سر بنا نحو العلا والمجد انا امة العلم وسل ان شئت عنا بنا نحو العلا والمجد انا امة العين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم ان من انسان ما لم يعلم احمده سبحانه حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم وعلى المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين. سيدنا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. كثيرا وحياكم الله ايها الاحبة في مجلس جديد في شرح هذه المنظومة المباركة النظم الصغير المختصر التحرير وانتهى بنا المطاف في الكلام عن الادلة تلافي فيها. فتكلمنا في الدرس الماضي عن مجموعة من الادلة المختلف فيها. تكلمنا عن شرعي من قبلنا. ثم تكلمنا عن قول ثم عن المصالح المرسلة. هذه المصادر تسمى مصادر تشريع مختلف فيها هل يرجى اليها في استنباط الاحكام الشرعية او لا يرجع اليها وبسطنا ذلك واتمنى ان تكون هناك مراجعة لانه يصعب المراجعة دائما في كل درس لكن يعني اتكلم فيما انتهى به المطاف من المصلحة المرسلة. فقلنا ايها الاحبة ما تعريف المصلحة ابتداء؟ المصلحة ما هي في اللغة طيب وفي اصطلاح العلماء المحافظة على مقصود الشارع كل ما يحافظ على مقصود الشارع يسمى ماذا؟ مصلحة كل ما يحافظ على مقصود الشارع يسمى مصلحة. طب ما هو مقصود الشارع صحيح قلنا مقصود الشارع خمسة. حفظ الدين وهذا هو الاول. ثانيا حفظ النفس. ثم حفظ العقل ثم حفظ النسل ثم حفظ المال هي مرتبة على هذا الترتيب في الاولوية. لذلك ينظر الناظم ايش قال في مشكلة اليوم فقدنا الة التغيير لا مش كدا بسم الله قال اولها الدين احفظ فالنفس. ان انظر لماذا اتى بالفاء في هذا البيت ما قال ولنفسه لان الفاء تفيد الترتيب. الفاء في اللغة العربية تفيد الترتيب مع التعقيب. المهم واراد الدلالة على الترتيب فقال اولها الدين احفظا فالنفس فالنسل فالعقل. وهذا خلاف من العلماء من يقدم العقل على النسل ومن العلماء من يقدم النسل على العقل في ترتيب اه المقاصد. يعني اي المقصدين اولى في الحفظ؟ هذا طبعا يفيد في قضية عند تعارض يعني عندما تتعارض مصلحة تؤدي الى حفظ الدين مع مصلحة تؤدي الى حفظ النفس ايها يقدم عندما تتعارض مصلحة تؤدي الى حفظ النسل المصلحة تؤدي الى حفظ العقل. يعني اما ان نحقق هذه او نحقق هذه لا يمكن الجمع. ايها يقدم فهذا الترتيب مفيد في عملية الترجيح عندما تتعاطف المصالح. اما اذا امكن الجمع وتحصيل جميع المصانع فتحصل جميعها بلا اشكال. لذلك هم يهتمون بترتيب هذه المقاصد الخمس. اذا مقصود الشارع حفظ الدين فالنفس فالعقل فالنسل المال. كل ما يؤدي الى المحافظة على مقصود الشارع يسمى ماذا مصلحة شرعية يسمى مصلحة شرعية. لكن اذا كل ما يحافظ على مقصود الشارع يسمى مصلحة عند علماء الشريعة. ثم لكن قسمنا هذه المصالح التي تحافظ على مقصود الشارع باعتبار هل الشارع اعتبرها ولا لا؟ يعني هذه الطرق التي تحافظ على الشارع مش قلنا المصلحة هي المحافظة على مقصود الشارع. يعني وسائل من خلالها نحافظ على مقصود الشارع. الان هذه الوسائل التي نحافظ من خلالي على مقصود الشارع منها وسائل اعتبرها الشارع بنفسه. هو اخبرنا انها معتبرة. فهذه تسمى المصلحة المعتبرة اما بنص او اجماع. فهذه تسمى المصلحة المعتبرة يعني الشارع بنفسه اخبرنا انه اعتبر هذه وسيلة لحفظ ذاك المقصد وقسمنا وقلنا المصالح المعتبرة اما مؤثر واما ملائم. اعلاها المؤثر ثم الملائم ولم نحدد ان ندخل في لانها لا تليق بهذا النظم الصغير. اه وهناك مصالح الشارع اهدرها. يعني في ظاهر انها تؤدي الى تحقيق او المحافظة على مقصود الشارع. لكن الشارع بنفسه اخبرنا انها مهدرة. لا يريدها. فهذه سميناها المصالح المهدرة او المصالح الملغاة. سميها كما تشاء. اذا هناك طرق الشارع اخبرنا انه اعتبرها. هناك طرق الشارع قرن انه اهدرها وهناك طرق سكت عنها الشارع. لم يخبرنا هل هي معتبرة او هي مهدرة؟ فهذه تسمى ايش المصالح المرسلة هذه الذي تسمى المصالح المرسلة. فهل للعالم المجتهد ان يأتي بمصلحة من هذه المصالح المرسلة التي لم ينص عليها الشارع باعتبار ولا الغاء ويبني عليها الاحكام ولا لا يصح؟ قلنا اه قبل ان ندخل في ذكر الخلاف في هذه لابد ان ننطلق الى تقسيم اخر للمصلحة. التقسيم الاول للمصلحة كان تقسيما باعتبار هل هي معتبرة ولا ملغاة ولا مرسلة؟ التقسيم الثاني المهم جدا للمصالح وذكره الناظم عندما قال وهي الضروريات والحاجات تحسينها رتبها الثقاته. الترتيب الثاني للمصلحة هو ترتيب صالح باعتبار قوتها او باعتبار اهميتها. فقسمناها بهذا الاعتبار الى كم قسم؟ ثلاثة. ثلاثة ضروريات قلنا ما هي الضروريات؟ لا. لا هي مش مقاصد يا شيخنا هي قلنا هي مقاصد الشريعة لها مصالح ضرورية. لها مصالح لها مصالح تحسينية صحيح هكذا رتبناها. وانا ارى ان يعد ترتيب ما كتبته بالطريقة التي شرحت بها. انه المقاصد الخمس حافظ عليها اما بمصالح ضرورية واما بمصالح اه حاجية واما بمصالح تحسينية. ما هي المصالح الضرورية؟ هي التي اذا بها لم تسر امور الدنيا ولا الاخرة على نظام. وكثر الهرج والفساد في امر الدنيا والخسارة في امر الدين. كما ذكر ذلك الشاطبي وبعبارة مختصرة يمكن ان نقول المصالح الضرورية اذا اهدرناها تنتفي المقاصد الخمس. ينتفي المقصد اذا اهدرنا المصلحة الضرورية للدين تتدمر هذه المصلحة وتفسد. اذا اهملنا المصالح الضرورية التي تتعلق بالنفس يفسد هذا المقصد تماما. وقل ذلك في المقاصد الخمس. فهذه تسمى مصالح ضرورية وقد عرفتها على ما لابد منه في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث اذا فقدت لم تجري مصالح الدنيا استقامة بل على فساد وتهارج. بعد ذلك المصلحة الحاجية. قلنا المصلحة الحاجية اي درجتها اقل من درجة الضروري لكن مهمة جدا مهمة جدا بحيث لو لم تراعى المصلحة الحاجية لن يحدث فساد وتهارج في نظام العالم ولكن سيقع الناس في مشقة وعنت. سيقع الناس في مشقة وفي عنت. لذلك تسمى حاجية. الناس يحتاجون اليها لكنها لم ترتقي الى مرتبة الضرورية. بعد ذلك اضعف الانواع هي المصالح التحسينية. وهو ما لا بد منه يعني للتحقيق اه مكارم العادات اه الاخلاق الفاضلة الحميدة كما يقولون فهي لا تصل الى مرتبة الضرورية الحاجية يعني هذه المصلحة التحسينية لو لم تشرع او لو لم نراعيها لن يقع الناس في اعانة ومشقة ولكننا سنبتعد كما يقولون عن مكارم الاخلاق ومحاسن العادات فقط. فاذا هي في الامور تحسينية تزيينية. امور مصالح تحسينية تزيينية وذكرنا امثلة على كل هذا. الان عندما نتكلم عن حجية المصلحة المرسلة التي لم يشهد لها الشارع بالاعتبار ولا بالالغاء. اه لابد نقسم نقول اذا كانت المصلحة المرسلة اه وصلت الى مرتبة الضروريات. وصلت الى مرتبة الضروريات. فهنا خلاف بين العلماء من العلماء من يرى ان المصلحة المرسلة الضرورية يجوز الاحتجاج بها وبناء الاحكام عليها يعني عالم مجتهد آآ استطاع ان يأتي لنا بمصلحة مرسلة لم يشهد لها الشارع بالاعتبار ولا بالالغاء. وقال هذه المصلحة المرسلة ضرورية. لو اهملناها لن تسير امور على استقامة وصلاح ويحدث تهارج وفساد. فاذا نبني عليها الاحكام. اهذا كلام انت نظرت اليه في ظاهر الامر جميل وقوي يعني اذا كانت مصلحة مرسلة وضرورية لا بد نبني عليها الاحكام والا لو اهملناها لوقع فساد في امور الناس في مصالح الدين والدنيا لكن الذين يقولون لا المصلحة المرسلة الضرورية لا يحتج بها. ما وجهة نظرهم؟ انه لو كانت ضرورية انها لو الضرورية هو يقول يعني اصحاب القول الثاني الذين يقولون المصلحة الاسرة الضرورية لا يحتج بها. هم في الحقيقة لا يقول لا يحتج بها مع وجودها. هم يقولون لو كان هناك مصلحة مرسلة ضرورية لما اهملها الشارع ولم ينص عليها. فالشارع استوعب جميع المصالح الضرورية فكأنهم يقولون لا لا توجد هناك مصلحة ضرورية مرسلة. المصالح الضرورية دائما معتبرة نص عليها الشارع عن طريق المؤثر او الملائم باحدى هذين النوعين. فلا يوجد مصلحة مرسلة ضرورية. واذا توهمت ايها المجتهد ان هناك مصنعة مرسلة وصلت الى الضروريات فوهمك خاطئ. هذا التوهم خاطئ. اذا ففي الحقيقة النزاع هل هناك مصلحة مرسلة ضرورية؟ ولا لا يوجد؟ اذا نصبح مصر الضرورية نقول اذا يحتج بالمصالح المرسلة اذا وصلت الى مرتبة الضروريات. اذا قلنا لا يوجد مصلحة مرتبة ضرورية انتهى النقاش. فالنزاع اذا الفريقين قائم على اثبات هل هناك مصلحة مرسلة ضرورية ولا لا يوجد. اما اذا كانت المصلحة المرسلة حاجية او تحسينية فهناك نص الغزالي وابن قدامة على نفي الخلاف بين العلماء كما قال لا اعلم خلافا انه لا يجوز ان تبنى احكام على مصالح مرسلة حاجية او تحسينية. لا يجوز بناء الاحكام. لماذا؟ قال ابن قدامة لانه فتح لباب التشريعي بالعقل وهكذا يقول ابن قدامة وعرفنا الاعتراض انا لا اعلم خلافا ان الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى نص على ان المالكية يعتبرون المصلحة المرسلة اذا كانت حاجية يعتبرون المصلحة المرسلة الحاجية. هكذا انتهى درس الماضي في ذكر الخلاف بهذه الطريقة. وهذا ما ذكرناه ايها هو ما عليه اكثر كتب الاصول ان يسرد الخلاف بهذه الطريقة وبهذا المنهج. ونادر جدا ان تجد من يخرج عن هذا نادر جدا في الحقيقة. لكن اه هناك مجموعة من المحققين ممن دائما تتشوف النفوس الى قراءة رأيهم في هذا الكلام. وتقسيماتهم يقولون هذا الخلاف الدائر وان نقول هناك مصلحة مرسلة ضرورية هناك من اه قال مثبت ان نبني عليه الاحكام هنا قال لا نبني عليه الاحكام وان هناك مصالح مرسلة حاجية وتحسينية وهذه غير معتبرة. كل هذا التقسيم يقول من الناحية التطبيقية الواقعية اه لا يوجد في الفقه كل هذا التقسيم وهذي الزوبعة لا وجود لها من الناحية التطبيقية الفقهية. ويقولون هؤلاء المحققون يقولون من الناحية التطبيقية الجميع يأخذ بالمصالح المرسلة بلا نزاع. الجميع يأخذ بالمصالح المرسلة. كيف ذلك؟ نقرأ ثم على بعض الجزئيات. قلت في نهاية صفحة اربعة واربعين هكذا يقرر اكثر الاصوليين الخلاف في صحة الاحتجاج بالمصالح المرسلة على الاحكام الشرعية لكن ذهبت طائفة من المحققين الى عد هذا الخلاف سوري. نقول خلاف سوري يعني لفظي. لا حقيقة له في الواقع العملي. لماذا؟ لا حقيقة له من الناحية التطبيقية. انظروا ماذا يقول القرافي رحمه الله تعالى. يقول المصلحة المرسلة عند التحقيق في جميع المذاهب. في جميع المذاهب لا يوجد مذهب لا يأخذ بها. لماذا؟ قال لانهم يقيسون. ويفرقون بالمناسبات ولا يطلبون شاهدا بالاعتبار ولا يعني بالمصلحة المرسلة عند التحقيق في جميع المذاهب الا ذلك. ايش يريد يقود القرافي؟ انا انا اريد ان اقنعك بوجهة نظري نحن ايها الاحبة نعود الى كتاب القياس سريعا. قلنا القياس له علة صحيح؟ كيف نصل الى تحديد علة القياس؟ ما هي اخر مبحث بالقياس درستناه هو مسالك العلة. ايش مسالك العلة؟ اجماع نص استنباط. صحيح؟ طيب. يعني اذا لم توجد هناك منصوصة او مجمع عليها سنذهب الى مسلك الاستنباط. طيب ايش مسالك الاستنباط التي درسناها؟ الصبر والتقسيم درسنا المناسبة ودرسنا الشبه ودرسنا الدوران. طيب دعوني في المناسبة ومثله الصبر والتقسيم. قلنا ما هي مسلك المناسبة ايش بس لك المناسبة الذي اخذناه؟ الظاهر في نسيان عام. ايش مسلك المناسب عندما قلنا انه من مسالك الاستنباط مسلك المناسبة. ايش يعني قلنا مسلك المناسبة؟ اه يعني ايش؟ يعني عندنا حكم شرعي نص عليه الشارع في الكتاب او السنة لم ينص لنا على حكمه لا يوجد اجماع على حكمه. فالمجتهد ينظر في هذا الحكم الشرعي فيرى هناك وصف يوجد في الحكم الشرعي مناسب ملائم لتعليق الحكم الشرعي عليه. هذا معنى مسلك المناسبة. انه علة هذا الحكم الذي ورد في الكتاب او السنة لم ينص عليها. ولا يوجد اجماع. فيأتي كما قلنا المجتهد ينظر في هذا الحكم. يتأمل في حاله فيرى فيه وصفا. يقول هذا الوصف هو انسب وصف افضل وصف لتعليق هذا الحكم على عليه. فهنا انت تبدي علة لهذا الحكم من خلال ماذا؟ من خلال مجرد المناسبة. طبعا ايش المناسبة؟ انت تقول يعني انتم لو رجعتم قلنا عندما ينظر المجتهد في هذا الحكم الوارد في الكتاب او السنة يرى انسب وصف. لماذا يقول هذا الوصف هو انسب وصف؟ لانه هذا الوصف يقول يتضمن التي من اجلها شرع الحكم في اجتهاده. لماذا هو رأى ان هذا الوصف هو انسب وصف؟ لانه يرى ان هذا الوصف هو الذي المصلحة التي والله اعلم انما شرع الحكم من اجلها. فاذا هذا الوصف فيه مصلحة والله اعلم شرع الحكم من اجله. لان القضية استنباطية اهذا ايها الاحبة ما هي؟ يعني هذا الوصف الذي استنبطه ايش هو؟ هو في الحقيقة المصلحة المرسلة. هو في الحقيقة المصلحة المرسلة. لانه اذا كانت العلة بمسلك النص او الاجماع فهذه هي المصلحة المعتبرة. لانه ايش المصلحة المعتبرة؟ لاحظوا هو هذا هذا. فقد اختلفت العبارات. الان نحن قلنا ما هي المصلحة المعتبرة؟ فيها ما نص عليها الشارع او يوجد عليها اجماع. صحيح؟ هذي مصلحة معتبرة. اذا لو قارنت بين هذا وبين كلامنا المسالك التعليم ايش العلة؟ مسالك التعليم اه علة بالنص. علة بالاجماع. يعني الشارع نفسه قال هذه علة هذا الحكم. لانه هذه العلة فيها مصلحة او هذا الاجماع يقول هذه علة هذا الحكم لانه هذا فيه مصلحة. مسلك النص ومسلك الاجماع هي نفسه المصلحة المعتبرة. ممتاز مسلك المناسبة ومثله مسلك الصبر والتقسيم ونفس القضية في السبر والتقسيم الم نقل ان يحشر الاوصاف المحتملة ثم بعد ذلك ينظر ايها والانسب اذا قضية النظر في الانسب هي قضية هل المناسب نص عليه الشارع؟ هل هو المناسب ولا انت باجتهادك؟ انت باجتهادك ترى انه هو الانسب حقيقة لو نظرتي مسلك السبر والتقسيم مسلك المناسبة حتى مسلك الشبه نوعا ما نرى ان هذه المسالك الثلاث هي بذاتها المصلحة المرسلة لانك تبين ان هذا الحكم الذي ورد في الكتاب او السنة باجتهادك ان المصلحة التي من اجلها شرع هي هادي. وتقول هذا مسلك بالمناسبة استنبطت العلة او بالصبر والتقسيم. ممتاز ثم تأتي بهذه العلة وتبني عليها الفرع الجديد. ما انت ايش تفعل في القياس؟ انت تأخذ علة الاصل وتأتي بها وتعديها الى الفرع حتى تجمع بين الفرع وبين الاصل. فانت اذا كان عندك حكم ثابت بالكتاب او السنة واخذت علته بمسلك المناسبة في الحقيقة انت الان يعني اتيت بمصلحة مرسلة. اتيت بمصلحة المرسلة وستعديها الى فرع وتبني عليها الاحكام في الفروع الجديدة. هذا هو واقع الامر. طيب الان هل هناك من علماء المذاهب من في مسلك المناسبة الجميع يقول بمسلك المناسبة. اذا صح كلام القرافي انه عند التحقيق جميع المذاهب تأخذ بالمصلحة المرسلة لكن هي المذاهب لا تسمي مصلحة مرسلة تسميه مسلك المناسبة في القياس. هو هو. هو هو. فهمنا ايها الاحبة كيف هو هو؟ لانه انت تأتي الى حكم بالكتاب او السنة انت تستنبط العلة برأيك الفقهي. طبعا مش برأيك بالهوى. بملاحظة تصرفات الشارع تستنبط العلة او الوصف المناسب لهذا الحكم لذلك سمي مسلك المناسبة. وتقول هذا الوصف يتضمن مصلحة ارى والله اعلم ان الحكم انما شرع من اجل تحقيقها. هذه هي هذه العملية هي عملية استخلاص المصالح المرسلة. انه هاي المصلحة التي انت في وجهة نظرك ان الشارع انما شرع الحكم من اجل تحقيقها. هذه المصلحة لم ينص عليها الشارع لا يوجد فيها نص ولا اجماع. اذا هي ليست معتبرة. وكذلك ليست لانه لو كانت ملغاة انت اصلا لا يجوز انك تأتي بها. فما بقي الا انها تكون هي المصلحة الموصلة. فاذا المصلحة المرسلة من لم يسميها مصلحة مرسلة اخذ بها قطعا في باب القياس وسماه مسلك المناسبة او مسلك الصبر والتقسيم. لذلك قلت لكم من الناحية التطبيقية الكل يعمل بها وانما هو نزاع ظاهري انظر كذلك ايش يقول ابن دقيق العيد. طبعا لما تسمع القرافي ومن دقيق العيد انت تتكلم عن اه قرينين. هما اصدقاء الطلب ابن دقيق العيد والقرافي وهما افضل من تقرأ لهما في اصول الفقه. افضل من يقرأ ومن يحقق ويدون مسائل اصول الفقه بالتحقيق ويبتعد عن كثرة الكلام الذي لا فائدة منه القرافي ومن دقيق العيد. وشيخهما واحد منهم ما ذكرت سابقا اظن. العز بن السلام شيخهما واحد العز بن عبدالسلام القرار في مالك ومن دقيق العيد شافعي. خرجا من مشكاة شيخ واحد علمهما هذه العلوم فكان تعليمهما محققا لان منهج العز بن عبدالسلام هذا الشيخ عندما تقرأ في مصنفاته منهج في الحقيقة تطبيق واقعي عمله العز بن عبدالسلام لا يهتم بالتعاريف والتنظير العام الذي لا واقع له. يأتي مباشرة بالشيء او بالثمرة العملية التطبيقية. لذلك تجد كلام دائما القرافي دقيق العيد اقرب للناحية التطبيقية الواقعية في تحقيقاتها. يقول من دقيق العيد نعم الذي لا شك فيه ان لمالك ترجيحا على غيره من الفقهاء في هذا النوع ويليه احمد بن حنبل ولا يكاد يخلو غيرهما من اعتباره في الجملة. هذا نص واضح انه صحيح انه مالك هو اكثر من يهتم بالمصالح المرسلة اللي هو مسلك المناسبة. المالكية يتوسعون في اكثر من غيرهم. ثم يليه الحنابلة لكن قال لا يخلو غيرهم من اعتبارها. فالجميع يعتبرها لكن تصبح تفاوت في المذاهب. هناك من يتوسع في استنباط المصالح. وهناك من يضيق في هذا الباب. اذا هذا التقرير هو المطابق للواقع لامرين. هذا التقرير الذي قرره القرار من دقيق العيد هو المطابق للواقع الفقهي. يعني انت ايها الحبيب عندما تنظر في اي كتاب فيك غدا تتعلم مذهب من المذاهب وتقرأ في كتب ادلة هذا المذهب. لن تجده يتكلم بهذا الطريق الاصولية السابقة. ان والله هذه مصلحة مرسلة ضرورية وهذه مصلحة لا اذا لا يجوز او هذه مصلحة مرسلة تحسينية. في الكتب الفقهية لا يتكلم بهذا المنهج. في الحقيقة يتكلم بالمنهج العام مصلحة مفسدة. هذه مصلحة مقدمة مفسدة ولا يدخلون في هذا التقسيم. فهذا الجانب الذي اصلنا فيه المسألة هو جانب نظري. وهو الجانب الذي يذكره القرار فيه عفوا تذكره كتب الاصول ذكره الشاطبي في الموافقات فلابد من فهمه. يعني مش خلص اذا اذا كان اذا ايش فاد من دراسته؟ لا له فائدة كثيرة من خلال التطبيق ستتضح ان الامور ستكون عندك. لكن كناحية تطبيقية واقعية باختصار لا حاجة اه كثيرا لهذا التقسيم عند القراءة في كتب الفقهية. الامر الاول لماذا؟ نقول ثبت بالاجماع ان الشريعة المحمدية بنيت على جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. كما قال صاحب جنة الناظر الا تقرؤنه بناء على هذه القاعدة يعني هناك قاعدة عليك ان تتقنها في الشريعة ان الشريعة بنيت على ماذا؟ بجملتها بنيت على جلب المصالح وتكثيرها تره المفاسد وتقليله على هذا بنية الشريعة. اي حكم من الاحكام الشرعية في العبادات او المعاملات او الانكحة او الجنايات او الاقضية اما لجلب مصلحة او لدرء مفسدة. طيب بناء على هذه القاعدة انظروا ماذا يقول نجم الدين الطوفي. الطوفي كذلك من المحققين الذين يقرأ لهم بعد القرار وبعدها ابن دقيق العيد اهتم جدا بقراءة كلام الطوفي لانه واضح ويحاول الابتعاد عن اه القضايا الكلامية. بناء على هذه القاعدة يقرر في طريقة الاستدلال بالمصالح على الحكم الشرعي على وجه الله ينبغي ان يكون فيه نزاع. انظروا ايش يقول الطوفي؟ يقول اعلم ان هؤلاء هو يذم الاصوليين الذين يعني يقسمون هذه المصالح بالطريقة السابقة. اعلم ان هؤلاء الذين قسموا المصلحة الى معتبرة وملغاة ومرسلة ثم فاصلة بعد كلمة مرسلة ضعه فاصلة. وضرورية وغير ضرورية اللي هي الحاجية والتحسينية تعسفوا انظر تعسفوا وتكلفوا يعني في مشقة وتعسف في الكلام لا معنى له. هذا ما يريد ان يقول الطوفي. هؤلاء الذين قسموا التقسيم الذي ذكرناه قبل قليل الى معتبرة وملغاة ومرسلة وضرورية وحاجية وتحسينية. يقول تعسفوا وتكلفوا. والطريق الى معرفة حكم صالح اعم من هذا واقرب. لان الطريق اسهل. ما في داعي لكل هذه التقسيمات. ايش الطريق؟ وذلك بان نقول قد ثبت مراعاة الشرع للمصلحة بالجملة اجماعا. يعني باجماع العلماء ثبت كما قلنا قبل قليل ان الشريعة الاسلامية تعتبر المصالح وتأتي بها وتعتبر المفاسد وتلغيها. تريد جلب المصالح ودرء المفاسد. طيب وحينئذ نقول الفعل ان تضمن مصلحة مجردة يعني خالصة خلص حصلناها وايش يريد ان يقول؟ يا اخوة اذا ثبت بالاستقراء القطعي ان الشريعة تدعو الى جلب المصالح وان الشريعة تدعو الى درء مفاسد خلاص انتهى الامر. اي فعل وجدنا فيه مصلحة خالصة لا تشوبها مفسدة. قطعا الشريعة تريد هذا الفعل. صحيح؟ لماذا تريده لان الشريعة مبنية على جلب المصالح وتحصيلها. هو خلص انت استديم معك هذه القاعدة. خلي هذه القاعدة معك اصل الشريعة تدعو الى جلب المصالح ودرء فاسد. اذا اذا كان الفعل فيه مصلحة خالصة. اذا الشريعة تطلبه لان الشريعة مبنية على جلب المصالح. واذا كان فيه مفسدة خالصة فايش حكم الشريعة فيه؟ ما في داعي للتكلم الشريعة ترفضه ما في داعي من التقسيم الشريعة ترفضه. طيب وان تضمن مصلحة من وجه ومفسدة من وجه يعني ما في مصلحة خالصة. في بعض المصالح وفي بعض المفاسد ايش الحكم؟ قال فان استوى في نظرنا تحصيل المصلحة ودفع المفسدة توقفنا على مرجح او خيرنا بينهما. يقول اذا كان الفعل فيه مصالح ومفاسد ان استوت تماما يعني خمس مصالح مقابل خمس مفاسد استوت تماما نقول اما ان نتوقف حتى يأتي لنا ما يرجح احد الامرين واما نتخير. خلص يعني افعل او لا تفعل على التخيير لانه هناك خمس مصالح مقابل خمس مفاسد. وفي الحقيقة اكثر العلماء على رأي ثالث لم يذكره الطوفي وهو انه يتبع درء المفسدة. لانه درء المفاسد مقدم على جلب المصالح هذا لم يذكره الطوفي. الطوفي قال ايش ؟ اما نتوقف حتى يظهر مرجح واما نتخير. الرأي الثالث الذي لم يذكره لا. انه ليس التخيير انما يذهب الى ماذا؟ ترك هذا العمل درءا للمفسدة. صحيح هي خمس مصالح مقابل خمس مفاسد لكن درء المفاسد الخمس اولى من جلب المصالح الخمس. وهذا الرأي لم يذكره الطوفي. طيب. اذا لم يستوي يعني كان هناك تفاوت في المصلحة والمفسدة. ايش العمل؟ يقول الطوفي وان لم يستوي ترجح احد الامرين اه تحصيل المصلحة او دفع المفسدة فعلنا. يعني اذا لم يستوي فكان مثلا المصالح اكثر من المفاسد ايش حكم الفعل؟ مطلوب اذا كانت المفاسد اكثر من المصالح ايش حكم الفعل؟ مردود بقول لك خلص بهذا المنهج من دون تفصيل وتقسيمات كثيرة توجع الراس في هذا القضية واكثر الطلاب العلم والعلماء لا يتقنون آآ تحديد هذه المفاصل التي تقولونها. يقول خلص بهذه الطريقة السهلة نبني قضية المصالح والمفاسد. قال وعلى هذه القاعدة يتخرج كل ما ذكروه في تفصيل من المصلحة. ولا حاجة بنا الى التصرف بتقسيم وتنويع لا يتحقق ويوجب الخلافة والتفرق يعني كل هذه التقسيمات هي في الحقيقة تجعل هناك خلاف بين الائمة ولكن في الواقع لا نجد خلاف. طب ايش تسبب الخلاف والتقسيم. يعني من ناحية تطبيقية يقول لك الطوفي كما يقول القرافي ومن دقيق العيد. من الناحية التطبيقية الكل يقول بالمصالح والمفاسد. طب من اين رجعت الاقوال التي قلناها سابقا ان المصلحة المرسلة للضرورية منهم من يقول تعتبر ومن يقول لا تعتبر والحاجية والتحسينية لا تعتبر اتفاقا وكيف نقض الاتفاق يقول كل هذه الاقوال والتفرق من اين نشأ؟ انما نشأ بسبب انكم قسمتم. ولو تركتم الامور على مطلقها من دون تقسيم الى وملغاة ومرسلة وضرورية وغير ضرورية. لو تركنا هذه الامور لوجدنا ان الكل متفق. وانما تصبح الخلاف في تحديد والله هل هنا المصلحة ارجع ولا لنفسك ارجح وهذا تتفاوت فيه الانظار ولا يعني آآ اشكال في الاختلاف في ذلك. لذلك قال فان هذه الطريقة التي ذكرناها يعني الاسلوب الذي اتبعه الطوفي اذا تحققها العاقل لم يستطع انكارها لاضطرار عقله له الى قبولها ويصير الخلاف وفاقا ان شاء الله. يعني يقول هذه التي ذكرت ما في احد عاقل ينكرها. هي الطريقة السهلة التي علينا ان نتبعها. اذا مصلحة مجرد فعل مطلوب المفسدة مجرد الفعل اه مرفوض اذا كانت اه مصالح ومفاسد ان استوت على طريقته اما ان نتوقف واما ان نخير والطريقة الثالثة والتي عليها العمل درء المفاسد اولى من جلب المصالح ان تفاوتت المصالح مع المفاسد فيتبع ما هو الارجح. وانتهى الامر. هذه الطريقة واذا فهذا الامر الاول الذي يؤيد كلام القرافي ومن دقيق العيد انه لا خلاف في المصالح المرسلة في الحقيقة وانما هو خلاف مصنوع او مصطنع في كتب الاصول من الناحية النظرية واما من الناحية التطبيقية فلا يظهر هناك خلاف واقعي. الامر الثاني ما ذكرته لا اريد ان اشرحه ما ذكرته في الحقيقة ان كل من يرفض المصلحة المرسلة هو يأخذ بها من باب ماذا؟ من باب مسلك المناسبة ومسلك الصبر والتقسيم في القياس. فهو يرفضها من هنا ويقبلها من فلا داعي اذا للخلاف وهذا ما بينته في الامر الثاني. ننتقل اليوم ايها الاحبة الى مصدر جديد من مصادر التشريع. تفضل شيخ مريم. الله يحفظك. حياك الله معذرة هناك نعم سد الذرائع سد الذرائع كذلك وعن قضية نعم بينت خصوصا هو من ضمن الادلة المختلف فيها لكن انا شيخ يعني بدي اضيق اكثر واكثر بدنا نرجع نتوسع سد الذراعي وايضا من المصادر المختلف فيها. وهو في الحقيقة يعني امره لذلك كثير من كتب رسول الله لا تذكره. لانه في حقيقته عائد الى باب المصالح والمفاسد. عائد الى باب المصالح والمفاسد لكن في جملته ونظر للوسائل وليس الى المقاصد. انه ما كان وسيلة للوصول الى مصلحة وما كان وسيلة للوصول الى مفسدة. فما كان وسيلة الوصول الى مصلحة فانه مأمور شرعا لانه مصلحة. وما كان وسيلة للوصول الى مفسدة فانه يكون منهيا عنه لانه ماشي؟ مفسدة في ذاته. فله علاقة ولكن لا اريد ان اتوسع كثيرا. لو تعذرني في هذه الجزئية دعونا ننتقل الى باب الاستحسان. آآ الاستحسان قال الناظم قال ثم العدول سمه استحسانا اي عن نظير خذ به احيانا. الاستحسان كذلك من الادلة او من مصادر تشريع التي احدثت اشكالا كبيرا في كتب الاصول وبين العلماء. يعني هناك نزاع كبير الحقيقة في هذا المصدر وحقيقة النزاع في هذا المصدر الرابع من مصادر التشريع هو نزاع في تعريفه. ما هو الاستحسان؟ يعني لما اختلف العلماء في تفسير احسان نشأ الخلاف هل هو معتبر ام غير معتبر؟ وفي الحقيقة الامر في الاستحسان كما يظهر لي هو ما ذكرناه في المصالح المرسلة هناك تعاريف مقبولة عند الجميع للاستحسان. وهناك تعاريف مرفوضة عند الجميل الاستحسان. التعاريف المرفوضة للاسف نسبت الى ابي والى بعض الائمة هل التعريف المرفوضة نسبت الى ابي حنيفة والى بعض الائمة على انهم يقولون بها فنشأ الخلاف والله جمهور اهل العلم يرفض الاستحسان وابو حنيفة يقول بالاستحسان. لماذا؟ كما قلنا له هناك تعاريف مختلف فيها عفوا تعاريف مرفوضة. نسبت الى مذهب ابي حنيفة انهم يقولون بها جمهور العلماء لا يقبلها. طيب انا الان سابين هذا الامر من خلال الولوج في باب الاستحسان. اولا نقول الاستحسان في اللغة. ما معنى استحسن هناك الف يواسير وتاء على وزن ايش استحسنا؟ استفاد الالف والسين والتاء تفيد ايش هنا؟ الطلب الطلب لماذا؟ طلب الحسن ان تريد طلب الحسن. من هنا غدا الاستحسان. من استحسن الشيء اي طلب حسنه. ويمكن ان تكون بمعنى غير الطلب؟ نعم. تكون معنى الاعتقاد. صحيح اعتقد الحسن ومن معاهد الالف والسين والتاء انها تفيد الاعتقاد. فاذا يمكن ان تكون بمعنى الطلب ويمكن ان تكون بمعنى الاعتقاد. هذا من الناحية اللغوية انتقل الان الى تحقيق تعريف الاستحسان ما هو الاستحسان؟ نذهب الى التعريف الاول نذهب الى التعريف الاول للاستحسان فنقول الطوفي بمختصر الروضة يقول اجود ما قيل فيه اي في تعريفه انه العدول في حكم المسألة عن نظائرها لدليل ان شرعي خاص بعبارة اخرى ايها الاحبة واضحة عندنا مسألة هذه المسألة القياس فيها ان تكون مثل اخواتها لها نظائر تشبهها جدا. فالقياس ان تتبع اخواتها. لكننا لم نعطيها حكم اخواتها ونظائرها ادرنا بها عن حكم اخواتها التي تشبهها لماذا؟ لدليل شرعي خاص ورد بها. اذا عندنا مسألة تشبهها مسائل معلومة فالان القياس ايش يقول؟ والله هذه المسألة تشبه هذه المسألة. مثلا ان هذه المسألة حرام هذه مسألة تشبه هذه المسألة. ايش الاصل تكون هذه المسألة؟ حرام لكننا لا نقول هذه المسألة حرام. نعدل بها عن حكم اخواتها عن حكم نظائرها. طب لماذا عدلت بها؟ لدليل شرعي خاص بها يعني كأنه ورد هناك دليل شرعي خاص بها اما نص او اجماع او قول صحابي او عرف او مصلحة اذا هذا هو تعريف الاستحسان واجود ما قيل في تعريفه كما يرى الطوفي. ان تعدل بالمسألة عن حكم نظائرها لدليل شرعي خاص ورد بها. واضح ولا في اشكال في التعريف هذا؟ واضح يرعبها من عنده حتى ابين. طيب. انظروا ماذا قال ما ذكره وهذا الذي اردت تحريره وهذا ما ذكره القاضي ابو الحسن الكرخي من الحنفية. اذا الحنفية ايضا بهذا التعريف للاستحسان وليس التعريف الذي سيأتيه بعد قليل. وهذا ما ذكره القاضي ابو الحسن في الحنفية يقول قطع المسائل عن نظائرها لدليل خاص يقتضي العدول. قريب من تعريف الطوفي. لاحظ هذا تعريف الكرخي من الحنفية. قريب من تعريف الطوفي. يعني مسألة تعدل بها عن نظائرها بدليل شرعي خاص بها. ايش يقول الغزالي تعليقا على كلام الكرخي؟ يقول اه الصحيح في ضبطه قول الغزالي رحمه الله تعالى في المنخول يقول والصحيح في تعريف الاستحسان وما قاله الكرخي من الحنفية. بناء على هذا التعريف يكون المقصود بالاستحسان كما ان ترد مسألة لها نظائر في الشريعة ويقتضي القياس الحاقها بها ان تلد عفوا ان تلد مسألة لها نظائر في يقتضي القياس ان تلحق بها. ان عندنا مسألة الها نظائر. القياس يقتضي ان تلحق بنظائرها باشباهها باخواتها لكن يترك هذا القياس او يترك مقتضى القياس لدليل خاص يتعلق بهذه المسألة. ايش هذا الدليل الخاص من نص او اجماع او قول صحابي او عرف او مصلحة. فتكون هناك نص شرعي استثنى هذه المسألة عن نظائرها. او اجماع ورد فيها خاصة استثناها عن نظائرها. او قول صحابي هو الذي جعلنا نستثني او عرف او مصلحة. طيب هذا المعنى الاستحسان انظروا ماذا قلت؟ هذا المعنى استحسان لا يكاد ينكره احد من العلماء. كما نص على ذلك عبدالمؤمن البغدادي صاحب معاقد الفصول من الحنابل قال وهذا لا ينكره احد. يعني هذا المعنى انه اذا لا ينكره احد ما احد ينازع انه اذا كان عندنا مسألة لها نظائر لكن هذه المسألة فيها دليل شرعي خاص بها اننا حكومة مش حكم نظائرها في احد من العلماء ينازع انه يجب ان تفرض عن نظائرها ما في احد من العلماء ينازع في ذلك. طيب اه اه لكن القاضي ابو الطيب الطبري طبعا نبه على قيد ذكره صاحب البحر المحيط يجب ان يكون هذا الدليل الذي اقتضى الاستثناء اقوى من ماذا من القياس احسنتم. يعني انت الان ستعدل بالمسألة عن حكم نظائرها بدليل شرعي خاص. هذا الدليل الشرعي الخاص يجب ان يكون اقوى من القياس اما اذا كان اضعف في دلالته من القياس لا يتبع القياس وتلحق المسألة بنظائرها. لذلك قلت ما قاله الطبري يجب ان يكون ذلك الدليل اقوى من القياس الذي اقتضى الحاق بنظائرها لانه لا يجوز ترك القياس وغيره من الادلة الا لما هو اقوى منه. وهذا واضح فيما يظهر لي. طيب. نأخذ امثلة تطبيقية نأخذ استحسان بالنص. نبدأ باول شيء. يعني مسألة لها نظائر لكنها لم تلحق بنظائرها لدليل من النص. بدليل نص من الكتاب او السنة. مثال ذلك اذ ان يعدم بالمسألة والحكم والسنة. من اشهر الامثلة يقولون عقد السلام. الان عقد السلام ايها الاحبة هو عقد على ماذا؟ على معدوم. صحيح؟ في عقد السلام انت تعطي الرجل الف دينار حالا وتقول له في الصيف القادم او الشتاء اريد اخذ منك تمرا. الان التمر ومعدوم لحظة العقد. الان ما حكم العقد على معدوم الاصل؟ الاصل انه لا يصح صحيح؟ والسلام من قبيل العقد على اذا فالاصل ان يلحق بنظائره ان يكون حراما. صحيح؟ الاصل ان يلحق بنظائره من العقود المحرمة على المعدومات. لكن هل السلم حرام ولا حلال حلا. طب ايش الدليل؟ لماذا لم يلحق بنظائره من العقود على المعدوم؟ لنص شرعي خاص به وهو قوله صلى الله عليه وسلم من اسلم فليصلح في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. فهذا يسمى استحسان بماذا؟ بالنص. يعني عدلنا عن حكم النظير بسبب نص خاص. طيب استحسان بالاجماع ان يعدل بالمسألة عن حكم نظائرها لاجماع خاص بها. مثال ذلك عقد الاستصناع. كذلك عقد الاستصلاع قضيته هي مشابهة لقضية عقد السلام. عقد الاستثناء ايها الاحبة انت تأتي الى نجار تقول اصنع لي خزانة. تقول اصنع لي خزانة ويتم العقد على ذلك كم الخزانة؟ قال قال لك الف دينار خلاص تم العقد. الان هل عقدت على شيء موجود ولا معدوم؟ معدوم. معدوم. طب هل يصلح عقد الاستصلاع؟ الاصل انه حرام يلحق بنظائره. الاصل ان يلحق بنظائره من العقود على المعدومات. والعقود على المعدومات محرمة. طب عقد الاستصلاح عقد على معدوم؟ الخزانة غير موجودة لحظة العقد ومع ذلك قلتم بجوازه لماذا عدلتم بالاستثناء عن حكم نظائره؟ للاجماع. اجمعت الامة على جواز عقد الاستصناع. لكن طبعا صورة عقد الاستسناء كل مذهب يكيفها بطريقته الخاصة. هذا انتبهوا عليه. صورة عقد الاستثناء كل مذهب يكيفها بطريقته الخاصة لكن في الجملة الكل متفق عليه. الكل متفق عليه لكن تكييفه هو الذي فيه خلاف. كيف يتم عقد الاستصناع؟ اذا هذا اذا آآ احسان بالاجماع. استحسان بقول الصحابي ان تعدل بالمسألة عن حكم نظائرها لقول صحابي. ما ذكرناه في اقصى المختصرات من حضر معنا يقول من عمل لغيره عملا بلا جعل متفق عليه ابتداء فلا شيء له. هذا ذكرناه. قلنا ان انت في امان الله ماشي. قام شخص مثلا بحمل حقيبتك. يريد يساعدك بعد ما وصلت الى مستشفى الاسراء قال لك اعطيني عشر دنانير. قلت له ليش عشر دنانير؟ قال انا حملت الحقيبة. عفوا يعني اتفقت معك على جعل ابتداء؟ لا ما اتفقت معك هل يستحق شيئا؟ لا يستحق. فالاصل ايها الاحبة من عمل لغيره عملا من دون اتفاق بينهما على جعل معين له بعد فرغ من العمل لا يستحق شيئا لانك انت فعلت عمل انا لم اطلبه منك. انت تعتبر الان متبرع. ممتاز. لكن هنا هناك استثناء. يقول من رد العبد الابغي العبد الهارب في زمن العبودية قديما اذا هرب العبد من سيده فقام الشخص هكذا شخص وجد في منطقة من المناطق قام هذا الشخص ايه عبد العبد الاب اخترع ابن عبد عبد ابو فلان. مسك هذا العبد الابق ورده الى سيده. هو السيد ما طلب منه ان يفعل له هذا الفعل لكن هذا الرجل كما قلنا كان ماشي في الطريق وجد هذا العبد الابق الهارب اخذه ورده الى سيده. هل يستحق جعلا الان الاصل انه لا يستحق حكمه حكم النظائر انه عمل عملا من دون ان يتفق مع صاحبه على جعل. فالاصل انه لا يستحق شيئا مقابل رد العبد الابق. لكن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم افتوا في هذه القضية بانه يستحق دينارا ذهبيا او اثنى عشر درهما فضيا. هذا قول الصحابة كما افتى به عمر وعلي وابن مسعود. فاذا مسألة رد العبد الابق نستثنيها نستثني الاصل انه لا يستحق شيئا ولكن مع ذلك العلماء قالوا يستحق شيئا. لماذا عدلوا بهذه المسألة عن حكم نظائرها؟ لقول الصحابي بقوله الصحابي لكن طبعا هذا يسير على من يرى ان قول الصحابة ايش؟ حجة. الذي لا يرى قول الصحابي حجة ما عنده استحسان في قول الصحابي الا ان يكون نوع من الترجيح. تفضل. وقول الصحابة ليس اقوى من القياس يبقى القياس والاصل. اذا اعتبرنا ان قول الصحابة اضعف من القياس؟ نعم يأتي كلام الطبري انه القول الصحابي وان قلنا انه حجة لكنه اضعف عن القياس. وهذا قاله طائفة من العلماء بناء على هذا نعم لن يأخذوا قول الصحابي فالذي يعدل بالمسألة عن حكم نظائرها لقول الصحابي يجب ان يكون عنده قول الصحابي حجة وحجة اقوى من ماذا؟ من القياس طيب استحسان بالعرف. ان يعدى بالمسألة عن حكم نظائرها للعادة المضطردة من دون نكير. فيغلب على الظن انها كانت كما يقولون في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم او اصحابه مثال ذلك استئجار حمامات الاغتسال باجرة معينة من دون تحديد كمية الماء مستهلك ومدة اللبس مع ما في ذلك من الجهالة التي يقتضي القياس بسببها ابطال العقد. لكن لما جرت عادة الناس على المسامحة في هذه الجهالة القرون المتطاولة من غير نكير دل ذلك على مشروعية هذا العقد. الان ايها الاحبة آآ مثلا عقد الايجار نأتي عقد الايجار هل يصح ان يكون على مجهول او على منفعة غير معلومة الضوابط غير منضبطة لا يصح عقد الايجارة من شروط معرفة العين ومعرفة حدود المنفعة التي ستستخدم في هذه العين. طيب قديما هناك الحمامات التي يغتسل بها في الطرقات. حمامات سورية وما شابه ذلك. يذهب وتكون في الطرقات او في مناطق محددة في البلد يذهب شخص يدخل الى هذا الحمام يغتسل بالماء يستخدم الصابون ثم يخرج يعطي صاحب الحمام مثلا عشر دنانير الان هذا الشخص اه دخل الى هذه الى هذا الحمام ليغتسل. كمية الماء الذي سيستخدمها هل هي محددة؟ متفاوتة ممكن شخص يجلس ساعتين. ممكن شخص يجلس ساعة وفي النهاية راح يعطي العشر دنانير. كمية الصابون الذي يستخدمها اللي هي محددة بالضبط ولا استخدمت كم صابونة؟ كم الرغوة؟ صعب انه هاي اصلي اصعب تحديدها. فاذا في الحقيقة لو لاحظت هذا العقد فيه نوع فيه جهالات كثيرة. جهالة في كمية الماء المستخدم جهالة في كمية الصابون. والاصل في العقود التي تكون على المجهولات صحيحة ولا باطلة؟ باطلة. لكن هذا العقد هذا العقد صححه العلماء. لماذا صححه العلماء قالوا للعادة والعرف المضطرد عبر القرون من غير نكير. يقولون عبر القرون الاسلامية كان الناس يدخلون الى هذه الحمامات يستخدمون ماء بنسب متفاوتة ويستخدمون صابون يخرجون ويعطون الماء. اه عفوا يعطون المال لصاحب الحمام ويذهبون. ولم نجد نكيرا من عالم لا من الصحابة ولا من من التابعين ولا من بعدهم ولا من قبلهم. لم نجد نكيرا. قالوا اذا هذا يدل والله اعلم على انه هذه العادة مطردة من زمن التشريع الى يومنا هذا من زمن التشريع الى يومنا هذا ولم تنكر. فكأنه نوع اقرار من الشريعة. فكأنه نوع اقرار من الشريعة تسهيلا على الناس بهم. فهذه من المسائل التي عدل بها عن حكم نظائرهم للعادة المطردة من دون نكير. فكما قلنا في النهاية فيغلب على الظن انها كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم او على الاقل في زمن الصحابة. استحسان بالمصلحة ان يعدل بالمسألة عن حكم نظائرها لمصلحة معتبرة تتعلق بها اقتضت هذا العدول. طبعا هنا المصلحة المعتبرة في الحقيقة اعم من المصلحة المعتبرة شرعا. تشمل المصلحة المعتبرة والمصلحة المرسلة فيما يظهر لي وليس فقط المصلحة المعتبرة بمعنى اعتبرها الشارع بنص او اجماع. اذا استحسان بالمصلحة ان يعدل بالمسألة عن حكم نظائرها لمصلحة تتعلق بها اقتضت هذا العدول كما ذهب كثير من العلماء الى تضمين الاجير المشترك. مسألة الاجير المشترك. الان الانسان ايها الاحبة كقاعدة عامة شيء لم يتعدى ولم يفرط في حفظه. هل يضمن؟ انت الان يدك امان على شيء. عندك اماني. ولم تتعدى ولم تفرط فتلفت. هل تضمنها؟ لا. لكن كثير من العلماء مسألة خلافي لكن كثير من العلماء قالوا الاجير المشترك يضمن يتلف عنده من السلع وان لم يتعدى ولم يفرط. طب ليه؟ اه قالوا نظرا الى مصلحة معينة ها مصلحة معينة ومرسلة هذي مصلحة مرسلة. هي ايش؟ قالوا حتى لا يتهاون الاجراء المشتركون في حفظ اموال الناس حتى لا يتهاونوا نغرمهم مع ان الاصل انه هذا لا يغرم يعني حكم نظائرها عدم التغريم. لكن في هذه الحالة عدلنا عن هذا الاصل قلنا بالتغريب تحقيقا لمصلحة وهي حفظ اموال الناس وحتى لا يتهاون الاجراء المشتركون في حفظ اموالهم. لاحظوا كيف عدلوا بمجرد المصلحة بمجرد المصلحة المرسلة التي لم ينص عليها الشارع ولا اجماع عليها. اه اذا نلاحظ ايها الاحبة يعني هيك نكون استوعبنا الاقسام الخمسة للاستحسان بالتعريف الاول العدول بالمسألة عن حكم نظائرها لدليل شرعي خاص هذا الدليل قد يكون نص قد يكون اجماع قد يكون يقول قول صحابي وقد يكون عادة اضطردت من غير نكير وقد يكون ايش؟ مجرد المصلحة. طب انتم الان لو فكرت الاستحسان على هذا التعريف اذا هل هو دليل مستقل؟ يعني دليل جديد؟ انت لاحظت هل هو دليل جديد؟ في الحقيقة هو ليس دليلا جديدا حتى نفرده. هو في الحقيقة اما ان تحتج بالنص اذا هو يعود الى النص من الكتاب والسنة واما احتجاج بالاجماع واما احتجاج بقول صحابي واما احتجاج بالعرف والعرف دليل من الادلة مختلف فيها التي لم يذكرها الناظم واما احتجاج بالمصلحة. سواء المرسلة ولا المعتبرة هم احتجاج للمصلحة. فاذا في الحقيقة ليس دليلا مستقلا وانما هو يعود الى الادلة التي سبق ذكرها. هو يعود الى الادلة التي سبق ذكرها. وتسميته استحسانا وفقط نظر لما حدث. نظرا لما حدث انك تعادلت عن حكم النظير فقط وليس شيئا يعني مصدرا من مصادر التشريع ذهبت اليه جديد لا يشبه مصدرا اخر. هو في الحقيقة هي المصادر الاخرى. لكن لماذا سميت الامر استحسان؟ فقط لانه هذه المسألة كانت تقتضي ان تكون قياس تلك المسألة. فتركت القياس لنص او اجماع او ما شابه ذلك فهو توصيف لحال وليس مصدرا من مصادر التشريع. بناء على التعريف الاول. اه ننظر في التعريف الثاني على التعريف الثاني لا سيكون مصدرا من مصادر التشريع انصح ولا يصح. التعريف الثاني للاستحسان هو هو الذي وقع عليه النزاع هو حكم المجتهد بما ينقدح في نفسه ويقع في خاطره من دون الاتيان بدليل. مجتهد ينظر في واقعة في نازلة يحكم فيها بما خطر في نفسه وفي باله من دون ان يأتي بدليل. ايش رأيكم في هذا التعريف للاستحسان انتم فاهمين شو التعريف هادا بقول لك انه انسان من العلماء ينظر في واقعة فيحكم بما ينقدح في نفسه لو قلنا له ما دليلك ايها العالم؟ قال ما عندي دليل لكن ارى انه هاي المسألة يفتى فيها بالحرمة. طب ما هو الدليل؟ لا استطيع ان اعبر ما في عندي شيء واضح. خلص وهذا يعتبر حكم شرعي. ايش رأيكم في هذه الطريقة التشريع جيد لكن ليست قضية فقط يتفق ولا لا يتفق. قضية انا اقول له ما دليلك؟ ماشي مش مشكلة المجتهدين ممكن يختلفوا. لكن فلان يأتي بدليل وفلان يأتي بدليل اخر. اه هنا الاشكال ان هنا يقول لك ان المجتهد ينظر في مسألة في واقعة في نازلة يفتي فيها بالحرمة بالوجوب بالكراهة بالتحريم يفتي بما يشاء. ثم تسأله وعن دليله يقول لا اجد دليلا وانما انقدح في نفسي وخاطري. هذي سورة الاستحسان. هذا هو الذي يقول فيه اسمح لنا ذا يا شيخ. هذا هو الذي يقول فيه الشافعي من استحسن فقد شرع. المقولة المشهورة. من استحسن فقد شرع. ويقول اصحابه كما ذكر صاحب البحر المحيط. هذا قياس منطقي من يقول ابو القيل المقدمة الاولى من استحسن فقد شرع. ثم يقولون الشافعية تكملة لكلام الشافعي ومن شرع فقد كفر فايش تكون النتيجة؟ من استحسن فقد كفر يعني الشافعي خلص اعطاه ولمن استحسن فقد كفر. اذا يعني على كلامه التعريف الثاني اذا في احد ان العلماء يقول به ودع عند الشافعي. انه يقول لك من استحسن فقد شرع. يقول اصحابه تكملة كلام الشافعي ومن شرع يعني هو شافع قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد شرع. طيب ايش شو المشكلة؟ اه هناك في شيء محذوف يريد الشافعي ان تفهمه انه ومن شرع شيئا بغير شريعة الله فقط كفر. ومن استحسن اذا فقد كفر بحذف الحد الاوسط. اذا مسألة خطيرة. طب معقول في احد العلماء الكبار من الائمة يأخذ بهذا التعريف للاستحسان او يعمل بالاستحسان بهذه والشافعي يقول ان من يأخذ بهذه الطريقة بالاسلام فقد كفر؟ هل هناك من يقول في الحقيقة هذا ما ينسب الى مذهب ابي حنيفة؟ في كتب الاصول اكثرها ينسبون هذا القول الى مذهب ابي حنيفة. ولكن في الحقيقة آآ الزركشي في البحر المحيط انصف وقال كلاما واضحا هذا لا يقوله احد ولا ابو حنيفة. يستحيل ان يقول ابو حنيفة. وهذا ما نجزم به وندين الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى وان نسب الى الحنفية لكنهم ابدا لا يقولون به ولا يصح نسبته اليهم. لان هذا وضع للدين بمجرد الرأي والهوى من دون دليل. وابو حنيفة رحمه الله براء من ذلك لذلك اه هذا المعنى قلناه ولم يسرنا بوضوحه ايش يقول في الرسالة الشافعي جدر الشافعي ايش يقول في الرسالة؟ الاستحسان تلذذ يعني باللذة والهوى احسانه تلذذ ولو جاز لاحد الاستحسان في الدين جاز ذلك لاهل العقول من غير اهل العلم. خلص المثقفين واصحاب الشهادات الرسمية كله يستحسن وهذا الذي واقع الان الا من رحم ربي. جاز ذلك لاهل العقول من غير اهل العلم. ولا جاز ان يشرع في الدين في كل باب. وان يخرج كل واحد لنفسه ايه؟ شرعه لانه خلص بناء على تعريف الاستحسان السابق انت تحكم في المسألة بمجرد ما يخطر ببالك من دون دليل. واش فائدة اصول الفقه؟ هي خف عن الادلة حتى يطالب الذي يؤتي بالحكم بالدليل هذا اهم فائدة اصول الفقه ان يطالب ان يفتي بحكم بدليله فاذا انا فتحت الباب على مصراعيه. افتي بما وقع في خاطرك ولن تطالب بدليل وهذا مصدر المصادر التشريع انفلتت الامور تماما. نسب الاستحسان بهذا المعنى للحنفي وهم من مباراة كما صرح بذلك ان حرير من العلماء. قال زركشي في البحر المحيط واعلم انه اذا حرر المراد بالاستحسان. ايش قال؟ زال التشنيع يعني اذا حررنا ايش معنى الاستحسان؟ ما احد ينكر على احد. لماذا؟ وعاد الخلاف لفظيا في الحقيقة. لو حررنا ايش المراد بالاستحسان؟ ما في خلاف لان اذا قلنا الاستحسان هو المعنى الاول العدول بالمسألة عن حكم نظائرها هذا لا ينازع فيه احد. وان قلنا بالاستحسان هو المعنى الثاني فهذا الكل يقول ببطلانه فاذا في الحقيقة لا خلاف في المسألة. لكن الاشكال كما قلنا وقع في نسبة الاقوال. هنا لما حدث اشكال في نسبة الاقوال نسب هذا القول او هذا تعريف لمذهب الحنفية اصبح هناك الخلاف مشهور والله الحنفية يقولون بالاستحسان والجمهور لا يقولون به والشافعي انكر على الحنفية قال من استحسن فقد شر وتحدث نقاش ونزاع كان هناك شيء واقعي ولو تحررت الاقوال تجد انه لا خلاف في المسألة. يقول اه انه اذا حرر المراد بالاستحسان زال التشنيع وابو حنيفة هذا كلام الزركشي. وابو حنيفة براء الى الله من اثبات حكم بلا حجة. الزركشي شافع ينصف وهذا حال طالب العلم انك لا تنسب الاقوال الى الائمة الا بانصاف وبعد تفحص ونظر. ابو المظفر السمعاني صاحب قواطع الادلة وهو من افضل من كتب في علم اصول الفقه يقول عن ابي طبعا ابو الوفا السمعاني كان حنفيا ثم اصبح شافعيا. فهو ادرى بمذهبه من غيره. يقول ان كان الاستحسان هو القول بما يستحسنه الانسان ويشتهيه من غير دليل فهو باطل ولا احد يقول به. يعني هو حنفي يقول لك انا اعرف اصول مذهبي. كان كنت ما احد يقول بالاستحسان بهذا المعنى الثاني. فهناك اذا معركة متوهمة مصنوعة في كثير من كتب الاصول ان هناك نزاع بين ابي حنيفة وغيره وفي الحقيقة لا نزاع. اذا خلاصة القول اننا عندما ننظر ونتأمل في كلام الاصوليين لا نكاد نجد خلافا محققا وانما هو نزاع عبارة ولفظ كما قرر في تفسير الاستحسان. طيب. اذا كما قلنا لكم ايها الاحبة الاستحسان في الحقيقة اولا الذي ارى انه ليس دليلا شرعيا مستقلا وانما هو اعود الى العمل بالنص او الاجماع او قول الصحابي او العرف او المصلحة. ثانيا ان التعريف الثاني نعم لو كان الاستحسان هو التعريف ان يقول برأيه من غير دليل هنا يعتبر مصدر جديد من مصادر التشريع. لكنه مصدر باطل. والشافعي يقول بكفر من يعمل به. ولا احد قولوا به لذلك لا ارى ان يشغل الطالب نفسه كثيرا في الاستحسان ستجد يعني قضية الاستدلال بالاستحسان في كتب جماهير اهل العلم قليلة الورود في الكتب الفقهية التطبيقية تجد عند الحنابلة تجد عند الشافعي يقولون هذا استحسان وهذا استحسان لكنه قليل الورود فلا يضيع الطالب وقته كثيرا في هذه الجزئية. طيب المصدر الاخير من مصادر المختلف فيها الاستصحاب. اه تفضلي اختي. اه طيب ثم العدولة سمه استحسانا. اي عن نظير خذ به احيانا. ايش يقول لك؟ العدول بالمسألة عن حكم نظائره سمه استحسانا يعني سم انت العدول استحسانا. طب العدول عن ايش؟ اراد ان يفسر فاتى باي التفسيرية. اي اي عن النظير فهذا نوع من انواع يعني الصناعة الشعرية نوع من انواع الصناعة الشعرية لما قال لك سم العدول استحسانا فكأنك سألت ايش اي عدول؟ ففسره في البيت الثاني اي العدول عن النظير. خذ به احيانا. اعمل به احيانا. يعني اه اذهب اعدل بالمسألات عن حكم طائره احيانا متى تعدل من مسألة حكم نظائرها؟ ما هي هذه الاحيان؟ هذه الاحيان عندما يأتي نص اقوى او قول صحابي اقوى او اجماع اقوى وعلى ما بينا فاذا الاستحسان بهذا المعنى انظري من مذهب الحنابلة مش مذهب الحنفية. هو ينص فيه مذهب الحنابلة. والحنابلة يقولون به. والشافعية يقولون به. والمالكية يقولون به لكن الشافعية هي فقط عندهم حساسية لانه خلص الشافعي قال من قد شرع ما يسموهش استحسان. يقول خلاص احنا لا نقول بالاستحسان ابدا. سموه خلاك لا تسموه استحسانا لان الشافعي قال من استحسن فقد شرع. فاصبحت حساسية من الاسم. واما الواقع الكل يعمل به. طيب ما بسموه يسموه اخد بالعمل بالنص اه بسموه نص اجماع قول صحابي على الخلاف طبعا في قول الصحابي عرف عادة مصلحة بسموه السماء الاخرى. لانه هو في الحقيقة اليس دليلا شرعيا مستقلا فيعيدونه الى الادلة الاخرى من دون حاجة الى هذه التسمية لانها عملت حساسية خلاص من ايام الشافي. طيب الدليل الاخير الاستصحاب شيخ كان عندك سؤال شيخنا لا انا كنت اقول انه هذه المسألة تؤدي الى المذهب التذوق. مم. مذهب الذوق. لانه هذا فتح مجال. نعم. للمدرسة الذوقية او المدرسة صحيح وهذا مذهب فلما يعني مدخلي من مداخل الفساد في الدين والتشريع بغير ما انزل الله. طيب الاستصحاب ايها الاحبة قال واستصحي الاصلية ان لم يرد ما ينقد القضية مستصحب الاجماع في محلي خلافهم اخطأ عند الجلي. الاستصحاب والمصدر الاخير من مصادر تشريع المختلف فيها الذي سنتكلم عنها والاستصحاب في الحقيقة عندما تنظر في صنيع الغزالي في صنيع ابن قدامة في صنيع الطوفي تجدهم يذكرون تصحاب في مصادر التشريع المتفق عليها. واكثر الاصوليين يذكرون الاستصحاب في مصادر التشريع المختلف فيها. ايش هذا السبب ايش سبب هذا الامر؟ سبب هذا الامر كما سيأتي معنا ان الاستصحاب انواع. من انواع الاستصحاب ما هو متفق عليه عن الاحتجاج به ومن انواع الاستصحاب ما فيه خلاف في الاحتجاج به. فمن غلب الانواع المتفق على الاحتجاج بها عد الاستصحاب من الادلة اتفق فيها. ومن غلب الانواع التي وقع فيها الخلاف في الاحتجاج جعل الاستصحاب من قبيل الادلة المختلف فيها. اذا لو رأيت الاستصحاف المتفق عليها مش خطأ. لانه بعض انواعه فعلا متفق عليها. ولو رأيت في الادلة المختلف فيها ايضا ليس خطأ. لان بعض انواعه مختلف فيها. وسيأتي معنا كذلك في الاستصحاب في اخره انه كذلك ليس دليلا شرعيا مستقلا وانما هو يعود الى الادلة الاخرى. طيب. الاستصحاب اي واحد بقى في اللغة ايش معنى الاستصحاح في اللغة؟ استصحب طلب الصحبة. الف والسين والتاء تفيد الطلب. طلب صحبة الشيء واستمراره. طبعا اريدك انك تستحضر المعنى اللغوي في فهم الكلمة. استصحبتها استصحاب. فيها نوع استدامة واستمرار في الشيء. وعليكم السلام ورحمة الله استمرار واستدامة في الشيء. اما الاستصحاب في المعنى الاصولي ايها الاحبة فعرفناه كما ترون امامكم استدامة اثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا حتى يرد الناقل. هذا معنى الاستصحاب. شيء كان ثابت استديم ثبوته حتى يأتي ما يغيره. شيء كان من فيه استديم نفيه حتى يأتي ما يثبته. صحيح؟ فهذا هو معنى الاستصحاب. استدامة اثبات ما كان مثبتا حتى يرد النا في. واستدامة نفيه ما كان منفيا حتى يرد المثبت او تريد الناقل هذا ايضا صحيح. فما كان ثابتا في الزمان الماضي فالاصل بقاؤه ايش؟ في المستقبل. وما كان منفيا في الزمان الماضي فالاصل انه منفي في المستقبل حتى يأتي ما يقتضي العدول او ما يقتضي التغيير. مثال ذلك مثلا اذا اطلعنا على نبات له ثمر يؤكل. ولا نجد نصا شرعيا في حكم تناوله. فنقول ايش الاصل في الاطعمة؟ الحل والاباحة. صحيح فاذا نستصحب هذا الاصل في هذه النبتة. فنقول يحل لنا اكلها. نبقى على هذا الاصل ونستديمه حتى مثلا بعد سنتين وقفنا على نص مثلا كان مختفيا مسألة فرضية يعني. وقفنا على نص كان مختفيا هذا النص يثبت انه هذه النبتة حرام اكلها. اه في هذه الحالة خلاص نذهب الى الناقل. الناقل النص. لو لم نجد نص فاننا نبقى على اثبات ما كان مثبتا. الاصل في الاطعمة الحل نبقى على اثبات هذا الامر. ادي هذا مثال فرضي لقضية الاستصحاب. اذا عرفنا ما معنى الاستصحاب؟ استدامة اثبات ما كان مثبتا فيما كان منفيا. طيب ايش انواع هذه الاستدامة؟ اربعة. انواع هذه الاستدامة الاستصحاب له اربعة انواع ايها الاحبة اول نوع من انواع الاستصحاب ما يسمى عندهم استصحاب البراءة الاصلية. استصحاب البراءة الاصلية. ايش يعني استصحاب البراءة؟ الاصلية. استصحاب البراءة الاصلية المعلومة طبعا بدليل العقل. كلمة دليل العقل مهمة ايها الاحبة حتى تعرف ان العقل هل يكون دليلا على الاحكام الشرعية؟ نعم. العقل قد يكون دليلا على الاحكام الشرعية لكنه وليس دليلا لاثبات الحكم الشرعي وانما دليل على النفي. لذلك يقول العقل دليل لكنه دليل على النفي وليس دليلا على الاثبات اما هكذا مطلقا تقول العقل ليس دليل ابدا ولا يجوز وكلام المعتزلة لا. عليك ان تفصل. تقول العقل دليل على النفي وليس دليلا على الاثبات ما معنى هذا؟ انظروا استصحاب البراءة الاصلية المعلومة بدليل العقل. معنى هذا الاستصحاب ان العقل يدل يدل على ماذا؟ يدل على ان كل شيء كل مسألة كل فرع لم يتعرض له الشرع ويثبت له حكما فهو باق على النفي الاصلي والذمة بريء منه صحيح؟ الان لو قلت لك هل علينا صلاة سادسة؟ صلاة فرض سادسة؟ تقول لي لا. طب ايش الدليل؟ عندك نص انه ما في صلاة السادسة؟ ايه يا عم؟ لم يرد فيها منكر. يعني ايش تقول؟ العقل يدل على ماذا؟ انه الصلاة السادسة لم يرد فيها شيء فالعقل يدل على ماذا؟ على براءة الذمة منها. اذا العقل دليل يعني ايش معنى كلامك انه ما ورد فيها نص؟ النص ورد في اثبات خمسة. ما قال النص لا الصلاة السادسة النص قال في عندنا خمس صلوات. طب الصلاة السادسة كيف تنفيها؟ بدليل العقل. كيف ان فيها؟ او ما تخاف قل بدليل العقل. ايش العقل يقول يقول الكل شيء لم يرد فيه نص فالاصل براءة الذمة منه. هكذا العقل يقول كل شيء لم يرد فيه نص قياس باختصار ما في مصدر من مصادر التشريع. اثبت لنا حكمه فالاصل براءة الذمة منه. هذا هو دليل العقل. ولذلك سمي يسمى في بعض كتب الاصول دليل العقل. البعض يسميه البراءة الاصلية. تسميات متنوعة والمفهوم واحد. سميت دليل العقل. سميت البراءة الاصلية. ايش يعني الاصلية يعني الاصل براءة الذمة هل هي اسم البراءة الاصلية؟ الاصل براءة الذمة من التكاليف حتى يأتي التكليف لذلك نقول البراءة الاصلية. طب فهمنا ما معنى البراءة الاصلية؟ كيف تثبت البراءة الاصلية بدليل العقل؟ كيف تثبت البراءة الاصلية يعني كيف يثبت انك بريء من هذا الفعل؟ نقول يثبت بدليل العقل لان العقل يدل على ان كل شيء كل فرع كل مسألة لم يرد بها لا نص او اجماع او دليل من الادلة الشرعية المعتبرة فالعقل يدل على براءة الذمة فقط يدل على النفي يدل على نفي الحكم يدل علاء براءة الذمة. طيب. وهذا معنى قول الاصوليين العقل دليل على نفي الاحكام الشرعية. وليس ليس دليلا على ايش؟ ثبوتها. لانه ايش الحكم الشرعي؟ ايش تعريف الحكم الشرعي؟ خطاب صح. الحكم الشرعي خطاب من الشارع. اذا لم يرد خطاب اذا العاقل يدل ما يقول ما في حكم شرعي ما هي مسألة بسيطة. الان الحكم الشرعي هو خطاب. اذا ما في خطاب ايش العقل يقول؟ انه ما في حكم. هذا معنى الكرامة هذا معنى الكلام ببساطته. طيب. مثلا نقول الاصل عدم وجوب صلاة سادسة الى ان يرد سمع بها فان لم يرد سمع فالعقل يدل على نفيها. طيب هذا النوع ايها الاحبة مجمع على الاحتجاج به. وان اختلفت فقط عبارة الاصوليين في التعبير عن ما احد ينازع ان العقل يقول اذا لم يرد خطاب ما في حكم ما احد ينازع في هذا ولا ينازع في هذا عاقل. ان العاقل يقول اذا لم يرد خطاب بعبارة اخرى لم يرد حكم شرعي. اذا ما في حكم لانه ما في خطاب طيب قال ابو الطيب الطبري وهذا حجة بالاجماع. ينقل الاجماع الطبري على ان وكذا نقل الزركشي في البحر المحيط عن ابن كد قوله انه صحيح لا يختلف اهل العلم فيه. اذا هذا النوع ايها الهبة واضح. هذا النوع واضح لا ينازع فيه كما قلنا اهل العلم. ان كل شيء لم فيه حكم شرعي بعبارة اخرى لم يرد فيه خطاب شرعي فالعقل يدل على براءة الذمة منه. لذلك ايش قال الناظم في البيت الاول اصحب البراءة الاصلية يعني استصحب براءة الذمة من التكاليف. ان لم يرد ما ينقض القضية. ان جاء الدليل الناقل لهذه البراءة الاصلية ورد نص ورد اجماع ورد قياس. المهم جاء دليل ينقل خلاص نترك البراءة الاصلية ونتبع الدليل. الاصل في الاطعمة الحل جاء دليل انه هذا الطعام حرام؟ لا هنا خلاص اترك البراءة الاصلية. صحيح؟ وعلى ذلك فقس. اذا واستصعب البراءة الاصلية. اذا هذا كلام من الناظم عن النوع الاول من الاستصحاب. ننتقل للنوع الثاني. النوع الثاني والثالث لم يتطرق له الناظم. لكن لابد من التطرق اليه سريعا حتى تتم القسمة. النوع الثاني من الاستصحاب هو استصحاب الدليل الشرعي حتى يرد الناقل. مسألة الان لاحظوا القصص مع القضية اخرى. مسألة ورد فيها طراب من الشارع ورد فيها خطاب من الشارع فيها نص من الكتاب فيها نص من السنة فيها اجماع المهم فيها دليل شرعي. فنقول نستصحب هذا الدليل الشرعي الذي يثبت لنا حكما لهذه المسألة حتى يرد عندنا دليل شرعيا فيه او يعارض او يبطله. صحيح وهذا كذلك انت تلاحظ مسألة سهلة يعني سقوط الامر واضح. مسألة ورد فيها حكم ورد فيها دليل شرعي. الاصل اني ابقى اعمل بما دل عليه هذا الدليل حتى يأتي بما يبطله. ورد للصحابة ابتداء ان يصلوا الى بيت المقدس. عليهم ان يستصحبوا هذا الدليل الشرعي الذي امرهم ان يصلوا الى بيت الى متى يستصحبوه؟ حتى يأتي ما يبطله جاء ما يبطله؟ اه نعم جاء ما يبطله. عندما امرهم الله بالتوجه الى الكعبة. خلص اذا هنا يتركون النص من الشارع ويذهبون الى النص الثاني وهذا هو النسخ. صحيح؟ اما اذا لم يأتي نسخ للنص الاول للدليل الاول فاني يجب ان يجب ان استصحبه استديمه لانه لم يأت شيء يغيره. كل دليل اثبت حكما يجب التمسك بدلالته على الحكم حتى يثبت خلاف ذلك. فيتمسك بالنص حتى يرد الناسخ. ونتمسك بالعموم حتى يأتي المخصص. نتمسك بالمطلق حتى يأتي المقيد ما في مقيد خلص يبقى النص على اطلاقه. مثال ذلك يستصحب عموم قوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا. الان ايش تفهم من قوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن انه لا يجوز نكاح اي مشركة. اهل الكتاب من ضمن المشركات. صحيح؟ اذا هذا النص عام. فالاصل عدم جواز نكاح اي مشركة. يجب على الصحابة كان ان يستديموا هذا النص يعمموه على عمومه. حتى يأتي ما يخصص لهم. هل ورد لهم ما يخصص؟ اه نعم جاء النص المخصص في سورة المائدة واطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. ولما جاء هذا النص المخصص خصص به عموم اية البقرة. لو لم يأت هذا النص المخصص لوجب عليهم ان يستصعبوا عموم قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا. الان هذا النوع كذلك ايها الاحبة لا خلاف. انت نفسك لو فكرت هل يمكن عالم يخالف في هذا الامر؟ هل ممكن عالم ينازع انه يجب النص او الدليل حتى يأتي ما ينقله؟ اما احد ينازع في هذا. اذا هذا النوع لا خلاف في الاحتجاج به. فكل من يأتي باستثناء او تقييد او ادعاء نسخ لدليل يكون هذا الاستصحاب حجة عليه حتى يثبت كلامه. صحيح؟ انا الان عندي نص استصحبه كل شخص يريد ان ينقلني عن هذا النص. يقول والله هذا النص مخصص. هذا النص فيه استثناء. هذا النص له تقييد. نقول انت عليك ان تأتي بالدليل. اما انا استدل بماذا؟ بالاستصحاب. لذلك سمي الاستصحاب مصدر مصادر التشريع. هنا تستدل بالاستصحاب. جاءك شخص قال لك يا شيخ هذا النص له مخصص تقول والله الاصل استصحاب هذا النص حتى تأتي بالمخصص. تفضل ما هو المخصص؟ اذا لم يأتي بمخصص صحيح كلامه خطأ. انتهى امره. اذا لم بالتقييد لم يأتي بالاستثناء اقول انا ابقى على الاستصحاب. لكن ايها الاحبة لو نظرنا هل الاستصحاب بهذا المعنى مصدر جديد من مصادر التشريع هو الحكم بماذا ثبت؟ هو الحكم ثبت بالنص. وانت فقط تقوم باستدامة النص. تقوم باستدامة الدليل. ففي الحقيقة اه القياس بهذا المعنى ليس مصدرا الاستصحاب بهذا المعنى ليس مصدرا من مصادر التشريع. انظر ماذا قلت وقد نازع بعض الاصول في تسمية هذا النوع استصحابا. يقول الجويني في البرهان ما فيش داعي انك تجعل لي هذا نوع جديد. هو خلاص تقول الحكم ثبت بالدليل الشرعي اذن عشت دليل هذا الحكم ايش دليل عدم جواز نكاح المشركات؟ مش الاستصحاب فعليا هو الدليل الاية وانت تستصحب فقط الدليل فهو اذا ليس دليلا جديدا مستقلا حتى يعد مصدر مصادر التشريع. وانما هو استصحاب للدليل هو استصحاب للدليل. آآ ابو تظفر السمعاني في القواطع قالوا نزع بعض الاصوليين في تسمية هذا النوع استصحابا كالجويني في البرهان وابو المظفر السمعاني في قواطع الادلة. قالوا لان الحكم الشرعي في هذه الصورة انظروا ايش قالوا ثابت بالنص الشرعي لا بالاستصحاب. فلا فائدة من عده دليلا مستقلا. هذا كلام واضح من الائمة. لا فائدة من جعله دليل مستقل جديد لان الحكم لم يثبت ابتداء بالاستصحاب. الحكم ثبت ابتداء بالنص. لانه في الحقيقة راجع للاحتجاج بالدليل المثبت للحكم. لكن اقر الجويني في اخر الامر ان المناقشة اصبحت ايش؟ لفظية. يعني مش هالامر الكبير. انا لو قلت سمي استصحاب سميه لكنه ما احد ينازع في هذه طيب النوع الثالث رقم ثلاثة ترى هذا فيه رقم اثنين خطأ انا مرقم اثنين ها هو ثلاث. اه استصحاب الوصف المتعلق به احكام شريعة حتى يثبت زواله. في الحقيقة انا هنا احببت ان تتضح لك العبارة بهذه الطريقة. استصحاب الوصف. لانه اكثر كتب الاصوليين يقولون استصحاب الحكم الشرقية حتى يثبت خلافه. وفي الحقيقة هذه العبارة موهمة يعني مش واضحة. اما هذه العبارة وجدت عند بعضهم وهي عبارة محققة ان النوع الثالث استصحاب ايش الوصف هذا الوصف تتعلق به احكام شرعية. فانا استصحب هذا الوصف وباستصحابي طبعا له ساستصحب الاحكام الشرعية هي المتعلقة به حتى يأتي ما يدل على زوال هذا الوصف. اذا استصحاب وصف. الان مثال ذلك. الحدث ايها الاحبة وصف قائم بالبدن صحيح الحدث الاصغر. اليس وصف قائم بالبدن؟ اه تتعلق به احكام. ايش احكام الحدث؟ حرمة. حرمة الصلاة يا حرمة الطواف مس المصحف كل الاحكام التي تتعلق بالحدث الاصغر. اذا الحدث وصف يقوم بالبدن تتعلق به احكام شرعية. ذكرنا هذه الاحكام. يستصحب هذا الوصف مع الاحكام الثابتة له حتى يأتي ما يدل على ماذا؟ على زواله. يعني انسان الان به حدث اصغر. فنقول الاصل انقطع شيخ ولا نظن؟ انقطع؟ الاصل انا نقول هذا الوصف ثبت قيامه في شخص نقول اذا الاصل استدامة هذا الوصف به واستدامة الاحكام المتعلقة به من ان يحرم عليه الصلاة يحرم عليه الطواف يحرم عليه مس المصحف حتى يأتي ما يدل على ماذا؟ على ارتفاع هذا الوصف. اذا لم يأت هناك ما يدل على ارتفاع هذا الوصف يجب ان نستصعب الوصف كيف يرتفع الحدث الاصغر؟ بالوضوء. يعني كيف سيزول الوصف هذا؟ الوصف هو الحدث الاصغر. قام بشخصه. وله احكام نستديم هذا الوصف ونستديم الاحكام المرتبطة به حتى يأتي ما يدل على ارتفاعه. كيف سيرتفع هذا الوصف الذي هو الحدث الاصغر بماذا؟ بالوضوء. اذا فجاء الوضوء خلص انتفى الوصف الاول وهو الحدث وانتفت احكامه واصبح عندنا وصف جديد وهو ماذا؟ الطهارة. كنت اولا موصول بانك كمحدث والان توصف بانك طاهر وستثبت لجنة الطهارة وتثبت جميع الاحكام المرتبطة بالطهارة انه يجوز لك الصلاة مس المصحف كذا. نستديم وصف الطهارة والاحكام المرتبطة بهذا الوصف حتى يأتي ما ينقل ان تحدث مرة اخرى وعلى هذا. مثال اخر مثال على استدامة استدامة الملك الملك وصف انت الان بعد الشيخ عبدالرحمن هذا الجهاز. قام به وصف ايش هو؟ انه مالك لهذا الجهاز؟ هذا الوصف له احكامه الشرعية اشوية انه بما انه مالك له ان يبيع هذا الجهاز له ان يهبه له ان يرهنه له ان يفعل به ما يشاء من التصرفات. هذه الاحكام مرتبطة بانه اصبح موصوفا بانه مالك. فالوصف ملك قام بالشيخ عبد الرحمن ترتبط به احكام. فنقول الشيخ عبدالرحمن بما انه موصوف الان بالملك اذا الاصل اننا نستديم هذا الوصف وهو انه مالك ونستديم الاحكام المتعلقة به حتى يثبت انتقال هذا الوصف عنه. كيف يثبت انتقال هذا الوصف عن عبدالرحمن؟ خلص اذا باع هذا الجهاز لرجل اخر الان هل هو مالك لهذا الجهاز؟ لا انتفى هذا الوصف. وبالتالي انتفت الاحكام المرتبطة بهذا الوصف. فاذا عبدالرحمن باع هذا الجهاز لشخص جديد اصبح هذا الشخص الجديد هو المالك هو الذي انتقلت اليه احكام الملك وعبدالرحمن ذهب عنه الوصف وبذهاب الوصف ذهبت الاحكام المرتبطة به. اذا هذا معنى استدامة الوصف مع الاحكام الثابتة له حتى يأتي ما يدل على انتقال هذا الوصف وبطلانه. واضح ايها الاحبة هذا طيب. نعم. نفس القضية كل شي بنفس القضية. انتقل الى ما اشتراه. نعم اشترى جزء بالمكاتب يعني. نعم. انت قلت الولاية للاستصحاب. احسنت. بهذا المفهوم. يعني هي مسألة درسناها نيسان اذا كان عنده عبد مكاتب صحيح الان اذا اعتق هذا العبد الولاء لمن؟ له. له. اذا باع هذا العبد لغيره خلاص من اصبح مالكا للعبد؟ المشتري فانتقل وصف ملك للمشتري فانتقلت احكام هذا الوصف ومنها الولاء. احسنت. طيب هذا النوعية خلاف بين العلماء في الاحتجاج به او الرجوع اليه لا خلاف بين العلماء وفي الحقيقة هو ليس مصدرا كذلك للمصادر التشريعية. انتم لاحظتم هي قضية ان هناك شيء وثابت لانسان له احكام ترتبط به. فنقول ينبغي ان نستصحب هذا الوصف ونستصحب الاحكام حتى يأتي ما ينقل. فليس اذا هو دليل شرعي مستقل فيما يظهر لي وانما هو توصيف كل حال توصيف لحال شخص انه ثبت له وصف نستديم هذا الوصف. طيب آآ استصحاب الاجماع في محل النزاع ايوة هذا هو مدار الخلاف اصلا في كل دليل الاستصحاب. يعني دليل الاستصحاب اكثر مسألة مشكلة في الصورة الرابعة من صوره. وهو استصحاب الاجماع في محل النزاع ايش معنى هذا الكلام؟ مسألة ايها الاحبة اجمع العلماء على حكمها. عندنا مسألة صورة اجمع العلماء على حكمه. ثم تغيرت الصورة هذه تغيرت هذه الصورة واختلفت. الان اصبح اذا لها ايش؟ الاصل الاصل ان يصبح لها حكم اخر. لكن يذهب بعض العلماء يقولون الان عند ما هذا الفرع اجمع على حكمه؟ اذا تغيرت صورة هذا الفرع الاصل بقاء حكم الاجماع حتى بعد التغير الى ان يأتي دليل واضح في حكم هذا الفرع الجديد. حتى يأتي دليل واضح في حكم هذا الفرع الجديد. عندنا مسألة صورة معينة شكل معين يعني لو اخدنا عندنا شكل معين مربع. اجمع العلماء على اجمع العلماء على حكمه. اه الان اصبح مثلثا. الان المثلث شكل جديد صحيح؟ ما في اجماع. في هذه لانه محل الاجماع في هذه الصورة. في هذه الصورة لا يوجد اجماع. ذهبت طائفة من العلماء قالوا نستصحب الاجماع الموجود في هذه السورة وننقله الى هذه الصورة. فالحكم هنا اشكى مثلا واجب. هذا الحكم ننقله الى هذه الصورة. طب بقول لك هذه الصورة شكلها مختلف تعرف على هذه الصورة كيف تنقل؟ يقول الاصل اني استصحب الاجماع في هذه الصورة الجديدة حتى يأتي دليل واضح يبطل هذا يأتي نص يقول لا هذه السورة حكمها كذا او يأتي قياس او ما شابه ذلك. اذا لم يأتي دليل فالاصل اني استصحب الاجماع الذي كان صورة المربع الى صورة المثلث. هذه وجهة نظرهم. وفي الحقيقة هذه المسألة فيها نوع اشكال في تصورها وجماهير العلماء على عدم صحتها. لماذا؟ لان الاجماع انما وقع في سورة الف. سورة باء يعني هنا هذه المسألة نقول انها واجبة ايش الدليل على انها واجبة؟ الاجماع ما هو كلام اجماع هذه هذه الصورة واجبة محرمة مباحة مستحبة كما تشاء ايش الدليل الاجماع هذا هو الذي اثبتها. هذه السورة هل فيها اجماع؟ فكيف تستصحب الحكم الذي ثبت في الصورة الف او الصورة عن طريق الاجماع في صورة جديدة لم يقع فيها اجماع كيف تنقل هذا الحكم؟ كيف تستصحبه؟ هنا خالف جماهير العلماء وقالوا هذه الصورة لا تصح ابدا. لان الحكم في السورة الاولى ثبت بالاجماع هذا طريقه وهذا مستنده. وفي الصورة الثانية الجديدة الحكم اختلف ولا يوجد فيه اجماع. فكيف تنقل له الحكم الذي ثبت بالاجماع في الصورة الف؟ هذا قالوا لا يصح ابدا. نأخذ مثالا يمكن يوضح الصورة اكثر. صورته ان يكون العلماء اجمعوا على حكم شرعي في حالة معينة. ثم تتغير الصفة وقع عليها الاجماع فينشأ خلاف بين العلماء في الحكم. يستدل من يريد ابقاء الحكم بعد التغير تدل من يريد ابقاء الحكم بعد تغير الصفة كحاله قبل تغيرها باستصحاب الاجماع هذا دليله. فيقول الحكم كان مجمعا على انه كذا قبل التغير. فالاصل انه يبقى ثابتا بعد التغير حتى يأتي يوم ايش؟ ما ينقضه. قبل كان مجمعا على انه واجب. بعد التغير يجب ان يبقى واجبا حتى يأتي ما ينقضه. يعني لو سألت هؤلاء العلماء ليش تقولون هذا واجب نقول دليلنا الاستصحاب ايش الاستصحاب؟ يقولون قبل ان يكون مثلثا عندما كان مربعا كان الحكم انه واجب. عندما تغير صفته اصبح مثلثا نستصحب فنقول يجب ان يبقى واجبا حتى يأتي ما ينقضه. فهو استصحب الاجماع اخذ من هذه الصورة استصحبه معه الى الصورة الجديدة. هل هذا يصح؟ طيب. نأخذ مثالا تطبيقيا. انظروا في هذا المثال التطبيقي اجمع العلماء على ان المتيمم اذا لم ير الماء حتى انقضت صلاته ايش حكم صلاته؟ انسان تيمم وصلى وانتهت الصلاة وما شاف الماء ايش حكم صلاته؟ صحيحة بالاجماع. ممتاز. لكن اختلفوا فيما لو رأى الماء اثناء الصلاة. طب لو رأى الماء اثناء الصلاة؟ يعني قبل ان تنتهي الصلاة رأى الماء مسألة خلافية. مسألة خلافية. الان هل يبدو تيممه وصلاته وعليه ان يتوضأ ويصلي من جديد؟ ام يصح تيممه وصلاة الان من يرى صحة صلاته برؤية الماء في اثناء الصلاة بماذا سيحتج؟ اه يقول لو لم يرى الماء انقضت الصلاة اجمع العلماء على صحة صلاته. فانا استصحب هذا الاجماع الى الصورة الثانية وهي اذا رأى الماء في الصلاة فاستصحب فاقول الاصل صحة صلاته. ايش دليلك؟ انه في استصحب الاجماع الذي كان لو لم ير الماء. انتم لاحظوا كل مسألة الوصفة بختلف. المسألة اللي فيها الاجماع ايش هي؟ اذا لم يرى الماء حتى انقضى الصلاة. المسألة اللي فيها الخلاف ايش هي؟ لو رأى الماء في اثناء الصلاة. الاجماع في اي مسألة في المسألة الاولى لو لم يرى الماء فهذا المستدل يريد ان يأخذ هذا الاجماع وينقل الى محل الخلاف فيقول حتى لو رأى في اثناء الصلاة فصلاته صحيحة. ايش دليلك؟ يقول الاصل ان صلاته صحيحة بناء على انه لو لم يرى الماء بالاجماع قلنا صلاته صحيحة فاذا رأى الماء اقول صلاته صحيحة حتى يأتي المخالف بدليل واضح يبين بطلان الصلاة. هيك طريقة وجهة نظره في التفكير. فالان المخالفة ايش يقول له؟ يقول له انت في السورة الاولى التي لو لم ير الماء حتى انتهت الصلاة قلنا ان الصلاة صحيحة. ايش اه مستند هذا الحكم؟ الصورة الاولى لو لم ير الماء حتى انقضت الصلاة. الصلاة صحيحة. صحيح؟ ايش مستند هذا الحكم الاجماع في السورة الاولى مستند الحكم في السورة الاولى الاجماع لم يرى الماء حتى انقضت الصلاة الصلاة صحيحة ايش مستند الان اذا هو ثبت في السورة الاولى بالاجماع. هذه الطريقة التي ثبت بها. فكيف تنقله؟ هيك يقول جمهور العلماء. فكيف تنقل هذا الحكم الى مسألة مختلفا فيها. لانه هذه المسألة الجديدة هي مسألة مختلف فيها. الاجماع انما كان مستندا الاولى فكيف تستصحب معك الاجماع الى السورة الثانية والصورة الثانية مختلف فيها؟ هكذا يقول جماهير اهل العلم هذا النوع من محل نزاع بين الاصوليين القول الاول وهو قول الجمهور انه ليس بحجة. اولا قالوا بان الاجماع في موضع الوفاق وقع على صفة معينة يعني اللي اجمعه في الصورة الاولى في صورة عدم الماء اجمعوا بناء على امر معين وهو انه الماء ما وجد حتى انقرضت الصلاة فالاجماع انعقد وفقا لهذه السورة فقط. طيب الاجماع في موضع الوفاق وقع على صفة معينة. وقد تغيرت هذه في موضع الخلاف فكيف تستصحب الاجماع؟ هكذا يقول كيف تصحب الاجماع وتقول لي هذه المسألة استصحب فيها اجماعا ما هو الاجماع انما على صفة معينة وانتهى الامر. هذه الصفة في الصورة الجديدة اختلفت. فكيف تستصحب الاجماع؟ ايش رأيكم في هذا الدليل المستشفي كان اول في يعني هل هذا الدليل هذا منطقي؟ ولا في ممكن واحد يناقش فيه؟ انه الاجماع سبق اهو يعني خلاف في المسألة الجديدة انه هو عم بحكوا انه لا فيها خلاف بس الخلاف مش يعني في مشكلة لو قلت اني استصحب الاجمالي الى محل الخلاف هي السؤال هم بقولوا في مشكلة انه الاجماع وقع على صفة معينة في الصورة الاولى. هذه الصورة هذه الصفة تغيرت في السورة اثنين. فكيف تنقل بالاجماع. باعتبار الاصل. ايش باعتبار الاصل؟ يعني بقالة الاصل على ما كان. هم. اه طيب يعني هنا يعني في في مشكلة فش مشكلة. يعني هؤلاء يقولون هذه مشكلة. اصل الجماهير اهل العلم يقولون هذه مشكلة. كيف تنقض الاجماع؟ وانما وقع على صفة معينة كيف تنقله الى محل جديد وقد اختلفت هذه الصفة؟ الاجماع وقع على صفة معينة. كيف تستصعب الاجماع في محل الخلاف والاجماع انما وقع على الصفة وهذي الصفة غير موجودة هنا الان حقيقي يرفض هذا الاجتماع طيب مو بس انت انتوا متفقين انه الاجماع وقع على صفة معينة عدم الماء وهنا في المحل الجديد هذه الصفة مش موجودة اذا ما في عليها اجماع. فكيف تستصلب الاجماع؟ في الحقيقة المناقشة يعني حتى اقتصر الامور نناقش انه الذين يقولون باستصحاب الاجماع هم لا يقولون ان الاجماع وقع على الصورة الثانية. هم ايش يستصحبوا؟ هم يستصحبوا حكم ولا يستصحب الاجماع. لأ انت لاحظ هم الان المسألة الاولى الحكم هو صحة الصلاة. الدليل هو ايش؟ الاجماع المسألة الثانية قالوا انا استصحب الاجماع. هو في الحقيقة هو لا يستصحب الاجماع لانه هو زي ما قال لك هو اصلا يقر ان هناك خلاف. هو لم بالاجماع الى محل الوفاق كما توهمه ظاهر العبارة. هي ظاهر العبارة توهم انه اخذ الاجماع الذي كان في محل الوفاق نقله الى محل الخلاف وفي الحقيقة لا ينقض اجماع هو عاقل يعني العالم هو يقول لك انا اعرف المسألة الثانية فيها خلاف. اذا هو لم ينقض الاجماع وانما نقل ماذا؟ الحكم الذي وقع عليه الاجماع. الحكم ايش هو؟ الصحة. قال انا نقلت هذا الحكم الذي مستنده الاجماع ولم انقل الاجماع معي. ويقول هذا نوع من الاستدلال يعني هو هو يقر انه ضعيف لكن يقول هذه المسألة الجديدة ما فيها دليل ما في عندي دليل اليس من اقل الاحوال اني استصحب الحكم الذي ثبت في صورة الوفاق في صورة النزاع هذا ادنى اشي وجدته. يعني اقرب مناسبة هذه المسألة حاولت ابحث لها دليل في الكتاب ما السنة ما وجدت ما وجدت الا ان هناك صورة تخالفها وقع عليها الاجماع. فاستصعب حكم السورة الف في الصورة باء حتى يأتي عندي دليل واضح ينقض هذا الحكم واما الاجماع انا لم انقله. لانه كيف ينقله اصلا والمحل خلاف؟ يعني عقله مش زابطة. تفضل. شيخ اه طيب ونقل طيب قبل قبل الصلاة. نعم. كان في اجماع انه اذا شربوا الماء. اثناء الصلاة اثناء الصلاة لا هسه خليها. هاي رجاء خليها حتى نقولها في الدليل الثاني. هاي قبل الصلاة. خلينا الان في هذه الصورة. لذلك ابن القيم في اعلام الموقعين ابن القيم من الاصوليين محررين. يقول في الحقيقة لا ارى اشكالا في هذه الصورة. وهذا الذي يعني الذي يرد به على الذين يجوزون الدليل ضعيف لان هو لا يقول لك انا انقل الاجماع. انت تقول له لا يجوز لك تنقد كيف تنقل الاجماع الذي وقع على صفة معينة الى محل اخر وقد اختلفت هذه الصفة فيرد ابن القيم يقول لك هو لم ينقض الاجماع. الى الصفة الجديدة. هو نقل فقط الحكم. هو ينقل الحكم من هي تحتاج الى شوية تفكير انتوا لو تأملتم فيها هو لا ينقل الاجماع. لانه هو يصول خلافه ويقول لك خلاف كيف انقل الاجماع؟ هو ينقل الحكم الذي وقع عليه الاجماع في صورة الف الى سورة باء ويقول لا اجد اقوى من نقل هذا الحكم. فيقول انا انقل هذا الحكم واستمر به بالصورة الجديدة حتى انتم تأتوا بدليل واضح هذا الحكم اذا لم تأتوا فاقل شيء اقل شيء اني استصحب اهذا الحكم؟ فهو في الحقيقة العبارة الصحيحة وليس استصحاب للاجماع في محل النزاع وانما استصحاب للحكم الذي وقع عليه الاجماع في محل النزاع. انظروا احيانا العبارات هي التي تسبب تشويش في فهم الفكرة. انت لما تقول الاجماع في محل النزاع بقول كيف هذا الاستصعب يجمع في محل النزاع؟ ما هو اجماع ونزاع مجتمعات مع بعض. كيف يأخذ اجماع ويحطه في محل النزاع؟ لكن هل الائمة الذين قالوا مش فاهمين هاي القضية قطعا فاهمين فهو اذا في الحقيقة ليس استصحابا للاجماع في محل النزاع وانما هو استصحاب لحكم الذي وقع عليه الاجماع في محل النزاع هو الذي ينقل واما الاجماع يبقى في محله في الصورة الاولى. الاجماع يبقى في محله وانما فقط اجتر الحكم. هذا الذي يظهر لي واردت فقط ان هذه القضية. لكن هناك في الحقيقة دليل اقوى للجمهور. يعني ماشي الدليل الاول نقضه لكن هناك دليل اقوى للجمهور. ايش هو؟ انظر ايش يقول ثانيا. القول باستصحاب اجمع لو قلنا اننا يجوز ان ننقل استصحاب الاجماع من سورة الف الى سورة باء يؤدي الى تكافؤ الادلة. وهذه مسألة سألتها عنها يا شيخ لان ما من احد يستصحب حال اجماع الى موضع نزاع الا ولخصمه ان يستصحب اجماعا اخر الى موضع النزاع نفسه. صورته. انظروا كيف الصورة الان. في المثال السابق للخصم الان عندنا اصحاب القول الاول ايش قالوا؟ قالوا الصراط صحيحة لماذا؟ لان اه انعقد اجماع على صحتها لو انقضت الصلاة من دون ان يرى الماء. فاذا رأى الماء في اثناء الصلاة اقول الاصل استمرار الصحة حتى يثبت خلاف ذلك. يأتي المناقش من الجهة الاخرى يقول لو رأى الماء قبل الصلاة ايش الان هو تيمم وقبل ان يقول الله اكبر رأى الماء. هل هل له ان يصلي؟ بالاجماع صلاته باطلة. صحيح فهو المنازع يقول له انا عندي اجماع يقابل اجماعك الذي استصحبته. ان هناك المسألة لها ثلاث صور. لو انه رأى الماء قبل الصلاة بالاجماع بطلت الصلاة. انا استصحب هذا الاجماع وهو بطلان الصلاة في حالة رؤية الماء كذلك في اثناء الصلاة. انتم رأيتم هناك اجماع من هنا استصحب وهناك اجماع فالتقى اجماعان مستصحبان. اذا هي ثلاثة صور انتم حتى تفهموا القضية. الصورة الاولى انقضت الا ولم يرى الماء. ايش الحكم؟ بالاجماع الصلاة صحيحة. ممتاز. رأى الماء في اثناء الصلاة خلاف. مسألة خلافية. رأى الماء قبل نصلي بالاجماع الصلاة باطلة. اذا هناك اجماعان اجماع ان الصلاة باطلة اذا رأى الماء قبل الصلاة واجماع انه الصلاة صحيحة اذا انقضت الصلاة ولم يرى الماء. ايش محل النزاع؟ اذا رأى الماء في اثناء الصلاة. هذا موطن النزاع. الاول ايش يقول؟ يقول انا استصعب الصلاة بالاجماع الصلاة صحيحة اذا انقضت ولم يرى الماء. فاستصعب هذا الاجماع في هذه المسألة الخلافية فاقول حتى لو رأى الماء في اثناء الصلاة فالصلاة صحيحة. استصحابا لصحتها لو لم يرى الماء حتى انقضت. من يقابل ايش يقول له؟ يقول بالاجماع الصلاة باطلة لو رأى الماء قبل الصلاة فانا استصحب هذا الاجماع في موطن النزاع فاقول الصلاة باطلة اذا رأى الماء في لاحظتم كيف تكافئت الادلة؟ اذا هذا استصحب اجماع من هنا وهذا ادى الى استصحاب اجماع اخر. طب ايش نعمل الان؟ فاصحاب الجمهور يقولون لهذا لا يصح استصحاب الاجماع في محل النزاع لانه يؤدي الى تكافؤ الادلة وليس اجماع هذا اولى بالاتباع من اجماع هذا. واضح القضية ايها الاحبة كيف تكافئت الادلة هذا مهم انك تفهمه لانه هذا الدليل اقوى في الحقيقة. هذا الدليل اقوى من الدليل الاول والادلة اذا تكافئت تساقطت. قال الناظم مستصحب الاجماع في محل كلافهم اخطأ عند ايش قال؟ الجلي. يعني عند جل العلماء من يستصحب الاجماع في محل الخلاف مخطئ. القول الثاني في المسألة الان هذا اذا كلام الناظم مع قول الجمهور وهذا ما عليه الجمهور. القول الثاني ذهب الظاهرية في المشهور عنهم الصيرفي الامد من الشافعية ابن شاقلة من الحنابلة ابن القيم الى ان استصحاب الاجماع في محل الخلاف حجة. قالوا حجة شرعية. قالوا لان الحكم الثابت قبل الخلاف بالاجماع لان الحكم عفوا ثابت قبل الخلاف بالاجماع. والاصل في كل حكم ثابت دوامه. لاحظوا اذا هم لم ينقلوا الاجماع الى محل النزاع وانما نقلوا الحكم والاصل في كل حكم ثابت دوامه حتى يثبت الناقل عنه. كما قلنا في استصحاب البراءة الاصلية واستصحاب الدليل الشرعي بس اصحاب الوصف الثابت وعليه فاننا نستصحب الحكم الذي وقع عليه الاجماع وهذه العبارة الدقيقة. اياك تغتر بالعبارة السريعة التي يقولها البعض يعني البعض يتساءل استصحبوا الاجماع في محل النزاع لا لا هم لا يريدون ذلك. نستصحب الحكم الذي وقع عليه الاجماع في محل الخلاف حتى يثبت الناقل تجاوب عن هؤلاء؟ الجواب ان الاصل في كل حكم تحقق ثبوته الدوام ما لم يوجد ايش؟ قلنا ما ينقل عنه ما ينافيه. والخلاف الحادث في موضع النزاع هو بحد ذاته ينافي الاجماع الاول. فلم يعد الحكم الاول مجمعا عليه فلا يصح استصحابه حتى هذا الجواب يمكن ان يناقش لكن لا اريد مناقشته واطيل الكلام. طيب اه الان اذا في الحقيقة الاستصحاب له ولاحظنا استصحاب البراءة الاصلية بدليل العقل. استصحاب الدليل الشرعي حتى يأتي الناقل استصحاب الوصف الذي تثبت له احكام حتى يأتي الناخل اصحاب الاجماع في محل الخلاف. الان استصحاب الاجماع في محل الخلاف ضعيف. يعني قل جدا من يقولوا به من العلماء. فبقي عندنا الانواع الثلاثة الاولى الثلاثة الاولى في الحقيقة اطلاق الاستصحاب عليه يعني الاستصحاب ليس مصدرا يقولون مستقلا هنا يعني ليس دليلا شرعيا مستقلا يرجع اليه. لانك في الصورة الاولى استصحاب البراءة الاصلية ليس هو الاستصحاب الذي دلني على الحكم وانما هو ماذا من اللي قال العقل؟ اه العقل احسنت. العقل هو الذي دل على الحكم. وليست وليس الاستصحاب. وانما انا قمت باستصحاب ما دل عليه العقل الحكم ثبت ابتداء يعني براءة الذمة بايش ثبتت؟ في الصورة الاولى بالعقل لان العقل هو الذي نفى ودل براءة الذمة وانا استصحبت ما اثبته مو دليل العقل؟ في الصورة الثانية الحكم بايش تبت؟ بالدليل الشرعي بالنص. وانا استصحبت ما دل عليه النص. الصورة الثالثة الوصف الثابت الوصف ثبت اما لانه يعني ليس بسبب الاستصحاب ثبت الوصف بك. الوصف قام بك اما لانك احدثت او لانك قمت بمعاملة او ما شابه ذلك. وانت تصعب ما ثبت به الوصف. الوصف ثبت بطرقه الشرعية وانت تستصحب ما ثبت به الوصف. ففي الحقيقة ليس هناك دليل شرعي جديد وانما ما هو استصحاب لما دلت عليه الادلة الشرعية السابقة. وانما هو استصحاب لما دلت عليه الادلة الشرعية. فحاله حال الاستحسان حاله حال الاستحسان. طيب. طبعا لذلك وهو طبعا يقولون من اضعف الادلة. يعني متى انت كفقيه متى تستخدم الاصابة؟ وانت متى تستفيد من الاستصحاب؟ انا اعطيك ايش يريدون؟ هو انت تستفيد من الاستصحاب اذا جاء رجل يريد ان ينقل عن الاصل باختصار. يعني متى يستخدم الفقيه الاستصحاب لما يأتي شخص يريد ان يثبت حكما جديدا فمعارضه يستدل بماذا؟ بالاستصحاب اما ان يقول لا والله هذا الحكم تبعك ما في عليه دليل والاصل براءة الذمة. هيك يقول. هنا استدل بالاستصحاب. كذلك مثلا انسان عنده نص عام يأتي شخص يخالف هذا مخصص فيقول لا الاصل ان ابقى على آآ استصحاب العموم. شخص مثلا ثبت له وصف معين يأتي شخص يريد ان يلغي هذا الوصف معارض له فيقول لا انا استصعب هذا الوصف حتى يأتي الناقل. فالاستصحاب في الحقيقة يأتي عندما يوجد هناك معارض. هناك معارض يريد ان ينقلك ان ينقلك عما دل عليه العقل او النص فانت تدفع هذا المخالف من خلال ماذا؟ الاستصحاب. انت تقوم بدفعه قل الاصل ان استصعب ما كان ثابتا بالعقل او الدليل او الوصف حتى انت تثبت لي ان هناك شيء يقتضي النقد. فهنا انت تحتاج الاستصحاب والا فانت لا تحتاج الى الاستصحاب اصالة تذهب الى نصوص الكتاب والسنة او دليل العقل مباشرة. طيب ممكن نسميه قاعدة من خلال ما نسميه مصدر اه ممكن تسميه قاعدة اصولية بدل انك تسميه مصدر تشريعي فكرة جميلة يعني ليست بعيدة عن الصواب اقرأوا كلام ابو المظفر السمعاني في النهاية يعني ابو المظفر السمعاني هو يؤيد ما قررته او انا اؤيد ما قرره هو العالم التحرير. اه يقول ان الاستصحاب في الحقيقة ولا حاجة الى عده مصدرا مستقلا من مصادر التشريع وانما هو يعود الى دليل العقل ودليل النقد. كم بقي؟ طيب ربع ساعة تكفينا في الشروع في مبحث جديد يعني في اطلالة على المبحث الثالث من مباحث هذا العلم. انتهينا ايها الاحبة من القسم الثاني من هذه المنظومة وهي الكلام عن التشريع تكلمنا عن اربعة مصادر متفق عليها عرفنا حجتها ثم انتقلنا الى خمسة مصادر مختلف فيها عرفنا ما يدور حول حجيتها من الكلام وما هو في الحقيقة نعم يمكن ان نعده مصدرا جديدا وما لا يعد مصدرا جديدا في واقع الامر. الان ننتقل الى المبحث الثالث او القسم الثالث من هذه المنظومة وهو الكلام عن مبحث مشهور بمبحث دلالات الالفاظ. وهذا المبعث في الحقيقة هو يأتي في عمل الاصول في الحالة الثانية الاصولي عمله ابتداء ان يثبت مصادر التشريع. بعد ان يبين مصادر التشريع يذهب فيثبت قواعد كل مصدر من هذه المصادر صحيح؟ يأتي الى الكتاب ما قواعد التعامل مع هذا المصدر؟ يأتي الى السنة ما قواعد التعامل مع هذا المصدر؟ يأتي الى الاجماع قواعد التعامل معه وقل ذلك في القياس وقول الصحابي وفي المستصلاح الى اخره فكل دليل بعد ان تثبت حجته عليك ان تبين لنا كيف اتعامل معه؟ ما هي قواعد التعامل معه؟ كيف استخلص الحكم منه؟ فانت ابتداء قلت لي هذا مصدر من مصادر التشريع ايش معنى؟ اني اريد ان اذهب اليه حتى اخذ الحكم الشرعي. لكن لابد ان اعرف كيف اذهب وكيف اتعامل معه حتى اخذ الحكم الشرعي منه على الوجه الصحيح. انا عندما اقول لك الكتاب مصدر مصادر التشريع خلاص انت هكذا اصبحت مجتهدا تفتح الكتاب وتستنبط؟ لا انت عرفت الخطوة الاولى انه مصدر معناته اذهب اليه. الان تريد مني الخطوة الثانية كيف اتعامل مع الكتاب؟ كيف استخلص من هذا مصدر الاحكام الشرعية بالشكل الصحيح؟ هنا تأتي قواعد علم اصول الفقه. قواعد تتعلق بكل مصدر التشبيع. الان هذه منظومة صغيرة هو غير متفرغ يعطيك يعني اصبحت مجلدا كبيرا لو يعطي قواعد كل مصدر للمصادر للتشريع. فاختصر على فكري اه قواعد التعامل مع الكتاب والسنة. قواعد التعامل مع مصدر الكتاب. ومصدر السنة. اما مصدر الاجماع نحن ذكرنا بعض قواعده مصدر القياس اشارات سريعة فقط اعطينا من قواعده والمصادر المختلف فيها ما ذكرنا من قواعدها. فقط اهتممنا بذكر حجيتها فاذا هو في هذه المنظومة الصغيرة سيعلمك بعض قواعد التعامل مع الكتاب والسنة. وهذه قواعد التعاون مع الكتاب والسنة ايش تسمى في الاصوليين دلالات الالفاظ تسمى عندهم دلالات الالفاظ لان الكتاب والسنة ايها الاحبة مصدر يعني مصدر نقلي من مصادر التشريع. انتم لو لاحظتم مصادر التشريع التي تكلمنا عنها هناك مصادر تشريع نقلية ايش هي يعني الاجماع ما كنتش عادي يعني مش نص اتعامل معه. الاجماع مش نص اتعامل معه وانما هو توصيف. اجماع لأ عفوا كتاب سنة في واحد ثالث قياس نقلي. القياس ليس نص. قول الصحابة. قول الصحابة احسنتم. قول الصحابة انه نص. اما الاجماع اليس نصري؟ اجماع اخبار ان الامة اتفقت على حكم ليس نصا تتعامل معه تخصص عمومه وتقيد مطلقه وتستثني وتأتي بالمخصص لا الاجماع اخبار عن شيء القياس عقلي الاستحسان العقلي اه الاستصحاب المصالح المرسلة العرف كل مصادر التشييع الاخرى تسمى مصادر التشريع عقلية. فاذا مصادر التشريع يمكن تقسمها باعتبار انها متفق عليها ومختلف فيها وهذا الذي اعتمدناه. هناك تقسيم اخر الى الية نقلية ولا عقلية. ونقول مصادر التشريع منها ما هي نقلية وهي الكتاب والسنة وقول الصحابي ومنها ما هو عقلي وهي باقي مصادر التشريع الاخرى. جيد. فالان كما قلنا دلالات الالفاظ لماذا سميت قواعد التعامل مع الكتاب والسنة دلالات الالفاظ لانه هذان المصدران النقليان. فانت تتعامل مع الفاظ. انت تتعامل فيها مع ايش؟ مع الفاظ. فكيف تتعامل مع اللفظ وتستنبط منه الحكم. اما في الاجماع لا تتعامل مع لفظ انت لا تتعامل مع لفظ واخبار فقط عن قضية. في القياس هل تتعامل مع الفاظ ولا مسائل كيف الحق هذا بهذا؟ كذلك في باقي مصادر التشريع الاخرى المصالح المرسلة وما شابه ذلك. اما في الكتاب والسنة استخلاص الاحكام ينبغي فيه ان تحسن التعامل الالفاظ اه التعامل الصحيح مع الالفاظ هو الذي يجعلك تستخلص منها الاحكام. فتعرف متى ما هو الامر؟ ما هو النهي؟ ما هو اللفظ العام؟ ما هو ما هو المطلق؟ ما هو المقيد؟ ما هو النص؟ ما هو الظاهر؟ ما هو المجمل؟ بهكذا او اذا عرفت هذه القواعد تستطيع ان تستخلص الاحكام من الكتاب والسنة اما الاجماع فانت لست بحاجة في ان تعرف ما هو الامر والنهي العام والخاص المطلق والمقيم ليس بحاجة وقل ذلك في غير مصادر التشريع. اذا الناظم سيبدأ قواعد الكتاب والسنة او ما يسمى بدلالات الالفاظ. وفي الحقيقة اغلب علم اصول الفقه يعني يقوم على هذا مبحث لانه اهم مصدر من مصادر التشريع او هم الكتاب والسنة هذي اهم مصادر التشريع. لذلك مبحث دلالات الالفاظ دائما من كتب اصول الفقه ياخذ جزءا عظيما جدا وكمية كبيرة من اي كتاب اصولي لانه اغلب يعني الاحكام الشرعية انما تثبت بالكتاب والسنة ثم القياس نعم يأخذ حجما كبيرا. باقي مصادر التشريع الاخرى لا تكاد تأخذ حجم عشر صفحات خمستاشر صفحة فقط. هذا اذا بده يطول فيها. واما الكتاب والسنة والقياس هي اكثر المباحث التي تحتاج الى خوض في قواعدها لدقتها ولبناء الشريعة عليها في واقع الحال. حتى قال القرار في ان هنا الشريعة المعظمة المحمدية اشتملت على اصول مفروع اصول قسمان احدهما المسمى باصول الفقه وهو في غالب امره ليس فيه الا قواعد الاحكام الناشئة عن الالفاظ العربية. اذا اكثر قواعد اصول الفقه ناشئة عن دلالات الالفاظ عن الالفاظ العربية. اه طيب الناظم ايش قال ايها الاحبة؟ قال وثالثا اي القسم الثالث قال وصول الفقه دلالة وثالثا دلالة لفظ انجلى نصا وظاهرا وجاء مجملا. من جهة اخرى يعني من تقسيم اخر. من جهة اخرى الى المفهوم وعكسه المنطوق في المنظوم ثم شرع بعد ذلك في الامر والنهي. الان ايها الاحبة كمقدمة لا نشرح اليوم كلام الناظم هي فقط مقدمة تجدونها امامكم اريدك فقط ان تتصور مبحث دلالات الالفاظ. الان اه الادلة النقلية اذا كما قلنا هي الكتاب والسنة وقول الصحابي. صحيح مما الفت هذه الادلة النقلية باي لغة؟ باللغة العربية. هي ادلة نقلية باي نقل؟ باي لغة؟ هي باللغة العربية هي التي اختارها الله لسانا لهذه الشريعة. الان الكلام العربي كما نقسمه دائما ينقسم الى ماذا؟ اي كلام عربي اما ان يكون خبرا واما ان يكون انشاءا. ما هو الخبر هو الذي يحتمل الصدق والكذب. ما هو الانشاء؟ لا يحتمل الصدق والكذب. طيب هذا تقسيم يريدك تستحضره. انه الكتاب والسنة والقول الصحابي كمان دخلها معه. هي في الحقيقة كلام من كلام العرب. صحيح؟ اذا هي اما خبر واما انشأ. دلالة نصوص الكتاب والسنة اما تخبرنا بخبر اخبار عن الامم السابقة وما شابه ذلك. واما انشاء تأمرنا وتنهانا. لاحظ اذا الكلام في الكتاب والسنة وقول الصحابة اما اما ان شاء الان دعنا من هذا ننتقل الى الحكم الشرعي الحكم الشرعي خطاب من الشارع متعلق بافعال المكلفين. الحكم الشرعي ينقسم الى ماذا؟ حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي. الحكم الشرعي التكليفي تذكرون قديما قلت لكم هو ايش؟ هو انشائي صحيح؟ والحكم الشرع الوضعي هو ايش؟ خبري. الحكم الشرعي الوضعي من قبيل الخبر انه الشارع يخبرنا عن الاسباب عن الشروط عن الموانع. ما في تكليف. اما الحكم الشرعي التكليفي من قبيل الانشاء لانه الشارع يكلفنا اذا كان بده يكلفنا بايش بده يكلفنا؟ اما ان يأمرنا امر ايجاب او امر ندب واما ان ينهانا نهي تحريم او نهي كراهة. لذلك اذا نريدك ان تستحضر هذه الامور ان الحكم الشرعي اما تكليفي واما وضعي. الحكم الشرعي التكليفي هو من لابد يكون الجملة التي تعبر عن هو الحكم الشرعي خطاب. انت لاحظ الشرعي في الحكم الشرعي خطاب من الشارع يعني نص من الشارع مصادر التشريع الاخرى تلحق بهذا النص. فالاصل في الحكم الشرعي انه خطاب من الشارع. اذا هو كلام من الشارع بافعال المكلفين اما بالاقتضاء يعني الطلب او التخيير او الوضع. اذا كان هذا الخطاب من الشارع متعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير راح يكون ايش؟ انشائي هذا الخطاب. واذا كان الخطاب المتعلق بافعال المكلفين على الوضع سيكون هذا الخطاب هذا الكلام ايش؟ خبري طيب نبدأ بالقسم الاول الخطاب التكليفي هو خطاب انشائي. اذا ايش اساسه؟ الانشاء يعني خطاب التكريم انشاء اذا اساسه هو الامر وبما يحصل التكليف. احنا لماذا سميناه انشائيا؟ لان التكليف انا اكلفك بشيء. ربنا بماذا كلفنا؟ اما بامر واما بنهي في شيء والامر والنهي من قبيل الانشاء. لذلك قلنا الخطاب التكليفي انشائي لان التكليف لابد فيه اما من امر واما من نهي والامر والنهي من قبيل الانشاء. ممتاز. اذا بناء على هذا ايش اهم مسألة في الشريعة؟ بل احنا في الحياة الدنيا خلقنا للتكليف. صحيح؟ اذا اهم قضية نبحثها كمجتهدين كعلماء كطلبة علم انه نعرف الاسلوب الذي يتم به التكليف وهو الامر والنهي. اذا ايش اهم الالفاظ الامر والنهي لذلك اكثر مبحث دلازل الالفاظ يستغرق فيه الاصوليون في البحث وفي دلالاته وصوره وطرق مبحث الامر ومبحث النهي انه اساس الحياة الدنيا وليس اساس اساس الحياة الدنيا هي التكليف. والتكليف انشائي اما بامر واما بنهي. اذا اهم مبحث واول مبحث تبحث فيه كطالب علم مبحث الامر والنهي. لذلك انظروا ايش قال السرخسي رحمه الله من الحنفية احق ما يبدأ به في البيان يعني في بيان مباحث دلالات الالفاظ الامر والنهي. لماذا ياسر اخسي؟ قال لان معظم الابتلاء بهما. وبمعرفتهما تتم معرفة الاحكام. انت كيف بدك هذا واجب وهذا مندوب وهذا حرام وهذا مكروه وهذا مباح. بمعرفة اسلوب الامر وطرقه ومعرفة اسلوب النهي وطرقه ومدار الابتلاء على هذا اذا حتى دائما اريد ان العقل يتفتح ويتوسع يعرف لماذا يستوعبون نبحث الامر بالبحث الاصولي؟ لماذا يستوعبوا بالبحث الدقيق لتقول لان اساس التكليف على العباد اما بالامر واما بالنهي. امر ايجاب او امر ندب او نهيه تحريم او نهي كراهة. والاباحة تلحق باعديمة ما المشكلة الان. فاذا لذلك يستغرق مبحث الامر والنهي منه ما جودا او من الاصوليين جهدا كبيرا. الحكم الشرعي الثاني كما قلنا هو الوضعي. والحكم الشرعي الوضع هو من قبيل ماذا؟ الخبر. من قبيل الخبر. اذا اه قسم الاصوليون بناء على هذا كلام كلام في باب دلالات الالفاظ الى كلام عن الانشاء وكلام عن الخبر لكن اكثر كلام الاصوليين في الحقيقة عن الانشاء. لانه هو الذي يدور عليه التكليف والخطاب الوضعي هو تبع الخطاب التكليفي ليس الا. طيب. اه اذا هناك تقسيمات هي متعددة في الحقيقة لكن انا اردت ان احصر بها دلالات الرفاظ لك ابتداء. تقول الادلة النقلية اما خبر واما انشاء هذا تقسيم اريدك تضبطه. التقسيم الثاني انك تعرف ان الحكم الشرعي اما تكليفي بموضوعية الذكر هذا. وانه الحكم التكليفي النوعي الاول هو والانشاء يكون بالامر والنهي فلابد اذا من دراسة الامر والنهي دراسة مستفيضة. النوع الثاني من الاحكام الشرعية الوضعية وهي تكون بالاخبار فكان ايضا لا بد اصولي ان يتكلم شيئا عن الخبر فتكلم عن الانشاء وعن الخبر. تقسيم ثالث اه قسم الاصوليون الكلام بنوعيه الانشائي والخبري كبار الان ايش؟ طريق الدلالة على الحكم. يعني الطريقة اللي استفيد منها الحكم سواء كان حكم تكليفي او حكم وضعي. كيف استفيده من الانشاء او من الخبر هناك طرق في الدلالة وهذا استوعبناه دراسة مفصلة وانا احب حقيقة قبل الدرس القادم ان ياتي ان تسمعوا الدرس الثالث من السنة المنورة اللي اخذنا فيه الدلالات. الاستغفار. الرابع؟ هناك على الموقع على اليوتيوب. الدرس الرابع اظن او الثالث تكلمنا فيه عن طريق دلالة الالفاظ على المعاني. هذا مبحث مهم ايها الاحبة. صحيح اذكروا المناطق لكنه مهم اه في فهمك لكلام الاصوليين. لان الاصوليين اعتمدوا على كلام المناطق في قضية الدلالات. انه هناك دلالة وضعية والدلالة وضعية تنقسم الى مطابقة والى تضمن والى التزام. هذا بينتم. ممكن تفهموه باساسيات علم المنطق كذلك اظن في الدرس الثالث. ذكرت شيء من وفي الحقيقة ابحث مهم ان تفهم كيفية لانه ليس سمحة عقلي هو مبحث لفظي لغوي ان تعرف ان العرب عندما وضعت الجمل الانشائية والخبرية كيف نستفيد المعاني من هذه الجمل؟ كيف نستفيد المعاني؟ وهي في حالتنا المعاني ستكون احكاما. كيف نستفيد الاحكام؟ اللفظ او قد يدل على الحكم بالمطابقة. وقد يدل على الحكم بالتضمن. وقد يدل على الحكم بالالتزام. طب ايش معنى المطابقة والتضمن والالتزام في الحقيقة انا لا يسعني ان ابسط الكلام هنا لانه هذه اخذت مني ربما درسين او درس ونصف. فاحب قبل الدرس القادم ان يعني تأخذ لمحة سريعة عن طريقة دلالة الالفاظ على المعاني. انها طريقة المطابقة او التضمن او الالتزام. لكن هنا الان سريعا اقسم الكلام. اقول نعم؟ طيب اذا ثم قسموا الاصوليين الكلاب النوعية الى انشاءه وخبره باعتبار طريقة دلالته هذه مهمة مسألات تفهم طريقة دلالة اللفظ على قسمه الاصوليون الى منطوق والى مفهوم. الان المناطق يقسمونها مطابقة تضمن التزام. لأ الاصوليون يقسمون الى ومفهوم والمنطوق عندهم قد يكون بالمطابقة وقد يكون بالالتزام. واما المفهوم فلا يكون الا بالالتزام. لكن هذا كما قلت لكم محتاج الى بسط وشرح وانا شرحته سابقا في دورات اخرى. المهم الاصوليون يقسمون الكلام باعتبار طريقة دلالته الى منطوق والى مفهوم ما هو المنطوق؟ المنطوق هو ما دل على الحكم من جهة اللفظ. تعريف اخر المنطوق هو ما دل على الحكم بدلالة المطابقة هذا تعريف قد يكون اوضح. وانا اظن ذكرته لما عرفت المنطوق في اخر المنظومة. انا ذكرت تعريف اخر ليس هذا التعريف. وما دل على الحكم من جهة تقول دلالة المطابقة او اردت ان تقول ما دل على الحكم من جهة الوضع كذلك بارة صحيحة. وقد تكون اوضح من العبارة التي ذكرتها هنا. المنطوق ما دل على الحكم من جهة المطابقة او تقول ما دل على الحكم من جهة الوضع. وانا ارجح الثاني الوضع افضل والله اعلم. طيب اه اذا ان يدل على الحكم من جهة اللفظ يعني باختصار دلالة مباشرة. خلص اللفظ يدل على الحكم دلالة مباشرة. افهم الان بهذه الطريقة البسيطة. وهذه الدلالة المباشرة قد تكون صريحة اذا استفيد الحكم من المعنى الذي وضع له اللفظ اللي هي دلالة المطابقة والتضمن وقد تكون غير صريحة ان استفيد الحكم من معان ملازمة للمعاني التي وضع لها اللفظ وهي الالتزام ودلالة الالتزام هنا تكون ثلاثة انواع دلالة اقتضاء اشارة ايماء اه تقسيم اخر للنصوص الانشائية والخبرية من حيث قوة الدلالة اللفظ. اذا التقسيم الاول كان باعتبار طريقة الدلالة هل هي منطوقة ولا مفهوم؟ طيب الله اكبر. في الحقيقة اجد هنا كأنه في نقل المفهوم ليش موجود في صفحة تمنية وخمسين لاحظتم انا قسمت منطوق ومفهوم صحيح؟ لكن المفهوم في نصف على وين؟ ثمانية وخمسة اذا في فصل لأ الكلام في قفز باء المفهوم هذه ضعوها ايها الاحبة لا لا لا فهمت ايوه فهمت ايوه فهمت يعني اه اه ايوة انا لسة ما انتقت انه المنطوق ينقسم باعتبار قوة دلالة اللفظ على المعنى الى نص والى ظاهر والى مجمل وينقسم ايضا من حيث سعته الى عام يقابله الخاص القابض المقيد اظن انه الوقت تداركنا لعل وعسى نعيد شرحها سريعا في الدرس القادم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين