غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم. علم الانسان ما لم يعلم بعده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين. نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبائي الكرام لمجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب دليل طالب لنيل المطالب مع الامام مرعي بن يوسف الكرمي على مذهب السادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم. في المحاضرة السابقة احبائي انهينا الحديث عن مقادير اه الديات سواء دية النفس او دية ما دون النفس من الاعضاء من منافع الاعضاء ومن الجروح وكان يعني ندرسا مفصلا باذن الله اليوم بقي عندي آآ مفهومان او بابان من ابواب الجنايات الا وهو باب العاقلة توضيح مفهوم العاقلة وكيف يتم توزيع الدية عليها وباب كفارة القتل مبادرة سريعة ثم مباشرة بعد ذلك نشرع باذن الله في كتاب الحدود طيب ماذا قال الشيخ المرئي رحمة الله تعالى عليه في هذين البابين؟ قال عليه رحمة الله باب العاقلة. ابتداء سيعرف من هي عاقلة الانسان فقال وهي ذكوره عصبة الجاني نسبا وولاء طبعا الاحباء الذين درسوا معنا الفرائض سيسهل عليهم فهم هذا المصطلح مصطلح العصبة مر معنا في الفرائض منهم العصب العصب بانفسهم طبعا يتكلم هنا عن العصبة بالنفس. يقول الشيخ ميري رحمة الله عليه كل من كان عصبة بالنفس سواء من جهة النسب او من جهة الولاء وكان ذكرا فهذا احبابي الكرام يصدق عليه انه من العاقلة. فعاقلة الانسان كل ذكر هو من العصبة بالنفس. كل ذكر هو من العصبة بالنفس سواء كان عصب بالنفس من جهة النسب او كان عصبة بالنفس من جهة الولاء في باب الفرائض كنا نتكلم عن توزيع العصب بالنفس اذا تذكرون الى خمسة اقسام آآ اولا البنوة ثم الابوة ثم الجدود مع الاخوة ثم ابناء الاخوة الاشقاء او لام ثم آآ الاعمام الاشقاء او لام وابناء الاعمام الاشقاء او ام هذا هذه الخمسة هي آآ العصبة بالنفس من جهة النسب ونزيد سادسا العصبة بالنفس من جهة الولاء فهكذا تصبح ستة اذا العصبة بالنفس من جهة النسب وهم ابناء الانسان واباؤه واجداده واخوانه الاشقاء او لاب او لام وابناء الاخوة الاشقاء او لام والاعمام الاشقاء او لام عفوا ابناء الاخوة الاشقاء او لاب خليني اصلح. ابناء الاخوة الاشقاء لاب والاعمام وابناء الاعمام الاشقاء او لاب ثم بعد ان ننهي العصب بالنفس من جهة النسب. نأتي الى العصبة بالنفس من جهة الولاء فالمعتق سيد المعتق هو العصبة بالنفس من جهة الولا السيد المعتق. ثم عصبته بالنفس السيد المعتق العصبة بالنفس للسيد المعتق هم اخر من يدخل معنا في قضية اه العاقلة اذا نعود فنقول مهم جدا تفهموا من هي عقيدة الانسان. لاننا عندما سنأتي لشبه العمد وللخطأ عرفنا ان الذي يتحمل الدية في شبه العمد وفي الخطأ من هم؟ عاقلة الانسان. ما معنى مفهوم عاقلة الانسان؟ هم كل ذكر كان عصبة بالنفس سواء من جهة النسب او من جهة الولاء طيب من يدخل في ذلك يا شيخ هم الذين ذكرتهم سريعا. ابناء الانسان واباؤه واجداده والاخوة اشقاؤه لاب او لام وابناء الاخوة الاشقاء او في اب والاعمام وابناء الاعمام الاشقاء او لاب. ثم بعد ذلك تأتي لي عصبة الولاء والولاء هو المراد به السيد المعتق ابتداء ثم عصبة السيد المعتق بالنفس. يعني آآ ابناؤه واباؤه آآ اجداده واخوانه وابناء اخوته الاشقاء لابعد ما مر معنا. فهؤلاء هم الذين يسمون عاقلة طبعا بشرط ان يكونوا ذكورا. فتقول لي يا شيخ يعني طب هل يمكن ان يكونوا اناثا؟ الان بالنسبة للعصبة بالنفس من جهة النسب لا يمكن ان يكونوا اناثا اصلا فالأبناء والآباء والأجداد والإخوة الذكور وابناء الإخوة والأعمام وابناء الأعمام هؤلاء كلهم ذكور لكن اين يمكن ان يأتي الاناث؟ يمكن ان يأتي الاناث في الولاء فالسيد المعتق قد يكون ذكرا وقد يكون انثى السيد المعتق قد يكون ذكرا وقد يكون انثى. فاذا كان السيد المعتق انثى هذه ليست من العاقلة. لانه شرط العاقلة ان تكون من الذكور. فاذا كان السيد المعتق صاحب الولاء بالنفس اذا كان هو انثى وليس ذكرا فهذا لا يعتبر من العاقلة. لذلك هو احتاج ان يقيد من اجل هذه المسألة. مسألة السيد انه يمكن ان يكون ذكرا ويمكن ان يكون انثى. وهذه الصورة يعني تقريبا الوحيدة التي يكون فيها العصبة بالنفس انثى او يمكن ان يكون العصبة بالنفس انثى هي سورة السيد المعتق. وتعصيبه من جهة الولاء. طبعا انتبهوا وليس من جهة النسب. وهذا مر معنا في تاب العتق مرة معنا في كتاب الفرائض. اذا انا اطلت قليلا لكن مهم جدا نفهم هاي الفكرة. اذا وهي ذكور عصبة الجاني نسبا وولاء طيب الان احبابي الكرام اذا بتذكروا معنا تقسيم الجنايات. الجناية قد تكون جناية عمد سواء كانت بالقتل او البتر للاطراف او الجروح. قد تكون الجناية شبه عمد سواء كانت هذه الجناية قتل او جرح او بتر اطراف قد تكون جناية خطأ سواء كانت بالقتل او الجرح. فالان في بالنسبة للجناية اذا كانت جناية قتل او جرح عمد اذا كانت عمد فهنا اعرفنا العاقلة ليس لها علاقة في تحمل شيء من الدية. لانه في العمد اولا اولياء المجني عليه اما ان يطالبوا بالقصاص فان عفوا عن القصاص ذهبوا الى الدية لهم ان يطالبوا بالدية. اذا طالبوا بالدية الذي سيدفع الدية هو الجاني وحده. ولا علاقة للعاقل بذلك لانه هو الذي ارتكب هذه المعصية وارتكب هذه الجريمة النكراء. واما اذا انتقلنا للجناية شبه العمد وجناية الخطأ نعم هنا في شبه الارض وفي الخطأ اصلا ما في قصاص لاولياء المجني عليه وانما اما ان يطالبوا بالدية واما ان يطالبوا بالعفو. واذا طالبوا بالدية الذي سيتحمل الدية ابتداء خلينا نقول هم عاقلة الجاني وليس الجاني والحنابلة رحمة الله عليهم يقولون الجاني لا يدفع شيئا تصوروا الذي سيدفع الدين هم العاقلة والجاني لا يدفع شيئا وهذا هو ظاهر احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجاني ملزما بالكفارة وستأتي معنا ما هي الكفارة الجاني عليه ان يخلص نفسه من الكفارة. واما الدية فخلاص هذه تحملها العاقلة عنك والجاني لا يتحمل منها شيئا. لكن هل دائما عاقلة الجاني تحمل عنه دية شبه العمد والخطأ ولا في هناك احوال معينة العاقلة لا تتحمل فيها الدية هل هناك احوال معينة في شبه العمد وفي الخطأ؟ العاقلة لا تتحمل فيها الدية. انظروا ايش قال الشيخ مرعي رحمة الله عليه. قال ولا تحملوا العاقلة عمدا هذي عرفناها ان العاقبة لا تتحمل جناية العمد. هذه واضحة ثم قال ولا عبدا ولا اقرارا ولا ما دون ثلثي ديتي ذكر مسلم ولا قيمة متلف فركزوا معي فيما بعد كلمة عمدا. قال ولا عبدا. اه. اذا عاقلة العبد لا تتحمل عنه جنايته سواء كانت جنايته شبه عمد او خطأ عاقلة العبد لا تتحمل عنه جنايته سواء كانت جناية شبه عمد او خطأ. لماذا؟ لانه مر معنا سابقا ان جناية العبد متعلقة برقبته ده جناية العبد مباشرة تتعلق برغبته فاما ان سيد العبد يفتديه واما ان سيد العبد يعني يسلم العبد للمجني عليهم يا اما الجناية هكذا في الفقه الاسلامي تتعلق برقبة العبد مباشرة في السيد اما ان يفتديك كما ذكرنا واما ان يسلم العبد للمجني عليهم وهم يستعبدونه. فاذا آآ العبد عقيلته ولا تتحمل جنايته. كذلك قال ولا اقرارا لكن هنا في كلمة ناقصة مهمة. اكتبوا ولا اقرارا لم تصدقه العاقلة في ما معنى هذا الكلام معناه لو ثبتت جريمة القتل او ما دون القتل؟ نقول لو ثبت الجناية لو ثبتت الجناية ليس بالشهود بل باقرار الجاني. اذا ثبتت الجناية عند القضاء الشرعي باقرار الجاني على نفسه. قال يا قاضي ترى انا جنيت. سواء بقتل او جرح او بتر شبه عمد او خطأ طبعا احنا بنتكلم هون. اذا ثبت ثبتت الجناية باقرار الجاني على نفسه امام القضاء هنا ننظر هل العاقلة عاقلة هذا الجاني صدقته فعلا انه هو صاحب الجريمة او الجناية او لم تصدق. يقولون اذا عاقلة الجاني في شبه العمد او الخطأ لم تصدق الجاني الذي اقر فسلجاني اقر بلسانه عاقبة ما صدقته قالت له لا انت مش صادق لست انت الجاني لست انت من قتل لست انت من اعتدى على طرف فلان. الست انت من جرح. اذا عاقلت الجاني لم تصدقه في اقراره وانكرته هنا لا تتحمل العاقلة شيئا من دية شبه العمد والخطأ. بل سيتحملها الجاني. ليه؟ لانه الجاني اقر على نفسه والعاقلة لم تصدقه في اقراره فلا نحمل العاقل تبعات اقرار هي لا تعترف به. اه اذا لا بد ان عاقرة الجاني تصدق الجاني في اقراره لابد ان تصدق الجاني في اقراره اذا اقر. اما اذا ثبتت الجناية اصلا ليس باقرار الجاني بل بشهادة الشهود بالبينة الشرعية لأ هنا لا علاقة اه بتصديق العاقل او تكذيبهم اذا ثبتت الجناية بالشهود بالبينة هنا خلاص العاقلة ستتحمل شبه العمد والخطأ. اذا ثبتت الجناية بالاقرار لانه الجناية احبابي او كما سيأتي معنا في القضاء. الحقوق اما ان تثبت بالبينات او باقرار آآ الجاني او المدعى عليه خلينا نقول. فاذا الجاني اقر هنا نطالب العاقلة هل تصدقينه ولا لا تصدقيه؟ ان صدقته عليك تتحملي الدية. ما يتحملها الجاني. اذا ثبتت الجناية بالبينة اصلا هنا لا يلتفت الى تصديق العاقلة او عدم تصديقها فعليها ان تتحمل الدية على كل الاحوال لذلك قال ولا اقرار اكتبوا لم تصدقه العاقلة فيه. ثم قالوا ولا ما دون ثلث نية ذكر مسلم الان اي جناية على طرف من الاطراف او على منفعة من المنافع او بجرح من الجروح كان موجبها في الدية اقل من ثلث دية الذكر المسلم الان دية الذكر المسلم انا قلت لكم في المحاضرة السابقة هي الاصل هي المعيار الاساس. وهي اما مائة بعير او اه مئتان بقرة او الفا اه شا او الف مثقال من الذهب او اتناشر الف درهم فضة. قلنا الان ومرة معنا بعد ذلك ما هي الديات في الاعضاء؟ ما هي ديات اه المنافع؟ ما هي ديات الجروح والشذاج؟ واطلنا الكلام في المقال الان ارجعوا للمحاضرة السابقة اي دية في عضو من الاعضاء او في منفعة من المنافع او في جرح من الجروح. كان موجبها كانت الدية يعني مقدارها اقل من ثلث دية الذكر المسلم اقل يعني بتحط المئة بعير فرضا امامك وبتشوف الجناية اللي عندك هل هذه الجناية اقل من ثلث ها اقل من ثلث بعير اذا كانت اقل من ثلث المئة بعير معناتها لا تتحملها العاقلة. ولو كانت شبه عمد او خطأ. اذا اي جناية شبه عمد او خطأ لكن موجبها الدية فيها اقل من ثلث دية الذكر المسلم لا تتحملها العاقلة لانه يعتبر مبلغ محدود قطيع الجاني بنفسه ان يتحمله. يعتبر مبلغ يعني معقول يمكن يتحمله الجاني فلا داعي لان احمل العقيدة معه. قال ولا قيمة متلف اذا اتلف الجاني شيئا من الامور المالية مثلا هو اتلف انسانا واتلف معه مالا يعني ايه شخص بسيارته ضرب سيارة امامه فقتل الانسان الذي فيها واتلف السيارة. الان السيارة المتلفة قيمتها ستكون على الجاني ما الها العاقلة فيها. واما الشخص الذي مات نتيجة حادث التصادم بالخطأ. نعم هذا الذي ستتحمل عنايته العاقلة. فبدنا نفرق انه الجناية قد تذهب فيها ارواح وتذهب اموال. الاموال التي ذهبت يتحملها الجاني. العقل لا علاقة له واما الارواح التي ازهقت بشبه عمد او خطأ هي التي ستتحملها العاقلة. اذا لما نقول في شبه العمد او الخطأ الدية تكون على عاقلة الجاني تقول الا ما استثني. لذلك وضعت لكم هنا الا ما استثني لنستثني فيما اذا كان الجاني عبدا او كان الجاني هو الذي اقر على نفسه بالجناية ولم تصدقه العاقلة او كانت الجناية توجب ما دون ثلث دية الذكر المسلم او كانت الجناية صاحبها اتلاف باموال فاتلافات الاموال لا تضمنها العاقلة. ثم قال وتحمل الخطأ ها يعني ويقول وتحمله اي العاقلة لانه قال ولا تحمل العاقلة كذا وكذا وكذا ثم قال وتحمل اي العاقلة الخطأ اي جناية الخطأ وجناية شبه العمد مؤجلا في ثلاث سنين. جميل. اه الان القاضي لما يحكم على العاقلة على عقيدة الجانب الدية لا يلزمهم ان يدفعوا الدية حالا لاولياء المجني عليهم او للمجني عليه اذا كان حيا. كلا بل في الشريعة الاسلامية الجناية ديتها جناية الخطأ وشبه العمد يقسمها او يقسطها خلينا نقول يقسطها القاضي على العاقلة الى ثلاث سنوات القاضي يقسطها على العاقلة الى ثلاث سنوات. لذلك قال وتحمل الخطأ وشبه العمل مؤجلا في ثلاث سنين. لا يلزمها ان تدفعها مباشرة بل القاضي يقسطها عليهم يقول الى ثلاث سنين. فعند رأس الحول الاول يدفعون قزبا وفي رأس الحول الثاني قسما. وفي رأس الحول الثالث قسما ثالثا طبعا احبابي نحن هنا نطرح المسائل باختصار يعني برؤوسها. ان شاء الله في المطولات في تفاصيل وفي تفاريع في بعض القضايا. لكن هنا انا اريدك الان ان تضبط اصل المسألة ان تفهم ان العاقلة حينما تتحمل الدية لا تتحملها فورية. ولتتحملها مقسطة الى ثلاث سنين. ما بعد ذلك من التفاصيل من الاستثناءات هذا ان شاء الله في مستوى اخر ان كان في العمر بقية. طيب لما نقول انه تحمل الخطأ واشي في العبد مؤجل في ثلاث سنين متى يبدأ الحول؟ فذكر وابتداء حول القتل من الزهوق اي زهوق الروح. وبالنسبة للجرح من البرء اذا كانت الجناية جناية قتل شبه عمد او خطأ طبعا هذا الذي نتكلم عنه. اذا كانت الجناية جناية قتل شبه عمد او قتل خطأ الان من لحظة زهوق الروح يبدأ عدي الثلاث سنوات بالنسبة للعاقلة من لحظة خروج الروح. لذلك قال من الزهوق بمجرد ان تزهق النفس في شبه العمد او الخطأ من هذه اللحظة نبدأ نحسب ثلاث ها مثلا واحد واحد زهقت روحه ننتظر لواحد واحد من السنة القادمة. فبكون هذا اول حول فتدفع العاقلة قسط من الدية. ثم منكمل الى واحد واحد من السنة التي تليها وتدفع العاقلة القسم الثاني من الدية. ثم ننتظر للسنة الثالثة فتدفع العاقلة القسم الثالث اذا اذا كانت الجناية جناية قتل بداية عد الحول يكون من لحظة زهوق الروح. واما اذا كانت الجناية ليست جناية قتل بل جناية اطراف او جروح فهنا من لحظة البرء من اللحظة التي يبرأ فيها الجرح ويبرأ فيها الطرف الطرف المقطوع حينئذ نبدأ نعد الحول لماذا؟ حتى نحتاط احبابي الكرام ما يحدث في راية التي تكلمنا عنها في المحاضرة السابقة لانه اذا الجرح لسا لم يبرأ ممكن الضرر يتعدى ويتلف كامل العضو او تتلف معه يعني نصف جسم الانسان قعده فحتى نضمن انه ما حدا سرايا ننتظر للجرح او الطرف حتى يبرأ ويجف من لحظة الجفاف نبدأ نعد الحول على العاقلة. من لحظة جفافها. فمثلا شخص قلع عينين لشخص شبه عمد او خطأ هيك احنا بنتكلم العمد هذا خلص عرفنا هذا كله بتحمله الجاني اما لهنا نتكلم عن شخص قلع عينيه شخص شبه عمد او خطأ هنا اه ننتظر حتى تجف او يجف مكان العينين وتبرأ نتأكد انه ما صار سرايا للدماغ او لمكان اخر لما تبرأ نبدأ نعد الحول لدية العاقلة على الطريقة بينتها لكم جيد. طيب. ثم قال ويبدأ بالاقرب فالاقرب كالارث سؤال مهم هو القاضي كيف يوزع الدية على العاقلة. ما احنا قلنا العاقلة هي عصبة بالنفس من جهة النسب وعصبة بالنفس من جهة الولاء اه هل يجب على القاضي ان يوزعها بالسوية على الجميع؟ كلا يقولون القاضي يبدأ كما ذكر الشيخ مرعي بالاقرب فالاقرب من العصبة فاولا يبدأ بالعصبة من جهة النسب اكيد انه العصبة من جهة قلت له الوراء هذولي اخر شي فيبدأ بالعصبة من جهة النسب الان العصبة من جهة النسب يبدأ بالاقرب فالاقربهم يبدأ اه الاباء والابناء كما ذكروا. فيبدأوا بابائه وابنائه اباء الجاني وابناء الجاني. فيبدأ يوزع عليهم القاضي الدية الان القارئ طيب لما يوزع الدية على ابناء الجاني واباءه. هل يجب ان يوزعها بالسوية؟ ولا يحمل كل شخص ما يطيق؟ والله هذا الإبن موظف في شركة كبرى راتبه الشهري عشر تالاف. في المقابل ذاك مسكين راتبه الشهري مية وخمسين دينار. قالوا بالتأكيد القاضي لا يحمل هذا الابن كما يحمل ذاك فقالوا القاضي له ان يجتهد هذه موطن اجتهاد لان الشريعة لم تحدد مبلغا معينا في توزيع الدية على العاقلة ولم ايضا تأمر بالتسوية بل تركت الامر الى اجتهاد القاضي. فالقاضي يجتهد. اذا يبدأ بالاقرب فالاقرب بالابناء والاباء يوزع عليهم بقدر ما يتحمله كل شخص منهم فيطلب كشف حساب مثلا او كشف راتب الاب وكشف راتب الابناء ويبدأ ينظر في رواتبهم فيعرف وهذا مثلا يستطيع يتحمل خمسة الاف وهذا الابن الاخر يستطيع يتحمل الفين وذاك بيتحمل ثلاثة وابوه مثلا قادر يتحمل ثلاث تالاف هكذا يبدأ يوزعها باجتهاده ويتحرى تقوى الله سبحانه وتعالى. طيب وزع على الاباء والابناء ممتاز لكن ما خلصت يعني هو اعطى مثلا الابناء عليهم خمسة الاف والاب مثلا عليه ثلاث تالاف ثمان تالاف بس لسا ما خلصت. ها يبدأ ينتقل للاخوة ويوزع على الاخوة الاشقاء ولاب ولا آآ الاخوة الاشقاء. آآ ولاب طبعا احبابي الكرام اريد ان انبه على قضية اريد ان انبه على قضية وهي ان الاخوة لام ليسوا من العصبات. هذه ربما سهوت قلت قبل قليل انهم من العصبات الاخوة لام ليسوا من العصبات. الاخوة من الام اصحاب فروض. فلا يدخلون معنا هنا. هذه انتبهوا هذه تعديل الاخوة لام ليسوا من اصحاب العصبات وانما هم من اصحاب الفروض فلا يدخلون معنا. هذا سبق لسان كما قالوا سهو انتبهوا على هذه القضية ارجو ان تعدلوها لما نقول العصبة العصبة بالنفس لما نأتي للاخوة اخوة اشقاء او لاب. اما الاخوة لام هؤلاء ليسوا عصبة. هؤلاء من اصحاب الفروض كما درسنا في علم الفرائض. المهم فاعود فاقرر اذا بعد ان ينتهي من توزيع ما يمكن توزيعه على الاباء والابناء. الان شوفوا اذا تم ازيع على الاباء والابناء وشاف القاضي انه خلص الدية استكملت عليهم ما في داعي ينتقل للاخوة ولابناء الاخوة وللاعمام وابناء الاعمام. لكن لا اذا الدية لسه ما استوعبت الاباء والابناء ينتقل للاخوة الاشقاء ولاب يوزع عليهم بحسب طاقتهم ما كفى بنتقل لابناء الاخوة. ما كفى بنتقل للاعمام وابناء الاعمام. طب ما كفى هيك بنكون خلصنا العصب بالنسب. بننتقل اه العصبة بالولاء السيد المعتق بده يتحمل جزء من المسؤولية طيب ما كفى ننتقل الى عصبة السيد المعتق بالنفس وهكذا. جميل احبابي الكرام؟ اذا القضية فيها نوع من الاجتهاد وليست يعني كحد السيف ان القاضي يا نياط يعطيك ويحمل كل شخص مبلغ محدد لا يزيد عليه ولا ينقص بل امر يحتاج الى اجتهاد. ثم قال ولا يعتبر ان يكونوا وارثين يعقلون عنه بل متى كانوا يرثون لولا الحجب عقلوا. هذه مسألة مهمة. يعني هل العاقلة التي تتحمل الدية يجب ان يكونوا جميعا وارثين من الجاني ام العاقلة التي تحمل الدية هي عصبة الجاني. عموما سواء كانوا وارثين فعليا لو مات هذا الجاني او كانوا غير وارثين بسبب وجود حجب في الحقيقة الامر عام عندما نقول العصبة تتحمل دية الجاني في شبه العمد والخطأ هذا يشمل العصبة سواء كان وارثا فعلا منه لعدم وجود من يحجبه من الميراث او كان غير وارث بسبب وجود من يحجب فالقضية ليست متوقفة على كونه يرث فعليا. بخلاف باب النفقات التي تذكر في باب النفقات. احبابي الكرام في باب اه النفقات في الكتاب بالنكاح كنا نقول الانسان لا ينفق على شخص او لا يلزمه ان ينفق على شخص من اقاربه. طبعا بالنسبة للحواشي. ليس الاصول والفروع. نتكلم عن الحواجز ماشي. قلنا ان الشخص لا يلزمه ان يصرف على اخيه او على عمه او على اي شخص من حواشيه الا اذا كان سيرث منه لو مات. فان كان لا يرث لوجود حجب فلا يلزمه ان ينفق عليه. صح؟ هنا الامر مختلف. في باب العاقلة العاقلة تتحمل الدية ويتحملها هؤلاء الذكور العصبة سواء كانوا وارثين فعليا او كانوا غير وارثين لوجود من يحجبهم. فلذلك مثلا الجاني الجاني احبابي عنده اب وابن واخوة قلنا القاضي يوزع مثلا جزء من الدية على ابناء الجاني. وجزء على ابيه. ثم يوزع جزء ايضا على اخيه اذا رأى المصلحة تقتضي ذلك طيب الاخ هنا في الحقيقة هو ليس وارثا من الجاني لوجود الابناء ووجود الاباء زي ما تعلمنا في الفرائض. ومع ذلك القاضي اذا رأى ان يحمله جزءا من الدية يتحمل القضية لا تتعلق ان يكون وارثا او غير وارث. القضية انه من العصبة. جيد ثم قال ولا عقل على فقير وصبي مجنون وامرأة ولو معتقة الان احبابي اذا كان احد العصبة اذا كان احد العصبة بالنفس سواء كانوا من جهة النسب او الولاء. اذا كان احد العصبة فقير القاضي لا يحمله شيئا من الدية اذا كان صبي لم يبلغ لا يتحمل شيء من الدية. اذا كان مجنون لا يتحمل شيء من الدية. واذا كان امرأة وهذا كما قلنا يعني تصوروا في المرأة المعتقة صاحبة الولاء. اذا كان صاحب العصبة امرأة وهذا كما قلنا يتكلمون عنه في حال كون السيد المعتق امرأة وليس ذكرا. امرأة ايضا لا تتحمل شيئا من الدية لان العاقل لهم الذكور كما بدأنا التعريف اليوم. ثم قال ومن لا عاقلة له. طب شخص ما عندوش عاقلة. كل عصبة الذكور بالنفس سواء من جهة النسب او الولاء غير موجودين او له عاقلة لكنها عجزت عن دفع الدية. كلهم فقراء مستويين. ما الحل؟ قال فلا دية عليه. هل من قول يا الله ستتحمل انت الدية في هذه الحالة لا. قال لا دية عليه. وتكون الدية في بيت مال المسلمين. يذهب اولياء المجني عليهم الى بيت مال المسلمين يطالبون بالدية اذا وتكون في بيت مال المسلمين اذا كدية من مات في زحمة بجمعة وطواف اي كما انه هذه مسألة هيك استطرادية. قال كما ان الانسان الذي يموت اه في زحمة الناس. سواء مثلا يوم الجمعة في بعض الاماكن المكتظة او في طواف حوالين الكعبة مات شخص بسبب الزحام او اه كثير مثلا ما يحدث في المشاعر في منى عند رمي الجمرات او عند دفع لمزدلفة كم مرة حدث تزاحم ومات اناس؟ اذا هؤلاء الناس الذين ماتوا بسبب الزحمة من الذي سيتحمل ديتهم؟ بيت مال المسلمين بيت مات المسلمين وليس شخصا معينا. طيب فان تعذر الاخذ منه يعني اذا ما في بيت مال المسلمين زي ما هو الحال في واقعنا المعاصر قال سقطت تصوروا سقطت الدية خلاص لانه احنا حاولنا حاولنا قدر الامكان ان نعطي المجني عليهم هم او اولياؤهم لكن تعذر الامر. لا هذا الرجل عنده عاقلة. ولا في بيت مال المسلمين من اين سنأتي بالتالي؟ اذا قالوا تسقط الدية وينتهي الامر وهذا يعني قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. هيك بنكون انتهينا من موضوع العاقلة اذهب الان احبابي الكرام الى موضوع اخر الا وهو موضوع كفارة القتل الان احبابي الكرام اذا كان الجاني قتل شخصا عمدا ففي جناية العمد ها اذا كان الجاني قتل شخصا عمدا ففي جناية العمد الجاني لا كفارة عليه. وهذا قد تستغربون منه اذا كانت الجناية قتل عمد فالقاتل عمدا لا كفارة عليه الله سبحانه وتعالى احبابي يقول في كتابه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. الله سبحانه وتعالى عظم جريمة القتل العمد ولعن فاعلها وغضب عليه بل حكم بعض المتقدمين يعني كابن عباس ما نقل عنه في تفسير هذه الاية ان قتل العمد لا يغفره الله سبحانه وتعالى. وروي عنه ان من يقتل مؤمنا متعمدا ولو كان مؤمنا وخالد في نار جهنم. طبعا يعني جماهير اهل السنة والجماعة او استقر القول عند اهل السنة والجماعة ان القاتل عمد يعني اذا مات على الاسلام في هو ارتكب كبيرة من الكبائر والذين يرتكبون الكبائر الله سبحانه وتعالى في النهاية يخرجهم من النار يعني لا يخرجون فيها. اصحاب الكبائر من امة محمد صلى الله عليه وسلم غير خالدين في النار. خلافا لقول الخوارج والمعتزلة. لكن عموما انا اردت ان ابين لك عظم جريمة القتل العمد. فلذلك لم يجعل الله سبحانه وتعالى كفارة في اه تكفيرها او جبر كسرها بخلاف القتل الخطأ وشبه العمد. فالقتل الخطأ وشبه العمد شرعت الكفارة لتجبر الخلل والنقص الذي وقع في الجاني لذلك انتم لاحظتم اية من يقتل المؤمن متعمدا جاءت في سورة النساء بعد الاية الاولى. الله عز وجل قال وما كان للمؤمنين ان يقتلوا مؤمنا الا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتح رقبة مؤمنة فجعل الله عز وجل هنا التكفير تحرير رقبة مؤمنة ثم في ختام الاية فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. فجعل الله عز وجل اه في جريمة شبه العمد في جريمة القتل شبه العمد او جريمة القتل الخطأ اه سواء كانت الجناية بشبه العمد قتل شبه عمد او قتل خطأ نعم هناك كفارة وهذه الكفارة تجبر ما وقع تجبر ما وقع من الجاني من تقصير او تفريط او عدم تدقيق او اهمال ادى الى وفاة شخص انه في شبه العمد هو لم القتل وان قصد العدوان وفي الخطأ هو لم يقصد لا العدوان ولا القتل. ومع ذلك قالوا جاءت الكفارة لتجبر اي خلل اي اهمال اه اي عدم مراعاة حدثت من قبل الجاني ادت الى ازهاق النفس. فنجبرها بالكفارة. هذا الخطأ اللي وقعت فيه او شبه العمد اللي وقعت في ما وقعت فيه من حلل كفارته تحرير رقبة مؤمنة فاذا لم يجد صيام شهرين متتابعين. ثم بعد ذلك مباشرة لما ذكر القتل في الاية التي تليها ما ذكر كفارة له قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. فتوعده الله ولعنه وشدد عليه. فبالتالي قال العلماء والفقهاء وجماهير الفقهاء وقال في الشافعية في هذا لكن جماهير الفقهاء ان قاتل عمدا لا كفارة عليه وعليه ان يكثر التوبة والبكاء والتضرع الى الله والاعمال الصالحات والحج يعني قيمته ضخمة جدا جدا الله سبحانه وتعالى يستر علينا وعليكم من هذه الجرائم. لذلك قال لا كفارة في العمد اي في القتل العمد. وتجد فيما دونه في شبه العمد والخطأ طيب وتجب فيما دونه اه من الذي يدفع الكفارة؟ هل العاقل ايضا؟ كلا في شبه العمد والخطأ عرفنا الذي يدفع الكفارة هو الجاني. فاحنا قلنا تاني اديه على عاقلتك والكفارة عليك. هيك باختصار. اذا وتجب فيما دونه في مال القاتل لنفس محرمة اي لنفس يحرم عليه ان يقتلها وهذا واضح ان هنا انت انما تدفع الكفارة اذا قتلت نفسا يحرم عليك ان تقتلها اما اذا كانت النفس التي قتلتها يباح قتلها وفي هذه الحالة انت لست مؤاخذا خلينا نقول بقتل هذه النفس كما مر معنا في قتل الحرب وقتل الزاني المحصن وقتل آآ المرتد وان كان يعني في بعض الامور في افتيات على السلطان يكون تعزر عليه مثل قتل زاني المحصن ما بحق لك تفعل بدون سلطان. لكن في النهاية انت لم تقتل نفسا محترمة معصومة شرعا. فلو قتلت زانيا محصنا لو قتلت مرتدا كما سيأتي معنا في اخر الفصل فهذا لا كفارة فيه. لذلك هو خصه بقتل النفس المعصوم اذا وتجب فيما دونه اي في شفة العمد والخطأ في مال القاتل في مال القاتل لنفس معصومة محرمة ولو كانت هذه النفس التي اعتدي عليها وقتلت جنين. ومر معنا في المحاضرة السابقة ديت الجنين وانه بحسب حاله هل يحكم باسلامه ولا يحكم بكفره واذا كان رقيقا لكن عموما من اسقط جنينا اه فعليه ايضا الكفارة فعليه الكفارة اذا اسقطه شبه عمد او خطأ. طب ما هي الكفارة الكفارة احبابي الكرام هي عتق رقبة مؤمنة فاذا لم يجد فصيام شهرين متتابعين هذا اذا كان القاتل مسلما طب اذا كان مسلما عفوا هذا اذا كان القاتل مسلما حرا اكتبوا عندكم. اذا كان القاتل مسلما حرا فالكفارة مرتبة اما عتق رقبة فان لم يدر فصيام شهرين متتابعين. ولا يوجد هنا اه اطعام ستين مسكينا كما هو الحال في كفارة الظهار والجماع في نهار رمضان. بس يا عتق رقبة مؤمنة فان لم يجد تصيام شرايين متتابعين. هذه الكفارة على المسلم الحر. طيب اذا كان القاتل عبدا قالوا العبد العبد المسلم لا العبد المسلم لا يكفر بماذا بعتق رقبة مؤمنة لانه هو عبد ما معه اصلا مال ولا يملك مالا وليس مؤهلا لان يعتق غيره. هو مش عاتق نفسه حتى يعتق غيره. فاذا كان الجاني عبدا مسلما ففي هذه الحالة احبابي الكرام نقول للعبد المسلم عليك ان تكفر بالصيام هذا حلك فقط الخيار الثاني. صيام شهرين متتابعين واذا كان الجاني كافرا وركزوا هنا ان كفارة القتل ليست مختصة بالاهل الاسلام فاذا كان هناك ذمي في الدولة المسلمة يعيش معنا وهذا ذمي ارتكب جناية قتل شبه عمد او خطأ ها اذا الجن اذا الجن. اذا الذمي يعيش معنا في الدولة المسلمة وارتكب جناية قتل شبه عمد او خطأ عليه كفارة فهذه الكفارة ليس من شرطها الاسلام بل حتى الذمي في الدولة المسلمة عليه ان يؤدي هذه الكفارة. طب كيف سيؤديها لا يوجد له الا حل واحد ترى هنا. العتق والا فصيام شهرين متتابعين لا يقبل منه لانه ذمة ليس بمسلم. والصيام انما يصح من اهل الاسلام. فلذلك ايش قال الشيخ مرعي؟ قال ويكفر الرقيق يعني العبد بالصوم فقط ويكفر طبعا هنا بيتكلم عن العبد المسلم. ويكفر الكافر بماذا؟ بالعتق فقط وغيرهما وهو المسلم الحر فيكفر بعتق رقبة شرطها الايمان فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولا اطعام هنا. يعني ما في خيار ثالث وهو خيار الاطعام لستين مسكين كما هو الحال في كفارة الظهار وفي فارت الجماع في نهار رمضان التي مرت معنا سابقا. وتتعدد الكفارة بتعدد المقتول. يعني اذا قتلت شخصين خطأ عليه كفارتين قتلت ثلاث اشخاص عليه ثلاث وهكذا ثم قال ولا كفارة على من قتل من يباح قتله. هذا كانه يعني تفصيل للقيد الذي ذكره في بداية الفصل اما قال وتجب فيما دونه في مال القاتل لنفس محرمة. اراد ان يبين هنا النفس غير المحرمة التي يجوز او يباح وخلينا نقول اتلوها عموما قالوا ولا كفارة على من قتل من يباح قتله كزان محصن فالزاني المحصن يباح قتله. فلو انا قتلت زاني محصن وسيأتي معنا ما معنى الاحصان وضوابطه. فاذا انا قتلت زاني محصن هنا ان لا كفارة علي لاني قتلت شخص يستحق القتل لكن يمكن للسلطان ان يعزرني لانني افتأيت عليه. الاصل انه هذا الامر يكون عند القاضي مش اي واحد في الدولة المسلمة يمسك واحد زاني محصن ويطبق عليه الحد والسلام عليكم ما هينفع كدا لابد يكون الامر عند القضاء. لكن لو شخص ما ذهب للقضاء ماسك زينة محصن وقتله هو قتل شخصا مهدور الدم. لانه الزائد المحصن هو حكمه الرجم. اليس كذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. زائد المحصر فيرجى فاستثناه النبي صلى الله عليه وسلم بالنص. فاذا قتلت زانيا محصنا حتى وان كنت يعني خالفت امر السلطان انت قتلت نفس مباحة وليست محرمة فلا كفارة. كذلك لو قتلت مرتدا اذا قتلت شخص مرتد المرتد نفس الشيء مهدر الدم لكن زي ما قلنا الاصل انه هذا مش شغلتك في حاكم مسلم بده يطبق احكام الاستتابة بده يتأكد. بس اذا انت حضرتك يعني ما بدك توقف وبدأت تقتل الاشخاص المرتدين هنا لا كفارة عليك لان المرتد هو مهدر الدم. وان كنت ستعزر على تقدمك على السلطان. وكذلك لو قتلت حربيا وهذا واضح. الحربي هم الكفار المحاربون لنا الذين ليس بيننا وبينهم لا صلح ولا ذمة ولا الايمان. ففي هذه الحالة اذا قاتلت كافرا محاربا بالتأكيد لا كفارة عليه بل ان شاء الله مأجور. وباغ اذا قتلت شخص من اهل البغي. وسنعرف ان شاء الله من هم البغاة والبغاة يختلفون عن الخوارج لا البغاة هم الذين يخرجون على السلطان متأولين انهم اصحاب حق لكنهم في الحقيقة اصحاب باطل وفي هذه الحالة لهم خطوات يتعامل بها السلطان معهم. فلو ان السلطان مثلا امر الرعية او امر جنوده بان يقتلوا البغاة. فاتى جندي المسلم فقتل باغيا من البغاة على الحاكم. هل نقول والله تدفع له الدية لا او عليك كفارة لا كفارة عليه. لان هؤلاء البغاء آآ الشريعة بقتالهم حتى يعودوا الى امر الله. فاذا قاتلتهم ايها المسلم فقتلت منهم فهذا قتل مباح. الشريعة هي التي اعطتك الاذن في ممارسة هذا القتل وذلك حفاظا على حوزة هذا الدين. وكذلك قالوا وقصاص ايش يعني هو قصاص؟ يعني لو قتلت شخصا قصاصا. يعني لو كنت انا السياف الذي عند القاضي انا شغلتي سياف عند القاضي. القاضي بقول لي يا ابراهيم هذا شخص عليه قصاص اقتله. فمسكت السيف وقطعت رأسه. ثم جاءني القاضي بشخص اخر قال يا ابراهيم هذا عليه قصاص اقتل فانا وظيفتي سيئة فهل اذا قتلت شخصا قصاصا بامر القاضي علي ان اكفر والله انا اعتبر قتلت شخصا محرما كلا انا في النهاية وظيفتي سياف وانما قتلت قصاصا من هو في الاصل مهدر الدم. وثبت هذا عند القاضي. فقتلي لشخص قصاصا كوني ساطبق القصاص على الناس هذا لا يعني انني ساكفر عن كل نفس اقتلها والا اللي بده يشتغل سياف عند القاضي طول عمره رح يضله يكفخ لانه طول عمره اهو عم بقتل بناء على اوامر القاضي. فبالتالي اذا قتلت شخصا قصاصا انا قتلت شخص الشريعة اذنت لي ان اقتله. انا قتلت الشريعة اذنت لي ان اقتله وكان بتطبيق الحكم الشرعي. فبالتالي بالتأكيد هنا طبعا. لا كفارة عليه. وكذلك دفعا عن نفسه. لو ان شخص اعتاد علي وهو الصائل وسيأتي معنا ايضا في قطاع الطريق لو شخص صال عليك اراد ان يقتلك فانت دفعته بقدر الامكان لم يصلح حتى طعنته بالسكين فقتلته. هنا ايضا لا كفارة عليه لانه هذا القتل كان دفاعا عن نفسي. فهو مأذون لي فيه شرعا. اذا اه قد الزاني المحصن وقتل المرتد. هذولا الاثنين قتلهم لا يكون الا عند السلطان. صح لكن لو شخص قتلهم من دون يذهب الى السلطان لا كفارة عليه ولكن يعزره السلطان لانه تعدى على اجراءاته. اما الحربي والباغي والقصاص والدفاع عن النفس فهذه اصلا آآ نوع من انواع القتل المأذون فيه للانسان المسلم الطبيعي وجدتها حربيا تستطيع ان تقتله. وجدت باغيا تستطيع ان تمنع باغيه عن السلطان. طبعا اللهم بنقول مثلا حتى الحربي والباغي في امور اجرائية يعني الامر برضو يتعلق الامير المسلم واوامره بالتقدم بالتأخر البدء المعركة عدم بدء المعركة يجب انك تلتزم بهذه الاجراءات لكن عموما انا اردت ان ابين انه الامر في الحرب وفي الباغي وفي القصاص والدفاع عن النفس يعني اخف منه في قضية اه ان تقتل زوجا محصنا وحدك او ان اقتل مرتدا وحدك لانه هناك في نوع من التعدي على مقام السلطنة فهي بالنسبة لقتال الزاني المحصن والمرتد. اذا عموما عرفنا من الذي في قتلهم ومن الذي لا يوجد في قتلهم كفارة وهي النفوس المباحة غير المحرمة. هيك بنكون احبابي انتهينا من موضوع اه الجنايات. ننتقل ان شاء الله لموضوع مهم وشيق ايضا وهو موضوع الحدود. لان آآ خلينا نقول الاخطاء التي يرتكبها الانسان داخل المجتمع المسلم اما ان تكون جنايات واما ان تكون حدود تقريبا يعني خليني احصر لكم الامر. اما ان تكون جنايات واما ان تكون حدود. طبعا آآ سيأتي معنا نوع ثالث وهو ما يسمى التعزير وهي كل معصية لا يوجد فيها حد ولا قصاص هذه يكون فيها تعزير وبالتالي العقوبات لا يقولون في فقه العقوبات الشرعية يقول العقوبات اما قصاص واما حد واما تعزير. مش هيك بقولوا العقوبات الشرعية اما قصاص. وهذه في مسائل الجنايات مرة معنا واما حدود وهذه موضوعنا واما تعزير واما تعزير وسنعرف ان شاء الله ما هو التعزير يعني بعد قليل ان استطعنا اليوم نصل اليه. لكن دعوني لا نتكلم اذا عن حدود النوع الثاني من انواع العقوبات في النظام الاسلامي بسم الله الحمد لله ما هو الحد احبابي الكرام الحد في اللغة هو المنع تقول وضعت له حدا منعته واما الحد بالمفهوم الفقهي عند سادة الحنابلة فيقولون الحد عقوبة مقدرة شرعا الحد عقوبة اكتبوا عندكم مقدرة شرعا في معصية حتى نمنع من تكرارها حتى نمنع من تكرارها او البعض يقول حتى نمنع من الوقوع في مثلها. الحد عقوبة ها لاحظوا انها عقوبة مقدرة شرعا. يعني حجم هذه العقوبة الشريعة حددته بالضبط لذلك سميت مقدرة شرعا اذا عقوبة الشريعة ضبطتها تماما كم مقدارها ما الهدف منها؟ هو المنع من الوقوع في مثلها او الزجر من تكرارها مرة اخرى لهذه المعصية. اذا عقوبة مقدرة في معصية لمنع الوقوع في مثلها او نقول للزجر من الوقوع فيها مرة اخرى. طيب ما هي آآ المعاصي خلينا نقول التي يوجد فيها عقوبة حدية. ما هي المعاصي؟ ما هي الجرائم التي يوجد فيها عقوبة حدية في الشريعة الاسلامية فهنا كتبتها لكم على الشاشة جميعا المعاصي التي فيها عقوبات حدية. اولا الزنا ثانيا القذف ثالثا السرقة. رابعا قطع الطريق خامسا السكر. هذه خمسة معروفة ويبقى عندنا سيذكر الشيخ مرعي قتال البغاة وقتل المرتد. هل قتال البغاء الذين يخرجون على السلطان بتأويل وقتل المرتدين؟ هل هو حد او ليس بحد هذا في الحقيقة محل خلاف. لماذا؟ لانهم اختلفوا هل قتال للبغاة وقتل المرتدين ينطبق عليه ضابط او تعريف الحد الذي ذكرناه الان ايش قلنا في تعريف الحد؟ قلنا الحد عقوبة مقدرة شرعا في معصية الهدف من هذه العقوبة منع الشخص من الوقوع في مثلها مرة اخرى او زجره وزجر امثاله من فعلها مرة اخرى بالنسبة لقتال البغاة وقتل المرتد يقولون الهدف من قتل المرتد وتطبيق الحد عليه. ليس هو زجر هذا المرتد من الوقوع مرة اخرى بل الهدف هو تخويفه حتى يعود الى دائرة الاسلام. وكذلك البغاة عندما نقاتلهم نحن لا نقاتلهم على هذه المعصية للمنع من الوقوع في مثلها مرة اخرى هم واقعين فيها لسا. نحن نقاتلهم حتى نعيدهم الى الطاعة. فبالتالي من رأى ان قتال البغاة وقتل المرتد لا تعتبر من الحدود نظرة الى الهدف من قتال البغاة وقتل المرتد. الهدف من قتال البغاء وليس المنع من التكرار مرة اخرى بل هو الهدف الاساسي اعادتهم الى طاعة السلطان وبالنسبة لقتل المرتد انما قرر لماذا؟ قالوا نحن قررنا عليه القتل لنخوفه ليعود الى الاسلام. فنقول اذا لم تعد اذا لم تعد الاسلام قتلت فيخاف فيعود الاسلام. تمام؟ والحفاظ ايضا على هيبة هذا الدين. لكن بالنسبة للعقوبة الجرائم الاخرى الزينة القذف السرقة طريق السكر؟ اي نعم هذه جرائم بعد ان تقع وتنتهي نطبق الحد. ها بدي اياكم تلاحظوا الفرق. بالنسبة للزنا والقذف والسرقة هذه جرائم بعد ان تقع وتنتهي نحن نأتي نطبق الحد فيكون الهدف من الحد فعلا هو الزجر والمنع من الوقوع في هذه الجريمة مرة اخرى. اما بالنسبة لقتال البغاة وقتل المرتد نحن نقتل المرتد ما دام في معصيته وليس بعد ان ينتهي من الجريمة. يعني ما دام مقيما على سنقتله ونخوفه بالقتل يعود الى الاسلام فان لم يرد نقتله لراحة المجتمع المسلم من هذا الفساد العريض. وكذلك موضوع قتال البغاة. نحن انما نقاتلهم في اثناء وقوعهم في معصية البغي. وليس بعد انتهائهم من المعصية كما هو الحال في اه الجرائم الاخرى. ففي الحقيقة في فرق دقيق بين قتال وقتل المرتد وبين باقي الجرائم الاخرى. هذه الجرائم انما تطبق فيها الحدود بعد انتهاء المعصية. واما هذه الجرائم فانما تطبق فيها الحدود اثناء وجود المعصية وبالتالي تم وقع الخلاف. هل قتال البغاء وقتل المرتد نوع من انواع الحدود او ليس بذلك؟ والامر في ذلك في الحقيقة سهل. يعني لا يجب ان يوسع النظر في اكثر من ذلك. لانه في النهاية احكامها منضبطة قتال البغاة وقتل المرتد سواء جعلتوا حد او ليس بحد سنعرف ما هي الاحكام المترتبة عليه اذا وضع الشيخ مرعي مقدمة قبل ان يدخل في جرائم الجرائم التي يترتب عليها حدود. وسيبدأ بجريمة الزنا لكن قبل ذلك وضع مقدمة عامة في موضوع الحدود فقال لا حد الا على من اجتمعت فيه ثلاث شروط قال لا حد الا على مكلف فالصغير والمجنون لا تقام عليهم الحدود لا حد الا على مكلف. اثنين ملتزم اي ملتزم باحكام الشريعة الاسلامية يعيش معنا في الدولة المسلمة وقرر الالتزام باحكامنا وهذا يشمل بالتالي المسلم والذمي ويخرج بهذا القيد الحربي والمستأمن. فالحربي والمستأمن لو ارتكبوا جرائم حدية اللي نقول جرائم حدية طبعا في شيء من التفاصيل لكن لو ارتكبوا جرائم حدية مثل موضوع الزنا. مثل موضوع السكر مثل موضوع اه مثل السب او الشتم خلينا نقول خلينا نقول حد القذف فامثال هؤلاء لا يطبق عليهم الحد الاسلامي. لماذا؟ لان الحرب والمستأمن احبابي الكرام هو لم يلتزم بحكم الدولة المسلمة بخلاف المسلم والذمي الذي رضي ان يعيش تحت طائلة الدولة المسلمة. المسلم والذمي اذا ارتكبوا جريمة من هذه الجرائم فانه سيطبق عليه يوم الحد لا موضوع حد المسكر هذا يعني دعوه حالة استثنائية لان اه اهل الذمة يؤذن لهم بان يشربوه فيما بينهم. لا طبعا يظهروه اذا شربوه فيما بينهم ولم يظهروه فهم شأنهم بشأنهم. فقضية المسكر هذا خلوه لكن بتكلم انا عموم الحدود في الجملة. في الجملة. دعوكم من الاستثناءات. في الجملة المسلم والذمي يعيشون في الدولة المسلمة يخضعون لقانونها بالتالي تطبق عليهم الحدود. الذي جعل الدولة المسلمة وفعل جريمة من الجرائم وهو يعني معصية من هذه المعاصي وهو آآ ليس ملتزما بحكمنا كمستأمن دخل الى بلادنا ثلاث ايام اربعة ايام تجارة وسيغادر او شخص تحاربي دخل الى بلادنا فعل بعض الامور وخرج من دون مثلا ان نصيده فلو ارتكب هؤلاء جرائم في الدولة المسلمة في الحقيقة لا تقام عليهم الحدود. لا تقام عليهم الحدود. لانهم غير ملتزمين ابتداء انهم ما اعطونا الالتزام باحكام الملة بخلاف الذمي في انه اعطى الالتزام بها. جيد. اذا لابد يكون الذي تطبق عليه الحدود مكلف ملتزم معنا باحكام الاسلام بان يكون مواطن باختصار يعيش في الدولة المسلمة. سواء كان مسلما او ذميا. ثالثا لابد ان يكون عالما بالتحريم. حتى نطبق حد على مرتكب معصية من هذه المعاصي لابد يكون هذا الشخص الذي ارتكب معصية عارف بانها محرمة. طب رح تسألني سؤال هو يا شيخ يعني اذا ما كانش عارف فاذا كان جاهلا بالتحريم جاهلا بتحريم الزنا جاهلا بتحريم القذف بتحريم السرقة بتحريم قطع الطريق بتحريم السكر. خلاص اذا لا يقام عليه الحد باختصار ما هو الجهل المعتبر وما هو الجهل غير المعتبر؟ الحنابل يقولون احبابي لما يقولون لابد ان يكون عالما بالتحريم مش معنى هذا ان كل شخص ادعى انه جاهل بتحريم الزنا وبتحريم القذف والسرقة وقطع الطريق القاضي بقول اه خلص بما انك انت تقول عن نفسك جاهل لن نطبق عليك الحد. لا هناك جهد معتبر وهناك جهل غير معتبر. فالجهل المعتبر يعني متى يكون الجهل عذرا في عدم تطبيق الحد؟ قالوا اذا كان الشخص قريب العهد بالاسلام يعني اسلم ما صارلوش يعني شهر شهرين. فهذا نعم يمكن ان يكون جاهلا تحريم القذف تحريم السكر تحريم الزنا ممكن او كان يعيش في بادية بعيدة عن بلاد الاسلام شخص مسلم بعيش في غابات الكونغو الديموقراطية او بعيش في غابات اه او في اه جبال الاسكا او ما شابه ذلك يعني في اماكن بعيدة ما فيها شيء من تعاليم الاسلام. فارتكب جريمة من هذه الجرائم ووصل امره الى القاضي فقال يا قاضي والله انا اعيش لا وادي ولا اعرف تحريم الزنا او تحريم القذف او تحريم شرب المسكر فكيف تطبق عليه؟ فعلا يكون معذورا ينظر بجهله باختصار هو شخص يعيش اما في بادية بعيدة عن ديار الاسلام يعني منطقة بعيدة عن ديارنا فلا تصل اليه الاحكام او انه قريب بالاسلام اسلم حديثا فهذا جهله معتبر واما من سوى ذلك فجهله غير معتبر. فاذا ادعى انه لا يعلم بالتحريم وهو يعيش في بلادنا ويأكل طعامنا ويشرب شرابنا ويرى المسلمين كيف يفعلون. ثم ادعى انه يجهل تحريم الزنا والقذف وما شابه ذلك فهنا لا يصدق بدعواه الجهل الكلام ليس على اطلاقه قوله عالم بالتحريم معناته كل شخص زعم انه لا يعلم التحريم لا يطبق عليه الحد. بل ينبغي ان تفصل فيمن يعذر بجهله ومن لا يعذر الذي يعذر بجهله كما يقود الحنابلة من كان جديد الاسلام او كان يعيش بعيدا عن ديار الاسلام. واما من كان يعيش في بلاد المسلمين يحيا معه ويأكل من طعامه ويشرب من شرابهم فهذا لا يقبل دعواه انه يعني جاهل بهذه الاحكام او جاهر بالتحريم. اذا لا يطبق الحد الا على من كان مكلف ملتزم باحكام الاسلام عالم بالتحريم. ثم قال وتحرم الشفاعة وقبولها في حد الله بعد ان يبلغ الامام الان احبابي الكرام حدود الله سبحانه وتعالى متى بلغت الامام؟ هم حدود الله متى بلغت الامام؟ طبعا هنا بتكلم هو عن الحدود الخالصة لله سبحانه لانه في الحقيقة سنكتشف ان شاء الله اثناء الدراسة انه بعض الامور الحدية خاصة حد القذف اذا صاحبوا الحق عفا له الحق ان يعفو حتى ولو ثبت الامر عند السلطان اذا صاحب الحق عفا له الحق ان يعفو لكن في ماسي وحد القذف وهي الحدود التي حق الله فيها خالص. ان الحدود كما سيأتي معنا هناك حدود اه حق لله خالصة زي حد الزنا وحد السكر وحد قطاع الطريق وهناك حدود يعني فيها حق لله وحق للعبد وحق الله مثلا اغلب. مثل حد السرقة. لكن لوجود حق للعبد سنعرف كيف سيراعى هذا في تطبيق حد واما بالنسبة للقذف ففيه حق لله وحق للعبد لكن حق العبد غالب. فالحقوق التي فيها يعني حق العبد فيها هو الغالب وهو الاساس اذا فاسقط العبد حقه فهو حر واما الحدود التي هي خالصة لله او حق الله فيها اغلب فهنا اذا وصل هذا النوع من الحدود الى السلطان الى الامام المسلمين يعني وبلغه الامر وثبت عنده يحرم لاي شخص من افراد الشعب ان يشفع لصاحب الجناية حتى يعفى عنه يحرم ويحرم على السلطان قبول الشفاعة فيحرم شيئان يحرم لاي مواطن ان يشفع للجاني ويقول يا حاكم خلص امسحها في وجهي ولا ما بنفعها اذا وصل الامر السلطان انتهى يحرم الشفاعة ويحرم على سلطانه قبولها. لكن هذا كما قلت لكم في الحدود الخالصة لله او التي يغلب فيها حق الله مثل حد السرقة. بخلاف حد القذف او الذي يغلو فيه حق العبد فيمكن للعبد ان يعفو او يسقط حقه ثم قال وتجب اقامة الحد ولو كان من يقيمه شريكا في المعصية يعني اذا كان السلطان او نائب السلطان اللي هو المسؤول عن اقامة الحدود وتنفيذها. لو كان مشاركا للعاصي في جريمته عليه ان يقيم الحد. يعني سلطان يشرب خمرا مع مثلا حاشيته او مع احد المواطنين السلطان ملزم بان يقيم الحد على هذا المواطن الذي يشرب الخمر مع ولو كان السلطان شريكه في الشرب يعني السلطان بيشرب خمر وفيه امامه مواطن هو واياه بيشربوا الخمر مع بعض. يجب على السلطان ان يقيم الحد على هذا المواطن الذي يشرب الخمر وان كان السلطان يشاركه في شرب الخمر او في جريمة من هذه الجرائم. فليس لكون السلطان عفوا واقع في الجرائم في الزنا او في القذف او في السرقة. وما اكثر الواقعين في السرقة او المسكر ليس معناه انه واقع في جريمة معناته انه لا يطبق حد هذه الجريمة على الاخرين. لأ حتى لو انت ايها السلطان او نائب السلطان. واقع في هذه الجرائم او مشارك او مساهم فيها انت مأمور شرعا بان تنزل هذه الجرائم او هذه الحدود بمرتكبي هذه الجرائم. لذلك قال وتجب اقامة الحد ولو كان من يقيمه شريكا في المعصية لمن يقام عليه. هذا المعنى. ولا يقيمه الا الامام او ونائبه هذه احفظوها. اذا كنت اقول لكم في الجنايات انه ما بصير انا كمواطن اطبق حد الزنا على المحصن ما بصير اطبق حد الردة هذا امر السلطان او ايش؟ نائبه. قالوا ولا يقيمه الحدود الا الامام او نائبه. قال والسيد على رقيقه هناك حالة استثنائية باقامة الحدود وهي مسألة ان السيد يجوز ان يقيم الحد على عبده بس اكتبوا قيد. في الحدود التي ها في الحدود التي تكون العقوبة فيها جلد الحدود التي تكون فيها العقوبة جلد على العبيد. طبعا هو في الحقيقة العبد اكثر الحدود يجلد فيها يعني في الزنا العبد لا يرجم كما سيأتي معنا. وفي باقي الحدود العبد جريمته جلدية. فالجريمات الجرائم الجلدية اللي فيها جلد نعم السيد يقيمها على رقيقه. ما في داعي يذهب للسلطان. لكن العقوبات التي ما فيها جلد بل فيها اما ازهاق نفس او فيها لا عضو فهذه تكون عند السلطات مثل قطع اليد في السرقة. فهذا يكون عند من؟ هذا يكون عند السلطان ولا يكون وليس السيد هو الذي يقوم بهذه المهمة وحده. وكذلك اذا كان مثلا عبد ارتد فالذي يستتيبه ويقيم حد القتل عليه بعد ذلك هو السلطان. فبالتالي قوله والسيد على رقيقه تقول هذا في العقوبات التي فيها جلد على العبد. وليس العقوبات التي فيها قطع او قتل. ثم قال وتحرم اقامته في المسجد. الحدود بغض النظر شو طبيعتها؟ تحرم اقامتها في المساجد صيانة لها عن اللغط والتلويث بالدماء ثم قال آآ واشده جلد الزنا فالقذف فالشرب فالتعزير. هذه فائدة موضوع الجلد لما يكون هناك جلد كما سيأتي معنا الزنا في بعض صوره الحد جلد والقذف الحد دائما بالجلد وآآ احد المسكر ايضا جلد والتعزير جلد. هذه العقوبات الاربع سيأتي معنا ان الزنا في احدى صوره العقوبة جلد القذف ستأتي معنا العقوبة جلد. السرقة لا قطع. برضه قطاع الطريق من الجلد. المسكر جلد. العقوبات اللي فيها جلد ما هو اشد جلد فيها؟ متى نطبق الحد يجري الاشد من غيره فقالوا واشده اشد الجلد يكون في جريمة الزنا فالذي سيطبق الحد عليه ان يجلد اشد الجلد في الزنا. ثم اخف منه قليلا الجلد في جريمة القذف. بتكون الجلدة اخف شوي ثم اخف منه بعد ذلك الشرب لان السكر اخف من جريمة القذف ثم اخف شيء يكون الجلد في التعازي لانه التعازير في المعاصي الاقل شناعة خلينا نقول فالضرب في التعزير كما سيأتي معنا يكون اخف ضرب ثم قال ويضرب الرجل الان بده يتكلم عن صفة ضرب الرجل وضرب المرأة بالنسبة للجلد. الكلام الان كله عن الجلد وانما خص الجلد لانه اغلب الحدود هي جلود. او الجلد عقوبات جلدية خلينا نقول اغلب الحدود انما هي عقوبات بالجلد كما سيأتي معنا. فاذا كانت عقوبات بالجلد فهو احتاج ان يفصل فيها. فيقول جلد الرجل قال ويوضع الرجل قائما الرجل بخلاف المرأة. المرأة تضرب وهي جالسة استر لها. واما الرجل يضرب وهو قائم بالصوت ويكون الصوت كما قال الحنابلة ليس جديدا وليس خلقا قديما انه اذا كان جديد بكون حامي كثير واذا كان خلقا بكون ضعيف. احنا بدنا الوسط جيد ويسن ان الجلد يوزع على مختلف الاعضاء ولا يركز على عضو واحد حتى لا يتلفه. جميل. ولما نجلس الرجل فاننا لا نجرده من ثيابه نجلده وثيابه عليه ولا نربطه الى عمود ولا سارية ولا شيء بل يضربه هكذا وهو واقف وقال ويجب وجوبا اتقاء الوجه والرأس والفرج والمقتل ما بصير الجلاد يضرب او يجلد على وجهه ولا على رأس الجاني ولا على فرجه ولا على منطقة مقتل. لانه احنا بدنا نأدبه كما قلنا. هذا الهدف من الحدود التأديب حتى لا يعود وليس ان نقتله. هذا هو المراد. واما بالنسبة للمرأة قال وتضرب المرأة جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها من اجل شخص يمسك يداها طيب وبحيث آآ يكون هذا اسطر عليه لان المرأة اول صوت تضربه ربما تقفز من مكانها فتتكشف ونحن تريد السترة لها. فالمرأة نعم تمسك يداها بقوة واحكام حتى يتم اقامة العقوبة الجلدية عليها. ثم قال ويحرم بعد الحد حبس وايذاء بعد ما نطبق الحد على اي شخص جاني لا يجوز ان يحبس انه خلص اخد نصيبه الذي قدره الله عليه. اذا حبسته انت زدت على ما قدره الله ويحرم ايداؤه بالكلام وهذا وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لما اه اوتي بالنبي صلى الله عليه وسلم برجل يكثر شرب الخمر. فامر بضربه وجلده ثم بعد ان ذهب الرجل قال احد الصحابة يعني سبه سبه احد الصحابة فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن سبه. قال ليش تسبه؟ فاني هو فانه يحب الله ورسوله. او فاني اعلمه انه يحب الله ورسوله. فنهاه النبي صلى الله عليه سلم عن سبه ولعنه. احد الصحابة سبه قال يعني سبه لكثرة ما يؤتى به شاربا للخمر. فقال لا تسبه فانه يحب الله ورسوله. فهؤلاء الذين يقعون في هذا الجرائم هي لحظة ضعف احبابي الكرام عموما. دعوكم من الفجار لكن كثير من الناس قد يزني قد يقذف قد يسرق قد يسكر. في لحظة ضعف فاذا وقع في الضعف نحن لا نعين الشيطان عليه ولا ننفره. بل يهمنا ان يتوب ان نعود الى الله سبحانه وتعالى لذلك حتى اقامة الحد عليه. هذا يكون بشروط وضوابط وقيود كثيرة كما سيأتي معنا ويعني ما يقام الحد عليه الا فعلا لما تكون الامور وصلت الى منتهاها والرجل متكشف عن نفسه. نسأل الله العفو والعافية. ثم قال والحج كفارة لذلك الذنب. والحد كفارة لذلك الذنب كما ثبت في الاحاديث النبوية النبي صلى الله عليه وسلم اخبر الصحابة انه من اتى جريمة من الجرائم الحدية فاقيم عليه الحد في الحياة الدنيا هذا يكفر عنه الحد يوم يلقى الله. واما من لم يقم عليه الحد في الدنيا وستر نفسه هذا الاصل انك تستر فهذا عليه ان يتوب بينه وبين الله وهو تحت المشيئة الالهية. ان شاء الله تاب عليه وان شاء عذبه بقدر معصيته ثم بعد ذلك يخرجه. ثم قال ومن اتى حدا ستر نفسه هذه هي الفكرة. يعني اذا شخص وقع في جريمة من هذه الجرائم بنقول له روح اكشف نفسك واعترف لا بالعكس من اتى حدا ستر نفسه استحبابا وليس وجوبا. اكتبوا ستر نفسه استحبابا. وليس وجوبا. ولم يسن له ان يقر به عند الحاكم. ليس من السنة ان ان يذهب فيقره بجريمته عند الحاكم. ثم ختم بمسألة مهمة في الحقيقة لكن فيها تفاصيل وسأفصلها معكم. حبة حبة كما يقولون وهي مسألة ان اجتمعت حدود الله تعالى من جنس تداخلت ومن اجناس فلا الان نقول مسألة اذا اجتمعت عقوبات هيك بدي اقول مسألة اذا اجتمعت عقوبات حق لله او حق للعبد هون الامور راح تشبك موضوع الجناية القصاص مع الجنايات الحدية او العقوبات الحدية. راح ندخل موضوع القصاص في موضوع الحدود اذا ما هي المسألة اذا اجتمعت عقوبات على شخص واحد فيها حقوق لله كالعقوبات الحدية وفيها حقوق للعبيد مثل الان القصاص احبابي الكرام هل هو حق لله ولا حق للعبد المجني عليه القصاص حق للعبد المجني عليه. سواء كان قصاص في كامل البدن اذا كانت الجريمة قتل او قصاص في بتر طرف من الاطراف او جرح من تروح. فالقصاص سواء على النفس او ما دون النفس هو حق للعبد والقذف حد القذف ايضا هذا حق للعبد وان كان فيه شائبة حق لله واما سائر العقوبات الحدية كما ذكرت لكم فهي حقوق لله سبحانه وتعالى. فهذه المسألة خلونا نرتبها على الطريق الذي مشى فيها وذكر ماسورة واحدة وانا ساذكر باقي الصور ان شاء الله قدر المستطاع الحالة الاولى اذا اجتمعت الشيخ مرعي حدود الله اللي هي عقوبات حق لله عقوبات التي هي حقوق الله انما تكون في باب الحدود وليس في باب الجنايات. اذا اجتمعت حدود الله يعني عقوبات حق لله فهذا نقول له صورتان ان تكون من جنس واحد يعني ما معنى اذا اجتمعتوا تركزوا؟ اجتمعت في شخص واحد. يعني شخص استحق اكثر من عقوبة شخص استحقه اكثر من عقوبة. هل تتداخل العقوبات ونقيم عليه عقوبة واحدة؟ ام لا؟ لا تتداخل ونقيم عليه اكثر من عقوبة بحسب عدد العقوبات. فهنا الحالة الاولى اذا اجتمعت في هذا الشخص اه حدود الله يعني عقوبات حق لله. فاما ان تكون من جنس واحد واما ان تكون من اكثر من جنس. ما معنى من جنس واحد؟ قالوا بان زنا مرارا رجل زنا مرة ما ان قام عليه الحد ما انمسك وزنها مرتين وثلاثة واربعة وخمسة. المرة السادسة انمسك فرفع عند القاضي واعترف انه هو زنا ست مرات هل نقول على القاضي ان يطبق عليه الحد ست مرات ولا يطبق عليه الحد مرة واحدة وتتداخل الحدود. اه نقول اذا اجتمع حد من جنس واحد خلص جريمة الزنا حدها جنس فاذا شخص عمل الزنا مئة مرة فانكم كل هذه المرات تتداخل عقوباتها ونطبق عليه حدا واحدا. لذلك قال اذا كانت من جنس واحد تداخلت. شو يعني مداخلات خلص بنطبق عليه حد واحد. ولا نكرر الجلد اذا كان زاني غير محصن بتكرر اه زناه. واما اذا كانت من اكثر من جنس. واما اذا كانت من اكثر من جنس فهنا ينظر ان كان فيها قتل يطبق القتل فقط ما معنى هذا الكلام؟ اذا اجتمعت عقوبات حدود لله من اكثر من جنس وكان فيها قتل مثل ايش؟ شخص احبابي الكرام هو زان محصن وعرفنا ازاي ان المحصن قتل عن طريق الرجم. وفي نفس الوقت ثبتت عليه جريمة قطع للسرقة حد السرقة فلو شخص ثبت عني اكته هذا المثال. ثبتت عليه حد الزنا للمحصن وهو قتل رجما حتى الموت. وثبت عليه حد زنا عفوا ثبت عليه احد سرقة وثبت عليه حاج شرب مسكر خمر هل نحتاج ان نطبق عليه حد شرب مسكر الخمر ونجلده وبنطبق عليه قطع السرقة. بعدين نقتله رجما ولا خلص مباشرة على القتل رجما. قال قالوا اهنا تتداخل ويطبق القتل فقط اذا كانت من جنس عفوا اذا كانت من اكثر من جنس اذا كان هذا الشخص عليه عقوبات حدية حق لله من اكثر من جنس سرقة وشرب خمر وزنا محصن. لاحظوا اكثر من جنس ها زنا محصن وسرقة وشرب هنا خلص الشرب يروح والسرقة بتروح. وسنطبق عليه الرجم حتى الموت لانه عندنا قتل. اذا جاء القتل الغى ما تحته بالنسبة لحدود الله سبحانه وتعالى. طيب اه اذا كانت لأ ما فيها قتل اذا كان ما فيها قتل اذا كان لا قتل فيها هنا تطبق جميعها تستوفى جميعها. تستوفى جميعها. نبدأ بالاخف وبنطلع. نبدأ بالاخف ويعني تطلع الى الاعلى كما يقولون مثلا يقولون لو كان عندنا شخص حتى اعطيكم مثال عليها سكرا وزنا غير محصن وسرق الان سيأتي معنا انه السكر ثمانين جلدة تمام وانه اه الزاني المحصن الزمن غير المحصن عفوا وانه زاني محصن وراح موت. زاني غير محصن مائة جلدة. والسرقة فيها قطع. ايها اشد تجعل اخر شيء وان اخفت ابدأ به. اخف شيء ان تجلده ثمانين جلدة ثم تجلد مائة جلدة بعد ذلك للزنا غير المحصن ثم تقطع يده لانه القطع اشد شيء صح ولا لا انقطع اليد هو الشجرة يعني تقطع من هنا فإذا اه تطبق عليه الثمانين جلدة للسكر اولا ثم الزاني غير المحصن يجلد مائة جلدة ثانيا ثم بعد ذلك تقطع يده التي يعني سرق فيها تقطع يده التي سرق بها. ثالثا لان القطع هو الاشد فتبدأ كما قلنا بالاخف ثم يرتفع السقف رويدا رويدا هذا اذا كانت آآ العقوبات التي اجتمعت محض حقوق الله خلينا نقول محض حقوق الله الثاني اذا كانت العقوبات التي اجتمعت بالعكس عقوبات حق للعبد اذا اجتمعت عقوبات هي حقوق للعباد فالقاعدة هنا انها تستوفى كلها ولو كانت فيها قتل ويبدأ بالاخف. تصوروا؟ هنا سنستوفي الجميع ولو كان في قتل. سنبدأ بالاخف بالاخف حتى نصل للقتل اذا كان في قتل. مثل ايش؟ شخص احبابي الكرام قالوا قذف شخصا. قلنا صح هو حد من الحدود لكن الغالب في حق العبد وقطع رجل شخص قال لاحظوا هالجرائم اللي عملها. قذف شخصا وقطع رجل شخص وقتل شخصا متعمدا معه من ثلاث جرائم لما يروح عند القاضي القاضي شو بعمل فيه؟ القاضي بقول له تعال هذه الجرائم اللي فعلتها كلها عبارة عن حقوق للعباد وليست حقوق لله اساسا. هي حقوق للعباد بالتالي علي ان استوفيها كاملة ولو كان فيها قتل وسابدأ بالاخف والاخف هنا في هذا المثال انه سيبدأ بالجلد تمانين جلدة للقذف بعد ذلك سيقوم بقطع رجله قصاصا ثم بعد ذلك سيقوم بقتله ثم بعد ذلك سيقوم بقتله اذا طبعا طالب اولياء المقتول بالقصاص يعني اول اشي جلدناه ثمانين. ثم قطعنا رجله مقابل الرجل قطعها ثم قتلناه مقابل الشخصين اللي قتله متعمدا كل شيء يستوفى. طيب الحالة الثالثة يقولون انت صغر شوي الخط سامحوني اه اذا اجتمعت عقوبات مختلطة فيها حق لله وحق للعبد. ماذا نفعل تقول اذا اجتمعت عقوبات مختلطة فيها حق لله وحق للعبد هنا سنطبق جميع ها قالوا سنستوفي الجميع هكذا قالوا تستوفي فالجميع ونبدأ بحق العبد سنستوفي جميع العقوبات ونبدأ بحق العبد. طيب كيف يعني؟ مثلا شخص قطع رجل شخص وقذف شخصا وزنا غير محصن او خلينا نقول زنا محصن بدي اكتب اول اشي انه سرق خلينا برضه اكتب سرق. ثم زان محصنا قطع رجل وقذف وسرق وزنا محصنا الان احبابي الكرام هم يقولون تستوفى جميعها تستوفى جميعها ويبدأ بحق العبد. فبالتالي لماذا سيبدأ بدي اياكم تركزوا هون في مثال ذكره الشيخ اه منصور البهوتي على شرع الدقائق الشيخ منصور البوتي في شرح الدقائق في المسألة السابقة لما كانت العقوبات المجتمعة هي فقط حقوق العباد وحدهم لما كانت العقوبات مجتمعة هي فقط حقوق العباد وحدهم وكان فيها قذف وقطع وقتل قدم القذف باعتباره الاخف وقلنا سيبدأ بالاخف ثم بالاشد لكن هنا لما جاءت عقوبات مختلطة فيها حق لله وحق للعبد فالشيخ مرعي لما ذكر المثال قال يبدأ بالقطع اذا كان قطع رجل شخص تقطع رجله قبل القذف ثم القذف يا ترى ليش اختلفت الامور ماذا في حالة الاختلاط يقدم القطع يعني القصاص بالبتر على القذف. بينما في الحالة السابقة قدم القذف على القصاص في البتر الذي يظهر لي احبتي الكرام من كلام الشيخ منصور البواتي رحمة الله عليه انه انما قدم في هذه السورة الثالثة في سورة الاختلاط اه قدم اه القصاص في الرجل على القذف لانه هنا يقول اختلطت حقوق الله مع حقوق العبيد فعلي ان ابدأ بحق العبد الخالص فابدأ به ثم انتقل لحق العبد الذي يشوبه شيء قل من حق الله انتقل لحق العبد الذي يشوبه شيء من حق الله مثل القذف. من هنا في اختلاط الحقوق حق الله موجود وحق العبد موجود. فبدأ بحق العبد الخالص وهو القصاص لانه هذا خالص الحق في للعبد. ثم انتقل للقذف باعتبار القذف صحيح هو حق للعبد وهو والفار فيه لكن فيه شيء من حق الله سبحانه فكان في المرحلة الثانية ثم بعد ذلك سينتقل الى الحدود الخالصة لله سبحانه وتعالى او التي فيها حق الله مثل موضوع السرقة. طب سؤال لما ينتقل من الحدود التي فيها حق الله سبحانه وتعالى هو الغالب او الخالص. هل ايضا ستطبق جميعها ولا سنعود الى ما فصلناه في الحدود انه اذا كان في حدود الله وحقوق الله قتل خلص يطبق القتل. فهنا بما انه في سرقة وفي زنا محصن خلص. قتل بالزنا المحصن وما في داعي لتطبيق حد السرقة. ولا لأ يجب ان نمشي على الترتيب قولا واحدا. الذي يظهر اقول الذي يظهر والله اعلم انه بمجرد ان ننتهي من حقوق العبيد اذا كان حقوق العبيد ما فيها قتل ووصلنا الى حقوق الله خالص نطبق قاعدة ما في حقوق الله ما في حقوق الله مر معنا اذا كان عندنا اكثر من جنس من حقوق الله اذا كان فيها قتل يطبق القتل فقط. واذا لم يوجد فيها قتل نطبق الاخف الاخف وهنا بما انه في قتل بعد السرقة في زنا وحصان خلص نقتل مباشرة. وما في داعي للبتر في السرقة. لكن سؤال لو كان في حق العبيد اصلا في قتل اني هادا الشخص الذي اه اعتدي عليه ليس مجرد اه يعني كما يقولون ذكرت رجله لأ نفرض انه قتل تماما يعني الجناية الاولى جناية قتل متعمد وليس مجرد بتر رجل. ثم قذف ثم سرقة ثم زنا محصن. الان اتفقنا بدنا نبدأ بحق العبيد. لما نبدأ بحق العبيد في الحقيقة الذي يظهر لي والله اعلم انه هنا سيبدأ بالقذف فيطبق هذا الحق للعبيد ثم بعد ذلك سيذهب الى القتل قصاصا واذا اخذ القتل قصاصا معناته خلاص ذهبت الروح. فلم يعد هناك مجال لتطبيق حدود الله سبحانه وتعالى. اذا جناية كان اولا هناك قتل متعمد وقذف وسرقة وزنا محصن. الترتيب الذي سيكون اننا سنطبق القادة في انهم لا مجال لتأخير القذف هنا بسبب ان اه العقوبة الثانية ستكون القصاص. فبالتالي لازم اخذ حق العبيد من خلال تطبيق حد القذف ثم انتقل للقصة طاس فاقتص. اذا اقتصيت بالنفس خلص ما في شيء تطبيق. حد سرقة ولا تطبيق. حد الزين المحصن. لكن اذا ما كان في قصاص بالنفس اه واو انتقلنا الى حدود الله. هنا فعليا فعليا اجتمعت حقوق الله مع حقوق العبيد انه في انتقالية من حقوق العبد الى حقوق الله. لكن اذا كان حقوق العبيد فيها قصاص خلص انتهت حقوق الله ما عادت. في الحقيقة يعني هنا مؤثرة. لكن اذا ما كان فيها قصاص وانتقلنا الى حقوق الله نقول في حقوق الله نطبق القاعدة ان حقوق الله ما كان فيها قتل يطبق القتل مباشرة والذي لا يوجد فيها قتل بالاخف في في الاخفاء اذا كان مثلا عندنا سرقة وزنا غير محصن فنطبق قطع الرجل ثم القذف ثم جلد الزاني غير المحصن لانه الجل تخف من قطع اليد بالسرقة ثم تقطع اليد سرقتان بالتالي هناك قواعد دقيقة في حالة اجتماع العقوبات اذا اجتمعت حدود الله وحدها ها فقط هنا ننظر اذا اجتمعت من جنس واحد كررت فانها تتداخل طيب من اكثر من جنس اذا كان فيها قتل فانه القتل هو الذي يطبق اذا كان لا يوجد فيها قتل فاذا سنطبقها جميعها بدءا من الاخف الى الاشد اذا اجتمعت عقوبات هي في حقوق للعباد فقط عقوبات خالصة لحق العباد هنا سنطبق كما قلنا ايضا جميع العقوبات حتى ولو كان في قتل هذا هو الفرق هنا ستطبق جميع العقوبات ولو كان فيها قتل. ونبدأ بالاخفف الاشد. فلذلك بدأنا بالقذف ثم القطع ثم القصاص. واما اذا اختلطت الله مع حقوق العبيد. سنبدأ بحقوق العبيد ثم بعد ذلك ننتقل الى حقوق الا سبحانه وتعالى على يعني ما ذكرته لكم من امثلة. فارجو ان تكتبوا هذا كله عندكم حتى تكون المسائل الريحة بحول الله الان سننتقل احبابي الكرام الى اول حد من الحدود الا وهو حد الزنا. بسم الله ماذا قال الشيخ منير رحمة الله عليه في حد الزنا طبعا هنا سنبدأ نسرد الحدود سريعا يعني الامر سهل. باذن الله فقط عليكم ان تربطوا التفاصيل. طبعا احبابي الكرام في كل حد اني ما اريدكم ان تعرفوا عليكم ان تعرفوا مقدار العقوبة المقدرة شرعا شروط تطبيقها وكيف يثبت الحد امام القضاء في هذه المسائل التي تحتاج اليها في الحدود. سواء حد الزنا حد القذف عليك ان تعرف ما هو مقدار العقوبة كم عدد الجلدات ما صفتها؟ طيب وشروط التطبيق ثم كيف يثبت امام القضاء بالشهود وكم عدد الشهود بالاقرار؟ وكيف تكون صفة الاقرار؟ هذه الوسائل التي تبحث في الحدود. فنبدأ بحد الزنا فقال ما هو الزنا؟ الزنا هو فعل الفاحشة والعياذ بالله في قبل او دبر الزنا هو فعل الفاحشة في قبل او دبر. وتلاحظون هنا انه عرف الزنا في الحقيقة بما يشمل اللواط. وهذا صحيح فان اللواط عند الحنابلة حكمه وحكم الزنا تماما الواط حكمه حكم الزنا تماما. فلذلك نقول الزنا هو ان يفعل شخص الفاحشة مع شخص في قبل او دبر الان طبعا هو المعروف حتى لغة ان الزنا يكون بين الرجل وبين المرأة وما اللواط فيكون بين الرجل وبين الرجل فبالتالي دعوني اتكلم عن الزنا بمفهومه المعروف لغة. الزنا يأتي شخص فيفعل الفاحشة مع امرأة في قبلها او في دبرها كلاهما زنا. يعني لو شاء قال انا ما زنيت في قبولها لم ادخل حشفة الذكر في قبل. انا ادخلتها في الدبر. نقول نفس الشيء زنا الزنا هو فعل الفاحشة ان يأتي رجل يفعل الفاحشة مع امرأة في قبلها او في دبرها. ثم تقول ومثله اللواط وهو ان يفعل رجل الفاحشة مع رجل. ان يفعل رجل الفاحشة مع رجل وانما يكون هذا في دبره. طيب اه بعد ان عرفنا الزنا وان اللواط حكمه حكم الزنا في كل ما سيذكر من احكام خلص يعني كل ما سيذكر من احكام للزنا هي احكام لتطبيق اللواط سنبدأ نقسم فنقول الزاني اما ان يكون محصن واما ان يكون غير محصن فاذا كان محصنا بدك تقول لي طب اذا كان محصنا اول اشي يا شيخ عرفنا ما هو الاحصان. لذلك كان ينبغي ان الشيخ يقدم مفهوم الاحصان قبل ما يبدأ بهذا التقسيم لذلك هو ايش؟ قال انظروا في السطر الذي اسفل منه والمحصن هو من وطأ زوجته في قبلها بنكاح صحيح وهما حران مكلفان يعني ان يصل الانسان الى درجة الاحصان هذه شروطها عالية جدا احبابي حتى تعرفوا الشريعة كيف كانت تدرأ الحدود باقل شبهة يقولون حتى يكون الانسان محصن لازم تتوفر في الشروط التالية لازم يكون وطي زوجته مش مجرد انه عقد على امرأة ولم يطأها بخليه محصن ينتبهوا. بده يكون عقد عليها ووطئ اذا وطأ وطأ حقيقيا لمين لزوجة فاذا كان لم يطأ زوجة وطأ امة وطعامته كان وطئ شبهة وطئ زنا سابق لا يعتبر للاحصان. لابد يكون شخص وطيئة زوجته في قبلها فاذا وطأ زوجته في دبرها وعمره ما وطئها في قبولها ما بكون محصن وطئ زوجته في قبلها بنكاح صحيح. فاذا كان النكاح فاسد والنكاح باطل لا يطبق الاحصان طيب وهما اي الزوج والزوجة كلاهما حران هذا حر وهذا حر ومكلفان هذا بالغ عاقل وهي بالغة عاقلة اذا اجتمعت كل هذه الشروط يسمى هذا الشخص محصن. وبالتالي اذا زنا بعد ذلك يعني هذا شخص وطئ زوجته في قبولها بنكاح صحيح وكان هو حر وهي حرة وهو مكلف وهي مكلفة. اذا اجتمعت فيه شروط الاحصان. فاذا سامحه الله اذا ذلك ارتكب جريمة الزنا بنقول له انت ارتكبت جريمة الزنا وقد احصنت. وجدت في كل شروط الاحصان. فالحكم الشرعي وجب ورجمه حتى يموت. فالزاني المحصن يرجم حتى الموت. وقال للفقهاء يرجم بحجارة متوسطة لا صغيرة لان الحجارة الصغيرة ستطيل موته ولا كبيرة تحدث فشخا مباشرا بل متوسطة بقدر الكف ولا يضربه على وجهه بل يضربه على ظهره وصدره الى ان يموت فاذا زنا المحصن وجب رجمه حتى يموت. واما ان زنا الحر غير المحصن؟ بسم الله بسم الله. بدي اعطيكم فائدة. لاحظوا لما قال فاذا هزم المحصن ما قال فاذا زنا الحر المحصن لكن في الثاني قال وان زنى الحر غير المحصن. ليش في الحالة الاولى؟ لما قال فاذا زنا المحصن ما قال فاذا زنا الحر المحصن. بينما في الحالة الثانية قال وان زنا الحر غير المحصن قيد بحرية. لانه احبابي الكرام المحصن لا يكون الا حرا. من خلال شروط الاحصان مشان عرفنا المحصن متى يكون اصلا محصنا؟ اذا وطأ زوجته بنكاح آآ او اذا وطأ زوجته في قبلها بنكاح صحيح وهو حر وهي حرة وهو مكلف وهي مكلفة فالمحصن لا يكون الا حرا. فبالتالي قال فان زنا المحصن خلص بدك تفهم انه هذا محصن يعني هو حر ان زنى المحصى فلا داعي للنص على الحرية هو بالتأكيد حر. ان زنى المحصن وجب رجمه حتى يموت. واما ان زنى غير المحصن اه الان غير المحصن اكيد في احتمال يكون حر وفيه احتمال يكون عبد وبالتالي اضطر الى التفصيل. اذا نقول الزاني المحصن اثنين الزاني غير المحصن. الزاني غير المحصن ممكن يكون حر. لم تتوفر فيه شروط الاحصان. ما تزوج ابدا اصلا او وطئ آآ بشبهة او وطئ بزنا سابق او وطئ في نكاح فاسد او باطل او وطئ زوجة غير المهم اما الزاني غير المحصن اما ان يكون حر واما ان يكون عبد. اذا الزاني غير المحصن كان حرا اذا الزاني الذي لم تتوفر فيه شروط الاحصان كان حرا فما عقوبته؟ قال جلد مائة جلدة جلد مائة جلدة. يجلد مائة جلدة بنص كتاب الله. ويغرب عاما الى مسافة قصر. يعني نخرجه من موطنه مدة عام الى مكان اخر يبعد عن موطنه مسافة القصر. طب يا شيخ اذا كان هذا الحر امرأة هل الامرأة تغرب عند السادة الحنابلة؟ قالوا نعم. اذا كانت الزانية حرة. اه الزانية غير المحصنة اذا كانت حرة فانها قربوا مع محرم لها بادل لذلك انه كتير يشوف واحد من محارمها يبذل نفسه ويطلع معها فياخد فتغرب هي واياه وتكون اجرة هذا الشخص المحرم وطعامه وسكنه من مالها وتكون اجرة الشخص هذا المحرم اللي خرج معها وماء ومطعمه ومشربه من ماله اي من مال هذه الزانية طيب آآ فاذا كانت الزانية ما معها مصاري تدفع للمحصن. عفوا تدفع للمحرم. اذا الزانية التي نريد ان نغربها قالت انا ما معي مصاري ادفع للمحرم يوكل ويشرب ويسكن معي. يلا معي مصاري اصرف على نفسي في هذه الحالة الذي يدفع المال للمحرم سيكون بيت مال المسلمين. يدفع له هو المال. حتى يعيش ويأكل ويشرب مدة العام طيب اذا بيت مات المسلمين لم يدفع او اه ابى المحرم ان يخرج يعني اصلا ما في محرم يخرج ابا المحرم من الخروج وتعذر. قال انا ما بدي اطلع اتغرب. هو غير ملزم اصلا المحرم نحن لا نلزمه. لذلك الحنابلة يقولون من محرم المرأة الزانية غير المحصنة تفتش عن محرم يبذل يعني انه يطلع معها. بس اذا حكينا نفقته بتكون عليها بس هو بيتبرع ينفق على نفسه وهو حر لكن احنا اساسا بنقول نفقته عليها على الزانية. فان لم تجد ما تنفق او امتنعت فالنفقة تكون من بيت مال المسلمين جميل طيب فاذا هذا الشخص اصلا المحرم ما بذل قال انا ما بدي اصلا اتغرب معها لا اريد ذلك. القاضي لا يلزمه في هاي الحالة قالوا اذا ابى المحرم الذهاب مع هذه الزانية ليتغرب معها فاننا سنغربها الى مسافة القصر ولو مع عدم المحرم للحاجة. وهذه احدى الصور التي يجوز فيها للمرأة ان تسافر مسافة قصر من دون وجود محرم. والسبب هنا الحاجة الماسة انه لازم تتغرب حتى نطبق حد الله سبحانه وتعالى. هذه وجهة نظر السادة الحنابلة. ومثلها ايضا قالوا سفر الهجرة اذا كانت هجرة الى الله ورسوله يجوز للمرأة ان تسافر من بلد الكفر الى بلد الاسلام عند السادة الحنابلة من دون محرم ما دامت الامر يتعلق بالهجرة فالمهم اذا بالنسبة للمرأة عند السيدة الحنابل وذهبنا انها تغرب مثل ما مثل الرجل لكن عليها ابتداء ان تبحث عن محرم يقبل السفر معها. فان وجدت محرما نقبل السفر معها فالنفقة تكون عليها. فان هي لم تنفق لعدم مال معها او امتنعت فالنفقة من بيت مال المسلمين. فان المحرم اصلا امتنع قال انا اصلا ما بدي اطلع مع اساهر معها او هو كان قابل لكن لما وجد انه ما في بيت من المسلمين يعطيه اصلا. ولا المرة راح تعطيه قال انا ما بدي اخرج. في هاي الحالة المرأة ستغرب وحدها من دون محرم الى مسافة قصر وهذا على خلاف الاصل للحاجة. والاصل ان المرأة لا تسافر الا مع محرم. طيب اذا وان زنا الحر غير محصن بيرد مئة جلدة. وآآ عاما الى مسافة القصر العقوبة تقول ما الذي حدث في الشاشة اذا كان حر جلد زائد تغريب. اذا كان عبد فهنا جلد خمسين. لان الله سبحانه وتعالى قال فاذا احسنا اي الاماء. فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب اي الحرائر من العذاب. فهذه قاعدة عامة دائما او غالبا الرقيق سواء كان عبد او امة. حده في الجلد. نصف حد الحر لذلك قال وان زنى الرقيق جلد خمسين جلد اه الحر يجلد مئة. الرقيق يجلد خمسين لكن لا يغرب. لماذا الرقيق لا يغرب؟ لانه الرقيق العبد اه حقه عند سيده شغلته يخدم سيده فنحن لا نضر السيد ولا نحاسبه بخطأ العبد. فنقول والله ايها السيد عليك انك تغرب عبدك سنة. بقول لك انا بتضرر بذهابه فبالتالي لا نحمل السيد خطأ العبد ففي هذه الحالة العبد سيوجد خمسين من دونه ان يغرب. ثم قال وان زنى الذمي. اما اذا كان الزاني. هم. اذا كان الزاني ذمي مسلمة ذمي زنا بمسلمة هذا مر معنا في كتاب الجهاد انه ينقض عهده اذا زن الذمي بمسلمة انتقض عهده عهد الذمة ويقتله الحاكم المسلم. وان زنى الذمي من مسلمة قتل واما ان زنى الحربي فالحربي احنا مر معنا في بداية كتاب الحدود انه ليس ملتزما باحكام الدولة المسلمة ولو ان حربيا زنا لو ان حربيا زنا ثم ظفرنا به ثم بعد ان ظفرنا به قال اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. فرضا. هل منقول له تعال والله في ذمتك حتزينها بدنا نطبقه عليك لأ بخلاف الذمي اذا اسلم الذمي اذا اسلم يطبق عليه الحد يا اخي اما الحربي الحربي هو غير ملتزم باحكام الاسلام. فاذا كان زنا في حال حربيته ثم اسلم وعاد الينا فانه احبابي الكرام في هذه الحالة لا اصلا لا يقام عليه الحد لا يقام على الحربية حد لانه غير ملتزم باحكام المسلمين. هو حربي اسمه. مش عايش معنا في الدولة المسلمة دخل بطريقة من الطرق فعل مصيبة من المصائب ثم اسلم بعد ذلك نحن وجاء الينا مثلا لا نطبق عليه حدا من الحدود لانه لما فعل الجريمة لم يكن ملتزما باحكام الاسلام. ثم قال وان زنا شخص محصن بغير المحصن. فلكل حده. يعني شخص مثلا في شروط الاحسان كاملة وفي شروط الاحصان كاملة زنا بفتاة بكر زينة بفتاة بكر فتاة بكر يعني مش متزوجة يعني هي غير محصنة هنا المعصن سيطبق عليه الرجم حتى الموت. والفتاة البكر اه بما انها حرة سنطبق عليها الجلد مع التغريب. فكل واحد باختصار له حكمه اذا زنا شخص معصم بشخص غير محصن كل واحد له حكمه الخاص به. قال ومن زنى ببهيمة والذي يفعل الفاحشة مع البهائم والعياذ بالله. هنا المذهب عند الحنابلة المعتمد انه لا يوجد عقوبة حدية من فعل فاحشة مع البهائم لا يوجد عقوبة حدية وانما يذهب به الى التعزير عقوبة تعزيرية وسنعرف ان شاء الله كم مقادير العقوبات التعزيرية. اذا الذي ياتي بالزنا او باللواط يعني رجل يفعل برجل نفس التقسيم. اذا كان اللواط من محصن رجم حتى الموت اذا كان لواط من غير محصن فاذا كان حرا يجلد مئة ويغرب. عام اذا كان من من عبد فانه يجلد خمسين ولا يغرب التقسيم الذي ذكرناه. واما من اتى بهيمة فهذا يعزر تعزيرا ولا يوجد عقوبة حدية فيه. طيب بعد ان عرفنا خلينا نقول مقدار العقوبة المقدرة شرعا. بدنا نعرف شروط تطبيقها الشروط حتى يتم تطبيق هذه العقوبة. عرفنا ما مقدار العقوبة؟ انه الزاني معصرجم حتى الموت. زانية غير محصن يفرق بين الحر وبين العبد. هذا التقسيم الذي ذكرناه. اذا بدنا نعرف شروط التطبيق. فقال هي ثلاثة ما هي؟ قال واحد تغييب الحشفة. الحشفة هي كما ذكرت لكم رأس الذكر للانسان رأس ذكر الانسان تغييب الحشفة او قدرها اذا كانت مقطوعة. احيانا بعض الناس بكون صار معها حادث او عملية جراحية. الحشفة انقطعت وبقي مثلا من هنا الى هنا فعليه ان يدخل حتى يكون زاني. ان يدخل ما هو بمقدار العشرة. نحكي الحشفة طولها ثلاثة سانتي. اذا كانت مقطوعة فادخل صاحب الذكر المقطوع ثلاثة سانتي مما بقي من عضوه يعني الحشفة مقطوعة من هنا هو بباقي عضوه ادخل ثلاثة سانتي في قبل امرأة هذا زنا ولذلك قال هو تغييب الحشفة او قدرا. اكتبوا قدرها لمن كان مقطوع الحشفة تغييب الحشفة للي حشفته موجودة وهي الحالة الطبيعية. او قدرها اكتبوا هذا لمن كان مقطوع الحشفة. فادخل مقدار الحشفة ثلاثة صانة مما بقي من ذكري في فرج يعني في قبل الفرج هنا معنى القبل في قبل لامرأة او دبر والدبر هنا يشمل دبر امرأة او دبر ذكر لانه سيدخل اللواط معنا. لذلك هو ما قال تغييب الحشرة وقدرها في فرج او دبر لامرأة حرة مثلا او عفوا لامرأة تنحية له وقال لادمي. لماذا قال لادمي اكتبوا حتى يشمل آآ الزنا واللواط لماذا قال لادمي؟ اكتبه حتى يشمل الزنا لانه الزنا علاقة رجل بامرأة ويشمل اللواط وهي علاقة رجل برجل والعياذ بالله. فمن غيب حشفة او مقدارها في قبل لامرأته. القبل للنساء او في دبر لامرأة او لرجل وكان المفعول فيه حيا ان يقيده كان حيا هيك يوجد اول شرط من شروط اقامة حد الزنا تغييب الحشفة في فرج او دبر لادمي وليس لبهيمة سواء كان هذا الادمي رجل او امرأة وكان المفعول فيه قالت لادمي حي. لانه اذا شخص زنا بامرأة ميتة او شخص فعل اللواط برجل ميت ايضا هنا لا يطبق الحد. لازم يكون لادمي حي. طيب هذا هو الشرط الاول. الشرط الثاني انتفاء الشبهة لما ادخل الحشفة في قبل هذه المرأة او في دبرها او اه في دبر نفرة رجل. لابد يكون انتفت الشبهة تماما كيف يعني انتفت الشبهة يعني يقولون لو ان شخصا ها لو ان شخصا وطئ امته المحرمة عليه يعني احنا عرفنا السيد اذا زوج امته وهي ذكرتها لكم اذا زوج امته من شخص بمجرد ما السيد يزوج امته من شخص يحرم على السيد ان يطأ امته الاصل انه اذا وطئها انه هذا زنا لكن السيد لو وطأ امته بالحرام لا يطبق عليه الحد. قالوا لماذا؟ لوجود شبهة وهي انه السيد يظن ان له حق في هذه الامع. خلينا نقول وانه مالك لها فهذه شبهة تدرأ الحد والقاعدة العامة الحدود تدرأ بالشبهات. اي شبهة يمكن تسبب يعني عدم تصور لطبيعة الجريمة اللي فعلها او لحجمها. او كان يظن انه صاحب حق او ما شابه زلك. ايش ما يمكن ان توجد في الحقيقة تطرأ الحد تدرأ الحد عند سعد الحنابلة طبعا اذا كانت شبهة لها قيمة ولها وزنها. اذا قالوا مثل لو وطأ السيد امته التي تزوجها. طيب مثال اخر رجل دخل بيته فوجد على فراشه فراشه امرأة مغطاة فظنها زوجته ففعلا معها ثم بعد ان انتهى اكتشف انها ليست زوجته. وبالتأكيد هذا لن يطبق عليه حد الزنا لانه غرر او ولم يكن يعلم ان هذه المرأة ليست زوجته. هذا الذي كان يسمى عندنا وطأ الشبهة طيب اه شخص من الامثلة ايضا قالوا شخص تزوج امرأة نكاحا يعتقد بطلانه لكنه فيه خلاف بين المذاهب الفقهية. اللي هو النكاح الفاسد شخص حنبلي شخص على مذهب السادة الحنابلة تزوج امرأة من دون ولي. وهو يعلم ان هذا العقد على مذهب السادة الحنابلة مش صحيح فشخص حنبلي يعتقد تحريم هذا العقد الذي فعله. تزوج امرأة من دون ولي وطئها هسا الاصل الاصل يكون هذا زنا لانه انت حنبلي وبتعرف انه النكاح من دون ولا عند الحنابلة مش معتبر. فعلاقتك بهذه المرأة غير شرعية فاذا وطأتها فالاصل يكون هذا لكن مع ذلك لانه هذا النكاح ليس متفق على بطلانه عند جميع المذاهب فالحنفية مثلا يصححونه بشكل من الاشكال آآ قاد الحنابلة بحد ذاته هذا بحد ذاته وان كان الذي فعل العقد يعلم التحريم ويعتقد التحريم. لمجرد انه في مذهب من المذاهب يصحح مثل هذا العقد ولو انت كنت ما بتعتقد فيه بس بما انه في مذهب من المذاهب ينتقد صحة هذا العقد سندرأ عنك الحد قالوا الاحتمالية يعني واحد بالمية يكون هذا المذهب مذهب ابو حنيفة هو الصحيح في احتمالية واحد ممن يكون هو الصحيح. وبالتالي نحن لن نقتلك ايها الزاني مع وجود احتمال واحد بالمية ولو ضعيف جدا انه يكون اللي فعلته مش زينا ويكون عقلك صحيح ولو مع هذا الاحتمال حتى ترى عرفوا كيف الشريعة تدرأ الحدود وتدفعها دفعا. اذا القاعدة العامة الحدود تدرأ بالشبهات. ففي حالة وقوع وطئ شبهة بسبب من الاسباب وجد امرأة على فراشه ما كان يعرف انها مش امرأته واطئها بعدين اكتشف انها امرأته. السيد وطئ امته بعد ان زوجها. اه رجل نكح امرأة بنكاح يعتقد هو تحريمه ووطئه ولكن هذا النكاح يصح عند غير الحنابلة وهناك امثلة كثيرة تذكر في المطولات فمتى وجدت شبهة من هذه الشبه؟ لا نطبق الحد على من ادخل حشفته في الفرج او في الدبر للادب الحي طيب الشرط الثالث من شروط تطبيق حد الزنا ان يثبت عند القضاء وهناك طريقان لثبوته. الطريق الاولى اما الاقرار والطريق الثاني اما الشهادة اه وهذا في الحقيقة كلام عن طريقة الثبوت الشوط الثالث لتطبيق حد الزنا لا بد من ان يثبت امام القاضي وثبوته اما به اقرار عفوا او شهادة الشهود. اقرار انه هو يقر على نفسه اربع مرات. فيذهب للقاضي ويقول اقر على نفسي انني فعلت كذا وكذا ويصرح بالتفصيل انني وطئت وادخلت في فرج كذا وكذا. طبعا ذكر المرأة التي وطئها ليس شرطا. لكن عليه ان يصرح انه وطئ فعلا كما النبي صلى الله عليه وسلم كان يستوضح من ماعز بن مالك يعني يسأله عن تفاصيل التفاصيل في عملية الوقائع معه وهل فعلت كذا وكذا بالضبط فلا بد ان يقر اقرارا صريحا واضحا غاية الوضوح انه ارتكب الوطء المحرم وكم مرة بده يقر؟ اربع مرات بده يعيد الاقرار طبعا يمكن ان يقر في مجلس واحد ويمكن يكون يقر في اكثر من مجلس. في الاقرار ما عندنا مشكلة وقع الاقرار في مجلس او اكثر من مجلس. ان يقر اربع مرات على نفسه بالجريمة بتقرير باقرار واضح صريح اه ويستمر على هذا الاقرار حتى اقامة الحد عليه فاذا اقر اربع مرات ثم اخذه الحاكم حتى يطبق عليه الحد. وهو في الطريق قال لا يا جماعة انا رجعت عن اقراراتي وانا كنت اضحك عليكم وانا ما زنيت بنتركه تصوروا كيف احنا حريصين انه ندفع الحد اذا هو اقر اربع مرات بالصريح ثم يا شيخ لما اخذناه نطبق الحد خاف فقال لا لا يا عمي انا ما زنت ولا عملت شغلة نتركه نعم نتركه. لابد يستمر على اقراره للحظة الاخيرة. اذا اما باقرار اربع مرات ويستمر على اقراره حتى اكتبوا يستمروا على اقراره حتى يقام عليه الحد. طيب الطريقة الثانية بالشهادة. وهنا نحتاج الى شهادة كم شخص لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء. فاذن يأتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون. بنص كتاب ربنا. لابد من بعت رجال عدول في الحدود احبابي الكرام لا تقبل شهادات النساء. والامر مختص بالرجال. وسيأتي معنا في باب الشهادات. تقسيم الشهادات متى تقبل الرجال النساء ماذا يقود الرجال فقط؟ ففي الحدود لا يقبل النساء على مذهب السادة الحنابلة. فلا بد من شهادة اربع رجال عدول طيب واضيفوا عندكم قيد في مجلس واحد. شهادتهم لازم تكون في مجلس واحد بخلاف الاقرارات. قلنا الاقرار سواء في مجلس واحد او في مجالس ما في مشكلة قالت الاربعات يجب ان تكون في مجلس واحد. يجوا الاربعة ويشهدوا في مجلس اذا تفرقت لا يقبل فان كان احدهم غير عدل حدود القذف بدك تفهموا شغلة احبابي. الشهود اللي بشهدوا امام القضاء انه شخص زنا اذا لم يكملوا النصاب كانوا ثلاثة ما اجاش الرابع او اكملوه لكنهم فقدوا شرطا من الشروط بان كان واحد منهم عادل زي ما ذكر هنا سيتحول الامر عليهم وسيقام عليهم حد قذف الزنا. وسنأتي الى حد القذف ان شاء الله اذا الى الشهود لم يكملوا النصاب او اكملوه. لكن احدهم غير مستوفي للشروط الشهادة بان كان غير عدل ففي هذه الحالة سيطبق على الشهود حد القادة الثمانين جلدة فبدكم تنتبهوا يا من تشهدون طيب الان احبابي الكرام انظروا لهذه المسألة التي تكلم فيها الشيخ مرعي قال وان شهد اربعة بزناه بفلانة جاء اربع شهود فشهدوا عند القاضي ان فلان الفلاني زنا بفلانة الفلانية طيب قال فشهد اربعة اخرون. يعني ثم جاء اربعة اخرون فشهدوا عند القاضي وقالوا ايها القاضي الشهود الاربعة الاوائل كذبة فلان الفلاني ليس هو الذي زنى بفلان الفلانية بل هؤلاء الشهود الاربعة هم الذين زنوا بفلانة الفلانية في هذه الحالة القاضي ماذا يفعل؟ ركزوا معي حتى تفهموا المسألة جاء اربعة شهود رجال عدول شهدوا على شخص اسمه سين بانه زنا بفتاة اسمها صاد جاء اربعة شهود شهدوا عند القاضي انهم رأوا سين يزني بفتاة اسمها صاد طيب ثم جاء بعد ذلك اربع شهود جاء اربعة شهود اخرون جاء اربعة اخرون فشهدوا عند القاضي ان هؤلاء الاربعة الاوائل كذبة وان فلان الفلاني ليس هو الذي يعني السين ليس هو الذي زنا بصاد. بل قالوا هؤلاء الشهود الاربعة ايها القاضي هم الذين زنوا بسعد اذا الشهود الاخرون قالوا عند القاضي ان الشهود الاربعة الاوائل هم الذين زنوا بصاد وليس سين هو الذي زنا بها في هاي الحالة عند السادة الحنابلة يقولون القاضي سيقبل قول الاواخر سيقبل قول الاربعة الذين اتوا لاحقا وسيقوم بتطبيق حد القذف وحد الزنا على الاربعة الاوائل. حد القذف لان شهادتهم اصبحت مجروحة في سين. فبما انه شهادتهم اذا يطبق عليهم حد القذف ونطبق عليهم حد الزنا لثبوت الزنا عليهم بشهادة اربعة رجال عدول ايضا عند القاضي فالقاضي اذا تأكد من عدالة هؤلاء الاربعة فهؤلاء الاربعة شهدوا على هؤلاء بالزنا. فالاصل اذا تطبيق حد الزنا عليهم وهؤلاء الاربعة جرحت شهادتهم في سين انه زنا بصاد فاصبحت شهادتهم مردودة فيطبق حد القذف يطبق حد القذف. حقا للعبد ويطبق حد الزنا. حقا لله سبحانه. سواء كان الزنا احصان او بغير احصاء ان اجتمع حق العبد وحق الله فطبق حق العبد اولا ثم حق الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا هو القول المعتمد عند سادة الحنابلة. بعض الحنابلة قالوا لا لا نطبق على اه الاربعة الاوائل اه لا حد القذف ولا حد الزنا صحيح لن يطبق على سين اي شيء وسيرد شهادة الاربعة الاوائل لكن مع رد شهادتهم لا نطبق عليهم لا حد قذف ولا حد زنا. لماذا؟ لان شهادة الاربعة الذين اتوا لاحقا يعني تدخلها التهمة يعني ممكن يكون الاربع الاواخر متواطئين عتوريط الاربعة الاوائل. في تهمة. وبمجرد وجود هذه التهمة والشبهة سندرأ الحد عن الاربعة الاوائل ان لم يجلدوا زنا ولن يجلدوا قذفا وهناك قول اخر عند الحنابلة لا ان هؤلاء الاربعة سيطبق عليهم حد الزنا. الاربعة الاوائل يطبق عليهم حد الزنا لشهادة اربعة رجال عدول عليهم بالزنا. لكن لن يطبق عليهم حد القذف لانهم هم اكمل النصاب وكانوا في الظاهر عدولا عند القاضي. وبمجرد ان قال هؤلاء الاربعة عن هؤلاء انهم كذبة هذا بحد ذاته يعني لا يقضي جازي من انهم كذبة. فلا نطبق عليهم حد القذف لكن سنطبق عليهم حد الزنا. فهذه ثلاثة اقوال واظن هناك قول رابع بالعكس انه يطبق عليهم حد القذف ولا يطبق عليهم حد الزنا. فالاقوال اربعة فعليا. يطبق عليهم حد القذف والزنا. يطبق لا يطبق لا قذف ولا يطبق القذف ولا يطبق الزنا يطبق الزنا ولا يطبق القذف. وكل قول له تعليلاته وتخريجاته يعني يعود الى تصحيح الفروع للامام المرداوي على اه كتاب كتاب الفروع لابن مفلح ستجدون الاقوال الاربعة موجودة والتعليلات لكن مذهب الحنابلة المعتمد عندهم خلاص قالوا بتطبيق للقذف وحد الزنا لانه هؤلاء شهادتهم ردت وكل شهادة ترد في الزنا يجلد صاحبها قذفا. هذه القاعدة المطلقة الا ما استثني وشهد عليهم اربعة انهم زنوا. فاذا الاصل تطبيق حد القتل تطبيق حد الزنا. ثم قال وان حملت من لا زوج لها ولا سيد لم يلزمها شيء يعني هل من طرق اثبات الزنا؟ وقلنا الزنا يثبت اما باقرار الشخص على نفسه بانه زنا اربع مرات او بشهادة اربعة رجال عدول عليه انه طب هل من طرق اثبات اه حد الزنا عن الشخص ان تكون امرأة حامل من دون ان يكون لها زوج ولا سيد. يعني هيك فجأة شفنا امرأة امن ونحن نعلم انه هاي المرأة مش متزوجة وما الها سيد حتى تكون امة موطوءة. طب من وين اجا الحمل؟ هل بمجرد رؤية امرأة حامل لا زوج لها ولا سيد نقيم عليها الحد من دون ولو لم تعترف بالزنا؟ قالوا لا يقام عليه الحد. لان هناك احتمال ان تكون اكرهت على الزنا ومستحية تحكي احتمال ان تكون وطئت بشبهة ومستحية تحكي. احتمالات كثيرة واحنا مش شغلتنا. خلص بما انه الجريمة ما ثبتت مئة بالمئة. ما بنفتش عنها راحت الفكرة هاي نحن لا نفتش عن الجريمة اذا وصلتنا بصورة قطعية حاسمة ما في مجال ان تخبأ ولا ان يعني يتراجع صاحبها بنطبق. لكن اذا جريمة بعيدة عنا وما وصلتنا ما بنفتش عنها طيب هذا بالنسبة لحد الزنا انتهينا منه نذهب الى حد القذف القذف مرتبط بالزنا لكن الغالب فيه هو حق العبد. الزنا تطبيق الحد فيه هو حق لله خالص واما القذف تطبيق الحد فيه فالمغلف فيه حق العبد حق العبد هو الغالب فيه. وان كان فيه كما يقولون شائبة حق لله فيه شيء من حق الله لكن الاغلب فيه حق العبد ذلك هو اصلا مبني على حق العبد. فاذا العبد طلب اقامة العبد طلب واذا عفا عفا جايين لذلك قال باب حد القذف من قذف غيره بالزنا حد للقذف ثمانين ان كان حرا واربعين ان كان رقيقا. اي شخص قذف غيره بزنا فانه آآ يعني قذف غيره هنا احبابي موضوع القذف بالزنا فيه حالتان وهذا يعني اصلا انكم استفدتموه من كلامي السابق. القذف شخص يقذف شخص هكذا يعني. يقول له يا زاني او انت ابن حرام او ما شابه ذلك من الالفاظ التي ستأتي معنا. شخص يقذف شخصا ويسبه او شهود شهدوا على شخص بزينن ولم تقبل شهادتهم لسبب من الاسباب. فلما نتكلم عن حد القذف احنا بنتكلم اما عن شخص واجه شخصا امامه وقال له يا زاني يا من فعلت هكذا من الافاضل التي ستأتي معنا لقاه في الشارع لقاه في دار عمه اتطاوش هو وياه وهذا الذي يحدث للاسف. او ان تكون قضية مختلفة قضية شهود ذهبوا يشهدون امام القضاء على شخص بالزنا لكن ردت شهادتهم لسبب من الاسباب فهذا ايضا يعتبر قذف ويطبق الحد. فكما يطبق الحد في هذه الحالة يطبق الحد في الحالة الاخرى. فانتبهوا هناك صورتان من صور القذف. اذا من قذف غيره بالزنا سواء كان من الحالة الاولى. لقيه في الشارع لقاه في بيته او كان معه على مغاضبة فشتمه بلفظة من الفاظ اتهام الزنا او شهادة الشهود عند القاضي على شخص بالزنا ولم يكتمل نصابها او اختلط من شروطها. فهذا يعتبر قذف في كلا الحالتين نطبق الحد ما هو الحد حد للقذف ثمانين. اذا كان القاذف حرا يجدد ثمانين واذا كان عبدا يجلد اربعين. طيب. قال وانما يجب بشروط تسعة. قلنا اي حد بدك تعرف مقداره وشروط اقامته وكيف صح هذا بده يضطرد معكم في دراستكم للحدود. فالان نجد لشروط اقامة حد القذف. قال شروطه تسعة اربعة منها في القاذف وخمسة في المقذوف فبالنسبة للقاذف يجب ان يكون بالغا عاقلا مختارا ليس مكرها على الكلام وليس بوالد للمقذوف وان علا لابد ان يكون القاذف بالغ عاقل مختار ليس مكره وليس واردا للمقذوف فاذا الاب قذف ابنه او الجد قذف حفيده او جد الجد قذف حفيده لا تقام الحدود في هذه الحالة او لا يقام الحد في هذه الحالة القاذف اذا ان يكون بالغا عاقلا مختارا ليس بوارد للمقدوف وان علا وخمسة شروط اذ ان عرفنا اربعة في القاذف وخمسة في المقذوف خلاصة هذه الخمسة لابد ان يكون المقذوف محصنا. هيك بحكوه خلاصة هذه الخمسة لابد ان يكون المقذوف محصنا. طب يا ترى ما هو الاحصان في القذف؟ الاحصان في القذف بيختلف عن الاحصان بالزنا كل باب له ضابطه. الاحصان في القذف ان يكون المقذوف حرا مسلما عاقلا لاحظوا ما قال بالغا. قال عاقلا يكون المخدوف حرا مسلما عاقلا عفيفا عن الزنا. غير معروف بانه شخص يعاهد النساء سمعة طيبة عفيفا عن الزنا يوطأ ان كان هذا الشخص انثى يوطأ يعني عمرها تسع سنوات قمرية ويطأ مثله ان كان المقذوف ذكرا. يعني عمره عشر سنوات قمرية. فهو اختصر يعني يوطأ هذا اذا كان المقذوف انثى. والتي توطأ هي لتسع من اكمل التسع سنوات قمرية ويطأ مثله هذا اذا كان المقذوف ذكرا. والذي يطأ مثله من الذكور من اكمل عشر سنوات قمرية كما مر معنا سابقا. فاذا كان حرا مسلما عاقلا عفيفا عن الزنا متصور وطؤه وكان القاذف بالغا عاقلا مختارا ليس بوارد للمقذوف. وان اكتملت الشروط التسعة فيطبق حد القذف. لذلك قال لكن عشق بعد لكن لا يحد قاذف غير البالغ حتى يبلغ لان الحق في حد القذف للادمي فلا يقام بلا طلبه. الان احبابي الكرام زي ما قلت لكم اه حد القذف اه الحق فيه للادمي. فلا يقام بلا طلبه. فاذا القاذف قذفة شخص عمره عشر سنوات. الان شخص عمره عشر سنوات هذا يطأ مثله. صح ومش بالغ لكن يطأ مثله. فاذا القاذف قذف اخصم عمره عشر سنوات قمرية بالزنا الان لا نطبق الحد حتى يبلغ هذا الشخص اذا بلغ هذا الشخص هو الذي يطالب بتطبيق الحد على القاذف وقبل ان يبلغ ها لا يقام الحج. وننتظره حتى يبلغ. وليس لوليه مثلا ان يقوم مقامه. لا لا هو صاحب الحق وهو بيطلبه بنستناه حتى يكبر. لكن لا يعد قاذف غير البالغ حتى يبلغ. لان الحق في حد القذف للادمي فلا يقام بلا طيب ومن قذف غير محصن اذا عرفنا اذا تطبيق الحد وهو جلد ثمانين للحر انما يكون في حالة قذف المحصن. اذا قذفت انت شخص محصن بدك تجلد. طب اذا قذفت غير محصن في هاي الحالة صح ما في جلد تمانين بس في تعزير ولاحظوا هنا قالوا من اه قذف شخص غير محصن يذهب به الى التعزير. ويثبت الحد هنا اه ركزوا الان بيعطيك قاعدة عامة. في حد القذف وحد الشرب وقضايا التعزير يثبت او تثبت العقوبة باحد امرين اما باقرار الجاني مرة واحدة على نفسه مش محتاجين اربع اقرارات او بشهادة عدلين رجلين. اذا في جريمة القذف وجريمة الشرب. شرب المسكر والتعزيرات اثبت الجريمة اما بالاقرار او بالشهادة. لكن سيختلف في ماذا؟ ان الاقرار هنا اما مرة مرة واحدة هذا اذا كان اقرارا. واما بالنسبة للشهادة فنحتاج الى شهادة رجلين عدلين وليس اربعة. فاختلف النصاب سواء في الاقرار او في الشهادة. ثم قال ويسقط حد القذف باربعة بعفو المقذوف كما قلت لكم اذا المقذوف عفا فالحق له اذا عفا انتهى الامر او بتصديقه. يعني اذا المقذوف حكى للقاضي او صد حتى لو لم يكن امام القاضي. شخص قذف شخصا فقال له يا زاني فالمقذوف ايش قال؟ قال صدقت انا زنيت اذا المقذوف صدق القاذف فيما وصفه به. فاذا المقذوف صدق القاذف سواء عند القاضي ولا عند غير القاضي. متى ثبت امام القضاء ان المقذوف قام بتصديق القاذف وقال له صدقت انا زنيت. ففي هذه الحالة يسقط حده او يسقط مطالبته بالحد. اذا بعفو مقذوف او صدق المقذوف القاذف فيما اتهمه به. او باقامة البينة. ايش يعني البينة؟ يعني القاذف قال يا جماعة انا ما كذبتش انه هاض الشخص زاني. راح القاذف جاب ثلاثة رجال عدول وهو كان رابعهم عدل وشهدوا امام القاضي ان هذا فلان زاني. فاذا ثبت بالبينة ان المغضوب فعلا زاني. هنا لن يطبق حد القذف بل سيطبق حد الزنا على المقذوف او باللعان وهذا انما يختص بقتل الزوجين وهذا عرفناه سابقا ان الرجل الزوج اذا قذف زوجته حتى يحمي نفسه والزوجة طبعا ما اقرت والزوج لم يستطع ان يأتي بالبينة ففي هذه الحالة الزوج حتى يحمي نفسه من اقامة الحد عليه ان يلاعن ومرت معنا الملاعن. الزوج حتى يحمي نفسه من اقامة حد القذف عليه في حال عدم اقرار الزوجة عليه ان يأتي بماذا فاللعان يحمي الزوج من اقامة الحد عليه حد القذف طبعا اذا يسقط حد القذف باربعة. عفو المقذوف عن القاذف. او تصديق المقذوف للقاذف ما اتهمه به. او ان القاذف اتى ببينة تثبت ان المقذوف زاني او اللعان وهذا يكون بين الزوجين. ثم قال الشيخ مرعي رحمة الله عليه والقذف حرام وواجب ومباح قد يكون القذف حراما وقد يكون واجبا وقد يكون مباحا. الان الاصل في القذف ان تقذف انسان يا زاني او ما شابه هذا من الالفاظ ان تقذف انسانا بالزنا هذا حرام ان تقذف انسانا بالزنا الاصل فيه انه محرم الكبير من الكبائر لذلك جاء في الحديث السبع الموبقات وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. لكن متى يكون القذف واجبا؟ ومتى يكون مباحا؟ وهاي احوال استثنائية؟ فقال اذا والقذف حرام وواجب ومباح فيحرم فيما تقدم ويجب على من يرى زوجته تزني ثم تلد ولدا يقوى في ظنه انه من الزاني لشبهه به. اذا انسان رأى زوجته تزني والعياذ بالله ثم الزوجة ولدت ولدا وغلب على ظن الزوج ان هذا الولد ليس ابنا له لانه يشبه الزاني الذي رآه مع زوجته في هذه الحالة يجب ان يذهب عند القاضي ويقذف زوجته بالزنا ليه حتى لا ينسب هذا الولد الى غير ابيه. لانه لو ما قذف ولم يخبر القاضي بالامر لان الولد نسب اليه وهو غلب على ظن انه مش اله وانه لا يشبهه بل يشبه الزاني. ففي هذه الحالة يكون القذف واجبا من رأى رأي العين زوجته تزني ثم ولدت ولدا يقوى في ظنه انه من الزاني لشبهه به فانه في هذه الحالة يجب عليه ان يخبر القاضي بزنا امرأتي ويقذفها عنده ويباح اذا رآها تزني ولم تلد ما يلزمه نفيه. واما اذا رأى زوجته تزني ولم تلد ما يلزم ونفيه يعني ما وردت له ولد او ولدت ولدا هو يعلم انه منه وليس من الزاني. في كلا الحالتين يباح له ان يقذفها عند القضاء. يباح قال وفراقها اولى. يعني وان يطلقها من دون ان يفضحها عند القاضي ويذهب بها الى حال سبيلها ويذهب الى حال سبيله هذا اولى لانه استر عليها اذا احبابي الكرام من رأى زوجته تزني ولم تأتي بولد من هذا الزنا لم تأتي بولد اصلا او اتت بولد هو غلب على ظنه انه له وانه يشبهه. ففي هذه الحالة حكم قذفه لزوجته مباح. لكن الاولى ان يسرعها ويتركها من دون ان يفضحها عند القاضي ويستر عليها والله سبحانه وتعالى يستر علينا جميعا في الدنيا وفي الاخرة. بعد ان انهى من هذه الجزئية ختم فقال فصل وصريح القذف كلنا الالفاظ الصريحة في القد والالفاظ الكيميائية. مر معنا دائما تقسيم الصريح والكنائي. الصريح هو اللفظ الذي لا يحتمل الا معنا واحدا. الكنائي هو اللفظ الذي يحتمل اكثر من معنى بالتالي حتى يحمل على القذف بالتحديد لابد فيه من نية. فالصريح لا يحتاج الى نية. والكنائي يحتاج الى نية حتى نطبق الاحكام او الحدود الشرعية عليه فقال وصريح القذف الان ذكر الفاظ صريحة في القذف مثل الالفاظ التي بين ايديكم يعني اقرؤوها انتم اظنها واضحة ابدأ باللفظ الثالث يا زاني مثلا يا عاهر يا لوطي لو واحد خاطب شخصا او فتاة يا زاني او يا زانية او يا عاهري او يا عاهرة او قال لشخص يا لوطي ما هو لوطي هي برضه قذف قصب اللواط ما هي مثلها مثل الزنا. القذف باللواط مثله مثل قذف الزنا لأن الوضع احكامه احكام الزنا اه او يا لوطي او الالفاظ التي بدأ بها فهذا صريحة فلو قال انا ما مش قصدي يا شيخ اني او يا قاضي اني اقذفه بنقول له لا لا ما بنفعش قصدي ومش قصدي. النية هنا لا عبرة بها لانك استخدمت الفاظ صريحة. وكذلك لو قال اه لشخص لست ولد فلان لو شخص قال لشخص انت لست ولد ابيك معناتها هو يرمي ام هذا الرجل بالزنا لو شخص قال لرجل انت لست ابن ابيك معناتها ايش بتقول له؟ معناتها انت بتقول له انه امك زنت واتت بك. هذا معنى قولك لشخص انت لست ابن ابيك. وهذا قذف صريح لامه طيب واما الالفاظ الكنائية كان يقولها رجل لرجل او لامرأة زنت يداك او زنت رجلاك او زنت يداك اوزنت رجلاك او يدك او رجلك او بدنك هذه الفاظ عموما يعني ليست صريحة. لكن اذا نوى بها القذف يطبق القذف اذا انزنت يداك زنت رجلاك بالتثنية او زنت يدك او رجلك بالافراد. او زنا بدنك طيب اه لانه هو في الحقيقة النبي العين تزني وزناها النظر والاذن تزني وزناها السمع. فالاعضاء لها زنا خاص بها. لو قال له زنا يداك ممكن يكون مقصوده انه زنت يداك انك ارتكبت شيء يشبه الزنا بان مسكت شيئا او اه قبلت فتاة او وضعت رجلك عند فتاة او ما شابه ذلك ولم يقصد الزنا الزنا الحقيقي الذي هو الوطأ. فلان هاي الالفاظ احتمل خلينا نقول اذا نوى بها القذف بالزنا تحمل زنا. اذا نوى بها معنى اخر المرجع اليه في قصده. ولذلك قال آآ او بدنك او قال للرجل يا مخنث انه كلمة يا مخنث في العرف في عرفهم كان معناها يا لوطي هي كناية عن اللواط. لكن في عرفنا في الحقيقة شوي بيختلف الامر وهاي الالفاظ اه الاغلب فيها التحكم العرفي. فاياكم انكم تفتوا بها يعني افهموها لكن لا تفتوا بها في واقعكم لانه الاعراف تختلف. ففي عرف الفقهاء اذا قال الرجل للرجل يا مخنث هي كناية عن انه لوطي اذا نوى بها ذلك. لكن في عرفنا ربما يعني يبعد جدا ان يقصد بها هذا المعنى. او قال لامرأة يا قحبة او يا فاجرة او يا خبيرة يعني يعتبرونها ايضا كنايات عن آآ الزنا اذا نوى بها الزنا طب او يقول لزوجة شخص مثلا شخص بتكلم مع زوجة شخص يقول لقد فضحت زوجك وغطيت رأسه وجعلت له قرون هذا لاحظوا من زمان وهو مستعملة القرون وعلقت عليه اولادا من غيره وافسدت فراشه هسه كل هاي الالفاظ شو معناتها؟ يعني انت عقل زي ما بحكوا انت بترميها بالزنا بس انت ما صرحت استعملت رفات كنائية فاذا نويت قذفها بالزنا يطبق عليك. فان اراد لاحظه اذا كل الالفاظ الكيمائية ايش قاعدة؟ قال فان اراد بهذه الالفاظ حقيقة الزنا حج يطبق عليه الحد. والا يعزر يعزر لانه يستعمل الفاظ والقاها الى اخيه المسلم او لاخته المسلمة ولا يجوز له ان يلقيها عليه. وحتى لو كانت على ذمة لا يجوز لك انك تلقيها على ذمي وانت غير متأكد مما تقول ولا تعلم وتهرب بما لا تعرف وتقذف المحصنات للغافلات. اذا ومن الان مسألة بعدها قال ومن قذف اهل بلدة او جماعة لا يتصور الزنا منهم عادة لكثرتهم ولا عذر ولا حد ليه؟ يعني لو شخص قال كل اهل البلدة الفلانية زناة وكان تعداد هاي البلدة الفلانية مثلا ميتين الف شخص. بنقول هؤلاء هؤلاء عدد كبير لا يتصور الزنا منهم عادة كلهم فمثل هاي اللفظة التي اطلقها فلان واضح انها نوعا من لغو الكلام الفارغ الذي يستحق التعزير عليه. يستحق التعزير عليه لكن آآ لا يحد لانه لا يوجد شخص معين نقول لحقه عار شخص معين او اشخاص لحقهم معين ولحقهم عار. وانما هو رمى مئات الالاف. فمثل هذا يعتبر من لغو الكلام الذي يستحق التأديب عليه لكن لا حد فيه. واما ان كانوا يتصور الزنا منهم عادة بان رمى اهل قرية او بلدة كلهم بعضهم عشرين ثلاثين اربعين شخص وقال انتم زناة آآ ففي هذه الحالة اذا كان اهل البلدة يتصور منهم الزنا جميعا لعدم وجود العدد الكبير في هاي الحالة لحقهم العار. لحق العار اشخاصهم فصار كل واحد منهم له الحق ان يطالب بماذا؟ اه اقامة الحد لنفسه. لكن هل يطبق عليه حد لكل شخص ام يطبق حد واحد للجميع. هنا قال اه وان كانوا يتصوروا الزنا منهم عادة اي من اهل القرية والبلدة لعدم الكثرة الوافرة. ففي هذه الحالة قد قذف كل واحد بكلمة فلكل واحد حد اذا كانوا يتصور منهم الزنا وقذف كل واحد بكلمة وقذف اعطى كلمة لكل واحد من اهل القرية انت كذا وانت كذا وانت كذا وانت كذا وانت كذا هسا سعيتك كل واحد له ان يطالب بالحد فيقام عليه بحسب عددهم مثلا كانوا اربعين شخص سيجلد لكل شخص ثمانين جلدة واما ان كان اجمالا يعني هو اتى على هذه البلدة التي يتصور منها الزنا عادة فلفظة واحدة قال لهم انتم زناة لفظة واحدة مجملة للجميع في هاي الحالة خلص نقول يطبق عليه حد واحد لانه كلمة واحدة اطلقها لمجموعة فكلهم يأخذون حقهم بحد واحد. بخلاف ما لو قال لكل شخص كلمة هنا لحق العار لحوقا شخصيا معينا لكل واحد. فبالتالي كل واحد له حق ان يستوفي لنفسه فتتعدد حدود طيب يعني في الحقيقة انا كنت يعني اعددت باب حد مسكر وباب التعزير لكن الظاهر انني اطلت كثيرا عليكم. اعطي اكثر من ذلك ان شاء الله للمحاضرة القادمة باذن الواحد الاحد نكمل ما بقي علينا من الحدود يعني امورها سهلة يعني القضايا ليست صعبة اللهم علينا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم