اه ما حكم من نذر مبلغا من المال لبناء مسجد؟ لكنه لم يبني المسجد. هل يحل له ان يأخذ المبلغ له؟ او يحوله الى مسجد اخر اه ليبنى به علما بان المشترك واحد من اربعة اشخاص اذا نظر المسلم ظاهرة معلومة او او نوعا من المال المعلوم ان يصلح في تعبير مسجد او لبعض الفقراء او ليتصدق بها الفقراء وجب عليه النذر. وليس له ان يرجع عن ذلك قال الله جل وعلا مادحا لاهل الايمان يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه فامر عليه الصلاة والسلام من من نذر طاعة ان يوفي بنذره. فعليك يا عبد الله ان توفي بنذرك. فاذا لم تصرفه في هذا المسجد المعين صرفته المسجد الاخر اما ان ترجع فليس لك الرجوع. نعم