غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم نحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبابي الكرام الى مجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب دليل المطالب مع الامام مرعي بن يوسف الكرمي. على مذهب السادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم. في المحاضرة السابقة احبائي بدأنا الحديث عن موضوع الديات وعرفنا ان الديات هي عبارة عن المال الذي يدفع للمجني عليه اذا كان حيا او لاوليائه ان كان ميتا مقابل الجناية او بسبب الجناية. وتكلمنا عن مجموعة من المسائل اراد الشيخ منير رحمة الله تعالى عليه ان يحدد فيها من الذي اما المسؤولية الدية فتكلمنا عن صور من القتل بالتسبب صور يشترك فيها اكثر من متسبب الى اخر ما ذكرناه وكانت يعني طويلة لكنها جميلة ومفيدة ومهمة في الحياة عملية ويقاس عليها غيرها. اليوم باذن الله موعدنا احبابي مع درس مهم جدا الا وهو تحديد مقادير الديات تحديد مقادير الديات وهذا الاصل فيه انه محدد من الشارع سبحانه وتعالى. كم مقدار دية النفس؟ كم مقدار الدية فيما دون هذا درس مهم واصل اصيل في باب الجنايات فقال الشيخ مرعي رحمة الله عليه فصل في مقادير ديات النفس وهنا كما تشاهدون على الشاشة انا رسمت لكم مخططا كبيرا اجمع فيه خلاصة هذه المحاضرة فيما يتعلق بالديات لاننا ونتكلم في الديات فنحن نتكلم عن دية النفس في حال كون الاعتداء ادى الى ازهاق النفس بالكامل او نتكلم عن دية جنين بان احكام دية الجنين فيها تفصيل وهي احكام خاصة به. ثم سنتكلم عن دية او ما سنقفز نحو دية الاعضاء في حال كون الجناية لم تؤدي الى ازهاق نفس بل ادت الى بتر عضو من الاعضاء فكم تكون دية الاعضاء وسنتكلم ايضا عن دية المنافع اذا ادت الجناية الى ذهاب منفعة من المنافع. منفعة السمع او البصر او الذوق او الشم او غيرها. فكم تكون الدية في هذه المنافع وبعد ذلك نتكلم ايضا عن دية الشجاج بانواعها ونتعرف على مفهوم الشجة. فدعونا اذا نقوم مستعينين بالله. واقول لكم واريد منكم التركيز احبابي الكرام لان هي نقاط سريعة. هي تعتمد لغة الارقام في اغلبها. فقط اريدكم ان تحافظوا على التسلسل معي حتى لا تتيه الافكار قال الشيخ مليء رحمة الله تعالى عليه آآ دية الحر المسلم طفلا كان ولو عمره سنة او كبيرا ولو عمره خمسون. آآ دية المسلم طفلا كان او كبيرا مائة بعير او مائتا بقرة او الفا شاة او الف مثقال ذهب او اثنى عشر الف درهم من الفضة. اذا دعونا نبدأ ما مقدار دية النفس في حال كون الجناية ادت الى الموت الى قتل انسان. ما مقدار الدية في هذه الحالة؟ فقال الشيخ مرعي دية النفس الان عندنا ستقسم على حسب طبيعة الشخص المقتول دية النفس سيتم تقسيمها على حسب طبيعة الشخص المقتول. فاول شخص تكلم عنه الشيخ مرعي دية الحر المسلم اذا كان الذي قتل حر مسلم ها اذا نتكلم عن ذكر حر وليس عبد مسلم. فقال دية الحر المسلم فيها خمسة انواع وانت مخير فيها ايها الجاني. هناك خمسة انواع انت مخير ايها الجاني ان تختار احداها. فاما ان تدفع لاوليائه مائة بعير او تدفع مائتي بقرة او تدفع الشيء شاة او تدفع الف مثقال ذهب طبعا مثقال المثقال الواحد اربعة فاصلة خمسة وعشرين غرام. تمام؟ اربعة فاصلة خمسة وعشرين غرام ستكون اوضح بسم الله مثقال الذهب الواحد اربعة فاصلة خمسة وعشرين غرام فاذا الف مثقال ذهب يعني بتضرب الف ضرب. اربعة فاصلة خمسة وعشرين غرام. بطلع كم؟ هي الغرامات من الذهب مطلوب انك تدفعها لاولياء المقتول. او الخيار الاخير اطنعشر الف درهم. والدرهم الفضي احبابي تقريبا تقريبا ثلاثة غرام. الدرهم الفضي ثلاث غرام من الفضة. هذا هو الدرهم. الدرهم الفضي يمثل ثلاث غرام تقريبا طبعا من الفضة. فلما تتكلم عن اتناشر الف درهم يعني اطنعشر الف آآ ها بتيجي بتحكي الدرهم كم بيساوي ثلاث غرام تضرب ثلاث غرام ضرب اطنعشر الف. فيخرج معك الرقم ستة وثلاثين اه الف طبعا اطنعشر الف. يعني خلينا نقول ستة وثلاثين الف غرام من الفضة يجب عليك ان تدفعها. ستة وثلاثين الف الف غرام من الفضة هذا باللغة المعاصرة لان هو هنا العبارات هي عبارات الاحاديث النبوية لكن بدنا نحولها للغة المعاصرة الف مثقال ذهب بتضرب الالف ضرب اربعة فاصلة خمسة وعشرين بطلع كم هو بالحساب المعاصر. وبالنسبة للفضة اطنعشر الف ضرب ثلاثة غرام. لانه الدرهم الواحد ثلاثة غرام. وانا بدي اطنعشر الف اذا ثلاثة ضرب اطنعش تتكلم عن ستة وثلاثين الف غرام من الفضة. اذا احبابي الكرام اذا كان المقتول حرا مسلما فديته الجاني مخير فيها بين هذه الامور الخمسة. ومذهب السادة الحنابلة ان الجاني مخير. وليس ملزما بنوع واحد منها هذا هو الاساس له ان يدفع مائة بعير له ان يدفع ميتين بقرة او الفين شاة او الف مثقال ذهب او اتناشر الف درهم فضي. الان انتبهوا معي ماذا ساقول دية الحر المسلم هي المعيار الذي يتم محاكمة جميع الديات الاخرى اليه اعيد هذه قاعدة مهمة جدا جدا واكتبوها دية الحر المسلم التي بينتها لكم الان ديته عند الفقهاء هي المعيار الذي يتم حساب جميع الديات الاخرى بالمقارنة به. ما معنى هذا الكلام؟ يعني ان شا الله راح تيجي معكم لما نتكلم عن دية قضاء انه اذا قطع عضوا اذا كان الاعضاء اه اعضاء بطبيعتها لا يوجد في الانسان منها الا واحد فعليه ان يدفع دية كاملة. طب كم مقدارها هي دية الحر المسلم. اذا كان العضو في الانسان منه اثنان ففي كل واحد نصف الدية. طيب كم نصف الدية؟ اي نصف دية حر المسلم. لما نقول والله في هذا العضو ثلث الدية. شو يعني ثلث الدية؟ يعني ثلث دية الحر المسلم. لما نقول في هذا العضو ربع الدية يعني ربع الدية تنحر المسلم لما نتكلم مثلا ها في الشجاج. لما نقول اه المأمومة فيها ثلث الدية ثلث ايديا ثلث نية الحر المسلم. لما نتكلم عن اه ها آآ حرة المسلمة مثلا ديتها هي نصف دية المسلم الحر اذا نتكلم نحن عن هذه الدية المهم يعني ستأتي معنا مسائل كثيرة في الجائفة الجائفة فيها ثلث الدية ما المراد بالدية؟ دية الحر المسلم فباختصار كل ما ستسمعوه مني في خلال هذه المحاضرة انه هذا العضو في ثلث الدية هذا في ربع الدية هذا فيه عشر الدية هذا فيه نصف عشر الدية هذا فيه كذا وكذا من الدية الاعتبار في الدية المعيار فيها نيادية الحر المسلم فجعلوا دية الحر المسلم هي المعيار وكل ما بعد ذلك من الديات فانما في العادة في العادة في الجملة تقارن بها وتحسب عليها فنصف الدية يعني ايه نصف الدية الحر المسلم؟ ربع الدية ربع الدية الحر المسلم وعلى هذا اذ نكتب عندنا قاعدة المعيار في جميع الديات او الذي تقارن به جميع الديات هي دية الحر المسلم. فعليك ان تحفظ وتركز جدا في دية الحر المسلم ان الجاني مخير فيها بين خمسة اشياء اما مائة بعير او مئتين بقرة او الفين شاب والف واتناشر الف درهم فضي. هذا اذا بالنسبة للدية الحر المسلم. سواء كان صغير جدا جدا او كان هذا الحر مسلم كبير جدا جدا على شفا الموت ما بفرق طيب ننتقل للحالة الثانية دية النفس بالنسبة للحرة المسلمة ومثلها ايضا الحر الكتابي اذا كان المقتول امرأة حرة مسلمة او رجل حر كتابي هديتهم واحدة وهي نصف دية المسلم الحر اعيد الحرة المسلمة امرأة حرة مسلمة مقتولة. كم ديتها نصف دية الحر المسلم. فبتكون اذا نصف دية نصف المائة. خمسين بعير. ونصف الميتين بقرة مائة بقرة. ونصف الالفين الف شاء ونصف الالف مثقال ذا بخمسمائة ونصف الاتناشر الف درهم ست الاف. ومثلها ايضا اي مثل ديتها دية الحر الكتابي. لو هناك حرة كتابي معصوم الدم. ذمي او مستأمن. تم قتله بدنا ندفع الدية. كم ديته؟ ايضا هي نصف ديتي الحر المسلم. لذلك قلت هنا الحرة المسلمة تساوي ديتها دية الحر الذكر الكتابي ومقدارها نصف دية المسلم الحر. لاحظوا المعيار الذي نعاير عليه هي دية الحر المسلم. اذا نصف دية المسلم الحر. واما الحرة الكتابية وهو الصنف الثالث اذا كان المقتول حرة. كتابية يعني حرة كتابية فديتها هي نصف دية الحر الكتابي. فبتقول الحر الكتابي كم ديته؟ نصف دية المسلم الحر والحر الكتابية هي نصف دية الحرة الكتابي. فباختصار لو ضربت نصف بنصف نستطيع ان نقول دية الحرة الكتابية هي ربع دية المسلم الحر. بقدر احكي هيك صح؟ البعض بقول لك خلص هي نصف دية الحور والكتابة وانت افهمها. والبعض بقول لك هي ربع دية المسلم الحر وهذا ايضا صحيح. طيب اذا كان المقتول حر مجوسي فديته تم تحديدها مسبقا. يعني ما فيش داعي نقارنها بدية المسلم الحر عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى فيها انه الحر المجوسي اذا مات لانه المجوس يجوز ابقاؤهم في الدولة المسلمة بعقد الذمة كما اخذنا سابقا. فاذا قتلنا حرا مجوسيا فديته ثمانمائة درهم طبعا انت خلص عرفت الدرهم كم يساوي من الغرامات؟ ثلاث غرامات او بتضرب ثمان مية ضرب ثلاث غرامات بتعرف كم يساوي بالاغرامات الفضية المعاصرة. ودية الحرة المجوسية نصف الثمانمائة درهم وهي اربعمائة درهم. طبعا انتم ملاحظين احبابي انه دائما المرأة ديتها نصف دية آآ الذكر من دينها. فمثلا في الاسلام المرأة المسلمة ديتها نصف دية المسلم. وفي اهل كتاب المرأة الكتابية ديتها نصف ديتي الكتابي. وبالنسبة للمجوس المرأة المجوسية ديتها نصف ديتي المجوسي. وعلى هكذا فهذا ترتيب واضح. واما اذا كان لاحظوا اننا كله كان كلام عن عن الاحرار. الحر المسلم الحر المسلم الحر الكتابي الحرة الكتابي هي الحر المجوس الحرة المجوسية. اما اذا كان المقتول رقيقا سواء كان عبد او امة فديته هي قيمته. مهما بلغت هذه القيمة اذا كان المقتول هو رقيق سواء كان عبد او امة هدية هذا العبد او هذه الامانة قيمتها. بنيجي نشوف كم قيمتها في السوق والله قيمة هذه الامة خمسة الاف دينار ذهبي فيدفع خمس الاف دينار ذهبي قيمتها مئة دينار ذهبي سيدفع مئة دينار ذهبي. هنا ننظر للقيمة السوقية فقط ولا يهمنا. سواء علت جدا جدا حتى زادت على الدية فرضا او قلت جدا جدا عن الدية. الدية في العبيد هي قيمتهم. جميل. طيب اذا نقرأ ما قاله الشيخ مرعي احنا هيك نكون تحدثنا سريعا عن دية النفس بانواعها الحر المسلم الحر المسلم الحر الكتاب الحرة الكتابية حر المجوسي الحر المجوسي والرقيق. فقال ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك على النصف من دية الحر المسلم. ودية الكتابي الحر كدية الحرة المسلمة مثلها. ودية الكتابية الحرة يعني على النصف اي على النصف من دية الكتابي الحر. ودية المجوسي الحر. ثمانمائة درهم. واما المجوسية فعلى النصف على ما بينته لك قال ويستوي الذكر والانثى. الان سيذكر بعض المسائل الاستطرادية مش مكتوبة على الشاشة انتبهوا معي قال ويستوي الذكر والانثى فيما يوجب دون ثلث الدية. انا كنت اتمنى ان الشيخ مرعي لم يذكر هذه المسألة هنا. لان هذه المسألة لا تتعلق حقيقة ديات النفس. وانما تتعلق بالدية اذا كانت تتعلق بالاعضاء او بالشجاج لكنه ذكرها هنا فانا مضطر اني اشرحها يقول دية الذكر. احنا القاعدة العامة في ديات النفس زي ما انتم ملاحظين انه دائما ديته اه المرأة الانثى تكون على النصف من دية الذكر صح طيب هذه العلاقة بين دية الذكر ودية الانثى وهي ان دية الانثى على النصف من دية الذكر هذه مطردة في جميع الديات الا اذا كانت الدية يعني دية العضو او الجرح اقل من ثلث الدية شو معنى هذا الكلام؟ هسة انتم عرفتوا انه اي لما اقول اقل من ثلث الدية هذا المعيار هذا التعيير كلمة ثلث الدية هو باعتبار دية الحر مسلم صح؟ هي باعتبار ايش ديت الحر المسلم. الان اي جناية احبابي الكرام ستأتي معنا لاحقا وبتكلمش عن جنايات النفس. لأ خلصوا اجى هون فعليا. اي جناية ستأتي معنا لاحقا ديتها اقل ها اقل من ثلث الدية اي جناية الغرامة المالية فيها اقل من ثلث الدية بان كانت ربع الدية عشر الدية كما سيأتي معنا. بعضها نصف عشر الدية. اي جناية ستأتي معنا وديتها المحددة شرعا هي عبارة عن ثلث بية عفوا عبارة عن اقل من ثلث بية الحر المسلم ففي هذه الجناية يستوي الذكر والانثى فاذا كان المجني عليه ذكرا سندفع له ما ندفع للمجني عليه اذا كان انثى اما اذا كانت دية الجناية تساوي ثلث دية الحر المسلم فصاعدا ثلث دية الحر المسلم اذا كانت الجناية معيارها الشرعي ثلثية الحر المسلم او معيارها الشرعي نصف دية الحرية للمسلم او ثلاث ارباعه او ما شابه ذلك باختصار الثلث فصاعدا هنا دائما سيكون دية الحر المسلم او خليني اعكس سيكون الدية الحرة المسلمة او عموما حتى ليش انا اقيد بالحرية المسلمة؟ ستكون دية الانثى دية الانثى ما بدي اقيدها حتى بالاسلام. لانه عندنا مسلمة وعندها كتابية وعندها مجوسية باختصار ستكون ديته الانثى اه على النصف من دية الذكر فتكون دية الانثى على النصف من دية الذكر. اعيد مرة اخرى حتى نفهم الكلام ومعنى هذه القاعدة. هو قال لك ويستوي الذكر والانثى اي في مقدار الدية قال متى فيما يوجب دون ثلث الدية؟ يعني متى تكون دية الذكر اي الدية التي تدفع للذكر مثل الدية التي تدفع للانثى على قدم المساواة اه هذا اذا كانت الجناية ديتها المقدرة شرعا اقل من ثلث دية الحر المسلم اي جناية مقدرة شرعا مما سيأتي معنا هي اقل من ثلث دية الحر المسلم فهنا في هذه الجناية سيستوي الذكر والانثى واي جناية مما سيأتي معنا مقدارها الشرعي هي ثلث الدية الحر المسلم فصاعدا سيكون دائما دية الانثى على النصف من دية الذكر ممتاز طب نوخذ مثال نفهم الى الاحباب الكرام لما يأتي للاعضاء سنتكلم عن آآ دية قطع الاصابع. وسنعرف ان شاء الله انه كل اصبع من اصابع اليد اذا قطع فيه عشر الدية شو يعني عشر الدية؟ عشر ديات الحر المسلم خلص احفظوها جميع الديات انما تعاير بالنسبة لدية الحر المسلم التي ذكرتها ابتداء هي المعيار طية الحر المسلم الخمس اللي ذكرناه اول شيء هي المعيار التي يتم معايرة جميع الديات بالنسبة اليها سيأتي معنا ان بالنسبة للاصابع اليد كل اصبع من اصابع اليد فيه كم؟ فيه عشر الدية يعني اذا اعتبرنا الدية بدنا نوخذها بعير. بدي احسب اني انا راح اعتمد البعير لما اقول كل اصبع فيه عشر الدية يعني عشر المئة بعير. كم عشر المئة بعير عشر المئة بعير عشرة صح ولا لا بهمنيش هذا. المهم العبارة الاولى كل اصبع من الاصابع فيه كم قلنا؟ كل اصبع فيه عشر الدية. صح؟ صح. عشر الدية هو بالتأكيد اقل من ثلث الدية فاذا انا قطعت اصبع من رجل واصبع من انثى اهنا هذا الاصبع فيه عشر الدية وهذا فيه عشر الدية سيستوي الذكر والانثى لانه الدية المحددة شرعا او نقول الغرامة المالية خليني اقول. الغرامة المالية المحددة شرعا للاصبع الواحد هي عشر الدية وهي اقل من الثلث. بالتالي سيستوي الذكر والانثى بناء على القاعدة. فهذا الرجل انا قطعت منه اصبع واحد علي عشر الدية. وهذه المرأة لقطات منها اصبع علي عشر الدياة سيستوي الذكر والانثى. صح. طيب هذا الذكر قطعت منه اصبعين اها والله صار علي عشرين يعني عشرين بعير وهذه المرأة قطعت منها اه اصبعين. صار علي كم؟ صار علي ايضا عشرين بعير طب عشرين بعير هل هي آآ ثلث الدية السلبية هي مئة بعير. ما جانا على البعير هسا الدية مائة بعير صح العشرين هي اقل من ثلث المئة. العشرين انت لو قسمت المئة الى اثلاث اه المية قسمها الى اثلاث بطلع ثلاثة وثلاثين وشحطة ثلاثة وثلاثين وشحطة. ثلاثة وثلاثين وشحطة. صح؟ هاي ثلث هاي ثلث هاي ثلث بناء على اني اخترت البعير مش البقر ولا شي اخترت البعير. ممتاز فهذا الذكر انا قطعت منه اصبعين وهاي الانثى انا قطعت منه اصبعين فهذا بده مني عشرين وهذا بده مني عشرين. اه العشرين بعير لسا اقل من ثلث الدية. لانه ثلث الدية ثلاثة وثلاثين بعير وشحطة كمان صح؟ اذا انا لساتني اقل. ممتاز. مشي اذا هذا الذكر قطعت منه ثلاثة اصابع وهاي الانثى انا قطعت منها ثلاثة اصابع. فهو يريد مني ثلاثين بعير هيك اصبح لانه كل واحد كل اصبعه بعشرة. هذا عشرة وهذا عشرة وهذا عشرة. وهي قضت منه ثلاث اصابع. اذا هذا عشرة وهذا عشرة وهذا عشرة. اذا هذا بده منه ثلاثين وهذا بده وهي تريد مني ثلاثين. اه هل ما زلنا تحت اقل من ثلث الدية؟ نعم لانه الثلاثين اقل من الثلاثة وثلاثين. احنا عرفنا بالمية ايش ثلثها؟ ثلاث وثلاثين ونص. فانا هذا بده مني ثلاثين فقط. وهي تريد مني ثلاثين. اذا ما زلت تحت اقل من الثلث. طيب اذا قطعت من الذكر اربع اصابع وقطعت من الانثى اربع اصابع اه هسه الذكر كل اصبع بعشرة مش هيك اتفقنا صار بده مني اربعين اه الاربعين بتوقف بتقول الاربعين يا شيخ اه صارت اكثر من ثلث الدية لانه الثلث ثلث المية ثلاثة وثلاثين والان الذكر صار بده مني اربعين بعير. اذا صار بده مني اكثر حتى من ثلث الدية. فبما انه صار يريد اكثر من ثلث الدية. اذا هنا في هذه الحالة الانثى التي قطعت منها اربع اصابع لن خذ اربعين ولا ماذا سيحدث سيحدث مباشرة الشطر سيتم التقسيم الى الشطر بينهما ستأخذ نصف ما يأخذه الذكر. يعني كم يا شيخ؟ يعني اذا هو بده ياخذ اربعين هي ستأخذ عشرين وهنا شيء عجيب استغرب منه حتى بعض التابعين فسألوا الصحابة انه لما انقطعنا منها ثلاث اصابع في اخذ الثلاثين بعير مثل مثل الذكر لما قطعنا اربع اصابع من الطرفين الذكر اعطيناه اربعين وهي نزلت لعشرين. انتم فاهمين شو ما الذي حدث؟ لما انقطع منها اربع اصابع اخذت عشرين بعير. لما انقطع منها ثلاثة اخذت الثلاثين بعير فاحد التابعين سأل اظن سعيد ابن المسيب فقال له يعني لما عظمت مصيبتها لما اشتد الجرح او بالقطع قل عقلها فسعيد ابن المسيب يريد ان يعلم هذا الرجل التسليم وقالوا له احروري انت او عراقي انت؟ يعني واضح انك انت رجل ممن يعارض السنن الثابتة بالعقول فقال لا لكني اسأل فقال هذه السنة ونقطة سعيد بن المسيب اراد ان يعلم هذا الرجل ثقافة التسليم. انه احيانا بعض الاحكام الشرعية قد تأتي على ما يتوهم العقل خلافه. خلينا نقول ولكن بالتأكيد يكون فيها حكمة معلومة من الله سبحانه وتعالى. وعودوا الى اعلام الموقعين لتقرأوا العجب العجاب في مثل هذه الحكم التي قد يظن العقل لاول وهلة انها مش منطقية لكن يجد فيها منطقية عارية والكلام في هذا يطول فاذا لاحظوا القاعدة الاصل ان آآ ديت المرأة نقول مثل دية الرجل اذا كانت الدية هي الثلث ما دون ثلث الدية. اذا كانت الغرامة المالية خلينا نقول ما دون ثلث الدية. متى وصلت الغرامة المالية الى ثلث الدية فصاعدا مباشرة سيحدث تنصيف بين الذكر وبين الانثى مباشرة ساعة التنصيف بين الذكر وبين الانثى. لذلك قال ويستوي الذكر والانثى فيما يوجب في اي جناية توجب دون الثلث من الدية قال فلو قطع ثلاث اصابع لحرة مسلمة سيلزمه كم لزمه ثلاثون بعيرا كما لو قطع ثلاث اصابع من حور مسلم. لانه هون احنا ما زلنا دون ثلث الدية فلو قطع رابعة اه لو قطع الاصبع الرابع من الذكر ومن الانثى فلو قطع رابعا قبل برء يعني قبل ان تبرأ الثلاثة السابقة هذا المراد يعني قطعهما بعض فلو قطع رابعة قبل برء بانه اذا قطع الرابعة في وقت اخر منفصل يعني شخص قطع ثلاث اصابع من هون وثلاث اصابع من هون وانتهى الامر وراح هذا اعطيناها ثلاثين ولا اعطيناها ثلاثين وروحوا بعد شهر شهرين رجع هذا الرجل قطع اصبع المرأة الرابع وقطع اصبع الرجل الرابع. لأ هنا ايضا ستأخذ عشرة وتأخذ عشرة فالكلام عن حالة الجناية الواحدة. لذلك قال اذا قطع منه ثلاث اصابع وقبل ان تبرأ الثلاث اصابع اكمل عليها الرابع فصارت خلاص في حكم اربع اصابع مع بعض في هذه الحالة المرأة ستأخذ عشرين والرجل الذي قطع منه الاربع سيأخذ آآ اربعين اذا هذه مقاعدة مهمة جدا عليكم ان تضبطوها. ثم قال اه وتغلظ دية قتل الخطأ. هذه مسألة استطرادية خلينا نقول وتغلظ دية قتل الخطأ في كل من حرم مكة واحرام وشهر حرام بالثلث فمع اجتماع الثلاثة يجبديتان. بسم الله الحمد لله. يقال الاستاذ الحنابلة وهذا اظنه من مفردات الحنابلة ولا يوافقهم الجمهور فيه. يرى السادة الحنابلة ان القتل الخطأ. ركزوا الكلام عن القتل الخطأ بالتحديد القتل الخطأ اذا وقع في حرم مكة في حدود الحرم المكي او في احرام اثناء الاحرام بحج او عمرة او في شهر من الاشهر الحرم محرم ورجب وذو الحجة وذو القعدة اذا وقع القتل الخطأ في حرم مكة او في احرام او في شهر او في شهر حرام فانه يجب اه تغليظ الدية بمقدار الثلث ما معناها؟ يعني اذا انسان قتل انسانا قتل حرا مسلما في حرم مكة ها قتلا خطأ ركزوا الكلام عن القتل الخطأ ليس عن العمد ولا شبه العمد انسان قتل حرا مسلما انسان قتل حرا مسلما في حرم مكة ما هي ديته سيدفع دية الحر المسلم وثلثها ايضا. يعني يدفع هذه الدية وثلث الدية يدفع هذه الدية مثلا مائة بعير زائد ثلث الدية فوقها تغليظا عليه واذا قتل الانسان حرا مسلما محرما باحرام حج او عمرة؟ طبعا بصورة الخطأ عليه ان يدفع الدية مائة بعير ولا ميتين بقرة زائد ثلث الدية اه الدية وزائد ثلثها مرة اخرى واذا قتل في الاشهر الحرم ايضا عليه ان يدفع الدية وثلثها تغليظا عليه قال فمع اجتماع الثلاثة يعني لو ان شخصا قتل حرا مسلما في حرم مكة وهو محرم وكنا في الاشهر الحرم في ذي الحجة مثلا في موسم الحج في هذه الحالة هذا القاتل خطأ سيترتب عليه كم دية ستترتب عليه ديتان ليه؟ لانه قتل في حرم مكة ها هو الان قتل خطأ عليه الدية الرسمية ولانه قتل في حرم مكة عليه ثلث ولانه قتله وهو محرم ايضا عليه ثلث ثاني. ولانه قتله في الاشهر الحرم عليه ثلث ثالث ثلث زائد ثلث زائد ثلث صرنادية كاملة جديدة. فاذا هو عليه الدية الاصلية وديا اخرى اجتمعت نتيجة التغليظ. لانه هناك ثلث علي سيكون بسبب الحرم. وثلث بسبب الاحرام وثلث بسبب الاشهر الحرم. هاي الثلاث اثلاث لحالها عملت لي دية جديدة. بالاضافة الى الدية الاصلية اللي عليه صاروا عليه ديتين تمام؟ فهمتم كيف الفكرة؟ طب هذا التغريد يراه الحنابلة في القتل الخطأ طيب طبعا هو في النهاية من سيتحمل الدية في القتل الخطأ. احنا مر معنا انه ليس الجاني بل عاقلته طب قتل شبه العمد الا ينبغي ان يكون مثل القتل الخطأ في هذه الحالة؟ شوفوا القتل العمد لأ. القتل العمد لا يغلظ فيه. لانه من فالدية في القتل العمد هو نفس الجاني وعقيرته لا تحمل عنه كما اخذنا صح فصعب نغلظ عليه كل هذه التغريضات. لكن في القتل الخطأ بما انه العاقلة هي التي ستحمل يمكن ان يغلط هذا التغريظ ويتوزع. طب شبه العمد اليس هو مثل الخطأ؟ العاقلة هي التي تحمل فيه. فالا ينبغي ان يقول الشيخ مرعي وتغلط دية قتل الخطأ ودية شبه العمد ايضا في الحقيقة هاي المسألة صار فيها نقاش كبير بين الحنابلة. حتى بين متأخري الحنابلة. الشيخ منصور البهودي في شرحه على منتهى الايرادات يرى وان شبه العمد الاصل ان يعامل مثل الخطأ في قضية التغرير انه لا فرق بينهما ففكرهما الذي سيتحمل الدية العاقلة الشيخ آآ الخلوتي في حاشيته على المنتهى يقول لا يقول منصوص المذهب انه هذه المسألة خاصة بالقتل الخطأ تقول منصوص اصحابنا الحنابلة انه مسألة التغريظ خاصة بالقتل الخطأ ولا يقاس عليها شبه العمد فبالتالي هناك نقاش. الشيخ منصور يرى ان شبه العمد مناسب جدا ان يلحق بالخطأ هنا. وان في الحقيقة امين مع الشيخ منصور. بينما الشيخ الخلوتي يرى ان منصوص الاصحاب ان هذه المسألة خاصة بالقتل الخطأ ولا علاقة لها بشبه العمد طيب لماذا لا علاقة لها باشي بالعم؟ ما هو الفرق يعني انا احتاج الى فرق منطقي حتى فعلا اقر بالفرق بين الخطأ واشي بالعمد هنا جميل لكن يعني انت تغلظ في الخطأ ولا تغلظ في شبه العمد مع ان في كليهما العاقلة هي التي ستحمل فاقول لعل كلام الشيخ منصور يكون اقرب الى الواقع العملي والانسجام مع المسألة انني غلظت دية القتل الخطأ. فمن باب اولى ان اغلظ دية شبه العمد ما دمنا نتحدث عن عاقلة هي التي ستتحمل الاثار ونلاحظ هذا كله اذا كان قتل اما اذا كانت جناية دون القتل كجناية على بشجة او بتر طرف او بمن فعل؟ لا هذا كل الحكم مش موجود معنا. فالتغليظ انما يكون في قتل النفوس وقتل خطأ ايضا بهذا القيد. وزاد الشيخ منصور قياسا عليه شبه العمد ايضا. قاسه على الخطأ في قضية تغليظ. جميل احبابي؟ طيب. ثم قال وان قتل مسلم كافرا عمدا. طبعا اكتبوا كافرا معصوم الدم انه هذه هي العبرة. كافرا معصوم الدم. وان قتل مسلم كافرا عمدا اضعفت ديته ايضا يقود الحنابلة من صور تضعيف الدية ان المسلم اذا قتل كافرا معصوم الدم كافر ذمي او كافر مستأمن هسا احنا مر معنا انه المسلم اذا قتل كافرا ذميا آآ فانه لا قصاص بسبب تفاوت الكفاءة بينهما. صح لكن مع ذلك صححنا لم نأخذ القصاص لكن عقوبة لهذا المسلم ضاعفنا عليه الدية لانه قتل متعمدا فلا يطبق القصص لتفاوت الكفاءة لكن سيتم تضعيفه الدية عليه فيدفع دية اه الكافر. فاذا كان مثلا كافرا كتابيا ها هم الجف الحر الكتابي ماديته نصف دية الحر المسلم. يعني مثلا خمسين بعير فاذا قتل عمدا اذا قتله المسلم عمدا يجب ان يدفع المسلم مائة بعير فيه ان هو ديته الطبيعية دية الحر الكتابي نصف دية المسلم. واحنا قلنا اذا قتل عمدا المسلم سيدفع الضعف اذا اذا كان سيدفع خمسين يجب ان يدفع مئة. واذا كان سيدفع مئة بقرة يدفع مائتين. هذا الحالة الاصلية باختصار ثم قال ودية الرقيق قيمته قلت او كثرت وهذي عرفناها ان الرقيق ديته في حال القتل انما تكون باعتباره قيمته ننظر الى قيمته مباشرة كم قيمته يدفع لانه الرقيق هنا يعامل معاملة المال اكثر من معاملته معاملة الحر المسلم ثم قال ومن جنى على حامل. لا سانتقل الى قضية دية الجنين موضوع اخر فقال ومن جنى على حامل على امرأة حامل فالقت جنينا. الان بدنا ننظر من هو هذا الجنين من حيث هل هو حر مسلم ولا اه لم يحكم باسلامه ولا هو عبد احكام كثيرة فقال ومن جنى على حامل فالقت جنينا هذا الجنين حكمه انه حر مسلم بغض النظر ذكرا كان او انثى فديته غرة اي انسان يعتدي على امرأة حامل فاسقطت بسبب هذا الاعتداء. اسقطت نزل الجنين وكان هذا الجنين حكمه توصيفه في الدولة المسلمة انه حر مسلم. بان كان مثلا ابوه مسلم وامه مسلمة او كان ابوه مسلم وامه كتابية. مش احنا مر معنا سابقا في كتاب النكاحات ان الابن المولود او الطفل المولود يتبع خير الابوين في الدين. فاذا كان عندنا اب مسلم وام كتابية ما دين الطفل؟ يكون دين الطفل الاسلام تمام واذا كان آآ الاب حر والام حرة يكون الطفل حرا طب اذا كان الاب حر والام امة وكان الحر قد غر بهذه الامة مفكرها حرة طلعت امة او كان مشترطا ان ابناءها يكونون احرارا. فمر معنا في حالة الاغترار او حال الاشتراط يكون ابناؤها احرارا. صحيح فعلى ما درسناه في كتاب المناكحات اي طفل يأتي في الدولة المسلمة ويحكم عليه بانه حر مسلم ففي هذه الحالة هذا الجنين هو ما ولد هو احنا طفل اذا ولد الان هو ما ولد هو مسكين. جنين اسقط وحكمه في الدولة المسلمة انه حر مسلم. ففي هذه الحالة ديته دية هذا الجنين غرة ايش يعني غرة؟ تقول ديته غرة. الغرة هي عبد اوأمة يجب على الجاني ان يدفع عبدا او امة الى اولياء هذا الجنين يجب على الجاني ان يدفع عبدا او امة الى اولياء الجنين المقتول طيب كم قيمة هذا العبد او هذه الامة يجب ان تكون قيمتها خمسة من الابل فبنيجي نشوف خمسة من الابل كم قيمتها؟ والله خمسة من الابل يا شيخ قيمتها عشرة الاف دينار اردني بتروح بتجيب عشرة الاف دينار اردني تشتري بها عبدا او ابا وتعطي هذا العبد او الامة لاولياء المقتول تمام هذا هو الحكم عندنا عند السيد الحنابل. طبعا في الوقت المعاصر كونه ما في عبيد وايماء. هل يعدل الى القيمة؟ اقول يمكن يعدل الى القيمة. ما في حرج. لكن اساسا في زمن العبيد والاماء كان الجاني عليه ان يدفع عبدا او امة لاولياء الجنين المقتول. هذا العبد او الامة قيمته خمسة من الابل قيمة خمسة من الابل. فبتيجي خمسة من الابل كم قيمتها السوقية عشر الاف دينار اردني؟ بتجيب عشر تالاف بتشتري بها بتشتري بها عبدا وامه يدفعه الى اه اولياء الجنين المقتول لاحظوا اذا ومن جنى على حامل فالقت جنينا هذا الجنين حكمه في الدولة المسلمة انه حر مسلم ذكرا كان او انثى فديته دي رجل غرة قال قيمتها عشر دية امه. في الحقيقة هذه العبارة ليست دقيقة قوله قيمتها عشر دية امه هذه ليست عبارة حتى المنتهى ولا عبارة الاقناع. في المنتهى والاقناع قالوا قيمتها خمس من الابل اللي هو ايش قائد الشيخ مرعي قيمتها عشر دية امه وهي خمس من الابل. انا فاهم ليش قال عشر دية امه بس الكلام مش دقيق وسيخرج منه صور كما ابين لكم الاصل ان يتبع عبارة المنتهى والاقناع لما قالوا قيمتها قيمة هذه الغرة خمس من الابل هكذا قالوا قيمتها خمس من الابل لانه قال قيمتها عشر دية امه وهي خمس من الابل. اول العبارة مع وجود خلل فيها الاصل ان يقول مباشرة قيمتها قيمة خمسة من الابل ولا يقول قيمتها عشر دية امه ابتداء. ليش لانه كلمة عشر دية امه الان احبابي الكرام يعني هذا من باب المناقشة حتى ابين لكم لماذا العبارة لم تعجبني الان اي جنين حكمه لما سقط انه حر مسلم فاولياؤه يجب ان يحصلوا على عبد اوأمه قيمتها قيمة خمسة من الابل نقطة قولا واحدا طيب الان الطفل الحر المسلم جنين حر مسلم. هذا قد يكون من اب مسلم وام مسلمة صح؟ وقد يكون من اب مسلم وام كتابية اليس كذلك؟ الجنين سيكون حرا مسلما في كلتا الحالتين فالشيخ مرعي لما يقول لي انه الدية الجنين هي ايش قال؟ عشر دية امه لو بدي امشي معاه على هاي القاعدة اه في حالة انه اب مسلم وام مسلمة الكلام صحيح خلص الجنين حر المسلم ديته غرة. هذه الغرة كم قيمتها؟ هو ايش قال لك؟ عشر دية امه. طب امه ايش ؟ مسلمة. بنيجي هون الحرة مسلمة كم ديتها؟ ها امشوا معي حبة حبة. الحرة المسلمة كم ديتها؟ بتمشي بتقول نصف دية المسلم الحر. طيب خلينا نعتبرها بالبعير. نصف دية المسلم الحر. الحرة المسلم مئة بعير. نصف دية المسلم الحر يعني خمسين بعير. اذا المسلمة خمسين بعير طيب الجنين ستكون ديته غرة قيمتها عشر دية امه. اه طب دية امه خمسين هو عشر الخمسين اه عشر الخمسين خمسة يعني خمسة من الابل يعني الغرة قيمتها خمس من الابل وهي تساوي عشر دية امه وقول هنا زبطت معه. يعني مع الشيخ مرعي الكلام هنا متناسق لانه هو قال الجنين سيدفع في ديته غرة. هذه الغرة قيمتها خمسة من الابل وهي نفسها قيمة ايش قيمة اه عشر دية امه. صح. عشر دية الام في هاي الصورة. عشر دية الام خمسة من الابل. فالخمسة من الابل مساوية لعشر دية الام. بس هون شو اللي ساعدوا انه الام مسلمة. فالام المسلمة ديتها خمسين بعير. خمسين بعير وعشرها خمسة من الابل. فصارت موافقة. يعني خمسة من الابل هي عشودية الام. لكن تعالوا طلع الحالة الثانية لما يكون الاب مسلم والام كتابية والجنين حر مسلم. الان هنا الكتابية كم ديتها راح تيجين هون على اللسة الموجودة. والله الحرة الكتابية هي نصف دية الحرة الكتابي. طيب نرجع طب الحر الكتابي كم؟ نصفه المسلم الحر. اذا الحر الكتابي نصف دية المسلم الحر يعني خمسين بعير نص المية خمسين بعير طيب والحرة الكتابية هي نص الخمسين يعني الحرة الكتابية خمسة وعشرين بعير طيب لو انا بدي امشي على عبارة الشيخ مرعي انه هنا الجنين ديته غرة قيمتها عشر دية امه. راح اقول عشر الخمسة وعشرين هي قيمة الغرة التي ستدفع لهذا الجنين او لاولياء هذا الجنين. هيك منطق كلامه عشر الخمسة وعشرين. الام الكتابية فهنا ديتها خمسة وعشرين زي ما اتفقنا مش خمسين المسلمة خمسين الكتابية خمسة وعشرين. فعشر الخمسة وعشرين في الحقيقة هي ليست خمسة من الابل اقل من خمسة من الابل صح ولا لأ هي اثنين ونص من الابل والحكم ليس هكذا يعني نحن لا نقول اذا كان الحر المسلم امه كتابية فان هذا الجنين الحر المسلم غرة التي تدفع عنه هي قيمتها قيمة اثنين ونص من الابل. بل في كل الاحوال الجنين الحر المسلم الغرة التي تدفع عنه خمسة من الابل قيمتها فبالتالي معيار عشر دية امه معيار مش متردد وليس دقيق فهي بصلح معه لو كانت الام مسلمة بتقوله. لكن لو كانت الام كتابية ما راح يمشي معها هذا الضابط ان يقول غرة قيمتها عشب امه لانه لو بده يمشي على هذا الحال سيختلف قيمة الغرة بينما اذا كانت الام مسلمة وكانت كتابية اذا كانت مسلمة قيمة الغرة ستكون خمسة من الابل اذا كانت الام كتابية قيمة الغرة هي عشر الخمسة وعشرين وهي اثنين ونص من الابل وليس هذا اصلا قول الحنابلة. الحنابلة يقولون مهما كان اذا مهما كانت الام ما دام الجنين محكوم عليه انه حر مسلم فالغرة التي ستدفع عنه قيمتها خمسة من الابل. ولذلك عبارة المنتهى والاقناع ادق لما قالوا غرة قيمتها خمسة من الابل. بغض النظر عن الام بغض النظر كانت له مسلمة كتابية بما انه الجنين حر مسلم مباشرة غرة قيمتها خمسة من الابل فقوله وقيمتها خمسة قيمتها عشر دية مش دقيق لانه لا يضطرب. ثم قال والغرة هي عبد او امة. وتتعدد الغرة بتعدد الجنين. يعني اذا اعتديت على امرأة حامل اسقطت جنينين بدك تدفع غرتين اسقطت ثلاث اجنة بدك تدفع ثلاث غرر وهذا واضح طيب وقال ودية الجنين الرقيق الان خلصنا من الكلام عن دية آآ الجنين اذا كان محكوما باسلامه. ها الجنين الحر المسلم هذا عرفنا عليه غرة ديته غرة قيمتها خمسة من الابل وعرفنا الغرة المراد بها عبد او امة. طب اذا كان الجنين رقيقا وهذه ما كتبت لكم على الشاشة. اذا كان الجنين رقيقا خلينا نمسح الشاشة في مناطق يا رب اعنا يا كريم طيب ما بديش امشي اكثر من هيك حتى لا اشوه الشاشة. اذا كان الجنين رقيقا قالوا ودية الجنين الرقيق هي عشر قيمة امه. الان هذه المسألة احبابي انا ربما لم اذكرها على الشاشة عندكم اه لكن ارجو ان تضيفوها. مسألة الجنين الرقيق. انا تكلمت عن الجنين الحر المسلم والجنين الحر الكافر لكن نسيت ان اكتب الجنين الرقيق. الان اذا سقط الجنين وكان حكمه في الاسلام انه رقيق اما لان امه رقيقة فكان تبعا لامه امه رقيقة متزوجة من عبد او متزوجة من حر لم يشترط ان يكون اولاده احرارا. فاذا كانت اه الام امة سواء كان زوجها عبد او حر لم يشترط ابناؤه احراره الجنين سيكون رقيقا فاذا كان باختصار اذا كان الجنين الذي سقط رقيقا بديته هنا ليست غرة لا نأتي بغرة ما بدنا غرة عبد اوأمة. ديته مباشرة هي عشر قيمة امه فنأتي الى قيمة ام السوقية نقول هذه الامة تعالوا نقومها في السوق. كم قيمتها؟ قالوا والله قيمتها يا شيخ اه خمسمائة دينار ممتاز. اذا هذا الجنين ديته هي عشر الخمسمائة دينار لا والله يا شيخ هذه الامة اه قيمتها السوقية الف دينار اذا دية هذا الجنين هي اه عشر الالف دينار مئة دينار وعلى هذا تدفع نقدا ما في غرة هنا طب سؤال يعني هكذا لشحن الذهن هل يمكن ان تكون ام الجنين الرقيق حرة قالوا نعم يمكن ان تكون ذلك. آآ يمكن ان تكون كذلك وهذا في حالة وهي لو ان آآ السيد اعتق امته المتزوجة واستثنى حملها يعني سيد كان عنده امة متزوجة من حر اوأمة متزوجة من عبد. ممتاز ممتاز الان هذه الامة هي حامل الان من زوجها فقام سيدها باعتاقها فاصبحت حرة لكنه لما اعتقها استثنى فقال لها انت حرة الا ما في بطنك وهذا يصح ان يعتق الامة ويستثني ما في بطنها. فلو ان سيدها باختصار اعتق الامة مستثنى ما في بطنها فان الامة وهي الام هنا اصبحت حرة والجنين الذي في بطنها بقي رقيقا لان السيد استثناه له. فبالتالي يمكن ويتصور ان الجنين رقيقا وامه حرة كما في هذا المثال طب في هذه الحالة كيف نفعل؟ قالوا في هذه الحالة تقدر هذه الام الحرة كأنها امة ونأتي فنحسب قيمتها السوقية ثم بعد ذلك نحسب عشر هذه القيمة لذلك يقول الشيخ آآ عثمان النجدي معلقا على هداية الراغب او معلقا على عفوا عمدة الطالب يقول الشيخ عثمان النجدي اه وتقدر حرة حامل برقيق امة ويؤخذ عشر قيمتها يوم جناية عليها نقدا هذا كلام الشيخ واتمنى ان نجدي رحمة الله تعالى عليه في تعليقه على عمدة الطالب. اه اذا كانت الام حرة فنحن مضطرون ان نقدرها كامة وننظر في قيمتها لو انها كانت من هذه الحرة لو انها كانت تماما كم قيمتها فعشر هذه القيمة تدفع دية للجنين فاذا دية الجنين الرقيق عشر قيمة امه اذا كانت امه امة وهذه هي الحالة الاصلية خلينا نقول المطردة فهنا سهلة. نذهب لهذه الامانة نشوف كم قيمتها في السوق عشر قيمتها هي دية الجنين تدفع نقدا. اذا كانت الام حرة وهذي في احوال معينة استثنائية فهنا هذه الحرة سنقدرها امة انظر كم ستكون قيمتها فعشر قيمتها هي دية الجنين. جميل؟ واما اذا كان عن الجنين حرا لكنه كافرا. احنا اتكلمنا عن الجنين اذا كان حر مسلم فديته زي ما عرفنا غرة قيمتها خمسة من الابل. واتكلمنا عن الجنين اذا كان رقيقا تمام الان بقي علينا ان نتكلم عن الجنين الذي سقط وهو حر كافر محكوم عليه انه كافر وليس مسلم. مثل كتابه متزوج بكتابية او مجوسي متزوج ومجوسية فانجبوا طفلا. الولد سيحكم عليه بدين ابويه هنا. جميل. فالان اذا كان الجنين الذي سقط محكوم بكفره محكوم انه كتابي او مجوسي ففي هذه الحالة ديته ايضا غرة. لانه حر فديته غرة عبد او امة وقيمتها هنا قال عشر دية امه. لاحظوا هنا ايضا قدر الغر بانها عشر دية امه ربطها بالام. هل هذا الربط ايضا دقيق بدرجة كبيرة؟ في الحقيقة ليس دقيق لدرجة كبيرة. ليش؟ انظروا احبابي الكرام الان اذا كانت الام ها الاب كتابي والام كتابية فالجنين كتابي. هنا ما في مشكلة نقول ان ديته عشر دية امه. فبنشوف الحرة كتابية كم ديتها؟ نصف دية الحرة الكتابي يعني خمسة وعشرين بعير ممتاز. فيكون دية هذا الجنين غرة عبد او امة قيمتها عشر الخمسة وعشرين عشر خمسة وعشرين يعني اثنين ونص بتجيب اثنين ونص ابل كم قيمتها الفين وخمسمية دينار بتجيب الفين وخمسمية ودينار بتشتري بها عبد او امامها بتدفعها لاولياء الجنين طيب واذا كان مجوسي مع مجوسي متزوجين فالطفل مجوسي هنا نعم سيتبع امه فالام مثلا اربع مئة درهم مش هتقولنا اربعمائة درهم. عشر الاربعمائة وهي الاربعين دينار هذا عشر دية امه. تذهب تشتري بها عبده وما وتدفع الى اولياء الجنين. طيب بس اذا اختلف الاب والام في الدين هنا سنحدث مشكلة يعني اذا كان الاب كتابي والامة جوسية. الم نقل ان الابن هنا في الدين في الدين سيتبع احسنهما دينا ويحكم عليه بانه كتابي صح؟ فالابن الان كافر لكنه كتابي طب يا ترى لما اجي احسب ديته على كلام الشيخ مرعي وظاهره بدي احسبه على دية امه بس هو الولد كتابي والام مجوسية وابوه كتابي ودية كتابيين عموما حتى المرأة الكتابية هي افضل من دية المرأة المجوسية. في هاي قال ها في حالة اختلاف دين الابوين بان كان الاب كتابيا افضل من الام والامة جوسية في هذه الحالة سيتبع آآ الابن او ما نقول سيتبع الابن؟ قالوا تقدر الام لو انها كانت على هذا الدين هكذا قال في الانصاف قالوا تقدر الام لو انها كانت على هذا الدين فنقدر الام على انها كتابية وليست مجوسية. تقدرها تقديرا فبالتالي لما نحسب عشر دية الام بنحسب عشر ديت ام كتابية وليست امة جوسية فنعامل هذه المجوسية لو انها كانت على هذا الدين. لانه الولد انتم ملاحظين صح كافر بس هو مش على دينها. هو على دين ابوه لانه دين وافضل من دين امه. فبالتالي هنا قال الحنابلة سنعتبر الام لو انها كانت على دين ابيه اما لو كانت القضية بالعكس يعني مجوسي هو متزوج لكتابية اه في هاي الحالة الجنين سيكون كتابيا لانه دين الكتاب هو افضل فهنا هو على دين امه مباشرة. فما فيه استثناء. لكن وين الاستثناء هون ؟ لو كان الاب كتابي والامة جوسية. ففي الحقيقة كلام الشيخ مرعي لن يكون دقيقا الولد ديته ليست عشر دية امه الا بتأويل بعيد لان امه مجوسية فهنا يجب ان نقدر الام كتابية ثم نقول الولد والله اجر دية امه بعد ان تقدر كتابية والا فهي مجوسية في الحقيقة والا فهي مردوسية في الحقيقة. لكن عموما هنا في هاي الحالة يعني لا اشكال ان نقول ابتداء ان دية الجنين المحكوم بكفره غرة قيمتها عشر دية امه وتقول انت متصور انه هاي في حالة كون دين الاب مثل دين الام. نصراني ونصرانية. مجوسي ومجوسية. اما اذا اختلف الدين طب اختلف الدين المراد كتابي مع مجوسية. ففي هذه الحالة يجب ان نقدر الام كتابية ونعطي الجنين بناء على حساب ام كتابية وليس على حساب امة جوسية لانه هذا الجنين اصلا هو محكوم عليه بانه كتابي وليس انه مجوسي تبعا لابيه. وهذا هو الاحد له في حكم بالاحظ في هذه الحالة تمام؟ وادي كلها حسابات دقيقة يجب ان تكون حاضرة في اذهانكم. اذا باختصار اه دية الجنين كما تلاحظون تقسمونها. نقول الجنين اذا كان محكوم بانه حر مسلم وهنا نحتاج الى طالب ضبط قواعد النسب. لذلك البعض بقول يا شيخ وباب الجنايات مرتبط بابواب المناكحات. ابواب المناكحات مرتبطة بابواب البيوع. ما في اشي في الفقه انفصال كامل تام بين الابواب. اللي فهم معنى في المناكحات احكام النسب واحكام الاطفال من حيث متى يحكم على الطفل بانه حر. متى يحكم عليه بالدين كيف يحكم علي بهذه الامور؟ هنا ستكون الامور معه سلسة. اللي ما ضبط تلك المسائل في النكاح هنا ستبقى الامور فيها نوع من الغبش. لكن عموما حتى اقتصر الامر واقول اذا حكم عليه بانه حر مسلم فهنا ديته غرة قيمتها خمسة من الابل. ما في داعي تقول قيمتها عشر دية امه. لأ مباشرة قل خمسة من الابل اذا حكم على الجنين بانه رقيق فهنا ديته ليست غرة بل هي عشر قيمة امه على ما فصلناه من دون ان تكونوا قراء واذا كان الجنين حر كافر فهنا الاصل ان فيه غرة قيمتها عشر دية الام لكن بدك تعرف هذا الاستثنائي اللي استثنيناه جميل ثم قال وان القت الجنين حيا لوقت يعيش لمثله وهو نصف سنة فصاعدا ففيه ما في الحي يعني ثم مات يعني. ففيه ما في الحي فان كان حر ففيه دية كاملة وان كان رقيقا فقيمته. ما معنى هذا الكلام؟ امرأة حامل تم الاعتداء عليها فاسقطت جنينا لما اسقطت الجنين الجنين فيه نبض فيه حياة عايشين له دقيقة دقيقتين ثم مات عاش دقيقة دقيقتين ثم مات الان هذا كيف تكون ديته؟ اه هنا الامور مختلفة احنا قبل قليل كنا نحكي عن جنين سقط من بطن امه ميتا بسبب الضربة لكن في هاي المسألة لا نتكلم عن جنين خرج حيا لدقائق ثم بعد ذلك مات وهنا الحنابلة يفصلون. يقولون ان كان هذا الجنين الذي القته المرأة حيا القته حيا لوقت يعيش لمثله وهو نصف سنة فصاعدا. يقول الحنابلة الاطفال اذا من بطون امهاتهم احياء انما تكون حياتهم مستقرة اذا خرجوا من بطون امهاتهم من ستة اشهر فصاعدا. يعني من ستة اشهر من الحمل فصاعدا. اما اذا الجنين خرج من بطن امه حيا عن الشهر الرابع او الخامس هذه حياة مش مستقرة وفي العادة لا تكتمل ويموت الجنين مباشرة بعد دقائق. الان الام احبابي الكرام يقول السادة الحنابلة اذا القت جنينها على ست اشهر فصاعدا اه هنا في العادة تكون حياة الجنين الذي خرج حيا مستقرا. اي ام اخرجت جنينها حيا بعد ستة اشهر من الحمل فصاعدا في العادة الحياة مستقرة. ويمكن ان تكتمل اذا القت جنينها قبل ستة اشهر يعني عالشهر الرابع ولا الثالث ولا الخامس في العادة الحياة هنا غير مستقرة وفي عادة يموت الجنين ولو خرج حيا لدقائق. فبناء على هذا فصل الحنابلة. فقالوا امرأة تم الاعتداء عليها بسبب الاعتداء القت جنينا حيا قائق ثم مات هذا الجنين. كم ستكون الدية؟ قالوا ان خرج حيا لوقت يعيش لمثله. يعني ان خرج حيا بعد ان وصل الى ستة اشهر شلون صار عمره ببطن امه ستة اشهر فصاعدا ان خرج حيا لوقت يعيش لمثله وهو نصف سنة فصاعدا هنا خلاص سنعامل كانه طفل حي قتل والطفل الحي القتل هذا بنرجع فيه على دية الحر المسلم طفل حي تم قتله فهذا كما قال ففيه ما في الحي. ان كان حرا مسلما يعني ففيه هدية كاملة. وان كان هذا الجنين الذي خرج حيا لوقت العيش مثله. خلص حكمنا عليه بانه حي. اذا كان رقيقا فعلى القاعدة فالدية هي قيمته. ممتاز؟ واما ان القت الجنين حيا بدون ستة اشهر. يعني ضربت فخرج الجنين على الشهر الرابع. وفي حياة يعني نفسين ثلاثة اربعة. دقيقة دقيقتين فاذا به يموت. لأ هنا يبقى يعامل على انه جنين سقط ميتا يعني يعامل كانه سقط ميتا ابتداء ولا عبرة بهذه الحياة التي استمرت لدقيقة او لدقيقتين او اقل او اكثر لان فهذه الحياة في مدة اصلا لا يعيش الجنين فيها عادة. لانه نزل قبل الستة اشهر اما على الستة اشهر فصاعدا نزل حيا ثم مات لأ هنا صار كأنه انسان موجود تم قتله فاذا كان حر مسلم فالدية كاملة مئة بعير او ما شابه ذلك. واذا كان المحكوم عليه بانه رقيق فعليه قيمته. شف كم قيمته السوقية ويتم بناء على ذلك دفع الدية ثم قال وان اختلفا في خروجه حيا او ميتا يعني المرأة قالت والله ايها القاضي خرج من بطني حيا لبعد ستة اشهر يعني انا القيته طلع حي اه الجانب قل لا ايها القاضي والله سقط ميتا ما خرج فيه اي حياة فاذا اختلفت المرأة مع الجانب. المرأة تقول خرج حيا من بطني انا شفته حي دقيقة دقيقتين. وعمره ستة اشهر فصاعدا. هي بدها هيك حتى يأخذ كاملة فاذا المرأة قالت خرج حيا والرجل بقول ايها القاضي الجاني. الجاني يقول خرج ايها القاضي ميتا. فالقول قول من؟ قول الجاني لانه هو الغارم هو الذي سيدفع. وقاعدة في القضاء ان الغارم القول قوله باليمين الى ان يأتي الطرف الاخر بالبينة. اذا جاءت المرأة بالبينة وشهود خلاص بالبينة. ما في بينة فالقول قول الغارم الجاني ثم قال ويجب في جنين الدابة ما نقص من قيمة امه. هذه مسألة خارج نطاق يعني البشر. نتكلم عن كان اعتدى على دابة شخص دابة كانت حامل دابة كانت حامل شاة حامل بقرة حامل ناقة حامل جاء شخص فاعتدى عليها فضربها فاذاها فاسقطت جنينها ها فاسقطت جنينها ما هو الحكم؟ قالوا ويجب في جنين الدابة ما نقص من قيمة امه. بنيجي بنقول هذه ناقة حامل تمام الناقة الحامل كم قيمتها في السوق؟ خمسة الاف دينار. ممتاز الناقة التي ليست بحامل تم ضربها حتى اسقطت حملها الان كم ينقص من قيمتها؟ الناقة التي ضربت حتى اسقطت حملها فاصبحت الان غير حامل. كم قيمتها في السوق والله اربعة الاف اه بنقول الجاني الذي اعتدى على هذه الناقة الحامل فاسقط ما في بطنها عليه ان يدفع الفرقية بين الخمسة الاف والاربعة الاف وهي الف دينار. الفرقية فهذا معنى قوله ويجب في جنين الدابة ما نقص من قيمة امه. الناقة وهي حامل والبقرة وهي حامل اكيد قيمتها اكثر من قيمتها وما فيش شي ببطنها حمل. فاذا كانت وهي حامل خمسة الاف انت ضربتها فاسقطت الجنين اصبحت قيمتها الان بدون حمل اربعة الاف. الفرق بين القيمتين يجب ان تدفعه الى صاحب الناقة او البقرة هذا يعني استطراد يتعلق بالدواء. هيك بنكون انتهينا احبابي الكرام من الكلام عن اه دية النفوس دية الجنين. سننتقل الان هي دية الشجاج خلوها لاخر شيء الاعضاء كم هي دية الاعضاء؟ في حال كون الاعتداء على قطع طرف من الاطراف مش احنا قلنا الجناية اما ان تكون على النفس او على ما دون النفس والجناية على ما دون النفس اما ان تكون ببتر اطراف واعضاء واما ان تكون بجروح تمام؟ لان الجروح سنأتي اليها ان شاء الله مع الشجاج وما شابهها. الان احنا بنتكلم عن الاعضاء الكلام عن بتر اعضاء. فايش القاعد عند الحنابلة؟ يقول الحنابلة من اتلف ما في الانسان منه واحد اي عضو واحد فقط كالانف؟ الانف كم انف للانسان؟ انف واحد اللسان كم لسان للانسان؟ لسان واحد آآ الذكر بالنسبة للرجل ذكر واحد اذا اتلف ان هاي هيك قواعد الدية في الاعضاء في اتلاف عضو من الاعضاء من اتلف عضوا من اعضاء الانسان وكان هذا العضو ليس له ثان فقط هو عضو واحد ففي هذه الحالة في اتلاف هذا العضو عليك ان تدفع دية كاملة. شو يعني دية كاملة؟ ها نرجع يعني ديت الحر المسلم مائة بعير واذا كنت اتلفته من حرة مسلمة فبده يكون او من حر كتابي فنصف دية المسلم الحر. واذا كان العضو الذي اتلفته من حرة كتابية فنصف دية الحر الكتابي وعلى هذا. تمام؟ فبدك تنظر شو طبيعة الشخص الذي اتلفت منه شو دينه؟ وايش هو ذكر ولا على المعايير التي ذكرناها هنا. فلما نقول هنا من اتلف من الانسان ما فيه عضو واحد كالانف واللسان والذكر ففيه دية كاملة بنقول ان اذا كان حر مسلم بدك تدفع الدية الكاملة واذا كانت امرأة مسلمة بدك تدفع نصف الدية الحر المسلم. واذا كان كتابي وعلى هذا التفصيل الذي ذكرناه طيب ومن اتلف آآ ومن اتلف ما في الانسان منه شيئان الان هناك اعضاء احبابي الكرام باختصار هي في جسم الانسان عبارة عن عضو واحد مثل الانف عضو واحد اللسان الذكر. هناك اعضاء لا هي من عضوين. قسمين مثل الايادي يمين شمال الارجل يمين شمال العينين يمين شمال هناك عدوان منها الاذنان الحاجبان اه بالنسبة للمرأة الثديان اه الخصيتان بالنسبة للرجل. قال ما كان في الانسان منه عدوان فافسدت او قطعت منه عضو واحد فعليك ان تدفع نصف الدية. واذا قطعت الاثنين بدك تدفع الدية كاملة. لذلك قال ففيه اذا قطعت كلا العضوين الدية وفي احدهما نصفه. طيب وما في الانسان هذه اضعفي مني ليست موجودة عندكم هنا. وما في الانسان منه ثلاثة ما يعتبر عضو ثلاثي مثل يقولون الانف فيه فتحتان وحاجز بينهما. اذا قطعت فتحة فهذه فيها ثلث الدية. اذا قطعت فتحها ايضا اخرى اذا قطعت هذه وهذه ثلثان. اذا قطعتهما مع الحاجز صار عليك ثلاث اثلاث يعني الدين كاملة. فهم يقولون الانف فتحتان اذا قطعت من هاي المنطقة طبعا. فتحتان وحاجز بينهما. اذا قطعت فتحة واحدة عليك الثلث لانه هنا خلص هذا العضو ثلاثي. فتوزع الدية على ثلاثة فتحة بثلث وفتحة بثلث والحارس اللي بينهم في ثلث. اذا قطعت الكل هاي دية كاملة. قطعت فتحة واحدة دية ثلث الدية. قطعت فتحتين ثلثين قطعت فتحتين مع الحارس صارت الدية كاملة وعلى هذا. طيب والاعضاء التي في الانسان منها اربعة مثل الاجفان. هناك جفن علوي وجيفينسو في الهي واحد اثنين وفي العين الاخرى ايضا واحد اثنين كم اربعة. فالدية تقسم على اربعة. اذا افسدت جفن واحد عليك الربع. افسدت جفنين ربعين افصل الثلاثة ثلاث ارباع افسدت الاربعة كلهم بده يصير عليك اربعة كاملة فبصبع عليك الدية كاملة. قال وفي الاجفان الاربعة الدية وفي احدها ربعها لذلك انا رتبتها لكم. الاعضاء اذا كان هذا العضو فقط شيء واحد كالانف كامل او مثلا اللسان كامل او الذكر هذا كله عضو واحد ما فيش اله اجزاء. فهنا سندفع دية كاملة على اذهاب ما كان منه اثنان في كل واحد نصف الدية وفي الاثنين الدية كاملة ما كان منه ثلاثة في كل واحد ثلث وفي الثلاثة جميعا الدية كاملة ما كان منه اربعة زي الاجفان في كل واحد ربع وفي الاربعة جميعا اذا شلت الاربعة كونوا بدية كاملة. اذا كان انا سأنتقل انه ما فش شيخ يعني ما فيه خمسة في الانسان او ما منه فيما منه عشرة وهي الاصابع. ويقولون الاصابع سواء اصابع اليدين ولا اصابع الرجلين. الان في اليدين فيه عشرة اصابع صح زي ما قلت لكم اه الدية ستقسم على عشرة. ها لانه عشرة اصابع الدية ستقسم على عشرة. كل اصبع له عشر الدية فاذا قطعت اصبعك عشر الدية. قطعت اصبعين عشرين ثلاث اعشار اربع اعشار خمس اعشار. اذا قطعتم كلهم خلص بتدفع الدية كاملة. وكذلك بالنسبة لاصابع الرجلين كل اصبع بعشر الدية اذا قطعتم جميعا دية كاملة واما بالنسبة للاسنان فالاسنان لانهم ضعف الاصابع تقريبا مع زيادة حبة خلينا نحكي ففي كل سن نصف عشر الدية اللي هي خمسة من الابل لو قيمناها بالابل فرضا نصف عشر الدية يعني خمسة من الابل. لاحظوا الاصابع كل اصبع عشر الدية. الاسنان كل سن خمس عفوا نصف عشر الدية نصف عشر الدية. يعني خمسة من الابل. الاصبع في عشرة من الابل فرضا السن بكون فيه خمسة من الابل. لان الاصابع في كل واحد عشر الدية والاسنان يقول لي واحد نصفه عشرين دقيقة. لذلك قال وفي اصابع اليدين الدية اذا قطعتها كاملة وفي كل اصبع منها عشرها. وفي الانملة تكلم عن الانابل انا بروس ما تكلمتش عنها. بالنسبة للانامل. الانامل هي هذه المناطق. كل اصبع في ثلاثة انامل الا الابهام ففيه انملتان عشان هيك انت بتسبح واحد بسم الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله لاحظوا في عندك ثلاثة انامل في كل اصبع الا الابهام. ففيه انملتان. فيقولون وفي الانملة ان كانت في اصبع الابهام اه بتقول نصف عشر الدية نصف عشر الدية. ليه؟ اصل الابهام كله لو انقطع شو في قل لي في عشر الدية. الابهام كله لو راح في العشر. عشر الدية. يعني في عشرة من الابل طب لو شلت انملة منه اه بتكون نصف العشر لانه هو عبارة عن انملتين فبتنصف واما سائر الاصابع انه فيها ثلاثة انامل اذا شلت انملة مثلا من السبابة لو شلت فقط هاي الانملة هنا لانه في ثلاث انامل فبالانملة الواحدة تكون ديتها ثلث عشر الدية في الابهام الام للوحدة نصف عشر الدية لانهم انولتين بس. في باقي الاصابع انه في ثلاث انامل عليك اه ثلث عشر الدية. لذلك وان كانت من غيرها اي من غير الابهام فثلث عشر الدية. وكذا اصابع الرجلين نفس الاشي. اصابع الرجلين نفس الاشي الابهام في انملتين. وباقي اصابع فيها ثلاثة يعني انامل كما يقولون ثم قال وفي السن خمس من الابل كل سن بغض النظر وين مكان وثنايا اضراس كل سن بخمسة من الابل اللي هي طبعا نصف عشر الدية. هو هنا قدرها من الابل طبعا انت ممكن تقول لا انا بديش اخذها من الابل. بدي اخذها من البقر. خلص. نصف عشر اديها انت هيك احفظها سواء من الابل ولا من البقر ولا من الشاة فذكر الابل هنا ليس للتحديد ليس للتحديد وانما لضرب المثال ولا هي عندك خمسة خيارات ثم قال الشيخ مرعي رحمة الله تعالى عليه وفي اذهاب نفع عضو من الاعضاء ديته كاملة الان احبابي الكرام اي عضو من الاعضاء التي تكلمنا عنها الان لو انك لم تقطعه لكنك اذهبت نفعه ففيه دية هذا العضو كاملة. يعني بالنسبة للانف لو الانف انت ما قلعته لكنك اذهبت منفعته ولعل هاي المسألة تتعلق بدية المنافع اكثر لكنها يعني ارتباط بابين. هو يقول لو انك الانف. الانف كم عضو في الانسان منه واحد لو انك لم تقلعه لكنك اذهبت منفعته وهو الشم عليك دية الانف كاملة. طب الانف كم علي؟ الانف فيه الدية كاملة فاذا ازلت منفعته وهي الشمع عليك الدية كاملة. طيب ما في الانسان منه اثنان مثلا كاليدين طيب قلنا اليد الواحدة فيها نصف الدية طب لو انا ما خلعت هذه اليد لكنني ابطلت منفعتها في الكامل اصبتها بالشلل فما عادت تنفع. علي نصف الدية انا ما قلعت العضو لكن اذهبت منفعته فعلي دية هذا العضو كاملا كأنني قطعته. فبنقول اليد الواحدة كم فيها؟ بتقول لي فيها نصف الدية لو قلعت. ففي اذهاب منفعتها فقط ايضا نصف الدية طيب نأتي على ما في الانسان منه ثلاثة مثل فتحتا الانف مع الحاجز. لو انك لمها تذهب الحاجز او لم تذهب الفتحة. لكنك ابطلت منفعتها بشكل من الاشكال فابطال منفعة العضو تقوم مقام قطع العضو هيك القاعدة ابطال منفعة العضو هي تقوم مقام ازالة العضو. كذلك مثلا ما فيه اربعة منك. الان لو ان الجفن انت لم تقلع لكنك ابطلت منفعته فعليك ربع الدية فيك وهكذا. لذلك قال وفي اذهاب نفع عضو من الاعضاء ديته كاملة وفي اذهاب نفعك عضو من الاعضاء ولو لم تقلع هذا العضو عليك الدية ديته طبعا دية هذا العضو كاملة. فباختصار اذهاب نفع العضو يقوم مقام ازالة هذا العضو. فتنظر هذا العضو لو ازيل كم فيه من الدية على القواعد التي اخذناها. فاذااب المنفعة فيه نفس آآ هذه الدية ونفس هذا المقدار. جميل. طيب دعونا ننتقل لادية المنافع قال فصل في دية المنافع تجب الدية كاملة. يعني عليك ان تدفع كاملة في اذهاب كل اذا اذهبت واحدة من المنافع التالية اذا جعلت الانسان يفقد حاسة السمع ضليتك تضربه على اذنيه تضربه على اذنيه حتى فقد السمع بالكلية او افقدته حاسة البصر كانت تضرب على عين العينين موجودات لكنك ضربت بوكسات وهذا حتى اه اذهبت بصره. نسأل الله العافية. فاذا اذهبت حاسة البصر الدية كاملة. واذا اذهبت حاسة الشمدية كاملة. واذا اذهبت منه حاسة الذوق دية كاملة. واذا ذهبت منه الكلام لي كاملة. واذا اذهبت العقل منه دية واذا اصبته بالحدب الحدب حدب الظهر اذا اصبح محدودة بالظهر ولا يستطيع خالص ان يعود قائما عليك الدية كاملة. ومن واذا اذهبت منفعة المشي ما عاد يستطيع المشي دقيقة كاملة. اذا ضربته فاذهبت منه منفعة النكاح صار ما يستطيع ينكح. عليك دية كاملة اذا ذهبت منفعة الاكل ما عاد يأكل دية كاملة. اذا اذهبت منه الصوت ما عاد يصدر صوت دية كاملة اذا اذهبت منه منفعة البطش ما عاد يعني ايديه موجودات بس ما عاد يستطيع يفعل بهما شيء عليك الدية كاملة. اذا في اذهاب منفعة من هذه المنافع التي ذكرها ونحن الان في القسم الرابع. فهنا نحن لا نتكلم عن اذهاب اعضاء وبتر اعضاء لا لا. نحن هنا نتكلم عن الذهاب منافع فقط فاذا اذهبت منفعة من هذه المنافع عليك ان تدفع الدية كاملة طبعا على المعيار الذي ذكرناه. اذا كان حر مسلم فادية الحر المسلم والا الحر المسلم فهي على نصف الحر المسلم والحر الكتابي وما شابه ذلك على نفس هذا المعايير التي وضعناها. طيب لاحظوا ايش قال الحنابلة بعد ذلك وان افزع انسانا لحظة مسألة غريبة وان وكتير تحدث في واقعنا المعاصر والناس تستهتر بها. وان افزع انسانا او ضربه. واحد يمزح مع صديقه. بده يخوفه يفزعه من افزع انسانا او ضربه ممكن يكون ضرب ايضا فاحدث بغائط او بول او ريح ولم يدم هذا الامر فعليه ثلث الدية يقول الحنابلة اذا انسان افزع انسان المسكين من الخوف بال على نفسه او من الخوف تغوط على نفسه او بسبب الخوف والفزع اخرج ريحا بمجرد ان يخرج ريح. بمجرد ان يبول بمجرد ان يتغوط اذا حدث واحد من هذه الامور ولم يصبح عنده سلس. يعني ما صارت حالة مرضية بس بسبب الفزعة احدث عليك ان تدفع ثلث الدية له. وتصور انت الامر فتدفع له ثلث الديار. طبعا هذا خلاف رأي الجمهور. وانما اخذ به السادة الحنابلة بناء على فتوى عثمان. ان عثمان بن عفان سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه هو الذي قضى بذلك اذا انسان افزع انسانا او ضربه فبسبب الفزع المسكين اخرج ريحا او بان او تغوط والامر الحمد لله ما تطور انه يصبح سلس بس مجرد لحظة الفزع. فعل فعلا من هذه الافعال عليك ان تدفع ثلث الدية لماذا؟ نقول قضاء سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه واما اذا دام الامر معه وصار معه سلس في البول او سلس في الريح او سلس في الغوط في التغائط اه هنا بنقول هذا يقوم مقام ازالة منفعة من منافع الانسان ما عاد يستطيع ان يمسك نفسه فهذه فيها هدية كاملة فانتبهوا من المزاح يا رعاكم الله اذا وان دام اي دام الغائط اصبح عنده سلس غائط او سلس بول او سبب سلس سريع بسبب هاي الفزعة بعض الناس ما بتحمل خلص يصبح معه مرض دائم بنقول انت افسدت صاحبنا. فعليك دية كاملة. طيب. ثم قال بسم الله وان جنى عليه. لاحظوا الان وان جنى عليه فاذهب سمعه وبصره وعقله وشمه وذوقه وكلامه ونكاحه فعالية ادفع سبع بيات على كل منفعة يعني واحد جرح شخص او اذى شخص فتسبب بذهاب هذه المنافع السبعة منه. مرة واحدة كل وحدة بدك تدفعي لها دية كاملة. فعليه سبع ديات بالاضافة الى ارش تلك الجناية ممكن لانه ممكن يكون هو مثلا عمل جرح في منطقة من المناطق وسبب ذلك تعطل كل الحواس. يعني ممكن يكون شخص طعن شخصا بسكين في بطنه. جائف عمل له الان بده يدفع هو دية الجائفة لحالها وسنعرف دية الجائفة كم مقدارها؟ هذي بسموها قرش الجناية. يعني هاي الجائفة لحالها بدك تدفع ديتها عجنب وبدك تدفع سبع ديات على كل المنافع التي ذهبت بسبب هذه الجائفة. انه بعض الجروح احبابي الكرام بتضرب ممكن عصب تضرب منطقة حساسة فبتعطل مجموعة من الحواس. فاذا شخص تم الاعتداء عليه فتعطرت منه سبع حواس اللي ذكرها صار عليه سبع ديات الجاني عليه سبع ديات بالاضافة الى دية نفس الجناية اللي فعلها جميل ثم قال وان مات من الجناية فعليه دية واحدة. يعني هذا الشخص اللي طعن شخص جائفة في بطنه انا مش انا ان شاء الله مش انا شخص اخر. طعن شخص جاء في بطنه جائفة فتعطلت سبع حواس من هاي اللي ذكرناها السمع والبصر وما شابه ذلك ولكن ما طول هذا الرجل مات يعني اصلا ما اتحمل مع الوقت ومات تصوروا كيف ستختلف الامور. موت هذا الشخص اصبح رحمة على الجاني. هنا الجاني سيدفع دية واحدة. وهي آآ ديت ازهاق نفسه ولن يدفع سبع ديات. يعني لو هذا الانسان المجني عليه بقي حيا الجاني سيدفع سبع ديات بالاضافة الى ارش الجناية اذا مات بسبب هذه الجائفة التي او السكينة التي طعنت فيه اذا مات خلص اصبح عليه دية واحدة وهي دية نفس. طبعا اذا كان توصيف الجنان انها عمد اه هنا سيصبح قاتل عم بالتالي يمكن يطالب بالقصاص منه. اذا عفا اهل الميت عن القصاص وقالوا بدنا الدية بنقول لهم الكم دية واحدة اولياء المقتول يقولوا لا يا عمي هو اذهب سمعه وبصره وعقله لا لا لا هو خلاص هو مات اذهب سمعه وبصره وهذه فائدتها الكم لو ضله عايش صاحبكم لكن صاحبكم مات فهنا خلاص اصبح قتل عمد انتم عفوتم عن القصاص بنروح على آآ الدية فتكون دية واحدة. بدي اعطيكم فائدة احبابي الكرام فيما يتعلق بتداخل الاعضاء مع المنافع. لو ان انسانا آآ قطع عضوا فازالت المنفعة تبعا لذلك. يعني شخص قطع العينين ازالهما فتبعا لذلك بالتأكيد زالت منفعة البصر حاسة البصر. هذا كم دية عليه اه الحنابلة هنا عندهم تفصيل الحنابلة عندهم تفصيل في الاعضاء يقولون الاصل العام انه من قطع عضوا فذهبت المنفعة تبعا لزوال العضو منادية واحدة فقط ما في داعي نقول والله هدية للمنفعة اللي زالت ودية للعضو المقطوع لا القاعدة العامة انه اذا تم ازالة عضو من الاعضاء شخص قلع عينين لشخص فبالتأكيد راح تروح حاسة البصر تبعا لذلك فاذا ذهبت حاسة البصر تبعا لانقلاع العينين فهنا ما بنقول والله بيئة لحاسة البصر وحدها ودية لانقلاع العينين وحدهم لا خلص بنقول حاسة البصر تدخل تبعا في القلاع العينين فهي دية واحدة هذا كله مضطرد الا في عضوين قالوا الا في الانف والا في الاذن قالوا اذا قلع اذنين فاذهب معهما السمع بنى عليه دية كاملة لحاسة السمع وحدها التي ذهبت. ودية كاملة لقلع الاذنين. هناك ديتان وكذلك من قلع انفا فتسبب لذهاب حاسة الشم عليه ديتان دية لحاسة الشم ودية لقلع عضو الانف هذا استثناء خاص اكتبه بالانف وبالاذنين وما سوى ذلك اذا ازلت عضوا من الاعضاء فتبعا لازالة العضو زالت منفعته اه في هذه الحالة خلص ما في داعي لديتين. دية للمنفعة ودية للعضو. لأ هنا خلص دية واحدة. الا في حاسة الشم والذوق. بالتالي من مفهوم الكلام اللي ابناء اه هناك ثلاث احوال بناء من كلام الفصل السابق والفصل هذا. اه العضو اذا ازلت العضو ولم تزل منفعته فرضا انت ازلت الانف ولم تزل منفعته بقي الشم موجودا عليك دية كاملة على الانف. اذا اتم ازالة العضو ولم تزل المنفعة عليك دية العضو طيب العكس اذا ازلت منفعة العضو لكن بقي العضو موجودا ايضا عليك نفس مقدار الدية وهذا الذي ختمنا به الفصل السابق في قولنا وفي اذهاب نفع عضو من الاعضاء ديته كاملة. اذا يمكن ان يذهب العضو وحده تبقى المنفعة. يمكن ان تذهب منفعة ويبقى العضو ويمكن يذهب العضو مع المنفعة. عندنا ثلاثة احوال اذا ذهب العضو وحده عليك ادية هذا العضو. بناء على التقسيم الذي ذكرناه ولو بقيت المنفعة اذا ذهبت المنفعة تبعت العضو. والعضو بقي موجودا ايضا عليك نفس دية العضو. عن التقسيم اللي ذكرناه اذا ذهب العضو وذهب تبعا له المنفعة اه نقول هنا فقط دية العضو الا في حاسة الا اذا كان العضو الذي ازيل الاذنان والانف. فاذا ازيلت الاذنان لا هنا علي دية الاذنين لحالهم كعضو هايدية واحدة كاملة ودية ايضا حاسة السمع اللي ذهبت فهناك ديتان والانف اذا ازلت الانف فزال تبعا معه منفعة الشم علي دية الانف ودية الشم. واما سائر الاعضاء الاخرى اذا قلعت ذهبت المنافع معها هنا خلص المنافع لا عبرة بزوالها ونقتصر فقط على دية الاعضاء. هذه كلها قواعد مهمة اذا رتبتم الافكار فيها كما اقول لكم ان شاء الله يعني نختصر عليكم بابا كبيرا ثم ننتقل الى فصل في دية الشجة والجائفة. هنا الكلام عن الجروح. انتقلنا للكلام عن الجروح قبل قليل اذا تكلمنا عن دية النفوس تكلمنا عن دية الاعضاء ومنافع الاعضاء خلينا نقول ها الاعضاء ومنافع الاعضاء. الان بدنا ننتقل لدية الجروح. لانه قلنا الجناية على دون النفس اما بتر اعضاء ويلتحق بها منافعها واما قضية جروح. فالان الحنابلة اولا يفردون الجروح طبعا خليني اقول الجروء عند الحنابل بقسموها قسمين. حتى اريحكم. الجروح عند الحنابلة يقول الجروح اما شجة واما جائفة عموما الجروح عموما طبعا في الجملة يمكن تقسم اكثر من ذلك لكن بدي اقتصر عليكم. الجروح اما شجة واما جائفة الشجة هي الجرح الذي يكون في الرأس والوجه فقط اي جرح يتم احداثه في رأس الانسان وفي وجهه هذا يسمى شجة واما الجائفة فسيأتي معنا تعريفها وهي كل جرح يصل الى جوف الانسان يصل الى بطنه او ظهره او صدره او حلقه تمام؟ طيب اذن اه الجروح ساقسمها الى قسمين الشجاج والجائفة. نبدأ بالشجة وهي الجرح التي تكون او الذي يكون في الرأس والوجه. الشيخ مرعي في الحقيقة اختصر شوي الموضوع وتكلم عن خمس انواع من الشجاج وهي التي فيها دية مقدرة وانا في الحقيقة لا راح اتكلم عن عشرة الخمسة اللي ذكرهم الشيخ مرعي وفي خمسة قبليهم طيب فاذا الشجاج في الحقيقة ليست خمسة كما ذكر الشيخ مرعي فقط بل هما عشرة. الشيخ مرعي اقتصر على الخمسة اللي فيهم ديات مقدرة. وترك الخمسة الاوائل اللي فيهم حكومة. وسنعرف ما معنى حكومة هنا. دعوني ابدأ بما لم يذكره الشيخ مرعي. سنسرد جميع سريعا هذه الشجاج العشر ونعرف كل واحدة شو طبيعتها. اول نوع من انواع الشجاج اللي في الرأس والوجه الحارسة. ما هي الحارسة؟ الحارسة قالوا هي شجة يتم فيها قطع الجلد لكن من دون ان تنزل الدماء. هذه تسمى ماذا؟ حارصة قطع الجلد لكن لم يسبب ادماء ما بعد الحارسة البازلة البازلة اشد منها قطع جلدا في الوجه في الرأس ونزف الدم بعد ذلك تأتي الباضعة في الباضعة شق الجلد ونزف الدم قطع جزءا من اللحم اخذ جزءا من اللحم ها لاحظوا شق الجلد ونزف دم وايش زيادة صار تم اخذ جزء من اللحم اخذ بضعة منه المتلاحمة هذي اسوأ من البادعة شق الجلد وتم الادماء وليس فقط تم اخذ جزء من اللحم. لا هنا تم اه الغوص في داخل اللحم تم الدخول دخلت السكين او الالة الحادة وغاصت الى داخل اللحم في الداخل. هذا جرح اصعب من الباضعة ده جزء من اللحم ويخرج لكن في المتلاحمة لقى السكين غاصت في داخل اللحم. بالتالي الضرر اشد الخامسة السمحاق السمحاق هي اسم للجلدة التي تكون على عظمة الجمجمة او على عظم الوجه هادي تسمى سمحاق جلدة رقيقة تكون على عظام الجمجمة او على اه عظام الوجه. خلينا نقول اه اذا وصل الجرح في الرأس اليها نسمى هذا الجرح سمح اي وصل الى قشرة السمحاق القشرة التي على عظام الجمجمة هذه الجراح الخمس على طبعا هون رتبتها بحسب شدتها اخف وحدة الحارسة بعدين البازلة بعدين الباضعة. بعدين المتلاحمة بعدين السمحاق. فالسمحاق اسوأ وحدة فيهم. هذه الخمسة لا يوجد فيها تقدير شرعي وانما فيها حكومة يعني الشارع لم يأتي بتحديد فيها معين وانما وكل الامر فيها الى ايش؟ الى حكومة. شو يعني حكومة؟ الحكومة هي يعني كما ذكر الشيخ عثمان النجدي ايضا في هداية الراغب. هي ان نأتي لهذا الشخص المجروح المعتدى عليه نقوم بتقييمه اه نقدره الان هو حر. نقدره على انه عبد. هيك بده يتخيلوا انه عبد فتقول قيمته وهو بدون هذه الشجة كم والله قيمته بدون هذه الشجة يا شيخ قيمته بدون الشجة الف دينار ممتاز ما بديش اخويا الف دينار خليني على رقم يعني خفيف عليكم. مثلا ستين دينار وقيمته مع الشجة. طبعا اقومه مع الشجة بعد ان يبرأ منها حتى نعرف انه صار سرايا ولا لأ نقول طيب قيمته مع هذه الشجة كم؟ اكيد راح تنزل ها مع الشجة والله صارت قيمته يا شيخ خمسين دينار نزل عشر دنانير اذا الشخص المجروح وهو حر. يعني اذا هو عبد ريحنا انه اصلا العبد ينظر الى قيمته الفرق بين القيمتين لكن لو كان حرا هو نهي هذه الشغلة. اذا كان حرا نتخيله عبدا ونقول هذا الشخص لو كان عبد لو كان عبدا بدون الشجة كم ستكون قيمته؟ قالوا ستين دينار الكلام عن الخبرة. طيب قالوا طب مع وجود الشجة في هذه اللي في حارصة ولا بازلة ولا باضعة ولا متلاحمة بشوفوا شوش طبيعة الشجة من هذه الشجاج الخامس بقولوا مع هذه الشجة كم؟ قالوا والله نزل راح يصير قيمته خمسين دينار ممتاز. الان اذا هو كان في الاصل حر. بنيجي بنحكي اه الفرق بين الخمسين والستين كم الفرق بين الخمسين والستين النسبة بينهم كم؟ والله الفرق هو السدس الفرق هو ماذا؟ هو السدس. فمنقول بالتالي اذا على الجاني ان يدفع سدس الدية اه على الجاني ان يدفع لان هو النسبة النقص من الستين للخمسين كم؟ سدس صح ولا لأ؟ ونقص عشر دنانير. سدس الستين. فبالتالي على ان يدفع سدس الدية. فمنرجع للدية ونقول عليك تدفع سدسها والله اذا كان لا والله اربعين نزلت قيمته عشرين دينار. اه بتتكلم عن سدسين. اذا الجاني عليه ان يدفع سدسي الدية وهكذا. فاذا نقدر الحر عبد ننظر في قيمته بدون شجة كم بيسوى؟ قيمته مع الشجة كم بسوى؟ الفرق بينهم النسبة نأخذها ونعير فيها بالنسبة للدية الاصلية. فنبدأ نقول والله طلعت النسبة الفرق السدس خمس ثلث بناء عليها يتم التحديد والله عليه يدفع سدس الدية ربع الدية ثلث الدية. بناء على هذه الحكومة. هاي اسمها حكومة نأتي بخبراء يقيمونه عبدا بدون شجة وعبدا مع شجة. والفرق بينهما ها والفرق بينهما هو الذي يتم مقارنته بالدية ادخل عليه سدس الدية خمس الدية تمام؟ اذا هذه الخمسة الحارسة والبازلة والبادعة والمتلاحمة والسمحاق سنذهب فيها الى قضية التحكيم اذا الجرح زاد عن السمحاق ووصلنا للموبحة اه وهو الجرح السادس اذا هنا سنبدأ بالديات المقدرة شرعا وناديات مقدرة شرعا فنذهب الى كلام الشيخ مرعي وننظر ماذا قال فيه. قال الشجد اسم لجرح الرأس والوجه وهي خمسة الشيخ مرعي ذكر فقط من الموضحة للدامغة يعني اخر خمسة ولم يذكر اول خمسة. انا ذكرتها حتى تتم الفائدة. اذا قال وهي خمسة وفي الحقيقة هي عشرة وليست خمسة اقتصرت على الخمسة المقدرة. قالوا ما هي خمسة. احدها الموضحة. طيب ما هي الموضحة؟ الموضحة انه الجرح احبابي الكرام يتجاوز السمحاق هذي الجلد الرقيقة ويصل الى العظم ويبرزه. يعني الجرح دسم دخل السكين وصل العظم وبرز العظم بينت العظام اه هذه تسمى موضحة. طب كم فيها؟ فيها نصف عشر الدية نصف عشر الدية. وهنا انت بتشوف طبعا بدك تقيمها بالبعير بالبقر. وهم عادة بقيموها بالبعير. يعني ليسهل على الطالب العلم. فيقول نصف عشر الدية كم خمسة من الابل. قال خمسة ابعرا. اذا الموضع فيها خمسة من الابل. انا ذكرت لك اختصارا. طيب. اه فان كان بعضها في الرأس وبعضها في فموضحتان. يعني اذا الجاني عمل جرحين جرح في الرأس. وجرح في الوجه. بينت العظام من هون وبينت العظام من هون. هاي موضحة مستقلة عن هاي فهادي فيها خمسة من الابل وهادي فيها خمسة من الابل. ثم قال الثاني الهاشمة. الهاشمة هذي اصعب من الموبحة. هذي العظم توضح بان وانكشف وتهشم سميت هاشمة توضح العظم وتهشم. وهذه فيها عشرة من الابل. يعني عشر الدية. طيب ثم قال المنقبة. المتنقلة آآ التي توضح وتهشم وتنقل العظم هذه اصعب واصعب. العظم انكشف اتهشم ونتحرك من مكانه. تحرك من مكانه وتكون اسمها منقلة هذه. انتقل العظم من مكانه هذه فيها خمسة عشر بعيرا خمسطعشر ناقة. الاصعب منها المأمومة. المأمومة معناها السكين قالوا وصلت الى جلدة الدماغ الداخلي عندها نكب دماغ اللي تحت الجمجمة السكين وصلت الى جلدة الدماغ. يعني مرحلة الخطر العالي قال وهذه فيها ثلث الدية عليه ان يخرج ثلث الدية. طبعا ثلث الدية بحسب طبيعة المجني عليه. هو حر مسلم ولا هو حرة مسلمة ولا حرة كتابي طبعا. هون بما انه لسا بنحكي عن ثلث الدية احنا عرفنا انه الذكر والانثى في ثلث الدية فصاعدا تكون المرأة على نصف الرجل اما اذا كان اقل من ثلث الدية اه هون بكون المرأة والرجل زي بعض. فبالتالي اذا انا عملت هاشمة في دكر وهاشمة في انثى اه بدي ادفع للذكر عشرة وللمرأة عشرة. عملت منقبة في ذكر ومنقبة في انثى خمسطعش للذكر وخمسطعش. للانثى. اذا وصلت لثلث الدية قاعدا لأ هنا بنبلش نحكي انه المرأة على النصف من الرجل تمام؟ لانه حكينا ثلث الدية فصاعدا المرأة على نصف من الرجل نصفد ان اقل من ثلث الدية المرأة مثل الرجل. هيك بدكم تحفظوا القضية اه طيب وصلنا للدامغة. الدامغة الاخيرة هذه هي القاصمة كما يقولون في الدامغة السكين او الالة الحادة. اه جلدة الدماغ تخرق جلدة الدماغ لكن هذه مثل تلك. هذه الدامغة مثل المأمومة الشريعة الاسلامية حددت فيها ثلث الدية ايضا اذا اه المأمومة فيها ذات الدية والدامغة فيها ثلث الدية. هيك بنكون انتهينا من الجراح التي تكون في الوجه والرأس والاسمها شجاج. خمسة منها تذهب بها الى حكومة وخمسة اخرى مقدرة شرعا. طيب طبعا اذا كان المجني عليه عبد ففي كل الامور نذهب الى القيمة بالنسبة للحكومة نقدر قيمة العبد بدون الجنايات وقيمته مع الجناية فالفرق بينهما هو الذي يدفع وبالنسبة لهذه الموضحة وما شابه ذلك لا لا العبد كله ينظر فيه الى قيمته. يعني العبد دائما تنظر فيه الى القيمة. القيمة بدون الجرح والقيمة مع الجرح وينتهي الامر اه ثم قال وفي الجاء في الان سنذهب للجرح الذي ليس في الرأس والوجبة للجائفة الجائفة قلنا هي كل جرح يصل الى جوف. والمراد بالجوف بطن صدر ظهر حلق. هذي تسمى مناطق الجوف هنا. وفي الصيام كان يدخل معه الدماغ. بس هنا ما ادخل الدماغ لانه الدماغ داخل مع الشجاج. فاخرج الشجاج. اه فاخرج الدماغ من الجوف هنا لكن في الصيام كان يعتبر الدماغ من الجوف اذا بتذكره المهم طيب اي جرح يصنف على انه جائفة كم الدية فيه؟ قال ثلث الدية طيب وان جرح جانبا فخرج من الاخر. يعني اذا دخل السكين من البطن فخرجت السكين من الظهر. هذولا يعتبروا جائفتين فهناك ثلثان ثلث من هنا وثلث لهنا ثم قال ومن وطأ زوجة صغيرة لا يوطأ مثلها. الزوجة التي لا يوطأ مثلها زي ما عرفنا في النكاح هي من اقل من تسع سنوات من وطأ زوجته الصغيرة التي لا يوطأ مثلها دون تسع سنوات فخرق للاسف ما بين مخرج البول والمني لانه فرجها صغير لما ادخل ذكره خرق ما بين فتحة البول والمني عمل خرق وجرح فخرقهما فاصبحوا فتحة واحدة. فخرق ما بين فتحة البول والمني. او خرق ما بين السبيلين خرق ما بين قبلها ودبرها. لو امكن ذلك فاذا خرق ما بين البول والمني او خرق ما بين السبيلين فهذا فعليه الدية ان لم يستمسك البول اذا خلاص صار البول مش مستمسك والمرأة صار معها سلس بول للاسف هاي البنت عليك ان تدفع الدية كاملة. واما ان استمسك البول يعني ما صار معها سلس بول او سلس غائط ففي هذه الحالة ستحاسب على انك عملت جائفة وبالتالي عليك ثلث الدية. اذا قال والا فجائفة واما ان كان ممن يوطأ مثلها لمثله. يعني كان هو يستطيع ان يطأ وهي عمرها تسع سنوات فصاعدا. زوجته التي يمكن ان ومثلها عمرها تسع سنوات فصاعدا او وطئ اجنبية كبيرة مطاوعة. قصده بالزنا. يعني اذا زنا بامرأة اجنبية لا تحل له زنا امرأة اجنبية كبيرة وهي طاوعته على الزنا ولم تكن مكرهة ولا شبهة ليس وطئ شبهة فوقع ذلك اي خرق ما بين فتحة البول والمني او خرق ما بين السبيلين فهدر ليش؟ لانه الزوج لو وطأ زوجته التي يمكن ان يوطأ مثلها. هسا هو فعل فعلا مشروعا فاذا قدر الله ان تنخزق ان يحدث ثقب يعني. فتفتح فتحة البول على الميني. او تفتح ما بين السبيلين فهو لم يعتد بذلك على زوجته. هو فعل فعلا مشروعا له مع زوجة يمكن ان توطأ لكن قدر الله هذا الامر. فهذا بالتالي لا يحاسب عليه. وكذلك اذا زنا باختصار بامرأة كبيرة يمكن ان يزنى بها يعني وهي كانت مطاوعة لو لو كانت مكرهة لأ هو بده يدفع الدية لكن هي مطاوعة له على الزنا فهنا لا عبرة بما يحدث بها لانها امرأة كبيرة طاوعته على الزنا فهي تستحق ما يحدث لها فاذا خرق ما بين البول والمني او ما بين السبيلين فلا يعني ضية لها. واما ان كان وطئ شبهة اها. واما ان كان واطئ شبهة لا في وطئ الشبهة انت وطأت امرأة تظنها زوجتك فاكتشفت انها ليست بزوجتك واحدثت فيها جرحا فهي ليست زوجة حتى نسامحك وفي نفس الوقت هو الموضوع مش زنا وهي طاوعت حتى نسامحك برضه. فبالتالي كانك احدثت جرحا في انسان فبدك تدفع الدية. كم على التفصيل السابق ان لم يستمسك اذا كان في وطأ الشبهة اذا كان لم يستمسك البول عليه دية كاملة وان لا آآ جائفة والا فجائيفة طيب انا لا اريد اطيل عليكم اكثر من ذلك يعني في الحقيقة المادة دي اسمها كما تلاحظون اه ان شاء الله في المحاضرة القادمة ننهي موضوع العاقلة وكفارة القتل ونشرها في كتاب الحدود. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا اكرم الاكرمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم