قل اني من زمان قديم لا يقل عن عشر سنوات وبعد ان تسحرنا جامعت زوجتي ولا ادري هل قد طلع الفجر ام لا حيث لم يكن طلوعه فاظح والان او واظح لكن نقطن الواو والان انا في حيرة من امري ماذا اعمل هل الكفارة تلزم الرجل او المرأة اذا كان الجماع في اخر الليل والميثاق قبل طلوع الفجر فليس على الزوج ولا على الزوجة شيء لا قضاء ولا كفارة اذا كان لم يتحقق طلوع الفجر فالاصل بقاء الليل وعدم وجوب الكفارة هذا هو الاصل وعدم وجوب القضاء فاذا كان الجماع وقع في اخر الليل ثم جاء الشك بعد ذلك فطلع الفجر ام لم يطلع الفجر فليس عليهما قضاء ولا كفارة بل صومه صحيح وليس عليه لان الاصل فقاء الليل والاصل براءة الذمة من الكفارات والقبر. فان علموا فان علم الرجل ان المرأة علم انهما صادفا الصبح وان الجماع صار بعد الصباح يقينا اذا علم هذا يقينا فعليهما كفارة وعليهما قضاء اليوم اذا علم هذا يقينا انه صادف صادف النهار فعليهما قضاء لذلك اليوم وعليهما ايضا الكفارة وهي عيد فان لم يجد فصوم شهرين متتابعين فاطعام ستين مسكينا كل واحد عليه ذلك هي عليها عت رقبة وهو كذلك فان عجز فصيام شهرين متتابعين على كل واحد منهما ان يستطيعا اطعم ذلك ستين مسكينا عليها ستين مسكين وعليها ستين مسكين يعني ستين صاعا ارفعوا لكل شيء صاع نصفه عنها ونصفه عنه اذا كانت مطاوعة لم تكره ولم تجبر. نعم