هو هو ما حكم لبسه اذا كانت المرأة تستر من من من تتستر من ورائه بالغشاء علما بان لبسه وبيعه وشرائه اصبح شائعا بين الكثير من النساء لا نعلم بأس بلبس البرقع اذا كان آآ بقدر اذا كان الخرق الذي فيه بقد العين لا بأس بذلك ان شاء الله لان هذا امر معلوم من قديم الزمان. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة ان تلبس النقاب وهو يشبه البرقع. ينقض فيه العينين باني بقدر العينين. فاذا استعملته الانثى في حاجاتها في طريقها او عند بعض من هو ليس محرما لها كاخي زوجها ولذلك فلا بأس بذلك. واذا كان فوقه شيء يستر العينين ويحصل به قضاء حاجتها من دون ان يضرها ذلك فهذا لا بالكلام