بعث بسؤالين في سؤاله الاول يقول اذا كشف طبيب على طفل مجهول النسب وقرر انه ابن فلان فهل يقبل كلامه وينسب ذلك الطفل لمن نسبه اليه ام لا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد وقول الطبيب ان الطفل مجهول النسب ابن فلان لا يكون معتبرا على اطلاقه فلابد من النظر في حالة طفل فاذا كان معروفا انه ولد على فراش فلان من زوجته ومن ذريته فانه محكوم له بذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش من العاهل الهجر او كان معروفا انه ابن فلان بالبينة وشاهدي عدل يشهدان بان هذا هو ابن فلان فانه يحكم به بالبينة الشرعية فان كان الحال ليس في ذلك فراش ولا شهادة عدلين فانه يعرض على القافة في حضرة من يدعيه بوجه شرعي واذا كان له مو نازع كذلك يحظر عند العارفين بالشبه هل تلحقه لمن هو اقرب به شبها عند فقد الفراش وعند فقد البينة العادلة اما الطبيب فلا يكفي القاف العليم باشباه الناس هم الذين اعتبرهم الشارع وهاد النبي صلى الله عليه وسلم لما قال طائف في اسامة بن زيد مع ابيه وهما تحت قطيفة لم يبد منهما الا ارجلهما قال ان هذه الاقدام بعضها من بعض عليه الصلاة والسلام وعمل المفسدون بهذا فالحاصل ان القافة مقدمة على الطبيب الذي يعتبر الدم او نحوه العارفون بالاشباه هم المقدمون في هذه المسألة عند فقد البينة التي اقوى منهم وهي الفراش وشهادة عدلين يشهد ام بنسبه من فلان. فاذا كان مجهولا ولا بينة ولا فراش فان القافة هي المعتبرة هي المعتبرة نعم