يقول آآ نحن ثلاثة اخوة ذكرني وانثى واعد الاعمار لكن يقول وعندي بنت عمي وعمرها عشرون سنة ايضا حيث رظعت امي اختي وبنت عمي. هل بنت عمي حرام علي اذا اردت ان اتزوجها ام لا افيدنا جزاكم الله عنا خير الجزاء؟ اذا الام برعتها خمس رضعات او اكثر فتكون اختكم تكون اختكم جميعا وليس لكم ان تنكحوها لانها محرمة بالرضوان ما حرم ملة والله القرآن على تحريم الاخوات من الرضاعة. فلا يجوز لك ان تنكح ابنة ارظعتها امك رظاعا تاما لانها بالرضافة يا دكتور الرضاعة. والله جل وعلا قال في المحرمات وامهاتهم التي ارظى لكم واخوات من الرضاعة. والنبي عليه السلام قال يحرم من الرظاع ما يحرم المثل فاذا كانت هذه المنة ان رأتها الوالدة خمس رعاة يعني امك خمسة ضعات في مجلس او في مجالس او اكثر من خمس رضعات فانها تكون اختا لكم. والروعة كون ان شئت هنا الطفل او الطفلة ينسي الثدي ويمتص اللبن. يبتلع اللبن ثم يفصل عن الثدي ثم يعود فيرضى ثم يعود حتى يكمل خمس فاذا كمل خمسا في مجلس او في مجالس في يوم او في ليلة او في ايام او في ليالي صار هذا الربيع ولد لمرأة مرضعة. وولد لزوجها صاحب اللبن. نعم. واخا لاولاده بها واولاد الزوج جميعا. وبهذا تعلم ان هذه البنت رضيعة من امك لا تحل لك. بل هي اختك من الرضاعة اذا ثبت ان امك خمس مرات او اكثر. اما قليل مرة او مرتين فلا بأس. ما تكون اخت لك. لان النبي عليه السلام قال لا تحرم المرأة ولا روعتان وكذلك لو كان ثلاث او اربع حتى يكمل خمس لان السنة جاءت بخمس اضعاف هي المحرمة لا تقول لك والله ما اجزي اذا وضعت ثنتين او ثلاث او اربع او خمس ما عندي ظبط اذا كانت لامك امك تشك في العدد فان لا عليكم هذي البنت لكن اذا تركتموها من باب من باب الاحتياط من باب ترك الشبهات فهذا احسن لانها امرأة فيها ريبة وتركها والبعد عنها او لا ولكن لا تكون اختا لكم الا بخمسة لكم ولا ترون وجهها ونحوه بل عليها الستر والحجاب حتى حتى ستجد امك لانها ارظعتها خمس رضعات او اكثر. نعم