المرأة الحامل يجوز عليها الطلاق اي تطلق وهي حامل. افيدونا جزاكم الله خيرا. اه نعم. هذه مسألة تقع لبعض بعض العوام يظن ان الحامل لا يقع عليها طلاق ولا ادري من اين جاءه هذا الظن وهو لا اصل له في كلام العلماء ليس له اصل. نعم. بل الذي عليه اهل العلم قاطبة ان الحامل يقع عليها الطلاق. هذا الاجماع من العلم ليس فيه خلاف الحامل طلاقها اما سني واما لا سنة ولا بدعة فالحاصل انه انه يقع عليها الطلاق وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ابن عمر لما طلق امرأته في حيظها وامر ان يمسكها حتى تحيظ ثم تطهر قال ثم يطلقها طاهرا او حاملا تطبيق الحامل من جسر انجز تطليق الطاهر التي لم تمس فالحاصل ان طلاق الحامل امر لا بأس به بل هو سنة على الراجح يعني طلاقها سني لا بدين الحامل وانما الذي ينهى عن تطبيقها حال وجودها بالصفة التي ننبه عليها الحائض النفساء فما دامت في حال الحيض والنفاس لا يجوز للمسلم ان يطلقها يعني لا يجوز لزوجها ان يطلقها بل يمسك حتى تطهر ثم اذا شاء طلق وان شاء امسك. نعم. يطلقها وهي حائض او او نفساء فلا. لان الرسول صلى الله عليه وسلم غضب على ابن عمر لما طلق وضعته الحيض وكذلك اذا طلقها في طفل قد مسها فيه لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ثم يطلقها قبل ان يمسها من تلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء. نعم. وفي قوله سبحانه يا ايها النبي اذا طلبتم النساء وطلقوهن العدتين. قال العلماء معناه طاهرات من غير جماع هذا ما تصير العدة ان يطلقها وهي طاهر لم يمسها او حبلى قد ظهر حبلها هذا محل السنة نعم تطبيق المرأة في حالين احداهما ان تكون حبلى يعني حامل فطلاقها سني لا بدعي. الحالة الثانية ان تكون طاهرا لم لم يرسلها الزوج. وقد طهرت من حيضها او افلاسها قبل ان يمسها. فان هذا الطلاق سني بهذه الحالة. نعم. اما البدعي فهو فله ثلاث حالات تطبيق الحائض هذا واحدة هذه واحدة تضيق النفساء تطليق المرأة في حال طهرها بعد المسيس بعدما واجه معها. هذه هذا بدعي لا ينبغي يقع ينبغي للزوجة يمسك عن الطلاق في هذه الحال حتى تحيض ثم تطهر قبل ان يمس يطلق. نعم. اذا والحكمة في ذلك والله اعلم ان الشارع يريد عدم الطلاق ويرغب في بقاء النكاح لما فيه من الخير والمصالح. نعم. فلهذا ضيق الطريق اليه. فجعل المرأة في حال حيضها او نفاسها او طفل مسها فيه محل الطلاق حتى يمسك فلعل الحال تحسن بعد ذلك ولعل الوئام يحصل بعد ذلك فلا يقع الطلاق. نعم. ولا يطلقها الا في احدى حالين. احداهما ان تكون حبلى والثانية ان تكون اه في طهر وهي في هذه الحال في الغالب لا يطلقها لان يرغب فيها في جماعها فاذا جمعها من طلبها انت تبقى معه وغير كذلك الحب لا ليس فيها موانع من من الجماع هي صالحة للجماع في كل وقت فلهذا لا يرغب في طلاقها في الغالب. ولانه يرجو هذا النتاج هذا الحمل يكون يرجو ان ان يشاهده وان يربيه. حينئذ الامتناع عن الطلاق. نعم. هذا من رحمة الله للعباد سبحانه وتعالى. ان جعل الطلاق في هاتين الحالين حالة الطهر اه وحالة وعمر ابن مسيس وفي حالة الحبل حالة الحمل. نعم. حتى لا يطلقها لانه اذا كانت في هاتين الحالين فالغالب انه لا يقع الطلاق في هاتين الحليم. نعم لان بعد الطهر يشتاق الى جماعها بعد ما منع منها ايام يشتاق الا بجامعها فاذا جامعها منع من طلاقها حتى مرة اخرى وتطهر في الحقيقة ان المرأة اذا الزوج هذا امر مشروع فانه بذلك يقل الطلاق ويكثر الامساك والشارع نرغب في بقاء النكاح لما يترتب عليه المصالح الكثيرة ولهذا كان الطلاق الى الله ابغض الحلال الى الله الطلاق. نعم. لانه يفرق بين الرجل واهله. ويسبب آآ شيئا من كثيرا من الاذى على الاولاد والزوج ايظا قد يتأخر ما تزوج والمرأة قد تأخرت زوجت بعد ذلك فالحاصل ان الطلاق فيه مساوي فلهذا شرع الله سبحانه وتعالى اسباب بقاء النكاح ليبقى الرجل واحافظ على زوجته مستفيدا منها وتبقى المرأة كذلك في عصبة زوجها في هذه الاحوال التي بين بينا انه لا يطلق فيها. نعم. حالة الحيض حالة النفاس. حالة الطهر التي التي قد جمعها هذا الطهر التي قد جمعها فيه. هذه الاحوال الثلاث لا يطلق فيها ولا يجوز له الطلاق فيها. نعم. وبهذا يقل الطلاق ويكثر الامساك وهذا من رحمة الله واحسانه الى عباده جل وعلا. نعم