غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم. علم الانسان ما لم يعلم. احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين حياكم الله احبابي الكرام للمجلس الاخير باذن الله الذي نعقده في مدارسة كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للامام مرعي ابن يوسف الكرمي على مذهب السادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم في المحاضرة السابقة احبائي شرعنا في مسائل الاقرار وعرفنا ان الاقرار ابتداء يدرسه الحنابلة في كتاب القضاء لانه يتعلق باي طرف بالمدعي ولا بالمدعى عليه بالمدعى عليه لان المدعى عليه اما ان يقر واما ان ينكر ان انكر فيطالب باليمين. فدرسنا يمين المدعى عليه ثم ختمنا بعد ذلك بالاقرار وعرفنا ان الحنابلة لماذا يختمون كتب الفقه بباب الاقرار تيمنا ان الله سبحانه وتعالى يختم لهم بالاقرار بالتوحيد في حياتهم هذا من باب يعني الاستئناس كما يقولون ان الله عز وجل يختم لنا بشهادة التوحيد ان نقر بها قبل الممات ولذلك ستجدون اخر مسألة تكلم بها الشيخ مرعي تتعلق بهذه الفكرة المهم عرفنا ما مفهوم الاقرار ومن يصح اقراره ودرسنا بعض المسائل المعتبرة به. اليوم سنكمل ما بقي من مسائل الاقرار واغلب المسائل اليوم هي مسائل لغوية هي مسائل تعتمد على فهمك للدلالات اللغوية وطبيعة هذه الاقرارات ما الذي يمكن ان يفهم منها قضائيا. فلذلك ستجدون الدرس لغوي اكثر من ان كن درس فقهي في هذه المسائل او خلينا نقول درس لغوي ينبني عليه الحكم الفقهي طيب سريعا نبدأ في هذه المسائل وكما قلت لكم يعني هي لا يوجد شروط او انما هي مجرد تحليلات لغوية للاقرارات التي تصدر من المكلفين. فقال باب ما يحصل به الاقرار وما يغيره باب ما يحصل به الاقرار وما يغير الاقرار فقال من ادعي عليه بالف شخص ادعي عليه بالف دينار فقال له القاضي هل تقر ولا لا تقر ايها المدعى عليك؟ فايش قال؟ فقال نعم لاحظوا الان كل كلمة محسوبة عندنا. شخص ادعي عليه بالف دينار. فقال المدعى عليه نعم وسكت هل هذا يعتبر اقرار نعم يعتبر اقرارا. يعني ما في داعي يقول نعم علي الف دينار مجرد ان آآ توجه اليه القاضي وقال له هل تقر بالالف دينار فقال نعم وسكت هذا يعتبر اقرارا فقهيا. اذا من ادعي عليه بالف فقال نعم او قال صدقت او قال انا مقر او قال خذها او قال اتزنها او قال اقبضها اه فقد اقر. كل هذه الالفاظ تعتبر اقرارات كل هذه الالفاظ سواء قال المدعى عليه نعم او قال والمدعي امامه قال صدقت خلاص اقريت اذا او قال انا مقرا وسكت. هذا يعتبر اقرار بما وجه اليه. حتى لو لم يقل انا مقر بالالف. يعني ما في داعي يكمل. مجرد سكوته على انا مقر يعتبر اقرارا بالالف التي ادعي بها علي. وكذلك لو قال مثلا خذها ها وقيل عليك الف دينار اقر فهو ايش عبر لا ما قال انا مقر. قال مباشرة خذها قولك خذها هو يعني اقرار. انت لم تقل خذها الا وانت ضمنيا مقر بانها لازمة في حقك وكذلك لو قال اتزنها قديما احبابي العملات النقدية كانت الذهب والفضة وعملية تسليمها كانت تعتمد على ان توزن احنا اليوم خلص بقول لك البياع عشرين دينار تخرج من محفظتك عشرين دينار وتدفعها. لأ في الفقه الاسلامي كانت الدنانير الذهبية قبل ان تدفع يتم وزنها ليعرف كم مثقالها وكذلك الدراهم الفضية قبل ان تسلم كانت يتم وزنها لانها بتعرف ذهب وفضة صحيح هو في النهاية دينارين ثلاث اربع لكن الوزن هو اساس الحساب فيها. الوزن هو اساس الحساب فيها والذهب والفضة ومعناه في الربا انها من الموزونات فقال مثلا المدعى عليه اتزنها قولك اتزنها هذا هو اقرار ضمني منك بثبوتها في ذمتك. وكذلك لو قال اقبضها. طبعا لاحظوا احبابي في كلمة خذها واتزنها واقبضها انه في ضمير. صح؟ هناك ضمير يعود على ماذا على الالف لذلك قبل هذا الاقرار. لكن في الحالة الثانية انظروا ماذا قال بعد ذلك. لا ان قال لاحظوا العبارات الان التي لن تقبل لا ان قاد المدعى عليه انا اقر القاضي قال له هل تقر بالالف دينار التي ادعيت عليك؟ فماذا قال المدعى عليه قال انا ما قال انا مقر انا مقر هاي اسم فاعل قبلناها. في الحالة السابقة. لكن لو قال انا اقر ما قبلها الحنابلة. لماذا قالوا ان قوله انا اقر هي وعد بالاقرار وليس حقيقة تنجيز له ولم ينجز الاقرار ويجزم به ولكنه وعد به فتقول انا اقر بذلك يعني سياق الحال انك ستقر في المستقبل وليس انت بات جازم الان بالاقرار. فهذه اعتبرها الحنابلة وعد. وان كانت يعني هذه اقول تحتاج لنظر هذه تحتاج لنظر لانهم احيانا نلاحظ انهم يعتبرون الفعل المضارع منجسا واحيانا يعتبرونه مستقبلا. يعني مرة معنا في باب الشهادة انه لو قال انا شهدت او انا اشهد قبلوها في الدرس الماضي اخذناها. لكن هنا لم يعتبروا الفعل المضارع. لماذا؟ لو قال انا اقر قالوا مش معتبر. ليه؟ قالوا ان هذا وعد بالاقرار وليس تنجي له. طب الا يمكن ان نعتبره لا هو حقيقة جيز الاقرار وليس وعدا به؟ الا يمكن ان تفهم الجملة بهذه الطريقة اقول تحتمل لانه الفعل المضارع كما يدل على الحال يدل على الاستقبال. والاصل فيه انه يدل على الحال هذه مسألة لغوية فيها خلاف ما دلالة الفعل المضارع؟ هل هو مشترك بين الحال والاستقبال والحقيقة في الحال مجاز في الاستقبال او مجاز في الحالة حقيقة في الاستقبال خلاف طويل. والذي اذهب اليه انها حقيقة في الحال. مجاز في الاستقبال. فجعلهم انا اقر وعد وليس تنجيز هي بحد ذاتها فكرة تحتاج منكم الى تفكير اكثر. لكن انا اقول لكم المذهب نذهب انها اعتبروها وعد وليس تنجيزا فلذلك لم يصححوها. طيب وكذلك لو قاد المدعى عليه لا انكر ها مدعا عليه قيل له عليك الف دينار. فايش قال المدعى عليه ما قال انا مقر بها ايش قال لا انكر لا انكر هل تعتبر اقرار قالوا لا تعتبر اقرارا. ليه انه لا انكر لا تدل مئة بالمئة انك تقر لان هناك حالة وسط وهي انك تسكت يعني شخص قال لك عليك الف دينار لي فأنت ايش قلت ما قلت انا اقر بها لا لا او انا مقر بها قلت لا انكر وسكتت كلمة لا انكر يقول الحنابلة لا انكر لا تدل جزما ويقينا انك مقر لانه محتمل حال ثالث وهو انك ساكت. كأن ممكن تقول لا اقر ولا انكر. مش ممكن تحكي هيك اذا هناك احتمال ثالث وهو احتمال انك ساكت عن هذا الحق لست منكرا له لكنك في نفس الوقت لست مقرا به فقول المدعى عليه لا انكر هذا لا يعتبر اقرارا صحيحا لانه يحتمل ان يكون مقصده لا انكر لكن في نفس الوقت لا اقر اليس كذلك؟ اليس هذا حال محتملة؟ فهناك اذا احتمال ثالث وهو انه يقصد السكوت فلوجود هذا الاحتمال امتنع تصحيح هذا الاقرار. وكذلك لو قال خذ او اتزن او افتح كمك لو قال المدعى عليه للقاضي او للمدعي خذ او اتزن او افتح كمك. هذه ما اعتبروها اقرارات. بينما في الحالة السابقة خذها او اتزنها اعتبروها اقرارات. شو الفرق لاحظوا خذها اتزنها قرار صحيح خذ اتزن ليس اقرارا صحيحا. ايش الفرق احسنت هو لم يذكر الضمير في الحالة الثانية. خذ ما قال خذها. قال خذ. طب اخذ ايش؟ ممكن تقصد الالف التي ادعي بها عليكم وتقصد غيرها. في احتمال. اتسع اتزن ماذا؟ هل تقصد الالف التي ادعي بها عليك ولا غيرها؟ فلوجود الاحتمال هنا لعدم وجود الضمير الذي يعود على الالف لم يصحح الاقرار قضائيا خذ او اتزن او افتح كمك ممكن بدك تعطيني اشي اخر انت فلم يصحح الاقرار لان الاقرار حتى نحكم به يجب ان يكون هناك تصريح واضح لان هذه مسائل خصومات ومنازعات فلا يمكن ان نقبل الاعتبار الافاضل محتملة اذا عرفنا الفرق بين اخذها واتزنها وبين خذ واتزن واضح الفرق بينهم يا شيخ بلال مشايخنا ثم قال وبلى في جواب اليس لي عليك كذا اقرار لا اذا قال نعم الا من عامي. ما معنى هذا الكلام المدعى عليه ماذا قيل له قيل له المدعي الان خلينا نعتبر شخص مدعي يخاطب المدعى عليه. فماذا يقول له اليس لي عليك الف دينار؟ فالمدعى عليه بماذا اجاب اذا اجاب ببلى بتكون اجابة من الناحية اللغوية صحيحة لانه اذا كان السؤال مصدر بالنفي اليس زي في قوله تعالى اليس الله باحكم الحاكمين؟ اذا كان السؤال مصدرا بالنفي فحتى تجيب بخلافه يجب ان تقول بلى. يعني اليس الله باحكم الحاكمين؟ بلى. اقر ان الله احكم الحاكمين. لكن اذا اجبت بنعم انت هنا تجيب على النفي فكأنك تؤكد النفي فيختلف المعنى تماما في اللغة العربية اظن مسألة معروفة لديكم. لكن اؤكدها اذا كان السؤال بالنفي اليس اللي خلينا بعيد عن عن الاية حتى اليس لي عليك الف دينار الان هم يقولون نفي النفي اثبات اليس كذلك؟ فاذا انت تريد ان تقر بالالف دينار ها هو ماذا قال له؟ اليس لي عليك الف دينار؟ اذا المدعى عليه يريد ان اقر بها عليه ان يجيب بايش؟ ببلى به بلى لانه بلى ايضا نفي وهنا نفي فنفي النفي اثبات لكن لو اجاب بنعم قال نعم اداة اثبات فانت اثبت النفي ها وقال لك اليس ها ليس ما هي نفي ليس اداة نفي فعل من اخوات كان يفيد النفي. هو قال اليس لي عليك الف دينار؟ اذا انت قلت نعم نعم اداة اثبات فانت اثبت النفي انه لا يوجد الف دينار. اذا اجابت ببالها بلى صحيح اداة جواب لكنها اداة جواب نافية بسموها. فانت اذا قيل لك اليس لي عليك الف دينار فقلت بلى انت نفيت النفي. ونفي النفي اثبات. فلذلك باختصار اليس لي عليك الف دينار؟ اذا قلت بلى انت تعتبر مقر بي اذا قلت نعم انت نفيتها ولم تقر بها الا اذا صدر الكلام من عامي لا يفرق بين دلالة بلاء ودلالة نعم وهذا واقعنا المعاصر خذوها مني هذا واقعنا المعاصر. ولذلك انظروا النظر الفقهي. انه صحيح في فروق لغوية لكن احيانا المتكلم قد يكون عامي لا يدرك هذه الفروق اللغوية فمن الخطأ ان تبني الحكم الفقهي على مجرد الدلالة اللغوية من دون مراعاة حال المتكلم وهل هو يفهم الفرق بينها ولا لا يفهم فنحن عوام المسلمين لما تقول اليس عليك الف دينار؟ هو بده يثبتها على نفسه بس لكن بحكي معها هو ما يعرف انه لازم يجاوب بيه؟ بلى. فلذلك قال اذا اجاب ببلاء اقرار صحيح. اذا اجاب بنعم اقرار غير مقبول الا اذا كان عامي فنقبله لانه لا يدرك الفرق بين بلاء وبين نعم. طيب ماذا قال بعد ذلك؟ وان قال المدعي للمدعى عليه. ها مين اللي بده يقول الان المدعي ركزوا لانه هو احيانا ما بذكرش هاي الكلمات الطالب بقول مين اللي قال فهمتوهم؟ فانا دايما بركز على زيد بعض الالفاظ لكنها مهمة حتى تفهموا مين اللي قال. وان قال اي المدعي للمدعى عليه. اقض ديني عليك الفا او هل لي او لي عليك الف هذا صيغة استفهامية الصيغة الاولى صيغة امر. المدعي يقول المدعى عليه اقض ديني عليك الفا. يعني اقض الدين اللي بده اياه منك اللي هو الف او صيغة استفهام هل لي او لي عليك الف فالان ماذا كان الجواب قال المدعى عليه فقال اي المدعى عليه نعم لان هاي نعم للسؤال للحالة الثانية. وش الاولى؟ الاولى راح يجي هسا دوابها. لكن هي فقال نعم هذه للجملة الثانية. جملة الاستفهام. هل او لي عليك الف فايش قال المدعى عليه؟ نعم هذا اقرار صحيح. وهذا مشابه لما ذكرناه ابتداء. او قال المدعى عليه امهلني يوما هذا اه اه الجملة الاولى اقض ديني عليك الفا. فايش قال المدعى عليه؟ امهلني يوما. هل كلمة امهلني يوما تعتبر بمجردها اقرار واحد قال لك اقضي ديني عليك. اعطيني الدين اللي بدي اياه منك. فانت ايش قلت له؟ امهلني يوما هذا ضمني الاقرار. صح؟ لانه انت ما قلت امهلني يوما الا وانت ضمنيا تعترف بثبوتها في ذمتك فهذا بحد ذاته لو يعني لو لم يقل انا اقر بها مجرد قوله امهلني يوما لاقضيك اياها هذا بحد ذاته اقرار. لانه لم يقل امهلني يوما الا وهو ضمنيا معترف بثبوتها في ذمته او لو قال له طيب حتى افتح الصندوق المدعي قال له ايش؟ اقض ديني رجع لي مصاريي. فالمدعى عليه قال بس افتح الصندوق. بس افتح خزنتي قوله حتى افتح الصندوق هذا بحد ذاته اقرار لانه معنى قولك حتى افتح الصندوق انت ضمنيا الى ان تقر ان عليك هذا المبلغ وتنتظر فتح الخزنة حتى تسد فاحيانا عليك ان تنظر الى لوازم الالفاظ فبعض الالفاظ وان لم تكن صريحة في الاقرار لكنها تمل لوازم صريحة به فهمت؟ يعني لازمها هو صريح بذلك نعتبره اقرارا. او قال آآ له علي الف ان شاء الله. او الا ان يشاء الله او الا ان يشاء زيد فقد اقر يعني ها طبعا هذا السؤال الثاني. شخص قال هل لي عليك الف وشوي هنا في بعثرة في الاجابات يعني احيانا بتكون الاجابة للسؤال الثاني بعدين اعاد لاجابة السؤال الاول بعدين اعاد لاجابة السؤال الثاني مرة اخرى. شخص قال لاخر هل لي عليك الف فماذا قال المدعى عليه؟ نعم فش نعم هنا قال له علي الف ان شاء الله انا مدعي قلت لي عليك الف فانت ايش قلت كمدعى عليك لك علي الف ان شاء الله. هل ان شاء الله تلغي الاقرار؟ لا لا. لا تلغي الاقرار. تبقى الالف ثابتة في ذمتك لانه احيانا ان شاء الله في بعض الاحوال مثلا في الايمان ترفع موجب الايمان صح؟ ويسمى استثناء في الايمان. طب في الاقرار هل ترفع موجب الاقرار؟ لا ترفع. لا ترفع ان شاء الله! موجب الاقرار. فلو قال المدعى عليه له علي الف ان شاء الله او قال المدعى عليه له علي الف الا ان يشاء الله او قال المدعى عليه له اي الف الا ان يشاء زيد تعليق باختصار الاقرار على المشيئة لا يلغي الاقرار سواء علقته على مشيئة الله او على مشيئة مخلوق تعليق اقرارك ها قلت له علي الف بعدين اتيت بالمشيئة الا ان يشاء زيد الا ان يشاء الله الا تعليقه لا يلغيه ولا عبرة بهذا التعليق قال فقد اقر ثم الان اتى بقاعدة عامة فقال وان علق اي الاقرار بشرط لم يصح سواء قدم الشرط كان شاء زيد فله علي دينار او اخر الشرط فله علي دينار ان شاء زيد او قدم الحاج. الان اه تعليق الاقرارات على شروط هذا يلغي الاقرار ولا يقبل معه شخص قال انا اقر بالف دينار ان جاء زيد من الحج نقول هذا الاقرار ليس صحيح لان الاصل في الاقرارات ان تكون ماذا منجزة حالية ولا تكون معلقة على شيء يقع في المستقبل. فقولك انا اقر بالف دينار اذا جاء زيد من الحج معناته انت لست حاسما باقرارك لاستجازما به فلا نصحح هذا الاقرار. لما تقر امام القضاء بدك تقر بحق هو ثابت في ذمتك حاليا بحق ثابت في ذمتك حاليا اما تقر بحق ان حصل امر المستقبل معناة هذا الحق انت لا تقر بثبوته جزما في ذمتك في هذا الوقت الحالي اليس كذلك؟ اذا قلت انا اقر بالالف اذا جاء زيد معناته انت لست مقرا جازما تماما باتا حاليا بهذا الحق. اليس اليس كذلك انتم فاهمين دلالتها؟ فقال لك سواء قدمت الشرط او اخرته وجود الشرط مع الاقرار يلغي الاقرار سواء كان الشرط مقدم اذا جاء زيد اقر بالف دينار. او كان الشرط مؤخر. اقر بالف دينار اذا جاء زيد. في كلا الحالتين انت اقرارك بتعليقه على الشرط لان الاقرار هكذا يجب ان يكون منجزا ولا يصح ان يكون معلقا لان تعليقه يدل على تشكيك في ثبوته ثم قال الا ها استثنى نوع واحد من انواع الشروط وهو التعليق بالزمن قال الا اذا قال اذا جاء وقت كذا فله علي دينار فيلزمه هذا الدينار حالا فان فسره باجل او وصية قبل بيمينه. الان قضية التعليق بالزمن طبعا اه في المنتهى اه الجملة معاكسة في منتهى الارادات الجملة هكذا له علي دينار اذا جاء وقت كذا هنا في الدليل عكسوا الجملة. فقال اذا جاء وقت كذا فله علي دينار حقيقة هو منكم ستلاحظون انه في المنتهى علل بتعليل الشيخ منصور الباهوتي لا يتأتى في عبارة الشيخ مرعي وساظهر ذلك ان شاء الله. خلوني اتكلم عبارة الشيخ مرعي اذا جاء شهر رمضان فله علي دينار الان الحنابلة قالوا تعليق الاقرارات بالزمن مقبول ويصحح هذا الاقرار. ليه؟ قال لاحتمال انه هذا الزمن الذي تم التعليق عليه انما اريد ان يكون ظرفا لهذا المبلغ انما اريد ان يكون ظرفا لهذا المبلغ. يعني خلينا على عبارة المنتهى شوي ارجع. لو قلت اه له علي مئة دينار اذا جاء شهر رمضان هذه العبارة اذا جاء شهر رمضان قد يكون مقصودك ان الالف هي ثابتة في ذمتك حالا ووقت لزوم دفعها متى في شهر رمضان فانت لا تقصد تعليق الاقرار بالالف اصالة على مجيء شهر رمضان. لا لا. انت تقر ان الالف ثابتة في ذمتك لكن اذا جاء شهر رمضان يعني انك تقصد ان وقت حلولها او وقت لزوم دفعها هو شهر رمضان. فلان الزمن يحتمل هذا الاحتمال وهو انك لا تقصد تعليق نفس الاقرار على مجيء الزمن. لأ الاقرار انت تجزم به لكن الزمن هذا هو ظرف لثبوت المبلغ او ثبوت عفوا مش ثبوت المبلغ ثبوت اداؤه للمدعي لوجود هذا احتمال قالوا نصحح الاقرار. نصحح الاقرار. طب هل نصحح الاقرار ونلزمه بهذا المبلغ اذا جاء الوقت المقيد به شهر رمضان ابتداء نلزمه بالمبلغ حاليا الا اذا هو ايش قال؟ قال الا ان فسره باجل او وصية. يعني الا اذا هو قال انا علقته شهر رمضان لانه الاجل وصرح بذلك او لان الوصية تنفذ في هذا الوقت وصرح بذلك حينئذ نقبل التأجيل في تنفيذ هذا الاقرار حتى مجيء شهر رمضان بشرط ان تحلف يمينا. اعيد مرة اخرى شخص قال اذا جاء شهر رمضان فعلي الف دينار هذه هذا النوع من انواع الشروط هو في النهاية شرط من الشروط هذا النوع بحد ذاته قبل الحنابلة الاقرار به. لماذا؟ ما الفرق بينه وبين اه علي الف دينار ان جاء زيد ما الفرق بينه وبين هذا الشرط؟ قالوا الفرق هو وجود الاحتمال في هذه العبارة عبارة اذا جاء شهر رمضان فله علي الف دينار او على طريقة المنتهى قدم واخر الشرط له علي الف دينار اذا جاء شهر رمضان قالوا الزمن يحتمل ان يكون ظرفا لوقت الدفع يحتمل ان يكون ظرفا بوقت الدفع فقول المدعى عليه علي الف دينار اذا جاء شهر رمضان هذا لا نجزم انه تشكيك بالاقرار بل هناك احتمال كبير انه يجزم بالالف او بالمائة دينار لكنه يخبرنا بانه اذا جاء شهر رمضان فهذا وقت حلول دفع وليس هو تعليق لنفس الاقرار. قالوا فلوجود هذا الاحتمال في قضية التعليق بالزمن قبلنا هذا الاقرار وصححناه ولكننا لا نأخذ بتقييد الزمن ابتداء. ابتداء لا نأخذ بالزمن احنا صححنا الاقرار لكن بنلزمك حاليا تدفع الا اذا انت اخبرتنا صراحة ان قصدك بالتعليق بالزمن بيان وقت الحلول وبيان وقت الاجل الذي يستحق فيه الطرف الاخر اه المبلغ. لذلك قال فاذا فسره باجل او وصية قبل ذلك بيمينه. تيجي بتحلف يمين اني اقسم بالله ان قصدي اذا شهر رمضان انه هو وقت الحلول. اذا ما اقسمت يمين ان قصدك بالتعليق بالزمن انه وقت الاجل او وقت الوصية ففي هذه الحالة آآ لا نعتبر الزمن ونلزمك بالاقرار حاليا يجب عليك ان تدفع المبلغ واضح يا شيخ بلال طيب ثم قال ومن ادعي عليه بدينار فقال ان شهد به زيد فهو صادق لم يكن مقرا. وهذا ايضا يعود على مسائل الشرط السابقة. شخص ادعي عليه بدينار فقلنا له تقر بها ولا لا تقر بالدينار؟ فقال ان شهد به زيد فاعتبروني انا مقر به هل هذا الاقرار يعتبر؟ قالوا لا يعتبر لانك ايضا مش جازم باقرارك. مش منجز له. مثله مثل التعليق بالشروط السابقة. انا اقر به ان جاء زيد فهذا تشكيك بالاقرار وعدم جزم به وبت به فلا يقبل لانه علقت اقرارك بالدينار على شهادة زيد به. فانت لم تنجز لنا اقرارك ولم تحسم لنا الامور. طيب هذا ادي مجموعة مسائل. الان مسائل اخر قال فصل في اذا وصل الاقرار بما يغيره. شخص تكلم بكلام تمام؟ يفيد شيئا. شخص تكلم بكلام واقر باقرار يفيد شيئا. لكنه اتبعه بكلام اخر يغير المضمون فكيف نتعامل مع هذه الاقرارات في هذه الحالة فصل فيما اذا وصل الاقرار بما يغيره. ايش معنى هذا الفصل؟ يعني شخص اقر بجملة معينة. لكنه وصلها بجملة اخرى غيرت مضمون الاقرار السابق كيف نتعامل في هذه الحالة؟ انظر الامثلة التي ذكرها اذا قال المدعى عليه له علي من ثمن خمر الف قال لم يلزمه شيء ها لاحظوا العبارة الان الدقيقة. لانه عكس العبارة يؤدي الى عكس الحكم الشرعي فرق بين شخص يقول له علي من ثمن خمر الف وبين شخص يقول له علي الف من ثمن خمر له علي من ثمن خمر الف له علي الف من ثمن خمر فقط عكسنا العبارة في العبارة الاولى له علي من ثمن خمر الف لا يلزمه شيء وفي العبارة الثانية يلزمه الالف كاملا شو الفرق اللغوي قال لما قال ابتداء له علي من ثمن خمر وقفه عند من ثمن خمر له علي من ثمن خمر بنقول وقف ثمن الخمر لا قيمة له شرعا فعكس على كل ما ستقر به فهمتوا شو اللي صار؟ وقال له علي من ثمن خمر قلنا له وقف وفي ثمن للخمر معتبر شرعا يا شيخ تمن الخمر لا قيمة له شرعا فعكسنا عكل الاقرار. فقوله بعد ذلك الف ها وصله كلمة الف بقوله له علي ثمن خمر اصبح لا قيمة له لان هو جعل الالف ايش؟ ابتداء اقر بانها ثمن خمر بعدين ذكر المبلغ. فلما اقر ابتداء انها ثمن خمر قلنا له ركز عكل ذا الموضوع اما في الحال الثاني ايش قال له علي الف لما وصل له عليه الف معناها لزمتك الالف خلص. الان تفسيرك لهذا الاجر بانها ثمن خمر هو الذي يكون ملغيا عندنا تفسيره لان هو اولا الزم نفسه بالالف شخص ادعي عليه بالف دينار فقال له علي الف خلص الزم نفسه بها. فسرها بعد ذلك بما ينافيها بانها ثمن خمر. نقول هذا التفسير غير مقبول. لانه انت اقررت الالف على نفسك اولا بصورة شرعية بعد ذلك ذكرت زيادة تنفي هذه الالف لانه هذه الزيادة وهي ثمن خمر هي فعليا شرعيا بتنفيها لانه ثمن الخمر لا قيمة له زي ما فكانك اقررت بالالف على نفسك ثم اردت ان ترفعها بقولك انها ثمن خمر. فنلزمك بالاقرار الاول ونلغي ما مما ينافي هذا الاقرار نلغي ما اضفته مما ينافي هذا الاقرار. فبالتالي هنا سيلزمه الالف ونلغي التفسير. في الحالة السابقة بالعكس. لان العبارة التي تلفظ بها ابتداء ثمن خمر خلاص وقفنا عنده والغينا فقوله بعد ذلك ثمن خمر الف اصبحت لا قيمة لها. فهمتم الفرق؟ يعني احيانا ما تتكلم به اولا هو الذي يحسم الامور لاحظ مثلا العبارات الاخرى. قال ويصح استثناء النصف فاقل. هذا مر معنا في اه الطلاق انه الحنابلة عندهم وهل يدرسون في اصول الفقه؟ الاستثناء المقبول هو الاستثناء النصفي فاقل. اما اذا كان المستثنى اكثر من نصف المستثنى منه فهذا لا يقبل عندنا فقالوا يصح استثناء النصف فاقل هذه قاعدة تم تبيينها مسبقا. قال فيلزمه عشرة في له علي عشرة الا ستة. شخص قال آآ لفلان علي عشرة الا ستة. اه الستة اكثر من النصف اليس كذلك فالاستثناء هذا مش صحيح طب ماذا سيترتب على ذلك؟ هل نلغي كل الاقرار؟ ولا نلغي فقط الاستثناء ونصحح ما قبله الحنابلة يقولون نلغي الاستثناء فقط ويصحح ما قبله فتلزمه العشرة كاملة شخص قال له علي عشرة الا ستة الان الاستثناء هو الخطأ فيلغى الاستثناء وحده وتصحح الجملة السابقة فنلزمه العشرة بعض الطلبة يظن انه خلص بدنا نلغي كل الاقرار وما يلزموهاش حاجة لأ العشرة ستلزم والاستثناء فقط هو الذي يتم الغاؤه. ثم قال وآآ وخمسة في ليس لك علي عشرة الا خمسة. كم يلزمك؟ شخص قال ليس له علي عشرة الا خمسة تلزمه النصف وهي الخمسة لانه هو نستثنى النصف واستثناء النصف الصحيح ليس لك علي عشرة الا خمسة اذا هو اقرار بالخمسة لانه الاستثناء هنا صحيح. بشرط الا يسكت ما يمكنه فيه وان يكون من الجنس والنوع. يعني حتى يصح الاستثناء احبابي الكرام حتى يصحح الاستثناء وهذه القاعدة الاولى مرت معنا. لابد ان تكون ان يكون تم ربطه بالمستثنى منه ولم يفصل بينهما بكلام اجنبي او بسكوت طويل يمكن الكلام فيه. فلو شخص قال له علي عشرة. هيك قال المدعى عليه. له علي عشرة بعدين رح شرب له كاسة مي وراح عدورة المياه وتوضى ورجع. وقال ها اسمعوا الا خمسة بنقول لا هذي ذهبت وراحت عليك. فصلت فصل او سكت سكوطا طويلا او له علي عشرة. بعدين ايش رأيك فلان نطلع انا واياك كشتة وراح وبعدين رجع نفس الموضوع مرة اخرى ليستثني. بنقول ما بنفع. اذا تم الفصل المستثنى من المستثنى منه بسكوت او كلام اجنبيا ففي هذه الحالة يلغى الاستثناء تماما ونعتبر الاقرار الاول الشرط الثاني الذي اشترطه في الاستثناء قال ان يكون من نفس الجنس والنوع. يعني لما تقول له علي عشرة دراهم الا خمسة ما بينفعش تقول له علي عشرة دراهم الا خمسة دنانير لانه هنا اختلف الجنس فلا يصحح الاستثناء قلت له علي عشرة دراهم بتقول الا خمسة دراهم اما له علي عشرة دراهم الا خمسة دنانير او له علي عشرة دنانير اردنية الا خمس دولارات امريكية مش رح ينفع لابد ان يكون المستثنى من نفس جنسي ونوعي المستثناة منه. لانه الاستثناء اخراج. صح؟ بقولوا النحاء. الاستثناء اخراج من المستثنى منه. فالمخرج يجب ان يكون من جنسي ونوعي. المخرجي. منه اي من نفس جنسي ونوعي المستثنى جميل قال فله علي هؤلاء العبيد العشرة الا واحدا صحيح ويلزمه ايش تسعة لانه قوله وله علي له علي هؤلاء العبيد العشرة الا واحدا هذا كلمة واحدة نفسرها بانها ايش؟ واحد من العبيد وان لم صرح يعني وما قال الا واحدا منهم قال الا واحدا بظاهر العبارة ان الواحد الذي استثنيته ان ما تقصد به واحدا منهم. فنحملها على ظاهرها. لكن لو قال له علي مائة درهم الا دينار تقال تلزمه المئة درهم والمستثنى لا يقبل. ليه؟ لانه من غير جنس المستثنى منه. هذا مثال تطبيقي على المسألة التي ذكرناها. طيب وله هذه الدار الا هذا البيت قبل ولو كان اكثرها. لا ان قال الا آآ ثلثيها ونحوه لاحظوا هذه العبارة له علي هذه الدار الا هذا البيت الان طبعا قديما احبابي الكرام الدور اجزاءها كانت تسمى بيوت انت راح تستغرب كيف يعني اللي هو علي هذا الدار الا هذا البيت يعني شو المعنى هذا قديما الدور الدار الواحدة تقسم الى ايش الى بيوت فتعتبر مثلا هذه الغرفة ومعها الحمام مثلا بيت وصحن الدار كذا فالدور عندهم تقسم الى بيوت. قريبة خلينا نقول بين البيوت الشامية احيانا قريبة من البيوت الشامية. فالدار تقسم الى بيوت. فالمهم شخص قال اه المدعى عليه هكذا قال. قال اه لفلان او علي هذه الدار ها اقر بها الا هذا البيت الا يعني هذا القسم منها واقر بالدار واستثنى ماذا قسما منها معينا له ها له علي هذه الدار الا هذا البيت واشار اليه وعينه الان اتينا لنفحص كم مقدار او نسبة هذا البيت للدار في الجملة طلع هذا البيت اكثر من نصف الدار هل نقول الاستثناء هنا باطل؟ لان القاعدة عند الحنابلة ان المستثنى يجب ان يكون النصف فاقل؟ يعني قبل شوية حطينا قاعدة صحيح المستثنى يجب ان يكون النصف اقل من المستثنى منه. طيب صاحبنا الان هو ايش قال؟ قال له علي هذه الدار الا هذا البيت لما اتينا نشوف هذا البيت وجدنا انه هذا البيت هو اكثر من نصف الدار فهل يصحح الاستثناء ولا لا يصحح قالوا هنا يصح ليش يا شيخ مش هيك خالفتوا قاعدتكم؟ احنا قالوا هنا قوة التعيين جعلتنا نخالف القاعدة قوة التعيين جعلتنا نخالف القاعدة. يعني هو قال الا هذا البيت وعينه معينا فقالوا هنا لما عين المستثنى واشار اليه باسم الاشارة هذا البيت قوة التعيين اقوى من موضوع الاستثناء فيتم اخذ هذا البيت لصالحه ولا نتبع القاعدة. طبعا هذا التعليل اللي ذكره الشيخ منصور لكن البعض يمكن يعلل بتعاليل اخرى وهي ان قاعدة استثناء النصف اقل انما تكون في الامور التي فيها اعداد بالامور اللي فيها اعداد يعني لو قال عشرة الا ستة عشرة الا خمسة. اه هنا نبدأ نطبق هذه القاعدة. لو لكن الامور العامة التي ليس فيها اعداد مثلا له هذه الساحة اه او مثلا له هذه البلدة الا هاتان القريتان وطلعت هذولا قريتين هم اكثر من نص البلد هنا الاستثناء ما فيش فيه لغة اعداد والاستثناء لما ما يكون في لغة اعداد الذي يظهر من قواعد اللغة لا يطبق فيه قاعدة النصف فاقل وقاعدة الاكثر من النصف لا يصح فهمتهم؟ يعني هو شيخ اه منصور الباغوتي لما عل لهذه المسألة قال لان التعيين اقوى من الاستثناء. فقبلنا استثناء الدار عفوا قبلنا استثناء البيت لانه عين البيت وان كان البيت هو اكثر من النصف. لكن هناك تعليل اخر ايضا يضاف الى ذلك. واظن هو الاقوى وهو ان قضية ان النصف اقل هو الذي يقبل في الاستثناء انما هذا فيما فيه عدد تمام فيما فيه اعداد عشرة الا خمسة طلقتان الا طلقة وهكذا. لكن ما مكان مبناه ليس على الاعداد مثل هذه العبارة وغيرها من العبارات التي باختصار لا يكون المستثنى ابتداء ظاهر هل هو من النصف ولا اكثر ولا اقل؟ يعني لو انا قلت لك لي هذه لك هذه الدار الا هذا البيت. اذا انت من خلال العبارة فاهم انه هذا البيت هو اكثر من النصف ولا اقل؟ لأ انت ما عرفت انه اكثر ولا اقل الا لما رحت ايش؟ فحصت فلما يكون الاستثناء بنفسه لا يدل على انه اكثر او نصف او اقل هنا يصحح الاستثناء. ولا تطبق قاعدة النصف اقل من الصحيح وما اكثر من النصف غير صحيح. لانه هنا اكتشافنا انه اكثر من النصف انما كان بعد الفحص. وليس من نفس دلالة العبارة فقاعدة ان النصف اقل هو الصحيح وما كان زيادة على النصف لا يصحح اكتبوا هذا انما فيما فيه لغة الاعداد او بعبارة اخرى اذا كانت العبارة نفسها تصحح نفسها او تبطل نفسها هي التي تدل على العدد اما اذا كانت فهم النصف اكثر او فاقل من خلال الواقع العملي والفحص فهذا لا علاقة له بهذه القاعدة والله تعالى اعلم. اذا له هذه الدار هذا البيت قبل الاقرار والاستثناء ولو كان المستثنى اكثر. ولو كان المستثنى اكثر من نصف الدار. لا ان قال الا ثلثيها شوفوها اختلفت الامور. لو قال المدعى عليه انا اقر بهذه الدار لك الا ثلثيها ما بصح الاقرار. ليه لان هنا من نفس الجملة انت استثنيت الاكثر فهمتم؟ لو قال اقر لك بهذه الدار الا ثلثيها. قال الحنابلة لا يصح. لانه الا ثلثيها هي بحد ذاتها استثناء للاكثر. فمن يرجع قاعدة استثناء الاكثر لا يصح فهنا انت استثنيت الاكثر بنفس اللفظ فلا يصح هذا الاقرار او لا يصح هذا الاستثناء عفوا الاقرار يصح على على البيت او على الدار كاملة ونلغي الاستثناء. لكن عبارة له هذه الدار الا هذا البيت من دون ان يذكر نسبة معينة يصح لما ذكرته لكم انه هنا فهم ان البيت كان اكثر من النصف لم يكن من نفس العبارة بل من امر خارجي. ثم قال وله ثلثاها او له الدار عارية او هبة عمل بالثاني. هنا مسألة لغوية اخرى مسألة البدل. بتعرفوا البدل في اللغة العربية صح؟ لو قال شخص المدعى عليه لو قال فعلا فلان له هذه الدار ثلثاها شوفوا اتى بالجملة ثم اتى بالبدل له الدار ثلثاها. الان هذا خبر مقدم هذا مبتدأ مؤخر. كلمة ثلثاها ايش اعرابها؟ بدل بدا البعض من كل من الدار الان هل نتبع مفهوم البدل ولا نلغيه؟ هو قال اول اشي له الدار ممتاز بعدين بايش وصلها؟ بالبدل ثلثاها. قالوا نعم يتبع البدل فيكون اقرارا بماذا بثلث ايه؟ بثلث الدان فقط. يكون اقرارا بثلث الدار فقط او ثلثاها. واذا قال له الدار ثلثاها. وكذلك لو قال له الدار عاري او قال له الدار هبة هل نتبع مفهوم البدل؟ نعم. قوله له الدار عارية اذا انت قلت له الدار لكنك لم تقر انه مالك لها انت اقررت انه مستعين لها فقط جيد فقولك له الدار عارية صحيح انت اقررت لكنك اقررت بها على وجه العارية ولم تقر بها اقرار الملكية. او له الدار هبة خلاص انت اقررت له بالدار هبة بس طبعا قوله له الدار عارية او هبة اذا كانت عن النصب هذا اصبح حال وشوفو كيف حركها الشيخ اه مرعي وقال له الدار عارية او هبة هذا مش بدل هذا حال والحالة مثله مثل البدل في قضية التقييد فالبدل مقيد والحال مقيد فقال عمل بالثاني اي عمل بما ذكره سواء كان بدل له الدار ثلثاها هذا بدل او له الدار عارية او هبة عمل ايضا بدلالة الحال. ثم قال ومن باع او وهبه او اعتق عبدا ثم اقر به لغيره لم يقبل ويغرمه للمقر له شخص باع عبدا لشخص او وهب عبدا لشخص وبعد ما وهبه او باعه اقر به لغيره. قال شايف العبد اللي بعتك اياه ترى هذا ملك لزيت اه يعني انت فلنتني هيك معناها بعتني عبد وبعد ما بعتني اياه بماذا اقررت؟ اقررت ان العبد باقي مش ملكك. باقي ملك شخص اخر. او انت وهبتني عبد وبعد ما وهبتني اياه شو قلت لي؟ قلت لي بتعرف هذا العبد هو ملك لصديقي زيد. فبعدها باختصار ان باع عبدا او وهبه اقر به لشخص اجنبي هل يقبل هذا الاقرار قال لم يقبل على المشتري او على الموهوب له ولكنه سيغرم قيمته للمقر له. شو معنى هذا الكلام انا بعتك العبد ركز معي وبعد ما بعتك اياه ايش قلت لك؟ قلت لك شايف هذا العبد الذي بعتك اياه هو ملك لزيد الان هذا الاقرار لن يقبل بمعنى اننا لن ننفذه بحيث نسحب العبد من المشتري ونعطيه للمقر له ما راح نعمل هيك. ليه انه في قاعدة في باب الاقرارات اسمه الاقرار على الغير لا يقبل. اكتبوا هذه القاعدة اذا انا اقررت باقرار وهذا الاقرار هو ليس اقرارا في الحقيقة على نفسي. وانما اقرار سيسري مفعوله على غيري فانه لا ينفذ هذا قرار هذه قاعدة في الاقرارات. انت لما قلت هذا العبد الذي بعتك اياه هو من كل زيد انت في الحقيقة لم تقر على نفسك انت اقريت على من على المشتري والاقرار ما بصير الا يكون على النفس. انت انا بقر عنفسي. انه علي الف دينار. انه هذا العبد ليس لي. اما ان اقر على حساب غيري ما بنسمعكم ما منسمع اقرارك قولك للمشتري الذي اشترى منك سيارة مثلا انا بعطيك سيارة مش ضروري يا عبد. بعد ما بعتك اياها قلت بتعرف السيارة اللي بعتك اياها ملك لمن؟ قلت لي لا والله مش الك اياه قال لك لا والله انا باقي سارقها. ولا غاصبها من فلان اه هنا هل يقبل اقرار البائع على المشتري؟ هذا اقرار لا يسمع بعد ان بعت السيارة للمشتري لا يسمع اقراري بان السيارة ملك لطرف ثالث لانه هذا اسمه ايش؟ اقرار على الغير. انت فعليا ما بتقر على شيء سيلزمك تجاهك. انت بتقر على حساب غيرك بتقر على حساب المشتري وهذا اضرار به. فلا يسمع الاقرار. طيب خلاص يعني هذه الكلمة لا يترتب عليها شيء لا راح نجعل البائع يدفع القيمة للذي اقر له. يعني تعال يا بائع انت اقريت بهاي السيارة اللي بعتها انها ملك لمين لزيد صح؟ بدك تدفع ايها البائع قيمتها لزيت خلص هي راح تضلها مع المشتري هي ستبقى مع المشتري. تمام؟ لكن عليك ان تدفع ايها البائع قيمتها لزيد. الان اذا ثبت بالبينات بالبينات انه هاي السيارة هي فعلا لزيت. البينة اقوى من الاقرار لكن الكلام هكذا هيك صارت القضية انه ما في بينة لزيد. هو فقط البائع قال للمشتري السيارة اللي بيتك اياها هي ملك لزيد. هذا الذي وقع. ما في بين البائع سيؤاخذ باقراره من جهة انه سيدفع لمن اقر له وهو زيد البدل تمام؟ لكن السيارة ستبقى مع المشتري. فهمتم الصورة طيب لماذا ما اخذنا مفعول الاقرار وبينا؟ ايش بتقول لماذا لم نبني على الاقرار؟ لانه اقرار على الغير. انت ايها البائع بتقر على المشتري. ما بتقرش على نفسك انت تقر ان ما في يد المشتري ليس للمشتري وانما لزيد. والاقرار انما يكون على النفس وليس على الغير. ثم قال وان قال هذا العبد من زيد لا بل من عمرو او ملكه لعمرو وغصبته من زيد العبد في كلا الحالتين سيكون لزيد وسيغرم قيمته لعمرو الان جاء بعبارة تشويه دقيقة هنا متعبة. شخص قال هكذا هيك قال المدعى عليه. غصبت هذا العبد من زيد ثم رجع قال لا بل من عمرو هنا في هذه الحالة احبابي الكرام من قوله لا بل من عمرو ما راح نعتبره وسيبقى على الاقرار الاول سيبقى على الاقرار الاول انه غصبه من زيد وسندفع العبد المغصوب لزيد طيب وقوله لا بل لا بل من عمرو لم يكن له اي اثر سيكون له اثر في انه ايش؟ في انه هذا الشخص المقر سيدفع قيمة هذا العبد لمن؟ لعمرو. زي ما صار في السيارة انت قلت غصبت هذه السيارة او هذا العبد من زيد ثم تراجعت لا بل من عمرو نؤاخذك بالاقرار الاول ونجعل العبد لمين يذهب لزيت وقولك لا بل من عمرو سنحاسبك عليه ايضا سنحاسبك عليه ان عليك ان تدفع قيمة هذا العبد الذي تراجعت به لعمو ستدفع قيمته لعمرو. واضح الفكرة؟ فالاصل انه تؤاخذ بالاقرار الاول ونبني عليه. وتراجعك لن يلغي الاقرار الاول لكن سيجعلك تدفع القيمة لعمرو. هذا بالنسبة للجملة الاولى. طيب خلينا نحلل الجملة الثانية انه الجملة الثانية بدي احللها مع الجملة الثالثة في بينهم فرق دقيق ملكه لعمرو وغصبته من زيد وبين غصبته من زيد وملكه لعمرو فهو لزيد ولا يغرم لعمرو شيئا. لاحظتوا فيه عبارتين بس في بينهم انعكاس واختلف الحكم تماما لو قال ملكه لعمرو وغصبته من زيد ولو قال غصبته من زيد وملكه لعمرو في الحالة الاولى ملكه لعمله غصبته من زيد سيدفع العبد لزيد وعليه قيمته لعمرو في الحالة الثانية سيدفع العبد لزيد ولا يغرم شيئا لعمرو بس بدلنا مكان الجملتين بدها شوية ذكاء هون حتى تفهموا ايش الفرق لاحظوا المقر ماذا قال في الجملة الاولى؟ ايش قال الان في عبد هو هذا المقر غاصبوا حضرته هو غاصب عبد. فايش؟ اقر امام القضاء. قال هذا العبد يعني الذي غصبته او هذه السيارة التي غصبتها ملكها لمين اه اذا هو اقر بالملك لمن لعمر ابتداء ابتداء ركزوا على الخطوات هنا مهمة. ابتداء هو قال هذه السيارة ايها القاضي ملك لعمرو بعدين ايش قال بعد ذلك وغصبتها من زيت وغصبتها من زيد يعني هي فعليا لما غصبتها كان مين اللي بتصرف فيها تحت يد من ما كانت تحت يد عمرو كانت تحت يد زيد طيب الان ماذا سنفعل؟ هو اولا اولا لما قال ايها القاضي هذه السيارة التي غصبتها اقر ان مالكها عمرو واولا اقر بالملكية لعمرو لكن لما قال بعد ذلك وغصبتها من زيد منع تنفيذ حق الملكية لعمرو واعاد العبد لزيد فكأنك اولا اقررت بهذا العبد انه او السيارة انها لعمرو ملكيتها لعمرو بعدين حلت بينها وبين عمرو لما رجعت فقلت بعد ذلك وانا غصبتها من زيد. ليه؟ لانه اليد اقوى هنا من ادعاء الملكية فينفذ مفهوم اليد. اذا قلت انك انت غصبتها وهي تحت يد زيد اذا مين اللي عم بتصرف فيها كان حاليا لما غصبتها؟ زيد اثبت ان اليد لزيد واثبات اليد على شيء اقوى من اثباتك الملكية لها. لانه شيء يعني اذا كان الزيت هو اللي بيتصرف فيها فالاصل انه مين مالكها زيد اذا كان زيد هو اللي بروح فيها وبيجي فيها وبيتصرف فيها. فالذي يده على السلعة الظاهر انه هو المالك لها. لكن هذا المقر لا ان الامور ايش اول اشي قال؟ قال هي ملك لعمرو السكان الاصل انها ترجع لمين هي؟ لعمرو. لكن حال هذا المقر دون رجوعها لعمرو. لما قال بعد ذلك وغصبتها من زيد فهو اولا كان متجها بالسيارة لارجاعها لعمرو لكنه حال بينها وبين عمرو لما عاد فقال وغصبتها من زيد لان هنا هو اقر ان السيارة التي غصبها غصبها وهي تحت يد زيد واليد اقوى من ادعاء الملكية اليد اقوى من ادعاء الملكية وهنا هذا المقر بما انه ابتداء اقرب الملكية لعمرو ثم هو اللي تسبب هو الذي تسبب في عدم عودة السيارة لعمرو لما عاد فقال وغصبتها من زيد سنقول له العبد بتدفعه او السيارة بتدفعها لزيت لكنك ستضمن قيمتها لعمرو. ليه ؟ لانه انت باقرارك بهذه الطريقة تسببت في منع دفع لعمرو و اجبرتنا ان نعطيها لزيد لانك اثبتت له اليد لكن في الجملة الثانية عكس الامور شو قال اول اشي حكى غصبتها من زيد فاثبت صاحب اليد الاقوى وهو المتصرف. قال انا غصبتها من زيد. اذا هو سيتجه بها لزيد. سيعيدها الى زيد وقال وملكها لعمرو هذه بنعتبرها مجرد اخبار في هاي الحالة انت ابتدأت بصاحب الحق الاقوى وهو من كانت يده على السيارة وهو زيد. فقلت ابتداء غصبتها من زيد بالتالي انت الان عليك ان تدفع السيارة لزيت وقولك بعد ذلك وملكها لعمرو هذا منعتبره كأنه مجرد يعني اخبار خارجي. انه هاي السيارة انا غصبتها من زيد. بس بتعطيك معلومة. انه هي مش ملك لزيت هي ملك لعمرو. فكأنك اعطيت افادة خارجية هذه القاضي ينظر فيها على حدة. لكنك ابتداء لما اقررت اقررت لصاحب اليد الاقوى ولم تحل بين عمرو وبين السيارة. هون هي الحبكة. هو في الحالة الاولى لما اقرب السيارة لعمرو انها ملكه كانت السيارة ستتجه لمين؟ لعمرو. لكن هو لما اكمل احال حالة بين عمرو وبين السيارة. واصبحت السيارة ستدفع لزيت. لما اكمل بقوله وغصبتها من زيد. في الحالة الثانية لا لا هو ابتداء قال غصبتها من زيد. وبالتالي آآ يعني السيارة ستدفع لزيد انه صاحب اليد وهو الاقوى ثم قوله بعد ذلك وملكها لعمرو هو ها ما كان الشيء ثابت لعمرو ثم انت حلت بينه وبين عمرو لا لا انت ابتداء اثبت السيارة لزيد باليد ثم اعطيت خبر خارجي انه هي السيارة فعلية فعليا يا قاضي مش لا زيت هي ملك لعمرو. هذه القاضية ينظر فيها على حدة ويطلب لها بينة وشهود اخرين لكنك هنا لم تحل بين عمرو وبين السيارة. لانك انت ابتداء اعطيتها لزيد. لما قلت غصبتها من زيد. في الحالة الاولى لأ انت حضرتك اول اشي كانت اللقمة رايحة لثمز عمرو؟ كانك سحبته من ثم عمرو ورجعت اعطيته لمين ؟ لزيد. مين اللي سحبها؟ انت ايها المقر. فبدك تتحمل نتيجة سحبك لها قيمتها لعمرو. في الحالة الثانية لا انت اصلا ما حطيتش اللقمة في ثم عمرو انت ابتداء اعطيت السيارة لزيد لما قلت غصبتها من زيد واثبتت له اليد ثم بعد ذلك اعطيت خبر خارجي انه المالك الحقيقي لها عمرو. فتصبح هذه قضية اخرى فهمت وش الفرق بين الحالتين ليش في الحالة الاولى قلنا للمقر عليك ان تدفع قيمة العبد لعمرو وفي الحالة الثانية لم يلزمه ان يدفع قيمة العبد لعمرو انه في الحالة الاولى المقر كما انه وضع اللقمة في فم عمرو ثم سحبها منه باقراره انه غصبها من زيد. فالحال الثاني هو لم يضع اللقمة اصلا في ثم عمرو. وابتداء اقر بالغصب من زيد في السيارة ذاهبة لزيد للمصاحب اليد واعطى خبرا خارجيا بان المالك الحقيقي عمرو هذه كما قلنا قضية اخرى فلا يحمل هو نتائجها لاحظوا الفوارق اللغوية الدقيقة بين المسائل وكيف تنبني على التقديم والتأخير. ثم قال ومن خلف ابنين ومئتين شخص مات ترك ابنين وترك ايضا مئتي دينار فادعى شخص مائة دينار على الميت. فصدقه احدهما وانكره الاخر لزم المقر النصف. شخص مات بركة ابن وابن. وترك كان ميتين دينار. اجا شخص خارجي هذا الشخص الخارجي ماذا قال؟ قال انا اريد من الميت مئة دينار. ايش قال؟ فادعى شخص مئة دينار على الميت الان احد الابناء اقر بها قال اه والله صدقت انت بدك من ابوي مئة دينار. الثاني ما اقر بها قال لا لا انت ما بدك اه الابن الذي اقر هو ملزم بان يدفع كم منها اه ملزم بان يدفع النصف فقط الخمسين دينار طب يا شيخ ما هو اقر ماشي هو اقر اقراره بان والده عليه مئة دينار هو اقرار على نفسه وعلى اخيه. في نفس الوقت لان اقراره على نفسه سيتحمل تبعيته واقراره على اخيه لن نقبل لانه اقرار على الغير. فاقراره على نفسه بحمده خمسين دينار واقراره على اخيه. بحمل اخوه خمسين دينار لكن ما راح نمشيه لانه اقرار على الغير فيبقى عليه فقط الخمسين دينار الاولى. لذلك قال لزمته الخمسين الا ان يكون هذا الابن يعني الذي اقر الا ان يكون عدلا ثبتت عدالته عند القاضي ويشهد على الالف على المئة دينار مع يمين المدعي نرجع لباب الشهادة اذا استطعنا انه نخلي هذا الابن يشهد عند القاضي بالمئة دينار. مع يمين المدعي صار عندنا يمين المدعي مع شاهد فيستحق المدعي مئة دينار خلاص وهنا الامر ليس متوقفا على الاقرار بل اصبح المدعي هو الذي يمتلك البينة بيمينه مع وجود شاهد عدل فيأخذها فيأخذ المدعي المئة دينار جبرا من الاثنين خمسين على هذا الابن وخمسين على هذا الابل. لذلك قال وتكون الباقية يعني اكتب وتكون المئة دينار. يعني ولو قال وتكون المئة كان ريحكم. وتكون المئة بين الاثنين سيتحملها هذا خمسين وهذا خمسين لان هنا ثبت الحق على الجميع بالبينة الشرعية. طيب ثم قال باب الاقرار بالمجمل هذا الباب الاخير ان شاء الله قال باب الاقرار بالمجمل اذا المدعي المقر استعمل عبارة مجملة باقراره ولم يأتي بعبارة مفصلة اذا قال اي مدعى عليه له علي شيء وشيء وسكت او قال المدعى عليه لفلان علي كذا وكذا. طب شو كذا وكذا؟ يعني هذه عبارة مجملة صح او له علي شيء. طب شو الشيء هذا؟ انت ما فسرته. قال كذا اه لو قال هيكا قال له علي كذا وكذا. القاضي بقول له تعال شو كذا وكذا هذه. فسر لنا اياها. او له علي شيء ايش هو الشيء بدك تفسر هذا اسمه اقرار بالمجمل له علي شيء وشيء احيانا ممكن يكون ايضا بالعطف. له علي شيء وشيء وشيء ولا وحدة من هاي الاشياء احنا فاهمين اشي. قال او كذا وكذا. القاضي ماذا يقول له؟ قيل له اي يقول له القاضي فسر اعطينا ايش هو هذا الشيء فان ابى التفسير هذا القاضي بخليه يروح عالدار ؟ لأ. قد حبس حتى يفسر يحبسه القاضي حتى يفسر انه انت اقريت انه في اشي في ذمتك بدك تبينه بدك تبينه مش رح تروح طيب ويقبل تفسيره باقل متمول. اه يقبل ان يفسر هذا الشيء او عبارته كذا وكذا باقل شيء اوله الناس لو فسرها بكأس ماء نقبل. لو فسرها بقلم قصدت قلما يقبل لو فسرها بنصف دينار يقبل. اهم اشي ان يكون شيئا يتموله الناس مالا. اما اذا فسرها بشيء لا قال قصدي يا قاضي حبة رز. لا يعني حبة رز الناس ما بتستعملها. يعني في واحد ببيع حبة رز واللي بشتري حبة رز. او قصدي بها حبة السكر يا حبة السكر احنا ما احنا شايفينها تقر بها. فاذا فسرها بشيء لا يتمول في العادة ما بنقبل. بنقول انت بتستهزئ لكن اذا فسرها بشيء متمول ولو يسير جدا يقبل خلاص ونحمله على هذا. طيب فان مات قبل التفسير القاضي وضعه في السجن دبت في كورونا ومات المسكين. قبل ما يفسر. ايش نعمل؟ هل نحاسب ورثته لا لانه الورثة لا يعرفون ما هو الشيء الذي اجمله والدهم امام القاضي. قال فان مات قبل التفسير لم يؤاخذ وارثه بشيء. طيب وان قال له علي مال عظيم او له علي مال خطير او كثير او جليل او نفيس. استخدم هاي العبارات قبل ايضا تفسيره باقل متمول. اه هاي غريبة راح تكون. وحكى له عليه مال عظيم. لو فسره بنصف دينار بتقبلوه قالوا بنقبله شرعا وقضاء. ليه قال لأنو كلمة عظيم وخطير وكثير وجليل ليس لها ضابط لا لغوي ولا عرفي ولا شرعي حتى نتحاكم اليه. صح لانه احيانا عند الفقير الفقير بالنسبة اله الدينار شيء عظيم وعند الغني الدينار شيء حقير صح؟ فلان هذه امور يتفاوت فيها الناس قالوا نحمله على اقل متمول لاننا لا نستطيع ان نلزمه ان يفسره بمبلغ محدد لا ولا لغة ولا شرعا نفس الاشي قبل تفسيره باقل متمول. طيب. لو قال له علي دراهم كثيرة هنا قالوا يجب ان يعمل على ماذا؟ اقل شيء يقبل منا ان يفسرها بكم يلا هذا اللي بفهم في اللغة بعرف له علي دراهم كثيرة. مكتوبة يا شيخ. له علي دراهم كثيرة. بتقول دراهم جمع صح؟ واقل الجمع ثلاثة. على خلاف بس الحنابلة ثلاثة ده لو كان مالكي على رأي بعض المالكية اثنين فنحمله على اثنين لكن عند الحنابلة اقل الجمع ثلاثة. فسنلزمه اقل شيء تقر بثلاثة. لو قالوا اثنين بنقول له مش مقبول انه يخالف مضمون كلمة دراهم دراهم جمع. واقل الجمع ثلاثة. طيب وله علي كذا كذا درهم هاي بدنا نفسرها له كذا كذا درهم بالرفع له كذا كذا درهما بالنصب له كذا كذا درهم بالجر الان اذا قال له كذا كذا درهم بالرفع هنا درهما ماذا سيكون اعرابا؟ لاحظوا اللغة ايش اهميتها لطالب العلم ايش ليكون اعرابها لا وهاي الخبر له وكذا مبتدأ واعتبروا الثانية توكيد ودرهم بدل بدل من المبتدأ فقوله له كذا كذا درهم يلزمه ان اذا قال اذا قال له كذا كذا درهم نلزمه بان يفسر بماذا؟ بدرهم قال لزمه درهم تنهون درهم هي بدل من كذا وكذا الثانية اعتبرناها توكيد فيلزمه ان يعطي درهما جميل لانه هذي بدل من كذا وكذا الثانية توكيد ما اعتبرناهاش. طيب له كذا وكذا درهما احسنت درهما هنا تمييز. فنجعلها تفسير لكذا الاولى. وكذا الثانية بنعتبرها مجرد توكيدية. فيلزمه درهم واحد لو قال له كذا وكذا درهم اه شو رح يلزمه لأ هنا قالوا كأنه قال له بعض درهم فيقبل تفسيره باقل من الدرهم. لو قال اقصد ثلث درهم ربع درهم عشر عشر درهم تقبل لذلك قال آآ وان قال بالجر اي له كذا وكذا درهم او وقف عليه. يعني قال له كذا وكذا درهم وسكت لم يرفع ولم ينصب ولم يجر لم يصرح. اذا قال بالجر او بالسكوت لزمه بعض درهم. هذا الذي يلزمه. يلزمه بعض درهم. لانه قوله له كذا وكذا درهم هي كلمة كذا هنا بمعنى اصبحت بعض. لان هنا صار في عنا اضافة في التقدير له بعض درهم. انا اقول لك له كذا درهم. يعني له بعض درهم فيقبل تفسيره بربع درهم بخمس درهم بعشر باي شيء يفسره فلا يلزمه درهم كامل. بخلاف لو صرح بالرفع او صرح بالنصب فيلزمه درهم كامل لان هنا سيكون الاعراب بدل. وفي الحالة الثانية سيكون الاعراب تمييز. فهذا يعتبر التفسير لما اجمله. فنلزمه به ثم قال وله علي الف ودرهم او الف ودينار او الف وثوب او الف الا دينار. لاحظوا هاي العبارات فيها شيء مجهول مجمل وشيء معلوم معين. ها له علي ايش الف ودرهم. وين الاجمال انه الالف الاولى شو هي؟ هي الف دينار الف دولار الف ريال. له علي الف ودرهم. جمعت بين مجهول ومعلوم او الف دينار مجهول ومعلوم. الف وثوب مجهول ومعلوم او الف الا دينار له علي الف ثم ها سكتت انت ما بينشوا جنسها. لهو عليه الف الا دينارا. المستثنى هو معلوم الجنس. لكن المستثنى انه مش واضح ما يجلسه. هنا قالوا يجعل المبهم من جنس معين تجعل الشيء المجهول المبهم جنسه نفس جنس المعين. فقولك له علي الف ودرهم نحملها انه له علي الف درهم ودرهم وقولك له الف دينار بنحملها له الف دينار ودينار فعليك الف وواحد دينار. وكذلك الف وثوب وكذا لو قال الف الا دينارا نحملها يعني له الف دينار الا دينار واحد فبكون عليك تسعمية تسعة وتسعين ثم قال فصل اذا قال لاحظوا كليات اليوم امثلة لغوية. اذا قال له علي ما بين درهم وعشرة تكحك امام القاضي قال له علي ما بين درهم وعشرة كم يلزمه يلزمه قال ثمانية لابد اجلس لان الوقوف قال لزمه ثمانية لماذا لانه انت قلت ما لاحظ العبارة له ما بين الدرهم والعشرة. اللي بين الواحد والعشرة ايش همة ؟ تمانية صح ما بين واحد وعشرة ثمانية طب لكن لو قال له من درهم الى عشرة او ما بين درهم الى عشرة لزمه تسعة لماذا قوله من درهم الى عشرة او ما بين درهم الى عشرة قالوا هنا ابتداء الغاية سيكون داخلا معنا لكن انتهاء الغاية لاحظ هو استعمل الى استعمل من درهم الى عشرة. الان ما بعده الى هذي بيسموها ما بعد الغاية فلا يكون داخلا في الاقرار. ففي واحد سقط من العشرة. واما ابتداء الغاية هنا تكون داخلة. الان قوله من درهم الى عشرة واضحة انه من حرف جر لابتداء الغاية وابتداء الغاية يكون داخلا في مجموع الكلام فيكون عليك من درهم اي من واحد الى تسعة. فيلزمك التسعة والعاشر هو ما بعد الغاية. فلا يلزمك. وكذلك لو قال او ما بين درهم الى عشرة. الان هذه قد يكون الظاهر ان تلحق بالجملة السابق لانه قال ما بين درهم الى عشرة. اما بعد اله لا يكون داخلا في الاقرار. ما بعد الغاية وما بين درهمين. الاصل انه ما بين درهم انه برضه الدرهم الواحد ما يكونش داخل زي ما مر معنا ما بين درهم وعشرة الجملة السابقة ما بين درهم وعشرة الزمناه بثمانية. وقلنا الواحد مش داخل والعشرة مش داخل. هون ما بين درهم الى عشرة. اقول الظاهر يعني المتبادر ان يكون ايضا تحمل على ثمانية لكن هنا جعلوها محمولة على التسعة. لماذا؟ لانهم لما قال ما بين درهم الى عشرة كأن البينية هنا محمولة على ابتداء الغاية اقول والله اعلم ان البينية هنا محمولة على ابتداء الغاية لانه كأن قولك ما بين درهم الى عشرة كانه مثله مثل الجملة السابقة من درهم الى عشرة فكلمة بين هنا مثلها مثل من تدل على ابتداء الغاية لقرينة اله وجود الى في الجملتين جعل ابتداء الغاية موجود في من وجعل ابتداء الغاية موجود في بين. دعيت ولا لساتك معي؟ اسأل. اه اه. ايش هي؟ لا اصل هذا هم بيعتمدوا اللغة العربية الفصيحة ولازم يعني خلص القاضي سمع كلمة بتتحملها يعني القاضي مش مش مطالب منه ان يقول يلقنه بحمله على اقراره بماذا تقر؟ قال اقر من درهم الى عشرة. عيد بايش تقر؟ قال من درهم الى عشرة. هسا القاضي لغوي. بقول خلاص الذي يلزمه اكتسب لانه ما بعد ابتداء الغاية يكون داخلا. وما بعد انتهاء الغاية يكون خارجا فبالتالي عليك تسع دنانير وكذلك لو قال ما بين درهم الى عشرة. خلاص ما بعد الى انتهاء غاية مش داخل. واعتبروا بين هنا معناها معناها بمعنى من لوجود اله والا في الحالة السابقة لما قال ما بين درهم وعشرة لا كانت هنا على البينية الحقيقية. لانه لم يأت بحرف انتهاء الغاية الى. اذا علي ما بين درهم وعشرة اه البين الواحد والعشرة ثمانية هذه واضحة ومن درهم الى عشرة ابتداء الغاية يكون داخلا وانتهاء الغاية يكون خارجا فعليه تسعة. واضح ما بين درهم الى عشرة. هاي الجملة اللي مربكة شوي. انه استعمل لفظة البينية. واستعمل ايضا حرف الغاية الى فهل هذه نلزمه فيها بثماني ولا بتسعة؟ الظاهر عند الحنابلة انه يلزم بتسعة. ليه؟ لانه بين حملوها على انها لابتداء الغاية. مثلها مثل من؟ وابتداء الغاية يكون داخلا والى ما بعدها خارجا فلزمته تسعا. ثم قال وله درهم كنشوفو الاقرارات هاي تقولوا غدا غريب يعني في واحد بقعد يقرز هيك امام القاضي. قال له درهم قبله درهم وبعده درهم. شوفوا العشقة هذي يعني لو حق الثلاث دراهم احنا مش راح يخلصنا من الفلسفة. لكنه هكذا قال. قال له درهم قبله درهم وبعده درهم. او قال له درهم ودرهم ودرهم. كم درهم عليه؟ ثلاث يعني لو معك ثلاثة. مش خلصنا لكن بعض الناس بجوز بتحب هيك تكون رايقة عند القاضي. وكذا يقال له درهم درهم بدون واو العطف الفرق بين هذه والسابقة نهديك فيها واو العطف هذي فيها واو عطف له درهم درهم هنا الاصل ان يحمل على ثلاثة فان اراد التأكيد فعلى ما اراد يعني هنا بنقول له انت لما قلت درهم درهم هل قصدت بالثانية والثالثة توكيد الاولى ولا لا؟ ان قال انا قصدت التوكيد بس مش قصدي التعداد بنقول خلص عليك واحد ان قال لا والله قصدت التعداد او لم اقصد اصلا التوكيد. يعني سواء قصد لم يقصد التوكيد او قصد التعداد بحد ذاته فانه يلزمه الثلاث. اذا وكذا قولك درهم درهم عليك ثلاث دراهم ان اراد التأكيد فعلى ما اراد انه يحمل على التوكيد. اذا قال لا انا صراحة ما نويت التوكيد بنلزمه بالثلاث. طيب. وله درهم بل دينار ايش يلزمه نقول ان الاقرار الاول ما بنتسى الان صح هاي بالحرف اضراب جاء زيد بل عمرو هذا اضراب اسمه في اللغة العربية. لكن في الاقرارات ما بعتبره الاضراب اذا قلت له درهم خلاص عليك درهم قولك بعد ذلك بل دينار نعتبره اقرار جديد وعليك دينار. فلا يعتبرون الاضراب في بل ثم قال وله درهم في دينار هسه قولك له درهم في دينار لزمه كم لزمه درهم فان قال اردت العطف او معنى مع لزما اي لزمه درهم ودينار. الان له درهم في دينار الان لما تقول آآ هذه فيها مسألة رياضية اثنين في عشرة في لغة الرياضيات يدل على اي عملية رياضية الضرب صح؟ اثنين في عشرة. وهنا في مشابهة في هذه القضية. قوله له درهم في دينار الان الحنابلة يقولون ابتداء لو قال له درهم في دينار. هل نعتبر انه قصده الضرب ولا لا لان هذه عملية رياضية. لما تقول اله اثنين في عشرة. اصل الاصل اثنين في عشرة هاي ضرب يعني عشرين هسه قوله له درهم في دينار الاصل انه تكون هذه ضرب يعني له درهم ضرب دينار. لكن الحنابلة لم يلتفتوا للضرب هنا. لماذا؟ بسبب اختلاف الجنس قالوا ما فيش واحد بقر بدرهم ضرب دينار يعني شو درهم ضرب دينار؟ ما لهاش معنى اضربها ببعض وبتنفع معك؟ شو بده يطلع الناتج يعني؟ درهم فضة والدينار ذهب. لما اضرب درهم ضرب دينار شو بده يطلع الناتج؟ لا معنى له. فقالوا هنا العملية الرياضية لا قيمة لها لاختلاف الجنس. ويلزمه الدرهم لانه هو الذي ابتدأ به. طيب فان قال انا قصدت بحرف الجر في مش الضرب قصدت به العطف او اردت به معنى مع. يعني قصدي له درهم في دينار اي له درهم مع دينار لذلك انت قصدك يلزمك الدينار والدرهم مش هيك انت بدك كسبك الدينار والدرهم لانك قلت لم اقصد في الضرب وانما قصدت بها مجرد العطف او معنى مع معنى مع وهي المصاحبة فقولي درهم في دينار يعني درهم مع دينار بنقول خلاص اذا لزمك الدرهم والدينار اما اذا ما قال هذا قال لا انا في على معناها الحقيقي. وهنا سيكون المعنى الضرب نقول لا قيمة للضرب هنا. بسبب اختلاف الجنس فيلزمك الدرهم فقط طيب لو قال له درهم في عشرة لو قال له درهم في عشرة اه هون شوي راح تختلف الامور. له درهم في استعمل فيه مرة اخرى. عشرة عشرة ما قال انها دنانير. قال عشرة وسكت هنا قد لزمه درهم ايضا الا ما لم يخالف عرف عرف البلد فيلزمه مقتضاه يعني اذا كان عرف هاي المنطقة انه كلمة درهم في عشرة تدل على دلالة معينة في اعرافهم تلزمك العرف اللي ماشي في بلدك او يرد الحساب. يعني عملية الضرب. او اراد الحساب ولو كان جاهلا به. لو كان هو ما لهوش علاقة بالرياضيات واللي عمره درسه. بس اراد ازهب قال انا لما قلت له درهم في عشرة اردت عملية الضرب الرياضية. يعني له درهم ضرب عشرة حتى لو هو ما بعرف الناتج شو رح يكون. ايش يعني ولو جاهلا به؟ يعني حتى لو كان جاهلا بالناتج سيلزمه الناتج. ما دام انه نوى الحساب. فكم يلزمه يا شيخ درهم ضرب عشرة يلزمك عشرة تمام؟ او يرد الجميع فيلزمه كم؟ اذا قال انا لما حكيت له درهم في عشرة انا قصدي الجميع يعني يلزم يعني علي درهم وعشرة. بنقول له اذا قديش عليك بحداشر درهم صافي فاذا قوله له درهم في عشرة الاصل برضه قالوا ان نحملها على الدرهم الواحد الا اذا كانت هذه العبارة لها عرف معين في البلد الذي هو فيه فيحمل تعال مقتضى العرف اذا قصد بها الحساب نحمله على مقتضى الحساب ولو كان هو جاهل بالناتج الذي سينتج. وكذلك اذا قال قصدت الجميع فمنحمله على الجميع ونجمع العشرة مع الواحد. ويلزمه احد عشر ثم قال وله تمر في جراب او سكين في قراب او ثوب في منديل هذا يعتبر اقرار بماذا قالوا ليس اقرارا بالثاني بل اقرارا بالاول. شخص هيك اقر. قال ايها القاضي فلان فعلا انا اقر له علي تمر في جراب او له علي سكين في قراب او له علي ثوب في منديل. هل يعتبر هذا اقرار بالتمر وبالجراب هل يعتبر اقرار بالسكين مع القراب هل يعتبر اقرار بالثوب في المنديل؟ ولا فقط اقرار بالاول منهم قال اقرار بالاول ولا يعتبر اقرارا بالثاني. فقوله له تمر في جراب هو اقرار بالتمر فقط وليس اقرارا بالجرب وقوله له سكين في قراب واقرار بالسكين دون غمدها وقوله له ثوب في منديل هو اقرار بالثوب دون المنديل الملفوف فيه. لماذا؟ قال لانه ذكر شيئين متغايرين. التمر شيء والجرب شيء اخر السكين شيء وقرابها موضوع اخر. ذكرا شيئان او ذكرا شيئين متغايرين واقراره باللفظ هو اقرار بماذا؟ بالاول منهما. نعم ذكر شيئين متغايرين وهو اقر بالاول منهما فلا نجعله اقرارا بالثاني. لانه مغاير له تماما ومنفصل عنه تماما. وليس جزءا منه في تغير تام بين التمر وجرابها وبين السكين وقرابها وبين الثوب والمنديل الذي توضع فيه. فاقراره بالاول لا يعتبر اقرارا بالثاني لكن لو قال له خاتم وكان هذا الخاتم فيه فص. فص هو رأس الخاتم. تعرف فص الخاتم هو رأس الحجر الكريم الذي يكون فاصل. لو قال له خاتم فيه فص هل هذا اقرار بالخاتم وبالفص؟ قالوا نعم. لماذا؟ قالوا لان هنا الفص هو جزء منه وليس مغايرا منفصلا عنه لا يكون الخاتم في جهة وفصه في جهة اخرى. فقوله له خاتم في فصل قالوا الفص ليس مغايرا منفصلا عن الخاتم بل هو جزء منه فاقراره بالخاتم وقوله له خاتم فيه فص هو اقرار بكليهما هو اقرار لكليهما لان الثاني ليس مغايرا مباينا للاول. فالجزء منه. طيب. وكذلك لو قال له سيف بقراب شوفو هاي ركزوا فيها شوي. لما قال قبل شوي له سكين في قراب قلنا واقراب السكين فقط لو قال له سكين او سيف بقراب قالوا اقرار بهما. ليش لا مش لهذا السبب انه نفس اشي السكين برضه لها قرب التمر في الجراب استعمال حرف الجربة والجملة الثانية ايش قال؟ له سيف بقراب هو اقر بالسيف مصاحبا لقرابه. هما اقرب السيف وحده. لاحظوا العبارات الدقيقة. انا لما اقول فلان له سيف كن بقراب. انا ايش يعني بقول ؟ يعني انا اقر له بسيف مصاحب لقرابه. الباء دلت على المصاحبة. لكن لما قلت له سيف في قراب انا ما اقريت له بسيف مصاحب. لأ انا اقريت له بسيف موجود في داخل قيراط بس اذا اقررت ان نراك بسيف موجود في داخل قراب انا مش معناته اني اقر لك بالقراب. انا اقر لك بالسيف الموجود في الداخل لكن اذا قلت لك اقر لك بسيف بقراب يعني انا اقرك بسيف مصاحب لقرابه فانا اقررت بالاثنين. لاحظوا معاني حروف الجر لها اثر كبير في تفسير المسائل الفقهية ثم قال واقراره بشجرة ليس اقرارا بارضها فلا يملك غرس مكانها لو ذهبت ولا اجرة ما بقيت. الان انا اقريت انه هاي الشجرة في هذا البستان هي لبلال قررت انه هاي الشجرة لمين ؟ لبلال. هل اقراري بهذه الشجرة انها لبلال؟ يعني انا اقر لبلال ايضا بالارض التي فيها الشجرة ايش رأيكم؟ لا اقراري انه هاي الشجرة لبلال ليس معناها ايضا تبعا اني اقر لبلال بالارض التي فيها الشجرة. جميل. بالتالي الان القاضي سيؤاخذ باقراري ويعتبر الشجرة لبلال. لكن القاضي شو راح يحكي لبلال؟ راح يقول له اسمع الشجرة اعطيناك اياها بالاقرار بس الارض مش لالك فاذا ماتت شجرتك او تلفت ليس لك ان تغرس غيرها مكانها صح؟ لانه احنا فقط اقرينا لك بالشجرة وكذلك ولا اجرة ما بقيت. يعني بلال ليس ملزم في نفس الوقت ان يدفع اجرة لصاحب الارض ليس بلال ملزم بان يدفع اجرة لصاحب الارض. طبعا ما لم يثبت انه في من بلال تعدي او شيء اخر في الصبح هاي قضية اخرى الان احنا في الوضع الطبيعي خلص ثبتت انه هاي الشجرة حق لبلال شرعي بس مش اله حق في يعني الارض ليس له فيها حق فبنقول لصاحب الارض هذه الان ثبتت لبلال بالحق الشرعي. فيجب تبقى له وليس لك ان تلزمه باجرة عليها. الان اذا صاحب الارض رفع دعوى اخرى جديدة عبلال انه هو غاصب ارضي وبزرع فيها اشجار هون بصير موضوع اخر. وبنرجع لما درسناه في بابن غصب ارضا فزرع فيها اما احنا الان ابتداء انت يا صاحب الارض ما اعترضتش. ما رفعتش دعوة على بلال انه غصب في الارض. فالاصل عندنا بناء على الاقرار انه الشجرة لبلال وانه وجودها شارعي بلال يستحق ان يبقيها ولا يدفع لك اجرة عليها. فهمتم؟ طيب. ثم ماذا ختم فقال؟ قال وله علي درهم او دينار يلزمه احدهما ويعينه. شخص قال اه ايها القاضي فلان له علي درهم او دينار. حرف الجر او يفيد ايش تقوم انت هو مش تخيير اكثر منه تشكيك يعني من حاله. وشكك سمي تخيير ما عندي مشكلة الان لكن وشككنا يعني انت قلت درهم او دينار واشقاف الالفية خير ابح قسم باو وابهمي واشكك واضراب بها. ايضا نمي يعني او معانيها متعددة. فتأتي للتشكيك للتخيير الى اخره. المهم له علي درهم او دينار. هسه القاضي صار في حيرة انه درهم ولا دينار حطنا بالضبط في المشهد. له علي درهم او دينار فسيلزمك احدهما مية بالمية لكن ستطالب بماذا؟ بالتعيين. يعني القاضي ما راح يتركك حتى تعين يا درهم يا دينار هكذا نكون وصلنا الى خاتمة هذا الكتاب سيختم باربعة اه او باربع مسائل قال رحمة الله تعالى عليه بسم الله يا رب يعني خلينا نمسحها عندنا خاتمة قال اذا اتفقا على عقد وادعى احدهما فساده. وهذه مسائل عامة في القضاء سيختم بها اربع مسائل اذا اتفقا على عقد وادعى احدهما فساده والاخر صحته فقول مدعي الصحة بيمينه مسألة اثنان اتفقا انهما اجريا عقد بيع فرضا او ايجارة احدهما قال العقد كان فاسدا باطلا لسبب من الاسباب والاخر قال العقد كان صحيحا ما فيه اي مشكلة الاصل قول من الاصل قول من؟ الاصل قول من يدعي الصحة فمن يدعي الصحة القول قوله ويعتبر هو المدعى عليه فيطالب بمجرد اليمين والذي يدعي الفساد هو الذي عليه البينة. ليه؟ نقول لان الاصل في العقود الصحة حتى يتبين فسادها. هذي قاعدة عامة في الشريعة الاصل في عقود المعاملات ايش الصحة حتى يتبين فسادها. فاذا احد الاطراف قال اجرينا عقدا صحيحا. والطرف الاخر قال لأ يا عمي اجريناه صح. لكنه كان فاسدا قول من يدعي الصحة بيمينه حتى يأتي الطرف الاخر بالبينة. فيكون المدعي هو من يدعي البطلان والمدعى عليه هو من يدعي الصحة لانه المدعى عليه هو المطالب باليمين. مين المطالب باليمين؟ المدعى عليه. فالذي ادعى الصحة يكون مدعيا عليه في هذه القضية. وهو مطالب باليمين في حالة ان المدعي وهو الذي يزعم الفساد لم يأت ببينته. طيب وان ادعيا شيئا بيد غيرهما شركة بينهما بالسوية فاقر لاحدهما بنصفه فالمقر به بينهما انا والشيخ بلال رحنا عند القاضي وقلنا ايها القاضي انا وبلال ندعي ان هذه السيارة او ان هذا الرز او ان هذا السكر الموجود عند عمر شركة بيني وبين بلال وقام عمر بغصبه منا اه رحت انا وبلال عند القاضي ايش قلنا يا ايها القاضي هذا السكر او مشوالات الرز او السيارة اللي بدك اياه. اللي موجود عند عمر هذا شركة بيني وبين بلال وقام عمر بغصبه منا او بسرقته منا او بشكل من اشكال المهم ادعينا به لذلك قال وان ادعيا شيئا بيد غيرهما. اه انا واياك ادعينا شيء بيد عمر شركة بينهما بالسوية. انه هذا يا قاضي بينه وبين بلال اشتريناه مناصفة. وراح عمر غصبوا منا او سرقوا منا او فعل به شيئا. المهم صار في ايد عمر وذهب القاضي لعمر قال هل تقر بهذا السكر او بهذا الرز لابراهيم وبلال والا لا تقر. فايش قال عمر قال اقر بنصفه انه لهما هو عفوا ما قال فاقول لهم عفوا ان اقروا بنصفه انه لبلال لاحدهما ها شو قال؟ قال اقر بنصفه انه لبلال الان واقر بالنصف بالتالي سيأخذ القاضي منه النصف هل القاضي لما يأخذ النصف من المدعى عليه سيعطيه لبلال فقط ولا سيجعله قسمة بالسوية بيني وبين بلال قال سيقسمه بالسوية بيني وبين ابراهيم وبلال. ليه ؟ طب ما هو المدعى عليه لما اقر اقر ان نصفه لبلال فقط. ما قال اقر بالنصف انه لابراهيم وبلال؟ قال اقر بالنصف لبلال فقط لماذا القاضي لما يأخذ هذا النصف سيقسمه بيني وبين بلال بالسوية ايش تقول تقول احسنت لاني انا وبلال كلانا لما رفعنا القضية نحن قلنا للقاضي ان المال الذي ندعيه هو مناصفة بيني وبينهم. صح لما رفعت القضية انا وبلال احنا قلنا واعترفنا امام القاضي انه المال الذي نريده من من عمر ومال شركة بيني وبينه. فبلال معترف انه انا واياه شركاء فاذا القاضي اخذ النصف بناء على الاقرار لن يعطيه كل لبلال. سيقسمه بين بلال وبينه. فهمتم المسألة كيف هي طيب اذا ان ادعيا شيئا بيد غيرهما اي بيد طرف ثالث شركة بينهما بالسوية. انه هذا مناصفة بيني وبين بلال. فاقر هذا المدعى عليه وهو الطرف الثالث لاحدهما بنصفه الشيء المقر به ها فالمقر به الشيء المقر به الرز او السكر سيقسم بين المدعيين ولن يكون لاحدهما والله بناء على ان الاقرار كان لاحدهما لا لا لن نأخذ بهذا لانهما اصلا متفقان ابتداء بالشركة سويا. ثم قال ومن قال بمرض موته هذه الالف النقطة فتصدقوا بها ولا مال له غيره لزم الورثة الصدقة بجميعه ولو كذبوه الان هو اقر انه هاي الالف لقطة مع هو شخص عنده الف دينار ما في غيرها اقر بها انها ماذا لقطة قال فتصدقوا بها هل يتصدقون بها ولا لا حتى وقال ولا مال له غيره قال لازم الورثة الصدقة بجميع هذه الالف ولو كذبوه انه هذا الرجل اقر انه هاي الالف اللي بين ايديه لقطة تمام انها لها صاحب اقر انها لقطا وقال لهم خلص بما ان لقطاء تصدقوا بها انا بديش اتحملها قالوا يلزم الابناء ان يتصدقوا بها ولو لم يكن له مال غيره ولو كذبوا والدهم في ذلك بونج لاحظوا هو لم يقر لاحد الورثة بشيء. لو اقر لاحد الورثة بشيء ما رفعنا في المحاضرة السابقة انه لا يقبل اقراره في مرض موته لاحد الورثة بشيء. لا لا هو اقر بامر خارجي كيف مش قلنا اذا اقر في مرض موته لشخص غير وارث يقبل اقراره؟ مش يقولنا في المعارضة السابقة اعتبره هنا اقر لطرف خارجي. هو اقر انه هاي الالف اللي عنده مش اله. انما هي لقطة وقال لهم خلاص تصدقوا بها هو ان اقرار لطرف خارجي ليس اقرارا لاحد الورثة. فسيمشي الاقرار وسيجبر الابناء الورثة على دفع هذا المال ولو كذبوا والدهم تمام؟ اما لو اقر بها لوارث لا ما راح يمشي الاقرار. لانه في مرض الموت ثم ختم بالمسألة الاخيرة فقال ويحكم باسلام لاحظوا هو لماذا تعمد ان يخطب هذه المسألة فقالوا ويحكم باسلامي من اقره ولو كان مميزا هذا المقر او كان قبيل موته بشهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله اي شخص اقر ولو كان مميزا لم يصل لسن التكليف بعد او قال لا مكلف وكان المعروف منه انه كافر لكنه اقر قبيل موته بدقائق انه شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله يقبل اقراره يقبل اقراره. اذا كل من اقر على نفسه بشهادة التوحيد ولو كان مميزا لم يبلغ ولو كان كافرا طوال عمره وقبل ان يموت بدقائق اقر بها. طبعا هو لو هذا الرجل مثلا كافر طوال عمره على اليهودية قبل ان يموت بدقائق شهد اقر على نفسه اقر على نفسه انه شهد بشهادة التوحيد. اذا ممكن البعض يقول هو متهم يا شيخ. متهم بايش انه بده يحرم ابناؤه اليهود واقاربه من الورثة. لانه اذا اختلف الدين ما في ميراث فنعتبر انه قبل موته بدقائق اعلن او عفوا اقر على نفسه بشهادة التوحيد. هل نقول لا لا ما بنقبلها منك لانك اه خلص متهم انك تريد ان تحرم ورثتك من الورثة باختلاف الدين لا لا ستقبل منه هذا دين هذا ما فيها مزح فمن اقر ولو في مرض موته ولو في الدقائق الاخيرة. انه شهد ان لا اله الا الله وكان طوال عمره على النصرانية او اليهودي او المجوسية يؤخذ بهذا الاقرار ونعتبره مات مسلما يدفن في مقابر المسلمين. ميراثه لا يعطى لاقاربه وتطبق عليه جميع احكام الاسلام ولو زعم اقاربه انه اراد ان يحرمهم من الميراث لا نلتفت لهذا لانه هذا الموضوع موضوع دين وليس موضوع ابتداء مال ليس موضوع ابتداء يتعلق بالمال وانما يتعلق بالدين. فالانسان نحن نحب ان نخرج الناس من الظلمات الى النور. فهذه المسألة الاخيرة شخص مميز اقر بالتوحيد يقبل وشخص عاش عمره ودهره كافرا ثم قبيل موته اقره بالاسلام وانه شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله يقبل وهو ختم بهذه المسألة لانها تتعلق بشهادة التوحيد لذلك قال اللهم اجعلني ممن اقر بها بشهادة التوحيد مخلصا في اياته وعند مماته وبعد وفاته واجعل اللهم هذا مخلصا لوجهك الكريم. وسببا للفوز لديك بجنات النعيم. وصل وسلم على اشرف العالم سيد بني ادم وعلى سائر اخوانه من النبيين والمرسلين وال كل وصحبه اجمعين. وعلى اهل طاعتك اجمعين من اهل السماوات واهل الاراضين كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله فله الحمد حتى يرضى وله الحمد على كل حال وفي جميع الاحوال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. احبابي الكرام في صبيحة العاشر من شعبان لعام الف واربعمئة واثنين واربعين من المصطفى صلى الله عليه وسلم اكرمنا الله سبحانه وتعالى وانعم علينا واسبغ علينا فضله بختم هذا المصنف في المجلس الرابع والعشرين بعد المائة. على مذهب السادة الحنابلة رضوان الله تعالى عليهم. تلك المدرسة الفقهية التي ضربت جذورها عبر التاريخ الاسلامي بدءا من امام المذهب المبجل امام اهل السنة والجماعة احمد بن حنبل الشيباني. رضوان الله تعالى عليه ومرورا باصحابه الكرام وتلامذته النجباء ثم الى متوسطي علماء الحنابلة من ابي يعلى رحمة الله تعالى عليه شيخ المتوسطين وابن الخطاب الكلوة تاني وبالوفاء ابن عقيل وابن قدامة المقدسي والمجد ابن تيمية وابي العباس شيخ الاسلام رحمة الله عليهم الى مدرسة المتأخرين وامامها علاء الدين المرداوي رحمة الله تعالى عليه وعلى من جاء بعده من الائمة الاخيار من الحجاوي والبهوتي وابن النجار الفتوحي الى امامنا الذي عشنا معه هذه الرحلة المباركة الامام مرعي ابن يوسف الكرمي رحمة الله تعالى عليه. صاحب هذا الكتاب المبارك دليل طالب لنيل المطالب بررنا على هذا الكتاب من اوله الى اخره. سائلين المولى سبحانه وتعالى ان يتقبل منا هذا العمل وان يجعله مقبولا مخلصا خالصا لوجهه الكريم انه ولي ذلك والقادر عليه وفي نهاية هذه المدارس المباركة انبه على بعض الامور الامر الاول احبابي الكرام قد ظهر لكم من طول هذه المجالس ان الدرس الفقهي لابد له من صبر وتجلد واطالة النفس خصوصا ان الدرس الفقهي يمر على مختلف المسائل التي تهم الانسان في حياته. من علاقته مع الله في العبادات مرورا بمسائل المعاملة المالية ثم بمسائل المناكحات والاحوال الشخصية ثم المنازعات والخصومات. وهذه مسائل بالالاف المؤلفة فتحتاج من الطالب الى تروي والى صبر فليست مسائل تنال باليوم ولا باليومين ولا بالشهر ولا بالشهرين وانما تعتمد بعد توفيق اتق الله اولا واخيرا على الصبر على الصبر والتجلد وتحمل الطريق ومعرفة انها تنال بالسنوات وملازمة الكتاب التحليل الدقيق وان من يستعجل في قطف الثمار فانه لن يحصل عليها. الامر الثاني الذي انبه عليه وهو آآ ان الدرس الفقهي يجب ان يتجاوز مرحلة تحليل الالفاظ والعبارات الى التعمق في داخلها ومعرفة ربط المسائل والابواب بعضها ببعض قضية ان يشرح الكتاب بمجرد فك الالفاظ والعبارات هذه يجب ان يتجاوزها طالب العلم وان يدخل في عمق النص. ليفهم حقيقته ومقاصده ليفهم الدلائل التي يدل عليها وارتباط المسائل وكيف يبنى الفقه الاسلامي عند الائمة الكبار. حتى يكون الطالب او حتى ننتج دعونا نقول فقيها حقيقيا ان يبقى الطالب طوال عمره يعتمد على مجرد فك الالفاظ من دون ان يحللها ويفهم عمقها وارتباطها بالمقاصد هذا في الحقيقة لا ينتج لنا فقيها الدرس الفقهي السريع المختصر الذي لا يعمق الفكرة للطالب ولا يوقفه على ارتباطاتها وعلى مقاصدها ومؤشراتها ولا يعتني بان يكون الطالب صبر للمسألة صبرا حقيقيا ووصل الى غورها لا ينتج فقيها. فانتاج الفقيه يحتاج الى نوع جديد من التدريس الفقهي يعتمد كما على التحليل والربط واستعمال المشجرات وربط الافكار بعضها ببعض وفي مرحلة متقدمة على ربط المسألة بدلائلها ومن الملحوظة الثالثة التي انبه عليها في ختام هذه الدورة المباركة هي ان التمذهب الذي نبحث عنه يا رعاكم الله هو التمذهب الواعي التمذهب الواعي يدرس فيه الطالب المسألة ويتفهمها ثم له الحق في ان اه يبدي وجهة النظر الفكرية تجاهها بعد ان يعرف دلائلها. فنحن لا نبحث عن تعطيل العقول من خلال التمذهب. نحن لا نبحث عن التقليد الجامد والوقوف عند الاسطر من دون ان نعمل عقولنا في مدى مناسبة هذه المسألة لدلائلها مدى مناسبتها وانسجامها مع مقاصد الشريعة مدى ملائمتها للواقع الذي تحياه الامة بالعكس. التمذهب هو ان تعرف منهجية مدرسة من المدارس الفقهية سواء كانت المدرسة الحنبلية او الشافعية او المالكية او الحنفية. هذا هو المراد من التمذهب وليس المراد بدراسة معتمد المذهب ان يكون سيفا مسلطا على رقبتك بحيث اذا فكرت او حاولت ان تفكر او تنتقد او تناقش تمنع من ذلك وتحارب فكريا وتعتبر انك يعني تطاولت على مقام الائمة. كلا. هذا ما اسميه انا بالارهاب الفكري في هذه المسائل. لا لا. القضية انت مذهب عملية واعية عملية منتجة عملية تفكير صحيحة تنظم الافكار تضبط بهم طالب العلم لكن اذا وصل الطالب لمرحلة يمكنه ان يناقش وان ينظر وان بل ينقد في بعض الاحايين وينظر مدى ملائمة المسألة لواقع الامة المعاصر فاقول حيا هلا بهذا الطالب نحن نريد ان ننتج عقول لا نريد ان نقتل العقول. نعم الطالب لا يستعجل لا يهجم على كلام اهل العلم هجوما. يحتفظ على يحافظ على مقام الائمة نعم رضوان الله تعالى عليهم يدرك ان قضية المذاهب هذه قضية سقيت عبر مئات السنين بائمة ومصنفات وبسهر الليالي وظمأ الهواجر ولم تنل براحة الجسد فعليه ان يتعب كما تعب القوم. لكن في النهاية اقول هذا لا يعني ان تقفل عقلك وان تمنع نفسك من ابداء وجهة النظر والانتقاد والمناقشة ومحاولة التوصل الى الحق الذي يرضي الله سبحانه وتعالى بعد ان تؤهل الى ذلك. وبعد ان تمتلك الات التفكير الصحيحة. فهذا الذي يهمنا انتاج الفقيه الذي ينسجم مع واقع امته. الذي يستطيع ان يكتشف النوازل ويوصل آآ بها الى حلول. آآ اللهم ارحم ائمة مذهبنا واجزهم عنا خير الجزاء على ما قدموا من هذا التراث والارث الكبير عبر التاريخ وصل الينا ونحن نوصله الى الاجيال اللاحقة لتبقى هذه المدرسة المدرسة الحنبلية مدرسة قائمة ضاربة جذورها حتى في الاجيال اللاحقة من هذه الامة ما اصبت فيه فمن الله سبحانه وتعالى. وما اخطأت في تقريره فمن نفسي المقصر ومن الشيطان. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا اكرم الاكرمين ونلتقي بكم احبتنا ان شاء الله في مجالس اخرى وفي مصنف اخر في اكاديمية غراس العلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم