يسأل سؤاله الاول ويقول اريد شرح هذا الحديث عن السائب ابن يزيد ان معاوية قال اذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم او تخرج فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا بذلك الا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم او نخرج معناه على ظاهره. طيب. المؤمن اذا سلم من صلاة الجمعة او غيرها من الفرائض ليس له يصلها بصلاة حتى يتكلم او يخرج من المسجد وقت التكلم يتكلم بما يسر الله من الاذكار المشروعة من استغفر الله ثلاثا اللهم انت السلام ومنك السلام او لا اله الا الله او سبحان الله وما اشبه ذلك مما تتضح معه انفصاله من الصلاة. مم. وانه فصل منها الكلية حتى لا يظن ان هذه الصلاة تبع هذه الصلاة وانها موصولة بها والمقصود من هذا تمييز هذه من هذا فاذا سلم من الجمعة لا يصلها بالنافلة لان لا يعتقد هو او غيره انها مربوطة بها وانها واجبة لها. وهكذا الصلوات الاخرى اذكى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر لا بد من فصل بكلام من ذكر او غيره من الكلام او خروج من المسجد حتى لا يعلم انها مربطة بما قبلها