ارجو ان تتفضلوا بشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او سهى عنها فليصلها متى قام او ذكرها او كما قال صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم من نام عن الصلاة او نكها فيصليها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك فاذا نمى الانسان عن الفجر صلى هل استيقظ ولو الضحى وله الظهر متى استيقظ صلاها او شغل عن نفسها صار مشغولا باشياء ونسي الظهور او العصر ما تنتبه ويكر لا ترى بالصلاة ولو مضى على ذلك يوم او يومان او اكثر متى ذكر وجب عليه الادار بالصلاة اما التعمد لا يجوز ليس له يتعمد ترك الصلاة عن وقتها لا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء ولا فجر يجب ان يصليها في الوقت الا اذا كان مسافرا او مريضا لا بأس ان يجمع بين الصلاتين في المغرب والعشاء والظهر والعصر اما انسان مقيم صحيح فليس له ان يجمع بين الصلاتين ونساؤه ان يؤخر الصلاة عن وقتها بل يجب عليه وجوبا فيصليها في وقتها نعم. جزاكم الله خيرا