ما ذكرته لكم طيب هيك بنكون انتهينا من الحالة الاولى اذا كانت العين ليست بيدي واحد منهم وموجودة في المنطقة الحرة في الحراج في منطقة مستقلة. فعرفنا كيف يتم رفع النزاع بينهم نذهب الى الحالة الثانية قال ان تكون العين بيد احدهما. ان تكون العين بيد احد الاطراف يعني نعتبر انه هاي السيارة هي الان الان في تصرف زيد عفوا في تصرف عمرو بدي اعتبرها في تصرف عمرو هاي السيارة حاليا تحت يد عمرو. هو بيتصرف فيها وزايد ادعاها في هذه الحالة اذا كانت السيارة او العين في يد احدهما الذي تكون السيارة في يده يسمى فقهيا داخل والطرف الاخر اللي السيارة ليست في يده يسمى خارج هكذا تعارفوا عليه في الفقه اكتبوا هذه المصطلحات الذي تكون السلعة العين في يده يسمى داخل والطرف الاخر اللي العين ليست معه في يده مش في تحت تصرفه يسمى خارج الداخل هو المدعى عليه في هذا المثال وفي هذه الحالة والخارج هو المدعي بالتالي مين اللي عليه البينة اه المدعي الخارج والمدعى عليه ايش بده يكون اللي هو الداخل؟ اساسا عليه ها اساسا عليه اليمين. طيب هل يمكن انه المدعى عليه الداخل ايضا يأتي ببينة ونقبلها هون صار في مشكلة في اه عند متأخري الحنابلة. في نزاع في هذه القضية بس خلونا نركز في الخطوات لحل هذا المثال. اذا كانت العين في يد احدهما عنا داخل وعنا خارج. الداخل هو المدعى عليه والخارج هو المدعي. كيف يتم حل الامر قضائيا؟ قال ابتداء تكون هذه العين لصاحب اليد اللي هو الداخل هيك بنعتبرها قضائيا بيمينه اذا حلف اليمين. اذا لم يكن هناك بينة للاخر. يعني القاضي زي ما تعرفنا في المجلس السابق بحكي للخارج لزيد للمدعي سموه اللي بدك اياه الان هل عندك بينة بتثبت انه هاي السيارة الك الان زيد اذا جاب بينة سنأتي ان شاء الله اليها بس اذا زيد انا الحالة الاولى زيد لم يستطع ان يأتي ببينة تثبت ملكيته للسيارة فهنا القاضي يحكم ان السيارة لمن هي في يده ان وجود اليد هذه قرينة قوية ظاهرة تؤكد انه عمرو هو صاحبها طبعا هي مش دليل مئة بالمئة. لكن وجود السيارة حاليا في تصرف عمرو هي قرينة ظاهرة انه السيارة لعمرو فانت يا زيد بدك تدعيها بدك تجيب بينة. اذا لم تأتي ببينة فيحكم ان السيارة الان لعمرو بما دامت انها تحت تصرفه حاليا. اذا تكون السيارة لصاحب اليد بس بدنا نقول له احلف. يعني صحيح زيد الان لم يأتي ببينة. قلنا سامحنا يا زيد السيجارة راح تقول لعمرو. بس برضه احتراما لزيد راح نطالب المدعى عليه باليمين انه المدعى عليه هو المطالب باليمين اذا لم يقر بالحق للمدعي. فانت الان هل تقر يا عمرو ان السيارة لزيد؟ لا السيارة الي. اذا يمين فاذا حلف يمينا تكون السيارة لصاحب اليد بيمينه اذا لم يأت الطرف الاخر بالبينة. طيب الان اذا الطرف الاخر اتى ببينة. زيد اللي هو الخارج اتى ببينة قال تكون للخارج اي تكون العين للخارج اذا استطاع ان يأتي ببينة ولا بينة للداخل ولا توجد هناك بينة للداخل. ايش يعني؟ الان اذا زيد وهو المدعي استطاع ان يأتي ويبين بشهود يشهدون له انه صاحب السيارة وعمرو اللي هو السيارة في يده الاصل هسا هو مطالب باليمين صحيح احنا الان متى يطالب عمرو بن اليمين في حالة انه زيد لم يأت بالبينة؟ اذا زيد اتى بالبينة اه اذا زيد اتى بالبينة فيقضى لزيد بالسيارة زايدتها بشهود عدو ثبتت عدالتهم عند القاضي. يشهدون ان السيارة له اه هنا ستقدم البينة على الظاهر على قضية وجود اليد فسيقضي القاضي بالسيارة لزيد لان البينة شهدت له وعمرو لم يستطع ان يأتي ببينة اصلا عمرو هل تقبل بينته؟ هذه قضية ساناقشها الصحيح انها تقبل بس عمرو يعني تقبل عموما على ما فيها من استثناءات الان. لكن المهم عمرو الان في المثال او في الصورة اللي افترضها لم يأت ببينة. والبينة اتى بها زيد المدعي اذا اتى زيد بالمدعي ببينة وعمرو ما عنده بينة سيقضي القاضي بالسيارة لزيت. لذلك قلنا ستكون السيارة للخارج اللي هو زيد اذا اتى ببينة ولا بينة للداخل. طيب الحالة الثالثة اذا زيد اتى ببينة فراح عمرو اللي هو الداخل اللي ايده عالسيارة برضه هو اتى ببينة مشكلة انه زيد اتى ببينة تشهد ان السيجارة له وعمرو اتى ببينة وشهود يشهدون ان السيارة له هنا صافي بين من هنا وبين من هنا ايهما يقدم؟ هذه من مسائل النزاع طرابين الفقهاء لكن الحنابلة يقولون ايضا في هذه الحالة تقدم بينة الخارج وترفع الطب بينة الداخل ليه قالوا بينة الداخل البينة التي اتى بها عمرو هي بينة تؤكد الواقع الحالي والبينة التي اتى بها زيد بين تنقل عن الواقع الحالي تؤسس لواقع جديد ويقولون والمؤسس اقوى من المؤكد هذه هي فلسفة الموضوع عند الحنابلة قالوا بينت عمرو صاحب اليد هي بينة مؤكدة لظاهر الحال بيده وبينت زيد بينة تنقل عن الواقع وتؤسس لواقع اخر تؤسس ان السيارة هي ليست لعمرو بن زيد والمؤسس قالوا يقدم على المؤكد هذه هذا اول سبب السبب الثاني لتقوية بينة زيد على بينة عمرو. انه الاصل الاصل انه زيد هو المدعي هنا صح؟ ومحمد هو المدعى عليه فاحنا وان سمعنا بينتك يا ام عمرو لكن في النهاية انت مدعى عليك فانت قولك وقوتك في يمينك وليس في بينتك. واما زيد هو المدعي وقوته في بينته. فبالتالي قدمت بينة المدعي على بينة المدعى عليه. وان سمعنا بينة المدعى عليه. سمعناها. بس بينت زيد هي التي ستقدم. اللهم الا في مسائل استثنائية ستقدم بينة عمرو على بينة زيد ذكرها الشيخ مرعي في منتصف الكتاب. انا قلت لكم الشيخ مرعي لم يرتب كثيرا هنا لكن انا ان شاء الله اني رتبت لكم الافكار حتى تعودوا اليها الان ايش هي حالات الاستثنائية؟ اذا الخطبة الثالثة تقدم بينة الخارج على بينة الداخل في حالة انه هذا اتى ببينة وهذا اتى ببينة. لانه الخارج هو المدعي والداخل هو المدعى عليه الا في مسائل استثنائية يعكس الامر فتقدم بينة الداخل على الخارج مثل ايش؟ انظروا الاشقاء في منتصف الصفحة او في الصفحة الثانية هو الان قال وان كانت العين بيد احدهما فهو داخل والاخر خارج هنا بين مفهوم الداخل والخارج. وبينة الخارج مقدمة على بينة الداخل. واتكلم اذا عن الصورة الثالثة لكن لا يقعدوش قال لكن لو اقام الخارج بينة انها ملكه. انه هاي العين ملكه والداخل بينة انه اشتراها منه اي من الخارج قدمت بينته هنا اي قدمت بينة الداخل هنا لما معها من زيادة العلم ما معنى هذا الكلام اذا زيد اتى ببينة تشهد انه السيارة ملكه فراح عمرو اللي هو السيارة الان تحت يده. اللي هو الداخل اتى ببينة تشهد ان عمرو اشترى السيارة من زيد اه هذه البينة اللي اتى بها عمرو شهدت بايش؟ شهدت انه عمرو اشترى السيارة من زيد في هذه الحالة ستقدم بينة عمرو اللي هو المدعى عليه على بينة زيد اللي هو الخارج اللي هو المدعي. ليه ؟ قالوا لانه بينت عمرو عندها زيادة علم وعندها تفاصيل اكثر انه بينت عمرو هي اكدت لنا انه زيد كان ما لك سابق للسيارة ثم اعطتنا تفاصيل انه عمرو راح اشتراها من زيت فهاي التفاصيل زيادة علم قوة لنا جانب عمرو اللي هو صاحب اليد ففي هاي الحالة قبلنا بينته هاي الحالة الاولى. كذلك قال او اقام احدهما بينة انه اشتراها من فلان واقام الاخر بينة كذلك اه الان هاي الحالة الثانية اللي ذكرها او في الحقيقة في مشكلة فيها ليست على المعتمد في المذهب. لانه ايش حكم فيها؟ قال عمل باسبقهما تاريخا. شو يعني هذا الكلام يعني زيد اتى ببينة اكدت انه صاحب السيارة منذ عام الفين وخمستاش عمرو اتى ببينة. عمرو اللي هو صاحب الجد. اتى ببينة شهدت انه صاحب السيارة من عام الفين وسبعتاش الان الشيخ مرعي هنا ما قال انه ستقدم بينة عمرو الداخل. لأ. قال سيقدم اسبقهما تاريخا مين اللي تاريخ ملكه اقدم هو الذي يقدم فاللي حكى انه مالك السيارة من الفين وخمسطعش ستقدم بينته على الذي قال او اثبت بالبينة انه مالك السيارة من الفين وسبعطعش. الاقدم ملكا او من شهدت له البينة انه اقدم ملكا ستقدم بينته بينة زيد قالت انه ملك السيجارة الفين وخمسطعش بينت عمرو قالت ملك السيئة الفين وسبعتاش وكذا العكس ممكن بينة عمرو هي اللي تحكي انه ملك السيارة الفين وخمسطعش بين الزيت وسبعتاشر. على عموما الشيخ مرعي اختار هنا انه تقدم البينة التي تثبت التاريخ الاقدم لكن هذا في الحقيقة ليس هو المعتمد في المذهب هذا قول القاضي ابي يعلن رحمة الله عليه نعم لكن ليس هذا هو المعتمد. المعتمد في المذهب في هذه المسألة ايضا ان البينات تتعارض انه هذه البينات لا يلتفت لموضوع التقدم في تاريخ الملك وتتعارض هذه البينة مع هذه البينة. واذا تعارضت البينات تتساقط تتساقط طب اذا تساقطت كانه لا بينة فمنرجع للحالة الاولى منرجع انه صاحب اليد سيطالب بيمينه. لانه اذا تعارضت البينات وتساقطت احفظوا كأنه لا بينة موجودة نفس المسألة فاذا هم سيعود للحالة الاولى ان صاحب اليد يحلف يمين ويأخذ هو السيارة وهذا هو المعتمد في المذهب اذا وليس ما ذكره الشيخ مرعي انه يقدم الاسبق تاريخا. الصحيح انه تعتبر هذه البينة مثل هذه البينة. ولا عبرة باختلاف تاريخ الملك تتعارض البينات. طبعا النقاش طويل وانا ما بدي ادخل يكون في نقاش. يعني لماذا قال القاضي ابو يعلى انه يقدم الاسبق تاريخا؟ لماذا اه خالفه في ذلك؟ ارجعوا للشيخ منصور البوتي في كشاف كفر قناع ذكر يعني تفاصيل في النقاش هذه المسألة لكن حتى لا نطيل نعتمد الخلاصة انه لا يقدم الاسبق تاريخا على الصحيح بل يقدم اه سواء هذه مثل هذه وتتساقط ومنرجع للحالة الاولى. جميل جميل الان بدنا نروح بعد ما الان بدي ارجع اه للصفحة السابقة ده كلام الشيخ مرعي لما قال الثاني الحالة الثانية في دعاوي الاعيان ان تكون العين بيد احدهما. الان خلونا نقرأ ايش قال قال الحالة الثانية ان تكون العين بيد احدهما فهي له بيمينه اي تكون العين لصاحب اليد باليمين. بس اكتبوا اذا لم ياتي الطرف الاخر بالبينة. ها تكون لصاحب بيمينه بشرط اذا لم يأتي الطرف الاخر البين لانه عرفنا اذا اتى الخارج بالبينة سواء اتى الداخل بالبينة ولا لم ياتي الخارج تقدم بينته. اللهم الا ما استثنيناها والا فالكلام تكون لصاحب الذي بيمينه اذا لم يأتي الاخر بالبينة. طيب اه اذا صاحب اليد لم يحلف يمين. اه صاحب اليد قلنا له احلف يمين لانه الطرف الاخر ما اتى بالبينة. احلف يمين وخذ السيارة اذا لم يحذف صاحب اليد يمين قضي عليه بالنكول. اه شو يعني قضي عليه بالنكول؟ انه القاضي بقول له ما بدك تحلف؟ اذا ساقضي عليك لانك نكلت عن اليمين اي امتنعت عنها وتراجعت عنها راح اخد السيارة منك واعطيها لزيت قضي عليه بالنقول تسحب السيارة منه وتذهب لزيد مع ان زيد ما اتاش ببينة لكن ستسحب انه صاحب اليد مش راضي يحلف يمين. ليش ما تحلف يمين اذا انت واثق انه السيارة الك بما انك انت مش واثق اذا سنسحب السيارة منك ونعطيها لزيت. قال قضي عليه بالنكول فشوفوا شو قال بعديها ولو اقام بينة وهذه ليست على المذهب. ايش يعني ايش يعني وقام بينة؟ يعني لو ان صاحب اليد طلب منه القاضي اليمين لان المدعي الطرف الاخر لم يأت بالبينة اذا تقاضي طلبه من صاحبه ان يحلف يمين لانه الطرف الاخر لم يأت بالبينة اه عمرو رفض اليمين قال لن احلف يمينا لكنني سآتي ببينة تؤكد ملكي للسيارة هنا على كلام الشيخ مرعي وهو رأي لبعض الحنابلة قالوا القاضي لا يسمع بينة عمرو بقول له ما بسمع بينتك بدك تحلف يمين بدك تحلف يمين. اذا ما حلفت يمين ساقضي عليك بالنقول وارجع السيارة لزيد. فعمرو قال طب يا قاضي انا عندي بينة. يعني انا انا عندي ما هو اقوى من اليمين انا بجيب لك بينة وعدول تشهد ان السيارة لي على كلام الشيخ مرعي القاضي لا يسمع بينة عمرو لانه خلص المدعي وهو زيد ما عنده بينة. فالقاضي بحكي لعمر خلص احلف يمين وخذ السيارة فعمرو قال ما بعرف يمين. انا بجيب لك بينة قالوا القاضي لا يسمع البينة واذا رفض عمرو اليمين ستسحب السيارة منه وتذهب لزيت في الحقيقة هذا الكلام ذكره الشيخ مرعي لكنه مبني على رواية ضعيفة مرجوحة في المذهب. والصحيح كما ذكر الشيخ مرعي نفسه في كتابه غاية المنتهى وهو كتاب من كتب الشيخ مرعي في المذهب وبين الشيخ الحيباني في شرحه المطالب انه هو الصحيح في المذهب انه لا اذا اتى عمرو بالبينة ولو لم يحلف يمين ما رضي على يمين اذا اتى بالبينة فالقاضي يعمل بالبينة يعني انت ايها القاضي انت تريد حجة تؤكد ملكية عمل للسيارة صح؟ فانت الان رفض عمرو اليمين بس اتاك ببينة وصحيحة ومعدلة ليش ترفضها الصحيح قول الشيخ مرعي ولو اقام بينة هذا ليس على ماذا؟ بل نقول ولو رفض المدعى عليه وهو الذي يده على العين لو رفض ان يحلف يمينا لا يقضى عليه بالنكول اذا اتى بالبينة اه اذا لم يأتي بالبينة سعيت نقضي عليه بالنقول فقول الشيخ مرعي ولو اقام بينة هذا ليس عند المعتمد في المذهب. طيب هي كانت تكون انتهينا من الصورة الثانية ان تكون العين بيد احدهما. نذهب للصورة الثالثة ان تكون العين بيدهما. يعني العين موجودة عند في تحت تصرف المدعي والمدعى عليه قال ان تكونا بيدهما كشيء كل ممسك لبعضه يعني فرس آآ اتوا به الى مجلس القاضي وكل واحد ماخد منه بجهة القاضي لما دخل عليه اه الخصمان وجد ان كل خصم ماسك هذا الفرس من جهة فالعين اذا تحت يديهما وليس تحت يد احدهما هنا كيف نتصرف نقول في حالة عدم وجود بينات ها في حالة عدم وجود بينات لاحد الاطراف تحالفا وتناصفا اثنين دخلوا على القاضي والعين تحت ايدهم الاثنين. هذا ماسك من جهة وهذا ماسك من جهة الان القاضي قال له ما في حدا عنده بينة الان في الحقيقة كل شخص في هذه المسألة سيعتبر مدعي ومدعا عليه مثله مثل المسألة الاولى. المسألة الاولى اذا لم تكن العين بيد احدهما قلنا كل طرف ده يوم الدعاء عليه. ايضا في الحالة الثالثة كل طرف مدعي ومدعى عالي. لان العين تحت يديهما جميعا وهنا القاضي يقول في حدا عنده بينة ما حدا عنده بينة طيب هنا في هذه الحالة سيتحالفان انت بتحلف انه انه هذه لك وليست لصاحبك وصاحبك بيحلف انها له وليست لك تحالف وتناصفا والقاضي يقضي انه نصفها ستكون لك ونصفها سيكون لصاحبك خلاص يتناصفان هذه العين الا اذا قويت يد احدهما على الاخر اذا كان في شخص يده على العين اقوى بالظاهر من يد الاخر. فهنا صاحب اليد الاقوى سيعطى هذه العين بيمينه. ونعامله انه هو المدعى عليه فقط فهو سيحلف اليمين ونعامل الطرف الاخر انه مدعي كيف يعني تكون يد احدهما اقوى؟ انظروا في الامثلة. قال فان قويت اذا هو قال ان تكون بيدهما كشيء كل ممسك لبعضه. فيتحالفان ويتناصران طبعا هذا في حالة عدم وجود بينات. فان قويت يد احدهما كحيوان جمل مثلا واحد اتى سائقا له السائق اللي بكون خلف الدابة واخر راكبه او قميص واحد اخذ بكمه والاخر لابس له تماما. فللثاني بيمينه في كلا المثالين يعني شخصين دخلا على مجلس القضاء بجمل الان واحد منهم راكب على الجمل واخر السائق لهذا الجبل من الخلف ايهما اقوى يد وامكن؟ قالوا الراكب يده اقوى من السائق طيب مثال اخر شخصان دخلا على مجلس القضاء يدعيان قميصا واحد لابسه والاخر ماسك بالكم فقط اللابس للقميص يده اقوى من الماسك بالكم فقط او الممسك بالكم فقط ففي هذه الحالة صاحب اليد الاقوى نعتبره هو المدعى عليه ونعتبر الطرف الاخر المدعي والمدعى عليه سيحذف اليمين ويأخذ الدابة او يأخذ القميص لانه صاحب اليد الاقوى هذا كله في حالة عدم وجود بينات طيب اذا وجدت بينات اذا اتى بالبينة احدهما ولم يأتي الاخر احدهما استطاع ان يأتي ببينة. والاخر لم يأت بالبينة اكيد سيقضى بالدابة لصاحب البينة او سيقضى بالعين اي بصاحب البينة طيب كلاهما اتى ببينة وتعارضت البينات هذا اتى بشهور هذاك اتى بشهود تساقطتا خلاص تعتبرها غير موجودة وتحالف وتناصفا. نرجع كانا للحالة الاولى لانه البينات اذا تعارضت تساقطت اذا اتى كل واحد بينة تحالف وتناصفا. لذلك قال آآ مثلا سبحان الله انا فاتني المثال سابق وان تنازع صانعان في الة دكانهما فالة كل صنعة لصانعيها هذا مثال على الحالة الاولى صاحب اليد الاقوى يعني لو في الة عندنا اله مطرقة سنديان مثلا هذه الان اختصم فيها شخصان كل واحد بقول هاي الالة الي وكل واحد فيهم ماسك من هاي الالة بجهة الان يقولون هذه الالة ينظر فيها القاضي بيشوف مثلا نجار وحداد القاضي ينظر فيقول هاي الالة في العادة بتكون في محل النجار ولا حداد. خلينا نعيد المثال نجار وحداد اختصما الى القاضي في اله وكل واحد منهم ماسك منها بجهة الان القاضي ينظر في هذه الالة. فاذا رأى ونظر فقال هذه الالة في العادة تكون في محل النجار. قال والله هذه في العهد بتكون في محل الحداد ايش بده فيها النجار هنا يعتبر القاضي يد الحداد اقوى من يد النجار. ليه لانه الالة هذه في العادة تكون عند الحدادين وليس عند النجارين. هذه مثال على امثلة ان تكون احدى اليد اقوى من اليد الاخرى. نسيت اذكره والان اذكره لكم. اذا وان تنازع صانعان في الة دكانهما فالة كل صنعة لصانعها. يعني الالات اللي بتكون عادة عند النجارين بتكون يد النجار اقوى عليها والاية لازم تكون عادت عند الحدادين لان الحداد اقوى عليه. هذا يعني صورة لهذه الفكرة ثم قال ومتى كان لاحدهما بينة فالعين له اللي هي الحالة الثانية. طيب فان كان لكل منهما بينة. الحالة الثالثة وتساوتا من كل وجه. يعني هذه البينة مساوية للبينة الاخرى من كل وجه قال تعارضتا خلاص وتساقطتا فيتحالفان وآآ يتناصفان ما بايديهما كما قلت تحالفا وتناصفها بالمنتصف. جميل هذا له وهذا له قسم منها. طب اصبحوا شركاء هل تقسم هل تقسم بينهم الالة؟ بنرجع لباب القسمة اذا كان يمكن قسمتها من دون وقوع ضرر ومن دون اه ان يعوض الطرف الاخر تقسم قسمة اجبار اذا كانت لا تقسم الا بضرر على جميع الشركاء او على احدهما فلا تقسم الا بالتراضي وتعودون الى ما مفاهيم القسمة التي ذكرناها في بداية مجلس اليوم ثم قال بعد ذلك ويقترعان فيما عداه فمن خرجت له القرعة فهو له بيمينه. هنا في الحقيقة عاد الشيخ مرعي كلام انا كما قلت لكم الفصل ليس مرتبا كثيرا قوله يقترعان فيما عداه. فمن خرجت له القرعة فهو له بيمينه هو عاد للكلام عن الحالة الاولى حالة اذا كانت العين ليست بيد احدهما وتعارضت البينات بين لكليهما العين ليست بيد احدهما وتعارضت البينات. احنا هنا ايش اصلنا على الشاشة؟ قلنا اذا لم تكن دائما بيد احد متعرض للبينات تحالفا وتناصفا نفس السابقة الشيخ مرعي هنا ذكر قول اخر في المذهب انه اذا لم تكن العين في يد احدهما وتعارضت البينات هنا نذهب الى القرعة نعمل قرعة بينهم الذي تخرج له القرعة يأخذ العين بيمينه. قلت الصحيح ليس هذا هو المعتمد في المذهب. هذا يسير على رواية نعم نعم؟ المعتمدة. المعتمد في المذهب انه اذا لم تكن العين بيد احدهما فهي نفس الفكرة. تتساقط البينات وتحالفا وتناصفا فالموضوع كله واحد متى تعارضت البينات تحالف وتراصف متى تعارضت سواء هنا او هنا. فتفريق الشيخ مرعي بين هذه الحالة وبين هذه الحالة انه هنا تعارضت البينات تحالف وتناصف وهنا تعارضت البينات فاقرع بينهما لا يظهر لي وجه التفريق والصحيح والمعتمد في كلا الحالتين اه التحالف والتناصف. فهذا اذا قوله يقتنعان فيما هداه. هو عودة الى هذه المسألة كما ذكرت لكم وما ذكره الشيخ مرعي خلاف المذهب. والمذهب المعتمد طبعا يعني ما ذكرناه على الشاشة. ثم قال وان كانت العين بيد احدهما هذا قررته لكم وهذا يتعلق في حال تعارض البينات في حالة ان تكون العين بيد احدهما. هو ليش يعني عمل هذه الدربكة خلينا نقول انه هو اراد ان يبين احكام تعارض البينات عموما ومن فذكر تعارض البينات في الحالة الثالثة ثم رجع بين تعارض البينات في الحالة الاولى ثم ذكر تعارض البينات في الحالة الثانية. فهمتوا ايش فعل؟ وبعد هو ورش الحالة الاولى ثم الحالة الثانية ثم الحالة الثالثة. ذكر اه الاحكام في حال عدم تعارض البيانات. بعدين رجع ذكر حالة تعارض البينات في الحالة الثالثة كونه وصل لها. ثم رجع فبين احكام تعارض البينات في الحالة الاولى وعرفنا انه لم يذكر المعتمد في المذهب فيها. ثم ذكر تعارض البينات في الحالة الثانية هذا الذي يعني هكذا ترتيب الشيخ مرعي. انا اختصرت الامور. لا رتبت الامور ابتداء في كل مسألة على حدة بتفاصيلها. حتى يكون الامر واضح للجميع بعد ذلك خلاص بما اني انا ذكرته الى اخره اعود الى الحالة الرابعة واثبت الحالة الرابعة. الحالة الرابعة قالوا ان تكون العين بيد ثالث. شو يعني ان تكون بيد ثالث يعني هذه السيارة السيارة هاي راحت ما خربش نقول هذي راحت نرجع نأصل لموضوع السيارة هذه السيارة اختصم فيها حكينا مين زيد وعمرو صح كل شخص يدعي ان السيارة له لكن السيارة في الحقيقة كانت الان تحت تصرف شخص ثالث هو الذي يتصرف فيها جميل السيارة الان تحت تصرف شخص ثالث عندنا الان سيارة زيد يدعيها انها له وعمرو يدعيها انها له طب وين السيارة الان السيارة قالوا هي الان تحت تصرف شخص ثالث هو الذي يتصرف فيها اذا كانت السيارة في يده طرف ثالث غير الاطراف المتداعية منجيبه فانصرف الثالث جابه القاضي فادعى السيارة لنفسه قال للقاضي اسمع يا فلان هاي السيارة اللي انت معك الان زيد يقول انها له وعمرو يقول انها له. فهذا الطرف الثالث شو حكى للقاضي قال سيدي القاضي هذه لا لزيد ولا لعمرو هذه السيارة لي اذا الطرف الثالث اللي ايده على السيارة الان الذي يده على السيارة ادعى السيارة له لشخصه الكريم ماذا يكون الحل الحلف لكل واحد يمين واخذها القاضي بقول له احلف يمينا يمين لزيد انه السيارة ليست له ويميل لعمرو ان السيارة ليست له. بده يحلف يمينين هذا الثالث طبعا المسألة فيها خلاف يعني واظن ابن اه احد ائمة الحنابلة سبحانه في شرع محرر سبحان الله ذهب عن اسمي يعني ذكر انه في احتمالية قبول يمين واحد لكن خلينا الان على ما ذكره الشيخ مرعي انه يلزمه آآ يمينان. جميل لكن كما يعني حتى انت تقرأ في المستقبل ستجدون هناك اقوال للحنابل انه يكتفى بيمين واحد اذا رضي الطرفا بيمين واحد. لكن اذا كل واحد قال انا بدي يمين فحين اذ يطالب بيمينين. المهم الشيخ منعني لم يذكر هذا الخلاف وذكر ان الطرف الثالث اذا قال السيارة لي سيحذف يمينا لزيد وسيحلف يمينا لعمرو ويأخذ السيارة. ممتاز روحو عالدار ما معاهومشي اذا فان ادعها لنفسه حلفت لكل واحد يمينا واخذها. طيب فان نكل يعني القاضي قال للطرف الثالث يلا احلف يمين لزيد ويحلف يمين لعمرو قال للقاضي انا لا اقسم نكل يعني امتنع عن اليمين. هذا معنى النكول. الامتناع عن اليمين. ان رفض الطرف الثالث ان يحلف يمينا لزيد ويمينا لعمرو قال اخذها او هو اخذها منه مع بدلها واقتراعا عليهما. شوفوا الورطة اللي ورط حاله فيها ونعم هذا الطرف الثالث اللي اسمه خالد فرضا اذا رفض يحلف يمين لزيد ويمين لعمرو سنأخذ منه السيارة وسنأخذ منه بدلها وبدلها بدل العين هو ما كنا نتكلم فيه في المعاملات بدلها اي مثلها ان كانت مثلية وقيمتها ان كانت متقومة. الاعيان المثلية عرفنا ما هي المثليات في البيوت كل مكين او موزون لم تدخله صنعة مباحة ويصح السلام فيه الاعيان المثلية لو كان المختصم في عين مثلية سيؤخذ من خالد هذه العين ومثلها وان كانت عين قيمية مثل السيارات. السيارات متقومة سيؤخذ من اه الطرف الثالث العين وقيمتها ايضا مثلا السيارة عند الفقهاء المتقدمين تعتبر من المتقومات. بجوز في وقتنا الحاضر قلت لكم يمكن اعتبارا مثلية لدقة المواصفات. لكن الان نعتبرها متقوى فالان هاي السيارة كم قيمتها؟ قيمتها مثلا اه خمسة الاف دينار سنأخذ من خالد بما انه رفض يحلف يمين لزيد ولعمر سنأخذ منه السيارة وقيمتها ايضا. خمس تالاف دينار طب ليش اخدنا منه السيارة وقيمتها؟ والله مشكلة قالوا نأخذ منه السيارة وقيمتها ليه؟ لانه انت يا خالد رفضت تحذف يمين لزيت ورفضت تحذف يمين لعمرو صح وشوفوا احبائي حتى تفهموا الفكرة. الان لو خالد حلف يمينا واحدا لزيد مثلا انه هاي السيارة اقسم بالله انها ليست لزيت فعليا خلص اخدنا السيارة اذا. طيب هل تحذف خارج للطرف الاخر؟ قال ما بحلف للطرف الاخر. اذا السيارة عينها ستؤخذ للطرف الاخر ها اذا خالد حلف يمينا على طرف انه السيارة ليست له ورفض ان يحلف يمينا على الشخص الاخر ان السيارة ليست له. اه هنا السيارة ستذهب للطرف الذي لم يحلف له عمرو وزيد لن يأخذها. طبعا والحنابل يقول وعمرو يجب عليه ان يحذف في هذه الحالة يمينا لزيت. انه هو صاحب السيارة لكن عموما اذا الطرف الثالث حذف يمينا لاحدهما ولم يحلف للاخر هنا العين ستذهب لمن لم يحلف له قضاء بالنكول والطرف الذي حلف انها ليست له ذهب الله ويسر الله امره جميل آآ لكن المشكلة اذا الطرف الثالث رفض ان يحلف اليمينين قال انا ما بحلف انها مش لزيد وما بحلف انها مش لاحمر اه هنا انت وقعت في مشكلة ليه؟ لانه زي دخول السيارة الي وعمرو بقول السيارة اله وانت يا طرف ثالث لا راضي تحلف يمين انها مش لزيد ولا راضي تحلف يمين انها ليست لعمرو. فلم تعطنا لمن سنذهب بالسيارة لم تخبرنا لمن ستكون هذه السيارة يقول الحنابلة رحمة الله عليهم عدم حلفه اليمين لكليهما رفضوا ان يحلف يمين ان السيارة ليست لزيد وانها ليست لعمرو هو في الحقيقة تفويت للسيارة على احدهما من دون تعيين انت الان شخص ثاني في سيارة في ايدك قلنا لك احلف يمين لزيد انه السيارة مش لاله وانا عامل ان السيارة مش لاله حتى توخذ السيارة الك اذا حلف اليمين انه السيارة مش لزيد ولا لعمرو اخذ السيارة اله. هاي خلصنا منها اذا نكل قال انا ما بحلف يمين بنقول له تعال بدكش تحلف يمين عليهما ولا على واحد منهم؟ قال لا على الاثنين ما راح احلف على انه السيارة مش لزيد. وما راح احلف انه السيارة مش لعمرو. اه هون انت ضيعت السيارة على واحد منهم عدم حلفك اليمين انه الان اذا حلف انه السيارة ليست لزيد اخذها عمرو واذا حلفنا مش لعمرو اخذها زيت بس عدم حلف اليمين على الاثنين قال الحنابل هيك فكر فيها الحنابلة. قالوا هو فوت السيارة على احدهما لانه رفض ان يحلف يمينا على طرف من الاطراف ففوت السيارة على الطرف الاخر وان كنا احنا لسا مش عارفين بالتأكيد. من هو الصاحب الحقيقي لكن انت فوت السيارة على احدهما. مية بالمية ففي هاي الحالة لانك فوت السيارة على احدهما راح نخليك تطلع السيارة وتطلع بدلها انت ما بدك تعرف اذا انت واثق انه السيارة الك يا عمي احذف وخذها اذا انت اه عدم حلفك لليمين انه السيارة ليست لك عفوا عدم حلفك اليمين والسيارة لك ونقولك عن اليمين انها لزيد وانها لعمرو خلتك تدفع ثمن كبير انه هنا سنأخذ منك السيارة وسنأخذ منك ايضا بدلها المثل كانت مثلي والقيمة كانت قيمية وهذه العين وهذا البدل سنذهب نقترح عليه. نعمل عليهم قرعة اللي قرعة بتطلع العين اله سيأخذ هو العين والطرف الاخر الذي يظهر لي انه سيأخذ البدل الان هي مسألة شوي بدها تفكير حتى نفهم لماذا حدث هذا زيد ادعى هذه السيارة له عمرو ادعى هذه السيارة له ايضا والذي في يده السيارة رفض ان يحلف يمين انه السيارة مش لزيت وفي نفس الوقت رفض ان يحلف يمينا ان السيارة مش لعمرو فالقاضي هنا وقع في اشكالية انه الان ان تنكلت عن اليمين يعني السيارة ما رح تضل معك. ممتاز. الطرف الثالث بما انه نكل راح نسحب منه السيارة لكن لمين نعطيها هو لم يحلف على زيد ولم يحلف على عمرو لمن سنعطيها الان اذا زيد وعمرو اتوا يعني واحد منهم اتى بالبينة خلصنا لكن اذا زيد وعمرو ما فيه بينات والطرف الثالث مش راضي يحلف يمين لا لهذا ولا لهذا. نقل عن كلا اليمينين. القاضي اخذ السيارة ولا يعرف اين لمن ستعطى ففي هذه الحالة سيجعل الطرف الثالث يدفع تعويض. خلينا نقول او بدل السيارة ايضا حتى نصل لحل عادل. هكذا قالوا مع انك انت تقول ليش ما يتناصفوا السيارة منقول هنا نوع من كيف نقول اه اجبار الطرف الثالث على انه هو الذي يتحمل المسؤولية بما انه انت الطرف الثالث انت الذي رفضت اليمينين انت ما ستتحمل المسؤولية. فلن نقوم بتنصيف العين لن نقوم بتنصيف العين. بل الطرف الثالث يتحمل المسؤولية كاملة فسيطالب بالعين وببدلها. ثم نأتي بالعين نعم القرعة من سيخرج في القرعة من زيد وعمرو انه يأخذ العين سيأخذ العين والطرف الاخر يأخذ البدل وانهينا النزاع بين زيد وعمرو والطرف الثالث هو الذي تحمل المسؤولية كاملة لانه نكل هذا في حالة انه نكل عن كلا اليمينين. اما اذا نكل عن كما قلنا عن يمين واحد وحلف على الاخر اه الذي حلف عليه لن يأخذ شيئا والذي لم يحلف عليه سيأخذ هو العين لكن لما يأخذ العين سيحلف لصاحبه انه لا يستحق العين نذهب الان للحالة التي تليها. قال وان اقر بها لهما هذه انا لما تكون على الشاشة اكتبوها عندكم او موجودة عندكم هنا في الكتاب. وان اقر بها لهما اذا. الطرف الثالث اقر اقرارا ان هذه العين التي تحت تصرفي لكليهما لزيد وعمرو اه هنا اقتسماها وحلف هذا الطرف الثالث لكل واحد يمينا اه وحلف كل واحد لصاحبه ايضا يمينا على النصف المحكوم له به. الان الطرف الثالث اللي هو خالد اقر امام القاضي لان السيارة هي مشتركة بين زيد وبين عمرو هنا سنصدقه وسنقسم السيارة بينهما يعني نقول هذه السيارة بينكما لكن سنطالب الطرف الثالث خالد ان يحلف يمين ان يحلف يمينا لكل واحد لانه انت يا خالد لما قلت السيارة لكليهما وليست لواحد منهما انت فعليا خسرت كل شخص او كل طرف جزء من السيارة فبدك تألف له يمين انه اقسم انه هاي السيارة لزيد منها جزء فقط وليس له كامل السيارة. ولعمرو اقسم ان له جزء وليس له كامل السيارة. لانه انت في الحقيقة كل طرف خسرته جزء من السيارة واعطيته جزء من السيارة فستحذف له يمين مقابل الجزء اللي خسرته اياه. هيك هي الفكرة الطرف الثالث سيحلف يمينا ليه؟ مع انه هو اقر وسيحلف يمينا لانه اقر ان السيارة شرك بينهما. فهو خسر كل طرف جزء من السيارة فسيحلف يمينا مقابل الجزء الذي خسره اياه. لذلك قال وحلف لكل واحد يمينا ثم سيحلف كل طرف من الاطراف المدعية وهي زيد وعمرو سيحلف كل واحد منهما يمينا لصاحبه مقابل الجزء ايضا الذي خسره الطرف الاخر. فزيد اخذ جزءا من عمرو وعمرو اخذ جزءا من زيد صحيح؟ فيجب على زيد ان يحلف يمينا لعمرو انه لا يستحق وعمرو جحلف يعني ان السيارة ليست له ولا يستحقها وان عمرو يحلف يمين ان السيارة ليست لزيد وانه لا يستحقها. حتى ايش كل جزء خسره الطرف للطرف الاخر كان وقع عليه يمين. فباختصار هناك يمين من الطرف الثالث ويمين من كل طرف للطرف الاخر. طبعا هو زيد. هو اصلا مش معترف انه السيارة لعمرو وعمرو مش معترف انه السيارة اللي زايد بس احنا ليش قاسمناها بينهم؟ لانه الطرف الثالث هو اللي حكى انها بينهم. فهنا زيد حتى يحله ان يأخذ جزء من السيارة بده يحلف انه السيارة مش ملك لعمرو. وعمرو حتى يحل ويأخذ جزء من السيارة بده يعرف انه السيارة مش ملك لزيت. حتى يعني كل شخص منهم يحق له ان يأخذ جزءا منها مع تقسيمنا او تحليفنا الى الطرف الثالث مقابل ايضا انه خسر كل طرف جزءا من سيارته. التي يدعيها ثم نذهب الى الصورة الاخيرة قال وان قال هي لاحدهما واجهله. اذا الطرف الثالث ايش حكى؟ قال اسمع يا قاضي هي السيارة لواحد من الاثنين. هي ال زيد لال عمرو. بس انا مش عارف اجهله. وان قال هي لاحدهما واجهله فصدقاه قالوا اهو فعلا صادق انه لا يعرف لمن السيارة فينا فصدقاه في جهله لم يحلف. خلص القاضي لا يحلفه والا اذا قالوا لا يا قاضي هو كاذب هو يعرف السيجارة لمن؟ والا حلف يمينا واحدا انه هو صادق فيما قال ولا يعرف السيارة لمن وحينئذ اذا حلف يمينا يقرع بينهما فمن قرع حلف واخذها قال حينئذ يقرع بينهما اذا حلف اه الطرف الثالث انه لا يعرف لمن السيارة او صدقاه فلم يحتج الى حلف كيف يتم حل المشكلة؟ لمن ستذهب السيارة؟ قال يقرع بينهما فمن قرع حلف واخذها فمن قرع حلف واخذها ولا اراه بعيدا قول الاخر ان يقال ان السيارة يعني يتقاسمانها يتحالفان عليها ويتقاسمانها هذا القول لا اراه بعيدا ان يؤصل هنا وان كان الشيخ مرعي ذكر هذا القول قال بينهما فمنقرع حلف واخذها لكن على الاصول التي اصلناها لا ارى بعيدا ان يقال ايضا قول اخر بان السيارة يتحالفان عليها وتتناصف بينهما. جميل. هكذا يعني هي صور دعاوى الاعيان كما لاحظتم صور دقيقة. ولكنها سهلة هي فقط ترتيب للافكار اظن ان الوقت تداركنا اليوم لاعطي اكثر من ذلك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا. يا اكرم الاكرمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم