غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. حياكم الله احبابي الكرام لمجلس جديد نعقد في مدارسته كتاب دليل الطالب نريد المطالب مع الامام مرعي بن يوسف الكرمي على مذهب السادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم. في المحاضرة السابقة احبائي شرعنا في مسائل الشهادات عرفنا فيهم الشهادة عرفنا شروط الشهود عرفنا موانع الشهادة وعرفنا انصبة الشهود في المسائل القضائية المتنوعة ثم ختمنا بالكلام عن مسألة الشهادة على الشهادة وهي شهادة الفروع بناء على شهادة الاصول وعرفنا شروطها وبقيت عندنا المسألة الختامية في هذا آآ الفصل وهي قوله وان قال شهود الاصل بعد الحكم اي بعد صدور الحكم بشهادة الفرع. يعني بعد ان صدر حكم بناء على شهادة الفروع قالوا ما اشهدناهم بشيء لم يضمن الفريقان شيئا. لم يضمن الفريقان شيئا. لان هذه المسألة دعوني ارجئها قليلا. اتكلم عن الفصل اللاحق ثم اعود اليها لانها قد تتجلى اكثر واكثر حينما ندرس بعض المسائل في الفصل آآ اللاحق. آآ قال الشيخ رحمة الله عليه فصل ولا تقبل الشهادة الا بي اشهد او شهدت فلا يكفي انا شاهد ولا اعلم ان كذا وكذا حصل او احق ان كذا وكذا حصل. ولا تصح ايضا بي اشهد بما وضعت خطي اشهد بما وضعت به خطي اي بما كتبت به لكن لو قال من تقدمه غيره بالشهادة بذلك اشهد او كذلك اشهد. هذا التقدير كذلك اكتبوا بعدها اشهدوا هي مقدرة. صح. الان هذا المقطع يتكلم عن ما هي الالفاظ التي تؤدى بها الشهادة؟ لاننا لما عرفنا الشهادة البارحة ماذا قلنا قلنا ما هي حجة شرعية تظهر الحق ولا تجيب وهي اخبار الشاهد عما علمه على وجه مخصوص. اه فالشهادة عندما تؤدى يجب ان تكون على وجه مخصوص. يعني هناك الفاظ مخصوصة هي التي تقبل في اداء الشهادات ولا يقبل منك اي لفظ يعني بالمعنى بقول لك يا شيخ خلص الشهادة اقبلوها باي طريقة صدرت باي لفظ خرج من الشاهد كلا الحنابلة يقولون لابد من الفاظ مخصوصة بها يتم اداء الشهادة. فاذا استعمل الشاهد غيرها لا نقبل ما هي الالفاظ؟ قال ولا تقبل الشهادة الا بقول الشاهد ايش؟ اشهد او شهدت اما يقول اشهد ان فلان الفلاني اقرض فلانا الفلاني كذا وكذا يستعمل اشهد واشهد فعل ايش مضارع او يقول شهدت شهدت ان فلانا الفلاني اقرض فلان الفلاني كذا وكذا. الان الفعل اشهد وشهدته لماذا اختارها الحنابلة؟ قالوا لانها افعال والفعل يدل على الحدوث فكلمة اشهد او شهدت يدل على انك آآ تريد ان تحدث شهادة وان تخبر بها وان تدلي بها. يدل على معنى الاخبار والاحداث للشهادة. بينما قال فلا يكفي انا شاهد لو قال انا شاهد ان فلان الفلاني اقرض فلانا الفلاني هذا لا يقبل عندهم. ليه قال عبارة انا شاهد هنا شاهد اسم فاعل فهو لا يدل على احداثك لفعل الشهادة. وانما يدل على اتصافك بانك شاهد لما تقول انا شاهد يعني انا متصف باني شهدت اقراض فلان لفلان. لما تقول امام القضاء انا متصف بانني شاهد على اقراض فلان اللي فلان قالوا هذا لا يعتبر اداء للشهادة. ما منسميه اداها. ووصف لنا نفسه فقط انه شاهد بينما لو قال انا اشهد ان فلان اعطى فلان لا اه هنا انت احدثت الشهادة واظحة الفكرة؟ صيغة شهدت ان فلان الفلاني اعطى او اشهد يدل على احداثك لفعل الشهادة وهذا هو المطلوب. نريدك ان تحدث الفعل اما قولك انا شاهد ان فلان اعطى فلان انت توصف لنا نفسك فقط انك انت شاهد على شيء لكنك لم تدلي لم تمنحنا لم تقم بهذا الفعل وهو الشهادة فمنعوها. طيب ولا اعلم او احق. لو قال اعلم ان فلان اعطى فلان او احق ان فلان اعطى فلان غير مقبول. ليه قالوا بانه لم يستعمل مشتقات الشهادة. لازم تستعمل مشتقات الشهادة فقولك اعلم ان فلان اعطاه فلان وهذي فش فيها شهادة ولا احق ان فلان اعطى فلان. هذه ما فيها استعمال مشتقات الشهادة. فالشهادة يجب ان تستعمل فيها الفعل المشتق من الشهادة. وهي اشهد او شهد وكذلك قال ولا اشهد آآ ولا يكفي اشهد بما وضعت به خطي لان هنا هو كانه يحيل يحيل على الخط ولا يدلي. هو قال ايش؟ اشهد بايش بما وضعت به خطي. فلم يصرح بالشهادة. مع انه عنده لسان واضح انه مش اخرس. وعنده لسان يتكلم. لكنه قال اشهد بما وضعت به فاحالنا على الخط مع امكان الكلام وادلاء الشهادة. لماذا تحيلنا على الخط مع امكان الكلام طبعا هاي المسألة هذي والاشهد بما وضعت به خطي فيها خلاف في الحقيقة يعني بعض الحنابلة قالوا هي اشهد ما وضعت به خطي تصلح بعضهم قال تصلح. لانه في النهاية استعمل لفظة اشهد وهي اللفظة المرغوبة واحالك على خط ان تتفق انه له او يعني اما هو فعليا احال خلينا نقول يعني ظاهر العبارة ان فيها نوع احالة. احال على شيء مكتوب بخطه احال على شيء مكتوب بخطه. فقالوا بما انه استعمل لفظة اشهد واحال على شيء مكتوب بخطه وهو عندنا ثبتت عدالته. اذا الاصل ان نقبلها لك شهادة فهذه فيها خلاف لكن المعتمد في ماذا بعدم قبولها؟ لانه الاصل ان يصرح بالشهادة ولا يحيلنا على خطه. ما دام ما شاء الله انت حاضر ولسانك معك تكلم بالشهادة. قال لكن لاحظوا الان لكن لو قال من تقدمه غيره بالشهادة بذلك اشهد او كذلك اشهد صح. يعني اه شاهدان اثنان اتيا يشهدان على قضية فالشاهد الاول بدأ يتكلم فقال اشهد ان زيد اقرض عمرو خلص. جاء دور الشاهد الثاني قال انا ما بديش اطول عليكم. ايش قال؟ قال بذلك اشهد. يعني بما قال صاحبي اشهد بذلك اشهد وسكت او كذلك اشهد من دون ما يعطينا التفاصيل بنفع ؟ هذا يصح فهنا قال الباطل طب ليش فرقتم بين اشهدوا بما وضعتوا به خطي وبين؟ كذلك اشهد. مع انه في الحالتين صار احالة. انتم ملاحظين؟ يعني اشهد بما وضعت به خطي كذلك اشهد في الحالتين صار في احالة ولم يتم التصريح بالتفاصيل. لماذا قبلتموها؟ اه قالوا كذلك اشهد او بذلك اشهد هو الاحالة كانت لفظية. يعني بذلك يعني احال على قول احال على قول. بينما اشهد بما وضعت به خطي احالة على كتابة. والاصل في الشهادات انها قولية وليست كتابية يعني هذا ما يظهر في الفرق بينهما انه لما قال بذلك اشهد هو احال على ماذا؟ على قول صدر من الشاهد الاول احال على قول سمعه القاضي. بينما لما قال اشهدوا على ما وضعت به خطي. احال على ايش على مكتوب وايهما اقوى الاحالة على القول اقوى من الاحالة على مكتوب لان الشهادة الاصل فيها انها فعل قولي وليس فعل كتابي. لكن في الحقيقة اقول يعني واشهد على ما وضعت به خطي محتملا يعني هو وجه عند الحنابلة ذكره صاحب النكت يحتمل وفي الحقيقة اقول انها قريبة لانه احنا ما بدناش نوصل لمرحلة يعني في بعض الفرق بتكون ظاهرية لكن ليست مؤثرة حقيقة نسميها ليست مؤثرة حقيقة بما انه هذا الشاهد ثبتت عدالته. لما قال اشهد ما وضعت به خطي. هي قريبة جدا من كذلك اشهد. وانت كقاضي انت تبحث عن الحجة والشخص مسكين المدعي تعب حتى يجد هذا الشاهد. اروح ارد هذا الشاهد لانه قال اشهد ما وضعت به خطي. فاحيانا بعض الامور تحتاج اقول الى يعني وزنها اكثر. ولا عدم عجال بالبت بجزء معين فيها ثم انتقل لمسألة اخرى فقال وان رجع شهود المال او العتق بعد حكم الحاكم لم ينقض الحكم ويضمنون الان مسألة رجوع الشهود هذه مسألة في الحقيقة طويلة التفاصيل. ويختلف حكمها بحسب طبيعة المسألة او القضية التي تم التراجع فيها فالرجوع الشهود في القضايا المالية يختلف عن رجوع الشهود في القضايا المتعلق بالحدود فلو ان شهود شهدوا على شخص بحد تمام؟ بعد ذلك رجعوا قبل ان يصدر الحكم يعني ينقض لا يتم اصدار الحكم ولا نتراجع. لانه هذه حدود الامر صعب. لكن في القضايا المالية مثلا لو ان الشهود شهدوا بعد ذلك تراجعوا تختلف الامور. وحقيقة هنا الشيخ مرعي اقتصر على مسألة واحدة فانا ساقتصر عليها. يعني انت لو عدت من المنتهى ستجدون تفاصيل. ان رجع الشهود في مسائل الحد وكذا. ان رجع الشهود في مسائل العتق والطلاق وكذا ان رجع الشهود في اتجدون المسائل متنوعة. وطبيعة رجوع الشهود في كل مسألة ما الذي يترتب عليه من اثار يختلف. بحسب طبيعة القضية ركز على قضايا المالية. لذلك ايش قال هو؟ وان رجع شهود المال اي شهود في القضايا المالية او قضايا العتق. شهود شاهدوا في قضية مالية او شهدوا ان فلان اعتق فلان هؤلاء الشهود لو رجعوا بعد حكم الحاكم تمام ورجعوا عفوا بعد حكم الحاكم ركز الان هو هذا ضابط رجع الشهود في قضية مالية قالوا احنا شهدنا ان زيد اقرض عمرو وبعد ان صدر حكم الحاكم انه خلص يلا المدعى عليه ثبت عليه الشهود والبينة بدك تعطي الحق لامر ها صدر الحكم بعد ان صدر الحكم رجع اليهود تراجعوا وقالوا لا لا خلص احنا بنتراجع عن شهادتنا. اه اه زيد ما اقرط عمر اه هونه مشكلة صارت صح؟ انتم شاهدتم بعدين تراجعتم اذا رجع شهود المال اي شهود في القضايا المالية او قضايا العتق بعد ان صدر حكم الحاكم لا ينقض حكم الحاكم عند الحنابلة قالوا سواء حصل الاستيفاء ولا لم يحصل الاستيفاء؟ يعني هم شهدوا ان زيد اقرض عمرو الف دينار تمام؟ الان القاضي طلب من عمرو بالتالي بانه البينة ثبتت طلب من عمرو يدفع الالف دينار لمين لزيت خلص هيك القضاء صدر الان سواء عمرو دفع الالف ولا لسا ما دفعها دفعها ولا لسا ما دفعها على كل الاحوال حكم الحاكم لن ينقض لن ينقض وسيدفع عمرو الالف دينار لزيت لكن ايش قال ويضمنون او ويضمن نعم ويضمنون. اه الشهود الذين تراجعوا هم من سيضمن لعمرو الالف دينار سواء قالوا كذبنا وتعمدنا الكذب او قالوا اخطأنا يعني ممكن الشهود يقولوا والله يا عمي احنا اخطأنا مش قصدنا نكذب. احنا بغض النظر بنقول شهدتم كذبا واللي شهدتم خطأ في كلا الحالتين انتم ستضمنون الالف بعمرو خلص زيد اخذ الالف من عمر تمام؟ وانتم ايها الشهود من سيضمن الالف يا عم سواء شهدتم كذبا ثبت انكم كذب كنتم تعمدتم الكذب يعني عفوا او كانت خطأ الا في حاله اذا زيد اللي هو المدعي صدق الشهود في تراجعهم اذا نفس المدعي قال اه والله قاضي هم كانوا كاذبين. اذا المدعي نفسه اللي هو زيد اثبت انه صدق يعني ثم صدق الشهود في تراجعهم وقال اه والله معهم حق يتراجعوا. لازم يتراجعوا لانه الامر مش هيك. اه بالتالي لأ. الشهود لا يضمنون. وزيد هو اللي بده يرجع المصاري لعمرو فهمت؟ فهذه مسألة لها استثناء يضمنون اكتبوا الا اذا صدقهم المدعي يضمنون الا اذا صدقهم المدعي. تمام جميل اه ثم ننتقل الان آآ يعني كما قلت لك وهذه في القضايا المالية في قضايا الحدود وقضايا آآ الطلاق والقضايا الاخرى كل مسألة لها حكمها لكن انا ما بدي مو اكثر من هيك يعني الله يعطيكم العافية اللي وصلتوا معاي بدليل الطالب لهاي المرحلة. لانه المسائل هذه طويلة في الحقيقة وهل صدر الحكم ولا لم يصدر الحكم وماذا سيترتب قضايا الجنايات قضايا القبط؟ مسائل طويلة نكتفي بهاي المسألة الفريدة آآ جيد ثم قال واذا علم الحاكم بشهادة زور باقراره بشاهد زور باقراره او تبين الحاكم كذبه يقينا عزره ولو تاب بما يراه ما لم يخالف نصا. وطيف به في المواضع التي يشتهر فيها فيقال انا وجدناه شاهد زور فاجتنبوها يقول اذا عرف الحاكم ان هذا الشخص الشاهد شاهد زور اما من خلال اقراره على نفسه انه شاهد زور. او تبين الحاكم كذبه يقينا بوسيلة من الوسائل. هنا ايش وظيفة الحاكم؟ ان شاهد الزور ولو تاب يا شيخ شاهد الزور قال والله اسف يا حاكم وانا اتوب الى الله وعمري ما بعيد حتى لو تاب يعزره الحاكم بما يراه اي باجتهاده ما لم يخالف ايش؟ نصا. ايش يعني ما لم يخالف نصا؟ اه ان التعزير لا يكون مخالف لقواعد الشريعة ما بصير مر معنا سابقا ان تعزر شخصا بحلق لحيته ما بصير تعزر شخص بعقوبة مالية. الحنابلة ما في تعزيرات مالية عندنا الاصل الاصل عندنا ما في تعزيرات. في استثناء في بعض المسائل لكن الاصل ما في التعزيرات المالية. فمعنى بما يرى ما لم يخالف نصا اي لا يجوز ان تكون العقوبة التعزيرية التي يوقعها الحاكم مخالفة لقواعد الشريعة في التعزير وبعد ان يعزره الحاكم من صور التعزير في الحقيقة يعني انا يعني هذا العطف ليس عطف مغايرة تماما. من صور التعزير ان يطاف بهذا الشاهد الزور في الاماكن المشتهرة للناس تمام؟ وينادى عليه انا وجدنا هذا شاهد زور فاجتنبوه حتى عمره ما حدا يفكر في البلدة انه يشهد شهادة زور طيب آآ الان ساعود للمسألة السابقة اللي ذكرناها في باب الشهادة على الشهادة. لو قلت لكم ساعود لها بعد الفصل. انا حبيت ارجع لها بعد ما ابين قضية رجوع الشهود عن الشائعة راح تقولي لي شيخ يعني وين علاقة هذه المسألة بمسألة هذا الفصل؟ هي مسألة رجوع الشهود عن الشهادة في القضايا المالية رجوع الشهود عن الشهادة القضايا المالية. احنا عرفنا اذا رجع الشهود في القضايا المالية عن شهادتهم بعد صدور حكم الحاكم الاصل فيهم انهم ايش هم الذين يضمنون صح هذا قررناه الان. اذا ارجعوا لي على قضية شهادة الاصول وشهادة الفروع. احنا قلنا اه عندنا شاهدان لازم نسمك الخط شاهدان فروع. دايما لما تسمع شاهدا فروع ايش معنى هذه العبارة؟ انهم تحملوا شهادة اصول وتم استرعاؤهم هذا الاصل لما نقول شاهدان فروع يعني انهم تم تحميلهم شهادة شاهدان زعموا ها زعموا انهم تحملوا شهادة فذهبوا الى القضاء وشهدوا لصالح المدعي مثلا انه اقرض المدعى عليه مبلغ من المال الان القاضي اصدر الحكم القاضي اصدر الحكم. يعني ايش هي المسألة؟ وان قال شهود الاصل بعد الحكم بشهادة الفرع. الشهود الفروع جاءوا عند القاضي وقالوا يا قاضي احنا بنشهد للمدعي انه فعلا اقرض المدعى عليه. فبقول لهم القاضي انتم رأيتم العقد ولا انتم حملتم؟ قالوا لا احنا حملنا الشهادة. احنا شهود فروع نحن شهود فروع. الان القاضي قضى بشهادة الفروع القاضي قضى بشهادة الفروع بعد ان استقبل الشروط الاربعة لقبول شهادة الفروع بعد ان صدر الحكم اذا بشهود الاصول حضرتهم يأتون كانوا غايبين مسافرين رجعوا وايش قالوا؟ قالوا نحن لم لم نسترعهم ولم نشهدهم اه قالوا نحن لم نشهده. قال ما اشهدناهم بشيء فالاصول الان قالوا نحن ما اشهدنا الفروع والفروع ما زالوا مصرين انه تم اشهادهم وانهم صادقون الان في هاي الحالة هل سيضمن شهود الفروع او شهود الاصول شيئا للمدعى عليه قال لا يظمن الفريقان ليش طبعا مدة عالية المسكين انحكم عليه انه عليه الف دينار للمدعي. لماذا لا نضمن اما شهود الفروة او شهود الاصول قالوا بالنسبة لشهود الفور ولا نضمنهم هسه انت بدك تكون فاهم انه الحاكم اصلا لما اخد شهادة الفروع انما كان بعد ثبوته عدالة الفروع وبعد ثبوت عدالة الاصول وبعد ان كان الاصول غائبين. كل الشروط الاربعة اللي ذكرناها فالحاكم بيتكلم عن اناس الاصل فيهم العدالة الفروع وهم ما زالوا مصرين انه تم استرعاؤهم وانه تم تحميلهم. فهم لم يكذبوا انفسهم. الفروع ما قالوا احنا تراجعنا عن شهادتنا ما زالوا مصرين على موقفهم انه احنا شهادتنا صحيحة. لم يكذبوا انفسهم والاصول اه طب ليش منظمين الاصول قال الوصول لم يصدر منهم شيء يقتضي تضمينهم. هم لم يدلوا بشهادة ويتراجع عنها حتى نضمنهم الحقد المدعى عليه. احنا قبل شوي في هذا الفصل كنا نقول الشهود متى بضمنوا؟ اذا هم ادلوا بشهادة وتراجعوا عنها الان هل الاصول قاموا بادلال شهادة امام القاضي؟ هم هم قالوا بس احنا ما شهدنا الفروع فالقاضي هنا صعب عليه ان يكذب الفروع لعدم ثبوت كذبهم وهم ما زالوا مصرين على موقفهم. والاصول لم يصدر منهم ما يقتضي تضمينهم لانهم لم يشهدوا بشيء ثم تراجعوا عنه جميل فبالتالي قال السادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم لا يمكن لا نضمن الاصول ولا نضمن الفروع والاصل ان الشهادة ما زالت قائمة هيك انتصار الاصل ان الشهادة ما زالت قائمة فيبقى الحق يعني يبقى الحكم على ما هو عليه يبقى الحكم على ما هو عليه حتى يتم بيان اما ان الفروع كذبوا او ان الاصول يعني كذبوا في انهم لم يشهدوا الفروع. يعني اما يعني يذهب يظهر كذب احد الفريقين ما لم يظهر كذب احد الفريقين تبقى القضية على ما هي عليه وحكم الحاكم على ما هو عليه. واضحة الفكرة؟ طيب هيك بنكون انتهينا من الكلام عن موضوع الشهادة واحكامها اه ننتقل للموضوع الاخر باب اليميني في الدعاوى. احنا في بداية كتاب القضاء قسمناه قلنا القضاء عبارة عن قاضي ومدعي ومدعى عليه. صح؟ قلنا المدعي مطالب بالبينة. والبينة اما ان تكون شهود واما ان تكون قرائن تكلمنا عن الشهود واحكام الشهود. الان المدعى عليه اما ان يقر واما انه ايش ينكر اذا انكر المدعى عليه مطالب بايش باليمين فلاحظوا كيف تم الترتيب في كتاب القضاء. تكلمنا اولا عن القاضي شروطه احكامه كيف يتم توليته الى كل المسائل تتعلق به. ثم تكلمنا عن الدعاوى عموما فعرفنا من هو المدعي ومن هو المدعى عليه ثم تكلمنا عن موضوع الشهود كونهم يمثلون بينة المدعي. الان بدنا نروح لجهة المدعى عليه نتعرف على الاقرار اذا صدر منه اقرار واليمين اذا صدر منه انكار. فاهمين التسلسل هكذا نفعل. احنا الان خلصنا موضوع الشهود اللي هم بينة المدعي. وتكلمنا عن احكامهم. الان الى اخر الكتاب ان شاء الله سنتكلم عن موضوع المدعى عليه. المدعى عليه ان يقر وما ننكر اذا انكر ماذا سيأتي عليه اليمين؟ اذا اقر سنأخذ باقراره. فبقي علينا ان نتكلم عن احكام يمين المدعى عليه واقرارات المدعى عليه هذا ما سندندن حوله. فبهمني انك تفهم يعني هذه الابواب ايش مقاصدها؟ هذه الخارطة اللي رسمناها في اول كتاب القضاء لازم تضلها معك. حتى تفهم انه هاي الابواب ما مقاصدها تفهم انه الشهود هم اللي من جهة المدعي في العادة. وان المدعى عليه اما اقرار واما يمين. فلازم نعرف احكام يمين المدعى عليه واحكام اقرارا واما احكام القاضي فقد سبق بيانها جميل. ماذا قال؟ وضع لك في بداية هذا الفصل القاعدة العامة فقال البينة على المدعي واليمين على من انكر. اللي هي القاعدة العامة في قواعد القضاء واظن الجميع يحفظها في القضاء البينة وهم الشهود والقرائن يكونون من المطالب بهم المدعي واما اليمين آآ توجه الى من الى المدعى عليه في حالة انكاره. جميل؟ مر معنا طبعا انه المدعي يمكن ان يحلف يمينا في حالة واحدة ما هي؟ اذا اتى بشاهد القضايا المالية. قلنا المدعي اذا اتى بشاهد واحد في القضايا المالية او ما يقصد به المال. وحلف يأخذ الحق تعتبر بينة. بس هاي خلص تعتبر من الطرق البينات. لكن اليمين اساسا في باب القضاء التي يقصد بها في العادة يمين المدعى عليه في حالة انكاره. هذا هو العادة في اطلاق مفهوم اليمين. اذا البينة على المدعي واليمين على من انكر. لكن هنا سؤال مهم هل المدعى عليه اذا انكر يطالب قضائيا باليمين في جميع انواع القضايا الحقيقة لأ هناك قضايا اذا انكر فيها المدعى عليه يكون مطالب باليمين وقضايا اذا انكر المدعى عليه لا يطالب باليمين. ما هي القضايا التي لا يطالب فيها المدعى عليه باليمين في حالة انكاره المدعى عليه ها المدعى عليه لا يطالب باليمين في حالة انكاره فيه واحد حقوق الله سبحانه سواء كانت حدود او عبادات نبدأ بهذه الحالة الاولى. اذا وقع اذا كانت القضية المرفوعة امام القضاء قضية تتعلق بحق الله سبحانه وتعالى والمدعى عليه انكر فانه لا يوجه اليه اليمين لا يطالب باليمين. لماذا لا يطالب باليمين؟ هناك قاعدة يقولون ان القضايا التي يطالب فيها المدعى عليه باليمين في اعادة الانكار هي القضايا التي اذا نكل فيها عن اليمين. يعني امتنع فيها عن اداء اليمين سيقضى عليه المدعى عليه في حالة عدم اتيان المدعي ببينة عرفنا ان القاضي يقول له انت منكر تمام؟ فتطالب باليمين. هل سيطالبه باليمين في كل القضايا؟ بقول لا هي القضايا التي سيطالع فيها المدعى عليه باليمين هي القضايا التي اذا رفض فيها ان يقسم اليمين ليحكم عليه بمجرد نكوله واما القضايا التي لا يحكم عليه فيها بالنكول عن اليمين فهي القضايا التي لا يطالب فيها باليمين اصلا لا يطالب فيها باليمين. مثل الحدود مثل الحدود مثلا شخص شهد على شخص انه شرب الخمر او عفوا شخص ادعى مش شاهدها. شخص ادعى على شخص انه شرب الخمر انه قاطع طريق والمدعي لم يأت ببينة فالان القاضي بده يذهب للمدعى عليه فقال له يا مدعا عليه انت منكر صح ولا مقر؟ قال لا انا ما بقر انا منكر هل سيطالبه القاضي بالحلف قالوا لا اه ركزوا مدعيه ادعى على شخص ادعى عليه حدا من الحدود الشرعية. قالوا وهنا يدخل حد القذف. تصوروا احنا عادة حد القذف من صنفه مع حدود مع حقوق العبيد. لكن انه في جلد تمام سيترتب هنا في هذا الباب اعتبروه من حقوق الله سبحانه وتعالى في هذه المنطقة اعتبروه من حقوق الله سبحانه وان كان الاغلب فيه حق العبد كما مر معنا. فلو ان المدعي ادعى على شخص انه قذف او انه سكر او انه قطع طريق دعا عليه بشيء يترتب عليه حد فقال القاضي للمدعي اين بينتك؟ قال ما عندي بينة. راح عدد المدة يا عادل قال له انت منكر ولا مقر؟ قال انا منكر هل سيأمر بان يحلف اليمين على انكاره؟ لا لانه لو رفض اليمين ها لو لم يعني لو حلفه ورفض ان يحلف لا يقضى عليه بالنقود. بالتالي اذا ابتداء لا نطالب باليمين فاذا في قضايا الحدود لا يطالب باليمين. كذلك مثلا في قضايا آآ العبادات يعني حتى لو كانت قضية مثلا هو ايش قال؟ ولا يمين على منكر ادعي عليه بحق لله كالحد ولو كان الحد قذفا او آآ معاصي سيترتب عليها تعزير يعني حتى في العقوبات التعزيرية اذا مدعي ادعى على شخص معصية من المعاصي يترتب عليها عقوبة تعزيرية. والمدعى عليه انكر انه وقع فيها هل يطالب القاضي باليمين؟ لا يطالب باليمين. كذلك مثلا في العبادات شخص ادعى على شخص انه لا يصلي اه المدعي راح عند القاضي. قالوا هذا الشخص لا يصلي فالقاضي اجعله المدة عالية. طبعا القاضي طالب المدعي بالبينة. قال له عندك بينة شوت؟ قال لا ما عنديش. مو دايما هيك البينة من المدعي اذا المدعي ما اتى ببينة بنروح على المدعى عليه. تعال انت بتصلي يعني احنا عرفنا هو طريقة الحكم وصفته الى خطوات انا شرحتها سابقا. يعني هو ان المدعي يرفع الدعوة فالقاضي ابتداء بعد ما يسمع دعوة المدعي بقول للمدعى علي بتقر ولا ما بتقر ؟ قال ما بقر بيرجع للمدعي بقول له عندك بينة؟ ما عنديش بينة اذا عنده بينة خلصت. ما عنديش بينة. برجع ذي المدعى عليه يحلف يمين ولا لأ. الان متى برجع عليه؟ يحلف ولا لأ؟ اه في القضايا التي فيها يمين ارجع له في القضايا التي ما فيها يمين ما برجع له فمثلا لو ان مدعي قال للمدعى قال هذا الشخص لا يصلي فالان القاضي ذهب للمدعى عليه فقال له رفعت عليك ما بتصلي. بتقر ولا ما بتقر ؟ قال ما بقر. انا بصلي فرجع القاضي للمدعي قال عندك شهود؟ قال ما عندي شهود هنا هل سيحلف القاضي المدعى عليه على انكاره؟ لا. لانها عبادة مسألة تتعلق بالعبادات. وكذلك مثلا لو قال لو ادعي عليه بصدقة مثلا سواء صدقة تطوعوا صدقات زكاة. يعني اجى المدعي قال يا قاضي هذا الشخص عليه زكاة ما بطلعها الان راعد المدعى عليه انت ما بتطلع زكاتك والله بنقل انا بطلعها. ارجع المدة عندك بينة ما عنديش بينة. ما بحلف المنطقة هذي وهكذا لو ان عليه كفارة او نذر ادعي عليه بها فان القاضي لا يحلفه. خاصة انه في هذه الامور احبابي الكرام في اغلبها في اغلبها الامر ما بكون يتعلق بحق للمدعي خاص. بحق الله فلو ان القاضي ما اقامه المدعي في العادة ما بكون خسران بنص مسألة وحدة اللي هي حد القذف حد القذف لانه المدة يمكن يكون مثلا هو مقذوف. فجاء رفع على دعوى دعوة على شخص انه قذفه. فالان القاضي لما يشوف المدعي ما اتى ببينة ما بحلف المدة عالي حتى من باب ايش؟ درء الحدود من باب درء الحدود قدر الامكان. جيد. اذا هذا النوع الاول النوع الاول ما يتعلق بحقوق الله سبحانه اذا رفعت قضية على مدعى عليه في حدود في تعازير اه في عبادات فالمدعى عليه لا يحلف في حالة الانكار اثنين القضايا التي يطلب فيها شاهدان رجلان وهي قضايا الاسرة التي درسناها البارحة قضايا الاسرة مش قلنا في قضايا الاسرة النكاح الطلاق الخلع الرجعة الولاء اه القود حتى القصاص قلنا هذه لا يقبل فيها الا شاهدان رجلان صحيح قضايا الاسرة والقضايا عموما التي لا يقبل فيها الا شاهدان رجلان. هذه ايضا لا يطالب المدعى عليه فيها باليمين فلو ان رجلا ادعى على امرأة الزوجية او بالعكس امرأة ادعت على رجل الزوجية او امرأة ادعت على رجل الطلاق او هل المدعى عليه يطالب فيها باليمين اذا اذكار لا يطالب باليمين اذا انكر. ليه؟ اعطيك مثال. امرأة قالت يا قاضي هذا الرجل طلقني قال القاضي انطلقت ولا لا؟ قال انا ما طلقت انكر اجا عالمرة قال عندك بينة؟ قال والله ما عندي. رجع المدعى عليه. لو قال للمدعى عليه فرضا فرضا. لو قال له احذف فقال المدعى عليه لن احلفه هل سيذهب الطلاق بناء على نكوله عن اليمين؟ ما ما بقدر القاضي. يقول له لأ بما انك ما حلفت رح خلاص راح نلقى عليك الطلقة. الطلاق لا يقع هكذا فبما الطلاق والخلع والنكاح لا يحكم به بناء على نكول المدعى عليه عن اليمين لانها قضايا خطيرة والنسب وغيرها من القضايا اللي قلنا لابد فيها من شاهدين الرجلين. قضايا الاسرة لان المدعى عليه لو نكل فيها عن اليمين لن يحكم عليه بمجرد نقوله. اذا لا فائدة من يمينه صح ولا لا؟ بما انه انا ما راح احكم عليه اذا امتنع عن اليمين. اذا شو الفائدة مني؟ اطالب باليمين. فبالتالي قالوا قضايا الاسرة عموما وانا ما بدي احصلها في قضايا الاسرة. انا قلت لك القاعدة العامة القضايا التي يطلب فيها شاهدان رجلان ومرت معنا ما هي القضايا التي يطلب فيها شهادة ورجلها؟ في باب انصبة الشهود. هذه القضايا ايضا المدعى عليه لا يطالب فيها اه اليمين اه كذلك هنا ذكر نوعا ثالثا قال ولا على شاهد لاحظوا. طبعا هذا النوع الثاني القضايا التي يطلب فيها شهادان الرجال هو ما اشار اليها الشيخ مرعي. مم. انا كتبتها فاكتبوها عندكم. هنا اشار الشيخ مرعي الي صورة وثالثة قالوا ولا على شاهد انكر شهادته وحاكم انكر حكمه. لو انه شاهد انكر شهادة ما معنى انكر شهادته؟ انكر انه تحمل شهادة انكر انه تحمل شهادته. يعني المدعي راه عند القاضي. وقال يا قاضي ترى هذا الرجل شاهد على العقد بس مش راضي يجي يشهد هل القاضي مطالب انه يأتي بهذا الرجل ويقول له تعال طبعا الشاهد هو بنكر المدعي هو بقول انه هذا شاهد الي. والشاهد بنكر الان هل القاضي يأتي على هذا الشخص ويقول احلف بالله انك لم تشهد على العقد؟ لا طب اذا ما حلف يعني شو بدك تحكم بشهادته ما راح تحكم بشهادته. فبالتالي اذا انكر الشاهد انه تحمل الشهادة لا يطالب باليمين. هذه مسألة ما بتتعلق بصلب القضاء تتعلق بموضوع الشهادة المدعي يقول هذا الشخص شاهد لي الشخص بنكر انه تحمل الشهادة جميل؟ هل القاضي مطالب ان يحلف هذا الشخص بانه ما تحمل الشهادة لا يطالب. وكذلك مسألة اخرى مسألة الحاكم. اه حاكم انكر حكما. يعني قضية من القضايا رفعت لمحكمة التمييز كقاضي محكمة التمييز غضب وقال مين اللي حكم بهذا الحكم الخطأ؟ فراح يفتش في المحاكم الابتدائية مين القاضي اللي حكم بهذا الحكم الجائر؟ فوصلوا الى قاضي قالوا له هذا القاضي هو اللي حكم بهذا الحكم الجائر طبعا بتعرفوا قائد محكمة التمييز اله سلطة عليا. فاجى على هذا القاضي في المحكمة الابتدائية قال له انت حكمت بهذا الحكم؟ قال لا سيدي انا ما حكمت بهذا الحكم بتعرفه. السلك العسكري ما حكمت لهذا الحكم هل قاضي محكمة التمييز يحلف هذا القاضي الابتدائي؟ احلف انك ما حكمت بهذا الحكم؟ لأ لان هذه مسائل لا يقضى فيها بالنكول. يعني لو ما حلف بدك تلبسي الحكم ما راح تلبسي الحكم. فبالتالي يقولون اذا مرتبة عليا في الدولة مثلا جاءت تتكلم مع قاضي انه هل انت حكمت بهذا الحكم ولا لا فانكر لا نطالبه باليمين فضلا انه برضه هيبة القضاء بتنزل لو احنا صرنا بدنا نحلف حتى القاضي بقولوا هيبة القضاء تكسر فهذه تعتبر يعني حالة ثالثة. وان كانت لا تتعلق بصلب المدعي والمدعى عليه. لذلك انا ما ادرجت هون ممكن انت تدرجها تقول انه الشاهد الذي ينكر تحمله لا يحلف على انكاره. والحاكم الذي ينكر حكمه لا يحلف على انكاره طب يا شيخ اذا متى يحلف المدعى عليه؟ اذا كل هذه المسائل لا يحلف فيها المدعى عليه يمينا اذا انكر. متى نحلفه؟ اه قال ويحلف المنكر في كل لحق ادمي يقصد منه المال اللي هي القضايا ايش؟ المالية القضايا المالية وما يقصد منه المال كالديون كالجنايات الاتلافات الجيون الجنايات التي يقصد منها المال انه يعوضك دية. الاتلافات للاموال. جنايات بتكون على بدر ركزوا. في الفقه اخواني مصطلح جناية انه على بدن مصطلح اتلاف على مال هذا من الامور المهمة يفهمها الطالب في تعبيرات الفقهاء. اذا قالوا جناية معناها جناية على ايش على بدن اذا قالوا اتلاف يعني ايش؟ اتلاف اموال فاذا كانت القضية المرفوعة قضايا مالية او يقصد بها المال. كاثبات جناية يترتب عليها مال او اثبات اتلافات يترتب عليها تعويض مالي في هذه القضايا نعم اذا انكر المدعى عليه ولم ياتي المدعي بالبينة نحلف مين؟ المدعى عليه يمينا. واذا لم يحلف فيقضى عليه بالنقول جيد لذلك قال فانك لعن اليمين قضى عليه بالحق خلاص سنلبسك بالحق في هذه القضايا ايها المدعى عليه ثم قال وان حلف على نفي فعل نفسه او نفي دين عليه حلف على البت. واما ان حلف على نفي دعوى على غيره كمورثه ورقيقه وموليه حلف على نفي العلم. ومن اقام شاهدا بما ادعاه حلف معه على البت. هذه مسائل تتعلق متى يجب ان ندع عليه يحلف على البت اي على الجزم ان هذا الشيء لم يحصل؟ ومتى يجب على المدعى عليه ان يحلف يمينا على نفي علمه بحصوله وليس البت انه لم يحصل. اعيد هناك قضايا المدعى عليه مطالب فيها ان يحلف يمينا بماذا بالبت. ايش يعني البت؟ يعني يحلف يمين انه هذا الشيء ما حصل في هناك قضايا لا لا يطالب فيها ان يحلف يمينا ان هذا الشيء لم يحصل لانه هو ما بكون عنده ترى اصلا يقين كما سيظهر لكم وانما يحلف يمينا على عدم علمه بالحصول يحلف يمينه على ايش وفرق بين ان تحلف يمينا جازما ان هذا الشيء لم يحصل وبين ان تحذف يمينا ان على عدم علمي بحصوله الان ناخد مثال على البت قال ان حلف على نفي فعل نفسه اذا اكانت القضية قضية مالية مرفوعة على المدعى عليه المدعي ايش يقول؟ انا اقرضت المدعى عليه او هذا المدعى عليه اتلف ما لي. قضايا اتلاف او هذا المدعى عليه جنى عليه قضايا جنايات فالان القضية مرفوعة على نفس المدعى عليه على شخصه الكريم فهنا المدعى عليه لما يحلف بالنفي يحلف على البت انه انا اقسم انه لم يقرضني مش اقسم اني لا اعلم انه اقرضني لأ تحلف يمين انه لم يقرضك او اقسم انني لم اتلف اقسم انني لم اجني ولا يصلح ان يقول احلف يمين على عدم علمي انني اتلفت لا لا هذي مش باتة فهنا اذا كانت القضية مرفوعة على شخص مدعا عليه عليه ان يحلف على البت. واما اذا كانت القضية المرفوعة على المدعى عليه هي في الحقيقة ليست مرفوعة على شخصه بل على شخص مثلا متعلق به مثلا القضية مرفوعة على والده او على مثلا رقيقك انه قال على عبده او على موليه على موليه. ايش يعني موليه؟ ان يكون المدعى عليه ولي لي طفل صغير ووليه فاذا كانت القضية رفعت المدعى عليه لكن الامر ما بتعلق بشخصه الكريم. بل يتعلق اما بمورثه يعني يتعلق بشخص له علاقة ورثة بينه وبين المدعى عليه مرفوع على اخوك مثلا مرفوع على والدك مرفوع على والدتك او مرفوعة على رقيقك وعبدك او مرفوعة على موليك. يعني انت ايها المدعى عليه ولي عليه. يعني اعطيك امثلة. المدعي يقول اه ارفع دعوة ان والد هذا الشخص غصبني ارضا. ها شف شو الدعوة؟ والد هذا الشخص غصبني ارضا مش هذا الشخص نفسه والده او اه رفع دعوة انه هذا الطفل اللي هذا وليه هذا الطفل اتلف سيارتي رمى عليها حجره وكسرها او ان عبد هذا المدعى عليه اتلف كذا او جنى علي بكذا فالان المدعى علي حقيقة الدعوة مش مرفوعة ضده مباشرة. مرفوعة على مورثه او رقيقه او موليه. فهنا لما القاضي يطالب المدعى عليه بالحلف هنا المدعى عليه ليس مطالبا ان يحلف على البت ويقول اقسم ان والدي لم يسرق اقسم ان هذا الطفل لم يجني. لانك انت ما بتعرف ممكن يكون والدك سرق وانت مش عارف صح؟ ممكن يكون الطفل الصغير فعلا هو اللي كسر زجاج السيارة وانت لا تدري ما كنتش في المشهد. فهنا قالوا لا يحلف على البت. يحلف على نفي علمه. بيجي القاضي بيقول له بتحلف على نفي العلم؟ بقول اه والله بحلف. اقسم يمينا ان والدي لا اعلم انه سرق او لا اعلم ان الطفل جنى او ان العبد جنى. فهنا الحلف ليس على الجزم بعدم حصول الشيء وانما على نفي علمي بحصوله. جميل طيب. واما من اقام شاهدا بما ادعاه حلف معه على البث. الان اذا كانت لأ اذا كان الحلف ليس على المدعى عليه وانما المدعي رفع قضية على شخص المدة استطاع ان يظفر بشاهد. ها قضية مالية المدة استطاع ان يظفر بشاهد وهو يريد ان يحذف مع الشاهد ها قضية مالية استطاع ان يظفر بشاهد واحد وسيحلف المدعي معه. مرت معنا هاي. المدعي لما بيحلف مع الشاهد يحذف على البت ولا على عدم علمه او على علمه خلينا نقول مثلا المدعي يقول انا اقرضت هذا الشخص الف دينار استطاع ان يأتي بشاهد وبده يحذف بحلف على ايش ؟ بحلف على اه احلف وعلى علمي بانني اقرضته تمام يعني على البت ولا بحلف ؟ على نفي العلم بعدم الاقراض قد يقول على نفي العلم بعدم الافراط لا هو يحلف يمينا باتا. قالوا يحلف يمينا باتا ان هذا الشيء حصل منه مش بقول والله احلف انه بعلمي اني والله اقرضته. لأ مش بعلمك يعني كأنه عبارة يعني سواء يعني يمين على عدم العلم او يمين على العلم. بغض النظر ايش كان يمينك؟ بدها تكون يمين جازم مبتوت بها. ما بنفع يقول المدعي اقسم بالله ان اذا تذكروا بعلموا اني اقرضته. لا بدها تكون باتة اقسم بالله اني اقرضته تمام اما اقسم بالله انني ما اعلمه انني اقرضته. هاي العبارة بتشيرك بايش بانه في نوع من الشك في نوع من الضعف فاذا قال اقسم بالله اني ما اعلم انني اقرضته اللي بعرفه اني اقرضته او اللي بعرفه انه لسا ما سدني او اللي لأ بدك تعرف يمين بتعرف يمين بات بما انك اتيت بشاهد وستحلف معه يجب ان تكون يمينك جازمة بحصول الشيء او اذا كانت على نفيه على في حصوله. واما ان تكون على مجرد نفي العلم او على مجرد العلم العام من دون ان تكون باتا لا تقبل هذه اليمين في المدعي. ثم قال ومن توجه عليه حلف لجماعة شخص المدعى عليه الحق كان موجها لجماعة يعني المدعون خمسة اشخاص ادعوا على شخص انه اه سرق مالا او غصبهم او ما شابه ذلك. فاصبح المدعى عليه مطالب بان يحلف يمينا. كم يمين بيحلف قال ومن توجه عليه حلف لجماعة كان المدعون جماعة حلف لكل واحد يمين بيجي على المدعي الاول احلف يمين انك ما بدك مني حق عالمدعي الثاني احلف يمين انك ما بدك مني حق. يحلفوا لهم جميعا. ما لم يقبلوا كلهم بيمين واحد. اذا هم قالوا لا ما بدناش كل واحد فينا يمين. احلف يمين واحدة انه احنا ما بدناش منه حق ومن مش المسألة يقبل هذا جيد اذا ومن توجه عليه حلف يعني اذا كان المدعى عليه يلزمه ان يحلف لجماعة من المدعين يدعوا عليه حق مالي يلزمه في الاصل ان يعرف لكل شخص يمينا الا اذا قبلوا منه يمينا واحدة. طيب الان فصل ختامي في قضية اليمين وهي قضية تغليظ اليمين قال وللحاكم تغليظ اليمين اي على المدعى عليه فيما له خطر فيما له خطر اي في القضايا الخطيرة طب هذا على الوجوب ولا على الاستحباب ولا على الاباحة؟ لاحظ هاي عبارة مبهمة في المتن صح وقلنا المبهمات لازم نعرف حكمها. قال وللحاكم هي وللحاكم يعني يستحب ولا يباح؟ نقول يباح المذهب على الاباحة يباح للحاكم ان يغلظ اليمين على المدعى عليه في اي قضايا القضايا التي لها خطورة يعني قضايا دسمة مبالغ مالية طائلة يعني هو حتى وضع لك احدها مبالغ مالية وصلت الى مقدار نصاب الزكاة مبالغ مالية كبيرة قضايا فعلا خطيرة ولها اثر. هنا نعم يغلظ. اما القضايا التي اه تعتبر تافهة او قليلة جدا لا يغلظ الحاكم فيها اليمين ونبقى على الاصل ان اليمين غير مغلظة ونمثل ايش قال؟ وللحاكم تغليظ اليمين فيما له خطر. مثل ايش كجناية لا توجب قودا اي لا توجب قصاصا طب غريب طب يعني اذا الجناية لا توجب قوضا بنغلظ فيها طب الجناية التي توجب قودا مش هي اصعب منها يعني الجناية التي ما بيترتب عليها قصاص تعتبر خطيرة فهمت طب الجناية اللي بترتب عليها قصاص؟ مش هي اخطر؟ طب كيف استثناها كجناية لا توجب قصاصا. هيك الطالب بفكر انه اذا كانت الجناية التي لا توجب قصاص انتم اعتبرتوها امر خطير ويغلظ الحاكم عليه. طب الجناية التي توجب قصاص هي اخطر اصلا هاد بدها واحد انتبه معاي على ما شرحته قبل قليل راح يفهمها اه اللي شرحته قبل قليل ستفهم لماذا استثنى القود القصاص لأ ايوا يعني انه ايش انه لا يطالب فيها بيمين المدعى عليه اصلا ما فيش فيها يمين. مش قلنا القضايا التي آآ فيها شاهدان رجلان. قضايا لا يطالب المدعى عليه باليمين فيها. فقضايا القوض القصاص ما فيها يمين من المدعى عليك بالتأكيد ما فيش تغليط اصلا لانه ما في يمين يوجه للمدعى عليه. عرفتم لماذا استثناها؟ ياه ابتلاء مش من حقوق الله حقوق الله بتتعلق بالحدود تعازير عبادات هذه حقوق ادميين بس هي من ضمن القضايا التي يشترط فيها شاهدان رجلان. ارجع اخدناه في المحاضرة السابقة المحاضرة السابقة لما اخدنا اقسام المشهود به الثالث قال القود وما يوجب الحد والتعزير وقضايا الاسرة. وهذه شاهدة القوت شاهد ايش قال؟ فالقضايا التي لها شاهدان رجلان سواء كانت قوت او قضايا الاسرة هذه لا يوجه فيها اليمين اصلا للمدعى عليه ما بنقول له احلف فبالتالي ايش ماذا سيغلظ اذا كان اصلا لا يوجه اليه اليمين؟ وليس لان القود اخف. انا بديش اياكم تفهموا انه المسائل اللي فيها قود اخف. لأ. هي اثقل لكن لانها قضايا لا يوجه فيها اليمين على المدعى عليه لذلك استثناها. فهمتم؟ طيب ثم ماذا قال؟ قال ومثل اذا كجناية لا تجيب قوادا العتق اعتبروا من المسائل الخطيرة. كذلك المال الكثير القضايا المالية التي تصل الى قدر نصاب الزكاة يعني الى مبالغ مالية مقدارها مقدار نصاب الزكاة هذه كلها امثلة على القضايا الخطيرة التي يباح للحاكم تغريظ اليمين فيها. طيب كيف يكون التغليف؟ قال فتغليظ يمين الان احبابي الكرام التغليظ بتعطيكم فائدة عموما لانه ما استوعب الكلام تغليظ اليمين يكون باللفظ وبالمكان وبالزمان. تغليظ باللفظ وهناك تغليظ بالامكنة والتغليظ بالازمنة. هنا هو ركز على التغريد اللفظي فقط قال فتغليظ اليمين باللفظ كان يغلظ على المسلم فيقول والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار الذي يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. واليهودي مثلا اذا كان المدعى على يهودي ايش يقول؟ والله الذي انزل التوراة على موسى وفلق له البحر ونجاه من فرعون وملئه والنصراني اذا كان المدعى علي نصراني كيف يغلظ عليه؟ والله الذي انزل الانجيل على عيسى وجعله يحيي الموتى ويبرئ الاكمع والابرص. هذا اسمه كله تغليظ ايش باللفظ ومن ابى التغريد اذا المدعى عليه قال انا ما بدي اغلظ. لا يقضى عليه اذا ابت تغريظ. ما دام انه قبل اليمين قال انا بحلف بس بدون تقرير لا يجوز القاضي ان يحكم عليه في نكوله على التغليظ ما دام قبل ان يحلف اليمين بالله سبحانه. هذا اسمه تغليظ بماذا باللفظ. هناك تقليد اخر بالمكان وهو ان نجعل المدعى عليه يحلف في مكان عظيم. قالوا مثل مكة المكرمة ومثله عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا اسمه تغليظ مكاني اه تغريد زماني ان يحلف في الاوقات آآ المباركة المعظمة عند الله سبحانه وتعالى. قالوا كأن يحلف بين الاذان والاقامة وايضا كما جاء في بعض الاثار الحلف بعد العصر الحلف بعد العصر من اوقات التغريظ كما جاء في حديث ابي هريرة فيحلف بعد العصر انه لم يفعل كذا وكذا فاستنبطوا من هذا ان الحلف بعد العصر وقت مغلظ عند الله سبحانه. فالتغريدة قد يكون بالزمان بان يعلف في وقت عظيم معظم. او باعتبار المكان او باعتبار اللفظ ويمكن ان يجمع عليه القاضي اكثر من شكل من اشكال التغليظ. قال وان رأى الحاكم ترك التغريظي فتركه. اذا الحاكم قال انا ما بدي اغلظ عليه حتى لو كانت قضية خطيرة بحق له؟ وحق الله كان ايش ؟ مصيبة. يعني ما عمل اشي خطأ. فالتغليظ امر اجتهادي مباح. يرجع الى الحاكم. هكذا ما نكون انتهينا من موضوع ايمان ايضا وبقي علينا الموضوع الاخير الا وهو موضوع الاقرارات طيب نبدأ بكتاب الاقرار. الاقرار يعني ان شاء الله نسأل الله ان يقر لنا بالخيرات ويختم حياتنا بالسعادة. يقولون الفقهاء لماذا يختمون كتب الفقه بالاقرار قال من باب التفاؤل ان الله يختم لهم حياتهم بالاقرار بشهادة التوحيد. هذه يعني الامور المستلمة لماذا يختم الفقهاء كتب الفقه بكتاب الاقرار خاصة الحنابلة قالوا تيمنا ان الله يختم حياتهم بالاقرار بشهادة التوحيد. هذي فائدة طبعا لطيفة يعني مش ما يستأنس به كما يقولون. ما هو الاقرار؟ عرفنا الاقرار مطالب به من المدعي وذا المدعى عليه الان حقول لنا القاضي ترفع عنده قضية. فالمدعي يدعي على شخص المدعى عليه اما ان يقر واما ان ينكر لان اذا انكر يحلف اليمين على ما فصلناه. اذا اقر سيؤخذ باقراره. لكن بدنا نعرف ما هو الاقرار الصحيح ما هو الاقرار غير الصحيح؟ وكيف تنبنى؟ وما هي الاحكام التي تنبني على الاقرارات اولا دعونا نعرف الاقرار. قال كتاب الاقرار. الاقرار اكتبه عندكم هو اظهار مكلف مختار حقا عليه باللفظ ونحوه لانه احيانا يكون بماذا بالكتابة واحيانا نكون بالاشارة اذا كان من اخرس اذا اظهار مكلف مختار حقا عليه. خلاص يظهر الحق عليه. مما باللفظ او الكتابة او الاشارة من الاخرس. من خلال هذا التعريف يظهر لك ان الاقرار لابد فيه من ان يكون من مكلف مختار هذي شروطه. لذلك بدأ فقال لا يصح الاقرار الا من مكلف يعني بالغ عاقل ومختار فاخرج المكره. ولو هازرا يعني حتى لو كان هازل يقبل ما دام مكلفا مختارا قال ولو هازلا ويكون بلفظ او كتابة لا باشارة الا من اخرس. فيقبل الاقرار اللفظي يقبل الاقرار الكتابي. اما الاقرار باشارة الاصابع لا يقبل الا اذا كان المقر اخرس. طيب لكن رجع استدرك. لو اقر صغير يعني غير مكلف لصغره. اوقن ما عندوش اصلا اموال او غير مأذون له ان يتصرف الا باذن سيده. لو اقر صغير او قن اذن له ما في تجارة مالية. في قدر ما اذن لهما فيه يصح وان هذا استثناء احنا قلنا لا يصح الاقرار الا من مكلف لكن نستثني احنا ما معنا في كتاب البيوع وفي المعاملات عموما ان الصغير الاصل لا يصح ان يجري المعاملات الا اذا اليسير بدون ابن سيده تمام والكثير باذن سيده فيستطيع الصغير ان يجري المعاملات المالية حتى لو كانت دسمة اذا اذن له سيده. عفوا اه مش سيده والده. والقن يستطيع ان يمارس معاملات ايضا المالية اذا اذن له سيده. فاذا كان عندنا صغير مأذون له. او قن مأذون له وصار خلاف في الموضوع الذي اذن له فيه صار خلاف رفعت عليه قضية يعني باختصار في الموضوع الذي اذن له فيه هل نقبل اقرار الصغير على نفسه بالحق المالي ولا لا نقبله؟ يقبل. ما دام في القضية اللي هو مأذون له فيها. يعني اب اذن لابنه بتجارة معينة في هذا الموضوع نفسه صار فيه خلاف ورفع على هذا الصغير قضية هل يقبل اقرار الصغير نعم في القضية التي اذن له والده فيها يقبل. اما في قضايا اخرى لم يأذن له والده فيها لا يقبل. وكذلك موضوع العبد جيد ثم قال ومن اكره ليقر بدرهم. لان هذه بعض المزايا التي تتعلق يعني الذي يحق له الاقرار هو المكلف المختار. فلان بدي اعطيك بعض الامثلة والقضايا التي تحوم حول هذه الافكار قال ومن اكره ليقر بدرهم فاقر بدينار او ليقر لزيد فاقر لعمرو صح اقراره ولزمه. الان المكره عرفنا ان الاصل عدم صحة اقراره صح لكن هاي حالة استثنائية ايضا شخص اكره على ان يقر بماذا بدرهم فضي فراح اقر بايش؟ يعني على ماذا اكرهت؟ على درهم فضي مبلغ قليل. راح حضرته اقاربي دينار سيلزم لانه انت الاكراه وقع على القليل. رحت حضرتك اقريت بالكثير. طب هو ما اكرهك على الكثير انت فاهم شو اللي صار؟ يعني انا اقول لك اكرهك على ان تقر انه بدي منك عشر دنانير فتروح انت تقر تحت الاكراه. انه انا بدي منك مية دينار طبعا بقول هادا مش عاقل. يعني هو اكرهك على احسن تناير. ليش اذكر بمية دينار؟ فاذا اقر على الكبير مع انه اكره على الصغير سيلزم الكبير. لانه ما قاله لم يكن مكرها عليه فيه. ما حدا اكرهك على المية. انت قلتها بارادتك صح فحتى لو كنت مكرها على المبلغ القليل العشرة وانت اعطيت مبلغ كبير اقريت على مبلغ كبير ما تقول والله انا كنت مكره. لان هو اكرهك على عشرة انت حضرتك ما شاء الله تطوعت واخريت على مية. فستؤاخذ باقرارك او مثلا اكرهت على ان تقر لزيد واحد اكرهه قال لك يلا اقر لي زيد انه يريد منك الف دينار والا ساقتلك فرحت انت اقريت لعمرو واكرهك على مين؟ انك تقر لزيت رحت انت اقريت لشخص اخر وتحاسب على اقرارك لانه هو لم يكرهك على ان تقر لعمرو. واكرهك على ان تقر لمين لزيد انت اقرنت لعمرو بكامل ارادتك وبقواك العقلية الكاملة جيد فباختصار من اكره على جزئية فاقر على جزئية اخرى سيؤاخذ باقراره لان الجزئية التي اقر بها ليست هي محل الاكراه. هذه القاعدة العامة الجامعة من اكره على جزئية فاقر على جزئية اخرى حوسب باقراره على هذه الجزئية الاخرى. لماذا؟ لانه لم يكن مكرها عليها. واظنها واضحة الذكرى ثم ماذا قال قال وليس الاقرار بانشاء تمليك بل هذا مني طبعا هاي بل هو اخبار عما في نفس الامر ما يصير ينبني على هذا؟ قال فيصح حتى مع اضافة الملك لنفسه كقوله كتابي هذا لزيد. الان لما انا اقر فرض ها شخص مدعى عليه انه هذه السيارة التي يتصرف فيها ليست له اه اجا شخص رفع قضية عند القاضي. قال يا قاضي هذه السيارة اللي عند المدعى علي هذه لي فالقاضي جاء للمدعى عليه. قال له هل تقر بان السيارة للمدعي هو ايش قال؟ قال اقر بذلك اقرار المدعى عليه انه هذه السيارة هي للمدعي. هل هي هل هذا الاقرار هو انشاء ملك؟ هل هو تمليك منه للمدعي هذه السيارة؟ لا اقراري انا كمدعى علي انه هذه السيارة لزيت للمدعي هو اخبار عما في الواقع وليس انشاء تمليك فانا لما المدعى عليه لما اقر ان السيارة للمدعي هو لم ينشئ تمليكا ليست انشاء تملك عن عقد البيع عقد البيع ان شاء تمليك. لكن الاقرار هو ليس انشاء تمليك وانما هو اخبار عما في نفس الامر. يعني اخبار عن الواقع. انه هذه السيارة هي فعلا لزيد. طب بناء على هذا الكلام فيصح حتى مع اضافة الملك لنفسه. فلو ان المدعى عليه بناء على انه الاقرار ليس انشاء تمليك وانما هو مجرد آآ اخبار قالوا لو ان المدعى عليه في اثناء اقراره هكذا قال. قال سيارتي هذه ها سيارتي اضافها لنفسه سيارتي هذه فعلا هي لزيد اه الان هل يعتبر هذا تناقض منه هو الان يريد ان يقر ان هذه السيارة لمين؟ للمدعي فماذا عبر؟ قال سيارتي هذه لزيت يعني للمدعي هل هذا نعتبره تناقض؟ انه انت بتقول انه اذا بدك تقرر من السيارة لزيد. وفي نفس الوقت لما قررت قلت سيارتي اضفتها لنفسك. هل هذه الاضافة للنفس تعارض اقرارك بان السيارة ليست لك باختصار؟ قالوا لا. ليه ؟ قالوا لان الاضافة في اللغة العربية ليست دائما تقتضي التمليك هذه هي النقطة الاساسية لما قلت سيارتي هل معنى هذا جزما انك تقصد انك مالكها؟ ولا يمكن ان تضيف الشيء لنفسك باعتبارك انك تتصرف فيه الان؟ او انه طال ملابستك له قاد بالاضافة اعم من ذلك. لو كان الموضوع موضوع انشاء تمليك لربما رفضت هذه العبارة لو كان الاقرار انشاء تمليك يعني انه لما اقر هو فعلا يملك هذا الظاهر عند الحنابلة من لما فرعوا هذه على تلك. لانهم قالوا الاقرار ليس انشاء تمليك طيب ليس هو انشاء للتمليك قال فيصح هذه الفئة اصل تفريعية. فيصح بناء على هذا ان المدعى عليه لما يقر يقول سيارتي هذه ليه زيد للمدعي وعللوا ذلك بان الاضافة الاضافة لا تستلزم التمليك. لا تستلزم انه يقصد انه مالك لها حتى يقع تناقض. انا في الحقيقة ربما لم اجد ظهورا واضحا في قضية صح؟ يعني انت بتقول سواء كان اعتبرناه انشاء تمليك ولا ليس انشاء تمليك ايش قضية انه لو قال سيارتي هذه لزيت وان الياء لا تقتضي الملكية حقيقة وتحتمل ملابسات اخرى انكم صححتوها. يعني كما قلت هذا وجدت في اكثر من كتاب لم يظهر لي الا الان وجه تفريعه على هذه القضية. ام يظهر لي وجه تفريعه على هذه القضية لكنني قرأت تعليلهم في هذا انهم يقولون قوله آآ كتابي هذا لزيد الاضافة هنا لا تقتضي التمليك انه يقصد ان هذه ملك لي لانه اذا كانت كتابي اقتضى التمليك وانت بتقر انه هذا الشيء هو ملك للمدعي فكيف تقر انه ملك للمدعي وفي نفس الوقت تقول كتابي في مشكلة صح؟ هيك الاصل لما تقول كتابي هذا لزيد انت بتقول كتابي. يعني هذا ملكك هيك الظاهر. وفي نفس الوقت تقول لي زيد. طب ما هو يعني ملك لزيد صار في ايش تعارض انت بتقول كتابي تثبت الملكية لنفسك. ثم تقول في نفس الوقت ايش انه لديه تثبت ملكيته لزيد. فهل هذا يعتبر تناقض في الاقرار انه يثبت ملكا لنفسه ولزيه في نفس الوقت؟ قالوا لا. ليش قالوا ان الاضافة لا تستلزموا دائما ارادة التمليك. انه ممكن انت تقول كتابي وقلمي لشيء انت لا تملكه لكنك تلامسه كثيرا مع انك لا تملكه. ممكن تقول لشخص هات سيارتي مع انها مش الك لوالدك. صح؟ لكن احيانا اضافة لا تقتضي التمليك فقولك سيارتي او كتابي بما انها ليست جزما تدل على قصد التملك فقولك كتابي هذا لزيد لا حرج فيه ويعتبر اقرار صحيح ان هذه السلعة لزيد. لكن ما وجه تفريعها على قضية ان الاقرار ليس انشاء للتملك وانما هو اخبار عما في نفس الامر هل يعني اذا اعتبرنا الاقرار انشاء للتملك ستصبح عبارة كتابي هذا لزيد مشكلة؟ اقول يمكن اه لانه كانهم قالوا يعني انا لم يظهر لي شيء من كلامي هنا لكن خلونا نفكر مع بعض بالصوت العادي مثل ما يقولوا. ان هو اذا اعتبرنا الاقرار هو انشاء تمليك معناته كان المدعى عليه يقوم بتمليك المدعي هذه السيارة وهي ليست ملكا له ها لانه انت لما بدك تنشئ تمليك معناتا الشيء الذي عندك هو ملك لك تريد ان تملكه لغيرك. فاذا اعتبرنا الاقرار انشاء تمليك معناته المدعى عليه كأنه ينقل شيء من من ملكه الى ملكه المدعي كانه ينقل شيئا من ملكه الى ملك المدعي. فتصبح عبارة كتابي هذا لزيد هي فعلا نقل من ملكية لملكية. كانها نقل هذا كتابي وسال الان انقله لزيد لكن يعني كما قلت اظن الامر يحتاج الى توضيح اكثر. في لماذا اعتبرتم قضية كتابي هذا لزيد متفرعة عن قضية ان الاقرار ليس انشاء تمليك. والله الله تعالى اعلم ثم ماذا قال بعد ذلك؟ ويصح اقرار المريض بمال لغير وارث ويكون من رأس المال. المريض اكتبوا مرض الموت المرض المأخوف وباخذ دين من غير وارث لا ان اقر لوارث الا ببينة والاعتبار بكون من اقر له وارثا او لا هي حالة الاقرار لا حالة الموت عكس الوصية الان احبابي الكرام شخص في مرض الموت شخصي مرض الموت وهو في مرض الموت اقر انه اه في شخص يريد منه مبلغ خمسة الاف دينار هل نقبل اقراره ولا لا اولا ننظر المقر له اذا كان الشخص المقر له ليس من الورثة وهذا الشخص المريض مرض الموت اقر له بخمس تالاف دينار. فالاصل انه هذا يكون مقبولا يكون ايش مقبولا اذا انا في مرض الموت اقريت لشخص هو ليس احد ورثتي بان له خمسة الاف دينار علي. او ان له حق ما لي علي فاننا نقبل هذا الاقرار. لانني لست متهما فيه ابتداء انني اريد المحاباة. الان هون وين المشكلة اصلا؟ المشكلة في قضية الاقرارات في مرض الموت انهم يخشون من وقوع المحاباة يخشون من وقوع ايش؟ المحاباة. فاذا انا اقريت لاحد الورثة قلت والله ابني بده مني عشر تالاف دينار داينتهم منه قبل سنين هون احنا نخشى انك بدك تكون بدك تحابي احد ابناءك فاقررت له بمبلغ مالي مع انه هذا المبلغ المالي مش ثابت حقيقة عليه جميل الان هم هكذا يقولون. ننظر الى طبيعة المقر له اذا كان غير وارث هل يقبل الاقرار في مرض الموت له؟ نعم. قال ويصح اقرار المريض بمال لغير وارث ويكون من رأس المال. ايش يعني يكون رأس المال؟ يعني لما يموت هذا بنعتبر هذا دين يؤخذ من تركته قبل توزيع الوصايا والديون. زي ما هون معنا في اولويات او احكام الميت. الميت اول اشي كفنه بعدين ديونه بعدين وصاياه بعدين ميراث. صح؟ فاذا انا اقريت لشخص انه يريد مني خمسة الاف دينار ولم يكن وارثا بالتالي نخرج الديون من رأس المال قبل ما يتم توزيع الوصايا والمواريث. وكذلك اذا اقريت بدين له وقال وباخذ دين من غير وارث. اما ان اقر لوارث ايش قال؟ قال لا. ان اقر بوارث. اذا كنت انا في مرض الموت واقريت لاحد الورثة بحق مالي او بدين لا يقبل الا ببينة بدي اجيب انا المريض شهود وبينة انه فعلا هذا الوارث انا كنت استدنت منه مالا او اخذت منه شيء وهذا حقه المالي. البينة هي التي ستثبت ذلك طيب قال والاعتبار بكون من اقر له وارثا او ليس بوارث هي لحظة الاقرار وليست لحظة الموت يعني متى احنا ننظر في المقر له هل هو وارث ولا ليس بوارث لحظة اقرار المريض يعني لحظة اقرار المريض المريض عندي شخص وارد اسمه زيد وشخص مش وارد اسمه عمرو. خلينا نطبق مثال المريض ايش قال؟ قال اقروا ان زيد الوارث يريد مني الف دينار هذا الاقرار يعتبر ولا يحتاج فيه الى بينة لا سوارث وارث وهو زيت يحتاج الى بينة. طب فرضا فرضا لما مات هذا المريض فعلا مات والان دفناه كان زيد مش وارث انقلبت القضية. مثلا كان زيد هو اخوه وكان هذا المريض ما عنده اولاد مريض مرض موت ما عنده اولاد الزيد الان شقيقه ووارثه ففي مرض الموت اقر او احد المراثق خلينا نقول. في مرض الموت اقر لشقيقه زيد بمبلغ مالي دين او حق مالي. قلنا لا يقبل الا ببينة فرضا قبل ما يموت صاحبنا يعني مثلا المريض لم يستطع ان يأتي ببينة لم يستطع ان يأتي ببينة قبل ان يموت قدر الله ان زوجة هذا المريض تنجب ولدا فاصبح الان اخوه محجوب عن الميراث بالولد اصبح غير وارث. هل من رح بنرجع بنقول خلص. خلونا نقبل الاقرار خلونا نرجع نقبل الاقرار لانه هو اه اصبح غير وارث الان. بنقول لأ ما بنرجع بنقبل الاقرار. لانه المعتبر عندنا في كون المقرر له وارثا او ليس بوارث. هي لحظة اقراره. حتى ولو تغير الامر بعد ذلك. هيك بتكتب ولو تغير الامر بعد ذلك فاصبح الوارث غير وارث او اصبح غير الوارث وارث. يعني شف القضية كيف ممكن تصبح العكس اذا مريض مرض الموت اقر لشخص غير وارث اسمه عمرو انه بده منه خمسة الاف دينار شخص غير وارث اقر له انه يريد منه خمسة الاف دينار نقبله نقبله جميل نقبل من دون الحاجة الى بينة سبحان الله لما مات هذا المريض كان هذا الشخص غير الوارث اصبح احد الورثة اصبح احد الورثة كأن كان مثلا هذا المريض كان عنده ابن مات قبل موت المريض فلم يعد هناك وارث الا هذا الشخص الان ففي لحظة الموت اصبح هذا الغير وارث اصبح وارثا. هل نقول اه بنرجع للاقرار السابق وبننقضه وبنقول بدنا نأتي ببينة لأ لان العبرة عندنا في لحظة اقرار المريض اذا في لحظة اقرار المريض كان هذا الشخص وارث لا يقبل الاقرار الا ببينة. اذا في بعثة الاقرار المريض كان هذا الشخص غير وارث يقبل الاقرار من دون بينة ولو تغير الامر بعد ذلك فاصبح الوارث غير وارث او اصبح غير الوارث وارث. الامور ما بتتغير فالعبرة عندنا بلحظة ايش؟ الاقرار. وهذا بخلاف الوصية. في الوصية اذا بتذكروا ايش درسنا احبابي؟ انه متى نعتبر انه الشخص اوصى لوارث او واوصى لغير وارث. احنا عرفنا انه لا تجوز الوصية لوارث. صح؟ الا اذا اجاز الورثة. متى نعتبر انه هذا الشخص الذي توفاه الله كان اوصى لوارث او لغير وارث. هل يعتبر في حال الموت ولا يعتبر في حال مرضه يعني شخص في مرض الموت شخص في مرض الموت تحط لك شخصين وشخص مرض الموت هاي مسألة وصية وهذي مسألة ايش؟ اقرار هادا الشخص يمرض الموت اوصى ها عندنا شخصين وهون عندنا شخصين وارث وغير وارث وهنا وارث وغير وارث نبدأ في مسألته الروباسية شخصي مرض الموت اوصى لوارث اسمه زيد اوصى لوارث اسمه زيد الان هاي الاصل انها لا تجوز ابدا الا اذا اجاز بقية الورثة لكن سبحان الله لما مات هذا الشخص لما مات لحظة موته ها لحظة الوصية كان زيد احد الورثة لكن في لحظة المواطاة عندك لحظة وصية عندك لحظة موت في لحظة الموت لسبب ان الاسباب كان زيت غير وارث هل بتمشي الوصية ولا نحتاج ايضا الى اجازة الورثة؟ بتمشي الوصية بدون اجازة الورثة ما دامت طبعا دون الثلث والعكس بالعكس لو كان هذا الشخص اوصى لغير وارث اوصى بغير وارث بما دون الثلث. الازهر هاي الوصية ماشية لكن سبحان الله في لحظة موته في لحظة موته هذا غير الوارث اصبح وارثا ما راح تمشي الوصية الا باذن الورثة. لان العبرة لحظة الموت الاقرار بالعكس اذا شخص اقر لوارث فاننا لا نعتبر هذا الاقرار حتى يأتي ببينة طيب ان ما استطاع ياتي ببينة لكن في لحظة الموت اصبح هذا الوارث غير وارث برضه ما بنقبل لازم تأتي البينة. لان العبرة بلحظة الاقرار وليست بلحظة الموت. وكذلك العكس في قضية غير الوارث كما بينا لكم. فالاقرار عكس الوصية في اعتبار الوارث وعدم الوارث. واضحة القضية؟ طيب ثم قال اه وان كان المقر اه وان كذب عفوا. وان كذب المقر له المقر بطل الاقرار يعني شخص اقر لشخص بالف دينار فراح المقرزة وكذب وقال هل هو كاذب. ما انا ما بدي منه الف دينار بطل الاقرار وكان للمقر ان يتصرف فيما اقر به بما شاء. خلص ما بدكش اياهم. انا باخذهم. يعني انا اقريت للشخص انه يريد مني الف دينار المقر له قال لا هو ليس صادقا. انا لا اريد منه. جزاك الله خير. انا قررت ما بدك. هاي المصارف الجافة والعدنة الى ديارنا. جيد؟ هذا هو المراد ثم قال والاقرار لقن غيره هو اقران بعض المسائل السريعة. شخص اقر آآ لقن غيره. اي لعبد اقر ان هذا العبد يريد مني الف دينار هذا الاقرار للعبد هو في الحقيقة اقرار لمين؟ لسيده لانه العبد لا يملك فاذا انا اقررت لعبدي مبلغ مالي هو اقرار في الواقع وفي نفس الامر لسيدي وهذي واضحة قال والاقرار لمسجد او مقبرة او طريق ونحوه من المرافق العامة. هذا ونحوه يصح ولو اطلق. ايش يعني ولو اطلق يعني ولو لم يعين سبب الاستحقاق ولو لم يعين سبب الاستحقاق. ايش يعني؟ يعني انا قلت اقر انه هذا اه هذه العين التي تحت يدي مثلا ثلاجة ماء ثلاجة مياه. فشخص قال اقر ان ثلاجة المياه هذه اقر بها للمسجد او ما بقر بها لشخص قاعد. يقر لجهة اقر بها لمسجد او لي انها لمقبرة او لطريق عام هل يقبل اقراره قالوا يصح اقراره ولو لم يعين السبب يعني مثلا ما اخبرنا يعني انه هو مثلا شو السبب؟ انت كنت غصبتها من المسجد يعني سرقتها ولا انتهبتها ولا استأجرتها ليش هي عندك؟ ما بين السبب خلص قال اقروا ان هذه الثلاجة هي للمسجد او اه المقبرة يصح اقراره بنوخذ الثلاجة وبنحطها في المسجد. والامر طيب حتى ولو لم يبين السبب. ثم قال بعد ذلك ولدار او بهيمة لا الا ان عين السبب الان يقول اذا اقر الشخص لدار او لبهيمة لا يعني لا يصح اقراره. الا اذا عين السبب الان في الحقيقة هاتان مسألتان احبابي الكرام مسألة الاقرار للدار ومسألة الاقرار للبهيمة. خلوني ابدأ بمسألة الاقرار للبهيمة. الان يقولون البهيمة نفسها لا يصح ان تقر لها بشيء فلو قلت اقر ان هذه البهيمة تريد مني الف دينار هل يصح هذا الاقرار؟ ما بصح. ليه؟ لان البهيمة لا تملك وليست اهلا لان تملك اذا اقريت لبهيمة مباشرة ما بنفع قالوا اذا اقريت للبهيمة لابد ان تذكرها كسبب للاستحقاق. ايش يعني؟ مثلا كما يقول الشيخ اه الحجاوي في الاقناع بان يقول ان قال علي الف دينار بسبب هذه البهيمة لمالكها ها ويعين لابد يقول لمالكها او لزيد يذكر اسم الشخص بحد ذاته قالوا هذا يصح لانه هنا ها اه قال علي الف دينار وجعل السبب هو البهيمة و ذكر ايضا ما لك البهيمة ومالك البهيمة هو الذي يستحق الالف دينار هو الذي يملكها لكن هكذا العبارة تقول علي الف علي كذا علي شيء معين طيب هذا شيء لماذا لزمك قالوا بسبب هذه البهيمة والذي يظهر من كلام الاقناع انه لا يلزمه ان يذكر بالتفصيل بالتفصيل ما طبيعة هذا السبب الذي تسببت به البهيمة لاستنجاب هذا المبلغ المالي. هل هو جنى عليها؟ هل هو غصبها؟ هل هو حمل عليها حمولة ولم يعط لصاحبها حقها. الان يعني انت لما تقول علي الف بسبب هذه البهيمة ممكن هناك امور متعددة هي التي اوجبت الالف عليك بسبب هذه البهيمة صح؟ ممكن تكون انت غصبتها مدة من صاحبها واحنا عرفنا في باب الغصب انه اذا انا غصبت دابة وعن صاحبها وكان صاحبها يستطيع ان ينتفع بها وانا حرمت من المنفعة علي ان ادفع اجرة على الايام التي كانت مغصوبة. المهم فاذا قلت انا علي الف بسبب هذه البهيمة لمالكها او لزيد او لعمرو. هنا انا عينت انه الالف بسبب البهيمة. لكن ما هو السبب بالضبط بالتفصيل ترى انا ما ذكرته ملاحظين؟ يعني هل هذه الالف التي قلت انها بسبب البهيمة لمالكها؟ هل لانني غصبت البهيمة هذا احتمال طب هل لانني مثلا استأجرتها مدة لحمولة عليها ولم اعطي صاحبها الاجرة برضه هذا احتمال اخر. فقولك علي الف بسبب البهيمة لمالكها انت هنا عينت ان الالف هي بسبب البهيمة. لكن بسبب ايش بالضبط بالضبط لم تذكر وظاهر كلام الحجاوي في الاقناع ان هذا يصلح ولا نحتاج الى ان يذكر السبب التفصيلي. فلو قال ان هو نفسه قال الحجاوي. لو قال علي الف بسبب هذه البهيمة لمالكها صلح ذلك ولم نحتاج الى ان يذكر السبب التفصيلي معينا. هذا بالنسبة للبهيمة واما بالنسبة للدار فالحقيقة لا اختلف كلام الاقناع فقال واما من اقر لدار قال هذه الدار مثلا اه اقر لمالكها بالف دينار قال هنا لابد ان يذكر السبب التفصيلي لماذا تقر لصاحب الدار بايش بالف دينار فعليه ان يبعد ذلك الاشغال هنا. قال ولا يصح الاقرار لدار ونحوها الا مع بيان السبب. من غصب او اجارة ونحوها لان الدار ليست مثل مرافق العمل. مرافق العامة مثل المساجد والطرقات والمقابر. هذه يوقف لها عادة. ويتصدق عليها عادة. فانت لو قلت هذا المسجد خلص بده مني ثلاجة. اقروا انه بالثلاجة هذه له او لهذه المقبرة. هذه الاماكن العامة بشكل عام يوقف لها ويتصدق عليها لكن الدار بحد ذاتها هي ملك لاصحاب معينين ملك لاصحاب معينين. فاذا اقررت لدار قالوا لابد ان يبين سبب الاقرار. لهذه الدار. فيقول اقر بمبلغ الف نار اه بسبب هذه الدار لصاحبها ولانني غصبتها او لانني استأجرتها منه مدة ولم اعطه الاجرة. فهو يستحق الالف. فلاحظوا في الحقيقة يعني ما ظهر لي اقول ما ظهر لي انه في فرق بين مسألة البهيمة مسألة الدار في مسألة البهيمة كلامه في الحجاوي يقول لو قال علي الف بسبب البهيمة لزيد ولم يشترط ذكر سوى بالتفصيلي كفى. اهم اشي انه يقول بسبب البهيمة ويبين لصالح من؟ واما الدار قالوا لابد يذكر السبب التفصيلي فيقول يعني هذه علي الف بسبب هذه الدار لانني غصبتها من صاحبها. او لانني استأجرتها مدة ولم اعطه الاجرة فكلام الشيخ مرعي مع كلام الحجاوي اظنه يحتاج الى تفصيل اكثر. يعني الشيخ مرعي اجمل العبارة في صورة توهم التسوية بين الدار والبهيمة. مع انه كلام الجوي في الاقناع لأ يظهر فيه فرق. انه الدار بدك تذكر السبب التفصيلي البهيمة يكفي ان تقول علي الف بسبب البهيمة لمالكها وهذا يعتبر بحد ذاته اقرار ولو لم تحدد السبب التفصيلي. فهذا يعني مناقشة في هذه العبارة والله تعالى اعلم. ثم قال ومن اقر يعني ولحمل يعني اذا اقررت لحمل ولد ميتا او اكتشفنا انه ما في حمل اصلا وهذا في القديم زمان ما كان مرأة بطنها ينتفخ يظن انه حمل بكونش في حمل اصلا. بطل الاقرار. يعني شخص قال اقروا ان هذا الحمل الجنين الذي في بطن هذه المرأة له الف دينار بسبب من الاسباب انه اه وصية له او ميراث له او بشباب من الاسباب العامة. من اقر لحمل في بطن امرأة فخرج هذا الحمل ميتا. او اكتشفنا انه اصلا باقي ما فش ماذا حدث في الاقرار بطل ما فيش فائدة لانه لمن سنصرف هذا الاقرار؟ المقر له اكتشفنا انه غير موجود اصلا شخصية وهمية او انه خرج ميتا. اه وحيا يعني ومن اقر لولد خرج حيا يعني من بطن امه فاكثر. ممكن يكونوا طلعوا اثنين وفكروا واحد طلعوا توأم. او طلعوا ثلاث توائم وهكذا قال فله بالسوية. اه اذا اقر شخص لحمل في بطن امرأة بوصية او ميراث فخرج هذا الحبل حيا الحمد لله اذا طلع واحد خلص بوخذ ما اقر له به. طب اذا طلعوا اثنين فاكثر سنقسم المقر به عليهم بالسوية الا في استثناء الا قال ما لم يعزه الى ما يوجب التفاضل عادة كوصية او ميراث يعني انا ممكن اقر لحمل ان له ميراثا. طيب هذا الحمل خرج حيا. اثنين ذكر وانثى اذا انا لما اقريت اقريت لهذا الحمل بميراث وبينت انه ميراث اه بنقول الميراث بين الذكر والانثى الذكر مثل حظ الانثيين بين الاخ واخته فهذا توأم خرج ذكرا وانثى ما بصير نسوي بينهم. يعطى الذكر مثل حظ الانثيين. فهنا ما بنقسم بالسوية يعني الاصل اذا خرج اكثر من جنين انا نقسم بالسوية الا اذا كان الاقرار لما صدر مني صدر مني مع ذكر الموجب اي سبب الاستحقاق وكان سبب الاستحقاق يقتضي التفاضل بين الاولاد الذين خرجوا. بامكان مثلا زي ما قلنا ميراث. فخرج ذكر وانثى بالتأكيد يأخذ ضعف ما تأخذ الانثى. فهنا لا نقسم بالسوية. اما اذا المقر لم يذكر سبب الاستحقاق او ذكر سببا عاما لا يقتضي التفاضل ففي هذه الحالة نقسم بالسوية هذا هو المراد ثم قال وان اقر رجل او امرأة بزوجية الاخر فسكته الطرف الاخر او جحده ثم صدقه صح وورثه. لا ان بقي على تكذيبه حتى مات رجل قال اقر ان هذه المرأة زوجتي الطرف الاخر وهي الزوجة سكتت ما قالت اصدقه. او جحدت اذا سكتت او جحدت الان في عنا حالتين انها تسكت وتجحد ثم ترجع فتصدقه تقول خلص لأ بصدقه اذا سكتت اوجعتك ثم صدقه صحة وورثه خلص نشأ بينهم التوارث. قال وورثه لا ان بقي على تكذيبه حتى مات. لا اذا بقي الطرف الاخر مكذبا حتى مات فانه لا يرث يعني رجل اقر ان هذه المرأة زوجة هاي المرأة هل قالت صدق؟ لأ سكتت او كذبت جهدت الان اذا عادت المرأة هذه فصدقت قبل ان يموت الرجل صدقته ثم مات الرجل اتستطيع ان تأخذ من ميراثه اذا هي بقيت مكذبة له حتى مات بعد ما مات طمع تف ميراثه. رجعت قاضي انا بدي اصدقه الان ولا راحت ما بنفع تصدقيه بعد ما مات وكذلك العكس لو زوجة قالت ان فلان زوجي وهو ايش قال انا لا اقبل هذا الاقرار او سكت فالان اذا عاد في الحياة فصدقها عاد في حياتها فصدقها ثم ماتت بعد ان صدقها بوخذ من ميراثها اذا ماتت قبل ان يصدقها بعد ذلك اراد ان يأتي يقول لا لا انا هي زوجتي حتى يأخذ من الميراث ونقول له عفوا ذهب الامر عليك. جميل لا في السكوت او الجهود لأ هو التكاذيب بمفهومها العام مفهومها العام بما يشمل السكوت يعني هو عدم اقراره او تصديقه وبحد ذاته تكذيب طيب نعم لابد ان يصدقها. لذا قال فسكت او جحد نذهب الى الفصل الذي يليه تم ذهب من الوقت بالضبط ساعة ونصف واظن صح والدرس الماضي كان دسم خلص نقف اليوم عند هذا المقدار والمحاضرة القادمة يعني ان لم نختم بها واظن انه يجب نختم بها ان شاء الله لكن يعني اذ لم نختم بها نؤجل المحاضرة تكون رابعة لطيفة يعني في هذا الاسبوع واللهم سددنا ووفقنا واختم لنا بالخيرات اللهم علينا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم