هذه رسالة وردتنا من سائل من المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية يقول في رسالته ما حكم ما الحكم في رجل زنا باحدى قريباته وعمره سبعة عشر عام وعمر هذه المرأة اثنا عشر عام تقريبا. فاذا كان الحكم الجلد عليه فهل يجوز ان يجلده امام المسجد الذي يصلي فيه وعلى انفراد ام انه لا يجوز هذا؟ ما الحكم؟ افيدونا افادكم الله؟ الواجب على المسلم اذا وقع في شيء من هذا ان يستتر بستر الله والا يبين ذلك بل يتوب الى الله سبحانه وتعالى والمرأة كذلك ولا يبين هذا للناس فمتى انتبه لهذا الامر وهداه الله فالواجب عليه بدار بالتوبة والندم على ما مضى منه والاقلاع من ذلك والعزم الصادق الا يعود ولا ولا حاجة الى ان يقول الناس اني فعلت واني فعلت طهروني نعم يضربوني والمرأة كذلك ليس لها لا ينبغي لها ولا يشرع لها ان تذهب الى الناس وتقول فعلت وفعلت بل كل منهما عليه يشتري بستر الله وان يتوب الى الله توبة صادقة والله يتوب على التائب سبحانه وتعالى وهو القائل عز وجل واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى والنبي قال لعائشة رضي الله عنها ان كنت في ذنب فتب الى الله بين اثنين من الذنب كمن لا ذنب له. نعم فالمقصود ان التوبة تنجب ما قبلها متى تاب الانسان من ذنبه صدقا بان ندم على ما مضى منه واقلع منه وعزم الا يعود فيه فان الله يتوب عليه سبحانه وتعالى. هم. فعليك ايها السائل ان تتوب الى الله صدقا وتندم على ما مضى من عملك السيء وتعزم الا تعود فيه ابدا والله يتوب على التائب سبحانه وليس لك ان تأتي الى المسجد او الى الامير او القاضي تقول لا ما يشرع لك ذلك لكن لكنت ولابد فليكن هذا لولي الامر مهوب للشخص الذي هو امام المسجد ولولي الامر سلطان او اميره او الحاكم القاضي حتى يقيم عليك الحد الشرعي فقد ثبت ان ماعز ابن مالك الاسلمي اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول اني قد زنيت فعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات ثم سأله ابيك جنون وسأل قومه هل به شيء؟ اخبروا انه عاقل وان لا بأس به فامر النبي صلى الله عليه وسلم فرجب اذا كان محصنا كان قد تزوج النبي برجمه قد اعرض عنه اول مرات كثيرة لعله يتوب فيتوب الله عليه ولكنه اصر على طلب الطهارة تطهير بالحد الشرعي فاجابه النبي صلى الله عليه وسلم الى ذلك المقصود ان التائب من الذنب كمن لا ذنب له وان لم يأتي الى الامام ويقول طهرني من يستدعي بجد الله ولا يبرز نفسه ولا يبرز ذنبه للناس ولا يعلنه للناس. نعم نعم جزاكم الله خير