غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم ندعو سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبائي الكرام. لمجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب جرير الطالب لنيل المطالب مع الامام مرعي بن يوسف الكرمي. على مذهب الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم في المحاضرة السابقة احبائي بدأنا في كتاب الجنايات وعرفنا ان المراد بالجنايات هنا التعدي الواقع على البدن سواء وقع على البدن باكمله او وقع على جزء من البدن بالاطراف والجروح. كما سيأتي معنا اليوم ان شاء الله ويوجب قصاصا او مالا. اذا كل تعد واقع على البدن اوجب خصاصا او مالا فهذا يسمى جناية في هذا الاصطلاح الفقهي ثم عرفنا الجناية الواقعة على النفس بالكامل وهي القتل. فقسمنا القتل الى ثلاثة انواع قتل عن قتل شبه عمد وقتل خطأ صورة القتل للعبد متى يتحقق؟ متى تتحقق شبه العمد؟ متى يتحقق الخطأ؟ وما الذي ينبني على كل واحد منها؟ فعرفنا ان القتل العمد يوجب قصاصا او دية او عفوا واما شبه العمد والخطأ فاما الدية واما العفو مع تفريق ايضا في بعض التفاصيل في الدية في القتل العمد تكون على القاتل. واما الدية في القتل شبه العبد والخطأ تكون على عاقلة القاتل اه ثم اخذنا شروط القصاص. اخذنا شروط القصاص في النفس متى يحق لاولياء المقتول المطالبة بالقصاص؟ كان هناك اربع شروط اساسية ثم انتقلنا الى شروط استيفاء القصاص. يعني بعد ان يثبت امكانية المطالبة سبب القصاص سنبحث عن امكانية استيفاء القصص. هذه مرحلة ثانية وعرفنا ان هناك ثلاثة شروط تكليف المستحقي تكليف المستحقين جميعا واتفاق المستحقين على الاستيفاء وان يؤمن في الاستيفاء من التعدي الى الغير. اليوم باذن الله سنتكلم عن شروط القصاص في حال وقعت الجناية على ما دون النفس. والمراد بوقوع الجناية على ما دون النفس. وقوع الجناية على بتر طرف من الاطراف او عضو من الاعضاء او احداث جرح من الجروح في بدن الانسان. الان ركزوا معي احبابي الكرام. هكذا يقسم الفقهاء الجنايات يقولون هناك جناية على النفس بالكامل ويقصدون بها القتل وهناك جناية على ما دون النفس. يعني ما هو اقل من القتل؟ وما هو اقل من القتل والتي يسمونها الجناية على ما دون النفس يقسمونه اما بتر اعضاء واطراف هذا قسم او احداث جرح من الجروح في بدن الانسان فلو انني هكذا سريعا قسمت لكم الجناية فاقول الجناية على النفس بالكامل وهذا يقصدون به القتل وجناية على ما دون النفس انما هو اقل من القتل يعني لم تصل الجناية لحد القتل باختصار لم تصل الجناية لحد القتل. وهذا يشمل بتر يعني قطع الاعضاء والاطراف ويشمل احداث جروح في المحاضرة السابقة نحن كنا نتحدث عن هذا القسم. الجناية عندما تقع على النفس بالكامل فتكلمنا عن القتل بانواعه. واذا كان عمدا فمتى يحق المطالبة بالقسط وما هي شروط اصطفاء القصص؟ اليوم سنتكلم عن آآ ما دون النفس. في حال وقعت جناية على ما دون النفس. على بتر طرف من الاطراف او واحداث جرح من الجروح فسنقسم هذه الجناية ايضا. الجناية على ما دون النفس ستنقسم ايضا الى عمد وشبه عمد هذا ربما مغلق الشاشة والى شبه عمد والى خطأ فانها تنقسم نفس التقسيم الجناية على ما دون النفس اما ان تكون متعمدة. يعني هو تعمد وتقصد بتر العضو او احداث الجرح او تكون شبه عمد وفلسفته انه تعمد الاعتداء على المجني عليه لكن لم يكن هناك تعمد لبتر العضو او احداث الجرح. فوقع البتر او الجرح تبعا واما الخطأ فهو لم يتقصد اصلا الفعل او تقصده لكن لم يتقصد هذا الشخص. على ما قسمناه في المجلس السابق فيما يتعلق الاعتداء على نفسه بالكامل. فهنا نفس التقسيم سيأتي معنا. هناك اعتداء على ما دون النفس عمدا تقول اذا تقصد احداث البتر او احداث الجرح وهذا يكون ايضا باعتبار الالة التي استعملها. آآ الحال الثاني يكون شبه عمد في حال تقصد الاعتداء على الشخص لكن لم يتقصد البتر او احداث الجرح فوقع البتر او الجرح تبعا او خطأ وهذا في حالة كما قلنا انه لم يقصد اصلا الشخص او قصد اه هذا الشخص لكن ظنه ممن يعني يحق له ان يقتله او عفوا ان يبتر عضوه او ان يحدث جرحا فيه فبان بخلاف ذلك على نفس التقاسيم التي مرت معنا في المحاضرة السابقة فالان اذا كان عندنا اعتداء على ما دون النفس عمد. فاذا سيتحقق القصاص او الدية او العفو. نفس الفكرة. طيب متى يحق المطالبة بالقصاص في حالة وقوع الاعتداء على ما دون النفس. هذا هو موضوع الفصل الذي معنا. تمام؟ فقال الشيخ مرعي باب شروط القصاص فيما دون النفس فيما دون النفس مباشرة بدك تفهم بتر اعضاء احداث جروح متى يستطيع المجني عليه؟ والمجني عليه الان هو الحمد لله ما مات فهو الذي سيطالب الان لو كان مات كان ذهبنا للحالة الاولى اللي هي الجناية على النفس بالكامل اصبحت القضية. لكن هنا نتكلم انه المجني عليه بتر عضو من اعضائه. او جرح بجرح من الجروح فمتى يحق له ان يطالب بالقصاص؟ هذه الفكرة باختصار. فقال الشيخ نبدأ اولا ووضع جملة عامة. فقال من اخذ بغيره في نفسي اخذ به فيما دونها فيما دون النفس. ومن لا فلا. ما معنى هذه العبارة؟ يقصد كل شخص صحة القصاص منه في حال كون الجناية على النفس بالكامل فانه يصح القصاص منه في حال كون جنايته علامة دون النفس والعكس بالعكس كل شخص لا يصح الاقتصاص منه في حال كون جنايته على النفس بالكامل لا يصح الاقتصاص منه في حال كون جنايته على ما دون النفس وكأن الشيخ مرعي يعيدنا الى الشرط الثالث والرابع من شروط القصاص في النفس. الشرط الثالث والرابع من شروط القصاص في النفس قلنا لابد من وجود المكافأة بين القاتل والمقتول وعرفنا ما معنى المكافأة الا يكون القاتل افضل من المقتول في الاسلام او الحرية والشرط الرابع كان الا يكون المقتول ولدا للقاتل. سواء ولد مباشر او من احفاده صحيح فبالتالي ذكرنا في المحاضرة السابقة ان اذا كان القاتل مسلما والمقتول كافرا فلا يصح القصاص في هذه الحالة القاتل وهو المسلم لا يصح القصاص منه اذا كان المقتول كافرا لان القاتل افضل من المقتول في الاسلام. واذا كان القاتل حرا والمقتول عبدا لا يصح القصاص من الحر في مقابل العبد. لانه القاتل اعلى من المقتول. بالتالي اذا لم يصح القصاص من المسلم اذا قتل كافرا في حالة الجناية على النفس بالكامل. فكذلك لا يقتص من المسلمين للكافر في حال كون الجناية على ما دون النفس. فلو ان مسلما ضع يد كافر فانه لا يقتص من المسلم للقاعدة التي ذكرها انه لو كان الجناية على كل النفس لا يقتص من المسلمين الكافر. فكذلك لو كانت الجناية على ما دون النفس. ولو ان حرا قطع يد عبد او رجله او اعلن به جرحا لا يقتص منه. لماذا؟ لان الحر لا يقتص منه في حالك ومن جنايته على النفس بالكامل. فلا يقتص منه في حال كون جنايته على ما دون النفس. كذلك الشرط الرابع وهو ان يقولنا من شروط القصاص في النفس ان لا يكون المقتول من اولاد القاتل. فاذا كان المقتول من اولاد القاتل ولو ولد غير مباشر فانه لا يمكن تطبيق القصاص فاذا كان القاتل مثلا هو والد المقتول. هل يقتص منه؟ لا يقتص منه. فكذلك في حال كون الجناية على ما دون النفس. لو كان آآ خالد المجني عليه هو الذي بتر عضوه. يعني الجاني الذي بتر العضو هو والد المجني عليه. اب قطع يد ابنه او اب جرح ابنه جرحا هل يقتص من الاب؟ لا يقتص منه. تقول لان الاب لا يقتص منه في حال كون الجناية على النفس بالكامل فلا يقتص منه في حال كون جنايته على ما دون النفس ببتر اعضاء او احداث جروح. فقوله اذا من اخذ بغيره في النفس اخذ به فيما دونها ومن لا فلا اكتبوا عندكم هو يريد ان يقرر الشرط الثالث والرابع من شروط القصاص في النفس يريد ان ينقلها هنا ايضا. فيريد ان يقول لك باختصار حتى نطبق القصاص فيما دون النفس. يجب اولا من وجود مكافأة بين الجاني والمجني عليه بالا يكون الجاني افضل من المجني عليه في الاسلام او الحرية او الملك نفس الكلام بس نحولها لجاني ومجني عليه بدل قاتل ومقتول. لان هنا ما في قتل هنا في جهنم ومجني عليه اذا من اخذ بغيره في النفس اخذ به فيما دونها ومن لا فلا هو اكتب. يريد الشيخ مرعي ان يقرر اشتراط المكافأة بين الجاني والمجني عليه فلا يطبق القصاص في حال كون الجاني افضل من المجني عليه في الاسلام او الحرية او الملك ثانيا يريد ان يقرر انه لا يطبق القصاص في حال كون الجاني والدا مباشرا او غير مباشر للمجني عليه فحتى يطبق القصاص يجب ان يكون المجني عليه بعبارة معاكسة ليس من اولاد الجاني وانا كنت اتمنى يعني لو هو ذكرها ضمن الشروط هو قال بعد ذلك وشروطه اربعة. لو هو جعلها شروطه ستة. بدل ما يقول شروطه اربعة وذكر منها اشتراط والا يكون المجني عليه ولدا من اولاد الجاني كان خلص الامور ترتبت اكثر. هو يعني وضع قاعدة عامة من اخذ بغيره في النفس اخذ به فيما ومن لا فلا. وهذه القاعدة العامية في الحقيقة تتحدث عن شرطين. اول شرط اشتراط المكافأة بين الجاني والمجني عليه بالا يكون الجهني افضل من المجني عليه في الاسلام والحرية. ثانيا تتحدث عن اشتراط ان لا يكون المجني عليه ولدا من اولاد الجاني. فلو انه جعلها شرطين ثم اكمل الشروط الاربعة كانت اصبحت الشروط ستة وانتهينا. تمام؟ فلو فلو انكم اردتم ان بدل هذه القاعدة العامة من اخذ بغيره في النفس اخذ به فيما دونه ومن لا فلا. لو اردتم ان تجعلوها يعني تحولوها لشروط بصياغة واخرى وتقول بعد ذلك ان شروط المطالبة بالقصص فيما دون النفس مثلا ستة فلا حرج في ذلك فتستطيعون القول مثلا هنا وضعنا اربعة اضع الخامس المكافأة في الاسلام والحرية والسادس الا يكون المجني عليه ولدا من اولاد الجاني هكذا يتم الكلام جيد فهذا الشرط الخامس والثالث هو مفهوم ما ذكره من اخذ بغيره في النفس اخذ به فيما دونها ومن لا فلا. لابد من المكافأة بين الجاني عليه في الاسلام والحرية بان لا يكون الجاني افضل من المجني عليه بالتالي في اسلامه وفي حريته. سادسا الا يكون المجني عليه ولدا من اولاد وانتهت القضية. بعد ذلك نرجع للشروط الاربعة التي ذكرها فقال وشروطه اربعة حتى يحق المطالبة بالقصاص. اولا لابد ان يكون الاعتداء الواقع على طرف من الاطراف او احدى جروح من الجروح ان يكون عمدا عدوانا. فاذا كان شبه عمد او خطأ فلا قصاصنا ونفيدية او عفو لابد اذا ان يكون عمدا عدوانا اللي هو قضية العمدية وبينت لكم ما معنى العمدية ان يكونوا متقصدا ان يكون الجاني؟ متقصدا لبتر العضو او متقصدا لاحداث الجرح وهذا القصد انما نعرفه من خلال الالة والوسيلة التي استعملها في عملية الاعتداء. طيب اذا احدها العبد العدوان فلا قصاص في غيره من شبه عبد او خطأ. ثانيا امكان الاستيفاء بلا حيف الشرط الثاني من شروط المطالبة بالقصاص هي ما دون النفس هو امكانية الاستيفاء استيفاء قصاص من دون ان يقع حيف واضرار بالجاني نستطيع امكانيته لابد من امكانية استيفاء القصاص من الجاني من دون ان نحيف عليه ونجور عليه ونسبب له ضرر اكبر من الضرر الذي سببه هو للمجني عليه فلابد اذا من ان تتحقق هذه الامكانية ان كان الاستيفاء بلا حيف وجور على الجاني. طيب وهذا سينقسم بالتالي بحسب طبيعة جنايته يعني ان كان الاستيفاء بلا حيف ما هو ضابطه؟ وضع الحنابلة له ضابط اذا كان الاعتداء وقع على الاطراف بان بتر الجاني طرفا من الاطراف للمجني عليه بتر يدا رجلا عضودان انفا عينا قالوا آآ ان كان الاستيفاء بلا حيف في حال وقوع الجناية على طرف من الاطراف ضابطه بان يكون القطع من مفصل او ينتهي الى حد كمان الانف وهو ما لان منه بالنسبة للاطراف لها ضابط خاص فيها قالوا امكانية الاستيفاء بلا حيف بالنسبة للاطراف تتحقق اذا كان الجاني لما قطع العضو من المجني عليه قطعه من جهة المفصل يعني الجاني قطع يد المجني عليه من هنا من جهة المفصل من هنا او قطعها من جهة المرفق او قطعها من جهة منطقة اتصال العضد بالكتف من هذه المنطقة. او مثلا اذا كان بالنسبة القدم قطعها من عند الكعبين او من عند الركبة او من عند الورك. تمام؟ بالضبط فاذا قطع الجاني العضو من المفصل اه هنا يمكن تطبيق القصاص على الجاني. لانه يمكن استيفاء القصاص منه من دون حيف فيأتي السياف من عند القاضي فيضع السيف او السكين هنا كما قلنا القصاص في الاطراف يكون بالسكاكين. فيضع السكين على نفس المفصل الذي اعتدى عليه الجاني فيقطعه منه اذا هذا هو الضابط الاول ان يكون الجاني قطع العضو من المجني عليه من جهة مفصل من المفاصل هذا احترزوا به عن ماذا؟ احترزوا به لو ان الجاني انقطع العضو ليس من المفاصل بل من المنتصف لو الجاني احبابي الكرام لم يقطع اليد من هنا. قطعها من هنا. ليس من عند مفصل من المفاصل البارزة. او مثلا قطع الساعد من او مثلا العضد قطعه من منتصفه. اهنا لا يمكن تطبيق القصاص عليه. لانه لم يقطع من جهة مفصل من المفاصل قطع من منتصف الساعدي او منتصف منتصف العضد او منتصف اليد او ممكن منتصف الساق او منتصف الفخذ. فلما وقعت الجناية منه ليس من جهة المفاصل وانما من منتصفها هنا قالوا لا يمكن الاستيفاء منه بلا حيف في العادة لا يمكن الاستيفاء منه بلا حيف في العادة. ليه؟ لانه السياف مثلا لما بده يأتي على الجاني بده يقول للجاني تعال ايها الجاني انت من وين قطعت يدك هذا الشخص المسكين المجني عليه قال والله انا قطعت من هنا. عاد بده يجيب القاضي مسطرة ويقيس كم اخذ الجاني من يد المجني عليه. وبعدين بحكي حط سيفك في هاي او سكينتك في هاي المنطقة. وحز من عندها ودير بالك ها ترجع سانتي فوق حتى لا نظلمها الرجال وناخد منه اكثر. فممكن روح وقضية الحجز طبعا حز من ايد مش عملية سهلة انك تحافظ فيها على نفس المستوى الذي تمت به الجناية فقالوا لا يمكن اه الاستيفاء بلا حيف في حال وقعت الجناية من منتصف الساعد او منتصف العضد او منتصف الساق فلابد ان تكون الجناية وقطع الاطراف كان من المفاصل حتى نستطيع نستوفي منه بلا حيف عليه. او اذا لم يكن القطع من المفصل ان يكون القطع انتهى الى حد. لذلك قال بان يكون القطع من مفصل او يكون القطع ينتهي الى حد ومثل بقضية ينتهي الى حد الانف. مارن الانف احبابي هي هذه المنطقة المرنة في الانف هذه المنطقة المرنة التي تتحرك معك يمينا وشمالا. المنطقة اليابسة في الاعلى هاي تسمى قصبة هذه المنطقة العلوية يسمونها قصبة. ما اسفل منها المنطقة المتحركة المرنة هاي تسمى مارن الانف الان لو ان الجاني قطع المارن المال احبابي لو انكم وضعتم ايديكم على انفكم. المال اللي قطع فان القطع فيه ينتهي الى حد. وهي آآ العظمة التي خلفه بالضبط العظمة التي تتصل بالقصبة هذه القصبة ولاحظوا هناك عظمتان يمينا وشمالا. المارن لو قطع بالكامل فانه سينتهي الى ماذا؟ الى هذه العظمة ها المال لو تم قطعه بالكامل فان القطع سينتهي الى حد وهي العظمة التي تكون خلفه. فهذه ايضا يمكن الاقتصاص منها لانه يمكن ضبط موضوع من دون ان يقع حي. فالجامل قطع المارن من المجني عليه نأتي بالسياف بنقول له اقطع مارينه وهنا يعني السيف سيستطيع او السكين. خلينا نقول السكين ستستطيع ان تقطع من دون ان تحدث اي حيف او ضرر زائد. لانه قطع ينتهي الى حد وهي العضم الذي خلفه بالضبط او متصل به. جيد؟ فبما اذا باختصار خلونا نحفظ الضابط العام اه اذا كانت القضية بتر اطراف فاذا كان البتر وقع من مفصل من المفاصل او بتر عضوا وانتهى الى حد واضح يمكن الوصول اليه في هذه الحالة يمكن تطبيق القصاص. اما اذا بتر عضوا من الاعضاء من آآ منتصفه وليس من جهة المفاصل ولم يصل الى حد ففي هذه الحالة لا يمكن تطبيق القصاص عليه لذلك انظروا ايش قال بعد ذلك؟ قال فلا قصاص في جائفة. الجائف احبابي الكرام يعني هي في الحقيقة الاصل ان تذكر مع الجروح. لانه الجائفة هي الجرح الذي يصل الى جوف الانسان الجاني يأتي بسكينة ويضعها في بطن المجني عليه الان البطن والامعاء والمعدة والحلق هذه كلها يسمونها جوف. منطقة الحلق ومنطقة اه البطن والمعدة وما تحتها هذه المنطقة كلها تسمى ماذا؟ جوف فلو ان الجاني وضع السكين فيها السكين هو في الحقيقة يدخل في لحم السكين هو اخترق لحما ولا ليس يعني عظما ولم يصل الى عظم اصلا. فلو هذه الجروح التي هي باختصار ادخال سكين بالبطن او المعدة او الحلق بحيث تصل السكين الى الجوف هاي تسمى جائفة. هذه تسمى جائفة. اذا الجائفة هم يعرفون الجرح الذي يصل الى جوف الانسان. وهي كما قلت لكم بصورة مبسطة ان يأتي بسكين او الة حادة فيغرسها في منطقة من المناطق التي تنفذ الى جوفك هذه لا يمكن تطبيق القصاص فيها. ليه؟ لانه هذه السكينة احبابي الكرام ستدخل مثلا اه الى حد معين دخلت في جسمك لعشرين سانتي. طب لو بدي اطبق القصاص على الجاني بدي اطبق القصاص بحيث اتأكد انه السكين لما ندخلها في خصاصا لا يزيد دخولها عن عشرين سانتي ويقولون هذا صعب في العادة. نهاية السكين بتدخل في بطن صعب تتحكم بها. فهناك احتمال كبير جدا ان يحدث حيف وتدخل السكين اكثر في حال القصاص. فاذا قالوا في الجائفة لا يمكن تطبيق القصاص لاننا لا نأمن من الاستيفاء. وهذه في الحقيقة خلوها اعيدها لما نتكلم عن قضية الضابط في الجروح تمام؟ فخلونا انتقل للنقطة البعدية قال ولا في قطع القصبة ولا في قطع القصبة. المراد بالقصبة قصبة الانف. وقصبة الانف احبابي الكرام لو انها قطعت فانها هذه القصبة اللي هي المنطقة العلوية فان القطع فيها ليس قطع من جهة مفصل من المفاصل. يعني شخص قطع القصبة لا يوجد مفصل من المفاصل مرتبطة به هذه اه القصبة. حتى والله يتم القطع من عنده والقطع فيها لا ينتهي الى حد يعني خلص لو انه ازال هذه المنطقة ما بعدها ليس مرتبطا بمفصل من المفاصل حدي. فلو اننا اردنا ان نقتص من الجاني فنقطع منه القصبة فاننا لا نأمن من ان لا يحدث حيف ويتجاوز القطع الى ما بعدها. يعني شوفوا احبابي الكرام. بالنسبة مثلا لهذه المفاصل واضحة هذه المفاصل مربط اليد مع الساعد مربط الساعد مع العضد مربط العضد. المفاصل فيها واضحة. لكن بالنسبة لقصبة الانف لو ان انها قطعت لا يوجد مفصل واضح خليني اقول اقل شيء يعني ما بعرفش اذا في مفاصل داخلية ربما الاطباء ادق مني. لكن انا اقصد ما في مفصل واضح هذه القصبة مرتبطة بحيث والله يتم قطع القصبة من المفصل صعب فلذلك اعتبر الحنابلة قطع ماء اه قطع القصبة قطع لطرف من الاطراف وليس قطعا من مفصل ولا ينتهي الى حد. فبالتالي لا يتم تطبيق القصاص فيه ومباشرة نذهب الى الدية. كذلك قال اه او قطع بعض ساعد لو قطعت بعض الساعد اي من منتصفها او من هنا او من هنا وليس من جهة المفاصل. او او بعض عضضين او بعض ساق او بعض ورك لم تقطع من جهة المفاصل بل من منتصفها او اعلى قليل او اقل قليلا. عرفنا ان هذا لا ينتهي ليس قطعا من المفصل ولا ينتهي الى حد فبالتالي لا يمكن تطبيق القصاص فيه. جيد؟ طيب خلوني انتقل قبل ما ادري الجملة الاخيرة انتقل لموضوع اه القصاص في الجروح متى يمكن الاستيفاء بلا حيف في الجروح؟ قضية الاستيفاء بلا حيف الجروح هو في الحقيقة ذكرها ليس في هذا الباب ذكرها في الفصل التالي بصورة مستقلة. قال ويشترط لجواز القصاص في الجروح انتهاؤها الى عظم كجرح العضد والساعد والفخذ والساغ والقدم وكالموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة انا كنت اتمنى انه ذكره هنا يعني ما يظهر لي انه ينبغي ان تذكر في فصل مستقل هي الفكرة انه هذا ضابط اه امكانية الاستيفاء بلا حي في الجروح. فنقول الجروح حتى يمكن تطبيق القصاص فيها نفس الشيء. لا بد من امكان الاستيفاء بلا حيف. طيب هو الضابط قالوا الضابط ان يصل الجرح الى عظم الان الجاني ادخل السكين او الالة الحادة في المجنية عليه ليجرحه الان هل نقول هل وصلت السكين في جرحها الى عظم ولا لم تصل اذا وصلت السكين بجرحها الذي احدثته الى العظم. نعم هنا يمكن تطبيق القصاص. لانه هنا ضابط واضح يمكن الوصول اليه اثناء القصاص. لكن اذا السكين حدثت جرحا لكنها لم تصل الى عظم فانه لا يمكن تطبيق القصاص لعدم امكانية الاستيفاء بلا حيف فخلوني ارسم لكم الفكرة يعني اذا هذا هو المجني عليه هذا المجني عليه وهذا بطنه نرجع لقضية الجائفة اجا الجاني وضع سكين في بطنه. الان هذه السكين عم تدخل تحذف جرح في البطن لكن شو ما دخلت؟ هي لا تصل الى عظم لا لا ترتطم بعظم. بالتالي لا يمكن تطبيق القصاص في جرح الجائفة زي ما قلت لكم قبل قليل انه هذا الجرح لا يصل الى عظم. فاذا اردنا ان نقتص من الجاني فاننا لا نضمن الا يحدث حيف لا نضمن الا يحدث حي لانه ادخال السكين على نفس المستوى اللي هو ادخلها في المجنية عليه انه نضبط القضية بالتمام امر صعب ومتعذر جدا. اما اذا ولا والله الجرح وصل الى عظم اه وهذا يكون في الاعضاء اللي فيها لحم مباشرة بعديها عظم مش جوف زي ما قال لك جرحي العضد مثلا الجاني ادخل السكين في العضد حتى وصلت الى العضم. اه هنا انضبطت السكين دخلت حتى وصلت الى العظم فهنا لم يمكن تطبيق القصاص بان ندخل السكين في عضد الجاني حتى نوصلها الى العظم. الحد واضح كذلك مثلا الساعد ادخل السكين فاحدث جرحا ووصل الى عظم الساعد. ها عظمة الساعد واضحة يمكن الوصول اليها اثناء القصاص بسهولة. وكذلك آآ عظمة الفخذ وعظمة الساق والقدم متى وصلت السكين اليها. يمكن تطبيق القصاص. وكذلك وكذلك الموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة هذه الاربعة احبابي الكرام هي جروح يتم احداثها في الرأس والوجه. وسنأتي الى تعريفها بالتفصيل ان شاء الله. اذا محاضرة اليوم المحاضرة القادمة باذن الله. الموضحة التي توضح العظم والهاشمة التي توضح مع تهشيم في العضم المنقلة التي توضح وتهشم وتنقل المأمومة وسيأتي معنا تعريفة بالكامل. لكن فقدني كمصطلح عام انه هذه الاربعة الموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة اكتبوا هذه كلها جراحات تحدث في الوجه والرأس. وتصل الى العظم. وكلها جراحات في الرأس والوجه خصوصا وليس في البدن لا فالرأس والوجه خصوصا وتصل الى ماذا؟ وتصل الى العظم. فبالتالي وجد فيها الضابط فاذا الضابط العام في الجروح كل جرح تم احداثه في المجني عليه ووصل الى العظم يمكن تطبيق القصاص فيه لتحقيق امكانية الاستيفاء بلا حد طيب اما اذا الجرح لم يصل الى العظم لا يمكن تطبيق القصاص لعدم امكانية الاستيفاء بلا حيف وسعيدة سننتقل الى موضوع الدية او الحكومة وسنتعرف عليها ان شاء الله. جميل احبابي الكرام؟ طيب اه الان اعلق على اعود الى الصفحة السابقة باب شروط القصاص في مدن النفس. اعلق على الجملة الاخيرة التي ذكرت في الشرط الثاني. قال فان خالف فاقتص بقدر حقه ولم يسره لم تقع سرايا وتبين معناها وقع الموقع ولم يلزمه شيء ما معنى هذا الكلام الان المجني عليه راح عند القاضي وقال يا قاضي ترى هذا الرجل اه قطع ساعدي من المنتصف او قطع عضدي من المنتصف. وانا اريد القصاص فالقاضي ايش قال له؟ قال له صعب. لا يوجد قصاص لك في الشريعة ليش يا قاضي؟ قال الشرط الثاني من شروط القصاص امكانية الاستيفاء بلا حيف وبالنسبة للاطراف حتى يمكن الاستيفاء بلا حيف لابد ان يكون القطع من جهة المفاصل. وهو لم يقطعك من جهة المفاصل بل قطعك من منتصف ساعدك. فلا يجوز تطبيق القصاص ولك الحق في الدية. لك الحق في الدية. المجني عليه يعني لم يقتنع وبقي نفسه وآآ غضبه ثائرا يريد ان يأخذ حقه من الجاني. فتربص له في طريق من الطرق او في منزل من المنازل ومسكه وقام المجني عليه ببتر ساعدي الجاني من المنتصف اه هنا الجاني ذهب الى القاضي. وقال ايها القاضي هذا المجني عليه مسكني في شارع من شوارع المدينة وقطع يدي او قطع الساعد من المنتصف وقال لي هذا مقابل ما فعلت بي فهنا القاضي يأتي يقول يأتي بمخمنين وخبراء يقولون انظروا ايها الخبراء والمخمنون. هل آآ القطع الذي احدثه المجني عليه في الجاني مساو للقطع الذي حدثه الجاني في المجني عليه يعني الجناية لما تم قطع الساعد الجناية التي احدثها الجاني انه قطع من الساعد مثلا عشرين سنة مثلا هذه الكف قطع عشرين سانتي من جهة الكف فيأتي الخبراء فينظرون المجني عليه لما اخذ حقه هل قطع نفس المسافة ايضا من يد الجاني؟ عشرين سانتي واللي قطع اكثر منها اذا قطع اكثر منها لا هنا سيحدث في ضمان انه المجني عليه ما اله يوخذ اكثر مما احدث فيه. الجاني كان قطع منه عشرين سنتي المجني عليه يقطع عشرين سانتي. اذا قطع اكثر من هيك هنا سيحدث اشكال اي الامر الثاني الذي سيتأكد منه القاضي ان الجناية او مشغول الجناية ان المجني عليه لما اخذ حقه بيده وقطع يد او ساعد الجاني اه لم تحدث سرايا في هذا القطع. ما معنى السرايا؟ والسراية ستتكرر معنا كثيرا في الجنايات. السرايا احبابي الكرام ان الجناية او بالقصاص بغض النظر. يعني المكان الذي حدث فيه القطع او الجرح ينتقل الضرر منه الى كامل العضو بل احيانا ينتقل الضرر منه الى كامل البدن ويتلف. هذي اسمها سرايا. ها السرايا ما ان الضرر الذي وقع في منطقة البتر او منطقة الجرح يسري الى كامل العضو او الى كامل البدن احيانا. فيمكن انا اقطع يد شخص من هنا لكن الضرر ما يتوقف الى هنا بسبب القطع كل اليد انشلت ويمكن كل الجناح الايمن ينشل. ممكن كل الجسم يشل. ممكن يموت فعملية انتقال الضرر من مكان البتر او الجرح الى سائر العضو او الى مناطق اخرى في الجسد بل احداث ممكن يسبب موت في الجسد هذه اسمها قراية الجناية. والسراية قد تكون في الجناية وقد تكون في القصاص. وسنعرف ان شاء الله ما حكم السراية اذا وقعت في الجناية؟ والسرير اذا وقعت في القصاص بعد قليل باذن الله الله. لكن المهم نرجع لصاحبنا. القاضي اتى بالخبراء وقال لهم انظروا اولا هل القطع تم بنفس المقدار بالضبط اثنين هل وقعت سرايا في الجاني ولا لأ؟ يعني المجني عليه ماشي. قطع نفس المسافة نفس المقدار. لكن اه الضرر سرى في الجاني توقف عند القطع سرى القطع سرى الضرر اه الى كامل يد الجاني او الجاني انشل بالكامل او الجاني ممكن بسبب هذا القطع فاذا وقعت سرايا ايضا هنا المجني عليه سيضمن ما احدث وليس المجني عليه ان يقول يا جماعة انا اخدت حقي بنقول لهم حقك لا يؤخذ بهذه الطريقة. اولا انت افتقيت على السلطان لما طبقت القصاص وحدك والسلطان اصلا قال لك ما في لك قصاص في الشريعة لا يوجد لك قصاص في هذه الحالة وانما لك الدية فانت ذهابك واخذك القصاص وحتى كاذبة حد ذاتها عليها تعذير عند السلطان. بس هذا التعزير خليه عجنب. انت الان قطعت يد الجاني. في طريق من الطرقات اول شي نظرنا في المقدار ماشي المقدار الذي قطعته من يد الجاني هو نفس المقدار الذي تم الاعتداء به عليك. اثنين بدنا نتأكد انه ما صار هناك سراية في الجاني. لانه انت لما قطعت يدك من الساعد ايها المجني عليك لم تحدث لك سرايا. فبدنا نتأكد برضه انه الجانية لم تحدث عليه سرايا فاذا كان القطع بنفس المقدار ولم تحدث سرايا للضرر في الجاني فهنا خلص. يقولون وقع الموقع يعني المجني عليه اخذ حقه. ها. اذا كان القطع بنفس المقدار ولن تحدث سرايا اي لم ينتقد الضرر بالجاني فهنا نقول للمجني عليه انت الان خلاص اخدت حقك ما الك دية طبعا انت اخدتها خلص اختصيت صح اقتصيت بطريقة غير مشروعة والقصاص مش حقك بس انت اقتصيت في النهاية. اقتصيت وبما انه ها وجد الشرطان انه القصاص بنفس المقدار ولم تحدث سرايا فلا يلزمك اي شيء. لن نلزمك لا بدية ولا باي تعويض. لكن لو انه كان القطع لا اكبر من المقدار او حدثت سرايا في الجاني لا هنا المجني عليه سيضمن. سيضمن ما حدث نتيجة فعله. جيد. لذلك قال وان خالف اي عليه فاقتص بقدر حقه بالضبط ولم تحدث سرايا في الجاني هنا وقع الموقع يعني اخذ حقه خلاص ولم يلزمه شيء لم يلزمه شيء لانه كما قلنا قطع بنفس المقدار ولم تحدث سرايا. لكن لو قطع اكثر من المقدار او حدثت سرايا لأ هنا سيدخل موضوع الدية ولكن هذه فيها تفصيل طويل ليس هذا موطنه. ثم ننتقل للشرط الثالث. اذا عرفنا الشرط الاول والشرط الثاني الشرط الاول وجود العمد العدوان. الشرط الثاني ان كان الاستيفاء بلا حيث. وعرفنا ضابط الاستيفاء بلا حي في الاطراف وفي الجروح. ننتقل للشرط الثالث. الشرط الثالث وجود المساواة وجود المساواة آآ بين العضو المجني عليه والعضو الذي سيقتص منه هكذا نقول المساواة بين ايش وايش تقول المساواة بين العضو المجني عليه والعضو الذي سيقتص منه. طيب المساواة بايش يا شيخ؟ المساواة في الاسم والمساواة في الموضع المساواة في الاسم والمساواة في الموضع. فاذا كان العضو الذي تم بتره هو اليد يعني المجني عليه هو اليد ما بصير يكون القصاص في الرجل لانه ها بتحط يعني فرضا هكذا سريعا انا دايما احب اقرب الصورة قدر الامكان هناك عضو مجني عليه وعضو سيقتص منه لازم العضو المجني عليه والذي سيقتص منه يكون الهم نفس الاسم فاذا كان العضو المجني عليه يد الذي يقتص منه بده يكون يد ما بصير يكون رجل. اذا كان العضو المعتدى عليه الابهام من اليد العضو الذي سيقتص منه هو الابهام من اليد ما بنفعش من خنصر ولا بنصر. لازم الاسم يكون واحدا في المجني عليه وفي مقتص منه العضو المجني عليه ما اسمه يد اذا العضو المقتص منه اسمه يجب ان يكون يد هنا كان مثلا ابهام هنا اذا المقتص منه يكون ابهام. هنا مثلا كانت آآ الثنايا الثنايا آآ من الاسنان بالتالي تصميم تكون الثنايا من الاسنان ما بتكون والله ثنايا راحت لأ بنشيل مكانها اضراس من الداخل بنفعش فلابد يقول اذا اسم العضو المجني عليه هو نفس اسم العضو الذي سيقتص منه. اذا لابد من المساواة في الاسم. اثنين لابد من المساواة ايضا في ماذا؟ قال في الموضع فنأفى موضع العضو المجني عليه يجب ان يكون هو نفس موضع العضو الذي سيقتص منه. وهذه قضية الموضع انما تتعلق احباب بالاعضاء التي منها يمين وشمال وفوق وتحت اكتبوا. قضية الموضع هذا القيد يحتاج اليه في الاعضاء التي لها يمين وشمال وفوق وتحت ما معنى هذا الكلام؟ يعني اذا كان العضو المجني عليه هو اليد اليمين اه العضو الذي سيقتص منه بده يكون اليد اليمين. نفس الموضع. اذا كانت اليد الشمال العضو الذي سيقتص من يجب ان يكون اليد الشمال. فما بنفع والله هو قطع اليد اليمين خلص اذا بنقطع منه اليد الشمال وبنفعش. طب يا شيخ ما هي يد وهذه يد يعني مش فرق. خلص اتحد الاسم. بقول صح اتحد الاسم انه يد ويد. بس اختلف الموضع ولا يجوز اختلاف الموضع. فيجب الاتحاد في الاسم والاتحاد في الموضع. فما بكفي والله انه المجني عليه يد خلص بنوخذ اي يد من المقتص منه. لا لا اليد بدنا نشوف ايش موضعها يمين بنوخذ يد يمين اذا جت جت شمال ناخد يد شمال اذا ساق مثلا الساقي اليمين ولا الساقي الشمال؟ اذا ساق يمين بنوخذ ساق يمين. اذا ساق شمال بنوخد ساق شمال. طيب بالنسبة لما منه اعلى واسفل مثلا اذا الجاني اخذ الشفا العليا من المجني عليه. اه العضو المجني عليه هي الشفة العليا اذا نقتص من الشفة العليا. العضو المجني عليه الشفة السفلى. نقتص الشفة السفلى. فما بصير والله العضو المجني عليه الشفة العليا والله نقتص من اه الشفة السفلى ما بينفعش او العكس الاختلاف الاسم. طيب لذلك قال لابد من المساواة في ماذا؟ في الاسم والموضع. قال اذا في الاسم فلا تقطع اليد بالرجل لاختلاف الاسم وعكسه يعني الرجل باليد وفي الموضع فلا تقطع يمين بشمال وعكسه اكتبوا ولا اه ما منه فوق واسفل فلا يقطع الاسفل بالاعلى ولا الاعلى بالاسفل. لابد اتحاد الاسم واتحاد الموضع. الشرط الرابع والاخير قال هو مراعاة الصحة والكمال مراعاة الصحة والكمال هذا هو الشرط الرابع والاخير من شروط المطالبة بالقصاص ما دون النفس. والمراد بهذا احبابي الكرام اه ان العضو المجني عليه ايه حتى نأخذ له القصاص من الجاني يجب ان يكون هناك نوع من التقارب خليني نقول التقارب سماها مراعاة ما قال مساواة قال مراعاة لابد يكون هناك نوع من مراعاة او تقارب آآ في الصحة والكمال بينهما. ما معنى هذا الكلام؟ يعني اذا كان العضو المجني عليه ركزوا في هذا الكلام. اذا كان العضو الذي وقعت عليه الجناية الذي بتر الذي قطع. هو اصلا في الحالة الطبيعية اه ناقص او ذاهب المنفعة. اكتبوا اذا كان العضو المجني عليه فيه اصلا نقص قبل الجناية عليه. فيه نقص او كان ذاهب المنفعة فلا يصح ان نأخذ من الجاني مقابل هذا العضو عضوا صحيحا غير ناقص ومنفعته قائمة ومنفعته قائمة. يعني الجاني قطع يدا شلاء فالعضو المجني عليه العضو المجني علي الذي تم بتره من المرفق يد شلاء هي في الوضع الطبيعي لا يوجد لها منفعة في الحياة العملية. صاحبها لا ينتفع بها اذا كان المجني عليه يد شلاء فلا يصح القصاص من يد اه الجاني الصحيحة النافعة التي ينتفع بها. لان هنا في تفاوت بين العضو المجني عليه وعضو الجاني من حيث تحول كمال في العضو المجني عليه عضو ضعيف مشلول. والعضو الذي سيقتص منه عضو صحيح فيه نفع. فهنا ما في مكافأة ما في مكافأة فلا يتم تطبيق القصاص. فبالتالي قوله مراعاة الصحة والكمال اي بين العضو المجني عليه. وعضو اه الذي سيقتص منه معناها ان العضو المجني عليه يجب ان يكون متقارب مع العضو الذي سيقتص منه من حيث وجود منفعة في كليهما من حيث وجود المنفعة في كليهما او عدم وجود منفعة في كليهما. يعني اذا هذا اشل وهذا اشد ماشي بنوخذ الاشل بالاشل. اما اذا هذا صحيح وهذا اشل ما بنوخذ صحيح باشل لا صحيح انما يذهب بالصحيح فقط. ولا يذهب الصحيح بالاشل. فلا بد من هذه المراعاة من حيث الصحة والكمال. وانظروا للامثلة سيتبين اكثر واكثر المراد قال فلا تؤخذ مثلا كاملة الاصابع والاظفار بناقصتها. اذا الجاني قطع يدا ناقصة الاصابع وناقصة اظفار ها العضو المجني عليه يد اصلا هي ناقصة الاصابع وناقصة الاظفار. لما نأتي نطبق القصاص بنقول هل ينفع تطبيق القصاص؟ ما بنفع. لانه يد الجاني ما شاء الله لا كاملة الاصابع كاملة الاطراف ففي هناك تفاوت بين اليدين اليد التي يراد الاقتصاص منها كاملة ما فيها اي مشكلة. واليد التي اعتدي عليها يد ناقصة. ففي هذه الحال لا يطبق القصاص يعدل للدية. كذلك قال ولا عين صحيحة بقائمة. العين القائمة هي العين الموجودة لكن صاحبها لا يبصر بها هاي تسمى عين قائمة عين موجودة ليست مقلوعة لكن صاحبها لا يبصر بها. فلو ان الجاني قلع عينا قائمة الجاني قلع عينا قائما يعني عين منفعة الابصار مش موجودة فيها فهل نطبق القصاص على الجاني ونقلع عينه الصحيحة قالوا لا. لانه هو لما جنى هو قلع عينا ما فيها منفعة ما فيها منفعة الابصار فكيف نقلع منه عينا في منفعة الابصار؟ لاحظوا فش تساوي او تقارب في الصحة والكمال فهنا مباشر يعدل الى الدية. كذلك قال ولا لسان ناطق باخرس. اجا الجاني قطع لسان لشخص اخرس. هذا اللي ازا فش منفعة للكلام فشي منفعة الكلام. بجوز في منافع اخرى بس منفعة الكلام مش موجودة. فلا يصح ان نقتص من الجاني المتكلم ونقطع لسانه لانه هو ناطق. طب اذا كان الجاني اخرس لأ خرس اذا كان الجاني اخرس يقتص من لانه هنا في تساوي هو اخرس وهذا اخرس بالتالي العضو نفس العضو لا منفعة في عضو المجنية عليه ولا منفعة في عضو الجاني في تساوي بينهم. فيتم القصاص. اما يكون واحد ناطق باخرس نأخذ لسانه الناطق بالاخرس نعمة في مراعاة لقضية الصحة والكمال. كذلك قال ولا صحيح باشل باشل من يد او رجل او اصبع او ذكر كما قلت لكم اذا كانت اليد المجنية عليه يد شلاء لا نأخذ مقابلها في القصاص هي الصحيحة او رجل شلاء انا نأخذ مقابلها رجل صحيحة او اصبع شلاء لا نأخذ مقابلها اصبع صحيحة او ذكر الشل لا نأخذ مقابل ذكر يعمل وفيه انتفاع. لعدم المقاربة في الصحة والكمال. قال ولا ذكر فحل بذكر خصي. لو كان عندنا رجل خصي بالتالي ذكره منفعته اصبحت محدودة جدا. وفي المقابل عندنا رجل لأ ما زال فحلا ما زال يعني لم يقصى بالتالي يستطيع ان يجامع وان يقارب النساء. فلو ان هذا الرجل الفحل قطع ذكر الخصي فهل يقطع مقابله قصاصا ذكروا الفحل؟ قالوا لا. لعدم المقاربة في الصحة والكمال. هذا ذكر يشتغل وفيه نفع وذاك ذكر معطل نعم فيعدل الى الدية. قال ولكن انظروا الاستثناء الاخير قال ويؤخذ مارن صحيح بمارن اشل. واذن صحيحة باذن شلاء. اه ليش هون اختلفت الامور لماذا في قضية المارن والاذن اختلفت الامور؟ ركزوا معي حتى تفهموا احبابي المال عرفنا هذا منطقة مارن الانف يقولون احبابي الكرام المارن سواء كان صحيح او كان اشل لا يؤثر على منفعة الشم فالمنفعة موجودة سواء كان المارن صحيحا او المارن اشلا وانما وجود المارن انما هو وجود جمالي للانسان هكذا يقول الحنابل وكذلك الاذن الان هذه الاذن احبابي الكرام سواء كانت صحيحة او كانت شلاء متدلية منفعة السبع موجودة في كلا الحالتين يعني لو واحد اذنه هاي مشلولة معناتا ما بسمع لا بسمع تمام؟ فوجود شلل في الاذن يعني سواء كانت الاذن مشلولة او صحيحة ما نفعة السمع موجودة منفعة سمعي موجودة. بالتالي صار قضية وجود هذه الاذن يقود الحنابلة ووجودها وجود جمالي وجودها وجود جمالي وقضية الاختلاف في انه هادي شلاء وهذه صحيحة اختلاف غير مؤثر بخلاف اليد الشلاق واليد الصحيحة. اليد الشلاء هذي ما بتتحركش. لا ينتفع بها. اما اليد الصحيحة بتتحرك وينتفع بها. فاه هنا في فرق نفس الاشي الرجل الشلاق ما فيها نفع بس الرجل الصحيحة فيها نفع في فرق لكن الاذن الشلة او الاذن الصحيحة نفس الموضوع وانما الفرق بجوز فرق جمالي فقط. والمال نفس الشيء المارن والمارن الصحيح القضية بينهم متقاربة لانه حاسة الشم موجودة على كل الاحوال والقضية قضية جمالية فبالتالي نعم يؤخذ مارن صحيح مقابل مار اشل. وتقطع اذن صحيحة مقابل اذن لان هنا لا يوجد تفاوت حقيقي لا يوجد تفاوت حقيقي من حيث اه الانتفاع اجاز الحنابلة اه اخذ القصاص في هذه الحالة وكل ما كان على هذا المنوال فهو بنفس الضابط. يعني كل حالة لا يكون فيها فرق حقيقي بين والصحيح يتم القصاص. اذا كان هناك فرق بين الاشهر والصحيح لا يتم القصاص. هكذا احفظوها. ثم قال ويشترط لجواز القصاص في الجروح هذه الفكرة التي شرحتها قبل قليل انتهاؤها الى عظم كالجرح العضدي والساعد والفخذ والساقي والقدم وكالموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة. هذا هو ضابط امكان استيفاء بلا حي بالنسبة للجروح فلا اعيد شرحه شرحته لكم قبل قليل وانا كنت اتمنى كما قلت انه ذكره اصلا في تحت الشرط الثاني يعني ما في داعي ان يفرده بفصل مستقل والله اعلم. ثم قال وسراية القصاص هدر وسراية الجناية مضمونة سراية القصاص هدر وسراية الجناية مضمونة. الان السرايا شرحتها لكم قبل قليل. ما معنى السراجة؟ ان الضرر لا يقف عند موطن القطع او موطن الجرح بل يتعدى الضرر الى كامل العضو او الى شق كامل في الانسان او الى كامل بدن الانسان هذا اسمه سرايا والسراية قد تحدث اثناء القصاص وقد تحدث اثناء الجناية. ها سراية الجناية وسيراية القصاص الان احبابي الجناية هي عمل غير مشروع صح فاذا الجاني قطع يد انسان او قدمه فسرت الجناية وسببت شللا كاملا لهذا الانسان الجاني عليه ان يتحمل كل الضرر الناتج وليس للجاني ان يقول يا جماعة انا فقط قطعت يده. ما اليش علاقة انه جسمه كله انشل. لأ بنقول الك علاقة. لانه جنايتك هي فعل غير مشروع فلما حضرتك قطعت يده الجناية سرت الى كامل بدن هذا الانسان المسكين واصبح بالكامل اشل. فستضمن بالكامل. والدية على ما يأتيه تفصيله تمام؟ الجاني قطع قدما فشلت كل القدم سيضمن الجاني السرايا كل القدم سيضمنها وليس فقط منطقة القدم السفلي. لانه قطع القدم من الكعبين. سرت الجناية الى الورك واضطر الاطباء انهم يقطعوا كل القدم من الى الاسفل. الجانيزة يضمنها كاملة. الجاني سيضمنها كاملة. لذلك قال راية الجناية مضمونة واما سراية القصاص فهي غير مضمونة. ليش؟ لانه القصاص عمل مشروع يتم عند القضاء. اليس كذلك؟ فاذا القاضي قال للسياف او قال للذي سيقطع اه في القصاص. قال له اقطع اليد فاجى هذا السياف قطع اليد من حيث امره القاضي قطعت هذه اليد اذا الضرر ينتقل في بدن كل الجاني فصار الجاني كله اشل هل هناك من يضمن؟ قالوا لا ضمان في هذه الحالة لانه القصاص عمل مشروع ارادة الشارع فاذا جاء القاضي وامر السياف ان يقطع بالمكان الصحيح والسياف قطع فعلا في المكان الصحيح من دون اي اخطاء. ثم قدر الله ان الجناية او عفوا الضرر يسري في بدن الجاني هذا قدر الله عليه واذا الجاني مات بسبب السرايا او اشل او ما اصابه ذلك فان هذا هدر. اي لا قيمة له ولا يطالب القاضي بشيء ولا يطالب السيئة بشيء ولا يطالب المجني عليه بشيء لذلك قال سراية القصاص هدر اذا وقعت السرايا في اثناء اخذ القصاص فهذه السرايا ليست مضمونة في الشريعة. واما اذا حدثت السرايا اثناء جناية الجاني فالجاني سيضمن هذه السرايا. والفرق ان الجناية هو اصلا عمل غير مشروع عمل محرم. واما القصاص وهو عمل مشروع بل مأمور به من الله سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب. لكنه استدرك بالنسبة لسراية الجناية فايش قال وسراية الجناية مضمونة ما لم يقتص ربها قبل برؤه فهدر ايضا. ايش معنى هذا الكلام هذه قصة حدثت ايام النبي صلى الله عليه وسلم ان رجل طعن رجلا بقرن في ركبته فاحدث فيها جرحا جاء رجل بالة حادة فطعن صاحبه في ركبته جيد فاحدث جرحا فالمجني عليه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله انا اريد القصاص فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له انتظر حتى تبرأ. ليه؟ لانه النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان ينظر ماذا سببت هذه الجناية؟ هل ستسري ولا لن تسري اين سيقف ضررها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم من حكمته وهو الصادق المصدوق لا ينطق عن الهوى قال للرجل انتظر حتى ننظر ايش ماذا سيحدث في هذه الجناية؟ لانه الجرح لسه لم يندمل ربما تحدث سرايا ربما يصبح عندك عرج خلينا ننظر الى اين سينتهي الامر المجني عليه ما صبر. رجع على النبي صلى الله عليه وسلم مرة اخرى وقال يا رسول الله اكدني اريد ان اقتص مش قادر يصبر الفار في دمه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اقاده قال خلاص خذ حقك فلنجني عليه اخذ حقه من الجاني واقتص منه. طعنه في ركبته الان بعد ايام اذا بالمجنية عليه يصبح في قدمه عرج صار يعرج عليها فرجع فعاد الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لقد عرجت ان هي رسول الله شف شو صار في رجلي صار فيا عرجة. فبدي اخذ حقي من الجاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لأ انا قلت لك انتظر قد امرتك فعصيتني. فابعدك الله وبطل حقك يعني انت الذي ابطلت حقك بنفسك. انا قلت لك اصبر حتى ننظر ماذا حدث؟ ماذا سيحدث بقدمك؟ هل ستسري الجناية؟ هل سيتسبب اضرار اخرى جسيمة؟ وانت لن تصبر واصريت انك توخد حقك ابتداء. اعطيناه حقك ابتداء فما حدث من السراية بعد ذلك الجاني لا يضمنها لك وهذه هي القاعدة العامة. والاصل هو ينهى عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعد ذلك عن ان يقتص من جرح قبل ان يبرأ. فالاصل القاضي لا يطبق القصاص في روح وفي الاطراف حتى يتأكد من ان الجرح بريء وان الطرف اندمل وانه ما في سرايا. حتى بعد ذلك يتم القصاص بالحق ويعرف كل انسان ماله وما عليه. فاذا المجني عليه اخذ حقه قبل ان يبرأ. اذا المجني عليه اخذ حقه قبل ان يبرأ من الجاني وحدثت بعد ذلك سرايا في المجنية عليه وضرر كبير. فالجاني لا يضمن السرايا. خلص انت ايها المجني عليك اقتصيت من الجاني اخذت حقك هو قطع من هنا انت قطعت من هنا قدر الله انه المجني عليه تحدث فيه سرايا. فليس للمجني عليه ان يعود فيطالب بماذا؟ بالقصاص او ان يطالب بتعويض او ما شابه ذلك. انه هو الذي استعجل في في اخذ حقه فبالتالي انتهى ما سيترتب على الجناية عليه او ما سيحدث من سرايا بعد ذلك. اذا وسراية الجناية مضمونة ما لم يختص ربها قبل برئه فهدر ايضا جميل هيك احبابي الكرام بنكون انتهينا من بيان موضوع القصاص القصاص في النفس كاملة شروط القصاص وشروط استيفاء القصاص. وتكلمنا ايضا عن شروط المطالبة بالقصاص فيما دون النفس. الان ننتقل لموضوع اخر جديدهم موضوع الديات حتى نفهم موضوع الدية لانه مفهوم كبير جدا من المفاهيم الحاضرة في باب الجنايات مفهوم الديات. ما هي الدية الديات احبابي الكرام كتعريف يقولون هو المال المؤدى الى المجني عليه ان كان حيا او الى وليه ان كان المجني عليه ميتا بسبب الجناية. هذا هو تعريفها الديات هو كل مال يدفع الى المجني عليه اذا كان على قيد الحياة او يدفع الى وليه اذا كان مقتولا ميتا بسبب الجناية مال دفع بسبب ايش؟ بسبب الجناية فهذا يسمى دية. طيب كانت الديات مفهوم كبير جدا هناك ديات للنفس وديات لما دون النفس ديات للاعضاء ديات للمنافع وهذا كله نأتي له ان شاء الله ونرتبه ونفهمكم اياه تفيما جيدا بحول الله وقوته. لكن الشيخ مرعي قبل ان يدخل في تحديد مقادير الديات. كم مقدار دية النفس؟ كم مقدار دية الاطراف؟ كم مقدار دية المنافع يعني قدم بمجموعة من المسائل المهمة حتى نفهم يعني على من تترتب الدية حتى نفهم على من تترد بالدية خاصة في بعض المسائل الدقيقة التي تكون مشكلة يعني الناظر ابتداء لاول وهلة يشكل عليه الدية ستكون علامة من على فلان ولا على فلان فاراد ان يبين لك بعض المسائل التي يبتدأ بها الحنابلة موضوع الديات فقال من اتلف انسانا او جزءا منه بمباشرة او تسبب ان كان عمدا فالدية في ما له وان كان غير عمد فعلى عاقلته لان هذه قاعدة كبرى مهمة تأسيسية في هذا الباب بدك تحفظها. حفظ اي شخص اتلف انسانا يعني قتل انسانا قد يكون قتل العمد شبه عمد خطأ المهم صار اتلاف لذلك هو قال اتلف من اتلف انسانا يعني قتل انسانا او اتلف جزءا منه اتلف جزءا من اجزائه. طرف من الاطراف بمباشرة او تسبب وهذا يدل انه الاتلاف قد تكون انت مباشر له بانك تأتي بالمجني عليه تطخه مثلا برصاص او تحز رأسه بسكين او تضع السكين في بطنه فتقتله هذا اسمه مباشرة وقد يكون الاتلاف قال ايش؟ او متسبب او متسبب والاتلاف بالتسبب صوره كثيرة مثلا رجل حفر بئرا في طريق العامة ليس له ان يحفره فوقع شخص في هذا البئر فمات هو يعتبر هذا الحافر قاتل. وان لم يكن قتله بالمباشرة لكنه متسبب مثال اخر شخص رمى قشر البطيخ او الموز في الشارع في الطريق العام فجاء شخص فوضع قدمه عليه فتزحلق فمات الذي رمى قشر البطيخ يعتبر قاتل شرعا وتترتب عليه الاحكام طيب اه مثلا واذكر وضعت مثال ثالث ورجل وضع حجرا كبيرا في الطريق العام فشخص في الساعة الثانية عشر ليلا وهو يسوق السيارة طب ولا هو ضرب بهذا الحجر فقلبت السيارة فوقع فمات الذي وضع الحجر في الطريق العام قاتل وسيترتب عليه احكام فالقتل عند الحنابل باختصار قد يكون بالمباشرة تمسك شخص تطخه تذبحه اه تضع فيه سكينا تلقي عليه حجرا وقد يكون بالتسبب انك تفعل فعل ها تفعل فعل ليس من حقك ان تفعله وهذا ضابطه ان تفعل فعلا ليس من حقك ان تفعله فيتسبب هذا الفعل بقتل تليق انسان فهنا ايضا انت تعتبر قاتل طيب اذا من اتلف انسانا او جزءا منه بالمباشرة او التسبب ان كان هذا الاتلاف متعمدا يعني هو تعمد الاتلاف تعمد القتل في حارة القتل او تعمد بتر الطرف في حالة الاطراف. ان كان متعمدا فهنا حكينا اصلا ابتداء هناك قصاص اذا وجدت شروطه او دية او عفو في حال لم يتم القصاص اما ان اولياء المقتول مثلا عفوا او لم تتوفر شروط القصاص سننتقل للدية الان اذا انتقلنا في العمد من القصاص الى الدية الدية من سيتحملها هو الجاني وحده. بده يدفعها من جيبه الشخصي واما في موضوع اذا كان الجناية او الاتلاف بشبه عمد او خطأ في شبه العودة والخطأ ما في قصاص اصلا. في يدي يا عفو. فاذا تم تقرير الدية فالدية من سيدفعها ليس الجاني. بل عاقلته. وسنأتي ونعرف منهم العاقلة في الدرس القادم باذن الله او الذي يليه فاذا احبابي الكرام هذا امر مهم جدا في الجناية اذا كان عمد شبه عمد خطأ في العمد في حال تقرير الدية الدية يدفعها الجاني من جيبه هيها اكتبوا من جيبه في شبه العمد والخطأ الدية يدفعها عاقلة الجاني. يعني الجاني ما بدفع اشي منها عند الحنابلة والشافعية لا يدفع شيئا منها كلها على عاقلته نعم هو عليه ان يدفع كفارة القتل وسنعرف ما هي كفارة القتل. فالجاني وهي مر معنا في المحاضرة السابقة. الجاني عليه الكفارة فقط واما الدية تتحملها العاقلة والجاني لا يدفع معهم قرشا. مع انه هو الجاني سبحان الله. لكن في العمد لا الامر بيختلف. الدية ستكون بالكامل على الجاني والعاقلة لا تتحمل شيئا طيب الان بعد ان وضع لنا هذه القاعدة اراد ان يعطيك امثلة على صورة آآ التسبب في القتل وفي حالة التسبب على من سيكون اه الدية خصوصا اذا اشترك اكثر من شخص في التسبب. انظروا الامثلة قال ومن حفر تعديا اي من حفر بصورة غير مشروعة لانه عرفنا التسبب الذي يعتبر فيه المتسبب قاتلا هو التسبب غير المشروع. يعني اذا فعلت فعلا ليس لك ان تفعله فادى الى قتل انسان. هذا التسبب غير المشروع اذا تلف به انسان؟ نعم انت تعتبر قاتل. اذا كان التسبب مشروع يعني انا حفرت حفرة في بيتي الشخصي. اجا شخص دخل عبيتي بدون ما يستأذني ولا هو واقع فيها. انا علاقة لو مات ان هذا حقي الشخصي ان افعل هذه الحفرة. فلذلك الكلام عن التسبب غير المشروع فقال ومن حفر تعديا اي بصورة غير مشروعة. بئرا قصيرة فوقها نص متر. طيب فعمقها اخر جاء شخص اخر بدل ما حضرته ما يطمها شافها في الطريق العام لا وسعها زاد وصارت ثلاثة متر فجاء شخص مسكين الساعة الثانية عشر ليلا فوقع في هذه الحفرة هذا طريق عام اذا شخص حفر فيها حفرة نص متر. بعدين جاء شخص فوسعها صارت ثلاثة متر شخص مسكين الساعة الثانية عشر ليلا ماشي في هذا الشارع اذا به طب ولا هو يقع في هذه الحفرة فيموت ها هنا في تسبب ما في مباشرة صح يعني المباشرة انه يأتي شخص يلقي هذا المار في هاي الحفرة. يمسكه ويلقيه هذا مباشرة ها اذا وجد من يلقيه المباشر هو الذي عليه الدية. هنا انتهينا. لكن اذا ما في شخص مباشر لأ هذا المار مسكين وحده اذا وقع في هذه الحفرة فيموت الذي سيدفع الدية هم كلا الشخصين اللي حفر نص متر واللي عمق فيشتركان في الدية سيشتركان في الدية. طب سؤال هل آآ يشتركان في الدية يدفعانها من جيبهما الشخصي ام تكون على عاقلتهما هذا يعود الى توصيفنا للقتل هل هنا القتل سيوصف على انه عمد؟ ولا شبه عمد؟ ولا خطأ تمام؟ هنا تأتي القرائن عند القاضي. الان مثلا اذا كانوا هم مثلا متفقين مع بعض ومتواطئين وعارفين انه هذا الشخص اللي اسمه زيد راح اطنعش بالليل ويقع في الحفرة. هم معمقينها مشان يموت يعني باختصار اذا كانت الحفرة عميقة جدا وتقصدوا بها قتل شخص. فهذا مثل مثل الالقاء في نار محرقة اللي اخدناها في المحاضرة السابقة صورة من صور العمد. فاذا اعتبر عمدا هنا ستكون الدية من جيبهم الشخصي. لكن الحنابل عموما بقولوا ان قضية ان يعني يتواطأ على قتل الشخص. هذه قضية يعني تحتاج الا شروط عالية جدا. فالاصل ان يكون هذا ما بين شبه العمد وما بين الخطأ الاصل في هاي الحالة ان يكون شبه عمد او خطأ. يعني شخص غير مسؤول هيكا في العادة بتصير حفر حفرة في الطريق العام. وجاء شخص اخر وسعها فجاء مار المسكين فوقع فيها فمات. هنا اما نقول شبه عمد في حال وجود قصد الاعتداء على المارة او خطأ اذا لم يوجد هذا القصد وسواء وصفناه شبه عمد ولا خطأ في كلا الحالتين كما مر معنا الدية تكون على عاقلتهما تنديها في شبه العمد والخطأ تكون على العاقلة. واما في العمد تكون على الجاني. فبالتالي هنا قوله ومن حفر تعديا بئرا قصيرة. فعمقها خر فضمان تالف بينهما نكتب بينهما اي على عاقلتهما. لان القتل هنا يعني يتراوح ما بين ان يكون شبه عمد او خطأ بحسب قرائن الاحوال اذا ظهر للقاضي ان هناك قصد للاعتداء شبه عمد. واذا لم يظهر قصد الاعتداء على المارة اصلا وانما هي فقط اعمال غير مسئولة فهذا يدخل تحت الخطأ وفي كلا الحالتين تكون الدية على العاقلة. طيب قال وان وضع ثالث سكينا فاثلاثا يعني القصة ما انتهتش هون القصة احبابي الكرام انه زي ما حكينا اجا شخص حفرة حفرة في الطريق العام نصف متر. جاء شخص والساعة صارت ثلاثة متر اجا شخص ثالث وضع سكينا في هاي الحفرة وضع سكينا هكذا بارزا واضح انه لئيم فجاء شخص مسكين الساعة الثانية عشر ليلا فوقع في هذه الحفرة والمسكين وقع على السكين ايضا وقتل ومات هنا على من ستكون الدية قال الحنابلة سيشتركون الثلاثة في هذه الدية. لذلك قال اثلاثا اللي حفر نص متر عليه ثلثها واللي وسع عليه الثلث. واللي وضع السكينة عليه الثلث انه كل واحد منهم فعل فعلا تسببا بصورة غير مشروعة فكل منهم له سهم في القتل يعني حتى اللي وضع السكين هو متسبب لانه هو ما وضع السكين في بطن الجاني وقتله لأ ووضع السكين وذهب. المجني عليه عفوا الذي وضع السكين هو لم يضع السكين في بطن المجني عليه او المقتول هو انما المقتول المسكين هو وقع على هذه السكين. لكن مين اللي ضع السكين هون؟ اه انت فانت متسبب فالذي وضع السكين عليه ثلث الدية واللي حفروا عليهم ثلث الدية فستقسم الدية اثلاثا وهي نفس الشيء يعني ينظر طبعا فيها للقرائن اذا كان مثلا هناك تعمد للقتل هنا سنذهب الى انه قتل عمد وبالتالي الدية سيتحمله كل شخص من جيبه. هذا سيتحمل الثلث من جيبه وهذا الثلث من جيبه والثلث من جيبه. لكن اساسا هم يعتبرون هذه الصورة من صور شبه العمد او الخطأ. فتكون على العاقلة حتى يثبت قصد العم فهنا تتحول الامور. طيب نأخذ قصة اخرى. قال وان وضع واحد حجرا تعدي فعثر فيه انسان فوقع في البئر فالضمان على واضع الحجر كالدافع. هذه قصة اخرى احبابي الكرام هذه القصة انه في طريق عام جاء شخص وضع حجر كبير بصورة غير مشروعة وبعده هناك رجل حفر حفرة ايضا في الطريق العام فشخص يمشي في طريقه مسكين لم ير هذا الحجر تعثر به واذا به يقفز ويقع في الحفرة فيموت اه لاحظوا هناك هنا سبب واحد السبب الاول الحجر. السبب الثاني البئر في هذه الحالة قال الحنابلة الذي عليه الدية هو الذي وضع الحجر لان سببيته متقدمة على سببية حافر البئر هذا رجل مر هو سبب القتل الاساسي ليس لوقوع في البئر قالوا سبب القتل الاساسي انه تعثر بالحجر فطار في الهواء وتبعثر فوقع في البئر. والا لو لم يكن هناك حجر كان بالامكان انه يمشي ينتبه على الحفرة ما يقع فيها. فصحيح هنا سبب اول للقتل وهنا سبب ثاني. لكن المتقدم منهما هو الذي سيتحمل المسؤولية المتقدم هو واضع الحجر. فبالتالي هو الذي سيتحمل مسؤولية القتل وتكون الدية على عاقلته لانه كما قلنا الاصل انه هذا يكون قتل شبه عمد او قتل خطأ في على العاقلة ما لم يظهر قصد العمدية وهنا قصد العمدية يعني صعب كثير ان يظهر قد مجرد وضع حجر يعني قصد العمدية يصعب كثيرا ان يظهر. فلذلك يعتبرونها شبه عمد او خطأ طيب قال كالدافع يعني قالوا هذه الصورة في تحميل واضع الحجر الدية وليس حافر البئر مثلها مثل صورة من حفر بئرا وجاء شخص فالقى شخصا فيها وهذا في الحقيقة هذه القصة هي قصة ليس تعارض بين متسبب ومتسبب بل تعارض المباشر والمتسبب. يعني شخص حفر بئرا في طريق العامة هذا متسبب لكن جاء شخص مار في الطريق هذا الشخص اللي مر في الطريق جاء شخص من خلفه فدفعه فالقاه في البئر اه هنا عندنا شخص مباشر للقتل وهو الذي دفع. وعندنا شخص متسبب وهو الذي حفر. والقاعدة تقول اذا تعارض المباشر مع المتسبب يقدم ضم المباشر ولذلك اعتبر هذه يعني مثل تلك وان كانت هذه اظهر لان هنا في مباشر في متسبب بينما في مسألة وضع الحجر ثم بعدها بئر لا هناك متسبب اول متسبب ثاني لكن المتسبب الاول يعني هو الذي وقع منه الاثر ابتداء فهو الذي تترتب عليه المسئولية اذا وان وضع واحد حجرا تعديا فعثر فيه انسان فوقع في البئر فالضمان على واضع الحجر هو المتسبب الاول الاساس ومثله مثل الدافع كما لو ان دافعا القى شخصا في بئر بس تقول هنا الفرق انه في قصور الدافع عندنا مباشر ومتسبب. في سورة الحجر والبئر عندنا اول متسبب ثاني ما في مباشر. هذا فرق حقيقة بين صورتين ثم قال وان تجاذب حران مكلفان حبلا فانقطع فسقطا ميتين فعلى عاقبة كل دية الاخر وان اصطدم فكذلك. ما صورة هذه المسألة رجل حر ماسك حبل رجل مكلف حر ماسك حبل وفي المقابل هناك رجل مكلف حر ماسك حبل هذا الرجل بيشد الحبل وذاك الرجل بيشد الحبل هذا بشد وهذا بشد انقطع الحبل هذا انقلب على ظهره وهذا انقلب على ظهره فمات هذا مات وهذا مات. هنا ما الذي يحدث على من ستكون الدية قالوا كل شخص منهم يعتبر قاتل للاخر لكن مش قاتل عمد فبالتالي اه والاظهر انه قتل خطأ والاظهر ان يعامل انه قتل خطأ فعاقلة هذا الشخص ستدفع الدية لاولياء المقتول وعاقلة هذا الشخص ستدفع الدية الى اولياء المقتول طيب اذا وان تجاذب حران مكلفان حبل فانقطع فسقطا ميتين فعلا عاقلة كل الدية للاخر قال له وان اصطدما فكذلك يعني شخص بركض وفي المقابل شخص بركض حر مكلف بركض وهذا بركض وهذا بركض اصطدموا في بعضهم بالخطأ فهذا وقع ميتا وهذا وقع ميتا. عاقلة هذا ستدفع الدية الى اولياء المقتول وعاقلة هذا ستدفع الدية لاولياء المقتول الان لا يضع احبابي الكرام انه قيد اصل المسألة بماذا؟ بحرين مكلفين. فقال وان تجاذب حران مكلفان. طب اذا كان الذين تجاذب اه كانوا عبدين. يعني عبد ماسك حبل وعبد اخر ماسك حبل هذا بشد هذا بشد هذا سقط فمات هذا سقط فمات ماذا يحدث في الدية اه قالوا هنا ستصبح الامور هدر لا بي ليه لانه احبابي الكرام في الوضع الطبيعي العبد اذا جنى العبد لا يوجد له عاقلة تحمل عنه هي بدك تفهموها بخلاف الحر الحر اله عاقلته تحمل عنه ديت شبه العمد والخطأ بس العبد اذا جنى جناية وصار في دية العبد ما في عاقلة تحمل عنه هذا عبد لسيد وبما انه ما في عاقل بتحمل عنه يقولون جنايته تتعلق برقبته جنايته تتعلق برقبته. والسيد كما ذكرنا مخير. بين اما ان يدفع بما انه الجناية متعلقة برقبة العبد اما انه السيد يسلم هذا العبد للمجني عليهم خلص قدوء الكم وهيك تنتهي القضية او ان السيد هو الذي يفدي هذا العبد ابو السيد هو الذي يفدي هذا العبد بالاقل من قيمته او قيمة جنايته على ما تعلمنا سابقا. فباختصار اذا العبد ليس له عاقلة تتحمل عنه فجنايته تتعلق برقبته فاذا هذا العبد اعتبر سببا في قتل صاحبه فتعلقت فتعلق الحق برقبته. وهذا اعتبر ايضا سببا في قتل صاحبه. فتعلق الحق برقبته. نقول هنا الجناية تعلقت بعين اين هذا العبد ورقبته؟ وبعين هذا العبد ورقبته؟ فيسقط هذا مع هذا وذهبت القضية هدر ذهبت القضية هذول. زي كأنه شاة ضربت شا وماتوا الثنتين. شا لالي ضربت شغلة صاحبي الثنتين هم بالخطأ ماشيات ضربوا بعض الثنتين ماتوا نفس تقريبا فهنا الامور هدر لا انا علي حق ولا علي حق والشياطين ذهب وهدر. والله يغفر للجميع. فنفس القضية قالوا لو ان عبدا شد حبلا والعبد الاخر شد حبلا فهذا وقع فمات. هذا وقع فمات هنا الجناية تعلقت برقبة هذا العبد وبرقبة العبد الاخر ما في عاقلة تتحمل. بالتالي سيتساقط هذا مع هذا وينتهي الامر. لذلك هذه الصورة متجاذبة قال حران انه اذا اذا تجاذب ابدان لا يوجد ضمان. وتذهب القضية هدر. واما ان تجاذب مثلا حران غير مكلفين مثل صغير او مجنون فهنا احنا اصلا عرفنا احبابي الكرام بالنسبة للصغير او المجنون سواء كان امره عمد ولا شبه عمد ولا خطأ تعمد الصغير والمجنون للقتل هو اصلا خطأ هيك هي الفكرة. فما في داعي ان يتطرق لهاي المسألة. كأنه لم يتطرق لها وقيد بقضية المكلف. ليه ؟ لانه بده يقول لك اصلا احنا درسنا سابقا انه عمد الصغير يعني الصغير قتل شخصا عمدا او مجنون قتل شخصا عمدا ما في قصاص عليه اصلا ويعتبر عمده خطأ. فبالتالي القضية ستكون واضحة. القضية واضحة فلا داعي لان يذكرها فاذا كان عمد الصغير والمجنون يعتبر خطأ ويتحمل الدية عاقلتهم. فمن باب اولى مثل هذه الصور صور شد الحبل اللي يكون فيها الامر شبه عمد او يكون خطأ اصلا ابتداء. يكون فيها الدية على عاقلتهما. فبالتالي ما في داعي ان يذكرها لوضوحها. ما في داعي ان فلذلك قيد بحرين مكلفين لانه هون اه ممكن المسألة تتجاذبها الاراء. ويقع فيها خلاف فقهي. اما اذا كان اللذان تجادبا حران صغيران او مجانين فهنا المسألة لا يقع فيها خلاف فقهي لانه عمد الصغير والمجنون هو في الوضع الطبيعي خطأ فبمثل هذه المسائل ستكون واضحة جلية لا غبار عليها. ثم قال ومن اركب صغيرين لا ولاية له على واحد منهما فاصطدما فماتا فدية من ماله. شخص ليس له ولاية على اطفال. ليس وليا لهما اركب هذا الصغير على فرس واركب صغيرا اخر على فرس. شخص ليس له ولاية لا على هذا ولا على هذا فبالتالي ليس له ان يعلمهم ركوب الفرس ولا ركوب الحصان ولا ركوب الجمل ولا شيء. ما لكش ولاية عليهم اركب هذا على حصان وهذا على حصان. فاذا هذا يصطدم بهذا ويموت هذا الطفل ويموت هذا الطفل لذلك قالوا من اركب صغيرين لا ولاية له على واحد منهما فاصطدما فماتا فديتهما من سيدفع الدين قال فديتهما من ما له وهنا قال الشراح يقصد الشيخ مرعي ديتهما من مالئ من ما له الشخصي لانه اعتبرت جريمته مقاربة للعمد ديتهما من ماله الشخصي لانه اعتبرت جناية هنا وجريمته جريمة مقاربة للعمد. فسيدفعها من ما له هناك قول اخر في المذهب واراه نوعا ما اقعدت قالوا لا حتى في هذه الصورة الدية ستكون على عاقلته لانه هنا السؤال لما بدك تقول انه هذه الجناية سيتحملها هذا الرجل من جيبه. سيتحمل الدية من جيبه. معناته انت مصنفها على انها عمد انت صنفتها على انها عمد واذا صنفت على انها عمد العمد يحق فيه المطالبة بالقصاص صح؟ طب بسألك هل هذا الرجل اللي اركب هذولا الطفلين على الجمل؟ هل في هاي الحالة ابدا قولا واحدا لا يقتص من عند الحنابلة. طيب بما انه لا يقتص منه بالتالي اذا جنايته ليست عمدية وستذهب الى ان تكون شبه عمد او خطأ فالاصل ان تكون ديته على من؟ على العاقل الدية التي يعني لن يتحملها من جيبه للطفلين بل تكون على عاقلته ان اظن هذا القول الثاني وهو عند الحنابل الموجود وذكره الشيخ منصور حتى في الشروع المعتمدة كأن الشيخ منصور يميل الى هذا الرأي. انه قولهم ومن اركب صغيرين لا ولاية له على واحد منهما فاصطدما فماتا. فديتهما من ماله. الشيخ منصور كانه يميل. اقول والله اعلم الى ان الدية ليست من ما له الشخصي. بل على عقب الان قوله فديته من ماله ظاهرها كما قلنا انه يرى انه سيدفعها من جيبه الشخصي وجعلوها كانها شبه عمد. عفوا اه وجعلوها كانها عمد لكن تصنيفها هذه الجناية وهذه الواقعة على انها عمد وبالتالي على الجاني هذا الرجل ان يتحمل الدية من جيبه. اقول يحتاج الى نظر. ليش يحتاج الى نظر؟ لانه لو كنا مصنفينها على انها عمد معناته هذا الجاني يمكن ان نطالب بالقصاص منه طب هل تقولون ايها الحنابلة بالمطالبة بالقصاص منه؟ قالوا لا هذا لا يقتص من بحال من الاحوال. اذا هي ليست عمد بما انه لا يمكن ان نطالب بالقصاص من هنا. اذا هي ليست عمدية. واذا هي ستذهب الى شبه العمد او الخطأ وفي شبه العمد او الخطأ الذي يتحمل الدية العاقلة. وبالتالي يكون قوي تحميل على العاقل ادق والله تعالى اعلم. طيب. اما احبابي الكرام اذا كان الذي اركب الصبيين له ولاية عليهما وزعم انه اركبهما لمصلحتهما حتى يعلمهم ركوب الفرس. وهما يثبتان على الفرس في الوضع الطبيعي فاصطدم فمات هنا الولي ليس له علاقة. واولياءه او عاقلة كل طفل ستدفع الدية لعاقلة الطفل الاخر ستصبح مثل المسألة السابقة. مسألة اذا تجاذبا حران مكلفان حبلين حبلين تمام؟ اذا اذا كان من اركبهما على فرس له ولاية عليهما وزعم انه اركبهم اه لصالحهم بدي اعلمهم ركوب الفرس. وانهم يثبتان على الفرس. مش انا وضعتهم وهم اصلا بعرفوش يركبوا. ولا قال هم بثبتوا في الوضع الطبيعي. لكن قدر الله انه يصطدم الفرس هذا بالفرس هذا وماتوا فهنا عقيدة هذا الطفل ستدفع الدية لاولياء هذا الطفل وعاقلة هذا الطفل سندفع الدية لاولياء الطفل الاخر طيب ثم قال الشيخ مرئي رحمة الله تعالى عليه بعد ذلك ومن ارسل صغيرا لحاجة فاتلف اي اتلف هذا الصغير نفسا او اتلف مالا لاحظ هنا اتى بموضوع ايضا الاتلاف المالي فاتلف هذا الصغير نفسا او مالا فالضمان على مرسله. انسان احبابي الكرام ارسل صغيرا بحاجة من حوائج الحياة الدنيا المشروعة هنا في قيد في المسألة لم يذكره الشيخ مرعي رحمة الله تعالى عليه. وهو ان يكون المرسل لا ولاية له على هذا الصغير اذا كان المرسل وليا لهذا الصغير بيختلف اذا كان المرسل ليس وليا له. فالمسألة عند الحنابلة هنا اذا كان الشخص المرسل لهذا الصغير ليس وليا له. اكتبوا هذا فاذا هذا الشخص الذي ليس وليا للصغير ارسل هذا الصغير لقضاء حاجة من حوائج الدنيا فالصغير وهو ذاهب اتلف نفسا معصومة او اتلف مالا لشخص من الاشخاص. هنا الضمان ها ضمان هذه النفس يعني دفع ديتها او ذلك ضمان المال المتلف سيكون على المرسل. لانك ايها المرسل لست وليا لهذا الصغير. فليس لك ولاية ارساله لقضاء الحوائج. فاذا ارسلته فاتلف نفسا او اتلف مالا فانت الذي عليك الضمان. الان بالنسبة النفس سيكون على عاقلة المرسل وليس على المرسل لانه ليس قتلا عمدا ليس قتلا عمدا يعني المرسل مش متوقع انه الصغير اصلا يقتل نفس. فهنا سيكون ضمان النفس وهو الدية على عاقبة المرسل لانه يصنف قتل خطأ واما بالنسبة لضمان المال لا فالضمانات المالية تكون من نفس مال المرسلين يعني من جيبه. الضمانات المالية ما فيها موضوع العاقلة اصلا جيد. اذا ضمان النفس يكون على عقيدة المرسل. وضمان المال سيكون على نفس المرسل واما اذا كان الذي ارسل الصغير شخص له ولاية عليه اه اذا كان الشخص المرسل له ولاية فاذا الشرع اذن له ان يرسل الصغير في قضاء الحوائج. بالتالي انا شخص لي ولاية على صغير ارسلته لقضاء حوائج فالصغير عندما ذهب اتلف آآ نفسا او اتلف مالا في هذه الحالة ضمان النفس المتلفة سيكون على عاقلة الصغير وضمان المال المتلف سيكون من مال الصغير ان وجدت سيكون من ما لي الصغير ان وجد ويبقى عليه. حتى يوجد له مال ويتم تسديد التلف المالي. اذا اذا كان المرسل وليا للصغير ففي هذه الحال الامور بتختلف ما اتلفه الصغير من نفس سيكون على عاقلة الصغير وما اتلفه من مال سيكون من مال هذا الصغير. سيكون من ماله الشخصي ان وجد والا سيبقى في ذمته حتى يتم تسديد الجناية المالية ثم قال ومن القى حجرا او عدلا مملوءا عدلا يعني كيسا مملوءا بامور ثقيلة ويطلق العدة احبابي الكرام على ما يوضع على احد آآ جانبي الناقة ويكون فيه الامتعة والاغراض يعني الناقة يقولون عندما تمشي العرب تضع عدلا على جنبها الايمن وعدلا على جنبها آآ الايسر وكانه كيس يملأ بالامتعة يملأ بالاثقال قال يملأ بالرحل وما شابه ذلك. فالمهم اذا شخص القى حجر او القى عدلا يعني كيس مملوء طبعا باشياء دسمة القاه على سفينة فغرقت هذه السفينة ضمن هذا الملقي جميع ما فيها. واكتبوا وضمن ايضا السفينة نفسها سيضمن السفينة اللي غرقت وسيضمن جميع ما فيها من نفس او مال طب سيضمنها من جيبه الخاص قضية النفوس اي قضية الاموال؟ نعم سيضمنها من جيبه الخاص. ونفس السفينة سيضمنها من جيبه الخاص. لكن قضية النفوس التي ازهقت بسبب القاء الحجر او العدل. هل سيكون على الشخص الذي القى الحجر ولا على عاقلته؟ هنا دائما اقول القضاء سيأخذ مجراه ليحدد هل هناك تقصد للقتل؟ باستعمال مثلا آآ اشياء ثقيلة جدا وظهرت امارة قصد القتل منه ولا ما في تقصد قتل وانما هو تقصد للعدوان. اذا ظهرت امارة قصد القتل من خلال استعماله الة او حجرا ثقيلا ثقيلا يقتل طالبا ففي الحقيقة هنا الذي يظهر لي انه يكون قتل عمد فيمكن ان يؤخذ منه القصاص. واذا لم يؤخذ قصاص يذهب الامر الى الدية. والدية تكون من جيبه في هذه الحالة واما اذا لم تظهر امارة قصد القتل وانما فقط قصد العدوان ففي هذه الحالة سيعتبر قتل شبه عمد ولا يوجد قصاص وتكون آآ الدية على عاقلته. فاقول احبابي الكرام هنا باختصار انه بعض المسائل التي يطرحون في كتب الفقه القضاء هو الذي يجب ان يحدد من خلال القرائن يجب ان يحدد من خلال قرائن الجريمة. هل هناك قصد للقتل ولا مجرد قصد العدوان؟ اذا كان قصد القتل نحن نتكلم عن جريمة عمدية. فاذا كان هناك ازهقت نفوس. اذا هو قصد قتلها. اذا الاصل ان يقتص منه الا اذا عفا آآ اولياؤهم الى الدية واما اذا لم تظهر امارة قصد القتل وانما ظهر قصد العدوان فهنا نتكلم عن شبه العمد وبالتالي يعني يصبح عندنا ضابط عام نتحاكم اليه في هذه المسائل. ثم قال ومن الطور؟ الان المسألة فيها طول في فروعها لكنها سهلة ان شاء الله. قال ومن اضطر الى طعام غير مضطر او شرابه فمنعه حتى مات او اخذ طعام غيره او شرابه وهو عاجز. او اخذ دابته وهو عاجز من نفس القيد. او ما يدفع به عن نفسه من سبع فاهلكه ضمنه اذا تكلم عن اكثر من سورة ثم ختم بالحكم فقال ضمنه اذا الصورة الاولى من اضطر الى طعام. انا انسان في صحراء اضطررت الى طعام او شراب فوجدت شخصا معه طعام وشراب وهو غير محتاج اليه وهو غير محتاج اليه الان انتبهوا انه في قيد لم يذكره الشيخ مرعي في المسألة عليكم ان تكتبوه اذا ذهبت انا المضطر الى هذا الانسان اللي عنده طعام وشراب غير مضطر اليه. وقلت له اعطني ها طلبته. قلت له اعطني طعاما او اعطني شرابا لكي اعيش فامتنع هو من اعطاء بعد ان طلبت منه اه فادى ذلك الى طبعا موتي وهلاكي حينئذ نعم يعتبر قاتلا وسيضمن يعتبر قاتلا وسيضمن الدية اخر اشي هل يعتبر قاتل عمد ولا مش قاتل عمد شبه عمد؟ هذا سأذكر الخلاف في اخر شيء. لكن اريدكم ان تتصوروا المسألة. انا في صحراء اضطررت الى طعام وشراب لكي اعيش. فوجدت شخص ما شاء الله اموره منغنشة بهالصحرا ومعاه طعام وشراب غير مضطر اليه فذهبت فطلبت فامتنع فمت هنا سيضمنني ويعتبر قاتل فلابد من قضية ان اطلب منه ابتداء. لانني اذا لم اطلب منه ابتداء وهو لم يتبرع باعطائه فمت هنا لم يعتبروني قاتل اعتبره الحنابلة قاتل اذا انا طلبت فلم يعطني. لذلك زيدوا عندكم في هذه المسألة من اضطر الى طعام الى طعام غير مضطر شخص اضطر الى طعام شخص غير مضطر او الى شراب شخص غير مضطر ثم اكتبوا وطلبه. من اضطر الى طعام وشراب وطلبه. لازم كلمة وطلبه هي موجودة في المنتهى والاقناع. لكن انا استغرب الشيخ مرعي اذكر هذا القيد مع انه مهم لانه اذا انا اضطررت الى طعام وشراب لكن ما طلبت وذاك الشخص لم يعطني هنا وهنا لا يعتبرني الحنابل قاتلا او لم يعتبره ذاك الشخص قاتلا لي. متى اعتبروه قاتلا لي؟ اذا انا طلبت وهو رفض. في حالة لم اطلب لا يعتبر قاتلا. فهذا قيد مهم عليكم ان تكتبوه. اذا هاي الصورة الاولى. من اضطر الى طعام غير مضطر او الى شرابه وطلبه فلم يعطه اه فمات عليه ان يضمن الدية طيب الصورة الثانية او اخذ طعام غيره او شرابه وهو عاجز انا اتيت لشخص في الصحراء. الصورة الثانية هذه انظروا كيف هي اتيت لشخص في الصحراء هذا الشخص معه شوية طعام وقليل من الشراب بالكاد تكفيه. حتى يصل الى مدينته فذهبت فاخذت منه الطعام والشراب سلبته الطعام والشراب وهو عاجز عن توفير غيرهما سلبته ما معه من طعام وشراب وهو عاجز عن توفير غيرهما. فمات المسكين. هنا اعتبر قاتل وعلي الدية يعتبر قاتل وعلي الدية لكن ستعرفون ان الحنابلة في كل هذه الصور لم يعتبروا القتل عمد وانما اعتبروه شبه عمد طيب الصورة الثالثة قال او اخذ دابته شخص في الصحراء ذهبت فاخذت دابته وتركته وهو لا يجد دابة اخرى يخرج بها من هذه الصحراء فمات تعتبر انا قاتل لكن قاتل شبه حمد قال او ما يدفع به عن نفسه من سبع ونحوه فاهلكه. انسان معه اشياء يدافع بها عن نفسه في الغابة. اذا داهمته السباع ذهبت انا فاخذت ما معه من الالات التي يدافع بها عن نفسه. مثلا معه سيف مع رمح معه شيء سلبت منه هذه الالات وتركته في الغابة من دون الات يحمي بها نفسه من السباع فمات. ايضا هنا اعتبر ان الحنابلة قاتل وعلي الدية. في كل هذه الصور كما تلاحظون قال الحنابلة ضمنه. السؤال الان ضمنه يعني ايه؟ سيضمن دية لانه سيعتبر قاتل. هل يضمن الدية من جيبه الخاص ام ستكون على عاقلة القاتل؟ كما قلنا هذا سيعود الى تصنيفنا للجناية. الحنابلة هم قالوا ابتداء هنا ضمنه ضمنه يعني دفع الدية من جيبه الخاص هكذا يذكرون في الشروح الاساسية ضمنه اي سيدفع الدية وتكون الدية من جيبه. طيب اذا كانت الدية ستدفع من جيبه الخاص اذا انتم صنفتم هذه الجناية على انها قتل عمد. ما هم متى القاتل يدفع الدية من جيبه الخاص؟ اذا كان القتل قتل عمد صح اذا قولكم انه سيدفعها من جيبه الخاص معناته انكم صنفتم هذه الجنايات على انها قتل عمد. ممتاز. اذا صنفتموها على ناقة العمد معناتها يستحق اولياء المقتول المطالبة بالقصاص. فهل انتم ايها السادة الحنابلة في المعتمد طبعا تقولون بامكانية القصاص في هذه الصور هل يمكن لاولياء المقتول المطالبة بالقصاص من الشخص الذي فعل هذه الامور؟ تقولون لا ما في قصاص فقط دية طب اذا ما في قصاص وفقط دية اذا هذه ليست جناية عمدية وانما تكون جناية شبه عمد هكذا المنطق التأصيل التقليدي. وهذا ما ذهب اليه القاضي ابو يعلى من السادة الحنابلة. القاضي ابو يعلى ناقش بعض الحنابلة في هاي المسألة وقال لهم الاصل ان تكون الدية هنا ليست على القاتل بل على عاقلته. لماذا يا قاضي؟ قال لانكم لا آآ تسمحون لاولياء المقتول بالمطالبة بالقصاص. ما في قصص خلاص تقولون اذا اذا ما في قصص معناتها ليست جريمة عمدية معناتها شبه عمد ما احنا عنا قواعد نأسر عليها وكلام القاضي ابو يعلى يعني اميل اليه اقوم اميل اليه وان كان لا يظهر انه المعتمد لكنني اميل اليه لانه يسري على القواعد بما انكم لا تسمحون بالقصاص في هذه الصور وانما الدية فقط. اذا هذه ليست جريمة عمدية. وهي شبه عمد وبالتالي الاصل في شبه العمد الذي يتحمل الدية العاقلة وليس الجاني نفسه. فهذه اذا مناقشة يعني خفيفة في هذه المسألة. ثم ختم هذا الفصل فقال وان ماتت حامل او حملها الريح طعام ضمن ربه ان علم ذلك من عادتها. ما معنى هذا الكلام؟ امرأة حامل موجودة في منزل امرأة حامل موجودة في منزل. صاحب هذا المنزل او صاحبة هذا المنزل ممكن تكون امرأة رجل. صاحب هذا المنزل او صاحبة هذا المنزل اه تطبخ عاما وهذا الطعام رائحته ها رائحته سببت موتا للحامل ماتت منها الحامل او موت لجنينها ففي هذه الحالة هل يعتبر صاحب الطعام الذي يطبخ هذا الطعام قاتلا لهذه المرأة او لجنينها؟ قال الحنابلة ضمن ربه ان ذلك من عادتها. اذا كان الذي يطبخ الطعام يعلم ان رائحة هذا الطعام من عادتها انها تؤذي وتقتل الحوامل او تقتل الاجنة في بطون الحوامل ومع ذلك طبخ وهو يعلم بوجود المرأة الحامل عنده في البيت هنا يعتبر قاتلا وسيضمن وسيضمن لكن ليس هو الذي يضمن طبعا عقيدته لان هنا الجناية ستتراوح ما بين شبه العمد والخطأ تتراوح بين شبه العمد والخطأ شبه العمد اذا كان تقصد الاعتداء خطأ اذا كان نوع من الاستهتار العام ولم يتقصد الاعتداء. فعموما ما ضابط هذه المسألة امرأة حامل في بيت صاحبة او صاحب هذا البيت طبق طعاما. ها يعلم من عادة هذا الطعام انه يقتل الحوامل او الاجنة في بطون الحوامل زائد يعلم ان المرأة الحامل موجودة عنده لانه ممكن يكون مش عارف ان المرة دخلت عنده البيت. او هي لا تعرف ان المرأة عندها في البيت. فاذا لا بد تكون او يكون يعلم انه المرأة الحامل في البيت ومع ذلك طبخ الطعام فماتت الحامل او جنينها هنا سيدفع دية الحامل ان كانت الحامل هي التي ماتت وسيدفع دية الجنين ان كان الجنين هو الذي مات واذا ماتت الحامل والجنين عليها ان تفادية الحامل ودية الجنين على ما سيأتي معنا من التفاصيل ان شاء الله في دية كل شخص وهذا كما قلنا يكون علاء العاقلة وليس على نفس الجاني لانه لا يصنف قتل العمد ثم عقد فصلا اخر في مسائل لاحظوا مسائل كثيرة عم بحاول الشيخ رحمة الله عليه يصور لكم اه من الذي يتحمل الجناية فيها ومن الذي يتحمل الدية فيها؟ قال فصل وان تلف واقع على نائم غير متعد بنومه فهدر ماسورة هذه المسألة؟ انسان احبابي الكرام نائم في مكان يحق له ان ينام فيه شخص نائم في مكان يحق له النوم فيه لان هناك اماكن ما بحق لك تنام فيها. والله شخص نائم في الطريق العام والطريق العام مدعى للنوم ليس للنوم. فشخص نائم في مكان يحق له ان ينام فيه فسقط عليه شخص من اعلى عمارة فرضا شخص كان على سطح عمارة تزحلق سقط ووقع على هذا النائم فبسبب ارتطامه بالنائم مات الساقط مش مش النائم اللي مات لا لأ النائم تضله عايش. الذي مات هو الشخص الذي سقط الذي مات هو الشخص الساقط الذي سقط تمام؟ مات بسبب ارتطامه بالنائم فهل النائم سيتحمل الدية في هذه الحالة؟ قالوا لا لان النائم نائم في مكان صحيح يحق له ان ينام فيه وهذا الشخص سقط سواء سقط وحده او بعام من العوامل سقط من اعلى العمارة فارتطم بهذا النائم فمات بسبب الاصطدام. النائم ليس له ادنى علاقة بالموضوع فبالتالي هذا الموت قالوا هدر. والنائم لا يضمن منه شيئا. اذا وان تلف واقع اي ساقط شخص ساقط. ان تلف واقع اي شخص ساقط على نائم غير متعد بنومه فاهدر. مفهوم المخالفة انه اذا كان حضرة هذا النائم هو نائم في مكان ليس له ان ينام فيه مكان ليس له ان ينام فيه في الطريق العام. فوقع شخصان من سطح العمارة على هذا النائم فبسبب اصطدامه بالنائم ما في هذه الحالة النائمة سيضمن الدية. طبعا ليس هو عقيدته لماذا؟ لانه النائم متعدي في نومه. النائم هنا متعد في نومه في مكان عام فاذا وقع شخص عليه فمات بسبب الاصطدام سيضمنه النائم ويكون على عقيدته طبعا لانه يعتبر شكل من اشكال القتل الخطأ ليش اعتبرتوا قاتل خطأ؟ لانه لا يظهر قصد الاعتداء على هذا الشخص وكان نائم اصلا. لكنه ها لكنه اخطأ في نومه في مكان ليس معاد للنوم طب العكس قال وان تلف النائم فغير هدر اه اما نرجع لاصل قصة شخص نائم في مكان يصلح ان ينام فيه فوقع شخص عليه من اعلى فمات النائم في هذه الحالة. في المسألة الثانية مات النائم وليس الساقط هل هذا الواقع عليه ان يضمن دية النائم؟ قالوا نعم. ما دام النائم نائم في مكان صحيح وانت سقطت عليه من سطح عمارة فقتلته عليك ان تضمن الدية. طبعا هذا قتل خطأ يعتبر. فتكون الدية على عاقلة الساقط الواقع واما اذا كان النائم نائم في مكان ليس معد للنوم فسقط عليه شخص فمات هذا النائم لا يضمن الواقع ولا عقيلته شيئا بل تكون الامور هدر. لانه النائم هو النائم في المكان خطأ فبدكم تفرقوا اذا بين هذه المسائل. ثم قال الان عدة صور ركزوا معاي انا سردها سريعا وان سلم بالغ عاقل نفسه او سلم البالغ العاقل ولده الى سابح حاذق ليعلمه الى استاذ سباحة حاذق بالسباحة ليعلمه السباحة فغرق او ان غرق هذا الذي سلم نفسه او غرق الطفل. اذا اذا سلم شخص بالغ عاقل نفسه او سلم شخص بالغ عاقل ولده الى استاذ سباحة متخصص في تعليم السباحة ليتعلم فغدر الله سبحانه وتعالى ان يموت هذا الشخص او يموت ابنه غرقا هل تحدث اه ضمان ولا ما في ضمان؟ هذا اللي بدنا نعرفه ان شاء الله في النهاية. او امر مكلفا شخص بالغ عاقل امر شخص مكلف بان ينزل بئرا او يصعد شجرة فذهب هذا المكلف فنزل بئرا او صعد شجرة فهلك. نزل البئر ولا هو المسكين ميت؟ او صعد الشجرة وقع ومات. او تلف اجير بئر او بناء حائط بهدم ونحوه. انا استأجرت شخص وقلت له بدي اياك تحفر لي بئر هو هذا المستأجر بحفروا بحفر وبحفر. سبحان الله وقع انهيال ترابي عليه فمات او استأجرت شخص لبناء حائط. وهو هذا المستأجر المسكين ببني هالحائط اذا بالحائط يقع عليه فيموت. هل اضمن ولا لأ؟ خلينا نكمل الصور كلها طيب السورة التي تليها قال او امكنه ان جاء نفس من هلكة فلم يفعل انا كنت استطيع ان انقذ شخص من مهلكة. شخص بغرق في البحر كان بامكاني انقذه بس ما انقذته. شخص في الصحراء كان بامكاني انقذه اخده بالسيارة معي بس ما انقذته. اذا اه امكنه اذا امكنني ان اه انقذ نفسا من مهلكة فما فعلت ذلك رأيت شخص بغرق ما انقذته مع اني بقدر. رأيت شخص في صحراء ما انقذته مع اني بقدر. طيب او ادب الاب ولده او الام ولدها او ادب ولده او ادب زوجته في نشوز المراد بالتأدية طبعا هنا الضرب ادب ولده او ادب زوجته في بسبب نشوزها بسبب نشوزها يعني تأديب مشروع. او ادب السلطان رعيته تأديبه المشروع ولم اه يعني تأديب لا اسراف فيه اذا ضرب الاب ابنه او الزوج زوجته في النشوز او السلطان رعيته عند العصيان ولم يسرف في التأديب ما تجاوز الحد في الضرب ما تعسف في استعمال الحق اليوم بسموها. فقال فهدر في الجميع. يعني كل تلك المسائل التي اخذناها لا ضمان فيها ولا دية فالذي فالمعلم السباحة في المسألة الاولى لا يضمن الغارق آآ الذي امر المكلف بان ينزل البئر او يصعد الشجرة ففعل المكلف ذلك لا يضمن الامر آآ الذي استأجر الاجير ليحفر بئرا او ليبني حائطا. لا يضمن هذا الاجير الذي مات. الذي لم ينقذ النفس وهينتبهوا لها. الذي الم ينقذ النفس من المهلكة مع انه كان قادر على ان ينقذها لا يعتبر قاتلا في هذه الحالة وبالتالي لا ليس عليه الضمان. اه الاب الذي ادب ولده اه او الزوجة التي ضربت بسبب نشوزها او السلطان الذي ضرب احد الرعية لخطئه ولم يسرف. فقدر الله ان يموت الولد او تموت المرأة مع ضرب او يموت هذا المواطن مع ضرب السلطان له من دون اسراف هذا القيد. يعني تم رفع الامر للقضاء. القضاء حكم انه ما كان في اسراف لكن الموت حدث قدرا في كل هذه الصور لا يوجد دية ولا يوجد ضمان هذه النفس خلاص قدر الله ان تموت فلا يوجد ضمان لانه لا يوجد تعسف. في استعمال الحق. لا يوجد تصرف غير مأذون به شرعا لا يوجد تصرف غير مأذون به شرعا. بينما مثلا اذا قالوا اذا شخص امر غير مكلف بان ينزل بئرا او يصعد شجرة فذهب هذا الصغير فصعد البئر فنزل البئر او صعد الشجرة فمات لا هو نزع للضمان لانه انت امرت شخص غير مكلف وهذا تعدي ليس لك ان تأمره بذلك. كذلك مثلا اذا الاب ادب ولده لكن اسرف او الرجل ضرب امرأته لكن اسرف او السلطان ادى بالرأي لكن اصرف فمات حدث موت قال سيضمن السلطان او الاب او اه الزوج بانه في اسراف في تعدي سيحدث ضمان للدية. وهكذا فعليكم ان تضبطوا صور هذه المسائل بشروطها ثم تحفظ القاعدة فهدر في الجميع لذلك قال وان اسرف او زاد على ما يحصل به المقصود او ضرب من لا عقل له من صبي او غيره ضمن يعني اذا حدث والان تعليق على المسألة الاخيرة في حال وقوع الاسراف في الضرب او آآ زاد على ما يحصل به المقصود. يعني الزوج يريد ان يؤدب زوجته. المقصود يحصل بكذا وكذا من الضربات. الغير مبرحات وهذا اصلا كما قلنا هو الحل الاخير بعد ان يعظوها ويخوفها ثم يهجرها في المضجع ثم ان بقيت مصرة مصرة على النشوز جاء الضرب غير المبرح ولا يزيد على عشرة اصوات الممر معنا. فالمهم اذا رجل ضرب ولده فحصل المقصود بالضرب خلص ضربتين ثلاث حصلت المقصود او ضرب زوجته فحصل المقصود. في الحقيقة اي ضربة زائدة هي تسمى اسراف. فانا ارى يعني ان المسألة وان اسرف او زاد على ما يحصل به المقصود اظن في تلازم ولا لا تلاحظون لانه كل ضربة زائدة على ما يحصل به المقصود هي اسراف ما بعرف اذا بتوافقوني الرأي في هذا ولا لأ. كل ضربة زائدة على ما يحصل به المقصود فهي اسراف في الضرب. فاظن ان هناك تلازم بين نقطة وان اسرف او زاد يعني لو جمعهم مع بعضهم البعض اقول يمكن يكون يعني اخسر في الكلام وكذلك لو ضربه اذا الاب ضرب من لا عقل له من صبي او غيره اذا ضرب من لا عقل له فاقد العقل ومات فان الضارب سيضمن على كل الاحوال لان الشخص المجنون لا يضرب ما هو مجنون. ما فائدة من لا فائدة من تأديبه ربنا عز وجل سلبه العقل. فاذا ضرب شخص فاقد العقل سواء كان صبي ولا غير صبي. فمات هذا المجنون سيضمنه الضارب على كل الاحوال. لانه هذا اصلا ضرب تعدي ولا يكون تأديبا ثم قال ومن نام على سقف فهوى به لم يضمن ما تلف بسقوطه شخص كان نائم على سقف على سطح بيت فجأة اذا بهذا السطح ينهار فيقع هذا الشخص النائم ها فيقع هذا الشخص النائم على اناس اسفل منه او على اموال اسفل منه فتتلف بسبب سقوطه. اه يقولون هذا النائم لا يضمن في هذه الحالة. نعيد الصورة مرة اخرى انسان نائم على سطح منزل انهدم هذا السطح فسقط هذا النائم فلما سقط اتلف نفوسا واتلف اموالا هل يضمن ما ترث بسبب سقوطه قالوا لا يضمن ما تلف بسبب سقوطه لانه سقوطه ليس بارادته وانما كان بسبب انهيار الحائط لكن اذا سقط على شيء من مال او نفس ومكث عليه فتلف هذا الشيء بسبب ليس السقوط بل بسبب دوام المكث في هذه الحالة نعم سيضمن بدكم تفرقوا بين التلف اذا حصل بسبب السقوط وبين التلف اذا حصل بسبب المكث يقول الحنابلة اذا هو سقط فبسبب السقوط تلفت نفس من النفوس او مال من الاموال نعم هو لن يضمن لكن اذا هو سقط على شيء من نفس او مال فمكث عليه قليلا ها هو سقط فمكث فما تحته انما تلف بسبب المكث وليس بسبب السقوط اه ما اعترف بسبب المكث سيضمنه حتى لو قال يا شيخ والله انا ما تقصدت المكث بس سبحان الله يعني لسا ما جهزتش حالي لاقوم. والا هالنفس اللي تحتي ميتي او الشيء الذي تحتي تلف من تضمن لانه تلف بسبب مكثك وليس بسبب سقوطك. فما تلف بسبب سقوطك خلص هدر لانه مش انت اللي سقطت بارادتك ها هذه ليست مثل مسألة الواقع الواقع من سقف بيت او من سطح بيت فقتل نائما قلنا بده يضمن صح؟ لانه هو واقع بنفسه تمام؟ يعني هو الذي وقع لكن هنا نتكلم عن مسألة الهدم مسألة اخرى. ومن نام على سقف بيت فهوى به السقف كله نزل به في هذه الحالة لم يضمن ما اعترف بسبب السقوط. لكن سيضمن ما اعترف بسبب دوام مكثه على الشيء سواء كان هذا شيء نفس او مال. طب لو اطيل عليكم اكثر من هذا؟ ان شاء الله في المحاضرة القادمة باذن الله احبابي الكرام نبدأ ندخل في بيان ما هي مقادير الديات سواء ديات النفس او ما دونها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا. يا اكرم الاكرمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم