يقول السائل سماحة الشيخ ما الحكم اذا نويت الصيام لنذر نذرته؟ وفي الظهر افطرت ثم بعد ذلك صمت ذلك كاليوم في يوم اخر علما بانني في نذري لم احدد وقت الصيام يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نظر ان يطع الله فليطعه نظرت الصوم وشرعت فيه وجب عليك اتمامه كالكفارة وكرمضان اذا كان صوم نذر او فريضة فاذا شرعت به وجب عليك اتمامه فاذا افطرت فيه فعليك التوبة والاستغفار وقضى ذلك اليوم والحمد لله