غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبائي الكرام لمجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب جليل الطالب ليل المطالب مع الامام مرعي ابن يوسف الكرمي على مذهب سارة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم. او لا نشرع في مجلس اليوم احب ان افيدكم بفائدة تتعلق بمفهوم طلب العلم او طبيعة طلب العلم احبائي الكرام كثير من الناس تشتكي من الفتور في طلب العلم خاصة مع طول المسير علينا ان نتصور امرا مهما في العلم الا وهو ان طلب العلم عبادة من العبادات التي تتقرب بها الى رب البريات. يعني طلب العلم عبودية انت تمارسه كما انك تصلي لله سبحانه كما انك تتصدق كما انك تصوم. كما تفعل اي عبادة كما انك تذكر الله عز وجل انت تتقرب الى الله سبحانه وتعالى بطلب العلم جيد وبما ان العلم هو شكل من اشكال العبودية لله سبحانه وتعالى فانه من الطبيعي ان ينخفض نشاطك لطلب العلم كلما انخفض مستوى الايمان في قلبك الانسان احبابي اذا مر او مرت عليه فترة آآ يشعر فيها ان المنسوب الايماني او الايمان ضعيف في قلبه اما لمعاصي فعلها اما اه لثقله عن طاعة الله سبحانه وتعالى لسبب من الاسباب اذا شعر ان الايمان ضعيف فستضعف معه جميع اشكال العبودية ستجده ضعيف عن الصلاة ضعيف عن قيام الليل ضعيف عن قراءة القرآن ضعيف عن الصدقة وضعيف عن طلب العلم ايضا يعني لا تتصور ان عملية التعلم وقراءة مصنفات اهل العلم وحفظها والنشاط لمتابعتها هو مجرد امر تعليمي اكاديمي يتعلق بالنشاط العقلي فقط اني اليوم انا نشيط للقراءة ولست نشيطا او انا مزدحم الاشغال لست مزدحما لا لا لا هذا تصور غير صحيح العلم الشرعي بالتحديد هو عبودية لله سبحانه عبادة وكما ان الانسان ينشط للعبادة كلما ازداد الايمان في قلبه تجده نشيد في قراءة القرآن ونشيد في قيام الليل ونشيط لذكر الله سبحانه وتعالى. ويشعر بالخفة في نفسه ليقبل على هذه الامور. كذلك سيكون نشيطا لطلب العلم لذلك كان الائمة رضوان الله تعالى عليهم في نشاط مستمر في العلم. لماذا؟ لان المنسوب الايماني علاقتهم مع الله سبحانه وتعالى كانوا حريصون ان تبقى قوية فتجد عند قيام الليل دايما حاضر علاقته بالله سبحانه وتعالى قوية في الذكر. اه بالتدبر القرآن. اه صلة الارحام. ابتعاد عن الذنوب والمعاصي. فالمنسوب الايمان عنده قوي فبالتالي نشاطه للعلم يبقى مستمرا نوعا ما على طوال الدهر لكن نحن ماذا نعاني؟ نعاني من كثرة الذنوب والمعاصي. نعاني من غفلات يضعف الايمان. فاذا ضعف الايمان في قلبك بيضعف طلب العلم مع ضعف سائر العبودية لذلك تجد طالب علم تسأله عن مثلا ذكر الله سبحانه وتعالى تجده ضعيف في ذلك تسأل عن اه قراءتي للقرآن وعلاقته به فشكله ضعيف. تسأل عن صلاته عموما وعن حافظته على الرواتب وما شابه ذلك ضعيف فانا في نفسي اتوقع ان مثل هذا قد ينقطع. والاغلب عليه انه ينقطع. لماذا؟ لانه هو في جميع اشكال العبودية ضعيف معناه هذا ان المنسوب الايماني عنده ليس قويا فلربما الان هو نشيط اللحظة الانية في طلب العلم فاخشى ان يكون نشاطه لشيء وافق هواه ان هو حاب الان يدرس مصنف او عنده لذة في قراءة بعض العلوم ويشتهيها يتلذذ بها. عنده مثلا حب لمنافسة الاقران قد يكون شيء وافق هوى في العلم فقرأه مع ان كل مراتب العبودية الاخرى عنده ضعيفة. فانا ادرك ضعف مراتب العبودية عموما هو مؤشر على ضعف الايمان. نشاطك الاني اللحظي في طلب العلم اعلم انه قد لا يكون آآ دليل صحة ان الحالة الصحية عندك لا قد يكون لشيء وافق هوى كما يقولون. لذة احببتها كما قلنا في مصنف او في علم من العلوم. بعض الناس بتحب علم اصول الفقه هكذا يشعر باللذة وهو يقع مع انها يعني ليس اندفاعا صحيا نقول لطلب العلم. اه كذلك وقد يحب علوم المنطقة. قد يحب شيء من علوم النحو واللغة ويعتبرها لغته وينتمي اليها. لكن باختصار صار مثل هذه العزائم التي لا اه تعمر قلبها بالايمان ولا يرتبط عندها النشاط بالعلم بازدياد المنسوب الايماني لو جاءته نشاط فترة من الفترات انا اخشى اقول انها تكون فترة انية. وفي العادة ينقطع تأتيه يعني مشكلة من مشاكل الحياة الدنيا تمر به الاعمار يتوظف في شركة او يتزوج او ما شابه ذلك ينقطع بالكلية. لماذا انقطع؟ لان كما قلت لكم هو العلم عنده ما ارتبط انه عبودية لله ما كانت هذا الامر متحقق عنده لم يرتبط بمفهوم زيادة الايمان ونقصانه هو العلم كان لفترة معينة عنده يشعر انه وظيفة يترزق من خلالها او شيء يتلذذ به او شيء وافق هواه او انا والفترة هذه يا شيخ انا عندي فراغ في الوقت. يلا بملأه طلب العلم يكون عنده ايش؟ شيء من الفراغ عطلة او ما شابه ذلك استفيد منه ان شاء الله في حضور دورة. لكن هو لم يترجم حبه للعلم ليصبح عبودية لله. فانا اطلب العلم على كل احواله لانني اتقرب به الى مولاي كما اتقرب للصلاة والصيام والصدقة. بالتالي يعني اذا فهمت ان العلم عبودية ويزداد مع ازدياد الايمان والاقبال على الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لك يا طالب العلم اذا لم يصبح لك اسم بين الناس لا يهمك هذا. يعني انا امارس العلم عبودية اذا لم تشتهر بين الناس هل هذا اشكال بالنسبة لك لا لانك تمارسك عبودية. لو لم توفق في فهم علم من العلوم ووفقت في علم اخر. ما عندك اشكال لان انت تعلم انني في عبودية لو طال بي الزمان حتى اصبح متمكنا ما عندي مشكلة لان العلم عبودية. فانا اعرف انني في كل خطوة وفي كل مجلس وفي كل مصنف في كل سطر اقرأه انا في عبودية مستمرة لله سبحانه وتعالى وانعم بها من عبودية ان تحفظ على هذه الامة دينها اخواني الطلبة الذين ينقطعون عن العلم بعد ان يشرعوا في كثير منهم لم يعرف او لم ينغرس في قلبه هذا المعنى. معنى العبودية لله وهو يطلب العلم. بالتالي اذا شعر ان هذا العلم لن يؤتي اكله عنده من الناحية الدنيوية المادية من ثناء او شهرة او ان يشار اليه بالبنان او غير ذلك يترك لانه هو ابتداء ما كانت الصورة واضحة لديه لماذا دخلت في العلم يا فلان؟ هل لانه عبودية نتقرب بها الى الله تريد ان تحيا حياتك في هذه العبودية العظيمة هل هذا المعنى انت تستشعر في طوال رحلتك وتحاول ان تجدده هذه نقاط مهمة احبابي الكرام حتى تفهموا من قطع لماذا انقطع؟ من فطر لماذا فتر؟ من ضعف لماذا يضعف؟ آآ عليكم ان تجددوا وان تتفقدوا الايمان كان في قلوبكم آآ ان تعلموا ان المعاصي والذنوب تنقص منسوب الايمان فاذا نقص الايمان سينقص تلقائيا جميع العبوديات ومنها طالب العلم لا تظنوا ان العملية التعليمية الشرعية عملية اكاديمية بحتة تتوقف فقط على توفر الكتب والشيخ والدرس لا لا. هناك جواز الكبيرة منها بل هي الجوانب الاساسية منها تتوقف على حضور الجانب الايماني والعبودي لله سبحانه وتعالى. فاذا ضعفت يا طالب العلم فاعلم ان هناك ضعف في الايمان اذا انقطعت عن العلم فاعلم انك لست متصورا لحقيقة الطريق الذي شرعت فيه. عليك ان تعرف هذه النقاط لانها الاساس في هذا الطريق. واسأل الله ان يهديني واياكم لكل من فيه خير وصواب طيب دعونا النشرة احبابي الكرام اه في كتاب الشهادات نحن وصلنا الى كتاب الشهادات. بقي علينا كتاب الشهادات وكتاب الاقرارات. طبعا كتاب الشهادات نحن نتكلم عنه باعتبار ان الشهادة هي اهم وسائل البينة وانا قلت لكم سابقا ربما في كتب الفقه يتكلمون عن البينة التي يأتي بها المدعي على ان البينة هي الشهود. لكن الصحيح ان البينة اوسع من الشهادة وابن القيم رحمة الله عليه بين هذا ان من ضعف الفقيه والقاضي ان يظن ان البينة محصورة في الشهود فقط بل قد تكون البينة قراءة واضحة. اقوى من الشهود اليس كذلك؟ لكن كما قلت لكم في كتب الفقه يعني يتكلمون عن البينة باعتبارها الشهود. فلذلك يفيضون في هذا الموضوع في تعريف الشهادة وشروطها وموانعها وعدد الشهود المطلوبين في كل قضية من القضايا وهذا ما سنتطرق اليه ان شاء الله مع الشيخ مرعي في هذا الكتاب بدأ سنبدأ احبابي قبل ما نقرأ كلام الشيخ مرعي في تعريف الشهادة لانه لم يعرفه كعادته يعني قل ان يذكر التعاريف فنقول ما تعريف الشهادة؟ نقول الشهادة عند سارة الحنابلة حجة شرعية تظهر الحق لكنها لا توجبه ولا تلزم به ما معنى هذا الكلام الشهادة هي حجة شرعية. صحيح وظيفتها ان تظهر الحق للقاضي لكنها لا توجبه لان الذي يوجب الحق ويلزم به من هو؟ القاضي. هذه وظيفة القاضي وليست وظيفة الشهود. فالشهود يظهرون الحق والقاضي وظيفته ان يوجبه وان يلزم به الطرف الاخر. فلذلك يقولون الشهادة حجة شرعية تظهر الحق ولا توجبه. هذا في الحقيقة يذكرونه كتعريف وكتوصيف. ثم بعد ذلك يدققون اكثر ويقولون وهي اي الشهادة الاخبار بما علمه جاهدوا بلفظ خاص. اعتبروا هذا تكميل للتعريف اذا وهي اخبار من قبل الشاهد بما علمه باستعماله الفاظ خاصة ستأتي معنا اذا الشهادة نستطيع ان نقول هي كتوصيف حجة شرعية المراد بها اظهار الحق لكن لا تجيبه وكمضمون وكطبيعة عبارة عن اخبار يصدر من شاهد بما يعلمه باستعمال الفاظ مخصوصة. واضح؟ طيب. الان سندخل في احكام الان نصرت لكم مخطط احبابي على الشاشة بينت فيه انه اولا مفهوم الشهادة كما ذكر الشيخ الفتوح في منتهى الايرادات. كلمة الشهادة والشهادات ايضا تطلق على عملية التحمل لها وعلى عملية الاداء لها هناك عمليتان في الشهادات العملية الاولى عملية ايش ان اتحملها وتصبح عندي هذا اسمه تحمل. فمثلا انا اجري اه قرض بيني وبين شخص. فاتي بشخصين اقول لهم انتما اشهدا على هذا العقد ماذا فعل هذان الشخصان تحملا الشهادة اصبحت عندهم الان في نفوسهم اه الان اذا صار خصومة ونزاع بيني وبين المقترض وذهبنا للقاضي انا اقرضته لا انت ما اقرضتنيش صار نزاع فانا استدعي الشهود ليقوموا بعملية ايش؟ الاداء. لأ انا بدك تفهم ان هناك تحمل وهناك اداء. التحمل هذا يكون بيني وبين من اتعاقد معه فاتي بشهود يشهدون على العقد حتى يتحملوا الشهادة ويحفظونها او حتى يتحملوا شهادة ويحفظوها اذا اصبحت عندهم هذا اسمه تحمل حملوها انا حملته شلتها زي ما بقول لك تبقى عنده. في حالة وقوع خصومة بيني وبين المقترض واحتاج الامر ان اتي بالشهود. هنا انا الان اتي بهم ليقوموا بماذا؟ بالاداء فعليكم ان تحفظوا هذا جيدا. الشهادات فيها عمليتان عملية ان اتحمل الشهادة وعملية ان اؤدي الشهادة تحمل الشهادة يكون آآ في اثناء عقد من العقود او في اثناء حدوث مشكلة من المشاكل. يعني لما اتحمل الشهادة يمكن يكون احد الاطراف استدعاني لاتحملها ممكن اتحملها من دون ما يكون حدا استدعاني. يعني اثنين يطلقون على بعض الرصاص واحد قتل الاخر. الان انا شاهد على هذا. انا تحملتها. مع انهم الاثنين ما استدعوني. لكن قدر الله اني كنت في المشهد كنت في الموقف. فالقاضي يبدأ يقول من يشهد على الجريمة التي وقعت؟ اقول انا تحملتها. يعني انا كنت موجود لما صارت الجريمة ونظرت ماذا فعل هذا بهذا فباختصار الشهادات لما تتكلم عنها في باب القضاء نحن نتكلم عن عملية التحمل وهذه تجري اثناء العقود اثناء وقوع الخصومة المنازعة يكون شخص رأى او سمع فتحمل وعملية الاداء وهذه هي التي تتم عند القاضي. فالاداء احبابي يكون عين. والصاد مع الذهاب والعودة تغيرت الخارطة. الاداء يكون عند عند قاضي مجلس القضاء ما في شهادة تؤدى في غير مجلس القضاء بالعادة. واما التحمل فهذا الذي يكون اثناء العقود واثناء وقوع النزاع والخصومات. جميل ها خلينا نصلح ما افسده الدهر ما افسدته واخا طيب سريعا الان دعونا نتكلم عن الاحكام اذا بعد ان عرفنا الفرق بين التحمل والاداء دعونا نتكلم عن الاحكام. الان عملية نبدأ في التحمل. انه الشيخ مرعي يعني يبث الاحكام في كتابه لكن احيانا تشعر بشيء. احيانا وان كان هو في الحقيقة من اكثر من نظم المسائل من الحنابلة. ونقطها وهذبها لكن احيانا لا تجد بعض الامور هيك مبعثرة في الصفحة فانت تحتاج ان تنظمها وتنسقها. فنقول عملية تحمل الشهادة فيها عنصران العنصر الاول التحميل والعنصر الثاني التحمل اه تلقاونا دخلت في موضوع اخر. نفس عملية تحملها انت قسمت تحميل وتحمل؟ اه التحميل ماذا ماذا اقصد بالتحميل؟ التحميل ان اقوم انا صاحب العقد باستدعاء اناس يشهدون ان اقوم انا صاحب العقد باستدعاء اناس يشهدون. هذا اسمه ايش؟ تحميل. فانا بقول لك يا شيخ عبد الله تعال اريدك ان تشهد على العقد الذي ساجريه مع فلان الفلاني اه انا لما قلت لك تعال حتى اشهدك انا اريد ان اقوم ايش؟ بتحميلك لامر. هذا اسمه ايش تحميل. ما حكم التحميل ان يستدعي اصحاب العقود اناسا حتى يحملوهم الشهادات الله سبحانه وتعالى ايش قال في كتابه؟ واشهدوا اذا تبايعتم فمن هنا قال السادة الحنابلة ان تستدعي ايها المتعاقد شهودا ليتحملوا هذا سنة الا في عقد واحد يكون واجبا عقد النكاح انه هل يصح النكاح بدون اشهاد؟ عند سعد الحنابلة ما بمشي فنقول ان تستدعي اناسا ليتحملوا الشهادة هذا سنة مستحبة الا في عقد النكاح فيكون واجبا ضره ممتاز واما التحمل وهو ان يأتي اناس ويقبلوا ان يتحملوا الشهادة فهذا ما حكمه فرض كفاية يعني انهم يقبلوا ويأتوا للتحمل هذا حكمه فرض كفاية اذا استنكف الجميع منه اثموا واذا قبل به من يقوم به الحق قال سقط الاثم عن الباقين فاذا عملية قبول تحمل الشهادة هذا فرض كفاية. اما ان تستدعي اناسا ليتحملوها نقول هذا ماذا؟ سنة الا في عقد النكاح فيجب. واضحة؟ طيب اه ننتقل الان للعملية الاخرى وهي عملية الاداء. اداء الشهادة عند القاضي انا الان استدعيتك انت وشخص لتشهدوا على عقد قرض وتحملتم الشهادة. حدث بيني وبينه خصومة. ذهبنا للقضاء القاضي قال لي اتي بشهودك. فقلت اه انا عندي شاهدان فلان وفلان فاستدعيكما لتؤدوا ما حكم ان تأتوا الى القاضي لتؤدوا قالوا فرض عين فرض عين لكن وضعوا شروط. ماذا قالوا؟ قالوا هي فرض عين مع القدرة وعدم الضرر على البدن والحريم والمال وان اكون دون مسافة القصر حتى يكون ادائي فرض عين يجب تتوفر هذه الشروط اولا ان اكون قادرا فاذا كنت عاجز اصبت مثلا بشلل مش قادر اجي او في مرحلة او في فترة في مشفى اخذ علاجات معينة او ما شابه ذلك ولا استطيع الحضور وانه سقط فرض العين لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فلا بد من القدرة على الحضور. اتنين اه عدم الضرر اخواني احيانا بعض الشهود قد يهدد في بدنه او في ما له او في عرضه قولو لو المدعى عليه برسل له رسالة. بتعرف اشغال العصابات. اذا ذهبت فشاهدت على هذه القضية اعتبر ابنك الله يرحمه آآ اموالك كلها ستذهب ويكون الذي هدده قادر على ان يفعل تهديده الان هل يلزم ان يذهب للقضاء ويشهد مع انه يعلم او يغلب على ظني خلينا نقول انه يمكن فعلا ان يصاب بضرر في بدنه او عرضه او ماله؟ قالوا لا اذا كان اذا غلب على ظنه انه سيتضرر في بدنه او عرضه او ماله لا يلزمه ذلك ثالثا لابد تكون المسافة دون مسافة القصر حتى ايش؟ لزموا بالحضور لانه مسافة القصر تعتبر مسافة شاسعة وفي الزامه بالحضور مشقة كبيرة عليه خاصة في الزمن القديم. يعني افرض كل خاصة النزاعات والخصومات كثيرة. تخيلوا انه شخص عنده شهادة لكثير من الناس كل ما اثنين اختصموا بده يستدعوه مسافة قصر. وزمان مسافة القصر ما فش فيها سيارات عجمل وهذه رحلة فهو لا يلزمونك اذا كنت فوق مسافة القصر فلابد تتحقق فيك هذه الشروط الثلاث ايش الشرط الاول القدرة على الحضور اتنين عدم الضرر ثالثا ايش؟ ان تكون دون مسافة القصر. هذا هو الكلام العام حول فكرة التحمل وفكرة الاداء. سريعا نقرأ ماذا قال الشيخ منع رحمة الله عليه. اه الان هي فسبحان الله في فكرة غفلت عنها وهو ان كل هذا الامر والاحكام التي ذكرتها انما تتكلم عن تحمل الشهادة واداءها في بحقوق الادميين ركزوا كل هذه الاحكام التي ذكرتها انما نتكلم فيها عن تحمل واداء الشهادة في ايش في حقوق الادمية. فلما نقول آآ تحملها فرض كفاية واداؤها فرض عين والاشهاد سنة الا في النكاح فيجب. هذا كله كلام عن ايش عن التحمل والاداء في حقوق الادميين. اما في حق في حقوق الله سبحانه وتعالى وهي الحدود في الزنا في السرقة بالسكر تمام؟ القذف يكون مع حقوق الادميين. لان الغالب في حق العبد. حقوق الادمية مثل ايش احبابي؟ حقوق الادميين الحقوق المالية آآ الحقوق غير المالية مما هو حق لادمي كنسب او دم او جناية. ثالثا حد القذف يعتبرونه من حقوق الادميين لجهة ان حق العبد هو والغالب فيه. هذا مراد بحقوق الادميين. حقوق الله هي الحدود واستثني منها حد القاذف لانه حد القاذف خلاص يوضع مع حقوق الادميين. باقي الحدود الاخرى زي حد الزنا اللواط آآ حد ايش حكينا اه اه حد السكر حط قطاع الطريق هذي كلها تسمى حقوق الله سبحانه وتعالى. اللهم ما لم يكن فيه حق لادمي اخترت بحق الله. يعني ما يكونش فيها حقوق ادمين اختلطت بحقوق الله. فبعموما حقوق الله سبحانه مثل هذه الامور فلا يلزمني ان اتحمل الشهادة ولا يلزمني ان اؤديها يعني هل يلزمك ان تذهب لتشهد اناسا يزنون بعينك؟ لا ولو شخص قال لك يا فلان تعال تعال بدي احملك شهادة انظر الى هذا الرجل يزني بهذه المرأة هل يلزمني ان اذهب؟ لا قال خلاص خلي هالستر زي ما يقولوا واذا شهد فرضا كنت في المشهد ورأيت رجلا يزني بامراة. هل يلزمني ان اذهب فاؤدي عند القاضي؟ لا يلزمك بل استر على الناس هكذا يقولون تمام؟ اللهم الا من اشتهر بفجوري تصبح قضية اخرى لكن عموما الاصل الستر ففي حقوق الله سبحانه وتعالى لا يلزمك ولا نحثك ابتداء على التحمل ولا نحثك على ايش؟ على الاداء لا نحثك لا على التحمل ولا نحثك على الاداء. لكن في بعض الاحوال الاستثنائية في بعض الاحوال الاستثنائية يمكن ان يحث على التحمل وعلى الاداء لاشخاص معينين مثلا هناك رجل فاجر بدنا نمسكه بالجرم المشهود حتى يعني نردعه عن فجوره فاحتجنا الى ان تتحمل الشهادة. فهنا نعم قد يحث على تحمل الشهادة واداءها. هذه حالة استثنائية انا لا اتكلم عنها. انا اتكلم عن الحالة الاصلية الطبيعية. جميل؟ الحالة الاصلية الطبيعية انه في حقوق الله المحضة عملية التحمل وعملية الاداء ليست ملزمة ابدا بالله نحث عليها سترا على الناس. واما في حقوق الادميين حرصا عليها حتى لا تضيع. ها فاننا نقول لا. الاحكام السابقة التحمل فرض كفاية والاداء فرض تعين بالشروط التي ذكرناها. جميل. لذلك وايش قال الشيخ مرعي؟ قال تحمل الشهادة في حقوق الادميين فرض كفاية لاحظوا خصها في حقوق الادميين مع حقوق الادميين زي ما قلت لكم حق مالي او الحقوق غير المالية مثل الجنايات عليهم على دمائهم على اعراضهم ويدخل فيها حد القذف. هذا هو مفهوم حقوق الادميين عموما آآ طيب واداؤها طبعا من حقوق الادميين مسائل النكاح الطلاق العتق مثل كل هذه تدخل تحت دائرة حقوق الادميين. فحقوق الادميين ما بدي اياك تحصرها فقط في الحقوق المالية. لأ حق مالي قد يكون حق معنوي يتعلق كما قلنا بمسائل طلاق نكاح اه وقد يكون حق جنائي. وقد يكون حق قذف طيب اذا تحمل الشهادة في حقوق الادميين فرض كفاية واداؤها ايش قلنا فرض عين بالشروط التي ذكرناها برضو عينين عند عدم الضرر وعدم القدرة والقدرة على هذا وان تكون المسافة دون مسافة القصر. قال ومتى تحملها وجبت كتابتها؟ اه اذا شخص ذهب ليتحمل الشهادة في عقد من العقود الحنابل يقولون متى تحملتها؟ وجب عليك ان تكتبها. ليه؟ حتى لا ينساها من تحمل شهادة في عقد من العقود وجب عليه عند السادة الحنابلة يجيبون عليه ان يكتب الشهادة التي تحملها حتى لا ينساها. ثم قال ويحرم اخذ اجرة وجعل عليها على التحمل اثنين راحوا يشهدوا على عقد قالوا احنا بدنا اجرة على تحمل الشهادة. او جعالة نقول لا يجوز. لماذا؟ لانه فرض كفاية وفروض الكفايات عند الحنابلة لا يؤخذ عليها الاجر ولا الجعل. لا يجوز الاستئجار عليها ولا اخذ الجعالات عليها. اذا يحرم اخذ اجر وجعل عليها لانها من فروض الكفايات التحمل. ولا يجوز اخذه الاجر والجهل على فروض الكفايات. لكن كان هنا استثناء. ها ان عجز الشهود عن المشي الى مجلس العقد او تأذى به فله ان يأخذ اجرة المركوب. له ان يطالب باجرة دابة تركبه حتى يصل لمجلس العقد ليتحمل. هذا استثناء ثم قال ويحرم كتم الشهادة ولا ضمان. ما معنى هذا الامر الكرام هذه فيها تفصيل انه لم يذكر الضابط العام اه احيانا المدعي يطلب الشهود ليشهدوا له. جميل المدعي مشيئة القاضي يطالب بالبينة. جيب اشوي لك ايها المدعي يذهب يبحث عن ايش؟ عن الشهود الان اذا كان المدعي يعلم انه عندي شهادة ولم يطلبها فلا يلزمني ان اوديها ولا يلزمني ان اصرح بها امام القاضي لكن احيانا بعض آآ المدعين مسكين هو لا يعرف اذا كان هناك شخص شهد على الواقعة ولا لا؟ انا اقول يا قاضي عبدالله اذاني وجرحني وهي الدم وقطع يدي فالقاضي بقول لي جيب لي شهود انه عبد الله هو الذي فعل بك هذا. بس انا لا اعرف في حدا شاف المشهد ولا لأ لما صارت الجريمة فاذهب الى ناس في حدا رآه عبد الله وهو يقطع يدي او يجرحني هو لا يعلم من الذي يشهد له فاذا انا كانت عندي شهادة انا كنت شايف المشهد. رأيته فهنا يحرم علي ان اكتم ويجب علي ان اخبره نعم انا رأيت وانا اشهد لك في حرم كتم الشهادة هذا يقولون اذا كان المدعي لا يعلم ان عندي شهادة له اما اذا كان يعلم ان عندي شهادة له ولم يطلبها لا لا يلزمني ان اذهب للقاضي فاؤديها. جميل فاذا يحرم كتم الشهادة ها اكتبوا عنده. هذا اذا كان المدعي لا يعلم انني شاهد له. وهو يطلب شهودا ليشهدوا له عند القاضي فيلزمني ان اخبره بان عندي شهادة. وهذا معنى ويحرم كتم الشهادة. ولا ضمان. ايش يعني ولا ضمان؟ فرضا شخص فعل الحرام وكتب الشهادة شخص فعل الحرام وكتم الشهادة وترتب على كتمانه للشهادة ايش ضياع حق المدعي هل سيضمن هذا الذي كتم حق المدعي الذي ضاع؟ لأ انه مش ليس هو الذي جنى عليه هو ما اذى اذيته جاءت من جهة اخرى ان هو كتم الشهادة. كتمانه للشهادة حرام لكن لو ترتب عليه ضياع حق المدعي من الناحية القضائية الدنيوية لا يكون ضامنا للحق الذي ضاع. جميل؟ واضح الفكرة؟ طيب. ثم قال ويجب الاشهاد في عقد نكاحي خاصة ويسن في كل عقد سواه هذه مسألة ايش؟ التحميل اللي ذكرناها قبل شوي انه انا ادعو اناسا ليشهدوا على العقود ما حكمه؟ سنة الا في النكاح فيجب. انا سعيت اني ارتب لكم الافكار اللي هو باثا بشكل يعني نسميها متشتت في هاي الصفحة. احنا رتبناها ان شاء الله من خلال هذا المخطط. فارجعوا لكل كلمة ذكرها وضعوها تحت المكان المناسب له ضمن هذا المخطط ثم قال ويحرم ان يشهد الا بما يعلمه برؤية او سماع الشاهد لما يذهب للقاضي ويشهد لا يجوز له ان يشهد الا بشيء عالمه. كلمة عالمه هذا ضابط فشيء ظن او شك فيه ما بصير يشد فيه لابد يكون علم طيب علم كيف تحصل عليه اما من خلال الرؤية المباشرة للمشهد او من خلال السماع المباشر علم حصل له برؤية او سماع اكتبوا غالبا. لانه يمكن العلم ان نحصله من خلال حواس اخرى مثل الذوق واللمس كيف مثل الذوق يعني ان تشهد على مرارة طعام. المدعي ذهبا للقاضي وقال يا قاضي فلان باعني بضاعة مرة مثلا فواكه الاصل فيها تكون مثلا اه حلوة هي مرة فالقاضي قال له ائتي بشهودك فهو كان استشهد اثنين طريقة شهادتهم ستكون كيف بالذوق سيقول نعم نحن نشهد انه البضاعة مرة. فالقاضي بده يقول لهم ما هي وسيلتكم؟ اكيد ان تكون الرؤية المرارة لا تدرك بالعين ولا تدرك بالسمع وانما تدرك بالذوق راح يقول القاضي احنا ذقناها وجدناها مرة فهنا اذا لم اقول ويحرم ان يشهد الا بما يعلمه برؤية او سماح هذا في الغالب انه غالب الامور تدرك بماذا؟ بالرؤية او السماع لذلك هي الوسائل الاساسية في ادراك الرؤية والسماع والله عز وجل ركز علي في كتابه ان السمع والبصر والفؤاد. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار. اليس كذلك؟ والافئدة. فالسمع والبصر احبابي هي مع العقل هي اللي بيسموها الوسائل الاساسية للادراك لكن الله عز وجل الا يمن علينا بنعمة الذوق وبنعمة اللمس؟ اكيد لكنها مسمية الوسائل الثانوية اذا صح التعبير اما الوسائل الاساسية للادراك في النفس الانسانية هي السمع والبصر لذلك اقتصر عليها ولكن ليس تحديدا ها هذا الذي اريده. ان هو قوله بالسمع او البصر هذا غالبا لكن يمكن بعض المسائل ان تدرك مثلا باللمس. مثل الخشونة والليونة وبعضها تدرك بالذوق مثل المرارة والحلاوة وهكذا نعم العطور مثلا احسنت ممكن من خلال الشم اذا فقوله خرج مخرج الغالب هذا الذي اردته ثم قال ومن رأى شيئا بيد انسان يتصرف فيه مدة طويلة كتصرف الملاك من نقد وبناء واجارة واعارة فله ان يشهد له بالملك والورع ان يشهد باليد والتصرف. ايش يعني؟ الان اتنين اختلفوا في ملكية شيء مرت معنا في المجلس السابق مسائل دعاوي الاعيان. اثنين اختلفوا في ملكية شيء. هذا الجوال. اثنين اختلفوا فيه. ابراهيم بحكي الجوال له. وعبد الله بحكي الجوال له الان انا جبت بينتي شهودي ان الجوال اه يملكه ابراهيم اذا هذول الشهود هل هم رأوني وانا اشتري هذا الجوال من المحل؟ لا طب كيف شهدوا هم شهدوا بناء على انهم رأوني منذ عشرين سنة وانا احمل هذا الجوال واتصل به واصور به ودائما لما معهم يرونه معي. فهم الاشياء ذهبوا عند القاضي فقالوا نحن نشهد ايها القاضي ان ابراهيم هو المالك للجوال الان القاضي بسألهم انتم شهادتكم من ابراهيم مالك يعني انتم رأيتموه وهو يتملك؟ قالوا لا والله طب كيف وجدتوا انه مالك؟ يقولون نحن من منذ مدة طويلة نرى الجوال بيده يتكلم به ويذهب به ولا نخرج ولا نأتي الا وهو معه فهذا الذي دلنا انه المالك له. هل يصحح القاضي شهادتهم بالملك نعم وان كانوا لم يروا عملية التملك لكن بيسموها هون القرينة القوية جدا انه انت شخص يتصرف في العين منذ عشرين سنة وما حدا اعترض عليه فيها وما حدا رفع عليه دعوة. يأتي شخص بعد عشرين سنة يقول اه تعال. هذه العين لي بنقول لا احنا نشهد انه منذ عشرين سنة يعني مثلا ممثل ربما على بناء او على شقة انه منذ عشرين سنة وهو ساكن في هاي الشقة وبيأجرها وبيعيرها و بعمل فيها كل شي منذ عشرين سنة ونحن نرى يفعل هذا وما احد اعترض عليه. فشهدنا له بالملك بناء على رؤيتنا للتصرفات القاضي يصحح هاي الشهادة. لان القرين قوي جدا فهمتم ما المراد بهذا؟ لكن ما هو الاوراع الاورع للشهود انهم ما يقولوا نشهد بالملك لا قال لك الاورى ان يشهدوا باليد والتصرف ان يشهدوا اننا يا قاضي نحن لا نشهد بالملك لاننا ما رأيناه اثناء عملية التملك لكننا نشهد انه واضع يده على هذه العين منذ عشرين سنة وانه يتصرف فيها منذ عشرين سنة. هذا هو الورع والكمال لكن لو شهدوا بالملك مش خطأ تمام؟ طيب ننتقل الان الى فصل جديد قال فزر وان شهدا انه طلق واحدة الان سيتكلم عن بعض القضايا خلص هيك طبيعة هاي الابواب قضايا وبدنا نشوف القضاء كيف يحلها. وان شهدها انه طلق واحدة ونسي عينها لم تقبل. شو تشاهدوا انا شخص انه طلق واحدة من زوجاته. شخص متزوج اربع نساء جاءوا الشهود فقالوا نشهد ايها القاضي ان هذا الشخص طلق واحدة من نسائه الاربع القاضي يقول من التي طلقها؟ قالوا والله لا نعرف ما بنفع. القاضي يرد الشهادة. لماذا لانه لا يستطيع ان يعمل بها كيف نعمل بها؟ على من انتم شهدتم انه طلق واحدة من نسائه لكنكم لا تعرفون عينها فكيف ساطبق الحكم فقالوا من طلق من اذا ادعى الشهود او شهد الشهود خلينا نقول على شخص انه طلق واحدة من نسائه ولم يبينوا عينها من التي طلقت لم بل وان شهدا شاهداني اثنان ان الزوج طلق واحدة من نسائه ونسي نسيها اي الشاهدان عينها من هي التي بعينها طلقت لم تقبل الشهادة عند القضاء. لماذا؟ قال لان القاضي لا يستطيع ان ينفذ عليها وان يبني عليها عملا. يعني القاضي اختار اي وحدة خلص انت اعتبري حالك انت اللي مطلقة. لا يستطيع ان ينزل هذا الامر. لا ان يختار واحدة منهن فبالتالي اصبحت الشهادة لا قيمة لها. طيب مسألة اخرى ولو شهد احدهما انه اقر له بالف. والاخر انه اقر له بالفين كملت اي الحجة. اكتبوا كملت الحجة والشهادة. بالف وله ان يحلف على الالف الاخر مع شاهده ويستحقه. هنا في مسألة يعني فهمكم التام لها لن يكون الا اذا عرفتم انصبة الشهود سيأتي معنا نصاب الشهود في كل مسألة هيأتي معنا ان شاء الله في الامور المالية احبابي الكرام في الامور المالية اه نحتاج اما الى رجلين هذا سيأتي او لرجل وامرأتين او لشاهد مع يمين المدعي ستأتي معنا ان شاء الله انه في القضايا المالية انصبة الشهادة. كم عدد الشهود؟ عندنا ثلاث طرق اما ان تأتي بشاهدين رجلين او برجل وامرأتين او ايش؟ الثالث شاهد واحد مع يمين المدعي. هاي بتصلح بينة؟ نعم مسألة خلافية بين المذاهب لكن عند الحنابل وجمهور اهل العلم تصلح فعندك ثلاث خيارات للشهود. اذا كانت القضية ايش؟ انتبهوا. مالية انه كل قضية الها انصبة شهود كما سيأتي معنا ان شاء الله الان هو طرح مسألة آآ شخص يدعي على شخص اخر مبلغ من المال شخص يدعي على شخص مبلغ من المال امر مالي وهذا المدعي اتى شاهدين رجلين اتى برجلين احد الرجلين ماذا الشاهد شهد ان المدعى عليه كان اقر للمدعي بالف دينار هيك شاهدته جميل خلينا نصور المسألة الشاهد الاول ماذا شهد للمدعي شهد ان المدعى عليه في مجلس من المجالس اقر بلسانه للمدعي بالف دينار الشاهد الثاني ماذا شهدت شهد ان المدعى عليه اقر للمدعي في المجلس بالفي دينار اه اختلف الثمن جميل الان اذا عندنا مدعي وعندنا مدعاة عليه. المدعي عنده شاهدان رجلان الاول بماذا شهد شهد ان المدعى عليه اقر للمدعيه بالف دينار الشاهد الثاني ايش قال اقر ان المدعى عليه او عفوا اشهد ان المدعى عليه اقر هذا المدعي بالفين الان شو قال لك الشيخ مرعي؟ اكتملت الشهادة ما هو القدر المشترك بين هاتين الشهادتين؟ ما هو المبلغ المشترك؟ الالف فهذا اكتمل له نصاب الشهادة. شهد على الالف اثنان انه هاظا جاي بالف وهذا شهر بالفين. اذا الالف شهد عليها اثنان لكن الالف الثاني اللي ادعاها رقم اثنين شهد عليها كم واحد اه طب ما الحل هنا؟ نمشيها ولا ما نمشيها؟ منمشيها قالوا اذا حلف المدعي لانه ستصبح عند يستطيع المدعي ان يحلف على الالف الثانية مع الشاهد رقم اثنين فتصبح عنده حجة اخرى الان على الالف الاولى الحجة كانت بشاهدين رجلين والالف الثاني ايش حجة هالشرعية الشاهد بيمين المدعي فخلص اكتمل له الحق في الالفين فهمتم المسألة؟ وضحت لذلك قال ولو شهد احدهما انه اقر له بالف اخر انه اقر له بالفين كملت الحجة يعني والبينة والشهادة بالف وله اي للمدعي ان يحلف على الالف الاخر مع شاهده شاهده رقم اثنين ويأخذه ايضا. لانه عنده حجة اخرى وهي الشاهد ويمين المدعي. طيب مسألة اخرى وان شهدا على ان عليه الفا ثم قال احد الشاهدين قضاه بعضه بطلة الشهادة ما هي الاشكالية في هاي المسألة الان المسألة تقول وان شهدا ان عليه الفا الشاهد رقم واحد والشاهد رقم اثنين قالوا نشهد ان المدعى عليه عليه كلمة عليه ضعوا تحتها خط هي المحبك المسألة الشاهد رقم واحد والشاهد رقم اتنين شهدوا ان المدعى عليه عليه الف لمن؟ للمدعي قالوا يا قاضي هذا الرجل عليه ايش عليه يعني؟ يعني يلزمه هذا معنى عليه عليه يعني يلزمه الف للمدعي جميل ثم احد الشاهدين عاد فقال ايش احد الشاهدين عاد فقال للقاضي لكن ايها القاضي المدعى عليه قضاه يعني قضى المدعي بعضه اه هذا التراجع افسد الشهادة وابطلها. ليه هاي ناحية لغوية. هم قالوا الشاهدان لما قالوا ابتداء عند القاضي المدعى عليه يلزمه عليه الف للمدعي اذا انتما شهدتما بلزوم الالف كاملة للمدعي هذا المضمون شهادتكم الاولى لما احد الشاهدين رجع فقال لكن المدعى عليه قضاه بعضه. اه انتصار في تناقض يعني انت اللي تراجعت انت ابتداء حكيت يلزمه الف بعدين رجعت حكيت قضاه بعضه. طب هو يلزمه الف؟ بعدين بترجع تحكي قضاه بعضه. اذا غيرت اقواله. بسموها تغيير اقوال فبطلت شهادتك واذا بطلت شهادة واحد بطلت شهادة الجميع. لكن اقول يستطيع ان يأخذ حقه. نعم؟ اه. اذا بطلت الشهادة لكن يستطيع ان يعتمد المدعي على الشاهد الثاني اللي ما تراجعش مع يميني تمام؟ هسا الشهادة بطلت ما عنديش مشكلة لكنني استطيع انا كمدعي انه بنقول بطلة الشهادة صح لانه واحد فيهم تراجع فعليا تناقض في كلامه. انتم فهمتوا كيف تناقض اه هو قال لانه هم الاثنين شهدوا المدعى علي عليه يعني يلزمه الف للمدعي. بعدين في واحد ايش حكى؟ قضاه بعضه. قال الحنابلة تتناقض انت ابتداء الزمت بالالف بعدين رجعت تحكي انه قضاه بعضه الزمت بعدين نقضت في البعض وهذا تناقض القاضي بقول لا تعال. انت عندك مشكلة الزمت بالالف بعدين رجعت كانك تراجعت شوي في البعض فهنا لا نقبل الشهادة ونبطلها. الان احنا ابطلناها المدعي شو بروح بعمل بروح بحكي للقاضي اسمع يا قاضي. هاد الزلمة اللي تراجع اخرج ليا مسامحه انا الله يسهل عليك انا مع الشاهد الثاني انا احلف مع الشاهد الثاني اللي ما تراجعش. فتكون عندي شاهد مع يمين المدعي واحصل على الحق. بقول له القاضي صح القاضي يقول امورك صحيحة هاد بسموه تصحيح بينة. لذلك انتوا بتكونوا في المحاكم اذا بتشوفوا مش بقول القاضي للمدعي صحح بينتك هيك بصير يقول القاضي للمدعي انه بينتك مش صحيحة صححها زبطها هذا هو تصحيح البينة. طب ناخذ مسألة ثالثة قال وان شهد اه لاحظوا هاي مسألة مشابهة لها بس اختلفت في لفظة فاختلفت الامور وان شهد انه اقرضه الفا ثم قال احدهما قضاه نصفه صحت شهادتهما. لو اختلفت العبارة لو الشاهد رقم واحد والشاهد رقم اثنين اجتهدوا ما قالوا المدعى عليه عليه الف للمدعي. لا لا قالوا المدعى عليه قالوا هكذا. قالوا المدعي اقرض المدعى عليه الفا شوفوا العبارة اختلفت الان هم ايش قالوا؟ الشاهدان قالوا هكذا. نشهد ان المدعي اقرض المدعى عليه الفا ثم قال احد الشاهدين والمدعى عليه قضاه نصفه هنا بتصحي الشهادة ولا ما بتصح قالوا بتصح قالوا ايش بتصح ليه؟ لانه ما في تناقض من هنا هم شهدوا هم ما شهدوا ابتداء ان المدعى عليه يلزمه ان يدفع الفا للمدعي لا لا هم شهدوا على وجود عقد القرض ها ابتداء هم ايش قالوا؟ نشهد انه في عقد قرض على الف دينار صار بين المدعي والمدعى عليه وهذا احنا متفقين عليه احدهم رجع ما نقض كلامه ايش قال؟ قال لكن ها يعني بعد ما شلوا الاثنين انه في عقد قرض قال احد الشاهدين لكن المدعى عليه قضى نصفه وما تناقض. هو المدة الشهود هنا لم يلزموا المدعى عليه بالف للمدعي. لا لا هم ما قالوا على فلان الفلاني الف لا هم فقط شهدوا بسبب العقد فهم قالوا نشهد ان فلان اقرض فلان طيب هل هذا القرض ما زال مستمرا ولا ما زال مش مستمر؟ هذه قضية اخرى. فهم لم يلزموا. هم بس شهدوا بالسبب. انه في عقد قرض صار. ثم احدهم رجع فقال ايش لكن المدعى عليه قضى نصفه. فهذا لا يعتبر تناقضا فتصح الشهادة. تصح الشهادة على كم يا شيخ الشهادة على قرض الالف وقول احدهما ان المدعى عليه قضى نصفه مش ملزم للمدعي انه هذا واحد بس اللي حكى صح فهو هم الاتنين نصاب الشهادة اكتمل على ماذا على وجود قرض الف دينار احد الشاهدين واحد منهم قال قضاه نصفه هسه هذا الاستثناء ما بنقبله ولا يكون ملزما للمدعي. لانه ما اكتمل عليه الشهادة لم تكتمل عليه الشهادة. فقط واحد اللي قال انه قضاه الف او قضاه نصفه. فيبقى القاضي مثبتا لوجود عقد قرض بالف دينار. فيذهب للمدعى عليه فيسأله هل سديته فاذا قال اه نعم اذا قال طبعا هنا اه سديته بده يقول له اعطيني وين بينتك انك سديته الان هو المدعى عالي شو راح يقول؟ غادي نعرفو نرجع نرتب الافكار الان تم الشهادة بالقرض. القاضي يصحح شهادة القرض بالالف جميل لكن الان المدعي ايش يدعي؟ انه لم يقم بالسداد القاضي سيقول للمدعى عليه هل سديت ايش سيقول المدعى عليه بده يقود القاضي ايتي ببينتك الانت اللي عليك البينة بالسداد شهود انه الاصل انك ما تسددت من عليه اليمين هنا سيصبح المدعين. انه والله لم يرد لي الالف ستختلف القضية سيصبح الذي عليه اليمين هو المدعي ان الاصل لم ياخذ مبلغه يعني بعد ان اثبت المدعي وجود عقد القرض من خلال الشاهدين كأن المدعي سيصبح هو المدعى عليه ويحتاج لليمين فقط والمدعى عليه سيصبح هو المدعي ويحتاج للبينة. بالسداد. فهمتوا كيف تنتقل الامور؟ طيب مم طيب نعم جميل نعم الذي يظهر لي يعني لم ان اقف هنا على شيء في هذه المسألة لكن الذي يظهر لي ان المدعى عليه بمعنى ان يطالب بالشاهد واليمين يستطيع ان يأتي بشاهد واحد ويعتمد على هذا الشاهد ويعتمد على يمينه. بس هنا سيعتمد على قضاء النصف لكن بدنا نتفق معه انه انت بتحلف على قضاء وممكن يكون هو يقول لك لأ انا بعرف ان قضيته كامل المبلغ عم نقول له لا ما بتعرف على كمن مبلغ لانه انت ما عندكش ما بنفع تحلف على نص المبلغ متل مع الشاهد. انه الشاهد يشهد انه آآ انك انت رديت النصف فتحلف على النصف تحلف على النصف؟ قال والله بحلف اذا حلف على النصف مع وجود الشاهد يصبح النصف سقط عن حقه ويبقى عليه النصف الاخر بهذه الطريقة طيب ثم قال ولا يحل لمن اخبره عدل باقتضاء الحق ان يشهد به ايش يعني هذا الكلام؟ يعني هذان الشاهدان هم شهد ان اه ان المدعي اقرض المدعى عليه الفا ممتاز ماذا شهد واحد واثنين ان المدعي اقرظ والمدعى عليه ايش وهم عارفين ان المدعي هو يطالب بايش بالسداد ما قلوش رافع القضية. يطالب بالسداد. الان اذا جاء شخص عدل فاخبر الشهود ان المدعى عليه قام بسداد المدعي فلا يجوز للشهود ان يشهدوا ليه؟ هسا انتم شهدتم على عقد القرض صح بس جاءكم شخص عدل اخبركم انه المدعى عليه سده فاذا جاء شخص عدل فاخبر الشهود ان المدعى عليه قام بسده الدين او القرض للمدعي فلا يجوز للشهود ان يذهبوا والى القاضي فيشهدون تمام؟ يشهدوا انه فلان اقرظ فلانا الفا للمطالبة الان المدعي يطالب بالسداد. ويزعم انه لم يسد فانتم شهود اذا بتذهبوا للقاضي وتشهدوا اه والله صار عقد القرض طب المدعى عليه مسكين ثبت عندكم ايها الشهود باخبار العدل انه قام بالسداد انتم عارفين وين المشكلة هنا؟ الشاهدين اذا ذهبوا للقاضي وشهدوا بعقد القرض والمدعى عليه كان ساد بس ما عندوش شهود يشهدوا عالسداد هذان الشهدان لما يشهدوا بعقد القرض راح يتورط المدعى عليه وسيدفع المبلغ مرة اخرى فجاء شخص عدل للشهود قال يا جماعة لا تشهدوا بعقد القرض الالف دينار لانه اذا انتم مش شهدتوا بعقد القرض الف دينار المدعى علي انا بعرف انا رأيته لما سد الشهود بيقولوا للشخص انت عادل يعني يتبينون من عدالته. والله اذا ثبت انه عدل وانت رأيته وهو يصد قراءة رأيته. قالوا خلاص اذا ما مشهد لاننا ندرك اننا اذا شهدنا على المدعى عليه بعقد القرض سيتورط بدفع المبلغ مرة اخرى اذا ولا يحل لمن اخبره عدل باقتضاء الحق يعني ان المدعى عليه قام بدفع الحق للمدعي لا يحل له ان يشهد به. فهمتم قال ولو شهد اثنان في جمع من الناس على واحد منهم انه طلق او اعتق او شهدا على خطيب انه قال او فعل على المنبر في الخطبة شيئا ولم يشهد به احد احد غيرهما آآ غيرهما قبلت شهادتهما بسم الله هذه المسألة تتكلم عن حدث وقع امام جم غفير من الناس. بغض النظر عن طبيعة الحدث. جناية قول فعل حدث وقع امام غفير من الناس وصار في قضية عند القاضي تتعلق بهذا الحدث فالقاضي طلب شهود انه هل فعلا وقع هذا الحدث ولا لم يقع؟ جاء فقط شخصان شهد بوقوعه. مع انه الاصل انه هذا المشهد وهذا الحدث وقع وين؟ امام جمغافير من الناس. يعني اه امام مسجد يعني هو المثل مش كتير جيد يعني لو ان خطيبا او امام مسجد قذف شخصا على المنبر فالان صار في مشكلة المجني عليه المشتوم ذهب الى القاضي واشتكى فالقاضي قال ائتي بشهود يشهد انك انه قام بقذفك طبعا الامر صار امام الناس وفي جمغافيريا عند الاصل انه الاف مؤلفة تشهد له لو هذا فعليا صار. صح؟ الان ذهب هذا المجني عليه المشتوم للمسجد قال يا ناس من يشهد ان الامام شتمني وقذفني ما حدا قام معه الا اثنان قام معه اثنان فقط قالوا احنا نشهد فذهبوا عند القاضي وقالوا نشهد ان الامام فعلا قذفه على هل يقبل القاضي هذه الشهادة مع ان الاصل انه يكون هناك عدد جم غفير يشهد لهذا الرجل المجني عليه قالوا نعم يقبلها. ليه ؟ لانه نصاب الشهادة اكتمل العبرة عندنا باكتمال نصاب الشهادة. فلا يشترط حتى نقبل الشهادة ان يأتي كل اهل المسجد او مئات منهم يشهدوا. نحن يهمنا اكتمال النصاب فلو لم يشهد الا اثنان على قضية حضرها الجم الغفير تكون مقبولة هذه الشهادة ان العبرة باكتمال النصاب ولا يشترط ان يشهد الالاف المؤلفة. فهمتوا ايش الفكرة؟ انه بعض هاي المسألة فيها خلاف. البعض يقول اذا كانت مسألة حضرها جم غفير. فشهد بها فقط لا تقبل الشهادة ولو اكتمل النصاب. ليه ؟ لانه هاي الاصل حضرها جم غفير. الاصل انه مئات يشهدوا عليها. فكيف نكتفي بشاهدين فقط؟ الحنابلة لم ينظروا لهذه المسلك. لا. قالوا العبرة عندنا باكتمال النصاب. حتى لم لو لم يشهد الا اثنان على ما حضره جم غفير تقبل الشهادة وينفذ القاضي الحكم وضحت. طيب الان ننتقل لموضوع اخر باب الشروط في من تقبل شهادته. هذه مسألة مهمة جدا. الشخص الذي تقبل شهادته عند القضاء. هي ثلاث ابواب سريعة. شروط جهود موانع الشهود والعدد المراد في كل مسألة على عدد الشهود الذي يجب احضارهم في كل قضية من القضايا. وهي مسائل سريعة يعني ليست مسائل صعبة. باب شروط من تقبل شهادته. قال وهي ستة. واحد الشاهد لازم يكون ايش؟ البلوغ فلا شهادة لصغير ولو اتصف بالعدالة. يعني لو عندي صغير ما شاء الله فتح وعدل ومن اهل المساجد ما بلغ. تقبل شهادته؟ لا تقبل. لو كان من اذكى اذكياء الدنيا عند الحنابلة لا تقبل شهادته لا تقبل شهادة الصغار عندنا. اثنين العقل فلا شهادة لمجنون ولا لمعتوه اللهم قالوا المجنون الذي يفيق ويجن يفيق ويجن تقبل شهادته في اثناء افاقته. ثالثا النطق فلا تقبل شهادة اخرس الا اذا اداها بخطه. اما اذا الاخرس اداها بحركات اصابعه ويديه لا تقبل الاخرس تقبل شهادته بالخط رابعا الحفظ فلا شهادة لمغفل ولمعروف بكثرة الغلط والسهو هذا لا تقبل شهادته خامسا الاسلام فلا شهادة لكافر ولو على مثله. يعني نحن في الدولة المسلمة لو عندي ذمة ومع ذمي اخر هل تقبل شهادة ذمي على ذمي او لذمي يعني الشهادة قد تكون طبعا بدكم تفهموا انتقد تشهد لصالح شخص وقد تشهد على شخص الشهود يشهدون لشخص او على شخص. ازا ما قسمت لكم هنا ان تشهد له او ان تشهد عليه. عموما الذمي لا يشهد على الذمي بل المسلم هو الذي حتى يشهد على اهل الذمة. اللهم في مسألة فريدة يذكرونها يجوز فيها شهادة اه الكفار التي هي مسألة الوصية لمن مات في السفر ولم يجد الا ذميين يشهدهما التي ذكرها الله في اخر سورة المائدة ايش قال سبحانه وتعالى شهادة بينكم اذا حضر احدكم موت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبة الموت. هذه مسألة استثنائية. فلا يعترض فيها على الاصل. لذلك لن اذكرها لان لها شروط طويلة وهو لم يذكرها. لكن الاصل عام ان يشترط في الشاهد في الدولة المسلمة ان يكون ايش مسلما فلا تقبل شهادة الكفار ولو على بعضهم البعض طيب لانه في مسائل لا يقبل فيها مثلا ولاية مثلا الذمي على الذمية في عقد النكاح. مسائل تقبل فيها ولايتهم على بعضهم. لكن في الشهادة بحد ذاتها لا تقبلون ابدا لانهم يعتبرون الكافر وان صلح حاله في دنياه لكنه ليس عدلا خلاص لا تقبل شهادته الشرط السادس العدالة طيب ما معنى العدالة؟ قال ويعتبر لها شيئان ها ركزوا ما مفهوم العدالة عند السادة الحنابلة العدالة تتكون من ركنين. اولا الصلاح في الدين وهو اداء الفرائض برواتبها يعني اخواني عند السادة الحنابلة اللي ما بصلي الرواتب ساقط العدالة اللي ما بيصلي سنة الظهر والبعدية والقبلية وسنة الفجر والمغرب والعشاء ساقط العدالة. انتم متخيلين الامر؟ في طلبة علم ومشايخ ما بيصلوها للاسف هتساقط العدالة مش انه بس لا يصلح ان يكون شيخا. هذا شخص ساقط العدالة في الشريعة الاسلامية اذا اداء الفرائض برواتبها واجتناب المحرمات ما معنى اجتناب المحرمات لانه راح يقول لك شخص تعال يا شيخ الشراب المحرمات وفي واحد فينا بعصيش معناتها كل الامة الاسلامية سقط العدالة لأ وضع لك ضابط. اجتناب المحرم مفهومه بالا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة واما ان يقع في الصغائر في قليل الاحوال فهذا لا يخلو منه احد الا المعصومين من الانبياء. صحيح فاذا معنى ان يترك المحرمات يعني الا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة. طبعا راح تقول لي ما هو ضابط الكبيرة اصلا ما هو ضابط الكبيرة؟ الكبيرة عند الحنابلة كما ذكر المنتهى ما فيه حد في الدنيا او وعيد في الاخرة. كل معصية رتب الله عز وجل عليها حد في الحياة الدنيا. او توعد على فاعلها في الاخرة هذه هي التي تسمى كبيرة عندنا استقرأ نصوص الكتاب والسنة شوف اي معصية مثل الزنا اه مثل القذف مثل السرقة مثل قطع الطريق تمام اه والسبع الموبقات اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ايضا الربا وما شابه ذلك. كل هذه المعاصي بيسموها الكبرى التي اما عليها حد في الدنيا او عقوبة او عيد توعد الله فاعليها في الاخرة بحد ذاتها هذا يسمى كبيرة وغير ذلك عندنا هم الصغائر. واضح؟ اذا هذا الجزء الاول من العدالة صلاح الدين الجزء الثاني او القسم الثاني استعمال المروءة انه ممكن بعض الناس يكون عنده صداع في الدين لكنه لا يستعمل المروءات ما معنى استعمال المروءة؟ قال الثاني استعمال المروءة بفعل ما يجمله ويزينه وان يترك ما يدنسه ويشينه من التصرفات والافعال اللي هي مش حرام لكنها في اعراف الناس تدنس او تكون مستقبحة فلذلك قال فلا شهادة لمتمسخر اللي زي اللي بشتغلوا في السيرك اللي شغلته تضحك الناس لا تقبل شهادته لانه فاقد المروءة ولا رقاص بعض الرجال للاسف شجرة الرقص. طبعا الذي يظهر لي ان المراد بالرقص هنا وهذه اسئلة اتركوها لكم الرقص هنا ليس المراد رقص النساء بل حتى الحركات بالاقدام والارجل اللي هو انا بسميها الغلو في الدبكات الشعبية اه في دبكات شعبية رجولية صح وفي دبكات فيها نوع مياعة اه ازدياد المياعة هذه هو الرقاص. والا يعني لا اظنهم يقصدون الرقاص اللي يعني بيقلد النساء لانه هذا يعني لا يشك عاقل في سقوطه. هم يقصدون الرقاصة اللي كثيرة الحركة بالايدي والارجل امام الرجال. بحركات هي تدل على خفته ايواء مشعبذ مين المشعبذ بتعرفوه من مشعبذ المشعبذ هو اصحاب العاب الخفة قالوا يفعل افعال تشبه افعال السحرة يقصد بها الاصحاب العاب الخفة بكون هيك معه والله قماشة بطلع لك حمام وبكون مخبيها جوا ولا. عامل لك مثلا اوراق اختار منها وكذا وشوي ولا هو مطلع لك ثانية ويعني بتعرفوا العاب الخفة. هي مش سحر طبعا. تعتمد على خفة اليد. لكن هذا ساقط العدالة عند الحنابلة ثم قال ولاعب بشطرنج الان لكن الحنابلة قيدوا. اكتبوا عندكم القيد. قالوا ولاعب بشطرنج غير مقلد لمن يرى اباحتها. الان لعبة الشطرنج في خلاف اباحتها جماهير اهل العلم على تحريمها وقلة اباحوها بلاد الحنابل يقولون اذا كان اللاعب بشطرنج هو مقلد لعالم يرى اباحتها لا يسقط عدالته لكن اذا كان لا هو حنبلي او يتبع العلماء الذين يقولون بالتحريم ومع ذلك يلعبها فهذا الذي تسقط عدالته. قال ولاعب بشطرنج ونحوه نحوه مثل النرد مثلوا على ذلك بلا عبء بالنرد. النرد هي العاب الحظ باختصار النرد هي العاب الحظ ثم قال ولا لمن ايضا يمد رجليه بحضرة الناس. الان من هون في الحقيقة سيبدأ يتكلم الشيخ مرعي عن امور اظن ان الاعراف تختلف فيها يعني الان السابقة اتفق مع الشيخ مرعي فيها لكن الان ما سيذكره من الان فصاعدا امور تختلف فيها الاعراف اذواق الناس فلا نعتبر ما ذكره ملزما على جميع الاعصار مثلا قالوا ولا لمن يهد رجليه بحضرة الناس. بكون مثلا جماعة مجتمعين في مجلس واحد بكون مات رجليه بس في زمن الاوائل قد تعتبر هذه من قوارب المروءة ربما في زمننا ما فيها هذه الشدة حقيقة فهل هو خير من المروءة؟ هو هكذا ذكر لكن قوله في زماننا تختلف الامور. او مثلا او يكشف من بدنه ما جرت العادة بتغطيته يعني في بعض المدن والقرى كانوا يعتبرون اللي يمشي حاسر الرأس من الرجال ساخط المروءة. لكن في بلدنا ان شاء الله تكون الامور طيبة يعني فهمت علي لمن يغطي رأسه. يستنكر عليك الناس ان تغطي رأسك يقول لك ليش هادا فلان مغطي رأسه تمام يعني اختلفت اصلا الموازين في كثير من القضايا. ولا لمن يحكي المضحكات. الان هذي ممكن نوافق عليها اذا كثر منه هذا اذا كثر منه حكاية المضحكات قال ولا لمن يأكل بالسوق هذه ايضا تختلف. الحقيقة باختلاف الاعراف يعني هم يعتبرون الاكل في السوق من الخوارم وفي الحقيقة انا اقول يعني بالنسبة لطالب العلم من الخوارم. بتشوف طالب علم ماشي في الشوارع الطرقات العامة يعني مثل ما اسكت اندويش وبوكل هو لابس شماغ وكذا شوي صعبة تمام؟ او مثلا ياكل المثلجات او ما شابه ذلك. يعني بالنسبة لطالب العلم هناك بعض السمات يجب عليه ان يحرص عليها. ما بينفع وهو يمشي في اسواق الناس يكون يأخذ وجباته يأكلها في طريق الناس ذهب. تسقط هيبة العلم. في المطاعم في الاماكن المخصصة ما في مشكلة لكن في طرق الناس هذا لا يصلح لطالب العلم. لعامة كما قلنا يختلف الامر باختلاف مناصبهم واحوالهم. ما يكون مثلا من اصحاب الطبقات العليا لا يصلح له ما يصلح لاصحاب الطبقات الدنيا وهكذا. ويغتفر اليسير كاللقمة مواد تفاحة يعني لو واحد نورك بياع حبة تمر حبة تفاح اكلتها ما تغتفر يعني لا تسقط المروءة مباشرة وعلى هذا. طيب قال ومتى وجد الشرط بان بلغ الصغير وعقل المجنون واسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت الشهادة بمجرد ذلك اه اذا كان عندنا شخص صغير فبلغ او يعني اختل فيه شرط من الشروط السابقة فحصله شيء طبيعي انه بمجرد ان يحصل الشرط الذي كان فائتا عليه تصبح شهادته مقبولة عند القاضي فان بلغ الصغير او عقل المجنون رجع له عقله او اسلم الكافر او تاب الفاسق واصبح عدلا قبلت الشهادة بمجرد ذلك ولا نحتاج الى غير ذلك. هذه واضحة نعم تقبل نعم بمجرد قبوله هذا الذي ظهر لي من المذهب انه مثلا شخص اه كان كافرا فرأى مشهد لما اجى يشهد في القاضي قال له ما بقبل شهادتك اسلم اه عاد فاسلم فشهد وهو مسلم تقبل شهادته. فالذي يظهر لي ان المراد آآ يعني وجدت الشروط في حال الاداء. واما في حالة التحمل لو كانت الشروط مش موجودة فيه ثم وجدت حال الاداء تقبل شهادتك يعني هو سؤال الاخ اذا كانت الشروط ليست موجودة مني في حالة تحمل. لكنني لما ذهبت اديت كانت الشروط موجودة فيا. العبرة بحال الاداء والله تعالى اعلم. وستأتي معنا عبارة اخرى آآ ستجلي اظن هذا الامر اكثر واكثر. لذلك انا قلت لك هذا التأصيل ولا تشترط الحرية فتقبل شهادة العبد والامة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة. الان هذه الحرية ذكرناها من شروط الشهادة لا ما ذكرناها. فيقول لك اذا الصراط فالعبد والامة حالهم احوال الاحرار في قبول الشهادة. ولا يشترط ايضا كون الصناعة غير دنيئة. يعني بعض الناس يظن ان اذا كان الرجل دنيئة هذا لا تقبل شهادته وهذا ليس معيارا. وقديما قديما كانوا يعتبرون الحجام وعامل النظافة وما شابه ذلك. للاسف حتى الان يعني بعض عامل النظافة من اصحاب الحرف الدنيئة فالحجام واصحاب التنظيفات وما شابه ذلك. قديما كانوا يعتبرون اصحاب حرف دنيئة. ومع ذلك تقبل شهادتهم. فكونه صاحب حرفة دنيئة. هذه ربما مثلا يعتبر في موضوع الكفاءة في النكاح. لكن في موضوع آآ الشهادة غير ملتفت اليها. ولا يشترط كونه بصيرا ايضا فتقبل شهادة الاعمى بما سمعه لان هو تعطلت عنده الة البصر لكن ما زالت عنده الة السمع تعمل حيث تيقن الصوت وبما رآه قبل عماه. يعني الاعمى تقبل شهادته بامرين في كل مسألة آآ رآها قبل ان يصيبوا العمى فتقبل شهادته وهو اعمى فيها اثنين كل مسألة اعتمد فيها على الصوت. وكان متيقنا من صاحب الصوت جميل فهناك مسألتان تقبلان من الاعمى كل ما سمعه بحاسة الصوت وكان متيقنا من صاحبه اثنين وبما رآه قبل عامه. هذا اذا هيك بنكون انتهينا الكلام عن شروط الشهادة. ننتقل الان باب موانع الشهادة كم شروط الشهادة ذكرناها احنا ستة صح نعم اه الان موانع الشهادة ستكون ستة ايضا شروط الشهادة ستة موانع الشهادة ستة. الان موانع الشهادة قسمتها لكم على الشاشة. حتى تنتبهوا اليها. هناك موانع تمنع الشاهد ان يشهد للشخص لكن لا تمنع من ان يشهد عليه ركزوا خليني انا حتى اكتبها. موانع الشهادة على نوعين. موانع تمنعك من ان تشهد للشخص لكن لا تمنع لكن لا تمنع ان تشهد عليه النوع الثاني بالعكس موانع تمنعك انك تشهد عليه. شو يعني عليه؟ يعني ضده اه ان اشهد للشخص يعني اشهد لصالحه فهناك موانع تمنع ان اشهد لصالح شخص لكن لا تمنعني ان اشهد ضده وهناك بالعكس موانع تمنعني ان اشهد ضده. لكن لا تمنعني من ان اشهد له لصالحه ان تشهد عليه لكن لا تمنع ان اشهد له اه له لصالحه عليه ضده. حفظتوها طيب باء ما هي موانع ان شاء الله؟ قال وهي ستة. اولها. واحد. قال كون الشاهد او بعضه ملكا لمن شهد له وكذلك لو كان زوجا له ولو الزواج كان في الماضي او كان من فروعه يعني كان الشاهد من فروعه المشهود له ركزوا وان سفلوا من ولد البنين والبنات عموما او من اصول المشهود له وان علوا وتقبل لباقي اقاربه كاخيه طيب ولاحظوا ايش خاتم قال وكل من لا تقبل له فانها تقبل عليه. اذا اول نوع من انواع الموانع نصنف تحت هذا القسم ولا تحت هذا القسم يلا صرفوا لي اياها الصنف الاول موانئ ان تشهد له هذا المانع يتعلق بانه في وجود ميل طبيعي من الشاهد للمشهود لهم لذلك منعت شهادته هذا الصنف الاول الذي ذكره بكل احواله. لماذا منعت الشهادة فيه لماذا منع الشاهد ان يشهد لصالح الشخص نقول لوجود الميل الطبيعي الميل الطبيعي الذي يخشى منه ان تكون شهادته لصالحه شهادة زور. اراد بها ان يعني ان يصلح حاله او ان يقف بجانبه في وان كان المدعي ظالما فلذلك اجتكر عليه امثلة هاي الحالة اذا الحالة الاولى اكتبوا حالة وجود ميل طبيعي من الشاهد للمشهود له في هذه الحالة لا تقبل لا تقبل الشهادة لصالحه لكن تقبل الشهادة ضده بالعكس بل بتكون هاي من اقوى الشهادات لانه اذا انا عندي ميل طبيعي لشخص وشهدت عليه معناته انت تخليت وتجردت عن كل اهوائك. صح؟ فشهادتك عليه قوية جدا لكن شهادتك له مردودة. ثم ذكر لها امثلة. مثال ذلك اذا كان الشاهد عبدا ليه المشهود لهم؟ سواء عبد كاملا او بعض اذا قال كله او بعضه شأن بعضه يعني كان مبعضا زي ما هو معنا في العتق. اذا كان الشاهد عبدا كاملا مشهود له او مبعضا فاكيد هناك ميل طبيعي من العبد لسيده. طبعا هنا قضية العبد لسيده ممكن تقول طب ممكن السيد الشيخ يكون اصلا مسيء التعامل لعبده وعبده كرهانه. لكن هذه بسموها الحالة يعني استثنائية. الحالة الطبيعية انه العبد يستفيد من ان سيده يكسب القضية خاصة اذا كانت قضايا مالية مو عارف العبد اذا سيده كسب القضية وصار معه مية الف دينار العودة وهو بتنغنش وفي الحقيقة في مي الطبيعي وفي ميل مادي في الحقيقة في قضية العبد خصوصا فاذا العبد شهد لسيده لا تقبل شهادته. قالوا الوجود ميل طبيعي بسبب العشرة بينهم. وايضا قد يكون العبد منتفعا في الشهادة له. ايضا مثال الزوج بالزوجة زوج يشهد لزوجته ما هو واضح في مال طبيعي او زوجة تشهد لزوجها قالوا ولو كان الزواج ماضيا يعني حتى لو كانوا هم اثنين مثلا انطلقين بعض لكن في النهاية في النهاية اذا اتت وجهدت له ونقول نخشى ان يكون العشرة القديمة ما زالت اثارها موجودة فيكم كذلك شهادات عمودية النسب باختصار ان يكون الشاهد فرعا من فروع المشهود له او العكس. ان يكون المشهود له فرعا من فروع الشاهد. فشهادات عمود النسب الاصول والفروع لبعضهم لا تقبل لوجود الميل الطبيعي مع وجود الانتفاع ايضا عموما آآ لكن الشهادات للحواشي بتنفع الحواشيك مثل اخوانك اخواتك اعمامك عماتك واخوالك خالاتك قالوا هذا بينفع. طب يا شيخ هون ما فيش ميل طبيعي؟ واحد نبي يميل لاخوه بمين الحقيقة لكن ليس بمقدار ميله لابيه ولابنه هذا واحد. اثنين ايضا مقدار الانتفاع. يعني يقولون عمود النسب الورثة بينهم تكون موجودة في العادة. لكن الحواشي احيانا يرثون وكثيرا لا يرثون بسبب وجود من يحجبهم من الاصول والفروع فقالوا توجد ميل طبيعي لكنه اضعف من ميل الاصول للفروع ويوجد انتفاع ايضا لكن اي اقل بكثير من انتفاع الاصول من الفروع والفروع من الاصول فلما رأوا ان الوازع للتهمة ضعيف قبلوا شهادة الاخ على اخيه عفوا قبلوا شهادة الاخ لاخيه تمام؟ قبلوا شهادة الاخ لاخيه او لعمه او لصالح ابن عمه. جيد لذلك قال وتقبل لباقي اقاربه كاخيه. قال وكل من لا تقبل له ها هي القاعدة العامة كل شخص من هؤلاء مثل العبد مع سيده والزوج مع زوجها والفروع مع الاصول. قلنا لا تقبلوا شهادتهم لبعضهم. لكن تقبل شهادتهم على بعضهم. لانه هذا تحت الصنف الاول. طيب المانع الثاني. قال كونه يجر بها نفعا لنفسه هذه تصنف تحت الصنف الاول ولا الصنف الثاني اذا كان الشاهد بشهادته يجر نفعا لنفسه اه فلا يجوز ان يشهد اذا كانت شهادتي لشخص ستجر نفعا لي اذا كانت شهادتي لشخص ستجر نفعا لي فلا تقبل شهادتي. لكن تقبل شهادتي عليه اي شخص شهادتي له تجره نفعا لي لا تقبل شهادتي له وتقبل شهادتي عليه. لانه شهادتي عليه ما فيش فيها مصلحة. بالعكس انا بكون متضرر لكن شهادتي له هي التي فيها التخمة فالقاضي ما بقبل يقول عفوا انت زلمة اذا شهدت انت منتفع من الشهادة. فلن نقبل شهادتك لهذا الشخص. ثم ذكر امثلة عليه. مثل ايش؟ قال فلا تقبل شهادته اه لايش لرقيقه ومكاتبه. يعني انا اشهد لرقيقي انه رقيقي والله فعلا يستحق ارض جناية طب ما انت عارف انه اذا اخد نفس الجنيه متى رح تقضي يا سيد. فانت المنتفع من شهادتك لرقيقك وسعي العبد وكل ما سيحصل عليه سيكون ملكا لسيده. فلا تقبل شهادة السيد لعبيده. ولا لمورثه بجرح قبل اندماله اه الان اه الكلام هنا طبعا غير الاصول والفرور. النسور والفروع خلصنا منهم. هم اصلا ممنوعين ان يشهدوا لشخص ابتداء لكن هنا اذا كان المورث آآ من الاخوة من الحواشي مثلا اعطيك مثال اخ شهد لصالح شقيقه الان في الوضع الطبيعي شهادة الاخ لاخوه قلنا مقبولة لصالحه مقبولة صح؟ لكن هنا في حوادث استثنائية تصبح غير مقبولة اذا كان سينتفع الاخ من شهادته ليه اخيه مثل ايش؟ مثلا اه احسنت انه هو الان شهد لصالح اخوه المجروح انه جرحه فلان الفلاني جرحوه فلان الفلاني الان نأتي فنقول هذا المجروح هل اندمل جرحه ولا لا قالوا اذا كان جرح دمل جرح دمل وخلص وعوفي فجاء الاخ فشهد لاخيه انه جرح من فلان الفلاني وكذا. هنا تقبل الشهادة. ليه؟ لانه ما سيحصل عليه المجروح مقابل الجناية من دية هو هو الذي سيأخذ المجروح صح؟ واخوه بس فقط يعني شهد له ما في احتمالية انه يموت الان والمد يذهب المال للاخ الشاهد لكن اذا كان الجرح لم يندمل بعد يعني اخوه ينجرح وجرحه لسا لم يندمل في احتمالية طبعا اذا لم يندمل انه الجرح يسري لكل البدن ويموت اخوي. فاذا شهدت له في الجرح قبل ان يندمل اهنا قالوا شهادتي لا تقبل لانني متهم فيها متهم ايش يعني متهم؟ انه في احتمالية انه انت شهدت حتى يأخذ او يقضى لاخيك بالدية وهو ممكن يموت من هذا الجرح فتذهب الدية اليك فعليا وانت احد الورثة منه وانت احد الورثة. طبعا اذا كان الاخ محجوب وليس احد الورثة تقبل راح هدول انه هو دقيق. اذا كان الشاهد هو احد الورثة وشهد على جرح وشهد على جرح لم يندمل فهنا هذا الشاهد متهم. متهم انه يشهد قبل ان يندمل الجرح لانه يطمع في ان تسري الجناية في مورثه فيموت المورث فتنتقل الدية للشاهد هذا وجه الانتفاع وضحت فكرتها فلذلك لم يقبلوها. اما ركزوا اذا كان الشاهد ولو كان اخ لكنه الغير وارث او كانت شهادته ولو كان وارثا بعد اندمال الجرح هنا ذهبت التهمة لانه في حالة شهد بعد اندمال الجرح وعوفي المجروح خلص اصلا الدية ستذهب لمن؟ للمجروح لانه ما زال حيا لم يمت. فالدية هو الذي سيأخذها وينتفع بها جميل قال ولا لشريكه فيما هو شريك فيه اه اثنين شركاء في مال بمصنع جميل احدهم صار عنده مشكلة تتعلق في موضوع الشركة مع شخص. يعني اثنين شركاء مع بعضهم البعض بشتروا وببيعوا الحمد لله شركتهم قائمة احد الشركاء صار عنده مشكلة مع زبون. وصلت الامر لمن؟ للقضاء هل يصلح لشريكه ان يشهد له لصالحه؟ قالوا لا لانك ايها الشريك انما تشهد لشريكك في موضوع الشركة في موضوع ايش الشركة فكسب شريكك للقضية هو لصالحك فانت منتفع من ان يكسب صديقك القضية فلا تقبل شهادتك له. لكن لو كانت القضية امر ما لهاش علاقة بالشركة يعني شريكك رافع قضية اه طلاق زواج دعوة نسب ما شابه ذلك من الامور لا تفيدك في شركتك. فانت شهدت له ما في مشكلة زي هيك وزي غيرك بتكون لذلك قال الشريك في موضوع الشركة لا يصلح للشريك ان يشهد لشريكه في موضوع الشركة لان كسب صديقه وشريكه للقضية هو انتفاع له تدخل تحت الضابط العام انه الشاهد لا يشهد فيما يجلب به نفعا لنفسه. قال ولا لمستأجره فيما استأجره فيه ايش معنى هذا الكلام؟ مثلا انا استأجرت شخص ليخيط لي ثوبا تمام ليخيط لي توبة الان يوم صارت مشكلة وجدت هذا الثوب القماش عفوا اللي اعطيته للخياط في يد شخص اجنبي. فقلت يا فلان تعال هذا القماش الي فقال لا لا هذه الاقماش الياف لا والله هذا الاقماش الي انا دفعته للخياط فبقول لا هذا ليس لك. المهم علت اصواتنا رحنا للقضاء. انا بقول يا قاضي القماش هذا الي الطرف الاخر بقول يا قاضي لا تصدقوا هذا خماشي فانا مين عندي شهود؟ اه عند الخياط اللي استأجرته مشان يخيطه قلت تعال يا خياط تعال اشهد انه هذا القماش لي فالخياط هنا قالوا لا تصلح شهادته بانه لما يشهد ان القماش الخياط منتفع. ليه لان هو القماش دفع له ليخيطه وسيأخذ مال مقابل اجرة الخياطة فهو لصالحه ان يقول اه والله هذا القماش لصاحبي وهو اعطاني اياه حتى اخيطه له. والله ما انا عارف كيف وصل لايد الرجل الاخر تمام فهنا اذا انا استأجرت شخص ليقوم بمهمة في عين وهذه العين بسبب من الاسباب وجدت فيا شخص اجنبي تركها اخذها غصبها. المهم فرحت انا رفعت قضية عند القاضي حتى استرد عيني. ما بنفع يكون شاهدي هو الخياط اللي استأجرته ليه؟ لان هو سيشهد وسينتفع حتى يحصل على الاجرة فبالتالي لا تقبل وهذا هو الضابط العام كونه يجور بان يفعل لنفسه. طيب نذهب للضابط الثالث. ايش قال؟ ان يدفع بها ضررا عن نفسه. العكس ان يدفع بها ضرر عن نفسه. وهذا ايضا يدخل تحت هذه القسم الاول. لا يجوز ان اشهد لشخص اذا كانت شهادتي له اذا كانت شهادتي له تدفع ضررا عني يعني انا اشهد لصالح شخص هذه الشهادة اذا كانت ستؤدي الى دفع ضرر عني ما بقبل القاضي شهادتي. مثل ايش لاحظوا. قال فلا تقبل شهادة العاقلة مرت معنى العاقلة. عشيرتك بجرح اه بجرح جهود آآ بجرح شهود قتل الخطأ ليه لا تقبل شهادة العاقلة بجرحي شهوده قتل الخطأ. الان عاقلة الجاني عاقبة القاتل خلينا نقول شهدت اه شهدت بماذا بان الشهود الذين شهدوا ان القتل الذي قام به القاتل خطأ شهود ساقطي العدالة عندنا شخص قاتل عايشين في وانت تتبرع بانه حتى ما تتورط في الدية عندنا قاتل جاء شهود شهدوا ان القتل قتل ايش قتل خطأ الان ماذا سيترى؟ اذا كان القتل قتل خطأ من سيحمل الدية؟ العاقلة العاقلة قالت ليش احنا نتورط في هذه الدية جاءت العاقلة فشهدت عند القاضي ان يعني خلينا نقول المدعى عليه ابو عوف بديش اقول المدعى عليه. الطرف الاخر في القضية الطرف الاخر في القضية وهو اولياء المقتول اولياء المقتول حريصين انه يثبتوا انه القتل قتل عمد حتى يوخدوا قصصهم الانواع عنده شهود اولياء المقتول الشهود وين؟ الشهود عند القاتل. قاتل الفتى يأتي بشهود ما شاء الله مزكيين عنده انهم يشهدوا عند القاضي انه القتل خطأ فالان القاضي كان سيقضي انه القتل خطأ مش عمد وبالتالي الدية على العاقلة. العاقلة صحصحت تعال يا عمي احنا ليش نستعجل؟ راحت عاقلة القاتل من كتر ما هي لئيمة قالت احنا بنشهد لاولياء المقتول انه القتل عمد حتى ايش؟ يدفعوا الدية عنهم. اذا قتل عمد. مين سيدفع الدية؟ اصلا في قصص واذا ما صارش في قصاص وتحولت قداسة يتحملها القاتل في القتل العمد فالعاقلة ذهبت عقيدة القاتل ذهبت فشهدت مع اولياء المقتول لصالحهم انه ايش طبعا شهدت؟ هي شهدت مش انه القتل عمد عفوا. هي شهدت بجرح شهود القاتل هيك المسألة اللي طرحها العاطلة شهدت ان الشهود الذين اتى بهم القاتل ليشهدوا ان القتل خطأ ايش ما لهم؟ شهود ساقطي عدالة مش مزكيين ممتاز تمام. نعيد الان في قاتل قتل شخصان الان القاضي بده يعرف انه هو قتل عمد ولا قتل خطأ ممتاز اولياء المقتول بحكوا والله يا قادوا القتل عمد. القاتل بحكي القتل لأ. انا قتلت خطأ يلا جيبوا شهودكم فالقاتل اتى بشهود وصفوا القضية وكذا وكذا اتوا بشو؟ باختصار شهدوا ان القتل خطأ الان اذا ثبت انه خطأ الان القاضي بده يحكم سيحكم ان الدية على العاقلة. فالعاقلة حكت لأ ليش انا حورط حذف هالدية ؟ ذهبت العاقلة فصفت في صف اولياء المقتول اه بس لأ هم ما شهدوا انه القتل عند هي العاقلة ما شافتش الجريمة اصلا كيف بده يشهدوا انه قتل عمد خلينا نقول هم ما شافوا الجريمة. هم شهدوا عند القاضي بشغلة. قالوا يا قاضي نحن نشهد ان الشهود الذين اتى بهم القاتل ليثبتوا ان القتل خطأ شهود ساقطي العدالة. مش احنا الشهود لازم يكونوا هم عدول. واذا القاضي لم تثبت عدالتهم بده يطلب مزكين. الشيخ مر معنا في اول كتاب القضاء. فالان هنا العاقلة ماذا شهدت عند القاضي؟ شهدت ان الشهود الذين للقاتل بقتل الخطأ انهم شهود ساقطي العدالة جرحتهم باختصار القاضي هنا شاف تعالوا انتم مين انتم؟ قالوا والله احنا عاقلة القاتم قال لهم اه انتم بدكم تسقطوا شهادة هؤلاء الشهود حتى ما تتحملوا الدية ويثبت القتل انه قتل عمد. يعني هذه شهادتكم. فانتم تدفعون الضرر عن انفسكم. ضرر تحمل الدية فاسقطنا شهادتكم يعني العاقلة لما اسقطت عدالة الشهود هي ماذا فعلت هي خلص اذا ما عاد ما ثبت انه القتل قتل خطأ ممكن يطلع عمد هي منتفعة بهذا العاقل ولا مش منتفعة؟ منتفعة انه يثبت القتل عمد. بالتالي لو صار في دية احنا مش رح نتحملها فهم منتفعين من خلال هذه الشهادة انهم دفعوا الضرر عن انفسهم اي ضرر ضرر دفع الدية نذهب للمثال الثاني قال ولا شهادة الغرماء بجرح شهود دين على مفلس بجرح شهود دين على مفلس. كم ذهب من الوقت طيب الان عندنا مسألة اخرى غرماء يطالبون مفلسا بايش بديون ممتاز عندنا اذا غرماء مفلس شخص مفلس وغرماء الان المفلس استطاع يأتي بشهود يسقطون عنه كثير من الدين يشهدون له انه هذا المفلس ما عليه هذي الديون فالغرباء شهدوا بسقوط هؤلاء الشهود نفس ما فعل العاقل قبل شوي. الغرماء شهدوا عند القاضي ان الشهود الذين اتى بهم المفلس العدالة هل تقبل شهادتهم لا لماذا لانه هم يعني لما يسقطوا الشهادة لما يسقطوا الشهادة بدفعوا الضرر على انفسهم ام الشهود اشهدوا ان المفلس ما عليهوش ديون فالغرباء اجوا شهدوا بسقوط هذه او بجرح هذه الشهادة وبانهم غير عدول. لما الغرماء بدهم يسقطوا هذه الشهادة. هذا في الحقيقة دفع ضرر على انفسهم لانه هم اذا اسقطوا هذه الشهادة سيبقى الحق قائم على المفلس. ان عليه ديون تجاه هؤلاء الغرماء. اجوا الشهود بدهم يسقطوها ويقولوا لا لا المفلس ما عليهوش ديون احنا منعرف اجوا الغرماء قالوا لا انتم شهود مش مزكيين انتم مجروحين القاضي ما بقبل كلام الغرماء في جرح هؤلاء الشهود. لان شهادتهم فيهم يدفعون بها الضرر عن انفسهم ضرر سقوط الديون التي يطالبون بها المفلس. وضحت فكرتها؟ قذاري قالوا ولا شهادة الضامن لمن ضمنه بقضاء الحق او بالابراء منه بصورتها واضحة هذه شخص ضمن شخصا وفي مساحة الشاشة كاملة. فسبحان الله. طيب عندنا ضامن ضمن زيت تمام لصالح عمرو هسا اه زيد كان استدان من عمرو الف دينار فزايد بيقول والله يا قاضي انا قضيته هاي الالف دينار. عمرو بقول لها والله ما قضاني اياها مين راح شهد لزيد انه قضى بانه ضامن زايد راح شاهد لزيد انه قضى الالف دينار. هل تقبل شهادة الضامن؟ لا طبعا. لان هو لما شهد لزيد وهو هو يدفع الضرر عن نفسه. لانه اذا ثبت انه زيد لسا ما دفع الالف دينار. سيبقى عمرو يطالب الضامن ويطالب زيد فلما الضامن يشهد لزيد انه سد الالف دينار القاضي بقول للضامن عفوا انا ما بقبل شهادتك لانه انت تدفع بها الضرر عن نفسك صح؟ الضامن بيدفع الضرر عن نفسه لما يشهد لزيد انه سد الالف دينار لانه هو ضامن لزيد. فاذا شهدت له انه سدها خلاص سقط الضمان عني. وهو بده يتخلص منه يعني يريد ان يدفع بذلك ضرعا لنفسه او الابراء منه. يعني كذلك لو شهد الضامن ان عمرو يا قاضي ابرأ زيد من الالف دينار لا تقبل شهادته سواء انا شهدت ان زيد قضى او ان عمرو ابراء في كلا الحالتين انت منتفع في رفع الضرر عن نفسك ثم قال وكل من لا تقبل شهادته له لا تقبل شهادته بجرح شاهد عليه. شو معنى هذا الكلام كل شخص لا تقبل شهادتي لصالحه لا تقبل شهادتي في ماذا بجرح شاهد عليه. يعني اه مثلا قلنا الاب لا تقبل شهادته لابنه. صح؟ اصول وفروع. فلا تقبل شهادة الاب في جرح شهود على ابنه ممتاز العبد لا تقبل شهادته لسيده فلا تقبل شهادة العبد في جرح الشهود الذين شهدوا ضد سيده. وهكذا قس اذا كانت شهادتي لا تقبل لصالح شخص فلا تقبل شهادتي اذا في اسقاط عدالة الشهود الذين شهدوا ضد هذا الشخص وضحت طيب المانع الرابع العداوة لغير الله يسموها العداوة الدنيوية اذا كان بيني وبين شخص عداوة دنيوية اه بسألكم هل هنا لا تقبل شهادتي له ولا لا تقبل شهادتي عليه بيني وبين شخص عداوة دنيوية اه تقولها بتصنف تحت القسم الثاني لا تقبل شهادتي عليه لا تقبل شهادتي عليه اذا كان بيني وبين شخص عداوة دنيوية لا تقبل شهادتي عليه لانني متهم انني اريد ان اضره. بخلاف لو كان وبينه عداوة دينية. شو يعني العداوة الدينية؟ يعني انني هجرته لبدعته. او لفسقه وفجوره ففي هذه الحالة لا تقبل شهادتي عليه. لانه مبنى هجري له بعداوة وجه الله سبحانه فهذا لا يؤثر على شهادتي عليه. اما اذا كانت عداوة دنيوية على مصاري بينا او خلاف في ورثه او ما شابه ذلك. فهذه لا انت متهم بالتالي لا تقبل شهادتك عليه الا في باب واحد تقبل شهادة العدو على عدوه قالوا في باب النكاح ذلك ايش قال؟ قال مثلا آآ كفرحه بما من هو العدو؟ اعطاك من هو العدو اولا؟ قال العدو هو الذي يفرح بما يسوؤك ويغمه ما يفرحك ويطلب لك الشر كفرحه بمساءته او غمه لفرحه وطلبه له الشرط. هذا هو عدوك الدنيوي كل شخص بيفرح بما يسوؤني ويحزن بما يفرحني ويتمنى لي الشر. هذا اسمه عدو دنيوي فلا تقبل شهادته على عدوه الا في ماذا؟ الا في عقد النكاح الا في عقد النكاح. واتى الحنابلة بادلة. ليش يعني عقد النكاح تقبل شهادتي عليه يعني مثلا شخص اه يدعي انه تزوج من امرأة تمام فجاء الشهود فشهدوا انه آآ لم يتزوج منها شهدوا ضده فالان القاضي شاف هدول الشهود الذين شهدوا ضده اه في بينهم وبينهم عداوة اه عداوة دنيوية. هل تقبل شهادتهم ولا لأ في عقد النكاح بالتحديد؟ نعم تقبل الشهادة لانهم قالوا الاحاديث التي يعني امرت بالاشهاد على عقد النكاح احاديث عامة بقوله صلى الله عليه وسلم لا اه يعني لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. فاذا كانوا الشهود تتوفر فيهم شروط العدالة فيجوز اشهادهم على عقد النكاح بغض النظر هل هناك عداوة دنيوية ولا ليست عداوة دنيوية فبالتالي اذا حصل نزاع وارتفع الامر للقضاء وطلبوا للاداء فانها تقبل شهادتهم ايضا على عدوهم الدنيوي يعني كما يعني هو الاعتماد كان على عموم احاديث النكاح باختصار على عموم حديث لا نكاح الا بولي وشاهد يعد. هذولا شهود عدول وجد فيهم الشروط الستة. الاصل قالوا اذا نقبل شهادتهم ولو على عدوهم الدنيوي لان باب النكاح الاثار والاحاديث جاءت فيها على عمومها. اقول طبعا هاي المسألة تقبل النقاش قول هاي المسألة تقبل النقاش والنظر الفقهي يعني ليس كل شيء تقبله وانت مسلم لماذا لا نعتبر ان حديث يعني صح على عمومه لكن يخصص بالاحاديث الاخرى التي تدل على عدم شهادة العدو على عدوه فهم نظروا هاي الحنابلة بهاي النظرة في موضوع عقد النكاح عموم الاحاديث الواردة. لكن انا اقول المسألة تقبل النقاش الفقهي والنظر فعلا في المصالح والوقائع. لانه يمكن حتى في عقد النكاح ان يكون شهدوا عليه لمساءته. بدهم يفسخوا عقد النكاح بانهم مشاحة دنيوية في عداوة بينهم في عداوة دنيوية خلينا نركز عقضية العداوة الدنيوية. في عداوة دنيوية هم يريدون ان يفسدوا عليه عقد النكاح فاظن عموم الاحاديث لا تلغيه قضية وجود التهمة والله تعالى اعلم لكن انه قرر المذهب. المذهب انها تقبل شهادة العدو على عدوه في عقد النكاح. طيب. خامسا وجود عصبية العصبية هذي عانت بتكون بين العشائر وبين المذاهب اما العشائر واما المذاهب الفقهية والعقدية. قال فلا شهادة لمن عرف بها كتعصب جماعة على جماعة وان لم تبلغ رتبة العداوة حتى ولو لم نوصل لرتبة العداوة يعني كأن العصبية هي حقيقة تابعة للنقطة السابقة بس اخاف منها شوي. ايش يعني؟ يعني معروف انه مثلا الحنابلة يتعصبون لبعضهم. والشافعي يتعصب لبعضهم. فلا تقبل شهادة حنبلي لحنبلي وان كان الحنبلي مثلا هو مش عدو للشافعي لكن معروف معروف انه الحنابلة يعني بحابوا بعض شوي. وكذلك الاصعب للاسف المذاهب العقائدية في المذاهب العقدي اشعري مع اهل الحديث او معتزلي مع اهل الحديث لا تقبل شهادتهم على بعضهم لبعضهم البعض او على خصومهم يعني لا تقبل شهادتي لصاحبي على خصمي لا تقبل شهادتي لصاحبي على خصمي او كذلك آآ على عدوي لانه يعني حتى لو لم تكن لخصمها ممكن يكون الشخص الذي يطالب بالحق اه شخص ليس من فرقتي من عوام المسلمين. شخص من عوام المسلمين وانا حنبلي تمام؟ وعارف ان اللي رفع المرفوع عليه القضية اه مثلا مخالف في طريقته مخالف لي في الطريقة في العقائد يعني مخالف في الطريقة طوفي جلد تمام؟ وواحد من اهل الحديث قال بدي اشهد على لصالح هذا العامي اه لانه هذاك صوفي جلد هون في تهمة انه هذا الرجل من اهل الحديث مثلا ممكن يكون مقابله صوفي جلد اه ويعرف القاضي هل عرف لذلك هي قضية حقيقة تحتاج برضه القاضي ينظر في واقع البلد اذا مثلا عرف التعصب بين الفرق العقدية فلا يقبل شهادة احد عناصر فرقة على فرقة اخرى هنا هذا يندرج تحت الشهادة على لا تقبل الشهادة على فلا تقبل شهادة واحد من فرقة على صاحب فرقة اخرى لانه هاي البلد معروف فيها مثلا المشاحنة بين طائفة عقدية مع طائفة عقدية اخرى ومعروف فيها المجعنة بين الحنابلة والشافعية او معروف فيها المشاحنة بين العشيرة الفلانية والعشيرة الفلانية. فاذا عرف القاضي وجود مشاحنة باختصار بين مذهب ومذهب او عقيدة وعقيدة او عشيرة وعشيرة فلا يقبل شهادة واحد من هذا المذهب على واحد من مذهب الاخر. سواء شهد لمن هو موافق له في المذهب او لشخص عامي سواء شهد لمن هو موافق له بشخص عامي. اهم شي انه لا تقبل شهادته على الطرف الاخر. لذلك هذه ندرجها تحت الشهادة على بعضهم البعض. طيب السادس اه قال اه ان ترد شهادته لفسقه ثم يتوب ويعيدها. اه هنا الحنابلة لم يقبلوا هذه الشهادة شخص ترد شهادته لفسقه. اذا شهد وهو فاسق اجا شهد وهو فاسق عند القاضي. فالقاضي قال له الله يسهل عليك انت فاسق لا توجد فيك الشرط السادس من شروط الشهادة وهي العدالة فراح الرجل تعب ورجع وقال انا بديش اتفسر انا صرت عدل. قعدوا بقولوا لا انا ما بقبلها. ليه؟ هسه توبتك منيحة الله ينفع بك ويثبتك عدينك. احنا ما بدنا نشكك فيك. بس انا عندي تهمة اجوا التهمة انك تبت حتى تثبت الشهادة. انا عندي هاي التهمة فلا اقبلك اذا ان ترد شهادته لفسقه ثم يتوب ويعيدها. لماذا تمنع شهادته هذه؟ هذه تمنع بالتحديد هذه الشهادة التي اداها وهو فاسق ثم عاد ليعيدها تمنع بالتحديد لماذا؟ قالوا انه متهم انه تاب ليشهد. وقاس عليها العنابل ايضا قال او يشهد لمورثه بجرح قبل برؤه ثم يبرأ ويعيدها اللي هي المسألة السابقة لكن شو صار؟ انا اخ شهدت لاخيه في جرح قبل ان يندمل تمام وانا وارث له كنت عايز تعرف ان هادي ما بتسير الشهادة. لاني انا بنتفع فيها. طب فرد القاضي شهادتي بعد ما رد القاضي شهادتي الجرح اندمل الجرح اندمل. فعدت مرة اخرى لاشهد لصالح اخيه. تقبل الشهادة ولا لا قال لا تقبل الشهادة طيب ليش لا تقبل الشهادة يعني مسألة الفاسق قبل شوي واضح منطقية. هون ليش ما قبلتوش هادا خلص هو مش منتفع فيها اصبح. يعني كان قبل ان يندم المنتفع الان هو مش منتفع. ليش قبلتوا الشهادة و فليش رديتوا الشهادة؟ هو بوليسه الوحيد لا لا الله اعلم لازم يموت قبله. يعني فهمت علي؟ طيب كمل. او ردت شهادة لدفع ضرر. الان قاعدة عامة اي شخص ردت شهادته لانه يدفع او بها ضررا عن نفسه اللي هي النقطة الثالثة او يجلب بها نفعا لنفسه. اللي هي النقطة الثانية او ردت شهادته لوجود العداوة وهي النقطة الرابعة او لوجود ملك او وهي النقطة الاولى ثم بعد ذلك زال المانع فاعاد الشهادة مرة اخرى قال لا تقبل في الجميع الاحظ يعني اي واحد كان في مانع من الموانع السابقة الخمسة فشهد مع وجود المانع فرد القاضي شهادته ثم عاد فشهد بعد زوال المانع على نفس القضية مرة اخرى لا تقبل شهادته. هكذا قال ليه؟ طبعا تعليلهم الذي ذكروه قالوا لان الحاكم يعني اجتهد اولا في رد شهادته فاذا زال المانع فعاد ليشهد مرة اخرى على نفس القضية فيجتهد الحاكم في ماذا في قبولها هيك بده يصير وحكم الحاكم لا يتغير يعني في نفس القضية يعني انت في القضية خلص حسمت على رد الشهادة في نفس القضية اذا سحر لك امر اخر او ظهر لك امر اخر الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد السابق اذا الحاكم نظر في قضية واجتهد واعطى فيها حكم بناء انه مثلا الشهود ما كانوش اهل لان يشهدوا. فاصدر فيها حكما. جميل الان الشهود رجعوا بعد فترة ومدة وصاروا اهل للشهادة. زال المانع منهم. فشهدوا على نفس القضية. اه الان معناها الحكي بده يغير رأيه فيقولون الاجتهاد الثاني من الحاكم لا ينقض الاجتهاد الاول في نفس القضية. فاذا حكى منتهى الامر قالوا يجب ان ينفذ. لكن في الحقيقة يعني ذكر في الانصاف وجه اخر في المذهب في هذه المسائل انها تقبل شهادتهم ما دام ان المانع زال وقال في الانصاف وهو الصواب او اقال حتى هو قال وهو المذهب عبر به وهو المذهب وكأن الارداوي في الانصاف يميل الى ان المذهب المحقق الذي يجب ان يقرر في هذه المسائل انا مسألة الفاسق اللي تاب لأ ما قرراش هاي خلوها عجنب مستقلة الان من قوله او يشهد لمورثه الى قوله ثم يزول ذلك وتعاد. هاي الصور المرداوي في الانصاف رجح ان المذهب الصحيح ما هو وقبول الشهادة وقبول الشهادة ما دام المانع قد زال وقضية انه تغير الاجتهاد لم يتغير الاجتهاد. يعني كأن المرداوي لم يعني يستظهرها كثيرا يعني ايش المانع؟ انه انت كحاكم ابتداء ما قبلت الشهادة لوجود سبب امانع من الموانع. ممتاز؟ ما قبلتها فاصدرت رأيي وبعد فترة ومدة زال المانع فاتوا الشهود فشهدوا شهادة صحيحة مقبولة شرعا لماذا لا تعيد الامور الى انصبتها؟ ما المانع؟ وهذه الفكرة التي يقولها ما المانع ان تعيد الامور الى ان صفتها ما دام ان الحق ثبت على وجه شرعي انه لفلان. وهل الحقوق تسقط بالتقادم يعني هل كونك انت قضيت في مسألة بشيء ثم ثبت لك في نفس هذا الحق انه لأ والله مش لفلان لفلان. هل الحقوق تسقط بالتقاعد؟ لا والله خلص انا قضيتي لفلان. الله يسهل حتى لو ظهر لي بعد ذلك انه ليس له في الحقيقة هذا لا يصلح واصلا فكرة المحاكم المتعددة المحكمة الابتدائية ثم الاستئناف ثم التمييز. قائمة انه في قاضي يحكم بحق لشخص. صح ثم تأتي المحكمة الثانية الاستئناف تنظر لنفس القضاء فاذا اردت انها تنقضه بحقه لا تنقضه ثم تأتي محكمة التمييز فتنقض مرة ثالثة اذا ظهر لها. فقضية انه القاضي يعني اذا اجتهد في قضية فاصدر حكما معناته خلاص لا ينقض هذا الحكم ومرة اخرى قضية ليست متفق عليها ورست محل يعني ايضا يعني قد يقول مما تميل اليه النفس. لأ ده الاصل متى ثبت للقاضي ان الحق الذي اعطاه لفلان ليس لفلان بل لفلان عجز الشرعية الاصل ان يرجع له. وبناء على هذا قاضي المرداوي في الانصاف لا ارى مانعا من ان تقبل شهادة هؤلاء بعد ان زال المانع منهم. هو كان ابتداء يجلب بها نفع لنفسه اصبح ما يقولش فيها نفع. ليش ما اقبل شهادته على نفس القضية ايضا والكلام عن نفس القضية. لماذا لا اقبل شهادته على نفس القضية؟ ما دام انه اصبح لا نفعله فيها. او لا يدفع بها ضرر عن نفسه. او زالت العداوة بينهم. لماذا لا تقبل؟ فرأى لاحظوا انه في خلاف في المذهب. الوجه الثاني وقال المرداوي في الانصاف هو المذهب انها تقبل. وليس كما ذكر الشيخ اه مرعي عندكم بس طبعا المسألة فيها خلاف. يعني في المنتهى في الاقناع ستجدون كلام الشيخ مرعي لكن انا انظر الى كلام المرداوي في الانصاف واجد النفس تستروح اليه اكثر واجد فيه منطقية اكثر في البناء الفقهي والله تعالى اعلم. ثم قال بخلاف ما لو شهدك اكمل كلام الشيخ مرعي. بخلاف ما لو شهد وهو كافر. لاحظ هاي المسألة ركز فيها اخي اللي هي التي سألت عنها قبل قليل بخلاف ما لو شهد وهو كافر او غير مكلف او اخرس ثم زال ذلك المانع واعادوها فانها ايش؟ تقبل اه معناه هذا الكلام اذا تحمل الشهادة اصلا وهو غير مؤهل ثم اداه وهو مؤهل تقبل لانه اذا كان هو تحملها وهو غير مؤهل ثم اداها وهو غير مؤهل ثم اصبح مؤهلا فاداها مرة اخرى وهو مؤهل قبلت. اذا من باب اولى انه اذا تحمله وهو غير مؤهل. ثم ادى وهو مؤهل انه تقبل. فهمت علي فلذلك يعني شخص شهد على شيء رآه وهو كافر او غير مكلف او اخرس وشهد به امام القضاء وهو غير مؤهل. ثم ردت طبعا فردت لعدم اهليتها ثم عاد فشهد بها مرة اخرى بعد ان اصبح مؤهلا فانها تقبل عند السادة الحنابلة واضحة المسألة هذه تمام. هيك بكون انتهينا من الكلام عن موانع الشهادة. نتكلم ايضا عن اقسام المشهود به بسم الله ما معنى اقسام المشهود به؟ بسم الله يعني ما هو النصاب المطلوب احضاره من الشهود في كل نوع من انواع القضايا هذا معنى هذا الباب ما هو النصاب المراد؟ احضاره من الشهود في كل باب او قضية من القضايا. وهذا ايضا باب سريع فقال وهو ستة. لاحظوا اليوم رقم ستة. ما شاء الله حاضر معنا شروط الشهود ستة. موانع الشهادة ستة. اه اقسام المشهود به ستة. ما هي قال وهو ستة احدها الزينة نبدأ في اول قضية. قضية الزينة كم شاهد تحتاج؟ معروف لابد من اربعة ويكونون رجالا يشهدون به. طيب يشهدون بماذا؟ يشهدون انهم رأوا ذكر الرجل في فرج الانثى قبلا او دبرا نفرجون ان تشمل القبل او الدبر لانه الزنا مر معنا قبل او دبر. او يشهدون ان الزاني اقر على نفسه اربعا فالشهود في الزنا اربعة هذا عددهم ويكونون من جنس الرجال اما يشهدون انهم رأوا ذكر الرجل في فرج المرأة او يشهدون ان الزاني اقر على نفسه اربع مرات بالزنا. تمام؟ طيب الحالة الثانية القضية الثانية مسألة من اذا ادعى من عرف بغنى انه فقير ليأخذ من الزكاة. اي شخص معروف انه ما شاء الله صاحب رؤوس اموال. ادعى انه فقير ليأخذ من الزكاة لا يقبل دعواه على نفسه بالفقر حتى يأتيا بكم؟ بثلاثة رجال يشهدون بفقره كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قبيصة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد اصاب فلان فاقة فحلت له المسألة لابد هنا في هذه المسألة من ثلاثة شهود رجال ايضا الحالة الثالثة مسائل القود. القود يعني القصاص مسائل القصاص اي مسألة سيترتب عليها قصاص سواء قصاص في البدن كاملا او في طرف من الاطراف او جرح من الجروح المسائل التي يكون فيها مطالبة بالقصاص مش بدي اياها ركزوا المسائل اللي فيها مطالبة بقصاص او اثبات اعصار شخص حتى لا يطالب بالدين. انه الاعصار يمنع من المطالبة بالدين كما مر معنا في باب الحجر وكذلك كل ما يترتب عليه حد او تعزير مثل مثلا ما يطرد عليه حد مثل شرب الخمر مثل قطع الطريق مثل السرقة تمام؟ او يترتب عليه تعزير ومرة بمعنى التعزيرات تترتب في كل معصية لا حد فيها ولا اه كفارة فهذا النوع من القضايا قضايا اثبات القصاص والاعسار والقضايا التي تترتب عليها حدود وتعازير شرعية. هذه لابد فيها من كم شاهد من شاهدين رجلين ولا يقبل النساء. لاحظوا الى الان لا يجوز شهادة النساء ومثل هذه القضايا قضايا الحقوق الاسرية النكاح اثبات الرجعة وعدم اثباتها الخلع اثبات الخلع وعدم اثباته. قضايا الطلاق طلق ولا ما طلق. قضايا النسب. ومثلها قضايا اثبات الولاء ان الولاء اه على هذا العبد هو لفلان ولا لفلان او ثبت لي الولاء عليه ولا ما ثبتش كل قضايا الولاء. قضايا التوكيل في غير الاموال مثل التوكيل في الطلاق او ما شابه ذلك. التواكيل التي لا تكون في القضايا المالية في امور الحياة. ففي قضايا الاسرة بيسموها النكاح الرجعة الخلع طلاق. النسب. قضايا اثبات الولاء. قضايا التوكيل الغير متعلق بالامور المالية هذه ايضا مثلها مثل اه القود والاعصار وما يوجب الحد والتعزير. لابد من الشهود ان يكونوا اثنين من الرجال ولا يقبل فيها النساء تمام؟ يعني شهود في عقد نكاح بصيروا يكونوا نساء ما بنفع. شهود يشهدوا انه فلان طلق فلانة. بكونوا نساء ما بنفع. لازم كله يكون شهادة رجال. الشهود انه فلان خالع فلانة كله بكون رجال طيب النوع الرابع وهي القضايا المالية وما يقصد به المال. يعني اما قضية مالية مباشرة او قضية سيترتب عليها اثبات مال اذا اما قضية مالية مباشرة او قضية اذا ثبتت على وجه معين سيترتب عليها اثبات مال مثل ايش قال مثل الوقود التجارية عموما مثل عقد القرض انه فلان اقرض فلان وهي اغلب مشاكل الناس الرهن الودائع العتق تام التدبير انه هل السيد اعتق عبده ولا ما اعتقه هل لانه ما اعتقه اذا اثبت عدم العتق؟ اذا انت اعطيته مال هل دبر العبد ولا ما دبر؟ لانه الورثة بيهمهم. اذا ثبت انه ما دبر خلص العبد سيكون للورثة. اذا ثبت انه دبر اذا مات السيد صار العبد المدبر حر. ففيها جوانب مالية فاي قضايا سيترتب عليها مال او يعني اما هي مباشرة مال او سيترتب عليها اثبات مال لشخص فهذه القضايا تعتبر قضايا المالية اسمها. مثل العقود المالية عموما والعقد والتدبير والوقف الوقف سينتفع منه الموقوف عليهم والبيع وجناية الخطأ جناية الخطأ كيف سيترتب عليها مال؟ يلا يعني شهود يشهدون على ان الجناية جناية خطأ هاي كيف سيترتب عليها مال؟ مع انه هم ما شهدوا على مال. هم شهدوا انه الجناية القتل القطع صار خطأ لانه اذا شهدوا ان الجناية خطأ ما فيش قصاص وسنذهب مباشرة للدية فهو اذا اثبت الشهود ان الجناية خطأ وليست عمدا ما في اصلا قصاص سيسقط القصاص وسنذهب مباشرة لايش ندية. فباختصار هم يقولون كل جناية لا يترتب عليها قوض قصاص كل جناية لا يترتب عليها قود آآ سواء كانت الجناية في الحقيقة خطأ او جناية عمد لم تستوفي شروط القوات فانها تعتبر من القضايا المالية. كل جناية لا يترتب عليها قصاص. اما لانها ليست اصلا عمدية او عمدية لم تستوفي شروط القصاص فبالتالي ما فيها قصاص. كل جناية يتم الاشهاد فيها. ولا يترتب عليها قصاص بل الذي سيترتب عليها ابتداء هو المال تعتبر قضية مالية فيعتبر فيها شهود المال لكن الجناية التي يترتب عليها قصاص ابتداء؟ لأ هاي تعتبر من الحالة الثالثة. انقوت. من حالة القوت. فقوله وجناية خطأ ليش نحصرها في جناية الخطأ انا حاولت اوسع العبارة هو حصرها قالوا او ما حصره مثل يعني جناية الخطأ. انا بدي اوسع الامور مش ضروري تكون جنايات خطأ. نقول كل جناية لا يترتب عليها قود اما لانها خطأ او شبه عمد او لانها عمد لكن لم تستوفي شروط القوت فهذه الجناية سيترتب عليها شو ؟ مال فقول جناية الخطأ هي ليست مراد الخطأ بحد ذاته كقيد ان تقول قاعدة عامة اي جناية لن يترتب عليها قصاص ولا يحق فيه عفوا لا يحق فيه المظالم بالقصاص وسيذهب الامر للدية فهذه جناية تعتبر من الامور المالية فيعتبر فيها نصاب شهود المال. طيب ما هو نصاب شهود المال عموما قال فيكفي فيه رجلان او رجل وامرأتان او رجل ويمين المدعي اكتبوا او رجل ويمين المدعي انه قال او رجل يمين انت بتقول يمين مين اكتبوا او رجل ويمين المدعي لا امرأتان ويمين اه ما بينفعوا امرأتان ويمين يا رجلان يا رجل وامرأتان يا رجل ويمين اما امرأتان ويمين هذه لم ترد في الشريعة. هكذا قالوا طبعا. لانه المسألة برضه فيها خلاف طبعا ولو كان لجماعة حق بشاهد فاقاموه فمن حلف اخذ نصيبه ولا يشاركه من لم يحلف. ايش يعني؟ يعني اذا كان المدعي مش شخص واحد. مجموعة المدعي مجموعة اشخاص يدعون بحق يدعون بحق على شخص آآ فاتوا بشاهد واحد يشهد لهم هل يصلح منهم قضية الشاهد واليمين؟ هل يمكن ان نطبقها عليهم اه المدعي مجموعة اشخاص يدعون على شخص مبلغ من المال فاتوا بشاهد كان واحد هل يمكن نطبق مبدأ الشاهد واليمين؟ قالوا نعم. هم يأتون بالشاهد ويشهد وكل شخص من عناصر المدعي يجب ان يحلف اللي بحلف فيهم اكتملت الشهادة او النصاب في حقه حلف وعنده شاهد فيأخذ نصيبه. طب اذا بعضهم حالفوا بعضهم ما حلف. المدعي عدة اشخاص. بعضهم رضي ان يحلف وبعضهم لم يرضى الذي حلف يستحق نصيبه من المال. لانه اكتملت في حقه البينة. هو الذي لم يحلف لا يستحق نصيبه من المال لانه لم تكتمل في حقه البينة. جميل؟ طيب. النوع الخامس من القضايا. قضايا داء دابة وموضحة ونحوهما الان الكلام هنا المسألة الخامسة عن الامور الخفية التي تحتاج لمتخصصين يكشفون عليها مثل امراض الدواب انه هذه الدابة مريضة ولا مش مريضة؟ هذا ما ببين الا بطبيب بيطري متخصص الموضحة الموضحة اه يعني مرت معنا هي جرح في الرأس يصل يوضح العظم. الان اللي بستطيع يحدد لنا انه الجرح اللي انجرحه فلان هو موضحة ولا ليست موضحة؟ مين؟ الطبيب المتخصص فالجراح والجنايات والامراض التي يقتضي الشهادة بها وجود متخصص هذه احبابي الكرام كم عدد الشهود الذين نطلبهم فيها اه هاي شو مشكلتها؟ هاي مشكلتها هيك فكرتها انها خفية يعني مش عوام الناس اي واحد بيشوفها بيعرفها يعني القضايا العامة انه فلان اقرض فلان. فلان ضرب فلان. فلان هذه اي واحد شاف القضية بفهمها. لكن قضية انه هاي الدابة مريضة ولا مش مريضة؟ هاي مسألة خفية بدها متخصصين قضية انه هذا الجرح هل وصل الى العظم ولا ما وصل هادي مش اي واحد بيكشفها يعني لو تقول لي انا ما بعرف بدك واحد يعرف انه هذي اوضحت العظم ولا لم توضحه فالمسائل التي تحتاج الى متخصصين قال يقبل فيها قول طبيب وبيطار واحد لعدم غيره في معرفته يعني اذا ما لقينا متخصص الا شخص واحد تقبل شهادته لانه في العادة يصعب انك تجد متخصصين كثر في هذا اللعب. طبعا هم بيتكلموا عن عصرهم تقرص عصرك شوية تختلف الامور لانه ما شا الله الاطباء شالت ايدك. لكن المراد في عصرهم انك تجد متخصص يكشف على الموضوع ويدلي بشهادته. كثيرا ما كان يفقد ما كان اطباء يعني بهذه الكثرة. فقالوا يقبل قول طبيب وبيطال واحد انه والله فعلا هذا الجرح اشهد انه موضحة هذا الجرع اشهد انه منقلة وما سيترتب بناء على ذلك طبعا يعني هذا سيترتب عليه احكام الموضحة فيها يعني بقضايا تترتب عليها فيها قصاص آآ اذا ما ما كان فيها قصاص فيها دية في حالة انهم معرضوا بالقصاص يعني عفوا عفوا عن القصاص المهم فهنا يقبل طبيب واحد وبيطار واحد يقبل قوله بشرط ان يعدم غيره اما ان استطعنا ان نوفر اكثر من طبيب وهذا واقعنا اليوم قال قدم اه نأتي بشاهدين طيب اه اذا اتينا بشاهدين او اذا اتينا خلينا نقول بطبيبين اتينا بطبيبين ليكشفوا على الجرح واحد قال هذا وصل انه موضحة الثاني خالفه قال لا انا لا اراها وصلت الى ان تكون موبحة. اذا احدهما يثبت انها موضحة والاخر ينفي. نقدم قول من لم نثبت قالوا بان عنده زيادة علم تمام؟ اذا اذا فقدنا ولم نجد الا طبيبا واحدا وبطارا واحدا يقبل قوله. في الامور الخفية لكن اذا وجدنا اكثر من طبيب قال يجب ان نشهد اثنين اذا جبنا اثنين يكشفوا واختلفوا يقدم قول المثبت لان عنده زيادة علم طيب السادس القضايا السادسة ما لا يطلع عليه الرجال غالبا وانما هي من شأن النساء مثل عيوب النساء تحت الثياب. انه هاي المرأة هل في بطنها او صدرها برص ولا ما فيها حتى نكشف الله انه هو خدعت الرجل ولا ما خدعته. في نقد النكاح. مثلا اه الرضاع هل هي المرأة هذه كانت ترضع هذا الطفل ولا ما كانت ترضعه البكارة والثيوبي والله هذه الفتاة بكر ولا ثيب؟ طب كيف بدنا نعرف انه بكر ولا ثيب؟ من خلال الفرج وهذا لا يطلع عليه الرجال عادة هل هي تحيد ولا لا تحيض؟ هذه من امور النساء ومثلها وكذا جراحة وغيرها في حمام نسائي يعني مشكلة بين نساء دقوا بعض في حمام نسائي. وصارت جراحات. هسا الحمام النسائي بتقدرش تقول يلا جيبوا شهود رجال. مهو هادا حمام نساء اه ما بيعرفوش الاختلاط اللي للاسف اليوم الفجور بيعملوه بعض الناس انه ممكن يكون حمام رجال ونساء. لكن في عرف الاسلامي انه الحمام نسائي. فاذا صارت جراحات ومشاكل بين النساء داخل الشهود الذين يعقل ان يطلبهم القاضي بده يكونوا نساء. لعدم حضور الرجال لهذه الاماكن. او عرس نسائي ونحوها من الاماكن التي لا يحضرها الا النساء. قال اما لا يحضر الرجال. فهنا نكتفي بامرأة معدن حتى نثبت هذه القضايا نكتفي بامرأة عدل والاحوط طب لو اكتشفنا انه ممكن رجل يشهد؟ بصير نجيب رجل يشهد فيها؟ لا بصير اذا رجل شهد قال انا رأيت مثلا طبيب ممكن يكون كشف على امرأة فعرف انها بكر ولا ثيب لو قال الطبيب انا بشهد نقبله؟ قالوا نعم ما في يعني انت قبلت المرأة لا تقبل الرجل اذا كان الرجل عنده رؤية فيقبل شهادته ويكتفي برجل واحد قبولنا للمرأة لا يعني هنا عدم قبول الرجل. لكن هنا بالعكس احنا سهلنا لانه هذه لا يضطر عليها الرجال غالبا. فسهلنا قبول امرأة واحدة لكن لو نفرض انه رجل كان حاضرا بهذه المسائل او استطاع يكشف عن عيب المرأة تحت الثياب او بقارتها وثيوبتها وكأن كان طبيبا فكشف عليها فعرف عيبها مثلا هذا نقبله ولا ما نقبله؟ يقبل وواعد ولا نحتاج الى اكثر من واحد يعني اذا قابلنا المرأة الواحدة فمن باب اولى قالوا ان يقبض رجل واحد. ثم قال فصل فلو شهد بقتل العمد الان تطبيق على القواعد السابقة لو شهد بقتل العمد رجل وامرأتان اه هذا سؤال لكم هل يثبت شيء لو شهد ان القتل قتل عمد رجل وامرأتان هل يثبت شيء احسنت انه القتل الذي سيترتب عليه قصاص هذا لا تقبل في شهادة النساء لا يثبت شيء. طيب وان شهدوا بسرقة اه بهيك بتيجي تحكي تعكس السرقة لأ السرقة يترتب عليها امران رد المال لصاحبه وتطبيق ايش حد اه فبنقول بالنسبة لو جاء رجل وامرأتان فشهدوا على سرقة بنقول السرقة لها اثران. اثر مالي ورد المال لصاحبه. فتقبل شهادة رجل وامرأتين في رد المال. لكن لا تقبل شهادتهم لاقامة الحد. لان الحد يحتاج الى شهادة رجلين بدك تفصل فبدك تكون دقيقة انت في بعض القضايا التي يترتب عليها اكثر من موجب. بينما في القتل العمد لا هو اساسا ايش؟ قصاص. يعني ما بترتب عليها حق مالي وحق قصاصي. لأ هو اساسا القصاص ما دام يمكن ان يستوفى فالعون العمد يترتب عليه القصاص. الان انهم يعفوا للدية هذا امر اخر. لكن ابتداء القتل العمد يترتب عليه قصاص فلا يقبل في اثبات عمدية القتل هيك. لا يقبل في اثبات عمدية القتل من الرجل والمرأتان جيدا ثم قال ومن حلف بالطلاق انه ما سرق او ما غصب ونحوه فثبت فعله انه غصب او سرق برجل وامرأتين او رجل ويمين ثبت المال ولم تطلق كيف يعني؟ رجل حلف بالطلاق قال زوجتي طالق اذا كنت انا سرقت. او اذا انا كنت غصبت بنقول ممتاز اجوا شهود فشهدوا انه مين هم اللي شو طبعا. فثبت فعله ثبت انه صرخ وغصب برجل وامرأتين. ممتاز الان هو ايش حلف طلاق على انه ما سرق هيك بدك تحللها جبنا شهود شهدوا انه سرق الان ماذا سيترتب على هذه الجملة خلاص ثبت برجل وامرأتين انه سرق ماذا سيترتب عليها؟ بتقول اولا قضية السرقة بيترتب عليها حد حكينا وشو وان يرد المال لصاحبه وقضية الطلاق بترتب عليها طلاق ومن زوجته اليس كذلك فبتيجي بتقول مسائل الطلاق هذي كم تحتاج لشاهد اه في هون رجلين لا ما اكتملش النصاب. فلا تطلق زوجته طيب بالنسبة للحج تحتاج لكم شاهد ما وجد لا يطبق حد. بالنسبة للمال اه يكتفي فيه برجل وامرأتين فلذلك قال المال فقط فهمتم لماذا قال؟ ثبت المال ولم تطلقه بهذا التحليل اللي قدمناه. طيب تم ذهب من الوقت حتى ما بدنا نطيل عالاخوة اكثر من هيك ساعة وثلاثة واربعين دقيقة يا رب. طب خليني بس اختم بهذا الفصل. باب الشهادة على الشهادة وصفة ادائها. حتى يعني احنا ان شاء الله بدنا نختم هذا الاسبوع ان شاء الله الشهادة على الشهادة هنا ما يسمى عندنا شهود الاصل وشهود الفرع هل استطيع انا شخص عندي شهادة تحملتها ان ادفعها لاخرين احملهم اياها واذهب واقول السلام عليكم واغادر البلد هل يمكن افعل هذا؟ هذا هو موضوع باختصار طبعا بقرب لكم الصورة. مسألة الشهادة على الشهادة. انه شخص عنده شهادة. اثنين شهدوا على عقد نكاح. شهدوا على عقد شهدوا على عقب شهدوا على جناح شهدوا. هل يمكن انهم يحملوا شهادتهم لاخرين ويغادر البلد يقول لهم يا عمي هين حملناكم الشهادة. اذا القاضي طلبها انتم اشهدوا عنا طبعا الذين ابتداء حملوا الشهادة ابتداء هدول الاصول. والذين حملوها يسمون الفروع. هل هذا يقبل في الشريعة الاسلامية ولا لا يقبل قال باب الشهادة على الشهادة وصفة ادائها. الشهادة على الشهادة ما معناها؟ ان يقول الشهود الاصول هكذا اشهد يا فلان اتي انا عندي شهادة على عقد فاتي بشخص واقول لك تعال يا عبد الله اشهد يا فلان آآ على شهادتي لاحظوا هم برضه بحافظوا على صيغ معينة. لانه كلمة اشهد يا فلان هذا اسمه اكتبوا. اسمه استرعاء اسمه ايش؟ استرعاء هنا انا الذي املك الشهادة الاصلية استرعي شخصا واطلب منه الانتباه والتحمل طيب اشهد يا فلان فيقول لي على ماذا اشهد؟ فقل اشهد يا فلان على شهادتي اني اشهد ان فلان ابن فلان اشهدني على نفسه مثلا بكذا وكذا او انني شهدت عليه بانه فعل كذا وكذا او انه اقر عندي بان عليه الف دينار لفلان الفلاني فاذا انا شاهد الاصل عندي شهادة استرعيها لشخص والحنابلة يقول لابد من ان تسترعي شخصا لابد ان تستري شخصا او طبعا ساذكر لك بعض الصور الان لا اساسا لا بد من الاسترعاء. هكذا نقول اساسا لابد من الاسراء. ان استرعي شخصا اسمع يا فلان او اشهد يا فلان على شهادة فتقول له اه هيني انا بلشت اسمع ماذا تريد ان تستدعيني وان تحملني اني اشهد ان عبد الله بن محمد اشهدني على نفسي انه فعل كذا وكذا او اعطى فلان كذا وكذا او اودع فلان كذا وكذا او انني انا شهدت عليه انه فعل كذا وكذا. ورأيت يفعل كذا وكذا. او انه اقر عندي بكذا وكذا. فاسترعيتها قال خلاص تحملتها هذا اسمه الشهادة على الشهادة وتحميل الشهادة من الاصول للفروع في عندي شاهد الاصل وشاهد للفرع. طيب هل هذا يصح هل هذا يصح في الحقيقة؟ نعم يصح بشروط اربعة سيذكرها الشيخ في نهاية الصفحة لذلك قالوا ويصح ان يشهد آآ على شهادة الرجلين رجل وامرأتان ورجل وامرأتان على مثلهم وامرأة على امرأة فيما تقبل فيه المرأة يعني قضية الاسترعاء كما تلاحظون قضية واسعة مثلا القضايا التي تحتاج الى شهادة آآ رجلين افهموا الان معي هذا الكلام ركزوا معي اللي فهم الكلام السابق في انصبة الشهود راح يفهم. اذا كانت القضية من القضايا التي تحتاج الى رجلين مثل قضايا النكاح والطلاق وما شابه ذلك. ما لا يقبل فيها شهادة النساء. ما بصير انا استرعي. ها. اه ما بصير شهود الاصول الرجلين يسترعوا رجل وامرأتين لانه لا تقوم بهم الشهادة. لكن اذا كانت قضية من القضايا المالية. قضية من القضايا المالية. ممتاز يصلح فيها رجلان ويصلح رجل وامرأتان. فلو ان الشهود الاصول كانوا رجلين هل يجوز ان يسترعوا رجل وامرأتان؟ يحملوهم الشهادة بصير ليش؟ لان الشهادة تقوم بهم. ها قضية مالية الشهود الاصول فيها عندنا عندنا رجلان بدهم يسافروا خارج البلد مش فاضية. هل يجوز ان يسترعوا رجل وامرأتين ويحملوهم الشهادة بسير. ليه لانه القضايا المالية يكتمل فيها النصاب رجل وامرأتين. لكن اذا كانت القضية مش مالية. قضية حد او قضية اه طلاق ونكاح وعندنا رجلان هل بسيدي يسترعوا رجل وامرأتين شو بتقول لي؟ لا يصح لانها لا تقوم الشهادة في هذه المسائل برجل وامرأتين. ولذلك هو ايش قال لك؟ قال لك ويصح ان يشهد على شهادة الرجلين رجل وامرأتين. معنى هذا الكلام يعني يصح ان يحمل رجلان الشهادة لرجل وامرأتين هذا معنى الكلام. بس اكتبوا هذا في القضايا اه في القضايا المالية. او القضايا التي تصح فيها رجل وامرأتين. قال ورجل واتاني على مثلهم يعني لو كان شهود الاصول اصلا هم رجل وامرأتان بصير يحملوا شهادتهم لرجل وامرأتين بالتأكيد. طب لو كانت من المسائل التي يكتفى فيها امرأة واحدة مثل قضايا النساء الرضاع وما شابه ذلك. بصير المرأة تحملها لامرأة وهذا اظن واضح وبصير المرأة تحملها لرجل برضه. يعني اذا كان يجوز تعملها لامرأة فبصير انها تسترعيها لرجل من باب اولى. والله تعالى اعلم جيد فهذا يعني كلام عام بدكم تفهموه طيب انا قلت لكم قضية هو لم يذكرها. قضوكم لابد من الاسترعاء طب ما فيش حل اخر الا الاسترعاء يعني لو انا شخص سمعت شخصا بقول بدون ما يسترعي ترى انا يا ابراهيم شهدت عقد النكاح بين فلان وفلان. ها هو ما استرعاني. يعني ما حملني. هو بس بخبرني خبر. شو بقول لي شخص بقل لي انا يا ابراهيم شهدت على عقد النكاح بين فلان وفلان بس بخبرني قاعد او انا يا ابراهيم شهدت على عقد القرض من فلان وفلان. بخبرني بس بعطيني خبر وهذا الشخص سافر وصارت مشكلة في عقد القرض وعقد النكاح. فالقاضي قال مين يشهد؟ بس انا هل اعتبر حملت شهادة؟ بمجرد ان سمعت هذا الشخص يخبرني انه رأى عقد النكاح او عقد القرض الان يقول الحنابلة مجرد الاخبار لا يعني انه استرعاك فانت لا تعتبر هنا متحملا للشهادة فلا يجوز ان تدلي بها الا ركزوا معي قال الا اذا سمعته هذا الشاهد الاصلي يسترعي اناسا اخرين وانت كنت حاضرا في لحظة استرعائه للاخرين فاسترعاؤه للاخرين هو اسراء لك وان لم يكن الكلام موجه اليك يعني اذا كان شاهد الاصل بحكي مع اناس بقول لهم اشهدوا يا جماعة انني اشهد على فلان بكذا وكذا. وانا كنت حاضر وهو يسترعيهم. انا اعتبر ضمنيا تم استرعائي وان لم يصرح بذلك فبصير اشهد. هذه الحالة الاولى للاستثناء الامر الثاني الذي يجوز لي فيه ان اشهد وان اتحمل الشهادة اذا هو حدد سبب الحق اذا ذكر لي شاهد الاصل صلة بالحق. ايش يعني؟ يعني اذا شاهد الاصل قال لي يا ابراهيم اشهد ان لمحمد الف دينار على زيد بسبب بيع وانا ايش قلت؟ مثال انا قلت استرعاه ولا ما استرعاه؟ ما استرعاه لا عيد المثال الحال الثاني احبابي الكرام اذا شاهد الاصل شاهد الاصل اخبر عن شهادته اخبارا من دون استرعاء اخبر عن شهادته اخبارا لكنه ذكر سبب الحق ايش يعني؟ يعني شاهد الاصل عم بخبر في مجلس بقولوا يا جماعة الخير بتعرفوا انه اه محمد بده من زاد الف دينار بسبب بيع بينهم هو بس اخبرنا اخبار لكن حدد السبب الحق انه بسبب ايش بيع جرى بينهم او بتعرفوا يا جماعة انه محمد يريد من زيد الف دينار اه قرض كان هو مقرضه اياه بس بخبر ما ما استرعاه لكنه حدد الحق هدد السبب الذي اوجبه انه عن قرض انه عن بيع انه عن هبة انه عن كذا. فاذا شاهد الاصل اخبر بشهادته من دون استرعاء. لكنه بين سبب الذي ثبت به الحق فهذا ايضا يعتبر شكل من اشكال الاسترعاء يجوز به للسامع ان يدلي بالشهادة. فباختصار خليني ارتب لكم الافكار الفرع هكذا نقول يجوز ان يشهد بشهادته الاصلي في ثلاث احوال. حتى نخلص من المسألة كما يقولون الحالة الاولى اذا استرعاه صاحب الاصل هذي واظحة وهي الحالة الاصلية. اذا استرعى صاحب الاصل غيره وهو يسمع اذا اخبر شاهدوا الاصل بالحق من دون استرعاء لكنه ذكر سببه ثبوت الحق تمام؟ هيك بترتب القضية. اذا حدثت حالة من هذه الاحوال نعم يجوز للفرع ان يذهب فيدلي بهذه الشهادة امام القاضي. مع توفر الشروط التي سنذكرها واضحة؟ اه ما هي الشروط؟ قال وشروط شهادة الفرع على شهادة الاصل اربعة شروط حتى يصح للفرع ان يدلي بشهادة الاصل بدلا عنه امام القضاء نحتاج لاربعة شروط. واحد ان تكون في حقوق الادمية وهذي واضحة. لانه حقوق الله الخالصة هذي احنا بدناش فيها شهود ما بدنا فيها شهود مثل حد الزنا آآ واحد آآ اه قطاع الطريق وحد السكر وما شابه ذلك. اللهم الا اذا بعض الحقوق تترتب عليها امور مالية او امور تتعلق بحقوق ادمية فيها قصاص او ما شابه ذلك يعني. حط قطاع الطريق عفوا. اذا كان مجرد ان ينفوا من الارض ما بدناش. لكن اذا كان فيها حق قصاص لشخص يعني هم قاتلين اناس. وبدنا نثبت عليهم. لأ هنا تداخلت حقوق الادميين في الموضوع يعني نريد ان نشهد ان هدول الجماعة قطر وشخص حتى نطبق عليهم القصاص. هنا القصاص هذا مش من حقوق لا تسمى. تسمى من حقوق العبيد. فاحنا لما نذكر لهم حقوق الادميين انت افهم اي شيء يتعلق بحق الادمي او يعود له مصلحة مالية فيه او بدنية فهذا حق ادمي. الاشياء التي خلاص حق خالص لله يقام عليه حد لله او تعزير لله ولا يعود فيها حقل ادمي هذي تسمى حقوق الا سبحانه وتعالى. فشهادة الفروع على الاصول تقبل في شهادة الادميين في عفوا في حقوق الادميين وليس في الامور الخالصة لله سبحانه وتعالى. اثنين اه لابد ان تتعذر شهادة الاصول انه القاضي لا يجد الاصول يطلبهم ما يلاقيهم ليه؟ اما بموت او مرض او خوف هم خايفين يدلوا بها او غيبة مسافة قصر عن البلد ويدوم عذرهم حتى يصدر القاضي حكمه شهود الاصول تقوم فيهم عذر من هذه الاعذار ويدوم هذا العذر حتى صدور الحكم. يعني اذا شهود الفروع شهدوا ولسه القاضي ما اصدر حكمه الاصول استطاعوا ان يشهدوا بنرجع منعيد الشهادة. لابد يدوم عذر الاصول حتى يصدر القاضي حكمه. ومثلها قال المرأة المخدرة هذا قاسوه على المريض قالوا اذا كانت امرأة بكر خدف في سترها هذه تستطيع ان تسترعي الشهادة لغيرها ولا تحضر لمجلس الحكم لانه ليس من عادة النساء ايش؟ الحضور الى مجالس الحكم وانتصار عن ذلك قال فمتى امكنت شهادة الاصل وقف الحق على سماعها. يعني ما القاضي ما لا يقبل شهادة الفرع مع امكانية شهادة الاصل الشرط الثالث دوام عدالة الاصل والفرع الى صدور الحكم فمتى حدث من احدهم قبله اي قبل صدور الحكم ما يمنعه وقف تنفيذه. لابد ان الاصول والفروع تدوم عدالتهم حتى ايش يصدر الحكم القضائي فاذا اي شخص من الفروع او الاصول سقطت عدالة لارتكابه كبيرة لارتكابه كبيرة او ثبتت خوارم مروءة عنده او ما شابه ذلك اذا انتقضت العدالة في شهود الاصول او الفروع وقف قبل صدور حكم القاضي النهائي يتم توقيف الحكم الرابع ثبوت عدالة الجميع. وانا كنت اتمنى انه الرابع حطوا الثالث والثالث حطوا الرابع يعني انت الاصل ايش تقول؟ ثبوت عدالة الجميع الاصول والفروع ثم دوام العدالة حتى صدور الحكم. لأ هو تكلم عن دوام العدالة بعدين رجع تكلم عن ثبوت الذي يظهر لي ان الترتيب الاسلم ان نقدم الرابع ثم نأتي بالثالث نضعه هو الرابع ليكون الكلام متناسق قال ويصح من الفرع ان يعدل الاصل الان هو يتكلم عن يعني او هذا تفريع عن القضية السابقة وهي قضية ثبوت عدالة الجميع. لا بد تثبت عدالة الاصول ولابد تثبت عدالة الفروع حتى تقبل شهادة الفروع عند القاضي الان القاضي ها القاضي ما بعرف هذي الاصول عدور ولا لأ ما هم غايبين مش موجودين عنده. ما عرف هل يستطيع القاضي ان يثبت عدالة الاصول من خلال قول الفروع وتعديلهم؟ يعني الفروع قالوا للقاضي يا قاضي انت عارف انها عدول. اه القاضي خلص نعم. ثبتت عدالتكم ايها الفروع نحن نعدل لك الاصول. خلص. بينفع هذا بينفع فلو ان القاضي عرف عدالة الفروع والفروع هم الذين عدلوا الاصول عند القاضي يقبل تعديل الفروع للاصول ما يعني يحتاج القاضي يقول لا انا احتاج معدل من سواكم ايها الفروع لأ بكفي تعديل الفروع للاصول ما دام القاضي ثبتت عنده عدالة الفروع ثم قام الفروع بتعديل الاصول تثبت عدالة الاصول بذلك ولا يحتاج القاضي الى البحث عن اطراف اخرى. قال لا تعديل شاهد لرفيقه اكتبوا بعد الشهادة اذا اثنين شهدوا عند القاضي ادلوا شهادتهم. بعدين القاضي مثلا طلب تعديل شخص من الشهود هل يصلح للشاهد ان يعدل صديقه الشاهد الاخر. اثنان رجلان شهدا في طلاق تمام؟ القاضي قال والله واحد فيكم عدل بس الثاني انا مش عارف عدالته قالوا بعد ان يدلوا بالشهادة لا تقبل لا يقبل تعديل الشاهد المعروف العدالة للشاهد المفقود العدالة. لانه في نوع اتهام خلينا نقول كانه في نوع تهمة يعني فيقول القاضي لأ مش انت اللي بتشهد لصاحبك لكن ابن نصر الله قال قبل صدور اه اوفر قبل اداء الشهادة اذا احد الشهود عدل صديقه يعني عندي شاهد عدل. طيب الشاهد الاخر مجهول الان قبل ان يبذلوا الشهادة الى الشاهد العدل عدل الشاهد المجهول خلص تقبل يقبل تعديله ويذهبان الى القاضي ويدلوا بالشهادة واضحة هاي ؟ طيب اذا لا اذا شاهد العدل والشاهد المجهول شهد بعد ما شهد جاء الشاهد العدل فقدم تزكيته للشاهد المجهول. هل يقبل تزكيته وتعديله له؟ قالوا لا يقبل. كأنه في نوع من الاتهام في هذه القضية. فقبل ذلك قبلت وبعد ذلك لم تقبل بخلاف شهادة او عفوا تعديل الفروع للاصول. طبعا التعديل هو كما ذكرنا اثبات التزكية. التزكية لانه اذا ثبتت العدالة ستقبل الشهادة اذا ما ثبتت العدالة لا تقبل الشهادة لانه من شروط قبول الشاهد الشرط السالس ان يكون عدلا. فلابد تثبت عدالة الاصول والفروع فلذلك ذكر لنا قضية انه يستطيع الفروع ان يعدل الاصول ثم استطرد هذا استطراد فذكر انه بس في مسألة الشهود اذا كانوا شاهدين واحد عدل وواحد مش عدل ما بينفعش العدل يزكي المجهول اذا صدر اذا طلعت الشهادة منهم. اما قبل ان تصدر الشهادة منهم اذا العدل زكى الطرف الاخر ما عندنا مشكلة الان احبابي الكرام بقيت علينا مسألة واحدة وهي مسألة ان قال شهود الاصل بعد الحكم بشهادة الفرع ما اشهدناهم بشيء قال لم يضمن الفريقان شيئا فهم هذه المسألة في الحقيقة يرتبط بالفصل اللاحق الذي سيأتي معنا ان شاء الله اه لذلك ارتأي اني ما اشرح هاي المسألة اليوم. بل نشرحها مع الفصل اللاحق ان شاء الله في المحاضرة القادمة. حتى يكون الكلام ملتئم لانه في بعض القضايا المرتبطة بقضية آآ الرجوع عن الشهادة وما الذي يترتب عليها؟ وهو لم يتكلم مسبقا عن قضية الرجوع عن الشهادة وما الذي يترتب عليها؟ سيتكلم عنها في الفصل اللاحق. لذلك ارتأي انه في بداية المحاضرة القادمة نتكلم عن هذا الفصل ثم نعود لهذه المسألة فنحلها بناء على فهمنا للفصل وقد اطلت عليكم ايضا كثيرا آآ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا اكرم الاكرمين. انطق على خير ان شاء الله في المجلس القادم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه به وسلم