غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وتعالى حمدا الذاكرين الشاكرين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين حبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مباركا الى يوم الدين اه حياكم الله احبتي الكرام لمجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب دليل الطالب لنيل المطالب مع الامام مرعي ابن يوسف الكرمي على مذهب السادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وارزقنا علما نافعا يا اكرم الاكرمين. اللهم انا نسألك الاخلاص في القول والعمل ثبتنا على هذا النهج حتى نلقاك وانت راض عنا يا ارحم الراحمين. اه احبائي الكرام يعني سبحان الله مما يأتي في ذهن الانسان عندما يقارب من نهاية المصنفات العلمية بعد ان تكون اخذت منه جهدا كبيرا اخذت مني ومنكم ربما اكثر من ثمانية اشهر مع الساعات الطويلة في المدارسة والمذاكرة وانتم حللتم وفكرتم ااختبرتم واجتهدتم لي في ليالي الاختبارات الانسان يأتي في خاطره هذه النعمة العظيمة التي يوفق الله عز وجل لها من يشاء من عباده ومن يصطفي ومن يختار منهم. ففي هذه المجالس ربما بدأنا لا بالمئات لكن هناك من يجتبيهم الله سبحانه وتعالى للثبات الى نهاية الطريق. كثير كما قلت لكم من بدأ وشرع لكن اكثرهم مع طول الطريق مع مشاغل الحياة مع اعذارهم الى غير ذلك. بدأوا يتساقطون يمينا وشمالا هذا يعود ادراجه وهذا يعتذر وهذا يشغل بشيء فينصرف عنه اكماد المصنف وهكذا بقيت الصفوة فيما ازعم بقي من وفقه الله سبحانه وتعالى واجتباه واختاره ليكمل هذا الطريق وفي هذا الموطن اتذكر دائما قوله تعالى وهو يتحدث عن الذين كانوا في ايام النبي صلى الله عليه وسلم معه في ركبه لكنهم لا يسيرون ويتباطؤون ويتكاسلون وفي نهاية الامر انما يرون النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه آآ قد نجحوا وانتصروا وحققوا الثمار وفازوا برضوان الله سبحانه وتعالى يقولون على لسانهم يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما. يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما دائما اتخيل نفسية ذاك الطالب الذي يعود ادراجه دائما الى الوراء ولا يستطيع ان يكمل الرحلة في اي كتاب علمي يشرع فيه وهو يرى اصحابه يتقدمون ويثبتون ويصلون الى نهاية الطريق. والمسكين كلما بدأ في دورة عاد ادراجه الى الوراء. كلما شرع في برنامج علمي بالكاد بالكاد يكمل منها عشر الى عشرين محاضرة اذا بهذه النفس تمل وتكل وتدعوه الى الدنيا. مسكين يعود الى الانشغال بوسائل التواصل الاجتماعي او يعود الانشغال باللهو واللعب او يعود للزيارات والمجالس العامة لا لا يكمل برامجه العلمية مع انه يملك وقت ويستطيع ان ينظم اموره حتى لو كان عنده شيء من الانشغالات ويدرك انه يستطيع ان ينظم اموره. لكن كما قلنا لم يبطن قلبه على الجد وعلى الصبر وعلى على الثبات. استطال الطريق. قال لك هذه الطريق طويلة نتكلم عن اكثر من مائة محاضرة ما الذي يصبرني الى نهاية الطريق؟ فيترك ويعود ادراجه وينشغل بشيء من امور الحياة الدنيا عندما يرى احباؤه قد وصلوا نعم لربما بعد تعب وكد وجهد وصلوا الى نهاية الطريق بفائدة علمية محكمة وضبطوا كلام اهل العلم وها هم يقطعون مشوارا بعد مشوار وكتابا بعد كتاب ومصنفا بعد مصنف نهلوا نحوا وصرفا وبلاغة ومنطقا واصولا وعقيدة وها هم يكملون طريقهم مع الله سبحانه وتعالى ليكونوا علماء ربانيين ليكونوا جهابذة في العلم محققين لكلام الائمة بين اه لعبارات السلف عندما يرى اصحابه قد وصلوا وجنوا ثمار هذا التعب في تلك اللحظة يغبطهم. ويقول يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما يا ليتني صبرت واجتهدت وابتعدت عن وسائل التواصل الاجتماعي وابتعدت عن المجالس الفارغة وجلست وحدي في غرفة اسمع والخص واهذب واذاكر اجمع الزملاء والتقي في مجالس علمية حتى وحتى اصل الى ما وصلوا اليه حتى انجز كما انجزوا. لكن فلات ساعة من دمي. هناك فعلا يعض الطالب الكسول خلينا نقول او المتعاجز اصابع الندم. يشعر انه خسر الصفقة غيره من الطلاب ثبت فنبت وهو بقي كما هو لانه لا يريد ان يتحمل جزء من الوقت لا يريد ان يصبر على لاواء طلب العلم ومن لا يصبر على لأواء طلب العلم لا كونوا شيئا يحيى بن ابي كثير قال لا ينال العلم براحة الجسد. لا ينال العلم براحة الجسد هي رحلة تحتاج فيها الى تعب الى سهر ليالي الى آآ ساعات من المذاكرة والصبر على المدرس والصبر على الدرس الفقهي والشرعي والعقدي والنحوي والصرفي واتلذذ بالعلم وافرغ له ذهني وعقلي بقدر المستطاع حتى في نهاية الامر اغضب نفسي على صبرها انني جنيت تلك الحلاوة وحصلت ذاك الفهم وان رزقني الله عز وجل ان اصبح واقفا حارسا على من ثغور هذه الامة. اما آآ الان انت لم تكمل الطريق وجلست وكلما شرعت في مصنف تعود ادراجك الى الوراء. وكل ما بدأت في دورة اذا انت تتكاسل ثم ماذا؟ اذا بالعمر يتقدم بك رويدا رويدا ها انت تكبر ها انت تصل الى الاربعين ها انت تصل الى الخمسين ثم دخلت او نقول في النهاية خرجت من الدنيا كما دخلت اليها خرجت من الدنيا كما دخلت اليها لم تكن لك بصمات لم حياتك او سجلك في الاعمر. لم يكن حافلا بمجالس العلم وبالقراءة النافعة وباعمال العقل وانما كان حافلا بالجلوس على على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وتقليب الصفحات وكتابة الخاطرات والتويترات وما شابه ذلك من الامور. كلام اغلبه يعني وان كان اليسير اقول فيه خير وانما اغلبه لا يسمن ولا يغني من جوع وانما هو شغل البطالين. واما من رزقه الله سبحانه وتعالى الثبات الى نهاية طريق وختم المصنفات تلو المصنفات. هذا فليحمد الله على توفيقه فانه في نعمة والله يعني ربما كثير منا لا يدركها نعمة ان تقف على كلام الائمة من بدايته الى نهايته وان يرزقك الله الصبر على تفهمه وان يصرف قلبك اليه في الوقت الذي ففيه قلوبا كثيرة عن هذا العلم حينئذ يعلم العبد ما معنى الاجتباه وما معنى الاصطفاء وما معنى الاختيار اذا اخلص لله سبحانه وتعالى اللهم نسألك ان نكون من المخلصين المخلصين الصادقين الثابتين على هذا الدرب حتى نلقاك انك ولي ذلك وقادر عليه. نعود الى درسنا الفقهي في المحاضرة السابقة احبائي الكرام آآ انتهينا من مقطع جيد من كتاب الحدود فتكلمنا عن حد مفهوم الحدود عموما وقواعد جملة في تطبيقها ثم تكلمنا عن حد الزنا وحد قذف. اليوم باذن الله سنكمل رحلتنا مع باقي الحدود ونشرع ايضا في موضوع التعزير وان كان هو ادخل التعزير بين الحدود كما سيظهر لكم. اظن انني وقفت الى موضوع حد المسكر وارجو ان يعني تركزوا معي سريعا. قال رحمة الله عليه باب حد المسكر. تكلمنا اذا عن حد الزنا تكلمنا عن حد القذف. الان الحد الثالث حد شرب المسكرات. قال من شرب مسكرا مائعا او استعط به او احتقن به او اه اكل عجينا ملتوتا به ولو لم يسكر يعني لم يصل لدرجة الاسكار حد ثمانين اي جلدة. حد ثمانين جلدة ان كان حرا واربعين ان كان رقيقا بشرط كونه مسلما كلف المختارا عالما ان كثيره يسكر. اذا احبابي الكرام اه الحنابلة يقولون من شرب المسكر المائع. المسكرات منها ما هو مائع ومنها ما هو جامد مثل الحشيش والبنج الان من شرب مسكرا غير مائع بصورة محرمة كأن شرب حشيشا فسكر او بنجا مثلا فسكر هذا يعزر ولا يقام عليه الحد الفقهي واما من شرب المسكر المائع السائل العصير هذا الذي يطبق عليه الحد عند السادة الحنابلة. فاذا بدنا نفرق بين المسكر المائع والمسكر غير المائع. المسكر المائع هو الذي يطبق فيه الحد والمسك الغير المائع هذا يطبق فيه تعذير. يقدره الحاكم المسلم اذا من شرب مسكرا مائعا عن طريق الفم لانه الشرب يكون عن طريق الفم. قال او استعاط به. استعطى به اي قطره في انفه تقطيعا. يريد المسكين ان يحتاج يظن انه اذا قطر الخمر في انفه معناتها يعني لن يطبق عليه الحد. لا فالحنابل يقولوا من شرب المسكر المائع من فمه او استعط به يعني اه وضعه نقاط في انفه حتى وصل الى حلقه وابتلعه او احتقن به وضعه في ابر واحتقن به سواء عن طريق اليد سواء بعض الحقن عن طريق الشرج. فاحتقن به من اي مكان في جسده او آآ المسكين اتى بخمر وخلطها مع اه عجين واكل هذا العجين بالخمر الذي خلطه بها هذا ايضا كل هذه الطرق اذا الانسان شرب المسكر المائع من خلالها فانه يطبق عليه الحد. اذا من شرب عن طريق الفم او استعطى عن طريق الانف او احتقن عن طريق اليد او او ما شابه ذلك او شربه ملتوتا اي مخلوطا بالعجين اكل عجيجا اكل عجينا مخلوطا بالخمر ولو لم يسكر يعني حتى نطبق عليك الحد لا داعي ان تصل لدرجة الاسكار بمجرد ان تشتري تشرب مسكرا مائعا بطريقة من هذه الطرق حتى ولو لم تصل الى حد الاسكار سنطبق عليك الحد حتى ولو لم تصل الى حد الاسكار سنطبق عليك الحد. لذلك قال ولو لم يسكر يعني حتى ولو لم يصل الى حد الاسكار. ويطبق عليه الحد ثمانين جلد ان كان حرا واربعين جلدة ان كان عبدا. لان العبد كما قلنا دائما في الجلد على النصف من الحر. بشرط ان يكون الشارب مسلما كونه مسلما لانه كما قلنا الذمي احنا لا نتعامل معه في مثل هذه الامور. يعني الزنا بختلف امره لكن بالنسبة لشرب الخمر آآ آآ اهل الذمة يؤذن لهم في الدولة المسلمة ان يشربوا الخمر فيما بينهم بشرط الا يعلنوا بها. بشرط الا يعلنوا بها. فاذا شربوا الخمر فيما بينهم نحن لا علاقة لنا بهم. اما المسلم لأ مش راح ينفع فالمسلم هو الذي يطبق عليه حد خمر في الدولة المسلمة بخلاف حدود اخرى مثل حد القذف او قطع السرقة او الزنا هذا موضوع اخر. لكن حد الخمر بالتحديد هذا متعلق المسلمين. لذلك قال بشرط قوله مسلما. اثنين مكلفا اي بالغا عاقلا مختارا وليس مكرها على الشرب. رابعا عالما ان هذا العصير الذي شربه كثيره يسكر يعني اذا شربا عصيرا وهو يجهل انه هذا العصير كثيره يسكر لا نحاسبه انه هو يجهل طبيعة هذا العصير وممكن فعلا بالخطأ يشرب عصيرا يظن انه عصير طبيعي فسكر منه فاتينا قلنا له لماذا شربت؟ قال والله انا شربت يا شيخ عصير اني ما ادري اذا شربت عصير طبيعي يعني ما اعرف انه يمكن ان يصل للاسكار. فمثل هذا لا يطبق عليه لحد ما دام يجهل ان هذا العصير كثيره يسكر. اما اذا كان يعلم ان كثيره يسكر فلو شرب منه نقطة واحدة وهو مسلم مكلف مختار يطبق عليه الحد. لذلك قال في شهر كونه مسلما مكلفا مختارا عالما ان كثيره يسكر. ثم قال ومن تشبه هذه مسألة استطرادية. قال ومن تشبه بشراب الخمر في مجلسه وانيته حرم وعزر. بعض الناس احبابي الكرام وهذه مسألة عامة في الحقيقة ومهمة بعض الناس يتشبهون في مجالسهم وفي اوانيهم باحوال اهل المعاصي بعض الناس في مجالسهم وفي مطاعمهم ومشاربهم لا يأكلون الحرام ولا يشربون الحرام لكنهم يتشبهون في تصرفاتهم وفي افعالهم بمن يفعل الحرام. فبعضهم مثلا اه عادت اه ضرب الكؤوس ببعضها البعض خلينا نقول عادت ضرب الكؤوس ببعضها البعض قبل ان يشرب العصير. هذه كانوا يفعلونها او يفعلوها في العادة من يشربون الخمور فلو ان المسلمين فيما بينهم على مشاربهم ومطاعمهم يفعلون هذه العادات هؤلاء يعزرون ويحرم عليهم ذلك لانه تشبه باهل المعاصي. وعموما هي قاعدة عامة التشبه باهل المعاصي في تصرفاتهم حرام احبابي الكرام ويعزر فاعله التشبه باهل المعاصي في تصرفاتهم. مثلا بعض الناس يقلد المدخنين بعض الناس يعني من باب المزاع والمداعبة يتصنع انه يدخن او يشرب الارجيلة. نقول هذا تشبه باهل المعاصي. وهو حرام فلذلك الشيخ مرعي قال ومن تشبه بشراب الخمر في طريقة مجلسه وفي طريقة انيته آآ فهذا حرام لانه تشبه باهل المعاصي ويعزر عليه عند القاضي المسلم متى ثبت ذلك في القضاء. قال ويحرم العصير اذا اتى عليه ثلاثة ايام بسم الله بسم الله آآ ويحرم العصير الحمد لله. اذا اتى عليه ثلاثة ايام ولم يطبخ الان هو في الحقيقة يعني كلام شوي عام هو قال ويحرم العصير في الحقيقة هو لا يتكلم عن اي عصير تتكلم عن العصير الذي يمكن ان يصبح خمرا مثل عصير العنب عصير التمر عصير القصب عصير الرمان فهو لا يتكلم ابتداء عن اي عصير. اكتبوا هذه الفائدة. قال ويحرم العصير. اكتبوا المراد العصير الذي يمكن ان يصبح خمرا واما العصير الذي لا يمكن ان يصبح خمرا بحال من الاحوال فهذا ليس الكلام عنه. هذا يجوز شربه مطلقا. اما العصير الذي يمكن ان ينقلب خمرا كعصير العنب والتمر وعصير القصب يقولون وعصير الرمان ونحوها آآ هنا يتحدث عن هذا النوع من العصير. العصائر التي يمكن ان تنقلب خمرا كعصير العنب ونحوه يقولون هناك يعني العبارة ايضا ليست كاملة. انا اذكر اكثر من حالة عصير العنب ونحوه اذا وضع على النار فغلى اذا وضع على النار فغلا او اتى عليه ثلاثة ايام عندك موجود في الوعاء حتى ولو لم يغل يحرم شربه اعيد العصائر التي يمكن ان تصبح خمرا كعصير العنب والتمر والرومان ونحوه اذا مر عليها ثلاثة ايام وهي عندك في الوعاء يحرم عليك ان تشربها بعد الثلاثة ايام وكذلك اذا لم يمر عليها ثلاثة ايام لكنك وضعتها على النار وطبقتها فغلت فهذا ايضا يصبح حرام عليك ان تشربه لانه في هذه الحالة يصبح كثيره مسكر واما يقولون اذا طبخ هذا العصير اذا طبخ هذا العصير قبل مرور ثلاثة ايام ولم يصل الى درجة الغليان جميل فذهب ثلثاه تبخر يعني ثلثاه وبقي ثلثه؟ فهذا الثلث المتبقي يجوز ان تشربه مطلقا خلاص يجوز ان تشربه مطلقا. لماذا؟ يقولون لانه هذه العصائر التي من طبيعتها ان تتحول الى خمر اذا طبخت قبل مرور ثلاثة ايام ولم تصل لدرجة الغليان وتبخر ثلثاها وبقي الثلث. الثلث المتبقي يكون مثل الرب اللي احنا بنسميه في عرفنا التطلي هيك بسموه في بلادنا احبابنا الذين يتابعوننا من غير الاردن. احنا منسمي هذا الثلث المتبقي. بنسميه تطلي مثل تطلي العنب او ما شابه ذلك. وباختصار في كتب الفقه يسمونه الرب. هذا الثلث المتبقي اللي هو رب. طبعا بكون هو يعني ما بين السائر والجامد هذا يجوز شربه واكله واما ها اذا مرت ثلاثة ايام على العصير او طبخ فغلى هنا لا يجوز شربه مطلقا. لماذا؟ لانه يصبح كثيره مسكر يصبح كثيره مزكر فبالتالي انت باختصار تشرب خمر. لذلك كلام الشيخ مرعي يحتاج الى تفصيل اكثر. نقول ويحرم شرب العصير الذي يمكن ان يتحول الى خمر بمجرد مرور ثلاثة ايام عليه وهو موجود في الوعاء او حتى ولو لم تمر ثلاثة ايام اذا طبخ فغلى. في كلا الحالتين اذا غلى او مرت عليه ثلاثة ايام يصبح شربه حراما اما اذا قبل مرور ثلاثة ايام تم طبخه ولم يغل فذهب ثلثاه وبقي ثلثاه هذا الثلث المتبقي يجوز شربه ولا حرج عليك في ذلك طيب طب لماذا يا شيخ اذا ذهبت الثلاثاء وبقي ثلثه يجوز يعني شربه وتناوله؟ قالوا لانه اذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه اه تذهب الرطوبة التي تسبب الاسكار. هناك رطوبة في هذه العصائر هي التي تسبب الاسكار فاذا غلا هذا العصير او مرت عليه ثلاثة ايام هذه الرطوبة تزداد تزداد فتتحول يعني ما ادري ربما اخواننا الذين يدرسون المواد الكيميائية بكونوا اشطر مني تتحول الى مادة تسبب اسكارا يسموها المادة التي تسبب الاشتداد لكن انا نعطيك اياه بالمفهوم البسيط الفقهي ان هناك رطوبة متى طبخ هذا العصير؟ فذهب ثلثاه وبقي ثلثه هذه الرطوبة تنزع. هذه الرطوبة تنزع فبالتالي يصبح هذا الشراب غير قابل للاسكار فيروز وشربه مطلقا جميل. اذا تكلمت عن حد المسكر قال باب التعذير بعد ذلك. وفي الحقيقة كنت اتمنى من الشيخ مرعي ان لا يذكر باب التعذير هنا لماذا لان باب التعزير هذا موضوع اخر يختلف عن موضوع الحدود لانه العقوبات في الشريعة الاسلامية كما بينت لكم اما عقوبات الجنائية المرتبطة بالقصاص والدية او العقوبات الحدية التي بدأنا وشرعنا فيها من المحاضرة السابقة الزنا القذف السرقة المسكر او عقوبات تعزيرية. فهذه انواع العقوبات في الشريعة. عقوبات جنائية القصاص والدية عقوبات حدية عقوبات تعزيلية. فالاصل انه ننهي كلامنا عن العقوبات الحدية. بعد ذلك ينتقل ويختم بالعقوبات التعزيرية. اما ان يذكر العقوبات التعزيرية هنا ثم يعود للعقوبات الحدية يكملها ويذكر حد السرقة. يعني اظن انه هذا ليس من حسن الترتيب. وهذا اجتهاد مني والله تعالى اعلم. لكن في النهاية سنقرأ ما وسنقرأ ما كتب. قال رحمة الله علي باب التعزير. متى يكون التعزير؟ هذه العقوبات التعزيرية متى تكون؟ قال يجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة اي معصية بيفعلها الانسان ولا يوجد فيها حد مقدر من الشارع ولا يوجد فيها كفارة هذه المعصية متى ثبتت عند القضاء فانه يعزر فاعلها اذا المعاصي التي فيها حدود هذه يذهب فيها الى الحد وانتهى الامر. ما فيش فيها تعزير والمعاصي التي جالت فيها الشريعة كفارات مثلا مثل الظهار مش قلنا الظهار حرام شرعا طيب اذا هو معصية لكن فيه كفارة اه اذا كان في كفارة خلص القضاء ليس له علاقة ان يعزر رجل جامع امرأته في نهار رمضان معصية في كفارة اذن هذا الانسان عليه ان يفعل الكفارة والقضاء ليس له علاقة ان يعاقبه. لكن معصية لا يوجد فيها حد مقدر شرعا. والشارع الحكيم سبحانه لم يجعل فيها اه هذه المعصية اذا ثبتت عند القاضي فان القاضي يعزر فاعلها. طبعا بالاجتهادات والقواعد التي ستأتي معنا لذلك قد يجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. قال وهو من حقوق الله وهو من حقوق الله. يعني التعزير عقوبة ثابتة لحق الله سبحانه عقوبة ثابتة لحق الله سبحانه وتعالى. فبالتالي لا يحتاج في اقامتها الى مطالبة. اذا لاحظوا الحنابلة كيف ينظرون لموضوع التعزير يقول التعزير ليس حقا للعبد حتى يحتاج في اقامته الى مطالبة الانسان المجني عليه خلينا نقول لا. يقول التعزير هذا حق لله مثله مثل الحدود. كيف الحدود؟ حقوق لله سبحانه؟ اللهم الا حق القذف فالقذف قلناها حق العبد هو المغلف فيه. لكن سائر الحدود الاخرى حق الله سبحانه وتعالى هو الظاهر فيها. فكذلك التعازير. التعازير عند الحنابلة يقولون هي عقوبة الحق فيها لله سبحانه. ما الذي سينبني على ان الحق فيها لله؟ بتقول لي بقول لك ينبني على ذلك انه اقامة القاضي التعزيرية غير متوقفة على مطالبة احد او مطالبة مجني عليه غير متوقفة على ان يطالب المجني عليه بمجرد ان تثبت المعصية التي لا حد فيها ولا كفارة عند القاضي فالقاضي الزر بحق الله سبحانه وتعالى ولو لم يأت اي شخص يطالب بحق فيها. جميل؟ اذا وهو من حقوق الله تعالى فبالتالي لا يحتاج في اقامة العقوبة التعزيرية الى مطالبة المجني عليه استثنى قال الا اذا شتم الولد والده فلا يعزر الا بمطالبة والده في فقط معصية واحدة استثناها يتوقف اقامة العقوبة التعزيرية فيها على المطالبة. ما هي؟ قال اذا شتم الولد والده الان هذه من الكبائر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر ان يشتم الانسان والده والعياذ بالله اذا شتم الولد والده هنا قالوا لا يعزر الا بمطالبة والده انه يذهب والده الى القضاء فيطالب بتعزير ابنه اذا لم يذهب الوالد ويطالب بتعزير ابنه حينئذ احبابي الكرام لا يعزر الولد على هذه المعصية. هذه استثناها وكأن حق الاب فيها اهو المغلب حق الاب فيها هو المغلب فاذا سامح الاب في حقه فلا عقوبة تعزيرية. قال ولا يعزر الوالد بحقوق ولده بالعكس يعني اذا كان الوالد هو اللي اخطأ في حق ولده معروف عندنا في الفقه ان الوالد لا يطالب اصلا بتعزير والده ولا يؤاخذ الوالد باخطائه في حق ولده اذا كان الوالد لا يقتص منه اذا قتل ولده. فما بالكم بالعقوبات الاقل من القصاص صح ولا لا؟ اذا لا يعزر الوالد بحقوق ولده. اذا اب اخطأ في حق ابنه لا يعزر. لا تقام عليه عقوبة تعزيرية قال ولا يزاد في جلد التعزير على عشرة اصوات الا اذا وطأ امة له فيها شرك فيعزر بمائة سوط الا سوطا واذا شرب مسكرا نهار رمضان فيعزر بعشرين مع الحد. العقوبات التعزيرية الاصل فيها ان القاضي لا يزيد على جلد بعشرة اصوات لذلك قال ولا يزاد في جلد التعزير على عشرة اصوات. اذا كانت العقوبة التعزيرية لاحظوا. العقوبة التعزيرية مش دائما جلد لكن اذا كان الجلد العقوبة التعزيرية اذا كانت جلد فان القاضي لا يزيد على عشرة اصوات لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك انه لا يزاد على عشرة اصوات الا في حد من حدود الله. فما كان ليس من حدود الله من العقوبات التعزيرية لا يزاد على عشرة اصوات. واستثنى مسألتين المسألة الاولى مسألة مجموعة من الشركاء مشتركين في امة. في عندنا امة هي ملك لاكثر من شخص الامة التي هي ملك لاكثر من شخص بالفقه الاسلامي لا يجوز لاي شخص ان يطأها. الامة التي هي شرك بين مجموعة اشخاص ما بصير كل شريك يطقها لانه هنا ستختلط الانساب والارحام وتروح الامور ببعضها. فالامة المشتركة لا يجوز وطؤها. فلو ان احد الشركاء عصى الله سبحانه وتعالى فواطئها. الان هل نقول هذه زنا بحيث نطبق عليه جريمة او حد الزنا؟ قالوا في الحقيقة يوجد هنا شبهة تمنع اقامة الحد عليه. هسه هو زنا هو كجريمة تعتبر زنا. لكن لا نطبق حد الزنا عليه. ليه؟ لانه من شروط تطبيق حد الزنا زي ما خدنا في المحاضرة السابقة انتفاء الشبهة وهنا هذا الشخص الشريك في هذه الامة كان يظن او يفكر انه والله انا الي حق في هاي الامة اذا لماذا لا اطأها؟ فوطئها مع وجود هذه الشبهة فبالتالي احبابي الكرام بما انه في شبهة حتى هو طولوي حتى لو كان يعلم بالتحريم يا شيخ حتى لو كان يعلم بالتحريم حتى لو كان يعلم بالتحريم. بمجرد ان له جزء من هذه الامة هذا اعتبره الحنابلة شبهة تدرأ اقامة حد الزنا عليها مجرد وجود شرك له في هذه الامة هذا يعتبر شبهة يمنع اقامة حد الزنا عليه فهو ارتكب معصية الزنا لكن لن يطبق حد الزنا عليه لوجود هذه مع شبهة الملك لكننا سنعزره بما انه ما اقمناش عليك حد الزنا سنقيم عليك حد او سنقيم عليك عقوبة التعزير لانه التعزير مش قلنا هي في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. فاي انسان برتكب معصية مثل هذه المعصية هي معصية زنا ما رحت. نحدك عليها. اذا مباشرة سينتقض الامر الى التعذير لكن هنا التعزير سيكون مغلظا لانه جريمتك مش سهلة جريمتك جريمة زنا وربنا رحمك انه في شبهة تدرأ الحد عنك والا لو ما في شبهة اقمنا عليك الحد كنت غير محصن جلد وتغريب واذا كنت محصن رجم الله سبحانه وتعالى رحمك بهذه القواعد الفقهية انه في شبهة درأنا حد الزنا عنك لكن سنقيم عليك عقوبة تعزيرية مغلظة قالوا ضرب بتسعة وتسعين صوتا يجلد كم يجلد تسعة وتسعين صوت. سواء طبعا كان محصن ولا غير محصن كان محصن ولا غير محصن سيجلد تسعة وتسعين صوت. ليش يا شيخ ما خليتوهاش مئة؟ قالوا اه لانه المئة هي الحد الطبيعي في جريمة الزنا لغير المحصن صح؟ في الزنا اذا كان الشخص غير محصن وسنطبق عليه الحد كم سيجلد؟ سيجلد مئة العقوبة التعزيرية قالوا لا يصح ان تصل الى حد العقوبة الحدية العقوبة التعزيرية درجتها شدتها لا تصل الى درجة العقوبة الحدية. فالعقوبة الحدية هي اصلا مئة. فبالتالي العقوبة التعزيرية تكون اقل من العقوبة الحدية قالوا بصوت واحد حتى نفرق بين العقوبة التأزيرية والعقوبة الحدية فقالوا اجددوا تسعة وتسعين صوتا فقط اذا الا اذا وطئ امة له فيها شرك فيعزر بمائة صوت الا صوته. وكذلك التغليظ الثاني قال واذا شرب مسكرا في نهار رمضان شخص في نهار رمضان في حرمة هذا اليوم الجليل شرب مسكرا. الان هو سيجلد حد المشكلة اللي اخذناه قبل شوي ثمانين اذا كان حرا واربعين اذا كان عبدا. لكن لانتهاكه حرمة شهر رمضان سنزيد عليه تعزيرا سنزيد عشرين جلدة مش عشرة لأ عشرين فلاحظوا القاعدة في التعزيرات الجلد لا يزيد على عشرة اصوات استثنينا مسألة من وطأ امة الله فيها الشرك فجلدناه تسعة وتسعين واستثنينا من شرب خمرا في نهار رمضان فعاقبناه العقوبة الحدية ثم يعاقب عقوبة تعزيرية بعشرين جلدة وهذي ثبتت طبعا بالاثار عن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم واخذ بها السادة الحنابلة ثم قال ولا بأس بتسويد وجه من يستحق التعزير والمناداة عليه بذنبه اذن اه من اشكال العقوبات التعزيرية ان يسود وجه من يعزر يسود وجهه نضع عليه سوادا ليعرف ان هذا الرجل ارتكب معصية ارتكب معصية ثبتت عند القاضي. والقاضي سيؤنبه عليها. فمن اشكال العقوبات التعزيرية تسويد الوجه. فقال ولا بأس وجه من يستحق التعزير والمناداة عليه بذنبه طبعا هذا بحسب المصلحة المناداة عليه بذنبه يعني ان ان القاضي يبعث مبعوث يقال ويقول امام الناس ان فلان الفلاني فعل وكذا وكذا طبعا هذا فضيحة انتم فضحتم الرجل نقول اذا كان هناك مصلحة رآها القاضي في فضح هذا الانسان خاصة اذا تكرر منه هذا الامر وهو لا يستحي ولا يرعوي نعم القاضي له ان يفعل ذلك لحتى اقل شيء انه هذا الرجل يستحي من الناس اذا هو مش مستحي من رب العالمين زي ما يقولوا يستحي من الناس هذه العقوبة ان ينادى عليه بذنبه امام الناس طبعا هذه هذا قرار يتخذه القاضي بحسب اجتهاده. لكن اقول والله اعلم انه هذا القرار لا يتخذه القاضي من اول مرة او من ثاني مرة. لأ. اذا وجد رجل مصر على المعاصي وتثبت مرة بعد مرة مرة بعد مرة مرة بعد مرة يعني رجل مثلا يشرب الخمر في نهار رمضان يشرب الخمر ويكثر من شربه الان هسا احنا اقمنا عليه العقوبة الحدية لكن بعد ذلك في عقوبات تعزيرية لحرمة شهر رمضان عقوبة لحرمة شهر رمضان انه القاضي ينادي ان فلان الفلان رجل شارب للخمر في نهار رمضان خلي الناس تعرف فيك. عاقبناك اول مرة ثانية مرة ثالث مرة لا تستحي من رب العالمين. اذا فليعرف الناس حالك لعلك تفضح فتستحي من المخلوقين. اقل شيء اذا لم تستحي من الخالق. فباختصار يجوز يقول ولا بأس يعني لا بأس بالعقوبات التعزيرية ان يتم تسويد وجه صاحب المعصية ولا بأس ايضا ان ينادى عليه في الناس ان فلان الفلاني يفعل كذا وكذا حتى الناس طبعا تنزجر عن فعل هذا الرجل وفي نفس الوقت هذا الرجل ينزجر لما يرى ان الناس كلها عرفت بمشكلته التي هو مصر عليها والعياذ بالله. ثم قال ويحرم حلق لحيته واخذ ماله لكن في المقابل لا يجوز اني نحلق لحيته لانه حلق اللحية معصية فلا عقوبة تعزيرية بفعل معصية الاحناء. التعزير اصلا لشخص عصى الله ونروح نحلق لحيته ونعصي الله فيه مش منطق فلا يجوز بالتأكيد ان نحلق لحيته. قال واخذ ماله. في العقوبات التعزيرية يقول اه الشيخ مرعي لا يجوز اخذ المال والعقوبات التعزيرية لا يجوز اخذ المال منها ان تكون العقوبة التعزيرية مبلغ مالي هذا هو الاصل مسألة طبعا فيها خلاف بين اهل العلم. هذه العقبات التعزيرية يجوز ان تكون بالمال واذا لا يجوز. لكن الحنابلة يقولون لا يجوز في العقوبة التعزيرية ان تكون اخذ مهاد. اما تكون مثلا تسويد وجه او منادى عليه او تكون بجلد وما شابه ذلك. ممكن تكون بمجرد اه التأنيب والصراخ عليه. يأتي القاضي والحاكم المسلم يؤنبه يعني يبهدله زي ما بيقولوا ويصرخ عليه ويهدد ويوعد هذا بحد ذاته شكل من اشكال التعزير. واما حلق اللحية تريد المال ان تكون العقوبة التعزيرية بدفع مبالغ مالية فهذا لا يجوز عند السادة الحنابلة. ثم قال ومن الالفاظ الموجبة للتعزير الان بدأ يذكر بعض الالفاظ التي اذا صدرت من الانسان يعزر عليها. قالوا من الالفاظ الموجبة للتعزير قوله لغيره. اذا واحد مسلم قال لاخيه المسلم قال له يا كافر او مسلم قال لاخيه المسلم يا فاسق يا فاجر يا شقي يعني بيشتموا اذا كان الشتم يعني يا كافر يا فاسق يا فاجر يا شقي يا كلب يا حمار يا تيس يا رافضي تصوروا هذه شتيمة ان تقول لشخص الى اخيك المسلم من اهل السنة ان تقول له يا رافضي يا رافضي يا خبيث يا كذاب يا خائن يا قرنان يا قواد يا ديوث. طبعا القرنان والقواد والديوث تعرفونهم هو الذي يعني يدلل الناس لامرأته ولا يستحي على عرضه ان يتكشف امام الناس. فهؤلاء ايضا لو ان شخصا نادى على شخص فقال له انت ديوث وهو ليس كذلك او قواد او قرنان او يا علق فمن استعمل كل هذه الالفاظ في حق اخيه المسلم بانه يعاقب عليها طبعا اذا كان الرجل الذي شتم هو لا يستحق ذلك اذا كان اما اذا كان كافر هو يستحق ان يقال له يا كافر لكن اذا لم يكن يستحق ذلك وانت شتمته بهاي الالفاظ شتيمة هنا تعزر عند القاضي كذلك ويعزر من قال للذمي يا حاج اذا شخص قال لشخص ذمي يا حاج هذا يعزر. لماذا يا ترى قالوا لان هم اه يحبون اهل الذمة ان يقالوا لهم يا حاج تشبيها اه لذهابهم الى الكنيسة بذهاب المسلمين الى كعبة بيت الله الحرام قال الشخص اذا قال لذمي يا حاج هذا يشبه ذهاب الذمي الى كنيسته بذهاب المسلمين الى بيت الله الحرام وشتان ما بين هذا وهذا. فمثل هاي اللفظة محرمة شرعا ان تقول لرجل ذمي في البلد المسلم تقول له انت حاج هذا فكأنك تكرمه تشرفه فيتم معاقبتك على هذه اللفظة. لانك كرمته وشرفته بكلام لا يرضي الله سبحانه وتعالى. فشبهت ذهابه للكنيسة الحجاج الى بيت الله الحرام وهذه لفظة لا ترضي الرب عز وجل فتعزر عليها. قال او لعنه بغير موجب وهذه ركزوا فيها. يعني اذا لعنت ذميا في الدولة المسلمة بغير موجب يعني لم يصدر منه فاعل من الافعال التي تستوجب اللعن فهذه معصية تعذر عليها. يعني اذا في الدولة المسلمة اذا كان هناك اهل ذمة ما بصير انت تلعنه من غير ان يصدر منه فعلا يوجب اللعن. حتى لو كان كافر حتى لو كان كافر تيجوا تقولوا الله يلعنك. وهو يعيش معك وملتزم باحكام الدولة المسلمة ولم يصدر منه فعل يوجب اللعن. لا هنا انت عصيت الله عز وجل فيه فيقام عليك عقوبة تعزيرية يقدرها الحاكم المسلم. اذا هذا كلام سريعا موضوع التعزير دعونا ننطلق ايضا الى حد جديد. نرجع لموضوع الحدود وانتقل الى حد السرقة قال رحمة الله عليه باب القطع في السرقة هذا حد من الحدود وهو حد قطع اليد بالسرقة باب قطع اليد بالسرقة. متى تقطع اليد لمن ارتكب جريمة السرقة؟ قال مباشرة ويجب بثمانية شروط. وهنا تبع يعني منتهى الارادات حذو تأتي بالغزة عموما لانه منتهى الايرادات فعل نفس الشيء. لما تكلم عن القطع في السرقة مباشرة قال القطع بالسرقة يقطعوا اليد في السرقة يكون بثمانية شروط. ما هي؟ يا ترى؟ نقرأها سريعا مع بعضنا البعض. قال ويجب يعني حد القطع في السرقة بثمانية شروط. احدها السرقة. يعني وجود جريمة السرقة وجود فعل السرقة هذا اول شيء لانه اذا كانت الجريمة ليست سرقة في المفهوم الشرعي لا يوجد قطع فالقطع اول شرط من شروطه وجود جريمة السرقة وهذا سيقتضي منا ان نعرف ما هي جريمة السرقة في الفقه الاسلامي؟ فقال وهي كما قال عندكم اخذ مال من مالكه او نائب المالك من مالكه الحقيقي او نائب المالك وكيله مثلا على وجه الاختفاء. اه خلونا نفهم اذا السرقة كما يتصورها الحنابل هي عملية اخذ المال اخذ المال طبعا على غير وجه حق اخذ المال من مالكه الحقيقي او من نائب المالك من وكيله اخذ المال من مالكه او من نائبه على وجه الاختفاء يعني على وجه فيه خفية وليس في وضح النهار كما سيأتي معنا في موضوع النهب والاختطاف اذا عملية اخذ المال من مالكه او نائبه على وجه الخفية. يعني كانك تدخل من دون علمه وتسحب المال من بين يديه هذه هي جريمة السرقة. اذا قوله اخذ مال الغير من مالكه او نائبه. هذا قيد احترز به لو ان شخصا سرق مال الغير من غير مالكه الحقيقي او نائب المالك. ايش يعني؟ يعني لو شخص سرق مالا مسروقا يعني عندنا شخص سارق سرق مالا من مالكه. ممتاز اجى حرامي اخر سارق اخر فسرق المال من هذا السارق ركزتم معي ايش صار هناك شخص سرق المال من مالكه. خلصنا جاء سارق اخر فسرق المال من هذا السارق هل يطبق القطع على السارق الثاني؟ السارق الاول نعم ويطبق عليه مع استكمال باقي الشروط طبعا. لانه سرق من المالك. السارق الثاني بنقول تعال انت من اين سرقت؟ قال والله انا سرقت المال ليس من مالكه وليس من نائب المالك بل سرقته من سارق اخر. بنقول اه اذا انت لم تأخذ مال الغير من المالك الحقيقي له او من نائب المالك. وان انما من سارق فبالتالي لا قطع عليه. وكذلك مثلا لو كان مش سارق لو كان غاصب. شخص غصب مال شخص فجاء سارق فسرق المال من الغاصب طرق المال المغصوب من غاصبه فهنا ايضا لا قطع لان السارق لم يسرق المال من مالكه او من نائب المالك. بل سرق المال من الغاصب. فباختصار اذا تمت عملية السرقة لكن السارق لم يأخذ المال من المالك الحقيقي له او من نائب المالك بل اخذه من شخص يده على المال غير شرعية اخذه من شخص باختصار يده على المال غير شرعية. فبالتالي جريمة السرقة هنا لا يوجد فيها قطع. طبعا اذا ما فيها قطع بصير فيها تعذير مباشرة يعني هي معصية في النهاية بصير فيها تعذير بس ما بكون فيها قطع. اذا قال اخدم هذا الغير بشرط ان يكون هذه الاقدم من مالكه او من نائبه. على وجه الاختفاء فاذا كان اخدمها لغيري من مالكه او من نائب المالك على غير وجه الاختفاء فايضا هنا لا يقطع وان كان سيعزر مثل ايش؟ قال فلا قطع على منتهب ومختطف وخائن في وديعة المنتهب انك انت مع عصابة مثلا تدخل على بيت وعادة يكون النهب يعني في وضع النهار ما في مشكلة. تدخل انت مع عصابة على بيت وتنهب هذا البيت وتخرج. اه ما في اختفاء وانك فتحت الشباك عادة بتكون عصابات النهب هو شغل العصابات يدخلون على على بنك معاهم يعني كما يحدث في بلدنا معهم اسلحة. يرفعون الاسلحة في وجه الموظفين. يفتحون الصرافات وياخذون المال ويخرجون. الان هذه لا تسمى سرقة المفهوم الاسلامي هذا اسمه نهب والنهب تعزير فيه ولا يوجد فيه آآ حد القطع اللهم الا اذا صار قطع طريق هذه مسألة اخرى اذهب الى حد قطاع الطريق. فالانتهاب ان يدخل اشخاص على بنك على متجر على بيت يعني من دون خفيتين. يسطون عليه ويأخذون ما فيه ويخرجون. فهذا اسم نهب ولا يسمى سرقة فبالتالي لا قطع فيه. كذلك الاختطاف. الاختطاف هو ان تأخذ شيء بسرعة من مالكه وتفر مثلا شخص يتبع امرأة في سوق من الاسواق او في مول من المولات والمرأة هذه في لحظة غفلة ماسكة يعني حقيبتها هو سريعا خطف الحقيبة وركض هذا في العادة اصلا يكون في النهار وهذا لا يسمى سرقة. هذا يسمى خطف وعقوبته تعزيرية الاخذ بسرعة والهرب هذا خطف لانه انت المالك موجود وفي ايده الشغلة انت خطفتها منه وركضت سريعا هو ما جابكش يعني خلينا نقول لم يستطع ان يدركك فهذا لا يسمى سرقة وهذه عقوبة تهزيرية. الخائن في الوديعة شخص انا اعطيته وديعة ولما اتيت اطلبه رجعني الوديعة قال لا ما عندي وديعة الك يا فلان انا وضعت عندك مالا. قال لا لا انت لم تودع عندي. خان الوديعة واخفاها عنده. من خان في الوديعة هاي تسمى خيانة والخيانة اذا ثبتت عقوبتها تعزيرية وليست قطع لان الخائن هو لم يأخذ المال من بيتك او من محفظتك خفية. لا لا انت اعطيته وديعة وهو خانك وجحده. فجاحد الوديعة هذا احبابي الكرام لا يطبق عليه آآ حد القطع لكن جاحد العارية كما قال لكم يطبق عليه حد القطيع. وهذه قد تستغربون انه يا شيخ فهمنا صح واضح انه الخائن في الوديعة هو لم يأخذ المال خفية وانما هو اخذ مالا على جهة الايداع فجحده. بالتالي هذا خائن بس مش سارق طب في الوعارية انا اعطيته شخصا عادي اجى شخص استعار مني هذا الجوال اعطيته اياه عاريا ثم اتيت قلت له يا فلان رد للعارية قال انا ما استعرت منك شيئا. يا فلان انا عرضتك الجوال. لا لا جحدها في جحد العواري تقطع اليد متى ثبت عند القاضي ان فعلا هذا الجاحد كاذب سيقطع يده. لماذا في جحد العارية تقطع الجد؟ في الحقيقة الامر هنا توقف على النص يعني الحنابل لما يأتوا يبحثون يقولون ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ان امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع وتجحده وتجحده فلما تعارت المتاع وجحدته وثبت عند النبي صلى الله عليه وسلم خيانتها قطع يدها. طبعا هاي مسألة فيها خلاف حقيقة بين الفقهاء وفي خلاف اصلا انه هل فعلا قطع النبي صلى الله عليه وسلم لانها كانت تجحد العواري ولا لانها ثبت انها سرقت خفية وجحدها للعارية انما كان وصف من اوصافها يعني القضية فيها نقاش في الحديث. ان البعض يقول انها كانت تجحد العواري ليست هي سبب القطع. وانما هذه سمة لهذه المرأة انها كانت معروفة عند الصحابة بانها امرأة تجحد العواري. لكنها قطعت لجريمة سرقة خاصة. هذا قاله كثير من الفقهاء وبالتالي قالوا لا قطع في جحد العادي لكن الحنابلة لا اعتمدوا ظاهر الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع من جحد العارية بالتالي قالوا من جحد العارية هو في الحقيقة يشبه يشبه بمن قام بفعل السرقة وان لم يكن سارقا بالمفهوم الفقهي الدقيق يعني نفوذ فقهي الدقيق للسرقة هو اخذ المال على وجه الاختفاء جحد العالية وليس اخذ المال على وجه الاختفاء. لكن الشريعة مع ذلك عاقبت عليه بالقطع وهنا القياس ليس منا كمجتهدين او كفقهاء وانما القياس هو كان من الشارع نفس النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي امر بقطع يد احدة العارية فليس لنا كلام مع كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. يعني هناك شيء سواء ادركنا حكمته او لم ندركه في جعل النبي صلى الله عليه وسلم جاحد العارية حكمه وحكم السارق في قطع اليد فهنا لذلك احمد بن حنبل قال النص ورد بذلك يعني هكذا قال احمد بن حنبل. قال النص ورد بقطع جائحة العارية فليس لي كلام حتى لو لم اعرف الحكمة ليس لنا كلام مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هناك فرق احبابي انه هيك فكرنا بنجاهد العارية يعني وجاحد الوديعة هيك من باب التفكير الفقهي جاحدة للوديعة احبابي. الوديعة انما وضعت عند المودع عنده لصالح المالك يعني انا لما اعطي شخص وديعة انا اضعها عنده لصالحي فاذا هو جحدها هو عصى الله سبحانه وتعالى لكن هذه لا تسامت قضية جحد العارية لانه في العارية الذي اخذ المال او اخذ الشيء اخذه لصالحه. ايش الفرق بين الوديعة وبين العارية؟ في الوديعة قال عند المودع عنده انما وضع لصالح المالك واما في العارية العين التي اخذها المستعير اخذها لصالحه هو وليس لصالح المالك فالمالك الذي اعار شيئا وفعل احسانا فعل احسانا وتبرع تبرعا للمستعير وارفق به واعانه. فبعد ذلك ايها المستعير تخونه وتجحد ففعلا ما فعله المستعير فعل قبيح ومعصية كبرى اكبر من الجريمة التي ارتكبها المودع عنده. لان المودع عنده يعني كلاهما خان. شوفوا المستعير خان والمودع عنده خان لكن المدى عنده لما وضع المال عنده وضع لمصلحة المالك حتى يحفظ لكن في المستعير لما وضع المال عنده لأ هو المستعير اخذه لصالحه والمالك تبرع تبرعا بمنفعته لفترة مؤقتة. فانت تأخذ المال لمصلحتك وتخون بعد ذلك فالشريعة كبرت هذه الجريمة في حق المستعير فجعلتها مسامتة لجريمة السرقة وان لم يكن فعل السرقة فيها واضح. ها الشريعة كبرت موضوع جحد العاري في اكثر من موضوع جحد الوديعة وجعلتها مسامتة لجريمة السرقة فاوجبت فيها القطع حتى ينتهي الناس عن مثل هذه التصرفات. وهذا امر الله عز وجل جد اذا لكن يقطع جاحد العارية. جميل اه هكذا نكون انتهينا من الشرط الاول. اذا الشرط الاول لابد من وجود جريمة السرقة. حتى يتم القطع لابد وجود جريمة السرقة. وعناصرها الاساسية كما تلاحظون ان يأخذ السارق مال الغير من مالكه الحقيقي او من نائب المالك ويكون الاخذ على وجه الخفية وليس على وجه النهب او الاختطاف او الخيانة. اللهم الا الخيانة في العارية فانها شبهت بالخيانة في او شبهت بجريمة في الشريعة الاسلامية الشرط الثاني قال كون السارق لان الشرط الثاني يتعلق بطبيعة السارق الشرط الثاني يتعلق بطبيعة السارق لابد ان يكون السارق مكلفا يعني بالغا عاقلا مختارا ليس مكرها يعلم انه سرقني صعبا يعلم انه سرق نصابا اذا كان السارق غير مكلف او كان مكرها او سرق وهو مكلف مختار. سرق شيئا لكن كان يظن انه ليس بالغا لحد لنصاب السرقة. سيأتي معنا نصاب السرقة الذي يستوجب القطع وهو ثلاثة دراهم. شخص سرق مالا يظن انه اقل من ثلاثة دراهم فاذا به يكتشف ايه؟ انه طلع اكثر من ثلاثة دراهم في هذه الحالة لا يقطع من سرق وهو يظن ان ما سرقه اقل من نصاب القطع. فاكتشف انه بالغ لنصاب القطع. هذا لا يقطع. اذا شخص سرق كجوهرة. بعض الناس بكون غشيم في لغتنا العامية. غشيم يعني ما بعرف قيم الاشياء. اخذ جوهرة حجر من عند بياع ظن انه قال لك هذا حجر يا شيخ مش مشكلة لو سرقته قديش بسوى يعني دينار دينارين مسكين مفكر انه هذا الحجر رخيص. فاذا به يكتشف انه هذا طلع من الاحجار الكريمة اللي سعرها بالالاف في هذه الحالة المسكين هذا المسكين طبعا هو الاثم يعني هو سارق في كل الاحوال انت سرقت هو مكلف مختار سرق شيئا يظن ان قيمته زهيدة فاذا به يكتشف ان قيمته عالية جدا يجهل انه هذه جوهرة ولا حجر كريم من الاحجار النفيسة العالية. ففي هذه الحالة لا يقطع اذا ثبت اذا ثبت عند القضاء ان هذا السارق فعلا كان يظن ان المسروق اقل من النصاب. فاذا به يكتشف انه اكثر من النصاب او ان النصاب فصاعدا حينئذ القاضي لا يقطعه فلا بد اذا يكون السارق مكلفا مختارا يعلم انه سرق نصابا. جميل. اذهب الى الشرط الثالث اذا عرفنا الشرط الاول وجود جريمة السرقة عناصر الجريمة بيسموها اثنين شروط السارق حتى يطبق عليه الحد. ثلاثة قال كون المسروق مالا اضيفه محترما شرعا حتى يتضح الامر ان يكون المسروق مالا محترما شرعا. طائر هذه الكلمة ذهبت مع كثرة الذهاب والعودة ان يكون المسروق مالا محترما شرعا. طبعا لو اقتصرتم على كلمة مالا بكفي في الحقيقة. لانه المال في الشريعة الاسلامية انما يطلق على ما هو محترم شرعا فلو اقتصرتم على ما اقتصر عليه الشيخ مرعي بيكون يعني واضح لكن هذا زيادة توضيح قولي محترم شرعا هذا بيسموه قيد توضيحي وليس احترازي. انه ما في عندنا مال في الشريعة الاسلامية مش محترم. كلمة مال يعني المال المحترم شرعا فالبعض لما يقيد مالا محترما خلاص هو يجعل كلمة مالا محترما يجعل كلمة محترما هذا بيسموه قيد كاشف وليس قيد احترازي. في اللغة. لانه المال هو اصلا في الشريعة انما هو المحترم ولا يطلق المال في الفقه. صح المال في عرف الناس يطلقونه على الحرام وعلى الحلال لكن في الفقه الاسلامي زي ما عرفنا في كتاب المعاملات انه اذا اطلقنا كلمة مال فهذا انما يكون في المال الذي اعتبرته الشريعة مالا. فكل شيء لم تعتبره الشريعة مالا فهذا لا يسمى مالا في الفقه الاسلامي وان سماه الناس مالا. فباختصار لابد ان يكون المسروق مالا وحتى اوضح اقول مالا محترما شرعا تقول الحنابلة احبابي الكرام كل من سرق ما لا يعتبر مالا شرعا فانه لا يقام عليه القطع بسرقة من سرق ما لا يعتبر مالا لا يقام عليه حد القطع احنا عرفنا المال في كتاب المعاملات ان المال في الشريعة الاسلامية ما هو المال ما يباح نفعه مطلقا بلا حاجة فكل سلعة او عين لا ينطبق عليها هذا الضابط تم سرقتها لا قطع فيها. فمثلا من سرق من سرق النجاسات النجاسات ليست مالا في الشريعة الاسلامية وان ابيحت الانتفاع بها في احوال معينة لكنها في الاصل لا يباح الانتفاع بها مطلقا بلا حاجة بالتالي النجاسات لو سرقت اه لا يقام حد القطع. من سرق المحرمات مثل الات اللهو المعازف او الخمر وما شابه ذلك من المحرمات التي تغضب الرب سبحانه وتعالى. لمن سرقها لا يقام عليه حد القطع لانها ليست مالا. فباختصار اذا من سرق شيئا او سلعة او عينا لا ينطبق عليها ضابط المال الفقهي فانه لا قطع في هذه السرقة. وكذلك قالوا من سرق الماء الان الماء لا هو الماء مباح. يباح نفعه مطلقا بلا حاجة. لكن هم يقولون الماء ليس متمولا عادة. يعني في العادة الناس لا تستعمله كسلعة باختصار الماء في العادة الناس لا تستعمله كسلعة وان كان في وقتنا المعاصر في الحقيقة بجوز امور بتختلف صار عندنا الماء المعلب والماء المفلتر والماء المنقى وهذا يجب اجتهاد اخر في اقول ان هم الفقهاء يتكلمون في زمنهم ما كانش في قضية محلات الماء التي تبيع الماء المغلف المنقى اه مزبط بالاجهزة والان يباع وله قيمة فهم يتكلمون في زمنهما في محطات تنقية مياه. الماء في زمنهم ما كان فعلا في العادة شيئا متمولا. لذلك مر معنا في الربا ان الماء وان كان مكيلا لا يجري فيه الربا. وانه هنا يمر معنا ان الماء وان يباح النفع مطلقا لكنه لا يقطع سارقه لانه ليس متمولا عادة يعني في العادة الناس لا تبيعه وتشتريه. اقول هذا في زمنهم في زمننا الامور بتختلف احبابي الكرام فيجب اعادة النظر في قضية عدم القطع في الماء. يعني لو شخص دخل اليوم على محطات تنقية المياه. وسرق من عندهم اه عشرين كرتونة او مئة او الف كرتونة في الحقيقة لا اصبح الماء في وقتنا متمول قاسماء المحطات التنقية فهذه يحتاج الى اجتهاد معاصر لكن في زمنهم الماء ما كان محطات تنقية ولا شيء زي ما قلت لكم ما في ماء معلب. فهم يتكلمون ان الماء في عادتهم وفي عرفهم ليس متمولا يباع ويشترى فلو سرق شخص ماء شخص واضع في تنك او ما شابه ذلك هذا لا قطع فيه لماذا؟ لانه ليس متمولا في العادة هذا هو تعليلهم فلذلك قال كون المسروق مال محترما لكن لا قطع بسرقة الماء لا قطع بسرقة الملاحظ للاستدراك قال لكن لا قطع بسرقة الماء لماذا تقول لانه ليس متمولا عادة اي في عادتهم في زمن الفقهاء لم يكن شيئا يتمول ان يباع ويشترى ويعامل معاملة السلع فبالتالي لا قطع فيه وان كان سارقه يعزر قال ولا باناء فيه خمر او ماء اه لو انسان احبابي سرق اناء طارق بيعاء وهذا الوعاء فيه خمر او فيه ماء هل تقطع يده لسرقته الوعاء؟ ممكن ترى بعض اه اواني الخمر احبابي بعض زجاجات الخمر واواني الخمر سعرها بالمئات معتقة هذي بعض اواني الخمر سعرها بالمئات فلو شخص سرق اناء فيه خمر هل تقطع يده لانه سرق الاناء؟ منقول اسمع انت سرقت اناء فيه خمر. هسا الخمر ما راح نقطع ايدك فيها بالتأكيد لانها ليست مالا. لكن راح نقطع على الاناء اللي سرقته في الحقيقة لا تقطع يد من سرق اناء فيه خمر ليه؟ قالوا لانه تابع لما فيه هذا الاناء تابع لما فيه فلما كان السائل الموجود فيه وهو الخمر لا قطع فيه اخذ الاناء حكم السائل لما كان السائل الموجود او المائع الموجود في هذا الاناء وهو الخمر لا قطع فيه فالاناء قالوا تبع للخمر فلا يقطع ثقة الاناء وكذلك الاناء الذي فيه ماء لو شخص سرق اناء فيه ماء احنا عرفنا انه الماء لا يقطع سارقه فلو انا سرقت اناء فيه ماء قالوا لا قطع فيه ايضا لان الاناء تبع للسائل الذي فيه. فباختصار اذا عندك وعاء تنظر ماء السائل اللي فيه. اذا السائل اللي فيه خمر او السائل اللي فيه ماء لا قطع في سرقة هذا الوعاء تبعا للسائل. اذا كان لأ السائل اللي فيه عصير يعني فيه قطع. عصير ليس خمرا ولا ماء وهذا الاناء سعره عالي يعني وصل الاناء الى ثلاثة دراهم وهو نصاب السرقة. في هذه الحالة نعم سيقطع بسرقة الاناء. اذا سرقت اناء فيه عصير او فيه لبن او فيه حليب اذا سرقت هذا الاناء وهذا الاناء بلغ نصاب السرقة ساقطع لسرقة هذا الاناء لانه العصير الذي فيه او المائع الذي فيه يقطع بسرقته فبالتالي الاناء سيقطع بسرقته. لكن اذا كان السائل او الماء اللي في الاناء لبن او عفوا خمر او ماء السائل هنا لا يقطع بسرقته. فالاناء تبع له لا يقطع به. هذه هي الفكرة قال ولا بسرقة مصحف لانه احنا عرفنا ان الحنابلة الاصل عندهم يحرم بيع المصحف وشراؤه واللهم الا الاحوال الاستثنائية قالوا ان يشترى ليستخلص من يد كافر لكن الاصح اه او الاصل خلينا نقول يحرم بيع المصحف وشراؤه وفي خلاف مع الحرمة يعني هل يصح والعقد ولا لا يصح؟ عرفنا وجود خلاف. اذا المذهب متفق على تحريم بيع المصحف وشراؤه الا في احوال استثنائية ووقع خراب بين المنتهى والاقناع انه مع الحرمة هل يصح العقد ولا لا يصح وهذا مر معنا في بداية كتاب البيوع. فبالتالي المصحف لا يعتبر شيء مالي تعظيما له وتشريفا فلو ان شخص سرقه لا يقام عليه القطع قال ولا بما عليه من حلي. اه بعض المصاحف احبابي الكرام كوني مزخرفة بذهب وفضة. احنا هاد الجزء اللي زبنا منشوفوش. اللهم الا في بعض الدول. لكن عموما اه في زمنهم كانوا يضعون على المصاحف ذهب وفضة هذا لا يصح طبعا ما بصير هذا اضاعة للمال واهدار له لكن عموما لو كان في مصحف عليه ذهب وفضة فشخص سرق هذا المصحف بما عليه من الذهب والفضة. وما شاء الله يعني بجوز عليه ثلاث غرام ولا عخمسة غرام ولا ستة غرام ذهب. وسبعة ولا عشرة غرام فضة. هل سيقطع لانه سرق عليه حلي عليه ذهب وفضة؟ قالوا لا يقطع بذلك ليه؟ يا شيخ ما هو اخذ يعني عشر غرام ذهب وغرام الذهب اليوم سبعة وثلاثين دينار ولا خمسة وعشرين ثلاثين خمسة وثلاثين دينار غالي ونقول صحيح واخذ ذهبا وفضة لكنه اخذها تبعا للمصحف والمصحف ها والمصحف لو سرقه وحده لا قطع فيه. فالتابع لا قطع فيه. وهذه كلها تندرج تحت قاعدة ان التابع يأخذ حكم المتبوع ان التابع يأخذ حكم المتبوع من القواعد الفقهية التي سنتعلمها ان شاء الله لما ندرس قواعد فقهية ان نتابع في العادة يأخذ حكم المتبوع فلما كان الحلي هنا تابع للمصحف شفنا المصحف. المصحف فيه قطع ما فيه قطع. اذا ما هو تابع له لا قطع فيه. ونفس الشيء فكرة الاناء لما كان الاناء تابع لما فيه لما كان فيه خمر او ماء والخمر والماء لا قطع فيه ماء فالاناء التابع لهما لا خمر اه لا قطع فيه لما كان الخمر والماء لا قطع فيهما فالاناء الذي فيه خمر او ماء لا قطع فيه. من باب ان التاب يأخذ حكم المتبوع لذلك قال ولا بسرقة مصحف ولا بما عليه اي بما عدا المصحف من حلي. وكذلك قال ولا بسرقة كتب البدع ولا التصاوير المحرمة اولا بالة لهو ولا بصليب او صنام لانه كل هذه الامور كتب البدع كتب اهل البدع ويمثلون لذلك بكتب اهل الكلام والتصاوير تصاوير ذوات الارواح والتماثيل لذوات الارواح الات الله و المعازف المراد بالات الله و يعني الات المعازف الصليب الاصنام هذه كلها ليست مالا بالشريعة الاسلامية لا قيمة لها فلو سرقت لا قطع فيها جميل. اذا انتهينا من الشرط الثالث كون المسروق معنا محترما. نذهب للشرط الرابع وهو ان كون المسروق بلغ النصاب حتى يتم القطع احبابي يعني لابد وجود فعل السرقة لابد يكون السارق مكلف مختار يعلم ان ما سرقه نصابا. كون المسروق مالا محترما لازم الشرط الرابع ايضا وهو ان يكون المسروق نصابا. ما انا كون المسروق نصابا. قال وهو ثلاث الدراهم من الفضة او ربع دينار من الذهب او ما يساوي احدهما اذا لابد يكون السارق سرق نصابا حتى تقطع يده. طيب ما هو النصاب قالوا النصاب ان يسرق ثلاثة دراهم فضية او يسرق ربع دينار ذهبي او يسرق سلعة من السلع قيمتها ثلاثة دراهم فضية او ربع دينار ذهبي الان مر معنا سابقا الدرهم الفضي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا ثلاث غرامات فثلاث دراهم فضية انت بتحكي ثلاث ضرب ثلاث بتحكي عن تسعة غرام فضة تسعة غرام فضة فمن سرق شيئا قيمته تسعة غرام من الفضة فهذا في الحقيقة سرق نصابا طرق نصابا فيقطع اذا ان يكون المسروق نصابا. كم نصاب السرقة؟ قالوا ثلاثة دراهم كم الدرهم؟ تقول الدرهم الفضي هو ثلاث غرام عم تضرب ثلاثة غرام ضرب ثلاث بطلع عندك تسعة غرام فمن سرق سلعة قيمتها ثلاثة دراهم يعني التسعة غرام ففي هذه الحالة سيقطع القاضي يده مع استكمال باقي الشروط. او ربع دينار انه الربع دينار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تساوي ثلاث دراهم فضية ربع دينار يساوي ثلاث دراهم فضية. فمن سرق ثلاثة دراهم موجودة امامه او ربع دينار. او سلعة قيمتها ثلاثة دراهم او ربع دينار هذا سرق نصابا بالتالي ستقطع يده. طيب وتعتبر القيمة حال الاخراج. اه الان متى نبحث عن قيمة المسروق كما نقول هذه العين المسروقة شخص سرق جوال من جيب صاحبه او من اه مخزن في البيت خلينا نقول سرق جوالا من مخزن في البيت الان متى ننظر في قيمة الجواب؟ حتى نعرف هل قيمة الجوال بلغت النصاب ولا ما بلغت؟ ما هو الوقت المعتبر؟ قالوا المعتبر وقت الاخراج يعني الوقت الذي اخرج فيه المسروق من الحرزه الوقت الذي اخرجت فيه العين المسروقة من الحرز هو وقت القيمة المعتبر. فبنيجي بنقول وقت اخراج الجوال من حرزه وقت اخراج الجوال من حرزه كم كانت قيمته؟ اذا كانت قيمته وقت الاخراج نصابا خلص القاضي سيقطع اليد حتى ولو بعد ذلك نزلت قيمة الجوال يعني لما راحوا عند القضاء وبلشت المحاكم بينهم القاضي في يوم تقاضي كان الجوال سعره اقل من ثلاثة دراهم. لكن في يوم السرقة اليوم الذي اخرج فيه الجوال من الحرز لأ كان الجوال يساوي ثلاثة دراهم القاضي سيعتبر يوم التقاضي ولا يوم الاخراج يعتبر يوم الاخراج من الحرص فيقولون السلعة اذا كانت يوم الاخراج من الحرز تساوي نصابا يجب القطع فيها ولو قلت قيمتها بعد ذلك والعكس بالعكس لو كانت قيمة السلعة وقت الاخراج اقل من النصاب ثم في يوم التقاضي اصبحت قيمتها عالية وصلت النصاب العبرة بوقت الاخراج. فبما انها وقت الاخراج ما كانت نصاب. بالتالي لا قطع فيها ولو زادت قيمتها بعد ذلك. لذلك قال العبرة في قيمة المسروق هل بلغ النصاب ولا لا؟ بيعتبر القاضي اليوم اللي صارت فيه جريمة السرقة هذا اليوم اللي خرجت فيه السلعة من حرزها. كم كانت القيمة؟ اذا كانت نصاب خلاص في قطع. ما في نصاب ما كانت نصاب لقطع. بغض النظر زادت القيمة ولا قلت بعد ذلك طيب اذا عرفنا ما هو النصاب في السرقة. الشرط الخامس الاخراج من الحرز. حتى تكتمل عناصر جريمة السرقة لابد يكون المال المسروق اخرج من من حرزه لانه هذا هو اصلا معنى ان يكون السرقة على وجه الاختفاء. مش قلنا لا بد تكون السرقة او جريمة السرقة على وجه الخفية معنى هذا انه يذهب فيخرج العين المسروقة من حرزها. الحرز هو المكان الذي يحفظ فيه المال عادة. هذا هو ايش قال قال اه خامس اخراجه من الحرز فلو سرق من غير حرز فلا قطع وحرز كل مال انا بدي اعرفك شو الحرز وحرز كل مال هو ما يحفظ فيه هذا المال عادة ما يحفظ فيه هذا المال عادة تمام فقال فنعل برجل وعمامة على رأس. مثلك بهذول المثلين وان كان هناك امثلة اوضح منها. بقول لك النعل النعال ما هو حرزها النعال حرزها ان تكون في الارجل فاذا سرقت من الارجل على وجه الخفية وليس على وجه الاختطاف او الانتهاك فهذا نعتبر النعل اخذ من حرزه لو انك سرقت نعلا في قدم رجل مثلا رجل نائم وانت دخلت على بيته فسرقت النعل من رجله وذهبت النعل ما حرزه؟ ما هو المكان الذي يحفظ فيه عادة؟ قالوا هو رجل الانسان فاذا اخذت النعل من رجل الانسان انت تعتبر اخذت مالا من حرزه وعمامة على رأس يعني اخد رجل سرق شماغي او عمامتي. الان العمامة ما حرزها؟ رأس الانسان فاذا شخص نائم وعلى رأسه عمامة انت دخلت بيته وسرقت العمامة من رأسه وهربت انت تعتبر اخذت المال من حرزه لكن خلي هذه الامثلة اوضح المال النقود ما حرزها المحفظة فلو انك دخلت الى منزل واخذت مالا من محفظة وخرجت نقول الاموال النقدية حرزها المحفظة فلو اخذت مالا من محفظة او من شنطة امرأة هنا انت اخرجت مالا من حرزه لكن لو اكلنا المال كان ملقى على الطاولة شخص يلقي امواله على الطاولة. فجاء شخص دخل بيته واخذ المال وخرج اه في الحقيقة هنا لا هنا المال لم يؤخذ من حرزه. وانما كان ملقا على طاولة فبالتالي لم تكتمل عناصر جريمة السرقة ويذهب الى التعزير اذا آآ الاموال النقدية حرزها اه المحفظة الخازنات المعروفة شنطة المرأة. مثلا الثياب الثياب حرزها الخسارة صح ولا لا تيار حرز هالمكان الذي تحفظ فيه عائلة الخزانة. فاذا شخص دخل بيتا فوجد ثيابا ملقاة على كرسي او على طاولة فاخذها وخرج ولم يأخذ الثياب من حرزها لانه الثياب حرزها المعتاد هي ماذا؟ الخزائن. فاذا لم تؤخذ منها فلا تعتبر اخذت من الحرز. مثلا سيارة الان اه السيارات ما يحرزوها المعتاد. حرزها المعتاد الكراج فاذا كانت سيارة واقفة في الشارع فاخذها رجل وسرقها وذهب بها ولا يعتبر اخذ المال من الحرز فلا قطع فيها لكن لو دخل على الكراج فاخذ السيارة وذهب اه كراج السيارات هو المكان الذي يضعه فيه السيارات عادة. فاذا اخذت السيارة من الكراج هاي تعتبر اخذ المال من الحرز ففيها قطع داري الاحراز قال وقال الشيخ مرعي بعد ذلك قعدوا يختلفوا الحفظ باختلاف البلدان واختلاف السلاطين واقول انا باختلاف الزمان ايضا الحرز يختلف من زمن الى زمن ومن بلد الى اخر ومن سلطان الى سلطان. هسا من زمن لزمن مفهومة ومن بلد لاخر مفهومة لانه كل بلد الهم عادات في حفظ اموالهم. لكن قضية سلطان الى سلطان شو معنى هذا الكلام؟ قالوا اذا كان السلطان عادلا فعادة الناس يتخففون في حفظ اموالهم فتكون الاحراز الذي توضع فيها الاموال خفيفة لكن اذا كان السلطان جائرا يتسلط على اموال الناس ويأخذها وينتهبها فعادة الناس يزيد تحرزهم لاموالهم واخفائها فالحرز في ايام السلطان العادل الذي لا يعتدي على اموال الناس يختلف عن الحرز في ايام السلطان الجائر يقولون اذا كان السلطان عادلا لا يمد يده الى اموال المواطنين فالناس ساعيتها بتكون الاحراز التي يحفظون فيها اموالهم وسلعهم خفيفة صح؟ لها طبيعة لكنها بتكون خفيفة ما بشددوا فبتقول حرز له طبيعته لكن اذا كان السلطان جائر بطبيعته يمد يده على اموال المواطنين واي مال بشوفه بنهبوا في هاي الحالة في زمن هذا السلطان او في وقته او في بلده الناس تتحفظ اكثر في اموالها فيكون حرزهم اشد واغلظ. فباختصار يختلف الحرز في زمن السلطان الجائر بالتأكيد عن زمن السلطان العادل ففي زمن السلطان العادل الحرز يكون خفيف فبالتالي اذا تم السرقة منه يقطع السارق لكن في زمن السلطان الجائر لا بكون الحرز اكثر واكثر فاذا السارق ما سرق من هذا الحرز المشدد وسرق من مكان اخف. يعني قد يكون السارق في زمن السلطان الجائر سرق مالا او ثيابا ركزوا قد يكون السارق في زمن السلطان الجائر سرق مالا او حرزا من مكان طرق مالا او ثيابا من مكان هذا المكان في زمن السلطان الجائر لا يعتبر حرزا مع انه في زمن السلطان العادل كان يعتبر حرزا. وعيد العبارة مرة واخيرة السارق قد يسرق مالا او ثيابا من مكان هو في زمن السلطان الجائر لا يعتبر حرزا في عرف الناس مع انه نفس هذا المكان يعتبر حرزا في عرفهم اما في زمن السلطان العادل فتختلف الاحراز باختلاف طبيعة الحكم من حيث الجور والعادل هذه الفائدة السريعة. اذا بيختلف الحرز بالبلدان والسلاطين وانا اضفت بالزمان ثم قال ولو اشترك جماعة في هتك الحرز واخراج النصاب قطعوا جميعا الان بدي اتكلم عن موضوع الاشتراك في جريمة السرقة. قال لو اشترك جماعة في هتك الحرز تنين هتكوا الحرز مع بعضهم البعض اشتركوا في فتح الحرز وانتهاكه واشتركوا في اخراج النصاب منه. بالتأكيد سيقطع كليهما فيقطع السلطان اليهما فيقطع السلطان كليهما وكذلك لو اشترك في هتك الحرز واخرج النصاب احدهما. اضيفوا هي الصورة الثانية. لو اثنين اشتركوا في هتك الحرز لكن واحد فقط هو الذي اخرج النصاب والثاني ينظر ايضا كلاهما سيقطع لانه ما اشتركا في بداية الجريمة في هتك الحرز. اذا اذا اشترك اثنان في هتك الحرز واخرجا معا النصاب او اخرج احدهما النصاب دون الاخر كلاهما يقطع اما اذا هتك الحرز احدهما ودخل الاخر فاخرج المال هنا قاد الحنابل لا قطع عليهما ولو تواطأ صورة المسألة شخص هو الذي فتح الحرز هو اللي فتح باب الكراج وشخص اخر هو اللي دخل واخد السيارة هل الان سنطبق القطع عليهما؟ الحنابلة قالوا لا قطع على واحد منهما ولو كان متواطئين عن العملية الان احبابي الكرام في الحقيقة لي مناقشة. في حالة عدم تواطؤهم واتفاقهم لو جاء شخص هيك لحاله فتح باب الكراج وذهب واذا شخص اخر شاف باب الكراج مفتوح اخد السيارة وسرقها وذهب في الحقيقة هنا نعم اتفق مع الحنابلة انه لا قطع لانه ما في تواطؤ وجريمة الزنا لم عفوا جريمة السرقة لم تكتمل من كليهما يعني الذي هتك الحرز واحد مش الاثنين. اللي فتح باب الكراج هو شخص واحد. هذا اللي فتح باب الكراج. فتح باب الكراج وذهب. فهو لم يكمل السرقة هو فقط فتح الارز هتكه طيب الشخص الثاني ولم يهتك الحرز ها لم يقم بهتك الحرز. هو شاف باب الكراج مفتوح ذهب اخد السيارة وخرج. فبالتالي الشخص الاول لم تكتمل عناصر جريمة السرقة فيه حتى قطع. والشخص الثاني قالوا لم تكتمل عناصر جريمة السرقة فيه حتى يقطع. الشخص الاول هو فقط فتح الحرز وذهب. ما اخرج السيارة. الشخص شاف الحرز منتهك ومفتوح استغل الفرصة واخذه ذهب فلا هذا اكتملت فيه حقه العناصر ولا ذاك اكتملت في حقه العناصر فلا قطع عليهما. هذا في حالة عدم التواطؤ مفهوم. لكن في حالة التواطؤ بينهم في الحقيقة اناقش المعتمد في المذهب عندنا. اناقش المعتمد في المذهب. لانه قوله ولو تواطأ يشير الى وجود خلاف وجود يشير الى وجود خلاف في هاي المسألة في حالة وقوع التواطؤ. الان المعتمد انه في حالة ايضا حتى لو وقع التواطؤ يعني كانوا مشان التواطؤ. الاثنين متفقين مع بعض. واحد قال انت افتح الكراج والثاني انا بسرق اه متفقين انه واحد وظيفته يهتك الحرز والثاني وظيفته انه يسرق. اه ويخرج المال. هنا في حالة التواطؤ الحنابلة قالوا ايضا لا قطع لانه لم تكتمل عناصر الجريمة في كل واحد منهما. لكن في الحقيقة الرأي الاخر الذي يقول بوجوب القطع في هذه الحالة اراه رأيا وجيها لانه هون في تواطؤ من الاتنين واتفاق على ارتكاب الجريمة بهذه الصورة لانهم عارفين انهم اذا ارتكبوها بهذه الصورة ومسكوا من القاضي لن يتم القطع عليهم وهذا تشفيه نوع من فتح او تشجيع السراق على ارتكاب مثل الجرائم او مثل هذه الجرائم بهذه الحيل. بصير وخلص احنا الحنابلة ايش بحكوا اذا تواطؤوا فشخص هتك الحرز والاخر سرق ما في قطع فبصيروا الحرامية يتفقوا. انت وظيفتك تهتك الحرز وانا وظيفتي اسرق اذا مسكنا يعني وقدر الله ومسكنا ما في قطع خلص نتحمل هالجلدتين وهالكفين ونروح. في الحقيقة لأ الامور ما بتمشي بهيدي الطريقة فيما اراد القضية تحتاج الى نظر اخر في حالة وقوع التواطؤ بينهم فهناك وجهة نظر فقهية اخرى انهما يقطعان وانا اميل اقول لهذه الوجهة من وقوع التواطؤ بينهم هو دلالة الاشتراك في عناصر الجريمة وقوع التواطؤ بينهم هو دلالة الاشتراك في عناصر الجيم. ومرة معنا اذا بتذكروا في القصاص انه لو جماعة اتفقوا على قتل شخص ولم يصدر من كل واحد منهم في علم يقتل غالبا لكنهم تواطؤوا على القتل مر معنا انه يقتص منهم جميعا. اذا بتذكر هاي المسألة اذا جماعة اتفقوا على قتل شخص ولم اصدر من كل واحد منهم ما يكون وحده قتلا. لكن هذا صدر منه شوي وهذا صدر منه شوي وهذا صدر منه شوي. مع تواطؤ مرة معنا انه فيها قصاص صح؟ فالاصل انها تكون هذه الفكرة ايضا مثلها. انه هذا في تواطؤ بينهم. صح لم تكتمل عناصر الجريمة في كل شخص. لكن هذا فعل جزءا وهذا فعل جزءا مع اتواطؤ واتفاق مسبق بينهما فالجريمة متكاملة في حقهما. فالاصل ان يقطعوا. طبعا هذا من باب المناقشة الفقهية والا المعتمد انه ما في قطع جميل الشرط السادس من الشروط قالوا انتفاء الشبهة وهذا شرط كثير ما يتكرر في الحدود مر معنا في الزنا والاب يمر معنا ايضا في السرقة لا بد ان انت في الشبهة ان لا يكون ها الا يكون للسارق شبهة حق في المال المسروق هذا معناه الا يكون للسارق شبهة ولو مجرد شبهة حق في المال المسروق لان الشبهات تدرأ الحدود جاء الحديث ادرؤوا الحدود بالشبهات. فيه ادنى شبهة لا تقيموا الحد. خلص خلوها عقوبة تعزيرية ويكفي فوجود شبهة حق للسارق في المعنى المسروق يدرأ عنه الحد. ولو كانت الشبهة هذه في الواقع العملي مش صحيحة. لكن مجرد وجود هذه الشبهة فاننا نذرأ الحد عن السارق. لذلك قال فلا قطع بسرقته من مال فروعه واصوله وزوجه لو شخص سرق من مال اصوله من مال والده او جده او شخص سرق من مال فروعه اب سرق من مال ابنه او حفيده او الزوج سرق من مال زوجته او الزوجة سرقت من مال زوجها في هذه الاحوال لا قطع لوجود شبهتها. شبهة الحق يعني ان يكون اسم السارق يعتقد ان له حق في مال والده او مال جده او الاب اصلا بقول لك انا الي حق في مال ابني فلو سرق سوغرت يسرق وفعل سرقة لكن فيه شبهة شبهة ان السارق يعتقد وجود حق له في المال المسروق. وكذلك الزوج والزوجة كل شخص قد يعتقد وجود حقله في مال الاخر فيسرق منه. هسه هي سرقة بس لوجود الشبهة هذا الاعتقاد ان السارق يعتقد وجود حق له في المال المسروق درأنا عنه الحد ويذهب به الى التعزير بسم الله الحمد لله. لكن مرة معنا طبعا عنا الوارد لا يعذر بعقوق ولده. مر معنا في هذه الفكرة في قضية اذا كان الوالد هو الذي اخطأ في حق ولده. فعرفنا ان الوالد لا يعزر في حقوق ولده والله تعالى اعلم. اذا قال فلا قطع بسرقته من مال فروعه واصوله وزوجه. كذلك ولا بسرقته من مال له فيه شرك او لاحد ممن ذكر يعني او لوالده وجده او لابنه وحفيده او لزوجه وزوجته. فمن سرق مالا له فيه شرك. يعني انا وشخص شركاء بمتجر شريكي سرقني هسا هو سرق لكن لا يقطع. ليه؟ لانه هذا المتجر هو شراكة بيني وبينه. فلوجود شبهة شبهة ان يعتقد السارق وجود حقله في المال المسروق لوجود مجرد هذه الشبهة وان كان في الواقع ممكن يكون هو بعرف انه سارق وانه اخد شي مش حقه لكن لمجرد وجود هذه الشبهة ان يكون السارق يعتقد وجود حقله في المائدة المسروق درأنا عنه الحد وكذلك اذا كانت الشركة ليست بيني وبين السارق لأ انا مثلا بيني آآ او خليني اصور الصورة هكذا يوجد شركة بيني وبين شخص يوجد شركة بيني وبين شخص فجاء والد هذا الشخص او اجداده او ابنه او حفيده او زوجته فسرقت من ما لي انا وشخص شركاء في متجر والد شريكي واصوله او فروع شريكي او زوجة شريكي جاءت فسرقت مني الان سرقت وفي جريمة سرقة لكن لا قطع فيها لماذا لوجود الشبهة؟ انه اه اصول شريكة او فروعه او زوجته في شبهة ان تعتقد ان لها الحق في الاخذ من المتجر شبهة ان تعتقد ان لها الحق في الاخذ من المتجر. فلوجود هذه الشبهة يدرأ عنها الحد. وان كانت ستعزر. لذلك قال ولا بسرقته من مال له وفيه شرك يكون هو صاحب وشريك فيه فيسرق من مال شريكه وفي النهاية كما قلنا في سرقة لكن لوجود شبهة اعتقاده ان له فيه حق يدرى عنه الحد. وكذلك او لاحد مما ذكر. المراد باحد مما ذكر اي من في الجملة السابقة الفروع والاصول والزوجة فاذا سرق من مال له فيه شرك او سرق من مال لاصوله او لفروعه او لزوجه فيه شرك فهذا لا قطع فيه لوجود الشبهة التي تدرأ والحد وكذلك قالوا لا يقطع من سرق من بيت مال المسلمين انه بيت مات المسلمين لكل المسلمين بشرط طبعا ان يكون مسلما السارق وليس ذميا اذا مسلم سرق من بيت مال المسلمين هسا بيت مهد المسلمين هو حق للجميع. فاذا شخص سرق منه هو سرق من مكان يعتقد او قد يعتقد او فيه احتمال او شبهة ان يعتقد ان له فيه حق لانه بفكر انه هذا بيتنا المسلم هذا للكل. بحق لي اخد منه على كيفي. فيدخل في منتصف الليل فيسرق منه. نقول هاي سرقة لكن لا نقطعك لانه في شبهة انه تعتقد وجود حق لك في هذا اه المكان تمام اذا انتفاء الشبهة كيف تحصر الشبهة؟ خلاص اذا اخذ الشخص من فروعه او من اصوله او زوجته او اخذ شخص من مال له فيه شرك او لاصوله او فروعه او زوجه فيه شرك. نذهب الى الشرط السابع لابد من بعد ذلك من ثبوت الجريمة امام القضاء. كيف تثبت جريمة السرقة امام القضاء قال اما بشهادة رجلين عدلين. كلمة رجلين طبعا اضافة مني. حتى تفهموا انه في الحدود دايما فقط شهادة الرجال. ما في رجل وامرأتان وسنعرف شر ذلك بالتفصيل في باب الشهادة اذا ثبوت الجريمة امام القضاء اما بشهادة رجلين عدلين ولابد ان يصفا الجريمة. يعني الشهود بدهم يخبروا. رأينا السارق دخل الى البيت من الشباك وفتحه واخرج كذا لابد ان يصف المشهد اذا ما وصفه لا تقبل الشهادة. يعني ما بكفي اه نشهد ان فلان سرق. لا لا بدك تصف كيف سرق كما انه شهود الزنا لابد يصف كيف حدثت جريمة الزنا بالتفصيل كيف رأوها فكذلك شهود السرقة بدهم يخبروا بالتفصيل ما هو المشهد الذي رأوه؟ اما بشهادة عدلين يصفانها ولا تسمع هذه الشهادة قبل الدعوة ولا تسمع قبل الدعوة ايش يعني؟ يعني قبل ان يرفع المسروق منه طلب ودعوة عند القضاء. اه الان جريمة السرقة احبابي حتى يتم فيها القطع بدكم تنتبهوا لقضية جريمة السرقة فيها حقان حق لله سبحانه وحق للعبد المسروق منه الزنا حقها لله خالص القاذف حقه العبد فيها هو المغلب السكر حق الله فيها خالص السرقة طب حق مين فيها حق خالص لاحد ولا مشتركة؟ لأ السرقة فيها حقوق مشتركة حق لله وحق للعبد لكن حق الله هو المغلب بالتالي اذا اه طالب المسروق منه بقطع السارق تيقطع السارق ولو عفا المسروق منه بعد ذلك بخلاف القذف. بدي اياكم تفرقوا بين شغلتين حتى تفهموا قضية اه تداخل الحقوق وايش اثرها الان احبابي الكرام في هناك حدود الحق فيها لله خالص زي السكر وزي الزنا فهذه لا تحتاج الى مطالبة احد ومتى ثبتت عند القاضي يقيمها قولا واحدا لكن هناك جرائم فيها حق لله وحق للعبد زي القذف والسرقة. اكتبوا عندكم الان القذف والسرقة كلاهما فيها حقوق مشتركة فيها جزء حق لله وفيها جزء حق للعبد لكن في القذف حق العبد مغلب بالقذف حد القذف حق العبد هو المغلب بالتالي لا يقام حد القذف الا اذا طلب المقذوف بذلك عند القضاء واذا عفا المقذوف قبل اقامة الحد يسقط الحد كما مر معنا السرقة فيها ايضا حق لله وحق للعبد لكن حق الله مغلب لكن لانه فيها حق للعبد. ها. لانه فيها حق للعبد ابتداء ابتداء قالوا لابد ان يطالب المسروق منه بالمال عند القاضي لابد ان يطابق يطالب او يرفع خلينا المسروق من الدعوة عند القاضي فاذا المسروق منه الشخص المجني عليه رفع الدعوى عند القاضي وثبتت الجريمة بشهادة عدلين او بالاقرار مرتين من السارق كما سيأتي معنا. هنا سيقطع الحاكم السارق ولو عفا المسروق منه قبل القطع. يعني لو المسروق منه بعد ما رفع الدعوة عند القضاء قال يا قاضي خلص انا مسامحه. القاضي بقول لأ ليس لك ان تسامح. اصبح الان الحق لله سبحانه وتعالى ستقطع اليد على كل الاحوال فهمتهم؟ لماذا قلت حق الله مغلف في السرقة؟ لكن لانه فيها جزء من حق العبد اعطينا حق العبد في قضية انه لازم المسروق منه دعوة عند القضاء انه فلان سرق مني كذا وكذا اذا رفع المسروق منه دعوة عند القضاء وثبتت الجريمة عند القاضي. القاضي سيطبق القطع ولو عفا المسروق منه ولو عفا المسروق منه ما فيش فيها مجال. بخلاف القذف القذف كما قلنا لانه حق العبد هو المغلب اذا عفا المقذوف سقط تنسرق بعد ما يطالب المسروق منه ويرفع الدعوة عند القضاء اذا عفا لا يقبل عفوه وسيقام الحد لذلك قال اما بشهادة عدلين ويصفانها لكن القاضي لا يسمع شهادة العدلين الا بعد ان ترفع دعوى السرقة عنده ويأتي المسروق منه او نائبه يرفع الدعوة عند القضاء ان فلان سرق مني كذا وكذا سعيت القاضي اه بجيب الشهود وبسمع منهم. قال او باقراره اقرار السارق مرتين الان احبابي الكرام بالنسبة لحد القذف وحد السكر والتعازير اذا كان الموضوع سيثبت باقرار الجاني كنا نكتفي بالاقرار مرة واحدة في الزنا قلنا لابد من الاقرار اربع مرات بالسرقة لابد من الاقرار مرتين. اذا كانت الجريمة ستثبت باقرار الجاني فنقول في الزنا لابد من الاقرار اربع مرات لانها جريمة مغلظة اصلا فيها اربع شهود فاذا كانت ستثبت بالاقرار نحتاج الى اربع اقرارات السرقة نحتاج الى اقرارين لانه جريمة متوسطة وفيها اتلاف. قالوا انه فيها اتلاف لعضو فبدنا اقرارين واما السكر والقذف والتعازي يكفي اقرار واحد انها جريمة جلدية لا يوجد فيها اتلاف فيكفى فنكتفي باقرار واحد. فلابد اذا من اقرارهم مرتين انه سرق اذا جاء السارق وقال انا بدي اقر عند القاضي ما بدي شغل خلص انا بقر على نفسي بالجريمة لابد من اقراره مرتين ولا يرجع حتى يقطع مثله مثل الزنا. يبقى مقرا على نفسه انه سرق من حرز ولا يرجع عن اقراره حتى تقطع يده. اذا رجع عن الاقرار قبل القطع لا يطبق القطع الشرط الثامن اذا عرفنا كيف يثبت ان تثبت جريمة السرقة اما بشهادة الشهود ولا تسمع الشهادة قبل ان ترفع الدعوة من المسروق منه او من الاقرار مرتين من نفس السارق الشرط الثامن قال مطالبة المسروق منه بماله لابد هذا الشرط الثامن والاخير ان يطالب المسروق منه بماله يروح عند القاضي يقول يا قاضي فلان سرق مني مئة دينار وانا بدي مالي وهنا اذا طالب المسروق منه بماله سعيت هالقاضي نعم مع اكمال باقي الشروط الاخرى يطبق حد القطع. فاذا اقره راح ركزوا هون. اذا اقر السارق على نفسه مرتين اذا اقره السارق على نفسه مرتين مع انه المسروق منه غائب مش حاضر ومش رافع مطالبة عند القضاء فحتى لو اقر السارق على نفسه مرتين لا يقطع اما بالنسبة للشهود فاحنا قلنا اصلا شهادة الشهود لا تسمع حتى يرفع المسروق منه الدعوة وهنا نضيف وكذلك الاقرار الاقرار لو ذهب السارق فاقر مرتين عند القضاء القاضي لا يقطع حتى يوجد الشرط الثامن وهو انه المسروق من انه لابد ان يطالب بماله عند القضاء ويذهب الى القاضي ويرفع الدعوة ويقول له فلان سرق مني كذا وكذا فالاقرار لا يستوجب القطع وكذلك شهادة الشهود لا تستوجب القطع الا بعد ان يطالب المسروق منه بماله ويرفع الدعوة امام ما القضاء اذا طالب المسروق منه بماله ورفع الدعوة امام القضاء وثبت الامر بالاقرار او بالشهود ساعتها سيقطع القاضي. مع استكمال باقي الشروط سيقطع ولو عفا المسروق منه بعد ذلك ثم قال آآ ولا قطع عام مجاعة غلاء ولا قطع عام مجاعة غلاء. احيانا احبابي الكرام تغلو الاسعار والناس تفتقر ما معها تشتري وحدثت مجاعة فيذهب البعض يسرق لان حرام وسرقة لكن في النهاية احبابي الكرام لا يطبق الحد وهذا ما حدث في زمن عمر لما اوقف تطبيق حد القطع في زمن مجاعة غالت فيها الاسعار والناس ما عادت تجد ما تأكل وتشرب فاصبحوا يعني حدثت بعض السرقات لم يطبق عمر حد السرقة. قال لان الدولة المسلمة هي مش قادرة ان توفر للشعب حياة كريمة وتعفهم بالتالي بالتأكيد لم يسرق في العادة في العادة الا لحاجة وافتقار فلا نطبق عليه حد القطع وان كان يعزر او ما شابه ذلك. لذلك اليوم مثلا في جائحة كورونا خلينا نطبق الواقع المعاصر كثير من الناس تعطلت اشغالهم وتدمرت مشاريعهم وشركاتهم. وهناك عائلات كثيرة اصبحت فعلا تحت خط الفقر. اقول بشكل فظيع فلو حدثت جريمة من جرائم السرقة وكانت دافعة الفقر والحاجة فهل من الفقه ان القاضي المسلم لا يطبق حد القطع؟ اقول قد يكون من الفقه ان القاضي المسلم لا يطبق حد طبعا بلدنا ما حدا بطبق حدود نسأل الله العفو والعافية ونتبع قوانين الكفار لكن انا اقول في الدولة المسلمة لو كنا نعيش في دولة تطبق حدود الله سبحانه وكنا في زمن كورونا وتعطلت منافع الناس واصبحوا في فقر شديد وهناك كثير من عمال الاجرة ما عاد معهم مصاري يطعمون اولادهم. فاحدهم سولت له نفسه من يسرق هنا من فقه القاضي ان ينظر اذا كان فعلا دافع الفقر هو الموجود ونحن في زمن مجاعة وغلاء فلا يطبق اه حد القطع. لذلك قال ولا قطع عام مجاعة غلاء. ثم قال فمتى توفرت الشروط الثمانية؟ متى توفرت عناصر القطع؟ وجود فعل السرقة؟ السارق مكلف مختار يعلم انه سرق نصابا. المال المسروق مالا محترما قول المسروق نصابا الاخراج من الحرز انتفاء الشبهة. ثبوت الجريمة امام القضاء ومطالبة المصروخ منه بماله. متى ثبتت العناصر كاملة خلاص نمسحها لانه دخلت ببعض فانه تقطع اليد اليمنى من مفصل كفه ستقطع اليد اليمنى من هنا لا تقطع اليد اليسرى تقطع اليد اليمنى لانها جاءت قراءة وان كانت شاذة لكن الحنابل يحتجون بها لصحة سندها. آآ هي ليست قرآن لكن يحتجون بها كفقه ساحة سندها فاقطعوا ايمانهما قراءة شاذة فاقطعوا ايمانهما صح سندها. فبالتالي القطع يكون لليد اليمنى تقطع من مفصل الكف ليس من المرفق ولا من الكتف لا فقط من هنا. اذا انقطعت يده اليمنى من مفصل كفه. ثم تغمس وجوبا في زيت مغلي واذا ما غمست في الزيت ستسري وسيسري الضرر الى كامل العضو وتتلف احنا خلص بدنا نعاقبه فقط في الكف ما بدنا الضرر ينتقل الى مكان اخر من جسده. فبالتالي تقطع اليد اليمنى من المفصل وتغمس وجوبا يجب القاضي يغمسها في زيت تين مغلي وسنة بعد ذلك تعليقها في عنقه في عنق السارق ثلاثة ايام ان رأى الامام المصلحة في ذلك حتى عمره هذا السارق ما يعيدها وحتى يكون عبرة لكل الناس لئلا تسول له نفوسهم ارتكاب هاي الجريمة. طبعا راح تقول لنا هاي فضيحة لاله وقلت لكم الامر بيتعلق باجتهاد القاضي. اذا رأى انه هذا السارق يعني عليه شبهات كثير وهو اصلا يعني مجرم محترف وبالكاد اثبتنا عليه الجريمة فاردنا ان يفضح حتى يرتدع هو ويرتدع امثاله من المجرمين؟ نعم للقاضي ان يقول هذا الرأي وان يأمر بتعليق يده في عنقه اليد المقطوعة يعني. نعلقها في عنق السارق ثلاثة ايام حتى يتربى هذا السارق وامثاله في تمام قال فان عاد اذا الرجل هذا السارق قطعنا ايده اليمنى عاد مرة اخرى فسرق قال قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه بترك عقبه اه الان احبابي الكرام هذه هي القدم نقطع القدم اليسرى ركزوا من اين؟ من مفصل الكعب لكن بهذه الطريقة نقطعها ليس هكذا خطأ نقطعها هكذا لندع له العقب من الكعب نقطعها هكذا لنترك له العقب. العقب وما خلف القدم. نترك له العقب واصل الارض حتى يستطيع يعتمد عليه في المشي. اما اذا قطعناها افقيا يعني لو انها قطعت هكذا واذهبناها ما صار اله عقب يتكئ عليه اذا مشى فرحمة من الشريعة قالوا لها لا تقطع من عند الكعب تماما لا تقطع بشكل قطري بحيث نترك له العقب يتكئ عليه فهكذا تصبح قدمه كانه يعني هكذا تصبح قدمه له عقب هنا يتكأ عليه وهذه المنطقة هي التي ذهبت. هذه المنطقة هي التي ذهبت وابقينا له العقب. لو قطعناه افقي معناته خلص قصرت رجله واصبح هكذا فيحتاج الى عصا بعد ذلك اكثر واكثر ليتكأ عليها. فاذا قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب لكن يترك له العقب فيكون قطع بشكل افقي كما ذكرت لكم فان عاد طيب قطعنا رجله اليسرى رجع صرخ مرة ثالثة. فعلا هذا الرجل لا يستحي على نفسه فان عاد خلص لا يقطع لانه اكثر من هيكا في الحقيقة نحن سنسبب له الشلل لو قطعنا منه ايد اخرى او رجل اخرى تسبب له الشلل يعني وتتعطل حياته بالكامل ولا يصبح قادر على ان يحيا حياة شريفة ويكتسب لو فكر ان يترك المحرمات ويعود الى ربه لن يستطيع ان يعيش مش لاننا اذا بترنا اليد الاخرى والقدم الاخرى تعطلت حياته. فقالوا خلاص لا يقطع بعد ذلك لو عاد ولكن يحبس. ها يحبس حتى يموت في سجنه او تظهر توبته وصلاحه فيخرج من السجن ليكون عنصر صالح في المجتمع بدلا من انه يكون عنصر فاسد. ثم قالوا ويجتمع القطع والضمان الان اذا قطعنا السارق هل معنى هذا انه هو مش مكلف ان يرد المال المسروق الى صاحبه؟ لأ احنا رح نقطع ايدك وفي نفس الوقت عليك ان تضمن المال المسروق بدك ترجعه لصاحبه. فاذا كان تالفا عليك ان ترد المثل ان كان مثليا والقيمة ان كان قوما. لذلك قال ويجتمع القطع والضمان على السارق فيرد ما اخذ لمالكه طيب وعليه ايضا ان يعيد ما خرب من الحرز. اذا هو لما انتهك الحرز آآ خرب الباب او اتلف باب الكراج التصليح سيكون عليه ويعيد ما خرب من الحرز. وعليه ايضا ان يدفع اجرة القاطع وثمن الزيت يعني الشخص اللي وظيفته ان يقطع يد السراق اجرة القطع هذه مش عالقاضي وعلى بيت مال المسلمين بل على الجاني نفسه وثمن الزيت اللي راح نجيبه حتى نغمس يدك فيه بعد ان تقطع ايضا عليك ايها السارق. هذا المعتمد في المذهب. طبعا هناك قول اخر في المذهب انه اجرة القاطع وثمن الزيت من بيت مال المسلمين. هذا قول اخر لكنه ليس هو المعتمد المعتمد انه يكون على الجاني حتى يعني ما يفكر عمره في حياته يعيد الجريمة مرة اخرى. قطعنا ايده وحملناه. كل هذه الامور لانه هو الذي تسبب بها فعليا. طيب اذا احبابي الكرام نكون هكذا انتهينا من الكلام عن حد السرقة يعني كنت اظن انني ساستطيع اليوم ان اقطع حد قطاع الطريق على الاقل لكن الذي يظهر ان الوقت تداركنا المجلس القادم يتكلم عن باقي الحدود التي بقيت يعني لم يبقى الا قطاع الطريق وقتال البغاة وعد المرتد ثم ننتقل الى موضوع جديد ان شاء الله معنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا اكرم الاكرمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم