مجموعة من الاسئلة ملخصها كالتالي القرآن والوضوء القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل. وهو اعظم كتاب واشرف كتاب هو خاتم الكتب المنزلة من السماء ومن تعظيم الله له انه قال في سبحانه لا يمسه الا المطهرون تنزيل من رب العالمين وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم انه كتب الى اهل اليمن الا يمس القرآن الا طاهر وافتى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولهذا ذهب جمهور اهل العلم ومنهم الائمة الاربعة على انه لا يمس القرآن الا طاهر فيتولى يقرأ المصحف الا من هو على طهارة من جنابة ومن الحديث الاصغر هذا هو الصواب وهذا هو الذي افتى به افضل الامة هم اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فليس للمحدث ان يقرأ القرآن من المصحف ولكن له ان يقرأ عن ظهر قلب. طيب اذا كان ليس على جنابة اما الجنوب فلا يقرأ حتى ينتسب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يحجبه شيء عن القرآن الا جنابة كما ثبت هذا من حديث علي رضي الله عنه قال رضي الله عنه ان كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه شيء عن القرآن سوى الجنابة فكان عليه الصلاة والسلام اذا كان جنبا لا يقرأ حتى يغتسل هكذا غيره من الامة لا يقرأ حتى يغتسل اما الحدث الاصغر فلا يمنع القراءة ولكن يمنع المصحف مس المصحف. طيب. فلا يمس المصحف ولكن يقرأ عن ظهر قلب واختلف العلماء في الحيض والحيض الحيض والنفساء. نعم. هل تلحقان بالجنب؟ مم. فتمنعان من القراءة. عن ظهر قلب ام لا تلحقان بعض اهل العلم وحكاه بعضهم قولا اكثر الحق الحقوا الحيض والوسى بالجنب لان عليهما الحدث الاكبر يوجب الغسل فشبههما بالجنب وقال وقالوا لا تقرأ الحائض والنفساء القرآن من مطلقا ولو ولو من غير مصحف ولو عن ظهر قلب تشبيها لهما والحاقا لهما بالجنب وجاء في هذا الحديث رواه ابو داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأوا الحائض ولا تجدوا شيئا من القرآن وقال اهارون يجوز لهما القراءة. مم. عن ظهر قلب. مم. كالمحدث حدث اصغر. هم. قالوا لانهما تطول مدتهما. نعم. فليستا كالجنب الجنب امره ميسر يغتسل حالا ويقرأ اذا فرغ من حاجته من اهله اغتسل حالا وقرأ فهناك مدة تضيع عليه طويلة بخلاف الحائض والنفساء فان مدتهما قد تطول وليس الامر في ايديهما الحي قد تبقى خمسة ايام ستة ايام سبعة ايام والنفساء قد تبقى اربعين يوما او شهرا او ما حول ذلك فهذا يشق عليه ما ترك القرآن ربما نسيت الواحدة منهما حفظها نعم فلهذا ذهب الجمع من اهل العلم الى انه يجوز لهما القراءة عن ظهر قلب وليستا من جنس الجنوب للمعنى الذي ذكرنا وهو طول المدة و وعدم صحة القياس فليس امر الحيوان والمساء من جسم الجنود. نعم. فرق عظيم. نعم. ومن شرط القياس ان يساوي الفرع الاصل. مم. ولا يتساويان هنا. مم اما حديث لا تقرأ الحائض من القرآن فهو حديث ضعيف عند اهل العلم لان من رواية اسماعيل بن عياش عن موسى ابن عقبة وهو حجازي واسماعيل روايته عن غير الشاميين ضعيفة لا يحتج بها. مم. كما قال اهل العلم. طيب وهو رواها للحديث عن موسى ابن عقبة وهو من ليس من الساميين فتكون هذه الرواية ضعيفة لا يحتج بها ولا يبقى في ايدي جمهور كل قائل بالمنع ليس لا يبقى لا يبقى في ايديهم نص ولا قياس مستقيم. نعم فلهذا يقوى القول الثاني وهو انه لا لا لا حرج في قراءة الحال والجنوب وفي قراءة الحائض والنفساء ايوا القرآن عن ظهر قلب اما الجنب فلا طيب لان الجنب مدته يسيرة وفي امكانه الاغتسال حالا ثم القراءة ولانه جاء فيه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي عليه انه كان اذا كان عليه جنابة لا يقرأ وجاء في بعض الروايات من حديث علي انه صلى الله عليه وسلم لما خرج من قضاء الحاجة قضاء شيء من القرآن ثم قال هذا لمن ليس جنوبا. مم. اما الجنوب فلا ولا اية وذلك باسناد جيد في مسند احمد وقد جاء رواه اهل السنن والامام في مسنده عن علي ايضا بانه صلى الله عليه وسلم لا يحدث شيء في القرآن الا جنابة. فهذا شيء وهذا شيء الجنب ليس له ان يقرأ لا عن ظهر قلب ولا من المصحف الا بعد الطهارة والمحدث حدثا اصغر له القراءة عن ظهر قلب وليس له قراءة من المصحف اما الحائض والنفساء فلهما قراءة عن ظهر قلب كالمحدث الحدث الاصغر فقط وليس لهما ان تمس المصحف من باب اولى كالوحدة الذي حدث الاصل لا يمسه لا يمس المصحف فهو من باب اولى لا يتمس بالمصحف ولكن تقرأان عن ظهر قلب. هذا هو الاقرب وهذا هو الاظهر والارجح بما لما سبق من الدليل والتوجيه. والله الله اعلم. نعم. بارك الله فيكم. اذا كان