تناقشت مع مجموعة من الزملاء عن حكم ما يسمى بالعادة السرية وحكم الفعل في بعض انواع الحيوانات افيدونا ولا حياء في الدين وفقكم الله لا شك ان الاستمناء باليد لا شك انه من المحرمات لان الاستمناء يخالف قوله جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك اولئك هم العادون وهذا ابتغى امرا اخر غير الاستمتاع بالزوجة والسرية فيكون عاجلا ظالما ولان الاطباء قد قرروا ان الاستمناء باليد فيه مضار كثيرة فالواجب ترك ذلك والحذر من ذلك وان يستعين على تخفيف حدة الشهوة بالاشياء الاخرى كالصوم الشرعي فان الله شرع الصوم لمن عجز عن النكاح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منهم الباءة فليتزوج فانه غض للبصر واحصن الفرض ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجع وجعل الصوم رجاء يعني قاطعا الشهوة كالخصال لمن لم يجد القدرة على النكاح وبهذا يعلم ان الواجب على الشباب المبادرة للنكاح والاسراع اليه لما فيه من مصالح كثيرة التي من جملتها العفة عن المحرمات وتحصيل الاولاد وعفاف النساء وتحقيق النبي صلى الله عليه وسلم الامم الامم يوم القيامة بامته عليه الصلاة والسلام فينبغي في هذا التعاون على البر والتقوى وتخريب المهور وهكذا التخريب من الولائم حتى يتسنى للشباب الحصول المطلوب من النكاح. نعم. ولا شك ان المغالاة في المهور من اعظم الاسباب في تعويق النكاح وهكذا المغالاة في الولائم وكثرة ما يذبح من البهائم وما يصنع من الطعام كل هذا مما ينبغي تخفيفه وتقليده حتى لا يتكلف المتزوج وهكذا الفتاة ينبغي لها ان تسارع الى ذلك وان ترضى بما يسر الله من المهر والا تشدد في المهور ولا في الولائم وهكذا امها واخواتها واولياؤها ينبغي في هذا التخفيف ايه هو التيسير حتى يحصل التعاون على البر والتقوى. نعم واذا اجتمع رأي الجميع على مهر قليل وعلى وليمة قليلة فهذا احسن تحقيقا لمصلحة العامة وليكون وليكونوا بذلك قدوة لغيرهم في التخفيف والتيسير ومن ذلك ايضا يتعاطى بعض الادوية التي تخفف شر شهوة ولا تقطعوها لان هذا يعينه على ترك الاستمناء والعافية من شر هذه العادة السرية. نعم نعم. اما ما يتعلق الحيوانات. اتصال الانسان بالحيوان فهذا لا شك انه منكر. وكبيرة من الكبائر وقد جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام انه قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتل فاعل مفعول به. ومن وقع على بهيمة فاقتلوا اقتلوا البهيمة هذا وعيد شديد وذهب بعض اهل العلم الى انه يقتل كما لو زنى وهو محصن ولكن ذهب اخر من العلم منهم ابن عباس رضي الله عنهما الى انه لا يقتل بل يعزر ويؤدب لان الحديث في سنده مقال وليس بذاك الصحة بل اختلف العلماء في صحته فلهذا الصواب انه يعزر ولا يقتل الذي يأتي البهيمة الصوم المعزر ويجلد ويؤدب بما يراه ولي الامر من الادب والسجن وادعا له ولامثاله عن هذه الفاحشة الكبيرة. نعم. اما البهيمة وتقتل ولعل الحكمة في ذلك والله اعلم لان لا يتحدث الناس ان هذه البينة فعل فيها فلان ولا يكون في هذا نشر للفاحشة واظهار لها ويان لها ولكن عليه مع ذلك غرامتها كانت مأكولة تذبح وتؤكل وان كانت غير مأكولة كالحمار والبغل فان فانها تذبح وتطرح للكلاب او للسباع وما اشبه ذلك ولا تؤكل لانها محرمة وعليه غرامته غرامتها لاهلها لانه السبب في اتلافها قيمتها لاهلها. نعم. احسنتم