السائل يقول في هذا السؤال ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جاءته امرأة مع ابنتها فرأى في يد ابنتها سوارين من ذهب فقال اتخرجين زكاة هذا؟ قالت لا. قال ايسرك ان يسورك الله بهما يوم القيامة ما سوارين من نار فالقتهما وقالتهما لله وللرسول. فهل قال الرسول لها ام لابنتها؟ وعندما قالت هما لله رسول فهل هذا يعتبر من الشرك؟ ام ماذا تفيد الواو؟ عندما قالت ذلك مأجورين مرادها ان هذان الله الرسول صلى الله عليه وسلم بما اراه الله يعني السر في ذلك ليس من الشرك في شيء يعني لله وللرسول للتصرف في ذلك كما شرع الله لان الرسول هو المبلغ عن الله وهذا من ادلة وجوب الزكاة في الحلي لان الرسول قال لا توطين زكاة هذا فدل ذلك على ان الحلي فيها الزكاة اذا بلغت النصاب هذا هو الارجح ولو كانت مستعملة وقولهما لله ولرسوله يعني يتصرف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم لانه يبلغ عن الله والمرشد والموجه والمعلم نعم جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ